﻿######OpenITI#


#META# Shamela_short_metadata_record: 

#META# الكتاب : تهذيب الاحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه ¶ المؤلف : الشيخ الطوسى ¶ عدد الأجزاء : 10 اجزاء ¶ [ الكتاب مرقم آليا موافق للمطبوع ]

#META# cat: مكتبة شبكة هجر

#META# bkid: 302

#META# الكتاب: تهذيب الاحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه

#META# bkord: 302

#META# idx: 1

#META# iso: تهذيب الاحكام الشيخ الطوسي

#META# عدد الأجزاء: 10 اجزاء

#META# comp: 1

#META# bk: تهذيب الاحكام - الشيخ الطوسى

#META# max: 3892

#META# المؤلف: الشيخ الطوسى

#META# digitization_comments: [ الكتاب مرقم آليا موافق للمطبوع ]

#META# DownloadSource: al-Maktaba al-Shamela al-Zaydiyya

#META# DownloadDate: 2020-04-16

#META# ConversionDate: 2020-08-11

#META#Header#End#

### | [ابواب]

# بسم الله الرحمن الرحيم

# الحمد لله ولي الحمد ومستحقه وصلواته على خيرته من خلقه محمد وآله وسلم
~~تسليما ذاكرني بعض الاصدقاء أيده الله ممن أوجب حقه (علينا)(1) بأحاديث
~~أصحابنا أيدهم الله ورحم السلف منهم، وما وقع فيها من الاختلاف والتباين
~~والمنافاة والتضاد، حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبازائه ما يضاده ولا يسلم
~~حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه، حتى جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على
~~مذهبنا، وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا، وذكروا أنه لم يزل شيوخكم السلف
~~والخلف يطعنون على مخالفيهم بالاختلاف الذى يدينون الله تعالى به ويشنعون
~~عليهم بافتراق كلمتهم في الفروع، ويذكرون أن هذا مما لا يجوز أن يتعبد به
~~الحكيم، ولا أن يبيح العمل به العليم، وقد وجدناكم أشد اختلافا من مخالفيكم
~~وأكثر تباينا من مباينيكم، ووجود هذا الاختلاف منكم مع اعتقادكم بطلان ذلك
~~دليل على فساد الاصل حتى دخل(2) على جماعة ممن ليس لهم قوة في العلم ولا
~~بصيرة بوجوه النظر ومعاني الالفاظ شبهة، وكثير منهم رجع عن اعتقاد الحق لما
~~اشتبه عليه الوجه في ذلك، وعجز عن حل الشبهة فيه، سمعت شيخنا أبا عبدالله
~~أيده الله يذكر أن أبا الحسين الهاروني(3) العلوي كان يعتقد الحق ويدين
~~بالامامة فرجع عنها لما التبس عليه الامر في اختلفا الاحاديث وترك المذهب PageV01P002 

# ودان بغيره لما لم يتبين له وجوه المعاني فيها، وهذا يدل على انه دخل فيه
~~على غير بصيرة واعتقد المذهب من جهة ا لتقليد، لان الاختلاف في الفروع لا
~~يوجب ترك ما ثبت بالادلة من الاصول، وذكرانه إذا كان الامر على هذه
~~الجملة(1) فالاشتغال بشرح كتاب يحتوي على تأويل الاخبار المختلفة والاحاديث
~~المتنافية من أعظم المهمات في الدين ومن أقرب القربات إلى الله تعالى، لما
~~فيه من كثرة النفع للمبتدي والريض في العلم، وسألني أن اقصد إلى رسالة
~~شيخنا أبي عبدالله أيده الله تعالى الموسومة (بالمقنعة) لانها شافية في
~~معناها كافية في أكثر ما يحتاج اليه من أحكام الشريعة، وانها بعيدة من
~~الحشو، وأن ms0001 أقصد إلى أول باب يتعلق بالطهارة وأترك ما قدمه قبل ذلك مما
~~يتعلق بالتوحيد والعدل والنبوة والامامة(2) لان شرح ذلك يطول، وليس ايضا
~~المقصد بهذا الكتاب بيان ما يتعلق بالاصول وأن اترجم كل باب على حسب ما
~~ترجمه وأذكر مسألة مسألة فاستدل عليها إما من ظاهر القرآن أو من صريحه أو
~~فحواه أو دليله أو معناه، وإما من السنة المقطوع بها من الاخبار المتواترة
~~أو الاخبار التي تقترن إليها القرائن التي تدل على صحتها، وإما من إجماع
~~المسلمين ان كان فيها أو إجماع الفرقة المحقة، ثم أذكر بعد ذلك ما ورد من
~~أحاديث أصحابنا المشهورة في ذلك وانظر فيما ورد بعد ذلك مما ينافيها
~~ويضادها وأبين الوجه فيها إما بتاويل أجمع بينها وبينها، أو اذكر وجه
~~الفساد فيها إما من ضعف اسنادها أو عمل العصابة بخلاف متضمنها، فاذا اتفق
~~الخبران على وجه لا ترجيح لاحدهما على الآخر بينت أن العمل يجب أن يكون بما
~~يوافق دلالة الاصل وترك العمل بما يخالفه، وكذلك إن كان الحكم مما لا نص
~~فيه على التعيين حملته على ما يقتضيه الاصل، ومهما تمكنت من تأويل بعض PageV01P003 

# الاحاديث من غير أن أطعن في اسنادها فاني لا أتعداه وأجتهد أن أروي في
~~معنى ما أتأول الحديث عليه حديثا آخر يتضمن ذلك المعنى إما من صريحه أو
~~فحواه حتى أكون عاملا على الفتيا والتأويل بالاثر، وإن كان هذا مما لا يجب
~~علينا لكنه مما يؤنس بالتمسك بالاحاديث، وأجري على عادتي هذه إلى آخر
~~الكتاب وأوضح إيضاحا لا يلتبس الوجه على أحد ممن نظر فيه، فقصدت إلى عمل
~~هذا الكتاب لما رأيت فيه من عظم المنفعة في الدين وكثرة الفائدة في الشريعة
~~مع ما انضم اليه من وجوب قضاء حق هذا الصديق أيده الله تعالى، وأنا أرجو
~~إذا سهل الله تعالى إتمام هذا الكتاب على ما ذكرت ووفق لختامه حسب ما ضمنت
~~أن يكون كاملا في بابه مشتملا على أكثر الاحاديث التي تتعلق باحكام
~~الشريعة، ومنبها على ما عداها ms0002 مما لم يشتمل عليه هذا الكتاب إذ كان مقصورا
~~على ما تضمنته الرسالة (المقنعة) من الفتاوى ولم اقصد الزيادة عليها لاني
~~إن شاء الله تعالى إذا وفق الله الفراغ من هذا الكتاب ابتدئ بشرح كتاب
~~يجتمع على جميع أحاديث أصحابنا أو أكثرها مما يبلغ إليه جهدي وأستوفي ما
~~يتعلق بها إن شاء الله تعالى، ومن الله تعالى أستمد المعونة وأسأله التوفيق
~~لما يحب ويرضى إنه المبتدئ بالنعم المفتتح بالكرم.

PageV01P004



### || AUTO 1 باب الاحداث الموجبة للطهارة

# ذكر الشيخ أيده الله تعالى ان: جميع ما يوجب الطهارة من الاحداث عشرة
~~أشياء وهي النوم الغالب على العقل، والمرض المانع من الذكر كالمرة التي
~~ينغمر بها العقل والاغماء، والبول، والريح، والغائط، والجنابة، والحيض
~~للنساء، والاستحاضة منهن، والنفاس، ومس الاموات من الناس بعد برد أجسامهم
~~بالموت وارتفاع الحياة منها قبل تطهيرها بالغسل، قال: وليس يوجب الطهارة شئ
~~من الاحداث سوى ما ذكرناه على حال من الاحوال اه.

# الاصل في هذا الباب أن من حصل على صفة يجوز له معها استباحة الدخول في
~~الصلاة فيجب أن لاتوجب عليه طهارة ثانية إلا بدليل شرعي يقطع العذر، وليس
~~في الشرع ما يوجب الطهارة سوى هذه العشرة الاشياء، لان ما عداها الطريق(2)
~~اليه اخبار الآحاد التي لاتوجب عندنا علما ولا عملا، فأما الذي يدل على أن
~~هذه العشرة الاشياء توجب الطهارة سوى مس الاموات الذي فيه الاختلاف، إجماع
~~المسلمين لانه لاخلاف بينهم أن البول والغائط والمني والربح والحيض
~~والاستحاضة والنفاس والنوم الذي يزبل العقل ويكثر حتى لا يعقل معه شئ،
~~وكذلك المرض المانع من الذكر مما يوجب الطهارة، وإنما وقع الخلاف في النوم
~~القليل وكيفيته وأنا أورد ايضا من الاخبار مايدل على كل واحد منها على
~~انفراده ليزول معه الارتياب، أما مايدل على أن (النوم) يوجب الطهارة.

PageV01P005



# (1) 1 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال
~~سئلت ms0003 أبا عبدالله عليه السلام: عن الرجل ينام وهو ساجد قال: ينصرف ويتوضأ.

# (2) 2 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن عمر بن أذينة وحريز عن
~~زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو النوم.

# (3) 3 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن
~~أبيه عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن
~~عمران بن موسى عن الحسن بن علي بن النعمان عن أبيه عن عبدالحميد بن عواض(1)
~~عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول من نام وهو راكع أو ساجد أوماش
~~على أي الحالات فعليه الوضوء.

# (4) 4 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن
~~سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عبيد الله وعبدالله بن
~~المغيرة قالا: سألنا الرضا عليه السلام عن الرجل ينام على دابته فقال: اذا
~~ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء.

# (5) 5 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن
~~اسحاق بن عبدالله الاشعري عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا ينقض الوضوء
~~الا حدث، والنوم حدث.

PageV01P006



# (6) 6 فاما الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن أبي شعيب
~~عن عمران بن حمران أنه سمع عبدا صالحا يقول من نام وهو جالس لا(1) يتعمد
~~النوم فلا وضوء عليه.

# (7) 7 والخبر الذي رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
~~عن سيف بن عميرة عن بكر بن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبدالله عليه
~~السلام هل ينام الرجل وهو جالس؟ فقال: كان أبي يقول إذا نام الرجل وهو جالس
~~مجتمع فليس عليه وضوء، وإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء.

# وكذلك ساير الاخبار التى وردت مما يتضمن نفي إعادة الوضوء من النوم لانها
~~كثيرة فمعناها أنه إذا لم يغلب على العقل ويكون الانسان معه ms0004 متماسكا ضابطا
~~لما يكون منه، والذي يدل على هذا التأويل.

# (8) 8 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن
~~محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن الحسين بن الحسن ابن
~~أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يخفق وهو في الصلاة فقال: إن
~~كان لا يحفظ حدثا منه ان كان فعليه الوضوء وإعادة الصلاة، وإن كان يستيقن
~~انه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا إعادة.

# (9) 9 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن
~~ابن بكير قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام قوله تعالى: " وإذا قمتم إلى
~~الصلاة "(2) ما يعني بذلك اذا قمتم إلى الصلاة؟ قال: إذا قمتم من النوم،
~~قلت ينقض النوم الوضوء؟ فقال نعم إذا كان يغلب على السمع ولا يسمع الصوت.

PageV01P007



# (10) 10 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين ابن عثمان عن
~~عبدالرحمن بن الحجاج عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن
~~الخفقة والخفقتين فقال: ماأدري ما الخفقة والخفقتين(1) إن الله تعالى يقول:
~~" بل الانسان على نفسه بصيرة "(2) إن عليا عليه السلام كان يقول: من وجد
~~طعم النوم فانما أوجب عليه الوضوء.

# (11) 11 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال
~~قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال
~~يا زرارة: قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن فإذا نامت العين والاذن
~~والقلب فقد وجب الوضوء، قلت فان حرك إلى جنبه شئ ولم يعلم به قال: لا حتى
~~يستيقن انه قد نام حتى يجيئ من ذلك أمر بين وإلا فانه على يقين من وضوئه،
~~ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر.

# (12) 12 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن
~~يعقوب ms0005 عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة بن أعين
~~قال قلت: لابي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما
~~يخرج من طرفيك الاسفلين من الدبر والذكر غائط أو بول أو مني أو ريح، والنوم
~~حتى يذهب العقل، وكل النوم يكره إلا ان تكون تسمع الصوت.

# (13) 13 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن اسماعيل
~~عن محمد بن عذافر عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل PageV01P008 

# هل ينقض وضوء ه إذا نام وهو جالس؟ قال: إن كان يوم الجمعة في المسجد فلا
~~وضوء عليه وذلك انه في حال ضرورة.

# فهذا الخبر محمول على أنه لا وضوء عليه ولكن عليه التيمم على ما نبينه في
~~باب التيمم، ثم ذكر أيده الله بعد النوم (المرض المانع من الذكر) ويدل عليه.

# (14) 14 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد
~~بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معمر بن
~~خلاد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع
~~والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد فربما أغفى وهو قاعد على تلك
~~الحال قال: يتوضأ قلت له: إن الوضوء يشتد عليه فقال: إذا خفي عنه الصوت فقد
~~وجب الوضوء عليه، تمام الحديث.

# قوله عليه السلام إذا خفي عنه الصوت فقد وجب الوضوء عليه يدل على ما ذكره
~~من إعادة الوضوء من الاغماء والمرة وكل ما يمنع من الذكر، ثم ذكر بعد ذلك
~~(البول والريح والغائط والجنابة).

# (15) 15 فالذي يدل على ذلك ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد
~~بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
~~الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت: لابي جعفر وأبي عبدالله
~~عليهما السلام ما ينقض ms0006 الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك الاسفلين من الذكر
~~والدبر من الغائط والبول أو مني أو ريح والنوم حتي يذهب العقل وكل النوم
~~يكره إلا أن تكون تسمع الصوت.

PageV01P009



# وهذا الحديث قد مضى فيما تقدم وأما ما ذكره بعد ذلك من (الحيض والاستحاضة
~~والنفاس ومس الاموات) فان هذه الاشياء مما توجب الغسل فإذا أوجبت الغسل
~~أوجبت الطهارة لان الطهارة الصغرى داخلة في الكبرى فإذا بطلت الكبرى فمحال
~~أن تثبت بعدها الصغرى، وأنا أذكر فيما بعد ما يدل على انها توجب الغسل في
~~أبوابها إن شاء الله تعالى وأما قوله: (وليس يوجب الطهارة شئ من الاحداث
~~سوى ما ذكرناه على حال من الاحوال).

# (16) 16 فالدليل عليه ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد ابن
~~محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى
~~والحسين بن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد بن ابن أبي عمير عن ابن
~~أذينة عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يوجب الوضوء إلا من
~~الغائط أو بول أو ضرطة أو فسوة تجد ريحها.

# (17) 17 وأخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني أبوالقاسم جعفر بن محمد بن
~~قولويه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأحمد بن
~~إدريس عن محمد بن عبدالجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن سالم أبي الفضل عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك
~~الاسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك.

# (18) 18 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد
~~قال أخبرني أبي عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن PageV01P010 

# عيسى عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن
~~الناصور(1) فقال: إنما ينقض الوضوء ثلاث البول والغائط والريح.

# (19) 19 فاما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أخي
~~فضيل(2) عن أبي عبدالله ms0007 عليه السلام قال قال: في الرجل يخرج منه مثل حب
~~القرع قال: عليه وضوء.فمحمول على انه إذاكان ملطخا بالعذرة بدلالة.

# (20) 20 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد
~~بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو
~~بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع كيف يصنع؟ قال:
~~ان كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شئ ولم ينقض وضوء ه وان خرج متلطخا
~~بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، وان كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء
~~والصلاة.

# (21) 21 وأخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد عن
~~أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين ابن الحسن
~~بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبدالله
~~عليه السلام في الرجل يسقط منه الدواب(3) وهو في الصلاة قال:

PageV01P011



# يمضي في صلاته ولا ينقض ذلك وضوء ه.

# (22) 22 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبوالقاسم جعفر بن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن
~~إسماعيل عن ظريف يعني ابن ناصح عن ثعلبة بن ميمون عن عبدالله بن يزيد عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: ليس في حب القرع والديدان الصغار وضوء ما هو
~~إلا بمنزلة القمل.

# (23) 23 وأما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن الحسن أخيه عن زرعة عن
~~سماعة قال: سألته عما ينقض الوضوء؟ قال: الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه،
~~والقرقرة في البطن الا شئ تصبر عليه، والضحك في الصلاة والقيئ.

# فما يتضمن هذا الحديث من الضحك والقيئ فمحمول على ضحك لا يملك معه نفسه
~~وكذلك على قئ مضعف لا يضبط معه نفسه، والذي يدل على هذا.

# (24) 24 ms0008 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه
~~عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان عن
~~الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن رهط سمعوه يقول: إن التبسم في الصلاة لا
~~ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء، إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة.

# قوله إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة راجع إلى الصلاة دون الوضوء ألا
~~ترى أنه قال: إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة والقطع لا يقال إلا في
~~الصلاة لانه لم تجر العادة بان يقال انقطع وضوئي وإنما يقال انقطعت صلاتي
~~ويدل عليه ايضا.

PageV01P012



# (25) 25 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبوالقاسم جعفر
~~بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
~~عمير عن ابن أذينة عن ابي أسامة قال: سألت أبا عبدالله عليه ا لسلام عن
~~القئ هل ينقض الوضوء؟ قال: لا.

# (26) 26 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبدالجبار عن
~~الحسن بن علي بن فضال عن صفوان عن منصور عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: الرعاف والقئ والتخليل يسيل الدم اذا استكرهت
~~شيئا ينقض الوضوء، وإن لم تستكرهه لم ينقض الوضوء.

# فهذا الخبر محمول على الاستحباب لانا قد بينا انه لا وضوء فيه على حال،
~~ويدل على ذلك ايضا.

# (27) 27 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن
~~بن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبدالرحيم قال: سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام عن القئ قال: ليس فيه وضوء وإن تقيأت متعمدا.

# (28) 28 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي
~~بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ليس في القئ وضوء.

# (29) 29 - والحديث الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن ابن علي بن ms0009
~~بنت الياس قال: سمعته يقول رأيت أبى صلوات الله عليه وقد رعف بعد ما توضأ
~~دما سائلا فتوضأ.

# فيجوز أن يكون أراد بالتوضي ههنا غسل الموضع لان تنظيف العضو يسمى PageV01P013 

# وضوء ا لانه مأخوذ من الوضاء ة التي هي الحسن ألا ترى أن من غسل يده
~~ونظفها وحسنها قيل وضأها ويقال فلان وضئ الوجه وقوم وضاء قال الشاعر:
~~مساميح الفعال ذووا أناة * مراجيح وأوجههم وضاء والوضوء بفتح الواو اسم ما
~~يتوضأ به والوضوء بضم الواو المصدر وكذلك التوضوء ومثل ذلك الوقود بفتح
~~الواو اسم لما يوقد به النار والوقود بالضم المصدر ومثله التوقد.

# فان قيل كيف يمكنكم حمل الخبر على مقتضى لفظ اللغة مع انتقاله في الشريعة
~~والعرف إلى الافعال المخصوصة ألا ترى أن من قال توضأت لا يفهم منه في العرف
~~الا الوضوء في الشريعة، ولا يقال لمن غسل يديه أو غسل عضوا من أعضائه توضأ
~~بالاطلاق، قيل: اطلاق اللفظ وإن كان قد انتقل إلى ما ذكرتم في العرف فمضافه
~~لم ينتقل وإنما يفيد المضاف منه بحسب ما اضيف اليه، ألا ترى ان من قال
~~توضأت من الحدث أو للصلاة لم يفهم منه الا الافعال المخصوصة في الشريعة ولو
~~قال بدلا من ذلك توضأت من الطعام أو توضأت للطعام لم يفهم منه الا غسل
~~العضو والتنظيف، والذي في الخبر أنه قال رأيت أبي وقد رعف بعد ما توضأ دما
~~سائلا فتوضأ فكان تقديره انه توضأ منه ولو صرح فقال: توضأ من الرعاف لما
~~فهم منه الا غسل العضو كما انه إذا قال توضأت من الطعام لم يفهم منه الا
~~تنظيف العضو المخصوص، والذي يوضح عن هذا التأويل.

# (30) 30 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد
~~بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبدالله ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر
~~بن بشير عن أبي حبيب الاسدي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته PageV01P014 

# يقول: في الرجل يرعف وهو على وضوء قال: يغسل آثار ms0010 الدم ويصلي.

# (31) 31 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن
~~الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة عن
~~أبي بصير قال سمعته يقول: إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض، وإذا رعف
~~وهو على وضوء فليغسل أنفه فان ذلك يجزيه ولا يعيد وضوء ه.ولو سلم أنه لا
~~يحتمل في الشريعة إلا الوضوء المخصوص لحملناه على الاستحباب للاخبار التي
~~نذكرها، منها.

# (32) 32 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن
~~أبي عبدالله عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال سمعته يقول: لو رعفت دورقا(1) ما زدت على أن أمسح مني الدم وأصلي.

# (33) 33 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أبوالقاسم جعفر بن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن
~~ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرعاف
~~والحجامة وكل دم سائل فقال: ليس في هذا وضوء إنما الوضوء من طرفيك اللذين
~~أنعم الله بهما عليك.

PageV01P015



# (34) 34 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن ابن
~~الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب الاشعري عن أحمد
~~عن إبراهيم بن أبي محمود قال: سألت الرضا عليه السلام عن القئ والرعاف
~~والمدة أتنقض الوضوء أم لا؟ قال: لا تنقض شيئا.

# (35) 35 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة
~~قال: سألته عليه السلام عن نشيد الشعر هل ينقض الوضوء؟ أو ظلم الرجل صاحبه
~~أو الكذب؟ فقال: نعم إلا أن يكون شعرا يصدق فيه أو يكون يسيرا من الشعر،
~~الابيات الثلاثة والاربعة فاما أن يكثر من ms0011 الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء.

# فأول ما فيه أن سماعة قال سألته ولم يذكر المسؤول بعينه، ويحتمل أن يكون
~~قد سأل غير الامام فأجابه بذلك، وإذا احتمل ما قلناه لم يكن فيه حجة علينا،
~~ثم لو سلم انه سأل الامام لحملناه على الاستحباب والندب بدلالة.

# (36) 36 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن
~~أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن
~~أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عثمان عن أديم بن الحرانة سمع
~~أبا عبدالله عليه السلام يقول: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك
~~الاسفلين.

# فنفى أن يكون ما لم يخرج من السبيلين ينقض الوضوء.

# (37) 37 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى ايضا عن أحمد بن محمد بن الحسن عن
~~أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم PageV01P016 

# عن معاوية بن ميسرة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن انشاد الشعر هل
~~ينقض الوضوء؟ قال: لا.فاما المذي والوذي فانهما لا ينقضان الوضوء، والذي
~~يدل على ذلك:

# (38) 38 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن
~~أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ابن فضال
~~عن عبدالله بن بكير عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن
~~المذي فقال: ما هو عندي إلا كالنخامة.

# (39) 39 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن
~~محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان
~~جميعا عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: سألته عن المذي فقال: إن عليا عليه السلام كان رجلا مذاء
~~واستحيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله لمكان فاطمة عليها السلام
~~فأمر المقداد أن يسأله ms0012 وهو جالس فسأله فقال: له ليس بشئ.

# (40) 40 وأخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن عن
~~أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن ابن أبي
~~عمير عن ابن أذينة عن زيد الشحام قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام المذي
~~ينقض الوضوء؟ قال: لا ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد إنما هو بمنزلة البزاق
~~والمخاط.

# (41) 41 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبوالقاسم جعفر بن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا PageV01P017 

# عن أبان عن عنبسة قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: كان علي عليه
~~السلام لا يرى في المذي وضوء ا ولا غسل(1) ما أصاب الثوب منه إلا في الماء
~~الاكبر.

# (42) 42 فاما الحديث الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن إسماعيل
~~بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن المذي فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت
~~عليه في سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه وقال: ان علي بن أبي طالب عليه السلام
~~أمر المقداد بن الاسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله واستحيا أن يسأله
~~فقال: فيه الوضوء.

# فهذا خبر ضعيف شاذ والذى يكشف عن ذلك الخبر المتقدم الذي رواه اسحاق ابن
~~عمار عن أبي عبدالله عليه السلام وذكر قصة أمير المؤمنين عليه السلام مع
~~المقداد وانه لما سأل النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك فقال: لا بأس به،
~~وقد روى هذا الراوي بعينه انه يجوز ترك الوضوء من المذي، فعلم بذلك ان
~~المراد بالخبر ضرب من الاستحباب.

# (43) 43 روى الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام
~~قال: سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني
~~بالوضوء منه، وقال: إن عليا عليه السلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى
~~الله عليه وآله واستحيا أن يسأله فقال: فيه الوضوء، قلت فان لم أتوضأ، قال:
~~لا ms0013 بأس به.ثم لو صح ذلك كان محمولا على المذي الذي يخرج عن شهوة ويخرج عن
~~المعهود المعتاد من كثرته، والذي يدل على هذا التأويل.

PageV01P018



# (44) 44 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن بن
~~الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر عن علي بن النعمان
~~عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام المذي
~~الذي يخرج من الرجل قال: أحد لك فيه حدا؟ قال قلت: نعم جعلت فداك قال فقال:
~~إن خرج منك على شهوة فتوضأ، وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء.

# (45) 45 الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن
~~أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن
~~المذي أينقض الوضوء؟ قال: ان كان من شهوة نقض.

# (46) 46 الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن الكاهلي
~~قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي فقال: ما كان منه بشهوة فتوضأ
~~منه(1).

# وهذا نحمله على انه اذا كان خارجا عن المعهود لان المعهود المعتاد لا يجب
~~منه إعادة الوضوء سواء خرج عن شهوة أو عن غير شهوة أو يكون المراد بها ضرب
~~من الاستحباب، والذي يدل على ذلك:

# (47) 47 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه
~~عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن
~~أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ليس في
~~المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من
~~المضاجعة PageV01P019 

# وضوء، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد.

# (48) 48 محمد بن الحسن الصفار عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن علي بن
~~الحسن الطاطري عن ابن رباط عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه ms0014 السلام قال:
~~يخرج من الاحليل المني والمذي والودي والوذي، فاما المني فهو الذي تسترخي
~~له العظام ويفتر به الجسد وفيه الغسل، وأما المذي فيخرج من الشهوة ولا شئ
~~فيه، وأما الودي فهو الذي يخرج بعد البول، وأما الوذي فهو الذي يخرج من
~~الادواء ولا شئ فيه.

# (49) 49 وأما الخبر الذي رواه الحسن (بن علي خ ل) بن محبوب عن ابن سنان
~~عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ثلاث يخرجن من الاحليل وهن المني فمنه
~~الغسل، والودي فمنه الوضوء لانه يخرج من دريرة البول، قال: والمذي ليس فيه
~~وضوء إنما هو بمنزلة ما يخرج من الانف.

# قوله: والودي فمنه الوضوء محمول على أنه إذا لم يكن قد استبرء من البول
~~بما نذكره من بعد وخرج منه الودي فيجب عليه الوضوء لانه لا يخرج إلا ومعه
~~شئ من البول ألا ترى إلى قوله لانه يخرج من دريرة البول تنبيها على انه
~~يكون معه البول ولولا ذلك لما وجب منه إعادة الوضوء، والذي يكشف عما
~~ذكرناه.

# (50) 50 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير
~~عن جميل بن صالح عن عبدالملك بن عمرو عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل
~~يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا قال: إذا بال فخرط ما بين المقعدة
~~والانثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى فان سال حتى يبلغ السوق(1)
~~فلا يبالي.ويدل على ذلك:

PageV01P020



# (51) 51 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: الودي لا ينقض الوضوء إنما هو بمنزلة المخاط
~~والبزاق.

# (52) 52 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز قال حدثني زيد
~~الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال: ان سال
~~من ذكرك شئ من مذي أو ودي فلا تغسله ولا تقطع ms0015 له الصلاة ولا تنقض له الوضوء
~~إنما ذلك بمنزلة النخامة، وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فانه من الحبائل.

# (53) 53 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير قال: حدثنى يعقوب
~~بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (الرضا) عليه السلام عن الرجل يمذي وهو في
~~الصلاة من شهوة أو من غير شهوة قال: المذي منه الوضوء ! قوله: المذي منه
~~الوضوء محمول على التعجب منه لا الاخبار فكانه من شهوته وظهوره في ترك
~~الوضوء منه قال: هذا شي يتوضأ منه ! (وأما القبلة ومس الفرج فانهما لا
~~ينقضان الوضوء) والذي يدل على ذلك:

# (54) 54 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد
~~بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن PageV01P021 

# الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج
~~وحماد ابن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في القبلة ولا
~~المباشرة ولا مس الفرج وضوء.

# (55) 55 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن أبان بن
~~عثمان عن أبي مريم قال قلت لابي جعفر عليه السلام ما تقول في الرجل يتوضأ
~~ثم يدعو جاريته فتاخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد فان من عندنا يزعمون انها
~~الملامسة فقال: لا والله ما بذلك بأس وربما فعلته، وما يعني بهذا (أو
~~لامستم النساء) الا المواقعة دون الفرج.

# (56) 56 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير
~~عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها
~~أعاد الوضوء.

# فمحمول على الاستحباب، أو على أنه يغسل يده وغسل اليد قد يسمى وضوء ا على
~~ما تقدم، ويدل على هذا التأويل.

# (57) 57 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن بن
~~الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى ms0016 والحسين
~~بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن
~~عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عن رجل مس
~~فرج امرأته قال: ليس عليه شيئ وإن شاء غسل يده، والقبلة لا يتوضأ منها،
~~ويدل على القبلة خاصة.

# (58) 58 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن PageV01P022 

# الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن
~~عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام عن القبلة تنقض الوضوء قال: لا بأس.

# (59) 59 وبهذا الاسناد عن فضالة عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: ليس في القبلة ولا مس الفرج ولا الملامسة وضوء.

# (60) 60 وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن عثمان بن
~~عيسى عن عبدالله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من
~~مس كلبا فليتوضأ.

# يريد به غسل اليدين حسب ما بيناه فيما تقدم، يدل على ذلك:

# (61) 61 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد ابن
~~مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل
~~قال: يغسل المكان الذي أصابه.

### || AUTO 2 باب الطهارة من الاحداث

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (الطهارة المزيلة لحكم الاحداث على ضربين
~~أحدهما غسل والآخر وضوء، فالغسل من الجنابة وهي تكون بشيئين، أحدهما إنزال
~~الماء الدافق في النوم واليقظة وعلى كل حال والآخر بالجماع في الفرج سواء
~~كان معه إنزال أو لم يكن، والغسل من الحيض للنساء إذا انقطع الدم منه عنهن،
~~وفي الاستحاضة إذا غلب الدم عليهن، وسأبين أحكام ذلك في موضعه إن شاء الله، PageV01P023 

# ومن النفاس عند آخره بانقطاع الدم ms0017 منه، والغسل للاموات من الناس واجب،
~~والغسل من مسهم على ما قد مناه أيضا واجب).

# وسيجيئ شرح هذا فيما بعد في الموضع الذي هو أليق به إن شاء الله تعالى ثم
~~قال أيده الله تعالى: (وما سوى هذا من الاحداث المقدم ذكرها فالوضوء منه
~~واجب دون الغسل).

# فقد مضى بيان ذلك مستقصى.

### || AUTO 3 باب آداب الاحداث الموجبة للطهارات

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (ومن أراد الغائط فليرتد موضعا يستتر فيه عن
~~الناس بالحاجة وليغط رأسه إن كان مكشوفا ليأمن بذلك من عبث الشيطان ومن
~~وصول الرايحة الخبيثة إلى دماغه وهو سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله
~~وفيه اظهار الحياء من الله تعالى لكثرة نعمه على العبد وقلة الشكر
~~منه).فهذه اداب يستحب أن يستعملها الانسان وإن لم يعملها فليس بمأثوم.

# (62) 1 فاما ما ذكره من تغطية الرأس فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن
~~أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن
~~أحمد بن أبي عبدالله عن علي بن أسباط أو رجل عنه عمن رواه(1) عن أبي
~~عبدالله عليه السلام انه كان يعمله إذا دخل الكنيف يقنع رأسه ويقول سرا في
~~نفسه بسم الله وبالله، تمام الحديث.

# ثم ذكر فقال: (فإذا انتهى إلى المكان الذي يتخلى فيه قدم رجله اليسرى قبل
~~اليمنى وقال (بسم الله وبالله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث
~~الشيطان الرجيم) PageV01P024 

# ثم ليجلس ولا يستقبل(1) فانه يستحب ذلك للفرق بينه وبين دخول المسجد لان
~~المسجد لما ان كان من المواضع الشريفة استحب أن يوضع فيها أولا بالعضو
~~الشريف وهو الرجل اليمنى، والخلاء بضد ذلك فاختير لها ادخال الرجل
~~اليسرى.ثم قال: (وقل وذكر الدعاء(2).

# (63) 2 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبوالقاسم جعفر بن
~~محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن
~~يونس عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إذا دخلت
~~المخرج ms0018 فقل (بسم الله وبالله اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس
~~النجس الشيطان الرجيم)، وإذا خرجت فقل (بسم الله والحمد لله الذي عافاني من
~~الخبيث المخبث وأماط عني الاذى) وإذا توضأت فقل: (اشهد أن لا إله إلا الله
~~اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين والحمد لله رب العالمين).

# ثم قال: (ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولكن يجلس على استقبال المشرق
~~إن شاء أو المغرب).

# فالذي يدل على ذلك:

# (64) 3 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن بن
~~الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين
~~عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن عيسى بن عبدالله الهاشمي عن أبيه عن جده عن
~~علي صلوات الله عليه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وآله إذا دخلت المخرج
~~فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولكن شرقوا أو غربوا.

PageV01P025



# (65) 4 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد بن محمد بن ا
~~لحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس جميعا عن
~~محمد ابن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عبدالحميد بن
~~أبي العلا أو غيره رفعه قال: سئل الحسن بن على عليهما السلام ما حد الغائط؟
~~قال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها.

# (66) 5 فاما الحديث الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن الهيثم ابن أبي
~~مسروق عن محمد بن اسماعيل قال: دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وفي
~~منزله كنيف مستقبل القبلة.

# فمحمول على انه إذا بني على هذا الحد ولم يكن عن اختيار فلا بأس بالقعود
~~عليه للضرورة، مع أنه ليس في الخبر انه رآه في حال الغائط أو البول مستقبل
~~القبلة أو مستدبرها، وإنما قال رأيت كنيفا في منزله بهذه الصفة، ويجوز أن
~~يكون قد عمل ذلك عن غير اذنه بأن يكون المنزل قد انتقل اليه ms0019 وهو مبني على
~~هذا الحد، وهذا يسقط التعلق بهذا الخبر.

# ثم قال الشيخ: (ولا ينبغي له أن يتكلم على الغائط إلا أن تدعوه ضرورة إلى
~~ذلك أو يذكر الله تعالى فيحمده أو يسمع ذكر الرسول فيصلي عليه وعلى أهل
~~بيته وما أشبه ذلك مما يجب في كل حال).

# فيدل على ذلك:

# (67) 6 ما اخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد ابن محمد
~~بن سعيد عن علي بن الحسن وأحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن PageV01P026 

# علي بن الحسن عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن
~~زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت الحائض والجنب يقرأن
~~شيئا؟ قال: نعم ما شاء ا إلا السجدة ويذكران الله على كل حال.

# قوله: ويذكران الله تعالى على كل حال يدل على ما ذكرناه من جواز ذكر الله
~~تعالى على حال الغائط.

# (68) 7 وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن
~~عن علي بن أسباط عن حكم بن مسكين عن أبي المستهل عن سليمان ابن خالد عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: إن موسى عليه السلام قال: يا رب تمر بي حالات
~~أستحي ان اذكرك فيها فقال: يا موسى ذكري على كل حال حسن.فاما كراهية الكلام
~~فقد روى ذلك:

# (69) 8 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم أو غيره عن صفوان عن أبي
~~الحسن الرضا عليه السلام انه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن
~~يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ.

# ثم قال: (فإذا فرغ من حاجته وأراد الاستبراء فليمسح باصبعه الوسطى تحت
~~انثييه إلى أصل القضيب مرتين أو ثلاثا ثم يضع مسبحته تحت القضيب وابهامه
~~فوقه ويمرهما عليه باعتماد قوي من أصله إلى رأس الحشفة مرة أو مرتين أو
~~ثلاثا ليخرج ما فيه من بقية البول).يدل على ذلك:

# (70) 9 ما أخبرني به الشيخ أيده ms0020 الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي عن
~~محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل
~~يبول قال: ينتره ثلاثا ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي.

PageV01P027



# (71) 10 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبوالقاسم جعفر بن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد
~~بن مسلم قال: قلت لابي جعفر عليه السلام رجل بال ولم يكن معه ماء قال: يعصر
~~أصل ذكره إلى طرف ذكره ثلاث عصرات وينتر طرفه فان خرج بعد ذلك شئ فليس من
~~البول ولكنه من الحبائل.

# (72) 11 فأما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى قال: كتب اليه رجل هل يجب
~~الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب: نعم.

# فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الوجوب.

# ثم قال أيده الله تعالى: (وليهرق على يمينه من الماء قبل أن يدخلها في
~~الاناء فيغسلها مرتين ].

# فسنذكر الكلام عليه فيما بعد ان شاء الله تعالى.

# ثم قال: (ثم يولجها فيه يعني اليد فيأخذ بها منه الماء للاستنجاء فيصب
~~على مخرج النجو ويستنجي بيده اليسرى) فالذي يدل عليه:(73) 12 ما أخبرني به
~~الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبوالقاسم جعفربن محمد عن محمد بن يعقوب
~~عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله
~~عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستنجي الرجل
~~بيمينه.

# (74) 13 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
~~عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الاستنجاء باليمين من الجفاء.

# ثم قال أيده الله تعالى: (حتى تزول النجاسة) ولم يحده فالذي يدل عليه:

# (75) 14 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر PageV01P028 

# ابن محمد عن محمد بن ms0021 يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن المعيرة عن
~~أبي الحسن عليه السلام قال قلت: للاستنجاء حد؟ قال: لا حتى ينقى ماثمة قلت:
~~فانه ينقى ماثمة ويبقى الريح قال: الريح لا ينظر اليها.ثم قال: (ويختم بغسل
~~مخرج البول من ذكره).فالذي يدل عليه،

# (76) 15 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبوالقاسم جعفر
~~بن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد عن أحمد بن
~~الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بأيما يبدأ
~~بالمقعدة أو بالاحليل؟ فقال: بالمقعدة ثم بالاحليل.

# ثم قال أيده الله تعالى: (فإذا فرغ من الاستنجاء فليقم وليمسح بيده
~~اليمنى بطنه وليقل) وذكر الدعائين، أولهما قد تقدم الخبر فيه، والثاني.

# (77) 16 أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد بن محمد بن
~~الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن
~~عبدالله بن المغيرة عن عبدالله بن ميمون القداح عن أبي عبدالله عن آبائه عن
~~علي عليهم السلام انه كان إذا خرج من الخلاء قال: (الحمد لله الذي رزقني
~~لذته وأبقى قوته في جسدي وأخرج عني أذاه يا لها من نعمة) ثلاثا.

# ثم قال: (ويقدم رجله اليمنى قبل اليسرى لخروجه إن شاء الله تعالى).فذكر
~~ذلك للفرق الذي تقدم ذكره بين الخروج من المساجد والخروج من الخلاء.

# ثم قال: (ولا يجوز التغوط على شطوط الانهار لانها موارد الناس للشرب
~~والطهارة، ولا يجوز أن يفعل فيها ما يتأذون به، ولا يجوز التغوط على جواد
~~الطرق ولا PageV01P029 

# في أفنية الدور، ولا يجوز تحت الاشجار المثمرة، ولا في المواضع التي
~~ينزلها المسافرون ولا في أفنية البيوت، ولا يجوز في مجاري المياه ولا في
~~الماء الراكد).فالذي يدل على هذا.

# (78) 17 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبوالقاسم جعفر
~~بن محمد عن محمد ms0022 بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان
~~بن يحيى عن عاصم بن حميد عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال: رجل لعلي ابن
~~الحسين صلوات الله عليهما اين يتوضأ الغرباء؟ فقال: يتقي شطوط الانهار
~~والطرق النافذة وتحت الاشجار المثمرة ومواضع اللعن، قيل له واين مواضع
~~اللعن؟ قال: أبواب الدور.

# (79) 18 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبوالقاسم جعفر بن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم رفعه قال: خرج ابوحنيفة من عند
~~أبي عبدالله عليه السلام وأبوالحسن موسى عليه السلام قائم وهو غلام فقال له
~~أبوحنيفة: يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال: اجتنب أفنية المساجد وشطوط
~~الانهار ومساقط الثمار ومنازل النزال ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول،
~~وارفع ثوبك وضع حيث شئت.

# (80) 19 وأخبرني أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد ابن الزبير عن
~~الحسين بن عبدالملك الاودى عن الحسن بن محبوب عن ابراهيم بن أبي زياد
~~الكرخي عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال: رسول الله صلى الله عليه وآله
~~ثلاثة من فعلهن ملعون المتغوط في ظل النزال، والمانع الماء المنتاب(1) وساد PageV01P030 

# الطريق المسلوك.

# (81) 20 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد بن محمد بن
~~الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمدبن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد والحسين
~~بن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن الفضيل عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بان يبول الرجل في الماء الجاري وكره
~~ان يبول في الماء الراكد.

# ثم قال ايده الله تعالى: (وإذا دخل الانسان دارا قد بني فيها مقعد للغائط
~~على استقبال القبلة أو استدبارها لم يضره ذلك وإنما يكره ذلك في الصحاري
~~والمواضع التي يمكن فيها الانحراف عن القبلة).

# وقد مضى بيانه فيما تقدم.

# ثم قال: (وإذا كان في يد الانسان اليسرى خاتم على فصه اسم من أسماء الله
~~تعالى أو خاص أسماء أنبيائه).يعنى انه لو كان اسما ms0023 وافق اسم نبي من أنبياء
~~الله تعالى ولم يقصد بذلك اسم النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم
~~السلام لم يجب نزعه.

# ثم قال: (والائمة عليهم السلام فلينزعه عند الاستنجاء ولا يباشر به
~~النجاسة ولينزهه عن ذلك تعظيما لله تعالى ولاوليائه عليهم السلام) يدل عليه:

# (82) 21 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن
~~عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام
~~انه قال: لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله، ولا يستنجي وعليه
~~خاتم فيه اسم الله، ولا يجامع وهو عليه، ولا يدخل المخرج وهو عليه.

# (83) 22 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن وهب بن وهب PageV01P031 

# عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان نقش خاتم أبي العزة لله جميعا وكان
~~في يساره يستنجي بها، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين عليه السلام الملك لله
~~وكان في يده اليسرى يستنجي بها.فهذا الخبر محمول على التقية لان راويه وهب
~~بن وهب وهو عامي متروك العمل بما يختص بروايته، على ان ما قدمناه من آداب
~~الطهارة وليس من واجباتها.

# (84) 23 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن علي ابن
~~الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي القاسم عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت:
~~له الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى فقال: ما أحب ذلك قال
~~فيكون اسم محمد قال: لابأس به.فلا ينافي ما قلناه لان قوله عليه السلام لا
~~بأس به إذا كان عليه اسم محمد صلى الله عليه وآله إنما اجازه لمن يدخل
~~الخلاء وذلك معه ولم يجزه ان يستنجي وذلك في يده يباشر به النجاسة.

# ثم قال أيده الله تعالى: (ولا يجوز السواك والانسان على حال الغائط حتى
~~ينصرف منه) يدل على ذلك:

# (85) 24 ما ms0024 أخبرني به الشيخ أيده الله قال: أخبرني أحمد بن محمد ابن
~~الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن
~~أبي عبدالله عن علي بن سليمان عن الحسن بن أشيم قال: أكل الاشنان يذيب
~~البدن، والتدلك بالخزف يبلي الجسد، والسواك في الخلاء يورث البخر.

# ثم قال أيده الله تعالى: (ومن أراد البول فليرتد موضعا له ويجتنب الارض
~~الصلبة فانها ترده عليه).

# فيدل عليه.

PageV01P032



# (86) 25 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن
~~أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن سعيد ابن
~~جناح عن بعض اصحابنا عن سليمان الجعفري قال بت مع الرضا عليه السلام في سفح
~~جبل فلما كان آخر الليل قام فتنحى وصار على موضع مرتفع فبال وتوضأ وقال: من
~~فقه الرجل أن يرتاد لموضع بوله، وبسط سراويله وقام عليه وصلى صلاة الليل.

# (87) 26 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد ابن
~~يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن صفوان عن عبدالله بن
~~مسكان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~أشد الناس توقيا عن البول، كان اذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من
~~الارض أو إلى مكان من الامكنة يكون فيه التراب الكثير كراهية أن ينضح عليه البول.

# ثم قال: (ولا يستقبل الريح ببوله فانها تعكسه فترده على جسده وثيابه).

# (88) 27 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد بن محمد بن
~~الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن
~~يعقوب بن يزيد عن عبدالحميد بن أبي العلا أو غيره رفعه قال: سئل الحسن بن
~~علي عليهما السلام ما حد الغائط؟ قال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا
~~تستقبل الريح ولا تستدبرها.

# ثم قال أيده الله تعالى: (ولا يجوز ms0025 البول في الماء الراكد) فقد مضى ذكره.

PageV01P033



# ثم قال: (ولا بأس به في الماء الجاري واجتنابه أفضل ].

# والذي يدل عليه:(89) 28 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني
~~أحمد ابن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد والحسين
~~بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال: سألته عن
~~الماء الجاري يبال فيه؟ قال: لا بأس.ويدل على أن الاجتناب منه أفضل:

# (90) 29 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الريان عن الحسين عن بعض
~~أصحابه عن مسمع عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه
~~السلام: إنه نهي أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة، وقال: إن
~~للماء أهلا.

# ثم قال: (ولا يجوز لاحد أن يستقبل بفرجه قرصي الشمس والقمر في بول ولافي غائط).

# والذي يدل عليه.

# (91) 30 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد ابن
~~الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد البرقي عن
~~النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: نهى رسول
~~الله صلى الله عليه وآله أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول.

# (92) 31 وبهذا الاسناد عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن PageV01P034 

# الحسين عن محمد بن حماد بن زيد عن عبدالله بن يحيى الكاهلي عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال قال: رسول الله صلى الله عليه وآله لا يبولن أحدكم
~~وفرجه باد للقمر يستقبل به.

# ثم قال: (وأدنى ما يجزيه لطهارته من البول أن يغسل موضع خروجه بالماء
~~بمثلي ما عليه من البول وفي الاسباغ للطهارة منه ما زاد على ذلك من القدر).

# (93) 32 فاخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد عن
~~أبيه عن سعد بن ms0026 عبدالله عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن مروك ابن عبيد عن
~~نشيط بن صالح عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته كم يجزي من الماء في
~~الاستنجاء من البول؟ فقال: بمثلي ما على الحشفة من البلل.

# (94) 33 والخبر الذي رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى ويعقوب
~~بن يزيد عن مرك بن عبيد عن نشيط بن صالح عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله
~~عليه السلام قال: يجزي من البول أن يغسله بمثله.فهذا أولا خبر مرسل لان
~~نشيط قال: عن بعض أصحابنا ومع هذا قد روى الخبر الاول مسندا بخلاف ما تضمنه
~~هذا الخبر، فيحتمل أيضا أن يكون وهم الراوي عنه ولو سلم وصح لاحتمل أن يكون
~~أراد بقوله بمثله يعني بمثل ماخرج من البول وهو أكثر من مثلي ما يبقى على
~~رأس الحشفة، والذي يكشف عن هذا التأويل.

# (95) 34 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد
~~عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى عن داود
~~الصرمي قال: رأيت أبا الحسن الثالث عليه السلام غير مرة يبول ويتناول كوزا
~~صغيرا ويصب الماء عليه من ساعته.

PageV01P035



# قوله: يصب الماء عليه يدل على أن قدر الماء أكثر من مقدار بقية البول
~~لانه لا ينصب إلا مقدار يزيد على ذلك.

# ثم قال: (ومن أجنب فأراد الغسل فلا يدخل يده في الماء إذا كان في إناء
~~حتى يغسلها ثلاثا، وان كان وضوء ه من الغائظ فليغسلها قبل ادخالها مرتين
~~على ما ذكرناه ومن حدث البول يغسلها مرة واحدة قبل ادخالها الاناء وكذلك من
~~حدث النوم).يدل على ذلك:

# (96) 35 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~محمد بن يحيى وأحمد بن ادريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
~~أحمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي (عن
~~أبي عبدالله عليه السلام)(1) قال ms0027 سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده
~~اليمنى قبل أن يدخلها في الاناء؟ قال: واحدة من حدث (النوم(2) و) البول
~~واثنتان من الغائط وثلاثا من الجنابة.

# (97) 36 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن حماد
~~بن عيسى عن حريز عن أبي جعفر عليه السلام قال: يغسل الرجل يده من النوم مرة
~~ومن الغائط والبول مرتين ومن الجنابة ثلاثا.فلو أدخل يده في الاناء قبل أن
~~يغسلها لم يفسد الماء إذا كانت طاهرة، يدل على ذلك:

# (98) 37 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد PageV01P036 

# ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
~~عن صفوان ابن يحيى وفضالة بن أيوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن
~~أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يبول ولم تمس يده اليمنى شيئا
~~أيغمسها في الماء؟ قال: نعم وان كان جنبا.يعني إذا كانت يده طاهرة، دلالة ذلك:

# (99) 38 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى بهذا الاسناد عن سعد عن أحمد
~~بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمد الحضرمي عن سماعة
~~بن مهران عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا أصابت الرجل جنابة فأدخل يده
~~في الاناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شئ من المني.

# (100) 39 الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور(1) فيدخل
~~اصبعه فيه قال: ان كانت يده قذرة فاهرقه وان كانت لم يصبها قذر فليغتسل منه
~~هذا مما قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج).

# ثم قال: (فان كان وضوء ه من ماء كثير في غدير أو نهر فلا بأس بان يدخل
~~يده من هذه الاحداث فيه وإن لم يغسلها).يدل على ذلك:

# (101) 40 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد ms0028 عن أبيه عن
~~سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن محمد بن سنان عن
~~إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قدر الماء الذي لا ينجسه PageV01P037 

# شئ فقال: كر، قلت وكم الكر؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار.وسنتكلم في
~~كمية الكر إن شاء الله تعالى.

# ثم قال: (ولو أدخلها من غير غسل على ما وصفناه لم يفسد بذلك الماء ولم
~~يضر بطهارته منه).وقد مضى ما يدل عليه.

# ثم قال: (فان أدخل يده الماء وفيها نجاسة أفسده إن كان راكدا قليلا ولم
~~يجز له الطهارة منه).يدل على ذلك:

# (102) 41 ما أخبريي به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد
~~عن أبيه عن محمد بن الحسن وسعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين
~~بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن أخيه عن زرعة عن سماعة قال: سألته
~~عن رجل يمس الطست أو الركوة ثم يدخل يده في الاناء قبل أن يفرغ على كفيه
~~قال: يهريق من الماء ثلاث حفنات وإن لم يفعل فلا بأس، وإن كانت أصابته
~~جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به ان لم يكن أصاب يده شئ من المني، وإن
~~كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله.

# (103) 42 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن
~~أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الجنب يحمل الركوة أو
~~التور فيدخل اصبعه فيه قال: إن كانت يده قذرة فليهرقه، وإن كان لم يصبها
~~قذر فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج).

# (104) 43 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان PageV01P038 

# عن زكار بن فرقد عن عثمان بن زياد قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام
~~أكون في السفر فآتي الماء النقيع(1) ويدي قذرة فاغمسها في الماء قال لا
~~بأس.فالمراد ms0029 به إذا كان الماء قد بلغ مقدار الكر الذي لايقبل النجاسة والذي
~~يبين ذلك:

# (105) 44 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
~~قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الاناء وهي قذرة
~~قال: يكفي الاناء.

# (106) 45 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن سنان وعثمان بن عيسى جميعا
~~عن ابن مسكان عن ليث المرادي أبي بصير عن عبدالكريم بن عتبة الكوفي الهاشمي
~~قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شئ
~~أيدخلها في وضوء ه قبل أن يغسلها؟ قال: لا حتى يغسلها قلت: فانه استيقظ من
~~نومه ولم يبل أيدخل يده في وضوء ه قبل أن يغسلها؟ قال: لا لانه لا يدري حيث
~~باتت يده فليغسلها.فهذا الخبر محمول على الاستحباب دون الوجوب بدلالة ما
~~قدمناه من الاخبار.

# ثم قال أيده الله تعالى: (وان كان كرا وقدره الف رطل ومائتا رطل بالعراقي
~~لم يفسده وان كان راكدا).

# (107) 46 فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد بن محمد بن
~~الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن وسعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى
~~والحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب
~~عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام وسئل عن الماء تبول فيه PageV01P039 

# الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال: إذا كان الماء قدر كر لم
~~ينجسه شئ.

# (108) 47 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية ابن عمار عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.

# (109) 48 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان، وعلي ابن
~~ابراهيم عن ms0030 أبيه عن حماد بن عيسى جميعا عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا
~~عبدالله عليه السلام يقول: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.

# (110) 49 فأما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة
~~عن أبي بصير قال سألته عن كر من ماء مررت به وأنا في سفر قد بال فيه حمار
~~أو بغل أو انسان قال: لا توضأ منه ولا تشرب منه.فالمراد به إذا تغير لونه
~~أو طعمه أو رائحته، والذي يدل على ذلك:

# (111) 50 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد بن محمد
~~بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن محمد بن عيسى عن ياسين البصري(1) عن
~~حريز بن عبدالله عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام انه سئل عن الماء
~~النقيع تبول فيه الدواب فقال: إن تغير الماء فلا تتوضأ منه، وإن لم تغيره
~~أبوالها فتوضأ منه وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه.

# (112) 51 وبهذا الاسناد عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن PageV01P040 

# عيسى عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن
~~أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبدالله عليه السلام يقول: في الماء يمر به
~~الرجل وهو نقيع فيه الميتة الجيفة فقال أبوعبدالله عليه السلام: إن كان
~~الماء قد تغير ريحه أو طعمه(1) فلا تشرب ولا تتوضأ منه، وإن لم يتغير ريحه
~~وطعمه فاشرب وتوضأ.فاما ما يدل على كمية الكر:

# (113) 52 فما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن
~~عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن
~~أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الكر من الماء
~~الذي لا ينجسه شئ ألف ومائتا رطل.فاما الاخبار التي رويت مما يتضمن التحديد
~~بثلاثة اشبار والذراعين وما أشبه ذلك، فليس بينها وبين ما رويناه تناقض،
~~لانه لا يمتنع أن يكون ms0031 ما قدره هذه الاقدار وزنه ألف رطل ومائتا رطل، وأنا
~~أورد طرفا من الاخبار التي تتضمن ذكر ذلك، فمنها:

# (114) 53 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد ابن الحسن
~~عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان
~~عن اسماعيل بن جابر قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام الماء الذي لا ينجسه
~~شئ قال: ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته.

# (115) 54 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد PageV01P041 

# عن البرقي عن عبدالله بن سنان عن اسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبدالله
~~عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شئ قال: كر، قلت وما الكر؟ قال: ثلاثة
~~أشبار في ثلاثة أشبار.

# (116) 55 وأخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد ابن يعقوب عن
~~محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن يحيى عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن
~~أبي بصير قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الكر من الماء كم يكون
~~قدره؟ قال: إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في
~~عمقه في الارض فذلك الكر من الماء.

# (117) 56 فاما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
~~عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد ابن
~~عيسى عن حريز عن زرارة قال: إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ، تفسخ
~~فيه أو لم يتفسخ فيه إلا أن يجيئ له ريح يغلب على ريح الماء.فليس فيه خلاف
~~لما رويناه أولا وذكرناه، لانه قال: إذا كان الماء أكثر من راوية، فبين أنه
~~إنما لم يحمل نجاسة إذا زاد على الراوية، وتلك الزيادة لا يمتنع أن يكون
~~أراد بها ما يكون به تمام الكر.

# (118) 57 وأما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
~~عن عبدالله بن المغيرة عن ms0032 بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال:
~~الكر من الماء نحو حبي هذا وأشار إلى حب من تلك الحباب التي تكون
~~بالمدينة.فلا يمتنع أن يكون الحب يسع من الماء مقدار كر وليس هذا ببعيد.

PageV01P042



# (119) 58 فاما ما رواه محمد بن أبي عمير قال: روي لي عن عبدالله يعني ابن
~~المغيرة يرفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام أن الكر ستمائة رطل.فأول ما فيه
~~أنه مرسل غير مسند، ومع ذلك مضاد للاحاديث التي رويناها، ومع هذا لم يعمل
~~عليه أحد من فقهائنا، ويحتمل أن يكون الذي سأل عن الكر كان من البلد الذي
~~عادة أرطالهم ما يوازن رطلين بالبغدادي فأفتاه على ما علم من عادته ويكون
~~مشتملا على القدر الذي قدمناه في الكر.ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا
~~يفسد الماء الجاري بذلك قليلا كان أم كثيرا).فالذي يدل عليه.

# (120) 59 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن
~~عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن ابن
~~أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام عن الرجل يبول في الماء الجاري؟ قال: لا بأس به إذا
~~كان الماء جاريا.

# (121) 60 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن الفضيل عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري وكره
~~أن يبول في الماء الراكد.

# (122) 61 وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن ابن بكير عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: لا بأس بالبول في الماء الجاري.فهذه الاخبار كلها دالة على أن
~~الماء الجاري لا يحتمل شيئا من النجاسة حكما.

PageV01P043



# ثم قال أيده الله تعالى: (وليس على المتطهر من حدث النوم والريح استنجاء
~~وإنما ذلك على المتغوط).

# يدل على ذلك أن الذمم بريئة من أحكام تتعلق عليها ونحن لا نعلق عليها إلا
~~ما قطع(1) عليه دليل شرعي، وليس في الشرع ما يدل ms0033 على وجوب الاستنجاء من
~~النوم والريح، ويدل عليه ايضا:

# (123) 62 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن بن
~~الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن
~~بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون منه الريح أعليه أن يستنجي؟
~~قال: لا.

# (124) 63 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن سليمان بن جعفر الجعفري قال:
~~رأيت أبا الحسن عليه السلام يستيقظ من نومه يتوضأ ولا يستنجي وقال عليه
~~السلام: كالمتعجب من رجل سماه بلغني انه إذا خرجت منه الريح استنجى.فأما ما
~~يدل على وجوب الاستنجاء على المتغوط.

# (125) 64 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن
~~زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله
~~قال لبعض نسائه: مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن فانه مطهرة
~~للحواشي ومذهبة للبواسير.

PageV01P044



# (126) 65 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن عيسى بن
~~عبدالله عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله: إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء.

# (127) 66 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو
~~بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام في
~~الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتى صلى إلا أنه قد تمسح بثلاثة أحجار قال:
~~إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الوضوء وليعد الصلاة، وإن كان قد مضى وقت
~~تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة، وعن
~~الرجل يخرج منه الريح أعليه أن ms0034 يستنجي؟ قال: لا، وقال: إذا بال الرجل ولم
~~يخرج منه شئ غيره فانما عليه أن يغسل احليله وحده ولا يغسل مقعدته، وإن خرج
~~من مقعدته شئ ولم يبل فانما عليه ان يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الاحليل
~~وقال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها وليس عليه أن يغسل باطنها، وسئل عن
~~الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال: قد نقض وضوء ه، وإن مس باطن احليله
~~فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة،
~~وإن فتح احليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة.

# فما تضمن صدر هذا الحديث من الامر باعادة الوضوء والصلاة إذا تمسح بثلاثة
~~أحجار ما دام في الوقت محمول على الاستحباب، لان الاستنجاء بالاحجار جائز
~~على ما بيناه.

# (128) 67 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن ابراهيم بن أبي محمود عن PageV01P045 

# الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: في الاستنجاء يغسل ما ظهر على
~~الشرج(1) ولا يدخل فيه الانملة.

# (129) 68 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وابن أبي نجران
~~عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
~~جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان(2) ولا يغسله، ويجوز
~~أن يمسح رجليه ولا يغسلهما.

# (130) 69 وبهذا الاسناد عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام
~~قال: جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء.

# (131) 70 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن على بن أشيم عن صفوان بن يحيى
~~قال: سأل الرضا عليه السلام رجل وأنا حاضر فقال: ان في خراجا في مقعدتي
~~فأتوضأ واستنجي ثم أجد بعد ذلك الندا (وخ ل) الصفرة يخرج من المقعدة أفأعيد
~~الوضوء؟ قال: وقد أنقيت؟ قال: نعم قال: لا ولكن رشه بالماء ولا تعد الوضوء.

# (132) 71 - وبهذا الاسناد عن سعد بن عبدالله عن العباس بن معروف عن علي ms0035
~~بن مهزيار عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة أو غيره عن بكير بن أعين عن
~~أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام قال: سمعتهما يقولان عفي عما بين
~~الاليتين والحشفة لا يمسح ولا يغسل.فبين بقوله عليه السلام عفي عما بين
~~الاليتين والحشفة أن ما عداه غير معفو عنه.

# (133) 72 محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن PageV01P046 

# يحيى قال: حدثني عمرو بن أبي نصر قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام أبول
~~وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم اذكر بعد ما صليت قال: اغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا
~~تعد وضوء ك.

# (134) 73 عنه عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب قال قلت: لابي عبدالله
~~عليه السلام الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال
~~قال: يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين.

# (135) 74 وبهذا الاسناد عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن أبيه
~~والحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: توضأت
~~يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبدالله عليه السلام عن ذلك فقال:
~~اغسل ذكرك وأعد صلاتك.

# (136) 75 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن حسين بن
~~عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال قال: أبوعبدالله عليه السلام إذا
~~أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء وغسل
~~ذكرك.هذا(1) يعني به إذا لم يكن قد توضأ، فأما إذا توضأ ونسي غسل الذكر لا
~~غير فلا يجب عليه إعادة الوضوء وإنما يجب عليه غسل الموضع، والذي يدل على ذلك.

PageV01P047



# (137) 76 ما رواه لنا الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن
~~أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن
~~أذينة قال: ذكر أبومريم الانصاري ان الحكم بن عتيبة(1) بال يوما ولم يغسل
~~ذكره متعمدا فذكرت ذلك لابي عبدالله عليه السلام ms0036 فقال: بئس ما صنع، عليه أن
~~يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوء ه.

# (138) 77 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد بن
~~الحسن عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن
~~علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يبول فلا
~~يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة فقال: يغسل ذكره ولا يعيد وضوء ه.

# (139) 78 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن
~~مهزيار عن علي بن أسباط عن محمد بن يحيى الخزاز عن عمرو بن أبي نصر قال:
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يبول فينسى أن يغسل ذكره ويتوضأ
~~قال: يغسل ذكره ولا يعيد وضوء ه.

# (140) 79 وأما ما رواه سعد عن موسى بن الحسن والحسن بن علي عن أحمد بن
~~هلال عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام في
~~الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال فقال: يغسل ذكره ولا يعيد
~~الصلاة.فهذا الخبر مخصوص بمن لم يجد الماء فانه والحال على ما ذكرناه أجزأه
~~الاستنجاء PageV01P048 

# بالاحجار فإذا وجدبعد ذلك الماء غسل ذكره وليس عليه إعادة الصلاة، فأما
~~مع وجدان الماء فان تلك الصلاة لا تجزيه على ما بيناه ونبينه فيما بعد إن
~~شاء الله تعالى.

# (141) 80 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن خالد عن
~~عبدالله بن بكير قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام الرجل يبول ولا يكون
~~عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط؟ قال: كل شئ يابس ذكي.

# (142) 81 وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور ابن حازم عن
~~سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره
~~قال: يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء.

# فمحمول على الاستحباب والندب بدلالة الاخبار المتقدمة، وانه لا يجوز
~~التناقض بين أخبار الائمة عليهم السلام وأقوالهم.

# (143) 82 ms0037 وأما ما رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
~~عن جعفر بن بشير البجلي عن حماد بن عثمان عن عمار بن موسى قال: سمعت أبا
~~عبدالله عليه السلام يقول: لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم
~~يعد الصلاة.فمعناه إذا نسي أن يستنجي بالماء لا أنه نسي أن يستنجي على كل
~~وجه، لانه إذا استنجى بالحجر فقد أجزأه ذلك عن الماء، يدل على ذلك ما تقدم
~~ذكره من الاخبار، ويزيده تأكيدا.

# (144) 83 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد
~~عن أبيه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد PageV01P049 

# عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة إلا بطهور،
~~ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار وبذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وأما البول فانه لا بد من غسله.

# (145) 84 وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن
~~القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن
~~رجل ذكر وهو في صلاته انه لم يستنج من الخلاء قال: ينصرف ويستنجي من الخلاء
~~ويعيد الصلاة، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ولا إعادة عليه.فالوجه
~~أيضا فيه ما ذكرناه من أن ذكر أنه لم يستنج بالماء وإن كان قد استنجى
~~بالحجر فحينئذ يستحب له الانصراف من الصلاة مادام فيها ويستنجي بالماء
~~ويعيد الصلاة وإذا انصرف منها لم يكن عليه شئ، ولو كان لم يستنج أصلا لوجب
~~عليه إعادة الصلاة على كل حال انصرف أو لم ينصرف على ما بيناه، ويزيد ذلك بيانا:

# (146) 85 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن
~~يونس عن زرعة عن سماعة قال قال أبوعبدالله عليه السلام: إذا دخلت الغائط
~~فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعد ما ms0038 صليت
~~فعليك الاعادة فان كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك
~~إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك لان البول مثل البراز.ويدل على أنه لابد في
~~البول من الماء.

# (147) 86 ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان ابن عثمان عن
~~بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: يجزي من الغائط PageV01P050 

# المسح بالاحجار ولا يجزي من البول إلا الماء.

# (148) 87 فاما الخبر الذي رواه سعد بن عبدالله عن الحسن بن علي ابن
~~عبدالله بن المغيرة عن العباس بن عامر القصباني عن المثنى الحناط عن عمرو
~~بن أبي نصر قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام إني صليت فذكرت اني لم أغسل
~~ذكري بعد ما صليت أفأعيد؟ قال: لا.فمعناه انه لا يجب عليه أن يعيد الوضوء
~~وإنما يجب عليه إعادة غسل الموضع، وليس في الخبر انه لا يجب عليه إعادة
~~الصلاة، والذي يدل على هذا التأويل ما تقدم ذكره من الاخبار، ويزيده بيانا.

# (149) 88 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن
~~أذينة عن زرارة قال: توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت فذكرت فسألت أبا
~~عبدالله عليه السلام فقال: اغسل ذكرك وأعد صلاتك.

# فأوجب اعادة الصلاة وغسل الموضع على ما ذكرناه.

# (150) 89 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن الهيثم بن أبي مسروق
~~النهدي عن الحكم بن مسكين عن سماعة قال قلت: لابي الحسن موسى عليه السلام
~~إني ابول ثم أتمسح بالاحجار فيجئ مني البلل (بعد استبرائي)(1) ما يفسد
~~سراويلي قال: ليس به بأس.فليس بمناف لما قلناه من ان البول لا بد من غسله
~~لشيئين، أحدهما: انه يجوز أن يكون ذلك مختصا بحال لم يكن فيها واجدا للماء
~~فجاز له حينئذ الاقتصار على PageV01P051 

# الاحجار، والثاني: انه ليس في الخبر انه قال: يجوز له استباحة الصلاة
~~بذلك وإن لم يغسله، وإنما ms0039 قال: ليس بأس بذلك البلل الذي يخرج بعد الاستبراء
~~وذلك صحيح على انه يحتمل أن يكون البلل الذي خرج منه بعد الاستبراء هو
~~الودي لانه معتاد من ذلك وهو لا ينقض الوضوء عندنا.

# ثم قال أيده الله تعالى: (ومن بال فعليه غسل مخرج البول دون غيره، وكذلك
~~الجنب يغسل ذكره وليس عليه استنجاء مفرد لان غسل ظاهر جميع جسده يأتي على
~~كل موضع يصل الماء منه اليه).يدل على ذلك:

# AUTO (151) 90 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد
~~ابن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن ادريس جميعا عن محمد بن أحمد
~~بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار
~~ابن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث طويل قال: وعن الرجل يخرج منه
~~الريح أعليه أن يستنجي؟ قال: لا، وقال إذا بال الرجل ولم يخرج منه شئ غيره
~~فانما عليه أن يغسل احليله وحده ولا يغسل مقعدته وان خرج من مقعدته شئ ولم
~~يبل فانما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الاحليل وقال: إنما عليه أن
~~يغسل ما ظهر منها وليس عليه أن يغسل باطنها.

### || (4 باب صفة الوضوء)

# والفرض منه والسنة والفضيلة فيه قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا أراد
~~المحدث الوضوء من بعض الاشياء PageV01P052 

# التي توجبه من الاحداث المقدم ذكرها) إلى قوله: (والكعبان هما قبتا
~~القدمين) يدل على ذلك:

# (152) 1 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد عن
~~أبيه عن محمد بن يحيى واحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن ابن
~~علي بن عبدالله عن علي بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي مولى
~~محمد ابن علي عن أبي عبدالله عليه السلام.

# (153) 2 وأخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن
~~علي بن إبراهيم عن أبيه عن قاسم الخزاز عن عبدالرحمن بن كثير ms0040 عن أبي
~~عبدالله عليه السلام مثله قال: بينا أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم
~~جالس مع ابن الحنيفة إذا قال له: يا محمد ايتني باناء من ماء أتوضأ للصلاة،
~~فاتاه محمد بالماء فأكفاه بيده اليسرى على يده اليمنى ثم قال: " بسم الله
~~والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا " قال: ثم استنجى فقال: "
~~اللهم حصن فرجي واعفه واستر عورتي وحرمني على النار ".

# قال: ثم تمضمض فقال: " اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك " ثم
~~استنشق فقال: " اللهم لا تحرم علي ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وروحها
~~وطيبها ".

# قال: ثم غسل وجهه فقال: " اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود
~~وجهي يوم تبيض فيه الوجوه ".

# ثم غسل يده اليمنى فقال: " اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان
~~بيساري وحاسبني حسابا يسيرا".

# ثم غسل يده اليسرى فقال: " اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة PageV01P053 

# إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران ".

# ثم مسح رأسه فقال: " اللهم غشني برحمتك وبركاتك ".

# ثم مسح رجليه فقال: " اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الاقدام واجعل
~~سعيي فيما يرضيك عني".

# ثم رفع رأسه فنظر إلى محمد فقال يا محمد من توضأ مثل وضوئي وقال مثل قولي
~~خلق الله له من كل قطرة ملكا يقدسه ويسبحه ويكبره فيكتب الله له ثواب ذلك
~~إلى يوم القيامة.فأما ما يتضمن جملة كلام الشيخ أيده الله تعالى في حد
~~الوجه في الوضوء وأنه من قصاص الشعر إلى محادر شعر الذقن وما دارت عليه
~~الابهام والوسطى، فالذي يدل عليه ان ما اعتبرناه لا خلاف انه من الوجه وما
~~زاد على ذلك مختلف فيه فاخذنا بما أجمعت الامة عليه وتركنا ما اختلفت فيه،
~~وليس لاحد أن يقول ان الوجه هو ما واجه به الانسان لانه يلزم عليه أن يكون
~~الاذنان من الوجه والصدر(1) من الوجه وكل عضو يواجه به الانسان من الوجه
~~وهذا فاسد بلا خلاف، ويدل عليه ايضا.

# (154) 3 ما أخبرني به الشيخ أيده الله ms0041 تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد
~~عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن
~~شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت له: اخبرني عن حد
~~الوجه الذي ينبغي له أن يوضأ الذي قال الله عزوجل فقال: الوجه الذي أمر
~~الله عزوجل بغسله الذي لا ينبغي لاحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه إن زاد
~~عليه لم يؤجر وإن نقض منه أثم ما دارت عليه السبابة والوسطى والابهام من قصاص PageV01P054 

# شعر الرأس إلى الذقن وما جرت(1) عليه الاصبعان من الوجه مستديرا فهو من
~~الوجه وما سوى ذلك فليس، قلت الصدغ ليس من الوجه؟ قال: لا.

# (155) 4 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد
~~عن اسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام اسأله عن حد الوجه
~~فكتب إلي: من أول الشعر إلى آخر الوجه وكذلك الجبينين حينئذ.

# 156) 5 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
~~عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ان أناسا
~~يقولون ان الاذنين من الوجه وظهرهما من الرأس فقال: ليس عليهما غسل ولا
~~مسح.وما ذكره من انه (ياخذ الماء لغسل يده اليمنى بيده اليمنى(2) فيديرها
~~إلى يده اليسرى، ثم يغسل يده اليمنى).فيدل عليه ما تضمنه الخبر المتقدم في
~~صفة وضوء أمير المؤمنين عليه السلام ويزيده تأكيدا.

# (157) 6 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل
~~بن دراج عن زرارة بن أعين قال: حكى لنا أبوجعفر عليه السلام وضوء رسول الله
~~صلى الله عليه وآله فدعا بقدح من ماء فأدخل يده اليمنى فاخذ كفا من ماء
~~فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه ثم مسح بيده الحاجبين(3) جميعا، ثم أعاد
~~اليسرى ms0042 في PageV01P055 

# الاناء فاسدلها على اليمنى ثم مسح جوانبها، ثم أعاد اليمنى في الاناء ثم
~~صبها على اليسرى فصنع بها كما صنع باليمنى ثم مسح ببقية ما بقي في يديه
~~رأسه ورجليه ولم يعدها في الاناء.

# وأما قوله: (ولا يستقبل شعر ذراعيه) فدلالته.

# (158) 7 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن ابيه عن
~~سعد بن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن أذينة عن بكير وزرارة ابني
~~أعين انهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه
~~وآله فدعا بطست أو بتور فيه ماء فغسل كفيه ثم غمس كفه اليمنى في التور فغسل
~~وجهه بها واستعان بيده اليسرى بكفه على غسل وجهه، ثم غمس كفه اليمنى في
~~الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الاصابع لا يرد
~~الماء إلى المرفقين، ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء
~~فأفرغه على يده اليسرى من المرفق إلى الكف لايرد الماء إلى المرفق كما صنع
~~باليمنى، ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه ولم يجدد ماء.

# فان قيل كيف يمكنكم القول بذلك وظاهر قوله تعالى: يدل على خلافه لانه
~~تعالى قال في آية الوضوء: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق)(1) وإلى
~~معناها الانتهاء والغاية ألا ترى إنهم يقولون خرجت من الكوفة إلى البصرة أي
~~حتى انتهيت إلى البصرة وهذا يوجب أن يكون المرفق غاية في الوضوء لا أن يكون
~~المبدأ به؟ قيل له: ليس في الآية ما ينافي ما ذكرناه لان إلى قد تكون
~~بمعنى(4) مع ولها تصرف كثير واستعمالها في ذلك ظاهر عند أهل اللغة قال
~~تعالى: (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم)(2) وقال تعالى حاكيا عن عيسى عليه
~~السلام (من أنصاري إلى الله) أي مع الله، PageV01P056 

# ويقال فلان ولي الكوفة إلى البصرة ولا يراد الغاية بل المعنى فيه مع
~~البصرة، ويقولون فلان فعل كذا وأقدم على كذا هذا إلى ما فعله من كذا أي مع
~~ما ms0043 فعله.

# وقال امرؤ القيس:

# له كفل كالدعص لبده الندى * إلى حارك مثل الرتاج المضبب(1)

# أراد: مع حارك.

# وقال النابغة الجعدي:

# ولوح ذراعين في منكب * إلى جؤجؤ رهل المنكب(2)

# أي مع جؤجؤ وهذا أكثر من أن يحتاج إلى الاطناب فيه، وإذا ثبت ان إلى
~~بمعنى مع دل على وجوب غسل المرافق أيضا على حسب ما تضمنه الفصل ويؤكد ان
~~إلى في الآية ليست بمعنى الغاية.

# (159) 8 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد
~~عن محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسين وغيره عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم
~~عن الهيثم بن عروة التميمي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قوله
~~تعالى: " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " فقال: ليس هكذا تنزيلها
~~إنما هي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه
~~وعلى هذه القرائة يسقط السؤال من أصله.

# (160) 9 فأما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن
~~أحمد عن محمد بن عيسى عن يونس قال أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام PageV01P057 

# بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى
~~القدم.فمقصور على مسح الرجلين ولا يتعدى إلى الرأس واليدين، ويدل على ذلك أيضا.

# (161) 10 ما رواه الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن
~~عبدالله عن أحمد بن محمد عن العباس عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان
~~عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا.

# وأما قوله: (ويمسح ببلل يديه رأسه ورجليه من غير أن يستأنف ماء
~~جديدا).فالخبران المتقدمان يدلان عليه لان خبر زرارة عن أبي جعفر عليه
~~السلام يتضمن في آخره (ثم مسح ببقية ما بقي في يده رأسه ورجليه ولم يعدها
~~في الاناء) وكذلك الخبر الآخر الذي رواه زرارة مع أخيه بكير عن أبي جعفر
~~عليه السلام في آخره (ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين ms0044 بفضل كفيه ولم يجدد
~~ماء) وهذا صريح بسقوط وجوب تناول الماء الجديد للمسح على ما ترى، ويدل على
~~ذلك أيضا:

# (162) 11 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد
~~عن صفوان وفضالة ابن أيوب عن فضيل بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء قال: وضأت
~~أبا جعفر عليه السلام بجمع وقد بال فناولته ماء فاستنجى ثم صببت عليه كفا
~~فغسل وجهه وكفا غسل به ذراعه الايمن وكفا غسل به ذراعه الايسر ثم مسح بفضل
~~الندا رأسه ورجليه.

# (163) 12 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال: سألت
~~أبا الحسن عليه السلام أيجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟

PageV01P058



# فقال: برأسه لا، فقلت أبماء جديد؟ فقال: برأسه نعم.

# (164) 13 والخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير
~~قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن مسح الرأس قلت أمسح بما في يدي من
~~الندا رأسي؟ قال: لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح.

# فهذه الاخبار وردت للتقية وعلى ما يوافق مذهب المخالفين، والذي يدل على
~~ذلك ما قدمنا ذكره من الاخبار وتضمنها نفي تناول الماء للمسح ولا يجوز
~~التناقض في أقوالهم وأفعالهم، ويحتمل أن يكون أراد به إذا جف وجهه أو أعضاء
~~طهارته فيحتاج أن يجدد غسله فيأخذ ماء جديدا ويكون الاحذ له أخذا للمسح حسب
~~ما تضمنه الخبر، ويحتمل أيضا أن يكون أراد بالخبر الثاني من قوله: (بل تضع
~~يدك في الماء) يعني الماء الذي بقي في لحيته أو حاجبيه وليس في الخبر انه
~~يضع يده في الماء الذي في الاناء أو غيره، وإذا احتمل ذلك بطل التعارض
~~فيها، والذي يدل على هذا التأويل:

# (165) 14 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~سعد بن عبدالله عن موسى بن جعفر عن وهب عن ms0045 الحسن بن علي الوشا عن خلف بن
~~حماد عمن أخبره عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت: له الرجل ينسى مسح
~~رأسه وهو في الصلاة قال: ان كان في لحيته بلل فليمسح به، قلت فان لم يكن له
~~لحية قال: يمسح من حاجبه أو من أشفار عينيه.

# (166) 15 فما ما رواه ابن عقدة عن فضل بن يوسف عن محمد بن عكاشه عن
~~جعفربن عمارة الحارثي(1) قال: سألت جعفر بن محمد عليه السلام أمسح رأسي
~~ببلل يدي؟ قال: خذ لرأسك ماء جديدا، فالوجه فيه ايضا ما قدمناه من التقية
~~لان رجاله رجال العامة والزيدية.

PageV01P059



# وأما قوله أيده الله تعالى: (يمسح برأسه بمقدار ثلاث اصابع مضمومة من
~~ناصيته إلى قصاص شعر رأسه مرة واحدة).فدليله.

# (167) 16 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبوالقاسم
~~جعفربن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن شاذان
~~بن الخليل النيسابوري عن معمر بن عمر عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجزي من
~~مسح الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل.

# فان قيل كيف يمكنكم التعلق بهذا الخبر مع ان ظاهر القرآن يدفعه لان الله
~~تعالى قال: (وامسحوا برؤوسكم)(1) والباء ههنا للالصاق وإنما دخلت لتعلق
~~المسح بالرؤوس لا أن تفيد التبعيض لان افادتها للتبعيض غير موجود في كلام
~~العرب فاذا كان هذا هكذا فالظاهر يقتضي مسح جميع الرأس؟ قيل لهم: قد استدل
~~أصحابنا بهذه الآية على أن المسح في الرأس والرجلين ببعضها لانهم قالوا قد
~~ثبت ان الباء لها مراتب في دخولها في الكلام فتارة تدخل للزيادة والالصاق،
~~وتارة تدخل للتبعيض ولا يجوز حملها على الزيادة والالصاق الا لضرورة لان
~~حقيقة موضع الكلام للفائدة خاصة اذا صدر من حكيم عالم وبها يتميز من كلام
~~الساهي والنائم والهاذى، ولان الباء إنما تدخل للالصاق في الموضع الذي لا
~~يتعدى الفعل إلى المفعول بنفسه مثل قولهم مررت بزيد وذهبت بعمرو فالمرور
~~والذهاب لا يتعديان بانفسهما فدخلت الباء لتوصل الفعلين إلى المفعولين،
~~فاما إذا ms0046 كان الفعل مما يتعدى بنفسه ولا يفتقر في تعديته إلى الباء
~~ووجدناهم أدخلوا الباء عليه علمنا أنهم ادخلوها لوجود فائدة لم تكن وهي
~~التبعيض وقوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم " مما يتعدى الفعل بنفسه، ألا ترى
~~انه لو قال امسحوا رؤوسكم كان الكلام مستقلا بنفسه مفيدا فوجب أن يكون
~~لدخولها في هذا PageV01P060 

# الموضع فائدة مجددة حسب ما ذكرناه وليس هو إلا التبعيض، لانا متى حملناها
~~على ما ذهب اليه الخصوم من الالصاق والزيادة كان دخولها وخروجها على حدسواء
~~وهذا عبث لا يجوز على الله تعالى، فان قيل: فقد قال الله تعالى في آية
~~التيمم: " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم "(1) فينبغي أن يكون المسح ببعض الوجه،
~~قلنا: كذلك نقول لان عندنا ان المسح يجب في التيمم ببعض الوجه وهو الجبهة
~~والحاجبان، ويدل على ان الباء توجب التبعيض من جهة الخبر.

# (168) 17 ما أخبرنا به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن
~~الفضل ابن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت: لابي
~~جعفر عليه السلام الا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض
~~الرجلين؟ فضحك ثم قال: يا زرارة قاله: رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل
~~به الكتاب من الله تعالى لان الله تعالى يقول: " فاغسلوا وجوهكم "(2)
~~فعرفنا ان الوجه كله ينبغي له أن يغسل ثم قاله: " وأيديكم إلى المرافق "(3)
~~ثم فصل بين الكلامين فقال: " وامسحوا برؤوسكم " فعرفنا حين قال برؤوسكم ان
~~المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين
~~بالوجه فقال: " وارجلكم إلى الكعبين " فعرفنا حين وصلهما بالرأس ان المسح
~~على بعضهما، ثم فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله للناس فضيعوه ثم قال:
~~" فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم "(4) فلما وضع
~~الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعوض PageV01P061 

# الغسل مسحا لانه قال: بوجوهكم ثم وصل بها وأيديكم ثم قال " منه ms0047 " أي من
~~ذلك التيمم لانه علم ان ذلك أجمع لا يجري على الوجه لانه يعلق من ذلك
~~الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها، ثم قال: " ما يريد الله ليجعل عليكم من
~~حرج "(1) والحرج الضيق.

# (169) 18 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن يونس عن علي بن رئاب قال: سألت
~~أبا عبدالله عليه السلام الاذنان من الرأس؟ قال: نعم، قلت فاذا مسحت رأسي
~~مسحت اذنى؟ قال: نعم كاني انظر إلى أبي وفي عنقه عكنة(2) وكان يحفي رأسه
~~إذا جزه كأني انظر اليه والماء ينحدر على عنقه.

# (170) 19 وما رواه هو ايضا عن فضالة عن الحسين بن أبي العلا قال قال
~~أبوعبدالله عليه السلام: امسح الرأس على مقدمه ومؤخره.

# فمحمولان على التقية لانهما ينافيان القرآن، حسب ما ذكرناه ويدفعان
~~الاخبار على ما أثبتناه ولا يجوز التناقض في كلامهم أو يسمع منهم ما ينافي
~~القرآن ويؤكد ما ذكرناه.

# (171) 20 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي
~~أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: مسح الرأس على
~~مقدمه.فان قال قائل قد مضى في كلامكم ان المسح على الرجلين هو الفرض
~~ومخالفوكم يدفعونكم عن ذلك ويقولون إن ذلك بدعة وان الفرض هو الغسل دون
~~المسح فما دليلكم عليهم؟ قيل له: دليلنا عليه قوله تعالى: " يا أيها الذين
~~آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا
~~برؤوسكم وارجلكم إلى PageV01P062 

# الكعبين " فصرح في الآية بحكمين في عضوين ثم عطف الايدي على الوجوه فأوجب
~~لها بالعطف مثل حكمها، وعطف الارجل على الرؤس فاوجب أن يكون لها في المسح
~~مثل حكمها بمقتضى العطف، ولو جاز أن يخالف بين حكمها مع العطف جاز أن يخالف
~~بين حكمها في الوجوه، ويدل على ذلك أيضا.

# (172) 21 ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام وابن عباس رضى الله عنه عن
~~النبي صلى ms0048 الله عليه وآله أنه توضأ ومسح على قدميه ونعليه.

# (173) 22 ورووا أيضا عن ابن عباس انه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه
~~وآله فمسح على رجليه.

# (174) 23 وروي عنه أيضا انه قال: إن في كتاب الله المسح ويأبى الناس إلا الغسل.

# (175) 24 وقد روي مثل هذا عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال: ما أنزل
~~القرآن إلا بالمسح.

# (176) 25 وروي عن ابن عباس ايضا انه قال: غسلتان ومسحتان.وكل هذه الاخبار
~~قد رواها مخالفنا، والذي تفرد به أصحابنا أكثر من أن يحصى وأنا أذكر طرفا
~~من ذلك إن شاء الله، فمن ذلك.

# (177) 26 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد
~~بن الحسن عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان ومحمد بن يحيى عن أحمد ابن
~~محمد جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن سالم وغالب بن
~~هذيل قال سألت أبا جعفر عليه السلام: عن المسح على الرجلين فقال: هو الذي PageV01P063 

# نزل به جبرئيل عليه السلام.

# (178) 27 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن
~~مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن المسح على الرجلين فقال: لا بأس.

# (179) 28 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال سألت أبا
~~الحسن عليه السلام: عن المسح عن القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الاصابع ثم
~~مسحها إلى الكعبين، فقلت له لو أن رجلا قال باصبعين من أصابعه هكذا إلى
~~الكعبين قال: لا إلا بكفه كلها.

# (180) 29 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد
~~بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه
~~السلام أسأله عن المسح على القدمين فقال: الوضوء بالمسح ولا يجب فيه إلا
~~ذلك ومن غسل فلا بأس.يعني إذا أراد به التنظيف، يدل على ذلك:

# (181) 30 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد ms0049
~~عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن علي عن أبي
~~همام عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في الوضوء الفريضة في كتاب الله تعالى
~~المسح، والغسل في الوضوء للتنظيف.

# (182) 31 وبالاسناد الاول عن سعد بن عبدالله عنأحمد بن محمد PageV01P064

# عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان عليا
~~عليه السلام مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين.يعني إذا كانا عربيين
~~لانهما لا يمنعان من وصول الماء إلى الرجل بقدر ما يجب فيه عليه المسح.

# (183) 32 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبوالقاسم جعفر بن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى
~~عن يونس قال: أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر قدميه من
~~أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم.

# وقد مضى تفسير هذا الحديث.

# (184) 33 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن
~~الحسين بن أبي الخطاب عن الحكم بن مسكين عن محمد بن مراون قال قال:
~~أبوعبدالله عليه السلام انه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله
~~منه صلاة قلت وكيف ذلك؟ قال: لانه يغسل ما أمر الله بمسحه.

# (185) 34 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن علي بن
~~النعمان عن القاسم بن محمد عن جعفر بن سليمان عمه قال: سألت أبا الحسن موسى
~~عليه السلام فقلت جعلت فداك يكون خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدميه
~~أيجزيه؟ قال: نعم.

# (186) 35 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال PageV01P065 

# لي: لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت ان ذلك من المفروض لم
~~يكن ذلك بوضوء، ثم قال إبدء بالمسح على الرجلين فان بدا لك غسل فغسلته
~~فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفروض.

# (187) 36 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ms0050 عن أحمد بن الحسن بن علي بن
~~فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي
~~عبدالله عليه السلام في الرجل يتوضأ الوضوء كله الا رجليه ثم يخوض الماء
~~بهما خوضا قال: أجزأه ذلك.فهذا الخبر محمول على حال التقية، فأما مع
~~الاختيار فانه لا يجوز إلا المسح عليهما على ما بيناه، فان قال قائل ما
~~أنكرتم أن يكون ما اعتمدتموه في الآية من القراء ة بالجر لا يوجب المسح
~~وإنما يفيد اشتراك الرجل بالرأس في الاعراب لا أن يوجب اشتراكهما في الحكم
~~فيكون ذلك على المجاورة كما جاء في كثير من كلام العرب مثل قولهم (جحر ضب
~~خرب) وان كان خرب من صفات الجحر لا الضب وإنما جر لمجاورته للضب وكما قال
~~الشاعر:

# كأن بثيرا في عرانين وبله * كبير اناس في بجاد مزمل(1)

# والمزمل من صفات الكبير لا البجاد، وكما قال الاعشى:

# لقد كان في حول ثواء ثويته * تقضي لبانات ويسأم سائم(2)

# وعلى هذا لا ينكر أن تكون الارجل مغسولة وان كانت مجرورة.

PageV01P066



# قلنا هذا باطل من وجوه

# (أحدهما) انه لا خلاف بين أهل العربية في أن الاعراب بالمجاورة لا يتعدى
~~إلى غيرها وما هذه منزلته في الشذوذ والخروج عن الاصول لا يجوز أن يحمل
~~كلام الله تعالى عليه.

# (وثانيها) ان كل موضع أعرب بالمجاورة مما ذكره السائل ومما لم يذكره
~~مفقود منه حرف العطف الذي تضمنته الآية وعليه اعتمدنا في تساوي حكم الارجل
~~والرؤوس، فلو كان ما أورده من حكم المجاورة يسوغ القياس عليه لكانت الآية
~~خارجة عنه لتضمنها من دليل العطف ما فقدنا في المواضع المعربة بالمجاورة،
~~ولا شبهة على أحد ممن يفهم العربية في أن المجاورة لا حكم لها مع العطف.

# (وثالثها) ان الاعراب بالجوار إنما استحسن بحيث ترتفع الشبهة في المعنى
~~ألا ترى ان الشبهة زائلة في كون خرب صفة للضب والمعرفة حاصلة بانه من صفات
~~الجحر وكذلك قوله: مزمل معلوم انه من صفات الكبير لا البجاد، وليس هكذا ms0051
~~الآية لان الارجل يصح أن يكون فرضها المسح كما يصح أن يكون الغسل، والشك في
~~ذلك واقع غير ممتنع فلا يجوز اعمال المجاورة فيها لحصول اللبس والشبهة،
~~ولخروجه عن باب ما عهد استعمال القوم الجوار فيه، فأما البيت الذي انشدوه
~~للاعشى فقد أخطأوا في توهمهم ان هناك مجاورة وإنما جر ثواء بالبدل من الحول
~~والمعنى لقد كان في ثواء ثويته تقضي لبانات، وهذا القسم من البدل هو بدل
~~الاشتمال كما قال تعالى: (قتل أصحاب الاخدود النار) وقال: (يسألونك عن
~~الشهر الحرام قتال فيه(2).

# فان قيل: كيف ادعيتم ان المجاورة لا حكم لها مع واو العطف مع قوله تعالى:
~~(يطوف عليهم ولدان مخلدون باكواب وأباريق) إلى قوله: (وحور عين)(3) فخفضهن
~~بالمجاورة لانهن يطفن ولا يطاف بهن ومثل ذلك أيضا قول الشاعر:

PageV01P067



# لم يبق إلا أسير غير منفلت * وموثق في عقال الاسر مكبول(1) فخفض موثقا
~~بالمجاورة للمنفلت وكان من حقه أن يكون مرفوعا لان تقدير الكلام لم يبق الا
~~أسير وموثق.

# قلنا: أول ما يبطل هذا الكلام انه ليس جميع القراء على جر (حور عين) بل
~~أكثر قراء السبعة على الرفع وهم نافع وابن كثير وعاصم في رواية وأبوعمرو
~~وابن عامر، والذي جر حمزة والكسائي وفي رواية المفضل عن عاصم وقد حكي انه
~~كان ينصب (وحورا عينا) وللجر وجه غير المجاورة وهو انه لما تقدم قوله
~~تعالى: (أولئك المقربون في جنات النعيم(2) عطف بحور عين على جنات النعيم
~~فكأنه قال هم في جنات النعيم وفي مقارنة أو معاشة حور العين وحذف المظاف
~~وهذا وجه حسن ذكره أبوعلي الفارسي في كتاب الحجة في القراء ة، فأما البيت
~~الذي انشده السائل فعلى خلاف ما توهمه لان معنى قوله لم يبق الا أسير أي لم
~~يبق غير أسير وغير تعاقب إلا في الاستسناء، ثم قال وموثق بالجر عطفا على
~~المعنى وعلى موضع أسير، فكأنه قال لم يبق غير اسير وغير منفلت ولم يبق غير
~~موثق، فأما قول الشاعر:

# فهل انت ان ماتت أتانك راحل * إلى ms0052 آل بسطام بن قيس فخاطب(3)

# يمكن أن يكون الوجه في خاطب الرفع وإنما جر الراوي وهما ويكون عطفا على
~~راحل ويمكن أن يكون المراد بخاطب الامر وإنما جر لاطلاق الشعر.

# فان قيل: ما انكرتم على تسليم ايجاب الآية لمسح الرجلين أن يكون المسح
~~بمعنى الغسل لان المسح عند العرب هو الغسل الخفيف حكي ذلك عن أبي زيد
~~الانصاري واستشهد بقولهم: " تمسحت للصلاة " فسموا الغسل مسحا وعلى ذلك حمل
~~المفسرون قوله تعالى:

PageV01P068



# (فطفق مسحا بالسوق والاعناق(1) اي انه غسل سوقها وأعناقها.

# قلنا: هذا باطل من وجوه:

# (منها) انه لا معتبر باحتمال اللفظة في اللغة إذا كانت في عرف الشرع
~~مختصة بفائدة واحدة، فلو سلمنا ان الغسل في اللغة مسح لم يقدح ذلك في
~~تأويلنا الآية لان اطلاق المسح في الشرع يستفاد به ما لا يستفاد بالغسل،
~~ولهذا جعل أهل الشرع بعض أعضاء الطهارة ممسوحا وبعضها مغسولا وفصلوا بين
~~الحكمين وفرقوا بين قول القائل: فلان يرى ان الفرض في الرجلين المسح وبين
~~قوله فلان يرى الغسل

# (ومنها) ان الرؤوس إذا كانت ممسوحة المسح الذي لا يدخل في معنى الغسل بلا
~~خلاف وعطف الارجل عليها فواجب أن يكون حكمها مثل حكم الرؤوس في المسح
~~وكيفيته، لان من فرق بينهما مع العطف في كيفية المسح كمن فرق بينهما في المسح.

# (ومنها) ان المسح لوكان غسلا والغسل مسحا لسقط ما لا يزال يستدل به
~~مخالفونا ويجعلونه عمدتهم من روايتهم عنه عليه السلام انه توضأ وغسل رجليه
~~لانه كان لا ينكر أن يكون الغسل المذكور إنما هو المسح فصار تأويلهم الآية
~~على هذا يبطل أصل مذهبهم في غسل الرجلين.

# (ومنها): ان شبهة من جعل المسح غسلا من أهل اللغة هي من حيث اشتمال الغسل
~~على المسح، وليس كل شئ اشتمل على غيره يصح ان يسمى باسمه لانا نعلم ان
~~الغسل يشتمل على أفعال مثل الاعتماد والحركة ولا يجوز أن يسمى بأسماء ما
~~يشتمل عليه، واما استشهاد أبي زيد بقولهم: " تمسحت للصلاة " فالمعنى فيه
~~انهم لما أرادوا ms0053 أن يخبروا عن الطهور بلفظ مختصر ولم يجز ان يقولوا اغتسلت
~~للصلاة لان في الطهارة ما ليس بغسل واستطالوا أن يقولوا اغتسلت وتمسحت
~~للصلاة قالوا بدلا من ذلك تمسحت لان المغسول من الاعضاء ممسوح ايضا فتجوزوا
~~بذلك اختصارا أو تعويلا على أن المراد مفهوم وهذا لا يقتضي PageV01P069 

# أن يكونوا جعلوا المسح من أسماء الغسل، فأما الآية فاكثر المفسرين ذهبوا
~~فيها إلى غير ما ذكر في السؤال، وقال أبوعبيدة والفراء وغيرهما: معنى فطفق
~~مسحا أي ضربا، وقال آخرون: اراد المسح في الحقيقة وانه كان مسح أعرافها
~~وسوقها وقال شاذ منهم: انه أراد الغسل ومن قال بذلك لا يدفع أن يكون حمل
~~المسح على الغسل استعارة وتجوزا وليس لنا أن نعدل في كلام الله تعالى عن
~~الحقيقة إلى المجاز إلا عند الضرورة.

# فان قيل: ما أنكرتم أن يكون القراء ة بالجر تقتضي المسح إلا انه متعلق
~~بالخفين لا بالرجلين، وان كانت القراء ة بالنصب توجب الغسل المتعلق
~~بالرجلين على الحقيقة ويكون الآية بالقرائتين مفيدة لكلا الامرين.

# قلنا: الخف لا يسمى رجلا في لغة ولا شرع كما ان العمامة لا تسمى رأسا ولا
~~البرقع وجها فلو ساغ حمل ما ذكر في الآية من الارجل على ان المراد به
~~الخفاف لساغ في جميع ما ذكرناه.

# فإن قيل: فاين انتم عن القراء ة بنصب الارجل وعليها أكثر القراء وهي
~~موجبة للغسل ولا يحتمل سواه؟ قلنا:

# (أول) ما في ذلك ان القراء ة بالجر مجمع عليها والقراء ة بالنصب مختلف
~~فيها لانا نقول ان القراء ة بالنصب غير جائزة وإنما القراء ة المنزلة هي
~~القراء ة بالجر، والذي يدل على ذلك:

# (188) 37 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد ابن محمد
~~عن أبيه عن أحمد بن ادريس وسعد بن عبدالله عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي
~~عبدالله عن حماد عن محمد بن النعمان عن غالب بن الهذيل قال: سألت أبا جعفر
~~عليه السلام عن قول الله عزوجل: (فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى ms0054 الكعبين) PageV01P070 

# على الخفض هي أم على النصب؟ قال: بل هي على الخفض.وهذا يسقط أصل السؤال،
~~ثم لو سلمنا ان القراء ة بالجر مساوية للقراء ة بالنصب من حيث قرأ بالجر من
~~السبعة ابن كثير وأبوعمرو وحمزة وفي رواية أبي بكر عن عاصم، والنصب قرأ به
~~نافع وابن عامر والكسائي وفي رواية حفص عن عاصم لكانت ايضا مقتضية للمسح
~~لان موضع الرؤوس موضع نصب بوقوع الفعل الذي هو المسح عليه وإنما جر الرؤوس
~~بالباء، وعلى هذا لا ينكر ان تعطف الارجل على موضع الرؤوس لا لفظها فتنصب
~~وإن كان الفرض فيها المسح كما كان في الرؤوس كذلك، والعطف على الموضع جائز
~~مشهور في لغة العرب، الا ترى انهم يقولون: (لست بقائم ولا قاعدا) فينصب
~~قاعدا على موضع بقائم لا لفظه وكذلك يقولون: (خشنت بصدره وصدر زيد) (وإن
~~زيدا في الدار وعمرو) فرفع عمرو على الموضع لان أن وما علمت فيه في موضع
~~رفع ومثله من كلامهم (ان تأتني فلك درهم وأكرمك) لما كان قولهم فلك درهم في
~~موضع جزم عطف وأكرمك عليه وجزم ومثله (من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم)(1)
~~بالجزم على موضع قوله هادى لانه في موضع جزم، وقال الشاعر: معاوي اننا بشر
~~فاسجح * فلسنا بالجبال ولا الحديدا(2) فنصب الحديدا على موضع بالجبال.

PageV01P071



# وقال آخر:

# هل أنت باعث دينار لحاجتنا * أو عبد رب أخاعون بن مخراق(1)

# وإنما نصب عبد رب لان من حق الكلام ان يكون باعث دينارا فحمله على الموضع
~~لا اللفظ وقد سوغوا ما هو أبعد من هذا لانهم عطفوا على المعنى وان كان
~~اللفظ لا يقتضيه مثل قول الشاعر:

# جئني بمثل بني بدر لقومهم * أو مثل أسرة منظور بن سيار(2)

# لما كان معنى جئني أي هات مثلهم أو اعطني مثلهم قال: أو مثل بالنصب عطفا
~~على المعنى.

# فان قيل: ما تنكرون أن يكون القراء ة بالنصب لا تقتضي الا الغسل ولا
~~تحتمل المسح لان عطف الارجل على موضع الرؤوس في الايجاب توسع وتجوز والظاهر
~~والحقيقة يوجبان ms0055 عطفها على اللفظ لا الموضع؟ قلنا: ليس الامر على ما توهمتم
~~بل العطف على الموضع مستحسن في لغة الرعب وجائز لا على سبيل الاتساع
~~والعدول عن الحقيقة والمتكلم مخير بين حمل الاعراب على اللفظ تارة وبين
~~حمله على الموضع اخرى ولم يرو البيت منصوبا الا سيبويه في " الكتاب " وتبعه
~~النحاة وقد آخذه العلماء قديما وحديثا على ذلك ورواه المبرد " ولا الحديد "
~~وقال: " ان هذه القصيدة مشهورة وهى محفوضة كلها " وعزى بعض السبب في ذلك ان
~~سيبوبه لفقه ببيت يتلوه وهو.

# اديروها بنى حرب عليكم * ولا ترموا بها الغرض البعيدا

# ويروى خلافة ربكم حاموا عليها *...

# وهذا البيت من قصيدة لعبد الله بن همام السلولي " منصوبة " قالها ليزيد
~~وهو الذي حمله على ان أخذ البيعة لابنه معوية من بعده رواها الجمحي
~~والتبريزي وغيرهما، مضافا إلى ذلك الاختلاف بين غرض ابن هبيرة الاسدي فهو
~~يؤنب وبوبخ ويطلب العدل، وبين غرض ابن همام السلولي وهو بحث على حبس
~~الخلافة على الامويين وانها لهم دون غيرهم.

PageV01P072



# وهذا ظاهر في العربية مشهور عند أهلها وفي القرآن والشعر له نظائر كثيرة،
~~على انا لو سلمنا ان العطف على اللفظ اقوى لكان عطف الارجل على موضع الرؤوس
~~أولى مع القراء ة بالنصب، لان نصب الارجل لا يكون إلا على أحد الوجهين إما
~~بان يعطف على الايدي والوجوه في الغسل، أو يعطف على موضع الرؤوس فينصب
~~ويكون حكمها المسح وعطفها على موضع الرؤوس أولى، وذلك ان الكلام اذا حصل
~~فيه عاملان احدهما قريب والآخر بعيد فإعمال الاقرب أولى من اعمال الابعد،
~~وقد نص أهل العربية على هذا فقالوا: إذا قال القائل اكرمني واكرمت عبدالله
~~وأكرمت واكرمني عبدالله فحمل المذكور بعد الفعلين على الفعل الثاني اولى من
~~حمله على الاول لان الثاني اقرب اليه، وقد جاء القرآن وأكثر الشعر بإعمال
~~الثاني قال الله تعالى: (وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا)(1)
~~لانه لو أعمل الاول لقال كما ظننتموه وقال: (آتوني أفرغ عليه قطرا) ولو
~~اعمل الاول لقال افرغه ms0056 وقال: " هاؤم اقرؤا كتابيه "(3) ولو اعمل الاول لقال
~~هاؤم اقرؤه كتابيه، وقال الشاعر: قضى كل ذي دين فوفى غريمه * وعزة ممطول
~~معنى غريمها(4) فاعمل الثاني دون الاول، لانه لو اعمل الاول لقال قضى كل ذي دين PageV01P073 

# فوفاه عزيمه، ومما اعمل فيه الثاني قول الشاعر:

# وكمتا مدماة كأن متونها * جرى فوقها فاستشعرت لون مذهب(1)

# ولو اعمل الاول لرفع لون وفي الرواية منصوب، ومثله قول الفرزدق:

# ولكن نصفا لو سببت وسبني * بنو عبد شمس من مناف وهاشم(2)

# فقال بنو لانه اعمل الثاني دون الاول، فاما قول امرئ القيس واعماله الاول:

# ولو أن ما اسعى لادنى معيشة * كفاني ولم اطلب قليل من المال(3)

# فاول ما فيه انه شاذ خارج عن بابه ولا حكم على شاذ، والثاني إنما رفع
~~لانه لم يجعل القليل مطلوبا وإنما كان المطلوب عنده الملك وجعل القليل
~~كافيا ولو لم يرد هذا ونصب فسد المعنى.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (والكعبان هما قبتا القدمين أمام الساقين)
~~إلى قوله (وهو ما علا منه في وسطه على ما ذكرناه).

PageV01P074



# فالذي يدل على ذلك قوله تعالى: " إلى الكعبين " فبين ان منتهى المسح إلى
~~الكعبين ولو أراد ما ذهب اليه مخالفونا لقال إلى الكعاب لان ذلك في كل رجل
~~منه اثنان، ويدل عليه ايضا اجماع الامة، وهو أن الامة بين قائلين قائل
~~يقول: بوجوب المسح دون غيره ولا يجوز التخيير ويقطع على ان المراد بالكعبين
~~ما ذكرناه، وقائل يقول بوجوب الغسل أو الغسل والمسح على طريق التخيير ويقول
~~الكعبان هما العظمان الناتيان خلف الساق ولا قول ثالث، فاذا ثبت بالدليل
~~الذي قدمنا ذكره وجوب مسح ا لرجلين وانه لا يجوز غيره ثبت ما قلنامن
~~ماهية(1) الكعبين، ويدل على ذلك ايضا.

# (189) 38 ما أخبرني به الشيخ قال اخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين
~~بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن علي بن
~~أبي المغيرة عن ميسر عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوضوء واحد(2) ووصف ms0057
~~الكعب في ظهر القدم.

# (190) 39 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة والقاسم بن
~~محمد عن أبان بن عثمان عن ميسر عن أبي جعفر عليه السلام قال: ألا أحكي لكم
~~وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ثم أخذ كفا من ماء فصبها على وجهه، ثم
~~أخذ كفا فصبها على ذراعه، ثم أخذ كفا آخر فصبها على ذراعه الاخرى، ثم مسح
~~رأسه وقدميه، ثم وضع يده على ظهر القدم ثم قال هذا هو الكعب، قال وأومأ
~~بيده إلى أسفل العرقوب، ثم قال إن هذا هو الظنبوب(3) PageV01P075 

# (191) 40 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة
~~عن زرارة وبكير ابني اعين انهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول
~~الله صلى الله عليه وآله فدعا بطست أو تور فيه ماء ثم حكى وضوء رسول الله
~~صلى الله عليه وآله إلى ان انتهى إلى آخر ما قال الله تعالى: " وامسحوا
~~برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين " فإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من رجليه
~~(قدميه)(1) ما بين الكعبين إلى آخر اطراف الاصابع فقد اجزأه، قلنا اصلحك
~~الله فاين الكعبان قال: هيهنا يعني المفصل دون عظم الساق فقالا هذا ما هو؟
~~قال: هذا عظم الساق.

# ثم قال أيده الله تعالى: (فاذا فرغ المتوضي من الوضوء فليقل الدعاء الحمد
~~لله رب العالمين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين).

# (192) 41 فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه
~~عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن
~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ذا وضعت يدك في الماء فقل (بسم الله
~~وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) فاذا فرغت فقل
~~(الحمد لله رب العالمين).

# ثم قال: (ووضوء المرأة كوضوء الرجل سواء الا أن السنة أن تبتدئ المرأة في
~~غسل يديها بعد وجهها بباطن ذراعيها ويبتدئ الرجل بغسل الظاهر منهما).

# (193) 42 فاخبرني ms0058 الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أخيه اسحاق بن ابراهيم عن محمد PageV01P076 

# ابن اسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: فرض الله تعالى
~~على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهن وفي الرجال بظاهر الذراع.

# ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (ومرخص للمرأة في مسح رأسها أن تمسح منه
~~باصبع واحدة ما اتصل بها منه وتدخل اصبعها تحت قناعها فتمسح على شعرها ولو
~~كان ذلك مقدار أنملة في صلاة الظهر والعصر والعشاء الآخرة وتنزع قناعها في
~~صلاة الغداة والمغرب فتمسح بثلاث أصابع منه).

# (194) 43 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي اسحاق عن عبدالله بن الحسين بن زيد
~~بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله عن أبيه عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: لا تسمح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال، إنما
~~المرأة إذا اصبحت مسحت رأسها وتضع الخمار عنها، فاذا كان الظهر والعصر
~~والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها.

# (195) 44 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال
~~أبوجعفر عليه السلام المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث
~~أصابع ولا تلقي عنها خمارها.

# (196) 45 وأخبرني بهذا الحديث الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد ابن محمد عن
~~أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وعلي بن حديد
~~وعبدالرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن زرارة قال
~~قال أبوجعفر عليه السلام: مثل الحديث الاول.

# قال الشيخ أيده الله تعالى (ومن ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء لم يخل
~~تركه بطهارته إلا أنه يكون تاركا فضلا).

PageV01P077



# (197) 46 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ms0059 عثمان عن سماعة قال سألته
~~عنهما فقال: هما من السنة فان نسيتهما لم تكن عليك اعادة.

# (198) 47 - وبهذا الاسناد عن عثمان عن ابن مسكان عن مالك بن أعين قال
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام: عمن توضأ ونسي المضمضة والاستنشاق ثم ذكر
~~بعد ما دخل في صلاته قال: لابأس.

# (199) 48 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن
~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المضمضة والاستنشاق ليسا من
~~الوضوء.يعني ليسا من فرائض الوضوء يدل على ذلك:

# (200) 49 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى: عن احمد بن محمد عن أبيه
~~أحمد بن ادريس عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب
~~عن ابي بصير قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عنهما فقال: هما من الوضوء
~~فان نسيتهما فلا تعد.

# (201) 50 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن
~~عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ليس عليك
~~استنشاق ولا مضمضة لانهما من الجوف.

# (202) 51 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف PageV01P078 

# عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
~~ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة إنما عليكم ان تغسل ما ظهر.فالوجه في
~~قوله ولا سنة هو انه ليس من السنة التي لا يجوز تركها فاما أن يكون فعله
~~بدعة فلا، يدل على ذلك.

# (203) 52 ما اخبرني به الشيخ ايده الله تعالى عن احمد بن محمد عن ابيه عن
~~الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبدالله
~~بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: المضمضة والاستنشاق مما سن رسول
~~الله صلى الله عليه وآله.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (ومن غسل وجهه وذراعيه مرة ms0060 مرة أدى الواجب
~~وإذا غسل هذه الابعاض مرتين حاز به اجرا وأصاب فضلا واسبغ وضوء ه).ويدل على
~~ذلك قوله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم) ومن غسل وجهه
~~وذراعيه مرة واحدة فقد دخل في امتثال ما يقتضيه الظاهر، وما زاد على ذلك
~~يحتاج إلى دلالة شرعية وليس ههنا دلالة على ان ما زاد على ذلك فرض، ويدل
~~ايضا على ذلك.

# (204) 53 ما أخبرني به الشيخ ايده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة بن أيوب عن
~~فضيل بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء قال: وضأت أبا جعفر عليه السلام بجمع(1)
~~وقد بال فناولته ماء فاستنجى ثم أخذ كفا فغسل به وجهه وكفا غسل به ذراعه PageV01P079 

# الايمن وكفا غسل به ذراعه الايسر ثم مسح بفضلة الندا رأسه ورجليه.

# (205) 54 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد ابن عثمان(1)
~~عن علي بن أبي المغيرة عن ميسرة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوضوء واحدة
~~واحدة ووصف الكعب في ظهر القدم.

# (206) 55 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن وغيره عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن
~~رباط عن يونس بن عمار قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الوضوء للصلاة
~~فقال: مرة مرة.

# (207) 56 وبهذا الاسناد عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن عبدالكريم قال
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الوضوء فقال ما كان وضوء علي عليه السلام
~~الا مرة مرة.

# (208) 57 - فأما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن يعقوب عن
~~معاوية بن وهب قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الوضوء فقال: مثنى مثنى.

# (209) 58 والخبر الآخر الذي رواه أحمد بن محمد عن صفوان عن أبي عبدالله
~~عليه السلام قال: الوضوء مثنى مثنى.فمحمولان على السنة، والذي يدل على ذلك
~~ما قدمنا ذكره ms0061 من الاخبار وانها تتضمن الفرض مرة واحدة ولا يجوز التناقض في
~~الاخبار، يدل على ذلك.

# (210) 59 ما اخبرني به الشيخ عن احمد بن محمد عن أبيه عن احمد PageV01P080 

# ابن ادريس عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن
~~بكير عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الوضوء مثنى مثنى من زاد لم
~~يؤجر عليه، وحكى لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فغسل وجهه مرة
~~واحدة وذراعيه مرة واحدة ومسح رأسه بفضل وضوئه ورجليه.حكايته لوضوء رسول
~~الله صلى الله عليه وآله مرة مرة تدل على انه أراد بقوله الوضوء مثنى مثنى
~~السنة لانه لا يجوز أن يكون الفريضة مرتين والنبي صلى الله عليه وآله يفعل
~~مرة مرة، والذي يدل على ذلك.

# (211) 60 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر
~~ابن اذينة عن زرارة وبكير انهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول
~~الله صلى الله عليه وآله فدعا بطست وذكر الحديث إلى أن قال فقلنا أصلحك
~~الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع؟ فقال: نعم إذا بالغت فيها
~~والثنتان تأتيان على ذلك كله.

# (212) 61 فأما الحديث الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
~~موسى بن اسماعيل بن زياد والعباس بن السندي عن محمد بن بشير عن محمد بن أبي
~~عمير عن بعض اصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الوضوء واحدة فرض
~~واثنتان لا يؤجر والثالثة بدعة قوله.واثنتان لا يؤجر يعني إذا اعتقد انهما
~~فرض لا يؤجر عليهما فاما إذا اعتقد انهما سنة فانه يؤجر على ذلك، والذي يدل
~~على ما قلناه.

# (213) 62 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~سعد بن عبدالله عن محمد بن عيسى عن زياد بن مروان القندى عن PageV01P081 

# عبدالله بن بكير عن ms0062 أبي عبدالله عليه السلام قال: من لم يستيقن أن واحدة
~~من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين.

# (214) 63 محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن الحسن ابن علي الوشا
~~عن داود بن زربي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الوضوء فقال لي توضأ
~~ثلاثا، قال ثم قال لي أليس تشهد بغداد وعساكرهم؟ قلت بلى قال فكنت يوما
~~أتوضأ في دار المهدي فرآني بعضهم وانا لا اعلم به فقال كذب من زعم انك
~~فلاني وأنت تتوضأ هذا الوضوء قال فقلت لهذا والله أمرني.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (وليس في المسح على الرأس والرجلين سنة أكثر
~~من مرة وهو الفرض).

# فالذي يدل على ذلك قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم " ومن مسح دفعة واحدة
~~فقد دخل تحت الظاهر وما زاد على المرة الواحدة يحتاج إلى دلالة شرعية وليس
~~ها هنا دلالة شرعية على ان المسح بالرأس أكثر من دفعة واحدة، وأكثر الاخبار
~~التي تقدم ذكرها في صفة الوضوء يدل على ذلك ايضا، لانهم لما فرغوا عليهم
~~السلام من صفة غسل الاعضاء قالوا: " ومسح برأسه ورجليه " ولم يقولوا دفعة
~~أو دفعتين ولو كان أكثر من ذلك لبينوا، ويؤكد ذلك أيضا.

# (215) 64 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى رفعه إلى أبي بصير عن أبي عبدالله
~~عليه السلام في مسح القدمين ومسح الرأس قال: مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس
~~ومؤخرة ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما.

# قوله: (ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما) يريد مقبلا ومدبرا من الاصابع PageV01P082 

# إلى الكعبين ومن الكعبين إلى الاصابع حسب ما قدمناه، ويزيده بيانا.

# (216) 65 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن احمد بن ادريس عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى
~~عن يونس قال أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر قدميه من
~~أعلى القدم إلى الكعب ومن ms0063 الكعب إلى أعلى القدم.

# (217) 66 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد عن
~~أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن العباس عن محمد بن أبي عمير عن
~~حماد بن عثمان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بمسح القدمين مقبلا
~~ومدبرا.

# قال الشيخ أيده الله تعالى (والوضوء قربة إلى الله فينبغي للعبد أن يخلص
~~النية فيه ويجعله لوجه الله تعالى).فالذي يدل على وجوب النية قوله تعالى: "
~~يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم " الآية قوله
~~فاغسلوا أي فاغسلوا للصلاة وإنما حذف ذكر الصلاة اختصارا ومذهب العرب في
~~ذلك واضح لانهم اذا قالوا اذا اردت لقاء الامير فالبس ثيابك واذا أردت لقاء
~~العدو فخذ سلاحك، فتقدير الكلام فالبس ثيابك للقاء الامير وخذ سلاحك للقاء
~~العدو، وإذا أمرنا بالغسل للصلاة فلا بد من النية لان بالنية يتوجه الفعل
~~إلى الصلاة دون غيرها، ويدل ايضا على وجوب النية.

# (218) 67 الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وآله إنما الاعمال بالنيات
~~وإنما لامرئ ما نوى، الخبر.

PageV01P083



# فلما وجدنا الاعمال قد توجد اجناسها من غير نية علمنا ان المراد بالخبر
~~انها لاتكون قربة وشرعية مجزية الا بالنيات، وقوله وإنما لامرئ مانوى يدل
~~على انه ليس له ما لم ينو وهذا حكم لفظة (إنما) في مقتضى اللغة ألا ترى ان
~~القائل اذا قال إنما لك عندى درهم وإنما اكلت رغيفا دل على نفي أكثر من
~~درهم واكل اكثر من رغيف، ويدل على ان لفظة (إنما) موضوعة لما ذكرنا ان ابن
~~عباس رحمه الله كان يرى جواز بيع الدرهم بالدرهمين نقدا وناظره على ذلك
~~وجوه الصحابة واحتجوا عليه بنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الذهب
~~بالذهب والفضة بالفضة فعارضهم.

# (219) 68 بقوله عليه السلام: إنما الربا في النسيئة.

# فرأى ابن عباس هذا الخبر دليلا على انه لا ربا إلا في النسيئة، ويدل ايضا
~~على ان لفظة (إنما) تفيد ما ذكرناه ان الصحابة لما تنازعت في التقاء ms0064
~~الختانين واحتج من لم ير ذلك موجبا للغسل.

# (220) 69 بقوله عليه السلام: إنما الماء من الماء.

# قال الآخرون من الصحابة هذا الخبر منسوخ فلولا أن الفريقين رأوا هذه
~~اللفظة مانعة من وجوب الغسل من غير انزال لما احتج بالخبر نافوا وجوب الغسل
~~ولا ادعى نسخه الباقون.

# ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (ومن توضأ وفي يده خاتم فليدره أو يحركه
~~عند غسل يده ليصل الماء إلى تحته وكذلك المرأة اذا كان عليها سوار).إلى
~~قوله: (وليس يضر المتوضي ما وقع من الماء).

# يدل على ذلك.

PageV01P084



# (221) 70 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~أحمد بن ادريس واخبرني الشيخ عن أحمد بن جعفر عن أحمد بن ادريس عن محمد بن
~~أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما
~~السلام قال: سألته عن الرجل عليه الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته
~~أم لا كيف يصنع؟ قال: ان علم ان الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ.

# (222) 71 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أبوالقاسم جعفر بن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه
~~موسى بن جعفر قال: سألته عن المرأة عليها السوار والدملج(1) في بعض ذراعها
~~لا تدري أيجري الماء تحتهما أم لا كيف تصنع اذا توضأت أو اغتسلت؟ قال قال:
~~تحركه حتى تدخل الماء تحته أو تنزعه، وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري
~~الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف يصنع؟ قال: ان علم ان الماء لا يدخله
~~فليخرجه اذا توضأ.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (وليس يضر المتوضي ما وقع من الماء الواقع
~~إلى الارض أو غيرها على ثيابه وبدنه بل هو طاهر، وكذلك ما يقع على الارض
~~الطاهرة من الماء الذي يستنجي به ثم يرجع عليه لا يضره ولا ينجس شيئا من
~~ثيابه وبدنه إلا أن يقع على نجاسة ظاهرة فيحملها في رجوعه ms0065 عليه فيجب عليه
~~حينئذ غسل ما أصابه منه).

# (223) 72 فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن
~~الاحول قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام أخرج من الخلا فأستنجي بالماء PageV01P085 

# فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به فقال: لا بأس به.

# (224) 73 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن
~~شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبدالله عن الفضيل بن يسار عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: في الرجل الجنب يغتسل فينتضح الماء في إنائه
~~فقال: لا بأس به " ما جعل عليكم في الدين من حرج ".

# (225) 74 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة
~~عن الفضيل قال سئل أبوعبدالله عليه السلام عن الجنب يغتسل فينتضح من الارض
~~في الاناء فقال: لا بأس هذا مما قال الله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين
~~من حرج ".

# (226) 75 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن
~~عبدالله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق
~~بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن
~~الرجل يغتسل من الجنابة وثوبه قريب منه فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل
~~منه قال: نعم لا بأس به.

# (227) 76 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن
~~أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان ابن عثمان
~~عن محمد بن النعمان عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت: له استنجي ثم يقع
~~ثوبي فيه وانا جنب فقال: لا بأس به.

# (228) 77 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان ms0066 ومحمد بن
~~سنان عن عبدالله بن مسكان عن ليث المرادي عن عبدالكريم بن عتبة * 224
~~الكافى ج 1 ص 5.

# (*) PageV01P086 

# الهاشمى قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء
~~الذي استنجى به اينجس ذلك ثوبه؟ فقال: لا.

# (229) 78 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن
~~المختار عن بريد بن معاوية قال قلت لابي عبدالله عليه السلام اغتسل من
~~الجنابة فيقع الماء على الصفا(1) فينزو فيقع على الثوب فقال: لا بأس به.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا يجوز التفريق بين الوضوء) إلى قوله:
~~(فان فرق وضوء ه لضرورة حتى يجف ما تقدم منه استأنف الوضوء من أوله وان لم
~~يجف وصله من حيث قطعه).

# فالذي يدل عليه قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة
~~فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين "
~~وقد ثبت عندنا أن الامر يقتضي الفور ولا يسوغ فيه التراخي، فاذا ثبت ذلك
~~وكان المأمور بالصلاة مأمورا بالوضوء قبله فيجب عليه فعل الوضوء عقيب توجه
~~الامر اليه، وكذلك جميع الاعضاء الاربعة لانه إذا غسل وجهه فهو مأمور بعد
~~ذلك بغسل اليدين فلا يجوز له تأخيره، ومن جهة السنة.

# (230) 79 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد
~~عن أبيه عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن
~~أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام
~~قال: إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فاعد وضوء ك فان
~~الوضوء لا يبعض.

# (231) 80 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن معاوية بن عمار PageV01P087 

# قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية
~~فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي قال: اعد.

# (232) 81 فأما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~عبد ا لله بن المغيرة عن ms0067 حريز في الوضوء يجف قال قلت: فان جف الاول قبل أن
~~اغسل الذي يليه قال: جف أو لم يجف اغسل ما بقى، قلت وكذلك غسل الجنابة؟
~~قال: هو بتلك المنزلة وابدأ بالرأس ثم افض على ساير جسدك، قلت وان كان بعض
~~يوم؟ قال: نعم.فالوجه في هذا الخبر هو انه إذا لم يقطع المتوضي وضوء ه
~~وإنما يجففه الريح الشديد أو الحر العظيم فعند ذلك لا يجب عليه اعادته،
~~ومتى قطع الوضوء ثم جف ما كان وضأه وجب عليه الاعادة على ما بيناه.

# قال الشيخ أيد الله تعالى: (وكذلك ان نسي مسح رأسه ثم ذكر وفي يده بلل من
~~الوضوء فليمسح بذلك عليه وعلى رجليه، وان نسي مسح رجليه فليمسحهما اذا ذكر
~~بلل وضوء ه من يده فان لم يكن في يده بلل وكان في لحيته أو في حاجبه أخذ
~~منه ما تندت به اطراف اصابع يده ومسح بها رأسه وظاهر قدميه وان كان قليلا،
~~فان ذكر ما نسيه وقد جف وضوؤه ولم يبق من نداوته شئ فليستأنف الوضوء من
~~أوله).فيدل على ذلك

# (233) 82 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور قال سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام: عمن نسي أن يسمح رأسه حتى قام في الصلاة قال: ينصرف
~~ويمسح رأسه ورجليه.

PageV01P088



# (234) 83 وبهذا الاسناد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل توضأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في
~~صلاته قال: ينصرف ويمسح رأسه ثم يعيد.

# (235) 84 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير
~~عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في
~~الصلاة قال: ان كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك
~~وليصل، قال وان نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدأ بما ms0068 نسي ويعيد ما
~~بقي لتمام الوضوء.

# (236) 85 محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد ابن عمر قال
~~سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل توضأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في
~~الصلاة قال: من نسي مسح رأسه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في
~~القرآن اعاد الصلاة.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويجزي الانسان في مسح رأسه أن يمسح من مقدمه
~~مقدار اصبع يضعها عليه عرضا مع الشعر إلى قصاصه وان مسح مقدار ثلاث اصابع
~~مضمومة بالعرض كان قد اسبغ وفعل الافضل، وكذلك يجزيه في مسح رجليه أن يمسح
~~كل واحدة منهما برأس مسبحته من اصابعهما إلى الكفين فاذا مسحهما بكفيه كان افضل).

# يدل على ذلك قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين " ومن
~~مسح رأسه ورجليه باصبع واحدة فقد دخل تحت الاسم ويسمى ماسحا، ولا يلزم على
~~ذلك ما دون الاصبع لانا لو خلينا والظاهر لقلنا بجواز ذلك لكن السنة PageV01P089 

# منعت منه، ويدل على جواز ذلك ايضا:

# (237) 86 ما أخبرني به الشيخ أيده الله قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه
~~عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد وأبيه محمد
~~بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين عن
~~أبي جعفر عليه السلام انه قال: في ا لمسح تمسح على النعلين ولا تدخل يدك
~~تحت الشراك، واذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى اطراف
~~الاصابع فقد اجزأك، ويدل عليه ايضا.

# (238) 87 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن
~~محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن
~~معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن بعض اصحابه عن احدهما عليهما
~~السلام في الرجل يتوضأ وعليه العمامة قال: يرفع العمامة بقدر ما يدخل اصبعه
~~فيمسح على مقدم رأسه.

# (239) 88 ms0069 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن شاذان بن الخليل
~~النيسابوري عن يونس عن حماد عن الحسين قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام
~~رجل توضأ وهو معتم وثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد فقال: ليدخل
~~اصبعه.وهذا الخبر يدل على ان الاقتصار على الاصبع الواحدة في حال الضرورة
~~من البرد أو غيره مجز، وقد مضى ان المسح بثلاث اصابع أفضل فلا وجه لاعادته.

# (240) 89 وأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل PageV01P090 

# ابن بزيع عن ظريف بن ناصح عن ثعلبة بن ميمون عن عبدالله بن يحيى عن
~~الحسين ابن عبدالله قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الرجل يمسح رأسه
~~من خلفه وعليه عمامة باصبعه أيجزيه ذلك؟ فقال: نعم.

# فلا ينافي ما قدمناه من انه ينبغي أن يكون المسح بمقدم الرأس لانه ليس
~~يمتنع أن يدخل الانسان اصبعه من خلفه ومع ذلك فيمسح بها مقدم رأسه، ويحتمل
~~ان يكون الخبر خرج مخرج التقية لان ذلك مذهب بعض العامة، والذي يؤكد ما
~~ذكرناه.

# (241) 90 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن
~~محمد بن مسلم قال قال أبوعبدالله عليه السلام: مسح الرأس على مقدمه.

# (242) 91 عنه عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام عن المسح على الرأس فقال كاني انظر إلى عكنة في قفا
~~أبي يمر عليها يده، وسألته عن الوضوء يمسح الرأس مقدمه ومؤخره، قال: كاني
~~انظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها.قال محمد بن الحسن الوجه في هذا
~~الخبر مثل ما ذكرناه في الخبر الاول سواء.

# (243) 92 وأما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد
~~بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:
~~سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ ms0070 فوضع كفه على الاصابع فمسحهما إلى
~~الكعبين إلى ظاهر القدم فقلت جعلت فداك لوان رجلا قال باصبعين من أصابعه
~~فقال: لا الا بكفه، فمعناه لا يكون مستكملا لخصال الفضل.

PageV01P091



# (244) 93 كما قال النبي عليه السلام لا صلاة لجار المسجد إلا في
~~مسجده.وإنما أراد لا صلاة فاضلة كثيرة الثواب دون أن يكون أراد نفي الاجزاء
~~على كل وجه.

# (245) 94 وأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن بكر بن صالح عن الحسن بن
~~محمد بن عمران عن زرعة عن سماعة بن مهران عن أبي عبدالله عليه السلام قال:
~~إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما، ثم قال هكذا فوضع يده على الكعب
~~وضرب الاخرى على باطن قدمه ثم مسحهما إلى الاصابع.فهذا الخبر محمول على
~~التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة ممن يرى المسح ويقول باستيعاب الرجل
~~وهو خلاف الحق على ما بيناه.

# قال الشيخ أيده تعالى الله: (ولا يجوز لاحد أن يجعل موضع المسح من رجليه
~~غسلا ولا يبدل مسح رأسه بغسله كما لا يجوز أن يجعل موضع غسل وجهه ويديه
~~مسحا بل يضع الوضوء مواضعه).

# فالذي يدل عليه الآية وهو قوله تعالى: " اذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
~~وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين " فاوجب
~~الغسل بظاهر الامر في الوجه واليدين وفرض المسح في الرأس والرجلين.ومن مسح
~~ما أمره الله بالغسل أو غسل ما أمره الله بالمسح لم يكن ممتثلا للامر
~~ومخالفة الامر لا تجزي، ويدل على ذلك أيضا.

# (246) 95 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر PageV01P092 

# ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحكم
~~بن مسكين عن محمد بن مروان قال قال ابوعبدالله عليه السلام انه يأتي على
~~الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة، قلت وكيف ذلك؟ قال: لانه يغسل
~~ما أمر الله بمسحه.

# (247) 96 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان ms0071 عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال قال لي أبي: لوانك توضأت فجعلت مسح الرجلين
~~غسلا ثم اضمرت ان ذلك من المفروض لم يكن ذلك بوضوء، ثم قال: ابدء بالمسح
~~على الرجلين فان بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون اخر ذلك المفروض.

# وما ذكره بعد ذلك من قوله: (فان احب الانسان أن يغسل رجليه لازالة أذى
~~عنهما وتنظيفهما أو تبريدهما فليقدم ذلك قبل الوضوء ثم ليتوضأ بعده ويختم
~~وضوء ه بمسح رجليه حتى يكون ممتثلا لامر الله تعالى في ترتيب الوضوء)
~~فالخبر المتقدم يدل عليه لانه قال إبدأ بالمسح على الرجلين فان بدالك غسل
~~فغسلته يعني اذا اردت ان تنظفهما فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفروض.

# (248) 97 فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عبدالله بن المنبه عن
~~الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم
~~السلام قال: جلست اتوضأ واقبل رسول الله صلى الله عليه وآله حين ابتدأت في
~~الوضوء فقال لي: تمضمض واستنشق واستن ثم غسلت وجهي ثلاثا فقال: قد يجزيك من
~~ذلك المرتان قال فغسلت ذراعي ومسحت برأسي مرتين فقال: قد يجزيك من ذلك
~~المرة وغسلت قدمي فقال: لي يا علي خلل ما بين الاصابع لا تخلل بالنار.فهذا
~~الخبر موافق للعامة قد ورد مورد التقية لان المعلوم من مذهب PageV01P093 

# الائمة عليهم السلام مسح الرجلين في الوضوء دون غسلهما وذلك اشهر من أن
~~يختلج أحدا فيه الريب واذا كان الامر على ما قلناه لم يجز ان تعارض به
~~الاخبار التي قدمناها ولا ظاهر القرآن.

# ثم قال أيده الله تعالى: (فان نسي تنظيف رجليه بالغسل قبل الوضوء أو أخره
~~لسبب من الاسباب فليجعل بينه وبين وضوئه مهلة ويفرق بينهما بزمان قل أو كثر
~~ولا يتابع بينه ليفصل الوضوء المأمور به من غيره).فقد مضى شرحه وما في معناه.

# ثم قال أيده الله تعالى: (وليس في مسح الاذنين سنة ولا فضيلة ومن ms0072 مسح
~~ظاهر اذنيه وباطنهما فقد ابدع).فالذي يدل عليه ان غسل الاعضاء في الطهارة
~~ومسحها حكم شرعي فينبغي أن يتبع في ذلك دليلا شرعيا وليس في الشرع ما يدل
~~على وجوب مسح الاذنين في الوضوء ومن اثبت في الشريعة حكما من غير دليل شرعي
~~فهو مبدع بلا خلاف بين المسلمين، ويدل على ذلك ايضا.

# (249) 98 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد
~~عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير
~~عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ان اناسا يقولون إن بطن الاذنين
~~من الوجه وظهرهما من الرأس فقال: ليس عليهما غسل ولا مسح.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (وغسل الوجه والذراعين في الوضوء مرة).

# إلى قوله: (ولا يستأنف ماء ا للمسح جديدا بل يستعمل فيه نداوة
~~الوضوء).فقد بينا ما في ذلك:

PageV01P094



# ثم قال: (ومن أخطأ في الوضوء فقدم غسل يديه على غسل وجهه رجع فغسل وجهه
~~ثم اعاد غسل يديه وكذلك ان قدم غسل يده اليسرى على يده اليمنى وجب عليه
~~الرجوع إلى غسل يده اليمنى واعاد غسل يده اليسرى وكذلك ان قدم مسح رجليه
~~على مسح رأسه رجع فمسح رأسه ثم اعاد مسح رجليه).

# والذي يدل على ذلك الآية وهي قوله تعالى: " وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
~~وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأمسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين " وقد قال
~~جماعة من النحويين ان الواو يوجب الترتيب منهم الفراء وأبوعبيد القاسم بن
~~سلام وغيرهما واذا كانت موجبة للترتيب فلا يجوز تقديم بعض الاعضاء على بعض،
~~وتدل الآية من وجه آخر وهو أنه قال: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم
~~وأيديكم إلى المرافق " فأوجب غسل الوجه عقيب القيام إلى الصلاة بدلالة
~~الفاء في قوله فاغسلوا ولا خلاف ان الفاء توجب التعقيب، واذا ثبت ان البدأة
~~في الوضوء بالوجه وهو الواجب ثبت في باقي الاعضاء لان الامة بين قائلين
~~قائل يقول: بعدم الترتيب ويجوز أن يبدأ ms0073 بالرجلين اولا ويختم بالوجه، وقائل
~~يقول: ان البدأة في الوضوء بالوجه وهو الواجب ويوجب في باقي الاعضاء كذلك،
~~فان قال قائل على هذه الطريقة ان الفاء في الآية في هذا الموضع ليست
~~للتعقيب بل هي للجزاء، والفاء التي توجب التعقيب مثل قول القائل اضرب زيدا
~~فعمروا والفاء في الآية تجري في الجزاء مجرى قول القائل إذا جاء زيد
~~فاكرمه، والفرق بين الفائين ان الفاء اذا دخلت في الجزاء لا يصح قطع الكلام
~~عنها وإذا كانت للتعقيب يصح قطع الكلام ألا ترى انه يصح في قولك اضرب زيدا
~~فعمروا ان تقتصر على قولك اضرب زيدا ولا يصح في قولك إذا جاء زيد فاكرمه
~~الاقتصار على الشرط فقط.

# قلنا: لافرق بين الفائين في اللغة لانه لا اشكال في ان الفاء في اللغة تقتضي PageV01P095 

# التعقيب بعد أن لا يكون من نفس الكلمة ولا فرق في اقتضائها ما ذكرناه بين
~~أن يكون جزاء أو عطفا لان قول القائل إذا دخل زيد فاعطه درهما الفاء فيه
~~موجبة للتعقيب وإن كان جزاء لانه حين وقع منه الدخول استحق الاعطاء، كما
~~انه في قول القائل اضرب زيدا فعمروا اذا وقع الضرب بزيد يجب أن يوقعه بعمرو
~~فكيف يظن الفرق بين الفائين، ويدل على وجوب الترتيب من جهة السنة.

# (250) 99 ماروي عن النبي صلى الله عليه وآله انه طاف وخرج من المسجد فبدأ
~~بالصفا وقال ابدؤا بما بدء الله به.وقوله: على لفظة أمر وهو يقتضي الوجوب
~~بان يبدأ فعلا بما بدء الله تعالى.

# فان قيل قوله: ابدؤا بما بدء الله يقتضي أن يبدؤا قولا بما بدء الله به
~~قولا، والخلاف انما وقع في البداء ة بالفعل.قلنا لا يجوز حمل ذلك على القول
~~من وجهين، أحدهما: انه اذا قال ابدؤا بما بدء الله به وكان ذلك لفظ عموم
~~يدخل تحته القول والفعل فليس لنا ان نخصص إلا بدليل، والثاني: انه عليه
~~السلام بدء فعلا بالصفا وقال: أبدؤا بما بدء الله به فاقتضى ذلك ابدؤا فعلا
~~بما بدء الله به ms0074 قولا: فان قيل على الوجه الاول ان قوله عليه السلام ابدؤا
~~بما بدء الله به يمنع من حمل قوله ابدؤا على العموم ألا ترى أن القائل اذا
~~قال: إضرب زيدا بما ضربه به عمرو، وكان عمرو انما ضربه بعصا لم يجز أن يحمل
~~قوله إضرب زيدا على العموم في كل ما يضرب به بل يجب قصره على ما ضرب.قلنا
~~بين الامرين فرق لانه لا يمكن أن يضر به على وجوه مختلفه بغير العصا ويكون
~~ضاربا بما ضرب به عمرو فلهذا اختص الكلام بما ضرب به عمرو بعينه، وليس هكذا
~~الخبر لانه يمكن أن يبدؤا قولا وفعلا بما بدء الله تعالى به قولا ونحن PageV01P096 

# اذا بدأنا به فعلا نكون مبتدئين بما بدء الله تعالى به على الحقيقة فبان
~~الفرق بين الامرين، ويدل على وجوب الترتيب ايضا.

# (251) 100 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن
~~الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال: أبوجعفر
~~عليه السلام: تابع بين الوضوء كما قال الله عزوجل، ابدء بالوجه ثم باليدين
~~ثم امسح بالرأس والرجلين ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به فان
~~غسلت الذراع قبل الوجه فابدء بالوجه واعد على الذراع فان مسحت الرجل قبل
~~الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم اعد على الرجل ابدء بما بدء الله عزوجل به.

# (252) 101 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن ابن
~~اذينة عن زرارة قال: سئل أحدهما عليه السلام عن رجل بدء بيده قبل وجهه
~~وبرجليه قبل يديه قال يبدء بما بدء الله به وليعد ما كان.

# (253) 102 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن
~~أبي عبدالله عليه السلام في الرجل ms0075 يتوضأ فيبدء بالشمال قبل اليمين قال:
~~يغسل اليمين ويعيد اليسار.

# (254) 103 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد
~~بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور PageV01P097 

# ابن حازم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عمن نسي ان يمسح رأسه حتى
~~قام في الصلاة قال: ينصرف ويمسح رأسه ورجليه.

# ثم قال أيده الله تعالى: (فان ترك ذلك حتى يجف ما وضأه من جوارحه اعاد
~~الوضوء مستأنفا ليكون وضوؤه متتابعا غير متفرق).فالذي يدل على ذلك.

# (255) 104 ما أخبرني به الشيخ ايده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد وأبي داود جميعا
~~عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي
~~بصير عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال: اذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك
~~حاجة حتى يبس وضوؤك فاعد وضوء ك فان الوضوء لا يبعض.

# (256) 105 علي بن ابراهيم عن أبيه عن صالح بن السندي عن جعفر ابن بشير عن
~~محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال قلت لابي عبدالله عليه السلام:
~~ربما توضأت ونفد الماء فدعوت الجارية فابطأت علي بالماء فيجف وضوئي فقال:
~~اعد.فان سأل سائل عن الخبر الذي رواه.

# (257) 106 سعدبن عبدالله عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة
~~عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل توضأ
~~ونسي غسل يساره فقال: يغسل يساره وحدها ولا يعيد وضوء شئ غيرها.فقال هذا
~~الخبر يدل على خلاف ما ذكرتموه في وجوب الترتيب لانه لو كان واجبا لما اجاز
~~اعادة غسل اليسار وحدها لانها حينئذ تكون آخر الاعضاء في الطهارة.

PageV01P098



# قلنا معنى هذا الخبر انه لا يعيد وضوء شئ غيرها مما تقدمها دون ما تأخر
~~عنها مثل غسل الوجه واليد اليمنى، فاما ما تأخر عنها فانه يجب إعادة مسحها، ms0076
~~والذي يدل على ذلك:

# (258) 107 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد وأبي داود جميعا
~~عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي
~~بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ان نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فاعد
~~غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه فان بدأت بذراعك الايسر قبل الايمن فاعد
~~على الايمن ثم اغسل اليسار، وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك
~~ثم اغسل رجليك.

# (259) 108 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح
~~رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله فمسح رأسه ورجليه، وان كان انما
~~نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضاء، قال: واتبع وضوء ك
~~بعضه بعضا.

# (260) 109 الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي
~~عبدالله عليه السلام في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة قال: ان
~~كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصل قال:

PageV01P099



# وان نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدء بما نسي ويعيد ما بقي
~~لتمام الوضوء.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (ومن كان جالسا على حال الوضوء ولم يفرغ منه
~~فعرض له ظن انه قد احدث ما ينقض وضوء ه أو توهم انه قدم مؤخرا منه او أخر
~~مقدما منه وجب عليه اعادة الوضوء من أوله ليقوم من مجلسه وقد فرغ من وضوئه
~~على يقين لسلامته من الفساد، فان عرض له شك فيه بعد فراغه منه وقيامه من
~~مكانه لم يلتفت إلى ذلك وقضى باليقين عليه، فان تيقن انه قد انتقض بحادث
~~يفسد الطهارة أو بتقديم مؤخر أو تأخير مقدم اعاد الوضوء من اوله).يدل على ms0077 ذلك:

# (261) 110 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد
~~بن ادريس وسعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد،
~~ومحمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن
~~شاذان جميعا عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا
~~كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر اغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما
~~شككت فيه انك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء، فإذا
~~قمت عن الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت
~~في بعض ما قد سمى الله مما اوجب الله عليك فيه وضوء ه لا شئ عليك فيه، فان
~~شككت في مسح رأسك فاصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك، فان
~~لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك وامض في صلاتك، وان تيقنت انك لم تتم
~~وضوء ك فاعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء، قال حماد قال حريز قال
~~زرارة قلت:

PageV01P100



# له رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة فقال: اذا شك وكانت به
~~بلة وهو في صلاته مسح بها عليه وان كان استيقن رجع فاعاد عليهما ما لم يصب
~~بلة، فان دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شي ء عليه وان
~~استيقن رجع فاعاد عليه الماء، وان رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة
~~باستيقان، وان كان شاكا فليس عليه في شكه شئ فليمض في صلاته.

# (262) 111 وأخبرني الشيخ أيده الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن
~~عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبدالكريم
~~بن عمرو عن عبدالله بن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا شككت
~~في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره ms0078 فليس شكك بشئ إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه.

# (263) 112 علي بن ابراهيم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: ن ذكرت وأنت في صلاتك انك قد تركت شيئا من وضوئك
~~المفروض عليك فانصرف فاتم الذي نسيته من وضوئك واعد صلاتك ويكفيك من مسح
~~رأسك ان تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت ان تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك.

# (264) 113 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن
~~محمد بن مسلم قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام رجل شك في الوضوء بعد ما
~~فرغ من الصلاة قال: يمضي على صلاته ولا يعيد.

# (265) 114 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن بكير بن أعين قال
~~قلت له: الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك.

PageV01P101



# (266) 115 عنه عن عثمان عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من نسي
~~مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله في القرآن كان عليه
~~اعادة الوضوء والصلاة.

# (267) 116 عنه عن ابن أبى عمير عن أبى أيوب عن محمد بن مسلم قال قلت:
~~لابي عبدالله عليه السلام رجل يشك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة قال:
~~يمضي على صلاته ولا يعيد.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (فان تيقن انه قد احدث وتيقن أنه قد تطهر ولم
~~يعلم أيهما سبق صاحبه وجب عليه الوضوء ليزول الشك عنه ويدخل في صلاته على
~~يقين من الطهارة).يدل على ذلك انه مأخوذ على الانسان ان لا يدخل في الصلاة
~~الا بطهارة، فينبغي أن يكون مستقينا بحصول الطهارة له ليسوغ له الدخول بها
~~في الصلاة، ومن لا يعلم ان طهارته سابقة للحدث فليس على يقين من طهارته
~~ووجب عليه استينافها حسب ما بيناه.

# قال أيده الله تعالى: (ومن كان على يقين من الطهارة وشك في انتقاضها
~~فليعمل على يقينه ولا يلتفت إلى الشك وليس ms0079 عليه طهارة الا أن تيقن
~~الحدث).يدل على ذلك.

# (268) 117 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن العباس بن
~~عامر القصباني عن عبدالله بن بكير عن أبيه قال قال لي أبوعبدالله عليه
~~السلام: اذا استيقنت انك قد توضأت فاياك أن تحدث وضوء ا أبدا حتى تستيقن
~~انك قد أحدثت.ثم قال ايده الله تعالى: (وكذلك ان كان على يقين من الحدث وشك في PageV01P102 

# الطهارة فالواجب عليه استيناف الطهارة ليحصل له اليقين بها ولا تجزيه
~~صلاة مع شك في الطهارة لها فينبغي ان يعرف هذا الباب ليكون العمل عليه).قد
~~بينا انه ماخوذ على الانسان ان لا يدخل في الصلاة الا وهو على طهر فاذا
~~تيقن انه كان قد احدث فينبغي أن لا ينصرف عن هذا اليقين من حصول الطهارة له.

### || AUTO 5 باب الاغسال المفترضات والمسنونات

# يشتمل هذا الباب على اربعة وثلاثين غسلا ذكر ان من جملتها ستة اغسال
~~مفترضات وثمانية وعشرين غسلا مسنوات وأنا مورد فيه ما يدل على الفرق بين
~~المفترض والمسنون ان شاء الله تعالى.

# قال الشيخ ايده الله تعالى: (فأما المفترضات من الاغسال فالغسل من
~~الجنابة، والغسل على النساء من الحيض، والغسل عليهن من الاستحاضة، والغسل
~~من النفاس، والغسل من مس أجساد الموتى من الناس بعد بردها بالموت قبل
~~تطهيرها بالغسل، وتغسيل الاموات من الرجال والنساء والاطفال مفترض في ملة
~~الاسلام).

# الذي يدل على ان غسل الجنابة واجب قوله تعالى: " وان كنتم جنبا فاطهروا "
~~والاطهار هو الاغتسال بلا خلاف بين أهل اللسان فأوجب بظاهر اللفظ الغسل حسب
~~ما ذكرناه، ويدل على ذلك ايضا اجماع المسلمين لانه لا خلاف بينهم ان غسل
~~الجنابة واجب، وأما الذي يدل على وجوب غسل الحيض للنساء ايضا اجماع
~~المسلمين لانه لا تنازع فيه بينهم ويدل ايضا قوله تعالى: " ويسئلونك عن
~~المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن " فيمن
~~قرء به ms0080 وقد بينا ان الاطهار معناه معنى الاغتسال، والذي يدل على ذلك من جهة السنة.

PageV01P103



# (269) 1 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد عن
~~أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن
~~عميرة عن أبي بكر قال: سألت أبا جعفر عليه السلام كيف اصنع اذا أجنبت؟ قال
~~اغسل كفيك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل.

# (270) 2 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمدبن محمد عن أبيه
~~عن محمدبن يحيى عن محمدبن علي بن محبوب عن أحمدبن محمد عن الحسين ابن
~~سعيدعن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن غسل
~~الجمعة فقال: واجب في السفر والحضرا لا انه رخص للنساء في السفر لقلة
~~الماء، وقال: غسل الجنابة واجب، وغسل الحائض اذا طهرت واجب، وغسل الاستحاضة
~~واجب اذا حتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر
~~غسل، فان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة،
~~وغسل النفساء واجب، وغسل المولود واجب، وغسل الميت واجب، وغسل من غسل ميتا
~~واجب، وغسل المحرم واجب، وغسل يوم عرفة واجب، وغسل الزيارة واجب إلا من
~~علة، وغسل دخول البيت واجب، وغسل دخول الحرم يستحب ان لا يدخله إلا بغسل،
~~وغسل المباهلة واجب، وغسل الاستسقاء واجب، وغسل اول ليلة من شهر رمضان
~~يستحب، وغسل ليلة احدى وعشرين سنة، وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنة لا يتركها
~~لانه يرجى في حداهن ليلة القدر، وغسل يوم الفطر وغسل يوم الاضحى سنة لا احب
~~تركها، وغسل الاستخارة مستحب.

# فتضمن هذا الحديث وجوب الاغسال الستة المقدم ذكرها بظاهر اللفظ، وليس
~~لاحد أن يقول لا يمكنكم الاستدلال بهذا الخبر لانه يتضمن ذكر وجوب PageV01P104 

# اغسال اتفقتم على انها غير واجبة، لانا لو خلينا وظاهر الخبر لقلنا إن
~~هذه الاغسال كلها واجبة الا انه منعنا عن ذلك اخبار مبينة لهذه الاغسال
~~وانها ليست بواجبة، فاذا ثبتت هذه الاخبار ms0081 حملنا ما يتمضن هذا الخبر من لفظ
~~الوجوب على ان المراد به تأكيد السنة، ونحن نورد من بعد ما يدل على ذلك ان
~~شاء الله تعالى.

# (271) 3 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن احمد
~~بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلاثة،
~~فقلت جعلت فداك ما الفرض منها؟ قال: غسل الجنابة وغسل من غسل ميتا والغسل
~~للاحرام.

# وأما قوله والغسل للاحرام وإن كان عندنا انه ليس بفرض فمعناه ان ثوابه
~~ثواب غسل الفريضة.

# (272) 4 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبدالحميد
~~عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الغسل من الجنابة وغسل
~~الجمعة والعيدين ويوم عرفة وثلاث ليال في شهر رمضان وحين تدخل الحرم وإذا
~~أردت دخول مسجد الرسول صلى الله عليه وآله ومن غسل الميت.

# (273) 5 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد
~~الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اغتسل يوم الاضحى والفطر والجمعة
~~واذا غسلت ميتا، ولا تغتسل من مسه اذا ادخلته القبر ولا اذا حملته.

PageV01P105



# (274) 6 وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن
~~بن فضال عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبدالله
~~عليه السلام قال: غسل الجنابة والحيض واحد، قال وسألت أبا عبدالله عليه
~~السلام عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال: نعم.

# (275) 7 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن عمه
~~يعقوب بن سالم الاحمر عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته
~~أعليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال: نعم، يعني الحائض.

# (276) 8 واخبرني ms0082 الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى الحناط
~~عن الحسن الصيقل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الطامث تغتسل بتسعة أرطال
~~من الماء.

# وهذا الخبر وإن كان ظاهره ظاهر الخبر فان المراد به الامر لاستحالة أن
~~يكون المراد به الخبر، لانه لو أراد الخبر لكان كذبا، ويجري هذا مجرى قوله
~~تعالى: " ومن دخله كان آمنا " وإنما معناه آمنوه.

# (277) 9 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن
~~شاذان عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله
~~عليه السلام قال: المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها،
~~فاذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه
~~وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء الآخرة غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه، وتغتسل للصبح PageV01P106 

# وتحتشى وتستثفر(1) ولا تحني(2) وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج
~~ولا يأتيها بعلها أيام قرئها، وان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت
~~المسجد وصلت كل صلاة بوضوء وهذه يأتيها بعلها الا في أيام حيضها.

# (278) 10 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب
~~عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن الفضيل ابن
~~يسار وزرارة عن احدهما عليهما السلام قال: النفساء تكف عن الصلاة أيام
~~اقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة.

# (279) 11 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن حريز
~~عن زرارة عن احدهما عليهما السلام قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك
~~غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والذبح والزيارة، فاذا اجتمعت لله
~~عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد، قال ثم قال: وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد
~~لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها.

# (280) 12 والخبر الذي رواه سعد بن عبدالله عن ms0083 علي بن خالد عن محمد بن
~~الوليد عن حماد بن عثمان عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام
~~قال: سمعته يقول: ليس على النفساء(3) غسل في السفر.إنما يريد ليس عليها غسل
~~إذا لم تتمكن من استعمال الماء أما لعوز الماء أو مخافة البرد أو لحاجتها
~~اليه للشرب، ولم يرد انه ليس عليها غسل على كل حال.

# (281) 13 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن القاسم بن PageV01P107 

# الصيقل قال كتبت اليه جعلت فداك هل اغتسل أمير المؤمنين صلوات الله عليه
~~حين غسل رسول الله صلى الله عليه وآله عند موته؟ فأجابه: النبي صلى الله
~~عليه وآله طاهر مطهر ولكن أمير المؤمنين عليه السلام فعل وجرت به السنة.

# (282) 14 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
~~محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد عن النضر بن سويد عن ابن مسكان عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن غسل الميت فقال: اغسله بماء وسدر،
~~ثم اغسله على أثر ذلك غسلة اخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت، وإغسله
~~الثالثة بماء قراح، قلت ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال: نعم، قلت يكون عليه ثوب
~~اذا غسل؟ فقال: ان استطعت أن يكون عليه قميص تغسله من تحته، وقال احب لمن
~~غسل الميت أن يلف على يده الخرقة حين يغسله.

# (283) 15 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن
~~حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من غسل ميتا
~~فليغتسل، قال: وان مسه مادام حارا فلا غسل عليه، فاذا برد ثم مسه فليغتسل،
~~قلت فمن أدخله القبر؟ قال: لا غسل عليه إنما يمس الثياب.

# (284) 16 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن
~~زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: يغتسل الذي غسل الميت، وان قبل الميت انسان بعد موته وهو ms0084 حار
~~فليس عليه غسل، ولكن اذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل، ولا بأس أن يمسه
~~بعد الغسل ويقبله.

PageV01P108



# فما تتضمن هذه الاخبار من لفظ الامر بالغسل من مس الميت وتغسيل الاموات
~~يدل على الوجوب لان الامر يقتضي بظاهره الوجوب ولا يعدل عن الوجوب إلى
~~الندب الا بدلالة.

# (285) 17 فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن
~~عبدالرحمن بن أبي نجران عن رجل حدثه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن
~~ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء، وحضرت
~~الصلاة ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء ويغتسل به؟ وكيف
~~يصنعون؟ قال: يغتسل الجنب ويدفن الميت وتيمم الذي عليه وضوء لان الغسل من
~~الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للاخر جائز.فما تضمن هذا الحديث من
~~أن غسل الميت سنة لا يعترض ما قلناه من وجوه احدها: ان هذا الخبر مرسل لان
~~ابن أبي نجران قال عن رجل ولم يذكره، ويجوز أن يكون غير مأمون ولا موثوق
~~به، ثم لو صح لكان المراد في اضافة هذا الغسل إلى السنة أن فرضه عرف من جهة
~~السنة لان القرآن لا يدل على فرض غسل الميت وإنما علمناه بالسنة، وقد قدمنا
~~رواية يونس عن بعض اصحابه عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال الاغسال منها
~~ثلاثة فرض ثم ذكر منها غسل الميت وقد تكلمنا على هذا الخبر فيما مضى.

# (286) 18 وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن أحمد بن محمد
~~عن الحسن التفليسي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ميت وجنب اجتمعا
~~ومعهما ما يكفي أحدهما أيهما يغتسل؟ قال: إذا اجتمعت سنة وفريضة بدأ
~~بالفرض.

PageV01P109



# (287) 19 عنه عن الحسين بن النضر الارمنى قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه
~~السلام القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر
~~مايكفي أحدهما أيهما يبدء به؟ قال: يغتسل الجنب ويترك الميت لان هذا فريضة
~~وهذا ms0085 سنة.

# فالوجه في هذين الخبرين ما قدمناه في الخبر الاول سواء وقد روي انه اذا
~~اجتمع الميت والجنب غسل الميت وتيمم الجنب.

# (288) 20 روى ذلك علي بن محمدعن محمد بن علي عن بعض اصحابنا عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال قلت: الميت والجنب يتفقان في مكان واحد لايكون فيه
~~الماء إلا بقدر ما يكتفي به احدهما ايهما اولى أن يجعل الماء له؟ قال: تيمم
~~الجنب ويغسل الميت بالماء.

# (289) 21 وأما الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين ابن الحسن
~~اللؤلؤئي عن احمد بن محمد عن سعد بن أبي خلف قال سمعت أبا عبدالله عليه
~~السلام يقول: الغسل في اربعة عشر موطنا، واحد فريضة والباقي سنة فالمراد به
~~انه ليس بفرض المذكور بظاهر اللفظ في القرآن وان جاز ان تثبت بالسنة اغسال
~~أخر مفترضة.وقد بينا ما ورد من جهة السنة مما يتضمن وجوب هذه الاغسال، ثم
~~ابتدأ بذكر الاغسال المسنونة.فقال: (وأما الاغسال المسنونة فغسل الجمعة سنة
~~مؤكدة على الرجال والنساء).يدل على ذلك ما يتضمن حديث عثمان بن عيسى عن
~~سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام المقدم ذكره، وايضا

# (290) 22 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد PageV01P110 

# عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد
~~عن ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الغسل من الجنابة، ويوم
~~الجمعة، ويوم الفطر، ويوم الاضحى، ويوم عرفة عند زوال الشمس، ومن غسل ميتا
~~وحين يحرم، وعند دخول مكة والمدينة، ودخول الكعبة، وغسل الزيارة، والثلاث
~~الليالي من شهر رمضان.

# (291) 23 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن أبي
~~الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال: واجب على كل
~~ذكر وأنثى من عبد أو حر.

# (292) 24 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل ms0086 بن زياد
~~ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن محمد بن عبيد الله قال
~~سألت الرضا عليه السلام عن غسل يوم الجمعة فقال: واجب على كل ذكر وأنثى من
~~عبد أو حر.

# (293) 25 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
~~محمد عن علي بن سيف عن أبيه سيف بن عميرة عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا
~~الحسن الاول عليه السلام كيف صار غسل يوم الجمعة واجبا؟ قال: إن الله تعالى
~~أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة، وأتم
~~وضوء النافلة بغسل الجمعة ما كان من ذلك من سهو أو تقصير أو نقصان.

# (294) 26 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد
~~بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن يقطين قال: سألت PageV01P111 

# أبا الحسن عليه السلام عن النساء أعليهن غسل الجمعة؟ قال: نعم.

# فان قال قائل: كيف تستدلون بهذه الاخبار وهي تتضمن أن غسل الجمعة واجب
~~وعندكم أنه سنة ليس بفريضة؟ قلنا: ما يتمضن هذه الاخبار من لفظ الوجوب
~~فالمراد به أن الاولى على الانسان أن يفعله، وقد يسمى الشئ واجبا اذا كان
~~الاولى فعله والذي يدل على هذا التأويل وان المراد ليس به الفرض الذي لا
~~يسوغ تركه على كل حال.

# (295) 27 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه
~~الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الغسل في
~~الجمعة والاضحى والفطر قال: سنة وليس بفريضة.

# (296) 28 واخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~أبيه عن سعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن
~~اذينة عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عن غسل ms0087 الجمعة: فقال
~~سنة في السفر والحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر.

# (297) 29 وبهذا الاسناد عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن القاسم عن
~~علي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن غسل العيدين أواجب هو؟ فقال: هو
~~سنة، قلت فالجمعة؟ قال: هو سنة.فهذا الخبر يدل على أن ما تضمن حديث عثمان
~~بن عيسى عن سماعة من ذكر وجوب غسل العيدين المراد به ما ذكرناه من تأكيد السنة.

# (298) 30 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن الحسن بن PageV01P112 

# علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتى صلى قال: ان كان
~~في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وان مضى الوقت فقد جازت صلاته.فهذا
~~الخبر محمول على الاستحباب، وكذلك ما روي في قضاء غسل يوم الجمعة من الغد
~~وتقديمه يوم الخميس إذا خيف الفوت الوجه فيه الاستحباب على ما بيناه.

# (299) 31 روى ما ذكرناه أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت
~~أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو غير ذلك قال:
~~ان كان ناسيا فقد تمت صلاته وان كان متعمدا فالغسل احب إلي وان هو فعل
~~فليستغفر الله ولا يعود.

# (300) 32 الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جعفر ابن عثمان عن
~~سماعة بن مهران عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة
~~في اول النهار قال: يقضيه في آخر النهار، فان لم يجد فليقضه يوم السبت.

# (301) 33 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي بن
~~فضال عن عبدالله بن بكير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل
~~فاته الغسل يوم الجمعة قال: يغتسل ما بينه وبين الليل فإن فاته اغتسل يوم السبت.

# ثم قال أيده الله تعالى: (وغسل الاحرام للحج سنة ايضا بلا ms0088 خلاف وكذلك غسل
~~الاحرام للعمرة سنة).

# ويدل على ذلك ما أوردناه من الخبر عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن
~~سنان عن أبي عبدالله عليه السلام من قوله وحين يحرم، وإذا كان الاحرام قد يكون PageV01P113 

# للحج والعمرة فقد ثبت ان السنة فيهما جميعا الغسل.

# ثم قال: (وغسل يوم الفطر وغسل يوم الاضحى سنة).يدل عليه الخبر المذكور من
~~أنه قال ويوم الفطر ويوم الاضحى.ثم قال: (وغسل يوم الغدير سنة).ونحن نذكر
~~فيما بعد عند ذكرنا صلاة يوم الغدير ما يدل على أن الغسل في هذا اليوم
~~مستحب مندوب اليه، وعليه ايضا اجماع الفرقة المحقة لا يختلفون في ذلك.

# ثم قال أيده الله تعالى: (وغسل يوم عرفة سنة) فالحديث الذي رويناه عن
~~عثمان بن عيسى عن سماعة يتضمن ذكر غسل يوم عرفة.

# ثم قال أيده الله تعالى: (وغسل اول ليلة من شهر رمضان وغسل ليلة النصف
~~منه وغسل ليلة سبع عشرة منه وليلة تسع عشرة وليلة احدى وعشرين وليلة ثلاث
~~وعشرين سنة مؤكدة) يتضمن ذكر هذه الاغسال الخبر عن عثمان بن عيسى عن سماعة،
~~وكذلك الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبدالله
~~عليه السلام، ويدل عليه ايضا.

# (302) 34 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن
~~مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: الغسل في سبعة عشر موطنا، ليلة سبع عشرة
~~من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان، وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد
~~السنة، وليلة احدى وعشرين وهي الليلة التي اصيب فيها أوصياء الانبياء وفيها
~~رفع عيسى بن مريم عليه السلام وقبض موسى عليه السلام، وليلة ثلاث وعشرين
~~يرجى فيها ليلة القدر، ويومي العيدين، وإذا دخلت الحرمين، ويوم تحرم، ويوم
~~الزيارة، ويوم تدخل البيت، ويوم التروية، ويوم عرفة، واذا غسلت ميتا أو
~~كفنته أو مسسته PageV01P114 

# بعد ما يبرد، ويوم الجمعة، وغسل الجنابة فريضة، ms0089 وغسل الكسوف اذا احترق
~~القرص كله فاغتسل.

# ثم قال أيده الله تعالى: (وغسل ليلة الفطر سنة ].والذي يدل عليه

# (303) 35 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن
~~محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده
~~الحسن بن راشد قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام إن الناس يقولون
~~انالمغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر فقال: يا حسن إن
~~القاريجار(1) إنما يعطى أجره عند فراغه وكذلك العبد، قلت: فما ينبغي لنا ان
~~نعمل فيها؟ فقال: إذا غربت الشمس فاغتسل فاذا صليت الثلاث ركعات فارفع يدك
~~وقل، تمام الحديث.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (وغسل دخول مدينة " الرسول صلى الله عليه
~~وآله لاداء فرض فيها أونفل سنة " وغسل دخول مكة " لمثل ذلك سنة " وغسل
~~زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله (سنة) وغسل زيارة قبور الائمة عليهم
~~السلام (سنة) وغسل دخول الكعبة (سنة) وغسل دخول المسجد الحرام (سنة) وغسل
~~المباهلة (سنة).فهذه إلاغسال قد مضى ذكرها في حديث عثمان بن عيسى عن سماعة
~~وبعضها في حديث محمد بن مسلم المقدم ذكره وفيهما غنى عن ايراد غيره ان شاء
~~الله تعالى.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (وغسل التوبة من الكبائر (سنة).

PageV01P115



# (304) 36 روي عن أبي عبدالله عليه السلام ان رجلا جاء اليه فقال له: ان
~~لي جيرانا ولهم جوار يتغنين ويضربن بالعود فربما دخلت المخرج فأطيل الجلوس
~~استماعا مني لهن فقال له عليه السلام لا تفعل، فقال والله ما هو شئ آتيه
~~برجلي إنما هو سماع اسمعه باذني فقال الصادق عليه السلام يالله أنت أما
~~سمعت الله يقول: (ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا)(3)
~~فقال الرجل كأني لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله عزوجل من عربي ولا عجمي
~~لا جرم إني قد تركتها واني استغفر الله تعالى فقال له الصادق عليه السلام:
~~قم فاغتسل وصل ما بدا لك فلقد كنت مقيما على أمر عظيم ms0090 ما كان اسوء حالك لو
~~مت على ذلك استغفر الله واسأله التوبة من كل ما يكره فانه لا يكره إلا
~~القبيح دعه لاهله فان لكل اهلا.ثم ذكر غسل الاستسقاء وقد مضى ذكره في حديث
~~بن عيسى عن سماعة ثم ذكر بعد غسل صلاة الاستخارة وغسل صلاة الحوائج.فيدل
~~على ذلك:

# (305) 37 ما أخبرني به الشيخ أيده تعالى عن أبي القاسم جعفر بن.محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أحمد بن أبي عبدالله عن زياد القندي عن
~~عبدالرحيم القصير قال دخلت على أبي عبدالله عليه السلام فقلت له: جعلت فداك
~~اني اخترعت دعاء فقال: دعني من اختراعك اذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله
~~صلى الله عليه وآله وصل ركعتين تهديهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله،
~~قلت كيف أصنع؟ قال: تغتسل وتصلي ركعتين، وذكر الحديث، الخ، ثم قال
~~أبوعبدالله عليه السلام: أنا الضامن على الله أن لا تبرح من مكانك حتى تقضى حاجتك.

PageV01P116



# (306) 38 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
~~محمد عن علي بن ذويل عن مقاتل بن مقاتل قال قلت: للرضا عليه السلام جعلت
~~فداك علمني دعاء لقضاء الحوئح قال فقال: اذا كانت لك حاجة إلى الله تعالى
~~مهمة فاغتسل والبس انظف ثيابك، وذكر الحديث.

# (307) 39 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن وهب عن
~~زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام في الامر يطلبه الطالب من ربه قال: يتصدق
~~في يومه على ستين مسكينا على كل مسكين صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله
~~فاذا كان الليل فاغتسل في ثلث الليل الثاني ويلبس ادنى ما يلبس، وذكر
~~الحديث إلى ان قال: فاذا رفع رأسه في السجدة الثانية استخار الله مائة مرة
~~يقول: وذكر الدعاء.

# ثم قال أيده الله تعالى: (وغسل ليلة النصف من شعبان سنة).

# (308) 40 اخبرني جماعة عن ms0091 أبي محمد هارون بن موسى عن الحسين بن محمد بن
~~الفرزدق القطعي البزاز قال حدثنا الحسين بن أحمد المالكي قال حدثنا احمد
~~ابن هلال العبرتائي قال حدثنا محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي
~~بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه
~~ذلك تخفيف من ربكم.ثم قال: (وغسل قاضي صلاة الكسوف ولتركه اياها متعمدا
~~سنة).يدل على ذلك.

# (309) 41 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: ذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل PageV01P117 

# فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وان لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس
~~عليه الا القضاء بغير غسل.

# وقال الشيخ ايده الله تعالى: (وغسل المولود عند ولادته سنة) وقد تقدم
~~ذكره في حديث عثمان بن عيسى عن سماعة.

### || AUTO 6 باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (والجنابة تكون بشيئين، احدهما: انزال الماء
~~الدافق في النوم واليقظة وعلى كل حال، والآخر: بالجماع في الفرج سواء أنزل
~~المجامع أو لم ينزل).هذان حكمان يشترك فيهما الرجل والمرأة لان المرأة اذا
~~أمنت سواء كانت في النوم أو اليقظة وجب عليها الغسل، وكذلك اذا دخل بها
~~الرجل سواء أنزلا أم لم ينزلا وجب عليهما الغسل وانا ابين ما في ذلك إن شاء
~~الله تعالى، والذي يدل على ذلك.

# (310) 1 ما أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن
~~العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال سألته متى يجب
~~الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال: اذا ادخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم.

# (311) 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن
~~محمد بن عيسى ms0092 عن محمد بن اسماعيل قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل
~~يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال: إذا التقى
~~الختانان فقد وجب الغسل، قلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم.

# (312) 3 وبهذا الاسناد عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن PageV01P118 

# يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام
~~عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي اليها أعليها الغسل؟ قال: إذا وضع
~~الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر.

# (313) 4 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
~~ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام
~~عن المفخذ أعليه غسل؟ قال: نعم اذا انزل.

# (314) 5 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي بن عبدالله عن
~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى
~~الله عليه وآله فقال ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل؟
~~فقالت الانصار الماء من الماء، وقال المهاجرون اذا التقى الختانان فقد وجب
~~عليه الغسل، فقال عمر لعلي عليه السلام ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي
~~عليه السلام: أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء إذا
~~التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر: القول ما قال المهاجرون ودعوا
~~ما قالت الانصار.

# (315) 6 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان ابن عثمان عن
~~عنبسة بن مصعب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا يرى
~~في شئ الغسل إلا في الماء الاكبر.

# هذا الخبر يدل على وجوب الغسل من الماء الاكبر سواء أنزل بشهوة أو بغير
~~شهوة في النوم كان ذلك أو في اليقظة وعلى كل حال، وقوله لم يكن يرى الغسل
~~الا في ms0093 الماء الاكبر فمعناه إذا لم يكن قد التقى الختانان فليس في شئ بعد
~~ذلك غسل الا PageV01P119 

# في الماء الاكبر بدلالة ما تقدم من الاخبار.

# (316) 7 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن
~~الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يرى في
~~المنام حتى يجد الشهوة وهو يرى انه قد احتلم وإذا استيقظ لم ير في ثوبه
~~الماء ولا في جسده قال: ليس عليه الغسل وقال كان علي عليه السلام يقول:
~~إنما الغسل من الماء الاكبر فاذا رأى في منامه ولم ير الماء الاكبر فليس
~~عليه غسل.

# (317) 8 فأما ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال
~~سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه؟ قال: إذا
~~جاء ت الشهوة ودفع وفتر بخروجه فعليه الغسل، وإن كان إنما هو شئ لم يجد له
~~فترة ولا شهوة فلا بأس.

# قوله عليه السلام وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس،
~~معناه إذا لم يكن الخارج الماء الاكبر لان من المستبعد في العادة والطبائع
~~أن يخرج المني من الانسان ولا يجد منه شهوة ولا لذة، وإنما اراد انه اذا
~~اشتبه على الانسان فاعتقد انه مني وان لم يكن في الحقيقة منيا يعتبره بوجود
~~الشهوة من نفسه، فاذا وجد وجب عليه الغسل واذا لم يجد علم ان الخارج منه
~~ليس بمني.

# (318) 9 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبدالله
~~ابن سنان قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن المرأة ترى أن الرجل
~~يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل قال: تغتسل.

PageV01P120



# (319) 10 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد ms0094 عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان عن أديم ابن
~~الحر قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى
~~الرجل عليها غسل؟ قال: نعم ولا تحدثوهن فيتخذنه علة.

# (320) 11 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبدالحميد قال حدثني محمد بن
~~الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت: تلزمني المرأة أو الجارية من
~~خلفي وانا متك على جنبي فتتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء
~~أفعليها غسل أم لا؟ قال: نعم اذا جاء ت الشهوة وانزلت الماء وجب عليها الغسل.

# (321) 12 فأما الخبر الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن
~~الحسين عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال قلت: لابي عبدالله
~~عليه السلام الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني أعليها غسل؟ فقال: ان
~~أصابها من الماء شئ فلتغسله وليس عليها شئ إلا أن يدخله، قلت فان امنت هي
~~ولم يدخله؟ قال: ليس عليها الغسل.

# (322) 13 وروى هذا الحديث الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة بلفظ آخر عن
~~عمر بن يزيد قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي، وتطيبت فمرت بي
~~وصيفة ففخذت لها فأمذيت انا وأمنت هي فدخلني من ذلك ضيق فسألت أبا عبدالله
~~عليه السلام عن ذلك فقال: ليس عليك وضوء ولا عليها غسل.فيحتمل أن يكون
~~السامع قد وهم في سماعه وأنه انما قال أمذت فوقع له أمنت فرواه على ما ظن،
~~ويحتمل أن يكون إنما اجابه عليه السلام على حسب ما ظهر له في الحال PageV01P121 

# منه وعلم انه اعتقد انها أمنت ولم يكن كذلك فأجابه عليه السلام على ما
~~يقتضيه الحكم لا على اعتقاده.

# (323) 14 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن
~~محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال قلت: لابي جعفر عليه السلام
~~كيف جعل على المرأة اذا رأت في النوم ms0095 ان الرجل يجامعها في فرجها الغسل ولم
~~يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت؟ قال: لانها رأت في
~~منامها ان الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل، والآخر إنما جامعها
~~دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لانه لم يدخله ولو كان ادخله في اليقظة وجب
~~عليها الغسل أمنت أو لم تمن.فالوجه في هذا الخبر ايضا ما ذكرناه في الخبر
~~الاول سواء، يدل على ذلك.

# (324) 15 ما أخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أبي العباس
~~أحمد بن محمد بن سعيد عن أحمد بن الحسين بن عبدالكريم الاودى(1) عن الحسن
~~بن محبوب عن معاوية بن حكيم قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: اذا
~~امنت المرأة والامة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها في نوم كان ذلك أو
~~في يقظة فان عليها الغسل.

# (325) 16 الصفار عن أحمد بن شاذان عن يحيى بن أبي طلحة انه سأل عبدا
~~صالحا عن رجل مس فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتى انزلت، عليها غسل أم
~~لا؟ قال: أليس قد أنزلت من شهوة؟ قلت بلى قال: عليها غسل.

# (326) 17 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر PageV01P122 

# ابن محمد بن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبدالله بن عامر عن علي
~~بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن عليه
~~السلام عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة
~~فتنزل الماء عليها الغسل اولا يجب عليها الغسل؟ قال: إذا جاء ت الشهوة
~~فأنزلت الماء وجب عليها الغسل.

# (327) 18 أحمد بن محمد عن اسماعيل بن سعد الاشعري قال: سألت الرضا عليه
~~السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى ينزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها
~~بيده حتى تنزل قال: اذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل.

# (328) 19 عنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن
~~الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج فتنزل ms0096 المرأة هل عليها غسل؟ قال: نعم.

# (329) 20 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر ابن اذينة
~~قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء
~~الاعظم قال: ليس عليها الغسل.

# (330) 21 وروى هذا الحديث سعد بن عبدالله عن جميل بن صالح وحماد بن عثمان
~~عن عمربن يزيد مثل ذلك.فمعناه انها إذا رأت الماء الاعظم في حال منامها
~~فاذا انتبهت لم تر شيئا فانه لا يجب عليها الغسل، والذي يدل على ما قلناه.

# (331) 22 ما اخبرني به الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن
~~يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن PageV01P123 

# الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة ترى في المنام ما
~~يرى الرجل قال: ان انزلت فعليها الغسل وان لم تنزل فليس عليها الغسل.

# (332) 23 فاما مارواه الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عمن رواه
~~عن عبيد بن زرارة قال قلت له: هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها
~~الرجل؟ قال: لا، وأيكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك ان يرى ابنته أو اخته
~~أو أمه أو زوجته أو احدا من قرابته قائمة تغتسل فيقول مالك فتقول احتلمت
~~وليس لها بعل؟ ثم قال: لا ليس عليهن ذلك وقد وضع الله ذلك عليكم، قال: "
~~وان كنتم جنبا فاطهروا " ولم يقل ذلك لهن.فهذا خبر مرسل لا يعارض به ما
~~قدمناه من الاخبار، ويحتمل أن يكون الوجه فيه ما قلناه في الخبر الاول،
~~ويزيد ما ذكرناه بيانا.

# (333) 24 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~سعد بن عبدالله ومحمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عيسى عن الحسين ابن
~~سعيد عن محمد بن اسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة ترى في
~~منامها فتنزل عليها غسل؟ قال: نعم.

# (334) 25 واخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر ms0097 بن محمد عن محمد ابن يعقوب عن
~~محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سألت
~~أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة ترى ان الرجل يجامعها في المنام في
~~فرجها حتى تنزل قال: تغتسل.

# (335) 26 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير PageV01P124 

# عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة
~~فيما دون الفرج اعليها غسل ان هو انزل ولم تنزل هي؟ قال: ليس عليها غسل،
~~وان لم ينزل هو فليس عليه غسل.

# (336) 27 أحمد بن محمد عن البرقي رفعه عن أبي عبدالله عليه السلام قال:
~~اذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما، فان انزل فعليه
~~الغسل ولا غسل عليها.

# (337) 28 عنه عن محمد بن اسماعيل قال سألت الرضا عليه السلام: عن الرجل
~~يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل؟ قال: نعم.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (فاذا أجنب الانسان باحد هذين الشيئين فلا
~~يقرب المساجد الا عابر سبيل، ولا يجلس في شئ منها إلا لضرورة).فيدل عليه.

# (338) 29 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى: عن أبي القاسم جعفر بن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل
~~قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال: لا ولكن
~~يمر فيها كلها الا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله.

# (339) 30 الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام عن الجنب والحايض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟
~~قال: نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا.

PageV01P125



# ثم قال أيده الله تعالى: (ولا يمس اسما من اسماء الله تعالى مكتوبا في
~~لوح أو قرطاس أو فص أو غير ذلك).يدل على ذلك.

# (340) 31 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى: عن أحمد بن محمد عن أبيه
~~عن محمد ms0098 بن يحيى واحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن الحسن
~~بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى
~~عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم
~~الله تعالى ولا ينافي هذا.

# (341) 32 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين وعلي ابن
~~السندي عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليه السلام قال:
~~سألته عن الجنب والطامث يمسان بايديهما الدراهم البيض؟ قال: لا بأس.لانه لا
~~يمتنع أن يكون إنما أجاز ذلك له اذا لم يكن عليها اسم الله تعالى وان كانت
~~دراهم بيضا والاول نهي اذا كان عليها شئ من ذلك.ثم قال أيده الله تعالى:
~~(ولا يمس القرآن).

# فيدل على ذلك قوله تعالى: (لا يمسه الا المطهرون)(1) فحظر مس الكتاب مع
~~ارتفاع الطهارة، فإن قال قائل: هذا يلزمكم عليه ألا تجوزوا من ليس على
~~الطهارة الصغرى أن يمس القرآن، قيل له: كذلك نقول وإنما نجيز له أن يمس
~~حواشي المصحف فاما نفس المكتوب فلا نجوز، ويدل على ذلك.

# (342) 33 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن PageV01P126 

# أبيه عن محمد بن الحسن الصفار واسماعيل بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن
~~الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبدالله عليه السلام قال:
~~كان اسماعيل ابن أبي عبدالله عنده فقال: يا بني اقرأ المصحف فقال: إني لست
~~على وضوء فقال: لا تمس الكتاب ومس الورق واقرأه.

# (343) 34 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد
~~بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه
~~السلام عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء قال: لا باس ولا يمس الكتاب.

# (344) 35 ms0099 علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم وجعفر بن محمد بن
~~أبي الصباح جميعا عن ابراهيم بن عبدالحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال:
~~المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خيطه(1) ولا تعلقه ان الله
~~تعالى يقول: (لا يمسه الا المطهرون).

# (345) 36 وسأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل
~~أيحل له ان يكتب القرآن في الالواح والصحيفة وهو على غير وضوء قال: لا.

# ثم قال أيده الله تعالى: (ولا بأس أن يقرأ من سور القرآن ما شاء ما بينه
~~وبين سبع آيات).يدل عليه.

PageV01P127



# (346) 37 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد
~~عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن
~~بكير قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن
~~قال: نعم يأكل ويشرب ويقرأ القرآن ويذكر الله عزوجل ما شاء.

# (347) 38 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد
~~بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن
~~أبان بن عثمان عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس ان
~~تتلو الحائض والجنب القرآن.

# (348) 39 وبهذا الاسناد عن احمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن عبيد ا لله
~~بن علي الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته أتقرأ النفساء
~~والحائض والجنب والرجل المتغوط القرآن؟ فقال: يقرؤن ما شاؤا.

# (349) 40 وبهذا الاسناد عن سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين ابن ابي
~~الخطاب عن النضر بن سويد عن شعيب عن عبدالغفار الجازي عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال قال: الحائض تقرأ ما شاء ت من القرآن.فما تتضمن هذه الاخبار من
~~اباحة قراء ة القرآن ما شاء للجنب والحائض فمعناه ما شاء من أي سورة شاء
~~سبع آيات على ما بيناه، يدل ms0100 على هذا التأويل.

# (350) 41 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال: سألته
~~عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال: ما بينه وبين سبع آيات.

# (351) 42 وفي رواية زرعة عن سماعة سبعين آية.

PageV01P128



# فاما ما ذكره من قوله: (الا أربع سور منه فانه لا يقرأها حتى يتطهر وهي
~~سورة سجدة لقمان، وحم السجدة، والنجم اذا هوى، واقرأ باسم ربك) فالوجه فيه
~~ما ذكره من قوله (لان في هذه السور سجودا واجبا، ولا يجوز السجود الا لطاهر
~~من النجاسات بلا خلاف) ويدل عليه ايضا.

# (352) 43 ما أخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد
~~بن سعيد عن علي بن الحسن واحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي
~~بن الحسن عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة
~~ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحائض والجنب يقرأن شيئا؟
~~قال: نعم ما شاء ا إلا السجدة ويذكران الله تعالى على كل حال.

# ولا ينافي ذلك.

# (353) 44 ما رواه علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن
~~علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث
~~تسمع السجدة؟ قال: ان كانت من العزائم فلتسجد اذا سمعتها.لان هذه الرواية
~~محمولة على الاستحباب.

# (354) 45 علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: الجنب اذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض
~~وغسل وجهه وأكل وشرب.

# (355) 46 الحسين بن سعيد عن عبدالله بن بحر عن حريز قال قلت: لابي
~~عبدالله عليه السلام الجنب يدهن ثم يغتسل؟ قال: لا.

PageV01P129



# (356) 47 أحمد بن محمد عن ابراهيم بن أبي محمود قال قلت: للرضا عليه
~~السلام الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشئ ms0101 اللزق مثل علك
~~الروم والطرار(1) وما اشبهه فيغتسل فاذا فرغ وجد شيئا في جسده قد بقي من
~~اثر الخلوق والطيب وغيره فقال: لا بأس.

# (357) 48 علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله
~~عليه السلام قال: لا بأس بأن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب ولا بأس بان
~~يتنور الجنب ويحتجم ويذبح ولا يذوق شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض فانه يخاف
~~منه الوضح(2).

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (واذا عزم الجنب على التهطير بالغسل فليستبرء
~~بالبول ليخرج ما بقي من المني في مجاريه فان لم يتيسر له ذلك فليجتهد
~~بالاستبراء يمسح تحت الانثيين إلى اصل القضيب وعصره إلى رأس الحشفة يخرج
~~مالعله باق فيه من نجاسته ثم ليغسل رأس احليله ومخرج المني منه، وان كان
~~إصاب فخذه أو شيئا من جسده مني غسله، ثم ليتمضمض ويستنشق ثلاثا سنة وفضيلة،
~~ثم يأخذ كفا من الماء بيمينه فيفيضه على ام رأسه ويغسله به ويميز الشعر منه
~~حتى يصل الماء إلى اصوله وان اخذ بكفيه الماء فافاضه على رأسه كان اسبغ،
~~فان أتى ذلك على غسل رأسه ولحيته وعنقه إلى اصل كتفيه والا غسل بكف آخر
~~ويدخل اصبعيه السبابتين في اذنيه فيغسل باطنهما بالماء ويلحق ذلك بغسل
~~ظاهرهما، ثم يغسل جانبه الايمن من أصل عنقه إلى تحت قدمه اليمنى بمقدار
~~ثلاث اكف من الماء إلى ما زاد على ذلك، ثم يغسل جانبه الايسر PageV01P130 

# كذلك ويمسح بيديه جميعا سائر جسده ليصل إلى جميعه الماء).

# (358) 49 أحمد بن محمد عن محمد بن الحسين عن الحسين عن موسى ابن سعدان عن
~~عبدالله بن سنان قال قال: أبوعبدالله عليه السلام لا بجنب الانف والفم
~~لانهما سائلان.

# (359) 50 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر
~~الحضرمي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ليس عليك مضمضة ولا استنشاق
~~لانهما من الجوف.

# (360) 51 عنه عن أبي يحيى الواسطي عن بعض اصحابه قال قلت: لابي عبدالله
~~عليه السلام الجنب يتمضمض؟ قال: ms0102 لا إنما يجنب الظاهر.

# (361) 52 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسن ابن راشد قال
~~قال الفقيه العسكري عليه السلام: ليس في الغسل ولا في الوضوء مضمضة ولا
~~استنشاق.

# قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الاخبار ان المضمضة والاستنشاق ليسا من
~~فرائض الوضوء وإنما هما من المسنونات، والذي يدل على انهما مسنونان في غسل
~~الجنابة.

# (362) 53 ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال: سألت
~~أبا عبدالله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال: تصب على يديك الماء فتغسل
~~كفيك ثم تدخل يدك فتغسل فرجك ثم تمضمض وتستنشق وتصب الماء على رأسك ثلاث
~~مرات وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء.

# (363) 54 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن PageV01P131 

# أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال:
~~سألت أبا الحسن عليه السلام عن غسل الجنابة فقال تغسل يدك اليمنى من
~~المرفقين إلى أصابعك وتبول ان قدرت على البول ثم تدخل يدك في الاناء ثم
~~اغسل ما أصابك منه ثم أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه.

# (364) 55 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن
~~سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل
~~فليفرغ على كفيه فليغسلهما دون المرفق ثم يدخل يده في إنائه ثم يغسل فرجه
~~ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملا كفيه ثم يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين
~~كتفيه ثم يفيض الماء على جسده كله فما انتضح من مائه في انائه بما ما صنع
~~ما وصفت فلا بأس.

# (365) 56 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن
~~محمد عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن غسل الجنابة قال: تبدأ بكفيك
~~ثم تغسل فرجك ثم تصب على رأسك ثلاثا ثم تصب على ساير جسدك مرتين، فما جرى
~~الماء عليه فقد طهره.

# (366) 57 محمد ms0103 بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حماد عن
~~بكر بن كرب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يغتسل من الجنابة
~~أيغسل رجليه بعد الغسل؟ فقال: إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه
~~فلا عليه ان لم يغسلهما، وان كان يغتسل في مكان تستنقع رجلاه في الماء
~~فليغسلهما.

PageV01P132



# (367) 58 أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن هشام بن سالم عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: قلت له جعلك فداك اغتسل في الكنيف الذي يبال فيه
~~وعلي نعل سندية فقال: ان كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب اسفل قدميك فلا
~~تغسل قدميك.

# (368) 59 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة
~~قال: قلت له كيف يغتسل الجنب؟ فقال: ان لم يكن اصاب كفه مني غمسها في الماء
~~ثم بدأ بفرجه فانقاه ثم صب على رأسه ثلاث اكف ثم صب على منكبه الايمن مرتين
~~وعلى منكبه الايسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه.

# وهذه الاخبار كلها تدل على وجوب الترتيب في الغسل لانه لما عطف حكم بعض
~~الاعضاء على بعض بثم ولا خلاف انها للترتيب ويزيد ذلك ايضا وجوبا.

# (369) 60 ما اخبرنا به الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن
~~محمد بن يحيى وأحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن اسماعيل عن
~~حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من اغتسل من جنابة
~~ولم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من اعادة الغسل.فبين عليه
~~السلام ان من اخر غسل الرأس حتى يغسل باقي أعضائه فانه يجب عليه غسل الرأس
~~وإعادة غسل ساير الاعضاء فلولا أن الترتيب واجب لما أوجب اعادة غسل
~~الاعضاء، وقد مضى فيما تقدم ما يكفي في وجوب الترتيب في ms0104 الوضوء والغسل معا
~~واوردنا هيهنا ما يؤكد ذلك وفيه كفاية ان شاء الله تعالى.

PageV01P133



# (370) 61 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم
~~قال: كان أبوعبدالله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة ومعه ام اسماعيل
~~فاصاب من جارية له فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها وقال لها إذا اردت ان
~~تركبي فاغسلي رأسك ففعلت ذلك فعلمت بذلك ام اسماعيل فحلقت رأسها فلما كان
~~من قابل انتهى أبوعبدالله عليه السلام إلى ذلك المكان فقالت له ام اسماعيل:
~~أي موضع هذا؟ قال لها: هذا الموضع الذي أحبط الله فيه حجك عام أول.فهذا
~~الخبر قد وهم الراوي فيه واشتبه عليه لانه لا يمتنع أن يكون قد سمع أن يقول
~~لها أبوعبدالله عليه السلام اغسلي رأسك فاذا أردت الركوب فاغسلي جسدك
~~فاشتبه على الراوي فروى بالعكس من ذلك، والذي يدل على ذلك أن هشام بن سالم
~~راوي هذا الحديث قد روى ما قلناه:

# (371) 62 روى الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام ابن سالم عن محمد بن مسلم
~~قال دخلت على أبي عبدالله عليه السلام فسطاطه وهو يكلم امرأة فابطأت عليه
~~فقال ادنه هذه ام اسماعيل جاء ت وانا ازعم ان هذا المكان الذي أحبط الله
~~فيه حجها عام اول، كنت اردت الاحرام فقلت ضعوا لي الماء في الخباء فذهبت
~~الجارية بالماء فوضعته فاستخففتها فأصبت منها فقلت اغسلي رأسك وامسحيه مسحا
~~شديدا لا تعلم به مولاتك فاذا أردت الاحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك
~~فتستريب مولاتك فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تتناول شيئا فمست مولاتها رأسها
~~فإذا لزوجة الماء فحلقت رأسها وضربتها، فقلت لها هذا المكان الذي أحبط الله
~~فيه حجك.

# (372) 63 فأما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه
~~ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن PageV01P134 

# عمر اليماني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام لم ير
~~بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل ms0105 سائر جسده عند الصلاة.فلا يدل على خلاف
~~ما ذكرناه في وجوب الترتيب، وإنما يدل على ان الموالاة غير واجبة، وعندنا
~~أن الموالاة لا تجب في الغسل إنما تجب في الوضوء وقد مضى الكلام عليها بما
~~فيه كفاية ان شاء الله تعالى.ثم قال أيده الله تعالى (وان أفاض الماء باناء
~~يستعين به فليصنع كما وصفناه من الابتداء بالرأس ثم ميامن الجسد ثم
~~مياسره).فقد بينا ما في ذلك من وجوب الترتيب.

# ثم قال أيده الله تعالى: (وليجتهد ان لا يترك شيئا من ظاهر جسده الا
~~ويمسه الماء).فيدل على ذلك.

# (373) 64 ما أخبرني به الشيخ عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن محمد
~~بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
~~جعفر بن بشير عن حجر بن زائدة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من ترك شعرة
~~من الجنابة متعمدا فهو في النار.

# ثم قال أيده الله تعالى: (والغسل بصاع من الماء وقدره تسعة أرطال
~~بالبغدادي وذلك اسباغ، ودون ذلك مجز في الطهارة).فيدل على ذلك

# (374) 65 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد ابن علي
~~عن محمد بن الحسن واحمد بن محمد عن أبيه محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى PageV01P135 

# عن محمد بن احمد بن يحيى عن علي بن محمد عن رجل عن سليمان بن حفص المروزي
~~قال قال أبو الحسن عليه السلام: الغسل بصاع من ماء والوضوء بمد من ماء،
~~وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة امداد، والمد وزن مائتين وثمانين
~~درهما، والدرهم وزن ستة دوانيق، والدانق وزن ستة حبات، والحبة وزن حبتي
~~شعير من أوساط الحب لا من صغاره ولا من كباره.

# (375) 66 وروى هذا الحديث محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر عن سليمان
~~بن حفص المروزي.

# (376) 67 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن
~~زرعة عن سماعة قا سألته عن الذي يجزي من الماء ms0106 للغسل فقال: اغتسل رسول الله
~~صلى الله عليه وآله بصاع وتوضأ بمد، وكان الصاع على عهده خمسة ارطال وكان
~~المد قدر رطل وثلاث أواق.

# (377) 68 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد
~~بن عبدالله عن أحمد بن محمدعن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم ابن حميد عن
~~أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انهما سمعاه يقول: كان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع من ماء ويتوضأ بمد من ماء.

# (378) 69 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن
~~أبي بصير قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الوضوء فقال: كان رسول الله
~~صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد من ماء ويغتسل بصاع.

# (379) 70 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ PageV01P136 

# بمد ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال.يعني ارطال المدينة
~~فيكون تسعة أرطال بالعراقي حسب ما ذكره في الكتاب.

# (380) 71 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عميرعن جميل بن دراج عن
~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله
~~وكثيره فقد اجزأه.

# (381) 72 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر
~~عليه السلام في الوضوء قال: اذا مس جلدك الماء فحسبك.

# (382) 73 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن
~~مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن وقت غسل الجنابة كم يجزي من
~~الماء؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين
~~صاحبته ويغتسلان جميعا من اناء واحد.

# (383) 74 الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار
~~قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله ms0107 عليه وآله
~~يغتسل بصاع وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد.

# ثم قال أيده الله تعالى: (وادنى ما يجزي في غسل الجنابة من الماء ما بكون
~~كالدهن للبدن يمسح به الانسان عند الضرورة لشدة البرد أو عوز الماء).يدل
~~على ذلك.

# (384) 75 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن PageV01P137 

# أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن
~~عبدالله بن بكير، والحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ومحمد بن خالد الاشعري
~~عن الحسن بن علي بن فضال عن عبدالله بن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر
~~عليه السلام عن غسل الجنابة فقال: أفض على رأسك ثلاث أكف وعن يمينك وعن
~~يسارك إنما يكفيك مثل الدهن.

# (385) 76 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد
~~بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب
~~عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول: الغسل من
~~الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزأ من الدهن الذي يبل الجسد.

# (386) 77 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد
~~بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن
~~أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب عن يزيد بن اسحاق عن هارون ابن حمزة
~~الغنوي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بللت يدك.

# (387) 78 علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم
~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من
~~يطيعه ومن يعصيه، وإن المؤمن لا ينجسه شئ إنما يكفيه مثل الدهن.

# (388) 79 الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد ابن علي الحلبي
~~عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اسبغ الوضوء ms0108 إن وجدت ماء وإلا فانه يكفيك
~~اليسير.

PageV01P138



# ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (وليس على الجنب وضوء مع الغسل).

# فيدل على ذلك قوله تعالى: في آية الطهارة: (وان كنتم جنبا فاطهروا) ومن
~~اغتسل من الجنابة فقد اطهر بلا خلاف، وايضا(389) 80 ما رواه محمد بن الحسن
~~الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن يعقوب بن شعيب عن حريز أو عمن رواه عن محمد
~~بن مسلم قال قلت: لابي جعفر عليه السلام إن أهل الكوفة يروون عن علي عليه
~~السلام انه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة قال كذبوا علي عليه
~~السلام ما وجدنا ذلك في كتاب علي عليه السلام قال الله تعالى: (وإن كنتم
~~جنبا فاطهروا).

# (390) 81 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد
~~بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد عن عبدالحميد
~~بن عواض عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الغسل يجزي عن
~~الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل !

# (391) 82 وأخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد ابن يعقوب عن
~~محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن
~~رجل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة.

# (392) 83 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن
~~الحكم بن حكيم قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن غسل الجنابة فقال: أفض
~~على كفك اليمنى من الماء فاغسلها، ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى، ثم اغسل
~~فرجك وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل، فان كنت في مكان نظيف فلا يضرك PageV01P139 

# ألا تغسل رجليك، وان كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك، قلت ان الناس
~~يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل فضحك وقال: أي وضوء انقى من الغسل
~~وأبلغ ms0109 !

# (393) 84 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي
~~بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته قلت: كيف أصنع إذا أجنبت؟
~~قال: اغسل كفك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل.

# قوله عليه السلام: توضأ وضوء الصلاة فانما أراد به الندب والاستحباب لا
~~الوجوب بدلالة ما تقدم من الاخبار، ولا ينقض هذا التأويل.

# (394) 85 الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا بان الوضوء قبل
~~الغسل، وبعده بدعة.

# لان هذا خبر مرسل لم يسنده إلى إمام ولو صح لكان معناه انه اذا اعتقد انه
~~فرض قبل الغسل فانه يكون مبدعا، فاما إذا توضأ ندبا واستحبابا فليس بمبدع.

# (395) 86 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن شاذان بن الخليل عن يونس عن يحيى
~~بن طلحة عن أبيه عن عبدالله بن سليمان قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام
~~يقول: الوضوء بعد الغسل بدعة.فالوجه في هذا الخبر ما ذكرناه في الخبر الاول
~~من انه إذا اعتقد ان الغسل لا يجزيه فيكون مبدعا، ويحتمل أن يكون الخبر
~~مخصوصا بما عدا غسل الجنابة لان من المسنون في هذه الاغسال أن يكون الوضوء
~~فيها قبلها، فاذا أخره إلى بعد الغسل كان مبدعا.

# (396) 87 وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن ابن مسكان PageV01P140 

# عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوضوء بعد الغسل
~~بدعة.فالوجه فيه ايضا ما ذكرناه في الخبرين الاولين سواء، فاما في سائر
~~الاغسال فيجب تقديم الطهارة عليها، والاخبار التي وردت بأن لا وضوء فيها مثل

# (397) 88 ما رواه سعد بن عبدالله عن الحسن(1) بن علي بن ابراهيم ابن محمد
~~عن جده ابراهيم بن محمد ان محمد بن عبدالرحمن الهمداني كتب إلى أبي الحسن
~~الثالث عليه السلام يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة فكتب: لا وضوء
~~للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره.

# (398) 89 ومثل ما رواه سعد ايضا عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو
~~بن سعيد ms0110 عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام
~~عن الرجل اذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل
~~ذلك أو بعده؟ فقال: لا ليس عليه قبل ولا بعد فقد أجزأه الغسل، والمرأة مثل
~~ذلك اذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد وقد
~~أجزأها الغسل.

# (399) 90 ومثل ما رواه سعد عن موسى بن جعفر عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي
~~عن الحسن بن علي بن فضال عن حماد بن عثمان عن رجل عن أبي عبدالله عليه
~~السلام في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه عن الوضوء؟ فقال
~~أبوعبدالله عليه السلام: وأي وضوء أطهر من الغسل ! فمعنى هذه الاخبار هو
~~انه إذا اجتمعت هذه أو شئ منها مع غسل الجنابة فانه يسقط الوضوء فاذا
~~انفردت هذه الاغسال أو شئ منها عن غسل الجنابة فان الوضوء PageV01P141 

# واجب قبلها بدلالة ما تقدم من قوله عليه السلام: (كل غسل قبله وضوء الا
~~غسل الجنابة) ويزيد ذلك بيانا.

# (400) 91 ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هشام عن نوح بن
~~شعيب عن حريز او عمن رواه عن محمد بن مسلم قال قلت: لابي جعفر عليه السلام
~~ان أهل الكوفة يروون عن علي عليه السلام انه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من
~~الجنابة قال كذبوا على علي عليه السلام ما وجدوا ذلك في كتاب علي عليه
~~السلام قال الله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا)(1)، ويدل ايضا عليه.

# (401) 92 ما رواه محمد بن الحسن بن يعقوب بن يزيد عن سليمان ابن الحسين
~~عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: إذا أردت ان تغتسل
~~للجمعة فتوضأ واغتسل.

# وأقوى ما يدل على ذلك ان الوضوء فريضة لا يجوز استباحة الصلاة من دونها
~~إلا بدليل شرعي وليس ههنا دليل شرعي في سقوط الطهارة لهذه الاغسال يقطع
~~العذر فيجب أن يكون وجوبه لازما، ولا يلزمنا مثل ذلك في سقوطها ms0111 في غسل
~~الجنابة لانا لم نقل ذلك الا بدليل وهو اجماع العصابة على ان غسل الجنابة
~~والطهارة من الوضوء اذا اجتمعا فانه يجزي الغسل عنهما، وما رويناه من
~~الاحاديث مؤكد لذلك ويزيده بيانا.

# (402) 93 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن
~~عليه السلام قال: سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل
~~عليه السلام؟ فقال: الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن PageV01P142 

# يغمسهما في الماء ثم يغسل ما أصابه من أذى ثم يصب على رأسه وعلى وجهه
~~وعلى جسده كله ثم قد قضى الغسل ولا وضوء عليه.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (وكل غسل لغير الجنابة فهو غير مجز في
~~الطهارة حتى يتوضأ معه الانسان وضوء الصلاة قبل الغسل).فقد مضى ما فيه
~~كفاية ان شاء الله تعالى ويزيده بيانا.

# (403) 94 ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير
~~عن حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في كل غسل وضوء
~~الا الجنابة.

# ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا وجد المغتسل من الجنابة بللا على
~~رأس احليله أو أحس بخروج شئ بعد اغتساله فانه إن كان قد استبرأ بما ذكرناه
~~قبل هذا من البول أو الاجتهاد فليس عليه وضوء ولا اعادة غسل، لان ذلك ربما
~~كان وذيا أو مذيا وليس ينتقض من هذين، وإن لم يكن استبرأ بما شرحناه أعاد
~~الغسل).يدل على ذلك.

# (404) 95 ما رواه أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن عبدالله بن مسكان عن
~~سليمان بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل
~~قبل أن يبول فخرج منه شئ قال: يعيد الغسل، قلت فالمرأة يخرج منها شئ بعد
~~الغسل قال: لا تعيد.قلت فما الفرق بينهما؟ قال: لان ما يخرج من المرأة إنما ms0112
~~هو من ماء الرجل.

# (405) 96 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن PageV01P143 

# الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بللا
~~وقد كان بال قبل أن يغتسل قال: ان كان بال قبل الغسل فلا يعيد الغسل.

# (406) 97 الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن
~~الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل قال: يعيد الغسل،
~~فان كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي.

# (407) 98 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد
~~بن عبدالله ومحمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
~~حماد عن حريز عن محمد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يخرج من
~~إحليله بعد ما اغتسل شئ قال: يغتسل ويعيد الصلاة إلا أن يكون بال قبل أن
~~يغتسل فانه لا يعيد غسله، قال محمد قال أبوجعفر عليه السلام من اغتسل وهو
~~جنب قبل أن يبول ثم يجد بللا فقد انتقض غسله، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد
~~بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء لان البول لم يدع شيئا.

# (408) 99 وبهذا الاسناد عن فضالة عن معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا
~~عبدالله عليه السلام يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئا قال: ان كان بال بعد
~~جماعه قبل الغسل فليتوضأ، وان لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد
~~الغسل.فما يتضمن هذان الحديثان من ذكر إعادة الوضوء فانما هو على طريقة
~~الاستحباب لانه إذا صح بما قدمنا ذكره ان الغسل من الجنابة مجز عن الوضوء
~~ولم يحدث ههنا ما ينقض الوضوء فينبغي ان لا يجب عليه اعادة الطهارة ولا
~~تعلق على ذمته الطهارة إلا بدليل قاطع، وليس ههنا دليل يقطع العذر، ويحتمل
~~ايضا أن يكون ما خرج منه بعد الغسل كان بولا فيجب عليه حينئذ الوضوء وإن لم
~~يجب الغسل ms0113 حسب ما تضمنه الخبر.

PageV01P144



# (409) 100 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن
~~أبي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل
~~تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا ايغتسل ايضا؟
~~قال: لا قد تعصرت ونزل من الحبائل(1).فهذا الخبر محمول على أنه إذا علم ان
~~الخارج منه بعد الغسل مذي فحينئذ لا يجب عليه إعادة الغسل لان الذي يوجب
~~اعادة الغسل خروج المني قليلا كان أو كثيرا.

# (410) 101 وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن أحمد بن
~~هلال قال سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول فكتب: ان الغسل بعد البول إلا أن
~~يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل.فيحتمل هذا الخبر والذي تقدم أن يكونا
~~مختصين بمن ترك ذلك ناسيا.

# (411) 102 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن عبدالله بن
~~محمد الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن عبدالله بن هلال قال: سألت أبا عبدالله
~~عليه السلام عن الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل أن يبول ثم يخرج منه شئ بعد
~~الغسل فقال: لا شئ عليه إن ذلك مما وضعه الله عنه.

# (412) 103 وعنه عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبدالحميد عن أبي جميلة
~~المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن
~~رجل اجنب ثم اغتسل قبل ان يبول ثم رأى شيئا قال: لا يعيد الغسل ليس ذلك
~~الذي رأى شيئا.فمعناه إذا كان قد اجتهد قبل الغسل بان يبول فلم يتمكن ولم
~~يتأت له فقد وضع PageV01P145 

# الله عنه حينئذ اعادة الغسل، فامامع التفريط فانه يلزم اعادة الغسل حسب
~~ما ذكرناه.

# (413) 104 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن القاسم بن عروة عن أبان بن
~~عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن
~~المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها ms0114 غسل؟ فقال: لا
~~ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (وينبغي للجنب ان لا يدخل يده في الاناء حتى
~~يغسلها ثلاثا).فقد مضى ما يدل عليه في باب احكام الطهارة.

# ثم قال: (ويسمي الله تعالى عند اغتساله ويمجده ويسبحه فاذا فرغ من غسله
~~فليقل اللهم طهر قلبي).

# (414) 105 فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد
~~بن عبدالله عن احمد بن محمد عن جعفر عن الحسن بن حماد عن محمد بن مروان عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال تقول: في غسل الجمعة: (اللهم طهر قلبي من كل
~~آفة تمحق بها ديني وتبطل بها عملي) وتقول في غسل الجنابة (اللهم طهر قلبي
~~وزك عملي وتقبل سعيى واجعل ما عندك خيرا لي).

# (415) 106 وفي حديث آخر (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من
~~المتطهرين).

# ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (وغسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل في
~~الترتيب تبدأ بغسل رأسها حتى توصل الماء إلى اصول شعرها).قد بينا بما تقدم
~~ان هذه الاحكام تلزم الجنب والجنب يقع على الرجل والمرأة فينبغي أن يكون
~~الحكم لازما لهما.

PageV01P146



# ثم قال: (وان كان الشعر مشدودا حلته).يريد به إذا لم يصل الماء اليه إلا
~~بعد حله، فاما مع وصول الماء إلى اصل الشعر فلا يجب ذلك، يدل على ذلك.

# (416) 107 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن
~~ابن مسكان عن محمد الحلبي عن رجل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا تنقض
~~المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.

# (417) 108 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن
~~عبدالله عن أحمد بن محمد عن أبيه ومحمد بن خالد عن عبدالله بن المغيرة عن
~~عبدالله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن رجل عن أبي عبدالله عليه السلام
~~عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: لا تنقض المرأة شعرها ms0115 إذا غتسلت من
~~الجنابة.

# (418) 109 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا
~~عبدالله عما تصنع النساء في الشعر والقرون فقال: لم تكن هذه المشطة إنما كن
~~يجمعنه ثم وصف اربعة امكنة ثم قال يبالغن في الغسل.

# (419) 110 الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي بن عبدالله عن محمد ابن مسلم
~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: حدثتني سلمى خادم رسول الله صلى الله عليه
~~وآله قالت: كان اشعار نساء رسول الله صلى الله عليه وآله قرون رؤوسهن مقدم
~~رؤوسهن فكان يكفيهن من الماء شئ قليل فاما النساء الآن فقد ينبغي لهن أن
~~يبالغن في الماء.ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (وينبغي لها أن تستبرئ الآن
~~قبل الغسل بالبول PageV01P147 

# فان لم يتيسر لها ذلك لم يكن عليها شئ).يدل على ذلك

# (420) 111 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه
~~عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن ابن مسكان عن
~~سليمان بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل اجنب فاغتسل
~~قبل أن يبول فخرج منه شئ قال: يعيد الغسل قلت: فالمرأة يخرج منها بعد
~~الغسل؟ قال: لا تعيد الغسل، قلت فما الفرق بينهما؟ قال: لان ما يخرج من
~~المرأة إنما هو من ماء الرجل.

# (421) 112 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان
~~عن ابن مسكان عن منصور عن أبي عبدالله عليه السلام مثل ذلك وقال: لان ما
~~يخرج من المرأة ماء الرجل.

# ثم قال: (والجنب اذا ارتمس في الماء اجزأه لطهارته ارتماسة واحدة).يدل
~~على ذلك

# (422) 113 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه
~~عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن
~~اذينة عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال:
~~تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك ms0116 على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ثم تمضمض
~~واستنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ليس قبله ولا بعده وضوء، وكل
~~شئ أمسسته الماء فقد أنقيته ولو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة
~~أجزأه ذلك وان لم يدلك جسده.

# (423) 114 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر PageV01P148 

# ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~حماد عن الحلبي قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: اذا ارتمس الجنب
~~في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله.

# (424) 115 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن
~~علي بن جعفر عن أخيه موسى ببن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجنب
~~هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر(1) حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر
~~على ما سوى ذلك؟ قال: ان كان يغسله اغتساله بالماء اجزأه ذلك.ثم قال ايده
~~الله تعالى: (ولا ينبغي له ان يرتمس في الماء الراكد فانه ان كان قليلا
~~أفسده).فالوجه فيه ان الجنب حكمه حكم النجس إلى ان يغتسل فمتى لاقى الماء
~~الذي يصح فيه قبول النجاسة فسد، وليس ينقض هذا الحديث الذي

# (425) 116 رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبدالله بن
~~المغيرة عن ابن مسكان قال: حدثني محمد بن ميسر قال سألت أبا عبدالله عليه
~~السلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل
~~منه وليس معه اناء يغترف به ويداه قذرتان قال يضع يده ويتوضأ ويغتسل هذا
~~مما قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج).لان معنى هذا الخبر أن
~~يأخذ الماء من المستنقع بيده ولا ينزله بنفسه ويغتسل بصبه على البدن فاما
~~اذا نزله فسد حسب ما بيناه يدل على ما ذكرناه.

# (426) 117 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم PageV01P149 

# جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن ms0117 اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن
~~صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: اذا اتيت البئر وانت جنب ولم تجد دلوا ولا شيئا
~~تغترف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء ورب الصعيد واحد ولا تقع في البئر ولا
~~تفسد على القوم ماء هم.

# ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (وان كان كثيرا خالف السنة بالاغتسال
~~فيه).يدل على ذلك

# (427) 118 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى: عن أحمد بن محمد عن أبيه
~~عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع
~~قال: كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء أو يستقى فيه من
~~بئر فيستنجي فيه الانسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز؟
~~فكتب لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة اليه.

# قوله عليه السلام: (لا توضأ من مثل هذا الا من ضرورة اليه) يدل على
~~كراهية النزول فيه لانه لو لم يكن مكروها لما قيد الوضوء والغسل منه بحال
~~الضرورة فاما الذي يدل على انه لا يفسد الماء إذا زاد على الكر بنزول الجنب
~~فيه ما تقدم من الاخبار وانه اذا بلغ الماء كرا لا ينجسه شئ.

# (428) 119 محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن
~~محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام
~~عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال:

PageV01P150



# عليه أن يقضي الصلاة والصيام.

### || AUTO 7 باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس

# والطهارة من ذلك قال الشيخ أيده الله تعالى: (والحائض هي التي ترى الدم
~~الغليظ الاحمر الخارج منها بحرارة).يدل على ذلك

# (429) 1 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد
~~عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ms0118 حفص بن
~~البختري قال دخلت على أبي عبدالله عليه السلام امرأة سألته عن المرأة يستمر
~~بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره قال فقال لها: إن دم الحيض حار عبيط أسود
~~له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد، فاذا كان للدم حرارة ودفع وسواد
~~فلتدع الصلاة قال: فخرجت وهي تقول لو كان امرأة ما زاد على هذا.

# (430) 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن
~~شاذان عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قال أبو
~~عبدالله عليه السلام: إن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد، إن
~~دم الاستحاضة بارد وان دم الحيض حار.

# (431) 3 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسحاق بن جرير عن حريز قال:
~~سألتني امرأة منا ان ادخلها على أبي عبدالله عليه السلام فاستأذنت لها فأذن
~~لها فدخلت ومعها مولاة لها فقالت له: يا أبا عبدالله ما تقول في المرأة
~~تحيض فتجوز أيام حيضها؟ قال: إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم
~~واحد ثم PageV01P151 

# هي مستحاضة، قالت: فان الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة فكيف تصنع
~~بالصلاة؟ قال: تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين، قالت له: إن أيام
~~حيضها تختلف عليها وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر مثل
~~ذلك فما علمها به؟ قال: دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة، ودم
~~الاستحاضة دم فاسد بارد قال: فالتفت إلى مولاتها فقالت أتراه كان امرأه مرة !.

# (432) 4 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زياد ابن سوقة قال:
~~سئل أبوجعفر عليه السلام عن رجل افتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا
~~ينقطع عنها يومها كيف تصنع بالصلاة؟ قال: تمسك الكرسف فإن خرجت القطنة
~~مطوقة بالدم فانه من العذرة تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي، وان خرج الكرسف
~~منعمسا بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلاة ايام الحيض.

# ثم قال أيده الله ms0119 تعالى: (فينبغي لها أن تعتزل الصلاة وهذا مما لا خلاف
~~فيه بين المسلمين).ويدل عليه ايضا الحديث الاول من قوله: (فلتدع الصلاة)
~~وأمرهم على الوجوب.ثم قال أيده الله تعالى: (ولا تقرب المسجد الا مجتارة
~~ولا تمس القرآن ولا اسما من اسماء الله تعالى مكتوبا في شئ من الاشياء).فقد
~~مضى في باب الجنابة ما فيه كفاية ودلالة عليه ان شاء الله تعالى.ثم قال
~~أيده الله تعالى: (ولا يحل لها الصيام).وهذا ايضا مما عليه الاجماع، ويدل
~~عليه ايضا.

# (433) 5 ما أخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أبي العباس PageV01P152 

# أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بن فضال، وأخبرني ايضا أحمد ابن
~~عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن عبدالرحمن ابن
~~أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم البجلي عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: سألته عن امرأة طمثت في رمضان قبل أن تغيب الشمس قال: تفطر.

# (434) 6 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي
~~بن عقبة عن أبيه عن أبي عبدالله عليه السلام في امرأة حاضت في رمضان حتى
~~اذا ارتفع النهار رأت الطهر قال: تفطر ذلك اليوم كله تأكل وتشرب ثم تقضيه
~~وعن امرأة أصحبت في رمضان طاهرا حتى إذا ارتفع النهار رأت الحيض قال: تفطر
~~ذلك اليوم كله.

# (435) 7 وبهذا الاسناد عن أحمد بن الحسن عن أبيه وعلا بن رزين عن محمد بن
~~مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تطهر في أول النهار في رمضان اتفطر
~~أو تصوم؟ قال: تفطر، وفي المرأة ترى الدم في أول النهار في شهر رمضان اتفطر
~~أم تصوم؟ قال: تفطر إنما فطرها من الدم.

# قوله عليه السلام: إنما فطرها من الدم على انها لو لم تفطر بالطعام
~~والشراب فانها تكون بحكم المفطرة.

# ثم قال: (ويحرم على زوجها وطؤها حتى تخرج من الحيض).يدل على ذلك قوله
~~تعالى: (ويسئلونك عن المحيض قل هوأذى، ms0120 فاعتزلوا النساء في المحيض ولا
~~تقربوهن حتى يطهرن)(1) فحظر بهذا اللفظ قربهن وأوجب اعتزالهن إلى ان يطهرن
~~وهذا ظاهر.

PageV01P153



# ويدل عليه أيضا

# (436) 8 ما أخبرني به الشيخ أيده الله بالاسناد المتقدم عن علي بن الحسن
~~عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبدالله بن بكير عن بعض اصحابنا عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما
~~اتقى موضع الدم.

# (437) 9 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد بن علي عن محمد بن
~~اسماعيل عن منصور بن بزرج(1) عن اسحاق بن عمار عن عبدالملك بن عمرو قال
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام: عما لصاحب المرأة الحائض منها؟ قال: كل شئ
~~ما عدا القبل بعينه.

# (438) 10 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمدبن عبدالله بن زرارة عن
~~محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل
~~يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض؟ قال: لا بأس اذا اجتنب ذلك الموضع.

# (439) 11 فاما ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن محمد
~~بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبدالله عليه
~~السلام في الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتزر بأزار إلى الركبتين وتخرج
~~سرتها ثم له ما فوق الازار.

# (440) 12 عنه عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر عن PageV01P154 

# أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن الحائض ما يحل لزوجها
~~منها؟ قال: تتزر بازار إلى الركبتين وتخرج ساقها وله ما فوق الازار.

# (441) 13 عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال سألت أبا عبدالله
~~عليه السلام عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها؟ فقال: تلبس درعا ثم
~~تضطجع معه.

# فلا تنافي بين هذه الاخبار وبين الاخبار التي قدمناها لان هذه نحملها على
~~الاستحباب وتلك على ارتفاع الحظر عمن فعل ذلك، ويجوز أن يكون وردت للتقية
~~لانها موافقة لمذاهب كثير من ms0121 العامة.

# (442) 14 أحمد بن محمد عن البرقي عن اسماعيل عن عمر بن حنظلة قال قلت:
~~لابي عبدالله عليه السلام ما للرجل من الحائض قال: ما بين الفخذين.

# (443) 15 عنه عن البرقي عن عمر بن يزيد قال قلت: لابي عبدالله عليه
~~السلام ما للرجل من الحائض قال: ما بين إليتيها ولا يوقب.

# (444) 16 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن العباس بن عامر وجعفر بن محمد
~~بن حكيم عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام عن الرجل ما يحل له من الطامث؟ قال: لا شئ حتى
~~تطهر.قال محمد بن الحسن معناه لا شئ له من الوطء في الفرج وان كان يحل له
~~ما عداه كما تضمنته الاخبار الاولة.

# ثم قال أيده الله تعالى: (وأقل أيام الحيض ثلاثة أيام وأكثرها عشرة
~~وأوسطها ما بين ذلك).

PageV01P155



# يدل ذلك على

# (445) 17 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي
~~بن أحمد بن أشيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا
~~عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض؟ قال: ثلاثة أيام وأكثره عشرة.

# (446) 18 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن
~~شاذان عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن أدنى ما يكون من
~~الحيض فقال أدناه ثلاثة وأبعده عشرة.

# (447) 19 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر عن يعقوب بن يقطين عن
~~أبي الحسن عليه السلام قال: ادنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة.

# (448) 20 وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن
~~الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن
~~محمد ms0122 بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أقل ما يكون الحيض ثلاثة
~~أيام، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهي من الحيضة الاولى وإذا رأته بعد
~~عشرة أيام فهو من حيضة اخرى مستقبلة.

# (449) 21 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن زياد الخزاز
~~عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم
~~وإذا رأت الصفرة وكم تدع الصلاة؟ فقال: أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وتجمع PageV01P156 

# بين الصلاتين.

# (450) 22 فاما الحديث الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد ابن محمد
~~عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام
~~إن أكثر ما يكون الحيض ثمان وادنى ما يكون منه ثلاثة.فهذا الحديث شاذ أجمعت
~~العصابة على ترك العمل به، ولو صح كان معناه ان المرأة إذا كان من عادتها
~~ان لا تحيض اكثر من ثمانية أيام ثم استحاضت واستمر بها الدم حتى لا يتميز
~~لها دم الحيض من دم الاستحاضة فان اكثر ما تحتسب به من أيام الحيض ثمانية
~~أيام حسب ما جرت به عادتها قبل استمرار الدم، ونحن نبين ما يدل على هذا
~~التأويل فيما بعد ان شاء الله تعالى.

# (451) 23 أحمد بن محمد بن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: لا يكون القرء(1) في أقل من عشرة فما زاد اقل ما يكون
~~عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (ومتى رأت المرأة الدم أقل من ثلاثة أيام
~~فليس ذلك بحيض وعليها أن تقضي ما تركت من الصلاة).يدل عليه ماتقدم وهو انه
~~إذا ثبت أن اقل أيام الحيض ثلاثة أيام واكثره عشرة أيام ثبت أن ما ينقص عن
~~الثلاثة ويزيد على العشرة ليس منه وإذا لم يكن من الحيض فلا خلاف بين
~~المسلمين انه يلزمها الصلاة والصوم وعليها قضاء الصلاة، ويؤيد ذلك.

# (452) 24 ما أخبرني به الشيخ أيده الله ms0123 تعالى عن أبي القاسم جعفر PageV01P157 

# ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار
~~عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ادنى الطهر عشرة
~~أيام وذلك أن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة
~~أيام فلا تزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام، فاذا رجعت إلى
~~ثلاثة ايام ارتفع حيضها ولا يكون اقل من ثلاثة ايام فإذا رأت المرأة الدم
~~في ايام حيضها تركت الصلاة فان استمر بها الدم ثلاثة ايام فهي حائض، وان
~~انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم
~~إلى عشرة أيام، فان رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين
~~حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في اول الامر مع هذا الذي رأته بعد
~~ذلك في العشرة هو من الحيض، وان مر بها من يوم رأت عشرة ايام ولم تر الدم
~~فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض إنما كان من علة اما من
~~قرحة في الجوف وإما من الجوف فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي
~~تركتها لانها لم تكن حائضا، فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم
~~واليومين، وإن تم لها ثلاثة أيام فهو من الحيض وهو أدنى الحيض ولم يجب
~~عليها القضاء، ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام فاذا حاضت المرأة وكان
~~حيضها خمسة ايام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت فان رأت بعد ذلك الدم ولم يتم
~~لها من يوم طهرت عشرة ايام فذلك من الحيض تدع الصلاة، فان رأت الدم أول ما
~~رأته الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام ودام عليها عدت من اول ما رأت الدم
~~الاول والثاني عشرة أيام ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة، وقال:
~~كلما رأت المرأة في ايام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض وكلما رأته
~~بعد أيام حيضها ms0124 فليس من الحيض.

# (453) 25 علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة PageV01P158 

# قال سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها قال: فلتدع الصلاة فانه ربما
~~تعجل بها الوقت، فاذا كان اكثر من أيامها التي كانت تحيض فيهن فلتربص ثلاثة
~~أيام بعد ما تمضي أيامها فاذا تربصت ثلاثة أيام فلم ينقطع الدم عنها فلتصنع
~~كما تصنع المستحاضة.

# (454) 26 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن
~~مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو
~~من الحيضة الاولى، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة.

# ثم قال أيده الله تعالى: (وينبغي للحائص ان تتوضأ وضوء الصلاة عند
~~اوقاتها وتجلس ناحية من مصلاها فتحمد الله وتكبره وتهلله وتسبحه بمقدار
~~زمان صلاتها في وقت كل صلاة).

# (455) 27 فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمار بن مروان
~~عن زيد الشحام قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: ينبغي للحائض أن
~~تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تسقبل القبلة فتذكر الله عزوجل مقدار ما كانت تصلي.

# (456) 28 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن
~~الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال قال: اذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة وعليها أن تتوضأ
~~وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عزوجل وتسبحه
~~وتهلله وتحمده بمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها.

# ثم قال أيده الله تعالى: (وليس عليها اذا طهرت قضاء شئ تركته من الصلاة
~~لكن عليها قضاء ما تركته من الصيام).

PageV01P159



# (457) 29 فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفربن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد الاشعري عن معلى بن محمد عن أبان ms0125 عمن
~~أخبره عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام قالا: الحائض تقضي الصيام
~~ولا تقضي الصلاة.

# (458) 30 واخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن ابي محمد الحسن بن حمزة
~~العلوي عن علي بن ابراهيم عن ابي غالب الزراري، وابي القاسم جعفر بن محمد
~~عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن
~~راشد قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام الحائض تقضي الصلاة؟ قال: لا، قلت
~~تقضي الصوم؟ قال: نعم قلت من أين جاء هذا؟ قال: ان اول من قاس ابليس.

# (459) 31 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن ابن ابى عمير عن عمر بن
~~أذينة عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم
~~تقضي الصيام فقال: ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان،
~~ثم أقبل علي فقال ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يامر بذلك فاطمة
~~عليها السلام وكانت تأمر بذلك المؤمنات.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (واذا أرادت الطهارة بالغسل فعليها أن تستبرئ
~~بقطنة تحتملها ثم تخرجها فان خرج عليها دم فهي بعد حائض فلتترك الغسل حتى
~~تنقى وان خرجت نقية من الدم فلتغسل فرجها ثم تتوضأ وضوء الصلاة وتبدأ
~~بالمضمضة والاستنشاق ثم تغسل وجهها ويديها وتمسح برأسها وظاهر قدميها ثم
~~تغسل فتبدأ بغسل رأسها ثم جانبها الايمن ثم جانبها الايسر، فان تركت
~~المضمضة والاستنشاق في وضوئها لم تخرج بذلك).

PageV01P160



# (460) 32 فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ايوب الخزاز
~~عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا ارادت الحائض ان تغتسل
~~فلتستدخل قطنة فان خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل، وان لم تر شيئا فلتغتسل
~~وان رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصل.

# (461) 33 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي ms0126 بن
~~الحسن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن ابن مسكان عن شرحبيل الكندي عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال قال له كيف تعرف الطامث طهرها؟ قال: تعتمد برجلها
~~اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى فان كان مثل رأس الذباب خرج
~~على الكرسف.

# (462) 34 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى
~~عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال قلت له: المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشئ فلا
~~تدري أطهرت أم لا قال: فاذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع
~~رجلها على حائط كما رأيت الكلب يصنع اذا اراد أن يبول ثم تستدخل الكرسف
~~فاذا كان ثمة من الدم مثل رأس الذباب خرج، فان خرج دم فلم تطهر وان لم يخرج
~~فقد طهرت.

# هذا اذا كان مابين الايام القليلة من أيام الحيض إلى الايام الكثيرة منه،
~~فاما اذا زاد على عشرة فان خرج الدم فقد انقضى ايام حيضها حسب ما ذكرناه، PageV01P161 

# واما ما ذكره من وجوب تقديم الوضوء على الغسل فقد بينا فيما تقدم انه ليس
~~شئ من الاغسال يسقط معه فرض الوضوء الاغسل الجنابة وفي ذكره هناك كفاية ان
~~شاء الله تعالى وما ذكره من حديث المضمضة والاستنشاق فانما هو سنة فقد مضى
~~ذكر ذلك في باب الطهارة، وقوله في ترتيب الغسل فقد مضى ايضا في باب غسل
~~الجنابة وفيه بيان وكفاية ان شاء الله تعالى، ويزيد ذلك بيانا.

# (463) 35 ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن
~~محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: غسل الجنابة والحيض واحد.

# (464) 36 عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر عن أبي بصيرعن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال سألته أعليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال: نعم
~~يعني ms0127 الحائض.

# (465) 37 عنه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار
~~بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن التيمم من الوضوء ومن
~~الجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ قال: نعم.

# (466) 37 عنه عن محمد بن علي عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن أبي
~~عبدالله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: لا تنقض المرأة
~~شعرها اذا اغتسلت من الجنابة.

# ثم قال أيده الله تعالى: (ومن وطئ امرأته وهي حائض على علم بحالها أثم).

PageV01P162



# قد ذكرنا ماورد في حظر وطء الحائض ومن فعل محظورا فقد أثم بلا خلاف.ثم
~~قال: (وعليه ان يكفر ان كان وطؤه في أول الحيض بدينار قيمته عشرة دراهم
~~فضة، وان كان في وسطه كفر بنصف دينار، وان كان في آخره كفر بربع
~~دينار).فيدل عليه

# (467) 39 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن عبدالله بن سنان
~~عن حفص عن محمد بن مسلم قال سألته عمن أتى امرأته وهي طامث قال: يتصدق
~~بدينار ويستغفر الله تعالى.هذا محمول على انه إذا كان الوطء في اول الحيض،
~~الا ترى إلى

# (468) 40 ما اخبرني به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد
~~بن سعيد عن علي بن الحسن بن فضال، وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن
~~الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن يحيى
~~بن عمران الحلبي عن عبدالله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به.

# وهذا محمول على انه اذا كان الوطء في وسط الحيض.

# (469) 41 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن
~~محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله ms0128 بن علي الحلبي عن أبي
~~عبدالله عليه السلام عن الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه؟ قال: يتصدق
~~على مسكين بقدر شبعه.

PageV01P163



# المعنى فيه اذا كان قيمته ما يبلغ الكفارة، والذي يكشف عن ذلك.

# (470) 42 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن ابيه عن
~~سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن صفوان عن أبان بن عثمان عن عبدالملك بن
~~عمرو قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أتى جاريته وهي طامث قال:
~~يستغفر ربه، قال عبدالملك فان الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار فقال
~~أبوعبدالله عليه السلام: فليتصدق على عشرة مساكين.هذا محمول على انه إذا
~~كان الوطء في آخر الحيض لانه لو كان في اوله أو وسطه لما عدل عن كفارة
~~دينار أو نصف دينار حسب ما قدمناه ولما كان آخر الحيض ورأى ما يلزمه من
~~الكفارة الاولى أن يفضه على عشرة مساكين امره بذلك، والذي يقضي على جميع ما
~~قدمناه من التفاصيل.

# (471) 43 ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن بعض اصحابنا عن الطيالسي عن
~~أحمد بن محمد عن داود بن فرقد عن أبي عبدالله عليه السلام في كفارة الطمث
~~انه يتصدق اذا كان في اوله بدينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار
~~قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر قال: فليتصدق على مسكين واحد والا استغفر
~~الله ولا يعود فان الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من
~~الكفارة.فأما ما ورد من الاخبار التي رووها مثل

# (472) 44 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن عيص ابن القاسم قال
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن رجل واقع امراته وهي طامث قال: لا يلتمس
~~فعل ذلك فقد نهى الله ان يقربها، قلت فان فعل أعليه كفارة؟ قال: لا أعلم
~~فيه شيئا، يستغفر الله تعالى.

PageV01P164



# (473) 45 ومثل ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسن عن أبيه عن
~~أبي جميلة ms0129 عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن وقوع الرجل
~~على امرأته وهي طامث خطأ قال: ليس عليه شئ وقد عصى ربه.

# (474) 46 وروي ايضا عن احمد بن الحسن عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن
~~زرارة عن احدهما عليهما السلام قال سألته عن الحائض يأتيها زوجها قال: ليس
~~عليه شئ يستغفر الله ولا يعود.

# فهذه الاخبار محمولة على انه اذا لم يعلم انها حائض فاما مع علمه بذلك
~~فانه يلزمه الكفارة حسب ما ذكرناه، وليس لاحد ان يقول لا يمكن هذا التأويل
~~لانه لو كانت هذه الاخبار محمولة على حال النسيان لما قالوا عليهم السلام
~~يستغفر ربه مما فعل ولا انه عصى ربه، لانه لا يمتنع من اطلاق القول عليه
~~بانه عصى ولا الحث على الاستغفار من حيث انه فرط في السؤال عنها هل هي طامث
~~ام لا مع علمه انها لو كانت طامثا لحرم عليه وطؤها، فبهذا التفريط كان
~~عاصيا ووجب عليه الاستغفار لانه اقدم على ما لا يأمن ان يكون قبيحا، والذي
~~يكشف عن صحة هذا التأويل خبر ليث المرادى المتقدم قال سألت أبا عبدالله
~~عليه السلام عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ، فقيد السؤال بان وقوعه
~~عليها كان في حال الخطأ فأجابه عليه السلام: (ليس عليه شئ وقد عصى ربه)
~~وأما ماذكره في الكتاب من اعتبار الايام في الفرق بين الاول والاوسط
~~والاخير فلا بد منه لانه اذا كان اكثر الايام عشرة أيام وقال في اوله دينار
~~وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار فلا بد من أمر يتميز به كل واحد من
~~هذه الايام عن الاخر ولا يتميز إلا بما ذكره بان تصير ثلاثة أقسام حسب ما
~~بينه.ثم قال أيده الله تعالى: (واذا انقطع دم الحيض عن المرأة وأراد زوجها PageV01P165 

# جماعها فالافضل له أن يتركها حتى تغتسل ثم يجامعها فان غلبته الشهوة وشق
~~عليه الصبر إلى فراغها من الغسل فليأمرها بغسل فرجها ثم يطأها وليس عليه في
~~ذلك ms0130 حرج).

# (475) 47 أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد ابن محمد بن
~~سعيد عن علي بن الحسن بن فضال، واخبرني احمد بن عبدون عن علي ابن محمد بن
~~الزبير عن علي بن الحسن بن فضال قال حدثني أيوب بن نوح عن الحسن ابن محبوب
~~عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة يقطع عنها
~~الدم دم الحيضة في آخر أيامها فقال: إن اصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها ثم
~~يمسها زوجها ان شاء قبل أن تغتسل.

# (476) 48 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد واحمد عن أبيهما عن
~~عبدالله بن بكير عن بعض اصحابنا عن علي بن يقطين عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء.

# (477) 49 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن الحسن بن
~~محبوب عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع
~~عنها دم الحيضة في آخر أيامها قال: ان اصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل
~~فرجها ثم يمسها إن شاء قبل ان تغتسل.فأما الاخبار التي رواها علي بن الحسن
~~انه لا يجوز مجامعتها إلا بعد الغسل مثل

# (478) 50 ما رواه علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن أبي بصير عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها
~~زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتى تغتسل، قال وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثم PageV01P166 

# طهرت فلم تجد ماء يوما أو اثنين يحل لزوجها ان يجامعها قبل أن تغتسل؟
~~قال: لا يصلح حتى تغتسل.

# (479) 51 وروى عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد جميعا عن صفوان بن يحيى عن
~~سعيد بن يسار عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: المرأة تحرم عليها
~~الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير ان تغتسل أفلزوجها ان يأتيها قبل أن تغتسل؟
~~قال: لا حتى تغتسل.فمحمولة على أن الاولى ان لا ms0131 يقربها والافضل ان يتركها
~~حتى تغتسل دون ان يكون ذلك محظورا حتى لو جامعها قبل أن تغتسل كان عاصيا،
~~والذي يكشف عن هذا:

# (480) 52 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى وأحمد بن عبدون بالاسناد
~~المتقدم عن علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم وعمرو بن عثمان عن
~~عبدالله بن المغيرة عمن سمعه من العبد الصالح عليه السلام في المرأة اذا
~~طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل وان فعل فلا
~~باس به، وقال: تمس الماء احب الي.

# (481) 53 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن ايوب بن نوح عن محمد بن أبي
~~حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الحائض ترى
~~الطهر ايقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا بأس وبعد الغسل احب إلي.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (وأما المستحاضة فهي التى ترى في غير ايام
~~حيضها دما رقيقا باردا صافيا).

PageV01P167



# فقد مضى في اول الباب ما يتضمن صفة دم الاستحاضة.

# ثم قال: (فعليها ان تغسل فرجها منه ثم تحتشي بالقطن وتشد الموضع بالخرق
~~ليمنع القطن من الخروج، وان كان الدم قليلا ولم يرشح على الخرق ولا ظهر
~~عليها لقلته كان عليها نزع القطن عند وقت كل صلاة والاستنجاء وتغيير القطن
~~والخرق وتجديد الوضوء للصلاة، وان كان رشح الدم على الخرق رشحا قليلا ولم
~~يسل منها كان عليها تغيير القطن والخرق عند صلاة الفجر بعد الاستنجاء
~~بالماء ثم الوضوء للصلاة والاغتسال بعد الوضوء لهذه الصلاة وتجديد الوضوء
~~وتغيير القطن والخرق عند كل صلاة من غير اغتسال، وان كان الدم كثيرا فرشح
~~على الخرق وسال منها وجب عليها أن تؤخر صلاة الظهر عن اول وقتها ثم تنزع
~~الخرق والقطن وتستبرئ بالماء وتستأنف قطنا نظيفا وخرقا طاهرة تتشدد بها
~~وتتوضأ وضوء الصلاة ثم تغتسل وتصلي بغسلها ووضوئها صلاة الظهر والعصر معا
~~على الاجتماع وتفعل مثل ذلك للمغرب وعشاء الآخرة فتؤخر المغرب عن اول وقتها
~~ليكون فراغها ms0132 منها عند مغيب الشفق وتقدم عشاء الاخرة في اول وقتها وتفعل
~~مثل ذلك لصلاة الليل والغداة، فان تركت صلاة الليل فعلت ذلك لصلاة الغداة،
~~وان توضأت واغتسلت على ما وصفناه حل لزوجها ان يطأها، وليس يجوز له ذلك حتى
~~تفعل ما ذكرناه من نزع الخرق وغسل الفرج بالماء، والمستحاضة لا تترك الصوم
~~والصلاة في حال استحاضتها وتتركهما في الايام التي كانت تعتاد الحيض فيها
~~قبل تغير حالها بالاستحاضة).يدل على ذلك

# (482) 54 ما أخبرني به الحسين بن عبيد الله عن أبي محمد هارون ابن موسى
~~التلعكبري عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ عن أحمد بن
~~الحسين بن عبدالملك الاودى، واخبرني أحمد بن عبدون عن أبي الحسن PageV01P168 

# علي بن محمد بن الزبير عن احمد بن الحسين بن عبدالملك عن الحسن بن محبوب
~~عن حسين بن نعيم الصحاف قال قلت لابي عبدالله عليه السلام ان أم ولد لي ترى
~~الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة؟ قال فقال: اذا رأت الحامل الدم بعد ما
~~يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد
~~فيه فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ ولتحتش بالكرسف وتصلي، وإذا
~~رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من
~~ذلك الشهر فانه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في
~~حيضها فان انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل وان لم ينقطع عنها الدم
~~إلا بعد ان تمضي الايام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل
~~ولتحتش ولتستثفر وتصلي الظهر والعصر، ثم لتنظر فان كان الدم فيما بينها
~~وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم
~~تطرح الكرسف عنها، فان طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل، قال:
~~وان طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فلتوضأ ولتصل ولا غسل عليها، قال: وان
~~كان الدم اذا امسكت الكرسف ms0133 يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ فان عليها ان
~~تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلي تغتسل للفجر وتغتسل للظهر
~~والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء الاخرة، قال: وكذلك تفعل المستحاضة فانها اذا
~~فعلت ذلك أذهب الله بالدم عنها.

# (483) 55 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد الاشعري عن ابن
~~بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الطامث تقعد بعدد
~~أيامها كيف تصنع؟ قال: تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق
~~من نفسها وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم فاذا نفذ اغتسلت وصلت.

PageV01P169



# (484) 56 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن
~~يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير
~~عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المستحاضة تنظر أيامها
~~فلا تصل فيها ولا يقربها بعلها فاذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف
~~اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه
~~وتعجل هذه وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر وتحشى(1) وتضم فخذييها في المسجد
~~وساير جسدها خارج ولا يأتيها بعلها أيام قرئها، وان كان الدم لا يثقب
~~الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء وهذه يأتيها بعلها إلا في
~~أيام حيضها.

# (485) 57 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن
~~الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال: المستحاضة اذا ثقب الدم الكرسف
~~اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا فان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم
~~مرة والوضوء لكل صلاة، وان اراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل، هذا اذا كان
~~دما عبيطا فان كانت صفرة فعليها الوضوء.

# (486) 58 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن
~~شاذان عن صفوان بن يحيى عن ms0134 أبي الحسن عليه السلام قال قلت له:

PageV01P170



# جعلت فداك اذا مكثت المرأة عشرة ايام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة ايام
~~طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة؟ قال: لا هذه مستحاضة تغتسل
~~وتستدخل قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها زوجها ان اراد.

# (487) 59 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد
~~بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر
~~والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي
~~الفجر ولا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلا في أيام حيضها فيعتزلها زوجها،
~~وقال: لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلك.

# (488) 60 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن اسماعيل
~~الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال المستحاضة تقعد ايام قرئها ثم تحتاط
~~بيوم أو يومين فان هي رأت طهرا اغتسلت وان هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت فلا
~~تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف فاذا ظهر اعادت الغسل
~~واعادت الكرسف.

# قوله تحتاط بيوم أو يومين هذا اذا كانت عادتها ما دون العشرة الايام
~~تحتاط بيوم أو يومين، فاما من كان عادتها عشرة أيام فليس لها أن تستظهر بشئ
~~آخر بل يلزمها حكم المستحاضة حسب ما ذكرناه، وكذلك معنى كلما روي في انها
~~تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة مثل.

# (489) 61 ما رواه سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن ابن أبي نصر عن أبي
~~الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الحائض كم تستظهر؟ فقال: تستظهر PageV01P171 

# بيوم أو يومين أو ثلاثة.

# (490) 62 وعنه عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد ابن يسار قال:
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك
~~الشئ من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها فقال: ms0135 تستظهر بعد أيامها بيومين
~~أو ثلاثة ثم تصلي.

# (491) 63 وعنه عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي
~~الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن الطامث كم حد جلوسها؟ فقال: تنتظر
~~عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر ثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.فمعناه ما ذكرناه يدل
~~على ذلك

# (492) 65 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي عن محمد بن عمرو بن
~~سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الطامث وحد جلوسها
~~فقال: تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.

# (493) 65 سعد بن عبدالله عن موسى بن الحسن عن احمد بن هلال عن محمد بن
~~أبي عمير عن عبدالله بن المغيرة عن رجل عن أبي عبدالله عليه السلام في
~~المرأة ترى الدم فقال: ان كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة، وان كانت
~~أيامها عشرة لم تستظهر.

# (494) 66 أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن داود مولى أبي المعزا عمن
~~أخبره عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت
~~طهرها وهي ترى الدم قال فقال: تستظهر بيوم ان كان حيضها دون العشرة أيام، فان PageV01P172 

# استمر الدم فهي مستحاضة، وان انقطع الدم اغتسلت وصلت.قال الشيخ أيده الله
~~تعالى (وأما النفساء وهي التي تضع حملها فيخرج معه الدم فعليها ان تعتزل
~~الصلاة وتجتنب الصوم ولا تقرب المسجد كما ذكرناه في باب الحيض والجنب، فاذا
~~انقطع دمها استبرأت كاستبراء الحائض بالقطن فاذا خرج نقيا من الدم غسلت
~~فرجها منه وتوضأت وضوء الصلاة ثم اغتسلت كما وصفناه من الغسل للحيض
~~والجنابة وان خرج على القطن دم أخرت الغسل إلى آخر أيام النفاس وهو انقطاع
~~الدم عنها).فقد مضى فيما تقدم ما يدل على انه ليس لها ان تقرب المسجد، ولا
~~خلاف بين المسلمين انه لا يجب عليها الصوم والصلاة ms0136 ايام نفاسها، وإنما
~~اختلفوا في كمية أيام نفاسها، وانا أذكر بعد هذا ما يدل عليه إن شاء الله
~~تعالى، ومما يتضمن هذه الجملة من الاخبار.

# (495) 67 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن بن ابى عمير عن ابن اذينة عن
~~الفضيل ابن يسار عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: النفساء تكف عن
~~الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل كما تغتسل المستحاضة.

# (496) 68 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد
~~بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن
~~زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت: النفساء متى تصلي؟ قال: تقعد
~~قدر حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت PageV01P173 

# وصلت فان جاز الدم الكرسف تعصبت(1) واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر
~~والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل، وان لم يجز الكرسف صلت بغسل واحد، قلت
~~فالحائض؟ قال: مثل ذلك سواء فان انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل
~~النفساء سواء ثم تصلي ولا تدع الصلاة على حال فان النبي عليه السلام قال:
~~الصلاة عماد دينكم.

# (497) 69 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن
~~أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن
~~النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة؟ قال: تدع الصلاة ما دامت ترى الدم
~~العبيط إلى ثلاثين يوما، فاذا رق وكانت صفرة اغتسلت وصلت ان شاء الله تعالى.

# (498) 70 وأخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد ابن محمد بن
~~سعيد عن علي بن الحسن، وأخبرني احمد بن عبدون عن علي بن محمد ابن الزبير عن
~~علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجاج عن
~~أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن ms0137 النفساء تضع في شهر رمضان بعد صلاة
~~العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ فقال: تفطر ثم لتقض ذلك اليوم.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (واكثر أيام النفاس ثمانية عشر يوما فان رأت
~~الدم النفساء يوم التاسع عشر من وضعها الحمل فليس ذلك من النفاس إنما هو
~~استحاضة فلتعمل بما رسمناه للمستحاضة وتصلي وتصوم وقد جاء ت الاخبار معتمدة
~~في ان أقصى مدة النفاس هو عشرة أيام وعليها أعمل لوضوحها عندي).المعتمد في
~~هذا أنه قد ثبت أن ذمة المرأة مرتهنةبالصلاة والصيام قبل نفاسها بلا خلاف
~~فاذا طرأ عليها النفاس يجب ان لا يسقط عنها ما لزمها إلا بدلالة ولا خلاف PageV01P174 

# بين المسلمين ان عشرة أيام اذا رأت المرأة الدم من النفاس، وما زاد على
~~ذلك مختلف فيه فينبغي ان لا تصير اليه الا بما يقطع العذر وكلما ورد من
~~الاخبار المتضمنة لما زاد على عشرة أيام فهي أخبار احاد لا تقطع العذر أو
~~خبر خرج عن سبب أو للتقية وأنا ابين عن معناها إن شاء الله تعالى، ويدل على
~~ما ذكرنا، من أن أقصى أيام النفاس عشرة أيام.

# (499) 71 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر
~~ابن اذينة عن الفضيل بن يسار وزرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: النفساء
~~تكف عن الصلاة ايام قرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل
~~المستحاضة.

# (500) 72 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمدبن
~~محمد وأبي داود(1) عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد ابن أبي
~~حمزة عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: النفساء
~~تجلس أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر وتغتسل وتصلي.

# (501) 73 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
~~محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن ms0138 أبي عبدالله عليه السلام قال:
~~تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين.

# وقد مضى حديث زرارة فيما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة
~~عن أبي جعفر عليه السلام مشروحا.

# (502) 74 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه PageV01P175 

# عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عمرو عن يونس قال:
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى
~~قال: فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فان رأت دما
~~صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاة وإن رأت صفرة فلتوضأ ثم لتصل.قوله عليه
~~السلام تستظهر بعشرة أيام يعني إلى عشرة ايام لان حروف الصفات يقوم بعضها
~~مقام بعض.

# (503) 75 وبهذا الاسناد عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسين بن
~~سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن
~~بن الحجاج قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن امرأة نفست وبقيت ثلاثين
~~ليلة أو اكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دما أو صفرة فقال: إن كانت صفرة فلتغتسل
~~ولتصل ولا تمسك عن الصلاة، وإن كان دما ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام
~~قرئها ثم لتغتسل ولتصل.

# (504) 76 وأخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد ابن محمد بن
~~سعيد عن علي بن الحسن، واخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد ابن الزبير عن
~~علي بن الحسن عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن
~~اذينة عن زرارة والفضيل عن أحدهما عليهما السلام قال: النفساء تكف عن
~~الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتصلي كما تغتسل
~~المستحاضة.

# (505) 77 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن
~~محبوب عن علي بن رئاب عن مالك بن اعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام PageV01P176 

# عن النفساء ms0139 يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم؟ قال: نعم اذا مضى لها
~~منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد ان يغشاها
~~زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن احب.وهذا الحديث يدل على ان اكثر أيام
~~النفاس مثل اكثر ايام الحيض لانه لو كان زائدا على ذلك لما وسع لزوجها
~~وطؤها لما قدمناه من ان النفساء لا يجوز وطؤها أيام نفاسها، وما ينافي ما
~~ذكرناه من الاخبار مثل.

# (506) 78 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن ابيه عن حفص ابن
~~غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: النفساء تقعد اربعين يوما
~~فان طهرت والا اغتسلت وصلت ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي.

# (507) 79 وروى ايضا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد
~~عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن النفساء
~~فقال: كما كانت تكون مع ما مضى من اولادها وما جربت، قلت: فلم تلد فيما مضى
~~قال: بين الاربعين إلى الخمسين.

# (508) 80 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد
~~بن مسلم قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام كم تقعد النفساء حتى تصلي؟ قال:
~~ثماني عشرة سبع عشرة ثم تغتسل وتحتشي وتصلي.

# (509) 81 وعنه عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: تقعد النفساء اذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين اربعين يوما إلى
~~الخمسين.

# (510) 82 وروى الحسين بن سعيد عن النصر عن ابن سنان قال: سمعت أبا
~~عبدالله عليه السلام يقول: تقعد النفساء تسع عشرة ليلة فان رأت دما صنعت كما PageV01P177 

# تصنع المستحاضة.وقد روينا عن ابن سنان ما ينافي هذا الخبر وأن ايام
~~النفساء مثل ايام الحيض فتعارض الخبران.

# (511) 83 وقد روى ايضا الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم
~~قال سالت ابا جعفر عليه السلام عن النفساء كم تقعد؟ فقال: ms0140 إن اسماء بنت
~~عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تغتسل لثماني عشرة ولا بأس بأن
~~تستظهر بيوم أو يومين.

# قوله عليه السلام ان اسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله
~~ان تغتسل لثماني عشرة لا يدل على أن أيام النفاس ثماني عشرة وانما يدل على
~~أنه أمرها بعد الثماني عشرة بالاغتسال وانما كان فيه حجة لو قال ان ايام
~~النفاس ثماني عشرة يوما، وليس هذا في الخبر، وكلما روي مما يجري مجرى ما
~~رويناه فالطريق في الكلام عليه واحدة، ولنا في الكلام على هذه الاخبار طرق،
~~احدها أن هذه الاخبار اخبار آحاد مختلفة الالفاظ متضادة المعاني لا يمكن
~~العمل على جميعها لتضادها ولا على بعضها لانه ليس بعضها بالعمل عليه اولى
~~من بعض، والثانية انه يحتمل ان يكون هذه الاخبار خرجت مخرج التقية لان كل
~~من يخالفنا يذهب إلى ان ايام النفاس اكثر مما نقوله، ولهذا اختلفت الفاظ
~~الاحاديث كاختلاف العامة في مذاهبهم فكأنهم افتوا كل قوم منهم على حسب ما
~~عرفوا من آرائهم ومذاهبهم، والثالثة: انه لا يمتنع ان يكون السائل سألهم عن
~~امرأة اتت عليها هذه الايام فلم تغتسل فأمروها بعد ذلك بالاغتسال وان تعمل
~~كما تعمل المستحاضة ولم تدل على ان ما فعلت المرأة في هذه الايام كان حقا،
~~والذي يكشف عما قلناه.

# (512) 84 ما أخبرني به الشيخ ايده الله تعالى عن ابي القسم جعفر PageV01P178 

# ابن محمد عن محمدبن يعقوب عن علي بن اهيم عن ابيه رفعه قال سالت امرأة
~~ابا عبدالله عليه السلام فقالت اني كنت اقعد في نفاسي عشرين يوما حتى
~~أفتوني بثمانية عشر يوما فقال ابوعبدالله عليه السلام: ولم افتوك بثمانية
~~عشر يوما؟ فقال رجل للحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه
~~قال لاسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن ابي بكر فقال ابوعبدالله عليه
~~السلام: إن أسماء بنت عميس سالت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أتى لها
~~ثمانية عشر يوما ولو ms0141 سألته قبل ذلك لامرها ان تغتسل وتفعل كما تفعل
~~المستحاضة.

# (513) 85 واخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن احمد بن محمد عن ابيه عن
~~الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن
~~ابي جعفر عليه السلام ان اسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابي بكر فأمرها رسول
~~الله صلى الله عليه وآله حين ارادت الاحرام بذي الحليفة ان تحتشي بالكرسف
~~والخرق وتهل بالحج فلما قدموا ونسكوا المناسك فاتت لها ثماني عشرة ليلة
~~فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها
~~الدم ففعلت ذلك.

# وهذا الحديث يبين عما قدمنا ذكره لانه قال فاتت لها ثماني عشرة ليلة ولم
~~يقل انه أمرها بالقعود ثماني عشرة ليلة وانما امرها بعد الثماني عشرة ليلة
~~بالصلاة.

# (514) 86 واخبرنى ايضا جماعة عن ابي محمد هارون بن موسى عن احمد بن محمد
~~بن سعيد عن علي بن الحسن واحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي
~~بن الحسين عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن محمد بن ابي عمير عن عمر بن
~~اذينة عن محمد وفضيل وزرارة عن ابى جعفر عليه السلام ان اسماء بنت عميس
~~نفست بمحمد بن ابي بكر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين ارادت
~~الاحرام من ذي الحليفة ان تغتسل وتحتشي بالكرسف وتهل بالحج فلما قدموا
~~ونسكوا المناسك سألت النبي عليه السلام عن الطواف بالبيت والصلاة فقال لها
~~منذ كم ولدت؟ فقالت: منذ ثمانية عشر PageV01P179 

# فامرها رسول الله صلى الله عليه وآله ان تغتسل وتطوف بالبيت وتصلي ولم
~~ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك.وهذا ايضا مثل الاول لانه سالها منذ كم ولدت؟
~~فأخبرته بانه منذ ثمانية عشر يوما ولو اخبرته بما دون ذلك لكان يامرها ايضا
~~بالاغتسال حسب ما ذكرناه.

# (515) 87 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن علا بن رزين
~~عن محمد بن مسلم قال سألت ابا جعفر عليه السلام عن ms0142 النفساء كم تقعد؟ قال:
~~ان اسماء بنت عميس نفست فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله ان تغتسل في
~~ثماني عشرة فلا باس ان تستظهر بيوم او يومين.

# وهذا ايضا يتضمن انه امرها بالغسل في اليوم الثامن عشر ولم يتضمن انها لو
~~اخبرته بما دونه لقال لها مثل ذلك.ثم قال ايده الله تعالى: (وكذلك اذا رأت
~~الحائضدما في اليوم الحادي عشر من اول حيضها اغتسلت بعد الاستبراء والوضوء
~~وصلت وصامت فذلك دم استحاضة وليس بحيض على ما قدمناه).فقد مضى فيما تقدم
~~شرح ذلك وفيه كفاية ان شاء الله.

# (516) 88 فاما ما رواه احمد بن علي بن محبوب عن احمد بن عبدوس عن الحسن
~~بن علي عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي عن ابي عبدالله عليه السلام قال
~~سألته عن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاة؟ وكيف تصنع؟ قال: ليس
~~لها حد.فالوجه في هذا الخبر انه اذا كان المراعى في ذلك ايام حيضها فليس
~~لذلك حد لابد منه بل تختلف عادة النساء في ذلك، فمنهن من تحيض اقل ايام
~~الحيض، ومنهن من تحيض اكثر ايامه، وذلك لا ينافي ما قدمناه من الاخبار.قال
~~ايده الله تعالى (ويكره للحائض والنفساء ان يخضبن أيديهن وارجلهن PageV01P180 

# بالحناء وشبهه مما لا يزيله الماء لان ذلك يمنع من وصول الماء إلى ظاهر
~~جوارحهن التي عليها الخضاب، وكذلك يكره للجنب الخضاب بعد الجنابة وقبل
~~الغسل منها فان اجنب بعد الخضاب لم يحرج بذلك، وكذلك لا حرج على المرأة ان
~~تختضب بعد الحيض ثم ياتيها الدم وعليها الخضاب وليس الحكم في ذلك كالحكم في
~~استينافه مع الحيض والجنابة على ما بيناه)

# (517) 89 فاخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن احمد بن محمد عن ابيه عن
~~الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابي سعيد
~~قال قلت لابى ابراهيم عليه السلام أيختضب الرجل وهو جنب؟ قال: لا، قلت
~~فيجنب وهو مختضب؟ قال: لا ثم سكت قليلا ثم قال: يا ابا سعيد ms0143 ألا أدلك على
~~شئ تفعله؟ قلت بلى، قال: اذا اختضبت بالحناء واخذ الحناء مأخذه وبلغ فحينئذ فجامع

# (518) 90 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن عبدالله بن بحر عن كردين
~~المسمعي قال سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: لا يختضب الرجل وهو جنب
~~ولا يغتسل وهو مختضب.

# (519) 91 واخبرنى الشيخ ايده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن
~~أبيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن ابن
~~علان(1) عن جعفر بن محمد بن يونس ان اباه كتب إلى ابى الحسن عليه السلام
~~يسأله عن الجنب أيختضب أو يجنب وهو مختضب؟ فكتب: لا أحب له ذلك.

# (520) 92 واخبرني جماعة عن ابى محمد هارون بن موسى عن احمد ابن محمد بن
~~سعيد عن علي بن الحسن واحمد بن عبدون عن على بن محمد بن الزبير عن علي بن
~~الحسن عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن ابى بصير عن PageV01P181 

# أبي عبدالله عليه السلام قال: في المرأة الحائض هل تختضب؟ قال: لا، يخاف
~~عليها الشيطان عند ذلك.

# (521) 93 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن عامر بن
~~جذاعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا تختضب الحائض ولا
~~الجنب، ولا تجنب وعليها خضاب، ولا يجنب هو وعليه خضاب، ولا يختضب وهو
~~جنب.قوله (ع) ولا يجنب وعليه خضاب يعني إذا كان قد اجنب قبل ولم يغتسل بعد
~~فلا يجنب جنابة ثانية وعليه خضاب حتى يغتسل من الجنابة الاولة، وأما ما يدل
~~على ان هذه الاخبار خرجت مخرج الكراهية لا الحظر.

# (522) 94 ما اخبرني به الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه
~~عن سهل بن اليسع عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تختضب
~~وهي حائض؟ قال: لا بأس به.

# (523) 95 وبهذا الاسناد عن محمد ms0144 بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
~~محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة قال قلت لابي
~~ابراهيم عليه السلام تختضب المرأة وهي طامث؟ فقال: نعم.

# (524) 96 وأخبرنى الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد
~~بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابي المعزا عن
~~سماعة قال سألت العبد الصالح عليه السلام عن الجنب والحائض أيختضبان؟ قال:
~~لا بأس.

PageV01P182



# (525) 97 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن علي عن العبد الصالح
~~عليه السلام قال قلت الرجل يختضب وهو جنب؟ قال: لا بأس، وعن المرأة تختضب
~~وهي حائضة؟ قال: ليس به بأس.

# (526) 98 الحسين بن سعيد عن فضالة عن داود عن رجل عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال سألته عن التعويد يعلق على الحائض؟ قال: لا بأس، وقال تقرأه
~~وتكتبه ولا تمسه.

### || AUTO 8 باب التيمم وأحكامه

# قال الشيخ أيده الله تعالى (وإذا فقد المحدث الماء أو فقد ما يصل به إلى
~~الماء أو حال بينه وبين الماء حائل من عدو أو سبع أو ما أشبه ذلك أو كان
~~مريضا يخاف التلف باستعمال الماء أو كان في برد أو حال يخاف على نفسه فيها
~~من الطهور بالماء فليتيمم بالتراب كما أمر الله تعالى ورخص فيه للعباد فقال
~~جل اسمه (وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم
~~النساء فلم تجدوا ماء ا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم)).وجه
~~الدلالة من الآية ان الله تعالى أوجب التيمم عند عدم الماء وحيث لم يجده
~~الانسان، ومعلوم انه أراد بوجود الماء التمكن منه والقدرة عليه لانه لو وجد
~~الماء ولم يكن متمكنا من الوصول اليه للخوف من السبع أو التلف على النفس لم
~~يكن واجبا عليه استعماله ولم يجز أن يكون مرادا فعلم انه انما أراد التمكن
~~والتمكن يرتفع باحد الاشياء التي ذكرها إما لعدم الماء ms0145 أو لعدم ما يصل به
~~إلى الماء أو لحائل بينه وبين الماء أو ما أشبه ذلك، فالآية بمجردها تدل
~~على جميع ما تقدم ذكره، ويدل عليه ايضا من جهة الاثر.

PageV01P183



# (527) 1 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد
~~عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
~~الحسين بن أبي العلا قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يمر
~~بالركية(2) وليس معه دلو قال: ليس عليه أن ينزل الركية ان رب الماء هو رب
~~الارض فليتيمم.

# (528) 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن
~~محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عن يعقوب بن سالم قال سألت أبا عبدالله
~~عليه السلام عن الرجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين
~~أو نحو ذلك قال: لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع.وهذا الخبر يدل
~~على انه متى لم يخف من لص أو سبع وجب عليه الطلب وان كان على مقدار غلوتين.

# (529) 3 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن
~~ابن أبي عمير عن محمد بن سكين(3) وغيره عن أبي عبدالله عليه السلام قال قيل
~~له ان فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات فقال: قتلوه ألا سألوا؟
~~ألا يمموه؟ إن شفاء العي السؤال، قال: وروى ذلك في الكسير والمبطون يتيمم
~~ولا يغتسل.

# (530) 4 وروى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم PageV01P184 

# قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجنب تكون به القروح قال: لا بأس بان
~~لا يغتسل يتيمم.

# (531) 5 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد
~~بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن داود بن سرحان
~~عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو
~~يخاف ms0146 على نفسه من البرد فقال: لا يغتسل ويتيمم.

# (532) 6 سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن علي بن
~~الحسن بن رباط عن عبدالله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام
~~في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة قال: يتيمم.

# (533) 7 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبى عبدالله
~~عليه السلام قال: يويمم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة.

# (534) 8 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبدالله بن بكير عن السكوني
~~عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام انه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام
~~يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطع الخروج من المسجد من كثرة الناس قال:
~~يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف.

# (535) 9 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عبدالله بن
~~ابى يعفور وعنبسة بن مصعب عن أبى عبدالله عليه السلام قال: إذا اتيت البئر
~~وانت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء رب
~~الصعيد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماء هم.

# (536) 10 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن داود الرقي قال قلت PageV01P185 

# لابي عبدالله عليه السلام أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معي ماء ويقال
~~ان الماء قريب منا فاطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا؟ قال: لا تطلب
~~الماء ولكن تيمم فاني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل ويأكلك السبع.قال
~~الشيخ أيده الله (والصعيد هو التراب وإنما سمي صعيدا لانه يصعد من الارض
~~على وجهها والطيب ما لم يعلم فيه نجاسة).يدل على ذلك ما ذكره ابن دريد في
~~كتاب الجمهرة عن ابى عبيدة معمر بن المثنى ان الصعيد هو التراب الخالص الذي
~~لا يخالطه شيخ ولا رمل، وقوله حجة في اللغة ولانه لا يخلو أن يكون المراد
~~به التراب أو نفس الارض أو ما تصاعد على الارض، فان كان الاول فقد تم ms0147 ما
~~قلناه، وان كان الثاني لم يدخل أيضا فيه ما ذهب مخالفونا اليه من أصحاب أبي
~~حنيفة لان الكحل والزرنيخ لا يسمى ارضا بالاطلاق كما لا يسمى سائر المعادن
~~كالفضة والذهب والحديد بانه أرض، ألا ترى انه لا يقول من عنده شئ من الكحل
~~أو الزرنيخ عندي قطعة من الارض، فعلم انه لا يطلق عليه اسم الارض، وان كان
~~المراد به ما تصاعد على الارض فلا يخلو أن يراد ما تصاعد عليها مما هو من
~~جنسها أو مالا يكون من جنسها فان كان الاول فقد ثبت ما ذكرناه وان كان
~~الثاني فهو باطل لان فيما يتصاعد على الارض ما لا يطلق عليه اسم الصعيد مثل
~~الثمار والمعادن وكل شي خارج من جنس الارض.

# ثم قال: (ويستحب التيمم من الربى وعوالي الارض التي تنحدر منها المياه
~~فانها أطيب من مهابطها).

# يدل على ذلك.

# (537) 11 ما أخبرني به الشيخ عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن PageV01P186 

# محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي الكوفي عن النوفلي عن
~~غياث ابن ابراهيم عن ابى عبدالله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات
~~الله عليه: لا وضوء من موطأ قال النوفلي يعني ما تطأ عليه برجلك.

# (538) 12 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن الحسن بن علي العلوي عن سهل
~~بن جمهور عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسني عن الحسن بن الحسين العرني عن
~~غياث بن ابراهيم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: نهى أمير المؤمنين عليه
~~السلام أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق.

# وهذا الخبران يدلان على كراهية التيمم من أثر الطريق والمواضع الموطأة
~~فلم يبق بعد هذا إلا الربى والعوالي التي يستحب التيمم منها ثم قال أيده
~~الله تعالى (ولا يجوز التيمم بغير الارض مما أنبتت الارض وإن أشبه التراب
~~في نعومته وإنسحاقه كالاشنان والسعد والسدر وأشباه ذلك ولا يجوز التيمم
~~بالرماد ولا بأس بالتيمم بالارض الجصية البيضاء وأرض النورة).إذا ثبت بما
~~ذكرناه ان التيمم يجب من التراب أو ms0148 الارض أو مما يقع عليها اسم التراب أو
~~الارض بالاطلاق وكانت هذه الاشياء مما لا يقع عليه اسم التراب أو الارض
~~فيجب أن يكون التيمم بها غير جائز ويدل أيضا عليه.

# (539) 13 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسين عن فضالة عن
~~السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه سئل عن التيمم بالجص؟
~~فقال: نعم فقيل بالنورة؟ فقال: نعم فقيل بالرماد؟ فقال: لا انه ليس يخرج من
~~الارض إنما يخرج من الشجر.

PageV01P187



# (540) 14 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد
~~بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن
~~ياسين الضرير عن حريز عن أبي بصير عن أبى عبدالله عليه السلام عن الرجل
~~يكون معه اللبن أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا انما هو الماء والصعيد.فنفى أن
~~يكون ما سوى الماء والصعيد يجوز التوضؤ به.

# (541) 15 وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن
~~زرارة قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الدقيق يتوضأ به؟ قال: لا بأس
~~بأن يتوضأ به وينتفع به.

# فمعناه انه يجوز التمسح به والتوضؤ الذي هو التحسين دون الوضوء للصلاة،
~~والذي يكشف عن ذلك.

# (542) 16 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه
~~محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن
~~عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يطلي
~~بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلتيه به يتمسح به بعد النورة ليقطع ريحها
~~قال: لا بأس.ثم قال أيده الله تعالى (ولا يتيمم بالزرنييخ لانه معدن، وليس
~~بارض يكون ما علا فوقها ترابا).وهذا أيضا مثل ما تقدم لانه إذا ثبت وجوب
~~التيمم مما يقع عليه إطلاق اسم التراب فكلما ms0149 لا يقع عليه اسم التراب مطلقا
~~لا يجوز التيمم به.ثم قال أيده الله تعالى: (وإذا حصل الانسان في أرض وحلة
~~وهو محتاج إلى التيمم ولم يجد ترابا فلينفض ثوبه أو عرف دابته أو لبد سرجه
~~أو رحله فان خرج من شئ من ذلك غبرة يتيمم بها، وإن لم يخرج منها غبرة فليضع
~~يديه على الوحل ثم يرفعهما PageV01P188 

# فيمسح إحداهما على الاخرى حتى لا يبقى فيهما نداوة ويمسح بهما وجهه وظاهر كفيه).

# (543) 17 يدل على ذلك ما أخبرني به الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن
~~محبوب عن علي بن رئاب عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا كنت
~~في حال لا تقدرإلا على الطين فتيمم به فان الله اولى بالعذر إذا لم يكن معك
~~ثوب جاف ولا لبد تقدر على أن تنفضه وتتيمم به.

# (544) 18 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال:
~~قلت: لابى جعفر عليه السلام أرأيت المواقف ان لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا
~~يقدر على النزول؟ قال: تيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته فان فيها غبارا ويصلي.

# (545) 19 محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن عبدالله ابن المغيرة
~~عن ابن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام: قال: إن أصابه الثلج فلينظر
~~لبد سرجه فيتيمم من غباره أو من شئ معه وإن كان في حال لا يجد إلا الطين
~~فلا بأس أن يتيمم منه.

# (546) 20 سعد بن عبدالله عن أحمد عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن رفاعة
~~عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا كانت الارض مبتلة ليس فيها تراب PageV01P189 

# ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه فان ذلك توسيع من الله عزوجل،
~~قال: فان كان في ms0150 ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر وإن كان
~~في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه.

# (547) 21 عنه عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أحمد ابن محمد عن أبان
~~بن عثمان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال قلت: رجل دخل الاجمة ليس
~~فيها ماء وفيها طين ما يصنع؟ قال: يتيمم فانه الصعيد، قلت فانه راكب ولا
~~يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء قال: إن خاف على نفسه من سبع أو غيره
~~وخاف فوت الوقت فليتيمم يضرب بيده على اللبد والبرذعة ويتيمم ويصلي.

# (548) 22 الصفار عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن ابى بصير قال: سألت
~~أبا عبدالله عليه السلام عن قوم كانوا في سفر فاصاب بعضهم جنابة وليس معهم
~~من الماء إلا ما يكفي الجنب لغسله يتوضؤن هم هو أفضل، أو يعطون الجنب
~~فيغتسل وهم لا يتوضؤن؟ فقال: يتوضؤن هم ويتيمم الجنب.

# (549) 23 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن
~~أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن علي بن مطر عن بعض أصحابنا قال:
~~سألت الرضا عليه السلام عن الرجل لا يصيب الماء ولا التراب أيتيمم بالطين؟
~~فقال: نعم صعيد طيب وماء طهور.

# ثم قال أيده الله تعالى: (فان حصل في ارض قد غطاها الثلج وليس له سبيل
~~إلى التراب فليكسره وليتوضأ بمائه وإن خاف على نفسه من ذلك يضع بطن راحته
~~اليمنى على الثلج ويحركه عليه باعتماد ثم يرفعها بما فيها من نداوته ويمسح
~~بها وجهه ثم يضع راحته اليسرى على الثلج ويصنع بها كما صنع باليمنى ويمسح
~~بها يده اليمنى من المرفق إلى PageV01P190 

# أطراف الاصابع كالدهن، ثم يضع يده اليمنى على الثلج كما وضعها أولا ويمسح
~~بها يده اليسرى من مرفقه إلى أطراف الاصابع ثم يرفعها فيمسح بها مقدم رأسه
~~ويمسح ببلل يديه من الثلج قدميه وليصل إن شاء الله، وإن كان محتاجا إلى
~~التطهير ms0151 بالغسل صنع بالثلج كما صنع به عند وضوئه من الاعتماد ومسح رأسه
~~ووجهه ويديه كالدهن حتى يأتي على جميعه فان خاف على نفسه من ذلك أخر الصلاة
~~حتى يتمكن من الطهارة بالماء أو يفقده ويجد التراب فيستعمله ويقضي ما فاته
~~إن شاء الله تعالى).

# (550) 24 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى جعفر محمد بن على عن محمد
~~بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن اسماعيل عن
~~حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام
~~عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلا الثلج قال: يغتسل بالثلج أو ماء النهر.

# (551) 25 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن
~~عبدالله بن المغيرة عن ابن بكير عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: إن
~~كان في الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره أو من شئ منه، وإذا كان في
~~حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه.

# (552) 26 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن
~~عثمان بن عيسى عن معاوية بن شريح قال سأل رجل أبا عبدالله عليه السلام وأنا
~~عنده فقال يصيبنا الدمق(1) والثلج ونريد أن نتوضأ ولا نجد إلا ماء جامدا
~~فكيف اتوضأ أدلك به جلدي؟ قال: نعم.

# (553) 27 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن PageV01P191 

# حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبدالله عليه السلام
~~عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد إلا الثلج أو ماء جامدا قال: هو بمنزلة
~~الضرورة يتيمم ولا أرى أن يعود إلى هذه الارض التي توبق دينه.فالوجه في هذا
~~الخبر انه إذا لم يتمكن من استعماله من برد أو غيره يدل على ذلك ما رواه.

# (554) 28 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي
~~بن جعفر عن أخيه ms0152 موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل الجنب أو
~~على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصبب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل؟ أيتيمم أم
~~يمسح بالثلج وجهه؟ قال: الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل فان لم يقدر على ان
~~يغتسل به فليتيمم.

# ثم قال أيده الله تعالى (فان كان في أرض صخر أو أحجار ليس عليها تراب وضع
~~يديه أيضا عليها ومسح وجهه وكفيه كما ذكرناه في تيممه بالتراب وليس عليه
~~حرج في الصلاة بذلك لموضع الاضطرار ولا إعادة عليه).فالوجه في الدلالة عليه
~~ان هذه الاحجار يطلق عليها اسم الارض وإذا اطلق عليها ذلك دخلت تحت الظاهر
~~الذي قد تقدم ذكره.ثم قال أيده الله تعالى (ومتى وجد المتيمم الماء وتمكن
~~منه ولم يخف على نفسه من الطهور به لم تجزه الصلاة حتى يتطهر به وليس عليه
~~فيما صلى بتيمم قضاء).

# (555) 29 فيدل عليه ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم
~~جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير
~~عن ابن اذينه عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا لم يجد المسافر
~~الماء فليطلب مادام في الوقت فاذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر
~~الوقت فاذا وجد PageV01P192 

# الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل.

# (556) 30 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان قال: سمعت
~~أبا عبدالله عليه السلام يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من
~~الارض وليصل فاذا وجد ماء ا فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى.

# (557) 31 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن
~~الحسين العامري مولى مسعود بن موسى قال: حدثنى من سأله عن رجل أجنب فلم
~~يقدر على الماء وحضرت الصلاة فتيمم بالصعيد ثم مر بالماء ولم يغتسل وانتظر
~~ماء ا آخر وراء ms0153 ذلك فدخل وقت الصلاة الاخرى ولم ينته إلى الماء وخاف فوت
~~الصلاة قال: يتيمم ويصلي فان تيممه الاول انتقض حين مر بالماء ولم يغتسل.

# (558) 32 فاما الخبر الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن خالد عن
~~الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله عليه
~~السلام في رجل تيمم فصلى ثم أصاب الماء فقال: أما أنا فكنت فاعلا إني كنت
~~أتوضأ وأعيد.فمعناه أنه إذا كان قد صلى في أول الوقت يجب عليه الاعادة،
~~فاما إذا كان قد صلى في آخر الوقت فليس عليه إعادة الصلاة، والذي يدل على ذلك.

# (559) 33 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين PageV01P193 

# قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم فصلى فاصاب بعد صلاته ماء ا
~~أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال: إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت
~~توضأ وأعاد الصلاة فان مضى الوقت فلا إعادة عليه.

# (560) 34 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير
~~عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليمسك ما
~~دام في الوقت فاذا تخوف أن يفوته فليتيمم وليصل في آخر الوقت فاذا وجد
~~الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل.

# (561) 35 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن أبي همام عن محمد
~~بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن أبي
~~ذر رضي الله عنه انه أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله هلكت
~~جامعت على غير ماء قال: فأمر النبي صلى الله عليه وآله بمحمل فاستترت به
~~وبماء فاغتسلت أنا وهي ثم قال لي يا أبا ذر يكفيك ms0154 الصعيد عشر سنين.

# (562) 36 - فاما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد بن حماد عن حريز عن
~~زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام فان أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في
~~وقت قال: تمت صلاته ولا إعادة عليه.

# المعنى فيه أنه حين صلى بتيمم هو في الوقت ولم يرد انه حين أصاب الماء
~~كان في الوقت، لانه لو كان في وقت اصابته للماء الوقت باقيا لوجب عليه
~~إعادة الصلاة PageV01P194 

# حسب ما تقدم، وكذلك الخبر الذي رواه.

# (563) 37 محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن علي ابن اسباط عن
~~يعقوب بن سالم عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل تيمم وصلى ثم أصاب الماء
~~وهو في وقت قال: قد مضت صلاته وليتطهر.فيحتمل ما ذكرناه من انه حين تيمم
~~وصلى كان في الوقت لا أنه حين أصاب الماء كان الوقت باقيا، ويجوز أن يكون
~~المراد أنه أصاب الماء وهو في الوقت غير أنه لم يفرغ من الصلاة على تمامها
~~وإنما صلى منها ركعة أو ركعتين فقال: مضت صلاته يعني ما صلى منها.

# فاما قوله (وليتطهر) يكون محمولا على أنه يتطهر لما يستأنف من صلاة اخرى.

# (564) 38 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن
~~عبدالله عليه السلام بن المغيرة عن معاوية بن ميسرة قال سألت أبا عبدالله
~~عليه السلام عن الرجل في السفر لا يجد الماء ثم صلى ثم أتى الماء وعليه شئ
~~من الوقت أيمضي على صلاته؟ أم يتوضأ ويعيد الصلاة؟ قال: يمضي على صلاته فان
~~رب الماء هو رب التراب.فالوجه في هذا الخبر أن قوله (ثم صلى) المراد به دخل
~~في الصلاة ولا يكون قد فرغ منها فانه لا يجب عليه الانصراف بل ينبغي أن
~~يمضي في صلاته ولو كان قد فرغ من صلاته والوقت باق كان عليه الاعادة على ما قدمناه

# (565) 39 وما رواه أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن عبدالله ابن مسكان
~~عن أبي بصير قال سألت أبا ms0155 عبدالله عليه السلام عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ
~~الماء قبل أن يخرج الوقت فقال: ليس عليه إعادة الصلاة.فالوجه فيه ايضا ما
~~قدمناه في الاخبار الاولة سواء.

PageV01P195



# ثم قال أيده الله تعالى (ومن احتلم فخاف على نفسه من الغسل لشدة البرد أو
~~كان به مرض يضره معه إستعماله الماء ضررا يخاف على نفسه منه تيمم وصلى فاذا
~~أمكنه الغسل اغتسل لما يستأنف من الصلاة).

# (566) 40 فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد
~~بن عبدالله عن محمد بن الحسين ومحمد بن عيسى وموسى بن عمر بن يزيد الصيقل
~~عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في الرجل تصيبه
~~الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد قال: لا يغتسل يتيمم.

# (567) 41 فأما الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد ابن الحسين
~~عن جعفر بن بشير عمن رواه عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عن رجل
~~أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل قال: يتيمم فاذا
~~أمن به البرد اغتسل وأعاد الصلاة.وقد روى هذا الحديث.

# (568) 42 سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن جعفر بن
~~بشير عن عبدالله بن سنان أو غيره عن أبي عبدالله عليه السلام مثل ذلك.فأول
~~ما فيه أنه خبر مرسل منقطع الاسناد لان جعفر بن بشير في الرواية الاولى قال
~~عمن رواه وهذا مجهول يجب إطراحه، وفي الرواية الثانية قال عن عبدالله ابن
~~سنان أو غيره فاورده وهو شاك فيه، وما يجري هذا المجرى لا يجب العمل به،
~~ولو صح الخبر على ما فيه لكان محمولا على من اجنب نفسه متعمدا وخاف على
~~نفسه التلف فانه يتيمم ويصلي ويعيد الصلاة وإن كان الاولى له أن يغتسل على
~~كل حال حسب ما نذكره من بعد، والذي يدل على أن من صلى بالتيمم وهو جنب لا يجب PageV01P196 

# عليه إعادة الصلاة.

# (569) 43 ما أخبرني ms0156 به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص قال سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى قال يغتسل ولا يعيد
~~الصلاة.

# (570) 44 وهذا الحديث أخبرنا به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد ابن محمد
~~عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن صفوان عن العيص مثل ذلك.

# (571) 45 وبهذا الاسناد أعني الاسناد الاول عن الحسين بن سعيد عن حماد عن
~~حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم
~~بالصعيد وصلى ثم وجد الماء فقال: لا يعيد إن رب الماء هو رب الصعيد فقد فعل
~~أحد الطهورين.

# (572) 46 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان قال سمعت
~~أبا عبدالله عليه السلام يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من
~~الارض وليصل فاذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى.قال أيده
~~الله تعالى (وإن أجنب نفسه مختارا وجب عليه الغسل وإن خاف منه على نفسه ولم
~~يجزه التيمم).

# (573) 47 يدل على ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر
~~بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم رفعه قال: إن اجنب نفسه فعليه
~~أن يغتسل على PageV01P197 

# ما كان منه وإن احتلم تيمم.

# (574) 48 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
~~محمد عن علي بن أحمد رفعه عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عن مجدور
~~أصابته جنابة قال: إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان إحتلم فليتمم.

# (575) 49 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابي جعفر محمد بن علي عن محمد
~~بن الحسن عن سعد بن عبدالله وأحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
~~سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن ms0157 خالد وحماد ابن عيسى
~~عن شعيب عن ابي بصير، وفضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن عبدالله بن
~~سليمان جميعا عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن رجل كان في أرض باردة
~~فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت(1) من الغسل كيف يصنع؟ قال: يغتسل وإن
~~أصابه ما أصابه قال وذكر انه كان وجعا شديد الوجع فاصابته جنابة وهو في
~~مكان بارد وكانت ليلة شديدة الريح باردة فدعوت الغلمة فقلت لهم احملوني
~~فاغسلوني فقالوا انا نخاف عليك فقلت لهم ليس بد فحملوني ووضعوني على خشبات
~~ثم صبوا علي الماء فغسلوني.

# (576) 50 وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء وعسى
~~أن يكون الماء جامدا فقال: يغتسل على ما كان، حدثه رجل انه فعل ذلك فمرض
~~شهرا من البرد فقال: إغتسل على ما كان فانه لا بد من الغسل، وذكر PageV01P198 

# أبوعبدالله عليه السلام انه اضطر اليه وهو مريض فاتوه به مسخنا فاغتسل
~~وقال: لا بد من الغسل.

# (577) 51 وروى الحسين بن سعيد بهذا الاسناد عن فضالة عن حسين ابن عثمان
~~عن ابن مسكان عن عبدالله بن سليمان مثل حديث النضر.

# قال الشيخ أيده الله تعالى (والمتيمم يصلي بتيممه صلوات الليل والنهار
~~كلها من الفرائض والنوافل ما لم يحدث شيئا ينقض الطهارة أو يتمكن من
~~استعمال الماء، فاذا تمكن منه انتقض تيممه ووجب عليه الطهور به للصلاة فان
~~فرط في ذلك حتى يفوته الماء ويصير إلى حال يضر به إستعمال الماء أعاد
~~التيمم).يدل على ذلك قوله تعالى في آية الطهارة وانه تعالى أوجب الطهارة
~~على القائم إلى الصلاة إذا وجد الماء ثم عطف عليه بالتيمم عند فقد الماء،
~~والصلاة اسم الجنس فكأنه قال ان الطهارة تجزيكم لجنس الصلاة إذا وجدتم
~~الماء فاذا فقدتموه اجزأكم التيمم لجنسها فكما انه لا تختص الطهارة بصلاة
~~واحدة فكذلك التيمم، فان قيل: قوله تعالى (إذا قمتم ms0158 إلى الصلاة) يدل على
~~ايجاب الطهور أو التيمم إذا لم يكن الماء على كل قائم إلى الصلاة وهذا
~~يقتضي وجوب التيمم لكل صلاة، قلنا ظاهر الامر لا يدل على التكرار فلا يدل
~~على اكثر من فعل مرة واحدة فليس يجب تكرر الطهارة والتيمم بتكرر القيام،
~~ألا ترى انكم تذهبون إلى أن الرجل لو قال لامرأته أنت طالق إذا دخلت الدار
~~فلم يقتض قوله اكثر من دفعه واحدة عندكم، ولو تكرر دخولها لم يتكرر وقوع
~~الطلاق عليها، ويدل عليه أيضا.

# (578) 52 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~سعد بن عبدالله عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن السكوني عن PageV01P199 

# جعفرعن أبيه عليهما السلام عن أبي ذر رضي الله عنه انه أتى النبي صلى
~~الله عليه وآله فقال يا رسول الله هلكت جامعت على غير ماء قال: فأمر النبي
~~صلى الله عليه وآله بمحمل فاستترت به ودعا بماء فاغتسلت أنا وهي ثم قال يا
~~أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين.

# (579) 53 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد
~~بن الحسن الصفار وسعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير
~~عن أبن اذينة وابن بكير عن زرارة عن أبى عبدالله عليه السلام في رجل تيمم
~~قال: يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء.وهذا الخبر على عمومه لانه لم يقيده بوقت
~~دون وقت وإنما اطلق بانه يجزيه إلى وقت وجوده الماء.

# (580) 54 وأخبرني الشيخ أيده تعالى بهذا الاسناد عن الحسين ابن سعيد عن
~~حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لابى جعفر عليه السلام يصلي الرجل بتيمم
~~واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال: نعم ما لم يحدث أو يصيب ماء ا، قلت
~~فان أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن انه يقدر عليه فلما أراده
~~تعسر عليه ذلك قال: ينقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد التيمم، قلت فان أصاب
~~الماء وقد دخل ms0159 في الصلاة قال: فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع فان كان قد ركع
~~فليمض في صلاته فان التيمم أحد الطهورين.

# (581) 55 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبدالله
~~عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ فقال: لا هو بمنزلة الماء.

PageV01P200



# (582) 56 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي همام عن محمد ابن سعيد
~~بن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: لا بأس
~~بأن يصلي صلاة الليل والنهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو بصب الماء.

# (583) 57 فاما الخبر الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي
~~همام عن الرضا عليه السلام قال: يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء.

# (584) 58 وهذا الحديث رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن أبى همام
~~عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم
~~السلام قال: لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها.

# فهذان الحديثان مختلفا اللفظ والراوي واحد لان أبا همام روى عن الرضا
~~عليه السلام في رواية محمد بن علي بن محبوب، وفي رواية محمد بن أحمد بن
~~يحيى رواه عن محمد بن سعيد ابن غزوان والحكم واحد، وهذا مما يضعف الاحتجاج
~~بالخبر، ثم لو صح الخبر لكان محمولا على الاستحباب كما يحمل تجديد الوضوء
~~على الاستحباب وإن كان لا خلاف في إستباحة صلوات كثيرة به، ويحتمل أيضا أن
~~يكون أراد يتيمم لكل صلاة إذا كان قدر على الماء فيما بين الصلاتين لانه
~~إذا إحتمل أن يكون المراد به ما ذكرنا بطل الاحتجاج به، وقد روى هذا الراوي
~~ما يضاد هذا الخبر، ويدل على ما ذهبت اليه.

# (585) 59 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن أحمدبن محمد بن يحيى عن أبيه محمد
~~ابن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن ms0160 العباس عن أبي همام عن محمد بن سعيدعن
~~السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال: لا بأس بأن يصلي صلا الليل PageV01P201 

# والنهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصب الماء.ثم قال أيده الله تعالى (ومن
~~فقد الماء فلا يتيمم حتى يدخل وقت الصلاة ثم يطلبه أمامه وعن يمينه وعن
~~شماله مقدار رمية سهمين من كل جهة ان كانت الارض سهلة، وإن كانت حزنة طلبه
~~في كل جهة مقدار رمية سهم فان لم يجد فليتيمم في آخر أوقات الصلاة عند
~~الاياس منه ثم صلى بتيممه الذي شرحناه).قد مضى فيما تقدم ما يدل على وجوب
~~الطلب للماء على ما قدره رمية سهمين مع زوال الخوف وإن مع حصول الخوف لا
~~يجب الطلب، ويؤكد ذلك.

# (586) 60 ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن
~~السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام انه قال: يطلب الماء
~~في السفر إن كانت الحزونة فغلوة سهم وإن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب اكثر
~~من ذلك.ولا ينافي هذا ما رواه.

# (587) 61 سعد عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن إسباط عن علي بن سالم عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له أتيمم وأصلي ثم أجد الماء وقد بقي علي
~~وقت؟ فقال: لا تعد الصلاة فان رب الماء هو رب الصعيد، فقال له داود بن كثير
~~الرقى أفاطلب الماء يمينا وشمالا؟ فقال: لا تطلب الماء يمينا ولا شمالا ولا
~~في بئر، إن وجدته على الطريق فتوضأ وإن لم تجده فامض.

# لان الوجه في هذا الخبر حال الخوف والضرورة، والذي يدل على ان التيمم
~~إنما يجب في آخر الوقت.

PageV01P202



# (588) 62 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن
~~العلا عن محمد بن مسلم قال سمعته يقول: إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فأخر
~~التيمم إلى آخر ms0161 الوقت، فان فاتك الماء لا تفتك الارض.

# (589) 63 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن
~~ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا لم
~~يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فاذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم
~~وليصل في آخر الوقت فاذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل.

# ثم قال أيده الله تعالى (ومن قام إلى صلاة بتيمم لفقد الماء ثم وجده بعد
~~قيامه فيها فانه إن كان كبر تكبيرة الاحرام فليس عليه الانصراف من الصلاة،
~~وإن لم يكن كبرها فلينصرف وليتطهر ثم ليستأنف الصلاة إن شاء الله
~~تعالى).أقوى ما يدل عليه ان المتيمم مسوغ له الدخول بتيممه في الصلاة فإذا
~~دخل في الصلاة لا نوجب عليه الانصراف إلا بدليل يقطع العذر وليس هاهنا ما
~~يقطع العذر وإن من دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء يجب عليه الانصراف عنها.

# (590) 64 روى أحمد بن محمد بن ابى نصر البزنطي قال حدثني محمد ابن سماعة
~~عن محمد بن حمران عن ابى عبدالله عليه السلام قال قلت له رجل تيمم ثم دخل
~~في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في
~~الصلاة قال: يمضي في الصلاة، واعلم انه ليس ينبغي لاحد أن يتيمم إلا في آخر
~~الوقت.وما روي من الاخبار بأنه ينصرف عنه ما لم يركع فمعناها انه إذا كان الوقت PageV01P203 

# ممتدا لانصرافه والتوضؤ بالماء، ومتى كان الامر على هذا فانما يوجب عليه
~~الانصراف لانه قد دخل في الصلاة في غير وقتها لان وقتها آخر الوقت وعند
~~تضيق الزمان وانه متى لم يصلها فاتته ومتى كان الوقت ممتدا يجب عليه
~~الانصراف والتوضؤ حسب ما وردت به الاخبار، وقد دل على ذلك رواية البزنطي
~~وقوله انه لاينبغى التيمم إلا في آخر الوقت وبيناه أيضا فيما تقدم فيما
~~رواه محمد بن مسلم وزرارة وانه لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت، ومما ورد ms0162
~~في ذلك.

# (591) 65 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلي بن محمد عن الوشا عن أبان
~~ابن عثمان عن عبدالله بن عاصم قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل
~~لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال هو ذا الماء فقال:
~~إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ وإن كان ركع فليمض في صلاته.

# (592) 66 وروى هذا الحديث الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن
~~عثمان عن عبدالله بن عاصم مثله.

# (593) 67 ورواه محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن جعفر
~~بن بشير عن عبدالله بن عاصم مثله.

# ثم قال أيده الله تعالى (ولو أن متيمما دخل في الصلاة فاحدث ما ينقض
~~الوضوء من غير تعمد ووجد الماء لكان عليه أن يتطهر ويبني على ما مضى من
~~صلاته ما لم ينحرف عن الصلاة إلى استدبارها أو يتكلم عامدا بما ليس من
~~الصلاة).

# (594) 68 يدل على ذلك ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد ابن
~~محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب، وأخبرني الحسين PageV01P204 

# ابن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن
~~علي ابن محبوب عن العباس عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن محمد بن مسلم
~~عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة
~~ثم أحدث فاصاب الماء قال: يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي
~~صلى بالتيمم.

# (595) 69 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد
~~بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن
~~حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم قال قلت في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة
~~فتيمم وصلى ركعتين ms0163 ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم
~~يصلي؟ قال: لا ولكنه يمضي في صلاته ولا ينقضها لمكان انه دخلها وهو على
~~طهور بتيمم.قال زرارة فقلت له دخلها وهو متيمم فصلى ركعة وأحدث فأصاب ماء ا
~~قال: يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم.

# ولا يلزم مثل ذلك في المتوضي إذا صلى ثم أحدث أن يبني على ما مضى من
~~صلاته لان الشريعة منعت من ذلك وهو انه لا خلاف بين أصحابنا ان من أحدث في
~~الصلاة ما يقطع صلاته يجب عليه استينافها، ويدل عليه أيضا

# (596) 70 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عباد بن سلمان عن سعد بن سعد
~~عن محمد بن القاسم بن فضيل بن يسار عن الحسن بن الجهم قال سألته يعني أبا
~~الحسن عليه السلام عن رجل صلى الظهر أو العصر فاحدث حين جلس في الرابعة
~~فقال: إن كان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا يعيد
~~وإن كان لم يشهد قبل أن يحدث فليعد.

PageV01P205



# (597) 71 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو
~~بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابى عبدالله عليه السلام في
~~الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع فليس عيله شئ ولم ينقض وضوء ه، وإن
~~خرج متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في صلاته قطع الصلاة
~~وأعاد الوضوء والصلاة.

# ثم قال أيده الله تعالى (فان أحدث ذلك متعمدا كان عليه أن يتطهر ويستأنف
~~الصلاة من أولها).إذا ثبت بما يدل عليه في المستقبل ان هذه الاشياء التي هي
~~الكلام على سبيل العمد أو الانحراف إلى استدبار القبلة عامدا أو احداث حدث
~~مما يقطع الصلاة ثبت انه يجب استينافها ونحن نذكر فيما بعد إن شاء الله
~~تعالى ما يدل على ذلك ما فيه مقنع إن شاء الله تعالى.

### || AUTO 9 باب صفة التيمم وأحكام المحدثين منه ms0164 وما ينبغي لهم ان يعملوا عليه من الاستبراء والاستظهار

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا بال الانسان وهو غير واجد للماء
~~فليستبرئ من البول كما وصفناه في باب الطهارة ليخرج ما بقي منه في مجاريه
~~ثم ليتنشف بالخرق إن وجدها أو بالاحجار أو التراب).

# وهذا قد مضى شرحه في باب الطهارة.

# ثم قال (ثم يضرب بباطن كفيه على ظاهر الارض وهما مبسوطتان قد فرق بين
~~أصابعهما ويرفعهما وينفضهما، ثم يرفعهما فيمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى PageV01P206 

# طرف أنفه، ثم يرفع كفه اليسرى ويضعها على ظاهر كفه اليمنى ويمسحها بها من
~~الزند إلى أطراف الاصابع ويرفع كفه اليمنى فيضعها على ظاهر كفه اليسرى
~~فيمسحها بها من الزند إلى أطراف الاصابع وقد حل له بذلك الدخول في الصلاة).

# (598) 1 يدل على ذلك ما أخبرني ببه الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد ابن
~~محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم
~~عن داود بن النعمان قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن التيمم قال إن
~~عمارا أصابته جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة فقال له رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وهو يهزء به يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة؟ فقلنا له فكيف
~~التيمم؟ فوضع يديه على الارض ثم رفعهما فمسح وجهه ويدبه فوق الكف قليلا.

# (599) 2 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا
~~عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية (والسارق
~~والسارقة فاقطعوا أيديهما) وقال: (اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق)،
~~وقال: وامسح على كفيك من حيث موضع القطع، وقال: (وما كان ربك نسيا).

# (600) 3 وبهذا الاسناد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن الكاهلي قال سألته
~~عن التيمم قال: فضرب بيده على البساط فمسح بها وجهه ثم مسح كفيه احداهما
~~على ظهر الاخرى.

# (601) 4 وأخبرني الشيخ ms0165 أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد
~~بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد PageV01P207 

# عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب
~~بيديه الارض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة.

# (602) 5 وأما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال:
~~سألته كيف التيمم؟ فوضع يده على الارض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين.

# فانما أراد به الحكم لا الفعل لانه إذا مسح ظاهر الكف فكانه غسل ذراعيه
~~في الوضوء فيحصل له بمسح الكفين في التيمم حكم غسل الذراعين في الوضوء،
~~والذي يدل على انه لم يرد مسح الذراعين في الفعل.

# (603) 6 ما أخبرنا به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~سعد بن عبدالله عن أحمدبن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن حماد
~~بن عثمان عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: وذكر التيمم وما
~~صنع عمار فوضع أبوجعفر عليه السلام كفيه على الارض ثم مسح وجهه وكفيه ولم
~~يمسح الذراعين بشئ.

# ثم قال أيده الله تعالى (فاذا كان حدثه من الغائط استبرأ بثلاثة أحجار
~~طاهرة لم تستعمل في ازالة النجاسة قبل ذلك يأخذ منها حجرا فيمسح به الموضع
~~ويلقيه، ثم يأخذ الحجر الثاني فيمسح به الموضع ويلقيه، ثم يمسح الثالث
~~ويتبع مواضع النجاسة الظاهرة فيزيلها بالاحجار ولا يجوز أن يتطهر بحجر واحد
~~ثم يصنع في التيمم كما وصفناه من ضرب التراب بباطن كفيه ومسح وجهه وظاهر
~~كفيه وقد زال عنه بذلك حكم النجاسة كما قدمناه).فهذا كله قد مضى شرحه فيما
~~تقدم، ويؤكده أيضا.

PageV01P208



# (604) 7 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان ابن
~~يحيى وفضالة بن أيوب والحسن بن علي بن فضال عن ms0166 عبدالله بن بكير عن زرارة عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن التمسح بالاحجار فقال: كان الحسين بن
~~علي عليهما السلام يمسح بثلاثة أحجار.

# (605) 8 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة
~~أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما البول فانه لا
~~بد من غسله.

# (606) 9 وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن زرارة قال: كان يستنجي من
~~البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق.

# (607) 10 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن
~~أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفعه إلى ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع
~~بالماء.

# ثم قال أيده الله تعالى: (وإن كان المحدث جنبا يريد الطهارة استبرأ قبل
~~التيمم بما بيناه فيما سلف ثم ضرب الارض بباطن كفيه ضربة واحدة يمسح بهما
~~وجهه من قصاص شعره إلى طرف أنفه ثم ضرب الارض بهما ضربة اخرى ويمسح باليسرى
~~منهما ظهر كفه اليمنى وباليمنى ظهر كفه اليسرى وقد زال عنه حكم الجنابة
~~وحلت له الصلاة).

# (608) 11 يدل عليه ما أخبرنى به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد PageV01P209 

# ابن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن
~~سنان عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن ابي عبدالله عليه السلام في التيمم
~~قال: تضرب بكفيك على الارض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك.

# (609) 12 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد
~~بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن اسماعيل بن همام الكندي عن الرضا عليه
~~السلام قال: التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين.

# (610) 13 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد ms0167 عن صفوان بن يحيى عن العلا عن
~~محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن التيمم فقال: مرتين
~~مرتين للوجه واليدين.

# (611) 14 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن
~~ابى جعفر عليه السلام قال قلت له كيف التيمم؟ قال: هو ضرب واحد للوضوء،
~~والغسل من الجنابة تضرب بيدك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين،
~~ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا والوضوء إن لم تكن جنبا.

# (612) 15 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة
~~عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن التيمم فضرب بكفيه
~~الارض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله الارض فمسح بها مرفقه إلى أطراف
~~الاصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ثم ضرب بيمينه الارض ثم صنع
~~بشماله كما صنع بيمينه ثم قال هذا التيمم على ما كان فيه الغسل، وفي الوضوء
~~الوجه واليدين إلى المرفقين والقى ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يؤمم
~~بالصعيد.

PageV01P210



# فما تضمن هذا الحديث من أنه مسح من المرفق إلى أطراف الاصابع واحدة على
~~ظهرها وواحدة على بطنها معناه ما تقدم في تأويل خبر سماعة الذي رواه عنه
~~عثمان ابن عيسى وان المراد به الحكم دون الفعل، فكأنه قال مسح على ظهر كفه
~~فحصل له حكم من غسل يده من المرفق ظاهرها وباطنها، وهذا لا ينقض ما ذهبنا
~~اليه، ان قال قائل إن الخبرين الاولين اللذين أحدهما عن ابى بصير ليث
~~المرادي عن أبي عبدالله عليه السلام والثاني عن اسماعيل بن همام الكندي عن
~~الرضا عليه السلام مع الخبر الذي رواه صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن
~~مسلم عن أحدهما عليه السلام ليس في ظاهرها أن الضربتن أو المرتين إنما هي
~~لغسل الجنابة دون الوضوء فمن أين لكم انه مقصور على حكم الجنابة؟ وهلا قلتم
~~بما ذهب اليه غيركم من أن الفرض في الوضوء أيضا مرتان؟ قيل: له ms0168 إذا ثبت
~~أخبار كثيرة تتضمن ان الفرض في التيمم مرة مرة ثم جاء ت هذه الاخبار متضمنة
~~للدفعتين حملنا ما يتضمن الحكم مرة على الوضوء وما يتضمن الحكم مرتين على
~~غسل الجنابة لئلا يتناقض الاخبار، مع انا قد أوردنا خبرين مفسرين لهذه
~~الاخبار أحدهما عن حريز عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام، والآخر عن ابن
~~ابى عمير عن ابن اذينة عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام، وأن
~~التيمم من الوضوء مرة واحدة ومن الجنابة مرتان ومما ورد من الاخبار التي
~~تتضمن الفرض مرة على جهة الاطلاق خبر ابن بكير عن زرارة المتقدم، وأيضا.

# (613) 16 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه وعلي بن محمد عن سهل بن
~~زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا
~~جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيده اليمنى الارض ثم رفعها فنفضها ثم مسح
~~بها جبينه وكفيه مرة واحدة.

PageV01P211



# (614) 17 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن
~~ابيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان
~~عن عمرو بن ابي المقدم عن أبي عبدالله عليه السلام انه وصف التيمم فضرب
~~بيديه على الارض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح على جبينه وكفيه مرة واحدة.

# (615) 18 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير
~~عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام في التيمم قال: تضرب بكفيك الارض ثم
~~تنفضهما وتمسح وجهك ويديك.

# ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (وكذلك تصنع الحائض والنفساء والمستحاضة
~~بدلا من الغسل إذا فقدن الماء أو كان يضر بهن استعماله).

# (616) 19 فاخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن ms0169 عيسى عن ابن
~~مسكان عن ابى بصير قال سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه فتيمم
~~وصلى ثم ذكر أن معه ماء ا قبل أن يخرج الوقت قال: عليه أن يتوضأ ويعيد
~~الصلاة، قال وسألته عن تيمم الحائض والجنب سواء إذا لم يجدا ماء ا؟ قال: نعم.

# (617) 20 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن
~~أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد
~~عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن ابى عبدالله عليه السلام قال
~~سألته عن التيمم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال: نعم.

PageV01P212



# ثم قال أيده الله تعالى (والمحدث بالنوم والاغماء والمرة (1) يتيمم كما
~~ذكرناه في باب المحدث بالبول والغائط ويدخل بذلك في الصلاة).

# إذا كانت هذه الاشياء مما تنقض الطهارة وكان منتقض الطهارة يلزمه التيمم
~~حسب ما ذكرناه فلا فرق بين أن ينتقض طهارته باحد هذه الاشياء أو بالبول
~~والغائط حسب ما ذكرناه في أن التيمم يلزمه.

# ثم قال أيده الله تعالى (ومتى وجد واحد ممن سميناه الماء بعد فقده أو
~~تمكن من استعماله تطهر به حسب ما فاته إن كان وضوء ا فوضوء ا وإن كان غسلا
~~فغسلا، والفرق بين التيمم بدلا من الغسل والتيمم بدلا من الوضوء ما بيناه
~~من أن المحدث لما يوجب طهارته بالغسل إذا لم يقدر عليه يتيمم بضربتين
~~احداهما لوجهه والثانية لظاهر كفيه، والمحدث لما يوجب طهارته بالوضوء يتيمم
~~بضربة واحدة لوجهه ويديه).فقد مضى شرحه مستوفى وفيه كفاية إن شاء الله تعالى.

# ثم قال أيده الله تعالى (والميت إذا لم يوجد الماء لغسله، يممه المسلم
~~كما يؤمم الحي العاجز بالزمانة عند حاجته إلى التيمم من جنابته يضرب بيديه
~~على الارض ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه ثم يضرب بهما
~~ضربة اخرى فيمسح بهما ظاهر كفيه ثم تيمم هو لمسه بمثل ذلك سواء).يدل على
~~ذلك ما ms0170 ثبت من وجوب غسل الميت وإن من فقد الماء انتقل فرضه إلى التيمم حسب
~~ما قدمناه.

PageV01P213



### || AUTO 10 باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا يجوز)

# قال الله تعالى (وأنزلنا من السماء ماء ا طهورا) (1) فكل ماء نزل من
~~السماء أو نبع من الارض عذبا كان أو ملحا فانه طاهر مطهر إلا أن ينجسه شئ
~~يتغير به حكمه.

# وجه الدلالة من الآية ان الله تعالى قال: (وأنزلنا من السماء ماء ا
~~طهورا) فاطلق على ما وقع اسم الماء عليه بانه طهور، والطهور هو المطهر في
~~لغة العرب فيجب أن يعتبر كما يقع عليه اسم الماء بانه طاهر مطهر الا ما قام
~~الدليل على تغيير حكمه، وليس لاحد أن يقول إن الطهور لا يفيد في لغة العرب
~~كونه مطهرا لان هذا خلاف على أهل اللغة لانهم لا يفرقون بين قول القائل هذا
~~ماء طهور وهذا ماء مطهر.

# فان قال قائل: كيف يكون الطهور هو المطهر واسم الفاعل منه غير متعد وكل
~~فعول ورد في كلام العرب متعديا لم يكن متعديا إلا وفاعله متعد فاذا كان
~~فاعله غير متعد ينبغي أن يحكم بان فعوله غير متعد أيضا، لا ترى ان قولهم
~~ضروب انما كان متعديا لان الضارب منه متعد واذا كان اسم الطاهر غير متعد
~~يجب أن يكون الطهور أيضا غير متعد.قيل له هذا كلام من لم يفهم معاني
~~الالفاظ العربية وذلك انه لا خلاف بين أهل النحو ان اسم الفعول موضوع
~~للمبالغة وتكرر الصفة ألا ترى انهم يقولون فلان ضارب ثم يقولون ضروب إذا
~~تكرر منه ذلك وكثر، وإذا كان كون الماء طاهرا ليس مما يتكرر ويتزايد فينبغي
~~أن يعتبر في اطلاق الطهور عليه غير ذلك، وليس بعد PageV01P214 

# ذلك إلا انه مطهر، ولو حملناه على ما حملنا عليه لفظة الفاعل لم يكن فيه
~~زيادة فائدة وهذا فاسد، وأما ما قاله السائل ان كل اسم للفاعل إذا لم يكن
~~متعديا فالفعول منه غير متعد فغلط أيضا لانا وجدنا كثيرا ما ms0171 يعتبرون في
~~أسماء المبالغة التعدية وإن كان اسم الفاعل منه غير متعد، ألا ترى إلى قول
~~الشاعر: حتى شئآها كليل موهنا عمل * باتت طرابا وبات الليل لم ينم فعدى
~~كليل إلى موهنا لما كان موضوعا للمبالغة وإن كان اسم الفاعل منه غير متعد
~~وهذا كثير في كلام العرب، ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى (وينزل عليكم من
~~السماء ماء ا ليطهركم به) (1) فكل ما وقع عليه اطلاق اسم الماء يجب أن يكون
~~مطهرا بظاهر اللفظ إلا ما خرج بالدليل، ويدل عليه أيضا من جهة السنة.

# (618) 1 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد
~~عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم بن هاشم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
~~عن ابي عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الماء
~~يطهر ولا بطهر.

# (619) 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد
~~بن أحمد عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي باسناده قال قال أبوعبدالله عليه
~~السلام الماء كله طاهر حتى يعلم انه قذر.

# (620) 3 وروى هذا الحديث محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن ابن الحسين
~~اللؤلؤي عن أبي داود المنشد عن جعفر بن محمد عن يونس عن حماد ابن عيسى مثله.

PageV01P215

 

# (621) 4 وروى هذا الخبر سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب
~~عن ابي داود المنشد عن جعفر بن محمد عن يونس عن حماد بن عثمان عن ابي
~~عبدالله عليه السلام مثله.

# (622) 5 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن
~~عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال سألته عن ماء
~~البحر أطهور هو؟ قال: نعم.

# (623) 6 وبهذا الاسناد عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى
~~عن ابى بكر الحضرمي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن ماء البحر أطهور؟
~~قال: نعم.

# قال الشيخ ايده الله تعالى (والجاري من ms0172 الماء لا ينجسه شئ مما يقع فيه من
~~ذوات الانفس السائلة فيموت فيه ولا شئ من النجاسات إلا أن يغلب عليه فيغير
~~لونه أو طعمه أو رائحته وذلك لا يكون إلا مع قلة الماء وضعف جريه وكثرة
~~النجاسة).يدل على ذلك جميع ما تقدم من الآية والاخبار وإن اسم الماء متناول
~~له وأما الذي يدل على انه إذا تغير لا يجوز استعماله.

# (624) 7 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال سألته عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد
~~انتنت قال: إن كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضأ ولا يشرب.

# (625) 8 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال اخبرني أبوالقاسم جعفر PageV01P216 

# ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
~~وعبدالرحمن ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء
~~واشرب فاذا تغير الماء أو تغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب.وهذا الخبران
~~يدلان على ان الماء إذا تغير لونه أو طعمه فانه لا يجوز شربه والتطهر به
~~سواء كان راكدا أو جاريا لانه مطلق غير مقيد، وقد مضى مما تقدم ما يكون
~~أيضا دلالة على ما ذكرناه وفي ذكره هناك كفاية وغنى عن اعادته إن شاء الله
~~تعالى.وأما الخبر الذي رواه

# (626) 9 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن
~~حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: في الماء الآجن (1) يتوضأ
~~منه الا أن يجد ماء ا غيره.هذا إذا كان الماء آجنا من قبل نفسه فانه لا بأس
~~باستعماله، وإذا حله من النجاسة ما غيره فلا يجوز إستعماله على وجه البتة
~~حسب ما قدمناه.

# قال الشيخ أيده الله تعالى (وإذا ms0173 وقع في الماء الراكد شئ من النجاسات
~~وكان كرا وقدره الف ومائتا رطل بالبغدادي وما زاد على ذلك لم ينجسه شئ الا
~~أن يتغير به كما ذكرناه في المياه الجارية هذا إذا كان الماء في غدير أو
~~قليب، فاما إذا كان في بئر أو حوض أو إناء فانه يفسد بسائر ما يموت فيه من
~~ذوات الانفس السائلة وبجميع ما يلاقيه من النجاسات ولا يجوز التطهر به حتى
~~يطهر، وإن كان الماء في الغدران والقلبان دون الف رطل ومائتي رطل جرى مجرى
~~مياه الآبار والحياض التي يفسدها ماوقع فيها من النجاسات ولم يجز الطهارة به).

PageV01P217



# قد بينا فيما مضى ما يدل على حد الكر وانه متى بلغ الكر أو زاد عليه فانه
~~لا يحمل خبثا إلا ما غير لونه أو طعمه، وبينا أن ما نقص عن الكر فانه ينجسه
~~ما يحمله من النجاسة وإن لم يغير لونه أو طعمه، وأما حكم الآبار فسنذكره
~~فيما بعد إن شاء الله تعالى.

# قال الشيخ أيده الله تعالى (ولا يجوز الطهارة بالمياه المضافة كماء
~~الباقلا وماء الزعفران وماء الورد وماء الآس وماء الاشنان وأشباه ذلك حتى
~~يكون الماء خالصا مما يغلب عليه وإن كان طاهرا في نفسه وغير منجس لما
~~لاقاه).الدليل على ذلك ما قدمناه من الآية، وأن الله تعالى سوغ لنا الطهارة
~~بما يقع عليه اطلاق اسم الماء فاذا كانت هذه المياه لا يطلق عليها اسم
~~الماء إلا بالتقييد يجب أن لا يجوز التوضؤ بها، ويدل على ذلك أيضا ان
~~الوضوء حكم شرعي وما يتوضأ به أيضا حكم شرعي والذي قطع الشرع التوضؤ به ما
~~يقع عليه اطلاق اسم الماء فيجب أن يكون ما عداه غير مجز في التوضؤ به لانه
~~لا دليل عليه، ويدل أيضا على ذلك الخبر الذي قدمنا ذكره من قول ابى عبدالله
~~عليه السلام وانه قيل له الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ به للصلاة؟ قال: لا،
~~إنما هو الماء والصعيد.وقد بينا فيما تقدم انه لا فرق بين قول القائل إنما ms0174
~~لك عندي كدا وبين قوله ليس لك عندي إلا كذا في انه في كلا الحالين يفيد أن
~~ما عدا المذكور بعد إنما منفي فكأنه قال ليس يجوز التوضؤ إلا بالماء
~~والصعيد، وهذه المياه المضافة ليست مما يقع عليه اسم الماء على الاطلاق
~~فيجب أن تكون منفية الحكم.

# (627) 10 فاما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن
~~زياد عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له الرجل
~~يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة؟ قال: لا بأس بذلك.

PageV01P218



# فهذا الخبر شاذ شديد الشذوذ وإن تكرر في الكتب والاصول فانما أصله يونس
~~عن ابى الحسن عليه السلام ولم يروه غيره وقد أجمعت العصابة على ترك العمل
~~بظاهره وما يكون هذا حكمه لا يعمل به، ولو سلم لاحتمل أن يكون أراد به
~~الوضوء الذي هو التحسين وقد بينا فيما تقدم ان ذلك يسمى وضوء ا وليس لاحد
~~أن يقول إن في الخبر انه سأله عن ماء الورد يتوضأ به للصلاة لان ذلك لا
~~ينافي ما قلناه، لانه يجوز أن يستعمل للتحسين ومع هذا يقصد الدخول به في
~~الصلاة من حيث انه متى استعمل الرائحة الطيبة لدخوله في الصلاة ولمناجاة
~~ربه كان أفضل من أن يقصد التلذذ به حسب، دون وجه الله تعالى وفي هذا اسقاط
~~ما ظنه السائل، ويحتمل أيضا أن يكون أراد عليه السلام بقوله ماء الورد
~~الماء الذي وقع فيه الورد لان ذلك قد يسمى ماء ورد وإن لم يكن معتصرا منه
~~لان كل شئ جاور غيره فانه يكسبه اسم الاضافة اليه وإن كان المراد به
~~المجاورة، ألا ترى انهم يقولون ماء الحب وماء المصنع وماء القرب وإن كانت
~~هذه الاضافات إنما هي اضافات المجاورة دون غيرها وفي هذا اسقاط ما ظنوه.

# (628) 11 فاما الخبر الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن
~~عبدالله بن المغيرة عن بعض الصادقين قال: إذا كان الرجل لا يقدر على الماء
~~وهو ms0175 يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن إنما هو الماء أو التيمم، فان لم يقدر
~~على الماء وكان نبيذا فاني سمعت حريزا يذكر في حديث ان النبي صلى الله عليه
~~وآله قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء.فاول ما في هذا الخبر ان عبدالله بن
~~المغيرة قال عن بعض الصادقين ويجوز أن يكون من أسنده اليه غير امام وإن كان
~~اعتقد فيه انه صادق على الظاهر فلا يجب العمل به، والثاني انه أجمعت
~~العصابة على انه لا يجوز الوضوء بالنبيذ فسقط أيضا الاحتجاج به من هذا
~~الوجه، ولو سلم من هذا كله كان محمولا على الماء الذي طيب بتميرات PageV01P219 

# طرحن فيه إذا كان الماء مرا وإن لم يبلغ حدا يسلبه اطلاق اسم الماء لان
~~النبيذ في اللغة هو ما ينبذ فيه الشئ، والماء المر اذا طرح فيه تميرات جاز
~~أن يسمى نبيذا، ويدل على هذا التأويل.

# (629) 12 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلي بن محمد وعدة من أصحابنا
~~عن سهل بن زياد جميعا عن محمد بن علي الهمداني عن علي بن عبدالله الحناط عن
~~سماعة بن مهران عن الكلبي النسابة انه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن
~~النبيذ فقال: حلال، فقال إنا ننبذه فنطرح فيه العكر (1) وما سوى ذلك فقال
~~شه شه(2) تلك الخمرة المنتنة قال قلت جعلت فداك فأي نبيذ تعني؟ فقال: إن
~~أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تغير الماء وفساد
~~طبائعم فامرهم أن ينبذوا فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كف من
~~تمر فيقذف به في الشن فمنه شربه ومنه طهوره، فقلت وكم كان عدد التمر الذي
~~في الكف؟ فقال: ما حمل الكف، قلت واحدة أو ثنتين؟ فقال: ربما كانت واحدة
~~وربما كانت ثنتين، فقلت وكم كان يسع الشن؟ فقال: ما بين الاربعين إلى
~~الثمانين إلى فوق ذلك، فقلت باي الارطال؟ فقال: ارطال مكيل ms0176 العراق.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا يجوز الطهارة أيضا بالمياه المستعملة في
~~الغسل من النجاسات كالحيض والاستحاضة والنفاس والجنابة وتغسيل الاموات، ولا
~~بأس بالطهور بماء قد استعمل في غسل الوجه واليدين لوضوء الصلاة وبماء
~~استعمل أيضا في غسل الاجساد الطاهرة للسنة كغسل الجمعة والاعياد والافضل
~~تحري المياه الطاهرة التي PageV01P220 

# لم تستعمل في اداء فريضة ولا سنة على ما شرحناه).

# يدل على ذلك انه مأخوذ على الانسان ألا يتوضأ الا بما يتيقن طهارته ويقطع
~~على استباحة الصلاة باستعماله، والماء المستعمل في الجنابة مشكوك فيه فيجب
~~أن لا يجوز استعماله ويدل عليه أيضا.

# (630) 13 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن
~~محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن الحسن
~~ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لابأس ان
~~يتوضأ بالماء المستعمل، وقال: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل
~~من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه، وأما الماء الذي يتوضأ الرجل به
~~فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف فلا بأس ان يأخذه غيره ويتوضأ به.ويدل على
~~جواز الوضوء بالماء المستعمل في الطهارة الصغرى مضافا إلى هذا الخبر الآية
~~وانه يقع عليه اسم الماء بالاطلاق والاستعمال لا يخرجه عن اطلاق اسم الماء
~~عليه، فيجب أن يسوغ التوضؤ به إلا ان يصرف عنه صارف، وليس في الشريعة ما
~~يمنع من استعماله، ويدل عليه أيضا.

# (631) 14 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن
~~محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أحمد
~~بن محمد بن أبي نصر عن ابان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام
~~قال: كان النبي صلى الله عليه وآله إذا توضأ أخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضؤن به.

# (632) 15 علي بن الحسن عن ايوب بن نوح عن محمد بن ابي حمزة عن علي ms0177 بن
~~يقطين عن ابي الحسن عليه السلام في الرجل يتوضأ بفضل الحائض؟ قال:

PageV01P221



# إذا كانت مأمونة فلابأس.

# (633) 16 عنه عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن
~~القاسم قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن سؤر الحائض قال: يتوضأ منه
~~وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يدها قبل أن تدخلها الاناء، وقد
~~كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا.

# (634) 17 فاما ما رواه علي بن الحسن عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن
~~منصور بن حازم عن عنبسة بن مصعب عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سؤر
~~الحائض تشرب منه ولا توضأ.

# (635) 18 عنه عن معاوية بن حكيم عن عبدالله بن المغيرة عن الحسين بن ابي
~~العلا عن ابي عبدالله عليه السلام في الحائض تشرب من سؤرها ولا توضأ منه.

# (636) 19 وعنه عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر عن ابي بصير
~~عن ابي عبدالله عليه السلام قال سألته هل يتوضأ من فضل الحائض؟ قال:
~~لا.فالوجه في هذه الاخبار ما فصله في الاخبار الاولة وهو أنه إذا لم تكن
~~المرأة مأمونة فانه لا يجوز التوضؤ بسؤرها، ويجوز أن يكون المراد بها ضربا
~~من الاستحباب.يدل على ذلك ما رواه.

# (637) 20 علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب عن ابي هلال قال
~~قال أبوعبدالله عليه السلام المرأة الطامث اشرب من فضل شرابها PageV01P222 

# ولا احب أن تتوضأ منه.

# قال الشيخ أيده الله تعالى (ولا يجوز الطهارة باسئار الكفار من المشركين
~~والنصارى والمجوس والصابئين).

# يدل على ذلك قوله تعالى: (انما المشركون نجس) (1) فحكم عليهم بالنجاسة
~~بظاهر اللفظ وهذا يقتضي نجاسة اسئارهم بملاقاتهم للماء، وأيضا اجمع
~~المسلمون على نجاسة المشركين والكفار اطلاقا وذلك أيضا يوجب نجاسة أسئارهم،
~~ويدل أيضا عليه.

# (638) 21 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ms0178 أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن
~~سعيد الاعرج قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني
~~فقال: لا.

# (639) 22 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن
~~أحمد بن يحيى عن ايوب بن نوح عن الوشا عمن ذكره عن ابى عبدالله عليه السلام
~~انه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصرانى والمشرك وكل ما خالف الاسلام
~~وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب.

# (640) 23 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن النصراني
~~يغتسل مع المسلم في الحمام قال: إذا علم انه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام
~~الا ان يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل، وسأله عن اليهودي والنصراني
~~يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا الا ان يضطر اليه.

# (641) 24 وأما الخبر الذي رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن الحسن PageV01P223 

# ابن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار
~~الساباطي عن ابى عبدالله عليه السلام قال سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز
~~أو اناء غيره إذا شرب على انه يهودي؟ فقال: نعم، قلت فمن ذاك الماء الذي
~~يشرب منه؟ قال: نعم.فهذا محمول على انه إذا شرب منه من يظنه يهوديا ولم
~~يتحققه فيجب أن لا يحكم عليه بالنجاسة إلا مع اليقين أو أراد به من كان
~~يهوديا ثم اسلم، فاما في حال كونه يهوديا فلا يجوز التوضؤ بسؤره حسب ما تقدم.

# ثم قال أيده الله تعالى: (ولا يجوز التطهر بسؤر الكلب والخنزير وإذا ولغ
~~الكلب في الاناء وجب ان يهراق ما فيه ويغسل ثلاث مرات مرتين منها بالماء
~~ومرة بالتراب يكون في أوسط الغسلات التراب ثم يجفف ويستعمل).يدل على ذلك.

# (642) 25 ما أخبرنى به الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر ابن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس ومحمد بن يحيى جميعا عن محمد بن
~~أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد ms0179 عن مصدق بن صدقة عن عمار ابن
~~موسى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سئل عن ماء يشرب منه الحمام فقال: كل
~~ما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب.قوله كل ما اكل لحمه يتوضأ بسؤره ويشرب
~~يدل على ان كل ما لا يؤكل لحمه لا يجوز التوضؤ به والشرب منه، لانه إذا شرط
~~في استباحة سؤره أن يؤكل لحمه دل على أن ما عداه بخلافه، ويجري هذا مجرى.

# (643) 26 قول النبي صلى الله عليه وآله في سائمة الغنم الزكاة PageV01P224 

# في أنه يدل على ان المعلوفة ليس فيها زكاة، ويدل أيضا عليه.

# (644) 27 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه
~~محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن
~~حريز عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله عليه السلام قال سألته عن الكلب يشرب
~~من الاناء قال: اغسل الاناء، وعن السنور قال: لا بأس أن يتوضأ من فضلها
~~انما هي من السباع.

# (645) 28 وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: إذا ولغ الكلب في الاناء فصبه.

# (646) 29 وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن الفضل ابي العباس قال سألت
~~أبا عبدالله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والابل والحمار
~~والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه فقال: لا بأس
~~به حتى انتهيت إلى الكلب فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء
~~واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء.

# (647) 30 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن
~~أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى
~~عن معاوية بن شريح قال سأل عذافر أبا عبدالله عليه السلام وانا عنده عن سؤر
~~السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع يشرب منه؟ أو
~~يتوضأ منه؟ فقال: نعم اشرب منه وتوضأ، قال قلت له الكلب؟ قال: ms0180 لا، قلت أليس
~~هو سبع؟ قال: لا والله انه نجس لا والله انه نجس.

# (648) 31 سعد بن عبدالله عن أحمد عن الحسن بن علي بن فضال PageV01P225 

# عن عبدالله بن بكير عن معاوية بن ميسرة عن ابي عبدالله عليه السلام وذكر مثله.

# (649) 32 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه والسنور أو شرب
~~منه جمل أو دابة أو غير ذلك أيتوضأ منه أو يغتسل؟ قال: نعم الا ان تجد غيره
~~فتنزه عنه.فليس في هذا الخبر رخصة فيما ولغ فيه الكلب لان المراد به إذا
~~زاد على الكر الذي لا يقبل النجاسة، والذي يدل على ذلك.

# (650) 33 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن
~~محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن ابي جعفر أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى
~~عن سماعة بن مهران عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ليس بفضل
~~السنور بأس أن يتوضأ منه ويشرب ولا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا
~~يستسقى منه.

# (651) 34 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي ايوب
~~الخزاز عن محمد بن مسلم قال سألته عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه
~~الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ.ثم قال
~~أيده الله تعالى (ولا بأس بسؤر الهرة فانها غير نجسة).يدل على ذلك.

# (652) 35 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن
~~معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام في الهرة انها من أهل البيت
~~ويتوضأ من سؤرها.

PageV01P226



# (653) 36 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى
~~الصباح عن ابى عبدالله عليه السلام يقول قال كان علي عليه ms0181 السلام يقول: لا
~~تدع فضل السنور أن تتوضأ منه انما هي سبع.

# (654) 37 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن
~~ابى عبدالله عليه السلام ان عليا عليه السلام قال: انما هي من أهل البيت.

# (655) 38 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن عمر بن
~~اذينة عن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام
~~ان الهر سبع ولابأس بسؤره وانى لاستحي من الله ان أدع طعاما لان الهر أكل منه.

# قال الشيخ أيده الله تعالى (ولا بأس بالوضوء من فضلة الخيل والبغال
~~والحمير والابل والبقر والغنم وما شربت منه سائر الطيور إلا ما أكل الجيف
~~منها فانه يكره الوضوء بفضل ما قد شربت منه، وإن كان شربت منه وفي منقاره
~~أثر دم وشبهه لم يستعمل في الطهارة على حال).

# يدل على ذلك الخبر الذي أوردناه عن حريز عن ابى العباس الفضل، ويدل على
~~ذلك أيضا ما رويناه عن سماعة عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام، ويدل
~~عليه أيضا.

# (656) 39 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر بن محمد
~~عن محمد بن يعقوب عن ابى داود عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن
~~سماعة قال سألته هل يشرب سؤر شئ من الدواب ويتوضأ منه؟ قال: أما البل
~~والبقر فلا بأس.

# (657) 40 وأخبرنى الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن
~~أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة PageV01P227 

# ابن ايوب ومحمد بن ابي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبدالله عليه
~~السلام عن سؤر الدواب والغنم والبقر أيتوضأ منه ويشرب؟ فقال: لابأس به.

# (658) 41 سعد بن عبدالله عن محمد بن أحمد عن هارون بن مسلم عن الحسين بن
~~علوان عن عبدالله بن الحسن بن علي بن ابي طالب عليه السلام عن آبائه عليهم
~~السلام قال قال ms0182 رسول الله صلى الله عليه وآله كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال.

# فاما الذي يدل على جواز استعمال أسئار الطيور.

# (659) 42 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم عن محمد بن
~~يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن الحسين بن سعيد عن
~~القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: فضل الحمامة والدجاج لا بأس به والطير.

# قوله والطير عموم في كل طير.

# (660) 43 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس ومحمد بن يحيى
~~جميعا عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن
~~صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبدالله عليه السلام قال سئل عما تشرب منه
~~الحمامة فقال: كلما أكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب، وعن ماء يشرب منه باز أو
~~صقر أو عقاب فقال: كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره
~~دما فان رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب.

# قال الشيخ أيده الله تعالى (والمياه إذا كانت في آنية محصورة فوقع فيها نجاسة PageV01P228 

# لم يتوضأ منها ووجب اهراقها).يدل على ذلك ما قدمنا ذكره من أن الماء متى
~~نقص عن الكر فانه ينجس بما يحله من النجاسات وإذا ثبتت نجاسته فلا يجوز
~~استعماله بلا خلاف، ويدل عليه أيضا.

# (661) 44 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابي بصير عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال سألته عن الجنب يجعل الركوة (1) أو التور (2)
~~فيدخل اصبعه فيه قال: إن كانت يده قذرة فاهرقه، وإن كان لم يصبها قذر
~~فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى (ما جعل عليكم في الدين من حرج).

# (662) 45 وأخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ms0183 بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة
~~قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات قال: القه
~~وتوضأ منه، وإن كان عقربا فأرق الماء وتوضأ من ماء غيره، وعن رجل معه اناء
~~ان فيهما ماء وقع في احدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره
~~قال: يهريقهما ويتيمم.

# (663) 46 محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
~~بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا الخبز أو شماه
~~أيؤكل؟ قال: يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي.

# ثم قال أيده الله تعالى (وليس ينجس الماء شئ فيموت فيه إلا ما كان له دم
~~من نفسه فان مات فيها ذباب أو زنبور أو جراد وما أشبه ذلك مما ليس له نفس
~~سائلة لم ينجس به).

PageV01P229



# إذا ثبت بما قدمناه من الآية والاخبار ان المياه من حكمها الطهارة وأصلها
~~جواز استعمالها، فما يمنع من جواز استعمالها طار يحتاج إلى دليل، وهذه
~~الاشياء التي ليس لها نفس ليس في الشريعة ما يقطع على الامتناع من استعمال
~~ما وقعت فيه فيجب أن يكون باقيا على الاصل، ويدل عليه الخبر المتقدم عن
~~عثمان عن سماعة عن ابي عبدالله عليه السلام ويدل عليه أيضا.

# (664) 47 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه
~~محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن
~~سماعة عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام قال سألته عن الخنفساء تقع في
~~الماء أيتوضأ منه؟ قال: نعم لابأس به، قلت فالعقرب؟ قال أرقه.

# ويدل عليه أيضا.

# (665) 48 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابى جعفر محمد ابن علي
~~عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن
~~الحسن بن علي ms0184 بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن
~~ابى عبدالله عليه السلام في حديث طويل، قال سئل عن الخنفساء والذباب
~~والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه قال: كل
~~ما ليس له دم فلا بأس به.

# (666) 49 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان قال
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام عما يقع في الآبار قال: أما الفارة فينزح
~~منها حتى تطيب وإن سقط فيها كلب فقدرت على ان تنزح ما فيها فافعل، وكل شئ
~~سقط في البئر ليس PageV01P230 

# له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس.

# (667) 50 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبدالحميد عن
~~يونس بن يعقوب عن منهال بن عمر قال قلت لابى عبدالله عليه السلام، العقرب
~~تخرج من البئر ميتة قال: استق منها عشرة دلاء، قال فقلت فغيرها من الجيف
~~فقال: الجيف كلها سواء إلا جيفة قد اجيفت، وإن كانت جيفة قد اجيفت فاستق
~~منها مائة دلو، فان غلب عليها الريح بعد مائة دلو فانزحها كلها.فالوجه في
~~هذه الرواية أن نحملها على ضرب من الاستحباب دون الايجاب لئلا تنافي
~~الاخبار الاولة.

# (668) 51 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا
~~يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.

# (669) 52 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد
~~بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى جعفر عن أبيه عن حفص ابن غياث عن
~~جعفر بن محمد عليه السلام قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.

### || AUTO 11 باب تطهير المياه من النجاسات

# قال الشيخ أيده الله تعالى (وإذا غلبت النجاسة على الماء ms0185 فغيرت لونه أو طعمه PageV01P231 

# أو رائحته وجب تطهيره بنزحه إن كان راكدا وبدفعه إن كان جاريا حتى يعود
~~إلى حاله في الطهارة ويزول عنه التغيير، ومن توضأ منه قبل تطهيره بما
~~ذكرناه أو اغتسل من الجنابة وشببها ثم صلى بذلك الوضوء والغسل لم تجزه
~~الصلاة ووجب عليه اعادة الطهارة بماء طاهر واعادة الصلاة، وكذلك إن غسل به
~~ثوبا أو ناله منه شئ ثم صلى فيه وجب عليه تطهير الثوب منه بماء طاهر يغسله
~~به ولزمه اعادة الصلاة).قد بينا في الباب الذي قبله أن ما حل الماء من
~~النجاسة فغير لونه أو طعمه أو رائحته فانه لا يجوز استعماله إلا مع زوال
~~ذلك، وما لم يغير لونه او طعمه أو رائحته إن كان الماء في غدير أو قليب
~~وكان الماء زائدا على الكر فانه لا ينجس بما يحله، وإن كان ناقصا عن الكر
~~فانه لا يجوز استعماله، وبقي أن ندل على وجوب تطهير مياه الآبار فان من
~~استعملها قبل تطهيره يجب عليه اعادة ما استعمله فيه ان وضوء ا فوضوء ا وإن
~~غسلا فغسلا وإن كان غسل الثياب فكذلك.

# قال محمد بن الحسن: عندي ان هذا إذا كان قد غير ما وفع فيه من النجاسة
~~أحد أوصاف الماء إما ريحه أو طعمه أو لونه، فأما إذا لم يغير شيئا من ذلك
~~فلا يجب إعادة شئ من ذلك وإن كان لا يجوز استعماله إلا بعد تطهيره، والذي
~~يدل على ذلك انه مأمور باستعمال المياه الطاهرة في هذه الاشياء فمتى استعمل
~~المياه النجسة فيجب أن لا يكون مجزيا عنه لانه خلاف المأمور به، ويدل عليه أيضا.

# (670) 1 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال سمعته يقول: لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما
~~وقع في البئر إلا أن ينتن فان انتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ms0186 ونزحت البئر.

PageV01P232



# (671) 2 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن ابي طالب عبدالله ابن الصلت
~~عن عبدالله بن المغيرة عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام في
~~الفارة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلي وهو لا يعلم أيعيد الصلاة
~~ويغسل ثوبه؟ فقال: لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه.

# (672) 3 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال سئل عن الفارة تقع في البئر لا يعلم بها إلا بعد ما يتوضأ
~~منها أيعاد الوضوء؟ فقال: لا.

# (673) 4 سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن ابي عيينه
~~قال سئل أبوعبدالله عليه السلام عن الفارة تقع في البئر فقال: إذا خرجت فلا
~~بأس وإن تفسخت فسبع دلاء، قال: وسئل عن الفارة تقع في البئر فلا يعلم بها
~~أحد إلا بعدما يتوضأ منها أيعيد وضوء ه وصلاته ويغسل ما أصابه؟ فقال: لا قد
~~استقى أهل الدار منها ورشوا.

# (674) 5 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن ابى اسامة وابى يوسف
~~يعقوب بن عثيم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا وقع في البئر الطير
~~والدجاجة والفارة فانزح منها سبع دلاء، قلنا: فما تقول في صلاتنا ووضوئنا
~~وما اصاب ثيابنا؟ فقال: لا بأس به.

# (675) 6 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم عن محمد ابن يعقوب
~~عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابى اسامة
~~عن ابى عبدالله عليه السلام في الفارة والسنور والدجاجة والطير والكلب PageV01P233 

# قال: ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء فان تغير الماء
~~فحده حتى يذهب الريح.

# (676) 7 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن
~~أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال
~~كتبت إلى رجل اسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال: ms0187 ماء البئر
~~واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أوطعمه فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب
~~طعمه لان له مادة.

# (677) 8 وروى أحمد بن محمد بن ابى نصر عن عبدالكريم عن ابى بصير قال قلت
~~لابى عبدالله عليه السلام بئر يستقى منها وتوضئ به وغسل منه الثياب وعجن به
~~ثم علم انه كان فيها ميت قال: لا بأس ولا يغسل الثوب ولا تعاد منه الصلاة.

# قال الشيخ أيده الله تعالى (وإن مات إنسان في بئر أو غدير ينقص ماؤه عن
~~مقدار الكر ولم يتغير بذلك الماء فلينزح منه سبعون دلاء وقد طهر بعد
~~ذلك).ذكره للغدير مع البئر يريد به غديرا له مادة بالنبع من الارض وما هذا
~~سبيله فحكمه حكم الآبار، فاما إذا لم يكن له مادة فلا يجوز استعماله إذا
~~وقع فيه ما ينجسه متى نقص عن الكر ويدل على ما ذكره.

# (678) 9 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر ابن محمد
~~عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال وعمرو ابن
~~عثمان عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سئل
~~أبوعبدالله عليه السلام عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه (1) في البئر فقال: ينزح منها PageV01P234 

# دلاء، هذا إذا كان ذكيا فهو هكذا وما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت
~~فيه فاكثره الانسان ينزح منها سبعون دلوا واقله العصفور ينزح منها دلو واحد
~~وما سوى ذلك فيما بين هذين.

# ثم قال أيده الله تعالى (فان مات فيها حمار أو بقرة أو فرس وأشباهها من
~~الدواب ولم يتغير بموته الماء نزح منها كر من الماء فان كان الماء أقل من
~~ذلك نزح كله).

# (679) 10 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد
~~بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن
~~يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد ms0188 عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن
~~عمر بن يزيد قال حدثني عمرو بن سعيد بن هلال قال سألت أبا جعفر عليه السلام
~~عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة فقال: كل ذلك يقول سبع
~~دلاء قال حتى بلغت الحمار والجمل فقال: كر من ماء.

# ثم قال أيده الله تعالى (وينزح منها إذا مات فيها شاة أو كلب أو خنزير أو
~~سنور أو غزال أو ثعلب وشبهه في قدر جسمه أربعون دلوا، فاذا مات فيها حمامة
~~أو دجاجة أو ما أشبههما نزح منها سبع دلاء).يدل على ذلك.

# (680) 11 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي قال سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر قال: سبع دلاء، قال وسألته عن
~~الطير والدجاجة تقع في البئر قال: سبع دلاء، والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون PageV01P235 

# دلوا، والكلب وشبهه.قوله عليه السلام والكلب وشبهه يريد به في قدر جسمه
~~وهذا يدخل فيه الشاة والغزال والثعلب والخنزير وكلما ذكر، ويدل عليه أيضا.

# (681) 12 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى بالاسناد المتقدم عن الحسين
~~بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن
~~الفأرة تقع في البئر أو الطير قال: إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع
~~دلاء، وإن كان سنور أو اكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا، وإن
~~انتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء.

# وليس لاحد أن يقول: كيف عملتم على اربعين دلوا في السنور والكلب
~~وشبههما.وفي الدجاجة والطير على سبع دلاء وفي هذين الخبرين ليس القطع على
~~اربعين دلوا بل انما يتضمن على جهة التخيير؟ وهلا عملتم بغير هذين الخبرين
~~مما يتضمن نقصان ما ذهبتم اليه؟ لانا إذا عملنا على ما ذكرنا من نزح اربعين
~~دلوا مما وقع فيه ms0189 الكلب وشبهه ونزح سبع دلاء مما وقع فيه الدجاج وشبهه فلا
~~خلاف بين أصحابنا في جواز استعمال ما بقي من الماء ويكون أيضا الاخبار التي
~~تتضمن أقل من ذلك داخلة في جملته وإذا عملنا على غير ذلك نكون دافعين لهذين
~~الخبرين جملة وصايرين إلى المختلف فيه فلاجل ذلك عملنا على نهاية ما وردت
~~به الاخبار، ومما ورد من الاخبار التي يتضمن نقصان ما ذكرناه من عدة النزح
~~ما رواه.

# (682) 13 الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن زرارة ومحمد بن
~~مسلم وبريد بن معاوية العجلي عن ابي عبدالله وابي جعفر عليهما السلام في
~~البئر يقع فيها الدابة والفأرة والكلب والطير فيموت قال: يخرج ثم ينزح من البئر PageV01P236 

# دلاء ثم اشرب وتوضأ.

# (683) 14 وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن موسى الخشاب عن غياث بن
~~كلوب عن اسحق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول:
~~الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاثة، فاذا كانت شاة وما
~~اشبهها فتسعة أو عشرة.

# (684) 15 وروي أيضا عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابى اسامة عن ابى
~~عبدالله عليه السلام في الفأرة والسنور والدجاجة والطير والكلب قال: فاذا
~~لم يتفسخ أو لم يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء، وإن تغير الماء فخذ منه
~~حتى يذهب الريح.

# (685) 16 وروي عن القاسم عن ابان عن ابى العباس الفضل البقباق قال قال
~~أبوعبدالله عليه السلام: في البئر يقع فيها الفأرة أو الدابة أو الكلب أو
~~الطير فيموت قال: يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب منه ويتوضأ.

# (686) 17 وروى سعد بن عبدالله عن ايوب عن نوح النخعي عن محمد بن ابى حمزة
~~عن علي بن يقطين عن ابى الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن البئر
~~تقع فيها الحمامة أو الدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة فقال: يجزيك أن
~~تنزح منها دلاء فان ذلك يطهرها إن شاء ms0190 الله تعالى.

# (687) 18 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبدالله ابن
~~المغيرة عن ابى مريم قال حدثناجعفر قال كان أبوجعفر عليه السلام يقول: إذا PageV01P237 

# مات الكلب في البئر نزحت، قال وقال جعفر عليه السلام إذا وقع فيها ثم
~~اخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء.

# ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (وإن ماتت فيها فارة نزح منها ثلاث دلاء،
~~وإن تفسخت فيها أو انتفخت ولم يتغير بذلك الماء نزح منها سبع دلاء).

# (688) 19 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد
~~بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد وفضالة عن معاوية ابن
~~عمار قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر
~~قال: ينزح منها ثلاث دلاء.

# (689) 20 وروي هذا الحديث عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن ابى
~~عبدالله عليه السلام مثله.

# (690) 21 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى جعفر محمد بن علي عن محمد
~~بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن
~~ابى الخطاب والحسن بن موسى الخشاب جميعا عن يزيد بن اسحق شعر عن هارون ابن
~~حمزة الغنوي عن ابى عبدالله عليه السلام قال سألته عن الفأرة والعقرب
~~وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه؟ قال:
~~يسكب منه ثلاث مرات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير
~~الوزغ فانه لا ينتفع بما يقع فيه.هذا إذا لم يكن الفأرة قد تفسخت، فاما إذا
~~تفسخت فينزح من الماء سبع دلاء والذي يدل عليه الخبران المتقدمان اللذان
~~روى أحدهما الحسن بن سعيد عن القاسم عن علي قال سألت أبا عبدالله عليه
~~السلام عن الفأرة تقع في البئر قال سبع دلاء.

PageV01P238



# والخبر الذي رواه ايضا الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام عن ms0191 الفأرة تقع في البئر أو الطير قال ان
~~ادركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء، وإنما حملنا هذين الخبرين على أن
~~المراد بهما إذا تفسخت الفأرة لئلا تتناقض الاخبار ولا نكون دافعين لما
~~رويناه مما يتضمن ثلاث دلاء وقد جاء حديث آخر دالا على ما ذهبنا اليه.

# (691) 22 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد
~~بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبدالملك عن ابى
~~سعيد المكاري عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا وقعت الفأرة في البئر
~~فتسلخت فانزح منها سبع دلاء.فكان هذا الحديث مفسرا للحديثين المتقدمين.

# (692) 23 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
~~عبدالرحمن بن ابى هاشم عن ابى خديجة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سئل
~~عن الفأرة تقع في البئر قال: إذا ماتت ولم تنتن فاربعين دلوا وإن انتفخت
~~فيه ونتنت نزح الماء كله.فقوله إذا لم تنتن نزح أربعين دلوا محمول على
~~الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار.

# (693) 24 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن بعض
~~أصحابنا قال كنت مع ابى عبدالله عليه السلام في طريق مكة فصرنا إلى بئر
~~فاستقى غلام ابى عبدالله عليه السلام دلوا فخرج فيه فأرتان فقال أبوعبدالله
~~عليه السلام أرقه، قال فاستقى آخر فخرجت فيه فأرة فقال أبوعبدالله عليه
~~السلام أرقه، قال PageV01P239 

# فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شئ فقال صبه في الاناء فصبه في الاناء.فأول
~~ما في هذا الحديث ان علي بن حديد رواه عن بعض أصحابنا ولم يسنده وهذا مما
~~يضعف الحديث، ويحتمل مع تسليمه أن يكون أراد بالبئر المصنع الذي فيه من
~~الماء ما يزيد مقداره على الكر فلا يجب نزح شئ منه ثم لم يقل انه توضأ منه
~~بل قال صبه في الاناء وليس في قوله صبه في الاناء دلالة على جواز استعماله
~~في الوضوء ويجوز أن يكون انما أمره بالصب ms0192 في الاناء لاحتياجهم اليه للشرب
~~وهذا يجوز عندنا عند الضرورة.

# ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (وإن مات فيها بعير نزح جميع ما فيها فان
~~صعب ذلك لغزارة الماء وكثرته تراوح على نزحه أربعة رجال يستقون منها على
~~التراوح من أول النهار إلى آخره وقد طهرت بذلك، فان وقع فيها خمر وهو
~~الشراب المسكر من أي الاصناف كان نزح جميع ما فيها إن كان قليلا، وإن كان
~~كثيرا تراوح على نزحه أربعة رجال من أول النهار إلى آخره على ما
~~ذكرناه).الدليل على ذلك انه إذا وقع البعير في الماء أو الخمر فقد نجس
~~الماء بلا خلاف فيجب أن لا يحكم عليها بالطهارة إلا بدليل قاطع ولا دليل
~~يقطع به في الشريعة على شئ مقدر فيجب أن ينزح جميعها، ويؤكد ذلك أيضا.

# (694) 25 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر ابن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن
~~ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا سقط في البئر شئ
~~صغير فمات فيها فانزح منها دلاء قال فان وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء،
~~فان مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح الماء كله.

PageV01P240



# (695) 26 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن
~~سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل
~~فيها جنب نزح منها سبع دلاء، فان مات فيها ثور أو نحوه أو صب فيها خمر نزح
~~الماء كله.

# (696) 27 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد
~~بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن
~~يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن ms0193 معاوية
~~ابن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها
~~بول أو خمر فقال: ينزح الماء كله.

# فما يتضمن هذا الخبر من ذكر بول الصبي أو صب البول فيه محمول على انه إذا
~~غير طعم الماء أو رائحته لانه متى لم يتغير الماء فان له قدرا مقدرا ينزح
~~منه، ونحن نذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى.

# (697) 28 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي اسحق عن نوح بن شعيب
~~الخراساني عن ياسين عن حريز عن زرارة قال قلت لابي عبدالله عليه السلام بئر
~~قطر فيها قطرة دم أو خمر قال: الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله
~~واحد ينزح منه عشرون دلوا.فان غلبت الريح نزحت حتى تطيب.

# (698) 29 والخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن زياد PageV01P241 

# عن كردويه قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن البئر يقع فيها قطرة دم
~~أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر قال: ينزح منها ثلاثون دلوا.فهما خبر واحد ولا
~~يمكن لاجله دفع هذه الاخبار كلها ونحن إذا عملنا على ما تقدم من الاخبار
~~نكون عاملين على هذين الخبرين أيضا لانه إذا نزح الماء كله أو كر منه فقد
~~دخل فيه الثلاثون دلوا، ولو عملنا على هذين الخبرين كنا دافعين لتلك جملة
~~وغير آخذين بشئ من أحكامها.فاما ما اعتبره من تراوح أربعة رجال على نزح
~~الماء إذا صعب نزح الجميع يدل عليه الخبر الذي رويناه فيما تقدم عن عمرو بن
~~سعيد عن ابن هلال قال سألت أبا جعفر عليه السلام عما يقع في البئر وعد
~~أشياء ا إلى أن قال حتى بلغت الحمار والجمل قال كر من ماء، وإذا كان كثيرا
~~تراوح عليه أربعة رجال على نزح الماء يوما يزيد على كر من ماء ولا ينقص
~~ويجب أن يكون مجزى، ولان تراوح الرجال معتبر فيما يقع في الماء فيغير لونه
~~أو طعمه ويصعب نزح جميعه، الا ترى إلى.

# (699) 30 ما أخبرنا له ms0194 الشيخ أيده الله تعالى عن ابي جعفر محمد ابن علي
~~عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن
~~الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن
~~ابي عبدالله عليه السلام في حديث طويل قال وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو
~~فأرة أو خنزير قال: ينزف كلها يعني إذا تغير لونه أو طعمه بدلالة ما تقدم
~~من اعتبار أربعين دلوا في هذه الاشياء، ثم قال أعني أبا عبدالله عليه
~~السلام فان غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم
~~يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت.

# ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (فان بال فيها رجل نزح منها أربعون دلوا).

PageV01P242



# يدل عليه.

# (700) 31 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابى جعفر محمد ابن علي
~~عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن
~~محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي عبدالله عليه السلام قال
~~سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر فقال: دلو واحد قلت بول الرجل قال:
~~ينزح منها أربعون دلوا.ثم قال (فان بال فيها صبي نزح منها سبع دلاء).

# يدل عليه.

# (701) 32 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي جعفر محمد بن علي عن
~~محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس ومحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن
~~محمد بن عبدالحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال حدثني عدة من
~~أصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها
~~الصبي أو وقعت فيه فأرة أو نحوها.

# ثم قال: (فان بال فيها رضيع لم يأكل الطعام بعد، نزح منها دلو واحد).يدل
~~عليه خبر علي بن ابي حمزة المتقدم وانه قال سألته عن بول الفطيم قال: دلو واحد. ms0195

# ثم قال أيده الله تعالى (فان وقعت فيها عذرة يابسة لم تذب فيها ولم تقطع
~~ونزح منها عشر دلاء، وإن كانت رطبة أو ذابت وتقطعت فيها نزح منها خمسون
~~دلوا، وإن ارتمس فيها جنب وجب تطهيرها بنزح سبع دلاء).يدل عليه.

PageV01P243



# (702) 33 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~سعد بن عبدالله ومحمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
~~عبدالله بن بحر عن ابن مسكان قال حدثني أبوبصير قال سألت أبا عبدالله عليه
~~السلام عن الجنب يدخل البئر يغتسل فيها قال: ينزح منها سبع دلاء، وسألته عن
~~العذرة تقع في البئر فقال: ينزح منها عشر دلاء فان ذابت فاربعون أو خمسون دلوا.

# (703) 34 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى بهذا الاسناد عن الحسين ابن سعيد
~~عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام في البئر تقع فيها
~~الميتة قال: إذا كان لها ريح نزح منها عشرون دلوا، وقال: إذا دخل الجنب
~~البئر نزح منها سبع دلاء.

# (704) 35 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن
~~مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء.

# ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (فان وقع فيها دم وكان كثيرا نزح منها عشر
~~دلاء وإن كان قليلا نزح منها خمس دلاء).فمأخوذ من الخبر الذي.

# 7050) 36 أخبرنا به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد
~~عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل
~~ابن بزيع قال كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن
~~البئر يكون في المنزل للوضوء فتقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من PageV01P244 

# عذرة كالبعرة أو نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع
~~عليه السلام في كتابي بخطه ينزح منها دلاء.

# وجه الاستدلال من هذا الخبر هو ms0196 انه قال: ينزح منها دلاء واكثر عدد يضاف
~~إلى هذا الجمع عشرة فيجب أن نأخذ به ونصير اليه اذ لا دليل على ما دونه.

# ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (فان وقع فيها حية فماتت نزح منها ثلاث
~~دلاء وكذلك ان وقع فيها وزغة).

# (706) 37 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد وفضالة عن معاوية ابن
~~عمار قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر
~~قال: ينزح منها ثلاث دلاء.

# (707) 38 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان
~~عن يعقوب بن عثيم قال قلت لابي عبدالله عليه السلام سام أبرص وجدناه قد
~~تفسخ في البئر قال: انما عليك أن تنزح منها سبع دلاء (1)، قلت فثيابنا التي
~~قد صلينا فيها نغسلها ونعيد الصلاة؟ قال: لا.

# (708) 39 وسأل جابر بن يزيد الجعفي أبا جعفر عليه السلام عن السام أبرص
~~في الماء فقال: ليس بشئ حرك الماء بالدلو.

# قال محمد بن الحسن: المعنى فيه إذا لم يكن تفسخ لانه إذا تفسخ نزح منها
~~سبع دلاء على ما بيناه في الخبر الاول.ثم قال أيده الله تعالى (وإن وقع
~~فيها عصفور وشبهه نزح منها دلو واحد).

# فقد مضى فيما تقدم في حديث عمرو بن سعيد المدائنى عن مصدق بن صدقة PageV01P245 

# عن عمار الساباطى عن ابي عبدالله عليه السلام قال سئل أبوعبدالله عليه
~~السلام وذكر الحديث إلى أن قال وأقل ما يقع في البئر عصفور ينزح منها دلو واحد.

# ثم قال أيده الله تعالى (وإن سقط فيها بعر غنم أو ابل أو غزلان وأبوالها
~~لم ينجس بذلك وكذلك الحكم في ارواث ما يؤكل لحمه وأبواله فانه لا يفسد
~~الماء به ولا ينجس الثوب ولا الجسد بملاقاته إلا ذرق الدجاج الجلالة خاصة
~~فانه إن وقع في الماء القليل نزح منها خمس دلاء وإن أصاب الثوب أو البدن
~~وجب غسله ms0197 بالماء).إذا ثبت بما قدمناه من الآية والاخبار ان ما وقع عليه
~~اطلاق اسم الماء فهو على حكم الطهارة إلا ان يطرأ عليه ما يتيقن انه نجاسة
~~فيجب عليه الاجتناب من استعماله.وهذه الاشياء التي ذكرها ليس في الشريعة ما
~~يمنع من استعمال الماء الذي أصابته أو حلته فيجب أن يكون حكم الطهارة عليه
~~باقيا، وكذلك ما يحكم بملاقاته الثوب عليه بالنجاسة يحتاج إلى دليل شرعي
~~وليس في الشرع دليل على تنجيس هذه الاشياء الثياب فيجب أن يكون حكمها على
~~ظاهر الطهارة، ويؤكد ذلك أيضا من جهة الاثر ما رواه

# (709) 40 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن موسى ابن القاسم عن
~~علي بن جعفر عن موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن بئر ماء وقع فيها
~~زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها؟ قال: لا
~~بأس، وسألته عن رجل كان يستقي من بئر ماء فرعف فيها هل يتوضأ منها؟ قال:
~~ينزف منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها.

# (710) 41 وأخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد
~~عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن
~~زرارة انهما قالا: لاتغسل ثوبك من بول مايؤكل لحمه.

PageV01P246



# (711) 42 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد
~~بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان ابن عثمان عن
~~عبدالرحمن بن ابى عبدالله قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل يمسه
~~بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا؟ قال: يغسل بول الفرس والحمار والبغل، فأما
~~الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.

# قوله عليه السلام: لابأس ببول كل ما يؤكل لحمه عام ولا يختص الثياب دون
~~المياه يجب أن يكون جاريا على عمومه على كل حال.

# ثم قال أيده الله تعالى (والاناء إذا وقع فيه نجاسة أو خالطه وجب اهراق
~~ما فيه ms0198 من الماء وغسله).فالوجه فيه ان الماء إذا كان في إناء وحلته النجاسة
~~بها لانه أقل من الكر، وقد بينا ان ما نقص عنه ينجس بما يلاقيه من النجاسة،
~~ثم ذكر حكم ولوغ الكلب في الاناء وقد مضى الكلام عليه مستوفى.

# ثم قال أيده الله تعالى (ومن أراد الطهارة بشئ مما ذكرناه فلا يتطهر به
~~ولا يقربه وليتيمم لصلاته فاذا وجد ماء ا طاهرا تطهر به من حدثه الذي كان
~~تيمم له واستقبل ما يجب عليه من الصلاة وليس عليه اعادة شئ مما صلى بتيممه
~~على ما قدمناه).فقد مضى شرح ذلك في باب التيمم وفيه كفاية إن شاء الله تعالى.

# قال الشيخ أيده الله تعالى (ولا بأس أن يشرب المضطر من المياه النجسة
~~بمخالطة الميتة لها والدم وما أشبه ذلك ولا يجوز شربها مع الاختيار وليس
~~الشرب منها مع الاضطرار كالتطهر بها لان التطهر قربة إلى الله تعالى
~~والتقرب اليه لا يكون بالنجاسات، ولان المتوضي والمغتسل من الاحداث يقصد
~~بذلك التطهر من النجاسة ولا تقع الطهارة بالنجس من الاشياء ولان المحدث يجد
~~في اباحة الصلاة بدلا من الماء PageV01P247 

# ولا يجد المضطر بالعطش في اقامة رمقه بدلا من الماء غيره ولو وجد ذلك لم
~~يجز له شرب ما كان نجسا من المياه).يدل على استباحة شرب هذه المياه في حال
~~الاضطرار ان الله تعالى اباح كل محرم عند ضرورة الا ترى انه اباح اكل
~~الميتة حيث قال تعالى (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به
~~لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه) (1) فبين أنه لا اثم على
~~متناول هذه المحظورات عند الضرورة وليس كذلك الوضوء لان عند عدم الماء
~~الطاهر انتقل فرضه إلى التيمم بالتراب فلا يجوز أن يستعمل الماء النجس مع
~~ان فرضه في الطهارة في استعمال غيره.

# قال الشيخ أيده الله تعالى (ولو أن إنسانا كان معه إناء ان فوقع في
~~أحدهما ما ينجسه ولم يعلم في أيهما هو يحرم عليه الطهور منهما جميعا ووجب ms0199
~~عليه اهراقهما والوضوء بماء من سواهما فان لم يجد غير ما اهرقه من الماء
~~تيمم وصلى ولم يكن له استعمال ما اهرقه منهما وحكم ما زاد على الانائين في
~~العدد إذا تيقن ان في أحدها على غير تعيين حكم الانائين سواء).فقد مضى فيما
~~تقدم ما يدل عليه من الاعتبار والخبر، ويدل عليه أيضا.

# (712) 43 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابى جعفر محمد ابن علي
~~عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن
~~الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن
~~ابى عبدالله عليه السلام في حديث طويل قال سئل عن رجل معه إناء ان فيهما
~~ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال:
~~يهريقهما جميعا ويتيمم.

PageV01P248



# AUTO (713) 44 وروى أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل معه إناء ان فيهما ماء وقع في أحدهما
~~قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره؟ قال: يهريقهما ويتيمم.

### || (12 باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات)

# قال الشيخ أيده الله تعالى (فاذا أصاب ثوب الانسان بول أو غائط أو مني لم
~~يجز له الصلاة فيه حتى يغسله بالماء قليلا كان ما أصابه أم كثيرا).

# (714) 1 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين
~~ابن ابي العلا قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن البول يصيب الجسد قال:
~~صب عليه الماء مرتين فانما هو ماء، وسألته عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله
~~مرتين وسألته عن الصبي يبول على الثوب قال: تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره.

# (715) 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن
~~ابن ابي عمير عن ms0200 حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن بول
~~الصبي قال: تصب عليه الماء فان كان قد اكل فاغسله بالماء غسلا، والغلام
~~والجارية شرع سواء.

# (716) 3 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي اسحق النحوي عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: سألته عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين.

PageV01P249



# (717) 4 محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن علا عن محمد ابن مسلم
~~قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله في
~~المركن (1) مرتين، فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة.

# (718) 5 عنه عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه
~~عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب
~~قبل أن تطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب
~~ولا من بوله قبل أن يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين.قال
~~محمد بن الحسن ما تضمن هذا الخبر من أن بول الصبي لا يغسل منه الثوب قبل أن
~~يطعم معناه انه يكفي أن يصب عليه الماء وإن لم يعصر على ما بينه الحلبي في
~~روايته المتقدمة.

# (719) 6 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى المعاذي عن محمد ابن خالد
~~عن سيف بن عميرة عن ابى حفص عن ابى عبدالله عليه السلام قال سئل عن امرأة
~~ليس لها إلا قميص ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال: تغسل القميص في
~~اليوم مرة.

# (720) 7 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن حكم
~~بن حكيم الصيرفي قال قلت لابى عبدالله عليه السلام أبول ولا أصيب الماء وقد
~~أصاب يدي شئ من البول فأمسح بالحائط أو التراب ثم تعرق يدي فأمس وجهي أو
~~بعض جسدي أو يصيب ثوبي؟ قال: لا بأس به.

PageV01P250



# (721) 8 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمدبن محمد عن أبيه عن محمدبن
~~الحسن الصفار عن ms0201 أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد
~~(بن مسلم) (1) عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن البول يصيب الثوب
~~فقال: اغسله مرتين.

# (722) 9 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد ابن عثمان عن
~~ابن ابى يعفور قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن البول يصيب الثوب فقال:
~~اغسله مرتين.

# (723) 10 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال سألته
~~عن بول الصبي يصيب الثوب فقال: اغسله، فقلت فان لم أجد مكانه قال: اغسل
~~الثوب كله.

# (724) 11 - واخبرنى الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~سعيد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن ابراهيم بن ابى محمود قال قلت للرضا
~~عليه السلام الطنفسه والفراش يصيبهما البول كيف يصنع به وهو ثخين كثير
~~الحشو؟ قال: يغسل ما ظهر منه في وجهه.

# (725) 12 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر ابن محمد
~~والحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن الحسين ابن
~~محمد عن معلي بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عن ابن ابى يعفور عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال سألته عن المني يصيب الثوب قال: إن عرفت مكانه
~~فاغسله فان خفي عليك مكانه فاغسله كله.

PageV01P251



# (726) 13 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن
~~ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ميسر قال قلت لابى عبدالله عليه السلام
~~آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه فاذا هو يابس
~~قال: أعد صلاتك أما انك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ.

# (727) 14 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
~~محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المني يصيب الثوب قال: اغسل
~~الثوب كله اذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا.

# (728) 15 وبهذا الاسناد عن محمد ms0202 بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن
~~ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا احتلم
~~الرجل فاصاب ثوبه مني فليغسل الذي اصابه، فإن ظن أنه أصابه مني ولم يستيقن
~~ولم ير مكانه فلينضحه بالماء، وان استيقن أنه قد أصابه ولم ير مكانه فليغسل
~~ثوبه كله فانه أحسن.

# (729) 16 وأخبرني الشيخ أيده الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن
~~الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن عنبسة بن
~~مصعب قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المني يصيب الثوب فلا يدري أين
~~مكانه؟ قال: يغسله كله وان علم مكانه فليغسله.

# (730) 17 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن
~~مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول
~~ثم قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك اعادة الصلاة، PageV01P252 

# وان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا اعادة عليك
~~وكذلك البول.

# (731) 18 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن الحسين ابن أبي
~~العلا قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب قال: ان عرفت
~~مكانه فاغسله وان خفي مكانه عليك فاغسل الثوب كله.

# (732) 19 عنه عن علي عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبدالله عليه
~~السلام عن المذي يصيب الثوب فليتزق به قال: يغسله ولا يتوضأ.قال محمد بن
~~الحسن " مصنف هذا الكتاب " هذان الخبران محمولان على ضرب من الاستحباب دون
~~الوجوب بدلالة ما قدمناه من الاخبار، ويزيد ذلك بينا ما رواه هذا الراوي
~~بعينه وهو،

# (733) 20 علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبدالله
~~عليه السلام عن المذي يصيب الثوب قال: لا بأس به فلما رددنا عليه قال:
~~تنضحه بالماء.

# (734) 21 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير ms0203 واحد من اصحابنا عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من
~~القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد.

# (735) 22 محمد بن احمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص PageV01P253 

# ابن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: ما أبالي أبول اصابني
~~أو ماء إذا لم أعلم.

# قال الشيخ أيده الله تعالى (فان أصاب ثوبه دم وكان مقداره في سعة الدرهم
~~الوافي الذي كان مضروبا من درهم وثلث وجب عليه غسله ولم يجز له الصلاة فيه،
~~وان كان قدره اقل من ذلك وكان كالحمصة أو الظفر وشبهه جاز له الصلاة فيه
~~قبل ان يغسله وغسله للصلاة فيه افضل، اللهم إلا أن يكون دم حيض فانه لا
~~تجوز الصلاة في قليل منه ولا كثير وغسل الثوب منه واجب وان كان قدره كرأس
~~ابرة في الصغر).

# (736) 23 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم
~~قال قلت له: الدم يكون في الثوب علي وانا في الصلاة قال: إن رأيته وعليك
~~ثوب غيره فاطرحه وصل، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك.

# وما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشئ رأيته أو لم تره، فاذا كنت
~~قد رأيته وهو اكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد
~~ما صليت فيه.

# (737) 24 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن أبي بصير عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: ان اصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا
~~اعادة عليه، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الاعادة.

# (738) 25 وبهذا الاسناد عن ms0204 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى PageV01P254 

# عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يرى بثوبه الدم
~~فينسى ان يغسله حتى يصلي قال: يعيد صلاته كي يهتم بالشئ اذا كان في ثوبه
~~عقوبة لنسيانه قلت فكيف يصنع من لم يعلم أيعيد حين يرفعه؟ قال: لا ولكن
~~يستأنف.وهذا الخبران يدلان على وجوب ازالة الدم عن الثوب، فاما كمية ما إذا
~~بلغ ليه وجبت ازالته فالخبر الاول فيه بيانه، ويدل عليه ايضا.

# (739) 26 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد
~~بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن الحسن عن جعفر بن بشير عن
~~اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: في الدم يكون في الثوب ان كان
~~أقل من قدر درهم فلا يعيد الصلاة، وان كان اكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم
~~يغسله حتى صلى فليعدصلاته، وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة.

# (740) 27 روى الصفار عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن زياد بن أبي
~~الحلال عن عبدالله بن أبي يعفور قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام ما تقول
~~في دم البراغيث؟ قالك ليس به بأس قال قلت: انه يكثر ويتفاحش؟ قال: وان كثر
~~قال قلت: فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله
~~فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته؟ قال: يغسله ولا يعيد صلاته الا أن
~~يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة.

# (741) 28 فاما ما رواه معاوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن مثنى ابن
~~عبدالسلام عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: إني حككت جلدي فخرج منه
~~دم فقال: ان اجتمع قدر حمصة فاغسله وإلا فلا.

PageV01P255



# فمحمول على الاستحباب دون الوجوب، والذي يدل على ذلك ما تقدم من الاخبار
~~وانه متى لم يبلغ ms0205 الدرهم فمباح الصلاة في الثوب الذي فيه ذلك الدم، ويدل
~~عليه ايضا.

# (742) 29 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن
~~سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا
~~عن أبي جعفر وابي عبدالله عليهما السلام انهما قالا: لا بأس بأن يصلي الرجل
~~في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا
~~بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم.

# (743) 30 وأما الخبر الذي رواه احمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبدالله
~~البرقي عن اسماعيل الجعفي قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يصلي والدم يسيل
~~من ساقه.فمحمول على جرح لازم أو بثر أو قرح ونحن نبين فيما بعد ان دم
~~القروح والجراحات وما لا يمكن أو تشق ازالته فانه لا بأس بالصلاة في قليله
~~وكثيره، ويدل ها هنا على هذا التأويل.

# (744) 31 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن
~~محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة بن
~~ايوب وصفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما
~~السلام قال: سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي؟ فقال
~~يصلي وإن كان الدماء تسيل.فأما ما يدل على تخصيص دم الحيض من جملة الدماء
~~فهو انه قد ثبت نجاسة الدم PageV01P256 

# في الشريعة، وانما ابيح الصلاة في بعض الدماء المخصوصة في قليله لقيام
~~الدلالة عليه وهي ما قدمناه من الاخبار، ودم الحيض النجاسة حاصلة في قليله
~~وكثيره فيجب أن يكون وجوب إزالته ثابتا على كل حال ليدخل الانسان بعد
~~إزالته على يقين في الصلاة، ويدل ايضا عليه.

# (745) 32 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن
~~محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى عن ابيه محمد
~~ابن يحيى ms0206 عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسين بن
~~سعيد عن النضر عن ابي سعيد عن ابي بصير " عن ابى عبدالله وابى جعفر عليهما
~~السلام " (1) قالا: لا تعاد الصلاة من دم لم يبصره إلا دم الحيض فان قليله
~~وكثيره في الثوب ان رآه وإن لم يره سواء.

# (746) 33 وروي هذا الحديث عن محمد بن عيسى بن عبيد عن محمد ابن يحيى
~~الاشعري وزاد فيه، وسألته امرأة ان بثوبي دم الحائض وغسلته ولم يذهب اثره
~~فقال اصبغيه بمشق.

# (2) ثم قال أيده الله تعالى: (وان كان على الانسان بثور يرشح دمها دائما
~~لم يكن عليه حرج في الصلاة فيما اصابه ذلك الدم من الثياب وان كثر..كذلك ان
~~كان به جراح ترشح فيصيب ثوبه دمها وقيحها فله أن يصلي في الثوب وان كثر ذلك فيه).

# يدل على ذلك قوله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج "

PageV01P257



# ونحن نعلم انه لو ألزم المكلف ازالة الدم من هذه الاشياء اللازمة به لحرج
~~بذلك وللحقته بذلك كلفة ومشقة وربما يفوته ايضا مع ذلك الصلاة فأباح الله
~~تعالى ذلك نظرا لعباده ورأفة بهم، ويدل ايضا من جهة الخبر

# (747) 34 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبى القاسم جعفر ابن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم
~~عن المعلى أبى عثمان أبى بصير قال دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يصلي
~~فقال لي قائدي: ان في ثوبه دما فلما انصرف قلت له ان قائدي أخبرني ان بثوبك
~~دما فقال ان بي: دماميل ولست اغسل ثوبي حتى تبرأ.

# (748) 35 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن
~~محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الرجل به القرح او الجرح فلا
~~يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه قال: يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم الا مرة فانه
~~لا يستطيع ان يغسل ثوبه كل ms0207 ساعة.

# (749) 36 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبى القاسم جعفر بن محمد عن
~~أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة بن ايوب وصفوان
~~بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال:
~~سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي؟ فقال: يصلي وان
~~كانت الدماء تسيل.

# (750) 37 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن أبيه ومحمد بن خالد البرقي عن
~~عبدالله بن المغيرة عن عبدالله بن مسكان عن ليث المرادي قال قلت: لابي
~~عبدالله عليه السلام الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوة دما PageV01P258 

# وقيحا فقال يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شئ عليه.

# (751) 38 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن
~~ظريف بن ناصح عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال قلت: لابي
~~عبدالله عليه السلام الجرح يكون في مكان لا نقدر على ربطه فيسيل منه الدم
~~والقيح فيصيب ثوبي فقال: دعه فلا يضرك ان لا تغسله.

# (752) 39 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن موسى بن عمران عن محمد بن أبي
~~عمير عن بعض أصحابنا عن سماعة بن مهران عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~إذا كان بالرجل جرح سائل فاصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم.

# ثم قال أيده الله تعالى: (وكذلك حكم الثوب إذا اصابه دم البراغيث والبق
~~فانه لاحرج على الانسان أن يصلي فيه وإن كان ما أصابه من ذلك كثيرا).فالآية
~~المتقدمة دالة على ذلك من الوجه الذي بيناه وهو ان الله تعالى ذكرانه رفع
~~الحرج عن المكلفين، وقد علمنا ان دم البراغيث مما لا يمكن التحرز منه، ولو
~~الزم المكلف إزالته لحرج بذلك ولضاق عليه القيام به وربما لم يتم ذلك له
~~لانه لا يأمن متى غسل الثوب وعاد إلى لبسه أن يحصل فيه الدم فيبقى على هذا
~~أبدا في الضيق والحرج ولا يتسهل له ms0208 أداء الفرض، ويدل عليه ايضا.

# (753) 40 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن
~~الحلبى قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل
~~يمنعه ذلك من الصلاة؟ فقال: لا وان كثر ولا بأس ايضا بشبهه من الرعاف ينضحه
~~ولا يغسله.

PageV01P259



# (754) 41 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد بن
~~يعقوب عن على بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن ريان قال: كتبت إلى الرجل
~~هل يجري دم البق عليه مجرى دم البراغيث؟ وهل يجوز لاحد ان يقيس بدم البق
~~على البراغيث فيصلي فيه؟ وان يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقع عليه السلام:
~~تجوز الصلاة والطهر منه افضل.

# (755) 42 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني
~~عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان لا يرى باسا بدم مالم يذك يكون في
~~الثوب فيصلي فيه الرجل يعني دم السمك.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا مس ثوب الانسان كلب أو خنزير وكانا
~~يابسين فليرش موضع مسهما منه بالماء وإن كانا رطبين فليغسل ما مساه
~~بالماء).

# يدل عليه (756) 43 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد
~~عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن
~~حريز عمن أخبره عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا مس ثوبك كلب فان كان
~~يابسا فانضحه وإن كان رطبا فاغسله.

# (757) 44 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الكلب يصيب الثوب قال: انضحه وان كان
~~رطبا فاغسله.

# (758) 45 وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال: ms0209

PageV01P260



# يغسل المكان الذي أصابه.

# (759) 46 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن الفضل أبى
~~العباس قال قال أبوعبدالله عليه السلام: إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة
~~فاغسله وان مسه جافا فاصبب عليه الماء قلت لم صار بهذه المنزلة؟ قال: لان
~~النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتلها.

# (760) 47 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه
~~موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله
~~فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال: ان كان دخل في صلاته فليمض وان لم يكن
~~دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله، وسألته
~~عن خنزير شرب من اناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (وكذلك الحكم في الفارة والوزغة يرش الموضع
~~الذي مساه من الثوب اذا لم يؤثرا فيه وان رطباه وأثرا فيه غسل بالماء).يدل عليه

# (761) 48 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن
~~محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن أبي القاسم وأبي قتادة
~~عن علي بن جعفر، وأخبرني ايضا عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن
~~محمد بن يحيى عن محمد بن احمد بن يحيى عن العمركي بن علي النيسابوري عن علي
~~بن جعفر، واخبرني ايضا عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن
~~محمد بن يحيى عن العمركي بن علي النيسابوري عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
~~عليهما السلام قال: سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على
~~الثياب أيصلى فيها؟ قال: اغسل PageV01P261 

# ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء وفي رواية أبي قتادة عن علي
~~بن جعفر والكلب مثل ذلك.

# قال الشيخ أيده الله ms0210 تعالى: (وكذلك ان مس واحد مما ذكرناه جسد الانسان أو
~~وقعت يده عليه وكان رطبا غسل ما اصابه منه وان كان يابسا مسحه بالتراب).فقد
~~مضى فيما تقدم ما يدل عليه ويزيده بيانا:

# (762) 49 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد ابن علي
~~عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن
~~اسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن
~~الكلب يصيب شيئا من جسد الانسان قال: يغسل المكان الذي أصابه.

# (763) 50 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس
~~بن عبدالرحمن عن بعض اصحابه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته هل يجوز
~~أن يمس الثعلب والارنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال: لا يضره ولكن
~~يغسل يده.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (واذا صافح الكافر المسلم ويده رطبة بالعرق
~~أو غيره غسلها من مسه بالماء وان لم يكن فيها رطوبة مسحها ببعض الحيطان أو
~~التراب).يدل على ذلك قوله تعالى: " إنما المشركون نجس " فحكم عليهم
~~بالنجاسة بظاهر اللفظ فيجب أن يكون ما يماسونه نجسا إلا ما تبيحه الشريعة،
~~ويدل عليه ايضا.

# (764) 51 ما اخبرني به الشيخ أيده الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير PageV01P262 

# عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: في مصافحة المسلم لليهودي والنصراني
~~قال: من وراء الثياب فان صافحك بيده فاغسل يدك.

# (765) 52 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن
~~مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل صافح مجوسيا قال: يغسل يده
~~ولا يتوضأ.

# (766) 53 محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
~~بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه؟
~~قال: لاباس ولا يصلى في ms0211 ثيابهما، وقال لا ياكل المسلم مع المجوسي في قصعة
~~واحدة ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه، قال وسألته عن رجل اشترى
~~ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان هل يصلح للصلاة فيه؟ قال: ان اشتراه من
~~مسلم فليصل فيه وان اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويغسل الثوب ايضا من عرق الابل الجلالة اذا
~~أصابه كما يغسل من سائر النجاسات).يدل على ذلك

# (767) 54 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص ابن
~~البختري عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا تشرب من البان الابل الجلالة
~~وان أصابك شئ من عرقها فاغسله.

# (768) 55 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
~~محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام قال:

PageV01P263



# لا تأكلوا اللحوم الجلالة وان اصابك من عرقها فاغسله.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويغسل الثوب من ذرق الدجاج خاصة ولا يجب
~~غسله من ذرق الحمام وغيره من الطير الذي يحل اكله على ما بيناه).فقد مضى
~~فيما تقدم ما يدل عليه، ويدل عليه أيضا.

# (769) 56 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز
~~عن زرارة انهما قالا: لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه.

# (770) 57 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن
~~عبدالله بن المغيرة عن عبدالله بن سنان قال قال أبوعبدالله عليه السلام:
~~اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه.

# وهذا يدل على ان ما يؤكل لحمه لا يجب غسله على ما بيناه في غير موضع.

# (771) 58 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن ms0212
~~محمد بن مسلم قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن البان الابل والغنم
~~والبقر وأبوالها ولحومها فقال: لا توضأ منه، وان اصابك منه شئ أو ثوبا لك
~~فلا تغسله الا ان تتنظف، قال وسألته عن ابوال الدواب والبغال والحمير فقال:
~~اغسله فان لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله فان شككت فانضحه.

# (772) 59 أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن
~~زرارة عن احدهما عليهما السلام في ابوال الدواب تصيب الثوب فكرهه فقلت أليس
~~لحومها حلالا؟ قال: بلى ولكن ليس مما جعله الله للاكل.

PageV01P264



# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يقضي على سائر الاخبار التي تضمنت الامر
~~بغسل الثوب من بول هذه الاشياء وروثها فان المراد بها ضرب من الكراهة وقد
~~صرح بذلك على ما ترى.

# (773) 60 احمد بن محمد عن البرقي عن أبان عن الحلي عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: لا باس بروث الحمير واغسل ابوالها.

# (774) 61 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن
~~الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن أبوال الخيل والبغال فقال:
~~اغسل ما أصابك منه.

# (776) 62 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن
~~محمد عن الوشا عن أبان بن عثمان عن أبي مريم قال قلت: لابي عبدالله عليه
~~السلام ما تقول في أبوال الدواب وارواثها؟ قال: أما ابوالها فاغسل ما أصابك
~~وأما ارواثها فهي اكثر من ذلك.

# (776) 63 محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن
~~عبدالاعلى بن اعين قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن ابوال الحمير
~~والبغال فقال: اغسل ثوبك قال قلت: فارواثها قال: هو اكثر من ذلك.

# (777) 64 عنه عن موسى بن عمر عن يحيى بن عمر عن داود الرقي قال: سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فاطلبه فلا اجده قال: اغسل ثوبك.

PageV01P265



# ولا ينافي ذلك ما رواه

# (778) 65 أحمد بن محمد ms0213 عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عليه
~~السلام قال: لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف.لان هذه الرواية شاذة
~~ويجوز أن يكون وردت للتقية.

# (779) 66 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة
~~عن جميل بن دراج عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال كل شئ يطير
~~فلابأس بخرئه وبوله.

# (780) 67 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن
~~عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل يمسه
~~بعض ابوال البهائم أيغسله ام لا؟ قال: يغسل بول الحمار والفرس والبغل، فاما
~~الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.

# (781) 68 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن
~~سعد بن عبدالله عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق
~~بن صدقة عن عمار الساباطى عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كل ما اكل لحمه
~~فلا بأس بما يخرج منه.فاما ما يدل على تخصيص ذرق الدجاج.

# (782) 69 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن
~~محمد عن محمد بن يحيى واحمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن PageV01P266 

# عيسى عن فارس قال: كتب اليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه؟
~~فكتب: لا.

# (783) 70 أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن بعض اصحابنا عن أبي الحسن
~~عليه السلام قال: في طين المطر انه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة ايام إلا
~~أن يعلم انه قد نجسه شئ بعد المطر، وان اصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله، وان
~~كان الطريق نظيفا لم تغسله.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا ظن الانسان انه قد أصاب ثوبه نجاسة ولم
~~يتيقن ذلك رشه بالماء، وان تيقن حصول النجاسة فيه وعرف ms0214 موضعها غسله بالماء
~~فان لم يعرف الموضع بعينه غسل جميع الثوب بالماء ليكون على يقين من طهارته
~~ويزول عنه الشك فيه والارتياب).فالاصل فيه انه اذا حصل في الثوب نجاسة حرم
~~الصلاة عليه فيه، واذا لم يعلم الموضع بعينه (1) فغسله صار على يقين من
~~طهارة الثوب، ومتى لم يتعين له الموضع فلا طريق له إلى الحكم بطهارة الثوب
~~إلا بعد غسل جميعه، ويدل ايضا عليه.

# (784) 71 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد عن
~~أحدهما عليهما السلام قال سألته عن المذي يصيب الثوب فقال: ينضحه بالماء إن
~~شاء، وقال في المني الذي يصيب الثوب فان عرفت مكانه فاغسله وان خفي عليك
~~فاغسله كله.

# (785) 72 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة
~~قال: سألته عن بول الصبي يصيب الثوب فقال: اغسله، قلت فان لم PageV01P267 

# أجد مكانا قال: اغسل الثوب كله.

# ثم قال أيده الله تعالى: (ولا باس بعرق الحائض والجنب ولا يجب غسل الثوب
~~منه إلا أن يكون الجنابة من حرام فيغسل ما أصابه من عرق صاحبها من جسد وثوب
~~ويعمل في الطهارة بالاحتياط).

# فيدل عليه

# (786) 73 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد
~~عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابن أبى عميرعن ابن اذينة عن أبي
~~اسامة قال: سألت عبدالله عليه السلام عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل
~~فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها قال: هذا كله
~~ليس بشئ.

# (787) 74 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن
~~محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال: سئل
~~أبوعبدالله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل اجنب في ثوبه فيعرق فيه قال: لا
~~أرى فيه به بأسا، قال انه يعرق ms0215 حتى انه لو شاء أن يعصره عصره قال فقطب
~~أبوعبدالله عليه السلام في وجه الرجل وقال: إن أبيتم فشئ من ماء فانضحه به.

# (788) 75 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
~~محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران عن أبي عبدالله عليه السلام
~~قال: لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب.

# (789) 76 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن PageV01P268 

# أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبدالكريم بن عمرو عن الحسن بن زياد قال سئل
~~أبوعبدالله عليه السلام عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه نكتة من بوله فيصلي
~~ثم يذكر بعد أنه لم يغسله قال: يغسله ويعيد صلاته.

# (790) 77 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت
~~أبا عبدالله عليه السلام عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين.

# (791) 78 وأخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن
~~الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير
~~قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى
~~يبتل القميص فقال: لا بأس وان احب ان يرشه بالماء فليفعل.

# (792) 79 واخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن
~~أبيه عن سعد بن عبدالله عن المنبه بن عبيد الله عن الحسين بن علوان الكلبي
~~عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال:
~~سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى
~~يلصق عليهما فقال: ان الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عزوجل ليس في العرق
~~فلا يغسلان ثوبهما.

# (793) 80 وبهذا الاسناد عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن العباس بن
~~معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى وفضالة بن ايوب عن معاوية بن ms0216 عمار
~~قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الحائض تعرق في ثيابها أتصلي PageV01P269 

# فيها قبل أن تغسلها؟ فقال: نعم لا بأس.

# (794) 81 فاما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار
~~قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام المرأة تحيض تعرق في ثوبها فقال:
~~تغسله،، قلت فان كان دون الدرع أزار فانما يصيب العرق ما دون الازار قال لا تغسله.

# هذا يعني به اذا أصابه قذر مع العرق ألا ترى انه قال: فاذا عرقت ما دون
~~الازار لا تغسله فنبه انه إذا عرقت في موضع الازار فالغالب من احوالهن ان
~~تكون هناك نجاسة فلاجل هذا قال: تغسله، والذي يكشف عن هذا الوجه.

# (795) 82 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن
~~محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو
~~بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطى قال: سئل
~~أبوعبدالله عليه السلام عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه فقال: ليس عليها شئ
~~الا أن يصيب شئ من مائها أو غير ذلك من القذر ذلك فتسغل الموضع الذي أصابه بعينه.

# (796) 83 وروى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن
~~هشام بن سالم عن سورة بن كليب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة
~~الحائض أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها؟ قال: تغتسل ما أصاب ثيابها من
~~الدم وتدع ما سوى ذلك، قلت له: وقد عرقت فيها؟ قال: ان العرق ليس من
~~الحيضة.

# (797) 84 وما رواه علي بن الحسن عن محمد بن عبدالحميد عن أبي PageV01P270 

# جميلة المفضل بن صالح الاسدي النخاس عن زيد الشحام عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: إذا لبست المرأة الطامث ثوبا فكان عليها حتى تطهر فلا تصلي فيه
~~حتى تغسله فان كان يكون عليها ثوبان صلت في الاعلى منهما وان لم يكن لها
~~غير ثوب فلتغسله حين تطمث ثم تلبسه ms0217 فاذا طهرت صلت فيه وان لم تغسله. فالوجه
~~فيه ايضا ما ذكرناه في الخبر الاول أو يحمل على ضرب من الاستحباب يدل على ذلك.

# (798) 85 - ما رواه علي بن الحسن عن ايوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن
~~علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الحائض تعرق في ثوبها
~~قال: إن كان ثوبا تلزمه فلا احب أن تصلي فيه حتى تغسله. فأما ما يدل على ان
~~الجنابة إذا كانت من حرام فانه يغسل الثوب منها احتياطا فهو

# (799) 86 - ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه
~~عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عثمان عن
~~محمد الحلبي قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام رجل أجنب في ثوبه وليس معه
~~ثوب غيره قال: يصلي فيه وإذا وجد الماء غسله.

# لا يجوز أن يكون المراد بهذا الخبر الا من عرق في الثوب من جنابة إذا
~~كانت من حرام لانا قد بينا ان نفس الجنابة لا تتعدى إلى الثوب، وذكرنا ايضا
~~ان عرق الجنب لا ينجس الثوب فلم يبق معنى يحمل عليه الخبر إلا عرق الجنابة
~~من حرام فحملناه عليه، على انه يحتمل ان يكون المعنى فيه أن يكون اصاب
~~الثوب نجاسة فحينئذ يصلي فيه ويعيد على ما بيناه.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (واذا غسل الثوب من دم الحيض فبقي منه PageV01P271 

# أثر لا يقلعه الغسل لم يكن بالصلاة فيه باس، ويستحب صبغه بما يذهب لونه
~~فيصلي فيه على سبوغ من طهارته).

# فيدل عليه الآية وهي قوله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " وأثر
~~دم الحيض ربما يحرج الانسان بقعله ولا يتسهل له ذلك فابيح له الصلاة فيه
~~فأما ما يدل على استحباب صبغ الموضع فهو.

# (800) 87 - ما أخبرني به الشيخ عن احمد بن محمد عن أبيه عن الحسين ابن
~~الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي بن ms0218 أبي حمزة عن العبد
~~الصالح عليه السلام قال سألته أم ولد لابيه فقالت جعلت فداك اني اريد ان
~~اسألك عن شئ وانا استحي منه فقال سليني ولا تستحي قالت أصاب ثوبي دم الحيض
~~فغسلته فلم يذهب أثره قال: اصبغيه بمشق حتى يختلط ويذهب اثره.

# (801) 88 - واخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن
~~الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عيسى بن أبي
~~منصور قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض
~~فغسلته فبقي اثر الدم في ثوبها فقال: قل لها تصبغه بمشق حتى يختلط.

# ثم قال أيده الله تعالى: (وإذا أصابت النجاسة شيئا من الاواني طهرت
~~بالغسل) فقد مضى فيما تقدم شرحه.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (والارض إذا وقع عليها البول ثم طلعت عليها
~~الشمس فجففتها طهرت بذلك وكذلك البواري والحصر).

# (802) 89 - يدل عليه ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر
~~محمد بن PageV01P272 

# علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن أحمد
~~ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن
~~عمار الساباطي عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سئل عن الشمس هل تطهر
~~الارض؟ قال: اذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فاصابته الشمس ثم يبس
~~الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر
~~وكان رطبا فلا تجوز الصلاة حتى ييبس وان كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو
~~غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع القذر، وان
~~كان عين (1) الشمس اصابه حتى يبس فانه لا يجوز ذلك.

# (803) 90 - وبهذا الاسناد عن محمد بن احمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن
~~جعفر عن موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن البواري يصيبها البول هل
~~تصلح الصلاة عليها اذا جفت من ms0219 غير ان تغسل؟ قال: نعم لا بأس.

# (804) 91 - وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه عن
~~سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبدالملك عن
~~أبي بكر عن أبي جعفر عليه السلام قال: يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر.

# (805) 92 - فاما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال:
~~سألته عن الارض والسطح يصيبه البول أو ما اشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء؟
~~قال: كيف تطهر من غير ماء.

# فالمراد به إذا لم تجففه الشمس، والذي يدل على ذلك الخبر الاول وهو قوله:
~~(إذا أصاب الارض نجاسة وطلعت عليه الشمس ثم يبس فلا باس بالصلاة عليه واذا PageV01P273 

# لم ييبس فلا تجوز الصلاة عليه).

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا بأس أن يصلي الانسان على فراش قد أصابه
~~مني أو غيره من النجاسات إذا كان موضع سجوده طاهرا). فيدل عليه.

# (806) 93 - ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن احمد بن محمد عن أبيه
~~عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن صالح عن السكوني عن محمد بن أبي عمير
~~قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام اصلي على الشاذ كونة (1) وقد اصابها
~~الجنابة قال: لا بأس.

# ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا بأس بالصلاة في الخف وان كانت فيه
~~نجاسة وكذلك النعل والتنزه عن ذلك أفضل واذا داس الانسان بنعله أو خفه
~~نجاسة ثم مسحهما بالتراب طهرا بذلك). يدل على ذلك .

# (807) 94 - ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي
~~عن محمد بن الحسن عن احمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح
~~عن صفوان عن حماد عمن رواه عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يصلي في
~~الخف الذي قد اصابه القذر فقال: اذا كان مما لا تتم الصلاة فيه فلا باس.

# (08) 95 - وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ms0220 أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~أبيه عن سعد بن عبدالله عن أبي جعفر احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
~~فضالة بن ايوب وصفوان بن يحيى عن عبدالله بن بكير عن حفص بن أبي عيسى PageV01P274 

# قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام انى وطئت عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر
~~فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه؟ فقال لا باس.

# (809) 96 - وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد وعن علي بن حديد وعبدالله بن
~~أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن زرارة بن اعين قال قلت:
~~لابي جعفر عليه السلام رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوء ه؟
~~وهل يجب عليه غسلها؟ فقال: لا يغسلها إلا أن يقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب
~~أثرها ويصلي.

# ثم قال أيده الله تعالى: (فان أصاب تكته أو جوربه نجاسة لم يحرج بالصلاة
~~فيهما فذلك انهما مما لا تتم الصلاة بهما دون ما سواهما من اللباس). يدل
~~على ذلك .

# (810 ) 97 - ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن محمد بن أحمد ابن
~~داود عن ابيه عن أبي الحسن علي بن الحسين (الحسن خ ل) ومحمد بن يحيى عن
~~محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف أو غيره عن عبدالرحمن بن أبي
~~نجران عن عبدالله بن سنان عمن اخبره عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال:
~~كل ما كان على الانسان أو معه مما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي
~~فيه وان كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة (2) والنعل والخفين وما
~~اشبه ذلك.

# ثم قال أيده الله تعالى: (وإذا وقع ثوب الانسان على جسد ميت من الناس قبل
~~أن يطهر بالغسل نجسه ووجب عليه تطهيره بالماء وان وقع عليه بعد غسله لم
~~يضره ذلك وجاز له فيه الصلاة وان لم يغسله).

# يدل على ذلك PageV01P275 

# (811) 98 - ما أخبرني به الشيخ ايده الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن
~~محمد بن يحيى، والحسين ms0221 بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد
~~بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن الحسن بن محبوب عن علي بن
~~رئاب عن ابراهيم بن ميمون قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقع
~~ثوبه على جسد الميت قال: ان كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، وان
~~كان لم يغسل الميت فاغسل ما أصاب ثوبك منه.

# ثم قال أيده الله تعالى: (وإذا وقع على ميتة من غير الناس نجسه ايضا ووجب
~~عليه غسله منه بالماء).

# فالاصل فيه ان الميت نجس بلا خلاف واذا لاقى الثوب نجاسة فيجب تطهيره
~~ليكون على يقين من دخول الصلاة بطهارة الثوب، ويدل عليه ايضا.

# (812) 99 - ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد
~~عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد
~~الميت فقال: يغسل ما اصاب الثوب.

# (813) 100 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن موسى بن
~~القاسم وابي قتادة عن علي بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن
~~الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل تصلح له الصلاة فيه قبل ان يغسل؟ قال ليس
~~عليه غسله وليصل فيه ولا باس.

# فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على انه إذا أتى على ذلك سنة وصار عظما
~~فانه لا يجب غسل الثوب منه يبين ما ذكرنا.

PageV01P276



# (814) 101 - ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن
~~عبدالوهاب عن محمد بن أبي حمزة عن هشام بن سالم عن اسماعيل الجعفي عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال سألته عن مس عظم الميت قال: اذا جاز سنة فليس به بأس.

# (815) 102 - محمد بن احمد بن يحيى عن العمركى عن علي بن جعفر عن اخيه
~~موسى بن جعفر عليه ms0222 السلام قال: سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت فقال:
~~ينضحه بالماء يصلي فيه ولا بأس.

# ثم قال الشيخ ايده الله تعالى: (واذا مس الانسان بيده او ببعض جوارحه
~~ميتا من الناس قبل غسله وجب عليه الغسل لذلك كما قدمناه). فقد مضى فيما
~~تقدم شرحه فلا وجه لاعادته. ثم قال أيده الله تعالى: (وإن مس بها ميتة من
~~غير الناس لم يكن عليه اكثر من غسل ما مسه من الميتة ولم يجب عليه غسل كما
~~يجب على من مس الميت من الناس).يدل على ذلك.

# (816) 103 - ما اخبرني به الشيخ ايده الله تعالى عن ابى جعفر محمد ابن
~~علي عن محمد بن الحسن عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن
~~عيسى عن يونس بن عبدالرحمن عن بعض اصحابه عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~سألته هل يجوز ان يمس الثعلب والارنب او شيئا من السباع حيا او ميتا قال:
~~لا يضره ولكن يغسل يده.

PageV01P277



# ثم قال ايده الله تعالى: (وما ليس له نفس سائلة من الهوام والحشار
~~كالزنبور والذباب والجراد والخنافس وبنات وردان اذا اصاب يد الانسان او
~~جسده او ثيابه لم ينجس بذلك ولم يجب عليه غسل مالاقاه منها وكذلك ان وقع في
~~طعامه او شرابه لم يفسده وكان له استعماله بالاكل والشرب والطهارة مما وقع
~~فيه من الماء).

# فقد مضى بيان ذلك فيما مضى وفيه كفاية إن شاء الله. ثم قال أيده الله
~~تعالى: (والخمر ونبيذ التمر وكل شراب مسكر نجس اذا أصاب ثوب الانسان شئ منه
~~قل ذلك أم كثر لم يجز فيه الصلاة حتى يغسل بالماء) فالذي يدل على ذلك قوله
~~تعالى: " إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان
~~فاجتنبوه " (1) فاطلق عليه اسم الرجاسة والرجس هو النجس بلاخلاف فاذا ثبت
~~انه نجس فيجب ازالته ثم قال: (فاجتنبوه) فامر باجتناب ذلك على كل حال وظاهر
~~أمر الله تعالى على الوجوب واجتناب ما يتناول اللفظ على كل وجه، ويدل عليه ms0223
~~ايضا من جهة الخبر.

# (817) 104 - ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي الحسن محمد ابن
~~احمد بن داود عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين ومحمد بن يحيى عن محمد بن
~~احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن
~~عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر لان
~~الملائكة لا تدخله ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى تغسل.

# (818) 105 - وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد
~~عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن PageV01P278 

# بعض من رواه عن أبي عبدالله عليه السلام قال اذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ
~~مسكر فاغسله ان عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله فان صليت فيه فاعد صلاتك.

# (819) 106 - وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن
~~زياد عن خيران الخادم قال: كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم
~~الخنزير أيصلى فيه أم لا فان أصحابنا قد اختلفوا فيه؟ فكتب: لا تصل فيه
~~فانه رجس.

# (820) 107 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن الحسن ابن المبارك
~~عن زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر
~~قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير قال: يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة
~~أو الكلب، واللحم اغسله وكله، قلت فانه قطر فيه دم؟ قال: الدم تأكله النار
~~إن شاء الله تعالى، قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين، أو دم؟ قال فقال فسد،
~~قلت: أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم؟ قال: نعم فانهم يستحلون شربه،
~~قلت: والفقاع هو بتلك المنزلة اذا قطر في شئ من ذلك؟ قال فقال: اكره ان
~~آكله اذا قطر في شئ من طعامى.

# فاما ما روي من استباحة الصلاة في ms0224 ثوب أصابه خمر أو مسكر فمحمول على
~~التقية مثل ما رواه.

# (821) 108 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن
~~أبي بكر الحضرمي قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: أصاب ثوبي نبيذ أصلي
~~فيه؟ قال: نعم قلت: قطرة من نبيذ قطرت في حب أشرب منه؟ قال: نعم ان اصل
~~النبيذ حلال وان اصل الخمر حرام.

PageV01P279



# فاول ما فيه انه ليس في ظاهر الخبر ان الذي أصابه من النبيذ هو المسكر
~~المحرم دون ان يكون النبيذ الذي ليس بمسكر، واذا احتمل هذا وهذا حملناه على
~~النبيذ الذي لا يسكر وهو ما قدمنا ذكره مما قد نبذ فيه التميرات لتكسر طعم الماء.

# (822) 109 - وروى ايضا أحمد عن أبي عبدالله البرقي عن محمد بن أبي عمير
~~عن الحسن بن أبي سارة (1) قال قلت: لابي عبدالله ان اصاب ثوبي شئ من الخمر
~~اصلي فيه قبل ان اغسله؟ فقال: لا بأس ان الثوب لا يسكر.

# (823) 110 - وروى سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن علي بن
~~فضال عن عبدالله بن بكير قال سأل رجل أبا عبدالله عليه السلام وانا عنده عن
~~المسكر والنبيذ يصيب الثوب فقال: لا بأس.

# (824) 111 - عنه عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبدالله بن
~~بكير عن صالح بن سيابة عن الحسن بن أبي سارة (2) قال قلت: لابى عبدالله
~~عليه السلام انا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون
~~ويشربون فيمر ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر فقال: لا بأس به إلا ان تشتهي أن
~~تغسله لاثره.

# (825) 112 - عنه عن محمد بن الحسن عن ايوب بن نوح عن صفوان عن حماد بن
~~عثمان قال: حدثني الحسين بن موسى الحناط قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام
~~عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه (3) من فيه فيصيب ثوبي فقال: لا بأس.

# والذي يدل على ان هذه الاخبار محمولة على التقية ما تقدم ذكره من الآية
~~وان الله تعالى أطلق اسم الرجاسة ms0225 على الخمر ولا يجوز أن يرد من جهتهم عليهم السلام PageV01P280 

# ما يضاد القرآن وينافيه، وايضا قد أوردنا من الاخبار ما يعارض هذه، ولا
~~يمكن الجمع بينهما الا بان نحمل هذه على التقية لانا لو عملنا بهذه الاخبار
~~كنا دافعين لاحكام تلك جملة ولم نكن آخذين بها على وجه، واذا عملنا على تلك
~~الاخبار كنا عاملين بما يلائم ظاهر القرآن فحملنا هذه على التقية لان
~~التقية احد الوجوه التي يصح ورود الاخبار لاجلها من جهتهم فنكون عاملين
~~بجميعها على وجه لا تناقض فيه، ويدل على ورود هذه الاخبار على جهة التقية ايضا.

# (826) 113 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبدالله بن عامر عن علي ابن
~~مهزيار، ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي، وعلي بن محمد عن سهل بن
~~زياد عن علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب عبدالله بن محمد إلى أبي الحسن
~~عليه السلام جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام
~~في الخمر يصيب ثوب الرجل انهما قالا لا بأس أن يصلي فيه إنما حرم شربها،
~~وروى غير زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال: اذا أصاب ثوبك خمر او
~~نبيذ يعني المسكر فاغسله ان عرفت موضعه وان لم تعرف موضعه فاغسله كله وإن
~~صليت فيه فاعد صلاتك فأعلمني ما آخذ به؟ فوقع بخطه عليه السلام وقرأته خذ
~~بقول أبي عبدالله عليه السلام.وجه الاستدلال من الخبر انه عليه السلام أمر
~~بالاخذ بقول أبي عبدالله عليه السلام على الانفراد والعدول عن قوله مع قول
~~أبي جعفر عليه السلام، فلولا ان قوله عليه السلام مع قول أبي جعفر عليه
~~السلام خرج مخرج التقية لكان الاخذ بقولهما عليهما السلام معا أولى وأحرى،
~~على ان الاخبار التي أوردناها أخيرا ليس فيها انه لا بأس بالصلاة في الثياب
~~التي يصيبها الخمر وإنما سئل عن ثوب يصيبه خمر فقال لا بأس به ms0226 PageV01P281 

# ويجوز أن يكون نفى الحظر عن لبسه والتمتع به وان لم تجز الصلاة فيه.

# (827) 114 سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف وعبدالله ابن الصلت عن
~~صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن عبدالحميد بن أبي الديلم قال قلت لابي
~~عبدالله عليه السلام: رجل يشرب الخمر فبصق فاصاب ثوبي من بصاقه فقال: ليس بشئ.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر لا شبهة فيه لانه إنما سأله عن بصاق شارب
~~الخمر فقال: لا بأس به، والبصاق ليس بنجس وانما النجس الخمر.قال الشيخ أيده
~~الله تعالى: (وكذلك حكم الفقاع).يدل على ذلك.

# (828) 115 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن أبي جميلة البصري
~~قال كنت مع يونس ببغداد وأنا امشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه
~~فقفز فأصاب ثوب يونس فرأيته قداغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له: يا أبا
~~محمد ألاتصلي؟ قال فقال لي ليس اريد اصلي حتى ارجع إلى البيت واغسل هذا
~~الخمر من ثوبي فقلت له: هذا رأي رأيته أو شئ ترويه؟ فقال أخبرني هشام بن
~~الحكم انه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الفقاع فقال: لا تشربه فانه خمر
~~مجهول فاذا أصاب ثوبك فاغسله.

# ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (فان أصاب جسد الانسان شئ من هذه الاشربة
~~نجسه ووجب عليه ازالته وتطهير الموضع الذي أصابه بغسله بالماء).إذا ثبت بما
~~ذكرناه نجاسة هذه الاشربة فلا شك في وجوب إزالتها عن الموضع الذي PageV01P282 

# يصيبه لما تقرر من انه مأخوذ على الانسان أن يصلي ولا نجاسة على بدنه ولا
~~على ثيابه.

# ثم قال أيده الله تعالى: (وأواني الخمر والاشربة المسكرة كلها نجسة لا
~~تستعمل حتى يهراق ما فيها منه وتغسل سبع مرات بالماء).

# (829) 116 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى ms0227 عن الحسين بن
~~سعيد عن فضالة بن ايوب عن عمر بن أبان الكلبي عن محمد بن مسلم عن احدهما
~~عليهما السلام قال سألته عن نبيذ قد سكن غليانه فقال: نهى رسول الله صلى
~~الله عليه وآله عن الدبا (1) والمزفت وزدتم أنتم الغضار (2) والمزفت يعني
~~الزفت الذي يكون في الزق يصب في الخوابي ليكون أجود للخمر.

# (830) 117 وبهذا الاسناد عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن احمد بن
~~الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبدالله
~~عليه السلام قال سألته عن الدن (3) يكون فيه الخمر هل يصلح ان يكون فيه
~~الخل أو ماء كامخ (4) أو زيتون فقال: إذا غسل فلا بأس، وعن الابريق يكون
~~فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء قال: إذا غسل فلا باس، وقال في قدح أو اناء
~~يشرب فيه الخمر قال: تغسله ثلاث مرات، سئل ايجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال:
~~لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات.

# (831) 118 محمد بن احمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب PageV01P283 

# ابن وهب عن جعفرعن أبيه عليهما السلام انه قال: لا بأس بخرء الدجاج
~~والحمام يصيب الثوب.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر لا ينافي الخبر الذي رويناه قبل هذا عن
~~فارس عن صاحب العسكر عليه السلام من انه لا يجوز الصلاة في ثوب اصابه ذرق
~~الدجاج لان ذلك الخبر محمول على ذرق الدجاج الجلال.فاما إذا لم يكن جلالا
~~كان حكمه حكم سائر ما يؤكل لحمه في جواز الصلاة في ذرقه وبوله.

# (832) 119 محمد بن احمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي
~~بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله
~~عليه السلام قال سئل عن الكوز أو الاناء يكون قذرا كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل؟
~~قال ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يصب فيه
~~ماء ms0228 آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء.ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم
~~يفرغ منه وقد طهر، وعن ماء شربت منه الدجاجة قال: ان كان في منقارها قذر لم
~~تتوضأ منه ولم تشرب وإن لم تعلم أن في منقارها قذرا توضأ واشرب وقال كل ما
~~يؤكل لحمه فليتوضأ منه واشربه، وعن ماء يشرب منه أو صقر أو عقاب؟ قال: كل
~~شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فان رأيت في
~~منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب، وقال اغسل الاناء الذي تصيب فيه الجرذ
~~ميتا سبع مرات، وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير؟ قال تنزف كلها
~~فان غلب عليه الماء فلتنزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون
~~اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت، وسئل عن الكلب والفارة اذا
~~اكلا من الخبز وشبهه؟ قال يطرح منه ويؤكل الباقي، وسئل عن بول البقر يشربه
~~الرجل؟ قال: ان كان محتاجا اليه يتداوى به شربه وكذلك بول الابل والغنم،
~~وعن الدقيق PageV01P284 

# يصيب فيه خرؤ الفارة هل يجوز اكله؟ قال: اذا بقي منه شئ فلا باس يؤخذ
~~اعلاه فيرمى به، وسئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنمله وما اشبه ذلك
~~تموت في البئر والزيت والسمن وشبهه؟ فقال: كل ما ليس له دم فلا بأس، وعن
~~العظاية تقع في اللبن؟ قال: يحرم اللبن، وقال ان فيها السم، وقال: كل شئ
~~نظيف حتى تعلم انه قذر فاذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك.

### || AUTO 13 باب تقلين المحتضرين وتوجيهم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك الحال و تطهيرهم بالغسل واسكانهم الاكفات

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (فاذا حضر العبد المسلم الوفاة فالواجب على
~~من يحضره من أهل الاسلام أن يوجهه إلى القبلة ويجعل باطن قدميه اليها ووجهه
~~تلقاها).يدل عليه.

# (833) 1 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد
~~عن محمد بن يعقوب عن علي ms0229 بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابراهيم
~~الشعيري عن غير واحد عن أبي عبدالله عليه السلام في توجيه الميت قال:
~~يستقبل بوجهه القبلة ويجعل قدميه مما يلي القبلة.

# (834) 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن
~~محمد عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال سئلت أبا عبدالله عليه
~~السلام عن الميت فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة.

PageV01P285



# (835) 3 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن
~~ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله
~~عليه السلام يقول: اذا مات لاحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة وكذلك ادا غسل
~~يحفر (1) له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبلا بباطن قدميه ووجهه إلى
~~القبلة.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (ثم يلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا
~~شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان امير المؤمنين ولي الله القائم بالحق
~~بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ويسمي الائمة واحدا واحدا ليقر بالايمان
~~بالله وبرسوله وبأئمته عليهم السلام عند وفاته ويختم بذلك اعماله فان
~~استطاع ان يحرك بالشهادة بما ذكرناه لسانه وإلا عقد بها قلبه.

# ويستحب له ان يلقن ايضا كلمات الفرج وهي: (لا إله إلا الله الحليم الكريم
~~لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السموات السبع ورب الارضين
~~السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم وسلام على المرسلين والحمد لله
~~رب العالمين) فان ذلك مما يسهل عليه صعوبة ما يلقاه من جهد خروج نفسه إلى
~~آخره).يدل على ذلك

# (836) 4 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد
~~عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا حضرت الميت قبل ان يموت فلقنه شهادة ان
~~لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ms0230 ورسوله.

PageV01P286



# (837) 5 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد
~~عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن داود بن سليمان الكوفي عن أبي بكر
~~الحضرمي قال مرض رجل من أهل بيتي فاتيته عائدا له فقلت له: يابن أخي ان لك
~~عندي نصيحة أتقبلها؟ فقال نعم قلت: قل (اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
~~شريك له) فشهد بذلك فقلت: وقل (وان محمدا رسول الله) فشهد بذلك فقلت ان هذا
~~لا تنتفع به إلا أن يكون منك على يقين فذكر انه منه على يقين فقلت له: قل
~~(اشهد أن عليا وصيه وهو الخليفة من بعده والامام المفترض الطاعة من بعده)
~~فشهد بذلك فقلت له: انك لن تنتفع بذلك حتى يكون منك على يقين فذكر انه منه
~~على يقين ثم سميت له الائمة عليهم السلام واحدا بعد واحد (1) فاقر بذلك
~~وذكرانه على يقين فلم يلبث الرجل ان توفي فجزع أهله عليه جزعا شديدا قال
~~فغبت عنهم ثم اتيتهم بعد ذلك فرأيت عزاء حسنا فقلت كيف تجدونكم؟ كيف عزاؤك
~~ايتها المرأة؟ فقالت والله لقد اصبنا بمصيبة عظيمة بوفاة فان رحمه الله
~~وكان مما سخى بنفسي له لرؤيا رأيتها الليلة فقلت: وما تلك الرؤيا؟ قالت
~~رأيت فلانا تعني الميت حيا سليما فقلت فلانا؟ قال: نعم فقلت له أكنت ميتا؟
~~فقال بلى ولكن نجوت بكلمات لقنيهن ابوبكر ولولا ذلك كدت أهلك.

# (838) 6 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن
~~محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: كنا
~~عنده وعنده حمران اذ دخل عليه مولى له فقال له: جعلت فداك هذا عكرمة في
~~الموت وكان يرى رأي الخوارج وكان منقطعا إلى أبي جعفر عليه السلام فقال لنا
~~أبوجعفر انظروني حتى أرجع اليكم قلنا نعم فما لبث ان رجع فقال اما إنى PageV01P287 

# لو أدركت عكرمة قبل ان تقع النفس موقعها لعلمته كلمات ينتفع بها ms0231 ولكني قد
~~ادركته وقد وقعت النفس موقعها فقلت جعلت فداك وما ذلك الكلام؟ فقال هو
~~والله ما انتم عليه فلقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله
~~والولاية.

# (839) 7 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن
~~حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا ادركت الرجل عند
~~النزع فلقنه كلمات الفرج (لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله
~~العلي العظيم سبحان الله رب السموات السبع ورب الارضين السبع وما فيهن وما
~~بينهن وما تحتهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين) قال وقال
~~أبوجعفر عليه السلام: لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته، فقيل لابي عبدالله
~~عليه السلام بماذا كان ينفعه؟ قال: يلقنه ما أنتم عليه.

# (840) 8 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن
~~زياد عن جعفر بن محمد الاشعري عن عبدالله بن ميمون القداح عن أبي عبدالله
~~عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا حضر أحدا من أهل بيته
~~الموت قال له: قل (لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي
~~العظيم سبحان الله رب السموات ورب الارضين السبع وما بينهما ورب العرش
~~العظيم والحمد لله رب العالمين) فاذا قالها المريض قال له: اذهب وليس عليك بأس.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (فاذا قضى نحبه فلتغمض عيناه ويطبق فوه وتمد
~~يداه إلى جنبه وتمد ساقاه ان كانتا منقبضتين ويشد لحييه (1) بعصابة إلى
~~رأسه ويمد عليه ثوب يغطى به).

PageV01P288



# (841) 9 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابن بكير عن زرارة قال: ثقل ابن
~~لجعفر وأبوجعفر عليه السلام جالس في ناحية فكان اذا ادنى منه انسان قال لا
~~تسمه فانه إنما يزداد ضعفا واضعف ما يكون في هذه الحال، ومن مسه على هذه
~~الحال اعان عليه، فلما قضى الغلام أمر به فغمض عيناه وشد لحياه ثم قال: لنا
~~أن نجزع ما لم ينزل أمر ms0232 الله فاذا نزل أمر الله فليس لنا إلا التسليم ثم
~~دعا بدهن فادهن واكتحل ودعا بطعام فاكل هو ومن معه ثم قال هذا هو الصبر
~~الجميل ثم أمر به فغسل ولبس جبة خز ومطرف خز وعمامة خز وخرج فصلى عليه.

# (842) 10 سعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن شعيب عن أبي كهمس
~~قال حضرت موت اسماعيل وأبوعبدالله عليه السلام جالس عنده فلما حضره الموت
~~شد لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة ثم أمر بتهيئته فلما فرغ من أمره دعا
~~بكفنه فكتب في حاشية الكفن، اسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإن مات ليلا في بيت اسرج فيه مصباح إلى
~~الصباح ولم يترك وحده بل يكون عنده من يذكر الله تعالى ويتلو كتابه أو ما
~~يحسن منه ويستغفر له).

# (843) 11 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عثمان بن عيسى عن عدة
~~من أصحابنا قال: لما قبض أبوجعفر عليه السلام أمر أبوعبدالله عليه السلام
~~بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبوعبدالله عليه السلام، ثم أمر
~~أبوالحسن موسى عليه السلام بمثل ذلك في بيت أبي عبدالله عليه السلام حتى
~~أخرج به إلى العراق ثم لا أدري ماكان.

PageV01P289



# (844) 12 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح بن أبى
~~حماد والحسين بن محمد عن معلى بن محمد جميعا عن الوشا عن أحمد ابن عائذ عن
~~أبي خديجة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ليس من ميت يموت ويترك وحده إلا
~~لعب الشيطان في جوفه.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا يترك على بطنه حديدة كما تفعل ذلك
~~العامة).

# سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ رحمهم الله ثم قال الشيخ أيده الله تعالى:
~~(ثم يستعد لغسله فيؤخذ من السدر المسحوق رطل ونحوه من الاشنان شئ يسير ينجى
~~به ومن الكافور الجلال (1) نصف مثقال ان ms0233 تيسر وإلا ما تيسر منه وان قل ومن
~~الذريرة الخالصة من الطيب المعروفة بالقمحة مقدار رطل إلى أكثر من
~~ذلك).فسنذكر هذا عند شرح غسل الميت وتكفينه ان شاء الله تعالى.

# ثم قال: (ويؤخذ لحنوطه وزن ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور الخام الذي
~~لم تمسه النار وهو السايغ للحنوط وأوسط أقداره وزن أربعة دراهم واقله وزن
~~مثقال إلا أن يتعذر ذلك).

# (845) 13 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم رفعه قال: السنة في الحنوط ثلاثة عشر
~~درهما وثلث اكثره، وقال ان جبرئيل عليه السلام نزل على رسول الله صلى الله
~~عليه وآله بحنوط فكان وزنه أربعين درهما فقسمها رسول الله صلى الله عليه
~~وآله ثلاثة اجزاء جزء له وجزء لعلي وجزء لفاطمة عليهم السلام.

PageV01P290



# (846) 14 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن
~~زياد عن ابن أبي نجران عن بعض أصحابه عن أبى عبدالله عليه السلام قال: اقل
~~ما يجزي من الكافور للميت مثقال.

# (847) 15 وفي رواية الكاهلي وحسين بن المختار عن أبى عبدالله عليه السلام
~~قال: القصد من ذلك أربعة مثاقيل.

# (848) 16 وروى ذلك الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبدالله بن يحيى
~~الكاهلي والحسين بن المختار عن أبى عبدالله عليه السلام قال: القصد من
~~الكافور اربعة مثاقيل.

# (849) 17 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عبدالرحمن بن
~~أبي نجران عن بعض رجاله عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال: اقل ما يجزي
~~من الكافور للميت مثقال ونصف.

# قال الشيخ ايده الله تعالى: (ويعد له شئ من القطن ويعد الكفن وهو فميص
~~ومئزر وخرقة يشد بها سفله إلى وركيه ولفافة وحبرة وعمامة).يدل على ذلك

# (850) 18 ما رواه الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال سألته عما يكفن به
~~الميت؟ قال: ثلاثة اثواب وإنما كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة
~~أثواب ثوبين ms0234 صحاريين وثوب حبرة والصحارية تكون باليمامة وكفن ابوجعفر عليه
~~السلام في ثلاثة اثواب.

# (851) 19 علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل عن يونس عن بعض رجاله عن أبي
~~عبدالله وأبي جعفر عليهما السلام قال: الكفن فريضة للرجال ثلاثة اثواب
~~والعمامة والخرقة سنة، وأما النساء ففريضته خمسة اثواب.

PageV01P291



# (852) 20 علي بن محمد عن محمد بن خالد عن عبدالله المغيرة عن علا عن محمد
~~بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا أردت ان تكفنه فان استطعت أن
~~يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف فافعل فان ذلك يستحب ان يكفن فيما كان
~~يصلي فيه.

# (853) 21 واخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد
~~عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ابن
~~فضال عن عبدالله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كفن رسول
~~الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وثوب يمنة عبري أو
~~أظفار (1) والصحيح عندي من ظفار وهما بلدان.

# (854) 22 وبهذا الاسناد عن علي بن حديد وابن ابي نجران عن حريز عن زرارة
~~قال قلت: لابي جعفر عليه السلام العمامة للميت من الكفن هي؟ قال: لا إنما
~~الكفن المفروض ثلاثة أثواب او ثوب تام لا اقل منه يوارى فيه جسده كله فما
~~زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع والعمامة سنة وقال امر النبي
~~صلى الله عليه وآله بالعمامة وعمم النبي صلى الله عليه وآله وبعث الينا أبو
~~عبدالله عليه السلام ونحن بالمدينة لما مات أبوعبيدة الحذاء بدينار فامرنا
~~ان نشتري له حنوطا وعمامة ففعلنا.

# (855) 23 وبهذا الاسناد عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه
~~قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثياب التي يصلي فيها الرجل PageV01P292 

# ويصوم ايكفن فيها؟ قال: احب ذلك الكفن يعني قميصا، قلت يدرج في ثلاثة
~~اثواب؟ قال: لابأس به والقميص احب إلي.

# (856) 24 واخبرني الشيخ ms0235 أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن
~~يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن
~~عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال: الميت يكفن في ثلاثة سوى
~~العمامة والخرقة تشد بها وركيه لكيلا يبدو منه شئ، والخرقة والعمامة لا بد
~~منهما وليستا من الكفن.

# (857) 25 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن
~~حماد عن الحلبي عن أبى عبدالله عليه السلام قال: كتب ابي في وصيته اني
~~اكفنه بثلاثة اثواب احدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة وثوب آخر
~~وقميص فقلت لابي لم تكتت هذا؟ فقال اخاف أن يغلبك الناس فان قالوا كفنه في
~~اربعة اثواب أو خمسة فلا تفعل قال: وعممني بعد بعمامة وليس تعد العمامة من
~~الكفن إنما يعد ما يلف به الجسد.

# (858) 26 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن
~~زياد عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يكفن
~~الميت في خمسة اثواب قميص لا يزر عليه وازار وخرقة يعصب بها وسطه وبرد يلف
~~فيه وعمامة يعتم بها ويلقى فضلها على وجهه.

# وأما القطن فسنذكره عند شرح التغسيل والتحنيط ان شاء الله تعالى: ثم قال
~~أيده الله تعالى: (وليستعد جريدتان من النخل خضراوان وطول كل واحد منهما
~~قدر عظم الذراع فان لم يوجد من النخل الجريد يعوض منه بالخلاف، PageV01P293 

# فان لم يوجد الخلاف يعوض منه بالسدر، فان لم يوجد شئ من هذه الشجر ووجد
~~غيره من الشجر يعوض عنه به بعد أن يكون رطبا فان لم يوجد شئ من ذلك فلا حرج
~~على الانسان في تركه للاضطرار).

# (859) 27 اخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن غير واحد من اصحابنا
~~قالوا قلنا له جعلنا الله فداك ان ms0236 لم نقدر على الجريدة؟ فقال: عود السدر
~~قلت فان لم نقدر على السدر؟ فقال: عود الخلاف.

# (860) 28 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن علي بن محمد القاساني عن
~~محمد بن محمد عن علي بن بلال انه كتب اليه يسأله عن الجريدة اذا لم نجد
~~نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل؟ فكتب: يجوز اذا اعوزت الجريدة
~~والجريدة افضل وبه جائت الرواية.

# (861) 29 وروى علي بن ابراهيم في رواية اخرى قال: يجعل بدلها عود الرمان.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا يقطع شئ من اكفان الميت بحديد ولا يقرب
~~النار ببخور ولا غيره).

# قال مصنف هذا الكتاب: سمعنا ذلك مذاكرة عن الشيوخ رحمهم الله وعليه كان عملهم.

# (862) 30 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يجمر الكفن.

PageV01P294



# (863) 31 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن
~~محمد الكوفي عن ابن جمهور عن أبيه عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر قال
~~وحدثنا عبدالله بن عبد الرحمن عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تجمروا الاكفان ولا تمسوا
~~موتاكم بالطيب إلا بالكافور فان الميت بمنزلة المحرم.

# (864) 32 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
~~عن أبي عبدالله عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله نهى أن تتبع جنازة
~~بمجمرة.

# (865) 33 - فاما مارواه غياث بن ابراهيم عن أبي عبدالله عن أبيه عليهما
~~السلام انه كان يجمر الميت بالعود فيه المسك وربما جعل على النعش الحنوط
~~وربما لم يجعله، وكان يكره ان يتبع الميت بالمجمرة.فهذا محمول على ضرب من
~~التقية لانه مذهب كثير من العامة، ويزيد ما ذكرنا بيانا.

# (866) 34 ما رواه الحسن بن محبوب عن أبي حمزة قال قال أبوجعفر ms0237 عليه
~~السلام: لا تقربوا موتاكم النار يعني الدخنة.

# (867) 35 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن
~~عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بدخنة كفن الميت
~~وينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر.فالوجه فيه التقية لانه
~~موافق للعامة.

PageV01P295



# ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويستحب أن يكون احدى اللفافتين حبرة).فقد
~~مضى ما يدل على ذلك، ويدل عليه ايضا.

# (868) 36 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أيوب بن نوح
~~عمن رواه عن أبي مريم الانصاري عن أبي جعفر عليه السلام ان الحسن بن علي
~~عليه السلام كفن اسامة بن زيد ببرد حبرة، وان عليا عليه السلام كفن سهل بن
~~حنيف ببرد أحمر حبرة.

# (869) 37 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن
~~بزيع عن علي بن النعمان عن أبي مريم الانصاري قال سمعت أبا جعفر عليه
~~السلام يقول: كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب برد احمر
~~حبرة وثوبين ابيضين صحاريين، قلت له وكيف صلي عليه؟ قال سجي بثوب وجعل وسط
~~البيت فاذا دخل عليه قوم داروا به وصلوا عليه ودعوا له ثم يخرجون ويدخل
~~آخرون، ثم دخل علي عليه السلام القبر فوضعه على يديه وأدخل معه الفضل بن
~~عباس فقال رجل من الانصار من بني الخيلاء يقال له أوس بن خولي انشدكم الله
~~ان تقطعوا حقنا فقال له علي عليه السلام ادخل فدخل معهما، فسألته اين وضع
~~السرير؟ فقال: عند رجل القبر وسل سلا، قال وقال ان الحسن بن علي عليه
~~السلام كفن اسامة بن زيد في برد حبرة وان عليا عليه السلام كفن سهل بن حنيف
~~في برد احمر حبرة.

# (870) 38 محمد بن ms0238 أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن PageV01P296 

# عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: الكفن يكون بردا فان لم يكن بردا فاجعله كله قطنا فان لم تجد
~~عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (فاذا أراد المتولي لامر الميت غسله فليرفعه
~~على ساجة أو شبهها موجها إلى القبلة باطن رجليه اليها ووجهه تلقاها حسب ما
~~وجهه عند وفاته، ثم ينزع قميصه ان كان عليه قميص من فوقه إلى سرته يفتق
~~جيبه أو يخرقه ليتسع عليه في خروجه، ثم يضع على عورته ما يسترها، ثم يلين
~~أصابع يديه برفق فان تصعبت تركها ويأخذ السدر فيضعه في اجانة وشبهها من
~~الاواني النظاف ويصب عليه الماء، ثم يضربه حتى تجتمع رغوته على رأس الماء
~~فاذا اجتمعت اخذها يكفيه فجعلنا في اناء نظيف كاجانة أو طست أو ما اشبههما
~~ثم ياخذ خرقة نظيفة فيلف بها يده من زنده إلى اطراف أصابعه اليسرى ويضع
~~عليها شيئا من الاشنان الذي كان أعده ويغسل بها مخرج النجو منه ويكون معه
~~آخر يصب عليه الماء فيغسله حتى ينقيه، ثم يلقي الخرقة من يده ويغسل يديه
~~جميعا بماء قراح ثم يوضي الميت فيغسل وجهه وذراعيه ويمسح برأسه وظاهر
~~قدميه، ثم يأخذ رغوة السدر فيضعه على رأسه ويغسله ويغسل لحيته بمقدار تسعة
~~ارطال من ماء السدر، ثم يقلبه على مياسره ليبدو له ميامنه ويغسلها من عنقه
~~إلى تحت قدميه بمثل ذلك من ماء السدر ولا يجعله بين رجليه في غسله بل يقف
~~من جانبه، ثم يقلبه على جانبه الايمن ليبدو له مياسره فيغسلها كذلك، ثم
~~يرده إلى ظهره فيغسله من أم رأسه إلى تحت قدميه من ماء السدر كما غسل رأسه
~~بنحو التسعة الارطال من ماء السدر إلى اكثر من ذلك ويكون صاحبه يصب عليه
~~الماء وهو يمسح ما يمر عليه يده من جسده وينظفه ويقول وهو يغسله: (اللهم
~~عفوك عفوك) ثم يهراق ماء ms0239 السدر من الاواني ويصب فيها ماء قراحا ويجعل فيه
~~ذلك الجلال من الكافور الذي كان أعده ويغسل (38 التهذيب ج 1) PageV01P297 

# رأسه به كما غسله بماء السدر ويغسل جانبه الايمن ثم الايسر ثم صدره كما
~~ذكرناه في الغسلة الاولى ويهراق ما بقي في الاواني من ماء الكافور ويجعل
~~فيها ماء قراحا لا شئ فيه ويغسله الغسلة الثالثة كالاولى والثانية ويمسح
~~بطنه في الغسلة الاولى مسحا رفيقا ليخرج ما لعله بقي من الثفل في جوفه مما
~~لو لم يدفعه بالمسح لخرج منه بعد الغسل فانتقض به أو خرج في اكفانه وكذلك
~~يمسح بطنه في الغسلة الثانية فان خرج في الغسلتين منه شئ أزاله عن مخرجه
~~مما أصاب جسده بالماء ولا يمسح بطنه في الثالثة).

# (871) 39 محمد بن عيسى اليقطيني عن يعقوب بن يقطين قال سئلت أبا الحسن
~~الرضا عليه السلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه نحو القبلة؟
~~او يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة؟ قال: يوضع كيف تيسر فاذا طهر وضع كما
~~يوضع في قبره.

# (872) 40 ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا
~~عبدالله عليه السلام يقول: إذا مات لاحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة وكذلك اذا
~~غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه
~~القبلة.

# (873) 41 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد وأبي
~~غالب الزراري وغيره عن محمد بن يعقوب، واخبرني الحسين بن عبيد الله عن عدة
~~من اصحابنا عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن
~~محبوب عن محمد بن سنان عن عبدالله الكاهلي قال سألت: أبا عبدالله عليه
~~السلام عن غسل الميت فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل
~~القبلة ثم تلين مفاصله فان امتنعت عليك فدعها ثم ابدء بفرجه بماء السدر PageV01P298 

# والحرض (1) فاغسله ثلاث غسلات وأكثر من الماء وامسح بطنه مسحا رفيقا ثم
~~تحول إلى رأسه فابدء بشقه الايمن من لحيته ms0240 ورأسه ثم تثني بشقه الايسر من
~~رأسه ولحيته ووجهه فاغسله برفق واياك والعنف واغسله غسلا ناعما، ثم اضجعه
~~على شقه الايسر ليبدو لك الايمن ثم اغسله من قرنه إلى قدمه وامسح يدك على
~~ظهره وبطنه بثلاث غسلات ثم رده على جنبه الايمن حتى يبدو لك الايسر فغسله
~~بماء من قرنه إلى قدمه وامسح يدك على ظهره وبطنه بثلاث غسلات، ثم رده على
~~قفاه فابدء بفرجه بماء الكافور فاصنع كما صنعت أول مرة اغسله بثلاث غسلات
~~بماء الكافور والحرض وامسح يدك على بطنه مسحا رفيقا ثم تحول إلى رأسه فاصنع
~~كما صنعت اولا بلحيته من جانبيه كليهما ورأسه ووجهه بماء الكافون ثلاث
~~غسلات، ثم رده إلى الجانب الايسر حتى يبدو لك الايمن ثم اغسله من قرنه
~~إلقدمه ثلاث غسلات وادخل يدك تحت منكبيه وذراعيه ويكون الذراع والكف مع
~~جنبه ظاهرة كلما غسلت شيئا منه أدخلت يدك تحت منكبيه وفي باطن ذراعيه ثم
~~رده على ظهره ثم اغسله بماء القراح كما صنعت أولا تبدأ بالفرج، ثم تحول إلى
~~الرأس واللحية والوجه حتى تصنع كما صنعت أولا بماء قراح، ثم اذفره (2)
~~بالخرقة ويكون تحتها القطن تذفره به إذفارا قطنا كثيرا ثم تشد فخذيه على
~~القطن بالخرقة شدا شديدا حتى لا يخاف أن يظهر شئ وإياك أن تقعده أو تغمر
~~بطنه وإياك أن تحشو في مسامعه شيئا فان خفت أن يظهر من المنخر شئ فلا عليك
~~أن تصير ثم قطنا فان لم تخف فلا تجعل فيه شيئا ولا تخلل اظفاره، وكذلك غسل
~~المرأة.

# (874) 42 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن
~~ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا أردت
~~غسل الميت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عورته إما قميصا وإما غيره ثم تبدأ PageV01P299 

# بكفيه وتغسل رأسه ثلاث مرات بالسدر ثم ساير جسده وابدأ بشقه الايمن فاذا
~~أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفة فلفها على يدك اليسرى، ثم ادخل يدك من ms0241
~~تحت الثوب الذي على فرج الميت فاغسله من غير أن ترى عورته، فاذا فرغت من
~~غسله بالسدر فاغسله مرة اخرى بماء وكافور وشئ من حنوطه ثم اغسله بماء بحت
~~غسلة اخرى حتى إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثم جففته.

# (875) 43 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
~~محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد عن النضر بن سويد عن ابن مسكان عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عن غسل الميت فقال اغسله بماء وسدر، ثم
~~اغسله على أثر ذلك غسلة اخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت، واغسله الثالثة
~~بماء قراح ثلاث غسلات، قلت لجسده كله؟ قال: نعم، قلت يكون عليه ثوب اذا
~~غسل؟ قال: إن استطعت أن يكون عليه قميص تغسله من تحته، وقال أحب لمن غسل
~~الميت ان يلف على يده الخرقة حتى (1) يغسله.

# (876) 44 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
~~زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي قال قال: أبو عبدالله
~~عليه السلام يغسل الميت ثلاث غسلات مرة بالسدر ومرة بالماء يطرح فيه
~~الكافور ومرة أخرى بالماء القراح ثم يكفن، وقال عليه السلام ان أبي كتب في
~~وصيته أن اكفنه في ثلاثة اثواب أحدها رداء له حبرة وثوب آخر وقميص قلت ولم
~~كتب هذا؟ قال: مخافة قول الناس وعصبناه بعد ذلك بعمامة وشققنا له الارض من
~~أجل انه كان بادنا وأمرني أن أرفع القبر من الارض أربع أصابع مفرجات وذكر
~~ان رش القبر بالماء حسن.

PageV01P300



# (877) 45 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن رجاله عن يونس عنهم
~~عليهم السلام قال: إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة فان
~~كان عليه قميص فأخرج يده من القميص واجعل قميصه على عورته وأرفعهما من
~~رجليه إلى فوق الركبة وان لم يكن عليه قميص فالق على عورته خرقة واعمد إلى
~~السدر فصيره في طست وصب ms0242 عليه الماء واضربه بيدك حتى ترتفع رغوته واعزل
~~الرغوة في شئ وصب الآخر في الاجانة التي فيها الماء ثم اغسل يده ثلاث مرات
~~كما يغتسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع واغسل فرجه وانقه، ثم اغسل
~~رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك واجتهد ألا يدخل الماء منخريه ومسامعه، ثم اضجعه
~~على جانبه الايسر وصب الماء من نصف رأسه إلى قدمه ثلاث مرات وادلك بدنه
~~دلكا رفيقا وكذلك ظهره وبطنه ثم اضعجعه على جانبه الايمن فافعل به مثل ذلك،
~~ثم صب ذلك الماء من الاجانة واغسل الاجانة بماء قراح واغسل يديك إلى
~~المرفقين ثم صب الماء في الآنية والق فيه حبات كافور وافعل به كما فعلت في
~~المرة الاولى إبدء بيديه ثم بفرجه وامسح بطنه مسحا رفيقا فان خرج شئ فانقه
~~ثم اغسل رأسه ثم اضجعه على جنبه الايسر كما فعلت أول مرة، ثم اغسل يدك إلى
~~المرفقين والآنية وصب فيه ماء القراح واغسله بماء القراح كما غسلت في
~~المرتين الاولتين.ثم نشفه بثوب طاهر واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوط
~~وضعه على فرجه قبل ودبر واحش القطن في دبره لئلا يخرج منه شئ وخذ خرقة
~~طويلة عرضها شبر فشدها من حقويه وضم فخذيه ضما شديدا ولفهما في فخذيه ثم
~~اخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الايمن واغمزها في الموضع الذي لففت
~~فيه الخرقة وتكون الخرقة طويلة تلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا.

# فأما ما ذكره في جملة ذلك من تقديم وضوء الميت قبل غسله، فيدل على ذلك PageV01P301 

# 878) 46 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد ابن علي عن
~~محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن يحيى وعن أبي الحسن محمد بن أحمد ابن
~~داود عن أبي الحسن علي بن الحسين بن بابويه عن محمد بن يحيى عن محمد بن
~~أحمد ابن يحيى عن أيوب بن نوح عن المسلى عن عبدالله بن عبيد قال سألت: أبا
~~عبدالله عليه السلام عن غسل الميت قال: ms0243 يطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه ويوضأ
~~وضوء الصلاة ثم يغسل رأسه بالسدر والاشنان ثم بالماء والكافور ثم بالماء
~~القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح في الماء.

# (879) 47 وروى سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن علي بن حديد عن عبدالرحمن
~~بن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد عن حريز قال: أخبرني أبوعبدالله عليه
~~السلام قال: الميت يبدأ بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة وذكر الحديث.

# (880) 48 وروى محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن يحيى المعاذي عن محمد بن
~~عبدالحميد عن محمد بن حفص عن حفص بن غياث عن ليث عن عبدالملك عن أبي بشير
~~عن حفصة بنت سيرين عن ام سليمان عن ام أنس بن مالك ان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله قال إذا توفيت المرأة فارادوا أن يغسلوها فليبدأوا ببطنها فلتمسح
~~مسحا رفيقا ان لم تكن حبلى، فان كانت حبلى فلا تحركيها فاذا أردت غسلها
~~فابدء بسفليها فألقي على عورتها ثوبا ثم خذي كرسفة فاغسليها فاحسني غسلها
~~ثم ادخلي يدك من تحت الثوب فامسحيها بكرسف ثلاث مراتواحسني مسحها قبل أن
~~توضئيها ثم وضئيها بماء فيه سدر وذكر الحديث.

PageV01P302



# (881) 49 محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد
~~بن عثمان او غيره عن عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في كل غسل وضوء إلا
~~الجنابة.

# (882) 50 وروى احمد بن رزق الغمشاني عن معاوية بن عمار قال أمرني
~~ابوعبدالله عليه السلام ان اعصر بطنه ثم أوضئه ثم اغسله بالاشنان ثم اغسل
~~رأسه بالسدر ولحيته ثم افيض على جسده منه ثم ادلك به جسده ثم افيض عليه
~~ثلاثا ثم غسله بالماء القراح ثم افيض عليه الماء بالكافور وبالماء القراح
~~واطرح فيه سبع ورقات سدر.

# (883) 51 علي بن محمد عن بعض اصحابه عن الوشا عن أبي خيثمة عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: أن أبي امرني ان اغسله إذا توفي وقال لي اكتب
~~يابني ثم قال: انهم يأمرونك بخلاف ما تصنع فقل لهم ms0244 هذا كتاب ابي ولست اعدو
~~قوله، ثم قال تبدء فتغسل يديه ثم توضيه وضوء الصلاة ثم تأخذ ماء وسدرا،
~~تمام الحديث.وما ذكره من الدعاء عند غسل الميت.

# (884) 52 فأخبرني به الشيخ ايده الله تعالى عن ابي الحسن محمد ابن احمد
~~بن داود عن ابيه عن أبي الحسن علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن
~~أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن ابن محبوب عن عبدالله بن
~~غالب عن سعد الاسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما مؤمن غسل مؤمنا
~~فقال اذا قلبه (اللهم هذا بدن عبدك المؤمن وقد اخرجت روحه منه وفرقت بينهما PageV01P303 

# فعفوك عفوك إلا غفر الله له ذنوب سنة إلا الكباير).

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا فرغ من الغسلات الثلاث ألقى عليه ثوبا
~~نظيفا فنشفه).فقد مضى ذكره.

# ثم قال: (ثم اعتزل ناحيه فغسل يديه إلى مرفقيه وصار إلى الاكفان التي كان
~~أعدها له فبسطها على شئ طاهر يضع الحبرة أو اللفافة التي تكون بدلا منها
~~وهي الظاهرة وينشرها وينثر عليها شيئا من الذريرة التي كان أعدها.ثم يضع
~~اللفافة الاخرى عليها وبنثر عليها شيئا من الذريرة ويضع القميص على الازار
~~وينثر عليه شيئا من الذريرة ويكثر منه، ثم يرجع إلى الميت فينقله من الموضع
~~الذي غسله فيه حتى يضعه في قميصه ويأخذ شيئا من القطن فيضع عليه شيئا من
~~الذريرة ويجعله على مخرج النجو ويضع شيئا من القطن وعليه الذريرة على قبله
~~ويشده بالخرقة التي ذكرناها شدا وثيقا إلى وركيه لئلا يخرج منه شئ ويأخذ
~~الخرقة التي سميناها مئزرا فيلفها عليه من سرته إلى حيث تبلغ من ساقيه كما
~~يأتزر الحي فتكون فوق الخرقة التي شدها على القطن، ويعمد إلى الكافور الذي
~~اعده لتحنيطه فيسحقه بيده ويضع منه على جبهته التي كان يسجد عليها لربه
~~عزوجل ويضع منه على طرف أنفه الذي كان يرغم به له في السجود ويضع منه على
~~باطن كفيه فيمسح به راحتيه وأصابعهما التي كان يتلقى ms0245 الارض بهما في سجوده
~~ويضع على عيني ركبتيه وظاهر أصابع قدميه لانها من مساجده فان فضل من
~~الكافور شئ كشف قميصه عن صدره والقاه عليه ومسحه به ثم رد القميص بعد ذلك
~~إلى حاله ويأخذ الجريدتين فيجعل عليهما شيئا من القطن ويضع احديهما من
~~جانبه الايمن مع ترقوته يلصقها بجلده ويضع الاخرى من جانبه الايسر ما بين
~~القميص والازار).

# (885) 53 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع
~~قال سألت أبا جعفر عليه السلام ان يأمر لي بقميص أعده لكفني فبعث به PageV01P304 

# إلى فقلت كيف أصنع؟ فقال انزع ازراره.

# (886) 54 عنه عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عمن أخبره عن أبي عبدالله
~~عليه السلام قال قلت له: الرجل يكون له القميص أيكفن فيه؟ قال: إقطع
~~ازراره، قلت وكمه؟ قال: لا إنما ذاك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما،
~~فاما إذا كان ثوبا لبيسا فلا تقطع منه إلا الازرار.

# (887) 55 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد
~~بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن
~~علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي
~~عبدالله عليه السلام انه سئل عن غسل الميت قال: تبدأ فتطرح على سوأته خرقه
~~ثم تنضح على صدره وركبتيه من الماء ثم تبدا فتغسل الرأس واللحية بسدر حتى
~~تنقيه ثم تبدأ بشقه الايمن ثم بشقه الايسر وان غسلت رأسه ولحيته بالخطمي
~~فلا باس وتمر يدك على ظهره وبطنه بجرة (1) من ماء حتى تفرغ منهما ثم يجزء
~~من كافور تجعل في الجرة من الكافور نصف حبة، ثم تغسل رأسه ولحيته ثم شقه
~~الايمن ثم شقه الايسر وتمر يدك على جسده كله وتنصب رأسه ولحيته شيئا ثم تمر
~~يدك على بطنه فتعصره شيئا حتى يخرج من مخرجه ما خرج ويكون على يديك خرقة
~~تنقي بها دبره ms0246 ثم ميل برأسه شيئا فتنفضه حتى يخرج من منخره ما خرج ثم تغسله
~~بجرة من ماء القراح فذلك ثلاث جرار فان زدت فلا بأس وتدخل في مقعدته شيئا
~~من القطن ما دخل ثم تجففه بثوب نظيف، ثم تغسل يديك إلى المرفق ورجليك إلى
~~الركبتين، ثم تكفنه تبدأ وتجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريرة وتضم فخذيه
~~عليها ضما شديدا وجمر ثيابه بثلاثة أعواد، ثم تبدء فتبسط اللفافة طولا ثم
~~تذر عليها شيئا من الذريرة ثم الازار طولا حتى يغطي الصدر PageV01P305 

# والرجلين، ثم الخرقة عرضها قدر شبر ونصف ثم القميص تشد الخرقة على القميص
~~بحيال العورة (1) والفرج حتى لا يظهر منه شئ، واجعل الكافور في مسامعه وأثر
~~سجوده منه وفيه وأقل من الكافور، واجعل على عينيه قطنا وفيه واذنيه شيئا
~~قليلا ثم عممه وألق على وجهه ذريرة وليكن طرف العمامة متدليا على جانبه
~~الايسر قدر شبر ترمي بها على وجهه، وليغتسل الذي غسله، وكل من مس ميتا
~~فعليه الغسل وان كان الميت قد غسل، والكفن يكون بردا وإن لم يكن بردا
~~فاجعله كله قطنا، فان لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا، وقال: تحتاج
~~المرأة من القطن لقبلها قدر نصف من، وقال التكفين أن تبدأ بالقميص ثم
~~بالخرقة فوق القميص على إلييه وفخذيه وعورته وتجعل طول الخرقة ثلاثة اذرع
~~ونصفا وعرضها شبر ونصف ثم تشد الازار أربعة ثم اللفافة ثم العمامة على وجهه
~~وتجعل على كل ثوب شيئا من الكافور وتطرح على كفنه ذريرة، وقال: إن كان في
~~اللفافة خرق (2) وقال: الجرة الاولى التي يغسل بها الميت بماء السدر،
~~والجرة الثانية بماء الكافور تفت فيها فتا قدر نصف حبة، والجرة الثالثة
~~بماء القراح.

# (888) 56 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن رجاله عن يونس عنهم عليهم
~~السلام قال: في تحنيط الميت وتكفينه قال: إبسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليها
~~الازار ثم إبسط القميص عليه وترد مقدما ms0247 (3) القميص عليه ثم اعمد إلى كافور
~~مسحوق فضعه على جبهته وموضع سجوده وامسح بالكافور على جميع مغابنه (4) من اليدين PageV01P306 

# والرجلين، من وسط راحتيه ثم يحمل فيوضع على قميصه ويرد مقدم القميص عليه
~~فيكون القميص غير مكفوف ولا مزرور وتجعل له قطعتين من جريد النخل رطبا قدر
~~ذراع تجعل له واحدة بين ركبيته نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ وتجعل
~~الاخرى تحت إبطه الايمن ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا وجهه
~~قطنا ولا كافورا ثم يعمم يؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدور ثم يلقى
~~فضل الايمن على الايسر والايسر على الايمن ويمد على صدره.

# (889) 57 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن
~~محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال إذا كفنت
~~الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور.

# (890) 58 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن
~~ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا أردت
~~أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلها
~~ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط، وقال: الحنوط للرجل والمرأة سواء، وقال:
~~وأكره أن يتبع بمجمرة.

# (891) 59 علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبدالله بن الصلت عن
~~النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام كيف
~~أصنع بالحنوط؟ قال تضع في فمه ومسامعه وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه.

# (892) 60 علي بن محمد عن أيوب بن نوح عن ابن مسكان عن الكاهلي والحسين بن
~~المختار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يوضع الكافور من PageV01P307 

# الميت على موضع المساجد وعلى اللبة (1) وباطن القدمين، موضع الشراك من
~~القدمين وعلى الركبتين والراحتين والجبهة واللبة.

# ولا ينافي هذا ما رواه :

# (893) 61 فضالة عن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال قال: ms0248 لا تجعل في مسامع الميت حنوطا.لان الوجه في الرواية الاولى
~~من قوله في فمه أن يحمل على انه على فيه لانه ليس من السنة أن يجعل الحنوط
~~في الفم.

# (894) 62 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
~~محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان قال قلت: لابي
~~عبدالله عليه السلام كيف اصنع بالكفن؟ قال: تأخذ خرقة فتشد على مقعدته
~~ورجليه، قلت فالازار؟ قال: انها لا تعد شيئا إنما تصنع ليضم ما هناك لئلا
~~يخرج منه شئ وما يصنع من القطن أفضل منها ثم يخرق القميص اذا غسل وينزع من
~~رجليه، قال: ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف وعمامة يعصب بها رأسه ويرد
~~فضلها على رجليه.

# (2) (895) 63 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه
~~عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام في العمامة
~~للميت قال: حنكه.

# (896) 64 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبدالله PageV01P308 

# ابن المغيرة عن رجل عن يحيى بن عبادة عن أبي عبدالله عليه السلام قال:
~~تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع وأشار بيده من عند ترقوته إلى يده تلفه مع
~~ثيابه قال وقال الرجل: لقيت أبا عبدالله عليه السلام بعد فسألته عنه فقال:
~~نعم قد حدثت به يحيى بن عبادة.

# (897) 65 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~جميل بن دراج قال: ان الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما
~~بلغت مما يلي الجلد الايمن والاخرى في الايسر من عند الترقوة إلى ما بلغت
~~من فوق القميص.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويستحب أن يكتب على قميصه وحبرته أو اللفافة
~~التي تقوم مقامها أو الجريدتين باصبعه فلان يشهد أن لا إله إلا الله وإن
~~كتب ذلك بتربة الحسين بن علي عليهما السلام كان فيه فضل كثير ولا يكتبه
~~بسواد ولا صبغ من الاصباغ). ms0249

# (898) 66 علي بن الحسين عن سعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن
~~شعيب عن أبي كهمس، قال حضرت موت اسماعيل عليه السلام وأبو عبدالله عليه
~~السلام جالس عنده فلما حضره الموت شد لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة ثم أمر
~~بتهيئته فلما فرغ من أمره دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن إسماعيل يشهد ان
~~لا إله إلا الله.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويعممه كما يعمم الحي ويحنكه بالعمامة ويجعل
~~لها طرفين على صدره).

# فقد مضى شرحه ويوضحه ايضا.

# (899) 67 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر PageV01P309 

# ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~أبي أيوب الخزاز عن عثمان النوا قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام إني
~~اغسل الموتى قال: أو تحسن؟ قلت اني اغسل فقال: إذا غسلت فارفق به ولا تغمزه
~~ولا تمس مسامعه بكافور وإذا عممته فلا تعممه عمة الاعرابي، قلت وكيف أصنع؟
~~قال: خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ثم ردها إلى خلفه واطرح طرفيها
~~على صدره.

# (900) 68 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه، وازار وخرقة يعصب
~~بها وسطه، وبرد يلف فيه وعمامة يعتم بها ويلقى فضلها على وجهه.

# ثم قال الشيخ أيده الله تعالى: (ثم يلفه في اللفافة فيطوي جانبها الايسر
~~على جانبها الايمن وجانبها الايمن على جانبها الايسر ويصنع بالحبرة مثل ذلك
~~ويعقد طرفيها مما يلي رأسه ورجليه، وينبغي للذي يلي أمر الميت في غسله
~~وتكفينه أن يبتدئ عند حصول حوايجه التي ذكرناها بقطع اكفانه وينثر الذريرة
~~عليها ثم يلفها جميعا ويعزلها فاذا فرغ من غسله نقله اليها من غير تلبث
~~واشتغال عنه، وان اخر نثر الذريرة حتى يفرغ من غسله فليصنع به ما وصفناه،
~~واعدادها مفروغا منها بجميع حوائجه قبل غسله أفضل، ويكفنه وهو موجه كما كان
~~في ms0250 غسله فاذا فرغ غاسل الميت من غسله توضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل كما ذكرناه
~~في أبواب الاغسال وشرحناه وإن كان الذي أعانه بصب الماء عليه قد مس الميت
~~قبل غسله فليغتسل ايضا من ذلك كما اغتسل المتولي لغسله وإن لم يكن مسه قبل
~~غسله لم يجب عليه غسل ولا وضوء إلا أن يكون قد أحدث ما يوجب ذلك عليه
~~فتلزمه الطهارة له لا من أجل صب الماء على الميت، فاذا فرغ من غسله وتكفينه
~~وتحنيطه فليحمله إلى قبره على سريره وليصل PageV01P310 

# عليه هو ومن اتبعه من اخوانه قبل دفنه، وسأبين الصلاة على الاموات في
~~أبواب الصلوات ان شاء الله تعالى).فقد مضى شرح هذا كله مستوفى وسيأتي شرح
~~الصلاة على الاموات عند انتهائنا إلى أبواب الصلوات إن شاء الله تعالى.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (وينبغي لمن شيع جنازة ان يمشي خلفها وبين
~~جنبيها ولا يمشي أمامها فان الجنازة متبوعة وليست تابعة ومشيعة غير مشيعة).

# (901) 69 أخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد
~~بن الحسن عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن النوفلي عن السكوني
~~عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال سمعت النبي صلى الله
~~عليه وآله يقول: إتبعوا الجنازة ولا تتبعكم خالفوا أهل الكتاب.

# (902) 70 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد
~~بن عذافر عن اسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن المشي خلف
~~الجنازة أفضل من المشي بين يديها ولا بأس بان يمشي بين يديها.

# (903) 71 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن
~~أبي عبدالله عن عمرو بن عثمان عن مفضل بن صالح عن جابر عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال مشى النبي صلى الله عليه وآله خلف جنازة فقيل له يا رسول ms0251 الله
~~مالك تمشي خلفها؟ فقال ان الملائكة رأيتهم يمشون أمامها ونحن تبع لهم.

# (904) 72 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن
~~عبدالجبار عن الحجال عن علي بن شجرة عن أبي الوفاء المرادي عن سدير PageV01P311 

# عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أحب أن يمشي ممشى الكرام الكاتبين فليمش
~~جنبي السرير.

# (905) 73 سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير
~~قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام كيف اصنع إذا خرجت مع الجنازة أمشي
~~امامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها؟ قال: ان كان مخالفا فلا تمش
~~أمامه فان ملائكة العذاب يستقبلونه بأنواع العذاب.

# (906) 74 حماد عن حريز عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: مات رجل من الانصار من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله
~~فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله في جنازته يمشي فقال له بعض اصحابه ألا
~~تركب يا رسول الله؟ فقال: اني لاكره أن أركب والملائكة يمشون.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (فاذا فرغ من الصلاة عليه فليقرب سريره من
~~قبره ويوضع على الارض ويصبر عليه هنيئة ثم يقدم قليلا ثم يصبر عليه هنيئة
~~ثم يقدم إلى شفير القبر فيجعل رأسه مما يلي رجليه في قبره وينزل إلى القبر
~~وليه أو من يامره الولي بذلك وليتحف عند نزوله ويحلل ازراره وإن نزل معه
~~آخر لمعونته جاز ذلك).

# (907) 75 اخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~أبيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابن سنان عن محمد ابن
~~عطية قال: إذا اتيت باخيك إلى القبر فلا تفدحه (1) ضعه أسفل من القبر
~~بذراعين أو ثلاثة حتى ياخذ اهبته ثم ضعه في لحده والصق خده بالارض وتحسر عن وجهه PageV01P312 

# ويكون أولى الناس به مما يلي رأسه ثم ليقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد
~~والمعوذتين وآية الكرسي ثم ليقل مايعلم حتى ms0252 ينتهي إلى صاحبه.

# (908) 76 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي
~~عن أحمد بن محمد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ينبغي
~~أن يوضع الميت دون القبر هنيئة ثم واره.

# (909) 77 وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير القرشي عن علي
~~بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن محمد بن سنان عن محمد بن عجلان قال:
~~سمعت صادقا يصدق على الله يعني أبا عبدالله عليه السلام قال: إذا جئت
~~بالميت إلى قبره فلا تفدحه بقبره ولكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاثة اذرع
~~ودعه حتى يتأهب للقبر ولا تفدحه به، فاذا ادخلته إلى قبره فليكن اولى الناس
~~به عند رأسه وليحسر عن خده ويلصق خده بالارض وليذكر اسم الله وليتعوذ من
~~الشيطان وليقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسي ثم
~~ليقل ما يعلم ويسمعه تلقينه شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله
~~صلى الله عليه وآله ويذكر له ما يعلم واحدا واحدا.

# (910) 78 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي الحسن محمد بن احمد ابن
~~داود عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد
~~بن يحيى عن محمد بن عبدالله المسمعي ورجل آخر عن اسماعيل بن مهران عن سيف
~~بن عميرة عن أبى عبدالله عليه السلام قال: لا تدخل القبر وعليك نعل ولا
~~قلنسوة ولا رداء ولا عمامة قلت فالخف؟ قال لا بأس بالخف فان في خلع الخف شناعة.

# (911) 79 وبهذا الاسناد عن محمد بن عبدالله المسمعي عن اسماعيل PageV01P313 

# ابن يسار الواسطي عن سيف بن عميرة عن ابى بكر الحضرمى عن أبى عبدالله
~~عليه السلام قال: لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا قلنسوة ولا رداء ولا
~~حذاء وحل ازرارك فقال قلت فالخف؟ فقال: لا بأس بالخف في وقت الضرورة
~~والتقية، وليجهد في ذلك جهده.

# (912) 80 فاما ما رواه محمد بن أحمد ms0253 بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابراهيم
~~بن عقبة عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال رأيت أبا الحسن عليه السلام دخل
~~القبر ولم يحل ازراره.فالوجه في هذا الخبر رفع الحظر عمن لم يحل ازراره لان
~~فعل ذلك من المسنونات دون الواجبات.

# (913) 81 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن عبدالعزيز
~~العبدى عن ابن أبى يعفور عن أبى عبدالله عليه السلام قال: لا ينبغي لاحد أن
~~يدخل القبر في نعلين ولا خفين ولا رداء ولا قلنسوة.

# (914) 82 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن أبى علي الاشعري عن محمد بن
~~عبدالجبار عن عبدالله الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة انه قال: سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام عن القبر كم يدخله؟ قال ذاك إلى الولي إن شاء ادخل
~~وترا وإن شاء أدخل شفعا.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (ثم يسل الميت من قبل رجليه في قبره ليسبق
~~اليه رأسه كما سبق إلى الدنيا في خروجه اليها من بطن امه وليقل عند معاينته القبر PageV01P314 

# الدعاء (1) ويقول إذا تناوله: بسم الله وبالله وفي سبيل الله، تمام
~~الدعاء (2) ثم يضعه على جانبه الايمن ويوجهه إلى القبلة ويحل عقد كفنه من
~~رأسه حتى يبدو وجهه ويضع خده على التراب ويحل ايضا عقد كفنه من قبل رجليه
~~ثم يضع اللبن عليه ويقول وهو يضعه، الدعاء).(3).

# (915) 83 أخبرني الشيخ عن أبى القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن
~~علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه فاذا وضعته في
~~القبر فاقرأ آية الكرسي وقل: (بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول
~~الله صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم افسح له في قبره
~~والحقه بنبيه محمد صلى الله عليه ms0254 وآله) وقل كما قلت في الصلاة عليه مرة
~~واحدة من عند (اللهم ان كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فاغفر له
~~وارحمه وتجاوز عنه) واستغفر له ما استطعت، قال وكان علي بن الحسين عليه
~~السلام إذا دخل القبر قال: (اللهم جاف الارض عن جنبيه وصاعد عمله ولقه منك
~~رضوانا).

# (916) 84 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
~~زياد عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما
~~عليه السلام عن الميت فقال: يسل من قبل الرجلين ويلزق القبر بالارض الا قدر
~~أربع اصابع مفرجات ويربع قبره.

PageV01P315



# (917) 85 علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه
~~عليه السلام قال: من دخل القبر فلا يخرج منه الا من قبل الرجلين.

# (918) 86 وأخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أبي العباس احمد بن
~~محمد عن علي بن الحسن، واخبرني احمد بن عبدون عن علي بن محمد ابن الزبير عن
~~علي بن الحسن بن فضال عن احمد بن صبيح عن عبدالرحمن بن محمد العزرمي عن
~~ثوير بن يزيد عن خالد بن سعدان عن جبير بن نقير الحضرمي قال قال رسول الله
~~صلى الله عليه وآله: ان لكل بيت بابا وان باب القبر من قبل الرجلين.

# (919) 87 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن
~~سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال:
~~لكل شئ باب وباب القبر مما يلي الرجلين، اذا وضعت الجنازة فضعها مما يلي
~~الرجلين يخرج الميت مما يلي الرجلين ويدعا له حتى يوضع في حفرته ويسوى عليه
~~التراب.

# (920) 88 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن علي بن مهزيار ومحمد بن
~~اسماعيل ايضا عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما
~~السلام قال: اذا وضعته في لحده فقل (بسم الله وفي سبيل الله وعلى ms0255 ملة رسول
~~الله صلى الله عليه وآله، اللهم عبدك نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم افسح
~~له في قبره والحقه بنبيه، اللهم انا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت اعلم به)
~~فاذا وضعت عليه اللبن فقل (اللهم صل وحدته وآنس وحشته واسكن اليه من رحمتك
~~رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك) فاذا خرجت من قبره فقل (انا لله وانا اليه
~~راجعون والحمد لله رب العالمين اللهم ارفع درجته في اعلى عليين واخلف على
~~عقبه في الغابرين وعندك PageV01P316 

# نحتسبه يا رب العالمين).

# (921) 89 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن يعقوب عن ابن أبي عمير عن غير
~~واحد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يشق الكفن من عند رأس الميت اذا ادخل قبره.

# (922) 90 واخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن محمد
~~بن عجلان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سله سلا رفيقا فاذا وضعته في
~~لحده فليكن أولى الناس به مما يلي رأسه ليذكر اسم الله ويصلي على النبي صلى
~~الله عليه وآله وسلم ويتعوذ من الشيطان الرجيم وليقرأ فاتحة الكتاب
~~والمعوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي وان قدر أن يحسر عن خده ويلصقه
~~بالارض فعل وليتشهد ويذكر ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويستحب أن يلقنه الشهادتين واسماء الائمة
~~عليهم السلام عند وضعه في القبر قبل تشريج اللبن عليه فيقول يا فلان بن
~~فلان) وذكر كيفية التلقين (1).

# (923) 91 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد
~~بن الحسن عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن اسماعيل عن
~~علي ابن الحكم عن محمد بن سنان عن محفوظ الاسكاف عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال PageV01P317 

# إذا أردت أن تدفن الميت فليكن اعقل من ينزل في قبره عند رأسه وليكشف عن
~~خده ms0256 الايمن حتى يفضي به إلى الارض ويدني فمه إلى سمعه ويقول اسمع وافهم
~~ثلاث مرات (الله ربك ومحمد نبيك والاسلام دينك وفلان إمامك، اسمع وافهم)
~~واعدها عليه ثلاث مرات هذا التلقين.

# (924) 92 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد
~~ومحمد بن خالد جميعا عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران عن هارون ابن خارجة
~~عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا سللت الميت فقل (بسم الله
~~وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم إلى رحمتك لا إلى
~~عذابك) فاذا وضعته في اللحد فضع فمك على اذنه وقل (الله ربك والاسلام دينك
~~ومحمد نبيك والقرآن كتابك وعلي إمامك).

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (فاذا فرغ من وضع اللبن عليه اهال التراب على
~~اللبن، ويحثو من شيع جنازته عليه التراب بظهور أصابع اكفهم ويقولون وهم
~~يحثون التراب عليه انا لله وانا اليه راجعون تمام الدعاء ويكره للانسان أن
~~يحثو على ابنه التراب وكذلك يكره للابن أن يحثو على أبيه التراب لان ذلك
~~يقسي القلب من ذوي الارحام).

# (925) 93 اخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد ابن علي عن محمد
~~بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن
~~الاصبغ عن بعض اصحابنا قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام وهو في جنازة فحثا
~~التراب على القبر بظهر كفيه.

PageV01P318



# (926) 94 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: إذا حثوت التراب على الميت فقل: (إيمانا بك
~~وتصديقا بنبيك هذا ما وعد الله ورسوله صلى الله عليه وآله) قال وقال أمير
~~المؤمنين عليه السلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من ms0257 حثا على
~~ميت وقال هذا القول أعطاه الله بكل ذرة حسنة.

# (927) 95 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن
~~العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال كنت مع أبي جعفر عليه السلام في جنازة
~~رجل من أصحابنا فلما أن دفنوه قام عليه السلام إلى قبره فحثا عليه مما يلي
~~رأسه ثلاثا بكفيه ثم بسط كفه على القبر ثم قال: (اللهم جاف الارض عن جنبيه
~~وأصعد اليك روحه ولقه منك رضوانا وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة
~~من سواك) ثم مضى.

# (928) 96 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن يعقوب بن يزيد عن علي بن
~~اسباط عن عبيد بن زرارة قال مات لبعض أصحاب أبي عبدالله عليه السلام ولد
~~فحضر أبوعبدالله عليه السلام فلما الحد تقدم أبوه يطرح عليه التراب فأخذ
~~أبو عبدالله عليه السلام بكفيه وقال: لا تطرح عليه التراب ومن كان منه ذا
~~رحم فلا يطرح عليه التراب فقلنا يابن رسول الله تنهانا عن هذا واحده؟ فقال:
~~أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي الارحام فان ذلك يورث القسوة في القلب ومن
~~قسا قلبه بعد من ربه.

PageV01P319



# (929) 97 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبدالله ابن محمد
~~بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الوالد لا ينزل في قبر ولده
~~والولد ينزل في قبر والده.

# (930) 98 سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يحيى بن عمرو عن عبدالله بن
~~راشد عن عبدالله العنبرى قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام الرجل يدفن
~~ابنه؟ فقال: لايدفنه في التراب قال قلت: فالابن يدفن أباه؟ قال: نعم لا بأس.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويرفع عن الارض مقدار أربع أصابع مفرجات
~~لاأكثر من ذلك ويصب عليه الماء فيبدأ بالصب من عند رأسه ثم يدور به من أربع
~~جوانبه حتى يعود إلى موضع الرأس فان بقى من الماء شئ صب على وسط القبر).

# (931) 99 علي بن الحسين عن سعد بن ms0258 عبدالله عن محمد بن الحسين وأحمد بن
~~الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم عن موسى بن
~~اكيل النميري عن أبي عبدالله عليه السلام قال: السنة في رش الماء على القبر
~~أن يستقبل القبلة ويبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل ثم يدور على القبر من
~~الجانب الآخر ثم يرش على وسط القبر فكذلك السنة فيه.

# (932) 100 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان ابن
~~عيسى عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يستحب أن يدخل معه في قبره
~~جريدة رطبة ويرفع قبره من الارض قدر أربع أصابع مضمومة وينضح عليه الماء
~~ويخلى عنه.

# (933) 101 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن PageV01P320 

# أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال لي أبي
~~ذات يوم في مرضه يا بني أدخل أناسا من قريش من أهل المدينة حتى أشهدهم، قال
~~فأدخلت عليه اناسا منهم فقال يا جعفر اذا أنا مت فغسلني وكفني وارفع قبري
~~اربع اصابع ورشه بالماء فلما خرجوا قلت يا أبه لو أمرتني بهذا صنعته، ولم
~~ترد ان ادخل عليك قوما تشهدهم؟ قال: يا بني اردت ان لا تنازع.

# (934) 102 وأخبرني جماعة عن هارون بن موسى عن أبي العباس احمد بن محمد عن
~~علي بن الحسن واحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن
~~الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن
~~عثمان عن عبيد الله الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال
~~امرني أبى ان اجعل ارتفاع قبره أربع أصابع مفرجات، وذكر ان الرش بالماء
~~حسن، وقال توضأ إذا ادخلت الميت القبر.

# قال الشيخ ايده الله تعالى: (فاذا انصرف الناس عنه تأخر عند القبر بعض ms0259
~~اخوانه فنادى بأعلى صوته يا فلان بن فلان إلى آخر التلقين).

# (1) (935) 103 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي الحسن محمد بن احمد
~~بن داود عن ابيه عن أبي الحسن علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن
~~احمد بن يحيى عن ابي عبدالله الرازي (2) عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن
~~اسماعيل قال حدثني أبوالحسن الدلال عن يحيى بن عبدالله قال سمعت ابا
~~عبدالله عليه السلام يقول: ما على اهل الميت منكم ان يدرؤا عن ميتهم لقاء
~~منكر ونكير قال قلت: كيف PageV01P321 

# نصنع؟ قال: إذا أفرد الميت فليتخلف عنده اولى الناس به فيضع فمه عند رأسه
~~ثم ينادى باعلا صوته (يا فلان بن فلان أو يا فلانة بنت فلان هل أنت على
~~العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان
~~محمدا عبده ورسوله سيد النبيين وان عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وان ما
~~جاء به محمد حق وان الموت حق والبعث حق وان الله تعالى يبعث من في القبور)
~~قال فيقول منكر لنكير أنصرف بنا عن هذا فقد لقن حجته.

# (936) 104 واخبرنا بهذا الحديث الشيخ عن أبى القاسم جعفر بن محمد عن محمد
~~بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن بعض اصحابنا عن احمد بن محمد أبي نصر عن
~~اسماعيل قال: حدثني ابوالحسن الدلال عن يحيى بن عبدالله قال: سمعت أبا
~~عبدالله عليه السلام يقول مثل ذلك.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (ويكره أن يحمى الماء بالنار لغسل الميت فان
~~كان الشتاء شديد البرد فليسخن له قليلا ليتمكن غاسله من غسله).

# (937) 105 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بنزياد عن يعقوب بن يزيد عن عدة من
~~اصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يسخن للميت الماء لا يعجل له
~~النار ولا يحنط بمسك.

# (938) 106 علي بن مهزيار عن ابان عن زرارة قال ms0260 قال أبوجعفر عليه السلام:
~~لا يسخن الماء للميت.

# (939) 107 احمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة PageV01P322 

# عن رجل عن ابي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام قالا: لا يقرب الميت ماء
~~ا حميما.

# ثم قال أيده الله تعالى: (ولا يجوز ان يقص شئ من شعره ولا من اظفاره وان
~~سقط من ذلك شئ جعل معه في اكفانه).يدل عليه:

# (940) 108 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض
~~اصحابه عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يمس من الميت شعر ولا ظفر وان
~~سقط منه شئ فاجعله في كفنه.

# (941) 109 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن
~~زياد عن ابن محبوب عن ابراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: يكره ان يقص للميت ظفر أو يقص له شعر أو يحلق له عانة أو يغمز
~~له مفصل.

# (942) 110 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن
~~محمد الكندي عن احمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن
~~ابي عبدالله قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الميت يكون عليه الشعر
~~فيحلق عنه أو يقلم؟ قال: لا يمس منه شئ اغسله وادفنه.

# (943) 111 احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن
~~عثمان عن ابي الجارود قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يتوفى أتقلم
~~اظافيره او ينتف ابطاه أو يحلق عانته ان طال به مرض؟ قال: لا.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (وغسل المرأة كغسل الرجل واكفانها مثل PageV01P323 

# اكفانه ويستحب ان تزاد المرأة في الكفن ثوبين وهما لفافتان او لفافة ونمط).

# اما ما يدل على ان غسل المرأة مثل غسل الرجل الخبر الذي رويناه فيما تقدم
~~عن الحسن بن محبوب عن محمد ms0261 بن سنان عن عبدالله الكاهلي قال سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام: وذكر كيفية غسل الميت إلى ان قال في آخر الحديث وكذلك
~~غسل المرأة، فاما ما يدل على استحباب زيادة ثوبين في كفن المرأة.

# (944) 112 ما اخبرني به الشيخ ايده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن بعض اصحابنا
~~رفعه قال سألته كيف تكفن المرأة؟ فقال: كما يكفن الرجل غير انها تشد على
~~ثديها خرقة تضم الثديين إلى الصدر وتشد إلى ظهرها وتضع لها القطن اكثر مما
~~تضع للرجال ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط ثم تشد عليها الخرقة شدا شديدا.

# (945) 113 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد بن عبدالله
~~بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد ابن مسلم عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: يكفن الرجل في ثلاث اثواب والمرأة ادا كانت
~~عظيمة في خمسة، درع ومنطقة وخمار ولفافتين.

# (946) 114 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن محمد بن
~~الحسن بن محمد الكندي عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن ابن أبي
~~عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام في كم تكفن المرأة؟ قال: تكفن
~~في خمسة اثواب احدها الخمار.

# (947) 115 الحسن بن محبوب رفعه قال: المرأة اذا ماتت نفساء وكثر PageV01P324 

# دمها ادخلت إلى السرة في الاديم (1) أو مثل الاديم ثم تكفن من بعد ذلك
~~ويحشى القبل والدبر بالقطن.

# قال الشيخ ايده الله تعالى: (واذا اريد ادخال المرأة القبر جعل سريرها
~~امامه في القبلة ورفع عنها النعش وأخذت من السرير بالعرض وينزلها القبر
~~اثنان يجعل احدهما يديه تحت كتفيها والآخر يديه تحت حقويها، وينبغي ان يكون
~~الذي يتناولها من قبل وركيه زوجها او بعض ذوي ارحامها كابيها او اخيها او
~~ابنها ان لم يكن لها زوج ولا يتولى منها ذلك الاجنبي الا عند فقد ذوي
~~ارحامها، وان انزلها قبرها ms0262 نسوة يعرفن كان افضل).

# (948) 116 أخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه
~~جميعا عن النوفلي عن السكوني عن أبى عبدالله عليه السلام قال قال أمير
~~المؤمنين صلوات الله عليه: مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله ان
~~المرأة لا يدخل قبرها الا من كان يراها في حياتها.

# (949) 117 وبهذا الاسناد عن سهل بن زياد عن محمد بن اورمة عن علي بن
~~ميسرة عن اسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الزوج احق بامرأته
~~حتى يضعها في قبرها.

# (950) 118 واخبرني الشيخ أيده الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن احمد بن
~~ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن الحسن بن صالح بن محمد الهمداني عن
~~عبدالصمد بن هارون رفع الحديث قال قال أبوعبدالله عليه السلام: إذا ادخل
~~الميت القبر ان كان رجلا يسل سلاو، المرأة تؤخذ عرضا فانه أستر.

PageV01P325



# (951) 119 علي بن الحسين عن سعد عن أبى الجوزا المنبه بن عبيد الله عن
~~الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن امير المؤمنين
~~علي بن أبي طالب عليه السلام قال: يسل الرجل سلا ويستقبل المرأة استقبالا،
~~ويكون أولى الناس بالمرأة في مؤخرها.قال الشيخ أيده الله تعالى (وغسل الطفل
~~كغسل البالغ).إذا كان ميتا مثل سائر الاموات يجب أن يكون حكمه حكمها في
~~وجوب الغسل له لدخوله تحت الامر.قال: (والجريدة تجعل مع جميع الاموات من
~~المسلمين كبارهم وصغارهم واناثهم وذكرانهم سنة وفضيلة).فالوجه فيه ايضا ما
~~ذكرناه وانه إذا أمروا بوضع الجريدة مع الميت فلا تختص كبيرا دون صغير ولا
~~ذكرا دون انثى.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (والاصل في وضع الجريدة مع الميت ان الله
~~تعالى لما اهبط آدم عليه السلام) إلى آخر الحديث.

# (952) 120 سمعت ذلك مرسلا من الشيوخ ومذاكرة ولم يحضرني الآن اسناده
~~وجملته ما ذكره من أن ms0263 آدم عليه السلام لما اهبطه الله تعالى من جنة المأوى
~~إلى الارض استوحش فسأل الله تعالى أن يؤنسه بشئ من أشجار الجنة فانزل الله
~~تعالى اليه النخلة فكان يأنس بها في حياته فلما حضرته الوفاة قال لولده إني
~~كنت آنس بها في حياتي وأرجو الانس بها بعد وفاتي فاذا مت فخذوا منها جريدا
~~وشقوه بنصفين وضعوهما معي في اكفاني ففعل ولده ذلك وفعلته الانبياء بعده ثم
~~اندرس ذلك في الجاهلية فاحياه النبي صلى الله عليه وآله وفعله فصارت سنة متبعة.

# (953) 121 وروي ان الله تعالى خلق النخلة من فضلة الطينة التي PageV01P326 

# خلق الله منها آدم عليه السلام فلاجل ذلك نسمى النخلة عمة الانسان.وقد
~~روي من جهة العامة في فضل التخضير شئ كثير.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (وقد روي عن الصادق عليه السلام ان الجريدة
~~تنفع المحسن والمسئ).

# (954) 122 أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن
~~يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل
~~بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد الصيقل عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: يوضع للميت جريدة واحدة في اليمين والاخرى في
~~اليسار قال وقال: الجريدتان تنفع المؤمن والكافر.

# (955) 123 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن
~~عبدالله بن المغيرة عن حريز وفضيل وعبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: قيل لابي
~~عبدالله عليه السلام لاي شئ يكون مع الميت الجريدة؟ قال: انه يتجافى عنه
~~العذاب ما دامت رطبة.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (ومن لم يتمكن من وضع الجريدة مع ميته في
~~اكفانه تقية من أهل الخلاف وشناعتهم بالاباطيل عليها فليدفنها معه في قبره،
~~فان لم يقدر على ذلك أو خاف منه بسبب من الاسباب فليس عليه في تركها شئ
~~والله تعالى يقبل عذره مع الاضطرار).

# (956) 124 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب ms0264 عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد رفعه قال قلت له PageV01P327 

# جعلت فداك ربما حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويناه فقال:
~~ادخلها حيث ما أمكن.

# (957) 125 وروى هذا الحديث محمد بن احمد بن يحيى مرسلا وزاد فيه قال: فان
~~وضعت في القبر فقد اجزأه.

# (958) 126 وبهذ الاسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن
~~محمد الكندي عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عن الجريدة توضع في القبر؟ قال: لا باس.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا أسقطت المرأة وكان السقط تاما لاربعة
~~أشهر فما زاد غسل وكفن ودفن وإن كان لاقل من الاربعة اشهر لف في خرقة ودفن
~~بدمه من غير تغسيل).

# (959) 127 علي بن الحسين عن سعد عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن موسى عن
~~زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا سقط لستة اشهر فهو تام وذلك ان
~~الحسين بن علي عليه السلام ولد وهو ابن ستة أشهر.

# (960) 128 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد
~~بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (1)
~~عمن ذكره قال: إذا تم للسقط أربعة أشهر غسل، وقال إذا تم له ستة أشهر فهو
~~تام وذلك ان الحسين بن علي عليه السلام ولد وهو ابن ستة اشهر.فتخصيصه عليه
~~السلام غسل السقط إذا ان له أربعة أشهر فما زاد عليها يدل على انه اذا كان
~~أقل من ذلك فانه لا يجب غسله، ويدل على هذا المعنى.

PageV01P328



# (961) 129 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي ابن مهزيار
~~عن محمد بن الفضيل قال: كتبت إلى أبى جعفر عليه السلام اسأله عن السقط كيف
~~يصنع به؟ فكتب ms0265 إلي: السقط يدفن بدمه في موضعه.

# (962) 130 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد
~~بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل
~~واللحد والكفن؟ قال: نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (والمحرم إذا مات غسل وكفن وغطي وجهه بالكفن
~~غير انه لا يقرب الكافور ولا غيره من الطيب وليس عليه تحنيط).

# (963) 131 سعد بن عبدالله عن العباس عن حماد بن عيسى وعبدالله ابن
~~المغيرة عن ابن سنان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال سألت أبا عبدالله
~~عليه السلام: عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ قال: ان عبدالرحمن بن الحسن عليه
~~السلام مات بالابواء مع الحسين عليه السلام وهو محرم ومع الحسين عبدالله بن
~~العباس وعبدالله بن جعفر وصنع به كما يصنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا
~~قال: وذلك كان في كتاب علي عليه السلام.

# (964) 132 وعنه عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته
~~عن المحرم يموت فقال: يغسل ويكفن بالثياب كلها ويغطى وجهه يصنع به كما يصنع
~~بالمحل غير انه لا يمس الطيب.

PageV01P329



# (965) 133 علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبدالله ابن الصلت عن
~~صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما
~~السلام قال: سألتهما عن المحرم كيف يصنع به اذا مات؟ قالا: يغطى وجهه ويصنع
~~به كما يصنع بالحلال غير انه لا يقرب طيبا.

# (966) 134 عنه عن سعد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب
~~عن أبي مريم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: خرج لحسين ابن علي عليه
~~السلام وعبدالله وعبيد الله ابنا العباس وعبدالله بن جعفر ومعهم ابن للحسن
~~عليه السلام يقال له عبدالرحمن فمات بالابواء وهو محرم فغسلوه وكفنوه ولم
~~يحنطوه ms0266 وخمروا وجهه ورأسه ودفنوه.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (والمقتول في سبيل الله بين يدي امام
~~المسلمين إذا مات من وقته لم يكن عليه غسل ودفن بثيابه التي قتل فيها وينزع
~~عنه من جملتها السراويل إلا أن يكون أصابه دم فلا ينزع عنه ويدفن معه وكذلك
~~ينزع عنه الفرو والقلنسوة فان أصابهما دم دفنتا معه وينزع عنه الخف على كل
~~حال، ولن لم يمت في الحال وبقي ثم مات بعد ذلك غسل وكفن وحنط، وكل قتيل سوى
~~من ذكرناه ظالما كان أو مظلوما فانه يغسل ويكفن ويحنط ثم يدفن).

# (967) 135 علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن
~~موسى بن جعفر عن علي بن معبد عن عبيد الله بن الدهقان عن أبي خالد قال:
~~اغسل كل الموتى الغريق واكيل السبع وكل شئ إلا ماقتل ما بين الصفين فان كان
~~به رمق غسل وإلا فلا.

PageV01P330



# (968) 136 عنه عن سعد بن عبدالله عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة عن
~~عمار عن جعفر عليه السلام عن أبيه ان عليا عليه السلام لم يغسل عمار ابن
~~ياسر ولا هاشم بن عتبة المرقال ودفنهما في ثيابهما ولم يصل عليهما.

# قال محمد بن الحسن: قوله ولم يصل عليهما وهم من الراوي لان الصلاة لا
~~تسقط عنه على كل حال، يدل على ذلك.

# (969) 137 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
~~الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبدالله عليه
~~السلام عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط؟ قال: يدفن كما هو في
~~ثيابه إلا أن يكون به رمق ثم مات فانه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه، ان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على حمزة وكفنه لانه كان جرد.

# (970) 138 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب ms0267 عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن
~~حماد عن حريز عن اسماعيل بن جابر وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت
~~له: كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال نعم في ثيابه بدمائه ولا يحنط ولا
~~يغسل ويدفن كما هو، ثم قال دفن رسول الله صلى الله عليه وآله عمه حمزة في
~~ثيابه بدمائه التي اصيب فيها وزاده النبي صلى الله عليه وآله بردا فقصر عن
~~رجليه فدعا له بأذخر فطرحه عليه وصلى عليه سبعين صلاة وكبر عليه سبعين
~~تكبيرة.

# (971) 139 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن
~~محمد عن غير واحد عن أبان عن أبي مريم قال: سمعت أبا عبدالله PageV01P331 

# عليه السلام يقول: الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلي عليه، وإن
~~لم يكن به رمق دفن في أثوابه.

# (972) 140 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
~~محمد بن خالد عن أبيه عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو ابن خالد
~~عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام:
~~ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن
~~يكون أصابه دم فان أصابه دم ترك ولا يترك عليه شئ معقود إلا حل.

# (973) 141 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن
~~ابن محبوب عن ابن سنان عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام
~~يقول: الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه
~~المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد فانه يغسل ويكفن ويحنط، ان رسول الله صلى
~~الله عليه وآله كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكنه صلى عليه.

# (974) 142 فاما ما رواه محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن
~~الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد عن آبائه عن علي عليهم السلام قال
~~قال رسول الله صلى ms0268 الله عليه وآله: إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد
~~فواروه في ثيابه وإن بقي أياما حتى تتغير جراحته غسل.

# فهذا خبر موافق للعامة ولسنا نعمل به لانا بينا أن القتيل إذا لم يمت في
~~المعركة وجب غسله تغير أو لم يتغير، وينبغي أن يكون العمل عليه إن شاء الله تعالى.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (والمجدور والمحترق وأمثالهما ممن تحدث
~~الآفات تحليل جلودهم وأعضائهم ولحومهم إذا كان المس لهم باليد في تغسيلهم
~~يزيل شيئا من PageV01P332 

# لحمهم أو شعرهم لم يمس باليد وصب عليه الماء صبا، فان خيف أن يلقي الماء
~~عنهم شيئا من جلودهم أو شعورهم لم يقربو الماء ويمموا بالتراب كما يؤمم
~~الحي العاجز بالزمانة عند حاجته إلى التيمم من جنابته فيمسح وجهه من قصاص
~~شعر رأسه إلى طرف أنفه ويمسح ظاهر كفيه).

# (975) 143 محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن محمد بن
~~سنان عن أبي خالد القماط عن ضريس عن علي بن الحسين أو عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: المجدور والكسير والذي به القروح يصب عليه الماء صبا.

# (976) 144 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد
~~بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي
~~الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي
~~عليهم السلام انه سئل عن رجل يحترق بالنار فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صبا
~~وان يصلى عليه.

# (977) 145 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي بصير (1) عن
~~أيوب بن محمد الرقي (2) عن عمرو بن أيوب الموصلي عن اسرائيل ابن يونس عن
~~أبي اسحاق السبيعي عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم
~~السلام قال: ان قوما اتو رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا يا رسول الله
~~مات صاحب لنا وهو مجدور فان غسلناه انسلخ ms0269 فقال: يمموه.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا لم يوجد ماء للميت يطهر به لعدم الماء PageV01P333 

# أو عدم ما يتوصل به اليه أو لنجاسة الماء او كونه مضافا مما لا يتطهر به
~~يمم بالتراب ودفن وكذلك ان منع من غسله بالماء ضرورة تلجئ اليه لم يغسل به
~~ويمم بالتراب).

# فقد مضى شرحه في باب الاغسال وبينا انه إذا وجب الغسل وفقد الماء أو لم
~~يتمكن من استعماله فان الفرض حينئذ التيمم فلا وجه لاعادته.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (والمقتول قودا يؤمر بالاغتسال قبل قتله
~~فيغتسل كما يغتسل من الجنابة ويتحنط بالكافور فيضعه في مساجده ويتكفن ثم
~~يقام فيه بعد ذلك الحد بضرب عنقه ويدفن).

# (978) 146 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون
~~عن عبدالله بن عبدالرحمن عن مسمع كردين عن أبي عبدالله عليه السلام: قال
~~المرجوم والمرجومة يغتسلان ويتحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى
~~عليهما، والمقتص منه بمنزلة ذلك يغتسل ويتحنط ويلبس الكفن ويصلى عليه.

# (979) 147 وروى هذا الحديث محمد بن أحمد بن يحيى عن علي ابن الريان عن
~~الحسن بن راشد عن بعض أصحابنا عن مسمع كردين عن أبي عبدالله عليه السلام مثله.

# قال الشيخ أيده الله تعالى (وإذا ماتت ذمية وهي حامل من مسلم دفنت في
~~مقابر المسلمين لحرمة ولدها من المسلم ويجعل ظهرها إلى القبلة في القبر
~~ليكون وجه الولد إلى القبلة اذ الجنين في بطن امه متوجه إلى ظهرها).

# (980) 148 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن
~~أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن أشيم عن يونس قال سألت
~~الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية اليهودية والنصرانية PageV01P334 

# فيواقعها فتحمل ثم يدعوها إلى أن تسلم فتأبى عليه فدنى ولادتها فماتت وهي
~~تطلق والولد في بطنها ومات الولد أيدفن معها على ms0270 النصرانية؟ أو يخرج منها
~~ويدفن على فطرة الاسلام؟ فكتب: يدفن معها.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا يجوز ترك المصلوب على ظاهر الارض أكثر
~~من ثلاثة أيام وينزل بعد ذلك من خشبته فتوارى حينئذ جثته في التراب)

# (981) 149 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن
~~اليعقوبي عن موسى بن عيسى عن محمد بن ميسر عن هارون بن الجهم عن السكوني عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تقروا
~~المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل ويدفن.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (ولا يجوز لاحد من أهل الايمان أن يغسل
~~مخالفا للحق في الولاية ولا يصلي عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة
~~التقية فيغسله تغسيل أهل الخلاف ولا يترك معه جريدة وإذا صلى عليه لعنه في
~~صلاته ولم يدع له فيها).فالوجه فيه ان المخالف لاهل الحق كافر فيجب أن يكون
~~حكمه حكم الكفار إلا ما خرج بالدليل، وإذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب أن
~~يكون غسل المخالف أيضا غير جايز وأما الصلاة عليه فيكون على حد ما كان يصلي
~~النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام على المنافقين، وسنبين فيما
~~بعد كيفية الصلاة على المخالفين إن شاء الله تعالى والذي يدل على أن غسل
~~الكافر لا يجوز اجماع الامة لانه لا خلاف بينهم في ان ذلك محظور في
~~الشريعة، ويدل عليه ايضا.

# (982) 150 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد PageV01P335 

# ابن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن أحمد بن
~~يحيى عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن
~~عمار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام انه سئل عن النصراني يكون في
~~السفر وهو مع المسلمين فيموت قال: ms0271 لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا
~~يقوم على قبره وإن كان أباه.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (ومن افترسه السبع فوجد منه شئ فيه عظم غسل
~~وكفن وحنط ودفن، وإن لم يوجد فيه عظم دفن بغير غسل كما وجد، وإن كان
~~الموجود من اكيل السبع صدره أو شئ فيه صدره صلي عليه، وإن وجد ما سوى ذلك
~~منه لم يصل عليه).فيدل على ذلك

# (983) 151 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن
~~محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه
~~أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يأكله السبع والطير ويبقى عظامه
~~بغير لحم كيف يصنع؟ قال: يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، فاذا كان الميت
~~نصفين صلي على النصف الذي فيه القلب.

# (984) 152 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن
~~احمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: إذا قتل قتيل فلم يوجد الا لحم بلا عظم لم يصل عليه، وان وجد
~~عظم بلا لحم صلي عليه.

PageV01P336



# (985) 153 وبهذا الاسناد عن سهل بن زياد عن عبدالله بن الحسين عن بعض
~~اصحابه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا وسط الرجل بنصفين صلي على الذي
~~فيه القلب.

# (986) 154 محمد بن أحمد عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب عن
~~اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام وجد قطعا من ميت فجمعها
~~ثم صلى عليها ثم دفنت.

# (987) 155 أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عمن ذكره عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: اذا وجد الرجل قتيلا فان وجد له عضو من أعضائه تام صلي على ذلك
~~العضو ودفن، وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (وينتظر بصاحب الذرب (1) والغريق ومن أصابته
~~صاعقة او ms0272 انهدم عليه بيت أو سقط عليه جدار فلا يعجل بغسله ودفنه فربما
~~لحقته السكتة بذلك أو ضعف حتى يظن به الموت فاذا تحقق موته غسل وكفن ودفن
~~ولا ينتظر به اكثر من ثلاثة أيام فانه لا شبهة في موته بعد ثلاثة أيام).يدل عليه :

# (988) 156 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي الحسن محمد ابن
~~أحمد بن داود القمي عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن
~~محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس عن اسماعيل بن عبدالخالق بن PageV01P337 

# أخي شهاب بن عبد ربه قال قال أبوعبدالله عليه السلام: خمسة ينتظر بهم الا
~~أن يتغيروا الغريق والمصعوق والمبطون والمهدوم والمدخن.

# (989) 157 علي بن الحسين عن محمد بن احمد بن علي عن الحسين ابن يزيد عن
~~السكونى عن ابي عبدالله عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام انه كان
~~يقول: الغريق يغسل.

# (990) 158 عنه وعن محمد بن احمد بن علي عن عبدالله بن الصلت عن علي بن
~~الحكم عن سيف بن عميرة عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام
~~عن الغريق أيغسل؟ قال: نعم يغسل ويستبرأ قلت وكيف يستبرأ؟ قال: يترك ثلاثة
~~أيام قبل ان يدفن إلا ان يتغير قبل فيغسل ويدفن، وكذلك صاحب الصاعقة فانه
~~ربما ظن انه قد مات ولم يمت.

# (991) 159 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
~~محمد بن يعقوب عن أحمد بن مهران عن محمد بن علي عن علي بن أبي حمزة قال
~~أصاب بمكة سنة من السنين صواعق مات من ذلك خلق كثير فدخلت على أبي ابراهيم
~~عليه السلام فقال: مبتدئا من غير ان اسأله ينبغي للغريق والمصعوق أن يتربص
~~به ثلاثا لا يدفن إلا أن يجئ منه ريح يدل على موته قلت له: جعلت فداك كانك
~~تخبرني قد دفن الناس كثير احياء؟ فقال: نعم يا علي قد دفن ناس كثيرا احياء
~~ما ماتوا الا في قبورهم. ms0273

# (992) 160 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن
~~ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي الحسن عليه السلام في المصعوق
~~والغريق قال: ينتظر به ثلاثة أيام إلا أن يتغير قبل ذلك.

PageV01P338



# قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا لم يوجد للميت سدر وكافور واشنان غسل
~~بالماء القراح، وان لم يوجد له ذريرة وحنوط أدرج في اكفانه ودفن بعد غسله
~~والصلاة عليه، وإن لم يكن له اكفان دفن عريانا وجاز ذلك للاضطرار).

# فالوجه في ذلك ان تجهيز الميت إنما يجب مع التمكن والقدرة عليه فمتى زال
~~التمكن والقدرة سقط الوجوب لان الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها وهو أولى
~~بالعذر في حال الاضطرار.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا مات الانسان في البحر ولم يوجد له أرض
~~يدفن فيها غسل وحنط وكفن وخيطت عليه اكفانه وثقل والقي في البحر ليرسب
~~بثقله في قرار الماء).

# (993) 161 أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد ابن يعقوب عن
~~حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان عن رجل عن أبي عبدالله
~~عليه السلام انه قال: في الرجل يموت مع القوم في البحر قال: يغسل ويكفن
~~ويصلى عليه ويثقل ويرمى به في البحر.

# (994) 162 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن
~~زياد رفعه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا مات الرجل في السفينة ولم
~~يقدر على الشط قال: يكفن ويحنط في ثوب ويلقى في الماء.

# (995) 163 علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
~~خالد البرقي عن أبي البختري وهب بن وهب القرشي عن أبي عبدالله عليه السلام
~~عن أبيه عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا مات الميت في
~~البحر غسل وكفن وحنط ثم يوثق في رجليه حجر ويرمى به في الماء.

PageV01P339



# (996) 164 عنه عن سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن صفوان ms0274 عن عبدالله
~~بن مسكان عن أيوب بن الحر قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن رجل مات وهو
~~في السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال: يوضع في خابية ويوكى رأسها ويطرح في الماء.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (واذا مات رجل مسلم بين رجال كفار ونساء
~~مسلمات ليس فيهن له محرم أمر بعض الكفار بالغسل وغسله بتعليم النساء له غسل
~~أهل الاسلام، وكذلك ان ماتت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ليس لها فيهم محرم
~~ونساء كافرات امر الرجال امرأة منهن أن تغتسل وعلموها تغسيلها على سنة
~~الاسلام) يدل على ذلك

# (997) 165 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن
~~داود القمي عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن
~~أحمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن
~~صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام انه سئل عن الرجل المسلم
~~يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ومعه رجال نصارى ومعه عمته وخالته مسلمات
~~كيف يصنع في غسله؟ قال: تغسله عمته وخالته في قميصه ولا يقربه النصارى، وعن
~~المرأة تموت في سفر وليس معها امرأة مسلمة ومعهم نساء نصارى وعمها وخالها
~~معها مسلمون قال يغسلونها ولا تقربنها النصرانية كما كانت تغسلها غير أنه
~~يكون عليها درع فيصبالماء من فوق الدرع، قلت فان مات رجل مسلم وليس معه رجل
~~مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات PageV01P340 

# ليس بينه وبينهن قرابة قال: يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر، وعن
~~المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها
~~ومعها نصرانية ورجال مسلمون قال: تغتسل النصرانية ثم تغسلها.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (فان مات صبي مسلم بين نسوة مسلمات لا رحم
~~بين واحدة منهن وبينه وليس معهن رجل وكان الصبي ابن خمس سنين غسله بعض
~~النساء مجردا من ثيابه، ms0275 وان كان ابن اكثر من خمس سنين غسلنه من فوق ثيابه
~~وصببن عليه الماء صبا ولم يكشفن له عورة ودفنه بثيابه بعد تحنيطه بما
~~وصفناه، فان ماتت صبية بين رجال مسلمين ليس لها فيهم محرم وكانت بنت أقل من
~~ثلاث سنين جردوها وغسلوها وان كانت لاكثر من ثلاث سنين غسلوها في ثيابها
~~وصبوا عليها الماء صبا وحنطوها بعد الغسل ودفنوها في ثيابها).

# (998) 166 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن
~~محمد بن الحسن عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
~~عبدالحميد عن يونس بن يعقوب، وأخبرني عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد
~~بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن ابن فضال عن يونس بن
~~يعقوب عن أبي النمير مولى الحرث بن المغيرة النضري قال قلت لابي عبدالله
~~عليه السلام: حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء؟ فقال: إلى ثلاث سنين.

# (999) 167 وروى محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا قال: روي في الجارية تموت مع
~~الرجل فقال: إذا كانت بنت اقل (1) من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل.

PageV01P341



# يعني انها لا تغسل مجردة من ثيابها، والذي يدل على وجوب غسلها حسبما ذكره
~~في الكتاب.

# (1000) 168 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أبي جعفر محمد بن علي عن
~~محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي
~~الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي
~~عليهم السلام قال: إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس له فيهن امرأته
~~ولا ذات محرم يؤزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبا ولا ينظرن إلى
~~عورته ولا يلمسنه بايديهن ويطهرنه.

# (1001) 169 وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن ابن خر زاد
~~عن الحسين بن راشد عن علي بن اسماعيل عن أبي سعيد قال سمعت أبا ms0276 عبدالله
~~عليه السلام يقول المرأة إذا ماتت مع قوم ليس لها فيهم ذات محرم يصبون
~~الماء عليها صبا، ورجل مات مع نسوة وليس فيهن له محرم فقال أبوحنيفة: يصببن
~~الماء عليه صبا فقال أبوعبدالله عليه السلام بل يحل لهن أن يمسن منه ما كان
~~يحل لهن أن ينظرن منه اليه وهو حي فاذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر
~~اليه ولامسه وهو حي صببن الماء عليه صبا.

# (1002) 170 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى بهذا الاسناد عن أحمد ابن محمد
~~عن عبدالرحمن بن سالم عن المفضل بن عمر قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام
~~جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع رجال ليس لها فيهم ذو رحم
~~ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال: يغسل منها ما أوجب الله
~~عليه التيمم ولا يمس ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله بسترها،
~~فقلت فكيف يصنع PageV01P342 

# بها؟ قال: يغسل بطن كفيها ثم يغسل ظهر كفيها.

# (1003) 171 فاما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل
~~بن زياد عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه
~~السلام: في الرجل يموت في السفر أو في الارض ليس معه فيها إلا النساء قال:
~~يدفن ولا يغسل.فالمراد به اذا كان عريانا يدفن ولا يغسل فأما إذا كان عليه
~~شئ من الثياب فلا بد من غسله يصب الماء عليه من غير مماسة شئ من أعضائه حسب
~~ما ذكرناه.

# قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا ماتت امرأة وفي جوفها ولد حي يتحرك شق
~~بطنها من جنبها الايسر واخرج الولد منه ثم خيط الموضع وغسلت وكفنت وحنطت
~~بعد ذلك ودفنت، وإن مات الولد في جوفها وهي حية أدخلت القابلة أو من يقوم
~~مقامها في تولي أمر المرأة يدها في فرجها وأخرجت الميت منه، فان لم يمكنها
~~اخراجه صحيحا قطعته واخرجته قطعا وغسل وكفن وحنط ثم دفن).

# (1004) 172 أحمد بن محمد عن ms0277 الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي
~~بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المرأة تموت وولدها في
~~بطنها يتحرك قال: يشق عن الولد.

# (1005) 173 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد
~~عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد ابن
~~أبي حمزة عن علي بن يقطين قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن المرأة
~~تموت وولدها في بطنها قال: يشق بطنها ويخرج ولدها.

PageV01P343



# (1006) 174 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن
~~زياد عن اسماعيل بن مهران عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبدالله عليه السلام
~~قال: سألته عن المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها ويستخرج
~~ولدها؟ قال: نعم.

# (1007) 175 وفي رواية ابن أبي عمير عن ابن اذينة يخرج الولد ويخاط بطنها.

# (1008) 176 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن
~~محمد بن خالد عن أبيه عن وهب بن وهب عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال
~~أمير المؤمنين عليه السلام: إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك يشق ويخرج
~~الولد، وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها قال: لا بأس أن
~~يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم ترفق به النساء.

PageV01P344



### || AUTO ابواب الزيادات في ابواب كتاب الطهارة
### ||| AUTO 14باب الاحداث الموجبة للطهارة

# (1009) 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن
~~جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح أن
~~يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه أينقض الوضوء؟ قال: لا ينقض الوضوء ولا يصلي
~~حتى يطرحه.

# (1010) 2 عنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن
~~ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون
~~على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره ms0278 أيعيد الوضوء؟ فقال: لا ولكن يمسح رأسه
~~وأظفاره بالماء، قال قلت: فانهم يزعمون أن فيه الوضوء فقال: ان خاصموكم فلا
~~تخاصموهم.

# قولوا هكذا السنة.

# (1011) 3 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق
~~بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الرجل يقرض من
~~شعره باسنانه أيمسحه بالماء قبل أن يصلي؟ قال: لا بأس إنما ذلك في الحديد.

# قال محمد بن الحسن: ما تضمن الخبر الاول من انه يمسح الموضع بالماء محمول على PageV01P345 

# الاستحباب دون الوجوب، يدل على ذلك .

# (1012) 4 ما رواه سعد بن عبدالله عن أيوب بن نوح عن صفوان ابن يحيى عن
~~سعيد بن عبدالله الاعرج قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام آخذ من اظفاري
~~ومن شاربي واحلق رأسي أفأغتسل؟ قال: لا ليس عليك غسل، قلت فاتوضأ؟ قال: لا
~~ليس عليك ضوء، قلت فامسح على اظفاري الماء؟ فقال: لا هو طهور ليس عليك مسح.

# (1013) 5 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت: لابي
~~جعفر عليه السلام الرجل يقلم اظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه
~~هل ينقض ذلك وضوء ه؟ فقال: يا زرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة وليس شئ من
~~السنة ينقض الفريضة وإن ذلك ليزيده تطهيرا.

# (1014) 6 الحسين بن سعيد عن فضالة ومحمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار
~~قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة
~~فقال: لا بأس به.

# (1015) 7 عنه عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله عليه
~~السلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلي أيعيد وضوء
~~ه (1) قال: لا بأس بذلك إنما هو من جسده.

# (1016) 8 عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن أبى عبدالله
~~عليه السلام قال: لا يوجب الوضوء الا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو
~~فسوة تجد ريحها. ms0279

PageV01P346



# (1017) 9 عنه عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال قال أبوعبدالله
~~عليه السلام: إن الشيطان ينفخ في دبر الانسان حتى يخيل اليه انه قد خرج منه
~~ريح، ولا ينقض وضوء ه الا ريح يسمعها أو يجد ريحها.

# (118) 10 سعد بن عبدالله عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن محمد بن
~~الوليد عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال قلت له: أجد الريح في بطني حتى اظن انها قد خرجت فقال: ليس عليك
~~وضوء حتى تسمع الصوت أو تجد الريح، ثم قال: ان ابليس يجئ فيجلس بين البتي
~~الرجل فيفسو ليشككه.

# (1019) 11 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان قال: سأل أبا
~~الحسن عليه السلام وأنا حاضر فقال ان بى جرحا في مقعدتي فاتوضأ ثم استنجي
~~ثم أجد بعد ذلك الندا والصفرة تخرج من المقعدة فاعيد الوضوء؟ قال أنقيت؟
~~قال نعم قال: لا ولكن رشه بالماء ولا تعد الوضوء.

# (1020) 12 عنه عن أبى عبدالله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن سيف
~~بن عميرة عن عيسى بن عمر مولى الانصار انه سأل أبوعبدالله عليه السلام عن
~~الرجل يحل له أن يصافح المجوسي؟ فقال: لا فسأله أيتوضأ اذا صافحهم؟ قال:
~~نعم ان مصافحتهم تنقض الوضوء.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على وضوء اليد وذلك قد يسمى وضوء ا
~~على ما بيناه لانه متى صافح المسلم الكافر وجب عليه غسل يده على ما بيناه.

PageV01P347



# (1021) 13 وروى حريز عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال: إذا كان الرجل
~~يقط منه البول والدم إذا كان في الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه
~~عليه وادخل ذكره فيه ثم صلى، يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر يؤخر الظهر
~~ويعجل العصر باذان واقامتين ويؤخر المغرب ويعجل العشاء باذان واقامتين
~~ويفعل ذلك في الصبح.

# (1022) 14 محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ms0280 عن
~~ابن أبي عمير عن حنان بن سدير قال: سمعت رجلا سأل أبا عبدالله عليه السلام
~~فقال إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك علي فقال: إذا بلت وتمسحت
~~فامسح ذكرك بريقك فان وجدت شيئا فقل هذا من ذاك.

# (1023) 15 عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق
~~بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن الرجل
~~يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال: نقض وضوء ه، وإن مس باطن احليله فعليه أن يعيد
~~الوضوء، وان كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة وإن فتح احليله
~~اعاد الوضوء واعاد الصلاة.

# (1024) 16 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا قال: سمعت أبا الحسن عليه
~~السلام يقول كان أبوعبدالله عليه السلام يقول: في الرجل يدخل يده في انفه
~~فيصيب خمس أصابعه الدم قال: ينقيه ولا يعيد الوضوء.

# (1025) 17 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن
~~محمد عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يخرج به القروح PageV01P348 

# لا تزال تدمي كيف يصلي؟ قال: يصلي وإن كانت الدماء تسيل.

# (1026) 18 عنه عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن أبي هلال قال سألت
~~أبا عبدالله عليه السلام أينقض الرعاف والقئ ونتف الابط الوضوء؟ فقال: وما
~~تصنع بهذا فهذا قول المغيرة بن سعيد، لعن الله المغيرة، ويجزيك من الرعاف
~~والقئ أن تغسله ولا تعيد الوضوء.

# (1027) 19 وعنه عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته
~~عن رجل أخذه تقطير من فرجه إما دم وإما غيره قال: فليصنع خريطة وليتوضأ
~~وليصل فانما ذلك بلاء ابتلي به فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه.

# (1028) 20 عنه عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق
~~بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الدمل
~~يكون في الرجل ms0281 فينفجر وهو في الصلاة قال: يمسحه ويمسح يده بالحائط أو
~~بالارض ولا يقطع الصلاة.

# (1029) 21 عنه عن العباس عن عبدالله بن المغيرة عن ابن مسكان عن ليث
~~المرادي قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام الرجل يكون به الدماميل والقروح
~~فجلده وثيابه مملوة دما وقيحا وثيابه بمنزلة جلده؟ قال: يصلي في ثيابه ولا
~~شئ عليه ولا يغسلها.

# (1030) 22 عنه عن أحمد بن عبدوس عن الحسين بن علي عن المفضل ابن صالح عن
~~ليث المرادي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المرعف يرعف زوال
~~الشمس حتى يذهب الليل قال: يؤمي إيماء ا برأسه عند كل صلاة، وعن رجل
~~استفرغه بطنه قال: يؤمي برأسه.

# (1031) 23 عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي
~~عن مروان بن مسلم عن عبدالاعلى عن أبى عبدالله عليه السلام قال:

PageV01P349



# سألته عن الحجامة أفيها وضوء؟ قال: لا ولا يغسل مكانها لان الحجام مؤتمن
~~إذا كان ينظفه ولم يكن صبيا صغيرا.

# (1032) 24 وبهذا الاسناد عن أيوب بن الحر عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام عن رجل اصابه دم سائل قال: يتوضأ ويعيد قال وان لم يكن
~~سائلا توضأ وبنى قال: ويصنع ذلك بين الصفا والمروة.

# قال محمد بن الحسن: معنى قوله عليه السلام يتوضأ أي يغسل الموضع على ما
~~بيناه فيما مضى.

# (1033) 25 محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد
~~عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن
~~رجل توضأ ثم أكل لحما أو سمكا هل له أن يصلي من غير أن يغسل يده؟ قال: نعم،
~~إن كان لبن لم يصل حتى يغسل يده ويتمضمض، وكان رسول الله صلى الله عليه
~~وآله يصلي وقد أكل اللحم من غير أن يغسل يده وإن كان لبنا لم يصل حتى يغسل
~~يده ويتمضمض.

# (1034) 26 عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر ابن ms0282 اذينة عن
~~بكير بن اعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الوضوء مما غيرت النار
~~فقال: ليس عليك فيه وضوء وإنما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل.

# (1035) 27 الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد
~~قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام هل يتوضأ من الطعام أو شرب اللبن البان
~~البقر والابل والغنم وأبوالها ولحومها؟ قال: لا يتوضأ منه.

# (1036) 28 العياشي ابوالنضر قال: حدثنا محمد بن نصير عن محمد PageV01P350 

# ابن الحسين عن جعفر بن بشير عن عبدالله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي.

# (1037) 29 عنه عن محمد بن نصير قال: حدثنا محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير
~~عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن تقطير البول
~~قال: يجعل خريطة اذا صلى.

### ||| AUTO 15باب اداب الاحداث الموجبة للطهارة

# (1038) 1 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي
~~بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا دخلت الغائط فقل (اعوذ بالله من
~~الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم) وإذا فرغت فقل (الحمد لله الذي
~~عافاني من البلاء وأماط عني الاذى).

# (1039) 2 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبدالله بن المغيرة عن
~~عبدالله بن ميمون القداح عن أبي عبدالله عليه السلام عن آبائه عن علي عليهم
~~السلام انه كان اذا خرج من الخلاء قال (الحمد لله الذي رزقنى لذته وأبقى
~~قوته في جسدي وأخرج عني اذاه يا لها نعمة) ثلاثا.

# (1040) 3 عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسن بن علي عن ابراهيم بن
~~عبدالحميد قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: ان أمير المؤمنين عليه
~~السلام كان إذا أراد قضاء الحاجة وقف على باب المذهب ثم التفت يمينا وشمالا
~~إلى ملكيه فيقول: (اميطا عني فلكما الله علي أن لا أحدث حدثا حتى أخرج
~~اليكما).

PageV01P351



# (1041) 4 عنه ms0283 عن العباس عن الحسين بن يزيد عن اسماعيل بن أبي زياد عن
~~محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول قال لقمان لابنه: طول
~~الجلوس على الخلاء يورث الباسور، فكتب هذا على باب الحش.

# (1042) 5 وعنه عن محمد بن عبدالحميد عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن
~~عذافر عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن التسبيح في
~~المخرج وقراء ة القرآن فقال: لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي
~~ويحمد الله أو آية.

# (1043) 6 عنه عن الهيثم بن مسروق النهدي عن محمد بن اسماعيل قال دخلت على
~~أبي الحسن الرضا عليه السلام وفي منزله كنيف مستقبل القبلة، سمعته يقول: من
~~بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة وتعظيما لها لم يقم من
~~مقعده ذلك حتى يغفر الله له.

# (1044) 7 عنه عن محمد بن عيسى عن سعدان عن حكم عن رجل عن أبي عبدالله
~~عليه السلام قال قلت له: أيبول الرجل وهو قائم؟ قال: نعم ولكنه يتخوف أن
~~يلتبس به الشيطان اي يخبله فقلت يبول الرجل في الماء؟ قال: نعم ولكن يتخوف
~~عليه من الشيطان.

# (1045) 8 عنه عن علي بن الريان ابن الصلت عن الحسن بن راشد عن مسمع عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول الله
~~صلى الله عليه وآله: يكره للرجل أو ينهى الرجل ان يطمح ببوله من السطح في
~~الهواء.

PageV01P352



# (1046) 9 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث عن جعفر
~~عن أبيه عليه السلام انه كره ان يدخل الخلاء ومعه درهم ابيض إلا أن يكون
~~مصرورا.

# (1047) 10 عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن أبيه عن آبائه عيلهم
~~السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله: إذا انكشف أحدكم لبول أو غير ذلك
~~فليقل (بسم الله) فان الشيطان يغض بصره.

# (1048) 11 عنه عن أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر ms0284 عن أبيه
~~عن آبائه عن علي عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن
~~يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها أو نهر يستعذب أو تحت شجرة فيها
~~ثمرتها.

# (1049) 12 أحمد بن حمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن بكير بن اعين
~~عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في
~~المسجد.

# (1050) 13 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حنان بن سدير قال: سمعت
~~رجلا سأل أبا عبدالله عليه السلام فقال إني ربما بلت فلا اقدر على الماء
~~ويشتد ذلك علي فقال: إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك فان وجدت شيئا فقل
~~هذا من ذاك.

# (1051) 14 محمد بن علي بن محبوب عن سعدان بن مسلم عن عبد الرحيم قال:
~~كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في الخصي يبول فيلقى من ذلك شدة فيرى البلل
~~بعد البلل قال: يتوضأ وينتضح في النهار مرة واحدة.

PageV01P353



# (1052) 15 أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام ابن الحكم عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا معشر
~~الانصار ان الله قد احسن عليكم الثناء فماذا تصنعون؟ قالوا نستنجي بالماء.

# (1053) 16 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن احمد بن عبدوس عن
~~الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي عن أبي عبدالله
~~عليه السلام قال: سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود قال:
~~اما العظم والروث فطعام الجن وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه
~~وآله فقال: لا يصلح بشئ من ذلك.

# (1054) 17 أحمد بن الحسين عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: كان
~~يستنجي من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق.

# (1055) 18 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر
~~بن اذينة عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه ms0285 السلام يقول: كان الحسين بن علي
~~عليه السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل.

# (1056) 19 أحمد بن أبي عبدالله عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد
~~عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الاستنجاء بالماء البارد يقطع
~~البواسير.

# (1057) 20 ابراهيم بن هاشم عن عبدالرحمن بن حماد عن ابراهيم ابن
~~عبدالحميد عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان أمير
~~المؤمنين عليه السلام إذا توضأ لم يدع أحدا يصب عليه الماء فقيل يا أمير
~~المؤمنين لم لا تدعهم يصبون عليك الماء؟ فقال لا احب ان اشرك في صلاتي احدا.

PageV01P354



# (1058) 21 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد ابن عيسى عن
~~حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن طهور
~~المرأة في النفاس اذا طهرت وكانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء انها ان
~~استنجت اعتقرت هل لها رخصة ان تتوضأ من خارج وتنشفه بقطن أو بخرقة؟ قال:
~~نعم لتنقي من داخل بقطن أو بخرقة.

# (1059) 22 احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال قلت له:
~~ما تقول في الفص يتخذ من احجار زمزم (1) قال: لا بأس به ولكن إذا أراد
~~الاستنجاء نزعه.

# (1060) 23 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله
~~عليه السلام قال: إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله، وإذا لم تسم لم يطهر من
~~جسدك إلا ما مر عليه الماء.

# (1061) 24 سهل بن زياد عن موسى بن القاسم عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن
~~صدقة عن عمار عن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: الرجل يريد
~~أن يستنجي كيف يعقد؟ قال: كما يعقد للغائط، وقال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر
~~منه وليس عليه أن يغسل باطنه.

# (1062) 25 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن غالب بن عثمان
~~عن روح بن عبد الرحيم ms0286 قال: بال أبوعبدالله عليه السلام وانا قائم على رأسه
~~ومعي اداوة أو قال كوز فلما انقطع شخب البول قال: بيده هكذا الي PageV01P355 

# فناولته الماء فتوضأ مكانه.

# (1063) 26 علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن ابن مسلم قال قلت:
~~لابي جعفر عليه السلام رجل بال ولم يكن معه ماء قال: يعصر اصل ذكره إلى طرف
~~ذكره ثلاث عصرات وينتر طرفه فان خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من
~~الحبائل.

# (1064) 27 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن
~~داود بن فرقد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كانوا بنو اسرائيل إذا أصاب
~~أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين
~~السماء والارض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون.

# (1065) 28 الحسن بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله
~~عليه السلام قال: إذا انقطعت درة البول فصب الماء.

# (1066) 29 أحمد بن محمد عن البرقي عن بكير بن اعين عن احدهما عليهما
~~السلام قال: إذا كان الحدث في المسجد فلا باس بالوضوء في المسجد (1).

# (1067) 30 عنه عن الحسن بن علي عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله عليه
~~السلام عن الوضوء في المسجد فكرهه من البول والغائط.

# (1068) 31 سعد عن أحمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال
~~قلت: لابي عبدالله عليه السلام المرأة تغسل فرج زوجها فقال ولم من سقم؟
~~قلت: لا قال: ما أحب للحرة أن تفعل فاما الامة فلا نضره، قال قلت له:
~~أيغتسل الرجل بين يدى أهله؟ فقال: نعم ما يفضي به اعظم.

PageV01P356



# (1069) 32 عنه عن موسى بن الحسن عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي بن فضال
~~عن مروان بن مسلم عن اسماعيل بن الفضل قال: رأيت أبا عبدالله عليه السلام
~~توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه ثم قال يا اسماعيل افعل هكذا فانى
~~هكذا أفعل.

# (1070) 33 محمد بن الحسن الصفار ms0287 عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن
~~السكوني عن جعفر عليه السلام عن آبائه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله قال: التسويك (1) بالابهام والمسبحة عند الوضوء سواك.

### ||| AUTO 16باب صفة الوضوء والفرض منه

# (1071) 1 محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن رجل
~~عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا توضأ الرجل فليصفق وجهه بالماء فانه
~~ان كان ناعسا فزع واستيقظ، وان كان البرد فزع ولم يجد البرد.ولا ينافي هذا الخبر.

# (1072) 2 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبيه عن ابن المغيرة عن
~~السكوني عن جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا
~~تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم ولكن شنوا الماء شنا.لان الوجه في الجمع
~~بينهما ان الخبر الاول محمول على اباحة ذلك وانه ليس بواجب خلافه، والثاني
~~محمول على ان الاولى غيره فلا تنافي بينهما على هذا الوجه.

PageV01P357



# (1073) 3 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبدالله بن المغيرة عن
~~عيص بن القاسم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من ذكر اسم الله تعالى على
~~وضوئه فكانما اغتسل.

# (1074) 4 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله
~~عليه السلام قال: إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله وإذا لم تسم لم يطهر من
~~جسدك إلا مامر عليه الماء.

# (1075) 5 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال ان رجلا توضأ وصلى فقال له رسول الله صلى الله
~~عليه وآله اعد صلاتك ووضوء ك ففعل فتوضأ وصلى فقال النبي صلى الله عليه
~~وآله: اعد وضوء ك وصلاتك، ففعل وتوضأ وصلى فقال: اعد وضوء ك وصلاتك، فاتى
~~أمير المؤمنين عليه السلام فشكا ذلك اليه فقال: هل سميت حيت توضأت؟ قال لا
~~قال: فسم على وضوئك فسمى وتوضأ وصلى وأبى النبي صلى الله عليه وآله فلم
~~يأمره أن يعيد. ms0288

# فالوجه في هذا الخبر أن تحمل التسمية فيه على النية التي قدمنا وجوبها،
~~فاما ما عداها من الالفاظ فانما هي مستحبة دون أن تكون واجبة فرضا، والذي
~~يدل على ذلك قوله عليه السلام في الخبر الاول (ان من لم يسم طهر من جسده ما
~~مر عليه الماء) فلو كانت فرضا لكان من تركها لم يطهر شئ من جسده على حال
~~لانه لا يكون قد تطهر.

# (1076) 6 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود العجلي مولى أبي المعزا
~~عن أبى بصير قال قال أبوعبدالله عليه السلام: يا أبا محمد من توضأ فذكر PageV01P358 

# اسم الله تعالى طهر جميع جسده ومن لم يسم لم يطهر من جسده الا ما أصابه الماء.

# (1077) 7 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن سعدان عن عبدالله ابن سنان
~~عن أبي عبدالله عليه السلام قال سمعته يقول: من طلب حاجة وهو على غير وضوء
~~فلم تقض فلا يلومن إلا نفسه.

# (1078) 8 عنه عن العباس عن عبدالله بن رفاعة عن أبي عبدالله عليه السلام
~~قال: سألته عن الاقطع اليد والرجل كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ذلك المكان الذي
~~قطع منه.

# (1079) 9 عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عمر
~~بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم
~~يبدو له في الوضوء قال: يمسح فوق الحناء.

# (1080) 10 فاما ما رواه محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبدالله عليه السلام في
~~الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال: لا يجوز حتى يصيب بشرة
~~رأسه الماء.

# فالوجه في الجمع بين الخبرين انه إذا أمكن ايصال الماء إلى البشرة من غير
~~مشقة فلا يجوز غيره فاذا تعذر ذلك جاز أن يمسح فوق الحناء، والذى يكشف عما قلناه.

# (1081) 11 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن ابن أبي
~~عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه ms0289 السلام في
~~الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ويتوضأ للصلاة فقال: لا بأس بأن يمسح
~~رأسه والحناء عليه.

# (1082) 12 عنه عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي PageV01P359 

# ابن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل لا يكون على وضوء
~~فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه هل يجزيه ذلك من
~~الوضوء؟ قال: ان غسله فان ذلك يجزيه.

# قال محمد بن الحسن: ولا ينافي هذا الخبر ما قد ذكرناه في وجوب الترتيب
~~لان الوجه في هذا الخبران من يصيبه المطر فغسل اعضاء ه على ما يقتضيه ترتيب
~~الوضوء فحينئذ يجزيه، فاما لو اقتصر على نزول المطر عليه من غير أن يغسل هو
~~أعضاء ه لما كان ذلك جائزا.

# (1083) 13 علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال
~~قال أبوجعفر عليه السلام: ان الله وتر يحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث
~~غرفات واحدة للوجه واثنتان للذراعين وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من
~~بله يمناك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى.

# (1084) 14 أحمد بن محمد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما
~~عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال: لا.

# (1085) 15 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن
~~محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الاقطع اليد والرجل
~~قال: يغسلهما.

# (1086) 16 محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
~~عليه السلام قال سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ما
~~بقي من عضده.

PageV01P360



# (1087) 17 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بكر
~~الحضرمي قال: سألته عن المسح على الخفين والعمامة فقال: سبق الكتاب الخفين،
~~وقال لا تمسح على خف.

# (1088) 18 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله ms0290
~~عليه السلام عن المسح على الخفين فقال: لا تمسح، وقال: ان جدى قال: سبق
~~الكتاب الخفين.

# (1089) 19 عنه عن علي بن اسماعيل الميثمي عن فضيل الرسان عن رقبة بن
~~مصقلة قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام فسألته عن اشياء فقال إني اراك
~~ممن يفتي في مسجد العراق؟ فقلت نعم فقال: لي ممن انت؟ فقلت ابن عمر لصعصعة
~~فقال مرحبا بك يا بن عم صعصعة فقلت له: ما تقول في المسح على الخفين؟ فقال
~~كان عمر يراه ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم، وكان أبي لا يراه في سفر
~~ولا حضر، فلما خرجت من عنده فقمت على عتبة الباب فقال لي: اقبل يابن عمر
~~صعصعة فاقبلت عليه فقال: ان القوم كانوا يقولون برأيهم فيخطئون ويصيبون
~~وكان أبي لا يقول برأيه.

# (1090) 20 عنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما
~~السلام انه سئل عن المسح على الخفين وعلى العمامة فقال: لا تمسح عليهما.

# (1091) 21 عنه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال
~~سمعته يقول: جمع عمر بن الخطاب اصحاب النبي عليه السلام وفيهم علي عليه
~~السلام وقال ما تقولون في المسح على الخفين؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال
~~رأيت يا رسول الله صلى الله عليه وآله يمسح على الخفين فقال علي عليه
~~السلام قبل المائدة أو بعدها؟ فقال لا أدري فقال علي عليه السلام سبق
~~الكتاب الخفين إنما أنزلت المائدة قبل ان يقبض بشهرين أو ثلاثة.

PageV01P361



# (1092) 22 عنه عن فضالة عن حماد بن عثمان عن محمد بن النعمان عن أبي
~~الورد قال قلت: لابي جعفر عليه السلام ان أبا ظبيان حدثني انه رأى عليا
~~عليه السلام أراق الماء ثم مسح على الخفين فقال كذب أو ظبيان اما بلغكم قول
~~علي عليه السلام فيكم سبق الكتاب الخفين؟ فقلت هل فيها رخصة؟ فقال: لا إلا
~~من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك.

# (1093) 23 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن ms0291 زرارة قال قلت
~~له: هل في مسح الخفين تقية؟ فقال: ثلاثة لا اتقي فيهن أحدا شرب المسكر ومسح
~~الخفين ومتعة الحج.

# فلا ينافي الخبر الاول في جواز التقية فيه لانه يمكن أن يكون الوجه في
~~هذا الخبر ما قاله زرارة فانه قال (1) ولم يقل الواجب عليكم ان لا تتقوا
~~فيهن أحدا، ويجوز ان يكون المراد به لا تقية فيه إذا كان الخوف لا يبلغ
~~الفزع على النفس أو الماء فانه ينبغي أن يتحمل حنيئذ المشقة اليسيرة وينزع الخف.

# (1094) 24 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن
~~يحيى عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الكسير
~~يكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة
~~وعند غسل الجمعة؟ قال: يغسل ما وصل اليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه
~~الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث
~~بجراحته.

# (1095) 25 علي بن ابراهيم عن أبيه عن أبن أبي عمير عن حماد PageV01P362 

# عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام انه سئل عن الرجل تكون به القرحة
~~في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها
~~إذا توضأ فقال: ان كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة وإن كان لا يؤذيه
~~الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها قال وسألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله؟
~~قال: اغسل ما حوله.

# (1096) 26 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبدالله بن سنان عن
~~أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه؟ قال: يغسل
~~ما حوله.

# (1097) 27 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباطعن
~~عبدالاعلى مولى آل سام قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام عثرت فانقطع ظفري
~~فجعلت على اصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا واشباهه من كتاب
~~الله عزوجل قال الله " وما جعل عليكم في الدين من حرج ms0292 " امسح عليه.

# (1098) 28 الحسين بن سعيد عن صفوان عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا
~~ابراهيم عليه السلام عن الكسير يكون عليه الجبائر كيف يصنع بالوضوء وغسل
~~الجنابة وغسل الجمعة؟ قال: يغسل ما وصل اليه مما ظهر مما ليس عليه الجبائر
~~ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطاع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته.

# (1099) 29 عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: سألته عن الجنب به الجرح فيتخوف الماء ان اصابه قال: فلا يغسله
~~ان خشي على نفسه.

# (1100) 30 عنه عن فضالة عن كليب الاسدي قال سألت أبا عبدالله PageV01P363 

# عليه السلام عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع؟ قال: ان كان يتخوف على
~~نفسه فليمسح على جبائره وليصل.

# (1101) 31 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام عن التمسح بالمنديل قبل أن يجف قال: لا بأس به.

# (1102) 32 عنه عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبى بكر الحضرمي عن أبى
~~عبدالله عليه السلام قال: لا بأس يمسح الرجل وجهه بالثوب إذا توضأ إذا كان
~~الثوب نظيفا.

# (1103) 33 محمد بن علي بن محبوب عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن
~~أبى عبدالله عليه السلام قال قلت: جعلت فداك اغسل وجهي ثم اغسل يدي ويشككني
~~الشيطان انى لم اغسل ذراعي ويدي قال: إذا وجدت برد الماء على ذراعك فلا تعد.

# (1104) 34 سعد بن عبدالله عن موسى بن جعفر عن أبى جعفر عن الحسن بن
~~الحسين اللؤلؤى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبدالله بن بكير عن محمد ابن
~~مسلم قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: كلما مضى من صلاتك وطهورك
~~فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك فيه.

# (1105) 35 سعد عن أحمد عن الحسن بن علي الوشا قال: سألت أبا الحسن عليه
~~السلام عن الدواء إذا كان على يد الرجل أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء؟
~~فقال: نعم يجزيه أن يمسح ms0293 عليه.

# (1106) 36 الحسين بن سعيد عن حماد عن زرارة قال قلت له: أرأيت ما كان تحت
~~الشعر؟ قال: كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا PageV01P364 

# يبحثوا عنه ولكن يجرى عليه الماء.

# (1107) 37 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد وعبدالله بن ابراهيم الاحمر عن
~~الحسن بن علي الوشا قال: دخلت على الرضا عليه السلام وبين يديه ابريق يريد
~~أن يتهيأ منه للصلاة فدنوت لاصب عليه فأبى ذلك وقال مه يا حسن فقلت لم
~~تنهاني أن اصبه على يدك تكره أن أوجر؟ فقال تؤجر أنت وأوزر أنا؟ فقلت له
~~وكيف ذلك؟ فقال أما سمعت الله يقول: (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا
~~صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا "(1) وها أنا إذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة
~~فاكره أن يشركني فيها أحد.

### ||| AUTO 17باب الاغسال وكيفية الغسل من الجنابة

# (1108) 1 محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسين عن فضالة عن ابن مسكان
~~عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اغتسل أبي من الجنابة فقيل له
~~قد بقيت لمعة من ظهرك لم يصبها الماء فقال له: ما كان عليك لو سكت ثم مسح
~~تلك اللمعة بيده.

# (1109) 2 عنه عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال قال لاصحابه إنكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم
~~لغد فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة.

# (1110) 3 أحمد بن محمد عن الحسين بن موسى بن جعفر عن أمه PageV01P365 

# وام احمد بن موسى بن جعفر عليه السلام قالتا كنا مع أبي الحسن عليه
~~السلام بالبادية ونحن نريد بغداد فقال: لنا يوم الخميس اغتسلا اليوم لغد
~~يوم الجمعة فان الماء غدا بها قليل فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة.

# (1111) 4 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن علي بن محبوب عن أحمد عن علي
~~بن سيف عن أبيه عن الحسين بن خالد الصيرفي قال: سألت أبا الحسن الاول عليه
~~السلام كيف صار غسل الجمعة واجبا؟ فقال: ان ms0294 الله تعالى اتم صلاة الفريضة
~~بصلاة النافلة وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة وأتم وضوء الفريضة بغسل
~~الجمعة ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان.

# (1112) 5 عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن مروان ابن مسلم عن
~~محمد بن عبدالله عن أبى عبدالله عليه السلام قال: كانت الانصار تعمل في
~~نواضحها واموالها فاذا كان يوم الجمعة جاؤا فتأذى الناس بارواح اباطهم
~~واجسادهم فامرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالغسل يوم الجمعة فجرت بذلك السنة.

# (1113) 6 عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن درست عن ابراهيم ابن عبدالحميد
~~عن أبي عبدالحسن عليه السلام قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على
~~عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس فقال: يا حميراء ما هذا؟ قالت أغسل رأسي
~~وجسدي فقال: لا تعودي فانه يورث البرص.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لا الحظر لان ما
~~ترك في الشمس من المياه لا باس باستعماله، والذي يكشف عما ذكرناه.

# (1114) 7 ما رواه سعد بن عبدالله عن حمزة بن يعلى عن محمد بن PageV01P366 

# سنان قال حدثني بعض أصحابنا عن أبى عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بان
~~يتوضأ بالماء الذي يوضع في الشمس.

# (1115) 8 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد بن اسماعيل الهاشمي عن
~~عبدالله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام
~~قال سألته عن الرجل يصيب الماء في الساقية أو مستنقعا فيتخوف أن يكون
~~السباع قد شربت منها يغتسل منه للجنابة ويتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد
~~غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق كيف يصنع؟ قال:
~~إذا كان كفه نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة ولينضحه خلفه وعن امامه
~~وعن يمينه وعن يساره، فان خشي ان لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده
~~بيده فان ذلك يجزيه إن شاء الله تعالى.

# (1116) 9 عنه عن أحمد ms0295 بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة
~~عن عمار الساباطي قال قال ابوعبدالله عليه السلام: إذا اغتسلت من الجنابة
~~فقل (اللهم طهر قلبي وتقبل سعيى وأجعل ما عندك خيرا لي اللهم اجعلني من
~~التوابين واجعلني من المتطهرين) وإذا اغتسلت للجمعة فقل (اللهم طهر قلبي من
~~كل آفة تمحق بها ديني وتبطل بها (1) عملي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني
~~من المتطهرين).

# (1117) 10 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن
~~شعيب عن أبى بصير قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يصيب بثوبه
~~منيا ولم يعلم انه احتلم قال: ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ.

# (1118) 11 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال
~~سألته عليه السلام عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح ولم يكن PageV01P367 

# رأى في منامه انه قد احتلم قال: فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته.وروى
~~هذا الحديث بلفظ آخر.

# (1119) 12 أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبدالله
~~عليه السلام عن الرجل ينام ولم ير في نومه انه قد احتلم فوجد في ثوبه وعلى
~~فخذه الماء هل عليه غسل؟ قال: نعم.

# فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الاول لان الوجه في الجمع بينهما أن
~~الثوب الذي لا يشاركه في استعماله غيره متى وجد عليه منيا وجب عليه الغسل
~~واعادة الصلاة إن كان قد صلى لجواز أن يكون قد نسي الاحتلام وأما ما يشاركه
~~فيه غيره فلا يوجب عليه الغسل إلا إذا تيقن الاحتلام.

# (1120) 13 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبدالله بن المغيرة عن
~~معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل احتلم فلما
~~انتبه وجد بللا قليلا قال: ليس بشئ إلا أن يكون مريضا فانه يضعف فعليه الغسل.

# (1121) 14 الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن
~~عنبسة بن مصعب قال قلت: لابى عبدالله ms0296 عليه السلام في رجل احتلم فلما اصبح
~~نظر إلى ثوبه فلم ير به شيئا قال: يصلي فيه قلت فرجل رأى في المنام انه
~~احتلم فلما قام وجد بللا قليلا على طرف ذكره قال: ليس عليه الغسل إن عليا
~~عليه السلام كان يقول: إنما الغسل من الماء الاكبر.

# (1122) 15 أحمد بن محمد عن ابراهيم بن أبي محمود قال: سألت أبا الحسن
~~الرضا عليه السلام عن المرأة وليها قميصها أو ازارها يصيبه من بلل الفرج PageV01P368 

# وهي جنب أتصلي فيه؟ قال: إذا اغتسلت صلت فيهما.

# (1123) 16 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن الحسين بن يزيد عن
~~اسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: كن نساء
~~النبي صلى الله عليه وآله إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على
~~اجسادهن، وذلك ان النبي صلى الله عليه وآله امرهن ان يصببن الماء صبا على
~~أجسادهن.

# (1124) 17 عنه عن العباس عن عبدالله بن المغيرة عن حريز عن عبدالله بن
~~أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: الرجل يرى في المنام
~~ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث الهوين بعد فيخرج قال: ان
~~كان مريضا فليغتسل وإن لم يكن مريضا فلا شئ عليه، قال: قلت له فما الفرق
~~بينهما؟ قال: لان الرجل اذا كان صحيحا جاء الماء بدفعة قوية، وإن كان مريضا
~~لم يجئ إلا بعد.

# (1125) 18 عنه عن موسى بن جعفر بن وهب عن داود بن مهزيار عن علي بن
~~اسماعيل عن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت: لابي جعفر عليه السلام رجل رأى
~~في منامه فوجد اللذة والشهوة ثم قام فلم ير في ثوبه شيئا قال فقال: ان كان
~~مريضا فعليه الغسل، وان كان صحيحا فلا شئ عليه.

# (1126) 19 الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن سعيد الاعرج
~~قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: ينام الرجل وهو جنب وتنام المرأة
~~وهي جنب.

PageV01P369



# (1127) 20 عنه ms0297 عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الجنب يجنب ثم
~~يريد النوم قال: ان احب ان يتوضأ فليفعل، والغسل أفضل من ذلك، وان هو نام
~~ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شئ ان شاء الله تعالى.

# (1128) 21 احمد عن علي بن الحكم عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: سألت
~~أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة يجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل
~~فتغتسل أم لا؟ قال: قد جاء ما يفسد الصلاة فلا تغتسل.

# (1129) 22 علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال:
~~اذا كنت مريضا فاصابتك شهوة فانه ربما كان هو الدافق لكنه يجئ مجيئا ضعيفا
~~ليست له قوة لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلا قليلا فاغتسل منه.

# (1130) 23 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد ابن مسلم وأبي
~~بصير عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام انهما قالا توضأ رسول الله
~~صلى الله عليه بمد واغتسل بصاع، ثم قال: اغتسل هو وزوجته بخمسة امداد من
~~اناء واحد قال زرارة فقلت له: كيف صنع هو؟ قال: بدأ هو فضرب بيده بالماء
~~قبلها وأنقى فرجه ثم ضربت فانقت فرجها ثم أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتى
~~فرغا فكان الذي اغتسل به رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة أمداد والذي
~~اعتسلت به مدين وإنما أجزأ عنهما لانهما اشتركا جميعا، ومن انفرد بالغسل
~~وحده فلا بدله من صاع.

# (1131) 24 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال: تبدأ فتغسل كفيك ثم
~~تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل PageV01P370 

# جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ليس قبله ولا بعده وضوء، وكل شئ أمسته الماء
~~فقد انقيته، ولو ان رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة اجزأه ذلك وان
~~لم يدلك جسده.

# (1132) 25 محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن نوح ابن ms0298 شعيب عن
~~حريز عن محمد بن مسلم قال قال أبوجعفر عليه السلام: الجنب والحائض يفتحان
~~المصحف من وراء الثوب ويقرآن من القرآن ماشاء ا إلا السجدة ويدخلان المسجد
~~مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرمين.

# (1133) 26 سعد بن عبدالله عن الحسين بن بندار الصرمي (1) قال حدثني أحمد
~~بن الحسن عن أبيه عن داود بن أبي يزيد العطار وهو داود بن فرقد عن بريد بن
~~معاوية العجلي قال قلت لابي عبدالله عليه السلام الرجل يأتي جاريته في
~~الماء؟ قال: ليس به باس.

# (1134) 27 الحسين بن سعيد عن محمد بن القاسم قال سألت أبا الحسن عليه
~~السلام عن الجنب ينام في المسجد؟ فقال: يتوضأ ولا باس أن ينام في المسجد
~~ويمر فيه.

# (1135) 28 سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن أبى الخطاب عن محمد بن
~~اسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن الرجل يقرأ
~~في الحمام وينكح فيه؟ قال: لا بأس به.

# (1136) 29 عنه عن أبي جعفر عن الحسين بن علي بن يقطين عن أخيه الحسن عن
~~أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل PageV01P371 

# يقرأ في الحمام وينكح فيه؟ قال: لا بأس به.

# (1137) 30 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله
~~قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك؟ قال:
~~ان الله تعالى يتوفى الانفس في منامها ولا يدري ما يطرقه من البلية اذا فرغ
~~فليغتسل، قلت أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ قال: إنا لنكسل (1) ولكن ليغسل يده
~~والوضوء أفضل.

# (1138) 31 أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبدالله بن بحر عن حريز بن
~~عبدالله قال قيل لابي عبدالله عليه السلام الجنب يدهن ثم يغتسل؟ فقال: لا.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية بدلالة ما
~~قدمناه من الاخبار.

# (1139) 32 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبدالملك بن عتبة الهاشمي
~~قال: سألت ms0299 أبا الحسن عليه السلام عن المرأة هل يجوز لزوجها التعري والغسل
~~بين يدي خادمها؟ قال: لا بأس ما أحلت له من ذلك ما لم يتعده.

# (1140) 33 عنه عن سعد بن اسماعيل عن أبيه اسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا
~~عليه السلام عن الخادم يكون له لولد الرجل أو لوالده أو لاهله هل يحل له أن
~~يتجرد بين يديها أم لا؟ قال: أما الولد فلا أرى به بأسا.

# (1141) 34 احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا
~~الحسن عليه السلام عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو غير ذلك قال: ان PageV01P372 

# كان ناسيا فقد تمت صلاته، وان كان متعمدا فالغسل احب إلي، وان هو فعل
~~فليستغفر الله ولا يعود.

# (1142) 35 ابراهيم بن اسحاق الاحمري عن جماعة عن ابن فضال عن عبدالله بن
~~بكير عن أبيه بكير بن أعين قالت سألت أبا عبدالله عليه السلام في أي
~~الليالي اغتسل في شهر رمضان؟ قال؟ في تسع عشرة وفي احدى وعشرين وفي ثلاث
~~وعشرين والغسل أول الليل، قلت فان نام بعد الغسل قال: هو مثل غسل يوم
~~الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك.

### ||| AUTO 18 باب دخول الحمام وآدابه وسننه

# (1143) 1 محمد بن علي بن محبوب عن عدة من أصحابنا عن محمد بن عبدالحميد
~~عن حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال سألته أو سأله غيري عن
~~الحمام قال أدخله بمئزر وغض بصرك ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء
~~الحمام فانه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت
~~وهو شرهم.

# (1144) 2 أحمد بن أبي عبدالله البرقي عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن
~~راشد عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن أمير
~~المؤمنين عليه وعليهم السلام قال: إذا تعرى أحدكم نظر اليه الشيطان فطمع
~~فيه فاستتروا.

# (1145) 3 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الريان بن الصلت عن الحسن ms0300 ابن
~~راشد عن بعض أصحابه عن مسمع عن أبي عبدالله عليه السلام عن أمير المؤمنين PageV01P373 

# صلوات الله عليه انه نهى أن يدخل الرجل الماء إلا بمئزر.

# (1146) 4 عنه عن الحسن بن علي بن النعمان عن علي بن الحسين ابن الحسن
~~الضرير عن حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال قيل له إن
~~سعيد بن عبدالملك يدخل مع جواريه الحمام قال: وما بأس إذا كان عليه وعليهن
~~الازر لا يكونون عراة كالحمير ينظر بعضهم إلى سوء ة بعض.

# (1147) 5 عنه عن محمد بن عيسى والعباس جميعا عن سعدان بن مسلم قال كنت في
~~الحمام في البيت الاوسط فدخل علي أبوالحسن عليه السلام وعليه النورة وعليه
~~ازار فوق النورة فقال السلام عليكم فرددت عليه السلام وبادرت فدخلت إلى
~~البيت الذي فيه الحوض فاغتسلت وخرجت.

# (1148) 6 عنه عن علي بن السندي عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال قلت لابي
~~عبدالله عليه السلام يغتسل الرجل بارزا؟ فقال: إذا لم يره احد فلا بأس.

# (1149) 7 عنه عن العباس عن حماد عن حريز عن أبي عبدالله عليه السلام قال:
~~لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه.

# - 1150) 8 عنه عن العباس عن علي بن اسماعيل عن محمد بن حكيم قال: الميثمي
~~لا أعلمه إلا قال رأيت أبا عبدالله عليه السلام أو من رآه متجردا وعلى
~~عورته ثوب فقال: ان الفخذ ليست من العورة.

# (1151) 9 أحمد بن محمد عن ابي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبي الحسن
~~الماضي عليه السلام قال: العورة عورتان القبل والدبر، والدبر مستور
~~بالاليين فاذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة.

PageV01P374



# (1152) 10 عنه عن البرقي عن ابن سنان عن حذيفة بن منصور قال قلت لابي
~~عبدالله عليه السلام شئ يقوله الناس عورة المؤمن على المؤمن حرام فقال: ليس
~~حيث يذهبون إنما عنى عورة المؤمن أن يزل زلة أو يتكلم بشئ يعاب عليه فيحفط
~~عليه ليعير به يوما ما.

# (1153) 11 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن ms0301 عيسى عن الحسن ابن علي عن
~~عبدالله بن سنان قال سألته عن عورة المؤمن على المؤمن حرام فقال: نعم فقلت
~~أعنى سفليه؟ فقال: ليس حيث تذهب إنما هو اذاعة سره.

# (1154) 12 عنه عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن الحسين ابن المختار عن
~~زيد الشحام عن أبي عبدالله عليه السلام في عورة المؤمن على المؤمن حرام
~~فقال: ليس أن يكشف فترى منه شيئا إنما هو ان تزري (1) عليه او تعيبه.

# (1155) 13 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه
~~علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ في الحمام
~~وينكح فيه قال: لا بأس به.

# (1156) 14 علي بن مهزيار عن عمرو بن ابراهيم عن خلف بن حماد عن هارون بن
~~حكيم الارقط خال أبي عبدالله عليه السلام قال أتيته في حاجة وأصبته في
~~الحمام يطلي فذكرت له حاجتي فقال: الا تطلي؟ فقلت إنما عهدي به به أول من
~~أمس فقال: أطل فان النورة طهورا.

# (1157) 15 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن PageV01P375 

# أبي عبدالله عليه السلام قال: السنة في النورة في خمسة عشر فان اتت عليك
~~عشرون يوما وليس عندك شئ فاستقرض على الله.

# (1158) 16 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن الحجال عن أبان قال
~~قال أبوعبدالله عليه السلام القوا: عنكم الشعر فانه يحسن (1) .

# (1159) 17 أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام ابن الحكم
~~وحفص أن أبا عبدالله عليه السلام كان يطلي ابطيه بالنورة في الحمام.

# (1160) 18 محمد بن علي بن محبوب عن أبي اسحاق النهاوندى عن أبي عبدالله
~~البرقي عن عثمان بن عيسى عن اسحاق بن عبدالعزيز عن رجل ذكره عن أبي عبدالله
~~عليه السلام قال قلت له انا نكون في طريق مكة نريد الاحرام ولا يكون معنا
~~نخالة نتدلك بها من النورة فنتدلك بالدقيق فيدخلني بذلك ما الله به عليم،
~~قال: مخافة الاسراف ms0302 به؟ فقلت نعم فقال: ليس فيما يصلح البدن اسراف انار بما
~~أمرت بالنقى (2) بلت بالزيت فأتدلك به، وإنما الاسراف فيما أتلف المال وأضر
~~بالبدن.

# (1161) 19 عنه عن أبي اسحاق ابراهيم عن أبي احمد اسحاق بن اسماعيل عن
~~العباس بن أبي العباس عن عبدوس بن ابراهيم عن أبي عبدالله عليه السلام قال:
~~الحناء يذهب بالسهك (3) ويزيد في ماء الوجه ويطيب النكهة ويحسن الولد،
~~وقال: من اطلى في الحمام فتدلك بالحناء من قرنه إلى قدمه نفي عنه الفقر، وقال:

PageV01P376



# رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام قد خرج من الحمام وهو من قرنه إلى
~~قدميه مثل الورد من أثر الحناء.

# (1162) 20 عنه عن معاوية بن حكيم عن سليمان بن جعفر الجعفري قال مرضت حتى
~~ذهب لحمي فدخلت على الرضا عليه السلام فقال: يسرك ان يعود اليك لحمك؟ فقلت:
~~نعم، فقال: الزم الحمام غبا فانه يعود اليك لحمك واياك أن تدمنه فان ادمانه
~~يورث السل.

# (1163) 21 عنه عن أيوب بن نوح عن عباس بن عامر عن ربيع ابن محمد قال:
~~سمعت أبا عبدالله عليه السلام وذكر الحمام فقال: اياكم والخزف فانها تنكي
~~الجسد عليكم بالخرق.

# (1164) 22 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن اسلم مولى علي بن يقطين قال:
~~اردت ان اكتب إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله يتنور الرجل وهو جنب؟ قال
~~فكتب لي ابتداء ا: النورة تزيد الجنب نظافة ولكن لا يجامع الرجل مختضبا ولا
~~تجامع امرأه مختضبة.

# (1165) 23 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن عبدالله ابن المغيرة
~~عن عبيس بن هشام عن كرام عن أبي بصير قال سألته عن القراء ة في الحمام
~~فقال: اذا كان عليك أزار فاقرأ القرآن إن شئت كله.

# (1166) 24 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن عيسى بن
~~عبدالله الهاشمي عن جده عن علي عليه السلام قال دخل علي عليه السلام وعمر
~~الحمام فقال عمر: بئس البيت الحمام يكثر فيه العناء ويقل فيه الحياء فقال
~~علي ms0303 عليه السلام: نعم البيت الحمام يذهب الاذى ويذكر بالنار.

PageV01P377



# (1167) 25 وعنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله بمكان بالمباضع
~~فقال: نعم موضع الحمام (1) .

# (1168) 26 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن بكر بن
~~حبيب عن أبي جعفر عليه السلام قال: ماء الحمام لا بأس به اذا كانت له مادة.

# (1169) 27 علي بن مهزيار عن محمد بن اسماعيل (2) قال: سمعت رجلا يقول
~~لابي عبدالله عليه السلام إني ادخل الحمام في السحر وفيه الجنب وغير ذلك
~~فاقوم اغتسل فينتضح علي بعد ما افرغ من مائهم قال: أليس هو جار؟ قلت: بلى
~~قال: لا بأس.

# (1170) 28 أحمد بن محمد عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن داود ابن سرحان قال
~~قلت: لابي عبدالله عليه السلام ما تقول في ماء الحمام؟ قال: هو بمنزلة
~~الماء الجاري.

# (1171) 29 عنه عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبى الحسن الهاشمي
~~قال سئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمام لا اعرف اليهودي من النصراني
~~ولا الجنب من غير الجنب قال: تغتسل منه ولا تغتسل من ماء آخر فانه طهور،
~~وعن الرجل يدخل الحمام وهو جنب فيمس الماء من غير أن يغسلها قال: لا بأس،
~~وقال ادخل الحمام فاغتسل فيصيب جسدي بعد الغسل جنبا أو غير جنب قال: لا بأس.

# (1172) 30 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابي أيوب عن محمد PageV01P378 

# ابن مسلم قال قلت لابي عبدالله عليه السلام الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره
~~غتسل من مائه؟ قال: نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب ولقد اغتسلت فيه ثم جئت
~~فغسلت رجلي وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب.

# (1173) 31 عنه عن ابن أبى عمير عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم
~~قال رأيت: أبا جعفر عليه السلام جائيا من الحمام وبينه وبين داره قذر فقال:
~~لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي ولا نحيت ماء الحمام.

# (1174) 32 عنه عن صفوان عن ابن ms0304 بكير عن زرارة قال: رأيت أبا جعفر عليه
~~السلام يخرج من الحمام فيمضي كما هو لا يغسل رجليه حتى يصلي.

# (1175) 33 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن
~~مسلم عن احدهما عليه السلام قال: سألته عن ماء الحمام فقال: ادخله بازار
~~ولا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله فلا تدري فيهم جنب
~~أم لا.فهذا الخبر محمول على انه إذا لم يكن الماء له مادة فانه إذا كان
~~كذلك فمباشرة الجنب له تفسده.

# (1176) 34 أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن
~~الماضي عليه السلام قال: سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب
~~الثوب قال: لا بأس.

# (1177) 35 علي بن ابراهيم عن أبيه عن الحسن بن أبى الحسين الفارسي عن
~~سليمان بن جعفر بن اسماعيل بن أبى زياد عن أبى عبدالله عليه السلام قال PageV01P379 

# قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الماء الذي يسخن في الشمس لاتوضؤا به
~~ولا تغسلوا به ولا تعجنوا به فانه يورث البرص.

### ||| AUTO 19 باب الحيض والاستحاضة والنفاس

# (1178) 1 أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن
~~الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف
~~عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة ايام سواء قال: فلها أن تجلس وتدع الصلاة
~~ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة فاذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك
~~أيامها.

# (1179) 2 الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن يونس بن يعقوب قال قلت: لابى
~~عبدالله عليه السلام المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال: تدع الصلاة،
~~قلت فانها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة قال: تصلى، قلت فانها ترى الدم
~~ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال: تدع الصلاة، قلت فانها ترى الطهر ثلاثة أيام
~~أو اربعة قال: تصلى، قلت فانها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ms0305 ايام قال: تدع
~~الصلاة تصنع ما بينها وبين شهر فان انقطع عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة.

# (1180) 3 سعد بن عبدالله عن السندي بن محمد البزاز عن يونس بن يعقوب عن
~~أبى بصير قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة ترى الدم خمسة أيام
~~والطهر خمسة أيام وترى الدم أربعة أيام وترى الطهر ستة أيام فقال: ان رأت
~~الدم لم تصل وان رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما، فاذا تمت
~~الثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل
~~صلاة فاذا رأت صفرة توضأت.

# (1181) 4 احمد بن محمد رفعه عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن PageV01P380 

# جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة اشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها
~~قال: أقراؤها مثل أقراء نسائها فان كان نساؤها مختلفات فاكثر جلوسها عشرة
~~أيام وأقله ثلاثة ايام.

# (1182) 5 أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن حسن بن علي عن عبدالله بن
~~بكير عن أبى عبدالله عليه السلام قال: المرأة إذا رأت الدم في اول حيضها
~~فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما فان استمر بها الدم
~~بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة ايام وصلت سبعة وعشرين يوما، قال: الحسن وقال
~~ابن بكير وهذا مما لا يجدون منه بدا.

# (1183) 6 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن غير واحد سألوا أبا
~~عبدالله عليه السلام عن الحيض والسنة في وقته فقال: ان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله سن في الحيض ثلاث سنن بين فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمها حتى لم
~~يدع لاحد مقالا فيه بالرأي، أما احدى السنن: فالحائض التي لها ايام معلومة
~~قد أحصتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت فاستمر بها الدم وهي في ذلك تعرف
~~أيامها ومبلغ عددها فان امرأة يقال لها فاطمة بنت أبى جيش استحاضت فأتت أم
~~سلمة فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك فقال: تدع الصلاة قدر
~~اقرائها او قدر حيضها، وقال إنما ms0306 هو عزف (1) فامرها أن تغتسل وتستثفر بثوب
~~وتصلي، قال ابوعبدالله عليه السلام: هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله في
~~التي تعرف ايام اقرائها ولم تختلط عليها ألا ترى انه لم يسألها كم يوم هي؟
~~ولم يقل إذا زادت على كذا يوما PageV01P381 

# فانت مستحاضة، وإنما سن لها اياما معلومة ما كانت من قليل او كثير بعد أن
~~تعرفها، وكذلك أفتى أبى عليه السلام، وسئل عن المستحاضة فقال: إنما ذلك عزف
~~او ركضة من الشيطان فلتدع الصلاة ايام اقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة
~~قيل وان سال؟ قل: وإن سال مثل المثعب (1) قال ابوعبدالله عليه السلام: هذا
~~تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وهو موافق له فهذه سنة التي تعرف
~~ايام اقرائها ولا وقت لها إلا ايامها قلت او كثرت، وأما سنة التي قد كان
~~لها ايام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم وزادت ونقصت حتى اغفلت عددها
~~وموضعها من الشهر، فان سنتها غير ذلك وذلك ان فاطمة بنت ابى حبيش اتت النبي
~~صلى الله عليه وآله فقال انى استحاض فلا اطهر فقال النبي صلى الله عليه
~~وآله: ليس ذلك بحيض إنما هو عزف فاذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا ادبرت
~~فاغسلي عنك الدم وصلي، فكانت تغتسل في كل صلاة وكانت تجلس في مركن لاختها
~~فكان صفرة الدم تعلو الماء قال ابوعبدالله عليه السلام: أما تسمع رسول الله
~~صلى الله عليه وآله أمر هذه بغير ما أمر به تلك؟ الا تراه لم يقل لها دعي
~~الصلاة ايام اقرائك؟ ولكن قال: لها إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا
~~ادبرت فاغتسلي وصلي، فهذا يبين ان هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها لم تعرف
~~عددها ولا وقتها ألا تسمعها تقول اني استحاض فلا اطهر وكان أبى يقول أنها
~~استحيضت سبع سنين ففي اقل من هذا يكون الريبة والاختلاط، فلهذا احتاجت إلى
~~ان تعرف اقبال الدم من ادباره وتغير لونه من السواد إلى غيره وذلك ان دم
~~الحيض اسود يعرف، ولو كانت ms0307 تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم لان
~~السنة في الحيض أن يكون الصفرة والكدرة فما فوقها في ايام الحيض إذا عرفت
~~حيضا كله ان كان الدم اسودا وغير ذلك، فهذا يبين لك ان قليل PageV01P382 

# الدم وكثيره في ايام الحيض حيض كله إذا كانت الايام معلومة، فاذا جهلت
~~الايام وعددها احتاجت إلى النظر إلى اقبال الدم وادباره وتغير لونه ثم تدع
~~الصلاة على قدر ذلك ولا أرى النبي صلى الله عليه وآله قال اجلسي كذا وكذا
~~يوما فما زادت فانت مستحاضة كما لم يأمر الاولى بذلك، وكذلك أبي عليه
~~السلام افتى في مثل هذا وذلك ان امرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبي عن ذلك
~~فقال: إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة فاذا رأيت الطهر ولو ساعة من
~~نهار فاغتسلي وصلي، قال ابوعبدالله عليه السلام: فارى جواب ابى هاهنا غير
~~جوابه في المستحاضة الاولى ألا تراه قال تدع الصلاة ايام اقرائها؟ لانه نظر
~~إلى عدد الايام وقال هاهنا إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة وأمرها هنا
~~أن تنظر إلى الدم إذا اقبل وادبر وتغير، وقوله البحراني شبه معنى قول النبي
~~صلى الله عليه وآله ان دم الحيض يعرف وإنما سماه أبي عليه السلام بحرانيا
~~لكثرته ولونه وهذه سنة النبي صلى الله عليه وآله في التي اختلط ايامها حتى
~~لا تعرفها وإنما تعرفها بالدم ما كان من قليل الايام وكثيره، قال وأما
~~السنة الثالثة: ففي التي ليس لها ايام متقدمة ولم تر الدم قط ورأت اول ما
~~ادركت واستمر بها فان سنة هذه غير سنة الاولى والثانية، وذلك ان امرأة يقال
~~لها حمنة بنت جحش اتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت اني استحضت حيضة
~~شديدة فقال: احتشي كرسفا، فقالت انه اشد من ذلك إني اثجه ثجا فقال: لها
~~تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي غسلا
~~وصومي ثلاثا وعشرين او اربعا وعشرين واغتسلي للفجر غسلا وأخري الظهر وعجلي
~~العصر واغتسلي غسلا ms0308 وأخري المغرب وعجلي العشاء واغتسلي غسلا، قال
~~أبوعبدالله عليه السلام فاراه قد بين في هذه غير ما بين في الاولى والثانية

# وذلك ان امرها مخالف لامر تينك ألا ترى ان ايامها لو كانت اقل من سبع
~~وكانت خمسا او اقل من ذلك ما قال لها PageV01P383 

# تحيضي سبعا؟ فيكون قد أمرها بترك الصلاة ايامها وهي مستحاضة غير حائض،
~~وكذلك لو كان حيضها اكثر من سبع وكانت ايامها عشرا أو اكثر لم يأمرها
~~بالصلاة وهي حائض، ثم مما يزيد هذا بيانا قوله لها تحيضي وليس يكون التحيض
~~إلا للمرأة التي تريد أن تكلف ما تعمل الحائض ألا تراه لم يقل لها اياما
~~معلومة تحيضي ايام حيضك؟ ومما يبين هذا قوله لها في علم الله لانه قد كان
~~لها وان كانت الاشياء كلها في علم الله فهذا بين واضح ان هذه لم يكن لها
~~أيام قبل تلك قط وهذه سنة التي استمر بها الدم اول ما تراه اقصى وقتها سبع
~~واقصى طهرها ثلاث وعشرون حتى يصير لها ايام معلومة فتنتقل اليها فجميع
~~حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاثة لا يكاد أبدا تخلو من واحدة
~~منهن، وإن كانت لها أيام معلومة من قليل او كثير فهي على ايامها وخلقتها
~~التي جرت عليها ليس فيه عدد معلوم موقت غير اياما، فان اختلطت الايام عليها
~~وتقدمت وتأخرت وتغير عليها الدم الوانا فسنتها اقبال الدم وادباره وتغير
~~حالاته وإن لم يكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت اول ما رأت فوقتها سبع وطهرها
~~ثلاث وعشرون، فان استمر بها الدم اشهرا فعلت في كل شهركما قال لها، فان
~~انقطع الدم في اقل من سبع او اكثر من سبع فانها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلي
~~فلا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني فان انقطع الدم لوقته من
~~الشهر الاول سواء حتى توالت عليها حيضتان او ثلاث فقد علم الآن ان ذلك قد
~~صار لها وقتا وخلقا معروفا فتعمل عليه وتدع ما سواه وتكون سنتها فيما
~~يستقبل ms0309 ان استحاضت فقد صارت سنة إلى ان تجلس اقراء ها وإنما جعل الوقت ان
~~توالى عليها حيضتان او ثلاث حيض لقول رسول الله صلى الله عليه وآله للتي
~~تعرف ايامها دعي الصلاة ايام اقرائك فعلمنا انه لم يجعل القرء الواحد سنة
~~لها فيقول دعي

# الصلاة ايام قرئك ولكن بين لها الاقراء فادناه حيضتان فصاعدا، فان اختلطت
~~عليها ايامها وزادت PageV01P384 

# ونقصت حتى لا تقف منها على حد ولا من الدم على لون عملت باقبال الدم
~~وادباره وليس لها سنة غير هذا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله إذا اقبلت
~~الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي، ولقوله صلى الله عليه وآله إن دم
~~الحيض اسود يعرف كقول أبي اذا رأيت الدم البحراني فان لم يكن الامر كذلك
~~ولكن الدم اطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد وحال
~~واحدة فسنتها السبع والثلاث والعشرون لان قصتها قصة حمنة حين قالت إني اثجه ثجا.

# (1184) 7 أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد عن خلف بن حماد قال قلت: لابي
~~الحسن الماضي عليه السلام جعلت فداك ان رجلا من مواليك سألني ان اسألك عن
~~مسألة فتأذن لي فيها؟ فقال لي: هات فقلت: جعلت فداك رجل تزوج جارية أو
~~اشترى جارية طمثت أو لم تطمث وفي اول ما طمثت فلما افترعها غلب الدم فمكثت
~~أياما وليالي فأريت القوابل فبعض قال من الحيضة وبعض قال من العذرة قال
~~فتبسم فقال إن كان من الحيض فليمسك عنها بعلها ولتمسك عن الصلاة وإن كان من
~~العذرة فتوضأ ولتصل ويأتيها بعلها إن احب، قلت جعلت فداك وكيف لها ان تعلم
~~من الحيض هو أو من العذرة؟ فقال: يا خلف سر الله فلا تذيعوه تستدخل قطنة ثم
~~تخرجها فان خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة وإن خرجت مستنقعة بالدم
~~فهو من الطمث.

# (1185) 8 محمد بن يحيى رفعه عن أبان قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام
~~فتاة منا بها قرحة في جوفها والدم سائل لا تدري من ms0310 دم الحيض أو من دم
~~القرحة فقال: مرها فلتستلق على ظهرها وترفع رجليها وتستدخل اصبعها الوسطى
~~فان خرج PageV01P385 

# الدم من الجانب الايسر فهو من الحيض وان خرج من الجانب الايمن فهو من
~~القرحة (1).

# (1186) 9 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي جعفر وأبي
~~عبدالله عليهما السلام في الحبلى ترى الدم قالا: تدع الصلاة فانه ربما بقي
~~في الرحم الدم ولم يخرج وتلك الهراقة.

# (1187) 10 عنه عن النضر وفضالة بن أيوب عن ابن سنان عن أبي عبدالله عليه
~~السلام انه سئل عن الحبلى ترى الدم اتترك الصلاة؟ فقال: نعم ان الحبلى ربما
~~قدفت بالدم.

# (1188) 11 عنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام
~~قال: سألته عن الحبلى ترى الدم؟ قال: نعم انه ربما قذفت المرأة الدم وهي حبلى.

# (1189) 12 عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا ابراهيم
~~عليه السلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت قبل ذلك في كل شهر هل
~~تترك الصلاة؟ قال تترك إذا دام.

# - 1190) 13 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن امرأة رأت الدم
~~في الحبل قال: تقعد أيامها التي كانت تحيض فاذا زاد الدم على الايام التى PageV01P386 

# كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.

# (1191) 14 عنه عن فضالة عن أبي المعزا قال سألت أبا عبدالله عليه السلام
~~عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم قال: تلك الهراقة
~~إن كان دما كثيرا فلا تصلين وان كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين.

# (1192) 15 عنه عن فضالة عن أبي المعزا عن اسحاق بن عمار قال سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم أو اليومين قال: إن
~~كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين، وان كانت صفرة فلتغتسل عند كل
~~صلاتين.

# (1193) 16 عنه عن صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى
~~الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام أتصلي؟ قال: ms0311 تمسك عن الصلاة.

# (1194) 17 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا القلا عن محمد بن مسلم
~~عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام
~~حيضها مستقيما في كل شهر قال: تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها فاذا
~~طهرت صلت.

# (1195) 18 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حميد ابن المثنى
~~قال: سألت أبا الحسن الاول عليه السلام عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من
~~الدم في الايام وفي الشهر وفي الشهرين فقال: تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن
~~الصلاة.

# (1196) 19 وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي
~~عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام انه قال قال رسول الله صلى PageV01P387 

# الله عليه وآله ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل، يعني اذا رأت المرأة الدم
~~وهي حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت
~~الدم تركت الصلاة.قال محمد بن الحسن الوجه في الجمع بين هذه الاخبار هو ان
~~الحبلى إذا رأت الدم على عادتها في غير أيام الحبل لا يتغير ولا يحتبس عنها
~~عن ذلك الوقت إلا بمقدار يوم أو يومين فانها تترك الصلاة وتفطر الصوم ويجري
~~عليها حكم الحائض سواء، وإذا رأت الدم وكان قد احتبس عليها عن ما كان قد
~~جرت عادتها به بمقدار عشرين يوما فصاعدا ثم رأت الدم فانها تصلي وتصوم وليس
~~حكمها حكم الحائض، والذي يدل على هذا التفصيل.

# (1197) 20 ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
~~الحسن بن محبوب عن الحسين بن نعيم الصحاف قال: قلت لابي عبدالله عليه
~~السلام ان أم ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة؟ قال فقال: إذا رأت
~~الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من
~~الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحم ولا من ms0312 الطمث فلتوضأ وتحتشي
~~بكرسف وتصلي، فاذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل
~~أو في الوقت من ذلك الشهر فانه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي
~~كانت تقعد في أيام حيضها فان انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل وإن لم
~~ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الايام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو
~~يومين فلتغتسل وتحتشي وتستثفر وتصلي الظهر والعصر ثم لتنظر فان كان الدم
~~فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتوضأ ولتصل عند وقت كل
~~صلاة ما لم تطرح الكرسف فان طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل
~~وإن طرحت الكرسف ولم PageV01P388 

# يسل الدم فلتوضأ ولتصل ولا غسل عليها، قال فان كان الدم إذا أمسكت الكرسف
~~يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ فان عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث
~~مرات وتحتشي وتصلي وتغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب
~~والعشاء، قال: وكذلك تفعل المستحاضة فانها إذا فعلت ذلك أذهب الله بالدم عنها.

# (1198) 21 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن معمر بن
~~يحيى قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلي
~~الاولى؟ قال: لا إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها.

# (1199) 22 عنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس قال سألت
~~أبا الحسن الاول عليه السلام قلت: المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف
~~تصنع بالصلاة؟ قال: إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام
~~فلا تصلي الا العصر لان وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت
~~وهي في الدم فلم يجب عليها ان تصلي الظهر وما طرح الله عنها من الصلاة وهي
~~في الدم اكثر، قال: وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة
~~اقدام فلتمسك عن الصلاة فاذا طهرت من الدم فلتقض الظهر لان وقت الظهر دخل
~~عليها وهي ms0313 طاهر وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها
~~قضاؤها.

# (1200) 23 علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن العلا ابن رزين عن
~~محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال قلت: المرأة ترى الطهر عند الظهر
~~فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر قال: تصلي العصر وحدها فان PageV01P389 

# ضيعت فعليها صلاتان.

# (1201) 24 فأما ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن الربيع عن سيف ابن عميرة
~~عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا طهرت الحائض قبل
~~العصر صلت الظهر والعصر فان طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر.

# (1202) 25 وما رواه (1) علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الربيع قال
~~حدثني سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا
~~طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر فان طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر.

# (1203) 26 عنه عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن محمد بن فضيل عن أبي
~~الصباح الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا طهرت المرأة قبل طلوع
~~الفجر صلت المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر.

# (1204) 27 عنه عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن عبدالله بن سنان عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر
~~والعصر وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء.

# (1205) 28 عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن
~~يحيى عن داود الزجاجي عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كانت المرأة حائضا
~~فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر فان طهرت في الليل صلت PageV01P390 

# المغرب والعشاء الاخرة.

# (1206) 29 عنه عن محمد بن علي عن أبي جميلة ومحمد اخيه عن أبيه عن أبي
~~جميلة عن عمر بن حنظلة عن الشيخ عليه السلام (1) قال: إذا طهرت المرأة قبل
~~طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت ms0314 الظهر
~~والعصر.

# (1207) 30 عنه عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد
~~بن عثمان عن عبدالله الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في المرأة تقوم في
~~وقت الصلاة فلا تقضي ظهرها حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت أتقضي الصلاة
~~التي فاتتها؟ قال: ان كانت توانت قضتها وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضى،
~~وعن أبيه قال: كانت المرأة من أهله تطهر من حيضها فتغتسل حتى يقول القائل
~~قد كادت الشمس تصفر بقدر ما انك لو رأيت انسانا يصلي العصر تلك الساعة قلت
~~قد أفرط فكان يأمرها أن تصلى العصر.قال محمد بن الحسن لا تنافي بين هذه
~~الاخبار لان الذي أعول عليه في الجمع بينها ان المرأة إذا طهرت بعد زوال
~~الشمس إلى أن يمضي منه أربعة أقدام فانه يجب عليها قضاء الظهر والعصر معا،
~~وإذا طهرت بعد أن يمضي أربهة أقدام فانه يجب عليها قضاء العصر لا غير،
~~ويستحب لها قضاء الظهر إذا كان طهرها إلى مغيب الشمس وعلى هذا الوجه لا
~~تنافي بين الاخبار.

# (1208) 31 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي
~~عبيدة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا رأت المرأة الطهر وهي في PageV01P391 

# وقت الصلاة ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك
~~الصلاة التي فرطت فيها، وإذا طهرت في وقت فأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة
~~أخرى ثم رأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها.

# (1209) 32 ابن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله
~~عليه السلام قال أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل وقت صلاة
~~ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة اخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت
~~فيها، فان رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت الصلاة ودخل
~~عليها وقت صلاة اخرى فليس عليها قضاء وتصلي الصلاة التي دخل وقتها.

# (1210) 33 ابن محبوب عن ms0315 علي بن رئاب عن أبي الورد قال سألت أبا جعفر عليه
~~السلام عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم قال:
~~تقوم من مسجدها ولا تقضى الركعتين، قال: فان رأت الدم وهي في صلاة المغرب
~~وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها فاذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من
~~المغرب.

# (1211) 34 علي بن الحسن عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب أبي عبدالله
~~عليه السلام قال في امرأة إذا دخل وقت الصلاة وهي طاهرة فأخرت الصلاة حتى
~~حاضت قال: تقضى إذا طهرت.

# (1212) 35 علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن
~~صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام في المرأة يطلع الفجر وهي
~~حائض في شهر رمضان فاذا أصبحت طهرت وقد أكلت ثم صلت الظهر والعصر PageV01P392 

# كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه؟ قال تصوم ولا تعتد به.

# (1213) 36 عنه عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر عن أبي بصير
~~عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت ان تغتسل
~~في رمضان حتى اصبحت عليها قضاء ذلك اليوم.

# (1214) 37 عنه عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد قال:
~~سألته عن الحائض تفطر في شهر رمضان أيام حيضها فاذا افطرت ماتت قال: ليس
~~عليها شئ.

# (1215) 38 عنه عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن
~~القاسم البجلي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن امرأة طمثت في شهر
~~رمضان قبل أن تغيب الشمس قال: تفطر حين تطمث.ولا ينافي هذا الخبر.

# (1216) 39 ما رواه علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن
~~أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن عرض للمرأة الطمث في شهر
~~رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تاكل وتشرب، وإن عرض لها بعد زوال الشمس
~~فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك ms0316 اليوم ما لم تأكل أو تشرب.فهذا الخبر وهم من
~~الراوي لانه إذا كان رؤية الدم هو المفطر فلا يجوز لها أن تعتد بذلك اليوم،
~~وإنما يستحب لها أن تمسك بقية النهار تأديبا إذا رأت الدم بعد الزوال،
~~فالذي يدل على ذلك.

# (1217) 40 ما رواه علي بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن PageV01P393 

# اسباط عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام
~~عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال قال: تفطر وإذا
~~كان ذلك بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها ولتقض ذلك اليوم.

# (1218) 41 عنه عن الحسن بن علي الوشا عن جميل بن دراج ومحمد ابن حمران عن
~~منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أي ساعة رأت الدم فهي تفطر
~~الصائمة إذا طمثت، وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليل
~~مثل ذلك.

# (1219) 42 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن
~~عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام عن المرأة يطلع الفجر وهي حائض
~~في شهر رمضان فاذا أصحبت طهرت وقد اكلت ثم صلت الظهر والعصر كيف تصنع في
~~ذلك اليوم الذي طهرت فيه؟ قال: تصوم ولا تعتد به.

# (1220) 43 - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن جميل عن سماعة قال: سألت
~~أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم انها طمثت وهي
~~جالسة فقال: تقوم من مسجدها ولا تقضي تلك الركعتين .

# (1221) 44 عنه عن شاذان بن الخليل النيسابوري عن يونس بن عبدالرحمن عن
~~عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل
~~الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال: نعم.

# (1222) 45 محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن
~~مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام في المرأة تكون PageV01P394 

# في الصلاة فتظن أنها قد ms0317 حاضت قال: تدخل يدها فتمس الموضع فان رأت شيئا
~~انصرفت وان لم تر شيئا أتمت صلاتها.

# (1223) 46 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبدالله بن سنان عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها غسل
~~الجنابة؟ قال: غسل الجنابة والحيض واحد.

# (1224) 47 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبدالله بن يحيى الكاهلي عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في
~~المغتسل تغتسل أو لا تغتسل؟ فقال: قد جاء ها ما يفسد الصلاة لا تغتسل.

# (1225) 48 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن اسماعيل عن حماد ابن عيسى عن
~~حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا حاضت المرأة وهي جنب
~~أجزأها غسل واحد.

# (1226) 49 عنه عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن أبي بصير عن أبى
~~عبدالله عليه السلام قال: سئل عن رجل اصاب من امرأته ثم حاضت قبل ان تغتسل
~~قال: تجعله غسلا واحدا.

# (1227) 50 عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال: سألت أبا عبدالله
~~عليه السلام عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أتجعله غسلا واحدا إذا
~~طهرت أو تغتسل مرتين؟ قال: تجعله غسلا واحدا عند طهرها.

# (1228) 51 فاما ما رواه علي بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن
~~مهران عن أبي عبدالله وأبي الحسن عليهما السلام قالا: في الرجل يجامع
~~المرأة فتحيض PageV01P395 

# قبل أن تغتسل من الجنابة قال: غسل الجنابة عليها واجب.فهذا الخبر محمول
~~على ضرب من الاستحباب وإن أطلق عليه لفظ الوجوب على أن قوله غسل الجنابة
~~عليها واجب ليس فيه انه يلزمها مع ذلك غسل الحيض مفردا واذا لم يكن ذلك
~~فيجوز ان يكون الغسل اضافة إلى الجنابة ويكون ذلك مجزئا عنها وعن الحيض
~~بدلالة ما قدمناه من الاخبار، والذي يكشف ايضا عما ذكرناه.

# (1229) 52 ما رواه علي بن الحسن عن احمد بن الحسن عن عمرو ms0318 ابن سعيد عن
~~مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن
~~المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل قال: ان شاء ت أن تغتسل فعلت
~~وإن لم تفعل ليس عليها شئ فاذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة.

# (1230) 53 علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل ابن شاذان
~~عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه
~~السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال: لا تصلي حتى تنقضي أيامها فان
~~رأت الصفرة في غير ايامها توضأت وصلت.

# (1231) 54 عنه عن ابيه عن عبدالله بن المغيرة عن اسحاق بن عمار عن أبي
~~بصير عن أبي عبدالله عليه السلام في المرأة ترى الصفرة قال: ان كان قبل
~~الحيض بيومين فهو من الحيض وان كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض.

# (1232) 55 احمد بن محمد عن محمد بن خالد عن علي بن أبى حمزة قال: سئل
~~أبوعبدالله عليه السلام وانا حاضر عن المرأة ترى الصفرة فقال: ما كان قبل
~~الحيض فهو من الحيض وما كان بعد الحيض فليس منه.

PageV01P396



# (1233) 56 احمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه؟
~~فقال: إن الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع ان تأخذ ما
~~فيه إلا منه.

# (1234) 57 ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان ابن يحيى عن
~~العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة ذهب طمثها
~~سنين ثم عاذ اليها شئ قال: تترك الصلاة حتى تطهر.

# (1235) 58 سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن بعض اصحابنا
~~قال: قال ابوعبدالله عليه السلام المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة.

# (1236) 59 احمد بن محمد عن الحسن بن ظريف عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا ms0319
~~عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا
~~ان تكون امرأة من قريش.

# (1237) 60 محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان
~~عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي عبدالله عليه السلام: حد التي يئست من
~~المحيض خمسون سنة.

# (1238) 61 محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن معاوية
~~بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الحائض تناول الرجل
~~الماء؟ فقال: قد كان بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله تسكب عليه الماء
~~وهي حائض وتناوله الخمرة.

PageV01P397



# (1239) 62 علي بن الحسن بن فضال عن احمد بن الحسن عن ابيه عن علي بن عقبة
~~عن أبيه عن أبي عبدالله عليه السلام في امرأه اعتكفت ثم انها طمثت فقال:
~~ترجع ليس لها اعتكاف.

# (1240) 63 عنه عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن ابى بصير عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: وأى امرأه كانت معتكفة ثم حرمت عليها الصلاة
~~فخرجت من المسجد فطهرت فليس ينبغي لزوجها ان يجامعها حتى تعود إلى المسجد
~~وتقضي اعتكافها.

# (1241) 64 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن أبي همام عن أبي الحسن عليه
~~السلام في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلي العصر ثم تصلي الظهر.قال
~~محمد بن الحسن انما تجب عليها إعادة الظهر اذا كانت قد طهرت في وقته، ولو
~~لم يكن طهرت إلا في وقت العصر لما وجب عليها إلا العصر لا غير على ما
~~قدمناه.

# (1242) 65 احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبدالله بن المغيرة عن
~~اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه
~~السلام قال في امرأة ادعت انها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض فقال: كلفوا نسوة
~~من بطانتها، إن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت، فان شهدن صدقت وإلا فهي
~~كاذبة.ولا ينافي هذا الخبر.

# (1243) 66 ما رواه احمد بن محمد عن الحسين ms0320 بن سعيد عن جميل ابن دراج عن
~~زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: العدة والحيض إلى النساء.

PageV01P398



# لان الوجه في الجمع بينهما ان المرأة اذا كانت مأمونة قبل قولها في العدة
~~والحيض، واذا كانت متهمة كلفت نساء غيرها على ما تضمنه الخبر الاول.

# (1244) 67 محمد بن احمد بن يحيى عن معاويه بن حكيم عن ابن ابي عمير عن
~~ابان بن عثمان عن عبدالرحمن قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن امرأة
~~حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة هل لزوجها أن يقع عليها
~~قال: لا يصلح لزوجها ان يقع عليها حتى تغتسل.

# (1245) 68 عنه عن احمد عن ابراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه
~~السلام الجارية النصرانية تخدمك وانت تعلم انها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل
~~من جنابة ! قال: لا بأس تغسل يديها.

# (1246) 69 عنه عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى الحناط عن الحسن
~~الصيقل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء.

# (1247) 70 وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب ابن يزيد عن محمد
~~بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحائض كم يكفيها من الماء؟
~~قال فرق (1) PageV01P399 

# فمحمول على الاستحباب والفضل دون الفرض والايجاب.

# (1248) 71 محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد
~~عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام في الحائض
~~تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء قال: لا بأس.

# (1249) 72 احمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم
~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها.

# (1250) 73 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبى عبيدة قال:
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر
~~وليس معها من الماء ما يكفيها ms0321 لغسلها وقد حضرت الصلاة قال: إذا كان معها
~~بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي، قلت فيأتيها زوجها في تلك
~~الحال؟ قال: نعم إذا غسلت فرجها وتيممت.

# (1251) 74 علي بن الحسن عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبدالله
~~بن بكير قال: في الجارية اول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة انها
~~تنتظر بالصلاة فلا تصلى حتى يمضي اكثر ما يكون من الحيض فاذا مضى ذلك وهو
~~عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت فمكثت تصلي بقية شهرها ثم تترك
~~الصلاة في المرة الثانية اقل ما تترك المرأة الصلاة وتجلس أقل ما يكون من
~~الطمث وهو ثلاثة أيام، فان دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت
~~وجعلت وقت PageV01P400 

# طهرها أكثر ما يكون من الطهر وتركها الصلاة أقل ما يكون من الحيض.

# (1252) 75 عنه عن الحسن بن بنت الياس عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران
~~جميعا عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجب للمستحاضة
~~أن تنظر بعض نساء ها فتقتدي باقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم.

# (1253) 76 عنه عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن عمر
~~بن اذينة عن فضيل وزرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: المستحاضة تكف عن
~~الصلاة أيام اقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات
~~وتحتشي لصلاة الغداة وتغتسل وتجمع بين الظهر والعصر بغسل وتجمع بين المغرب
~~والعشاء بغسل فاذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها.

# (1254) 77 - عنه عن عبدالرحمن بن أبي نجران ومحمد بن سالم عن عبدالله بن
~~سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول المرأة المستحاضة التي لا
~~تطهر قال: تغتسل عند صلاة الظهر فتصلي الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب
~~فتصلي المغرب والعتمة ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر، وقال: لا بأس بان
~~يأتيها زوجها متى شاء إلا أيام قرئها، وقال: لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا
~~عوفيت من ms0322 ذلك.

# (1255) 78 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن
~~سماعة قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المستحاضة قال فقال: تصوم شهر
~~رمضان إلا الايام التي كانت تحيض فيها ثم تقضيها بعد.

PageV01P401



# (1256) 79 عنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين.

# (1257) 80 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن
~~مالك بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المستحاضة كيف يغشاها
~~زوجها؟ قال: ينظر الايام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها
~~في عدة تلك الايام من ذلك الشهر ويغشاها فيما سوى ذلك من الايام ولا يغشاها
~~حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أراد.

# (1258) 81 عنه عن محمد بن الربيع الاقرع قال: حدثني سيف بن عميرة عن
~~منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المستحاضة
~~اذا مضت أيام اقرائها اغتسلت واحتشت كرسفها وتنظر فان ظهر على الكرسف زادت
~~كرسفها وتوضأت وصلت.

# (1259) 82 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن محمد بن عمرو بن سعيد
~~الزيات عن يونس بن يعقوب قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام امرأة رأت الدم
~~في حيضها حتى جاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي؟ قال: تنظر عدتها التي كانت
~~تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فإن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة.

# قال محمد بن الحسن: معنى قوله بعشرة أيام إلى عشرة أيام وحروف الصفات
~~يقوم بعضها مقام بعض لانا قد بينا ان الاستظهار إنما يكون بيوم أو يومين أو
~~ثلاثة فإذا بلغت العشرة أيام فذلك اقصى أيام الحيض فلا استظهار بعدها.

# (1260) 83 محمد بن أبي عبدالله عن معاوية بن حكيم عن عبدالله PageV01P402 

# ابن المغيرة عن أبي الحسن الاول عليه السلام في امرأة نفست فتركت الصلاة
~~ثلاثين يوما ثم تطهرت ثم رأت الدم بعد ذلك ms0323 قال: تدع الصلاة لان أيامها أيام
~~الطهر قد جازت مع أيام النفاس.

# (1261) 84 محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن
~~صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام في المرأة يصيبها الطلق
~~أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما قال: تصلي ما لم تلد فان غلبها
~~الوجع ففاتها صلاة لم تقدر على أن تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة
~~بعد ما تطهر.

# (1262) 85 علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن يعقوب الاحمر عن أبي
~~بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت
~~مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل أيام امها أيامها ثم
~~تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة وان كانت لا تعرف أيام نفاسها
~~فابتليت جلست بمثل أيام امها أو اختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك ثم
~~صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشي وتغتسل.

### ||| AUTO 20باب التيمم وأحكامه

# (1263) 1 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن
~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى ركعة على تيمم ثم جاء
~~رجل ومعه قربتان من ماء قال: يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبني على واحدة.

# قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر ان نحمله على انه إذا صلى ركعة ثم
~~أحدث ما ينقض الوضوء ساهيا فحينئذ يتوضأ ويبني، ولو كان لم يحدث لما وجب عليه PageV01P403 

# الانصراف بل كان عليه أن يمضي في صلاته ولا يمكن أن يقال في هذا الخبر ما
~~قلناه في غيره من انه إنما يجب عليه الانصراف لانه قد دخل في الصلاة قبل
~~آخر الوقت لانه لو كان كذلك لما جاز له البناء وكان عليه الاستيناف فاذا
~~كان كذلك فلا وجه له إلا ما قلناه.

# (1264) 2 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن ابن أبي عمير عن محمد بن
~~حمران وجميل عن أبي عبدالله عليه السلام ms0324 انهما سألاه عن إمام قوم أصابته في
~~سفر جنابة وليس معه من الماء ما يكفيه في الغسل أيتوضأ ويصلي بهم؟ قال: لا
~~ولكن يتيمم ويصلي فان الله تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا.

# (1265) 3 عنه عن العباس عن ابن المغيرة عن عبدالله بن بكير عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال قلت له: رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على
~~طهور قال: لا بأس فاذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر وقت فإن فاته الماء فلن
~~تفوته الارض.

# (1266) 4 عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن الحسين بن أبي
~~العلا قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يجنب ومعه من الماء بقدر
~~ما يكفيه لوضوئه للصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟ قال: يتيمم ألا ترى إنه
~~جعل عليه نصف الطهور.

# (1267) 5 الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام انه
~~قال: في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل يخاف إن هو اغتسل
~~أن يعطش قال: ان خاف عطشا فلا يهرق منه قطرة وليتيمم بالصعيد فان الصعيد
~~احب إلي.

PageV01P404



# (1268) 6 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي
~~عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: سألته عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها؟ قال: نعم.

# (1269) 7 عنه عن علي بن السندي عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا
~~ابراهيم عليه السلام عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي
~~أهله؟ فقال: ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه.

# (1270) 8 عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد عن احدهما
~~عليهما السلام انه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الاشهر ليس فيها ماء من أجل
~~المراعي وصلاح الابل؟ قال: لا .

# (1271) 9 عنه عن احمد عن الحسين عن ms0325 الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن
~~رجل يكون في فلاة من الارض فأجنب وليس عليه إلا ثوب فاجنب فيه وليس يجد
~~الماء قال: يتيمم ويصلى عريانا قائما يؤمي ايماء.

# (1272) 10 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم عن
~~احدهما عليهما السلام في رجل اجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به، قال:
~~يتيمم ولا يتوضأ.

# (1273) 11 عنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله ابن
~~علي الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام مثله.

# (1274) 12 الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله عليه
~~السلام عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته قال: يتيمم بالصعيد
~~ويستبقي الماء فان الله عزوجل جعلهما طهورا الماء والصعيد.

PageV01P405



# (1275) 13 عنه عن محمد بن سنان عن عبدالله بن مسكان، وفضالة عن الحسين بن
~~عثمان عن عبدالله بن مسكان عن محمد الحلبي قال: قلت لابي عبدالله عليه
~~السلام الجنب يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به
~~أو يتيمم؟ قال: بل يتيمم وكذلك إذا أراد الوضوء.

# (1276) 14 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن
~~صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو
~~لا يقدر على الماء فوجد قدر ما يتوضأ به بمأة درهم أو بالف درهم وهو واجد
~~لها يشتري ويتوضأ أو يتيمم؟ قال: لابل يشتري قد أصابني مثل هذا فاشتريت
~~وتوضأت وما يشترى (1) بذلك مال كثير.

# (1277) 15 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى ابن سعدان عن
~~الحسين بن أبي العلا عن المثنى عن الحسن الصيقل قال: قلت لابي عبدالله عليه
~~السلام رجل تيمم ثم قام يصلي فمر به نهر وقد صلى ركعة قال: فليغتسل
~~وليستقبل الصلاة فقلت إنه قد صلى صلاته كلها قال: لا يعيد.

# قال محمد بن الحسن: قد تكلمنا فيما مضى على معنى ms0326 هذا الخبر، ويحتمل أن
~~يكون الخبر محمولا على ضرب من الاستجاب دون الفرض والايجاب.

# (1278) 16 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عبدالحميد عن سيف ابن عميرة
~~عن منصور بن حازم قال: حدثني محمد بن علي الحلبي عن أبي عبدالله عليه
~~السلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد واصاب PageV01P406 

# ثوبه مني قال: يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا فيصلي فيؤمي إيماء ا.ولا
~~ينافي هذا الخبر .

# (1279) 17 ما رواه محمد بن احمد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن
~~مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام انه سئل عن رجل
~~ليس عليه إلا ثوب واحد ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟
~~قال: يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماء ا غسله واعاد الصلاة.لان الوجه في هذا
~~الخبر حال الضرورة التي لا يتمكن معها من نزع الثوب من برد أو غيره فحينئذ
~~يصلي فيه ويعيد بعد ذلك الصلاة.

# (1280) 18 محمد بن احمد عن يعقوب بن يزيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن
~~سنان عن أبي حمزة قال قال أبوجعفر عليه السلام: إذا كان الرجل نائما في
~~المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم فاصابته جنابة
~~فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما ولا بأس أن يمر في ساير المساجد ولا
~~يجلس في شئ من المساجد.

# (1281) 19 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن
~~عمار عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل معه اناء ان فيهما ماء فوقع في
~~احدهما قذر ولا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال: يهريقهما جميعا
~~ويتيمم.

PageV01P407



### ||| AUTO 21 باب المياه وأحكامها

# (1282) 1 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ، قلت:
~~وكم الكر؟ قال ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة اشبار ونصف عرضها. ms0327

# قال محمد بن الحسن: قد بينا ان حكم الابار مفارق لحكم الغدران وانها تنجس
~~بما يقع فيها وتطهر بنزح شئ منها سواء كان الماء فيها قليلا أو كثيرا،
~~والوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لانه موافق لمذهب بعض
~~العامة خاصة والراوي له الحسن بن صالح وهو زيدي بتري متروك العمل بما يختص
~~بروايته.

# (1283) 2 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال
~~سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إذا أتيت ماء وفيه قلة فانضح عن يمينك
~~وعن يسارك وبين يديك وتوضأ.

# (1284) 3 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال: سألت
~~أبا عبدالله عليه السلام عن الماء الساكن والاستنجاء منه فقال: توضأ من
~~الجانب الآخر ولا توضأ من جانب الجيفة.

# (1285) 4 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرجل يمر بالميتة
~~في الماء قال: يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة.

# (1286) 5 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن PageV01P408 

# الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في الماء الآجن تتوضأ منه إلا أن
~~تجد ماء غيره فتنزه عنه.

# (1287) 6 أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن الرضا عليه السلام قال: ماء
~~البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير.

# قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر انه لا يفسده شئ لا يجوز الانتفاع
~~بشئ منه إلا بعد نزح جميعه إلا إذا تغير فاما إذا لم يتغير فانه ينزح منه
~~مقدار وينتفع بالباقي على ما بيناه.

# (1288) 7 محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عليه السلام
~~قال: سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل
~~يتوضأ من ذلك البئر؟ قال: ينزح ما بين الثلاثين إلى الاربعين دلوا ثم يتوضأ
~~منها ولا باس به، قال: وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل
~~يصلح أن ms0328 يتوضأ منها؟ قال: ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها، وسألته عن
~~رجل يستقي من بئر فرعف فيها هل يتوضا منها؟ قال: ينزح منها دلاء يسيرة.

# (1289) 8 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي عبدالله
~~عليه السلام قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من
~~البئر أيتوضأ من ذلك الماء؟ قال: لا بأس.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على انه إذا لم يصل الشعر إلى الماء
~~لانه لو وصل اليه لكان مفسدا له على ما بيناه في كتاب الصيد والذبايح.

PageV01P409



# (1290) 9 أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن الحسن بن رباط عن أبي عبدالله
~~عليه السلام قال: سألته عن البالوعة تكون فوق البئر قال: اذا كانت أسفل من
~~البئر فخمسة اذرع، وإذا كانت فوق البئر فسبعة اذرع من كل ناحية وذلك كثير.

# (1291) 10 أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن أبي اسماعيل السراج عن
~~عبدالله بن عثمان عن قدامة بن أبي زيد الحمار عن بعض أصحابنا عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته كم أدنى ما يكون بين بئر الماء والبالوعة؟
~~فقال: ان كان سهلا فسبعة اذرع وإن كان جبلا فخمسة أذرع ثم قال: يجري الماء
~~إلى القبلة إلى يمين ويجرى عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ويجرى عن يسار
~~القبلة إلى يمين القبلة ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة.

# (1292) 11 محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن اسحاق عن محمد ابن سليمان
~~الديلمي عن أبيه قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن البئر يكون إلى
~~جنبها الكنيف فقال لي: إن مجرى العيون كلها مع مهب الشمال فاذا كانت البئر
~~النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها اذا كان بينهما أذرع، وإن
~~كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثنى عشر ذراعا وان كانت تجاها بحذاء
~~القبلة وهما مستويان في مهب الشمال فسبعة اذرع.

# (1293) 12 علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن ms0329 عيسى عن حريز عن زرارة
~~ومحمد بن مسلم وأبي بصير قالوا: قلنا له بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا
~~منها أينجسها؟ قال فقال: ان كان البئر في اعلى الوادي والوادي يجري فيه
~~البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة اذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شئ،
~~وإن كانت البئر في اسفل الوادي ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسعة
~~أذرع لم ينجسا، PageV01P410 

# وما كان اقل من ذلك لم يتوضأ منه، قال زرارة فقلت له: فان كان يجرى
~~بلزقها وكان لا يلبث على الارض؟ فقال: ما لم يكن له قرار فليس به بأس فإن
~~استقر منه قليل فانه لا يثقب الارض ولا يغوله (1) حتى يبلغ البئر وليس على
~~البئر منه بأس فتوضأ منه إنما ذلك إذا استنقع كله.

# (1294) 13 أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد عن عباد بن سليمان عن سعد بن
~~سعد عن محمد بن القاسم عن أبي الحسن عليه السلام في البئر يكون بينها وبين
~~الكنيف خمسة أذرع وأقل وأكثر يتوضأ منها؟ قال: ليس يكره من قرب ولا بعد
~~يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يدل على ان الاخبار المتقدمة كلها محمولة
~~على الاستحباب دون الحظر والايجاب.

# (1295) 14 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام ابن الحكم عن
~~أبي عبدالله عليه السلام في ميزابين سالا أحدهما بول والآخر ماء المطر
~~فاختلط فاصاب ثوب رجل لم يضره ذلك .

# (1296) 15 أحمد بن محمد بن الهيثم بن أبي مسروق عن الحكم بن مسكين عن
~~محمد بن مروان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لو أن ميزابين سالا ميزاب
~~ببول وميزاب بماء فاختلطا ثم أصابك ما كان به بأس.

# قال محمد بن الحسن: الوجه في هذين الخبرين هو أن ماء المطر اذا جرى من
~~الميزاب فحكمه حكم الماء الجاري لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو
~~رايحته، يدل على ذلك.

# (1297) 16 ما رواه علي بن جعفر ms0330 قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام PageV01P411 

# عن البيت يبال على ظهره ويغتسل فيه من الجنابة ثم يصيبه الماء أيؤخذ من
~~مائه فيتوضأ للصلاة؟ فقال: إذا جرى فلا بأس به.

# (1298) 17 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن علي ابن حديد عن
~~حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: راوية
~~من ماء سقطت فيها فارة أو جرذ أو صعوة (1) ميتة قال: إذا تفسخ فيها فلا
~~تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبها، وان كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح
~~الميتة إذا اخرجتها طرية، وكذلك الجرة وحب الماء والقربة واشباه ذلك من
~~أوعية الماء قال وقال أبوجعفر عليه السلام: إذا كان الماء اكثر من راوية لم
~~ينجسه شئ تفسخ فيه أو لم يتفسخ، إلا أن يجئ له ريح يغلب على ريح الماء.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يمكن أن يحمل قوله راوية من ماء إذا كان
~~مقدارهما كرا فانه اذا كان كذلك لا ينجسه ما يقع فيه، ويكون قوله إذا تفسخ
~~فيها فلا تشرب ولا تتوضأ محمولا على انه اذا تغير احد اوصاف الماء وكذلك
~~القول في الجرة وحب الماء والقربة، وليس لاحد أن يقول إن الجرة والحب
~~والقربة لا يسع شئ من ذلك كرا من الماء لانه ليس في الخبر ان الجرة واحدة
~~ذلك حكمها بل ذكرها بالالف واللام وذلك يدل على العموم عند كثير من أهل
~~اللغة واذا احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من الاخبار.

# (1299) 18 محمد بن علي بن محبوب عن محمدبن احمد العلوي (2) عن العمركي عن
~~علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن PageV01P412 

# رجل رعف فامتخط فصار ذلك الدم قطعا صغارا فاصاب اناء ه هل يصلح الوضوء
~~منه؟ قال: إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس فان كان شيئا بينا فلا
~~يتوضأ منه.

# (1300) 19 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن كردويه قال: سألت ms0331 أبا
~~الحسن عليه السلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال
~~الدواب وأرواثها وخرء الكلاب قال: ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخرة (1) .

# (1301) 20 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي
~~زياد النهدي عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن جلد الخنزير
~~يجعل دلوا يستقى به الماء؟ قال: لا بأس.

# قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر انه لا بأس بان يستقى به غير انه
~~لا يجوز استعمال ذلك الماء في الوضوء ولا الشرب بل يستعمل في غير ذلك من
~~سقي الدواب والبهائم وما أشبه ذلك.

# (1302) 21 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهيب عن أبي بصير
~~قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن حية دخلت جبا فيه ماء وخرجت منه قال:
~~إن وجد ماء ا غيره فليهرقه.

# (1303) 22 عنه عن موسى بن عمر عن أحمد بن الحسن الميثمي عن PageV01P413 

# أحمد بن محمد بن عبدالله بن الزبير عن جده قال: سألت أبا عبدالله عليه
~~السلام عن البئر تقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها
~~أيؤكل ذلك الخبز؟ فقال: إذا أصابه النار فلا بأس بأكله.

# (1304) 23 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن أبي عمير عمن رواه عن أبي
~~عبدالله عليه السلام في عجين عجن وخبز ثم علم ان الماء كانت فيه ميتة قال:
~~لا بأس اكلت النار ما فيه.

# (1305) 24 عنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا وما
~~أحسبه إلا حفص بن البختري قال: قيل لابي عبدالله عليه السلام في العجين
~~يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: يباع ممن يستحل أكل الميتة.

# (1306) 25 عنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابه عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: يدفن ولا يباع.قال محمد بن الحسن: وبهذا الخبر
~~نأخذ دون الاول.

# (1307) 26 عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن ms0332 عيسى عن محمد بن سعيد عن
~~اسماعيل بن مسلم عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله
~~أتى الماء فأتاه أهل الماء فقالوا يا رسول الله إن حياضنا هذه تردها السباع
~~والكلاب والبهائم قال: لها ما أخذت بافواهها ولكم سائر ذلك.

# (1308) 27 عنه عن العباس عن عبدالله بن المغيرة عن أبي أيوب عن محمد بن
~~مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له الغدير فيه ماء مجتمع تبول PageV01P414 

# فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال: إذاكان قدر كر لم
~~ينجسه شئ، والكر ستمأة رطل.

# قال محمد بن الحسن: قد بينا الوجه في هذا الخبر فيما تقدم.

# (1309) 28 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبدالله بن
~~المغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذاكان الماء قدر
~~قلتين لم ينجسه شئ والقلتان جرتان.

# فهذا خبر مرسل ويحتمل أن يكون ورد مورد التقية لموافقته لمذهب كثير من
~~العامة يحتمل ايضا أن يكون الوجه فيه ما قدمناه في غير هذا الخبر وهو انه
~~يكون مقدار القلتين مقدار الكر لان ذلك ليس بمنكر لان القلة هي الجرة
~~الكبيرة في اللغة وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار.

# (1310) 29 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبدالله عن أبي مريم قال
~~حدثنا جعفر عليه السلام قال: كان أبوجعفر عليه السلام يقول: اذا مات الكلب
~~في البئر نزحت وقال جعفر عليه السلام: إذا وقع فيها ثم اخرج منها حيا نزح
~~منها سبع دلاء.

# (1311) 30 عنه عن محمد بن عبدالجبار عن محمد بن سنان عن العلاء ابن
~~الفضيل قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الحياض يبال فيها؟ قال: لا
~~بأس إذا غلب لون الماء لون البول.

# قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر إذا كان الماء فيه أكثر من كر على
~~ما بيناه.

PageV01P415



# (1312) 31 سعد بن عبدالله عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن
~~صدقة عن عمار ms0333 قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن البئر يقع فيها زنبيل
~~عذرة يابسة أو رطبة فقال: لا بأس به اذا كان فيها ماء كثير.

# قال محمد بن الحسن: قوله لا بأس به معناه إذا نزح منها خمسون دلوا على ما
~~قدمنا القول فيه.

# (1313) 32 سعد عن موسى بن الحسن عن أبي القاسم عبدالرحمن ابن حماد الكوفي
~~عن بشير عن أبي مريم الانصاري قال: كنت مع أبي عبدالله عليه السلام في حائط
~~له فحضرت الصلاة فنزح دلوا للوضوء من ركي له فخرج عليه قطعة من عذرة يابسة
~~فأكفى برأسه وتوضأ بالباقي.قال محمد بن الحسن: قد بينا الوجه في هذا الخبر
~~فيما مضى.

# (1314) 33 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان عن زكار بن فرقد عن
~~عثمان بن زياد قال قلت لابي جعفر عليه السلام اكون في السفر فآتي الماء
~~النقيع ويدي قذرة فاغمسها في الماء؟ قال: لا بأس.

# (1315) 34 أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة عن علي بن
~~جعفر عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب الماء في
~~ساقية او مستنقع أيغتسل فيه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد
~~غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق فكيف يصنع به
~~وهو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه؟ فقال: إذا كانت يده نظيفة فليأخذ
~~كفا من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه وكفا عن أمامه وكفا عن يمينه وكفا عن
~~شماله، فان خشي أن لا يكفيه PageV01P416 

# غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فان ذلك يجزيه، وإن كان الوضوء غسل
~~وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه، وإن كان الماء متفرقا فقدر ان
~~يجمعه وإلا اغتسل من هذا وهذا، فان كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه
~~لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فان ذلك يجزيه.

# (1316) 35 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة
~~بن مهران عن ms0334 أبي بصير قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام انا نسافر فربما
~~بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فيكون فيه العذرة ويبول فيه
~~الصبي وتبول فيه الدابة وتروث فقال: ان عرض في قلبك منه شئ فقل هكذا يعني
~~افرج الماء بيدك ثم توضأ فان الدين ليس بمضيق فان الله عزوجل يقول (ما جعل
~~عليكم في الدين من حرج).

# (1317) 36 أحمد بن محمد عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان بن مهران
~~الجمال قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الحياض التي ما بين مكة إلى
~~المدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب وتشرب منها الحمير ويغتسل منها
~~الجنب ويتوضأ منه فقال: وكم قدر الماء؟ قلت إلى نصف الساق والى الركبة
~~فقال: توضأ منه.

# قال محمد بن الحسن: الوجه في هذين الخبرين وما يجري مجراهما ان نحملهما
~~على انه إذا كان الماء أكثر من كر فانه اذا كان كذلك لا ينجس بما يقع فيه
~~ومتى كان أقل من الكر فانه ينجس على ما قلناه.

# (1318) 37 الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان قال: حدثني صاحب لي
~~ثقة انه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل PageV01P417 

# في الطريق فيريد أن يغتسل وليس معه اناء والماء في وهدة (1) فان هو اغتسل
~~رجع غسله في الماء كيف يصنع؟ قال: ينضح بكف بين يديه وكفا من خلفه وكفا عن
~~يمينه وكفا عن شماله ثم يغتسل.

# (1319) 38 عنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى من يسأله عن
~~الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستسقى فيه من بئر فيستنجي فيه الانسان من
~~بول أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب لا تتوضأ من مثل هذا الا
~~من ضرورة اليه.

# (1320) 39 عنه عن عثمان بن عيسى عن سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبدالله
~~عليه السلام عن الجرة تسع مأة رطل من ماء يقع فيها أوقية من دم اشرب منه
~~وأتوضأ؟ قال: لا.

# (1321) 40 وسأل علي ms0335 بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل
~~يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فاصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟
~~فقال: لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس.

# (1322) 41 وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل
~~يجد في انائه فارة وقد توضأ من ذلك الاناء مرارا وغسل منه ثيابه واغتسل منه
~~وقد كانت الفارة منسلخة فقال: ان كان رآها في الاناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ
~~أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الاناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل
~~كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة، وإن كان انما رآها بعد ما فرغ من PageV01P418 

# ذلك وفعله فلا يمس من الماء شيئا وليس عليه شئ لانه لا يعلم متى سقطت
~~فيه، ثم قال: لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها.

# (1323) 42 وروى اسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام ان أبا جعفر
~~عليه السلام كان يقول: لا بأس بسؤر الفارة إذا شربت من الاناء ان يشرب منه
~~ويتوضأ منه.

# (1324) 43 محمد بن احمد بن يحيى عن رجل عن ذبيان بن حكيم عن موسى بن اكيل
~~النميري عن العلا بن سيابة عن أبي عبدالله عليه السلام في بئر محرج يقع فيه
~~رجل فمات فيه فلم يمكن اخراجه من البئر أيتوضأ في ذلك البئر؟ قال: لا يتوضأ
~~فيه يعطل ويجعل قبرا، وإن أمكن اخراجه اخرج وغسل ودفن قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا سويا (1) .

# (1325) 44 وسأل يعقوب بن عثيم أبا عبدالله عليه السلام فقال له: بئر ماء
~~في مائها ريح يخرج منها قطع جلود فقال: ليس بشئ ان الوزغ ربما طرح جلده
~~إنما يكفيك من ذلك دلو واحد.

# (1326) 45 العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام
~~قال سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء
~~يتوضأ منه للصلاة؟ قال: ms0336 لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء، وسألته
~~عن العظاية والحية والوزغ تقع في الماء فلا يموت ايتوضأ منه للصلاة؟ قال:
~~لا بأس به، وسألته عن فارة وقعت في حب دهن فاخرجت قبل أن تموت أيبيعه من
~~مسلم؟ قال: نعم ويدهن منه.

PageV01P419



# ولا ينافي هذا الخبر:

# (1327) 46 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني عن
~~النضر بن سويد عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتاه
~~رجل فقال له: وقعت فارة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في اكله قال فقال
~~له أبوجعفر عليه السلام: لا تأكله قال فقال له الرجل: الفارة أهون علي من
~~أن أترك طعامي من أجلها قال فقال له أبوجعفر عليه السلام: انك لم تستخف
~~بالفارة وإنما استخففت بدينك ان الله حرم الميتة من كل شئ.

# لان الوجه في هذه الرواية ان الفارة إذا ماتت فيه فلا يجوز الانتفاع به
~~على حال

### ||| AUTO 22 باب تطهير البدن والثياب من النجاسات

# (1328) 1 احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن مالك الجهني قال
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام: عما يخرج من منخر الدابة فيصيبني قال: لابأس به.

# (1329) 2 علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبدالله بن المغيره عن سماعة عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: ان أصاب الثوب شئ من بول السنور فلا تصلح الصلاة
~~فيه حتى تغسله.

# (1330) 3 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين بن علي عن عمرو بن سعيد
~~عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سئل أبوعبدالله عليه PageV01P420 

# السلام عن رجل يسيل من انفه الدم هل عليه ان يغسل باطنه؟ يعني جوف الانف
~~فقال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه.

# (1331) 4 الحسين بن سعيد بن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: سألت
~~أبا عبدالله عليه السلام عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه فقال: أما أنا
~~فلا احب ms0337 أن انام فيه وان كان الشتاء فلا بأس ما لم يعرق فيه.

# (1332) 5 عنه عن حماد عن حريز عن زرارة قال سألته عن الرجل يجنب في ثوبه
~~أيتجفف فيه من غسله؟ فقال: نعم لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة فان
~~كانت جافة فلا بأس.

# (1333) 6 عنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله عليه
~~السلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه
~~قال: يغسل ذكره وفخذيه، وسألته عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فاصاب ثوبه
~~يغسل ثوبه؟ قال: لا .

# (1334) 7 عنه عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا ابراهيم
~~عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب ان البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزيه
~~أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف؟ قال عليه السلام: يغسل ما استبان انه
~~أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ.

# (1335) 8 عنه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أو
~~غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن اصيب له من الماء فاصبت وحضرت الصلاة
~~ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم اني ذكرت بعد ذلك قال: تعيد الصلاة وتغسله،
~~قلت فاني لم أكن رأيت موضعه وعلمت انه قد أصابه PageV01P421 

# فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال: تغسله وتعيد، قلت فان ظننت
~~انه قد اصابه ولم اتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال:
~~تغسله ولا تعيد الصلاة، قلت لم ذلك؟ قال: لانك كنت على يقين من طهارتك ثم
~~شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، قلت فاني قد علمت انه قد
~~أصابه ولم أدر اين هو فاغسله؟ قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد
~~أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك، قلت فهل علي إن شككت في انه أصابه شئ
~~ان انظر فيه؟ قال: لا ولكنك إنما تريد ms0338 أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك قلت:
~~ان رأيته في ثوبي وانا في الصلاة قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع
~~منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على
~~الصلاة لانك لا تدري لعله شئ أوقع عليك فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك.

# (1336) 9 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن بول السنور والكلب
~~والحمار والفرس قال: كابوال الانسان.

# (1337) 10 عنه عن القاسم عن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت
~~أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يصيبه أبوال البهائم ايغسله أم لا؟ قال:
~~يغسل بول الفرس والبغل والحمار وينضح بول البعير والشاة، وكل شئ يؤكل لحمه
~~فلا بأس ببوله.

# قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذان الخبران من الامر بغسل أبوال الحمير
~~والدواب محمول على الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار، ويزيد ذلك بيانا
~~ما رواه.

# (1338) 11 الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير PageV01P422 

# عن زرارة عن أحدهما عليه السلام في أبوال الدواب يصيب الثوب فكرهه فقلت:
~~أليس لحومها حلالا؟ فقال: بلى ولكن ليس مما جعله الله للاكل.

# (1339) 12 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبدالله بن المغيرة عن غياث
~~عن أبي عبدالله عليه السلام عن أبيه قال: لا يغسل بالبزاق شئ غير الدم.

# (1340) 13 عنه عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد
~~المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألته عن القئ يصيب الثوب
~~فلا يغسل قال: لا بأس.

# (1341) 14 عنه عن محمد بن الحسين عن وهيب عن أبي بصير قال: سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام عن المداد يصيب الثوب فلا يغسل قال: لا بأس به.

# (1342) 15 وفي رواية سعد عن محمد بن الحسين مثل ذلك وزاد ولا بأس بالسمن
~~والزيت إذا أصابا الثوب أن يصلى فيه.

# (1343) 16 عنه عن محمد بن احمد عن العمركي البوفكي عن علي ابن جعفر عن ms0339
~~أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يصب الماء من فيه
~~يغسل به الشئ يكون في ثوبه؟ قال: لا بأس.

# (1344) 17 عنه عن الحسن بن علي يعني ابن عبدالله عن الحسن ابن علي بن
~~فضال عن داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يصلي فابصر في
~~ثوبه دما قال: يتم.

# قال محمد بن الحسن: المعنى فيه إذا كان الدم اقل من مقدار درهم.

# (1345) 18 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن PageV01P423 

# ابن محبوب عن العلا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب
~~ثوبه الشئ ينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله أيعيد
~~الصلاة؟ قال: لا يعيد وقد مضت الصلاة وكتبت له.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على نجاسة قليلة لا تجب ازالتها مثل
~~الدم اليسير فاما غير ذلك فانه يجب منه اعادة الصلاة التي صلاها وهي في
~~ثوبه بعد أن يكون قد سبقه العلم بذلك حسب ما بيناه في رواية زرارة وغيره
~~ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

# (1346) 19 محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي بن عبدالله عن عبدالله
~~بن جبلة عن سيف بن عميرة عن ميمون عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له
~~رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل وصلى فلما أصبح نظر فاذا في ثوبه جنابة
~~فقال: الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وقد جعل له حدا، إن كان حيث قام لم
~~ينظر فعليه الاعادة.

# (1347) 20 محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن موسى بن القاسم عن علي بن
~~محمد قال: سألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل أن
~~يغسله؟ قال: نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه، وسألته عن الفارة والدجاجة
~~والحمام واشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أيغسل؟ قال: ان كان استبان من
~~أثره شئ فاغسله وإلا فلا بأس.

# (1348) 21 أحمد بن محمد عن جعفر بن بشير عن ms0340 عمر بن الوليد عن أبي بصير
~~قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السماء
~~فتقطر علي القطرة قال: ليس به بأس.

# (1349) 22 سعد عن احمد عن العباس بن معروف عن سعدان بن PageV01P424 

# مسلم عن عبدالرحيم القصير قال: كتبت إلى أبي الحسن الاول عليه السلام
~~اسأله عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدة فيرى البلل بعد البلل فقال: يتوضأ
~~وينضح ثوبه في النهار مرة واحدة.

# (1350) 23 سعد عن موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن عبدالله بن المغيرة
~~عن غياث بن ابراهيم عن أبي عبدالله عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: لا
~~بأس أن يغسل الدم بالبصاق.

# (1351) 24 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن الحكم ابن مسكين عن
~~اسحاق بن عمار عن المعلى بن خنيس وعبدالله بن أبي يعفور قالا: كنا في جنازة
~~وقربنا حمار فبال فجائت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا فدخلنا على أبي
~~عبدالله عليه السلام فاخبرناه فقال: ليس عليكم شئ.

# (1352) 25 محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن
~~مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن الرجل
~~ينقطع ظفره هل يجوز له أن يجعل عليه علكا؟ قال: لا ولا يجعل عليه إلا ما
~~يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ولا يجعل عليه ما لا يصل اليه الماء.

# (1353) 26 وبهذا الاسناد عن اسحاق بن عمار (1) عن أبي عبدالله عليه
~~السلام عن الطست يكون فيه تماثيل أو الكوز أو التور يكون فيه تماثيل أو فضة
~~قال: لا يتوضأ منه ولا فيه، وعن الرجل اذا قص اظفاره بالحديد أو أخذ من PageV01P425 

# شعره أو حلق قفاه قال: فان عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي، سئل فان
~~صلى ولم يمسح من ذلك بالماء قال: يمسح بالماء ويعيد الصلاة لان الحديد نجس
~~وقال: ان الحديد لباس أهل النار والذهب لباس أهل الجنة.

# قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من ms0341 قوله عليه السلام سئل فان صلى
~~ولم يمسح من ذلك يجوز أن يكون المسؤول الراوي لا أبوعبدالله عليه السلام
~~وإذا لم يكن فيه صريح بذكر المسؤول حملناه على ما قلناه لان مس الحديد ليس
~~بشئ يوجب اعادة الصلاة.

# (1354) 27 وبهذا الاسناد عن الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء
~~فلا يقدر أن يمسح عليه بحال الجبر إذا جبر كيف يصنع؟ قال: إذا أراد أن
~~يتوضأ فليضع اناء ا فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى
~~جلده وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله.

# قال محمد بن الحسن: هذا محمول على ضرب من الاستحباب لانا قد بينا انه
~~يجزي من الجبائر أن يمسح عليها إذا لم يمكن حلها وإذا أمكن حلها فلا بد من
~~ذلك وهذا محمول على ما قلناه من الندب.

# (1355) 28 محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبدالله بن محمد عن علي
~~بن مهزيار قال: كتب اليه سليمان بن رشيد يخبره انه بال في ظلمة الليل وانه
~~اصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك انه أصابه ولم يره وانه مسحه بخرقة ثم
~~نسي أن يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة
~~فصلى، فاجاب بجواب قراته بخطه: أماما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ إلا ما
~~تحقق فإن حققت ذلك كنت حقيقا ان تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء PageV01P426 

# بعينه ما كان منهن في وقتها وما فات وقتها فلا اعادة عليك لها من قبل أن
~~الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة الا ما كان في وقت وإذا كان جنبا أو
~~صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات التي فاتته لان الثوب خلاف
~~الجسد فاعمل على ذلك إن شاء الله تعالى.

### ||| AUTO 23 باب تلقين المحتضرين

# (1356) 1 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: إذا عسر على الميت موته ونزعه قرب إلى المصلى
~~الذي ms0342 كان يصلي فيه.

# (1357) 2 علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: إذا اشتد عليه النزع
~~فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه.

# (1358) 3 محمد بن يحيى عن موسى بن الحسن عن سليمان الجعفري قال رايت أبا
~~الحسن عليه السلام يقول لابنه القاسم: قم يا بني فاقرأ عند رأس أخيك
~~والصافات صفا حتى تستتمها فقرأ فلما بلغ (أهم اشد خلقا أم من خلقنا) قضى
~~الفتى فلما سجي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له: كنا نعهد الميت
~~إذا نزل به نقرأ عنده يس والقرآن الحكيم فصرت تأمرنا بالصافات فقال يا بني
~~لا تقرأ عند مكروب قط إلا عجل الله راحته.

# (1359) 4 أبوعلي الاشعري عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن
~~شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه PageV01P427 

# وآله: يا معشر الناس لا ألفين رجلا مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح ولا
~~رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا
~~غروبها عجلوا بهم إلى مضاجعهم رحمكم الله تعالى قال الناس وأنت يا رسول
~~الله يرحمك الله.

# (1360) 5 محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن اليعقوبي
~~عن موسى بن عيسى عن محمد بن ميسر عن هارون بن الجهم عن السكوني عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا مات الميت
~~أول النهار فلا يقيل إلا في قبره.

# (1361) 6 سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن أبي حمزة قال: قلت
~~لابي الحسن عليه السلام المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حد الموت؟
~~فقال: لا بأس أن تمرضه وإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنحى عنه وعن قربه فان
~~الملائكة تتأذى بذلك.

# (1362) 7 محمد بن أحمد بن يحيى عن رجل عن المسمعي عن اسماعيل ابن يسار عن
~~يونس بن يعقوب عن أبي عبدالله عليه السلام ms0343 قال: لا تحضر الحائض الميت ولا
~~الجنب عند التلقين، ولا بأس أن يليا غسله.

# (1363) 8 علي بن الحسين عن سعد عن أحمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن
~~محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة توفت ايصلح لزوجها أن
~~ينظر إلى وجهها ورأسها؟ قال: نعم.

# (1364) 9 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن
~~مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: قلت الرجل يغمض الميت أعليه غسل؟

PageV01P428



# فقال: إذا مسه بحرارته فلا ولكن اذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل، قلت فالذي
~~يغسله يغتسل؟ قال: نعم قلت فيغسله ثم يلبسه اكفانه قبل أن يغتسل؟ قال:
~~يغسله ثم يغسل يديه من العاتق ثم يلبسه اكفانه ثم يغتسل، قلت فمن حمله عليه
~~غسل؟ قال: لا، قلت فمن أدخله القبر أعليه وضوء؟ قال لا إلا أن يتوضأ من
~~تراب القبر إن شاء.

# (1365) 10 النضر بن سويد عن عاصم بن حميد قال: سألته عن الميت إذا مسه
~~الانسان أفيه غسل؟ قال فقال: اذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل.

# (1366) 11 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن اسماعيل بن جابر
~~قال دخلت على أبي عبدالله عليه السلام حين مات ابنه اسماعيل الاكبر فجعل
~~يقبله وهو ميت فقلت جعلت فداك اليس لا ينبغي أن يمس الميت بعدما يموت ومن
~~مسه فعليه الغسل؟ فقال: أما بحرارته فلا بأس إنما ذاك اذا برد.

# (1367) 12 علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: قلت
~~لابي عبدالله عليه السلام الذي يغسل الميت عليه غسل؟ قال: نعم، قلت فاذا
~~مسه وهو سخن؟ قال: لا غسل عليه فاذا برد فعليه الغسل، قلت والبهائم والطير
~~إذا مسها عليه غسل؟ قال: لا ليس هذا كالانسان.

# (1368) 13 محمد بن الحسن الصفار قال كتبت اليه: رجل أصاب يديه أو بدنه
~~ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه؟ فوقع:
~~إذا أصاب يدك جسد ms0344 الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل.

# (1369) 14 سعد بن عبدالله عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله
~~عليه السلام قال: إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فاذا مسه انسان PageV01P429 

# فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل فان لم يكن فيه عظم فلا
~~غسل عليه.

# (1370) 15 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن
~~دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: مس الميت عند موته وبعد
~~غسله والقبلة ليس به بأس.

# (1371) 16 عنه عن فضالة عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله قبل عثمان بن مظعون بعد موته.

# فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أن التقبيل إذا كان بعد الموت قبل
~~أن يبرد أو بعد الغسل لان ذلك لا بأس به على ما بيناه في الاخبار المتقدمة
~~وتلك مفصلة وهذه مجملة وينبغي أن يحمل المجمل على المفصل، ويزد ذلك بيانا:

# (1372) 17 ما رواه علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبدالله بن
~~الصلت عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: لا بأس بأن يمسه بعد الغسل ويقبله ولا ينافي ذلك ما رواه.

# (1373) 18 محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن
~~مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يغتسل الذي
~~غسل الميت وكل من مس ميتا فعليه الغسل وان كان الميت قد غسل.

# لان ما يتضمن هذا الخبر من قوله وان كان الميت قد غسل محمول على ضرب من
~~الاستحباب دون الوجوب لما قدمناه من الاخبار وأنه اذا مسه بعد الغسل فلا
~~غسل عليه.

# (1374) 19 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن PageV01P430 

# محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل مس ميتة أعليه الغسل؟ ms0345 قال:
~~لا انما ذلك من الانسان.

# (1375) 20 احمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام عن الرجل يمس الميتة أينبغي أن يغتسل منها فقال: لا
~~إنما ذلك من الانسان وحده.

# (1376) 21 علي بن الحسين عن محمد بن احمد بن علي عن عبدالله ابن الصلت عن
~~عبدالله بن المغيرة قال حدثني غياث بن ابراهيم الرزامي عن جعفر عن ابيه عن
~~علي عليهم السلام انه قال: يغسل الميت أولى الناس به.

# (1377) 22 محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام كم
~~حد الماء الذي يغسل به الميت كما رووا أن الجنب يغتسل بستة أرطال والحائض
~~بتسعة أرطال فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به؟ فوقع عليه السلام: حد غسل
~~الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله تعالى.

# (1378) 23 عنه قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام هل يجوز أن يغسل الميت
~~وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ فوقع عليه السلام يكون ذلك في
~~بلاليع.

# (1379) 24 أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة عن
~~علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال: سألته عن الميت يغسل في
~~الفضاء؟ قال: لا بأس وان ستر بستر فهو احب إلي.

PageV01P431



# (1380) 25 الحسن بن محبوب عن ابراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عن أبي
~~عبدالله عليه السلام ان أباه كان يستحب أن يجعل بين الميت وبين السماء ستر
~~يعني اذا غسل.

# (1381) 26 علي بن محمد القاساني عن منصور بن عباس واحمد بن زكريا عن محمد
~~بن علي بن عيسى قال: سألت أبا الحسن الاول عليه السلام عن السعفة اليابسة
~~إذا قعطها بيده هل يجوز للميت توضع معه في حفرته؟ فقال: لا يجوز اليابس.

# (1382) 27 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو
~~بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام انه
~~سئل ms0346 عن المرأة اذا ماتت في نفاسها كيف تغسل؟ قال: مثل غسل الطاهر وكذلك
~~الحائض وكذلك الجنب انما يغسل غسلا واحدا فقط.

# (1383) 28 ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن سعيد عن علي عن أبي ابراهيم عليه
~~السلام قال: سألته عن الميت يموت وهو جنب قال: غسل واحد.

# (1384) 29 أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبدالرحمن عن حماد عن حريز عن
~~زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام ميت مات وهو جنب كيف يغسل وما يجزيه
~~من الماء؟ قال: يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميت لانهما
~~حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة.

# (1385) 30 علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن
~~مسكان عن المثنى عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام في الجنب إذا مات قال:
~~ليس عليه الا غسلة واحدة.

PageV01P432



# (1386) 31 فاما ما رواه ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن
~~يحيى عن عيص عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وهو جنب
~~قال: يغسل غسلة واحدة بماء ثم يغسل بعد ذلك.

# (1387) 32 وروى علي بن محمد عن أبي القاسم سعيد بن محمد الكوفي عن محمد
~~بن أبي حمزة عن عيص قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام الرجل يموت وهو جنب
~~قال: يغسل من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت.

# (1388) 33 عنه عن محمد بن خالد عن عبدالله بن المغيرة قال اخبرني بعض
~~أصحابنا عن عيص عن أبي عبدالله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: إذا
~~مات الميت فخذ في جهازه وعجله، واذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم
~~يغسل بعد ذلك.

# فلاتنافي بين هذه الاخبار وبين ما قدمناه أولا لان هذه الروايات الاصل
~~فيها كلها عيص بن القاسم وهو واحد ولا يجوز أن تعارض بواحد جماعة كثيرة لما
~~بيناه في غير موضع، ولو صح لاحتمل أن يكون محمولا على ضرب من الاستحباب دون
~~الفرض والايجاب، على انه يمكن أن يكون الوجه في هذه الاخبار ms0347 أن الامر
~~بالغسل بعد غسل الميت غسل الجنابة إنما توجه إلى غاسله، فكأنه قيل له ينبغي
~~أن تغسل الميت غسل الجنابة ثم تغتسل أنت فيكون ذلك غلطا من الراوي أو
~~الناسخ، وقد روى الذي ذكرناه هذا الراوي بعينه.

# (1389) 34 روى علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي بن عبدالله بن الصلت
~~عن عبدالله بن المغيرة عن عيص بن القاسم عن أبي عبدالله عليه PageV01P433 

# السلام قال: إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا ثم اغتسل بعد ذلك.

# (1390) 35 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن جابر
~~عن أبي جعفر عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله: ليس من لباسكم
~~شئ احسن من البياض فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم.

# (1391) 36 أبوعلي الاشعري عن بعض أصحابنا عن ابن فضال عن مروان عن
~~عبدالملك قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة
~~شيئا فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه؟ قال: يبيع ما أراد
~~ويهب ما لم يرد ويستنفع به ويطلب بركته قلت أيكفن به الميت؟ قال: لا.

# (1392) 37 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبدالرحمن بن أبي هاشم عن
~~أبي خديجة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الكتان كان لبني اسرائيل يكفنون
~~به والقطن لامة محمد صلى الله عليه وآله.

# (1393) 38 سهل بن زياد عن محمد بن عمرو بن سعيد عن يونس ابن يعقوب عن أبي
~~الحسن الاول عليه السلام قال: سمعته يقول أنا كفنت أبي في ثوبين شطويين كان
~~يحرم فيهما وفي قميص من قمصه وفي عمامة كانت لعلي بن الحسين عليهما اسلام
~~وفي برد اشتريته باربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار.

# (1394) 39 علي بن محمد عن بعض أصحابه عن الوشا عن الحسين ابن المختار عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يكفن الميت في السواد.

PageV01P434



# (1395) 40 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن عائذ عن ms0348 الحسين
~~بن مختار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام يحرم الرجل في ثوب اسود؟ قال:
~~لا يحرم في الثوب الاسود ولا يكفن به.

# (1396) 41 محمد بن احمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن راشد قال: سألته عن
~~ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيه
~~الموتى؟ قال: إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس.

# (1397) 42 سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن فضيل سكرة قال: قلت
~~لابي عبدالله عليه السلام جعلت فداك هل للماء حد محدود؟ قال: إن رسول الله
~~صلى الله عليه وآله قال: لعلي عليه السلام إذا انامت فاستق لي ست قرب من
~~ماء بئر غرس (1) وغسلني وكفني فاذا فرغت من غسلي وكفني فخذ بمجامع كفني
~~واجلسني ثم سلني عما شئت فو الله لا تسألني عن شئ إلا اجبتك فيه.

# (1398) 43 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبدالله
~~عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: يا
~~علي إذا انامت فاغسلني بسبع قرب من ماء بئر غرس.

# (1399) 44 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور وتجعل
~~شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده وشيئا على ظهر الكفن.

PageV01P435



# (1400) 45 عنه عن فضالة عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام
~~قال: البرد لا يلف ولكن يطرح عليه طرحا واذا أدخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه.

# (1401) 46 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي مالك الجهني عن الحسين بن
~~عمارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل اشترى من كسوة البيت
~~شيئا هل يكفن به الميت؟ قال: لا.

# (1402) 47 عنه عن علي بن الحكم عن عبدالملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت
~~أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة ms0349 البيت شيئا هل يكفن فيه
~~الميت؟ قال: لا.

# (1403) 48 علي بن محمد عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن حماد عن زرارة
~~عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام قالا إذا جففت الميت عمدت إلى
~~الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلها واجعل في فيه ومسامعه ورأسه
~~ولحيته شيئا من الحنوط وعلى صدره وفرجه وقال: حنوط الرجل والمرأة سواء.

# (1404) 49 محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن داود بن سرحان قال قال
~~أبوعبدالله عليه السلام: في كفن أبي عبيدة الحذاء انما الحنوط الكافور ولكن
~~اذهب فاصنع كما يصنع الناس.

# (1405) 50 علي بن محمد عن أحمد بن محمد عن الكاهلي عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: اذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ بعدما يغسل فاصاب العمامة
~~والكفن قرض منه.

PageV01P436



# (1406) 51 محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن محمد بن سعيد عن اسماعيل بن
~~أبي زياد عن جعفر عن آبائه عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله: نعم الكفن الحلة، ونعم الاضحية الكبش الاقرن.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يوافق العامة ولسنا نعمل به لانا بينا أن
~~الكفن لا يجوز أن يكون من الابريسم.

# (1407) 52 الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال:
~~ثمن الكفن من جميع المال.

# (1408) 53 علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام
~~ان النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يوضع على النعش الحنوط.

# (1409) 54 عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة
~~عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يموت وليس معه الانساء قال: تغسله
~~امرأته لانها منه في عدة، وإذا ماتت لم يغسلها لانه ليس منها في عدة.

# قال محمد بن الحسن: معنى قوله عليه السلام وإذا ماتت لا يغسلها أي لا
~~يغسلها مجردة من ثيابها وإنما يغسلها من وراء الثوب، يدل على ذلك ما رواه، .

# (1410) 55 علي بن ms0350 ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~أبى عبدالله عليه السلام انه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا
~~النساء قال: تغسله امرأته أو ذات قرابته ان كانت له وتصب النساء عليه الماء
~~صبا، وفي المرأة اذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها.

PageV01P437



# (1411) 56 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن
~~مسلم قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم من وراء الثياب.

# (1412) 57 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن سماعة قال
~~سألته عن المرأة إذا ماتت فقال: يدخل زوجا يده تحت قميصها إلى المرافق
~~فيغسلها.

# (1413) 58 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي عن أبي
~~عبدالله عليه السلام في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها قال: يدخل
~~زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق.

# (1414) 59 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال قال: في الرجل يموت في السفر في ارض ليس معه
~~الا النساء قال: يدفن ولا يغسل، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن
~~ولا تغسل إلا أن يكون زوجها معها، فان كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع
~~ويسكب الماء عليها سكبا ولا ينظر إلى عورتها وتغسله امرأته ان مات، والمرأة
~~ليست بمنزلة الرجل، المرأة أسوء منظر إذا ماتت.

# (1415) 60 سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبدالله
~~عليه السلام مثله.

# قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار كلها دالة على انه ينبغي له أن يغسلها من
~~فوق الثياب، واما المرأة فان الاولى ايضا أن تغسل الرجل من فوق الثياب،
~~والذي يدل على ذلك ما رواه، PageV01P438 

# (1416) 61 حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن غير واحد عن أبان بن
~~عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن
~~الرجل يموت ms0351 وليس عنده من يغسله الا النساء هل تغسله النساء؟ فقال: تغسله
~~امرأته أو ذات محمره وتصب عليه النساء صبا من فوق الثياب.

# قال محمد بن الحسن: وعلى هذا التفصيل الذي بيناه ينبغي أن يحمل كلما ورد
~~من جواز غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها بالاطلاق، فمن ذلك ما رواه،

# (1417) 62 الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن عبدالله بن سنان قال: سألت
~~أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل أيصلح له ان ينظر إلى امرأته حين تموت
~~ويغسلها ان لم يكن عنده من يغسلها؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من
~~زوجها حين يموت؟ فقال: لا بأس بذلك إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة ان ينظر
~~زوجها إلى شئ يكرهونه.

# (1418) 63 أبوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن منصور قال
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته فتموت
~~يغسلها؟ قال: نعم وامه واخته ونحوهذا يلقي على عورتها خرقة.

# (1419) 64 علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ابن مسلم قال:
~~سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم انما يمنعها أهلها تعصبا.

# (1420) 65 أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن
~~علي عن أبي بصير قال قال أبو عبدالله عليه السلام: يغسل الزوج PageV01P439 

# امرأته في السفر، والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل.

# قال محمد بن الحسن: وهذا الحكم في الرجل والمرأة انما يسوغ إذا لم يوجد
~~غيرهما، فاما مع الاختيار ووجود النساء او الرجال فلا يجوز ذلك على حال،
~~يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار، ويزيده بيانا ما رواه،.

# (1421) 66 أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة.

# (1422) 67 أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن عبدالرحمن بن سالم عن مفضل بن
~~عمر قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام جعلت فداك ms0352 من غسل فاطمة عليها
~~السلام؟ قال: ذاك امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال فكأني استعظمت ذلك
~~من قوله قال فكانك ضقت بما اخبرتك به؟ قلت فقد كان ذلك جعلت فداك قال: لا
~~تضيقن فانها صديقة لم يكن يغسلها الا صديق، أما علمت ان مريم عليها السلام
~~لم يغسلها إلا عيسى عليه السلام، قال: قلت جعلت فداك فما تقول في المرأة
~~تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأ فتموت المرأة
~~ما يصنع بها؟ قال: يغسل منها ما اوجب الله عليها التيمم ولا تمس ولا يكشف
~~شئ من محاسنها التى أمر الله بستره، فقلت فكيف يصنع بها؟ قال: يغسلها بطن
~~كفيها ثم يغسل وجهها.

# (1423) 68 علي بن الحسين عن محمد بن احمد بن علي عن عبدالله ابن الصلت عن
~~ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن
~~الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم من وراء الثوب لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شئ
~~منها، والمرأة تغسل زوجها لانه إذا مت كانت في عدة منه وإذا ماتت هي PageV01P440 

# فقد انقضت عدتها، وعن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء
~~قال: تدفن كماهي بثيابها، وعن الرجل يموت في السفر وليس معه ذو محرم ولا
~~رجال قال: يدفن كما هو في ثيابه.

# (1424) 69 عنه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن
~~علي بن رئاب عن محمد بن مروان عن ابن ابي يعفور قال: قلت لابي عبدالله عليه
~~السلام الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به؟ قال:
~~يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه ولا يغسلنه.

# (1425) 70 الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبدالرحمن ابن ابي عبدالله البصرى
~~قال: سألته عن امرأة ماتت مع رجال قال: تلف وتدفن ولا تغسل.

# قال محمد بن الحسن: الذي اعمل عليه ما تضمنته هذه الاخبار مع ما قدمناه
~~في رواية ابي الصباح الكناني وابي بكر الحضرمي ms0353 وداود بن سرحان من ان الرجل
~~إذا مات بين نساء ليس له فيهن محرم والمرأة تموت بين رجال ليس لها فيهم
~~محرم ولا زوج ان تدفن كما هي ولا تمس على حال، ولا ينافي ذلك ما رواه،

# (1426) 71 سعد بن عبدالله عن أبي الجوزاء المنبه بن عبدالله عن الحسين بن
~~علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال:
~~إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته ولا ذو محرم من نسائه
~~قال: يؤزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبا ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه PageV01P441 

# بايديهن ويطهرنه، فاذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه ويصببن عليه الماء
~~صبا ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه.

# (1427) 72 علي بن الحسين عن أحمد بن ادريس عن محمد بن سالم عن أحمد بن
~~النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات ومعه
~~نسوة وليس معهن رجل قال: يصببن الماء من خلف الثوب ويلففنه في اكفانه من
~~تحت الستر ويصلين صفا ويدخلنه قبره، والمرأة تموت مع الرجال وليس معهم
~~امرأة قال: يصبون الماء من خلف الثوب ويلفونها في اكفانها ويصلون
~~ويدفنون.لان الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاستحباب دون
~~الوجوب وإنما منعنا من أن تغسل النساء الرجال إذا باشرن أجسامهم، فاما إذا
~~كان يصب الماء عليهم فليس به بأس، فاما المرأة فانه يجوز ايضا للرجال ان
~~يغسلوا منها ما كان يجوز لهم النظر اليه في حياتها من الوجه واليدين وليس
~~يجوز اكثر من ذلك، يدل على ذلك ما رواه المفضل بن عمر وقد قدمناه.

# (1428) 73 وروى الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن داود ابن فرقد قال
~~مضى صاحب لنا يسأل أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس
~~فيهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ فقال: إذن يدخل ذلك عليهم ولكن
~~يغسلون كفيها.

# (1429) 74 احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن ms0354 محمد بن أبي نصر عن عبدالرحمن
~~بن سالم عن المفضل بن عمر قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام جعلت فداك ما
~~تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم ذو محرم لها ولا معهم PageV01P442 

# امرأة فتموت المرأة فما يصنع بها؟ قال: يغسل منها ما أوجب الله عليه
~~التيمم ولا يمس ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله بسترها، فقلت كيف
~~يصنع بها؟ قال: يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها.

# (1430) 75 سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن
~~اسلم الجبلي عن عبدالرحمن بن سالم وعلي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت
~~أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة ماتت في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم
~~فقال: يغسل منها موضع الوضوء ويصلى عليها وتدفن.

# (1431) 76 علي بن الحسين عن محمد بن علي عن عبدالله بن الصلت عن علي بن
~~الحكم عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي عبدالله عليه السلام
~~قال: سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم قال: تغسل كفيها.والذي يؤكد ما
~~قدمناه ما رواه.

# (1432) 77 سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي عن أبي جميلة
~~عن زيد الشحام قال: سألته عن امرأه ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها
~~قال: ان لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو محرم لها دفنوها بثيابها ولا يغسلونها
~~وان كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها،
~~قال: وسألته عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل فقال: ان لم يكن له
~~فيهن امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسل، وان كان له فيهن امرأة فلتغسل في
~~قميص من غير أن تنظر إلى عورته.

# (1433) 78 سعد بن عبدالله عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن
~~خالد عن زيد بن علي عن ابائه عن علي عليهم السلام قال: ms0355 أتى رسول الله صلى
~~الله عليه وآله نفر فقالوا ان امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم فقال: كيف PageV01P443 

# صنعتم؟ فقالوا صببنا عليها الماء صبا، فقال أما وجدتم امرأة من أهل
~~الكتاب تغسلها؟ قالوا لا قال: أفلا يممتموها.

# (1434) 79 فاما مارواه علي بن الحسين عن محمد بن احمد بن علي عن عبدالله
~~بن الصلت عن ابن بنت الياس عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه
~~السلام يقول: المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسلها غسلها بعض
~~الرجال من وراء الثوب ويستحب أن يلف على يديه خرقة.

# فالوجه في هذا الخبر هو انه إذا كان ذلك الرجل أحد ذوي أرحامها أو زوجها
~~فانه يجوز له غسلها من وراء الثياب على ما قدمناه، ويدل عليه ايضا ما رواه.

# (1435) 80 سعد عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام عن رجل مات وليس عنده الا نساء قال: تغسله امرأة ذات
~~محرم منه وتصب النساء عليها الماء ولا تخلع ثوبه، وإن كانت امرأة ماتت مع
~~رجال وليس معها امرأة ولا محرم لها فلتدفن كماهي في ثيابها وان كان معها
~~ذومحرم لها غسلها من فوق ثيابها.

# (1436) 81 عنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي الوشا عن عبدالله ابن سنان
~~قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: اذا مات الرجل مع النساء غسلته
~~امرأته، فان لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به وتلف على يديها خرقة.

# (1437) 82 محمد بن أحمد عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب عن
~~اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان علي بن الحسين عليه السلام أوصى ان تغسله
~~ام ولد له اذا مات فغسلته.

PageV01P444



# (1438) 83 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار
~~الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام انه سئل عن الصبي تغسله امرأة قال:
~~إنما تغسل الصبيان النساء، وعن الصبية ولا تصاب امرأة تغسلها قال: يغسلها ms0356
~~رجل أولى الناس بها.

# (1439) 84 احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبدالله بن المغيرة عن
~~اسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه ان أمير المؤمنين عليه السلام
~~قال: على الزوج كفن امرأته اذا ماتت.

# (1440) 85 عنه عن الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس الكاتب قال: سألت أبا
~~الحسن موسى عليه السلام فقلت له ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما
~~يكفن به اشتري له كفنه من الزكاة؟ فقا: اعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه
~~فيكونون هم الذين يجهزونه، قلت فان لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بامره
~~فاجهزه انا من الزكاة؟ قال: كان أبي يقول ان حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته
~~حيا فوار بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه واحتسب بذلك من الزكاة وشيع
~~جنازته، قلت فإن اتجر عليه بعض اخوانه بكفن آخر وكان عليه دين أيكفن بواحد
~~ويقضى دينه بالاخر؟ قال: لا ليس هذا ميراثا تركه إنما هذا شئ صار اليه بعد
~~وفاته فليكفنوه بالذي اتجر عليه ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم.

# (1441) 86 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن ابراهيم الخزاز عن
~~عثمان النوا قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام إني أغسل الموتى، قال او
~~تحسن؟ قال: قلت اني غسل قال: اذا غسلت الميت فارفق به ولا تعصره ولا تقربن
~~شيئا من مسامعه بكافور.

PageV01P445



# (1442) 87 احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان والحسين بن سعيد
~~عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان جميعا عن أبي العباس عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: سألته عن غسل الميت فقال: اقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا ثم طهره
~~من غمز البطن ثم تضجعه ثم تغسله تبدأ بميامنه وتغسله بالماء والحرض ثم بماء
~~وكافور ثم تغسله بماء القراح واجعله في أكفانه.

# قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من قوله اقعده غير معمول عليه
~~والوجه فيه التقية لموافقته لمذاهب العامة.

# (1443) 88 النضر بن سويد عن هشام ms0357 بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام عن غسل الميت كيف يغسل؟ قال: بماء وسدر واغسل جسده كله
~~واغسله أخرى بماء وكافور، ثم إغسله أخرى بماء، قلت ثلاث مرات؟ قال: نعم قلت
~~فما يكون عليه حين يغسله؟ قال: ان استطعت أن يكون عليه قميص فتغسل من تحت
~~القميص.

# (1444) 89 الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح عليه
~~السلام عن غسل الميت أفيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال: غسل الميت يبدأ بمرافقه
~~فيغسل بالحرض ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات، ولا
~~يغسلن إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه ويجعل في الماء شيئا من
~~سدر وشيئا من كافور ولا يعصر بطنه إلا أن يخاف شيئا قريبا فيمسح مسحا رفيقا
~~من غير ان يعصر ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات
~~ثم إذا كفنه اغتسل.

PageV01P446



# (1445) 90 الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن حمران بن اعين قال قال أبو
~~عبدالله عليه السلام: إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ولا تعصروه ولا
~~تغمزوا له مفصلا ولا تقربوا أذنيه شيئا من الكافور ثم خذوا عمامته فانشروها
~~مثنية على رأسه واطرح طرفيها من خلفه وابرز جبهته، قلت فالحنوط كيف اصنع
~~به؟ قال: يوضع في منخره وموضع سجوده ومفاصله، قلت فالكفن؟ قال: تؤخذ خرقة
~~فيشد بها سفليه ويضم فخذيه بها ليضم ما هناك وما يصنع من القطن افضل ثم
~~يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن.

# (1446) 91 محمد بن عيسى عن عبيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم
~~عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من غسل ميتا وكفنه اغتسل غسل الجنابة.

# (1447) 92 علي بن الحسين عن عبدالله بن جعفر عن ابراهيم بن مهزيار عن
~~فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
~~قال: غسل الميت مثل غسل الجنب وإن كان كثير الشعر ms0358 فزد عليه الماء ثلاث مرات.

# (1448) 93 علي بن الحسين عن سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين ابن أبي
~~الخطاب وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان ابن
~~حكيم عن موسى بن اكيل النميري عن العلا بن سيابة عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم من فوقه فتغسله اذا
~~قلبته يمينا وشمالا تضبطه برجليك كيلا يسقط لوجهه.

PageV01P447



# قال محمد بن الحسن: العمل على ما قدمناه من انه لا يركب الغاسل الميت
~~وذلك هو الافضل، وهذا الخبر محمول على الجواز ورفع الحظر وان كان الافضل غيره.

# (1449) 94 علي بن الحسين عن سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين ابن أبي
~~الخطاب وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان ابن
~~حكيم عن موسى بن اكيل النميري عن العلا بن سيابة قال سئل أبوعبدالله عليه
~~السلام وأنا حاضر عن رجل قتل فقطع رأسه في معصية الله أيغسل أم يفعل به ما
~~يفعل بالشهيد؟ فقال: اذا قتل في معصية الله يغسل اولا منه الدم ثم يصب عليه
~~الماء صبا ولا يدلك جسده ويبدأ باليدين والدبر وتربط جراحاته بالقطن
~~والخيوط فاذا وضع عليه القطن عصب وكذلك موضع الرأس يعني الرقبة ويجعل له من
~~القطن شئ كثير ويذر عليه الحنوط ثم يوضع القطن فوق الرقبة وإن استطعت أن
~~تعصبه فافعل، قلت فان كان الرأس قد بان من الجسد وهو معه كيف يغسل؟ فقال:
~~يغسل الرأس إذا غسل اليدين والسفلة بدئ بالرأس ثم بالجسد ثم يوضع القطن فوق
~~الرقبة ويضم اليه الرأس ويجعل في الكفن، وكذلك إذا صرت إلى القبر تناولته
~~مع الجسد وادخلته اللحد ووجهته للقبلة.

# (1450) 95 محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن نوح ابن شعيب عن
~~شهاب بن عبد ربه قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الجنب أيغسل الميت؟
~~أو من غسل ميتا أياتي أهله ثم يغتسل؟ فقال: ms0359 هما سواء لا بأس بذلك اذا كان
~~جنبا غسل يديه وتوضأ وغسل الميت وهو جنب وان غسل ميتا ثم أتى أهله توضأ ثم
~~أتى أهله ويجزيه غسل واحد لهما.

# (1451) 96 علي عن سعد بن عبدالله عن أيوب بن نوح قال كتب أحمد بن القاسم
~~إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن المؤمن يموت فيأتيه PageV01P448 

# الغاسل يغسله وعنده جماعة من المرجئة هل يغسله غسل العامة ولا يعممه ولا
~~يصير معه جريدة؟ فكتب: يغسله غسل المؤمن وان كانوا حضورا، واما الجريدة
~~فليستخف بها ولا يرونه وليجهد في ذلك جهده.

# (1452) 97 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عمن اخبره عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين وكان مأجورا كلما
~~نظر اليه.

# (1453) 98 علي بن الحكم عن يونس بن يعقوب قال قال أبوعبدالله عليه
~~السلام: ان ابى أوصاني عند الموت يا جعفر كفني في ثوب كذا وكذا وثوب كذا
~~وكذا واشتر لي بردا واحدا وعمامة وأجدهما فان الموتى يتباهون باكفانهم.

# (1454) 99 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن سنان عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: تنوقوا في الاكفان فانكم تبعثون بها.

# (1455) 100 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبدالله بن يحيى الكاهلي
~~والحسين بن المختار عن أبي عبدالله عليه السلام قالا: سألناه عن الميت يخرج
~~منه الشئ بعدما يفرغ من غسله قال: يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل.

# (1456) 101 سعد بن عبدالله عن الحسن بن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن
~~روح بن عبدالرحيم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ان بدا من الميت شئ بعد
~~غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل.

# (1457) 102 احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن أبي نصر PageV01P449 

# عن عبدالله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا خرج من
~~منخر الميت الدم أو الشئ بعد الغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض بالمقراض.

# (1458) 103 ms0360 علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن أبي طالب عبدالله بن
~~الصلت عن ابن أبي عمير واحمد بن محمد عن غير واحد من أصحابنا عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: اذا خرج من الميت شئ بعد ما يكفن فاصاب الكفن قرض
~~من الكفن.

# (1459) 104 علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله
~~عليه السلام قال سئل: ما بال الميت يمني؟ قال: النطفة التي خلق منها يرمي بها.

# (1460) 105 عنه عن أبيه عن سيف بن عميرة عن سعد بن طريف عن أبى جعفر عليه
~~السلام قال: من غسل ميتا فأدى فيه الامانة غفر له قلت وكيف يؤدي فيه
~~الامانة؟ قال: لا يخبر بما رأى.

# (1461) 106 وبهذا الاسناد عن سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه السلام قال:
~~من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة.

# (1462) 107 وبهذا الاسناد عن سعد بن طريف عن أبى جعفر عليه السلام قال:
~~من حفر لميت قبرا كان كمن بوأه بيتا موافقا إلى يوم القيامة.

# (1463) 108 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رجل عن أبى بصير قال سألت
~~أبا عبدالله عليه السلام: عن عقد كفن الميت قال: إذا أدخلته القبر فحلها.

# (1464) 109 محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي PageV01P450 

# عن أبى داود المنشد عن سلامة عن مغيرة مؤذن بني عدي عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: غسل علي بن أبي طالب عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله
~~بدأه بالسدر والثانية بثلاثة مثاقيل من كافور ومثقال من مسك ودعا بالثالثة
~~بقربة مشدودة الرأس فأفاضها عليه ثم أدرجه عليه السلام.

# (1465) 110 عنه عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن أبى عبدالله عليه
~~السلام قال: لا يكفن الميت في كتان.

# (1466) 111 علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبى عبدالله
~~عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع.

# (1467) 112 عنه عن ms0361 أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن
~~أبي عبدالله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله لحد له أبو طلحة
~~الانصاري.

# (1468) 113 سهل بن زياد عن بعض أصحابه عن أبي همام اسماعيل ابن همام عن
~~أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قال أبوجعفر عليه السلام حين أحضر: إذا
~~أنامت فاحفروا وشقوا لي شقا فان قيل لكم ان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~لحد له فقد صدقوا.

# (1469) 114 سعد بن عبدالله عن يعقوب عن يزيد عن ابن أبي عميرعن بعض
~~أصحابه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: حد القبر إلى الترقوة وقال: بعضهم
~~إلى الثدي وقال بعضهم: قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر وأما
~~اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس، قال ولما حضر علي بن الحسين عليه السلام PageV01P451 

# الوفاة أغمي عليه فبقي ساعة ثم رفع عنه الثوب ثم قال: (الحمد لله الذي
~~أورثنا الجنة نتبوء منها حيث نشاء فنعم أجر العاملين) ثم قال احفروا لي حتى
~~يبلغ الرشح (1) قال ثم مد الثوب عليه فمات عليه السلام.

# (1470) 115 الحسن بن محبوب عن أبي ولاد وعبدالله بن سنان جميعا عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: ينبغي لاولياء الميت منكم أن يؤذنوا اخوان الميت
~~بموته فيشهدون جنازته ويصلون عليه ويستغفرون له فيكتسب لهم الاجر ويكتب
~~للميت الاستغفار ويكتسب هو الاجر وفيما اكتسب له من الاستغفار.

# (1471) 116 حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن محمد بن
~~مسعود الطائي عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله من استقبل جنازة أورآها فقال: (الله اكبر هذا ما
~~وعدنا الله الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما الحمد
~~لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت) لم يبق في السماء ملك مقرب إلا
~~بكى رحمة لصوته.

# (1472) 117 علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن أبان لا
~~أعلمه إلا ذكره ms0362 عن أبي حمزة قال: كان علي بن الحسين عليه السلام إذا رأى
~~جنازة قد أقبلت قال: (الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم).

# (1473) 118 علي بن ابراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن المفضل ابن يونس قال
~~سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن تربيع الجنازة قال: إذا كنت في موضع تقية
~~فابدأ باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم ارجع من مكانك إلى ميامن الميت لا تمر PageV01P452 

# خلف رجليه البتة حتى تستقبل الجنازة فنأخذ يده اليسرى ثم رجله اليسرى ثم
~~ارجع إلى مكانك لا تمر خلف الجنازة البتة حتى تستقبلها تفعل كما فعلت اولا،
~~وإن لم تكن تتقي فيه فان تربيع الجنازة الذي جرت به السنة أن تبدأ باليد
~~اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم بالرجل اليسرى ثم باليد اليسرى حتى تدور حولها.

# (1474) 119 علي عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل عن
~~العلا بن سيابة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: تبدأ في حمل السرير من
~~الجانب إلايمن ثم تمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر حتى ترجع إلى المقدم
~~كذلك دوران الرحا عليه.

# (1475) 120 علي عن أبيه عن غير واحد عن يونس عن علي بن يقطين عن أبي
~~الحسن موسى عليه السلام قال سمعته يقول: السنة في حمل الجنازة أن تستقبل
~~جانب السرير بشقك الايمن فتلزم الايسر بكفك الايمن ثم تمر عليه إلى الجانب
~~الآخر من خلفه إلى الجانب الثالث من السرير ثم تمر عليه إلى الجانب الرابع
~~مما يلي يسارك.

# (1476) 121 أبوعلي الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار عن علي بن حديد عن سيف
~~بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: السنة أن
~~تحمل السرير من جوانبه الاربع وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع.

# (1477) 122 فأما ما رواه علي بن الحسين عن علي بن موسى عن أحمد بن محمد
~~عن الحسين قال كتبت اليه اسأله عن سرير الميت يحمل أله جانب يبدأ PageV01P453 

# به في ms0363 الحمل من جوانبه الاربع؟ أو ما خف على الرجل يحمل من أي الجوانب
~~شاء؟ فكتب: من أيها شاء.فالوجه في هذه الرواية رفع الحظر عمن أخذ الجنازة
~~من أي جوانبها شاء لان الذي ذكرناه من المسنون دون المفروض.

# (1478) 123 سعد بن عبدالله عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد المدائني عن
~~مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن
~~الجنازة إذا حملت كيف يقول الذي يحملها؟ قال يقول: (بسم الله وبالله وصلى
~~الله على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات).

# (1479) 124 سعد بن عبدالله عن عبدالله بن جعفر عن ابراهيم بن مهزيار عن
~~ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: من حمل
~~جنازة من أربع جوانبها غفر الله له أربعين كبيرة.

# (1480) 125 محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد الحسن العسكري
~~عليه السلام أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة
~~الناس؟ وإن كان الميتان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما؟
~~فوقع عليه السلام لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد.

# (1481) 126 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة
~~قال: حضر أبوجعفر عليه السلام جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان فيها عطاء
~~فصرخت صارخة فقال: عطاء لتسكتن أو لنرجعن قال: فلم تسكت فرجع عطاء قال فقلت
~~لابي جعفر عليه السلام: إن عطاء قد رجع قال ولم؟ قلت: صرخت هذه الصارخة
~~فقال لها لتسكتن أو لنرجعن فلم تسكت فرجع فقال: امض PageV01P454 

# بنا فلو أنا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق
~~مسلم، قال: فلما صلي على الجنازة قال وليها لابي جعفر عليه السلام ارجع
~~مأجورا رحمك الله فانك لا تقدر على المشي فأبى أن يرجع قال: فقلت له قد اذن
~~لك في الرجوع ولي حاجة أريد أن أسألك عنها فقال: امضه فليس باذنه جئنا ms0364 ولا
~~باذنه نرجع وإنما هو فضل وأجر طلبنا فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يؤجر على ذلك:

# (1482) 127 سهل بن زياد عن الحسن بن علي عن محمد بن الفضيل عن اسحاق بن
~~عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أول ما يتحف به المؤمن يغفر لمن تبع
~~جنازته.

# (1483) 128 أبوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن ابن فضال عن علي بن
~~عقبة عن ميسر قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من تبع جنازة مسلم أعطي
~~يوم القيامة أربع شفاعات ولم يقل شيئا إلا قال الملك: ولك مثل ذلك.

# (1484) 129 الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن سعد بن طريف عن الاصبغ
~~قال قال امير المؤمنين عليه السلام: من تبع جنازة كتب له اربع قراريط،
~~قيراط باتباعه إياها، وقيراط بالصلاة عليها، وقيراط بالانتظار حتى يفرغ من
~~دفنها، وقيراط للتعزية.

# (1485) 130 سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير
~~قال سمعت أبا جعفر عليه السلام: يقول: من مشى مع جنازة حتى PageV01P455 

# يصلي عليها ثم يرجع كان له قيراط فاذا مشى معها حتى تدفن كان له قيراطان
~~والقيراط مثل جبل احد.

# (1486) 131 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن
~~عبدالله بن مسكان عن زرارة قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام وعنده رجل من
~~الانصار فمرت به جنازة فقام الانصاري ولم يقم ابوجعفر عليه السلام فقعدت
~~معه ولم يزل الانصاري قائما حتى مضوا بها ثم جلس فقال له ابوجعفر عليه
~~السلام ما أقامك؟ قال رأيت الحسين بن علي عليه السلام يفعل ذلك فقال أبو
~~جعفر عليه السلام والله ما فعله الحسين ولا قام أحد منا أهل البيت قط فقال
~~الانصاري شككتني اصلحك الله قد كنت أظن اني رأيت.

# (1487) 132 سهل بن زياد عن أبي نجران عن مثنى الحناط عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: كان الحسين بن علي عليهما السلام جالسا فمرت عليه جنازة فقام
~~الناس حين طلعت الجنازة فقال ms0365 الحسين عليه السلام: مرت جنازة يهودي وكان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله على طريقها جالسا فكره أن يعلو رأسه جنازة يهودي.

# (1488) 133 محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد القاساني عن محمد بن
~~محمد قال كتب علي بن بلال اليه انه ربما مات عندنا الميت فتكون الارض ندية
~~فنفرش القبر بالساج أو نطبق عليه فهل يجوز؟ فكتب ذلك جائز.

# (1489) 134 علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبدالله ابن الصلت
~~عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران عن هارون بن خارجة عن أبي PageV01P456 

# بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا سللت الميت فقل: (بسم الله
~~وبالله وعلى ملة رسول الله اللهم إلى رحمتك ولا إلى عذابك) واذا وضعته في
~~اللحد فضع فمك على اذنيه وقل (الله ربك والاسلام دينك ومحمد نبيك والقرآن
~~كتابك وعلي امامك) .

# (1490) 135 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال قال: إذا وضعت الميت في لحده فقل (بسم الله وفي سبيل الله
~~وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله) واقرأ آية الكرسي واضرب بيدك على
~~منكبه الايمن ثم قل يا فلان قل (رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد
~~رسولا وبعلي إماما) ويسمي إمام زمانه فاذا حثي عليه التراب وسوي قبره فضع
~~كفك على قبره عند رأسه وفرج اصابعك واغمز كفك عليه بعد ما ينضح بالماء.

# (1491) 136 الحسن بن محبوب عن أبي حمزة قال: قلت لاحدهما عليه السلام يحل
~~كفن الميت؟ قال: نعم ويبرز وجهه.

# (1492) 137 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن سنان عن اسحاق بن
~~عمار قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إذا نزلت في قبر فقل (بسم
~~الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله) ثم تسل الميت سلا فاذا
~~وضعته في قبره فحل عقدته وقل (اللهم يا رب عبدك وابن عبدك نزل بك وأنت خير
~~منزول به اللهم ان ms0366 كان محسنا فزد في احسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه
~~وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وصالح شيعته واهدنا واياه إلى صراط
~~مستقيم اللهم عفوك عفوك) ثم تضع يدك اليسرى على عضده الايسر وتحركه تحريكا
~~شديدا ثم تقول (يا فلان بن فلان إذا سئلت فقل الله ربي ومحمد نبي والاسلام
~~ديني والقرآن PageV01P457 

# كتابي وعلي امامي) حتى تستوفي الائمة ثم تعيد عليه القول ثم تقول (أفهمت
~~يا فلان) وقال عليه السلام: فانه يجيب ويقول نعم ثم تقول (ثبتك الله بالقول
~~الثابت هداك الله إلى صراط مستقيم عرف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من
~~رحمته) ثم تقول: (اللهم جاف الارض عن جنبيه واصعد بروحه اليك ولقه منك
~~برهانا اللهم عفوك عفوك) ثم تضع الطين واللبن فما دمت تضع الطين واللبن
~~تقول: (اللهم صل وحدته وآنس وحشته وآمن روعته وأسكن اليه من رحمتك رحمة
~~تغنيه بها عن رحمة من سواك.

# فانما رحمتك للظالمين) ثم تخرج من القبر وتقول: (انا لله وانا اليه
~~راجعون اللهم ارفع درجته في اعلا عليين واخلف على عقبه في الغابرين وعندك
~~نحتبسه يا رب العالمين).

# (1493) 138 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري
~~عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يشق الكفن اذا أدخل الميت في قبره من عند رأسه.

# (1494) 139 علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبدالله ابن الصلت
~~عن الحسن بن علي عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليه
~~السلام عن الميت فقال: يسل من قبل الرجلين ويلزق القبر بالارض إلا قدر اربع
~~أصابع مفرجات ويربع قبره (1) .

# (1495) 140 عنه عن عبدالله بن جعفر عن ابراهيم بن مهزيار عن أخيه علي بن
~~مهزيار عن فضالة عن ابن سنان، وفضالة عن أبان جميعا عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: البرد لا يلف به ولكن يطرح عليه طرحا فاذا ادخل القبر وضع تحت جنبه.

PageV01P458



# (1496) 141 عنه عن سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين ms0367 واحمد ابن الحسن بن
~~علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم عن موسى ابن اكيل عن
~~عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما على أحدكم
~~إذا دفن ميته وسوى عليه وانصرف عن قبره أن يتخلف عنده ثم يقول (يا فلان بن
~~فلان أأنت على العهد الذي عهدناك به من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وأن عليا أمير المؤمنين عليه السلام إمامك
~~وفلان وفلان) حتى يأتي على آخرهم فانه إذا فعل ذلك قال: أحد الملكين لصاحبه
~~قد كفينا الوصول اليه ومسألتنا إياه فانه قد لقن فينصرفان عنه، ولا يدخلان عليه.

# (1497) 142 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن
~~الاصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: من جدد قبرا أو مثل
~~مثالا فقد خرج من الاسلام.

# قال محمد بن الحسن: قد اختلف أصحابنا في رواية هذا الخبر وتأويله فقال
~~محمد بن الحسن الصفار: من جدد بالجيم لا غير وكان يقول انه لا يجوز تجديد
~~القبر وتطيين جميعه بعد مرور الايام عليه وبعدما طين في الاول، ولكن ان مات
~~ميت فطين فبره فجائز أن يرم سائر القبور من غير أن يجدد، وقال سعد بن
~~عبدالله: إنما هو من حدد قبرا بالحاء غير المعجمة يعني به من سنم قبرا،
~~وقال أحمد بن أبي عبدالله البرقي: إنما هو من جدث قبرا بالجيم والثاء ولم
~~يفسر ما معناه، ويمكن أن يكون المعنى بهذه الرواية النهي أن يجعل القبر
~~دفعة أخرى قبرا لانسان آخر لان الجدث هو القبر فيجوز أن يكون الفعل مأخوذا
~~منه، وقال محمد بن علي بن الحسين بن بابويه: إنما هو جدد بالجيم قال:
~~ومعناه نبش قبر الانسان، لان من نبش قبرا PageV01P459 

# فقد جدده وأحوج إلى تجديده وقد جعله جدثا.

# قال محمد بن على بن الحسين: والتجديد على المعنى الذي ذهب اليه محمد بن
~~الحسن ms0368 الصفار والتحديد بالحاء غير المعجمة الذى ذهب اليه سعد بن عبدالله
~~والذي قاله البرقي من انه جدث كله داخل في معنى الحديث، وإن من خالف الامام
~~في التجديد والتسنيم والنبش واستحل شيئا من ذلك فقد خرج من الاسلام، وكان
~~شيخنا محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله يقول: ان الخبر بالخاء والدالين
~~وذلك مأخوذ من قوله تعالى: " قتل أصحاب الاخدود " والخد هو الشق، يقال خددت
~~الارض خدا أي شققتها وعلى هذه الروايات يكون النهي تناول شق القبر إما
~~ليدفن فيه أو على جهة النبش على ما ذهب اليه محمد بن علي وكل ما ذكرناه من
~~الروايات والمعاني محتمل والله اعلم بالمراد والذي صدر الخبر عنه عليه
~~السلام.

# (1498) 143 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن اذينة عن
~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصنع
~~بمن مات من بني هاشم خاصة شيئا لا يصنعه باحد من المسلمين كان اذا صلى على
~~الهاشمي ونضح قبره بالماء، وضع رسول الله صلى الله عليه وآله كفه على القبر
~~حتى ترى اصابعه في الطين فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة فيرى
~~القبر الجديد عليه أثر كف رسول الله صلى الله عليه وآله فيقول من مات من آل
~~محمد صلى الله عليه وآله؟.

# (1499) 144 عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: لا تطينوا القبر من غير طينه.

# (1500) 145 عنه عن أبي عبدالله عليه السلام ان النبي صلى الله عليه PageV01P460 

# وآله نهى ان يزاد على القبر تراب لم يخرج منه.

# (1501) 146 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب قال: لما رجع
~~أبوالحسن موسى عليه السلام من بغداد ومضى إلى المدينة ماتت ابنة له بفيد
~~(1) فدفنها وامر بعض مواليه أن يجصص قبرها ويكتب على لوح اسمها يجعله في القبر.

# (1502) 147 حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان عن بعض ms0369
~~أصحابه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قبر رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وسلم محصب حصباء حمراء.

# (1503) 148 علي بن الحسين عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن علي بن
~~اسباط عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن البناء على
~~القبر والجلوس عليه هل يصلح؟ قال: لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا
~~تجصيصه ولا تطيينه.

# (1504) 149 محمد بن احمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن زياد ابن مراون
~~القندي عن يونس بن ظبيان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: نهى رسول الله
~~صلى الله عليه وآله أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه.

# (1505) 150 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح
~~المدائني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا تبنوا على القبور ولا تصوروا
~~سقوف البيوت فان رسول الله صلى الله عليه وآله كره ذلك.

PageV01P461



# (1506) 151 علي بن محمد عن الحسين بن الحسن عن المعاذي عن محمد ابن بكر
~~(1) عن اسحاق بن عمار قال قلت لابي الحسن الاول عليه السلام ان اصحابنا
~~يصنعون شيئا اذا حضروا الجنازة ودفن الميت لم يرجعوا حتى يمسحوا أيديهم على
~~القبر أفسنة ذلك أم بدعة؟ فقال ذلك واجب على من لم يحضر الصلاة عليه.

# (1507) 152 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن
~~السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاثة ما ادري أيهم اعظم جرما؟ الذي يمشي مع
~~الجنازة بغير رداء او الذي يقول قفوا أو الذي يقول استغفروا له غفر الله لكم.

# (1508) 153 عنه عن علي بن اسماعيل عن محمد بن عمرو عن ابان عن عبدالرحمن
~~بن أبي عبدالله قال سألت أبا عبدالله عليه السلام كيف أضع يدي على قبور
~~المسلمين؟ فاشار بيده إلى الارض فوضعها عليه وهو مقابل القبلة.

# (1509) 153 أحمد عن ابن فضال وابن أبي نجران ms0370 عن ابن سنان عن أبي عبدالله
~~عليه السلام قال: ينبغي لمن شيع الجنازة ألا يجلس حتى يوضع في لحده فاذا
~~وضع في لحده فلا بأس بالجلوس.

# (1510) 155 محمد بن الحسين عن موسى بن عيسى عن محمد بن عيسى عن اسماعيل
~~بن أبي زياد " بواسطة " (2) عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان النبي صلى الله
~~عليه وآله سئل عن رجل يدعى إلى وليمة والى جنازة فايهما افضل وايهما يجيب؟
~~فقال: يجيب الجنازة فانها تذكر الآخرة وليدع الوليمة فانها تذكر الدنيا.

PageV01P462



# (1511) 156 سهل بن زياد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن عذافر عن اسحاق بن
~~عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ليس التعزية إلا عند القبر ثم
~~ينصرفون لا يحدث في الميت حدث فيسمعون الصوت.

# (1512) 157 ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله عليه السلام قال:
~~التعزية لاهل المصيبة بعد مايدفن.

# (1513) 158 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن محمد عن الحسين بن
~~عثمان قال: لما مات اسماعيل بن أبي عبدالله عليه السلام خرج أبو عبدالله
~~عليه السلام فتقدم السرير بلا حذاء ولا رداء.

# (1514) 159 عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله
~~عليه السلام قال: ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداء ه، حتى يعلم الناس انه
~~صاحب المصيبة.

# (1515) 160 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن اسحاق عن سعدان
~~بن مسلم عن أبى بصيرعن أبي عبدالله عليه السلام قال: ينبغي لصاحب المصيبة
~~ان لا يلبس رداء ه وأن يكون في قميص حتى يعرف.

# (1516) 161 علي عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن
~~أبي عمير عن هشام بن الحكم قال رأيت موسى بن جعفر عليه السلام يعزي قبل
~~الدفن وبعده.

PageV01P463



# (1517) 162 سعد عن أبي الجوزاء المنبه بن عبيد الله عن الحسين ابن علوان
~~الكلبي عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال:
~~الغسل من سبعة ms0371 من الجنابة وهو واجب ومن غسل الميت وإن تطهرت اجزأك وذكر غير ذلك.

# قال محمد بن الحسن: قوله " وإن تطهرت اجزأك " محمول على التقية لانا بينا
~~وجوب الغسل على من غسل ميتا وهذا موافق للعامة لايعمل عليه.

# (1518) 163 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي ومحمد بن الزيات عن محمد
~~بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن أبي عبدالله عن أبيه عن علي عليهم السلام
~~أنه كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بداية إلا من عذر وقال: يركب إذا رجع.

# (1519) 164 احمد بن محمد بن سعيد بن عقدة عن محمد بن يوسف ابن ابراهيم عن
~~محمود بن ميمون عن جعفر بن سويد بن جعفر بن كلاب قال: سمعت جعفر بن محمد
~~عليهما السلام يقول: يغشى قبر المرأة بالثوب ولا يغشى قبر الرجل وقد مد على
~~قبر سعد بن معاذ ثوب والنبي صلى الله عليه وآله شاهد ولم ينكر ذلك.

# (1520) 165 ابراهيم بن مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار عن الحسن ابن علي عن
~~محمد بن سنان عن الحسين بن المختار عن زيد الشحام قال: سئل أبوعبدالله عليه
~~السلام عن رجل ونحن عنده فقيل له مات فترحم عليه وقال فيه خيرا فقال رجل من
~~القوم: لي عليه دنينيرات فغلبني عليها وسماها يسيرة قال: فاستبان ذلك في
~~وجه أبي عبدالله عليه السلام وقال: أترى الله يأخذ ولي علي عليه السلام
~~فيلقيه في النار فيعذبه من أجل ذهبك؟ ! قال: فقال الرجل هو في حل جعلني
~~الله فداك فقال أبو عبدالله عليه السلام: أفلا كان ذلك قبل الآن؟

PageV01P464



# (1521) 166 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبدالله ابن
~~المغيرة عن ذريح عن أبي عبدالله عليه السلام قال ذكر أبوسعيد الخدري فقال:
~~كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وكان مستقيما قال: فنزع ثلاثة
~~أيام فغسله أهله ثم حملوه إلى مصلاه فمات فيه، قال: واذا وجهت الميت للقبلة
~~فاستقبل بوجهه القبلة لا تجعله معترضا كما يجعل الناس ms0372 فاني رأيت أصحابنا
~~يفعلون ذلك، وقد كان أبو بصير يأمر بالاعتراض اخبرني بذلك علي بن أبي حمزة
~~قال: فاذا مات الميت فخذ في جهازه وعجله.

# (1522) 167 عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ذبيان ابن حكيم عن
~~موسى بن اكيل النميري عن العلا بن سيابة عن أبي عبدالله عليه السلام في بئر
~~محرج فوقع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن اخراجه من البئر أيتوضأ في تلك البئر؟
~~قال: لا يتوضأ فيه تعطل وتجعل قبرا، وإن أمكن اخراجه اخرج وغسل ودفن، قال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله: حرمة المرء المسلم ميتا كحرمته وهو حي سواء (1) .

# (1523) 168 عنه عن محمد بن الحسين عن محسن بن أحمد عن محمد ابن حباب عن
~~يونس عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ان فاطمة عليها السلام كانت تأتي
~~قبور الشهداء في كل غداة سبت فتأتي قبر حمزة وتترحم عليه وتستغفر له.

# (1524) 169 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن محمد بن
~~الحسن الواسطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ان ابراهيم خليل الرحمن سأل
~~ربه ان يرزقه ابنة تبكيه بعد موته.

PageV01P465



# (1525) 170 العباس عن الحسن بن علي عن احمد بن عمر عن مروان بن مسلم عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال قلت: له ان أخي ببغداد وأخاف أن يموت فيها
~~قال: ما تبالي حيث ما مات أما إنه لا يبقى أحد في شرق الارض ولا في غربها
~~إلا حشر الله روحه إلى وادي السلام قال قلت جعلت فداك واين وادي السلام؟
~~قال: ظهر الكوفة اما اني كأني بهم حلق حلق قعود يتحدثون.

# (1526) 171 علي بن مهزيار عن الحسن عن القاسم بن محمد عن الحسين بن احمد
~~عن يونس بن ظبيان قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السلام جالسا فقال: ما
~~يقول الناس في ارواح المؤمنين؟ قلت يقولون تكون في حواصل طيور خضر في
~~قناديل تحت العرش فقال أبوعبدالله عليه السلام: سبحان الله المؤمن أكرم على
~~الله من ذلك ms0373 أن يجعل روحه في حوصلة طائر اخضر يا يونس المؤمنين إذا قبضه
~~الله تعالى صير روحه في قالب كقالبه في الدنيا فيأكلون ويشربون فاذا قدم
~~عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت في الدنيا.

# (1527) 172 علي عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن أبى بصير قال: سألت
~~أبا عبدالله عليه السلام عن ارواح المؤمنين فقال: في الجنة على صور أبدانهم
~~لو رأيته لقلت فلان.

# (1528) 173 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد بن أبي قتادة (1) عن
~~احمد بن هلال عن امية بن علي القيسي عن بعض من رواه عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال قال لي: يجوز النبي صلى الله عليه وآله الصراط يتلوه علي، ويتلو
~~عليا الحسن، ويتلو الحسن الحسين فاذا توسطوه نادى المختار الحسين عليه
~~السلام يا أبا عبدالله عليه إني طلبت بثارك فيقول النبي صلى الله عليه وآله
~~للحسين عليه السلام PageV01P466 

# اجبه فينقض الحسين عليه السلام في النار كأنه عقاب كاسر فيخرج المختار
~~حممة ولو شق عن قلبه لوجد حبهما في قلبه.

# (1529) 174 العباس عن عبدالله بن المغيرة عن ابن مسكان عن ملك مولى الحكم
~~عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا فاتتك صلاة على الميت حتى يدفن فلا
~~بأس بالصلاة عليه وقد دفن.

# (1530) 175 عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبى عمير عن هشام ابن سالم عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن.

# (1531) 176 محمد بن الحسين بن علي بن يوسف عن معاذ الجوهري عن عمرو بن
~~جميع عن أبى عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على قبره.

# (1532) 177 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن هيثم عن محمد بن اسحاق قال
~~قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام: شئ يصنعه الناس عندنا يضعون أيديهم على
~~القبر إذا دفن الميت قال: إنما ذلك لمن لم يدرك الصلاة عليه فأما من أدرك ms0374
~~الصلاة فلا.

# (1253) 178 محمد بن عبدالحميد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن عمر
~~بن يزيد قال كان أبوعبدالله عليه السلام يصلي عن ولده في كل ليلة ركعتين
~~وعن والديه في كل ليلة ركعتين، قلت له جعلت فداك وكيف صار للولد الليل؟
~~قال: لان الفراش للولد قال: وكان يقرأ فيهما إنا انزلناه في ليلة القدر
~~وإنا اعطيناك الكوثر.

PageV01P467



# (1534) 179 العباس بن معروف وعن وهب بن وهب عن أبي عبدالله عليه السلام
~~قال قال ان رسول الله صلى الله عليه وآله: صلى على جنازة فلما فرغ جاء ه
~~ناس فقالوا يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها فقال: لا يصلى على جنازة
~~مرتين ولكن ادعوا لها.

# (1535) 180 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الحرث بن
~~يعلى بن مرة عن أبيه عن جده قال قبض رسول الله صلى الله عليه وآله فستر
~~بثوب ورسول الله خلف الثوب وعلي عليه السلام عند طرف ثوبه وقد وضع خديه على
~~راحته والريح تضرب طرف الثوب على وجه علي قال قال: والناس على الباب وفي
~~المسجد ينتحبون ويبكون وإذا سمعنا صوتا في البيت إن نبيكم طاهر مطهر
~~فادفنوه ولا تغسلوه قال فرأيت عليا عليه السلام حين رفع رأسه فزعا فقال:
~~إخسأ عدو الله فانه أمرني بغسله وكفنه ودفنه وذاك سنة قال: ثم نادى مناد
~~آخر غير تلك النغمة يا علي بن أبي طالب إستر عورة نبيك ولا تنزع القميص.

# (1536) 181 علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبى شبل قال قال
~~أبوعبدالله عليه السلام: من أحبكم على ما أنتم عليه دخل الجنة وان لم يقل
~~كما تقولون.

# (1437) 182 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رفاعة النخاس عن رجل عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: عزى أبوعبدالله عليه السلام رجلا بابن له فقال له
~~ألله خير لابنك منك وثواب الله خير لك منه فلما بلغه شدة جزعه بعد ذلك عاد
~~اليه فقال له: قد ms0375 مات رسول الله صلى الله عليه وآله أفمالك به اسوة؟ فقال:
~~انه كان مرهقا فقال: ان أمامه ثلاث خصال شهادة أن لا إله إلا الله ورحمة
~~الله وشفاعة PageV01P468 

# رسول الله صلى الله عليه وآله فلن تفوته واحدة منهن ان شاء الله تعالى.

# (1538) 183 يعقوب بن يزيد عن الغفاري عن ابراهيم بن علي عن جعفر عن أبيه
~~عليه السلام إن قبر رسول الله صلى الله عليه وآله رفع شبرا من الارض، وان
~~النبي صلى الله عليه وآله أمر برش القبور.

# (1539) 184 سلمة بن الخطاب عن موسى بن عمر بن يزيد البصري عن علي بن
~~النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام قال:
~~سألته عن أول من جعل له النعش فقال: فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله.

# (1540) 185 عنه عن أحمد بن يحيى بن زكريا عن أبيه عن حميد ابن المثنى عن
~~أبي عبد الرحمن الحذاء عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اول نعش أحدث في
~~الاسلام نعش فاطمة عليها السلام إنها اشتكت شكوتها التي قبضت فيها وقالت
~~لاسماء اني نحلت وذهب لحمي ألا تجعلي لي شيئا يسترني؟ قالت أسماء: اني كنت
~~بارض الحبشة رأيتهم يصنعون شيئا أفلا أصنع لك؟ فان أعجبك صنعت لك قالت:
~~نعم، فدعت بسرير فاكبته لوجهه ثم دعت بجرايد فشدته على قوايمه ثم جللته
~~ثوبا فقالت هكذا رأيتهم يصنعون فقالت: إصنعي لي مثله استريني سترك الله من النار.

# (1541) 186 محمد عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسين بن عبيد قال كتبت إلى
~~الصادق عليه السلام هل اغتسل أمير المؤمنين عليه السلام حين غسل رسول الله
~~صلى الله عليه وآله عند موته؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~طاهرا مطهرا ولكن فعل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ذلك وجرت
~~به السنة.

# (تم بحمد الله ومنه الجزء الاول من كتاب تهذيب الاحكام ونسئل الله تعالى
~~التوفيق لاتمام باقي الاجزاء) PageV01P469 
### | AUTO كتاب الصلاة

# قال الشيخ أيده الله تعالى: ms0376 [ والمفروض من الصلاة في اليوم والليلة خمس
~~صلوات ].

# ثم ذكر تفصيلها وهذا الباب لا وجه للتشاغل بشرحه، لانه كالمعلوم ضرورة من
~~دين النبي صلى الله عليه وآله، ومما لا خلاف فيه غير انا نورد في الباب
~~الذي يلي هذا ما يتضمن تفصيل هذه الفرائض إيضاحا ان شاء الله تعالى.

### || AUTO 1 باب المسنون من الصلوات

# قال الشيخ أيده الله تعالى: [ والمسنون من الصلوات في اليوم والليلة أربع
~~وثلاثون ركعة ].

# ثم ذكر شرحها إلى آخر الباب يدل على ذلك:

# (1) 1 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني عن يونس بن
~~عبدالرحمن، قال: حدثني إسماعيل بن سعد الاحوص القمي قال قلت: للرضا عليه
~~السلام كم الصلاة من ركعة؟ قال: أحد وخمسون ركعة.

PageV02P003



# (2) 2 وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~ابن أذينة عن فضيل بن يسار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الفريضة
~~والنافلة أحد وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة، هو
~~قائم الفريضة منها سبع عشرة ركعة والنافلة أربع وثلاثون ركعة.

# (3) 3 وبهذا الاسناد عن الفضيل بن يسار والفضل بن عبدالملك وبكير قالوا
~~سمعنا أبا عبدالله عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~يصلي من التطوع مثلي الفريضة، ويصوم من التطوع مثلي الفريضة.

# (4) 4 وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن
~~إسماعيل بن بزيع عن حنان قال: سأل عمرو بن حريث أبا عبدالله عليه السلام
~~وأنا جالس فقال له اخبرني جعلت فداك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله
~~فقال له: كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي ثماني ركعات الزوال، واربعا
~~الاولى، وثماني بعدها، وأربعا العصر، وثلاثا المغرب، وأربعا بعد المغرب
~~والعشاء الاخرة أربعا، وثمان صلاة الليل، وثلاثا الوتر، وركعتي الفجر،
~~وصلاة الغداة ركعتين، قلت جعلت فداك فان كنت أقوى على أكثر من هذا أيعذبني
~~الله على كثرة الصلاة؟ فقال: لا ولكن ms0377 يعذب على ترك السنة.

# (5) 5 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن حديد عن
~~علي بن النعمان عن الحرث بن المغيرة النصري قال سمعت أبا عبدالله عليه
~~السلام يقول: صلاه النهار ست عشرة ركعة، ثمان إذا زالت الشمس، وثمان بعد
~~الظهر، وأربع ركعات بعد المغرب يا حارث لا تدعهن في سفر ولا حضر، وركعتان
~~بعد العشاء الآخرة كان أبي يصليهما وهو قاعد وأنا أصليهما وأنا قائم وكان PageV02P004 

# يصلي رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاث عشرة ركعة من الليل.

# (6) 6 وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابن أبي عمير
~~قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن أفضل ما جرت به السنة من الصلاة قال:
~~تمام الخمسين.

# (7) 7 وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله
~~بالنهار فقال: ومن يطيق ذلك؟ ! ثم قال ولكن الا أخبرك كيف أصنع أنا؟ فقلت
~~بلى فقال: ثماني ركعات قبل الظهر وثمان بعدها قلت فالمغرب؟ قال: اربع بعدها
~~قلت فالعتمة؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي العتمة ثم ينام
~~وقال بيده هكذا فحركها، قال ابن أبي عمير: ثم وصف عليه السلام كما ذكر
~~أصحابنا.

# (8) 8 وروى الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن سليمان بن
~~خالد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول
~~الشمس قبل الظهر، وست ركعات بعد الظهر، وركعتان قبل العصر، وأربع ركعات بعد
~~المغرب، وركعتان بعد العشاء الآخرة تقرأ فيهما مائة آية قائما أو قاعدا،
~~والقيام أفضل ولا تعدهما من الخمسين، وثمان ركعات من آخر الليل تقرأ في
~~صلاة الليل بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون في الركعتين الاولتين
~~وتقرأ في سائرها ما أحببت من القرآن ثم الوتر ثلاث ركعات تقرأ فيها جميعا
~~قل هو الله أحد ms0378 وتفصل بينهن بتسليم، ثم الركعتان اللتان قبل الفجر تقرأ في
~~الاولى منهما قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله.

# فأما الاحاديث التي رويت في نقصان ما ذكرناه من الصلاة مثل:

PageV02P005



# (9) 9 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن
~~عبدالله بن سنان قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لا تصل أقل من
~~اربع وأربعين ركعة، قال: ورأيته يصلي بعد العتمة أربع ركعات.

# فليس في هذا الخبر نهي عن ما زاد على الاربعة وأربعين وإنما نهى عليه
~~السلام أن ينقص عنها، ولا يمتنع أن يحث عليه السلام على هذه الاربعة
~~وأربعين ركعة لتأكدها وشدة استحبابها بهذا الخبر، ويحث على ما عداها بحديث
~~آخر، وقد قدمنا من الاحاديث ما يتضمن ذلك.

# (10) 10 وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن يحيى بن حبيب قال سألت الرضا
~~عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله تعالى من الصلاة قال: ستة
~~وأربعون ركعة فرائضه ونوافله، قلت هذه رواية زرارة قال أو ترى أحدا كان
~~أصدع بالحق منه؟ ! وهذا الحديث أيضا ليس فيه نهي عما عدا هذه الصلوات،
~~وإنما سأله عن أفضل ما يتقرب به العباد فذكر هذه الستة وأربعين وأفردها به
~~لما كان ما يزيد عليها من الصلوات دونها في الفضل، ويدل على أن المراد ما
~~ذكرناه وأنه أراد تأكد فضل هذه الستة واربعين ركعة.

# (11) 11 ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام عن التطوع بالليل والنهار فقال: الذي يستحب
~~أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس وبعد الظهر ركعتان وقبل العصر
~~ركعتان وبعد المغرب ركعتان وقبل العتمة ركعتان ومن السحر ثمان ركعات ثم
~~يوتر والوتر ثلاث ركعات مفصولة ثم ركعتان قبل صلاة الفجر وأحب صلاة الليل
~~إليهم آخر الليل.

PageV02P006



# فبين في هذا الحديث أن هذه الستة وأربعين ركعة مما يستحب أن لا يقصر عنها
~~وان ما ms0379 عداها ليس بمشارك لها في الاستحباب، فاما ما عدا هذه الاحاديث مما
~~يتضمن نقصان الخمسين ركعة فالاصل فيها كلها زرارة وإن تكررت بأسانيد مختلفة مثل:

# (12) 12 ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال قلت
~~لابي عبدالله عليه السلام ما جرت به السنة في الصلاة؟ فقال: ثمان ركعات
~~الزوال وركعتان بعد الظهر وركعتان قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث عشرة
~~ركعة من آخر الليل ومنها الوتر وركعتا الفجر، قلت فهذا جميع ما جرت به
~~السنة؟ قال: نعم فقال أبو الخطاب أفرأيت أن قوي فزاد قال: فجلس وكان متكئا
~~فقال إن قويت فصلها كما كانت تصلى وكما ليست في ساعة من النهار فليست في
~~ساعة من الليل ان الله عزوجل يقول " ومن آناء الليل فسبح ".

# فيجوز أن يكون قد سوغ لزرارة الاقتصار على هذه الصلوات لعذر كان في زرارة
~~لكثرة أشغاله التي الاخلال بها يعود عليه بالضرر أو لسبب من الاسباب يسوغه
~~ذلك ولولاه لما ساغ، وإذا كان الامر على هذا جاز أن يقتصر عليها لان عندنا
~~متى كان به عذر يضربه اشتغاله بالنوافل عنه جاز له تركها أصلا لانها ليست
~~مما يستحق بتركها العقاب، ونحن نورد فيما بعد ما يدل على ذلك إن شاء الله
~~تعالى، والذي يكشف عما ذكرناه من أن العذر كان في زرارة.

# (13) 13 ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة
~~قال قلت لابي عبدالله عليه السلام اني رجل تاجر أختلف واتجر فكيف لي
~~بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال وكم تصلى؟ قال: تصلي ثماني ركعات إذا زالت PageV02P007 

# الشمس وركعتين بعد الظهر وركعتين قبل العصر فهذه اثنتا عشرة ركعة وتصلي
~~بعد المغرب ركعتين وبعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر ومنها
~~ركعتا الفجر فتلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة وإنما هذا كله تطوع وليس
~~بمفروض، إن تارك الفريضة كافر وإن تارك هذا ليس بكافر ولكنها معصية لانه
~~يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخير ms0380 ان يدوم عليه.

# فتضمن هذا الحديث ذكر زرارة لعذره من التجارة وغيرها فحينئذ سوغ له
~~الامام عليه السلام الاقتصار على ما دون الخمسين، والذى يقضي بما ذكرناه من
~~ان المسنون احدى وخمسون ركعة ما لم يكن هناك عذر.

# (14) 14 ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد
~~بن أبي نصر قال قلت: لابي الحسن عليه السلام إن أصحابنا يختلفون في صلاة
~~التطوع بعضهم يصلي أربعا وأربعين، وبعضهم يصلي خمسين فاخبرني بالذي تعمل به
~~أنت كيف هو حتى أعمل بمثله؟ فقال: أصلي واحدة وخمسين ركعة ثم قال: أمسك
~~وعقد بيده: الزوال ثمانية، وأربعا بعد الظهر، وأربعا قبل العصر، وركعتين
~~بعد المغرب، وركعتين قبل عشاء الآخرة، وركعتين بعد العشاء من قعود تعدان
~~بركعة من قيام، وثماني صلاة الليل والوتر ثلاثا، وركعتي الفجر، والفرائض
~~سبع عشرة فذلك احدى وخمسون ركعة.

# ويدل أيضا على أن المسنون ما ذكرناه:

# (15) 15 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن بعض أصحابنا
~~قال قال لي صلاة النهار ست عشرة ركعة صلها في أي النهار إن شئت في أوله وان
~~شئت في وسطه وإن شئت في آخره.

PageV02P008



# (16) 16 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن الحارث النصري
~~عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول صلاة النهار ست عشرة ركعة ثمان
~~إذا زالت الشمس وثمان بعد الظهر واربع ركعات بعد المغرب يا حارث لا تدعها
~~في سفر ولا حضر وركعتان بعد العشاء كان أبي يصليهما وهو قاعد وأنا اصليهما
~~وأنا قائم وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل.

# (17) 17 وعنه عن عمار بن المبارك عن ظريف بن ناصح عن القاسم ابن الوليد
~~الغفاري قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: جعلت فداك صلاة النهار النوافل
~~كم هي؟ قال: هي ست عشرة ركعة أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها إلا أنك
~~إن صليتها في مواقيتها أفضل.

# (18) 18 وروى محمد ms0381 بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبدالله ابن عامر عن
~~علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن حماد بن عثمان قال: سألته عن التطوع
~~بالنهار فذكر أنه يصلى ثمان ركعات قبل الظهر وثمان بعدها.

# ووجه الاستدلال من هذه الاحاديث على ما ذكرناه أن كل حديث روي في نقصان
~~الخمسين ركعة فانما تضمن في نوافل النهار، فاما نوافل الليل فلا خلاف فيها
~~بين أصحابنا، وإذا كانت هذه الاحاديث دالة على تفصيل ما ذكرناه من صلاة
~~النهار ثبت ما قصدناه، وليس لاحد أن يقول ان رواية زرارة التي قدمتموها
~~تضمنت ذكر الركعتين بعد المغرب وهذا خلاف في نوافل الليل لان الرواية وإن
~~كانت على PageV02P009 

# ما قال فيجوز أن يكون قد ذكر الاربع ركعات مفصلا بان يكون قد قال ركعتان
~~بعد المغرب وركعتان قبل عشاء الآخرة حسب ما تضمنه الخبر الذي رواه، محمد بن
~~الحسن الصفار المتقدم ذكره وهاتان الركعتان وان أضيفتا إلى العشاء الآخرة
~~فهي من نوافل المغرب لان عشاء الآخرة لا نافلة لها سوى الركعتين من جلوس
~~اللتين قدمناهما، يدل على ذلك:

# (19) 19 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
~~عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام هل قبل العشاء
~~الآخرة وبعدها شئ؟ فقال: لا غير اني أصلي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من
~~صلاة الليل.

# فأما الذي يدل على جواز إسقاط هذه النوافل عند الاعذار ما ثبت من كونها
~~نوافل، والنوافل ما لا يستحق بتركها العقاب لانه لو استحق بتركها العقاب
~~لكانت مثل الفرائض ولم يكن بينها وبينها فرق، ويدل على ذلك أيضا:

# (20) 20 ما رواه سعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن الحسن ابن علي بن
~~فضال عن هارون بن مسلم عن الحسن بن موسى الحناط قال خرجنا انا وجميل بن
~~دراج وعائذ الاحمسي حجاجا فكان عائذ كثيرا ما يقول لنا في الطريق ان لي إلى
~~أبي عبدالله عليه السلام حاجة أريد أن اسأله عنها فاقول ms0382 له حتى نلقاه فلما
~~دخلنا عليه سلمنا وجلسنا فأقبل علينا بوجهه مبتدء ا فقال من أتى الله بما
~~افترض عليه لم يسأله عما سوى ذلك، فغمزنا عائذ فلما قمنا قلنا ما كانت
~~حاجتك؟ قال الذي سمعتم قلنا كيف كانت هذه حاجتك؟ فقال انا رجل لا أطيق
~~القيام بالليل فخفت أن أكون مأخوذا به فأهلك.

PageV02P010



# (21) 21 وروى سعد عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن معاوية بن حكيم عن
~~علي بن الحسن بن رباط عن عبدالله بن مسكان قال حدثني من سأل أبا عبدالله
~~عليه السلام عن الرجل يجتمع عليه الصلوات فقال: ألقها واستأنف.

# (22) 22 وروى سعد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب
~~عن أبان عن الحلبي قال قال أبوعبدالله عليه السلام في الوتر: إنما كتب الله
~~الخمس وليست الوتر مكتوبة إن شئت صليتها وتركها قبيح.

# (23) 23 وروى سعد عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن الرضا
~~عليه السلام ان أبا الحسن عليه السلام كان اذا اغتم ترك الخمسين.

# قوله عليه السلام ترك الخمسين يريد به تمام الحمسين لان الفرائض لا يجوز
~~تركها على كل حال، يبين ذلك:

# (24) 24 ما رواه سعد بن عبدالله عن علي بن إسماعيل عن معلى بن محمد
~~البصري عن علي بن أسباط عن عدة من أصحابنا ان أبا الحسن موسى عليه السلام
~~كان إذا اهتم ترك النافلة.

# فأما الذى يدل على ان ترك هذه النوافل إنما جاز في حال الضرورة:

# (25) 25 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن
~~عثمان عن علي بن عبدالله عن عبدالله بن سنان، قال قلت لابي عبدالله عليه
~~السلام رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرته كيف يصنع؟ قال:
~~فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرته فيكون قد قضى بقدر علمه، قلت: فانه لا
~~يقدر على القضاء من كثرة شغله فقال: ان كان شغله من طلب معيشة لا ms0383 بد منه أو حاجة PageV02P011 

# أخ مؤمن فلا شئ عليه، وإن كان شغله لدنيا تشاغل بها عن الصلاة فعليه
~~القضاء وإلا لقي الله عزوجل مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله صلى الله
~~عليه وآله، قلت: فانه لا يقدر على القضاء فهل يصلح له أن يتصدق؟ فسكت مليا
~~ثم قال: نعم فليتصدق بصدقة قلت: وما يتصدق؟ فقال بقدر طوله وأدنى ذلك مد
~~لكل مسكين مكان كل صلاة فقلت: فكم الصلاة التي يجب عليه فيها مد لكل مسكين؟
~~فقال لكل ركعتين من صلاة الليل وكل ركعتين من صلاة النهار فقلت: لا يقدر
~~فقال: مد لكل أربع ركعات، فقلت لا يقدر فقال: مد لكل صلاة الليل ومد لصلاة
~~النهار والصلاة أفضل والصلاة أفضل.

# (26) 26 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم قال
~~سأل إسماعيل بن جابر أبا عبدالله عليه السلام فقال أصلحك الله ان علي نوافل
~~كثيرة فكيف أصنع؟ فقال اقضها فقال له انها أكثر من ذلك قال: اقضها قلت: لا
~~أحصيها قال: توخ قال مرازم: وكنت مرضت أربعة أشهر لم اتنفل فيها فقلت له:
~~اصلحك الله أو جعلت فداك اني مرضت أربعة اشهر لم أصل نافلة فقال: ليس عليك
~~قضاء ان المريض ليس كالصحيح كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه.

### || AUTO 2 باب فر ض الصلاة في السفر

# قال الشيخ رحمه الله تعالى: " والمفروض من الصلاة على المسافر احدى عشر
~~ركعة في اليوم والليلة " ثم ذكر تفصيله إلى آخر الباب إذا دللنا فيما بعد
~~على وجوب التقصير في السفر ثبت ما ذكرناه من أن الفرائض في السفر هو القدر
~~المذكور ونحن نذكر ذلك في باب الصيام إن شاء الله تعالى، والذي يدل على ذلك
~~ها هنا.

# (27) 1 ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن PageV02P012 

# محمد بن مسلم قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام رجل يريد السفر متى
~~يقصر؟ فقال: إذا توارى من البيوت قلت: الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول
~~الشمس ms0384 فقال: إذا خرجت فصل ركعتين.

# (28) 2 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد
~~بن مسلم قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل يدخل مكة من سفره وقد دخل
~~وقت الصلاة قال يصلي ركعتين وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا.

# (29) 3 وروى أيضا عن صفوان ومحمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال قلت:
~~لابي عبدالله عليه السلام يدخل علي وقت الصلاة وانا في السفر فلا أصلي حتى
~~أدخل أهلي قال: وأتم الصلاة قلت: فدخل وقت الصلاة وانا في أهلي أريد السفر
~~فلا أصلي حتى أخرج قال: فصل وقصر وإن لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله
~~صلى الله عليه وآله.

# (30) 4 وروى أيضا عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر
~~عليه السلام انه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة حتى
~~قدم فهو يريد أن يصليها إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها
~~حتى ذهب وقتها قال: يصليها ركعتين صلاة المسافر لان الوقت دخل وهو مسافر
~~كان ينبغي له أن يصلي عند ذلك.

# (31) 5 وروى أيضا عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله
~~عليه السلام قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ PageV02P013 

# إلا المغرب ثلاث.

# (32) 6 وروى أيضا عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما
~~عليهما السلام قال: سألته عن الصلاة تطوعا في السفر قال: لا تصل قبل
~~الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا.

# (33) 7 وروى عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي قال قلت:
~~لابي عبدالله عليه السلام صليت الظهر أربع ركعات وأنا في السفر قال: أعد.

# (34) 8 وروى عن صفوان بن يحيى حذيفة بن منصور عن أبي جعفر وأبي عبدالله
~~عليهما السلام انهما قالا الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ.

# هذه الاخبار كلها دالة ms0385 على تفصيل ما ذكره في الكتاب وأنا بمشية الله
~~استوفي الكلام على وجوب التقصير فيما بعد إن شاء الله تعالى.

### || AUTO 3باب نوافل الصلاة في السفر

# قال الشيخ رحمه الله: ونوافل الصلاة في السفر سبع عشرة ركعة) ثم ذكر
~~تفصيلها إلى آخر الباب.

# (35) 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
~~عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن الحرث بن المغيرة قال قال أبو عبدالله
~~عليه السلام: أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في حضر ولا سفر.

# (36) 2 وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن
~~عبدالرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام PageV02P014 

# قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب فان
~~بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر وليس عليك قضاء صلاة النهار، وصل
~~صلاة الليل واقضه.

# (37) 3 وعنه عن محمد بن يحيى عن حماد بن سليمان عن سعد بن سعد عن مقاتل
~~بن مقاتل عن أبي الحرث قال سألته يعني الرضا عليه السلام عن الاربع وكعات
~~بعد المغرب في السفر يعجلني الجمال فلا يمكننى الصلاة على الارض هل أصليها
~~في المحمل؟ قال: نعم صلها في المحمل.

# (38) 4 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن صفوان
~~عن أبي الحسن عليه السلام قال: صل ركعتي الفجر في المحمل.

# وهذان الحديثان يدلان على شدة تأكيد هذه النوافل لانه أمر بها في حال كون
~~الانسان في المحمل ولم يسوغ تركها.

# (39) 5 الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن
~~الحرث بن المغيرة قال قال لي أبوعبدالله عليه السلام: لا تدع أربع ركعات
~~بعد المغرب في السفر ولا في الحضر، وكان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل
~~في سفر ولا في حضر.

# (40) 6 وعنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار عن أبي ms0386 عبدالله عليه
~~السلام قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول: اني لاحب أن أدوم على
~~العمل وان قل، قال قلنا: تقضى صلاة الليل بالنهار في السفر؟ قال: نعم.

# (41) 7 وعنه عن أحمد بن محمدعن صفوان الجمال قال كان أبو عبدالله عليه
~~السلام يصلي صلاة الليل بالنهار على راحلته أينما توجهت به.

# (42) 8 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن PageV02P015 

# محمد بن أبي نصر عن العلا عن محمد بن مسلم قال قال لي أبوجعفر عليه
~~السلام: صل صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل.

# (43) 9 وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن حماد بن
~~عثمان عن سيف التمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال: لي بعض أصحابنا
~~إنا كنا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب والعشاء الآخرة فقال: لا
~~ألله أعلم بعباده حين رحص لهم، إنما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما
~~ولا بعدهما شئ إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك.

# (44) 10 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب وعلي بن الحكم جميعا عن
~~أبي يحيى الحناط قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن صلاة النافلة بالنهار
~~في السفر فقال: يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة.

# (45) 11 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن
~~يحيى قال سألت الرضا عليه السلام عن التطوع بالنهار وأنا في سفر؟ فقال: لا
~~ولكن تقضي صلاة الليل بالنهار وأنت في سفر، فقلت جعلت فداك: صلاة النهار
~~التي أصليها في الحضر اقضيها بالنهار في السفر؟ فقال: أما أنا فلا أقضيها.

# (46) 12 فاما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن
~~معاوية بن عمار قال قلت لابي عبدالله عليه السلام أقضي صلاة النهار بالليل
~~في السفر؟ فقال: نعم، فقال له اسماعيل بن جابر أقضي صلاة النهار بالليل في
~~السفر؟ فقال: لا، فقال: إنك قلت نعم: ms0387 فقال: إن ذاك يطيق وأنت لا
~~تطيق.فمحمول على انه لو قضاه لم يكن مأثوما دون أن يكون ذلك مسنونا أو يكون PageV02P016 

# قد علم من حاله انه إن لم يأمره بذلك استهان بالسنن ويؤدي ذلك إلى
~~الاخلال بالفرائض فأمره بذلك لتتوفر دواعيه على المحافظة على الصلوات، وعلم
~~من حال الآخر خلاف ذلك فأمره بترك الاعادة مع انه ليس في الخبر أن له أن
~~يصلي نوافل النهار أو فرائضها بالليل، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على
~~الفرائض، ولو كان فيه تصريح بالنوافل لم يكن فيه ايضا انه مما فاته وهو
~~مسافر أو فاته في حال الحضر وإذا احتمل ذلك حملناه على من فاته النوافل وهو
~~حاضر جاز له أن تقضيها وهو مسافر بالليل، والذي يبين عن أن اعادة صلاة
~~نوافل النهار ليس بمسنون:

# (47) 13 ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن
~~مسكان عن عمر بن حنظلة قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: جعلت فداك إني
~~سألتك عن قضاء صلاة النهار بالليل في السفر فقلت لا تقضيها وسألك أصحابنا
~~فقلت اقضوا، فقال لي: أفاقول لهم لا تصلوا؟ ! وإني أكره أن أقول لهم لا
~~تصلوا والله ما ذاك عليهم.

# (48) 14 وأما الخبر الذي رواه الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير عن سدير
~~قال قال أبوعبدالله عليه السلام: كان أبي يقضي في السفر نوافل النهار
~~بالليل ولا يتم صلاة فريضة.فيحتمل أن يكون المراد بهذا الخبر ما ذكرناه في
~~الخبر الاول، ويحتمل أيضا أن يكون إنما كان يقضي عليه السلام هذه النوافل
~~إذا خرج إلى السفر وقد دخل وقتها، وهذا الوجه يحتمله الخبر الاول أيضا وإن
~~من أمره بقضاء النوافل علم من حاله انه خرج بعد دخول الوقت، ومن أمره
~~بتركها علم من حاله انه خرج بعد PageV02P017 

# تقضي وقتها، والذي يدل على ذلك:

# (49) 15 ما رواه أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق
~~بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن ms0388 أبي عبدالله عليه السلام انه سئل عن
~~الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفر قال: يبدأ بالزوال
~~فيصليها ثم يصلي الاولى بتقصير ركعتين لانه خرج من منزله قبل أن تحضر
~~الاولى، وسئل فان خرج بعدما حضرت الاولى؟ قال: يصلي الاولى أربع ركعات ثم
~~يصلي بعد النوافل ثمان ركعات لانه خرج من منزله بعدما حضرت الاولى فإذا
~~حضرت العصر صلى العصر بتقصير وهي ركعتان لانه خرج في السفر قبل أن تحضر العصر.

### || AUTO 4- باب اوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها

# قال الشيخ رحمه الله (فوقت الظهر من بعد زوال الشمس إلى أن يرجع الفئ
~~سبعي الشخص) ثم ذكر ما يعرف به زوال الشمس إلى قوله (ووقت العصر ووقت الظهر
~~على ثلاثة أضرب: من لم يصل شيئا من النوافل فوقته حين تزول الشمس بلا
~~تأخير، ومن صلى النافلة فوقتها حين صارت على قدمين أو سبعين وما أشبه ذلك،
~~ووقت المضطر يمتد إلى اصفرار الشمس ].

# فأما الذي يدل على الاول:

# (50) 1 ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن
~~سعيد عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن عمر بن أبان عن سعيد ابن الحسن
~~قال قال أبوجعفر عليه السلام: أول الوقت زوال الشمس، وهو وقت الله الاول
~~وهو أفضلهما.

PageV02P018



# (51) 2 وعنه عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس ابن معروف
~~جميعا عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه
~~السلام عن وقت الظهر والعصر فقال: إذا زالت الشمس دخل الظهر والعصر جميعا
~~الا أن هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس.

# (52) 3 وعنه عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن عمر عن
~~أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن وقت الظهر والعصر فقال: وقت الظهر إذا
~~زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين.

# (53) 4 وعنه عن أبي جعفر ms0389 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبدالله بن
~~بكير عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: صلى رسول الله صلى الله
~~عليه وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة.

# (54) 5 وعنه عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن النضر ابن سويد عن
~~عبدالله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا زالت الشمس دخل
~~الوقتان الظهر والعصر، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء
~~الآخرة.وأما الذي يدل على الضرب الآخر وهو وقت من يصلي النوافل.

# (55) 6 ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان PageV02P019 

# عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن وقت الظهر فقال: ذراع من
~~زوال الشمس، ووقت العصر ذراع من وقت الظهر فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس،
~~وقال زرارة قال لي أبوجعفر عليه السلام حين سألته عن ذلك: إن حايط مسجد
~~رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة فكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى
~~الظهر، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر، ثم قال: أتدري لم جعل الذراع
~~والذراعان؟ قلت: لم جعل ذلك؟ قال: لمكان النافلة فان لك أن تنتفل من زوال
~~الشمس إلى أن يمضي الفئ ذراعا، فاذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت
~~بالفريضة وتركت النافلة قال ابن مسكان: وحدثني بالذراع والذراعين سليمان بن
~~خالد وأبو بصير المرادي وحسين صاحب القلانس وابن أبي يعفور ومن لا أحصيه
~~منهم.وفي هذا الخبر تصريح بما عقدنا عليه الباب ان هذه الاوقات إنما جعلت
~~لمكان النافلة.

# (56) 7 وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن
~~يزيد بن خليفة قال قلت لابي عبدالله عليه السلام ان عمر بن حنظلة أتانا عنك
~~بوقت فقال أبوعبدالله عليه السلام: إذن لا يكذب علينا، قلت: ذكر انك قلت:
~~ان أول صلاة افترضها الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله الظهر وهو قول
~~الله عزوجل: ms0390 " أقم الصلاة لدلوك الشمس " فإذا زالت الشمس لم يمنعك الا
~~سبحتك ثم لا تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر الوقت فإذا
~~صار الظل قامة دخل وقت العصر فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين
~~وذلك المساء قال: صدق.

PageV02P020



# (57) 8 وعنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن سيف ابن عميرة
~~عن أبيه عن عمر بن حنظلة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا زالت الشمس
~~فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت.

# (58) 9 وروى محمد بن أحمد بن يحيى الاشعري عن العباس بن معروف عن صفوان
~~بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال:
~~كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان فئ الجدار ذراعا صلى الظهر وإذا
~~كان ذراعين صلى العصر، قال قلت: ان الجدار يختلف بعضها قصير وبعضها طويل
~~فقال: كان جدار مسجد النبي صلى الله عليه وآله يومئذ قامة.

# (59) 10 وروى الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن عبدالله بن
~~مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن وقت
~~الظهر فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان
~~وقتها حين نزول.

# (60) 11 وعنه عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عيسى بن أبي منصور قال قال لي
~~أبو عبدالله عليه السلام: إذا زالت الشمس فصليت سبحتك فقد دخل وقت الظهر.

# (61) 12 وعنه عن أحمد بن محمد قال سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر فكتب
~~قامة للظهر وقامة للعصر.

PageV02P021



# (62) 13 وروى سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبدالجبار عن الحسن بن علي
~~بن فضال عن عبدالله بن بكير عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني فلما أن كان بعد ذلك قال: لعمرو ms0391 بن
~~سعيد بن هلال إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت
~~عن ذلك فاقرأه مني السلام وقل له: إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا كان
~~ظلك مثليك فصل العصر.والذي يدل على أن هذه الاوقات خاصة لمن صلى النوافل.

# (63) 14 ما رواه سعد بن عبدالله عن موسى بن الحسن عن الحسن بن الحسين
~~اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى عن الحرث بن المغيرة النصري وعمر بن حنظلة عن
~~منصور بن حازم قالوا: كنا نعتبر الشمس بالمدينة بالذراع فقال لنا
~~أبوعبدالله عليه السلام: ألا أنبئكم بأبين من هذا؟ قالوا بلى جعلنا الله
~~فداك قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة وذلك
~~إليك فان أنت خففت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك، وان أنت طولت فحين تفرغ من
~~سبحتك.وليس لاحد أن يقول كيف يمكنكم العمل على هذه الاحاديث مع اختلاف
~~ألفاظها وتضاد معانيها؟ ! لان بعضها يتضمن ذكر القامة، وبعضها يتضمن ذكر
~~الذراع وبعضها يتضمن ذكر القدم، وهذه مقادير مختلفة لان اللفظ وان اختلف
~~فان المعاني ليست مختلفة من وجوه أحدها: انا قد بينا أنه إذا زالت الشمس
~~فقد دخل وقت الظهر إلا لمن يصلي النافلة السبحة، وصلاة السبحة تختلف
~~باختلاف المصلين، فمن صلى بقدر ما تصير الشمس على قدم فذلك وقته، ومن صلى
~~على ذراع فكذلك حينئذ وقته، ومن صلى إلى أن تصير الشمس على قامة فذلك وقته
~~وقد صرح بهذا أبوعبدالله PageV02P022 

# عليه السلام في الخبر الذي قدمناه عن منصور بن حازم من قوله ألا أنبئكم
~~بابين من هذا ثم قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها
~~سبحة فان أنت خففت فحين تفرغ منها وان أنت طولت فحين تفرغ منها، والثاني:
~~أن يكون جميع ما تضمنت هذه الاخبار من ذكر القامة والذراع المراد به الذراع
~~وقد بينوا عليهم السلام ذلك روى ذلك:

# (64) 15 علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن زياد عن علي بن حنظلة قال قال
~~لي ms0392 أبوعبدالله عليه السلام: القامة والقامتان الذراع والذراعان في كتاب علي
~~عليه السلام.

# (65) 16 وعنه عن علي بن اسباط عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبدالله
~~عليه السلام يقول: القامة هي الذراع.

# (66) 17 وعنه عن محمد بن زياد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال له أبوبصير: كم القامة؟ قال فقال: ذراع ان قامة رحل رسول الله
~~صلى الله عليه وآله كانت ذراعا.

# والثالث ان الشخص القائم الذي يعتبر به الزوال يختلف ظله بحسب اختلاف
~~الاوقات فتارة ينتهي الظل منه في القصور حتى لا يبقى بينه وبين أصل العمود
~~المنصوب أكثر من قدم، وتارة ينتهي إلى حد يكون بينه وبينه ذراع، وتارة يكون
~~مقداره مقدار الخشب المنصوب، فاذا رجع الظل إلى الزيادة وزاد مثل ما كان قد
~~انتهى إليه من الحد فقد دخل الوقت سواء كان قدما أو ذراعا أو مثل الجسم
~~المنصوب فالاعتبار بالظل على جميع الاحوال لا بالجسم المنصوب، والذي يدل
~~على هذا المعنى.

PageV02P023



# (67) 18 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح ابن
~~سعيد عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عليه
~~السلام عما جاء في الحديث أن صل العصر إذا كانت الشمس قامة وقامتين وذراعا
~~وذراعين وقدما وقدمين من هذا ومن هذا فمتى هذا وكيف هذا؟ وقد يكون الظل في
~~بعض الاوقات نصف قدم قال: إنما قال ظل القامة ولم يقل قامة الظل وذلك ان ظل
~~القامة يختلف مرة ويكثر مرة ويقل والقامة قامة أبدا لا تختلف ثم قال ذراع
~~وذراعان وقدم وقدمان فصار ذراع وذراعان تفسير القامة والقامتين في الزمان
~~الذي يكون فيه ظل القامة ذراعا وظل القامتين ذراعين فيكون ظل القامة
~~والقامتين والذراع والذراعين متفقين في كل زمان معروفين مفسرا أحدهما
~~بالآخر مسددا به فإذا كان الزمان يكون فيه ظل القامة ذراعا كان الوقت ذراعا
~~من ظل القامة وكانت القامة ذراعا من الظل وإذا كان ظل القامة أقل أو ms0393 أكثر
~~كان الوقت محصورا بالذراع والذراعين فهذا تفسير القامة والقامتين والذراع
~~والذراعين.

# وأما القسم الاخير من الذي ذكرناه وهو وقت المضطر، فيدل على ذلك:

# (68) 19 ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن
~~سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن معروف جميعا عن القاسم بن عروة عن
~~عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن وقت الظهر والعصر فقال:
~~إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ثم أنت في
~~وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس.

# (69) 20 وروى الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن موسى PageV02P024 

# ابن بكر عن زرارة قال قال أبوجعفر عليه السلام أحب الوقت إلى الله عزوجل
~~أوله حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة فان لم تفعل فانك في وقت منهما حتى
~~تغيب الشمس.

# (70) 21 وروى سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى وموسى بن جعفر بن
~~أبي جعفر عن أبي طالب عبدالله بن الصلت عن الحسن بن علي ابن فضال عن داود
~~بن أبي يزيد - وهو داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام
~~قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما صلى المصلي أربع
~~ركعات، فاذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما
~~يصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى
~~تغيب الشمس.

# (71) 22 سعد عن أحمد بن محمد عن عبدالله بن محمد الحجال عن ثعلبة بن
~~ميمون عن معمر بن يحيى قال قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: وقت العصر
~~إلى غروب الشمس.

# (72) 23 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الضحاك
~~بن زيد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله تعالى: (أقم
~~الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) قال: إن الله تعالى افترض أربع صلوات ms0394
~~أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها صلاتان أول وقتهما من عند
~~زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه، ومنها صلاتان أول وقتهما من
~~غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه.

PageV02P025



# (73) 24 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن القاسم بن عروة عن عبيد
~~بن زرارة قال قال أبوعبدالله عليه السلام: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت
~~الصلاتين الظهر والعصر إلا أن هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما حتى تغيب الشمس.

# والذي يدل على ان ما تضمنته هذه الاخبار من قوله ثم أنت في وقت منهما إلى
~~أن تغيب الشمس " إنما وردت رخصة للمضطر وصاحب العذر:

# (74) 25 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم
~~الكرخي قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام متى يدخل وقت الظهر؟ قال: إذا
~~زالت الشمس، فقلت: متى يخرج وقتها؟ فقال: من بعد ما يمضي من زوالها أربعة
~~أقدام ان وقت الظهر ضيق ليس كغيره قلت: فمتى يدخل وقت العصر؟ فقال: إن آخر
~~وقت الظهر هو أول وقت العصر فقلت: فمتى يخرج وقت العصر؟ فقال: وقت العصر
~~إلى أن تغرب الشمس وذلك من علة وهو تضييع، فقلت: له لو أن رجلا صلى الظهر
~~بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أكان عندك غير مؤد لها؟ فقال: ان
~~كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم تقبل منه كما لو ان رجلا أخر العصر
~~إلى قرب أن تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل منه، إن رسول الله صلى
~~الله عليه وآله قد وقت للصلوات المفروضات أوقاتا وحد لها حدودا في سنته
~~للناس فمن رغب عن سنة من سننه الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض الله
~~تعالى.فأما ما ذكره رحمه الله من اعتبار الزوال بالاصطرلاب والدائرة
~~الهندسية فالمرجع فيه إلى أهل الخبرة وليس مأخوذا من جهة الاثر فاما
~~الاعتبار بالعود المنصوب.

PageV02P026



# (75) 26 فقد روى أحمد بن محمد ms0395 بن عيسى رفعه عن سماعة قال قلت لابي
~~عبدالله السلام: جعلت فداك متى وقت الصلاة؟ فأقبل يلتفت يمينا وشمالا كأنه
~~يطلب شيئا فلما رأيت ذلك تناولت عودا فقلت: هذا تطلب؟ قال: نعم فأخذ العود
~~فنصب بحيال الشمس ثم قال: إن الشمس إذا طلعت كان الفئ طويلا ثم لا يزال
~~ينقص حتى تزول الشمس فإذا زالت زادت فإذا استبنت الزيادة فصل الظهر ثم تمهل
~~قدر ذراع وصل العصر.

# (76) 27 - الحسن بن محمد بن سماعة عن سليمان بن داود عن علي بن أبي حمزة
~~قال: ذكر عند أبي عبدالله عليه السلام زوال الشمس قال فقال أبوعبدالله عليه
~~السلام: تاخذون عودا طوله ثلاثة أشبار وان زاد فهو ابين فيقام فما دام ترى
~~الظل ينقص فلم تزل، فإذا زاد الظل بعد النقصان فقد زالت.

# قال الشيخ رحمه الله: [ ووقت المغرب مغيب الشمس ] إلى قوله: [ ووقت الفجر ].

# (77) 28 محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن جعفر البغدادي عن الحسن بن علي
~~الوشا عن عبدالله بن سنان عن عمرو بن أبي نصر قال سمعت أبا عبدالله عليه
~~السلام يقول في المغرب: إذا توارى القرص كان وقت الصلاة وأفطر.

# (78) 29 وروي عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن القاسم مولى
~~أبي أيوب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا غربت الشمس
~~فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه، وإذا زالت الشمس
~~دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه.

# (79) 30 وروي عن أحمد بن علي بن الحكم عمن حدثه عن احدهما عليهما السلام
~~انه سئل عن وقت المغرب فقال: إذا غاب كرسيها؟ قلت وما كرسيها؟ قال:

PageV02P027



# قرصها فقلت: متى يغيب قرصها؟ قال: إذا نظرت إليه فلم تره.

# (80) 31 وروي عن محمد بن أبي الصهبان عن عبدالرحمن بن حماد عن ابراهيم بن
~~عبدالحميد عن أبي أسامة الشحام قال قال رجل لابي عبدالله عليه السلام: أؤخر
~~المغرب حتى تستبين النجوم؟ قال فقال: خطابية؟ ان ms0396 جبرئيل عليه السلام نزل
~~بها على محمد صلى الله عليه وآله حين سقط القرص.

# (81) 32 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان قال سمعت
~~أبا عبدالله عليه السلام: يقول: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها، قال
~~وسمعته يقول: أخر رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة من الليالي العشاء
~~الآخرة ما شاء الله فجاء عمر فدق الباب فقال يا رسول الله نام النساء نام
~~الصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ليس لكم أن تؤذوني ولا
~~تأمروني إنما عليكم أن تسمعوا وتطيعوا.

# (82) 33 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى وموسى بن جعفر عن أبي
~~جعفر عن أبي طالب عبدالله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن داود بن أبي
~~يزيد وهو داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا
~~غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات،
~~فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل
~~مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب
~~وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل.فاما الذي يدل على اعتبار مغيب الشمس:

PageV02P028



# (83) 34 ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي
~~بن أحمد بن اشيم عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته
~~يقول: وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق، وتدري كيف ذاك؟ قلت لا قال:
~~لان المشرق مطل على المغرب هكذا ورفع يمينه فوق يساره فإذا غابت ها هنا
~~ذهبت الحمرة من ها هنا.

# (84) 35 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد والحسين
~~بن سعيد عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال:
~~إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من ناحية المشرق فقد غابت الشمس من شرق ms0397
~~الارض ومن غربها.

# (85) 36 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن بريد
~~بن معاوية العجلي قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا غابت الحمرة من
~~هذا الجانب يعني ناحية المشرق فقد غربت الشمس في شرق الارض.

# (86) 37 وعنه عن علي بن سيف عن محمد بن علي قال صحبت الرضا عليه السلام
~~في السفر فرأيته يصلي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعني السواد.

# (87) 38 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن موسى بن الحسن والحسن ابن علي عن
~~أحمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة بن مهران قال
~~قلت لابي عبدالله عليه السلام: في المغرب إنار بما صلينا ونحن نخاف أن تكون
~~الشمس خلف الجبل أو قد سترنا منها الجبل قال فقال: ليس عليك صعود
~~الجبل.فليس بمناف لما ذكرناه من اعتبار غيبوبة الشمس لانه لا يمتنع أن تكون الحمرة PageV02P029 

# قد زالت عن المشرق وإن كانت الشمس باقية خلف الجبل، لان الشمس إنما تغرب
~~على قوم وتطلع على آخرين.

# (88) 39 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الصلت عن بكر بن
~~محمد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سأله سائل عن وقت المغرب قال: ان
~~الله تعالى يقول في كتابه لابراهيم عليه السلام: " فلما جن عليه الليل رأى
~~كوكبا " فهذا أول الوقت وآخر ذلك غيبوبة الشفق وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة
~~وآخر وقتها إلى غسق الليل يعني نصف الليل.

# (89) 40 وما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن أبي همام إسماعيل بن
~~همام قال رأيت الرضا عليه السلام وكنا عنده لم يصل المغرب حتى ظهرت النجوم
~~ثم قام فصلى بنا على باب دار ابن أبي محمود.

# (90) 41 وعنه عن أحمد بن محمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى عن داود الصرمي
~~قال: كنت عند أبي الحسن الثالث عليه السلام يوما فجلس يحدث حتى غابت الشمس
~~ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدث ms0398 فلما خرجت عن البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل أن
~~يصلي المغرب ثم دعا بالماء فتوضأ وصلى.فهذه الاخبار محمولة على حال الضرورة
~~لان مع الضرورة يجوز تأخير الصلاة عن أول وقتها، والذي يدل على ذلك ما رواه:

# (91) 42 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن عبدالجبار عن
~~أبي طالب عبدالله بن الصلت عن القاسم بن محمد الجوهري عن عبدالله PageV02P030 

# ابن سنان عن عمر بن يزيد قال قلت لابي عبدالله عليه السلام أكون مع هؤلاء
~~وانصرف من عندهم عند المغرب فأمر بالمساجد فاقيمت الصلاة فان انا نزلت أصلي
~~معهم لم أتمكن من الاذان والاقامة وافتتاح الصلاة فقال: أئت منزلك وأنزع
~~ثيابك وإن أردت أن تتوضأ فتوضأ وصل فانك في وقت إلى ربع الليل.

# (92) 43 وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن محمد ابن يونس وعلي
~~الصيرفي عن عمر بن يزيد قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: اكون في جانب
~~المصر فتحضر المغرب وأنا أريد المنزل فان أخرت الصلاة حتى اصلي في المنزل
~~كان أمكن لى وأدركني المساء أفأصلى في بعض المساجد؟ قال فقال: صل في منزلك.

# (93) 44 وروى سعد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد
~~المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤخر ساعة؟ قال: لا
~~بأس ان كان صائما افطر وإن كانت له حاجة قضاها ثم صلى.

# (94) 45 وروي عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالجبار عن محمد ابن عمر بن
~~يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام
~~عن وقت المغرب فقال: إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك
~~أن تؤخرها إلى ربع الليل، قال: قال لي هذا وهو شاهد في بلده.

# (95) 46 وروي عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد ابن ms0399 عيسى عن
~~يونس عن يزيد بن خليفة قال قلت لابي عبدالله عليه السلام ان عمر ابن حنظلة
~~أتانا عنك بوقت قال فقال أبوعبدالله عليه السلام: إذا لا يكذب علينا، PageV02P031 

# قلت قال وقت المغرب إذا غاب القرص إلا ان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~كان اذا جد به السير أخر المغرب ويجمع بينها وبين العشاء فقال: صدق وقال:
~~وقت العشاء الآخرة حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل ووقت الفجر حين يبدو حتى يضئ.

# (96) 47 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن
~~جعفر عن أبيه عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله كان في الليلة
~~المطيرة يؤخر من المغرب ويعجل من العشاء فيصليهما جميعا ويقول: من لا يرحم
~~لا يرحم.

# (97) 48 وعنه عن الحسن بن على بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين
~~عن علي بن يقطين قال: سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق أيؤخرها
~~إلى أن يغيب الشفق؟ قال: لا بأس بذلك في السفر، فاما في الحضر فدون ذلك شيئا.

# فهذه الاخبار كلها دالة على أن هذه الاوقات لصاحب الاعذار لانها مقيدة
~~بالموانع وما يجري مجراها، والذي يكشف عما ذكرناه وانه لا يجوز تأخير
~~المغرب عن غيبوبة الشمس إلا عن عذر ما ثبت انه مأمور في هذا الوقت بالصلاة،
~~والامر عندنا على الفور فيجب أن تكون الصلاة عليه واجبة في هذه الحال، ويدل
~~عليه أيضا:

# (98) 49 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أبي الصهبان عن
~~عبدالرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبدالحميد عن أبي أسامة زيد الشحام قال
~~قال: رجل لابي عبدالله عليه السلام أؤخر المغرب حتى تستبين النجوم؟ قال
~~فقال: خطابية؟ ان جبرئيل عليه السلام نزل على محمد صلى الله عليه وآله حين
~~سقط القرص.

PageV02P032



# (99) 50 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن سعيد بن جناح عن بعض أصحابنا عن
~~الرضا عليه السلام قال: ان أبا الخطاب قد كان افسد عامة أهل ms0400 الكوفة، وكانوا
~~لا يصلون المغرب حتى يغيب الشفق وانما ذلك للمسافر والخائف ولصاحب الحاجة.

# (100) 51 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال قال: ملعون من أخر المغرب طلب فضلها.

# (101) 52 وروى سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال
~~عن جميل بن دراج قال قلت لابي عبدالله عليه السلام ما تقول في الرجل الذي
~~يصلي المغرب بعدما يسقط الشفق؟ فقال: لعلة لا بأس قلت: فالرجل يصلي العشاء
~~الآخرة قبل أن يسقط الشفق؟ فقال: لعلة لا بأس.

# (102) 53 وروى محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبدالله بن
~~المغيرة عن ذريح قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: إن أناسا من أصحاب أبي
~~الخطاب يمسون بالمغرب حتى تشتبك النجوم قال: أبرأ إلى الله ممن فعل ذلك
~~متعمدا.فأما وقت العشاء الآخرة فهو سقوط الحمرة من المغرب حسب ما ذكره رحمه
~~الله في الكتاب وآخره ثلث الليل وفي بعض الروايات إلى نصف الليل، ويكون ذلك
~~لصاحب الاعذار والحوائج الضرورية، يدل على ذلك طرف مما قدمناه من الاخبار
~~لان أكثر الروايات يتضمن وقت الصلاتين، ويزيد ذلك بيانا:

PageV02P033



# (103) 54 مارواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
~~عبدالله بن محمد الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن عمران بن علي الحلبي قال:
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام متى تجب العتمة؟ قال: إذا غاب الشفق، والشفق
~~الحمرة فقال عبيد الله أصلحك الله: إنه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد
~~معترض فقال أبوعبدالله عليه السلام إن الشفق إنما هو الحمرة وليس الضوء من الشفق.

# (104) 55 فاما ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن أبي طالب
~~عبدالله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن عطية عن زرارة قال:
~~سألت أبا جعفر وابا عبدالله عليهما السلام: عن الرجل يصلي العشاء الآخرة
~~قبل سقوط الشفق فقالا: لابأس به.

# (105) 56 وما رواه ms0401 بهذا الاسناد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن
~~ميمون عن عبيد الله وعمران ابنى علي الحلبيين قالا كنا نختصم في الطريق في
~~الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق وكان منا من يضيق بذلك صدره
~~فدخلنا على أبي عبدالله عليه السلام فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل
~~سقوط الشفق فقال: لا بأس بذلك قلنا وأي شئ الشفق؟ فقال: الحمرة.

# (106) 57 وبهذا الاسناد عن الحسن بن علي عن اسحاق البطيحي قال رأيت أبا
~~عبدالله عليه السلام صلى العشاء الاخرة قبل سقوط الشفق ثم ارتحل.فتحتمل هذه
~~الاخبار وجهين:

# أحدهما: أن تكون مخصوصة بحال الاضطرار وهو لمن يعلم أو يظن أنه إن لم يصل
~~في هذا الوقت وانتظر سقوط الشفق لم يتمكن من ذلك لحائل يحول بينه وبين
~~الصلاة او مانع يمنعه منه والذي يدل على ذلك:

PageV02P034



# (107) 58 ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
~~الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بان تعجل العشاء الآخرة في
~~السفر قبل أن يغيب الشفق.

# (108) 59 أحمد بن محمد عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن محمد بن علي
~~الحلبي عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس أن
~~تؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق ولا بأس بأن تعجل العتمة في السفر قبل
~~أن يغيب الشفق.

# (109) 60 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن أبي عبيدة قال
~~سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا
~~كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلى المغرب ثم مكث قدر ما يتنفل الناس ثم أقام
~~مؤذنه ثم صلى العشاء الآخرة ثم انصرفوا.

# والثاني: أن تكون رخصة للدخول في الصلاة لمن يعلم أنه يسقط الشفق قبل
~~فراغه من الصلاة لانه متى كان الامر على ما وصفناه فانه يجزيه.

# وليس في شئ من هذه الاخبار انه يجوز له أن يصلي قبل سقوط الشفق وان ms0402 علم
~~انه يفرغ منها مع بقاء الشفق فاذا احتمل ما ذكرناه حملناه على ذلك، والذي
~~يدل على ان ذلك جائز ما رواه:

# (110) 61 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن
~~إسماعيل بن رباح عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا صليت وأنت ترى انك في
~~وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك.

# قال الشيخ رحمه الله: [ وأول وقت صلاة الغداة اعتراض الفجر وهو البياض ]
~~إلى قوله: [ ولكل صلاة من الفرائض وقتان ].

PageV02P035



# (111) 62 سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد
~~وعبدالرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن زرارة عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي ركعتي
~~الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا.

# (112) 63 علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة عن أبي عبدالله
~~عليه السلام قال: وقت الفجر حين يبدو حتى يضئ.

# (113) 64 وروى الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا ابن رزين عن
~~محمد بن مسلم قال قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل صلى الفجر حين طلع
~~الفجر فقال: لا بأس.

# (114) 65 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن عبدالله بن المغيرة عن موسى بن
~~بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: وقت صلاة الغداة ما بين طلوع
~~الفجر إلى طلوع الشمس.

# (115) 66 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن الحصين بن أبي
~~الحصين قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام جعلت فداك اختلف مواليك في صلاة
~~الفجر فمنهم من يصلي إذا طلع الفجر الاول المستطيل في السماء، ومنهم من
~~يصلى إذا اعترض في اسفل الارض واستبان ولست أعرف أفضل الوقتين فاصلي فيه
~~فإن رأيت يا مولاي جعلني الله فداك أن تعلمني أفضل الوقتين وتحد لي كيف
~~اصنع مع القمر والفجر لا يتبين حتى يحمر ms0403 ويصبح؟ وكيف اصنع مع القمر؟ وما PageV02P036 

# حد ذلك في السفر والحضر؟ فعلت إن شاء الله فكتب بخطه عليه السلام الفجر
~~يرحمك الله الخيط الابيض وليس هو الابيض صعدا، ولا تصل في سفر ولا في حضر
~~حتى تتبينه رحمك الله فان الله لم يجعل خلقه في شبهة من هذا فقال تعالى: "
~~كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر "
~~فالخيط الابيض هو الفجر الذي يحرم به الاكل والشرب في الصيام وكذلك هو الذي
~~يوجب الصلاة.

# (116) 67 وروى أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبدالرحمن بن
~~سالم عن اسحاق بن عمار قال قلت لابي عبدالله عليه السلام إخبرني عن أفضل
~~المواقيت في صلاة الفجر قال: مع طلوع الفجر ان الله تعالى يقول: " ان قرآن
~~الفجر كان مشهودا " يعني صلاة الفجر يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار
~~فإذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر اثبت له مرتين تثبته ملائكة الليل
~~وملائكة النهار.

# (117) 68 وروى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين
~~عن فضالة عن هشام بن الهذيل عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سألته عن
~~وقت صلاة الفجر فقال: حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء.

# (118) 69 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن PageV02P037 

# عطية عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الصبح هو الذي إذا رأيته معترضا
~~كأنه بياض سوراء.

# فأما الحديث المقدم ذكره وهو حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
~~وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وما رواه:

# (119) 70 سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب وعبدالله بن
~~محمد بن عيسى عن عمرو بن عثمان عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن سعد ابن
~~طريف عن الاصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أدرك من
~~الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة.

# فالمراد بهذه الاخبار صاحب الاعذار ms0404 والحوائج حسب ما ذكرناه في غيره من
~~الصلوات، والذي يدل على ذلك ما رواه:

# (120) 71 سعد بن عبدالله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن
~~سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام
~~في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلي المكتوبة من الفجر ما بين أن
~~يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس، وذلك في المكتوبة خاصة فان صلى ركعة من
~~الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته.

# (121) 72 وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: وقت الفجر حين ينشق
~~الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت لمن
~~شغل أو نسي أو نام.

PageV02P038



# (122) 73 وروى الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير
~~المكفوف قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصائم متى يحرم عليه
~~الطعام؟ فقال: إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء قلت: فمتى تحل الصلاة؟ فقال:
~~إذا كان كذلك، فقلت الست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟ فقال: لا
~~إنما نعدها صلاة الصبيان ثم قال انه لم يكن يحمد الرجل أن يصلي في المسجد
~~ثم يرجع فينبه أهله وصبيانه.

# (123) 74 وروى الحسين بن سعيد عن النضر وفضالة عن ابن سنان عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما، وقت صلاة
~~الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا
~~لكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام، ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن
~~تشتبك النجوم وليس لاحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة.

# قال الشيخ رحمه الله: [ ولكل صلاة من الفرائض الخمس وقتان أول وآخر
~~فالاول لمن لا عذر له والثاني لاصحاب الاعذار، ولا ينبغي لاحد أن يؤخر
~~الصلاة ms0405 عن أول وقتها وهو ذاكر لها غير ممنوع منها فان أخرها ثم اخترم في
~~الوقت قبل أن يؤديها كان مضيعا لها، وان بقي حتى يؤديها في آخر الوقت أو
~~فيما بين الاول والآخر عفي عن ذنبه في تأخيرها ].قد بينا فيما تقدم ان آخر
~~الوقت وقت لصاحب العذر والحاجة، وان من لا عذر له فوقته أول الوقت، ويؤكد
~~ذلك أيضا ما رواه:

# (124) 75 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن PageV02P039 

# يونس بن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام
~~يقول: لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله وليس لاحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا
~~إلا في عذر من غير علة.

# (125) 76 وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين
~~بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار أو ابن وهب قال قال أبوعبدالله
~~عليه السلام: لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضلهما.

# (126) 77 وروى محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن بكر بن محمد قال قال
~~أبوعبدالله عليه السلام: لفضل الوقت الاول على الاخير خير للمؤمن من ولده وماله.

# (127) 78 وروى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة
~~قال قلت لابي جعفر عليه السلام اصلحك الله وقت كل صلاة أول الوقت أفضل أو
~~وسطه أو آخره؟ فقال: اوله قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان الله يحب
~~من الخير ما يعجل.

# (128) 79 وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب
~~عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: الصلوات المفروضات
~~في اول وقتها إذا أقيم حدودها أطيب ريحا من قضيب الآس حين يؤخذ من شجره في
~~طيبه وريحه وطراوته فعليكم بالوقت الاول.

# (129) 80 وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي
~~بن سيف بن عميرة عن أبيه عن قتيبة الاعشى عن ms0406 أبي عبدالله عليه PageV02P040 

# السلام قال: إن فضل الوقت الاول على الاخير كفضل الآخرة على الدنيا.

# (130) 81 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن زياد عن حريز
~~عن زرارة قال قال ابوجعفر عليه السلام: إعلم ان أول الوقت أبدا أفضل فتعجل
~~الخير ما استطعت، وأحب الاعمال إلى الله عزوجل ما دام العبد عليه وإن قل.

# (131) 82 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن
~~محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إذا دخل وقت الصلاة
~~فتحت أبواب السماء لصعود الاعمال فما أحب ان يصعد عمل أول من عملي ولا يكتب
~~في الصحيفة أحد أول مني.

# (132) 83 وعنه عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن ربعي عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: انا لنقدم ونؤخر وليس كما يقال من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك
~~وإنما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها.وليس
~~لاحد أن يقول إن هذه الاخبار إنما تدل على ان اول الاوقات أفضل ولا تدل على
~~انه يجب في أول الوقت لانه إذا ثبت انها في أول الوقت أفضل ولم يكن هناك
~~منع ولا عذر فانه يجب أن يفعل، ومتى لم يفعل والحال على ما وصفناه استحق
~~اللوم والتعنيف، ولم يرد بالوجوب ها هنا ما يستحق بتركه العقاب لان الوجوب
~~على ضروب عندنا، منها ما يستحق بتركه العقاب، ومنها ما يكون الاولى فعله
~~ولا يستحق الاخلال به العقاب وإن كان يستحق به ضرب من اللوم والعتب، ثم ذكر
~~الشيخ رحمه الله تفضيل الوقتين لكل صلاة إلى آخر الباب وقد مضى شرح ذلك
~~مستوفى.

PageV02P041



### || AUTO 5 باب القبلة

# قال الشيخ رحمه الله: [ والقبلة هي الكعبة ] إلى قوله: [ ومن أراد
~~معرفتها في باقي الليل فليجعل الجدي على منكبه الايمن فانه يكون متوجها
~~اليها ].

# قال الله تعالى: " قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضيها فول
~~وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره " (1) وقال: ms0407 " ومن
~~حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما
~~تعملون " وقال: " ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم
~~فولوا وجوهكم شطره " فأوجب الله تعالى بظاهر اللفظ التوجه نحو المسجد
~~الحرام لمن نأى عن المسجد الحرام، والمراد بالشطر هاهنا النحو، قال هذيل (3)

# أقول لام زنباع أقري * صدور العيس شطر بني تميم

# وقال لفيط الايادي (4)

# فقد أظلكم من شطر ثغركم * هول له ظلم تغشاكم قطعا

# (133) 1 علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن ابن PageV02P042 

# مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن قول الله
~~عزوجل: " فاقم وجهك للدين حنيفا " (1) قال: أمره أن يقيم وجهه للقبلة ليس
~~فيه شئ من عبادة الاوثان خالصا مخلصا.

# (134) 2 وعنه عن ابن أبي حمزة عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله
~~عليه السلام قال سألته عن قول الله عزوجل: " وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد "
~~قال: هذه القبلة أيضا.

# (135) 3 وعنه عن ابن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال قلت له: متى صرف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الكعبة؟
~~فقال: بعد رجوعه من بدر.

# (136) 4 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي
~~جميلة عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله تعالى: "
~~وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد " (2) قال: مساجد محدثة فأمروا أن يقيموا
~~وجوههم شطر المسجد الحرام.

# (137) 5 الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن قوله تعالى: " وما جعلنا القبلة التي
~~كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه " (3) أمره به؟
~~قال: نعم ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقلب وجهه في السماء فعلم
~~الله عزوجل ما في نفسه فقال: (قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة
~~ترضاها).

# (138) 6 ms0408 وعنه عن وهيب عن أبي بصير عن احدهما عليه السلام في قوله تعالى:
~~" سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله PageV02P043 

# المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم " فقلت له ألله أمره أن
~~يصلي إلى البيت المقدس؟ قال: نعم الا ترى ان الله تعالى يقول: " وما جعلنا
~~القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن
~~كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم ان الله
~~بالناس لرؤف رحيم) قال: ان بني عبد الاشهل أتوهم وهم في الصلاة وقد صلوا
~~ركعتين إلى بيت المقدس فقيل لهم أن نبيكم قد صرف إلى الكعبة فتحول النساء
~~مكان الرجال والرجال مكان النساء وجعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة
~~فصلوا صلاة واحدة إلى قبلتين فلذلك سمي مسجدهم مسجد القبلتين.

# (139) 7 محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن الحسين عن عبيد الله ابن محمد
~~الحجال عن بعض رجاله عن أبي عبدالله عليه السلام ان الله تعالى جعل الكعبة
~~قبلة لاهل المسجد، وجعل المسجد قبلة لاهل الحرم، وجعل الحرم قبلة لاهل
~~الدنيا.

# (140) 8 أبوالعباس بن عقدة عن الحسين بن محمد بن حازم قال: قال: حدثنا
~~بشر بن جعفر الجعفي أبوالوليد قال: سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول:
~~البيت قبلة لاهل المسجد، والمسجد قبلة لاهل الحرم، والحرم قبلة للناس جميعا.

# (141) 9 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد رفعه قال قيل لابي عبدالله عليه
~~السلام لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار؟ فقال: لان للكعبة ستة
~~حدود أربعة منها على يسارك واثنان منها على يمينك فمن أجل ذلك وقع التحريف
~~على اليسار.

# (142) 10 وسأل المفضل بن عمر ابا عبدالله عليه السلام عن التحريف
~~لاصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبب فيه فقال: ان الحجر الاسود لما أنزل PageV02P044 

# به من الجنة ووضع في موضعه جعل انصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر
~~فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال وعن يسارها ms0409 ثمانية أميال كله اثنا عشر
~~ميلا، فإذا انحرف الانسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة انصاب الحرم
~~واذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة.

# (143) 11 الطاطري عن جعفر بن سماعة عن علا بن رزين عن محمد ابن مسلم عن
~~أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن القبلة قال: ضع الجدي في قفاك وصل.

# قال الشيخ رحمه الله: [ وإذا اطبقت السماء بالغيم فلم يجد الانسان دليلا
~~عليها بالشمس والنجوم فليصل إلى أربع جهات، وان لم يقدر على ذلك لسبب من
~~الاسباب المانعة من الصلاة أربع مرات فليصل إلى أي جهة شاء وذلك مجز مع
~~الاضطرار ].

# (144) 12 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبدالله بن المغيرة عن
~~إسماعيل بن عباد عن خراش عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال
~~قلت له: جعلت فداك ان هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت علينا أو
~~أظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد فقال: ليس كما يقولون
~~إذا كان ذلك فليصل لاربع وجوه.

# (145) 13 وروى الحسين بن سعيد عن إسماعيل بن عباد عن خراش عن بعض أصحابنا
~~عن أبي عبدالله عليه السلام مثله.فأما ما يدل على ان التحري يجزي عند
~~الضرورة ما رواه:

# (146) 14 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد عن حريز
~~عن زرارة قال قال أبوجعفر عليه السلام: يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين
~~وجه القبلة.

PageV02P045



# (147) 15 وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن
~~سماعة قال: سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا
~~النجوم قال: اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك.

# (148) 16 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الصلاة
~~بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم قال: تجتهد رأيك
~~وتعمد القبلة جهدك.

# وليس لاحد أن يقول لم حملتم هذه الاخبار على حال الاضطرار دون حال
~~الاختيار؟ وهلا جاز ms0410 التحرى في كل وقت التبس فيه القبلة؟ لانا متى لم نحمل
~~هذه الاخبار على حال الاضطرار لم يكن لما قدمناه من الخبرين بأنه يصلي إلى
~~أربع جهات معنى، لان على مقتضى ظاهر هذه الاحاديث يجزي التحري ولا يحتاج في
~~حال أن يصلي إلى أربع جهات فيسقط متضمنهما جملة، وإذا حملنا هذه الاخبار
~~على حال الضرورة وذينك الحديثين على حال الاختيار نكون قد جمعنا بينها على
~~وجه لا تنافي بينها، والذي يدل على ما قلناه من أن المراد بهذه الاخبار حال
~~الاضطرار دون حال الاختيار.

# (149) 17 ما رواه الطاطري عن محمد بن زياد عن حماد عن عمرو بن يحيى قال
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت له
~~القبلة وقد دخل في وقت صلاة اخرى قال: يعيدها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها.

# (150) 18 وعنه عن محمد بن زياد عن حماد بن عثمان عن معمر بن يحيى قال
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن رجل صلى على غير القيلة ثم تبين له القبلة PageV02P046 

# وقد دخل وقت صلاة أخرى قال: يصليها قبل أن يصلى هذه التي دخل وقتها إلا
~~أن يخاف فوت التي دخل وقتها.فلو لم يكن المراد بتلك الاحاديث حال الاضطرار
~~لم يكن لايجاب الاعادة بعد خروج الوقت معنى حسب ما تضمنه هذان الخبران لان
~~ظاهرهما يقضي انه متى تحرى القبلة وصلى ثم خرج الوقت فانه أجزأت صلاته.

# قال الشيخ رحمه الله: [ ومن أخطأ القبلة أو سها عنها ثم عرف ذلك والوقت
~~باق أعاد، فان عرفه بعد خروج الوقت لم يكن عليه اعادة فيما مضى اللهم إلا
~~أن يكون قد صلى مستدبر القبلة فيجب عليه حينئذ اعادة الصلاة كان الوقت
~~باقيا أو منقضيا ].

# (151) 19 علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك انك
~~صليت وأنت على غير القبلة وانت في وقت فأعد وان فاتك الوقت ms0411 فلا تعد.

# (152) 20 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام
~~بن سالم عن سليمان بن خالد قال قلت لابي عبدالله عليه السلام الرجل يكون في
~~قفر من الارض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم يصحي فيعلم انه صلى لغير
~~القبلة كيف يصنع؟ قال: إن كان في وقت فليعد صلاته وان كان مضى الوقت فحسبه
~~اجتهاده.

# (153) 21 الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن عبدالله بن مسكان عن سليمان بن
~~خالد عن أبي عبدالله عليه السلام مثله.

# (154) 22 وعنه عن محمد بن زياد عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن PageV02P047 

# ابن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال أبوعبدالله عليه
~~السلام: إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك انك على غير القبلة وأنت
~~في وقت فأعد وإن فاتك فلا تعد.

# (155) 23 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن يعقوب ابن يقطين
~~قال: سألت عبدا صالحا عن رجل صلى في يوم سحاب على غير القبلة ثم طلعت الشمس
~~وهو في وقت أيعيد الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة؟ وإن كان قد تحرى
~~القبلة بجهده اتجزيه صلاته؟ فقال: يعيد ما كان في وقت فإذا ذهب الوقت فلا
~~إعادة عليه.

# (156) 24 عنه عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: إذا صليت على غير القبلة فاستبان لك قبل أن تصبح انك صليت
~~على غير القبلة فأعد صلاتك.

# (157) 25 عنه عن محمد بن الحسين عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن معاوية
~~بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر
~~بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا وشمالا قال: قد مضت صلاته
~~وما بين المشرق والمغرب قبلة.

# (158) 26 عنه عن أحمد عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن القاسم ابن
~~الوليد قال: سألته عن رجل تبين له وهو في الصلاة انه ms0412 على غير القبلة قال:
~~يستقبلها إذا أثبت ذلك، وان كان قد فرغ منها فلا يعيدها.

# (159) 27 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن PageV02P048 

# احمد ابن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى
~~الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو
~~في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال: ان كان متوجها فيما بين المشرق
~~والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة
~~فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة.

# (160) 28 الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين قال: كتبت إلى عبد صالح عليه
~~السلام الرجل يصلي في يوم غيم في فلاة من الارض ولا يعرف القبلة فيصلي حتى
~~إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس فاذا هو قد صلى لغير القبلة أيعتد بصلاته؟
~~أم يعيدها؟ فكتب: يعيدها ما لم يفته الوقت أو لم يعلم؟ ! إن الله يقول
~~وقوله الحق " فاينما تولوا فثم وجه الله ".

### || AUTO 6باب الاذان والاقامة

# قال الشيخ رحمه الله: (ينبغي أن يؤذن لكل صلاة فريضة ويقيم).

# (161) 1 روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن وهب أو ابن عمار عن
~~الصباح بن سيابة قال قال لي أبوعبدالله عليه السلام: لا تدع الاذان في
~~الصلوات كلها فان تركته فلا تتركه في المغرب والفجر فانه ليس فيهما تقصير.

# (162) 2 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو
~~بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال:
~~إذا قمت إلى صلاة فريضة فاذن وأقم وافصل بين الاذان والاقامة بقعود أو
~~بكلام أو بتسبيح.

PageV02P049


# قال الشيخ رحمه الله: (فان كانت صلاة جماعة كان الاذان والاقامة لها
~~واجبين لا يجوز تركهما في تلك الحال).

# (163) 3 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
~~سعيد ms0413 عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أحدهما عليهما
~~السلام قال سألته أيجزي أذان واحد؟ قال: ان صليت جماعة لم يجز إلا أذان
~~واقامة، وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزيك اقامة إلا الفجر
~~والمغرب فانه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم من أجل انه لا تقصر فيهما كما تقصر
~~في سائر الصلوات.

# قال الشيخ رحمه الله: (ولا بأس أن يقتصر الانسان اذا صلى وحده بغير إمام
~~على الاقامة ويترك الاذان في ثلاث صلوات الظهر والعصر والعشاء الآخرة ولا
~~يترك الاذان والاقامة في المغرب والفجر لانهما صلاتان لا يقصران في
~~السفر).قد مضى ذكر ذلك في الحديثين المتقدمين ويزيد تأكيدا ما رواه:

# (164) 4 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن ابن علي بن
~~فضال عن عبدالله بن بكير عن الحسن بن زياد قال قال أبوعبدالله عليه السلام:
~~إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا باقامة واحدة.

# (165) 5 وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن عبيد الله بن
~~علي الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام عن أبيه انه كان إذا صلى وحده في
~~البيت أقام إقامة ولم يؤذن.

# (166) 6 وروى الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبدالله ابن سنان عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: يجزيك إذا خلوت في بيتك اقامة واحدة بغير أذان.

PageV02P050



# وهذه الاخبار كلها دالة على تأكيد الاذان في صلاة الجماعة لانها تتضمن
~~إباحة تركها مقيدا بحال الوحدة والخلوة، وهذا لا يكون إلا للمنفرد فأما
~~اختصاص الغداة والمغرب فقد مضى ما يدل عليه ويزيده بيانا ما رواه:

# (167) 7 الحسين بن سعيد عن الحسن أخيه عن زرعة عن سماعة قال: قال
~~أبوعبدالله عليه السلام: لاتصل الغداة والمغرب الا بأذان واقامة ورخص في
~~سائر الصلوات بالاقامة، والاذان أفضل.

# (168) 8 وعنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام
~~قال: يجزيك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب.

# (169) 9 فاما ms0414 ما رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير
~~عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الاقامة بغير أذان في
~~المغرب فقال: ليس به بأس وما أحب أن يعتاد.فليس بمناف لما ذكرناه لانه إنما
~~جوز له الاقتصار على الاقامة في هذه الصلاة عند عارض ومانع ثم نبهه بقوله
~~وما أحب أن يعتاد ذلك على أن الاولى فعله، والذي يكشف عما ذكرناه من أنه
~~إنما جوز له الاقتصار على الاقامة في سائر الصلوات لعارض ومانع ما رواه:

# (170) 10 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبى عمير عن عمر
~~بن أذينة عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال
~~سمعته يقول: يقصر الاذان في السفر كما تقصر الصلاة تجزي اقامة واحدة.

# (171) 11 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان PageV02P051 

# عن عبيد الله بن علي الحلبي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل
~~هل يجزيه في السفر والحضر اقامة ليس معها أذان؟ قال: نعم لا بأس به.

# (172) 12 سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة ابن أيوب عن
~~أبان بن عثمان عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار عن أحدهما عليهما السلام
~~قال: تجزيك إقامة في السفر.

# فدلت هذه الاخبار على أن الاولى في الحضر فعل الاذان لانها تضمنت الرخصة
~~في حال السفر، ولو لم يكن الامر على ما ذكرناه لم يكن لاختصاصه بحال السفر فائدة.

# قال الشيخ رحمه الله: (وفي الاذان والاقامة فضل كثير) إلى قوله: (ولا
~~يجوز الاذان لشئ من الصلوات قبل دخول وقتها إلا الفجر).

# (173) 13 الحسين بن سعيد عن يحيى الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال
~~إذا أذنت في أرض فلاة وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة، وإن أقمت ولم تؤذن
~~صلى خلفك صف واحد.

# (174) 14 وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم
~~قال قال ms0415 لي أبوعبدالله عليه السلام انك إذا أذنت واقمت صلى خلفك صفان من
~~الملائكة، وان أقمت إقامة بغير أذان صلى خلفك صف واحد.

# (175) 15 وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد عن الحسين بن سعيد
~~عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن محمد بن مروان قال سمعت أبا
~~عبدالله عليه السلام يقول: المؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل شئ سمعه.قال
~~الشيخ رحمه الله: [ ولا يجوز الاذان لشئ من الصلوات قبل دخول PageV02P052 

# وقتها) إلى قوله: (ولا بأس للانسان أن يؤذن وهو على غير وضوء).

# (176) 16 الحسين بن سعيد عن النضر عن يحيى الحلبي عن عمران ابن علي قال
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الاذان قبل الفجر فقال: إذا كان في جماعة
~~فلا، وإذا كان وحده فلا بأس.

# (177) 17 وعنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت
~~له إن لنا مؤذنا يؤذن بليل فقال: أما إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى
~~الصلاة وأما السنة فانه ينادى مع طلوع الفجر ولا يكون بين الاذان والاقامة
~~إلا الركعتان.

# (178) 18 وعنه عن فضالة عن ابن سنان قال سألته عن النداء قبل طلوع الفجر
~~فقال: لا بأس، وأما السنة مع الفجر وإن ذلك لينفع الجيران يعني قبل
~~الفجر.قال الشيخ رحمه الله: [ ولا بأس أن يؤذن الانسان وهو على غير وضوء
~~ولا يقيم إلا وهو على وضوء).

# (179) 19 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبدالله
~~عليه السلام قال: لا بأس أن تؤذن وأنت على غير وضوء طهور ولا تقيم إلا وأنت
~~على وضوء.

# (180) 20 وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: لا بأس أن يؤذن الرجل وهو على غير وضوء ولا يقيم
~~إلا وهو على وضوء.

# (181) 21 سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن الحسن بن موسى الخشاب عن
~~غياث بن كلوب بن فيهس عن إسحاق بن ms0416 عمار عن أبي عبدالله عليه السلام عن أبيه
~~أن عليا عليه السلام كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ولا PageV02P053 

# بأس أن يؤذن المؤذن وهو جنب ولا يقيم حتى يغتسل.قال الشيخ رحمه الله: [
~~وإن عرض للمؤذن حاجة يحتاج إلى كلام ليس من الاذان فليتكلم به ولا يجوز أن
~~يتكلم في الاقامة مع الاختيار).

# (182) 22 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن عمرو ابن أبي نصر
~~قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام أيتكلم الرجل في الاذان؟ قال: لا بأس،
~~قلت: في الاقامة؟ قال: لا.

# (183) 23 وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن المؤذن أيتكلم
~~وهو يؤذن؟ فقال: لا بأس حين (حتى خ ل) يفرغ من أذانه.

# (184) 24 وعنه عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن
~~عثمان عن عمرو بن أبي نصر قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام أيتكلم الرجل
~~في الاذان؟ قال: لا بأس.

# (185) 25 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن
~~إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي هارون المكفوف قال قال أبوعبدالله عليه
~~السلام يا أبا هارون الاقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤم بيدك.

# (186) 26 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبدالله ابن
~~مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يتكلم في
~~أذانه أو في اقامته؟ فقال: لا بأس.

# (187) 27 وروى سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن PageV02P054 

# حماد بن عثمان قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل أيتكلم بعد ما
~~يقيم الصلاة؟ قال: نعم.

# (188) 28 وعنه عن جعفر بن بشير عن الحسن بن شهاب قال سمعت أبا عبدالله
~~عليه السلام يقول: لا بأس بان يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن
~~شاء.فهذه الاخبار محمولة على حال الضرورة دون الاختيار ويكون ذلك الكلام
~~ايضا لشئ يتعلق بالصلاة مثل ms0417 تقديم إمام وتسوية صف وما يجري مجراهما، والذي
~~يدل على ذلك ما رواه:

# (189) 29 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن ابن
~~أبي عمير قال قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يتكلم في الاقامة:
~~قال؟ نعم فاذا قال: المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد
~~إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول: بعضهم
~~لبعض تقدم يا فلان.

# (190) 30 وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال أبوعبدالله عليه
~~السلام: إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام إلا ان يكون القوم ليس يعرف
~~لهم إمام.

# (191) 31 وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال قال
~~أبوعبدالله عليه السلام: لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فانك إذا تكلمت أعدت
~~الاقامة.قال الشيخ رحمه الله: (ولا بأس أن يؤذن الانسان جالسا إذا كان
~~ضعيفا في جسمه أو كان راكبا ولمثل ذلك من الاسباب، ولا تجوز الاقامة إلا
~~وهو قائم PageV02P055 

# متوجه إلى القبلة مع الاختيار).

# (192) 32 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير
~~قال قال أبوعبدالله عليه السلام: لابأس أن تؤذن راكبا أو ماشيا أو على غير
~~وضوء ولا تقيم وأنت راكب أو جالس الا من علة أو تكون في أرض ملصة.

# (1) (193) 33 وعنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال:
~~لا بأس للمسافر أن يؤذن وهو راكب ويقيم وهو على الارض قائم.

# (194) 34 وعنه عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم قال قلت لابي عبدالله
~~عليه السلام: يؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال: نعم ولا يقيم إلا وهو قائم.

# (195) 35 وعنه عن أحمد بن محمد عن عبد صالح عليه السلام قال: يؤذن الرجل
~~وهو جالس ولا يقيم إلا وهو قائم، وقال: تؤذن وأنت راكب ولا تقيم إلا وأنت
~~على الارض.

# (196) 36 وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه ms0418 السلام قال:
~~سألته عن الرجل يؤذن وهو يمشي أو على ظهر دابته وعلى غير طهور؟ فقال: إذا
~~كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس.

# (197) 37 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن
~~اسماعيل عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبدالله عليه السلام
~~قال: لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلا أن يكون مريضا PageV02P056 

# وليتمكن في الاقامة كما يتمكن في الصلاة فانه إذا أخذ في الاقامة فهو في صلاة.

# (198) 38 سعد بن عبدالله عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح ابن عقبة عن
~~يونس النسباني عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: أؤذن وانا راكب؟
~~فقال: نعم فقلت: فأقيم وأنا راكب؟ فقال: لا قلت: فأقيم وأنا ماش؟ فقال: نعم
~~ماش إلى الصلاة قال ثم قال لي: إذا أقمت فاقم مترسلا فانك في الصلاة، فقلت
~~له: فقد سألتك أقيم وأنا ماش فقلت لي نعم أفيجوز أن أمشي في الصلاة؟ قال:
~~نعم إذا دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع إمام عادل ثم مشيت إلى الصلاة
~~أجزأك ذلك، فأما ما رواه:

# (199) 39 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن أبى خالد عن حمران قال
~~سألت أبا جعفر عليه السلام عن الاذان جالسا قال لا يؤذن جالسا الا راكب أو
~~مريض.فهذا الخبر محمول على الاستحباب لانا قد بينا جواز الاذان جالسا من
~~غير علة وهذا محمول على الفضل والندب.

# قال الشيخ رحمه الله: [ وليس على النساء أذان ولا اقامة بل يتشهدن
~~الشهادتين، ولو أذن واقمن على الاخفات لم يكن مأزورات بل كن مأجورات ].

# (200) 40 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد قال حدثنا الحسين بن سعيد عن
~~فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبدالله
~~عليه السلام عن المرأة أعليها أذان واقامة؟ فقال: لا.

# (201) 41 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة PageV02P057 

# عن زرارة ms0419 قال قلت لابي جعفر عليه السلام: النساء عليهن أذان؟ فقال: إذا
~~شهدت الشهادتين فحسبها.

# (202) 42 وعنه عن النضر وفضالة عن عبدالله قال سألت أبا عبدالله عليه
~~السلام عن المرأة تؤذن للصلاة؟ فقال: حسن ان فعلت وان لم تفعل أجزاها أن
~~تكبر وان تشهد ان لا إله إلا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه
~~وآله.قال الشيخ رحمه الله: (ومن أذن فليقف على آخر كل فصل من أذانه ويرفع
~~صوته ولا يخفض به نفسه دون اسماعه نفسه إياه ] إلى آخر الباب.

# (203) 43 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن
~~زرارة قال قال أبوجعفر عليه السلام الاذان جزم بإفصاح الالف والهاء
~~والاقامة حدر.

# (204) 44 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن خالد
~~بن نجيح عن الصادق عليه السلام انه قال: التكبير جزم في الاذان مع الافصاح
~~بالهاء والالف.

# (205) 45 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن حماد
~~عن حريزعن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال:
~~إذا اذنت فلا تخفين صوتك فان الله يأجرك مد صوتك فيه.

# (206) 46 وعنه عن علي بن محمد عن سهل عن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: كان طول حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه
~~وآله قامة، فكان عليه السلام يقول لبلال إذا دخل الوقت يا بلال اعل فوق
~~الجدار وارفع صوتك بالاذان فان الله عزوجل قد وكل بالاذان ريحا ترفعه إلى
~~السماء، وان الملائكة إذا PageV02P058 

# سمعوا الاذان من أهل الارض قالوا هذه أصوات أمة محمد صلى الله عليه وآله
~~بتوحيد الله عزوجل ويستغفرون لامة محمد صلى الله عليه وآله حتى يفرغوا من
~~تلك الصلاة.

# (207) 47 علي بن مهزيار عن محمد بن راشد قال: حدثني هشام بن إبراهيم انه
~~شكا إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام سقمه وانه لا يولد له فامره بان يرفع ms0420
~~صوته بالاذان في منزله قال: ففعلت فاذهب الله عني سقمي وكثر ولدي قال محمد
~~ابن راشد وكنت دائم العلة ما انفك منها في نفسي وجماعة خدمي فلما سمعت ذلك
~~من هشام عملت به فأذهب الله عني وعن عيالي العلل.

### || AUTO 7باب عدد فصول الاذان والاقامة ووصفهما

# قال الشيخ رحمه الله: (والاذان والاقامة خمسة وثلاثون فصلا، الاذان
~~ثمانية عشر فصلا، والاقامة سبعة عشر فصلا) إلى قوله (فإذا فرغ من الاذان).

# (208) 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن
~~يونس عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي قال سمعت أبا جعفر عليه السلام
~~يقول الاذان والاقامة خمسة وثلاثون حرفا، فعد ذلك بيده واحدا واحدا، الاذان
~~ثمانية عشر حرفا، والاقامة سبعة عشر حرفا.

# (209) 2 الحسين بن سعيد عن النضر عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام عن الاذان فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا
~~إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله اشهد أن
~~محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على
~~الفلاح، PageV02P059 

# حي على خير العمل حي على خير العمل، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا
~~الله لا إله إلا الله.

# (210) 3 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن ابن
~~أذينة عن زرارة والفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما اسري
~~برسول الله صلى الله عليه وآله فبلغ البيت المعمور حضرت الصلاة فأذن جبرئيل
~~عليه السلام وأقام فتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وصف الملائكة
~~والنبيون خلف رسول الله صلى الله عليه وآله قال فقلنا له: كيف أذن؟ فقال:
~~الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله،
~~أشهد أن محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على
~~الصلاة، حي على الفلاح حي ms0421 على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل،
~~الله اكبر الله اكبر، لا إله إلا الله لا اله الا الله، والاقامة مثلها إلا
~~أن فيها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة بين حي على خير العمل حي على خير
~~العمل، وبين الله أكبر الله أكبر، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله
~~بلالا فلم يزل يؤذن بها حتى قبض الله رسوله صلى الله عليه وآله.

# (211) 4 وعنه عن أحمد بن الحسن عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر
~~الحضرمي عن أبي عبدالله عليه السلام وكليب الاسدي عن أبي عبدالله عليه
~~السلام انه حكى لهما الاذان فقال: الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله
~~اكبر، أشهد أن لا اله الا الله أشهد أن لا اله الا الله، اشهد أن محمدا
~~رسول الله اشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على
~~الفلاح حي على الفلاح، حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله
~~أكبر لا اله الا الله لا اله الا PageV02P060 

# الله، والاقامة كذلك.

# (212) 5 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن
~~المعلى بن خنيس قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يؤذن فقال الله اكبر الله
~~اكبر الله اكبر الله اكبر، اشهد أن لا إله إلا الله اشهد أن لا إله إلا
~~الله، اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي
~~على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، حتى فرغ من الاذان وقال في آخره
~~الله اكبر الله اكبر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله.فأما الحديثان
~~الاولان وان تضمنا ذكر ألله اكبر مرتين في أول الاذان فيجوز أن يكون إنما
~~اقتصر على ذلك لانه قصد إلى افهامه السائل كيفية التلفظ به وكان المعلوم له
~~ان ذلك لا يجزي الاقتصار عليه دون الاربع مرات، والذي يكشف عما ذكرناه من
~~أنه لا يجوز الاقتصار على ms0422 مرتين مع الاختيار ما رواه:

# (213) 6 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن
~~عيسى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال يا زرارة تفتتح الاذان باربع
~~تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين.

# (214) 7 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية ابن وهب عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: الاذان مثنى مثنى والاقامة واحدة واحدة.

# (215) 8 وما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن
~~يحيى عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الاقامة مرة مرة
~~الا قوله الله أكبر الله أكبر فانه مرتان.

PageV02P061



# فمحمول على حال التقية او عند العجلة دون حال الاختيار، والذي يكشف عما
~~ذكرناه:

# (216) 9 ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
~~فضالة بن أيوب عن العلا بن رزين عن أبي عبيدة الحذا قال رأيت أبا جعفر عليه
~~السلام يكبر واحدة واحدة في الاذان فقلت له لم تكبر واحدة واحدة؟ فقال: لا
~~بأس به إذا كنت مستعجلا.

# (217) 10 الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن صفوان بن مهران الجمال قال
~~سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: الاذان مثنى مثنى والاقامة مثنى مثنى.

# (218) 11 وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن يزيد مولى
~~الحكم عمن حدثه عن أبي عبدالله عليه السلام قال سمعته يقول لان أقيم مثنى
~~مثنى أحب إلي من أن أؤذن وأقيم واحدا واحدا.

# (219) 12 الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: الاذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة، الاذان واحدا
~~واحدا والاقامة واحدة واحدة.

# (220) 13 سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن نعمان الرازي قال
~~سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: يجزيك عن الاقامة طاق طاق في السفر.

# (221) 14 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن الحسين ms0423
~~عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام
~~قال: النداء والتثويب في الاقامة من السنة.

PageV02P062



# (222) 15 وما رواه هو أيضا عن أحمد بن الحسن عن الحسين عن فضالة عن العلا
~~عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أبي ينادي في بيته
~~بالصلاة خير من النوم ولو رددت ذلك لم يكن به بأس.وما أشبه هذين الحديثين
~~مما يتضمن ذكر هذه الالفاظ فانها محمولة على التقية لاجماع الطائفة على ترك
~~العمل بها، ويدل عليه أيضا ما رواه:

# (223) 16 الحسين بن سعيد عن فضالة وحماد بن عيسى عن معاوية ابن وهب قال
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام عن التثويب (1) الذي يكون بين الاذان
~~والاقامة فقال: ما نعرفه.

# (224) 17 وروى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن عبدالله بن نجران
~~عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال لي أبوجعفر عليه السلام: يا
~~زرارة تفتتح الاذان بأربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين وإن شئت زدت
~~على التثويب حي على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم.

# فلو كان ذكر الصلاة خير من النوم من السنة لما سوغ له تكرار اللفظ
~~والعدول عما هو السنة إلى تكرار اللفظ، وتكرار اللفظ إنما يجوز إذا أريد به
~~تنبيه إنسان على الصلاة أو انتظار آخر أو ما أشبه ذلك يبين ذلك ما رواه:

# (225) 18 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن
~~علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال:

PageV02P063



# لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة وفي حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتين
~~والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماما يريد جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به
~~بأس.قال الشيخ رحمه الله: [ فإذا فرغ من أذانه على ما شرحناه فليجلس بعده
~~جلسة خفيفة ] إلى قوله: [ فإذا أراد أن يقيم ].

# (226) 19 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن ms0424 أذينة عن الحسن بن
~~شهاب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بد من قعود بين الاذان والاقامة.

# (227) 20 وعنه عن سليمان بن جعفر الجعفري قال سمعته يقول: أفرق بين
~~الاذان والاقامة بجلوس أو بركعتين.

# (228) 21 وعنه عن أحمد بن محمد قال القعود بين الاذان والاقامة في الصلاة
~~كلها إذا لم يكن قبل الاقامة صلاة يصليها.

# (229) 22 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي بن
~~يوسف عن سيف بن عميرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: بين
~~كل أذانين قعدة إلا المغرب فان بينهما نفسا.وقد روي أنه يجلس بينهما في
~~المغرب وقد أوردناه فيما بعد في الزيادات.

# (230) 23 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبدالله بن عامر عن على بن
~~مهزيار عن الحسين بن راشد عن جعفر بن محمد بن يقطين رفعه إليهم قال: يقول
~~الرجل إذا فرغ من الاذان وجلس: " اللهم اجعل قلبي بارا ورزقي دارا واجعل لي
~~عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله قرارا ومستقرا ".

# (231) 24 سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى PageV02P064 

# ابن عبيد عن سعدان بن مسلم عن إسحاق الجريري عن أبي عبدالله عليه السلام
~~قال قال: من جلس فيما بين أذان المغرب والاقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل
~~الله.قال الشيخ رحمه الله: [ وإذا أراد أن يقيم فليقل إلى آخر الباب ].قد
~~مضى بيانه بما فيه كفاية إن شاء الله وما ذكره من ترتيل الاذان وحدر
~~الاقامة قد مضى أيضا ما يدل عليه، ويؤكده أيضا ما رواه:

# (232) 25 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن الحسن بن السرى عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: الاذان ترتيل والاقامة حدر.

### || AUTO 8 باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الاحدى وخمسين ركعة وترتيبها و القراء ة فيها والتسبيح في ركوعها وسجودها والقنوت فيها والمفروض من ذلك والمسنون

# قال الشيخ رحمه الله: [ إذا زالت الشمس ] إلى قوله: [ ثم تسجد سجدتي
~~الشكر ]

# (233) 1 الحسين ms0425 بن سعيد عن فضالة عن حسين بن سماعة عن أبي بصير قال قال
~~أبوعبدالله عليه السلام: إذا دخلت المسجد فاحمد الله واثن عليه وصل على
~~النبي صلى الله عليه وآله فإذا أفتتحت الصلاة فكبرت فلا تجاوز أذنيك ولا
~~ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك.

# (234) 2 وعنه عن حماد بن عيسى عن فضالة عن معاوية بن عمار قال رأيت أبا
~~عبدالله عليه السلام حين أفتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا.

# (235) 3 وعنه عن ابن أبي نجران عن صفوان بن مهران الجمال قال PageV02P065 

# رأيت أبا عبدالله عليه السلام إذا كبر في الصلاة يرفع يديه حتى تكاد تبلغ أذنيه.

# (236) 4 وعنه عن فضالة عن ابن سنان قال رأيت أبا عبدالله عليه السلام:
~~يصلي يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح.

# (237) 5 وعنه عن النضر بن ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام في قول
~~الله تعالى: " فصل لربك وانحر " قال: هو رفع يديك حذاء وجهك.

# (238) 6 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن سنان عن ابن
~~مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن أدنى ما يجزي في الصلاة من التكبير قال:
~~تكبيرة واحدة.

# (239) 7 وعنه عن أحمد عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة وإن شئت
~~ثلاثا وإن شئت خمسا وإن شئت سبعا فكل ذلك مجز عنك غير أنك إذا كنت إماما لم
~~تجهر إلا بتكبيرة.

# (240) 8 وعنه عن محمد بن عبدالحميد عن سيف بن عميرة عن منصور ابن حازم
~~قال رأيت أبا عبدالله عليه السلام: افتتح الصلاة فرفع يديه حيال وجهه
~~واستقبل القبلة ببطن كفيه.

# (241) 9 الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين عن زيد الشحام، وابن أبي عمير
~~عن أبي أيوب عن زيد الشحام قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: الافتتاح؟
~~فقال: تكبيرة تجزيك قلت فالسبع؟ قال: ذلك الفضل.

# (242) 10 وعنه عن ابن أبي عمير عن ms0426 عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي والثلاث
~~أفضل والسبع أفضل كله.

PageV02P066



# (243) 11 وعنه عن النضر وفضالة عن عبدالله بن سنان عن حفص عن أبي عبدالله
~~عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان في الصلاة وإلى
~~جانبه الحسين بن علي عليه السلام فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله فلم
~~يحر الحسين عليه السلام بالتكبير، ثم كبر رسول الله صلى الله عليه وآله فلم
~~يحر الحسين عليه السلام التكبير، ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله
~~يكبر ويعالج الحسين عليه السلام التكبير فلم يحر حتى أكمل سبع تكبيرات
~~فاحار الحسين عليه السلام التكبير في السابعة، فقال أبوعبدالله عليه السلام
~~فصارت سنة.

# (244) 12 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا افتتحت
~~الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ثم كبر ثلاث تكبيرات ثم قل: " اللهم أنت
~~الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي انه لا يغفر
~~الذنوب إلا أنت " ثم كبر تكبيرتين ثم قل: " لبيك وسعديك والخير في يديك
~~والشر ليس إليك والمهدي من هديت لا ملجأ منك إلا إليك سبحانك وحنانيك
~~تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت " ثم كبر تكبيرتين ثم تقول: " وجهت وجهي
~~للذي فطر السموات والارض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما أنا من
~~المشركين " ثم تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم اقرأ فاتحة الكتاب.

# (245) 13 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبدالرحمن بن
~~أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن زرارة عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: يجزيك في الصلاة من الكلام في التوجه إلى الله
~~أن تقول: " وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض على ملة إبراهيم حنيفا مسلما
~~وما أنا من المشركين ان صلاتي ms0427 ونسكي ومحياي ومماتي لله رب PageV02P067 

# العالمين لا شريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين " ويجزيك تكبيرة واحدة.

# (246) 14 الحسين بن سعيد عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن صفوان قال: صليت
~~خلف أبي عبدالله عليه السلام أياما كان يقرأ في فاتحة الكتاب بسم الله
~~الرحمن الرحيم فإذا كان صلاة لا يجهر فيها بالقرائة جهر ببسم الله الرحمن
~~الرحيم وأخفى ما سوى ذلك.

# (247) 15 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن ابن
~~أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن محمد ابن
~~مسلم قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الرجل يكون إماما فيستفتح
~~بالحمد ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: لا يضره ولا بأس به.فمحمول
~~على حال التقية لان عند التقية يجوز الاخفات بها ويحتمل أن يكون أراد عليه
~~السلام من لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ناسيا لان من نسي ذلك لا يضر ولا
~~يجب عليه إعادة الصلاة، ونحن نبينه فيما بعد، والذي يدل على أن في حال
~~التقية يجوز أن لا يجهر بها ما رواه:

# (248) 16 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن
~~يحيى عن أبي جرير زكريا بن إدريس القمي قال: سألت أبا الحسن الاول عليه
~~السلام عن الرجل يصلي بقوم يكرهون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فقال:
~~لا يجهر.

# (249) 17 وأما ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن محمد ابن أبي
~~عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي، والحسين بن سعيد عن علي
~~بن النعمان ومحمد بن سنان وعبدالله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن أبي
~~عبدالله عليه السلام انهما سألاه عمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد
~~يقرأ فاتحة PageV02P068 

# الكتاب قال: نعم إن شاء سرا وإن شاء جهرا فقالا أفيقرأها مع السورة
~~الاخرى؟ فقال: لا.فمحمول على من كان في صلاة النافلة وقد قرأ من السورة ms0428
~~الاخرى بعضها ويريد أن يقرأ باقيها فحينئذ لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم،
~~والذي يبين ذلك ما رواه:

# (250) 18 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن
~~أيوب عن أبان بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته
~~عن الرجل يفتتح القراء ة في الصلاة أيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: نعم
~~إذا أفتتح الصلاة فليقلها في أول ما يفتتح ثم يكفيه ما بعد ذلك ويزيده
~~بيانا ما رواه:

# (251) 19 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن
~~معاوية بن عمار قال قلت لابي عبدالله عليه السلام إذا أقمت للصلاة اقرأ بسم
~~الله الرحمن الرحيم في فاتحة القرآن؟ قال: نعم قلت: فإذا قرأت فاتحة القرآن
~~اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال: نعم.

# (252) 20 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن يحيى
~~بن عمران الهمداني قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام جعلت فداك ما تقول
~~في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في ام الكتاب فلما صار
~~إلى غير أم الكتاب من السورة تركها فقال العباسي(1) ليس بذلك بأس فكتب بخطه
~~يعيدها مرتين على رغم أنفه يعني العباسي.

# (253) 21 محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن يحيى عن محمد بن
~~عبدالحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال قال أبوعبدالله PageV02P069 

# عليه السلام: لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر.

# (254) 22 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما
~~عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال: لا لكل
~~سورة ركعة.

# (255) 23 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل
~~قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام أيجزي عني أن أقول في الفريضة فاتحة
~~الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شئ؟ فقال: ms0429 لا بأس.

# (256) 24 وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس ابن عبدالرحمن
~~عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يجوز للمريض أن يقرأ
~~في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل
~~والنهار.وهذان الخبران يدلان على ان مع الاختيار لا يجوز الاقتصار على سورة واحدة.

# (1) (257) 25 وروى الحسين بن سعيد عن القروي عن أبان عن عمر ابن يزيد قال
~~قلت: لابي عبدالله عليه السلام أقرأ سورتين في ركعة؟ قال: نعم قلت: أليس
~~يقال اعط كل سورة حقها من الركوع والسجود؟ فقال: ذاك في الفريضة فاما في
~~النافلة فليس به بأس.

# (258) 26 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان PageV02P070 

# عن عبدالله بن بكير عن زرارة قال زرارة: قال أبوجعفر عليه السلام: إنما
~~يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة، فأما النافلة فلا بأس.

# (259) 27 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن
~~محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبدالله عليه السلام قال سمعته يقول: ان فاتحة
~~الكتاب تجوز وحدها في الفريضة.

# (260) 28 وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي عن أبي عبدالله
~~عليه السلام قال: ان فاتحة الكتاب وحدها تجزي في الفريضة.فمحمول على حال
~~الضرورة بدلالة ما ذكرناه أولا من انه لا يجوز الاقتصار على سورة الحمد مع
~~الاختيار، ويزيده بيانا ما رواه:

# (261) 29 سعد بن عبدالله عن أحمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد
~~الله بن علي الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس أن يقرأ الرجل
~~في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الاولتين إذا ما اعجلت به حاجة أو
~~تخوف شيئا.

# (262) 30 وأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان
~~بن يحيى عن عبدالله بن مسكان عن الحسن بن السري عن عمر بن يزيد قال قلت:
~~لابي عبدالله عليه السلام أيقرأ الرجل السورة الواحدة في ms0430 الركعتين من
~~الفريضة؟ فقال: لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات.فمحمول على أنه يجوز له
~~أن يكررها في الركعة الثانية دون أن يقرقها في الركعتين وهذا إذا لم يحسن
~~غيرها، فأما مع التمكن من غيرها فانه يكره ذلك يبين ما ذكرناه:

# (263) 31 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن PageV02P071 

# موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال:
~~سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها فان
~~فعل فما عليه؟ قال: إذا أحسن غيرها فلا يفعل، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس.

# (264) 32 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين
~~عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن زيد الشحام قال: صلى بنا أبوعبدالله عليه
~~السلام فقرأ بنا بالضحى وألم نشرح.فليس في هذا الخبر أنه قرأهما في ركعة أو
~~ركعتين، وعندنا انه لا يجوز قراء ة هاتين السورتين إلا في ركعة وإذا لم يجز
~~ذلك حملناه على انه قرأهما في ركعة.

# (265) 33 وروى هذا الحديث أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا
~~عن زيد الشحام قال: صلى أبوعبدالله عليه السلام فقرأ في الاولى والضحى وفي
~~الثانية ألم نشرح لك صدرك.فهذه الرواية تضمنت انه قرأهما في الركعتين إلا
~~انه ليس في الخبر أنه قرأهما في النافلة أو الفريضة وإذا احتمل ذلك حملناه
~~على النافلة، والذي يكشف عما تأولنا عليه الرواية الاولى رواية:

# (266) 34 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن زيد الشحام قال: صلى بنا
~~أبوعبدالله عليه السلام الفجر فقرأ والضحى وألم نشرح في ركعة.وأما النوافل
~~فلا بأس أن يجمع الانسان فيها بين سورتين وأكثر من ذلك وأن يفرق السورة
~~الواحدة أيضا، وقد قدمنا طرفا مما يدل عليه، ويزيده بيانا ما رواه:

# (267) 35 الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة PageV02P072 

# قال قال أبوجعفر عليه السلام: إنما يكره أن يجمع بين ms0431 السورتين في الفريضة
~~فأما النافلة فلا بأس.

# (268) 36 وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا عبدالله عليه
~~السلام: عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة؟ فقال: ان لكل سورة حقا
~~فاعطها حقها من الركوع والسجود، قلت فيقطع السورة؟ فقال: لا بأس به.

# (269) 37 وعنه عن محمد بن القاسم قال: سألت عبدا صالحا عليه السلام هل
~~يجوز أن يقرأ في صلاة الليل بالسورتين والثلاث؟ فقال: ما كان من صلاة الليل
~~فاقرأ بالسورتين والثلاث، وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلا بسورة سورة.

# (270) 38 سعد عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن عبدالله ابن مسكان عن
~~عبدالله بن أبي يعفور عن عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس أن تجمع
~~في النافلة من السور ما شئت.

# (271) 39 وعنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان ابن عثمان عمن
~~أخبره عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته هل تقسم السورة في ركعتين؟ فقال:
~~نعم اقسمهما كيف شئت.

# (272) 40 أحمد بن محمد بن عيسى عن عبدالله بن الحسين الطويل عن أبي داود
~~المنشد عن محسن الميثمي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: تقرأ في صلاة
~~الزوال في الركعة الاولى الحمد وقل هو الله أحد، وفي الركعة الثانية الحمد
~~وقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة الحمد وقل هو الله أحد وآية
~~الكرسي، وفي الركعة الرابعة الحمد وقل هو الله أحد وآخر البقرة " آمن
~~الرسول " إلى آخرها، وفي الركعة الخامسة الحمد وقل هو الله أحد والخمس آيات
~~من آل عمران " إن في خلق السموات والارض " إلى قوله: " انك لا تخلف الميعاد
~~" وفي الركعة السادسة الحمد وقل هو الله PageV02P073 

# أحد وثلاث آيات السخرة: (إن ربكم الله الذي خلق السموات والارض) إلى
~~قوله: " ان رحمة الله قريب من المحسنين) وفي الركعة السابعة الحمد وقل هو
~~الله أحد والآيات من سورة الانعام: " وجعلوا الله شركاء الجن " إلى قوله: "
~~وهو اللطيف الخبير " وفي الركعة الثامنة الحمد وقل هو الله ms0432 وآخر سورة الحشر
~~من قوله: " لو أنزلنا هذا القرآن على جبل " إلى آخرها فإذا فرغت قلت: "
~~اللهم مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك ولا تزغ قلبي بعد اذ هديتني
~~وهب لي من لدنك رحمة انك انت الوهاب " سبع مرات ثم تقول: " استجير بالله من
~~النار " سبع مرات.

# (273) 41 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبدالله ابن
~~المغيرة قال: حدثني معاذ بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال: لا
~~تدع أن تقرأ بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون في سبع مواطن في
~~الركعتين قبل الفجر وركعتي الزوال وركعتين بعد المغرب وركعتين في أول صلاة
~~الليل وركعتى الاحرام والفجر إذا أصبحت بهما، وركعتي الطواف.

# (274) 42 وفي رواية أخرى يقرأ في هذا كله بقل هو الله أحد وفي الثانية
~~بقل يا أيها الكافرون إلا في الركعتين قبل الفجر فانه يبدأ بقل يا أيها
~~الكافرون ثم يقرأ في الركعة الثانية قل هو الله أحد.

# (275) 43 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبدالله ابن
~~المغيرة عن جميل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا كنت خلف إمام فقرأ
~~الحمد وفرغ من قراء تها فقل أنت الحمد لله رب العالمين ولا تقل آمين.

# (276) 44 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن PageV02P074 

# محمد الحلبي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: أقول إذا فرغت من فاتحة
~~الكتاب آمين؟ قال: لا.

# (277) 45 وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت
~~أبا عبدالله عليه السلام: عن قول الناس في الصلاة جماعة حين تقرأ فاتحة
~~الكتاب آمين قال: ما أحسنها واخفض الصوت بها.

# فأول ما فيه ان جميلا قد روى ضد ذلك وهو ما قدمناه من قوله ولا تقل آمين
~~بل قل الحمد الله رب العالمين وإذا كان قد روى ضد ذلك وما ينقض هذه الرواية
~~ويوافق رواية غيره فيجب الحكم على فساد هذه الرواية التي انفرد بها ms0433 دون ما
~~شاركه فيها غيره ولو صح هذا الخبر لكان محمولا على التقية، والذي يدل على
~~ذلك ما رواه:

# (278) 46 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال قلت لابي
~~عبدالله عليه السلام: أقول آمين إذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا
~~الضالين؟ قال: هم اليهود والنصارى ولم يجب في هذا.فعدو له عليه السلام عن
~~جواب ما سأله السائل عنه دليل على كراهية هذه اللفظة ولم يتمكن من التصريح
~~بكراهيته للتقية والاضطرار فعدل عن جوابه جملة.

# (279) 47 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال: رأيت
~~أبا عبدالله عليه السلام يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا
~~سجد وإذا رفع رأسه من السجود، وإذا أراد أن يسجد الثانية.

# (280) 48 محمد بن علي بن محبوب عن عبدالله بن المغيرة عن ابن مسكان عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: في الرجل يرفع يده كلما أهوى للركوع والسجود
~~وكلما رفع رأسه من ركوع أو سجود؟ قال: هي العبودية.

PageV02P075



# (481) 49 وعنه عن العباس بن موسى الوراق عن يونس عن عمرو بن شمر عن حريز
~~عن زرارة قال قال أبوعبدالله عليه السلام: رفعك يديك في الصلاة زينتها.

# (282) 50 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد
~~ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن معروف عن القاسم عن عروة عن هشام ابن سالم
~~قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن التسبيح في الركوع والسجود فقال: يقول
~~في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الاعلى، الفريضة من ذلك
~~تسبيحة واحدة، والسنة ثلاث، والفضل في سبع.

# (283) 51 وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبدالرحمن بن أبي نجران
~~والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن زرارة عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال قلت له: ما يجزي من القول في الركوع والسجود؟ فقال: ثلاث
~~تسبيحات في ترسل وواحدة تامة تجزي.

# (284) 52 وعنه عن أيوب بن ms0434 نوح النخعي عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن
~~يقطين عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: سألته عن الركوع والسجود كم
~~يجزي فيه من التسبيح؟ فقال: ثلاثة وتجزيك واحدة إذا امكنت جبهتك من الارض.

# (285) 53 وعنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن
~~علي بن يقطين عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسجد كم
~~يجزيه من التسبيح في ركوعه وسجوده؟ فقال: ثلاث وتجزيه واحدة.

PageV02P076



# (286) 54 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أبي الصهبان عن عبدالرحمن بن
~~أبي نجران عن مسمع أبي سيار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يجزيك من
~~القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات أو قدرهن مترسلا وليس له ولا كرامة
~~أن يقول سبح سبح سبح.

# (287) 55 وعنه عن أحمد بن الحسن عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة
~~قال: سألته عن الركوع والسجود هل نزل في القرآن؟ فقال: نعم قول الله عزوجل:
~~(يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا فقلت: كيف حد الركوع والسجود؟ فقال:
~~اما ما يجزيك من الركوع فثلاث تسبيحات تقول سبحان الله سبحان الله ثلاثا
~~ومن كان يقوى على أن يطول الركوع والسجود فليطول ما استطاع يكون ذلك في
~~تسبيح الله وتحميده وتمجيده والدعاء والتضرع فان أقرب ما يكون العبد إلى
~~ربه وهو ساجد، فأما الامام فانه إذا قام بالناس فلا ينبغي أن يطول بهم فان
~~في الناس الضعيف ومن له الحاجة فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا
~~صلى بالناس خف بهم.

# (288) 56 وعنه عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال
~~قلت لابي عبدالله عليه السلام: أخف ما يكون من التسبيح في الصلاة؟ قال:
~~ثلاث تسبيحات مترسلا تقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

# (289) 57 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن حريز
~~عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أردت أن ms0435 تركع فقل وأنت منتصب
~~الله أكبر ثم اركع وقل رب لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت ربي
~~خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي PageV02P077 

# ومخي وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر
~~سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات في ترسل، وتصف في ركوعك بين قدميك تجعل
~~بينهما قدر شبر، وتمكن راحتيك من ركبتيك وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى
~~قبل اليسرى وتلقم بأطراف أصابعك عين الركبة وفرج أصابعك إذا وضعتها على
~~ركبتيك وأقم صلبك ومد عنقك وليكن نظرك بين قدميك ثم قل سمع الله لمن حمده
~~وأنت منتصب قائم الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة
~~الحمد لله رب العالمين، تجهر بها صوتك ثم ترفع يديك بالتكبير وتخر ساجدا.

# (290) 58 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن رجل عن أبي بصير عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك فانه لا صلاة
~~لمن لا يقيم صلبه.

# (291) 59 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد قال رأيت أبا عبدالله
~~عليه السلام يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه.

# (292) 60 وعنه عن القاسم بن محمد الجوهري عن الحسين بن أبي العلا قال
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يضع يديه قبل ركبتيه في الصلاة؟
~~فقال: نعم.

# (293) 61 وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سئل عن الرجل يضع
~~يديه على الارض قبل ركبتيه؟ قال: نعم يعني في الصلاة.

# (294) 62 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن PageV02P078 

# سماعة عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس إذا صلى الرجل
~~ان يضع ركبتيه على الارض قبل يديه.فانه محمول على حال الضرورة ومن لا يتمكن
~~من تلقي الارض باليدين أولا لعلة أو مرض.

# (295) 63 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~حماد بن ms0436 عثمان عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا سجدت فكبر
~~وقل: " اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك اسلمت وعليك توكلت وانت ربى سجد وجهي
~~للذى خلقه وشق سمعه وبصره والحمد لله رب العالمين تبارك الله احسن الخالقين
~~" ثم قل: " سبحان ربي الاعلى وبحمده " ثلاث مرات فاذا رفعت رأسك فقل بين
~~السجدتين: " اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وادفع عني وعافني إني لما أنزلت
~~إلي من خير فقير تبارك الله رب العالمين ".

# (296) 64 محمد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن
~~فضالة بن أيوب عن عبدالله بن سنان عن حفص الاعور عن أبى عبدالله عليه
~~السلام قال كان علي عليه السلام: إذا سجد يتخوى كما يتخوى البعير الضامر
~~يعني بروكه.فان قيل قد ذكرتم من الروايات ما يتضمن جواز الاقتصار على
~~تسبيحة واحدة في الركوع والسجود، وقد روى الحسين بن سعيد وغيره ما يدفعكم
~~عن ذلك.

# (297) 65 روى الحسين بن سعيد عن صفوان عن مسمع عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: لا يجزي الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهن.

# (298) 66 وعنه عن النضر عن يحيى الحلبي عن داود الابزارى عن PageV02P079 

# أبي عبدالله عليه السلام قال: أدنى التسبيح ثلاث مرات وأنت ساجد لا تعجل بهن.

# (299) 67 وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن
~~أدنى ما يجزي من التسبيح في الركوع والسجود فقال: ثلاث تسبيحات.فكيف تجمعون
~~بين هذه الاخبار؟ قيل له: أول ما نقول أنا لا نجوز ان يقتصر الانسان على
~~مرة واحدة من التسبيح مع الاختيار وإنما جوزنا ذلك عند الضرورة والاعذار
~~فاما مع الاختيار فلا يجوز ذلك ولانا إنما جوزنا الاقتصار على مرة واحدة
~~إذا ذكر تسبيحا مخصوصا وهو أن يقول: " سبحان ربي العظيم وبحمده " في الركوع
~~أو " سبحان ربي الاعلى وبحمده " في السجود فاما إذا قال: " سبحان الله "
~~فحسب فلا يجوز اقل من ثلاث مرات وايضا ليس في شئ من هذه الاخبار ان من ms0437 نقص
~~عن ثلاث تسبيحات فان صلاته باطلة، ويحتمل أن يكون ارادوا به نفي الكمال
~~والفضل دون البطلان، والذي يكشف عما ذكرناه:

# (300) 68 ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد
~~الملك عن أبى بكر الحضرمي قال قلت لابي جعفر عليه السلام: أي شئ حد الركوع
~~والسجود؟ قال: تقول (سبحان ربي العظيم وبحمده) ثلاثا في الركوع و(سبحان ربي
~~الاعلى وبحمده) ثلاثا في السجود فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته ومن نقص
~~اثنتين نقص ثلثي صلاته ومن لم يسبح فلا صلاة له.فدل هذا الخبر على أنهم
~~إنما نفوا الكمال والفضل ألا ترى أنهم قالوا من نقص واحدة نقص ثلث صلاته
~~ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته فلو لا أن الامر على ما ذكرناه كان لا فرق
~~بين الاخلال بواحدة في أن ذلك يبطل الصلاة وبين الاخلال بالجميع الذي PageV02P080 

# يبطل الصلاة وقد علمنا انهم فرقوا، مع انا قد بينا فيما تقدم من الاخبار
~~ما يصرح بان الواحدة فريضة وما زاد عليه مسنون وهو رواية هشام بن سالم حين
~~سأل أبا عبدالله عليه السلام عن التسبيح فقال له تقول: " سبحان ربي العظيم
~~" في الركوع وفي السجود " سبحان ربي الاعلى " ثم قال الفريضة من ذلك تسبيحة
~~والسنة ثلاث والفضل في سبع، وهذا صريح بما قلناه.

# (301) 69 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى قال
~~قال لي أبوعبدالله عليه السلام يوما: يا حماد تحسن أن تصلي؟ قال: فقلت يا
~~سيدي انا احفظ كتاب حريز في الصلاة فقال: لا عليك يا حماد قم فصل قال: فقمت
~~بين يديه متوجها إلى القبلة فاستفتحت الصلاة فركعت وسجدت فقال: يا حماد لا
~~تحسن ان تصلي ما أقبح بالرجل منكم يأتي عليه ستون سنة أو سبعون سنة فلا
~~يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة، قال حماد: فاصابني في نفسي الذل فقلت: جعلت
~~فداك فعلمني الصلاة فقام أبو عبدالله عليه السلام مستقبل القبلة منتصبا
~~فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ms0438 ضم أصابعه وقرب بين قدميه حتى كان بينهما
~~قدر ثلاث أصابع منفرجات واستقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة لم يحرفها عن
~~القبلة وقال بخشوع (الله أكبر) ثم قرأ الحمد بترتيل وقل هو الله أحد ثم صبر
~~هنيئة بقدر ما يتنفس وهو قائم ثم رفع يديه حيال وجهه وقال: " الله أكبر "
~~وهو قائم ثم ركع وملا كفيه من ركبتيه منفرجات ورد ركبتيه إلى خلفه ثم استوى
~~ظهره حتى لو صب عليه قطرة من ماء او دهن لم تزل لاستواء ظهره ومد عنقه وغمض
~~عينيه ثم سبح ثلاثا بترتيل فقال: " سبحان ربي العظيم وبحمده " ثم استوى
~~قائما فلما استمكن من القيام قال: (سمع الله لمن حمده) ثم كبر وهو قائم
~~ورفع يديه حيال وجهه ثم سجد وبسط كفيه مضمومتي الاصابع بين PageV02P081 

# يدي ركبتيه حيال وجهه فقال: (سبحان ربي الاعلى وبحمده) ثلاث مرات ولم يضع
~~شيئا من جسده على شئ منه وسجد على ثمانية أعظم: الكفين، والركبتين، وأنامل
~~ابهامي الرجلين، والجبهة، والانف، وقال: سبع منها فرض يسجد عليها وهي التي
~~ذكرها الله عزوجل في كتابه وقال: (وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا)
~~وهي الجبهة والكفان والركبتان والابهامان، ووضع الانف على الارض سنة، ثم
~~رفع رأسه من السجود فلما استوى جالسا قال: (الله اكبر) ثم قعد على فخذه
~~الايسر قد وضع قدمه الايمن على بطن قدمه الايسر وقال: (استغفر الله ربي
~~وأتوب إليه) ثم كبر وهو جالس وسجد سجدة الثانية وقال كما قال في الاولى ولم
~~يضع شيئا من بدنه على شئ منه في ركوع ولا سجود وكان مجنحا ولم يضع ذراعيه
~~على الارض فصلى ركعتين على هذا ويداه مضمومة الاصابع وهو جالس في التشهد
~~فلما فرغ من التشهد سلم فقال: يا حماد هكذا صل.

# (302) 70 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن
~~عبدالحميد بن عواض عن أبي عبدالله عليه السلام قال: رأيته إذا رفع رأسه من
~~السجدة الثانية من الركعة الاولى جلس حتى يطمئن ثم ms0439 يقوم.

# (303) 71 سماعة عن أبي بصير قال قال أبوعبدالله عليه السلام: إذا رفعت
~~رأسك من السجدة الثانية في الركعة الاولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا ثم قم.

# (304) 72 فأما ما رواه علي بن الحكم عن رحيم قال قلت لابي الحسن الرضا
~~عليه السلام: جعلت فداك أراك إذا صليت فرفعت رأسك من السجود في الركعة
~~الاولى والثالثة تستوي جالسا ثم تقوم فنصنع كما تصنع؟ قال: لا تنظروا إلى
~~ما أصنع أنا اصنعوا ما تؤمرون.

PageV02P082



# إنما قال عليه السلام لا تنظروا إلى ما اصنع لئلا يعتقد ان ذلك يلزمهم
~~على طريق الفرض دون أن يكون قد منعه أن يقتدي بفعله على جهة الفضل وطلب
~~الكمال، والجلوس بين السجدتين وبين السجود والقيام من آداب الصلاة لا من
~~فرائضها والذي يبين ما ذكرناه ما رواه:

# (305) 73 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن عبد الله بن بكير عن زرارة
~~قال رأيت أبا جعفر وأبا عبدالله عليهما السلام: إذا رفعا رؤوسهما من السجدة
~~الثانية نهضا ولم يجلسا.

# (306) 74 معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي قالوا قال: لا تقع في الصلاة
~~بين السجدتين كاقعاء الكلب.

# (307) 75 علي عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا جلست في
~~الصلاة فلا تجلس على يمينك واجلس على يسارك فاذا سجدت فابسط كفيك على الارض
~~فإذا ركعت فالقم ركبتيك كفيك.

# (308) 76 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى ومحمد
~~بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن حماد
~~بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قمت في الصلاة
~~فلا تلصق قدمك بالاخرى دع بينهما فصلا أصبعا أقل ذلك إلى شبر اكثره واسدل
~~منكبيك وأرسل يديك ولا تشبك أصابعك ولتكونا على فخذيك قبالة ركبتك، وليكن
~~نظرك إلى موضع سجودك فاذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر
~~وتمكن راحتيك من ركبتيك وتضع يدك اليمنى على ms0440 ركبتك اليمنى قبل اليسرى وبلغ
~~باطراف أصابعك عين الركبة وفرج أصابعك اذا وضعتها على ركبتيك فان PageV02P083 

# وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك وأحب إلي ان تمكن كفيك
~~من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينهما، وأقم صلبك ومد عنقك
~~وليكن نظرك إلى ما بين قدميك، فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر
~~ساجدا وابدأ بيديك فضعهما على الارض قبل ركبتيك تضعهما معا ولا تفترش
~~ذراعيك افتراش السبع ذراعيه ولاتضعن ذراعيك على ركبتيك وفخذيك ولكن تجنح
~~بمرفقيك، ولاتلزق كفيك بركبتيك ولا تدنهما من وجهك بين ذلك حيال منكبيك ولا
~~تجعلهما بين يدي ركبتيك ولكن تحرفهما عن ذلك شيئا، وابسطهما على الارض بسطا
~~واقبضهما اليك قبضا، وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرك، وان افضيت بهما إلى
~~الارض فهو افضل ولا تفرجن بين أصابعك في سجودك ولكن اضممهن جميعا قال فإذا
~~قعدت في تشهدك فالصق ركبتيك بالارض وفرج بينهما شيئا وليكن ظاهر قدمك
~~اليسرى على الارض وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى وإليتاك على
~~الارض وطرف ابهامك اليمنى على الارض، واياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك
~~ولا تكون قاعدا على الارض فتكون إنما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد
~~والدعاء.

# (309) 77 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد عن حريز
~~عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له " فصل لربك وانحر "؟ (1) قال
~~النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره وقال لا تكفر إنما يصنع ذلك
~~المجوس ولا تلثم ولا تختفر ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك.

# (310) 78 الحسين بن سعيد عن صفوان عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن
~~أحدهما عليهما السلام قال قلت: الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على
~~اليسرى؟ فقال: ذلك التكفير فلا تفعل.

PageV02P084



# (311) 79 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
~~أبي عمير عن جعفر بن علي قال: رأيت أبا الحسن عليه ms0441 السلام وقد سجد بعد
~~الصلاة فبسط ذراعيه على الارض والصق جؤجؤه (1) بالارض في ثيابه.فمخصوص
~~بسجدة الشكر دون السجدة التي هي في الصلاة لان السنة فيها أن يكون الانسان
~~لاطئا بالارض يبين ما ذكرناه ما رواه:

# (312) 80 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى ابن عبدالرحمن
~~بن خاقان قال رأيت أبا الحسن الثالث عليه السلام سجد سجدة الشكر فافترش
~~ذراعيه وألصق صدره وبطنه فسألته عن ذلك فقال: كذا يجب.

# (313) 81 الحسين بن سعيد عن عبدالله بن بحر عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: سألته عن حد السجود قال: ما بين قصاص الشعر إلى موضع
~~الحاجب ما وضعت منه اجزأك.

# (314) 82 وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن أحدهما عليه
~~السلام قال قلت: الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة؟ فقال: إذا مس جبهته
~~الارض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه.

# (315) 83 الحسين عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان قال سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام: عن موضع جبهة الساجد أيكون ارفع من مقامه؟ فقال: لا
~~ولكن ليكن مستويا.

# (316) 84 وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير PageV02P085 

# قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد؟
~~فقال: اني احب ان اضع وجهي في موضع قدمي وكرهه.

# (317) 85 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن بعض
~~أصحابه عن مصادف قال: خرج بي دمل فكنت أسجد على جانب فرأى أبوعبدالله عليه
~~السلام أثره فقال: ما هذا؟ فقلت لا أستطيع ان اسجد من أجل الدمل فانما أسجد
~~منحرفا فقال لي: لا تفعل ذلك احفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى تضع
~~جبهتك على الارض.

# (318) 86 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد باسناده قال سئل أبو عبدالله عليه
~~السلام عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها قال: يضع ذقنه على الارض
~~ان الله تعالى ms0442 يقول: (ويخرون للاذقان سجدا) (1) والوجه في هاتين الروايتين
~~أن من بجبهته دمل أو ما يجري مجراه إذا استطاع أن يحفر حفيرة ويدعه فيها
~~فليفعل ذلك، وإن لم يستطع ذلك ويشتد عليه يسجد على ذقنه على ما تضمنه الخبر
~~الاخير.

# (319) 87 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
~~سعيد عن فضالة عن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال سألت أبا عبدالله
~~عليه السلام عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا تصيب جبهته الارض؟ قال: لا
~~يجزيه ذلك حتى تصل جبهته إلى الارض.

# (320) 88 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: إذا قمت من السجود قلت (اللهم ربي بحولك وقوتك
~~أقوم وأقعد) وإن شئت قلت (واركع واسجد).

PageV02P086



# (321) 89 وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: إذا قام الرجل من السجود قال: (بحول الله أقوم وأقعد).

# (322) 90 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~سعد بن أبي خلف عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يجزيك في القنوت (اللهم
~~اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة انك على كل شئ
~~قدير).وكان الشيخ رحمه الله ذكر في الكتاب انه يرفع يديه للقنوت بغير
~~التكبير والافضل عندي أن يرفعهما بالتكبير، والذي يدل على ذلك:

# (323) 91 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي
~~عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: التكبير في صلاة
~~الفرض في الخمس الصلوات خمس وتسعون تكبيرة، منها تكبيرة القنوت خمس.

# (324) 92 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة وفسرهن
~~في الظهر احدى وعشرون تكبيرة وفي العصر إحدى وعشرون تكبيرة وفي المغرب ست
~~عشرة تكبيرة وفي العشاء الآخرة احدى وعشرون تكبيرة وفي الفجر إحدى عشرة
~~تكبيرة وخمس تكبيرات القنوت في خمس صلوات.

# (325) 93 محمد بن ms0443 أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن عبدالله بن المغيرة عن
~~الصباح المزني قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: خمس وتسعون تكبيرة في
~~اليوم والليلة للصلوات، منها تكبيرة القنوت.فتضمنت هذه الاخبار ذكر التكبير
~~مضافا إلى القنوت على سبيل الجملة وعلى طريق التفصيل، وتضمنت أيضا عدد
~~التكبيرات خمسا وتسعين تكبيرة ولو لم يكن في PageV02P087 

# القنوت تكبير لكان التكبيرات تسعين تكبيرة.وليس لاحد أن يقول: اني أحمل
~~ما زاد على التسعين تكبيرة على انه إذا نهض المصلى من التشهد الاول إلى
~~الثالثة يقوم بتكبيرة لامور.

# أحدها: انه ليس كالصلوات فيها نهوض من الثانية إلى الثالثة وإنما هو
~~موجود في أربعة صلوات فلو كان المراد به ذلك لكان يقول: اربعا وتسعين
~~تكبيرة.

# والثاني: ان الحديث المفصل تضمن ذكر احدى عشرة تكبيرة في صلاة الغداة
~~وتكبيرة القنوت مضافة اليها ولو كان الامر على ما قالوه لكان التكبير فيها
~~إحدى عشرة تكبيرة فقط.

# والثالث: انه قد وردت روايات كثيرة بأنه ينبغي أن يقوم الانسان من التشهد
~~الاول إلى الثالثة بقوله بحول الله وقوته أقوم وأقعد فلو كان يجب القيام
~~بالتكبير لكان يقول ثم يكبر ويقوم إلى الثالثة كما انهم لما ذكروا الركوع
~~والسجود قالوا ثم يكبر ويركع ويكبر ويسجد ويرفع رأسه من السجود ويكبر فلو
~~كان ها هنا تكبير لكان يقول مثل ذلك، والذي روى ما ذكرناه:

# (326) 94 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ابن مسلم عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا جلست في الركعتين الاوليين فتشهدت ثم قمت
~~فقل (بحول الله وقوته أقوم وأقعد).

# (327) 95 وعنه عن فضالة عن رفاعة بن موسى قال سمعت أبا عبدالله عليه
~~السلام يقول: كان علي عليه السلام: إذا نهض من الركعتين الاوليين قال:
~~(بحولك وقوتك أقوم واقعد).

PageV02P088



# (328) 96 وعنه عن فضالة عن سيف عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو عبدالله
~~عليه السلام: إذا قمت من الركعتين فاعتمد على كفيك وقل (بحول الله أقوم
~~وأقعد) فان عليا عليه السلام كان يفعل ذلك. ms0444

# (329) 97 الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن صفوان الجمال قال: صليت خلف
~~أبي عبدالله عليه السلام أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها أو لا يجهر فيها.

# (330) 98 وعنه عن ابن أبى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع.

# (331) 99 وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبدالله بن بكير عن محمد بن
~~مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن القنوت في الصلوات الخمس جميعا؟
~~فقال اقنت فيهن جميعا، قال فسألت أبا عبدالله عليه السلام بعد عن ذلك فقال:
~~اما ما جهرت فيه فلا تشك.

# (332) 100 وعنه عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال:
~~القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة مثل ذلك وفي الوتر
~~في الركعة الثالثة.

# (333) 101 وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن القنوت في أي
~~صلاة هو؟ فقال: كل شئ يجهر فيه بالقراء ة فيه قنوت، والقنوت قبل الركوع
~~وبعد القراء ة.

PageV02P089



# (334) 102 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن
~~أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سأله بعض أصحابنا وأنا عنده عن
~~القنوت في الجمعة فقال له: في الركعة الثانية فقال له: قد حدثنا به بعض
~~أصحابنا انك قلت له في الركعة الاولى فقال: في الاخيرة فلما رأى غفلة منه
~~فقال يا أبا محمد في الاولى والاخيرة فقال أبوبصير: بعد ذلك أقبل الركوع أو
~~بعده؟ فقال له أبو عبدالله عليه السلام: كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة
~~فان الركعة الاولى فيها قبل الركوع والاخيرة بعد الركوع.

# (335) 103 وعنه عن ابن اذينة عن وهب عن أبى عبدالله عليه السلام قال:
~~القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة فمن ترك القنوت رغبة عنه
~~فلا صلاة له.

# (336) 104 وعنه عن الحسن بن علي بن فضال عن عبدالله بن بكير عن محمد بن ms0445
~~مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: القنوت في كل ركعتين في التطوع
~~والفريضة، قال الحسن: واخبرني عبدالله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: القنوت في كل الصلوات، قال محمد بن مسلم: فذكرت ذلك لابي
~~عبدالله عليه السلام فقال: أما ما لا يشك فيه فما جهر فيه بالقراء ة.إنما
~~خص عليه السلام في هذا الخبر وفي غيره مما تقدم من الاخبار الصلوات التي
~~يجهر فيها بالقراء ة تأكيدا للفضل وزيادة للثواب دون أن يكون حظرا فيما
~~عداها بدلالة ما أوردناه من عموم الالفاظ مثل قولهم عليهم السلام (القنوت
~~في كل الصلوات) ومثل قولهم (في كل ركعتين الفريضة والنافلة) وكذلك ما روي
~~من الاخبار التي تتضمن نفي القنوت مثل ما رواه:

PageV02P090



# (337) 105 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابن أبي عمير عن جميل
~~بن صالح عن عبدالملك بن عمرو قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن القنوت
~~قبل الركوع أو بعده؟ قال: لا قبله ولا بعده.

# (338) 106 وعنه عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا عليه
~~السلام قال: سألته عن القنوت هل يقنت في الصلوات كلها أم فيما يجهر فيها
~~بالقراء ة؟ قال: ليس القنوت إلا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب.

# (339) 107 وروى سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن
~~يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن القنوت في أي الصلوات
~~أقنت؟ فقال: لا تقنت إلا في الفجر.

# فانما يتضمن نفي الفضل وتأكيد الندب الذى ثبت في غيرها من الصلوات التي
~~يجهر فيها ثم بعد ذلك في الفرايض لان القنوت في هذه الصلوات مترتب في الفضل
~~غير منساق على وجه واحد، ويجوز أن يكون نفوا عن بعض الصلوات وخصوا به بعضا
~~لضرب من التقية والاستصلاح، والذي يكشف عن ذلك ما رواه:

# (340) 108 علي بن مهزيار عن أحمد بن محمد بن أبي نصير عن أبي الحسن الرضا
~~عليه السلام قال قال ms0446 أبوجعفر عليه السلام: في القنوت ان شئت فاقنت وان شئت
~~لا تقنت، قال أبوالحسن عليه السلام: وإذا كانت التقية فلا تقنت وأنا أتقلد
~~هذا، ويدل عليه أيضا ما رواه:

# (341) 109 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ابن
~~بكير عن أبي بصير قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن القنوت فقال:

PageV02P091



# فيما تجهر فيه بالقراء ة قال فقلت: اني سألت أباك عن ذلك فقال: في الخمس
~~كلها فقال: رحم الله أبي ان أصحاب أبي أتوه فسألوه فاخبرهم بالحق ثم أتوني
~~شكاكا فأفتيتهم بالتقية.

# (342) 110 سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة قال: حدثني
~~أبوالقاسم معاوية عن أبى بكر بن أبي سماك عن أبى عبدالله عليه السلام قال
~~قال لي: في قنوت الوتر " اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا
~~والآخرة " وقال: يجزي من القنوت ثلاث تسبيحات.

# (343) 111 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن
~~أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر عليه السلام
~~قال: القنوت قبل الركوع وإن شئت فبعده.قوله: وإن شئت فبعده محمول على حال
~~القضاء أو التقية على مذهب بعض العامة في صلاة الغداة.

# (344) 112 الحسين بن سعيد عن صفوان قال: حدثنا عبدالله بن بكير عن
~~عبدالملك بن عمرو الاحول عن أبي عبدالله عليه السلام قال: التشهد في
~~الركعتين الاوليين (الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
~~واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في
~~امته وارفع درجته).قال محمد بن الحسن: التسليم في الصلاة على أربعة أضرب
~~إذا كان الرجل إماما يسلم تسليمة واحدة، وإن كان مأموما ولم يكن عن شماله
~~أحد يسلم واحدة أيضا، وإن كان عن شماله إنسان يسلم تسليمتين، وإن كان
~~منفردا يسلم تسليمة واحدة، يدل على ذلك ما رواه:

# (345) 113 الحسين بن سعيد عن ابراهيم الخزاز عن عبدالحميد بن PageV02P092 

# عواض عن أبي ms0447 عبدالله عليه السلام قال: ان كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة
~~واحدة عن يمينك وان كنت مع إمام فتسليمتين، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل
~~القبلة.

# (346) 114 وعنه عن صفوان عن منصور قال قال أبوعبدالله عليه السلام:
~~الامام يسلم واحدة ومن وراه يسلم اثنتين فان لم يكن عن شماله أحد سلم واحدة.

# (347) 115 وعنه عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن عنبسة ابن مصعب قال
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل يقوم في الصف خلف الامام وليس على
~~يساره أحد كيف يسلم؟ قال: تسليمة عن يمينه.

# (348) 116 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة
~~عن زرارة ومحمد بن مسلم ومعمر بن يحيى واسماعيل عن أبي جعفر عليه السلام
~~قال: يسلم تسليمة واحدة إماما كان أو غيره.فمحمول على ما قدمناه وهو أنه
~~إذا كان المأموم ليس على يساره احد، والذي يكشف أيضا عما ذكرنا ما رواه:

# (349) 117 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا كنت اماما فانما التسليم أن تسلم على
~~النبي صلى الله عليه وآله وتقول: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين)
~~فاذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة
~~(السلام عليكم) وكذلك إذا كنت وحدك تقول: " (السلام علينا وعلى عباد الله
~~الصالحين) مثل ما سلمت وأنت إمام فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت وسلم
~~على من على يمينك وشمالك فان لم يكن على شمالك أحد فسلم على الذين على
~~يمينك ولا تدع التسليم على PageV02P093 

# يمينك ان لم يكن على شمالك أحد.قال الشيخ رحمه الله: (ثم يسجد سجدتي
~~الشكر) إلى قوله: (ويستحب التوجه بسبع تكبيرات في سبع صلوات) فسنذكره فيما
~~بعد عند تعقيب صلاة الفريضة.ثم قال رحمه الله: (ويستحب التوجه بسبع تكبيرات
~~في سبع صلوات) إلى قوله: (والمرأة تتضمم في صلاتها).

# ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه في رسالته ولم أجد به ms0448 خبرا مسندا
~~وتفصيلها ما ذكره أول كل فريضة وأول ركعة من صلاة الليل وفي المفردة من
~~الوتر وفي أول ركعة من ركعتي الزوال في أول ركعة من نوافل المغرب وفي أول
~~ركعة من ركعتي الاحرام فهذه الستة مواضع ذكرها علي بن الحسين وزاد الشيخ في
~~الوتيرة.قال الشيخ رحمه الله: (والمرأة تتضمم في صلاتها) إلى قوله: (فإذا
~~فرغ المصلي من ثمان ركعات).

# (350) 118 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن
~~زرارة قال: اذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما
~~وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها فاذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على
~~فخذيها لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها، فاذا جلست فعلى إليتيها كما يقعد
~~الرجل، فاذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة
~~بالارض، فاذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الارض فاذا نهضت
~~انسلت إنسلالا لا ترفع عجيزتها أولا.

# (351) 119 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي
~~يعفور عن أبى عبدالله عليه السلام قال: إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها.

PageV02P094



# (352) 120 وعنه عن فضالة عن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألته
~~عن جلوس المرأة في الصلاة قال: تضم فخذيها.

# (353) 121 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن
~~ابن بكير عن بعض أصحابنا قال: المرأة إذا سجدت تضممت والرجل إذا سجد تفتح.

# قال الشيخ رحمه الله: (فإذا فرغ المصلي من ثمان ركعات الزوال على ما
~~بيناه فليؤذن للظهر) إلى قوله: (فإذا سلم فليرفع يديه حيال وجهه).

# فقد مضى شرحه كله إلا ما ذكره من اختيار القراء ة بالسور القصار في صلاة
~~الظهر، ويدل على ذلك ما رواه:

# (354) 122 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن
~~محمد بن مسلم قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: القراء ة في الصلاة فيها
~~شئ موقت؟ قال: لا ms0449 إلا الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين، قلت له: فأي السور
~~تقرأ في الصلوات؟ قال: أما الظهر والعشاء الآخرة تقرأ فيهما سواء والعصر
~~والمغرب سواء، وأما الغداة فأطول، وأما الظهر والعشاء الآخرة فسبح اسم ربك
~~الاعلى والشمس وضحاها ونحوهما وأما العصر والمغرب فاذا جاء نصر الله
~~وألهيكم التكاثر ونحوهما وأما الغداة فعم يتسائلون، وهل آتيك حديث الغاشية،
~~ولا أقسم بيوم القيامة وهل أتى على الانسان حين من الدهر.

# (355) 123 وعنه عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عيسى بن عبدالله القمي عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي
~~الغداة بعم يتسائلون، وهل آتيك حديث الغاشية، ولا أقسم بيوم القيامة وشبهها وكان PageV02P095 

# يصلي الظهر بسبح اسم، والشمس وضحاها، وهل اتيك حديث الغاشية وشبهها، وكان
~~يصلي المغرب بقل هو الله أحد، وإذا جاء نصر الله والفتح، وإذا زلزلت، وكان
~~يصلي العشاء الآخرة بنحو ما يصلي في الظهر، والعصر بنحو من المغرب.

# (356) 124 وعنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور ابن حازم قال:
~~أمرني أبوعبدالله عليه السلام ان اقرأ المعوذتين في المكتوبة.

# (357) 125 وعنه عن علي بن الحكم عن سيف عن داود بن فرقد عن صابر مولى
~~بسام قال أمنا أبوعبدالله عليه السلام في صلاة المغرب فقرأ المعوذتين.

# (358) 126 وعنه عن علي بن الحكم عن اسماعيل بن عبدالخالق عن أبي جعفر
~~محمد بن أبي طلحة خال سهل بن عبد ربه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قرأت
~~في صلاة الفجر بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون وقد فعل ذلك رسول الله
~~صلى الله عليه وآله.

# (359) 127 وعنه عن أبي سعيد المكاري وعبدالله بن بكير عن عبيد ابن زرارة
~~وأبوإسحاق ثعلبة عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام اصلي بقل هو الله
~~أحد؟ فقال: نعم قد صلى رسول الله صلى الله عليه وآله في كلتا الركعتين بقل
~~هو الله احد ولم يصل قبلها ولا بعدها بقل هو الله أحد أتم منها.

# (360) 128 ms0450 وعنه عن علي بن الحكم عن صفوان الجمال قال سمعت أبا عبدالله
~~عليه السلام يقول: قل هو الله أحد تجزي في خمسين صلاة.

# (361) 129 الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن
~~أحدهما عليهما السلام قال: لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم فان السجود
~~زيادة في المكتوبة.

PageV02P096



# (362) 130 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يوسف ابن عقيل عن
~~محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام
~~إذا صلى يقرأ في الاولتين من صلاته الظهر سرا ويسبح في الاخيرتين من صلاته
~~الظهر على نحو من صلاته العشاء، وكان يقرأ في الاولتين من صلاة العصر سرا
~~ويسبح في الاخيرتين على نحو من صلاة العشاء وكان يقول أول صلاة أحدكم
~~الركوع.

# (363) 131 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~عمر بن اذينة وابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكتب من
~~القراء ة والدعاء إلا ما أسمع نفسه.

# (364) 132 محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن
~~علي بن رئاب عن الحلبي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام هل يقرأ الرجل في
~~صلاته وثوبه على فيه؟ قال: فلا بأس بذلك إذا اسمع أذنيه الهمهمة.

# (365) 133 محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
~~بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته ويحرك
~~لسانه بالقراء ة في لهواته من غير أن يسمع نفسه؟ قال: لا بأس أن لا يحرك
~~لسانه يتوهم توهما.فليس بمناف للرواية الاولة لان هذا محمول على من كان مع
~~قوم لا يقتدي بهم ويخاف من اسماع نفسه القراء ة، يدل على ذلك ما رواه:

# (366) 134 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد PageV02P097 

# ابن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبدالله عليه السلام ms0451 قال: يجزيك من القراء
~~ة معهم مثل حديث النفس.

# فأما ما ذكره الشيخ رحمه الله من التخيير بين القراء ة والتسبيح في
~~الركعتين الاخيرتين، يدل على ذلك ما رواه:

# (367) 135 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد
~~بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام: ما يجزي من القول
~~في الركعتين الاخيرتين؟ قال: أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا
~~الله والله أكبر وتكبر وتركع.

# (368) 136 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن الحلبي عن عبيد بن زرارة
~~قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الركعتين الاخيرتين من الظهر قال:
~~تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك وإن شئت فاتحة الكتاب فانها تحميد ودعاء.

# (369) 137 سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبدالله بن
~~بكير عن علي بن حنظلة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الركعتين
~~الاخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر
~~الله فهو سواء قال قلت: فأي ذلك أفضل؟ فقال: هما والله سواء إن شئت سبحت
~~وإن شئت قرأت.فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في تفضيل القراء ة على
~~التسبيح فانما المراد به إذا كان الانسان اماما:

# (370) 138 روى ذلك عن محمد بن الحسن بن علان عن محمد بن حكيم قال:

PageV02P098



# سألت أبا الحسن عليه السلام أيما أفضل القراء ة فيالركعتين الاخيرتين أو
~~التسبيح؟ فقال: القراء ة أفضل.يدل على ما ذكرناه ما رواه:

# (371) 139 الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: إذا كنت إماما فأقرأ في الركعتين الاخيرتين بفاتحة الكتاب، وان
~~كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل.

# (372) 140 فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد
~~بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا
~~قمت في الركعتين " الاخيرتين (1) لا ms0452 تقرأ فيهما فقل الحمد لله وسبحان الله
~~والله اكبر.فانما نهاه أن يقرأ معتقدا بأن غيرها لا يجزيه دون أن يقرأها
~~على وجه الاختيار أو طلب الفضل وليس ذلك بمناقض لما ذكرناه.فأما ما ذكره
~~الشيخ رحمه الله من التشهد الاخير فقد قدمنا التشهد الاول ونذكر الآن
~~التشهد الثاني ثم نبين أقل ما يجوز الاقتصار عليه في التشهد إن شاء الله

# (373) 141 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة عن أبي بصير عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: إذا جلست في الركعة الثانية فقل: " بسم الله
~~وبالله والحمد لله وخير الاسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
~~له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة
~~أشهد انك نعم الرب وان محمدا نعم الرسول اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل
~~شفاعته في أمته وارفع درجته " ثم تحمد الله مرتين أو ثلاثا ثم تقوم فاذا
~~جلست في الرابعة قلت:

PageV02P099



# " بسم الله وبالله والحمد لله وخير الاسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله
~~وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين
~~يدي الساعة اشهد انك نعم الرب وان محمدا نعم الرسول التحيات لله والصلوات
~~الطاهرات الطيبات الزاكيات الغاديات الرايحات السابغات الناعمات لله ما طاب
~~وزكا وطهر وخلص وصفا فلله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
~~وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أشهد
~~أن ربي نعم الرب وان محمدا نعم الرسول واشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها
~~وان الله يبعث من في القبور الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا
~~إن هدانا الله الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك
~~على محمد وآل محمد، وسلم على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وعلى آل محمد
~~كما صليت وباركت وترحمت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد، اللهم
~~صل على ms0453 محمد وعلى آل محمد واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا
~~تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤف رحيم، اللهم صل على محمد وآل
~~محمد وامنن علي بالجنة وعافني من النار، اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر
~~للمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد
~~الظالمين إلا تبارا " ثم قل " السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته
~~السلام على انبياء الله ورسله السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة
~~المقربين السلام على محمد بن عبدالله خاتم النبيين لا نبي بعده والسلام
~~علينا وعلى عباد الله الصالحين ".ثم تسلم وأدنى ما يجزي من التشهد
~~الشهادتان يدل على ذلك ما رواه:

# (374) 142 سعد بن عبدالله عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد
~~بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه PageV02P100 

# السلام ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الاولتين؟ قال: تقول: "
~~أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له " قلت فما يجزي من تشهد الركعتين
~~الاخيرتين؟ فقال: " الشهادتان ".

# (375) 143 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن الحجال عن ثعلبة ابن ميمون
~~عن يحيى بن طلحة عن سورة بن كليب قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ادنى
~~ما يجزي من التشهد؟ قال: الشهادتان.

# (376) 144 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن سعد بن بكر عن حبيب الخثعمي
~~عن أبي جعفر عليه السلام يقول: إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه.

# (377) 145 وعنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال: قلت: لابي الحسن عليه
~~السلام جعلت فداك التشهد الذي في الثانية يجزي أن اقوله في الرابعة؟ قال: نعم.

# (378) 146 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد
~~عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال:
~~سألت أبا جعفر عليه السلام عن التشهد فقال: لو ان كما يقولون واجبا على
~~الناس هلكوا ms0454 إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون، إذا حمدت الله
~~أجزأك.فليس بدافع ان يكون الشهادتان واجبتين وإنما يدل على ان ما زاد
~~عليهما ليس بواجب لان الزيادة على الشهادتين أيضا تسمى تشهدا، والذي يبين
~~ما ذكرناه:

# (379) 147 ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن
~~محمد بن مسلم قال قلت لابي عبدالله عليه السلام التشهد في الصلاة قال:

PageV02P101



# مرتين قال قلت وكيف مرتين؟ قال: إذا استويت جالسا فقل اشهد ان لا إله إلا
~~الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف قال: قلت قول
~~العبد " التحيات لله والصلوات الطيبات لله " قال: هذا اللطف من الدعاء يلطف
~~العبد ربه.

# (380) 148 وعنه عن أبي محمد الحجال عن علي عن عبيد عن يعقوب ابن شعيب عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: التشهد في كتاب علي عليه السلام شفع.

# (381) 149 الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال:
~~قلت لابي جعفر عليه السلام اي شئ اقول في التشهد والقنوت؟ قال: قل بأحسن ما
~~علمت فانه لو كان موقتا لهلك الناس.

# (382) 150 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبدالله بن المغيرة عن حماد
~~عن أبي بصير قال صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام فلما كان في آخر تشهده
~~رفع صوته حتى اسمعنا فلما انصرف قلت: كذا ينبغي للامام أن يسمع تشهده من
~~خلفه؟ قال: نعم.

# (383) 151 وعنه عن محمد بن الحسين عن أبي محمد الحجال عن حماد ابن عثمان
~~عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للامام أن يسمع من
~~خلفه كلما يقول ولا ينبغي لمن خلف الامام ان يسمعه شيئا مما يقول.

# (384) 152 وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: ينبغي للامام ان يسمع من خلفه التشهد ولا
~~يسمعونه شيئا.

# (385) 153 وعنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسن ms0455 بن علي PageV02P102 

# عن الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام
~~عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟
~~قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر.

# قال الشيخ رحمه الله: (وإذا سلم رفع يديه حيال وجهه) إلى قوله: (فاذا سقط
~~القرص).

# (386) 154 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا ينبغي للامام ان ينتقل
~~إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة، قال: وسألته عن الرجل يؤم في الصلاة هل
~~ينبغي له أن يعقب باصحابة بعد التسليم؟ فقال: يسبح ويذهب من شاء لحاجته ولا
~~يعقب رجل لتعقيب الامام.

# (387) 155 وعنه عن علي عن ابيه عن حماد عن حريز عن أبي بصير عن أبى
~~عبدالله عليه السلام قال: أيما رجل أم قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم ولا
~~يخرج عن ذلك الموضع حتى يتم الذين خلفه، الذين سبقوا صلاتهم، ذلك على كل
~~امام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا، وان علم ان ليس فيهم مسبوقا بالصلاة
~~فليذهب حيث شاء.

# (388) 156 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن منصور
~~بن يونس عمن ذكره عن أبى عبدالله عليه السلام قال: من صلى صلاة فريضة وعقب
~~إلى اخرى فهو ضيف الله عزوجل وحق على الله تعالى أن يكرم ضيفه.

# (389) 157 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن
~~أبى جعفر عليه السلام قال: الدعاء بعد الفريضة افضل من الصلاة تنفلا.

PageV02P103



# (390) 158 الحسين بن سعيد عن فضالة عن سماعة قال: ينبغي للامام أن يلبث
~~قبل أن يكلم أحدا حتى يرى أن من خلفه قد أتموا الصلاة ثم ينصرف هو.

# (391) 159 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن شهاب بن عبد ربه وعبدالله
~~بن سنان كليهما عن الوليد بن صبيح عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ms0456 التعقيب
~~أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد يعني بالتعقيب الدعاء بعقب الصلاة.

# (392) 160 وعنه عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما
~~عليه السلام قال: الدعاء دبر المكتوبة أفضل من الدعاء دبر التطوع كفضل
~~المكتوبة على التطوع.

# (393) 161 محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابيه عن الربيع بن
~~زكريا الكاتب عن عبدالله بن محمد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ما عالج
~~الناس شيئا أشد من التعقيب.

# (394) 162 وعنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال قلت لابي عبدالله
~~عليه السلام: رجلين افتتحا الصلاة في ساعة واحدة فتلا هذا القرآن فكانت
~~تلاوته اكثر من دعائه ودعا هذا اكثر فكان دعاؤه اكثر من تلاوته ثم انصرفا
~~في ساعة واحدة أيهما افضل؟ قال: كل فيه فضل، كل حسن قلت: إني قد علمت أن
~~كلا حسن وان كلا فيه فضل فقال: الدعاء أفضل أما سمعت قول الله عزوجل: "
~~وقال ربكم أدعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم
~~داخرين) ! (1) هي والله العبادة هي والله افضل هي والله افضل اليست هي
~~العبادة؟ ! هي والله العبادة هي والله العبادة اليست هي اشدهن؟ ! هي والله
~~اشدهن هي والله اشدهن.

PageV02P104



# (395) 163 وعنه عن فضالة عن ابن سنان قال قال أبو عبدالله عليه السلام:
~~من سبح تسبيح فاطمة الزهراء عليهما السلام قبل أن يثني رجليه من صلاة
~~الفريضة غفر له ويبدأ بالتكبير.

# (396) 164 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن خالد عن
~~يحيى بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن أبي نجران عن رجل عن أبي عبدالله
~~عليه السلام قال: من سبح الله في دبر الفريضة تسبيح فاطمة عليها السلام
~~المائة وأتبعها بلا إله إلا الله غفر الله له.

# (397) 165 وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن اسماعيل
~~بن بزيع عن صالح بن عقبة عن أبي هارون المكفوف عن أبي عبدالله عليه السلام ms0457
~~قال: يا أبا هارون إنا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة عليها السلام كما نأمرهم
~~بالصلاة فالزمه فانه لم يلزمه عبد فشقي.

# (398) 166 وبهذا الاسناد عن صالح بن عقبة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
~~ما عبدالله بشئ من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة عليها السلام ولو كان شئ
~~أفضل منه لنحله رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة عليها السلام.

# (399) 167 وعنه عن أبي خالد القماط قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام
~~يقول: تسبيح فاطمة عليها السلام في كل يوم دبر كل صلاة أحب إلي من صلاة ألف
~~ركعة في كل يوم.

# (400) 168 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عمرو بن
~~عثمان عن محمد بن عذافر قال: دخلت مع أبي علي أبي عبدالله عليه السلام PageV02P105 

# فسأله أبي عن تسبيح فاطمة عليها السلام فقال: الله أكبر حتى أحصى أربعا
~~وثلاثين مرة، ثم قال الحمد لله حتى بلغ سبعا وستين، ثم قال سبحان الله حتى
~~بلغ مائة يحصيها بيده جملة واحدة.

# (401) 169 وعنه عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن عبدالحميد عن
~~صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: تبدأ
~~بالتكبير أربعا وثلاثين ثم التحميد ثلاثا وثلاثين ثم التسبيح ثلاثا
~~وثلاثين.

# (402) 170 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد والحسن بن سعيد عن زرعة عن
~~أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قل بعد التسليم: " الله أكبر لا
~~إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا
~~يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر
~~عبده وهزم الاحزاب وحده، اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك أنك تهدي
~~من تشاء إلى صراط مستقيم ".

# (403) 171 وعنه عن ابن أبي نجران عن صفوان بن مهران الجمال قال: رأيت أبا
~~عبدالله عليه السلام إذا صلى ففرغ من صلاته رفع يديه جميعا فوق رأسه. ms0458

# (404) 172 الحسين بن سعيد عن معاوية بن شريح عن معاوية ابن وهب عن عمرو
~~بن نهيك عن سلام المكي عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتى رجل إلى النبي صلى
~~الله عليه وآله يقال له شيبة الهذيل فقال: يا رسول الله إني شيخ قد كبر سني
~~وضعفت قوتي عن عمل كنت قد عودته نفسي من صلاة وصيام وحج وجهاد فعلمني يا
~~رسول الله كلاما ينفعني الله به وخفف علي يا رسول الله فقال: أعد فأعاد
~~ثلاث مرات فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ما حولك شجرة ولا مدرة PageV02P106 

# إلا وقد بكت من رحمتك فإذا صليت الصبح فقل عشر مرات " سبحان الله العظيم
~~وبحمده لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم " فان الله يعافيك بذلك من
~~العمى والجنون والجذام والفقر والهرم، فقال: يا رسول الله هذا للدنيا فما
~~للآخرة؟ فقال: تقول في دبر كل صلاة " اللهم اهدني من عندك وافض علي من فضلك
~~وانشر علي من رحمتك وانزل علي من بركاتك " قال فقبض عليهن بيده ثم مضى فقال
~~رجل لابن عباس: شد ما قبض عليها خالك قال فقال النبي صلى الله عليه وآله:
~~أما انه ان وافى بها يوم القيامة لم يدعها متعمدا فتح الله له ثمانية أبواب
~~من أبواب الجنة يدخل من أيها شاء.

# (405) 173 وعنه عن صفوان عن ابن بكير قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام
~~قول الله عزوجل: " اذكروا الله ذكرا كثيرا " ماذا الذكر الكثير؟ قال: ان
~~يسبح في دبر المكتوبة ثلاثين مرة.

# (406) 174 وعنه عن عبدالله بن المغيرة عن أبي أيوب قال: حدثني أبوبصير
~~قال قال أبوعبدالله عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال
~~لاصحابه ذات يوم: أرأيتم لو جمعتم ما عندكم من الثياب والآنية ثم وضعتم
~~بعضه على بعض ترونه يبلغ السماء؟ قالوا: لا يا رسول الله فقال: يقول أحدكم
~~إذا فرغ من صلاته " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر "
~~ثلاثين مرة وهن يدفعن الهدم والغرق ms0459 والحرق والتردي في البئر وأكل السبع
~~وميتة السوء والبلية التي نزلت على العبد في ذلك اليوم.

# (407) 175 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن
~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: أقل ما يجزيك من الدعاء بعد PageV02P107 

# الفريضة أن تقول: " اللهم إني اسألك من كل خير أحاط به علمك، وأعوذ بك من
~~كل شر أحاط به علمك، اللهم اني اسئلك عافيتك في أموري كلها وأعوذ بك من خزي
~~الدنيا وعذاب الآخرة ".

# (408) 176 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن
~~زرارة قال قال أبوجعفر عليه السلام: لا تنسوا الموجبتين أو قال عليكم
~~بالموجبتين في دبر كل صلاة قلت: وما الموجبتان؟ قال: تسئل الله الجنة وتعوذ
~~بالله من النار.

# (409) 177 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد ابن عيسى عن
~~علي بن الحكم عن أبان عن محمد الواسطي قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام
~~يقول: لا تدع في دبر كل صلاة " أعيذ نفسي وما رزقني ربي بالله الواحد الصمد
~~" حتى تختمها " واعيذ نفسي وما رزقني ربي برب الفلق " حتى تختمها " واعيذ
~~نفسي وما رزقني برب الناس " حتى تختمها.

# (410) 178 وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال: من احب ان يخرج من
~~الدنيا وقد تخلص من الذنوب كما يتخلص الذهب الذي لا كدر فيه ولا يطلبه أحد
~~بمظلمة فليقل في دبر كل صلاة نسبة الرب تبارك وتعالى اثنتي عشرة مرة ثم
~~يبسط يديه فيقول: " اللهم إني اسألك باسمك المكنون المخزون الطهر الطاهر
~~المبارك، واسألك باسمك العظيم وسلطانك القديم أن تصلى على محمد وآل محمد يا
~~واهب العطايا يا مطلق الاسارى يا فكاك الرقاب من النار، اسألك أن تصلي على
~~محمد وآل محمد وان تعتق رقبتي من النار وتخرجني من الدنيا آمنا وتدخلني
~~الجنة سالما وان تجعل دعائي أوله فلاحا وأوسطه نجاحا وآخره صلاحا انك أنت
~~علام الغيوب " ثم قال أمير المؤمنين عليه السلام: هذا ms0460 من المخبيات مما
~~علمني رسول الله صلى الله عليه وآله PageV02P108 

# وأمرني ان اعلمه الحسن والحسين عليهما السلام.

# (411) 179 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن
~~عمار بن مروان عن المنخل بن جميل عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا
~~انحرفت عن صلاة مكتوبة فلا تنحرف إلا بانصراف لعن بني أمية.

# (412) 180 وعنه عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي عن أبي عاصم يوسف عن محمد
~~بن سليمان الديلمي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام فقلت له: جعلت فداك
~~ان شعيتك تقول إن الايمان مستقر ومستودع فعلمني شيئا إذا انا قلته استكملت
~~الايمان قال قل في دبر كل صلاة فريضة " رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا
~~وبالاسلام دينا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة وبعلي وليا وإماما وبالحسن
~~والحسين والائمة صلوات الله عليهم اللهم اني رضيت بهم أئمة فارضني لهم انك
~~على كل شي ء قدير ".

# وقد قدمنا كيفية ما ينبغي أن يسجد المصلي سجدتي الشكر وهو أن يكون لا طئا
~~بالارض.

# (413) 181 أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي
~~الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن سجدة الشكر فقال: اي شي ء سجدة
~~الشكر؟ فقلت له: ان أصحابنا يسجدون بعد الفريضة سجدة واحدة ويقولون هي سجدة
~~الشكر فقال: إنما الشكر إذا أنعم الله تعالى على عبده النعمة أن يقول "
~~سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون والحمد
~~لله رب العالمين ".قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على التقية لانه
~~موافق لقول العامة.

# (414) 182 وعنه عن محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار قال:

PageV02P109



# سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: كان موسى بن عمران إذا صلى لم ينفتل
~~حتى يلصق خده الايمن بالارض وخده الايسر بالارض قال وقال إسحاق: (1) رأيت
~~من آبائي من يصنع ذلك.قال محمد بن سنان: يعني موسى (2) في الحجر في جوف الليل.

# (415) 183 أحمد بن أبي عبدالله عن أبيه عن ms0461 محمد بن أبي عمير عن حريز عن
~~مرازم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سجدة الشكر واجبة على كل مسلم تتم
~~بها صلاتك وترضي بها ربك وتعجب الملائكة منك، وان العبد إذا صلى ثم سجد
~~سجدة الشكر فتح الرب تعالى الحجاب بين العبد وبين الملائكة فيقول: يا
~~ملائكتي انظروا إلى عبدي أدى قربتي وأتم عهدي ثم سجد لي شكرا على ما أنعمت
~~به عليه، ملائكتي ماذا له؟ قال: فتقول الملائكة يا ربنا رحمتك ثم يقول الرب
~~تعالى ثم ماذا له؟ قال: فتقول الملائكة يا ربنا جنتك فيقول الرب تعالى: ثم
~~ماذا؟ فتقول: الملائكة يا ربنا كفاية مهمه فيقول الرب ثم ماذا؟ فلا يبقى شئ
~~من الخير إلا قالته الملائكة فيقول الله تعالى: يا ملائكتي ثم ماذا؟ فتقول
~~الملائكة يا ربنا لا علم لنا فيقول الله تعالى لاشكرنه كما شكرني وأقبل
~~إليه بفضلي واريه رحمتي.

# (416) 184 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبدالله بن جندب
~~قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عما أقول في سجدة الشكر فقد اختلف
~~أصحابنا فيه فقال: قل وأنت ساجد " اللهم إني أشهدك واشهد ملائكتك وأنبيائك
~~ورسلك وجميع خلقك أنك أنت الله ربي والاسلام ديني ومحمد نبيي وعلي PageV02P110 

# وفلان وفلان إلى آخرهم أئمتي بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ اللهم إني
~~انشدك دم المظلوم " ثلاثا (اللهم إني انشدك بابوائك على نفسك لاوليائك
~~لتظفرنهم بعدوك وعدوهم ان تصلي على محمد وآل محمد وعلى المستحفظين من آل
~~محمد اللهم إني اسألك اليسر بعد العسر) ثلاثا ثم ضع خدك الايمن بالارض
~~وتقول: (يا كهفي حين تعييني المذاهب وتضيق علي الارض بما رحبت ويا بارئ
~~خلقي رحمة بي وكان عن خلقي غنيا صل على محمد وآل محمد وعلى المستحفظين من
~~آل محمد) ثم تضع خدك الايسصر وتقول: (يا مذل كل جبار ويا معز كل ذليل قد
~~وعزتك بلغ بي مجهودي) ثلاثا ثم تقول: (يا حنان يا منان يا كاشف الكرب
~~العظام) ثلاثا ثم تعود للسجود فتقول مائة ms0462 مرة (شكرا شكرا) ثم تسأل الله
~~حاجتك إن شاء الله.

# (417) 185 وعنه عن علي بن إبراهيم عن علي بن محمد القاساني عن سليمان بن
~~حفص المروزي قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في سجدة الشكر فكتب إلي
~~مائة مرة شكرا شكرا وإن شئت عفوا عفوا.

# (418) 186 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن
~~الحكم عن محمد بن سليمان عن أبيه قال: خرجت مع أبي الحسن موسى ابن جعفر
~~عليه السلام إلى بعض أمواله فقام إلى صلاة الظهر فلما فرغ خر لله ساجدا
~~فسمعته يقول بصوت حزين وتغرغر دموعه: (رب عصيتك بلساني ولو شئت وعزتك
~~لاخرستني وعصيتك ببصري ولو شئت وعزتك لاكمهتني وعصيتك بسمعي ولو شئت وعزتك
~~لاصممتني وعصيتك بيدي ولو شئت وعزتك لكنعتني وعصيتك برجلي ولو شئت وعزتك
~~لجذمتني وعصيتك بفرجي ولو شئت وعزتك لعقمتني وعصيتك بجميع PageV02P111 

# جوارحي التي أنعمت بها علي وليس هذا جزاؤك مني) ثم قال: أحصيت له ألف مرة
~~وهو يقول (العفو العفو) قا ل: ثم ألصق خده الايمن بالارض وسمعته وهو يقول:
~~بصوت حزين (بؤت إليك بذنبي عملت سوء ا وظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر
~~الذنوب غيرك يا مولاي) ثلاث مرات ثم ألصق خده الايسر بالارض فسمعته يقول:
~~(إرحم من اساء واقترف واستكان واعترف) ثلاث مرات ثم رفع رأسه.

# (419) 187 أحمد بن محمد رفعه عن أبي عبدالله عليه السلام دعاء يدعى به في
~~دبر كل صلاة تصليها فإذا كان بك داء من سقم ووجع فإذا قضيت صلاتك فامسح
~~بيدك على موضع سجودك من الارض وادع بهذا الدعاء وأمر يدك على موضع وجعك سبع
~~مرات تقول: (يا من كبس الارض على الماء وسد الهواء بالسماء وأختار لنفسه
~~أحسن الاسماء صل على محمد وآل محمد وافعل بي كذا وكذا وارزقني كذا وكذا
~~وعافني من كذا وكذا).

# (420) 188 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبدالجبار عن عبدالرحمن بن
~~حماد عن إبراهيم بن عبدالحميد عن رجل عن أبي ms0463 عبدالله عليه السلام قال: إذا
~~أصابك هم فامسح يدك على موضع سجودك ثم أمر بيدك على وجهك يعني من جانب خدك
~~الايسر وعلى جبهتك إلى جانب خدك الايمن كذلك وصفه لنا إبراهيم ابن
~~عبدالحميد ثم قل: (بسم الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن
~~الرحيم اللهم اذهب عني بالهموم والحزن) ثلاثا.

# (421) 189 وعنه عن أبي إسحاق النهاوندي عن أحمد بن عمر عن محمد بن سنان
~~عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إذا ذكرت نعمة
~~الله عليك وكنت في موضع لا يراك أحد فالصق خدك بالارض وإذا PageV02P112 

# كنت في ملا من الناس فضع يدك على أسفل بطنك واحن ظهرك وليكن تواضعا لله
~~فان ذلك أحب وتري أن ذلك غمز وجدته في أسفل بطنك.

# قال الشيخ رحمه الله: [فإذا سقط القرص فليؤذن للمغرب] إلى قوله: [وإذا
~~غاب الشفق].كل ذلك قد مضى شرحه إلا ما ذكره من القيام بعد الفراغ من الثلاث
~~الركعات إلى النافلة بغير تعقيب وعلة ذلك:

# (422) 190 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن أبي
~~العلاء الخفاف عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: من صلى المغرب ثم عقب لم
~~يتكلم حتى يصلي ركعتين كتبتا له في عليين فان صلى أربعا كتبت له حجة
~~مبرورة.

# (423) 191 وعنه عن العباس بن معروف عن عبدالله بن بحر عن ابن مسكان عن
~~الحرث بن المغيرة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا تدع أربع ركعات بعد
~~المغرب في سفر ولا حضر وإن طلبتك الخيل.

# (424) 192 ذكر أبوجعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله فقال
~~سئل الصادق عليه السلام: لم صار المغرب ثلاث ركعات وأربعا بعدها ليس فيها
~~تقصير في حضر ولا سفر؟ فقال: إن الله تعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه
~~وآله كل صلاة ركعتين فأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وآله لكل صلاة
~~ركعتين في الحضر وقصر فيها في السفر إلا المغرب والغداة، ms0464 فلما صلى عليه
~~السلام المغرب بلغه مولد فاطمة عليها السلام فأضاف إليها ركعة شكرا لله
~~عزوجل، فلما ان ولد الحسن عليه السلام أضاف إليها ركعتين شكرا لله عزوجل،
~~فلما أن ولد الحسين عليه السلام PageV02P113 

# أضاف إليها ركعتين شكرا لله عزوجل فقال للذكر مثل حظ الانثيين فتركها على
~~حالها في السفر والحضر.

# (425) 193 محمد بن أحمد بن يحيى عن سلمة عن الحسين بن يوسف عن محمد بن
~~يحيى عن حجاج الخشاب عن أبي الفوارس قال: نهاني أبوعبدالله عليه السلام ان
~~أتكلم بين الاربع ركعات التي بعد المغرب.

# (426) 194 وروى محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن محمد ابن عيسى عن
~~حفص الجوهري قال: صلى بنا أبوالحسن علي بن محمد عليه السلام صلاة المغرب
~~فسجد سجدة الشكر بعد السابعة فقلت له: كان آباؤك يسجدون بعد الثلاثة فقال:
~~ما كان أحد من آبائي يسجد إلا بعد السبعة.

# وقد روي جواز التعفير وسجدة الشكر بعد المغرب.

# (427) 195 - روى ذلك أبوجعفر محمد بن علي بن بابويه رحمه الله قال:
~~أخبرنا محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن
~~معروف عن سعدان بن مسلم عن جهم بن أبي جهم قال: رأيت أبا الحسن موسى بن
~~جعفر عليه السلام وقد سجد بعد الثلاث الركعات من المغرب فقلت له: جلعت فداك
~~رأيتك سجدت بعد الثلاث فقال ورأيتني؟ فقلت نعم قال: فلا تدعها فان الدعاء
~~فيها مستجاب.

# (428) 196 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن خالد عن
~~أبيه عن القاسم بن عروة عن أبي العباس الفضل بن عبدالملك قال قال
~~أبوعبدالله عليه السلام: يستجاب الدعاء في أربعة مواطن في الوتر وبعد الفجر
~~وبعد الظهر وبعد المغرب.

# (429) 197 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن PageV02P114 

# محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراج عن علي بن شجرة عن محمد بن مروان
~~عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال: تسمح يدك اليمنى على جبهتك ووجهك في ms0465
~~دبر المغرب والصلوات وتقول (بسم الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب
~~والشهادة الرحمن الرحيم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والسقم والعدم
~~الصغار والذل والفواحش ما ظهر منها وما بطن).

# (430) 198 وقال الصادق عليه السلام: من قال إذا صلى المغرب ثلاث مرات
~~(الحمد لله الذي يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غير) أعطي خيرا كثيرا.

# (431) 199 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبدالله بن المغيرة عن
~~عبدالله بن سنان عن عمر بن يزيد قال قال أبوعبدالله عليه السلام: قل في آخر
~~السجدة من النوافل من المغرب في ليلة الجمعة سبع مرات وأنت ساجد (اللهم إني
~~اسألك بوجهك الكريم واسمك العظيم أن تصلي على محمد وآل محمد وان تغفر لي
~~ذنبي العظيم).

# قال الشيخ رحمه الله: (فإذا غاب الشفق فليؤذن للعشاء الآخرة) إلى قوله:
~~(وليأو إلى فراشه].فقد مضى شرح ذلك كله.

# (432) 200 روي عن الصادق عليه السلام انه قال: تقول بعد العشائين: "
~~اللهم بيدك مقادير الليل والنهار ومقادير الدنيا والآخرة ومقادير الموت
~~والحياة ومقادير الشمس والقمر ومقادير النصر والخذلان ومقادير الغنى والفقر
~~اللهم ادرأ عني شر فسقة الجن والانس واجعل منقلبي إلى خير دائم ونعيم لا يزول).

PageV02P115



# (433) 201 أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي طالب عبدالله بن الصلت عن ابن أبي
~~عمير قال: كان أبوعبدالله عليه السلام يقرأ في الركعتين بعد العتمة:
~~الواقعة وقل هو الله أحد.قال الشيخ رحمه الله: [وليأو إلى فراشه] إلى قوله:
~~[ولا يترك السواك].

# (434) 202 روي عن الصادق عليه السلام انه قال: من تطهر ثم آوى إلى فراشه
~~بات وفراشه كمسجده، وإن ذكر انه ليس على وضوء فتيمم من دثاره كائنا ما كان
~~لم يزل في صلاة ما ذكر الله عزوجل.

# (435) 203 وروى العلا عن محمد بن مسلم قال قال لي أبوجعفر عليه السلام:
~~إذا توسد الرجل يمينه فليقل (بسم الله اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت
~~وجهي إليك وفوضت أمرى إليك والجأت ظهري إليك وتوكلت عليك رهبة منك ورغبة ms0466
~~إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي
~~أرسلت) ثم يسبح تسبيح فاطمة الزهراء عليها السلام.ومن أصابه فزع عند منامه
~~فليقرأ إذا آوى إلى فراشه المعوذتين وآية الكرسي.

# (436) 204 وروى العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: لا يدع
~~الرجل أن يقول عند منامه (أعيذ نفسي وذريتي وأهل بيتي ومالي بكلمات الله
~~التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة) فذلك الذي عوذ به جبرئيل عليه
~~السلام الحسين عليه السلام.

# (437) 205 وروى عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اقرأ قل
~~هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون عند منامك فانها براء ة من الشرك وقل هو
~~الله نسبة الرب.

PageV02P116



# (438) 206 وروى بكر بن محمد عنه عليه السلام انه قال: من قال حين يأخذ
~~مضجعه ثلاث مرات (الحمد لله الذي علا فقهر والحمد لله الذي بطن فخبر والحمد
~~لله الذي ملك فقدر والحمد لله الذي يحيي الموتى ويميت الاحياء وهو على كل
~~شئ قدير) خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه.

# (439) 207 وروى سعد الاسكاف عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: من قال هذه
~~الكلمات فانا ضامن أن لا يصيبه عقرب ولا هامة حتى يصبح (أعوذ بكلمات الله
~~التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ذرأ ومن شر ما برأ ومن شر كل
~~دابة هو آخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم).

# (440) 208 وروى العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا عن أبيه عليهما السلام
~~قال: لم يقل أحد قط إذا أراد أن ينام (ان الله يمسك السموات والارض ان
~~تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده انه كان حليما غفورا) فسقط
~~عليه البيت.

# (441) 209 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن عمر بن
~~يزيد انه سمع أبا عبدالله عليه السلام يقول: ان في الليل لساعة لا يوافقها
~~عبد مسلم يصلي ويدعو الله فيها إلا استجاب له في ms0467 كل ليلة، قلت: أصلحك الله
~~فأية ساعة من الليل؟ قال: إذا مضى نصف الليل إلى الثلث الباقي.

# (442) 210 وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن فضيل عن أحدهما
~~عليهما السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي بعدما ينتصف الليل
~~ثلاث عشرة ركعة.

PageV02P117



# (443) 211 وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبدالحميد الطائي عن محمد بن
~~مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول كان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله إذا صلى العشاء الآخرة آوى إلى فراشه لا يصلي شيئا إلا بعد
~~انتصاف الليل لا في شهر رمضان ولا في غيره.

# (444) 212 وعنه عن صفوان عن أبي أيوب عن عبدة السابوري قال قلت لابي
~~عبدالله عليه السلام: جعلت فداك ان الناس يروون عن النبي صلى الله عليه
~~وآله أن في الليل لساعة لا يدعو فيها عبد مؤمن بدعوة إلا استجيب له قال:
~~نعم قلت: متى هي؟ قال: ما بين نصف الليل إلى الثلث الباقي قلت: ليلة من
~~الليالي أو كل ليلة؟ فقال: كل ليلة.

# (445) 213 محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد القاساني عن سليمان بن
~~حفص المروزي عن الرجل العسكرى عليه السلام قال: إذا انتصف الليل ظهر بياض
~~في وسط السماء شبه عمود من حديد تضئ له الدنيا فيكون ساعة ويذهب ثم تظلم
~~فاذا بقي ثلث الليل الاخير ظهر بياض من قبل المشرق فاضاء ت له الدنيا فيكون
~~ساعة ثم يذهب وهو وقت صلاة الليل ثم تظلم قبل الفجر ثم يطلع الفجر الصادق
~~من قبل المشرق، قال: ومن أراد أن يصلي في نصف الليل فيطول فذلك له.

# والاخبار التي رويت في جواز تقديم صلاة الليل في أول الليل فانما هي
~~مخصوصة بحال السفر دون الحضر وفي وقت أيضا يغلب على ظن الانسان أنه إن لم
~~يصلها فاتته فحينئذ يجوز له تقديمها مثل:

# (446) 214 ما رواه عبدالله بن مسكان عن ليث المرادي قال سألت PageV02P118 

# أبا عبدالله عليه السلام عن الصلاة في ms0468 الصيف في الليالي القصار صلاة
~~الليل في أول الليل فقال: نعم نعم ما رأيت ونعم ما صنعت.والذي يكشف عما
~~ذكرناه من ان هذا مخصوص بحال السفر والضرورة:

# (447) 215 ما رواه حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: قلت إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إلي ما يلقى من النوم
~~فقال: إني أريد القيام للصلاة بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح فربما قضيت
~~صلاتي الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله قال: قرة عين له، والله ولم
~~يرخص له في الصلاة في أول الليل، وقال: القضاء بالنهار أفضل، قلت: فان من
~~نسائنا أبكارا الجارية تحب الخير وأهله وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتى
~~ربما قضت وربما ضعفت من قضائه وهي تقوى عليه أول الليل فرخص لهن في الصلاة
~~أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء.

# (448) 216 وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم قال: سألته
~~عن الرجل لا يستيقظ من آخر الليل حتى يمضي لذلك العشر والخمس عشرة فيصلي
~~أول الليل أحب إليك أم يقضي؟ قال: لا بل يقضي أحب إلي إني اكره أن يتخذ ذلك
~~خلقا، وكان زرارة يقول: كيف تقضى صلاة لم يدخل وقتها إنما وقتها بعد نصف الليل.

# (449) 217 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن حسان الرازي عن محمد بن على
~~رفعه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى بالليل حسن وجهه
~~بالنهار.

# (450) 218 وعنه عن أيوب بن نوح عن صفوان عن هشام بن PageV02P119 

# سالم عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل: " ان ناشئة الليل هي
~~أشد وطأ وأقوم قيلا " (1) قال: قيامه عن فراشه لا يريد إلا الله عزوجل.

# (451) 219 وعنه عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن عبدالله بن سنان
~~عن أبي عبدالله عليه السلام قال: شرف المؤمن صلاة الليل، وعز المؤمن كفه عن
~~اعراض الناس.

# (452) 220 وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن علي بن أسباط ms0469 عن محمد
~~بن علي بن أبي عبدالله عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله عزوجل: "
~~ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله " (2) قال: صلاة الليل.

# (453) 221 وعنه عن أبي زهير النهدي عن آدم بن إسحاق عن بعض أصحابه عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال قال: عليكم بصلاة الليل فانها سنة نبيكم ودأب
~~الصالحين قبلكم ومطردة الداء عن أجسادكم.

# (454) 222 وعنه عن أبي زهير رفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام قال: صلاة
~~الليل تبيض الوجه، وصلاة الليل تطيب الريح، وصلاة الليل تجلب الرزق.

# (455) 223 وعنه عن عمر بن علي بن عمر عن عمه محمد بن عمر عمن حدثه عن أبي
~~عبدالله عليه السلام أنه قال: إن كان الله عزوجل قال: " المال والبنون زينة
~~الحياة الدنيا " (3) ان الثمانية ركعات يصليها العبد آخر الليل زينة
~~الآخرة.

# (456) 224 وعنه عن عمر بن علي عن عمه عمن حدثه عن أبي عبدالله عليه
~~السلام انه جاء ه رجل فشكا إليه الحاجة وأفرط في الشكاية حتى كاد أن يشكو
~~الجوع قال فقال له أبوعبدالله عليه السلام: يا هذا تصلي بالليل؟ قال: فقال الرجل PageV02P120 

# نعم قال: فالتفت أبوعبدالله عليه السلام إلى أصحابه فقال: كذب من زعم أنه
~~يصلي بالليل ويجوع بالنهار ان الله تعالى ضمن بصلاة الليل قوت النهار.

# (457) 225 وعنه عن محمد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن جده عن أبي بصير عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: حدثني أبي عن جدي عن آبائه عن علي بن أبي
~~طالب عليه السلام قال: قيام الليل مصحة البدن ورضا الرب وتمسك باخلاق
~~النبيين وتعرض لرحمته.

# (458) 226 وعنه عن محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال: سألته عن صلاة الليل
~~والوتر فقال هي واجبة.

# (459) 227 وعنه عن عمران بن موسى عن الحسن بن علي بن النعمان عن أبيه عن
~~بعض رجاله قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير
~~المؤمنين إني قد حرمت الصلاة بالليل قال: فقال له أمير المؤمنين أنت رجل قد ms0470
~~قيدتك ذنوبك.

# (460) 228 وعنه عن موسى بن جعفر البغدادي عن محمد بن الحسن ابن شمون عن
~~علي بن محمد النوفلي قال: سمعته يقول: ان العبد ليقوم في الليل فيميل به
~~النعاس يمينا وشمالا وقد وقع ذقنه على صدره فيأمر الله تعالى أبواب السماء
~~فتنفتح ثم يقول للملائكة انظروا إلى عبدي ما يصيبه في التقرب إلي بما لم
~~افترض عليه راجيا مني لثلاث خصال ذنبا اغفره له أو توبة اجددها له أو رزقا
~~أزيده فيه إشهدوا ملائكتي اني قد جمعتهن له.

# (461) 229 وعنه عن محمد بن عبدالله ابن أحمد عن الحسن بن علي ابن أبي
~~عثمان وأبوعثمان اسمه عبدالواحد بن حبيب قال: زعم لنا محمد بن أبي حمزة PageV02P121 

# الثمالي عن معاوية بن عمار الدهني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: صلاة
~~الليل تحسن الوجه وتذهب الهم وتجلو البصر.

# (462) 230 وعنه عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه
~~قال قال أبوعبدالله عليه السلام: يا سليمان لا تدع قيام الليل فان المغبون
~~من حرم قيام الليل.

# (463) 231 وعنه عن سهل بن زياد عن هارون بن مسلم عن علي ابن الحكم عن
~~الحسين بن الحسن الكندي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ان الرجل ليكذب
~~الكذبة فيحرم بها صلاة الليل فإذا حرم صلاة الليل حرم بها الرزق.

# (464) 232 وروى فضيل بن يسار عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال: ان
~~البيوت التي يصلى فيها بتلاوة القرآن تضئ لاهل السماء كما تضيئ نجوم السماء
~~لاهل الارض.

# (465) 233 وقال النبي صلى الله عليه وآله: لابي ذرفي وصيته له يا أبا ذر
~~إحفظ وصية نبيك من ختم له بقيام الليل ثم مات فله الجنة في حديث طويل.

# (466) 234 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد
~~بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عمن حدثه عن أبي عبدالله عليه السلام في
~~قول الله عزوجل: " ان الحسنات يذهبن السيئات " قال: صلاة المؤمن بالليل
~~تذهب بما عمل من ذنب بالنهار. ms0471

# (467) 235 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد PageV02P122 

# عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قمت بالليل من منامك
~~فقل " الحمد لله الذي رد علي روحي لاحمده وأعبده " فإذا سمعت صوت الديوك
~~فقل: " سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبقت رحمتك غضبك لا إله إلا أنت
~~وحدك لا شريك له عملت سوء ا وظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني انه لا يغفر
~~الذنوب إلا أنت " فإذا قمت فانظر في آفاق السماء وقل " اللهم انه لا يواري
~~عنك ليل ساج ولا سماء ذات أبراج ولا أرض ذات مهاد ولا ظلمات بعضها فوق بعض
~~ولا بحر لجي تدلج بين يدي المدلج من خلقك تعلم خائنة الاعين وما تخفي
~~الصدور، غارت النجوم ونامت العيون وأنت الحي القيوم لا تأخذك سنة ولا نوم
~~سبحان الله رب العالمين وإله المرسلين والحمد لله رب العالمين " ثم اقرأ
~~الخمس آيات من آل عمران " ان في خلق السموات والارض " إلى قوله: " انك لا
~~تخلف الميعاد " ثم استك وتوضأ فإذا وضعت يدك في الماء فقل: " بسم الله
~~وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين " فاذا فرغت فقل: "
~~الحمد لله رب العالمين " فإذا قمت إلى صلاتك فقل: " بسم الله وبالله وإلى
~~الله ومن الله وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اجعلني من
~~زوارك وعمار مساجدك وافتح لي يا رب باب توبتك واغلق عني باب معصيتك وكل
~~معصية الحمد لله الذي جعلني ممن يناجيه اللهم اقبل علي بوجهك جل ثناؤك " ثم
~~افتتح الصلاة بالتكبير.

# قال الشيخ رحمه الله: [ثم يقوم إلى مصلاه] إلى قوله: [ويستحب ان يقنت
~~بهذا الدعاء].

# (468) 236 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي حمزة عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ في كل
~~ركعة خمس عشرة آية ويكون ركوعه مثل قيامه وسجوده مثل ركوعه ورفع رأسه من
~~الركوع والسجود سواء.

PageV02P123



# (469) 237 الحسين ms0472 بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن مسعود الطائي عن أبي
~~عبدالله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقرأ في آخر صلاة
~~الليل هل أتى على الانسان، قال علي بن النعمان، وقال الحرث: سمعته وهو
~~يقول: قل هو الله أحد ثلث القرآن وقل يا أيها الكافرون تعدل ربعه، وكان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله يجمع قل هو الله أحد في الوتر لكي يجمع
~~القرآن كله.

# (470) 38 وروي ان من قرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الليل في كل ركعة
~~منها الحمد لله مرة وقل هو الله أحد ثلاثين مرة انفتل وليس بينه وبين الله
~~عزوجل ذنب إلا غفر له.

# (471) 239 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبدالله ابن البرقي
~~وأبي أحمد عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ينبغي للعبد إذا
~~صلى أن يرتل في قرائته فإذا مر بآية فيها ذكر الجنة وذكر النار سئل الله
~~الجنة وتعوذ بالله من النار وإذا مر بيا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا
~~يقول: لبيك ربنا.

# (472) 240 أحمد بن أبي عبدالله عن بعض أصحابنا عن علي بن أسباط عن عمه
~~يعقوب بن سالم انه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقوم من آخر الليل
~~فيرفع صوته بالقرآن فقال: ينبغي للرجل إذا صلى في الليل أن يسمع أهله لكي
~~يقوم القائم ويتحرك المتحرك.

# (273) 241 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن الحسين عن الحجال عن
~~عبدالله بن الوليد الكندي عن إسماعيل بن جابر أو عبدالله بن سنان قال قلت
~~لابي عبدالله عليه السلام: اني أقوم آخر الليل وأخاف الصبح قال: إقرأ الحمد
~~واعجل أعجل.

PageV02P124



# هذا الخبر محمول على من يغلب على ظنه انه يمكنه الفراغ من صلاة الليل قبل
~~أن يطلع الفجر فاما مع الخوف من ذلك فالاولى أن يقدم الوتر ثم يقضي الثماني
~~ركعات بعد ذلك، يدل على ذلك ما رواه:

# (474) 242 محمد بن يعقوب عن الحسين ms0473 بن محمد عن عبدالله بن عامر عن علي بن
~~مهزيار عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقوم آخر الليل وهو يخشى أن يفجأه الصبح
~~أيبدأ بالوتر أو يصلي الصلاة على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك؟ قال: بل
~~يبدأ بالوتر، وقال انا كنت فاعلا ذلك.

# وإذا صلى أربع ركعات من صلاة الليل ثم أدركه الصبح جاز له أن يتم صلاة
~~الليل ثم يصلي الغداة يدل على ذلك:

# (475) 243 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل عن علي بن
~~الحكم عن أبي الفضل النحوي عن أبي جعفر الاحول محمد بن النعمان قال قال
~~أبوعبدالله عليه السلام: إذا كنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع
~~الفجر فأتم الصلاة طلع أم لم يطلع.والافضل أن يعدل عن إتمام صلاة الليل إلى
~~صلاة الغداة ثم يصلي تمامها بعد الفراغ من صلاة الفجر، يدل على ذلك ما رواه:

# (476) 244 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يعقوب البزاز
~~قال قلت له: أقوم قبل الفجر بقليل فأصلي أربع ركعات ثم أتخوف ان ينفجر
~~الفجر أبدأ بالوتر أو أتم الركعات؟ قال: لا بل اوتر وأخر الركعات حتى
~~تقضيها في صدر النهار.

PageV02P125



# (477) 245 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن البرقي عن
~~المرزبان بن عمران عن عمر بن يزيد قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: أقوم
~~وقد طلع الفجر فان أنا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها وإن بدأت في صلاة
~~الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء فقال: ابدأ بصلاة الليل والوتر ولا
~~تجعل ذلك عادة.

# (478) 246 وعنه عن محمد بن الحسين عن عمار بن المبارك عن محمد ابن عذافر
~~عن إسحاق بن عمار قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: أقوم وقد طلع الفجر
~~ولم أصل صلاة الليل فقال: صل صلاة الليل وأوتر وصل ركعتي الفجر.فانما وردت
~~هذه الاخبار ms0474 رخصة في جواز تأخير صلاة الغداة عن أول الوقت إلى آخره، ويجوز
~~ذلك إذا كان تأخيره إنما يكون للاشتغال بشئ من العبادات والافضل ما ذكرناه
~~أن يصلي الغداة في أول وقتها ثم يقضي صلاة الليل، والذي يكشف أيضا عما
~~ذكرناه:

# (479) 247 ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن إسماعيل ابن جابر
~~قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: أوتر بعد مايطلع الفجر؟ قال: لا.

# (480) 248 محمد بن الحسن الصفار عن يقعوب بن يزيد عن عمرو ابن عثمان
~~ومحمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر فقال: صلها بعد
~~الفجر حتى تكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها، ولا تعمد ذلك كل ليلة،
~~وقال أوتر أيضا بعد فراغك منها.

# (481) 249 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج PageV02P126 

# قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن القراء ة في الوتر فقال: كان بيني
~~وبين أبي باب فكان أبي إذا صلى يقرأ في الوتر بقل هو الله أحد في ثلاثتهن
~~وكان يقرأ قل هو الله أحد فإذا فرغ منها قال كذلك الله ربي أو كذاك الله ربي.

# (482) 250 وعنه عن النضر عن الحلبي عن الحرث بن المغيرة عن أبي عبدالله
~~عليه السلام قال: كان أبي عليه السلام يقول: قل هو الله أحد تعدل ثلث
~~القرآن، وكان يحب أن يجمعها في الوتر ليكون القرآن كله.

# (483) 251 وعنه عن يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح عن القراء ة في
~~الوتر وقلت: إن بعضا روى قل هو الله أحد في الثلاث وبعضا روى في الاوليين
~~المعوذتين وفي الثالثة قل هو الله أحد، فقال: إعمل بالمعوذتين وقل هو الله
~~أحد.والتسليم في الركعتين من الثلاث ركعات لا يجوز تركه يدل على ذلك ما رواه:

# (484) 252 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن سليمان بن
~~خالد عن أبي عبدالله عليه السلام ms0475 قال: الوتر ثلاث ركعات يفصل بينهن ويقرأ
~~فيهن جميعا بقل هو الله أحد.

# (485) 253 وعنه عن حماد بن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام
~~قال: الوتر ثلاث ركعات ثنتين مفصولة وواحدة.

# (486) 254 وعنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال قلت
~~لابي عبدالله عليه السلام: التسليم في ركعتي الوتر فقال: توقظ الراقد وتكلم
~~بالحاجة.

# (487) 255 وعنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن أبي ولاد حفص بن سالم
~~قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن التسليم في الركعتين في الوتر PageV02P127 

# فقال: نعم فان كان لك حاجة فاخرج واقضها ثم عد فاركع ركعة.

# (488) 256 وعنه عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية بن عمار قال قال لي:
~~اقرأ في الوتر في ثلاثتهن بقل هو الله أحد وسلم في الركعتين توقظ الراقد
~~وتأمر بالصلاة.

# (489) 257 وعنه عن فضالة عن أبي ولاد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا
~~بأس أن يصلي الرجل الركعتين من الوتر ثم ينصرف فيقضي حاجته.

# (490) 258 سعد عن أبي جعفر عن البرقي عن عبدالله بن الفضل النوفلي عن علي
~~بن أبي حمزة أو غيره عمن حدثه عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: أفصل
~~الوتر؟ فقال: نعم قلت له: إني ربما عطشت أفأشرب الماء؟ فقال: نعم.

# (491) 259 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن محمد بن إسماعيل
~~بن بزيع عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبدالله عليه السلام فيمن
~~انصرف في الركعة الثانية من الوتر هل يجوز له أن يتكلم أو يخرج من المسجد
~~ثم يعود فيوتر؟ قال: نعم تصنع ما تشاء وتتكلم وتحدث وضوء ك ثم تتمها قبل أن
~~تصلي الغداة.

# (492) 260 أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي
~~الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الوتر أفصل أم وصل؟ قال: فصل.

# (493) 261 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه ms0476 عن عبدالله ابن
~~الفضل النوفلي عن علي بن أبي حمزة وغيره عن بعض مشيخته قال قلت لابي
~~عبدالله عليه السلام: أفصل في الوتر؟ قال نعم، قلت: فاني ربما عطشت فأشرب
~~الماء؟ قال: نعم وانكح.

PageV02P128



# (494) 262 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن
~~يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن التسليم في ركعتي
~~الوتر فقال: إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم.

# (495) 263 وعنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال قلت
~~لابي عبدالله عليه السلام: اسلم في ركعتي الوتر؟ فقال: إن شئت سلمت وإن شئت
~~لم تسلم.

# (496) 264 وعنه عن محمد بن زياد عن كردويه الهمداني قال: سألت العبد
~~الصالح عليه السلام عن الوتر فقال: صله.فان هذه الروايات ليست منافية لما
~~ذكرناه لانها تضمنت التخيير في التسليم ومن يقول بصلتها فانه لا يجوز
~~التسليم فيها على وجه، وإذا كان فيها الاختيار فنحن نحمله على التسليم
~~المخصوص وهو ان عندنا ان من قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في
~~التشهد فقد انقطعت صلاته، فان قال بعد ذلك السلام عليكم ورحمة الله جاز،
~~وإن لم يقل جاز أيضا، فكان التخيير إنما تناول هذا الضرب من التسليم، ولو
~~كان فيها صريح بالنهي عن التسليم لم يجب العمل بها لان ما أثبتناه في وجوب
~~التسليم من الاخبار أكثر، ولا يجوز العدول عن الاكثر إلى الاقل إلا لدليل
~~يمنع منه، ويجوز أن تكون هذه الاخبار خرجت على طريق التقية لانها موافقة
~~لمذاهب العامة وما يخرج على هذا الوجه لا يجب العمل به، ويحتمل أن يكون
~~أراد بالتسليم ما يستباح بالتسليم من الكلام وغيره، واجرى عليه هذه التسمية
~~لانه سبب في إباحته وهذا الكلام مما الانسان مخير فيه إن شاء تكلم وإن شاء
~~ابتدأ في الوتر من غير كلام، PageV02P129 

# والذي يكشف عما ذكرناه أخيرا ما رواه:

# (497) 265 الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن مولى لابي جعفر عليه
~~السلام ms0477 قال قال: ركعتا الوتر إن شاء تكلم بينهما وبين الثالثة وان شاء لم
~~يفصل.قال الشيخ رحمه الله: [ويستحب أن يدعو الانسان في الوتر بهذا الدعاء]
~~وذكر الدعاء إلى آخره إلى قوله: [ثم يصلي ركعتي الفجر].

# فلم نشتغل بتخريج أسانيد الدعاء لان الاشتغال بغيره أولى، ومن أراد أن
~~يقف على الدعاء نفسه فليأخذ من الكتاب ومما ورد في الحث على الدعاء في الوتر:

# (498) 266 ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: سمعت
~~أبا عبدالله عليه السلام يقول: في قول الله عزوجل " وبالاسحار هم يستغفرون
~~" (1) في الوتر في آخر الليل سبعين مرة.

# (499) 267 وعنه عن فضالة عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام عما أقول في وتري فقال: ما قضى الله على لسانك وقدره.

# (500) 268 وعنه عن صفوان عن منصور عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال
~~لي: استغفر الله عزوجل في الوتر سبعين مرة.

# (501) 269 وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال قلت
~~له: المستغفرين بالاسحار؟ فقال: استغفر رسول الله صلى الله عليه وآله في
~~وتره سبعين مرة.

# (502) 270 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن PageV02P130 

# أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام عن القنوت في
~~الوتر هل فيه شئ موقت يتبع ويقال؟ فقال: لا اثن على الله عزوجل وصل على
~~النبي صلى الله عليه وآله واستغفر لذنبك العظيم ثم قال: كل ذنب عظيم.

# (503) 271 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن أبان عن عبدالرحمن
~~بن أبي عبدالله قال قال أبوعبدالله عليه السلام: القنوت في الوتر
~~الاستغفار، وفي الفريضة الدعاء.

# (504) 272 أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبدالله بن سنان عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: تدعو في الوتر على العدو وإن شئت سميتهم وتستغفر
~~وترفع يديك في الوتر حيال وجهك وإن شئت تحت ثوبك.

# (505) 273 وعنه عن علي بن حديد وعبدالرحمن ms0478 بن أبي نجران والحسين بن سعيد
~~عن حماد بن عيسى عن حريزعن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجزيك
~~من القنوت خمس تسبيحات في ترسل.

# (506) 274 وروى أبان بن عثمان عن الحلبي انه قال لابي عبدالله عليه
~~السلام: أسمي الائمة عليهم السلام في الصلاة؟ فقال: أجملهم.

# (507) 275 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي
~~بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبدالله عليه
~~السلام عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر قال: ليس عليه شئ،
~~وقال: إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع
~~قائما وليقنت ثم يركع، وإن وضع يديه على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه شئ.

PageV02P131



# (508) 276 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أحمد بن
~~عبدالعزيز قال: حدثني بعض أصحابنا قال: كان أبوالحسن الاول عليه السلام إذا
~~رفع رأسه عن آخر ركعة الوتر قال: (هذا مقام من حسناته نعمة منك وشكره ضعيف
~~وذنبه عظيم وليس لذلك إلا رفقك ورحمتك فانك قلت في كتابك المنزل على نبيك
~~المرسل صلى الله عليه وآله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم
~~يستغفرون طال هجوعي وقل قيامي وهذا السحر وانا استغفرك لذنوبي استغفار من
~~لا يجد لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا) ثم يخر ساجدا.قال
~~الشيخ رحمه الله: [ثم ليصل ركعتي الفجر] إلى قوله: [وليضطجع].

# (509) 277 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~عمر بن أذينة عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام: الركعتان اللتان قبل
~~الغداة أين موضعهما؟ فقال: قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت
~~الغداة.

# (510) 278 وعنه عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال:
~~قرأت في كتاب رجل إلى أبي جعفر عليه السلام الركعتان اللتان قبل صلاة ms0479 الفجر
~~من صلاة الليل هي أم من صلاة النهار؟ وفي أي وقت أصليهما؟ فكتب بخطه
~~احشوهما في صلاة الليل حشوا.

# (511) 279 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت
~~الرضا عليه السلام عن ركعتي الفجر فقال: احشو بهما صلاة الليل.

# (512) 280 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن ابن مسكان PageV02P132 

# عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت: ركعتا الفجر من صلاة
~~الليل هي؟ قال نعم.

# (513) 281 وعنه عن النضر عن هشام بن سالم عن زرارة عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: قبل الفجر
~~انهما من صلاة الليل، ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، أتريد أن تقايس !؟ لو كان
~~عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة.

# (514) 282 وعنه عن النضر عن هشام عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام عن الركعتين قبل الفجر قال: تركعهما حين تترك الغداة؟
~~! إنهما قبل الغداة.

# (515) 283 وعنه عن حماد بن عيسى عن محمد بن حمزة بن بيض عن محمد بن مسلم
~~قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أول وقت ركعتي الفجر فقال: سدس الليل
~~الباقي.

# (516) 284 سعد عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت لابي
~~الحسن عليه السلام: ركعتي الفجر أصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال قال
~~أبوجعفر عليه السلام: احش بهما صلاة الليل وصلهما قبل الفجر.

# (517) 285 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف عن أبي بكر
~~الحضرمي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام فقلت متى أصلي ركعتي الفجر؟
~~فقال: حين يعترض الفجر وهو الذي تسميه العرب الصديع.فأما ما روي من أن
~~وقتهما مع الفجر أو بعد الفجر مثل ما رواه:

# (518) 286 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن محمد ابن مسلم
~~قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: صل ركعتي ms0480 الفجر قبل الفجر وبعده وعنده.

PageV02P133



# (519) 287 وروي عن صفوان عن العلا عن ابن أبي يعفور، ومحمد ابن أبي عمير
~~عن محمد بن حمران عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن
~~ركعتي الفجر متى أصليهما؟ فقال: قبل الفجر ومعه وبعده.

# (520) 288 وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: صلهما مع الفجر وقبله وبعده.

# (521) 289 وبهذا الاسناد عن ابن مسكان عن يعقوب بن سالم البزاز قال قال
~~أبوعبدالله عليه السلام: صلهما بعد الفجر واقرأ فيهما في الاولى قل يا أيها
~~الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد.

# (522) 290 وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم قال:
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام عن ركعتي الفجر قال: صلهما قبل الفجر ومع
~~الفجر وبعد الفجر.

# (523) 291 وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج قال قال
~~أبوعبدالله عليه السلام: صلهما بعد ما يطلع الفجر.فليس بين هذه الاحاديث
~~وبين ما قدمناه قبلها تناقض لان التخيير والامر بالصلاة بعد الفجر ومع
~~الفجر في هذه الاخبار إنما توجه إلى من لم يدرك أن يحشوهما في صلاة الليل،
~~وليس في شئ منها انه لا يجوز قبل الفجر، بل في كثير منها انه يصلي قبل وبعد
~~ومع، ويحتمل أيضا أن يكون المراد بقوله مع الفجر وبعد الفجر الفجر الاول
~~وهو الذي يطلع صعدا دون أن يكون المراد به الفجر الثاني الذي ينتشر في أفق
~~السماء.والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:

# (524) 292 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان PageV02P134 

# عن اسحاق بن عمار عمن أخبره عنه عليه السلام قال: صل الركعتين ما بينك
~~وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك فان كان بعد ذلك فابدأ بالفجر.

# (525) 293 وعنه عن القاسم بن محمد عن الحسين بن أبي العلا قال قلت لابي
~~عبدالله عليه السلام الرجل يقوم وقد نور بالغداة قال: فليصل السجدتين
~~اللتين قبل الغداة ثم ليصل ms0481 الغداة.فبين بهذين الخبرين ان المراد بتلك
~~الاحاديث الفجر الاول لان الحديث الاول قال فيه ما بينك وبين أن يكون الضوء
~~حذاء رأسك وهذا اشارة إلى الفجر الاول الذي يطلع صعدا وكذلك الحديث الآخر
~~الذي قال فيه الرجل يقوم وقد نور بالغداة فانه اشارة إلى ضوء يسير والفجر
~~الثاني لا يكون كذلك بل يكون ضوؤه منتشرا كثيرا في افق السماء، ويحتمل أن
~~يكون هذه الاخبار وردت لضرب من التقية مع تسليم ان الفجر فيها المراد به
~~الفجر الثاني لان عند مخالفينا ان هاتين الركعتين لا يصليان إلا بعد طلوع
~~الفجر الثاني، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:

# (526) 294 احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن
~~أبي بصير قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: متى أصلي ركعتي الفجر؟ قال
~~فقال لي: بعد طلوع الفجر، قلت له: ان أبا جعفر عليه السلام أمرني أن
~~أصليهما قبل طلوع الفجر، فقال: يا أبا محمد ان الشيعة أتوا أبي مسترشدين
~~فأفتاهم بمر الحق واتوني شكاكا فافتيتهم بالتقية.

# (527) 295 فأما ما رواه ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال قال
~~ابوعبدالله عليه السلام: ربما صليتهما وعلي ليل فإن قمت ولم يطلع الفجر
~~أعدتهما.

# (528) 296 وما رواه صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال: سمعت PageV02P135 

# ابا جعفر عليه السلام يقول إني لاصلي صلاة الليل فافرغ من صلاتي وأصلي
~~الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر فان استيقظت عند الفجر
~~أعدتهما.فان هذين الخبرين وردا فيمن صلى هاتين الركعتين وعليه قطعة من
~~الليل قبل طلوع الفجر الاول فحينئذ ينبغي له أن يعيد الركعتين، ويحتمل أيضا
~~أن يكون ابوجعفر وابوعبدالله عليهما السلام اعادا ذلك على طريق الاستحباب
~~وليس في الخبرين انكم إذا فعلتم ذلك والامر على ذلك اعيدوهما ثانيا، فاما
~~القراء ة فيهما فقد روى.

# (529) 297 الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: إقرأ في ركعتي الفجر بأي سورتين احببت وقال: أما انا ms0482 فاحب ان
~~اقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون.قال الشيخ رحمه الله: (ثم
~~ليضطجع على جنبه الايمن) إلى قوله: (فاذا طلع الفجر واستبان).

# (530) 298 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان، ومحمد
~~بن سنان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألته عما أقول إذا اضطجعت
~~على يميني بعد ركعتي الفجر فقال: أبوعبدالله عليه السلام اقرأ الخمس آيات
~~التي في آخر آل عمران إلى " إنك لا تخلف الميعاد " وقل " استمسكت بعروة
~~الله الوثقى التي لا انفصام لها واعتصمت بحبل الله المتين واعوذ بالله من
~~شر فسقة العرب والعجم آمنت بالله توكلت على الله الجأت ظهري إلى الله فوضت
~~أمري إلى الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله
~~لكل شئ قدرا حسبي الله ونعم الوكيل اللهم من أصبحت حاجته إلى مخلوق فان
~~حاجتي ورغبتي إليك الحمد لرب الصباح الحمد لفالق الاصباح) ثلاثا.

PageV02P136



# ويجوز بدلا من الاضطجاع السجدة والمشي والكلام الا أن الاضطجاع افضل.

# (531) 299 روى محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن ابن اسباط
~~عن ابراهيم بن أبي البلاد قال: صليت خلف الرضا عليه السلام في المسجد
~~الحرام صلاة الليل فلما فرغ جعل مكان الضجعة سجدة.

# (532) 300 سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسن عن أيوب بن نوح عن الحسين بن
~~عثمان عن رجل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يجزيك من الاضطجاع بعد ركعتي
~~الفجر القيام والقعود والكلام بعد ركعتي الفجر.

# (533) 301 وعنه عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن
~~عبدالله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما على أحدكم إذا
~~انتصف الليل أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة ثم إن شاء جلس
~~فدعا وان شام نام وإن شاء ذهب حيث شاء.

# ويستحب أن لا ينام الانسان بعد هاتين الركعتين ويشتغل بالدعاء والتسبيح
~~فان النوم في هذا ms0483 الوقت مكروه.

# (534) 302 روى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد القاساني عن سليمان
~~بن حفص المروزي قال قال أبوالحسن الاخير عليه السلام: إياك والنوم بين صلاة
~~الليل والفجر ولكن ضجعة بلا نوم فان صاحبه لا يحمد على ما قدم من صلاته.قال
~~الشيخ رحمه الله: (فاذا طلع الفجر واستبان فليؤذن) إلى قوله: (ثم ليرفع
~~رأسه فيذكر الله إلى طلوع الشمس).كل ذلك قد مضى شرحه في جملة ما تقدم.

PageV02P137



# ثم قال رحمه الله: (ثم ليرفع رأسه فيذكر الله كثيرا إلى طلوع الشمس) إلى
~~آخر الباب.

# (535) 303 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر النحوي عن أبي الجوزاء عن
~~الحسين بن علوان عن عمرو بن خلاد عن عاصم بن أبي النجود الاسدي عن ابن عمر
~~عن الحسن بن علي عليه السلام قال: سمعت أبي علي بن أبي طالب عليه السلام
~~يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما امرؤ مسلم جلس في مصلاه الذي
~~صلى فيه الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له من الاجر كحاج رسول الله
~~صلى الله عليه وآله وغفر له فان جلس فيه حتى تكون ساعة تحل فيها الصلاة
~~فصلى ركعتين أو أربعا غفر له ما سلف وكان له من الاجر كحاج بيت الله.

# (536) 304 وعنه عن أبي جعفر عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن
~~جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله.قال:
~~الله يابن آدم اذكرني بعد الفجر ساعة واذكرني بعد العصر ساعة اكفك ما أهمك.

# (537) 305 وعنه عن معاوية بن الحكيم عن معمر بن خلاد عن الرضا عليه
~~السلام: قال سمعته يقول: ينبغي للرجل إذا أصبح ان يقرأ بعد التعقيب خمسين آية.

# (538) 306 وروى العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته
~~عن النوم بعد الغداة فقال: إن الرزق يبسط تلك الساعة فانا أكره ان ينام
~~الرجل تلك الساعة.

# (539) 307 وقال الصادق عليه السلام الجلوس بعد صلاة ms0484 الغداة في التعقيب
~~والدعاء حتى تطلع الشمس أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الارض.

PageV02P138



# (540) 308 وقال عليه السلام نومة الغداة مشومة تطرد الرزق وتصفر اللون
~~وتقبحه وتغيره، وهو نوم كل مشوم، ان الله تعالى يقسم الارزاق ما بين طلوع
~~الفجر إلى طلوع الشمس، وإياكم وتلك النومة، وكان المن والسلوى ينزل على بني
~~اسرائيل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فمن نام تلك الساعة لم ينزل
~~نصيبه، وكان إذا انتبه فلا يرى نصيبه احتاج إلى السؤال والطلب.

# (541) 309 وقال الصادق عليه السلام في قول الله عزوجل: " فالمقسمات امرا
~~" (1) قال: الملائكة تقسم أرزاق بني آدم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس
~~فمن نام فيما بينهما نام عن رزقه.

# (542) 310 وقال رسول الله صلى الله عليه وآله من جلس في مصلاه من صلاة
~~الفجر إلى طلوع الشمس ستره الله من النار.

### || AUTO 9 باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون و ما يجوز فيها وما لا يجوز

# قال الشيخ رحمه الله: (والمفروض من الصلاة اداؤها في وقتها واستقبال
~~القبلة لها وتكبيرة الافتتاح والقراء ة والركوع والتسبيح في الركوع والسجود
~~والتسبيح في السجود والتشهد والصلاة على محمد وآله عليهم السلام فمن ترك
~~شيئا من هذه الخصال التي ذكرناها عمدا في صلاته فلا صلاة له وعليه الاعادة
~~ومن تركها ناسيا فلها أحكام).

# (543) 1 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن PageV02P139 

# عبدالرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن
~~عبدالله عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام ما فرض الله في الصلاة؟
~~فقال: الوقت والطهور والركوع والسجود والقبلة والدعاء والتوجه قلت: فما سوى
~~ذلك؟ فقال: سنة في فريضة.

# (544) 2 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن
~~حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث
~~طهور وثلث ركوع وثلث سجود.

# (545) 3 الحسين بن سعيد عن حماد عن ms0485 حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: لا صلاة الا بطهور.

# (546) 4 وعنه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: إذا
~~دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ولا صلاة إلا بطهور.

# قال الشيخ رحمه الله: (فان صلى قبل الوقت متعمدا أعاد، وان اخطأ في ذلك
~~فادركه الوقت وهو منها في شئ اجزأته، وإن فرغ منها قبل الوقت أعاد].

# (547) 5 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن يحيى بن
~~ابراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن أبى بصير عن أبي عبدالله عليه السلام
~~قال: من صلى في غير وقت فلا صلاة له.

# (548) 6 وعنه عن الحسين بن محمد عن عبدالله بن عامر عن علي بن مهزيار عن
~~فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى الغداة بليل
~~غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فأخبر انه صلى بليل قال: يعيد صلاته.

PageV02P140



# (549) 7 علي بن الحسن الطاطري قال حدثني عبدالله بن وضاح عن سماعة بن
~~مهران قال قال لي أبوعبدالله عليه السلام: إياك أن تصلي قبل أن تزول فانك
~~تصلي في وقت العصر خير لك أن تصلي قبل أن تزول.

# (550) 8 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن
~~إسماعيل بن رياح عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا صليت وانت ترى انك في
~~وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد اجزأت عنك.

# (551) 9 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
~~ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن الحلبي عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: إذا صليت في السفر شيئا من الصلاة في غير وقتها فلا يضر.

# فان المراد به جواز تأخير الصلاة عن وقتها عند العارض والعذر والاضطرار
~~فأما تقديمها فانه لا يجوز على كل حال.قال الشيخ رحمه الله: (فان نسي
~~استقبال ms0486 القبلة أو أخطأها ثم ذكرها أو عرفها ووقت الصلاة باق اعاد الصلاة،
~~وان كان الوقت قد مضى فلا إعادة عليه إلا أن تكون صلاته على السهو والخطأ
~~إلى استدبار القبلة فعليه اعادة الصلاة كان الوقت باقيا أو ماضيا).

# (552) 10 الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال سألت عبدا صالحا عليه
~~السلام: عن رجل يصلي في يوم سحاب على غير القبلة ثم تطلع الشمس وهو في وقت
~~أيعيد الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة؟ وإن كان قد تحرى القبلة بجهده
~~أتجزيه صلاته؟ فقال: يعيد ما كان في وقت فاذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه.

PageV02P141



# (553) 11 وعنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان ابن خالد قال
~~قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يكون في فقر من الارض في يوم غيم
~~فيصلي لغير القبلة ثم يصحي فيعلم انه قد صلى لغير القبلة كيف يصنع؟ فقال:
~~إن كان في وقت فليعد صلاته وإن كان قد مضى الوقت فحسبه اجتهاده.

# (554) 12 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبدالله بن عامر عن علي بن
~~مهزيار عن فضالة بن أيوب عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك انك صليت على غير
~~القبلة وانت في وقت فأعد، وإن فاتك الوقت فلا تعد.

# (555) 13 وعنه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد ومحمد بن يحيى عن محمد
~~بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة
~~عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل صلى على غير القبلة
~~فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال: إن كان متوجها فيما بين
~~المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم، وإن كان متوجها إلى دبر
~~القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة.قال الشيخ
~~رحمه الله: [وإن نسي تكبيرة الافتتاح متعمدا أو ms0487 ناسيا فعليه إعادة الصلاة].

# (556) 14 الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد الله بن زرارة قال
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن رجل أقام الصلاة فنسي PageV02P142 

# أن يكبر حتى افتتح الصلاة قال: يعيد.

# (557) 15 وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه
~~السلام: عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال: يعيد.

# (558) 16 وعنه عن فضالة عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما
~~السلام في الذي يذكر انه لم يكبر في أول صلاته فقال: إذا استيقن انه لم
~~يكبر فليعد ولكن كيف يستيقن !؟

# (559) 17 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ذريح بن محمد المحاربي
~~عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينسى ان يكبر حتى قرأ قال: يكبر.

# (560) 18 وعنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي عن علي بن
~~يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتى
~~يركع قال: يعيد الصلاة.

# (561) 19 وعنه عن البرقي عن ذريح المحاربي قال سألت أبا عبدالله عليه
~~السلام: عن رجل نسي أن يكبر حتى قرأ قال: يكبر.

# (562) 20 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد الاشعري عن عبدالله ابن عامر
~~عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن الفضل بن عبدالملك وابن أبي يعفور عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير هل يجزيه
~~تكبيرة الركوع؟ قال: لا بل يعيد صلاته إذا حفظ انه لم يكبر.

PageV02P143



# (563) 21 وعنه عن محمد بن يحيى رفعه عن الرضا عليه السلام قال: الامام
~~يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح.

# (564) 22 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبدالرحمن بن
~~أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن زرارة
~~قال قال أبوجعفر عليه السلام: إذا أنت كبرت في أول صلاتك بعد الاستفتاح
~~بإحدى وعشرين تكبيرة ثم نسيت ms0488 التكبير كله ولم تكبر أجزأك التكبير الاول عن
~~تكبير الصلاة كلها.

# (565) 23 وأما ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير
~~عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام
~~قال سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة فقال: أليس كان من نيته أن
~~يكبر؟ قلت: نعم قال: فليمض في صلاته.

# (566) 24 وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي
~~نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له رجل نسي أن يكبر تكبيرة
~~الافتتاح حتى كبر للركوع فقال: أجزأه.فهذان الحديثان محمولان على من نسي
~~تكبيرة الافتتاح ثم لم يتحقق انه لم يكبر بل يكون شاكا فانه يجب عليه حينئذ
~~المضي في صلاته، فأما مع اليقين والعلم بأنه لم يكبر وجب عليه إعادة الصلاة
~~بدلالة ما قدمناه من الاخبار، وأيضا الخبر الذي قدمناه عن ابن أبي يعفور
~~والفضل بن عبدالملك عن أبي عبدالله عليه السلام تضمن التصريح بأن التكبير
~~في الركوع لا يجزي عن تكبيرة الافتتاح، وأن مع العلم لا بد من إعادة الصلاة PageV02P144 

# فعلمنا أن ما تضمنه هذان الخبران من ان ذلك جايز إنما هو مع الشك دون
~~اليقين، والذي يؤكد ما ذكرناه أيضا مضافا إلى ما قدمناه ما رواه:

# (567) 25 سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن علي بن حديد وعبدالرحمن ابن أبي
~~نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن زرارة عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال قلت له: الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح فقال: ان ذكرها قبل
~~الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع، وإن ذكرها في الصلاة كبرها في قيامه في موضع
~~التكبيرة قبل القراء ة وبعد القراء ة، قلت: فان ذكرها بعد الصلاة؟ قال:
~~فليقضها ولا شئ عليه.قوله عليه السلام فليقضها يعني الصلاة ولم يرد
~~التكبيرة وحدها، وأما قوله: ولا شئ عليه يعني من العقاب لانه لم يتعمد
~~تركها وإنما نسي ms0489 فإذا أعاد الصلاة لم يكن عليه شئ، وأما ما رواه:

# (568) 26 علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة بن
~~مهران عن أبي بصير قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن رجل قام في الصلاة
~~ونسي أن يكبر فبدأ بالقراء ة فقال: ان ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبر
~~وإن ركع فليمض في صلاته.فهذا الخبر أيضا مثل الاولين لان تقدير الكلام في
~~الخبر إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبر وإن ركع من غير أن يذكر فليمض
~~في صلاته، وليس في الخبر انه إذاركع وهو ذاكر انه لم يكبر فليمض في صلاته
~~وإذا احتمل ما قلناه لم يناف ما قدمناه.قال الشيخ رحمه الله: [وإن ترك
~~القراء ة ناسيا فلا إعادة عليه].

PageV02P145



# (569) 27 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن
~~عيسى عن ربعي بن عبدالله عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: ان
~~الله عزوجل فرض الركوع والسجود والقراء ة سنة فمن ترك القراء ة متعمدا أعاد
~~الصلاة، ومن نسي القراء ة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه.

# (570) 28 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن
~~يعقوب عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام إني صليت
~~المكتوبة فنسيت أن اقرأ في صلاتي كلها فقال: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟
~~قلت: بلى فقال: فقد تمت صلاتك إذا كان نسيانا.

# (571) 29 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية ابن عمار عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال قلت: الرجل يسهو عن القراء ة في الركعتين
~~الاولتين فيذكر في الركعتين الاخيرتين أنه لم يقرأ قال: أتم الركوع
~~والسجود؟ قلت: نعم قال: إني اكره ان اجعل آخر صلاتي أولها.

# (572) 30 وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال: إذا
~~نسي أن يقرأ في الاولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود، وإن كانت ms0490
~~الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض في صلاته.

# (573) 31 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد ابن
~~مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في
~~صلاته قال: لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات.

PageV02P146



# فان المراد به أنه متى لم يقرأها على العمد دون النسيان فانه لا صلاة له،
~~فاما مع النسيان فان صلاته جائزة يبين ما ذكرناه:

# (574) 32 ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته
~~عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب قال: فليقل استعيذ بالله من
~~الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم ثم ليقرأها مادام لم يركع فانه
~~لاقراء ة حتى يبدأ بها في جهر أو إخفات فانه إذا ركع أجزأه إن شاء الله تعالى.

# (575) 33 الحسين بن سعيد عن النضر عن عبدالله بن سنان قال قال أبوعبدالله
~~عليه السلام: ان الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ألا ترى لو أن رجلا دخل
~~في الاسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي.فأما من ترك
~~القراء ة متعمدا فقد بينا أنه لا صلاة له ويزيده بيانا ما رواه:

# (576) 34 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلا
~~عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال:
~~لا صلاة له إلا أن يبدأ بها في جهر أو إخفات قلت: أيهما أحب إليك إذا كان
~~خائفا أو مستعجلا يقرأ بسورة أو بفاتحة الكتاب؟ قال: بفاتحة الكتاب.

# (577) 35 سعد عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبدالرحمن بن أبي نجران عن
~~حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: رجل
~~جهر بالقراء ة فيما لا ينبغي الجهر فيه وأخفى فيما لا ينبغي الاخفات فيه
~~وترك القراء ة فيما لا ينبغي القراء ة فيه أو قرأ ms0491 فيما لا ينبغي القراء ة
~~فيه؟ فقال: أي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه.

PageV02P147



# (578) 36 والذي رواه سعد بن عبدالله عن أبي الجوزاء عن الحسين ابن علوان
~~عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عليه السلام قال: صليت مع أبي عليه السلام
~~المغرب فنسي فاتحة الكتاب في الركعة الاولى فقرأها في الثانية.

# (579) 37 وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن عبدالكريم ابن عمرو عن
~~الحسين بن حماد عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: اسهو عن القراء ة
~~في الركعة الاولى قال: اقرأ في الثانية، قلت: اسهو في الثانية قال: اقرأ في
~~الثالثة قلت: اسهو في صلاتي كلها قال: إذا حفظت الركوع والسجود تمت
~~صلاتك.قوله عليه السلام: " إذا فاتك في الاولى فاقرأ في الثانية لم يرد أن
~~يعيد قراء ة ما قد فاته في الاوله، وإنما أراد أن يقرأ في الثانية والثالثة
~~ما يخصهما من القراء ة فأما الاولة فقد مضى حكمها.قال الشيخ رحمه الله:
~~(فإن ترك الركوع ناسيا كان أو متعمدا أعاد).يدل على ذلك ما رواه: (580) 38
~~الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا
~~أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف
~~الصلاة.

# (581) 39 وعنه عن فضالة عن رفاعة عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته
~~عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم قال: يستقبل.

# (582) 40 وعنه عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال سألت أبا عبدالله عليه
~~السلام: عن رجل نسي أن يركع حتى يسجد ويقوم قال: يستقبل.

PageV02P148



# (583) 41 الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا
~~إبراهيم عليه السلام عن الرجل ينسى أن يركع قال: يستقبل حتى يضع كل شئ من
~~ذلك موضعه.

# (584) 42 وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا
~~جعفر عليه السلام: عن رجل نسي أن يركع قال: عليه الاعادة.

# هذه الاخبار كلها ms0492 محمولة على انه ينسى الركوع في الركعتين الاولتين فانه
~~يجب عليه استيناف الصلاة على كل حال إذا ذكر، فأما إذا كان النسيان في
~~الركعتين الاخيرتين وذكر وهو بعد في الصلاة فليلق السجدتين من الركعة التي
~~نسي ركوعها ويتم الصلاة، والذي يدل على ذلك ما رواه:

# (585) 43 سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن العلا
~~عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع
~~قال: فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على
~~التمام، وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم فليصل ركعة وسجدتين
~~ولا شئ عليه.

# (586) 44 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت
~~أبا عبدالله عليه السلام: عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر
~~انه لم يركع قال: يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو.

# (587) 45 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن أبي بصير عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد
~~سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة.

PageV02P149



# فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على صلاة لا يجوز فيها السهو مثل الغداة
~~والمغرب وما أشبههما، أو على الركعتين الاولتين من الرباعيات لئلا تتنافى
~~الاخبار، ويحتمل أن يكون أراد بقوله استأنف الصلاة يعني الركعة التي فاتته،
~~وليس في الخبر أنه يستأنف الصلاة من اولها، والذي يكشف عما ذكرناه:

# (588) 46 ما رواه سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن
~~عثمان عن حكم بن حكيم قال سألت ابا عبدالله عليه السلام: عن رجل ينسى من
~~صلاته ركعة أو سجدة أو شيئا منها ثم يذكر بعد ذلك فقال: يقضى ذلك بعينه،
~~فقلت: أيعيد الصلاة؟ فقال: لا.

# قال الشيخ رحمه الله: (فإن شك في الركوع وهو قائم ركع، وان كان قد دخل في
~~حالة اخرى من السجود وغيره ms0493 مضى في صلاته وليس عليه شئ).وهذا ايضا إذا كان
~~في الركعتين الاخيرتين لانه إذا كان في الركعتين الاولتين يجب عليه استيناف
~~الصلاة لانه لم يستكمل عددهما وهو شاك فيهما وقد قيل ان كل سهو يلحق
~~الانسان في الاولتين فانه يجب منه اعادة الصلاة.والذي يدل على القسم الاول
~~مما قدمناه ما رواه:

# (589) 47 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد عن عمران الحلبي قال قلت له:
~~الرجل يشك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا؟ قال: فليركع.

# (590) 48 وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان وفضالة عن حسين عن ابن مسكان
~~عن أبي بصير قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل شك وهو قائم فلا يدري
~~أركع أم لم يركع قال: يركع ويسجد.

# (591) 49 فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن أبي بصير والحلبي PageV02P150 

# في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع قال: يركع.

# (592) 50 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الفضيل بن
~~يسار قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: استتم قائما فلا أدري ركعت أم لا
~~قال: بلى قد ركعت فامض في صلاتك فانما ذلك من الشيطان.فليس بمناف لما
~~ذكرناه لانه إنما أراد عليه السلام إذا استتم قائما من الركعة الرابعة فلا
~~يدري أركع في الثالثة أم لا فحينئذ يجب عليه المضي في صلاته لانه صار من
~~القسم الثاني الذي قدمناه، وهو انه إذا شك في الركوع وقد دخل في حالة أخرى
~~يمضي في صلاته، ويؤكد ما ذكرنا:

# (593) 51 ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان قال قلت لابي
~~عبدالله عليه السلام: اشك وانا ساجد فلا أدري أركعت أم لا قال: امض.

# (594) 52 وعنه عن صفوان عن حماد بن عثمان قال قلت لابي عبدالله عليه
~~السلام: أشك وانا ساجد فلا أدري ركعت أم لا فقال: قد ركعت امضه.

# (595) 53 سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا بن رزين
~~عن محمد بن مسلم عن أحدهما ms0494 عليهما السلام قال: سألته عن رجل شك بعد ما سجد
~~انه لم يركع قال: يمضي في صلاته.

# (596) 54 وعنه عن أبي جعفر عن أحمد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن
~~عبدالرحمن بن أبى عبدالله قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل أهوى إلى
~~السجود فلم يدر أركع أم لم يركع قال: قد ركع.قال الشيخ رحمه الله: (وإن ترك
~~سجدتين من ركعة واحدة اعاد على كل حال، فان نسي واحدة منهما ثم ذكرها في
~~الركعة الثانية قبل الركوع أرسل نفسه PageV02P151 

# وسجدها ثم قام فاستأنف القراء ة أو التسبيح ان كان مسبحا في الركعتين
~~الاخيرتين على ما قدمناه وإن لم يذكرها حتى يركع الثانية قضاها بعد التسليم
~~وسجد سجدتي السهو).

# (597) 55 روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: لا تعاد الصلاة إلا
~~من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، ثم قال القراء ة سنة
~~والتشهد سنة فلا تنقض السنة الفريضة.

# فأما ما يدل على انه إذا سها عن واحدة وذكرها قبل الركوع يجب أن يرسل
~~نفسه ويسجد ما رواه:

# (598) 56 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال:
~~سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم قال: يسجدها إذا ذكرها
~~ما لم يركع، فان كان قد ركع فليمص على صلاته وإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو.

# (599) 57 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~حماد عن الحلبي قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن رجل سها فلم يدر سجدة
~~سجد أم اثنتين قال: يسجد اخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو.

# (600) 58 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
~~محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبدالله عليه السلام:
~~عن رجل شك فلم يدر سجد سجدة أم سجدتين قال: يسجد حتى يستيقن.

# (601) 59 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ms0495 عمرو بن عثمان الخزاز عن
~~المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل شبه PageV02P152 

# عليه فلم يدر واحدة سجد أو اثنتين قال: فليسجد أخرى.

# (602) 60 سعد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن اسماعيل
~~بن جابر عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل نسي أن يسجد سجدة الثانية حتى
~~قام فذكر وهو قائم انه لم يسجد قال: فليسجد ما لم يركع، فاذا رفع فذكر بعد
~~ركوعه انه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فانها قضاء، وقال
~~قال أبو عبدالله عليه السلام: ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض، وإن شك في
~~السجود بعد ما قام فليمض، كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه.

# (603) 61 وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن
~~عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل رفع رأسه
~~من السجود فشك قبل ان يستوي جالسا فلم يدر اسجد أم لم يسجد قال: يسجد قلت:
~~فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد قال: يسجد.

# (604) 62 وعنه عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق
~~بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يكثر عليه
~~الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلا يدري أركع أم لا، ويشك في السجود فلا
~~يدري اسجد ام لا فقال: لا يسجد ولا يركع ويمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا،
~~وعن الرجل ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام وركع قال: يمضي في صلاته ولا يسجد
~~حتى يسلم فاذا سلم سجد مثل ما فاته، قلت: فان لم يذكر إلا بعد ذلك قال:

PageV02P153



# يقضي ما فاته إذا ذكره.وهذا الحكم في السهو عن السجود إنما هو يخص
~~الركعتين الاخيرتين لان الركعتين الاولتين متى شك فيهما في السجود اعاد،
~~يدل على ذلك ms0496 ما رواه:

# (605) 63 احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا
~~الحسن عليه السلام: عن رجل يصلي الركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع انه
~~ترك سجدة في الاولى قال: كان ابوالحسن عليه السلام يقول: إذا تركت السجدة
~~في الركعة الاولى فلم تدر واحدة أو اثنتين استقبلت حتى يصح لك ثنتان فاذا
~~كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع اعدت
~~السجود.ولا ينافي هذا الخبر:

# (606) 64 ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن علي بن اسماعيل عن رجل عن معلى
~~بن خنيس (1) قال سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام: في الرجل ينسى السجدة
~~من صلاته قال: إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته، ثم سجد سجدتي
~~السهو بعد انصرافه، وإن ذكرها بعد ركوعه اعاد الصلاة ونسيان السجدة في
~~الاولتين والاخيرتين سواء.فليس هذا الخبر منافيا للخبر الاول لان قوله عليه
~~السلام: ونسيان السجدة في الاولتين والاخيرتين سواء إنما أراد به في ترك
~~السجدتين معا الا ترى أن ما تضمن الخبر إنما تضمن حكم من ترك السجدتين معا
~~لانه قال إذا ذكرها بعد الركوع اعاد الصلاة فلو لا أن المراد بذكر السجدة
~~الثنتين معا لما وجب اعادة الصلاة حسب ما قدمناه، والذي رواه:

PageV02P154



# (607) 65 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن موسى بن عمر عن محمد بن
~~منصور قال: سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك
~~فيها فقال: إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلا مرة واحدة فاذا سلمت سجدت
~~سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة وليس عليك سهو.فليس ايضا بمناف لما ذكرناه
~~لان قوله الذي ينسى السجدة الاخيرة من الركعة الثانية يحتمل أن يكون أراد
~~من الركعة الثانية من الركعتين الاخيرتين، وليس في ظاهر الخبر من الركعة
~~الثانية من الاولتين أو الاخيرتين بل هو محتمل لهما معا، وإذا احتمل ذلك
~~حملناه على الركعة الثانية من الركعتين الاخيرتين، وقد سلمت الاحاديث ms0497 كلها
~~بحمد الله ومنه، فاما الذي يدل على وجوب سجدتي السهو على من ترك سجدة ولم
~~يذكرها إلا بعد الركوع حسب ما ذكره رحمه الله:

# (608) 66 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي
~~عمير عن بعض أصحابنا عن سفيان بن السمط عن أبي عبدالله عليه السلام قال:
~~تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان ومن ترك سجدة فقد
~~نقص.وليس تنقض هذه الرواية التي قدمناها وهي رواية أبي بصير عن أبي عبدالله
~~عليه السلام حين ذكر حكم من نسي السجدة ولم يذكرها إلا بعد الركوع قال:
~~يقضيها بعد الصلاة وليس عليه سهو لان قوله عليه السلام وليس عليه سهو إنما
~~أراد أن لا يكون حكمه حكم السهاة بل يكون حكم القاطعين لانه إذا ذكر ما كان
~~فاته وقضاه لم يبق عليه شئ يشك فيه فخرج عن حد السهو.فأما ما تضمن رواية
~~الحلبي من انه إذا شك في سجدة أو ثنتين يضيف إليه PageV02P155 

# سجدة وليس عليه سجدتا السهو.فانه مقصود على من هذا حكمه، وإنما أوجبنا
~~سجدتي السهو لمن علم بعد الركوع أنه ترك سجدة فانه يقضيها بعد التسليم
~~ويسجد سجدتي السهو.

# (609) 67 الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن ابن أبي يعفور عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها
~~بعد ما يقعد قبل أن يسلم، وإن كان شاكا فليسلم ثم ليسجدها وليتشهد تشهدا
~~خفيفا ولا يسميها نقرة فان النقرة نقرة الغراب.ومن سجد بعد ما شك ثم ذكر
~~انه كان قد سجد السجدتين مضى في صلاته، والركوع متى ركع ثم ذكر انه كان
~~قدركع قبل ذلك استأنف الصلاة، روى ذلك:

# (610) 68 سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن أبان ابن عثمان
~~عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى فذكر
~~انه زاد سجدة قال: لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة.

# (611) 69 سعد ms0498 عن أبي جعفر عن محمد بن خالد البرقي عن الحسن ابن علي بن
~~فضال عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبدالله عليه السلام:
~~عن رجل شك فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة فسجد أخرى ثم استيقن انه قد زاد
~~سجدة فقال: لا والله لا تفسد الصلاة زيادة سجدة، وقال: لا يعيد صلاته من
~~سجدة ويعيدها من ركعة.قال الشيخ رحمه الله: [فان ترك التسبيح في الركوع
~~والسجود ناسيا لم يكن عليه إعادة الصلاة].يدل على ذلك ما رواه:

PageV02P156



# (612) 70 محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن عبدالله القداح عن
~~جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن رجل ركع ولم يسبح
~~ناسيا قال: تمت صلاته.

# (613) 71 وعنه عن عبدالله القداح عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا
~~عليه السلام سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا قال: تمت صلاته.

# (614) 72 وعنه عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الاول عليه السلام عن
~~رجل نسي تسبيحة في ركوعه وسجوده قال: لا بأس بذلك.فأما الذي يدل على أنه
~~إذا تركه متعمدا فلا صلاة له ما رواه:

# (615) 73 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
~~عن عثمان بن عبدالملك عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبوجعفر عليه السلام:
~~تدري أي شئ حد الركوع والسجود؟ فقلت: لا قال: سبح في الركوع ثلاث مرات
~~سبحان ربي العظيم وبحمده وفي السجود سبحان ربي الاعلى وبحمده ثلاث مرات فمن
~~نقص واحدة نقص ثلث صلاته ومن نقص ثنتين نقص ثلثي صلاته ومن لا يسبح فلا
~~صلاة له.قال الشيخ رحمه الله: [فان ترك التشهد ناسيا قضاه ولم يعد الصلاة].

# (616) 74 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين ابن أبي العلا
~~قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة لا
~~يجلس بينهما حتى يركع في الثالثة قال: فليتم صلاته ثم ليسلم ويسجد سجدتي ms0499
~~السهو وهو جالس قبل أن يتكلم.

# (617) 75 الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما
~~عليهما السلام في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف PageV02P157 

# فقال: إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه
~~وقال: إنما التشهد سنة في الصلاة.

# (618) 76 وعنه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الاولتين
~~فقال: إن ذكر قبل أن يركع فليجلس وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى
~~إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو.

# (619) 77 وعنه عن القاسم بن محمد عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبدالله
~~عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ركعتي المكتوبة فلا يجلس حتى يركع في
~~الثالثة قال: يتم على صلاته ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم.

# (620) 78 وعنه عن فضالة عن العلا عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبدالله
~~عليه السلام: عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع
~~فقال: يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم.

# (621) 79 وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال:
~~سألته عن الرجل ينسى أن يتشهد قال: يسجد سجدتين يتشهد فيهما.

# (622) 80 - فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد
~~بن سنان عن عبدالله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي قال سألت أبا عبدالله
~~عليه السلام: عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد فقال: يرجع فيتشهد قلت:
~~أيسجد سجدتي السهو؟ فقال: لا ليس في هذا سجدتا السهو.فالمراد بهذا الخبر
~~أنه إذا ذكر قبل الركوع رجع فتشهد فليس عليه سجدتا السهو، PageV02P158 

# فأما متى لم يذكر إلا بعد الركوع فانه يلزمه سجدتا السهو حسب ما ذكرناه،
~~ويؤيده أيضا وضوحا ما رواه:

# (623) 81 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ms0500 الحسين بن أبي العلا قال
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس
~~حتى يركع الثالثة فقال: يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل
~~أن يتكلم.

# (624) 82 سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد ابن عثمان عن
~~عبدالله بن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي
~~ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما فقال: إن كان ذكر وهو قائم في الثالثة
~~فليجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم.

# (625) 83 ابن أبي عمير (1) عن أبي بصير عن زرارة عن أبي عبدالله عليه
~~السلام انه قال: من تمام الصوم إعطاء الزكاة كالصلاة على النبي صلى الله
~~عليه وآله من تمام الصلاة، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا،
~~ومن صلى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له
~~إن الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة فقال: (قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه
~~فصلى).قال الشيخ رحمه الله: [والسلام في الصلاة سنة وليس بفرض يفسد بتركه
~~الصلاة].يدل على ذلك ما رواه:

# (626) 84 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة PageV02P159 

# عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا نسي الرجل أن يسلم فإذا
~~ولى وجهه عن القبلة وقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته.

# (627) 85 وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبدالله
~~عليه السلام قال: إذا نسي أن يسلم خلف الامام أجزأه تسليم الامام.قال الشيخ
~~رحمه الله: [والتوجه بسبع تكبيرات] إلى قوله: [والقنوت سنة مؤكدة].فقد مضى
~~شرح جميع ذلك مستوفى فيما تقدم.

# قال الشيخ رحمه الله: [والقنوت سنة وكيدة لا ينبغي تركه مع الاختيار ومن
~~نسيه فلم يفعله قبل الركوع فليقضه بعده فان لم يذكره حتى يركع الثالثة قضاه
~~بعد فراغه من الصلاة].

# (628) 86 ms0501 الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد ابن مسلم
~~وزرارة بن أعين قالا: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى القنوت حتى
~~يركع قال: يقنت بعد الركوع فان لم يذكر فلا شئ عليه.

# (629) 87 وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله
~~عليه السلام عن القنوت ينساه الرجل فقال: يقنت بعدما يركع، وإن لم يذكر حتى
~~ينصرف فلا شئ عليه.

# (630) 88 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبيد بن زرارة
~~قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل ذكر انه لم يقنت حتى يركع قال
~~فقال: يقنت إذا رفع رأسه.

# (631) 89 وعنه عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن أبي بصير PageV02P160 

# قال: سمعت يذكر عند أبي عبدالله عليه السلام قال: في الرجل إذا سها في
~~القنوت قنت بعدما ينصرف وهو جالس.

# (632) 90 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل بن يسع عن
~~أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن رجل نسي القنوت في المكتوبة قال:
~~لا إعادة عليه.

# (633) 91 وما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: سألته
~~عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت؟ قال: لا.فيجوز أن يكون عليه السلام
~~إنما أراد لا إعادة عليه وجوبا لان القنوت أصله ليس بواجب فيكف يكون إعادته
~~واجبا، وإنما هو مستحب مسنون فكذلك قضاؤه إنما يكون مسنونا مندوبا دون أن
~~يكون واجبا ويجوز أن يكون عليه السلام إنما أراد لا إعادة عليه إذا كانت
~~الحال حال التقية الذي يبين هذا ويوضحه ما رواه:

# (634) 92 الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عنه قال قال لي أبو جعفر عليه
~~السلام: في القنوت في الفجر إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت وقال: هو إذا
~~كان تقية فلا تقنت وأنا أتقلد هذا.وقد استوفينا القنوت وما يتعلق بأحكامه
~~فيما مضى مستوفى وفيه غنى إن شاء الله تعالى.

# قال الشيخ ms0502 رحمه الله: بعد أن ذكر أشياء قد مضى شرحها وما يتعلق بها مثل
~~دعاء القنوت وتسبيح الزهراء عليها السلام وفضل ذلك والجهر في بعض الصلوات PageV02P161 

# والاخفات في بعضها: [ومن تعمد الاخفات فيما يجب فيه الاجهار والاجهار
~~فيما يجب فيه الاخفات أعاد].

# (635) 93 روى حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لا
~~ينبغي الاجهار فيه أو اخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال: أي ذلك فعل
~~متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الاعادة، وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا
~~يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته.

# (636) 94 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي ابن جعفر
~~عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه
~~بالقراء ة هل عليه أن لا يجهر؟ قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل.فهذا الخبر
~~موافق للعامة لانهم الذين بخيرون في ذلك، والذي نعمل عليه ما قدمناه.قال
~~الشيخ رحمه الله: [والامام يجهر في صلاة الجمعة] إلى قوله: [ومن فاتته صلاة
~~الليل] فسنذكر ذلك في أبوابه إن شاء الله تعالى.

# قال الشيخ رحمه الله: [ومن فاتته صلاة الليل قضاها في صدر النهار، فان لم
~~يتفق له ذلك قضاها في الليلة الثانية قبل صلاتها من آخر الليل، وإن قضاها
~~بعد العشاء الآخرة قبل أن ينام أجزأه ذلك، وكذلك من نسي نوافل النهار
~~واشتغل عنها قضاها ليلا، وإن فاته ذلك قضاها في غد يومه من النهار].

# (637) 95 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~معاوية بن عمار قال قال أبوعبدالله عليه السلام: اقض ما فاتك من صلاة
~~النهار بالنهار وما فاتك من صلاة الليل بالليل قلت: اقضي وترين في ليلة؟
~~فقال: نعم PageV02P162 

# اقض وترا أبدا.

# (638) 96 وعنه عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن علي بن الحكم عن
~~أبان عن إسماعيل الجعفي قال قال أبوجعفر عليه السلام: أفضل قضاء النوافل
~~قضاء صلاة ms0503 الليل بالليل، وصلاة النهار بالنهار قلت: فيكون وتران في ليلة؟
~~قال: لا قلت: ولم تأمرني أن اوتر وترين في ليلة؟ فقال عليه السلام: أحدهما قضاء.

# (639) 97 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
~~الحلبي قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن رجل فاتته صلاة النهار متى
~~يقضيها؟ قال: متى ما شاء إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء.

# (640) 98 وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان ابن يحيى عن
~~العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار
~~قال: يقضيها إن شاء بعد المغرب وان شاء بعد العشاء.

# (641) 99 علي بن مهزيار عن الحسن عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير
~~قال قال أبوعبدالله عليه السلام: إن قويت فاقض صلاة النهار بالليل.

# (642) 100 وعنه عن الحسن عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال قال أبوعبدالله
~~عليه السلام: إن فاتك شئ من تطوع النهار والليل فاقضه عند زوال الشمس وبعد
~~الظهر عند العصر وبعد المغرب وبعد العتمة ومن آخر السحر.

# (643) 101 وعنه عن الحسن عن فضالة عن أبان عن إسماعيل الجعفي قال قال
~~أبوجعفر عليه السلام: أفضل قضاء النوافل صلاة الليل بالليل وصلاة النهار
~~بالنهار، قلت: ويكون وتران في ليلة؟ قال: لا قلت: ولم تأمرني أن أوتر وترين
~~في ليلة؟ فقال: أحدهما قضاء.

PageV02P163



# (644) 102 وعنه عن الحسن عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: ان علي بن الحسين عليه السلام كان إذا فاته
~~شئ من الليل قضاه بالنهار، وإن فاته شئ من اليوم قضاه من الغد أو في الجمعة
~~أو في الشهر، وكان إذا اجتمعت عليه الاشياء قضاها في شعبان حتى يكمل له عمل
~~السنة كلها كاملة.

# (645) 103 وعنه عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر
~~عليه السلام: عن قضاء صلاة الليل فقال: اقضها في وقتها ms0504 الذي صليت فيه قال
~~قلت: يكون وتران في ليلة؟ قال: ليس هو وتران في ليلة أحدهما لما فاتك.

# (646) 104 وعنه عن الحسن عن فضالة عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله
~~عليه السلام يقول: ان العبد يقوم فيقضي النافلة فيعجب الرب ملائكته منه
~~فيقول: ملائكتي عبدي يقضي ما لم افترضه عليه.

# فأما كيفية القضاء فانه يقضيها على حسب ما فاتته، والذي يدل على ذلك:

# (647) 105 ما رواه علي بن مهزيار عن الحسن عن النضر عن هشام ابن سالم
~~وفضالة عن أبان جميعا عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبدالله عليه السلام:
~~عن قضاء الوتر بعد الظهر فقال: اقضه وترا أبدا كما فاتك، قلت: وتران في
~~ليلة؟ فقال: نعم أليس إنما أحدهما قضاء.

# (648) 106 وعنه عن الحسن عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان وفضالة عن
~~الحسين جميعا عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام
~~في قضاء الوتر قال: اقضه وترا أبدا.

PageV02P164



# (649) 107 وعنه عن الحسن عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن زرارة عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الوتر يفوت الرجل قال: يقضي وترا أبدا.

# (650) 108 وعنه عن أحمد بن محمد عن عبدالله بن المغيرة قال سألت أبا
~~إبراهيم عليه السلام: عن الرجل يفوته الوتر قال: يقضيه وترا أبدا.

# (651) 109 وعنه عن الحسن عن فضالة عن حماد بن عثمان عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال قلت: أصبح عن الوتر إلى الليل كيف أقضي؟ قال: مثلا بمثل.فأما ما
~~روي من أنه يقضيها شفعا إذا قضاه بعد الظهر، مثل ما روى:

# (652) 110 علي بن مهزيار عن الحسن عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن
~~زرارة عن الفضيل قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: تقضيه من النهار ما
~~لم تزل الشمس وترا فإذا زالت الشمس فمثنى مثنى.

# (653) 111 وعنه عن الحسن عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير
~~عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الوتر ms0505 ثلاث ركعات إلى زوال الشمس فإذا
~~زالت فأربع ركعات.

# (654) 112 وعنه عن الحسن عن محمد بن زياد عن كردويه الهمداني قال سألت
~~أبا الحسن عليه السلام: عن قضاء الوتر فقال: ما كان بعد الزوال فهو شفع
~~ركعتين ركعتين.فيحتمل أن يكون المراد بهذه الاحاديث من يريد قضاها جالسا مع
~~تمكنه من القيام لانه والحال هذه ينبغي أن يصلي مكان كل ركعة ركعتين الذي
~~يبين عما ذكرناه PageV02P165 

# (655) 113 ما رواه الحسين بن سعيد عن عبدالله بن بحر عن حريز عن محمد بن
~~مسلم قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن رجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع
~~جالسا قال: يضعف ركعتين بركعة.

# (656) 114 وعنه عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الحسن ابن زياد الصيقل
~~قال قال لي أبوعبدالله عليه السلام: إذا صلى الرجل جالسا وهو يستطيع القيام
~~فليضعف.والذي يبين أن ذلك إنما يلزم من هذه صفته ما رواه:

# (657) 115 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين
~~عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن رجل يفوته الوتر من
~~الليل قال: يقضيه وترا متى ما ذكر وإن زالت الشمس.

# فجاء هذا الخبر صريحا بأنه يقضيه وترا وإن كان بعد الظهر فلولا ان المراد
~~بتلك الاخبار ما ذكرنا لكانت متناقضة، ويحتمل أن تكون هذه الاخبار مختصة
~~بمن يتهاون بالصلاة ويتعمد تركها على الدوام عقوبة له، والذي يدل على ذلك
~~ما رواه:

# (658) 116 علي بن مهزيار عن الحسن عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال:
~~إذا فاتك وترك من ليلتك فمتى ما قضيته من الغد قبل الزوال قضيته وترا، ومتى
~~ما قضيته ليلا قضيته وترا، ومتى ما قضيته نهارا بعد ذلك اليوم قضيته شفعا
~~تضيف إليه أخرى حتى تكون شفعا، قال قلت: ولم جعل الشفع؟ قال: عقوبة لتضييعه الوتر.

PageV02P166



# قال الشيخ رحمه الله: [ولا يقضي نافلة في وقت فريضة] يدل على ذلك:

# (659) 117 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد ms0506 بن إسماعيل عن أبيه
~~إسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا عليه السلام: عن الرجل يصلي الاولى ثم
~~يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ (1) بالعصر يقضي
~~نافلته بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر؟ قال: يصلي العصر ويقضي
~~نافلته في يوم آخر.

# (660) 118 وعنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر عن جعفر بن
~~محمد عليهما السلام قال: إذا دخل وقت صلاه مفروضة فلا تطوع.

# (661) 119 الطاطري عن عبدالله بن جبلة عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي رجل من أهل المدينة: يا أبا جعفر ما لي
~~لا أراك تطوع بين الاذان والاقامة كما يصنع الناس؟ قال فقلت: إنا إذا أردنا
~~أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع.

# (662) 120 وعنه عن محمد بن مسكين عن معاوية بن عمار عن نجية (2) قال قلت
~~لابي جعفر عليه السلام تدركني الصلاة أو يدخل وقتها فابدأ بالنافلة؟ قال
~~فقال أبوجعفر عليه السلام: لا ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة.

# (663) 121 وعنه عن محمد بن زياد عن حماد بن عثمان عن أديم بن الحر قال
~~سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت الفريضة PageV02P167 

# قال: وقال: إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها.

# قال الشيخ رحمه الله: [والمسافر إذا خاف أن يغلبه النوم لما لحقه من
~~التعب فلا يقوم في آخر الليل فليقدم صلاة ليلته في أولها بعد العشاء
~~الآخرة] إلى قوله: [ومن ضعف عن صلاة الليل قائما].

# (664) 122 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن صلاة الليل والوتر في أول الليل في السفر
~~إذا تخوفت البرد أو كانت علة قال: لا بأس أنا أفعل.

# (665) 123 الطاطري عن علي بن رباط عن يعقوب بن سالم عن عبدالله قال:
~~سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو ms0507 البرد أيعجل صلاة الليل والوتر في
~~أول الليل؟ قال: نعم.

# (666) 124 وعنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: سألته عن صلاة الليل أصليها أول الليل؟ قال: نعم إني لافعل ذلك
~~فإذا اعجلني الجمال صليتها في المحمل.

# (667) 125 علي بن مهزيار عن الحسن عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير
~~عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل أو كانت بك
~~علة أو أصابك برد فصل صلاتك وأوتر من أول الليل.

# (668) 126 صفوان عن ابن مسكان عن ليث قال سألت أبا عبدالله عليه السلام
~~عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار أصلي في أول الليل؟ قال: نعم.

# (669) 127 وعنه عن ابن مسكان عن يعقوب الاحمر قال: سألته عن صلاة الليل
~~في أول الليل فقال: نعم ما رأيت ونعم ما صنعت ثم قال: ان الشاب يكثر PageV02P168 

# النوم فانا آمرك به.

# (670) 128 الحسين بن سعيد عن النضر عن موسى بن بكر عن علي ابن سعيد قال
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن صلاة الليل والوتر في السفر من أول الليل
~~إذا لم يستطع أن يصلي في آخره؟ قال: نعم.قال الشيخ رحمه الله: [ومن ضعف عن
~~الصلاة قائما فليصلها جالسا] إلى قوله: [ويجوز للعليل].

# (671) 129 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن محمد بن إبراهيم عمن حدثه عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: يصلي المريض قاعدا فإن لم يقدر صلى مستلقيا
~~يكبر ثم يقرأ، فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم يسبح ثم يفتح عينيه فيكون فتح
~~عينيه رفع رأسه من الركوع، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم يسبح فإذا سبح
~~فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ثم يتشهد وينصرف.

# (672) 130 وعنه عن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي حمزة عن أبي جعفر
~~عليه السلام في قول الله عزوجل " الذين يذكرون الله قياما وقعودا." (1)
~~قال: الصحيح يصلي قائما، وقعودا المريض يصلي جالسا، وعلى ms0508 جنوبهم الذي يكون
~~أضعف من المريض الذي يصلي جالسا.

# (673) 131 وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج أنه سأل
~~أبا عبدالله عليه السلام ما حد المريض الذي يصلى قاعدا؟ فقال: ان الرجل
~~ليوعك ويحرج ولكنه أعلم بنفسه ولكن إذا قوي فليقم.

# (674) 132 وعنه عن علي عن أبيه عن حنان بن سدير عن أبيه قال PageV02P169 

# قلت لابي جعفر عليه السلام: أتصلى النوافل وأنت قاعد؟ فقال: ما أصليها
~~إلا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السن.

# (675) 133 وعنه عن الحسين بن محمد عن عبدالله بن عامر عن علي ابن مهزيار
~~عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: الرجل يصلي
~~وهو قاعد فيقرأ السورة فإذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها قال: صلاته
~~صلاة القائم.

# (676) 134 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عثمان عن أبي
~~الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي وهو جالس فقال: إذا أردت أن
~~تصلي وأنت جالس ويكتب لك بصلاة القائم فاقرأ وأنت جالس فإذا كنت في آخر
~~السورة فقم فأتمها واركع فتلك تحسب لك بصلاة القائم.

# وقد بينا ان من صلى النوافل جالسا مع التمكن من القيام يصلي ركعتين بركعة
~~وهو الافضل، فان جعل ركعة مكان ركعة لم يكن عليه حرج.

# (677) 135 روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن يحيى
~~عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة
~~عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: انا نتحدث نقول من صلى
~~وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة فقال: ليس هو
~~هكذا هي تامة لكم.

# (678) 136 سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان بن
~~معاوية بن ميسرة انه سمع أبا عبدالله عليه السلام يقول، أو سئل: أيصلي
~~الرجل وهو جالس ms0509 متربعا ومبسوط الرجلين؟ فقال: لا بأس.

PageV02P170



# (679) 137 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله
~~عن حمران بن أعين عن أحدهما عليهما السلام قال: كان أبي إذا صلى جالسا تربع
~~فإذا ركع ثنى رجليه.

# قال الشيخ رحمه الله: [ويجزي للعليل والمستعجل أن يصليا في الركعتين
~~الاولتين من فرائضهما بسورة الحمد وحدها] إلى قوله: [ومن نسي فريضة] كل ذلك
~~قد مضى شرحه فلا وجه لاعادته.

# ثم قال رحمه الله: [ومن نسي فريضة فليقضها أي وقت ذكرها ما لم يكن آخر
~~وقت صلاة ثانية فتفوته الثانية بالقضاء].

# (680) 138 الطاطري عن ابن زياد عن حماد عن نعمان الرازي قال سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام: عن رجل فاته شئ من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس وعند
~~غروبها قال: فليصل حين ذكره.

# (681) 139 وعنه عن ابن زياد عن زرارة وغيره عن أبي جعفر عليه السلام قال:
~~سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها قال: يصليها
~~إذا ذكرها في أية ساعة ذكرها ليلا أو نهارا.

# (682) 140 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن
~~هاشم بن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: خمس
~~صلوات تصليهن في كل وقت: صلاة الكسوف، والصلاة على الميت، وصلاة الاحرام،
~~والصلاة التي تفوت، وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل.

PageV02P171



# (683) 141 وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأحمد ابن إدريس عن
~~محمد بن عبدالجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا
~~عبدالله عليه السلام يقول: خمس صلوات لا تترك على كل حال: إذا طفت بالبيت،
~~وإذا أردت أن تحرم، وصلاة الكسوف، وإذا نسيت فصل إذا ذكرت، والجنازة.

# (684) 142 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان
~~عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتى ms0510 دخل وقت العصر
~~قال: يبدأ بالظهر وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت
~~الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت.

# (685) 143 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة
~~عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي
~~صلاة لم يصلها أو نام عنها فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل
~~أو نهار، فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليمض ما لم يتخوف أن
~~يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، وهذه أحق بوقتها فليصلها، فإذا قضاها
~~فليصل ما فاته فيما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها.

# (686) 144 الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد عن زرارة عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى فان كنت تعلم
~~انك إذا صليت التي فاتتك كنت من الاخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك فان الله
~~عزوجل يقول: " وأقم الصلاة لذكري " (1) وإن كنت تعلم انك إذا صليت التي فاتتك PageV02P172 

# فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها واقض الاخرى.

# قال الشيخ رحمه الله: [ولا بأس أن يقضي الانسان نوافله بعد صلاة الغداة
~~إلى أن تطلع الشمس أو بعد صلاة بعد العصر إلى أن يتغير ضوء الشمس
~~بالاصفرار].

# (687) 145 سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن
~~إسماعيل بن بزيع العدوي عن أبي الحسن عبدالله بن عون الشامي قال: حدثني
~~عبدالله بن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه السلام في قضاء صلاة الليل
~~والوتر تفوت الرجل أيقضيها بعد صلاة الفجر وبعد العصر؟ قال: لا بأس بذلك.

# (688) 146 وعنه عن موسى بن جعفر بن أبي جعفر عن محمد بن عبدالجبار عن
~~ميمون عن محمد بن فرج قال: كتبت إلى العبد الصالح أسأله عن مسائل فكتب إلي
~~وصل بعد العصر من النوافل ما شئت وصل ms0511 بعد الغداة من النوافل ما شئت.

# (689) 147 محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن محمد بن عمر الزيات عن
~~جميل بن دراج قال سألت أبا الحسن الاول عليه السلام عن قضاء صلاة الليل بعد
~~الفجر إلى طلوع الشمس قال: نعم وبعد العصر إلى الليل فهو من سر آل محمد صلى
~~الله عليه وآله المخزون.

# (690) 148 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن سليمان بن
~~هارون قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن قضاء الصلاة بعد العصر قال:
~~نعم إنما هي النوافل فاقضها متى ماشئت.

# (691) 149 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب والقاسم بن محمد عن الحسين بن
~~أبي العلا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اقض صلاة النهار أي ساعة PageV02P173 

# شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء.

# (692) 150 وعنه عن فضالة عن ابن عثمان عن عبدالله بن مسكان عن ابن أبي
~~يعفور قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: صلاة النهار يجوز قضاؤها أي
~~ساعة شئت من ليل أو نهار.

# (693) 151 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن النضر وأحمد بن أبي نصر في
~~بعض أسانيدهما قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن القضاء قبل طلوع الشمس
~~وبعد العصر فقال: نعم فاقضه فانه من سر آل محمد عليهم السلام.

# قال الشيخ رحمه الله: [ولا يجوز ابتداء النوافل ولا قضاء شئ منها عند
~~طلوع الشمس ولا عند غروبها].

# (694) 152 الطاطري عن محمد بن أبي حمزة وعلي بن رباط عن ابن مسكان عن
~~محمد بن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا صلاة بعد الفجر حتى
~~تطلع الشمس فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ان الشمس تطلع بين قرني
~~شيطان وتغرب بين قرني شيطان، وقال: لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب.

# (695) 153 وعنه عن محمد بن مسكين عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: لا صلاة بعد العصر حتى المغرب ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع
~~الشمس.هذه ms0512 الاخبار وما أشبهها محمولة على ابتداء النوافل في هذه الاوقات
~~دون القضاء والاخبار الاولة محمولة على القضاء دون الابتداء، ولا تنافي
~~بينهما، والذي يدل على ما ذكرناه من التفصيل ما رواه:

PageV02P174



# (696) 154 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أبى الحسن علي بن
~~بلال قال: كتبت اليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد
~~العصر إلى أن تغيب الشمس فكتب لا يجوز ذلك إلا للمقتضي فاما لغيره فلا.وقد
~~روي رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها:

# (697) 155 روى أبوجعفر محمد بن علي قال: روى لي جماعة من مشايخنا عن أبى
~~الحسن محمد بن جعفر الاسدي رضي الله عنه انه ورد عليه فيما ورد من جواب
~~مسائله عن محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه، وأما ما سألت عنه من الصلاة
~~عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان يقول الناس: ان الشمس تطلع بين قرني
~~شيطان وتغرب بين قرني شيطان فما أرغم انف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة فصلها
~~وارغم الشيطان.

# قال الشيخ رحمه الله: (ومن أحب ان يقوم في آخر الليل) إلى قوله: (ومن قام
~~في آخر ليله).

# (698) 156 روى عامر بن عبدالله بن جذاعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال:
~~ما من عبد يقرأ آخر الكهف حين ينام إلا استيقظ في الساعة التي يريد.

# (699) 157 وروي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال من قرأ هذه الآية
~~عند منامه " قل إنما انا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان
~~يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا " (1) سطع له PageV02P175 

# نور إلى المسجد الحرام حشو ذلك النور ملائكة يستغفرون له حتى يصبح.وأما
~~ما ذكره رحمه الله بعد ذلك إلى آخر الباب فقد مضى شرحه مستوفى والمنة لله.

### || AUTO 10 باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه اعادة الصلاة

# قال الشيخ رحمه الله: (وكل سهو يلحق الانسان في الركعتين الاولتين من
~~فرايضه فعليه اعادة الصلاة).يدل ms0513 على ذلك:

# (700) 1 ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد ابن مسلم قال:
~~سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل شك في الركعة الاولى قال: يستأنف.

# (701) 2 وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان وفضالة عن حسين ابن عثمان عن
~~ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قال لي أبوعبدالله عليه السلام: إذا شككت
~~في الركعتين الاولتين فأعد.

# (702) 3 وعنه عن احمد القروى عن أبان عن اسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور
~~عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام انهما قالا: إذا لم تدر أو احدة
~~صليت أم ثنتين فاستقبل.

# (703) 4 وعنه عن النضر عن موسى بن بكر قال: سأله الفضيل عن السهو فقال:
~~إذا شككت في الاوليين فأعد.

# (704) 5 الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال: إذا سها الرجل في PageV02P176 

# الركعتين الاولتين من الظهر والعصر ولم يدر واحدة صل ى أم ثنتين فعليه أن
~~يعيد الصلاة.

# (705) 6 فضالة عن رفاعة قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن رجل لا
~~يدري أركعة صلى أم ثنتين قال: يعيد.

# (706) 7 وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن هارون بن خارجه عن أبي بصير
~~عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا سهوت في الركعتين الاولتين فاعدهما
~~حتى تثبتهما.

# (707) 8 وعنه عن فضالة عن حماد عن الفضل بن عبدالملك قال قال لي: إذا لم
~~تحفظ الركعتين الاولتين فاعد صلاتك.

# (708) 9 محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن
~~ابراهيم عن أبيه جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما
~~السلام قال قلت له: رجل لا يدري أواحدة صلى أم ثنتين قال: يعيد.

# (709) 10 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا
~~والحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا قال قال لي أبوالحسن الرضا عليه
~~السلام: الاعادة في الركعتين الاولتين والسهو في الركعتين الاخيرتين.

# (710) 11 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى ms0514 عن علي بن الحكم عن الحسين
~~بن أبي العلاء قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الرجل لا يدري أركعتين
~~صلى أم واحدة قال: يتم.

# (711) 12 وما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن السندي بن الربيع عن PageV02P177 

# الحسن بن محبوب عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:
~~في الرجل لا يدري ركعة صلى أم اثنتين قال: يبني على الركعة.

# (712) 13 وما رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن أحمد ابن محمد بن
~~أبى نصر عن عبدالكريم بن عمرو عن عبدالله بن أبي يعفور قال سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام: عن الرجل لا يدري أركعتين صلى ام واحدة فقال: يتم بركعة.

# (713) 14 وما رواه سعد أيضا عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن
~~أيوب عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل لا يدري
~~ركعتين صلى أم واحدة قال: يتم على صلاته.فاول ما في هذه الاخبار انها لا
~~تعارض ما قدمناه من الاخبار لانها أضعاف هذه ولا يجوز العدول عن الاكثر إلى
~~الاقل إلا لدليل، ولو كانت هذه الاخبار معارضة لها ومساوية لم يكن فيها ما
~~ينقض ما قدمناه، لانه ليس في شئ من هذه الاخبار أن الشك إذا وقع في الاولة
~~والثانية من صلاة الفرايض أو صلاة النوافل، وإذا لم يكن هذا في الخبر
~~حملناها على النوافل لان النوافل عندنا لا سهو فيها ويبني الانسان إن شاء
~~على الاقل وإن شاء على الاكثر وإن كان البناء على الاقل افضل، ومتى حملنا
~~هذه الاخبار على ما ذكرناه كنا قد جمعنا بينها اجمع ولم نكن قد اطرحنا منها
~~شيئا.قال الشيخ رحمه الله: ا ومن سهى في فريضة الغداة أو المغرب اعاد].يدل
~~على ذلك ما رواه:

# (714) 15 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن
~~الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وغيره عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: إذا ms0515 شككت في المغرب فاعد وإذا شككت في الفجر فاعد.

PageV02P178



# (715) 16 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن
~~مسلم قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الرجل يصلي ولا يدري أواحدة صلى
~~ام اثنتين قال: يستقبل حتى يستيقن انه قد اتم، وفي الجمعة وفي المغرب وفي
~~الصلاة في السفر.

# (716) 17 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل
~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في المغرب والفجر سهو.

# (707) 18 الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن
~~أحدهما عليه السلام قال: سألته عن السهو في المغرب قال: يعيد حتى يحفظ،
~~إنها ليست مثل الشفع.

# (718) 19 وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان وفضالة عن حسين عن ابن مسكان
~~عن عنبسة بن مصعب قال قال ابوعبدالله عليه السلام: إذا شككت في المغرب
~~فأعد، واذا شككت في الفجر فأعد.

# (719) 20 وعنه عن النضر عن موسى بن بكر عن الفضيل قال: سألته عن السهو
~~فقال: في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الاربع فاعد صلاتك.

# (720) 21 وعنه عن الحسن عن زرعة بن محمد عن الحضرمي عن سماعة قال: سألته
~~عن السهو في صلاة الغداة قال: إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فاعد الصلاة
~~من أولها، والجمعة ايضا إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة لانها PageV02P179 

# ركعتان، والمغرب إذا سها فيها ولم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة.

# (721) 22 وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن هارون بن خارجة عن أبي بصير
~~قال قال أبوعبدالله عليه السلام: إذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة.

# (722) 23 وعنه عن فضالة عن العلا عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته
~~عن الرجل يشك في الفجر قال يعيد، قلت: المغرب؟ قال: نعم والوتر والجمعة من
~~غير أن اسأله.

# (723) 24 وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله ms0516 عليه
~~السلام وابن أبي عمير عن حفص بن البختري وغير واحد عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فاعد.

# (724) 25 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسين عن
~~فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال: صليت باصحابي المغرب فلما
~~ان صليت ركعتين سلمت فقال: بعضهم إنما صليت ركعتين فأعدت فاخبرت أبا
~~عبدالله عليه السلام فقال: لعلك اعدت فقلت: نعم فضحك ثم قال: إنما كان
~~يجزيك أن تقوم وتركع ركعة إن رسول الله صلى الله عليه وآله سها فسلم في
~~ركعتين ثم ذكر حديث ذي الشمالين فقال: ثم قام فاضاف اليها ركعتين.

# (725) 26 وروى سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الحرث بن
~~المغيرة النصرى قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: انا صليت المغرب فسها
~~الامام فسلم في الركعتين فاعدنا الصلاة فقال: ولم اعدتم؟ ! أليس قد انصرف
~~رسول الله صلى الله عليه وآله في ركعتين فأتم بركعتين الا أتممتم؟ !

PageV02P180



# فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لان السهو إنما وقع ها هنا في
~~ان سلم في الركعة الثانية ولم يكن السهو قد وقع في اعداد الصلاة ومن سها في
~~التسليم لم يجب عليه إعادة الصلاة بل يجب عليه جبرانه بركعة حسب ما تضمنه
~~الخبران، ولو كان السهو واقعا في العدد لوجب اعادة الصلاة من أولها حسب ما
~~قدمناه، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:

# (726) 27 سعد عن أيوب بن نوح عن علي بن النعمان الرازي قال: كنت مع أصحاب
~~لي في سفر وأنا إمامهم فصليت بهم المغرب فسلمت في الركعتين الاولتين فقال:
~~أصحابي إنما صليت بنا ركعتين فكلمتهم وكلموني فقالوا: أما نحن فنعيد فقلت:
~~لكني لا أعيد واتم بركعة فاتممت بركعة، ثم سرنا فأتيت أبا عبدالله عليه
~~السلام فذكرت له الذي كان من أمرنا فقال لي: انت كنت اصوب منهم فعلا إنما
~~يعيد من لا يدري ما صلى.فبين عليه السلام في ms0517 هذا الخبر أن من لا يدري ما
~~صلى يجب عليه الاعادة حسب ما قدمناه، مع ان في الحديثين الاولين ما يمنع من
~~التعلق بهما وهو حديث ذي الشمالين وسهو النبي صلى الله عليه وآله وهذا مما
~~تمنع العقول منه، فاما ما تضمن الحديث الآخر الذي جعلناه شاهدا على
~~الحديثين الاولين من قوله فكلمتهم وكلموني ليس يناقض ما نذكره من إن من
~~تكلم في الصلاة عامدا وجب عليه اعادة الصلاة لشيئين، احدهما: انه ليس في
~~الخبر انه قال كلمتهم وكلموني عامدا أو ناسيا وإذا لم يكن ذلك فيه حملناه
~~على السهو، والثاني: انه لو كان فيه تصريح بالعمد لجاز أن يكون المراد به
~~من سلم في الصلاة ناسيا وظن ان ذلك سبب لاستباحة الكلام كما انه سبب
~~لاستباحته بعد الانصراف من الصلاة فلم يجب عليه إعادة الصلاة لجهله به
~~ولارتفاع علمه بأنه لا يسوغ PageV02P181 

# ذلك، فاما ما رواه:

# (727) 28 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد والحكم ابن مسكين عن
~~عمار الساباطي قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل شك في المغرب فلم يدر
~~ركعتين صلى أم ثلاثة قال: يسلم ثم يقوم فيضيف اليها ركعة، ثم قال: هذا
~~والله مما لا يقضى أبدا وما رواه:

# (728) 29 أحمدبن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن
~~حماد الناب عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن رجل لم
~~يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة قال: يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فان
~~كان صلى ركعتين كانت هذه تطوعا، وان كان صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة
~~قلت: فصلى المغرب فلم يدر أثنتين صلى أم ثلاثة؟ قال: يتشهد وينصرف ثم يقوم
~~فيصلي ركعة، فان كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا، وإن كان صلى اثنتين كانت
~~هذه تمام الصلاة، وهذا والله مما لا يقضى أبدا.

# (729) 30 وعنه عن الحجال عن عبدالله عن عيد عن أبي عبدالله عليه السلام
~~قال قال: في رجل صلى الفجر ركعة ms0518 ثم ذهب وجاء بعد ما أصبح وذكر انه صلى ركعة
~~قال: يضيف اليها ركعة.فليس في هذه الاخبار ما يضاد ما ذكرناه لانه ليس في
~~ظاهر هذه الاخبار ان السهو وقع في النافلة أو الفريضة وإنما تضمنت ذكر صلاة
~~الفجر وصلاة المغرب، ويجوز أن يكون المراد بها النوافل لان النوافل قد تنسب
~~إلى الفجر وكذلك نوافل المغرب تنسب إلى المغرب كما ان الفريضة تنسب اليه
~~وإذا احتمل ما قلناه حملناه على PageV02P182 

# ما لا تتناقض فيه الاخبار، ويحتمل الخبر ان الاولان وجها آخر وهو أن يكون
~~من شك في الفجر والمغرب فغلب على ظنه الاكثر فلاجل ذلك جاز له أن يبني عليه
~~لان غلبة الظن تقوم مقام العلم وقد بيناه فيما مضى، وإن كان مع هذا يعترضه
~~أدنى شك إلا أنه لا حكم له ويكون قوله عليه السلام: " يضيف اليها ركعة "
~~يكون من جهة الاستظهار والاستحباب دون الفرض والايجاب، والذي يدل على ذلك
~~ما رواه:

# (730) 31 محمد بن احمد بن يحيى المعاذي عن الطيالسي عن سيف بن عميرة عن
~~اسحاق بن عمار قال قال أبوعبدالله عليه السلام: إذا ذهب وهمك إلى التمام
~~أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع أفهمت؟ قلت: نعم.وأما الخبر الاخير
~~الذي تضمن ذكر صلاة الفجر فيحتمل ما قدمناه من النوافل ويحتمل ايضا أن يكون
~~هذا الخبر مخصوصا بمن صلى وظن أنه صلى ركعتين ثم تيقن انه صلى ركعة واحدة
~~فانه يضيف اليها ركعة اخرى ولا تجب عليه إعادة الصلاة، والاعادة إنما تجب
~~على من يشك فيها فلا يدري صلى ركعة أو ركعتين ولم يتبين ذلك فيجب عليه
~~حينئذ إعادة الصلاة، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:

# (731) 32 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن علي بن النعمان عن
~~الحسين بن أبي العلا عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت: أجيئ إلى الامام
~~وقد سبقني بركعة في الفجر فلما سلم وقع في قلبي اني قد أتممت فلم أزل ذاكرا
~~لله حتى طلعت الشمس فلما طلعت ms0519 الشمس نهضت فذكرت ان الامام كان قد سبقني
~~بركعة قال: فان كنت في مقامك فاتم بركعة وإن كنت قد انصرفت فعليك الاعادة.

# قوله عليه السلام: وإن كنت قد انصرفت فعليك الاعادة يعني به إذا كان قد
~~أستدبر القبلة.

PageV02P183



# وقوله عليه السلام في الخبر الاول ذهب وجاء محمول على خلافه على انه ذهب
~~وجاء من غير أن يستدبر القبلة، يدل على ذلك ما رواه:

# (732) 33 العياشي عن جعفر بن أحمد قال: حدثني علي بن الحسين وعلي بن محمد
~~عن العبيدي عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
~~سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع
~~الناس ثم ذكر انه فاتته ركعة قال: يعيد ركعة واحدة يجوز له اذا لم يحول
~~وجهه عن القبلة فاذا حول وجهه بكليه استقبل الصلاة استقبالا.قال الشيخ رحمه
~~الله: (ومن سها في الركعتين الاخيرتين من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة
~~فلم يدر أهو في الثالثة أو في الرابعة فليرجع إلى ظنه في ذلك فان كان ظنه
~~في ذلك على واحد منهما أقوى بنى عليه، وان اعتدل وهمه في الجميع بنى على
~~الاكثر وقضى ما ظن انه فاته كأن أوهم في ثالثة او رابعة واستوى ظنه فيهما
~~جميعا فليبن على انه في رابعة ويتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعة واحدة يتشهد
~~فيها أو يصلي ركعتين من جلوس ويتشهد في الثانية منهما).

# (733) 34 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
~~سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان عن عبدالرحمن بن سيابة وأبي العباس عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على
~~الثلاث فابن على الثلاث، وان وقع رأيك على الاربع فسلم وانصرف، وان اعتدل
~~وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس.

# (734) 35 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل
~~عن بعض أصحابنا ms0520 عن أبي عبدالله عليه السلام قال: فيمن لا يدري أثلاثا PageV02P184 

# صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء قال فقال: إذا اعتدل الوهم في الثلاث
~~والاربع فهو بالخيار ان شاء صلى ركعة وهو قائم وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات.

# (735) 36 الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي
~~بصير قال سألته عليه السلام: عن رجل صلى فلم يدر أفي الثالثة هو أم في
~~الرابعة قال: فما ذهب وهمه اليه، إن رأى انه في الثالثة وفي قلبه من
~~الرابعة شئ سلم بينه وبين نفسه ثم صلى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب.

# (736) 37 وعنه عن فضالة عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: ان استوى وهمه في الثلاث والاربع سلم وصلى ركعتين واربع سجدات
~~بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر في التشهد.قال الشيخ رحمه الله: (وكذلك من سها
~~فلم يدر أهو في الثانية أو الرابعة فان كان ظنه من احديهما أقوى من الاخرى
~~عمل على ظنه، فان كان ظنه فيهما سواء بنى على انه في الرابعة وتشهد فاذا
~~سلم قام فصلى ركعتين من قيام يقرأ في كل واحدة منهما الحمد وحدها وان شاء سبح].

# (737) 38 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام: عن رجل صلى ركعتين فلا يدرى ركعتان هي أو أربع قال
~~يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شئ.

# (738) 39 وعنه عن حماد عن شعيب عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام
~~قال: اذا لم تدر اربعا صليت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلم واركع PageV02P185 

# ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم تسلم بعدهما.

# (739) 40 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن
~~ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الرجل لا
~~يدري ركعتين صلى أم اربعا قال: يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ms0521 ركعتين واربع
~~سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم، وان كان قد صلى اربعا كانت
~~هاتان نافلة، وان كان صلى ركعتين كانت هاتان اتمام الاربعة، وإن كان تكلم
~~فليسجد سجدتي السهو.

# (740) 41 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن
~~شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال
~~قلت له: من لم يدر في اربع هو أو في ثنتين وقد أحرز الثنتين قال: ركع
~~ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه، وإذا لم
~~يدر في ثلاث هو أو في اربع وقد أحرز الثلاث قام فاضاف اليها اخرى ولا شئ
~~عليه، ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما
~~بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد
~~بالشك في حال من الحالات.

# (741) 42 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد قال:
~~سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا قال: يعيد الصلاة.فلا ينافي
~~الاخبار الاولة لان هذا الخبر محمول على صلاة المغرب أو الغداة التي لا
~~يجوز فيهما الشك على ما بيناه: قال الشيخ رحمه الله: (ولو شك في اثنتين
~~وثلاث واربع واعتدل وهمه PageV02P186 

# بنى على الاربع وتشهد وسلم ثم صلى ركعتين من قيام وتشهد وسلم وصلى ركعتين
~~من جلوس يتشهد أيضا ويسلم].

# (742) 43 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن
~~بعض أصحابه عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل صلى ولم يدر اثنتين صلى أم
~~ثلاثا أم أربعا قال: فيقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من
~~جلوس ويسلم، فان كانت اربع ركعات كانت الركعتان نافلة وإلا تمت الاربع.ومن
~~شك فلم يعلم صلى واحدة أم ثنتين أو ثلاثا أو أربعا وجب عليه اعادة الصلاة
~~لانه لم تسلم له الركعتان الاولتان، وقد دللنا على ان من لم تسلم له
~~الركعتان الاولتان ms0522 وجب عليه أن يستأنف الصلاة، ويدل عليه أيضا ما رواه:

# (743) 44 محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن حماد عن حريز عن ابن
~~أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ان شككت ولم تدر أفي ثلاث أنت
~~أم في اثنتين أم في واحدة أو في اربع فأعد ولا تمض على الشك.

# (744) 45 وعنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن صفوان عن أبى الحسن
~~عليه السلام قال: ان كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة.

# (745) 46 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه
~~الحسين بن علي عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن
~~الرجل لا يدري كم صلى واحدة أو اثنتين أم ثلاثا قال: يبني على الجزم ويسجد
~~سجدتي السهو ويتشهد خفيفا.

PageV02P187



# فلا ينافي الخبر الاول لانه قال: يبني على الجزم والذي يقتضيه الجزم
~~استيناف الصلاة على ما بيناه والامر بسجدتي السهو يكون محمولا على
~~الاستحباب لا لجبران الصلاة.

# (746) 47 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن
~~عبدالله بن المغيرة عن علي بن أبى حمزة عن رجل صالح عليه السلام قال: سألته
~~عن الرجل يشك فلا يدري واحدة صلى أو اثنتين أو ثلاثا أو اربعا تلتبس عليه
~~صلاته قال: كل ذا؟ قال قلت: نعم قال: فليمض في صلاته ويتعوذ بالله من
~~الشيطان فانه يوشك أن يذهب عنه.

# فان هذا الخبر محمول على السهو في النوافل وليس في الخبر انه شك في صلاة
~~فريضة ويحتمل ايضا أن يكون المراد به من يكثر سهوه ولا يمكنه التحفظ فيسوغ
~~له أن يمضي في صلاته لانه إن أوجب عليه الاعادة وهو من شانه السهو فلا ينفك
~~من الصلاة على حال، فأما من كان نسيانه حينا فانه يجب عليه اعادة الصلاة
~~حسب ما قدمناه، يدل على ما ذكرناه:

# (747) 48 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي ms0523 بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن
~~اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وأبى
~~بصير قالا قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي
~~عليه قال: يعيد، قلنا: فانه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شك قال: يمضي في شكه
~~ثم قال: لا تعودوا الخبيث من انفسكم نقض الصلاة فتطمعوه، فان الشيطان خبيث
~~معتاد لما عود به فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة، فانه إذا فعل
~~ذلك مرات لم يعد اليه الشك قال: زرارة ثم قال إنما يريد الخبيث أن يطاع
~~فاذا عصي لم يعد إلى أحدكم، ومن كان في صلاته فلم يدر ما صلى وجب عليه
~~اعادة الصلاة، ويدل على ذلك:

PageV02P188



# (748) 49 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركى عن علي بن جعفر عن
~~أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا
~~يدري صلى شيئا أم لا قال: يستقبل.

# ومن سها في ركعتين من صلاة الليل ثم ذكرهما وقد أوتر أعادهما وأعاد الوتر
~~روى ذلك:

# (749) 50 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله بن
~~هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام عن رجل صلى صلاة الليل
~~وأوتر وذكر ان نسي ركعتين من صلاته كيف يصنع؟ قال: يقوم فيصلي ركعتين التي
~~نسي مكانه ثم يوتر.ومن سها عن التشهد في النافلة حتى يدخل في الركعة
~~الثالثة ثم ذكر بعد الركوع فليلق الركوع ويقعد ويتشهد ويسلم، وليس كذلك في
~~الفريضة لان الفريضة إذا ذكر انه لم يتشهد وقد ركع مضى في صلاته ثم يتشهد
~~بعد التسليم ويسجد سجدتي السهو، وقد بيناه فيما مضى والذي يدل على ما قلناه:

# (750) 51 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن أبيه عن ابن
~~أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي قال: سألته عن رجل سها في ms0524
~~ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة قال: يدع ركعة
~~ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يستأنف الصلاة بعد.

# (751) 52 محمد بن مسعود العياشي قال: حدثني حمدويه بن نصير قال: حدثنا
~~أيوب بن نوح عن عبدالله بن المغيرة قال: أخبرنا ابن مسكان عن الحسن الصيقل
~~عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يصلي الركعتين من الوتر يقوم PageV02P189 

# فينسى التشهد حتى يركع فيذكر وهو راكع قال: يجلس من ركوعه فيتشهد ثم يقوم
~~فيتم قال قلت: اليس قلت في الفريضة إذا ذكر بعد ما يركع مضى ثم يسجد سجدتين
~~بعدما ينصرف ويتشهد فيهما؟ فقال: ليس النافلة مثل الفريضة.قال الشيخ رحمه
~~الله: (ومن سها عن القراء ة) إلى قوله: (ومن قرأ سورة).

# فقد مضى شرح جميع ذلك: ثم قال الشيخ رحمه الله: (ومن قرأ سورة بعد الحمد
~~ثم أحب أن يقرأ غيرها فله أن يقطعها ويقرأ سواها ما لم يجاوز في قراء تها
~~نصفها ومن قرأ بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون لم يكن له الرجوع
~~فيهما).

# (752) 53 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبدالله بن عامر عن علي بن
~~مهزيار عن فضالة بن ايوب عن الحسين بن عثمان عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت
~~لابي عبدالله عليه السلام الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ
~~قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون فقال: يرجع من كل سورة الا من قل هو
~~الله أحد وقل يا أيها الكافرون.

# (753) 54 احمد بن محمد بن عيسى عن ابن مسكان عن الحلبي قال: قلت لابي
~~عبدالله عليه السلام رجل قرأ في الغداة سورة قل هو الله أحد قال: لا بأس
~~ومن افتتح بسورة ثم بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس إلا قل هو الله
~~أحد فلا يرجع منها إلى غيرها وكذلك قل يا أيها الكافرون.

# (754) 55 سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد ابن عثمان عن
~~عبيد الله ms0525 بن علي الحلبي والحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبى الصباح
~~الكناني واحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى الحناط عن أبي بصير جميعا عن PageV02P190 

# أبى عبدالله عليه السلام في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى
~~فيأخذ في اخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع قال: يركع ولا يضره.

# قال الشيخ رحمه الله: (ومن سهى عن سجدة) إلى قوله: (ومن تكلم) فقد مضى
~~شرحه في الباب الذي قبل هذا الباب فلا وجه لاعادته.

# ثم قال رحمه الله: (ومن تكلم متعمدا في الصلاة بما لم يجز الكلام به في
~~الصلاة اعادها، ومن تكلم ساهيا سجد سجدتي السهو ولم يكن عليه اعادة
~~الصلاة).

# (755) 56 محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسين (1) ومحمد بن اسماعيل عن الفضل
~~بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجاج قال سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام: عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول أقيموا صفوفكم
~~قال: يتم صلاته ثم يسجد سجدتين فقلت سجدتي السهو قبل التسليم هما أو بعده؟
~~قال: بعده.

# (756) 57 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن أبى جعفر عن أبيه والحسين بن
~~سعيد عن محمد بن أبى عمير عن عمر بن أذينه عن زرارة عن أبى جعفر عليه
~~السلام في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم قال: يتم ما بقي من صلاته تكلم أو
~~لم يتكلم ولا شئ عليه.

# (757) 58 الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد ابن مسلم عن
~~أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى PageV02P191 

# انه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر انه لم يصل غير ركعتين فقال: يتم ما بقي
~~من صلاته ولا شئ عليه.

# فليس بمناف لما ذكرناه من وجوب سجدتي السهو عليه لانه ليس في هذين
~~الخبرين انه ليس عليه سجدتا السهو وإنما قال: وليس عليه شئ، ويجوز أن يكون
~~اشار بذلك إلى غير ذلك من الوزر والاثم وما يجري مجراهما. ms0526

# (758) 59 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي ابن
~~فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي
~~عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل نسي التشهد في الصلاة قال: ان ذكر أنه
~~قال: بسم الله فقط فقد جازت صلاته، وإن لم يذكر شيئا من التشهد اعاد الصلاة
~~والرجل يذكر بعد ما قام وتكلم ومضى في حوائجه أنه إنما صلى ركعتين في الظهر
~~والعصر والعتمة والمغرب قال: يبني على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين ولا يعيد
~~الصلاة.فليس بمناف لما ذكرنا من أن من تكلم عامدا وجب عليه إعادة الصلاة،
~~لان من سها فسلم ثم تكلم بعد ذلك فلم يتعمد الكلام وهو في الصلاة لانه إنما
~~تكلم لظنه أنه قد فرغ من الصلاة فجرى مجرى من هو في الصلاة وتكلم لظنه انه
~~ليس هو في الصلاة، ولو أنه حين ذكر انه قد فاته شئ من هذه الصلوات ثم تكلم
~~بعد ذلك عامدا لكان يجب عليه إعادة الصلاة حسب ما قدمناه في المتكلم عامدا،
~~ومن شك فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا فان ذهب وهمه إلى واحد منهما بنى عليه
~~ولا شئ عليه، وان اعتدل وهمه بنى على الاكثر وأتم ما فاته إذا سلم، وقد
~~قدمنا ما يدل على ذلك، ويزيده بيانا ما رواه:

# (759) 60 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد PageV02P192 

# ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له: رجل لا
~~يدري أواحدة صلى أم اثنتين قال: يعيد قلت: رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا
~~قال: ان دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الاخرى ولا
~~شئ عليه ويسلم.

# (760) 61 فأما ما رواه محمد بن أحمدبن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر عن
~~حماد بن عيسى عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن
~~رجل لم يدر ركعتين صلى ms0527 أم ثلاثا قال: يعيد قلت أليس يقال لا يعيد الصلاة
~~فقيه؟ فقال: إنما ذلك في الثلاث والاربع.فمحمول على صلاة المغرب لان صلاة
~~المغرب قد بينا أنه متى شك الانسان فيها وجب عليه استيناف الصلاة، فاما ما رواه:

# (761) 62 أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه
~~السلام: عن الرجل لا يدري أثلاثا صلى أم اثنتين قال: يبني على النقصان
~~ويأخذ بالجزم ويتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا كذلك في أول الصلاة
~~وآخرها.فالوجه في هذا الخبر انه إنما يبني على النقصان إذا ذهب وهمه إليه
~~ويصلي تمامه احتياطا، فاما مع اعتدال الوهم فالبناء على لاكثر أحوط إذا تمم
~~بعد الفراغ من الصلاة على ما بيناه، والذي يؤكد ما قلناه ما رواه:

# (762) 63 أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن الحسن بن علي عن معاذ بن مسلم
~~عن عمار بن موسى الساباطي قال قال أبوعبدالله عليه السلام: كلما دخل عليك
~~من الشك في صلاتك فاعمل على الاكثر قال: فاذا انصرفت فاتم ما ظننت انك نقصت.

PageV02P193



# ومن تيقن انه زاد في الصلاة وجب عليه إعادة الصلاة، يدل على ذلك ما رواه:

# (763)64 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر
~~بن أذينة عن زرارة وبكير ابني اعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا
~~استيقن الرجل انه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته
~~استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا.

# (764) 65 علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن أبي بصير
~~قال قال أبوعبدالله عليه السلام: من زاد في صلاته فعليه الاعادة.

# (765) 66 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد
~~بن عبدالله بن هلال عن العلا عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه
~~السلام: عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر انه صلى خمسا قال: وكيف استيقن؟
~~قلت علم قال: ان كان علم انه كان ms0528 جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة وليقم
~~فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فيكونان ركعتين نافلة ولا شئ عليه.

# (766) 67 أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى خمسا فقال: ان كان جلس في الرابعة
~~قدر التشهد فقد تمت صلاته.فليس بمناف للخبر الاول لان من جلس في الرابعة ثم
~~قام وصلى ركعة لم يخل بركن من اركان الصلاة، وإنما يكون أخل بالتسليم،
~~والاخلال بالتسليم لا يوجب إعادة الصلاة حسب ما قدمناه، ومتى شك في الرابعة
~~والخامسة بنى على الرابعة وسلم وسجد سجدتي السهو وهما المرغمتان.

PageV02P194



# (767) 68 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس
~~بن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا كنت
~~لا تدري اربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما.

# قال الشيخ رحمه الله: (وسجدتا السهو بعد التسليم يقول الانسان في
~~سجوده).قد بينا فيما تقدم ان سجدتي السهو موضعهما بعد التسليم، ويؤكد ذلك
~~ايضا ما رواه:

# (768) 69 سعد عن موسى بن الحسن عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن
~~بن علي بن فضال عن عبدالله بن ميمون القداح عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي
~~عليهما السلام قال: سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام.

# (769) 70 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد
~~الاشعري قال قال الرضا عليه السلام: في سجدتي السهو إذا نقصت قبل التسليم
~~وإذا زدت فبعده.

# (770) 71 وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن
~~أبي الجارود قال قلت لابي جعفر عليه السلام: متى أسجد سجدتي السهو؟ قال:
~~قبل التسليم فانك إذا سلمت بعد ذهبت حرمة صلاتك.فان هذين الخبرين محمولان
~~على ضرب من التقية لانهما موافقان لمذاهب العامة، وقال أبوجعفر محمد بن علي
~~بن بابويه رحمه الله: انا ms0529 افتي بهما في حال التقية، PageV02P195 

# (771) 72 وأما ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال
~~عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح؟
~~فقال: لا إنهما سجدتان فقط فان كان الذي سها هو الامام كبر إذا سجد وإذا
~~رفع رأسه ليعلم من خلفه انه قدسها وليس عليه ان يسبح فيهما ولا فيهما تشهد
~~بعد السجدتين.فالمراد بهذا الخبر انه ليس فيهما تسبيح وتشهد كالتسبيح
~~والتشهد في الصلوات من التطويل فيهما دون أن يكون المراد به نفي التسبيح
~~والتشهد على كل حال، وعندنا ان المسنون أن يخفف الانسان في التشهد الذي بعد
~~سجدتي السهو ويحمد الله تعالى في السجود ويصلي على نبيه صلى الله عليه وآله
~~بلا تطويل، والذي يكشف عما ذكرناه:

# (772) 73 ما رواه سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن
~~حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام انه
~~قال: إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد
~~سجدتين بغير ركوع ولا قراء ة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا.فأما ما يستحب من
~~الاقوال في هاتين السجدتين:

# (773) 74 فما رواه سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن أبيه عن محمد ابن أبي
~~عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي قال سمعت أبا عبدالله عليه
~~السلام: يقول: في سجدتي السهو " بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وعلى
~~آل محمد " قال: وسمعته مرة أخرى يقول فيهما (بسم الله وبالله والسلام عليك
~~ايها النبي ورحمة الله وبركاته ".

PageV02P196



# قال الشيخ رحمه الله: (من ترك صلاة من الخمس متعمدا أو ناسيا ولم يدر
~~أيها هي صلى أربع ركعات وثلاثا وركعتين).يدل على ذلك ما رواه:

# (774) 75 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن علي ابن اسباط
~~عن غير ms0530 واحد من أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من نسي صلاة من
~~صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا واربعا.وروى هذا
~~الحديث:

# (775) 76 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن علي
~~بن اسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام مثله.

# (776) 77 العياشي عن جعفر بن أحمد قال: حدثني علي بن الحسن وعلي بن محمد
~~عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن
~~رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن انها نافلة أو قام في النافلة فظن
~~انها مكتوبة قال: هي على ما افتتح الصلاة عليه.

# (777) 78 وعنه عن محمد بن نصير قال: حدثنا محمد بن عيسى عن ابن أبى عمير
~~عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام وسألته عن رجل أم قوما في
~~العصر فذكر وهو يصلي بهم انه لم يكن صلى الاولى قال: فليجعلها الاولى التي
~~فاتته واستأنف العصر وقد قضى القوم صلاتهم.

# قال الشيخ رحمه الله: (ومن فاتته صلوات كثيرة لم يحص عددها، ولا عرف أيها
~~هي من الخمس صلوات على التعيين أو كانت الخمس بأجمعها فاتته له مدة ولا
~~يحصيها فليصل أربعا وثلاثا واثنتين في كل وقت لا يتضيق لصلاة حاضرة وليكثر من ذلك PageV02P197 

# حتى يغلب على ظنه انه قد قضى ما فاته وزاد عليه).قد بينا انه إذا لم
~~يتعين له ما فاته يصلي اربعا وثلاثا واثنتين في كل وقت، فاما ما يدل على
~~انه يجب أن يكثر منه فهو ما قد ثبت ان قضاء الفرايض واجب واذا ثبت قضاؤها
~~ولم يمكنه أن يتخلص من ذلك إلا بأن يستكثر منها وجب عليه الاستكثار منها،
~~ويزيد ذلك وضوحا ان النوافل التي لا يجب قضاؤها قد رغب في قضائها اذا كان
~~حكمها هذا الحكم فالفرايض بذلك أولى، والذي روى ذلك.

# (778) 79 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عمرو ابن عثمان عن ms0531
~~علي بن عبدالله عن عبدالله بن سنان قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام
~~ومحمد بن أحمد بن يحيى عن أبى إسحاق عن عمرو بن عثمان عن ابراهيم بن
~~عبدالله ابن سام قال قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل عليه من صلاة
~~النوافل ما لا يدري ما هو من كثرته كيف يصنع؟ قال فيصلي حتى لا يدري كم صلى
~~من كثرته فيكون قد قضى بقدر ما عليه، قلت فانه ترك ولا يقدر على القضاء من
~~شغله قال: ان كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لاخ مؤمن فلا شئ
~~عليه، وان كان شغله للدنيا وتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء والا لقي
~~الله مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: فانه
~~لا يقدر على القضاء فهل يصلح أن يتصدق فسكت مليا ثم قال: نعم ليتصدق بصدقة،
~~قلت وما يتصدق؟ قال: بقدر قوته وأدنى ذلك مد فقال مد لكل مسكين مكان كل
~~صلاة قلت: وكم الصلاة التي يجب فيها لكل مسكين مد؟ فقال لكل ركعتين من صلاة
~~الليل وكل ركعتين من صلاة النهار فقلت لا يقدر فقال: مد لكل أربع ركعات
~~فقلت لا يقدر فقال: مد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار، والصلاة أفضل والصلاة أفضل.

PageV02P198



# (779) 80 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم قال سأل
~~إسماعيل بن جابر أبا عبدالله عليه السلام: فقال اصلحك الله ان علي نوافل
~~كثيره فكيف اصنع؟ فقال: اقضها فقال له: انها اكثر من ذلك قال: اقضها قال لا
~~احصيها قال: توخ، قال مرازم وكنت مرضت أربعة اشهر لم اتنفل فيها فقلت أصلحك
~~الله أو جعلت فداك إني مرضت أربعة أشهر لم اصل فيها نافلة فقال: ليس عليك
~~قضاء إن المريض ليس كالصحيح كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه.

# قال الشيخ رحمه الله: (ومن التفت في صلاة فريضة حتى يرى من خلفه وجب عليه
~~إعادة الصلاة).يدل على ذلك:

# (780) 81 ما رواه الحسين بن سعيد عن ms0532 ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن
~~زرارة انه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله.

# (781) 82 وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: سألته هل يلتفت الرجل في صلاته؟ فقال: لا ولا ينقض اصابعه.

# (782) 83 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن
~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب
~~وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فان الله تعالى قال لنبيه عليه السلام في
~~الفريضة: " فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره "
~~واخشع بصرك ولا ترفعه إلى السماء ولكن حذاء وجهك في موضع سجودك.

PageV02P199



# (783) 84 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
~~الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيبهالرعاف وهو
~~الصلاة فقال: ان قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا بين يديه وهو مستقبل
~~القبلة فليغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته، وإن لم يقدر على ماء حتى
~~ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته.

# (784) 85 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير
~~عن حماد بن عثمان عن عبدالحميد عن عبدالملك قال سألت أبا عبدالله عليه
~~السلام: عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ فقال: لا وما أحب ان
~~يفعل.فالمراد بهذا الخبر هو انه إذا لم يلتفت إلى ورائه وإنما يلتفت يمينا
~~وشمالا فان ذلك لا يقطع الصلاة وإن كان منقصا لها، فأما إذا كان الالتفات
~~بالكلية فانه يقطع الصلاة حسب ما قدمناه.قال الشيخ رحمه الله: (ومن ظن انه
~~على طهارة فصلى ثم علم بعد ذلك انه على غير طهارة تطهر وأعاد الصلاة، وكذلك
~~من صلى في ثوب وظن انه طاهر ثم عرف بعد ذلك انه كان نجسا ففرط في صلاته فيه
~~من غير تأمل له أعاد الصلاة).فقد بينا ذلك في باب ms0533 الطهارة وشرحناه، ويؤكده
~~ايضا ما رواه:

# (785) 86 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام
~~في الصلاة قال: فلينصرف فليمسح على رأسه وليعد الصلاة.

# (786) 87 وعنه عن عثمان عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من نسي
~~مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في PageV02P200 

# القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصلاة.

# (787) 88 وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله
~~عليه السلام في رجل نسي أن يمسح على رأسه فذكر وهو في الصلاة فقال: ان كان
~~قد استيقن ذلك انصرف ومسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة، وان شك ولم
~~يدر مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته ان كانت مبتلة وليمسح على رأسه، وان
~~كان امامه ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه.

# (788) 89 وعنه عن عثمان عن ابن مسكان عن مالك بن اعين عن أبي عبدالله
~~عليه السلام قال: من نسي مسح رأسه ثم ذكر انه لم يمسح رأسه فان كان في
~~لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه وان لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد
~~الوضوء.

# (789) 90 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر
~~بن بشير عن حماد بن عثمان عن عمار بن موسى قال: سمعت أبا عبدالله عليه
~~السلام يقول: لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد
~~الصلاة.فمحمول على من لم يستنج بالماء وإن كان قد استنجى بالاحجار أو لم
~~يستنج بالاحجار وان كان قد استنجى بالماء، فاما متى ذكر انه لم يستنج اصلا
~~وجب عليه اعادة الصلاة، والذي يدل على ذلك ما رواه:

# (790) 91 محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
~~بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته انه لم يستنج ms0534 من
~~الخلاء قال: ينصرف وليستنج من الخلاء ويعيد الصلاة.

PageV02P201



# وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتاب الطهارة وفيه غنى هناك إن شاء الله.

# (791) 92 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن عبدالله عن
~~عبدالله بن جبلة عن سيف عن ميمون الصيقل عن أبي عبدالله عليه السلام قال
~~قلت له: رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل فلما أصبح نظر فاذا في ثوبه جنابة
~~فقال الحمد الله الذي لم يدع شيئا إلا وله حد، إن كان حين قام إلى الصلاة
~~نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه، وإن كان حين قام فلم ينظر فعليه الاعادة.

# (792) 93 فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهب بن
~~حفص عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى وفي
~~ثوبه بول أو جنابة فقال: علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم.

# قوله عليه السلام: " علم به أو لم يعلم " يريد به في حال قيامه إلى
~~الصلاة بعد أن يكون قد تقدمه العلم بحصول النجاسة في الثوب ولم يعلم في حال
~~قيامه إلى الصلاة لسهو عرض أو نسيان، ولو لم يتقدمه علم اصلا بحصول النجاسة
~~قبل ذلك لما وجب عليه إعادة الصلاة على كل حال بدلالة الخبر الاول وإلا
~~تناقضت الاخبار.قال الشيخ رحمه الله: (ومن صلى في ثوب مغصوب أو في مكان
~~مغصوب لم تجزه ووجب عليه إعادة الصلاة).يدل على ذلك ما لا خلاف فيه من انه
~~منهي عن الصلاة فيهما، والنهي يدل على فساد المنهي عنه على ما بين في غير
~~موضع، وأيضا فانه لا خلاف أن الصلاة تحتاج إلى نية القربة وهذه الصلاة
~~قبيحة بلا خلاف والتقرب بالقبائح لا يصح على حال.

PageV02P202



### || AUTO 11 باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك

# قال الشيخ رحمه الله: (ولا تجوز الصلاة في جلود الميتة وان كان مما لو لم
~~يمت لوقع عليه ms0535 الذكاة).

# (793) 1 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن غير واحد عن أبي
~~عبدالله عليه السلام في الميتة قال: لا تصل في شئ منه ولا شسع.

# (794) 2 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ابن مسلم قال:
~~سألته عن الجلد الميت ايلبس في الصلاة إذا دبغ فقال: لا ولو دبغ سبعين مرة.

# (795) 3 وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد مثله.

# (796) 4 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن عبدالله بن اسحاق العلوي عن
~~الحسن بن علي عن محمد بن سليمان الديلمي عن عيثم بن اسلم النجاشي عن أبي
~~بصير قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الصلاة في الفراء فقال: كان علي
~~بن الحسين عليه السلام رجلا صردا (1) فلا تدفئه فراء الحجاز لان دباغها
~~بالقرظ (2) فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فاذا حضرت
~~الصلاة القاه والقى القميص الذي يليه فكان يسئل عن ذلك فيقول ان أهل العراق
~~يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون ان دباغه ذكاته.

# (797) 5 وبهذا الاسناد عن محمد بن سليمان عن علي بن أبي حمزة قال PageV02P203 

# سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال: لا تصل
~~فيها إلا فيما كان منه ذكيا قال قلت: أوليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ فقال:
~~بلى اذا كان مما يؤكل لحمه فقلت: وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال: لا
~~بأس بالسنجاب فانه دابة لا تأكل اللحم وليس هو مما نهى عنه رسول الله صلى
~~الله عليه وآله إذ نهى عن كل ذي ناب أو مخلب.

# (798) 6 وعنه عن علي بن محمد عن عبدالله بن إسحاق العلوي عن الحسن بن علي
~~عن محمد بن عبدالله بن هلال عن عبدالرحمن بن الحجاج قال قلت لابي عبدالله
~~عليه السلام: اني ادخل سوق المسلمين اعني هذا الخلق الذي يدعون الاسلام
~~فاشتري منهم الفراء للتجارة فاقول لصاحبها اليس هي ذكية؟ فيقول بلى فهل
~~يصلح لي أن أبيعها على انها ذكية؟ ms0536 فقال: لا ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول قد
~~شرط الذي اشتريتها منه أنها ذكية، قلت: وما أفسد ذلك؟ قال استحلال أهل
~~العراق للميتة وزعموا ان دباغ جلد الميتة ذكاته ثم لم يرضوا أن يكذبوا في
~~ذلك الا على رسول الله صلى الله عليه وآله.

# (799) 7 وعنه عن محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن
~~عاصم بن حميد عن علي بن المغيرة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام جعلت
~~فداك الميتة ينتفع بشئ منها؟ قال: لا قلت: بلغنا ان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله مر بشاة ميتة فقال: ما كان على أهل هذه الشاة اذ لم ينتفعوا
~~بلحمها أن ينتفعوا بإهابها فقال: تلك شاة لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى
~~الله عليه وآله وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله: ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن
~~ينتفعوا بإهابها أي تذكى.

PageV02P204



# (800) 8 سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة
~~قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن تقليد السيف في الصلاة فيه الفراء
~~والكيمخت (1) فقال لا بأس ما لم يعلم أنه ميتة.قال الشيخ رحمه الله: (ولا
~~تجوز الصلاة في جلود ساير الانجاس من الدواب كالكلب والخنزير والثعلب
~~والارنب وما أشبه ذلك ولا يطهر بدباغ).

# (801) 9 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد ابن خالد
~~عن اسماعيل بن سعد بن الاحوص قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام: عن
~~الصلاة في جلود السباع فقال: لا تصل فيها، قال: وسألته هل يصلي الرجل في
~~ثوب ابريسم؟ قال: لا.

# (802) 10 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن لحوم
~~السباع وجلودها فقال: أما لحوم السباع من الطير والدواب فانا نكرهه، وأما
~~الجلود فاركبوا عليهاو لا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه.

# (803) 11 وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ms0537 بن مسلم قال سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام: عن جلود الثعالب ايصلى فيها؟ فقال: ما أحب أن أصلي فيها.

# (804) 12 وعنه عن محمد بن إبراهيم قال: كتبت اليه اسأله عن الصلاة في
~~جلود الارانب فكتب مكروهة.

PageV02P205



# (805) 13 محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار
~~عن احمد بن اسحاق الابهري قال: كتبت اليه جعلت فداك عندنا جوارب وتكك تعمل
~~من وبر الارانب فهل تجوز الصلاة في وبر الارانب من غير ضرورة ولا تقية؟
~~فكتب عليه السلام: لا تجوز الصلاة فيها.

# (806) 14 علي بن مهزيار قال: كتب اليه ابراهيم بن عقبة عندنا جوارب وتكك
~~تعمل من وبر الارانب فهل تجوز الصلاة في وبر الارانب من غير ضرورة ولا
~~تقية؟ فكتب عليه السلام: لا تجوز الصلاة فيها.

# (807) 15 أحمد بن محمد بن عيسى عن جعفر بن محمد بن أبي زيد قال: سئل
~~الرضا عليه السلام عن جلود الثعالب الذكية قال: لا تصل فيها.

# (808) 16 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار
~~عن رجل سأل الرضا عليه السلام عن الصلاة في جلود الثعالب فنهى عن الصلاة
~~فيها وفي الذي يليه فلم أدر أي الثوبين الذى يلصق بالوبر أو الذي يلصق
~~بالجلد؟ فوقع عليه السلام بخطه الذي يلصق بالجلد، وذكر أبوالحسن عليه
~~السلام أنه سئل عن هذه المسألة فقال: لا تصل في الذي فوقه ولا في الذي تحته.

# (809) 17 وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله
~~عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في جلود الثعالب فقال: اذا كانت ذكية فلا
~~بأس.فيحتمل أن يكون أراد أنه لا بأس به إذا كان على مثل القلنسوة أو ما أشبهها PageV02P206 

# مما لا يتم الصلاة بها، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:

# (810) 18 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عبدالجبار قال: كتبت إلى أبي
~~محمد عليه السلام اسأله هل يصلي في قلنسوة عليها وبر مالا يؤكل لحمه ms0538 أو تكة
~~حرير أو تكة من وبر الارانب؟ فكتب لاتحل الصلاة في الحرير المحض، وان كان
~~الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله تعالى.ويجوز ايضا أن يكون المراد
~~بفي في الخبر على فكأنه عليه السلام قال: لا بأس بالوقوف عليه في حال
~~الصلاة وقد بينا ما يقتضي تحريم الصلاة فيها من الروايات ما فيها كفاية ان
~~شاء الله تعالى، ويؤكد ايضا ذلك ما رواه:

# (811) 19 أحمد بن محمد عن الوليد بن أبان قال قلت للرضا عليه السلام:
~~اصلي في الفنك والسنجاب؟ قال: نعم فقلت: يصلى في الثعالب إذا كانت ذكية؟
~~قال: لا تصل فيها.

# قال الشيخ رحمه الله: (ولا تجوز الصلاة للرجال في الابريسم المحض مع
~~الاختيار ولا لبسه إلا مع الاضطرار).

# (812) 20 محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن عبدالجبار قال: كتبت
~~إلى أبي محمد عليه السلام اسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة
~~ديباج؟ فكتب: لا تحل الصلاة في حرير محض.

# (813) 21 أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد الاشعري قال: سألته عن
~~الثوب الابريسم هل يصلي فيه الرجال؟ قال: لا.

PageV02P207



# والحديث الذي قدمناه من رواية محمد بن أحمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
~~عبدالجبار يدل على ما قلناه ايضا.

# (814) 22 وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا
~~عن علي بن اسباط عن أبي الحارث قال سألت الرضا عليه السلام: هل يصلي الرجل
~~في ثوب ابريسم؟ قال: لا.

# (815) 23 فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع
~~قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الصلاة في ثوب ديباج فقال: ما لم يكن
~~فيه التماثيل فلا بأس.فأول ما في هذا الخبر انا قد روينا عن الرضا عليه
~~السلام ما ينافي هذا الخبر، ولايجوز ان تختلف اقواله عليه السلام، ثم ليس
~~في ظاهر هذا الخبر انه لا بأس بالصلاة فيه في أي حال، وإذا لم يكن هذا ms0539 في
~~ظاهره خصصناه بحال الحرب دون حال الاختيار والذي يدل على ذلك ما رواه:

# (816) 24 سعد عن محمد بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبدالله
~~عليه السلام: عن لباس الحرير والديباج فقال: اما في الحرب فلا بأس وان كان
~~فيه تماثيل.ويحتمل ايضا أن يكون أراد عليه السلام إذا كان الديباج سداه
~~ولحمته غزلا أو كتانا دون أن يكون مبهما لانه متى كان الامر على ذلك جازت
~~الصلاة فيه وليس في الخبر انه ديباج ليس فيه شئ من الغزل ولا من الكتان بل
~~هو يحتمل لما ذكرناه، والذي يدل على ما قلناه ما رواه:

# (817) 25 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن يوسف بن إبراهيم PageV02P208 

# عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه
~~حريرا وإنما كره الحرير البهم للرجال.قال الشيخ رحمه الله: [ولا يصلى في
~~الفنك والسمور (1) ولا تجوز الصلاة في أوبار ما لا يؤكل لحمه].

# (818) 26 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~ابن بكير قال سأل زرارة أبا عبدالله عليه السلام: عن الصلاة في الثعالب
~~والفنكوالسنجاب وغيره من الوبر فاخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى
~~الله عليه وآله ان الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره
~~وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره
~~مما أحل الله أكله، ثم قال يا زرارة هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله
~~والله فاحفظ ذلك يا رزارة، فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله
~~وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائزة إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح، وإن
~~كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله أو حرم عليك أكله فالصلاة في كل شئ منه
~~فاسدة ذكاة الذبح أو لم يذكه.

# (819) 27 محمد بن أحمد بن يحيى عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد عن إبراهيم
~~بن ms0540 محمد الهمداني قال: كتبت إليه يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل
~~لحمه من غير تقية ولا ضرورة فكتب: لا تجوز الصلاة فيه.

# (820) 28 وعنه عن رجل عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي الوشا قال: كان
~~أبوعبدالله عليه السلام يكره الصلاة في وبر كل شئ لا يؤكل لحمه.

PageV02P209



# (821) 29 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن عبدالله بن إسحاق عمن ذكره عن
~~مقاتل بن مقاتل قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الصلاة في السمور
~~والسنجاب والثعالب فقال لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب فانه دابة لا تأكل اللحم

# (822) 30 علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد قال قلت لابي جعفر عليه
~~السلام: ما تقول في الفراء أي شئ يصلى فيه؟ قال: أي الفراء؟ قلت: الفنك
~~والسنجاب والسمور قال: فصل في الفنك والسنجاب فأما السمور فلا تصل فيه،
~~قلت: فالثعالب يصلى فيها؟ قال: لا ولكن تلبس بعد الصلاة قلت: أصلي في الثوب
~~الذي يليه؟ قال: لا.

# (823) 31 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال:
~~حدثني بشير بن بشار قال: سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب
~~والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الاسلام ان أصلي فيه لغير
~~تقية قال فقال: صل في السنجاب والحواصل الخوارزمية (1) ولا تصل في الثعالب
~~ولا السمور.

# (824) 32 أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن أبي زيد قال: سئل الرضا عليه
~~السلام عن جلود الثعالب الذكية قال: لا تصل فيها.

# (825) 33 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن ابن أبي عمير
~~عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الفراء
~~والسمور PageV02P210 

# والسنجاب والثعالب وأشباهه قال: لا بأس بالصلاة فيه.

# (826) 34 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي
~~بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن لباس الفراء والسمور والفنك
~~والثعالب وجميع الجلود قال: لا ms0541 بأس بذلك.فهذان الخبران محمولان على حال
~~التقية لانهما تضمنا ذكر الثعالب أيضا وقد بينا أنه مما لا تجوز الصلاة
~~فيه، فأما السنجاب خاصة فقد رخص لنا الصلاة فيه وقد بيناه، وأما السمور فقد
~~بيناه في حديث زرارة وغيره أنه مما لا تجوز الصلاة فيه، ويزيده بيانا:

# (827) 35 ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن الرضا
~~عليه السلام قال: سألته عن جلود السمور فقال: أي شئ هو ذاك الادبس؟ فقلت:
~~هو الاسود فقال: يصيد؟ فقلت: نعم يأخذ الدجاج والحمام قال: لا.ويحتمل أيضا
~~أن يكون أراد بغي على حسب ما قدمناه قبل هذا الموضع ويجوز أيضا أن يكون
~~أراد إذا كان على قلنسوة أو ثوب لا يتم الصلاة به وكل ما ورد من الاخبار في
~~رخص لبس هذه الاشياء في حال الصلاه فالكلام عليه ما ذكرناه.قال الشيخ رحمه
~~الله: [ولا بأس بالصلاة في الخز الخالص ولا تجوز الصلاة فيه إذا كان مغشوشا
~~بوبر الارانب وما أشبهها].

# (828) 36 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن عبدالله بن إسحاق العلوي عن
~~الحسن بن علي عن محمد بن سليمان الديلمي عن فريت (1) عن ابن أبي يعفور قال:
~~كنت عند أبي عبدالله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال له:
~~جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال لا باس بالصلاة فيه، فقال له الرجل:

PageV02P211



# جعلت فداك أنه هو ميت وهو علاجي وأنا أعرفه فقال له أبوعبدالله عليه
~~السلام: أنا أعرف به منك فقال له الرجل: أنه علاجي وليس أحد أعرف به مني
~~فتبسم أبو عبدالله عليه السلام ثم قال له: تقول أنه دابة تخرج من الماء أو
~~تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات فقال: الرجل صدقت جعلت فداك هكذا
~~هو فقال أبوعبدالله عليه السلام: فانك تقول أنه دابة تمشي على أربع وليس هو
~~في حد الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء فقال الرجل إي والله هكذا أقول
~~فقال له أبوعبدالله عليه السلام: فان ms0542 الله تعالى أحله وجعل ذكاته موته كما
~~أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها.

# (829) 37 محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد قال
~~سالت أبا الحسن الرضا عليه السلام: عن الصلاة في الخز فقال: صل فيه.

# (830) 38 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه عن أبي
~~عبدالله عليه السلام عن الصلاة في الخز الخالص أنه لا بأس به، فأما الذي
~~يخلط فيه وبر الارانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه.

# (831) 39 أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن أيوب بن نوح رفعه قال قال
~~أبوعبدالله عليه السلام: الصلاة في الخز الخالص لا بأس به، فأما الذي يخلط
~~فيه وبر الارانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه.

# (832) 40 الحسين بن سعيد عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: رأيت أبا الحسن
~~الرضا عليه السلام يصلي في جبة خز.

# (833) 41 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن داود
~~الصرمي قال سألته عن الصلاه في الخز يغش بوبر الارانب فكتب: يجوز ذلك PageV02P212 

# فهذا حديث شاذ ما رواه إلا داود الصرمي ومع تفرده بروايته تختلف ألفاظه
~~لان في هذه الرواية قال: سألته فأضاف السؤال إلى نفسه ولم يبين من المسؤول
~~ويحتمل أن يكون المسؤول عنه من لا يجب المصير إلى قوله ثم قال في روايته
~~التي ذكرها.

# (834) 42 سعد بن عبدالله عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى عن داود
~~الصرمي قال: سأل رجل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الصلاة في الخز يغش
~~بوبر الارانب فكتب: يجوز ذلك.

# فذكر على ما ترى في هذه الرواية أن السائل كان غيره وسمى المسؤول وهذا
~~ظاهر التناقض لانه لو كان السائل هو نفسه لوجب أن تكون الرواية الاخيرة
~~كذبا ولو كان السائل غيره لوجب أن تكون الاولى كذبا وإذا تقابل الروايتان
~~ولم يكن هناك ما يعضد أحداهما وجب اطراحهما مع أنه لو صح هذا الحديث ms0543 لم يكن
~~معترضا على ما ذكرناه من الاحاديث، ويحتمل أن يكون ورد هذا الخبر مورد
~~التقية كما وردت أخبار كثيرة في مثله.

# قال الشيخ رحمه الله: [وتكره الصلاة في الثياب السود ولبس العمامة من
~~الثياب في شئ ولا بأس بالصلاة فيها وإن كانت سوداء].

# (835) 43 محمد بن يعقوب عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: يكره السواد إلا في ثلاثة الخف والعمامة والكساء.

# (836) 44 وعنه عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محسن بن أحمد عمن ذكره
~~عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: أصلي في القلنسوة السوداء؟ فقال:
~~لا تصل فيها فانها لباس أهل النار.

PageV02P213



# قال الشيخ رحمه الله: [ولا تجوز الصلاة في ثوب رقيق يشف لرقته حتى يكون
~~تحته كالمئزر أو السراويل أو قميص سواه غير شفاف].

# (837) 45 محمد بن أحمد بن يحيى عن السياري عن أحمد بن حماد رفعه إلى أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: لا تصل فيما شف أو صف، يعني الثوب المصقل.

# (838) 46 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه قال قال أبوعبدالله عليه
~~السلام: لا تصل فيما شف أو صف، يعني الثوب المصقل.قال الشيخ رحمه الله:
~~[ويكره له المئزر فوق القميص في الصلاة].

# (839) 47 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن إسماعيل عن
~~بعض أصحابنا عن أحدهم عليهم السلام قال قال: الارتداء فوق التوشح في الصلاة
~~مكروه، والتوشح فوق القميص مكروه.

# (840) 48 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~الحكم عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا
~~ينبغي ان تتوشح بازار فوق القميص إذا أنت صليت فانه من زي الجاهلية.

# (841) 49 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن
~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إياك والتحاف الصماء قلت: وما
~~التحاف الصماء؟ قال: أن تدخل الثوب ms0544 من جناحيك فتجعله على منكب واحد.

# (842) 50 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر
~~بن بزيع قال قلت للرضا عليه السلام: أشد الازار أو المنديل فوق PageV02P214 

# قميصي في الصلاة؟ فقال: لا بأس به.

# (843) 51 وعنه عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم البجلي قال: رأيت أبا جعفر
~~الثاني عليه السلام يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل وهو يصلي.

# (844) 52 وعنه عن على بن إسماعيل عن حماد بن عيسى قال: كتب الحسن ابن علي
~~بن يقطين إلى العبد الصالح هل يصلي الرجل الصلاة وعليه ازار متوشح به فوق
~~القميص؟ فكتب: نعم.

# فليس بين هذه الاخبار وبين ما ذكرناه أولا تناقض لان المراد بالاخبار
~~المتقدمة هو أن لا يلتحف الانسان ويشتمل به كما يلتحف اليهود، وما قدمناه
~~أخيرا هو ان يتوشح بالازار ليغطي ما قد كشف منه ويستر ما تعرى من بدنه،
~~والذي يدل على ما ذكرناه:

# (845) 53 ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
~~عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل يشتمل في صلاته بثوب واحد قال:
~~لا يشتمل بثوب واحد فأما أن يتوشح فيغطي منكبيه فلا بأس.قال الشيخ رحمه
~~الله: [ويكره أن يصلي الانسان بعمامة لا حنك لها].

# (846) 54 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن
~~ذكره عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا
~~دواء له فلا يلومن إلا نفسه.

# (847) 55 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو
~~بن سعيد عن عيسى بن حمزة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من اعتم فلم يدر
~~العمامة PageV02P215 

# تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه.قال الشيخ رحمه الله:
~~[ولا بأس أن يصلي الانسان في ازار واحد يأتزر ببعضه ويرتدي بالبعض الآخر].

# (848) 56 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر ms0545 بن أذينة عن عبيد بن
~~زرارة عن أبيه قال: صلى بنا أبوجعفر عليه السلام في ثوب واحد.

# (849) 57 محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن صفوان عن رفاعة بن
~~موسى قال: حدثني من سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب واحد
~~يأتزر به قال: لا بأس به إذا رفعه إلى الثديين.

# (850) 58 وعنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن
~~زياد بن سوقة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب
~~الواحد وازرارة محلولة إن دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف.

# (851) 59 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي ابن
~~جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل صلى وفرجه خارج
~~لا يعلم به هل عليه إعادة؟ أو ما حاله؟ قال: لا إعادة عليه وقد تمت صلاته.

# (852) 60 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ابن مسلم عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو قباء
~~طاق أو قباء محشو وليس عليه ازار فقال: إذا كان القميص صفيقا والقباء ليس
~~بطويل الفرج، والثوب الواحد إذا كان يتوشح به والسراويل بتلك المنزلة كل
~~ذلك لا بأس به، ولكن إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا.

PageV02P216



# قال الشيخ رحمه الله: [ولا تصلي المرأة الحرة بغير خمار على رأسها ويجوز
~~ذلك للاماء والصبيان من حرائر النساء].

# (853) 61 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال
~~سألت أبا جعفر عليه السلام: عن أدنى ما تصلي فيه المرأة قال: درع وملحفة
~~فتنشرها على رأسها وتتجلل بها.

# (854) 62 وعنه عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام
~~قال: ليس على الاماء أن يتقنعن في الصلاة ولا ينبغي للمرأة أن تصلي إلا في ثوبين.

# (855) 63 محمد بن يعقوب ms0546 عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
~~عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى في
~~ازار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه فقلت له: ما ترى للرجل يصلي في قميص
~~واحد؟ فقال: إذا كان كثيفا فلا بأس به، والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا
~~كان الدرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا قلت: رحمك الله الامة تغطي رأسها إذا
~~صلت؟ فقال: ليس على الامة قناع.

# (856) 64 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
~~عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال قال أبوعبدالله عليه
~~السلام: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب ازار ودرع وخمار، ولا يضرها بأن تقنع
~~بالخمار فان لم تجد فثوبين تأتزر بأحدهما وتقنع بالآخر، قلت: وإن كان درعا وملحفة PageV02P217 

# ليس عليها مقنعة؟ قال: لا بأس إذا تقنعت بالملحفة فان لم تكفها فلتلبسها طولا.

# (857) 65 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن محمد ابن
~~عبدالله الانصاري عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن بكير عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس.

# (858) 66 وعنه عن أبي علي بن محمد بن عبدالله بن أبي أيوب المكي عن علي
~~بن أسباط عن عبدالله بن بكير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس أن
~~تصلي المرأه المسلمة وليس على رأسها قناع.فيحتمل أن يكون المراد بهذين
~~الخبرين الصغيرة من النساء دون البالغات لانه يجوز لهن أن يصلين بغير قناع،
~~ويحتمل أيضا أن يكون إنما سوغ لهن هذا في حال لم يتمكن ولا يقدرن على
~~القناع فحينئذ يجوز لهن أن يصلين بغير قناع، ويحتمل أيضا أن يكون المراد
~~بقوله تصلي بغير قناع إذا كان عليها ثوب يسترها من رأسها إلى قدميها، فأما
~~الحديث الثاني فليس فيه ذكر الحرة وإنما تضمن ذكر المرأة المسلمة ويجوز أن
~~يكون المراد بها ms0547 أمة لان الامة لا يجب عليها القناع حسب ما ذكرناه، ويزيده بيانا:

# (859) 67 ما رواه سعد عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن
~~محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له:
~~الامة تغطي رأسها؟ فقال: لا ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها
~~ولد.والذي رواه:

# (860) 68 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج PageV02P218 

# قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن المرأة تصلي في درع وخمار؟ فقال:
~~تكون عليها ملحفة تضمها عليها.فان المراد بذكر الملحفة زيادة على الدرع
~~والخمار زيادة الفضل والثواب، ويجوز أن يكون المراد به إذا كان الدرع
~~والخمار لا يواريان شيئا فانه مهما كانت الحال على هذا فلا بد من ساتر،
~~والذي يدل على ما قلناه، ما رواه:

# (861) 69 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يصلح للمرأة المسلمة أن
~~تلبس من الخمر والدروع ما لا يواري شيئا.

# (862) 70 وروى أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة عن أحمد بن محمد بن الحسن
~~قال: حدثني أبي عن عبدالله بن جميل بن عياش أبي علي البزاز قال: اخبرني أبي
~~قال سألت جعفر بن محمد عليه السلام: عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه
~~قبل أن يغسل؟ قال: لا بأس وإن يغسل أحب إلي.

# قال الشيخ رحمه الله: [ولا تجوز الصلاة في بيوت الغائط أو بيوت النيران
~~وبيوت الخمور وعلى جواد الطرق وفي معاطن الابل وفي أرض السبخة].

# (863) 71 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن عبدالله عن ابن البرقي عن أبيه
~~عن عبدالله بن الفضل عمن حدثه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: عشرة مواضع
~~لا يصلى فيها: الطين، والماء، والحمام، والقبور، ومسان الطرق وقرى النمل،
~~ومعاطن الابل، ومجرى الماء، والسبخ، والثلج.

PageV02P219



# (864) 72 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن ms0548 الحسن ابن علي عن
~~عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام
~~قال: لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر.

# (865) 73 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
~~الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في مرابض الغنم
~~فقال: صل فيها ولا تصل في اعطان الابل إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه
~~ورشه بالماء وصل، وسألته عن الصلاة في ظهر الطريق فقال: لا بأس بأن تصلي في
~~الظواهر التي بين الجواد فأما على الجواد فلا تصل فيها.

# (866) 74 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن الفضيل قال
~~قال الرضا عليه السلام: كل طريق يوطأ أو يتطرق وكانت فيه جادة أو لم تكن
~~فلا ينبغي الصلاة فيه، قلت فأين أصلي؟ فقال يمنة ويسرة.

# (867) 75 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الصلاة
~~في اعطان الابل وفي مرابض البقر والغنم فقال: ان نضحته بالماء وقد كان
~~يابسا فلا بأس بالصلاة فيها، فأما مرابط الخيل والبغال فلا.فهذه الرخصة
~~محمولة على حال الضرورة والخوف على تضييع المتاع، والذي يبين ذلك ما رواه:

# (868) 76 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام: عن الصلاة في اعطان الابل فقال: ان تخوفت الضيعة على
~~متاعك فاكنسه وانضحه وصل، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم.

PageV02P220



# (869) 77 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام: عن الصلاة في السفر فقال: لا تصل على الجادة واعتزل
~~على جانبيها.

# (870) 78 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن
~~الجهم عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: كل طريق يوطأ فلا تصل عليه قال
~~قلت: أنه قد روي عن جدك أن الصلاة على الظواهر لا بأس بها؟ قال: ذاك ms0549 ربما
~~سايرني عليه الرجل قال قلت: فان خاف الرجل على متاعه الضيعة؟ قال: فان خاف
~~الضيعة فليصل.

# (871) 79 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
~~بن أبي نصر عمن سأل أبا عبدالله عليه السلام عن المسجد ينز حايط قبلته من
~~بالوعة يبال فيها فقال: إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه، وإن كان من
~~غير ذلك فلا بأس.

# (872) 80 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
~~سألته عن الصلاة في السباخ فقال: لا بأس.فالمراد به إذا كان فيها موضع تقع
~~الجبهة عليه مستويا لان النهي إنما وقع عن السجود في أرض السبخة لان
~~الانسان لا يتمكن فيها من السجود، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:

# (873) 81 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير
~~عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في السبخة PageV02P221 

# لم تكرهه؟ قال: لان الجبهة لا تقع مستوية فقلت إن كان فيها أرض مستوية؟
~~فقال: لا بأس.

# قال الشيخ رحمه الله: [ولا بأس بالصلاة في البيع والكنائس إذا توجه
~~الانسان المسلم إلى قبلته ولا يصلى في بيوت المجوس حتى ترش بالماء].

# (874) 82 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت
~~أبا عبدالله عليه السلام: عن البيع والكنائس يصلى فيهما؟ فقال: نعم، وسألته
~~هل يصلح نقضها مسجدا؟ فقال: نعم.

# (875) 83 وعنه عن النضر عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام
~~قال: سألته عن الصلاة في البيع الكنائس وبيوت المجوس فقال: رش وصل.

# (876) 84 وعنه عن فضالة عن حماد الناب عن الحكم بن الحكم قال سمعت أبا
~~عبد الله عليه السلام: يقول وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس فقال: صل
~~فيها قد رأيتها ما أنظفها قلت: أيصلى فيها وإن كانوا يصلون فيها؟ فقال: نعم
~~أما تقرأ القرآن " قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ms0550 "
~~(1) صل على القبلة وغربهم.

# (877) 85 وعنه عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال سألت
~~أبا عبدالله عليه السلام: عن الصلاة في بيوت المجوس قال: رش وصل.

# قال الشيخ رحمه الله: [ولا تجوز الصلاة في ثوب قد أصابه خمر أو شراب مسكر
~~أو فقاع حتى يطهر بالغسل].فقد مضى شرح ذلك مستوفى في كتاب الطهارة بما لا
~~مزيد عليه إن شاء الله تعالى.ثم قال رحمه الله: [ولا يصلى في ثوب فيه مني
~~حتى يغسل وكذلك الحكم في PageV02P222 

# سائر النجاسات].فقد مضى أيضا ما في ذلك في كتاب الطهارة، والذي يؤكد ذلك
~~ما رواه:

# (878) 86 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما
~~السلام قال: سألته عن المذي يصيب الثوب فقال: ينضحه بالماء إن شاء، وقال في
~~المني يصيب الثوب قال: إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك فاغسله كله.

# (879) 87 وعنه عن عثمان عن سماعة قال: سألته عن المني يصيب الثوب قال:
~~اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا.

# (880) 88 وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول، ثم قال: ان رأيت المني
~~قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، وإن أنت نظرت في ثوبك
~~فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك، وكذلك البول.

# فان أصاب ثوب الانسان نجاسة ولم يكن معه غيره من الاثواب ينزعه ويصلي
~~عريانا من قعود، والذي يدل على ذلك:

# (881) 89 ما رواه محمد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
~~سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من
~~الارض ليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يتيمم
~~ويصلي عريانا قاعدا ويؤمي.

# (882) 90 وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبدالحميد عن سيف بن
~~عميرة ms0551 عن منصور بن حازم قال: حدثني محمد بن علي الحلبي عن أبي عبدالله عليه
~~السلام في رجل اصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب PageV02P223 

# ثوبه مني قال: يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلى ويؤمي إيماء.

# (883) 91 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان ابن
~~عثمان عن محمد بن الحلبي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الرجل يجنب
~~في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره قال: يصلي فيه إذا اضطر إليه.

# (884) 92 وروى علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل عريان
~~وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله أيصلي فيه أو يصلي عريانا؟ فقال:
~~إن وجد ماء غسله، وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا.

# (885) 93 سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن أبان عن
~~عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل
~~يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله قال: يصلي فيه.الكلام على هذه
~~الاخبار من وجوه: أحدها: أنه ليس في شئ منها أنه يصلي فيه أي صلاة وإذا لم
~~يكن هذا فيه حملناه على صلاة الجنازة لان صلاة الجنازة مما يجوز أن يصليها
~~الانسان وإن لم يكن ثوبه طاهرا كما أنه يجوز أن لا تكون نفسه طاهرة،
~~والآخر: أنه يجوز أن يصلي إلا أنه يجب عليه عند وجود الماء غسله وإعادة
~~الصلاة، والذي يدل على ذلك ما رواه:

# (886) 94 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو
~~بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه
~~سئل عن رجل ليس معه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف
~~يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة.فأما خبر علي بن
~~جعفر خاصة يجوز أن يكون الدم الذي كان في الثوب دم ms0552 السمك PageV02P224 

# لان ذلك مما يجوز الصلاة في قليله وكثيره، فان كان مع الانسان ثوبان
~~وأصاب واحدا منهما نجاسة لا تحل الصلاة فيه فليصل في كل واحد منهما، يدل
~~على ذلك ما رواه:

# (887) 95 سعد عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه
~~السلام قال: كتبت إليه أسأله عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم
~~يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يصلي
~~فيهما جميعا.قال الشيخ رحمه الله: [ويكره للانسان أن يصلي وفي قبلته نار أو
~~سلاح مجرد أو فيها صورة أو شئ من النجاسات].

# (888) 96 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عمران بن موسى ومحمد بن أحمد
~~عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي
~~عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته؟
~~قال: لا، قلت فان كان في غلاف؟ قال: نعم وقال: لا يصلي الرجل وفي قبلته نار
~~أو حديد، قلت: أله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه؟ (1) قال: نعم فان كان فيها
~~نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته، وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلق
~~وفيه نار إلا أنه بحياله قال: إذا ارتفع كان شرا لا يصلي بحياله.

# (889) 97 وعنه عن محمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أبي الحسن عليه
~~السلام قال: سألته عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة PageV02P225 

# فقال: لا يصلح له أن يستقبل النار.وقد روى أنه لا بأس بذلك لان الذي يصلي
~~له أقرب إليه من ذلك.

# (890) 98 روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن عن الحسين ابن عمرو عن
~~أبيه عمرو بن إبراهيم الهمداني رفع الحديث قال قال أبوعبدالله عليه السلام:
~~لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه، إن الذي يصلي له
~~أقرب إليه من الذي بين يديه.فهذه رواية شاذة ومع هذا ليست مسندة وما ms0553 يجرى
~~هذا المجرى لا يعدل إليه عن أخبار كثيرة مسندة.

# (891) 99 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن العلا
~~عن محمد بن مسلم قال قلت لابي جعفر عليه السلام: أصلي والتماثيل قدامي وأنا
~~انظر إليها؟ قال: لا اطرح عليها ثوبا، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو
~~شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، وإن كانت في القبلة فألق عليها
~~ثوبا وصل.

# (892) 100 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الحلبي قال
~~قال أبو عبدالله عليه السلام: ربما قمت فاصلي وبين يدي الوسادة فيها تماثيل
~~طير فجعلت عليها ثوبا.

# (893) 101 محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن وعلي بن محمد عن سهل بن زياد
~~عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال قلت
~~لابي عبدالله عليه السلام: أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة
~~فقال: تنح عنها ما استطعت، ولا تصل على الجواد.

PageV02P226



# وقال الشيخ رحمه الله: [ولا بأس أن يصلي الانسان متقلدا سيفا في غمد أو
~~في كمه سكين في قرابها أو غير ذلك من الحديد إذا احتاج إلى إحرازه فيه.وإذا
~~صلى وفي اصبعه خاتم من حديد لم يضره ذلك إن شاء الله تعالى].

# (894) 102 محمد بن أحمدبن يحيى عن رجل عن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن
~~عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن أبي عبدالله عليه السلام في الحديد أنه
~~حلية أهل النار والذهب حلية أهل الجنة، وجعل الله الذهب في الدنيا زينة
~~النساء فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه، وجعل الله الحديد في الدنيا زينة
~~الجن والشياطين فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلا أن يكون قبال
~~عدو فلا بأس به، قال قلت له: فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا
~~يستغني عنه أو في سراويله مشدود أو المفتاح يخشى إن وضعه ضاع أو يكون في
~~وسطه المنطقة ms0554 من حديد قال: لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر أو في وقت
~~ضرورة وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان، ولا بأس بالسيف وكل آلة
~~السلاح في الحرب، وفي غير ذلك لا يجوز الصلاة في شئ من الحديد فانه نجس ممسوخ.

# وقد قدمنا رواية عمار الساباطي أن الحديد متى كان في غلاف فانه لا بأس
~~بالصلاة فيه.

# (895) 103 علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام
~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد
~~قال الشيخ رحمه الله: [ولا تجوز الصلاة إلى شئ من القبور حتى يكون بين
~~الانسان وبينه حايل].

# (896) 104 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى PageV02P227 

# عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار
~~الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي بين القبور؟
~~قال: لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين
~~يديه، وعشرة أذرع من خلفه وعشرة أذرع عن يمينه، وعشرة أذرع عن يساره ثم
~~يصلي إن شاء.

# (897) 105 محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد عن
~~الرضا عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة.

# قال الشيخ رحمه الله: [وقد روي أنه لا بأس بالصلاة إلى قبلة فيها قبر
~~إمام والاصل ما قدمناه].

# (898) 106 روى محمد بن أحمد بن داود عن أبيه قال: حدثنا محمد بن عبدالله
~~الحميري قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام اسأله عن الرجل يزور قبور الائمة
~~عليهم السلام هل يجوز له أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند
~~قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل
~~يجوز أن يتقدم القبر ويصلى ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب عليه السلام وقرأت
~~التوقيع ومنه نسخت: أما السجود على القبر فلا ms0555 يجوز في نافلة ولا فريضة ولا
~~زيارة بل يضع خده الايمن على القبر، وأما الصلاة فانها خلفه يجعله الامام
~~ولا يجوز أن يصلي بين يديه لان الامام لا يتقدم ويصلي عن يمينه وشماله.قال
~~الشيخ رحمه الله: [ولا يجوز للرجل أن يصلي وعليه عمامة أو لثام حتى يكشف عن
~~جبهته موضع السجود ويكشف عن فيه لقراء ة القرآن].اما كشف الجبهة فقد بيناه
~~فيما تقدم أنه لا بد منه ويزيده بيانا ما رواه:

PageV02P228



# (899) 107 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~النعمان عمن رواه عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يصلي وهو يؤمي على
~~دابته متعمما قال: يكشف موضع السجود.فأما اللثام فالذي يدل على أنه لا يجوز
~~ما رواه:

# (900) 108 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد
~~بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له:
~~أيصلي الرجل وهو متلثم؟ فقال: أما على الارض فلا، واما على الدابة فلا بأس.

# (901) 109 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الرجل يصلي ويقرأ القرآن وهو متلثم فقال:
~~لا بأس.

# (902) 110 سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن أبي عبدالله عن العباس ابن
~~معروف عن علي بن مهزيار عن الحسن بن علي عمن ذكره من أصحابنا عن أحدهما
~~عليه السلام أنه قال: لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه.فان
~~المراد بهذين الخبرين هو أنه إذا لم يمنع اللثام من سماع القرآن فانه لا
~~بأس به.فأما مهما منع من سماعه فانه لا يجوز ذلك حسب ما قدمناه، والذي يدل
~~على ذلك:

# (903) 111 ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب
~~عن الحلبي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: هل يقرأ الرجل في صلاته PageV02P229 

# وثوبه على فيه؟ فقال: لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة.قال ms0556 الشيخ رحمه الله:
~~[ويكره للمرأة أن تصلي وعليها نقاب مع التمكن والاختيار].

# (904) 112 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل
~~يصلي فيتلو القرآن وهو متلثم فقال: لا بأس به وإن كشف عن فيه فهو أفضل،
~~قال: وسألته عن المرأة تصلي متنقبة؟ قال: إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس
~~به وإن اسفرت فهو أفضل.

# قال الشيخ رحمه الله: [ولا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي إلى جانبه أو
~~في صف واحد، ومتى صلى وهي مسامتة له في صفه بطلت صلاتهما، وينبغي إذا اتفق
~~صلاتها في حال صلاته في بيت واحد ونحوه أن تصلي بحيث يكون سجودها تجاه
~~قدميه في سجوده، وكذلك إن صلت بصلاته كانت حالها ما وصفناه].

# (905) 113 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما
~~عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته
~~تصلي بحذاه في الزاوية الاخرى قال: لا ينبغي ذلك فان كان بينهما شبر أجزأه
~~يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر.

# (906) 114 وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن الحسن الصيقل عن ابن مسكان
~~عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد المرأة عن
~~يمين الرجل بحذاه؟ قال: لا إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع ثم قال: كان طول
~~رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا فكان يضعه بين يديه إذا صلى ليستره
~~ممن يمر بين يديه.

PageV02P230



# (907) 115 وعنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه السلام
~~قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا؟ فقال: لا، ولكن
~~يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة.

# (908) 116 وعنه عن محمد بن سنان عن عبدالله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في بيت
~~المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال: لا حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه.

# (909) 117 ms0557 سعد عن سندي بن محمد البزاز عن أبان بن عثمان عن عبدالله بن
~~أبي يعفور قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: أصلي والمرأة إلى جنبي وهي
~~تصلي؟ فقال: لا إلا أن تتقدم هي أو أنت، ولا بأس أن تصلي وهي بحذاك جالسة
~~أو قائمة.

# (910) 118 وعنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد ابن عثمان عن
~~إدريس بن عبدالله القمي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الرجل يصلي
~~وبحياله امرأة قائمة جنب على فراشها؟ فقال: إن كانت قاعدة فلا تضرك وإن
~~كانت تصلي فلا.

# (911) 119 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو
~~بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه
~~السلام انه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال: لا
~~يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع، وإن كانت عن يمينه وعن يساره
~~جعل بينه وبينها مثل ذلك، فان كانت تصلي خلفه فلا PageV02P231 

# بأس وإن كانت تصيب ثوبه، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير
~~صلاة فلا بأس حيث كانت.

# (912) 120 فأما ما رواه سعد عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي بن فضال
~~عمن أخبره عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يصلي
~~والمرأة تصلي بحذاه؟ قال: لا بأس.

# فيحتمل أن يكون أراد عليه السلام إذا كان الرجل بينه وبين المرأة أكثر من
~~عشرة أذرع حسب ما ذكره عمار الساباطي في روايته المتقدمة أو تكون من ورائه،
~~ويحتمل أن يكون المراد به إذا كان بينه وبينها حايل حسب ما ذكرناه في أخبار
~~كثيرة في أنه يجعل الرجل ساترا " بينه وبينها.

# (913) 121 العياشي عن جعفر بن محمد قال: حدثني العمركي عن علي بن جعفر عن
~~أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن إمام كان في الظهر فقامت
~~امرأته بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر ms0558 هل يفسد ذلك على القوم؟ وما
~~حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ فقال: لا يفسد ذلك على
~~القوم وتعيد المرأة صلاتها.

# قال الشيخ رحمه الله: [ولا يجوز لاحد أن يصلي وعليه قباء مشدود إلا أن
~~يكون في الحرب فلا يتمكن من أن يحله فيجوز ذلك للاضطرار].ذكر ذلك علي بن
~~الحسين بن بابويه وسمعناها من الشيوخ مذاكرة ولم أعرف به خبرا مسندا.قال
~~الشيخ رحمه الله: [ولا ينبغي للرجل إذا كان له شعر أن يصلي وهو معقوص حتى
~~يحله وقد رخص ذلك للنساء].

# (914) 122 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن PageV02P232 

# ابن محبوب عن مصادف عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل صلى صلاة فريضة
~~وهو معقوص الشعر قال: يعيد صلاته.

# قال الشيخ رحمه الله: [ولا بأس للرجل أن يصلي في النعل العربي بل صلاته
~~فيها أفضل ولا يجوز أن يصلي في النعل السندي حتى ينزعها ولا يجوز الصلاة في
~~الشمشك (1)].

# (915) 123 الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيلقال: رأيته يصلي في نعليه لم
~~يخلعهما وأحسبه قال ركعتي الطواف.

# (916) 124 وعنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال: رأيت أبا عبدالله
~~عليه السلام يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط.

# (917) 125 سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة قال: إذا صليت
~~فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فان ذلك من السنة.

# (918) 126 وعنه عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن علي ابن مهزيار قال:
~~رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى حين زالت الشمس يوم التروية ست ركعات خلف
~~المقام وعليه نعلاه لم ينزعهما.

# (919) 127 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبدالله بن المغيرة عن أبان
~~عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا صليت فصل
~~في نعليك إذا كانت طاهرة فانه يقال ذلك من السنة.قال الشيخ رحمه الله:
~~[ويصلي في الخف والجرموق (2) إذا كان له ساق].

PageV02P233



# (920) 128 الحسين بن سعيد ms0559 عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الحلبي قال
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق فقال: اشتر وصل
~~فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه.

# (921) 129 محمد بن يعقوب عن سهل عن بعض أصحابه عن الحسن الجهم قال: قلت
~~لابي الحسن الرضا عليه السلام اعترض السوق فاشتري خفا لا أدري أذكي هو أم
~~لا؟ قال: صل فيه قلت: والنعل؟ قال: مثل ذلك قلت: اني اضيق من هذا قال:
~~أترغب عنا؟ ! كان أبوالحسن عليه السلام يفعله.

# (922) 130 سعد عن أبي جعفر عن الحسين عن فضالة عن أبان عن إسماعيل بن
~~الفضيل قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن لباس الجلود والخفاف والنعال
~~والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلين فقال: أما النعال والخفاف فلا بأس بها.

# (923) 131 محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار قال: سألته عن
~~الصلاة في جرموق وأتيته بجرموق بعثت به إليه فقال: يصلى فيه.

# قال الشيخ رحمه الله: [ويكفي الرجل في الصلاة قميص إذا كان صفيقا ولا بد
~~للمرأة من درع وخمار في الصلاة] فقد مضى شرح ذلك فيما مضى مستوفى فلا وجه
~~لاعادته إن شاء الله تعالى.

# (924) 132 وروى حماد بن عثمان عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال:
~~السجود على ما أنبتت الارض إلا ما أكل أو لبس.

# (925) 133 وقال هشام بن الحكم لابي عبدالله عليه السلام أخبرني عما يجوز
~~السجود عليه؟ وعما لا يجوز؟ قال: السجود لا يجوز إلا على الارض أو على ما
~~أنبتت الارض إلا ما أكل أو لبس.

PageV02P234



# (926) 134 وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: السجود على الارض فريضة
~~وعلى غير الارض سنة.

# (927) 135 وروي عن ياسر الخادم أنه قال: مر بي أبوالحسن عليه السلام وأنا
~~أصلي على الطبري (1) وقد ألقيت عليه شيئا فقال: مالك لا تسجد عليه؟ أليس هو
~~من نبات الارض؟ ! وقال علي بن الحسين بن بابويه في رسالته اسجد على الارض
~~أو على ما أنبتت الارض ولا تسجد على ms0560 الحصر المدنية لان سيورها من جلد.

# (928) 136 وسأل الحسن بن محبوب أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه
~~بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطه إن
~~الماء والنار قد طهراه.

# (929) 137 وسأل داود بن يزيد أبا الحسن الثالث عليه السلام عن القراطيس
~~والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها؟ فكتب: يجوز.

# (930) 138 وسأل علي بن يقطين أبا الحسن الاول عليه السلام عن الرجل يسجد
~~على المسح والبساط فقال: لابأس إذا كان في حال التقية ولا بأس بالسجود على
~~الثياب في حال التقية.

# (931) 139 وروي عن أحدهما عليه السلام قال قلت: الرجل يسجد PageV02P235 

# وعليه قلنسوة أو عمامة؟ فقال: إذا مس شئ من جبهته الارض فيما بين حاجبيه
~~وقصاص شعره فقد أجزأه عنه.تم الجزء الاول من كتاب الصلاة ويتلوه في الجزء
~~الثاني باب العمل في ليلة الجمعة ويومها والحمد لله حق حمده والصلاة على
~~خير خلقه محمد وآله الطيبين وحسبنا الله ونعم الوكيل.

### ||  أبواب الزيادات في هذا الجزء 
### ||| (12 باب فضل الصلاة والمفروض منها والمسنون)

# (932) 1 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبدالله ابن المغيره
~~عن معاوية بن وهب أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به
~~العباد إلى ربهم فقال: لا أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من الصلاة.

# (933) 2 وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن حماد بن زيد عن عبدالله بن
~~يحيى الكاهلي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يزال
~~الشيطان ذعرا من أمر المؤمن هائبا له ما حافظ على الصلوات الخمس فإذا ضيعهن
~~اجترأ عليه.

# (934) 3 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد ابن مسلم عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله رجل فقال: ادع
~~الله لي أن يدخلني الجنة فقال: أعني بكثرة السجود.

# (935) 4 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن PageV02P236 

# ابن سنان عن ms0561 إسماعيل بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام
~~قال: صلاة فريضة خير من عشرين حجة، وحجة خير من بيت مملو من ذهب يتصدق منه
~~حتى يفنى.

# (936) 5 وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن عيسى بن
~~عبدالله الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: إن عمود الدين الصلاة، وهي أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم
~~فان صحت نظر في عمله وإن لم تصح لم ينظر في بقية عمله.

# (937) 6 وبهذا الاسناد عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله: انتظار الصلاة بعد الصلاة كنز من كنوز الجنة.

# (938) 7 وعنه عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لو كان على باب دار
~~أحدكم نهر فاغتسل في كل يوم منه خمس مرات أكان يبقى في جسده من الدرن شئ؟
~~قلنا لا قال: فان مثل الصلاة كمثل النهر الجاري كلما صلي صلاة كفرت ما
~~بينهما من الذنوب.

# (939) 8 عنه عن الحسن بن علي بن النعمان قال: حدثني الحسن بن علي بن فضال
~~عن عروة بن أخت شعيب العقرقوفي عن خاله شعيب قال قال أبوعبدالله عليه
~~السلام: من جاع فليتوضأ ويصلي ركعتين ثم يقول: (يا رب إني جائع فاطعمني)
~~فانه يطعم من ساعته.

# (940) 9 عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن عيسى عن محمد بن سعيد عن
~~إسماعيل بن مسلم عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله PageV02P237 

# عليه وآله: لكل شئ وجه ووجه دينكم الصلاة فلا يشينن أحدكم وجه دينه، ولكل
~~شئ أنف وأنف الصلاة التكبير.

# (941) 10 عنه عن العباس عن عبدالله بن المغيرة عن معاوية بن عمار عن
~~إسماعيل بن يسار قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إياكم والكسل ان
~~ربكم رحيم يشكر القليل، ان ms0562 الرجل ليصلي الركعتين تطوعا يريد بهما وجه الله
~~فيدخله الله بهما الجنة، وانه ليتصدق بالدرهم تطوعا يريد به وجه الله
~~فيدخله الله به الجنة وأنه ليصوم اليوم تطوعا يريد به وجه الله فيدخله الله
~~به الجنة.

# (942) 11 أحمد بن إدريس عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن حمزة بن حمران
~~عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله: مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط إذا ثبت العمود نفعت الاطناب
~~والاوتاد والغشاء، وإذا انكسر لم ينفع طنب ولا وتد ولا غشاء.

# (943) 12 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: من قبل الله عزوجل منه صلاة واحدة لم يعذبه،
~~ومن قبل منه حسنة لم يعذبه.

# (944) 13 سعد عن موسى بن جعفر عن بعض أصحابنا عن عبيد الله ابن عبدالله
~~الدهقان عن واصل بن سليمان عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام
~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من صلاة يحضر وقتها إلا نادى ملك
~~بين يدي الله أيها الناس قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم
~~فأطفؤها بصلاتكم.

PageV02P238



# (945) 14 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبدالله (1) عن
~~عبدالرحمن بن الحجاج عن أبان بن تغلب قال: صليت خلف أبي عبدالله عليه
~~السلام بالمزدلفة فلما انصرفت التفت إلي فقال: يا أبان الصلوات الخمس
~~المفروضات من أقام حدودهن وحافظ على مواقيتهن لقي الله يوم القيامة وله
~~عنده عهد يدخله به الجنة، ومن لم يقم حدودهن ولم يحافظ على مواقيتهن لقي
~~الله ولا عهد له إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.

# (946) 15 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير
~~قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن أول ما يحاسب به العبد الصلاة فان
~~قبلت قبل ما سواها، وإن الصلاة إذا أرتفعت في وقتها رجعت إلى صاحبها وهي
~~بيضاء ms0563 مشرقة تقول: حفظتني حفظك الله، وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها
~~رجعت إلى صاحبها وهي سوداء مظلمة تقول: ضيعتني ضيعك الله.

# (947) 16 عنه عن محمد بن الفضيل قال: سألت عبدا صالحا عليه السلام عن قول
~~الله عزوجل " الذين هم عن صلاتهم ساهون " (2) قال: هو التضييع.

# (948) 17 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وآله جالس في المسجد
~~إذ دخل رجل فقام فصلى فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال صلى الله عليه وآله:
~~نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني.

PageV02P239



# (949) 18 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال قال
~~أبوعبدالله عليه السلام: والله أنه ليأتي على الرجل خمسون سنة ما قبل الله
~~منه صلاة واحدة فأي شئ أشد من هذا، والله انكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم
~~من لو كان يصلي لبعضكم ما قبلها منه لاستخفافه بها، إن الله لا يقبل إلا
~~الحسن فكيف يقبل ما استخف به؟ !

# (950) 19 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله
~~عليه السلام قال: إذا قام العبد من الصلاة فخفف صلاته قال الله تعالى:
~~لملائكته أما ترون إلى عبدي كأنه يرى أن قضاء حوائجه بيد غيري، أما يعلم أن
~~قضاء حوائجه بيدي !

# (951) 20 عنه عن حماد عن حريز عن الفضيل قال سألت أبا جعفر عليه السلام
~~عن قول الله تعالى: " الذين هم على صلاتهم يحافظون " (1) قال: هي الفريضة
~~قلت: " الذين هم على صلاتهم دائمون " (2) قال: هي النافلة.

# (952) 21 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسين بن يزيد
~~عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: من تمثل ببيت شعر من الخنا لم يقبل منه صلاة في ذلك اليوم
~~ومن تمثل بالليل لم تقبل منه صلاة ms0564 تلك الليلة.

# (953) 22 سعد عن أحمد بن هلال عن أحمد بن عبدالله الكرخي عن يونس بن
~~يعقوب قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: حجة أفضل من الدنيا وما
~~فيها، وصلاة فريضة أفضل من ألف حجة.

PageV02P240



# (954) 23 أحمد بن محمد بن عيسى عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: سألته عما فرض الله من الصلاة؟ فقال: خمس صلوات في الليل
~~والنهار، فقلت: هل سماهن الله وبينهن في كتابه؟ فقال: نعم قال الله عزوجل
~~لنبيه: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " (1) ودلوكها زوالها،
~~ففيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن وبينهن ووقتهن، وغسق
~~الليل انتصافه ثم قال: " وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا " (2) فهذه
~~الخامسة، وقال: في ذلك " وأقم الصلاة طرفي النهار " (3) وطرفاه المغرب
~~والغداة " وزلفا من الليل " (4) وهي صلاة العشاء الآخرة وقال: " حافظوا على
~~الصلوات والصلاة الوسطى " (5) وهى صلاة الظهر وهي أول صلاة صلاها رسول الله
~~صلى الله عليه وآله وهي وسط النهار ووسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة وصلاة
~~العصر، وفي بعض القراء ة " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر
~~وقوموا لله قانتين " قال: فنزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله صلى الله
~~عليه وآله في سفر فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر وأضاف للمقيم
~~ركعتين وإنما وضعت الركعتان اللتان اضافهما النبي صلى الله عليه وآله يوم
~~الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة
~~فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الايام.

# (955) 24 حماد عن حريز عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام: عن الفرض
~~في الصلاة فقال: الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء
~~قلت: ما سوى ذلك؟ فقال: سنة في فريضة.

PageV02P241



# (956) 25 علي عن أبيه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال قال: للصلاة أربعة آلاف حد.

# (957) 26 وروي عن الرضا عليه السلام انه قال: للصلاة أربعة آلاف باب.

# (958) 27 الحسين بن محمد ms0565 بن سماعة قال: حدثني ابن رباط عن ابن مسكان عن
~~سليمان بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى
~~الله عليه وآله فقال: يا رسول الله اخبرني عن الاسلام أصله وفرعه وذروته
~~وسنامه فقال: أصله الصلاة وفرعه الزكاة وذروته وسنامه الجهاد في سبيل الله
~~تعالى، قال يا رسول الله اخبرني عن أبواب الخير قال: الصيام جنة والصدقة
~~تذهب الخطيئة وقيام الرجل في جوف الليل يناجي ربه ثم قال: " تتجافى جنوبهم
~~عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ".(1)

# (959) 28 محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن عبدالله عن ابن فضال
~~عن مروان عن عمار الساباطي قال: كنا جلوسا عند أبي عبدالله عليه السلام
~~بمنى فقال له رجل: ما تقول في النوافل؟ فقال: فريضة قال ففزعنا وفزع الرجل
~~فقال أبوعبدالله عليه السلام: إنما أعني صلاة الليل على رسول الله صلى الله
~~عليه وآله إن الله يقول: " ومن الليل فتجهد به نافلة لك " (2)

# (960) 29 عنه عن محمد بن عيسى عن الحسين بن علي بن يقطين عن محمد بن
~~الفضيل الكوفي عن سعد بن أبي عمرو الجلاب قال: قلت لابي عبدالله عليه
~~السلام ركعتا الفجر تفوتني أفأصليهما؟ قال: نعم قلت: لم أفريضة؟ قال فقال:

PageV02P242



# رسول الله صلى الله عليه وآله سنهما فما سن رسول الله صلى الله عليه وآله
~~فهو فرض.

# قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام فما سن رسول الله صلى الله عليه
~~وآله فهو فرض معناه مقدر لان الفرض معناه هو التقدير، وليس يريد أنه فرض
~~يستحق تاركه العقاب، يدل على ما قلناه ما رواه:

# (961) 30 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبدالحميد عن أبي جميلة عن أبي
~~أسامة عن أبي عبدالله عليه السلام انه سئل عن الوتر فقال: سنة ليست بفريضة.

# (962) 31 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر
~~بن بشير عن عبيد عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام ms0566 قال: الوتر في كتاب علي
~~عليه السلام واجب وهو وتر الليل، والمغرب وتر النهار.فلا ينافي ما قدمناه
~~من انه سنة لان المسنون إذا كان مؤكدا يسمى واجبا على ما بيناه في غير موضع.

# (963) 32 محمد بن أحمد بن يحيى عن وهب أو عن السكوني عن جعفر عن أبيه
~~عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تنفلوا في ساعة الغفلة
~~ولو بركعتين خفيفتين فانهما يورثان دار الكرامة، قيل يا رسول الله وما ساعة
~~الغفلة؟ قال: ما بين المغرب والعشاء.

### ||| AUTO 13 باب المواقيت

# (964) 1 الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثني محمد بن أبي حمزة عن معاوية
~~بن عمار عن الصباح بن سيابة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا زالت
~~الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.

PageV02P243



# (965) 2 عنه عن محمد بن أبي حمزة عن سفيان بن السمط عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.

# (966) 3 عنه عن محمد بن زياد عن منصور بن يونس عن العبد الصالح عليه
~~السلام قال سمعته يقول: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.

# (967) 4 عنه عن محمد بن أبي حمزة عن ابن مسكان عن مالك الجهني قال سألت
~~أبا عبدالله عليه السلام: عن وقت الظهر فقال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت
~~الصلاتين.

# (968) 5 عنه عن الميثمي وغيره عن معاوية بن وهب قال: سألته عن رجل صلى
~~الظهر حين زالت الشمسس قال: لا بأس به.

# (969) 6 عنه عن عبدالله بن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه
~~السلام: في الرجل يريد الحاجة أو النوم حين تزول الشمس فجعل يصلي الاولى
~~حينئذ قال: لا بأس به.

# (970) 7 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن النعمان وابن
~~رباط عن سعيد الاعرج عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن وقت الظهر
~~أهو إذا زالت الشمس؟ فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم
~~الجمعة فإن وقتها إذا ms0567 زالت.

# (971) 8 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن عبدالخالق قال سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام: عن وقت الظهر قال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في
~~يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول الشمس.

# (972) 9 - وعنه عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن هاشم وابن رباط PageV02P244 

# وصفوان بن يحيى كلهم عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله عليه السلام قال:
~~سألته عن وقت الظهر فقال: إذا كان الفئ ذراعا.

# (973) 10 عنه عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: وقت الظهر على ذراع.

# قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الاخبار هو ما قدمناه فيما مضى من
~~الكتاب وهو أن ما تضمنت من لفظ القدم والذراع والقامة إنما ذكر لمكان
~~النافلة، وقد دللنا على ذلك وأكثرنا فيه الاخبار، وليس ذلك وقت الاجزاء
~~لانه إذا زالت الشمس فهو وقت الاجزاء غير أن الافضل أن يقدم على الفرض
~~النوافل إلى أن يصير الفئ على ذراع، والذي يزيد ما قدمناه وضوحا ما رواه:

# (974) 11 الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت لم؟ قال: لمكان الفريضة لك
~~أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعا، فإذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة
~~وتركت النافلة.

# (975) 12 وعنه عن الميثمى عن أبان عن اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قال قلت لم؟ قال: لمكان
~~الفريضة لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه.

# (976) 13 عنه عن جعفر بن مثنى العطار عن حسين بن عثمان الرواسي عن سماعة
~~بن مهران قال قال لي أبوعبدالله عليه السلام: إذا زالت الشمس PageV02P245 

# فصل ثمان ركعات ثم صل الفريضة أربعا فإذا فرغت من سبحتك قصرت أو طولت فصل العصر.

# (977) 14 عنه عن صفوان بن يحيى عن الحرث بن مغيرة عن عمر ابن حنظلة قال:
~~كنت أقيس ms0568 الشمس عند أبي عبدالله عليه السلام فقال: يا عمر ألا أنبئك بأبين
~~من هذا؟ قال: قلت بلى جعلت فداك قال: إذا زالت الشمس فقد وقع الظهر، إلا أن
~~بين يديها سبحة وذلك إليك فان أنت خففت فحين تفرغ من سبحتك، وإن طولت فحين
~~تفرغ من سبحتك.

# (978) 15 عنه عن عبدالله بن جبلة عن ذريح المحاربي عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال سأل أبا عبدالله عليه السلام أناس وأنا حاضر فقال: إذا زالت
~~الشمس فهو وقت لا يحبسك منها إلا سبحتك تطيلها أو تقصرها، فقال بعض القوم:
~~انا نصلي الاولى إذا كانت على قدمين والعصر على أربعة أقدام فقال
~~أبوعبدالله عليه السلام: النصف من ذلك أحب إلي.

# (979) 16 فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن ابن
~~بكير عن أبيه عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: اني صليت الظهر في
~~يوم غيم فانجلت فوجدتني صليت حين زال النهار قال فقال: لا تعد ولا
~~تعد.فالوجه في هذا الخبر أنه إنما نهاه عن المعاودة إلى مثله لان ذلك فعل
~~من لا يصلي النوافل ولا ينبغي الاستمرار على ترك النوافل، وإنما يسوغ ذلك
~~عند العوارض والعلل على ما بيناه، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه:

PageV02P246



# (980) 17 الحسن بن محمد عن أحمد بن أبي بشر عن معبد بن ميسرة (1) قال قلت
~~لابي عبدالله عليه السلام: إذا زالت الشمس في طول النهار للرجل أن يصلي
~~الظهر والعصر؟ قال: نعم وما أحب أن يفعل ذلك في كل يوم.

# (981) 18 عنه عن محمد بن زياد عن عبدالله بن يحيى الكاهلي عن زرارة قال
~~قلت لابي عبدالله عليه السلام: أصوم فلا اقيل حتى تزول الشمس فإذا زالت
~~الشمس صليت نوافلي ثم صليت الظهر ثم صليت نوافلي ثم صليت العصر ثم نمت وذلك
~~قبل أن يصلي الناس فقال: يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ولكني أكره
~~لك أن تتخذه وقتا دائما.فإن قيل قد ذكرتم أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت ms0569
~~الفرض ثم قلتم إن البداية بالنوافل أفضل وهذا ينافي ما روي في الاخبار أنه
~~لا تطوع في وقت فريضة.

# (982) 19 روى ذلك الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن علا عن
~~محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال لي رجل من أهل المدينة: يا
~~أبا جعفر مالي لا أراك تتطوع بين الاذان والاقامة كما يصنع الناس؟ قال قلت:
~~إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة، فإذا دخلت الفريضة لا تطوع.

# (983) 20 وروى معاوية بن عمار عن نجية قال قلت: لابي جعفر عليه السلام
~~تدركني الصلاة فابدأ بالنافلة؟ قال فقال: لا ابدأ بالفريضة واقض النافلة.

# (984) 21 الحسن بن محمد عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن PageV02P247 

# ثابت عن زياد بن أبي غياث (1) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته
~~يقول: إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النافلة.

# وما قدمتموه من الاخبار أيضا من أن أول الوقت أفضل يؤكد هذه الاخبار فكيف
~~تجمعون بين هذه وتلك؟ ! قلنا: أما الذي تضمنته الاخبار التي قدمناها من أن
~~الصلاة في أول الوقت أفضل فهي محمولة على الوقت الذى يلي وقت النافلة، لان
~~النوافل إنما يجوز تقديمها إلى أن يمضي مقدار قدمين أو ذراع، فإذا مضى ذلك
~~المقدار فلا يجوز الاشتغال بالنوافل، بل ينبغي أن يبدأ بالفرض ويكون ذلك
~~الوقت أفضل من الوقت الذي بعده وهو وقت المضطر وصاحب الاعذار، وكل ذلك قد
~~أوردنا فيه الاخبار، ويزيده بيانا ما رواه:

# (985) 22 الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما
~~بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة.

# (986) 23 عنه عن ابن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبدالله
~~عليه السلام قال: الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك ms0570 وبين
~~أن يذهب ثلثا القامة، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة.

# (987) 24 عنه عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبدالله
~~عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الظهر على ذراع
~~والعصر على نحو ذلك.

PageV02P248



# فإن قيل فالاخبار التي تضمنت ان أول الوقت أفضل عامة وليس فيها تخصيص
~~الوقت الذي ذكرتموه فمن أين قلتم ذلك؟ وهلا حملتموها على العموم؟ قيل له:
~~حملنا ذلك على ما قلناه لئلا تتناقض الاخبار، وقد ورد بشرحها أيضا آثار.

# (988) 25 روى الحسن بن محمد عن الميثمي عن معاوية بن وهب عن عبيد بن
~~زرارة قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن أفضل وقت الظهر؟ قال: ذراع بعد
~~الزوال، قال قلت: في الشتاء والصيف سواء؟ قال: نعم.

# (989) 26 الحسين بن سعيد عن عبدالله بن محمد قال: كتبت إليه جعلت فداك
~~روى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام انهما قالا: إذا زالت
~~الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن بين يديهما سبحة إن شئت طولت وإن شئت
~~قصرت، وروى بعض مواليك عنهما أن وقت الظهر على قدمين من الزوال ووقت العصر
~~على أربعة أقدام من الزوال فان صليت قبل ذلك لم يجزك، وبعضهم يقول يجزي
~~ولكن الفضل في انتظار القدمين والاربعة أقدام، وقد أحببت جعلت فداك أن اعرف
~~موضع الفضل في الوقت؟ فكتب: القدمان والاربعة أقدام صواب جميعا.ولا ينافي
~~هذا الخبر ما رواه:

# (990) 27 سعد بن عبدالله عن محمد بن أحمد بن يحيى قال: كتب بعض أصحابنا
~~إلى أبي الحسن عليه السلام روي عن آبائك القدم والقدمين والاربع والقامة
~~والقامتين وظل مثلك والذراع والذراعين فكتب عليه السلام: لا القدم ولا
~~القدمين إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة وهي ثمان
~~ركعات فان شئت طولت وإن شئت قصرت، ثم صل صلاة الظهر فإذا فرغت كان بين
~~الظهر والعصر سبحة وهي ثمان ركعات إن شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صل العصر.

PageV02P249



# لان الوجه في هذا ms0571 الخبر أنه إنما نفى القدم والقدمين حتى لا يظن أن ذلك
~~وقت لا يجوز غيره، والذي روى ذلك رواه على جهة الافضل يبين ما قلناه:

# (991) 28 ما رواه سعد عن موسى بن جعفر عن محمد بن عبدالجبار عن ميمون بن
~~يوسف النحاس عن محمد بن الفرج قال كتبت اسئل عن اوقات الصلاة فأجاب اذا
~~زالت الشمس فصل سبحتك وأحب أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين، ثم
~~صل سبحتك وأحب أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام، فان عجل بك
~~أمر فابدأ بالفريضتين واقض النافلة بعدهما، فاذا طلع الفجر فصل الفريضة ثم
~~اقض بعد ما شئت.فاما ما تضمنته الاخبار التي قدمناها من أنه لا تطوع في وقت
~~فريضة فمحمولة على انه لا تطوع في وقت فريضة قد تضيق وقتها أو في وقت فريضة
~~لم يشرع فعل النافلة فيه على ما بيناه من انه إذا مضى من الزوال قدمان أو
~~قدم ونصف فلا نافلة، وينبغي أن يبدأ بالفريضة وعلى هذا لا تنافى بين
~~الاخبار، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

# (992) 29 الحسن بن محمد عن ابن رباط عن ابن مسكان عن زرارة قال: سمعت أبا
~~جعفر عليه السلام يقول: كان حايط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة،
~~فاذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، إذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر، ثم
~~قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت لا قال: من أجل الفريضة إذا دخل
~~وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة.

# (993) 30 عنه عن الحسن بن عديس عن اسحاق بن عمار عن اسماعيل الجعفي عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان PageV02P250 

# الفئ في الجدار ذراعا صلى الظهر وإذا كان ذراعين صلى العصر، قلت: الجدران
~~تختلف منها قصير ومنها طويل !؟ قال: ان جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه
~~وآله كان يومئذ قامة، وانما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة.

# (994) 31 عنه عن عبيس عن ms0572 حماد عن محمد بن حكيم قال: سمعت العبد الصالح
~~عليه السلام وهو يقول: ان أول وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من
~~الزوال، وأول وقت العصر قامة وآخر وقتها قامتان، قلت: في الشتاء والصيف
~~سواء؟ قال: نعم.وقد بينا فيما مضى أن القامة والذراع عبارة عن شئ واحد،
~~ويؤكد ذلك ما رواه:

# (995) 32 الحسن بن محمد عن محمد بن زياد عن خليل العبدي عن زياد بن عيسى
~~عن علي بن حنظلة قال قال أبوعبدالله عليه السلام: في كتاب علي عليه السلام
~~القامة ذراع والقامتان ذراعان.

# (996) 33 عنه عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن
~~يحيى عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن صلاة
~~الظهر فقال: إذا كان الفئ ذراعا، قلت: ذراعا، من أي شئ؟ قال: ذراعا من
~~فيئك، قلت: فالعصر؟ قال: الشطر من ذلك، قلت: هذا شبر ! قال: شبر أوليس شبر
~~كثيرا ! فان قيل: نراكم قد رتبتم الاوقات بعضها على بعض وجعلتم لبعضها فضلا
~~على بعض، وقد روي ان ذلك كله سواء.

# (997) 34 روى الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن شجرة عن عبيد بن زرارة عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: يكون أصحابنا في المكان PageV02P251 

# مجتمعين فيقوم بعضهم يصلي الظهر وبعضهم يصلي العصر قال: كل ذلك واسع.

# (998) 35 عنه عن أحمد بن أبي بشير عن حماد بن ابي طلحة قال: حدثني زرارة
~~بن أعين قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجلان يصليان في وقت واحد
~~وأحدهما يعجل العصر والآخر يؤخر الظهر قال: لا بأس.

# (999) 36 عنه عن ابن رباط عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال: ربما دخلت
~~على أبي جعفر عليه السلام وقد صليت الظهر والعصر فيقول: صليت الظهر؟ فأقول:
~~نعم والعصر فيقول: ما صليت الظهر فيقوم مترسلا غير مستعجل فيغتسل أو يتوضأ
~~ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر، وربما دخلت عليه ولم اصلي الظهر فيقول: قد
~~صليت الظهر؟ فأقول: لا، فيقول: قد ms0573 صليت الظهر والعصر.

# قيل له: ليس في هذه الاخبار ما ينافي ما قدمناه لان قوله عليه السلام كل
~~ذلك واسع محمول على أن ذلك كله جائز قد سوغته الشريعة وإن كان لبعضها فضل
~~على بعض، وليس في الخبر أن ذلك كله واسع متساو في الفضل، ويجوز أن يكون سوغ
~~ذلك لهم لضرب من التقية والاستصلاح، يدل على ذلك ما رواه:

# (1000) 37 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبدالرحمن بن أبي هاشم
~~البجلي عن سالم أبي خديجة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سأل انسان وأنا
~~حاضر فقال: ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلي العصر وبعضهم يصلي الظهر
~~فقال: انا أمرتهم بهذا لو صلوا على وقت واحد لعرفوا فأخذوا برقابهم.

# (1001) 38 فأما ما رواه الحسن بن محمد عن محمد بن أبي حمزة عن PageV02P252 

# معاوية بن وهب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أتى جبرئيل عليه السلام
~~رسول الله صلى الله عليه وآله بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره
~~فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر، ثم أتاه حين غربت
~~الشمس فأمره فصلى المغرب، ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء، ثم
~~أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلى الصبح، ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل
~~قامة فأمره فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلى العصر،
~~ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب، ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل
~~فأمره فصلى العشاء، ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلى الصبح ثم قال: ما
~~بينهما وقت.

# (1002) 39 وعنه عن أحمد بن أبي بشير عن معاوية بن ميسرة عن أبي عبدالله
~~عليه السلام قال أتى جبرئيل عليه السلام، وذكر مثل حديث أبي خديجة إلا أنه
~~قال: بدل القامة والقامتين ذراع وذراعين.

# (1003) 40 وروى الحسن بن محمد عن ابن رباط عن مفضل بن عمر قال قال
~~أبوعبدالله عليه السلام: نزل جبرئيل عليه السلام على رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وساق ms0574 الحديث مثل الاول وذكر بدل القامة والقامتين قدمين وأربعة أقدام.

# فليس لاحد أن يقول: ان هذه الاخبار تنبئ ان أول الوقت والآخر سواء لانه
~~قال: ما بينهما وقت لانه لا يمتنع أن يجعل ما بين الوقتين وقتا وان كان
~~الاول أفضل منه، والذي يدل على ذلك ما رواه:

# (1004) 41 الحسن بن محمد عن عبدالله بن جبلة عن ذريح عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: أتى جبرئيل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله فأعلمه
~~مواقيت الصلاة فقال: صل الفجر حين ينشق الفجر، وصل الاولى إذا زالت الشمس، PageV02P253 

# وصل العصر بعيدها، وصل المغرب إذا سقط القرص، وصل العتمة إذا غاب الشفق
~~ثم أتاه من الغد فقال: أسفر بالفجر فأسفر، ثم أخر الظهر حتى كان الوقت الذي
~~صلى فيه العصر وصلى العصر بعيدها وصلى المغرب قبل سقوط الشفق وصلى العتمة
~~حين ذهب ثلث الليل، ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت وأفضل الوقت أوله، ثم
~~قال عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لولا اني أكره ان اشق
~~على أمتي لاخرتها إلى نصف الليل، وقال قلت له: ان اناسا من أصحاب أبي
~~الخطاب يمسون بالمغرب حتى تشتبك النجوم قال فقال: أبرأ إلى الله ممن يفعل
~~هذا متعمدا.

# (1005) 42 - الحسن بن محمد عن الميثمي عن معاوية بن وهب عن أبي بصير عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: من صلى في غير وقت فلا صلاة له.

# (1006) 43 عنه عن محمد بن الحسن العطار عن أبيه عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: لان أصلي الظهر في وقت العصر أحب إلي من ان صلي قبل أن تزول
~~الشمس، فاني إذا صليت قبل أن تزول الشمس لم تحتسب لي وإذا صليت في وقت
~~العصر حسبت لي.

# (1007) 44 عنه عن محمد بن الحسن العطار عن عبدالله بن سليمان عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: لان أصلي الظهر في وقت العصر أحب إلي من أن أصلي
~~قبل أن تزول الشمس فاني إذا صليت قبل أن تزول ms0575 الشمس لم تحسب لي، وإذا صليت
~~في وقت العصر حسبت لي.

# (1008) 45 علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه
~~السلام في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فاخبر
~~انه صلى بليل قال: يعيد صلاته.

PageV02P254



# (1009) 46 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة
~~قال: سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم
~~قال: اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك.

# (1010) 47 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي عبدالله الفراء عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال قال له رجل من أصحابنا: ربما اشتبه الوقت علينا في
~~يوم الغيم فقال: تعرف هذه الطيور التي عندكم بالعراق يقال لها الديكة؟ قلت:
~~نعم قال: إذا ارتفعت اصواتها وتجاوبت فقد زالت الشمس أو قال: فصله.

# (1011) 48 سهل بن زياد عن محمد بن ابراهيم عن النوفلي عن الحسين ابن
~~المختار عن رجل قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: إني رجل مؤذن فاذا كان
~~يوم الغيم لم أعرف الوقت قال: إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاء فقد زالت
~~الشمس ودخل وقت الصلاة.

# (1012) 49 الحسين بن سعيد عن حريز بن عبدالله عن الفضيل بن يسار وزرارة
~~بن أعين وبكير بن أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي قال قال
~~أبوجعفر وأبوعبدالله عليهما السلام: وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر
~~بعد ذلك قدمان وهذا أول وقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر.

# (1013) 50 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: قلت لابي جعفر
~~عليه السلام بين الظهر والعصر حد معروف؟ فقال: لا.

PageV02P255



# (1014) 51 محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن سليمان بن جعفر قال قال
~~الفقيه عليه السلام: آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف.

# وأما ما روي من الاخبار التي قدمناها من أن الوقت ممتد إلى غروب الشمس
~~فمحمول على صاحب الاعذار ومن به ضرورة تمنعه من الصلاة على ما ms0576 بيناه، وعلى
~~مثل ذلك يحمل ما رواه:

# (1015) 52 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي ابن فضال عن علي
~~بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: لا يفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا يفوت صلاة النهار حتى تغيب
~~الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس.والذي
~~يزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه:

# (1016) 53 الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن مسكان عن سليمان ابن خالد عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: العصر على ذراعين فمن تركها حتى تصير على ستة
~~أقدام فذلك المضيع.

# (1017) 54 عنه عن جعفر عن مثنى عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: صل العصر على أربعة أقدام قال مثنى قال لي أبوبصير قال لي
~~أبوعبدالله عليه السلام: صل العصر يوم الجمعة على ستة أقدام.

# (1018) 55 عنه عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال
~~أبوعبدالله عليه السلام: ان الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر، قلت:

PageV02P256



# وما الموتور؟ قال: لا يكون له أهل ولا مال في الجنة، قلت: وما تضييعها؟
~~قال: يدعها حتى تصفر وتغيب.

# (1019) 56 عنه عن سليمان بن داود عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال:
~~ذكر أبوعبدالله عليه السلام أول الوقت وفضله فقلت: كيف أصنع بالثماني
~~ركعات؟ قال: خفف ما استطعت.

# (1020) 57 عنه عن صالح بن خالد عن صفوان الجمال عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال قلت: العصر متى أصليها إذا كنت في غير سفر؟ قال: على قدر ثلثي
~~قدم بعد الظهر.

# (1021) 58 الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن فضال عن القاسم بن عروة عن بريد
~~عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا غابت الحمرة من المشرق فقد غابت الشمس من
~~شرق الارض وغربها.

# (1022) 59 عنه عن عبدالله بن جبلة عن ذريح عن أبي عبدالله عليه السلام ان
~~جبرئيل عليه السلام أتى النبي صلى الله ms0577 عليه وآله في الوقت الثاني في
~~المغرب قبل سقوط الشفق.

# (1023) 60 عنه عن محمد بن زياد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم.

# (1024) 61 عنه عن عبدالله بن جبلة عن علي بن الحرث عن بكار عن محمد بن
~~شريح عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن وقت المغرب فقال: إذا تغيرت
~~الحمرة في الافق وذهبت الصفرة وقبل أن تشتبك النجوم.

PageV02P257



# (1025) 62 عنه عن الميثمي عن أبان عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي المغرب
~~حين تغيب الشمس حيث يغيب حاجبها.

# (1026) 63 عنه عن سليمان بن داود عن علي بن أبى حمزة عن أبى بصير عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: وقت المغرب حين تغيب الشمس.

# (1027) 64 عنه عن جعفر بن سماعة عن ابراهيم بن عبدالحميد عن الصباح بن
~~سيابة وأبى اسامة قالا: سألوا الشيخ عن المغرب فقال بعضهم: جعلني الله فداك
~~ننتظر حتى يطلع كوكب؟ فقال: خطابية؟ ! إن جبرئيل عليه السلام نزل بها على
~~محمد صلى الله عليه وآله حين سقط القرص.

# (1028) 65 عنه عن حسين بن حماد بن عديس عن اسحاق بن عمار عن القاسم بن
~~سالم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ذكر أبوالخطاب فلعنه ثم قال: انه لم
~~يكن يحفظ شيئا ! حدثته ان رسول صلى الله عليه وآله غابت له الشمس في مكان
~~كذا وكذا وصلى المغرب بالشجرة وبينهما ستة أميال فاخبرته بذلك في السفر
~~فوضعه في الحضر.

# (1029) 66 عنه عن صفوان بن يحيى عن اسماعيل بن جابر عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: سألته عن وقت المغرب قال: ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق.

# (1030) 67 فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن
~~يعقوب بن شعيب عن أبى عبدالله عليه السلام قال قال لي: مسوا بالمغرب قليلا
~~فإن الشمس تغيب من عندكم قبل أن ms0578 تغيب من عندنا.

PageV02P258



# (1031) 68 عنه عن سليمان بن داود عن عبدالله بن وضاح قال: كتبت إلى العبد
~~الصالح عليه السلام يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا وتستتر
~~عنا الشمس وترتفع فوق الجبل حمرة ويؤذن عندنا المؤذن فاصلي حينئذ وافطر إن
~~كنت صائما؟ أو انتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ فكتب إلي أرى لك أن
~~تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحايطة لدينك.فلا تنافي بين هذين الخبرين
~~وبين ما قدمناه من الاخبار لان قوله عليه السلام: في الخبر الاول مسوا
~~بالمغرب معناه حتى تغيب الحمرة من ناحية المشرق وكذلك قوله في الخبر
~~الثاني، وقد دللنا على ذلك بما تقدم من الاخبار، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

# (1032) 69 الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن جارود او اسماعيل بن
~~أبى سمال عن محمد بن أبي حمزة عن جارود قال قال لي أبوعبدالله عليه السلام
~~يا جارود: ينصحون فلا يقبلون وإذا سمعوا بشئ نادوا به أو حدثوا بشئ أذ اعوه
~~! قلت لهم مسوا بالمغرب قليلا فتركوها حتى اشتبكت النجوم، فانا الآن اصليها
~~إذا سقط القرص.

# (1033) 70 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن علي بن يعقوب عن
~~مروان بن مسلم عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إنما أمرت
~~أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة فجعل هو الحمرة التي من قبل
~~المغرب، وكان يصلي حين يغيب الشفق.فاما عند الاعذار والموانع فانه يجوز
~~تأخيرها إلى ربع الليل على ما قدمنا الاخبار فيه، ويزيد ذلك وضوحا ما رواه:

# (1034) 71 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبدالحميد عن محمد PageV02P259 

# ابن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله
~~عليه السلام عن وقت المغرب فقال: إذا كان ارفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت
~~في حوائجك فلك إلى ربع الليل، قال: فقال لي وهو شاهد في بلده.

# (1035) 72 عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير ms0579 عن أديم ابن الحر قال:
~~سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول ان جبرئيل عليه السلام أمر رسول الله
~~صلى الله عليه وآله بالصلوات كلها فجعل لكل صلاة وقتين إلا المغرب فانه جعل
~~لها وقتا واحدا.

# (1036) 73 علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن زيد الشحام قال سألت
~~أبا عبدالله عليه السلام: عن وقت المغرب فقال: ان جبرئيل عليه السلام أتى
~~النبي صلى الله عليه وآله لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فان وقتها واحد،
~~ووقتها وجوبها.

# قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الاخبار
~~من ان للمغرب وقتين واوله سقوط الشمس وآخره ذهاب الشفق أو اشتباك النجوم
~~لان الانسان إذا صلى في وقت ذهاب الحمرة من ناحية المشرق وتأنى في صلاته
~~فانه لا يفرغ من صلاة فريضة ونافلة إلا ويكون قد غاب الشفق وظهرت النجوم،
~~والذي يزيد ما قدمناه وضوحا من أن لهاتين الصلاتين وقتين وإنما نفي
~~بالخبرين المتقدمين سعة الوقت ما رواه:

# (1037) 74 سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا عليه
~~السلام ذكر اصحابنا انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر، PageV02P260 

# وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة إلا أن هذه قبل هذه في السفر
~~والحضر وأن وقت المغرب إلى ربع الليل فكتب عليه السلام كذلك الوقت غير أن
~~وقت المغرب ضيق وآخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب.

# (1038) 75 سهل بن زياد عن علي بن الريان قال: كتبت اليه الرجل يكون في
~~الدار تمنعه حيطانها النظر إلى حمرة المغرب ومعرفة مغيب الشفق ووقت صلاة
~~العشاء الآخرة متى يصليها وكيف يصنع؟ فوقع عليه السلام: يصليها إذا كان على
~~هذه الصفة عند قصر النجوم، والعشاء عند اشتباكها وبياض مغيب الشمس.قال محمد
~~بن الحسن: معنى قصر النجوم بيانها.

# (1039) 76 علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال أبوجعفر عليه
~~السلام: وقت المغرب إذا غاب القرص فان رأيته بعد ذلك وقد ms0580 صليت أعدت الصلاة
~~ومضى صومك وتكف عن الطعام ان كنت أصبت منه شيئا.

# (1040) 77 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن ابن يزيد عن
~~ابن أبي عمير عن محمد بن حكيم عن شهاب بن عبد ربه قال قال أبوعبدالله عليه
~~السلام: يا شهاب إني احب إذا صليت المغرب ان ارى في السماء كوكبا.

# قال محمد بن الحسن: وجه الاستحباب في هذا الخبر أن يتأنى الانسان في
~~صلاته ويصليها على تؤدة فانه إذا فعل كذلك يكون فراغه منها عند ظهور
~~الكواكب.

# (1041) 78 الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هارون ابن خارجة عن
~~أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه PageV02P261 

# وآله: لولا اني أخاف ان اشق على امتي لاخرت العتمة إلى ثلث الليل، وأنت
~~في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل فاذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن
~~صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه.

# (1042) 79 عنه عن صفوان عن معلى أبى عثمان عن معلى بن خنيس عن أبى
~~عبدالله عليه السلام قال: آخر وقت العتمة نصف الليل.

# (1043) 80 - عنه عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبى
~~عبدالله عليه السلام قال: العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل وذلك
~~التضييع.

# (1044) 81 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن محمد بن الحسن بن علي
~~بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله
~~عليه السلام قال: سألته عن الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلي الفجر
~~ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس وذلك في المكتوبة خاصة، فان صلى
~~ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته، وإن طلعت الشمس
~~قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة، ولا يصلي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها.

# (1045) 82 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن موسى ms0581 بن بكر عن زرارة قال:
~~سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي
~~من النهار شيئا حتى تزول الشمس فاذا زال النهار قدر نصف اصبع صلى ثمان
~~ركعات، فإذا فاء الفئ ذراعا صلى الظهر ثم صلى بعد الظهر ركعتين ويصلي قبل
~~وقت العصر ركعتين، فاذا فاء الفئ ذراعين صلى العصر، وصلى المغرب حين تغيب
~~الشمس، فاذا غاب الشفق دخل وقت العشاء، وآخر وقت المغرب إياب الشفق PageV02P262 

# فاذا آب الشفق دخل وقت العشاء، وآخر وقت العشاء ثلث الليل، وكان لا يصلي
~~بعد العشاء حتى ينتصف الليل ثم يصلي ثلاثة عشر ركعة منها الوتر ومنها ركعتا
~~الفجر قبل الغداة، فاذا طلع الفجر وأضاء صلى الغداة.

# (1046) 83 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبدالله بن بكير عن زرارة عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس
~~الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة، وصلى بهم المغرب والعشاء
~~الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة، وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله
~~عليه وآله ليتسع الوقت على أمته.

# (1047) 84 سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر عن عبدالله
~~بن المغيرة عن اسحاق بن عمار قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: نجمع بين
~~المغرب والعشاء في الحضر قبل أن تغيب الشمس من غير علة؟ قال: لا بأس.

# (1048) 85 محمد بن يعقوب عن علي عن الفضل بن محمد عن يحيى ابن أبي زكريا
~~عن الوليد بن أبان عن صفوان الجمال قال: صلى بنا أبوعبدالله عليه السلام
~~الظهر والعصر عند ما زالت الشمس بأذان واقامتين ثم قال اني على حاجة
~~فتنفلوا.

# (1049) 86 محمد بن أحمد عن عباس الناقد قال: تفرق ما كان في يدي وتفرق
~~عني حرفائي فشكوت ذلك إلى أبي عبدالله عليه السلام فقال لي: اجمع بين
~~الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحب.

# (1050) 87 محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن الحسين ms0582 بن سيف عن حماد بن
~~عثمان عن محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام قال: سمعته PageV02P263 

# يقول: إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوع بينهما.

# (1051) 88 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدئ
~~بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال: ان كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة،
~~وان كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله ثم
~~ليتطوع ما شاء، الامر موسع أن يصلي الانسان في أول وقت الفريضة والفضل إذا
~~صلى الانسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل الوقت للفريضة
~~وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت.

# (1052) 89 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن
~~عيسى عن اسحاق بن عمار قال قلت: اصلي في وقت فريضة نافلة؟ قال: نعم في أول
~~الوقت إذا كنت مع امام تقتدي به فاذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة.

# (1053) 90 سعد عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي
~~اسامة أو غيره قال: صعدت مرة جبل أبي قبيس والناس يصلون المغرب فرأيت الشمس
~~لم تغب إنما توارت خلف الجبل عن الناس فلقيت أبا عبدالله عليه السلام
~~فاخبرته بذلك فقال لي: ولم فعلت ذلك؟ ! بئس ما صنعت إنما تصليها إذا لم
~~ترها خلف جبل غابت أو غارت ما لم يجللها سحاب أو ظلم تظلها فانما عليك
~~مشرقك ومغربك وليس على الناس أن يبحثوا.

# (1054) 91 عنه عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن محمد ابن أبي عمير عن
~~جعفر بن عثمان عن سماعة بن مهران قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام PageV02P264 

# في المغرب أنا ربما صلينا ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل أو قد سترنا
~~منها الجبل قال فقال: ليس عليك صعود الجبل.

# (1055) 92 عنه ms0583 عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد
~~المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤخر ساعة؟ قال: لا
~~بأس ان كان صائما افطر ثم صلى وان كانت له حاجة قضاها ثم صلى.

# (1056) 93 سعد عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب ابن شعيب عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ
~~الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال: يصلي حين يستيقظ
~~قلت: يوتر أو يصلي الركعتين؟ قال: لا بل يبدأ بالفريضة.

# (1057) 94 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن
~~سماعة عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل نام عن
~~الغداة حتى طلعت الشمس فقال: يصلي الركعتين ثم يصلي الغداة.

# (1058) 95 وعنه عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: سمعته يقول ان رسول الله صلى الله عليه وآله رقد فغلبته عيناه
~~فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس ثم استيقظ فعاد ناديه ساعة وركع ركعتين ثم
~~صلى الصبح وقال يا بلال مالك؟ ! فقال: بلال أرقدني الذي أرقدك يا رسول
~~الله، قال: وكره المقام وقال: نمتم بوادي الشيطان.

# فهذان الخبران المعنى فيهما أنه إنما يجوز التطوع ركعتين ليجتمع الناس الذين PageV02P265 

# فاتتهم الصلاة ليصلوا جماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله فاما إذا
~~كان الانسان وحده فلا يجوز له أن يبدأ بشئ من التطوع أصلا على ما قدمناه،
~~ويزيده بيانا ما رواه:

# (1059) 96 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن
~~أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها
~~أو نام عنها فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فاذا
~~دخل ms0584 وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه
~~الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلها فاذا قضاها فليصل ما قد فاته
~~مما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة.

# (1060) 97 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن
~~عدة من أصحابنا أنهم سمعوا أبا جعفر عليه السلام يقول: كان أمير المؤمنين
~~عليه السلام لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس ولا من الليل بعد ما يصلي
~~العشاء حتى ينتصف الليل.

# (1061) 98 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن محمد بن أبي عمير عن
~~جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي عليه السلام
~~لا يصلي من الليل شيئا إذا صلى العتمة حتى ينتصف الليل ولا يصلي من النهار
~~حتى تزول الشمس.

# قال محمد بن الحسن: الذي اعمل عليه ما تضمنه هذا الحديث والذي قبله من
~~أنه لا يجوز تقديم شئ من نوافل الزوال قبل الزوال، وقد روي رخصة في جواز
~~تقديمها.

PageV02P266



# (1062) 99 روى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن
~~اسماعيل بن جابر قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: إني اشتغل قال: فاصنع
~~كما نصنع صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها صلاة العصر يعني ارتفاع
~~الضحى الاكبر واعتد بها من الزوال.

# (1063) 100 عنه عن عمار بن المبارك عن ظريف بن ناصح عن القاسم بن الوليد
~~الغساني عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: جعلت فداك صلاة النهار
~~صلاة النوافل في كم هي؟ قال: ست عشرة أي ساعات النهار شئت تصليها صليتها
~~إلا انك إذا صليتها في مواقيتها أفضل.

# (1064) 101 عنه عن علي بن الحكم عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال قال لي: صلاة النهار ست عشرة ركعة أي النهار شئت ان شئت في أوله
~~وإن شئت في وسطه وإن شئت في آخره.

# (1065) 102 عنه ms0585 عن علي بن الحكم عن سيف عن عبدالاعلى قال سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام: عن نافلة النهار قال: ست عشرة ركعة متى ما نشطت إن
~~علي بن الحسين عليه السلام كانت له ساعات من النهار يصلي فيها فاذا شغله
~~ضيعة أو سلطان قضاها إنما النافلة مثل الهدية متى ما أتي بها قبلت.

# (1066) 103 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن عمرو ابن عثمان
~~عن محمد بن عذافر قال قال أبوعبدالله عليه السلام: صلاة التطوع بمنزلة
~~الهدية متى ما اتي بها قبلت فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت.قال محمد بن
~~الحسن: الوجه في هذه الاخبار انها رخصة لمن علم من حاله انه PageV02P267 

# إن لم يقدمها اشتغل عنها ولم يتمكن من قضائها، فاما مع ارتفاع الاعذار
~~فلا يجوز تقديمها على ما بيناه يدل على ما قلناه ما رواه:

# (1067) 104 الحسين بن محمد عن عبدالله بن عامر عن علي بن مهزيار عن
~~الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن يزيد بن ضمرة الليثي عن محمد بن مسلم
~~قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يشتغل عن الزوال أيتعجل من أول
~~النهار؟ فقال: نعم إذا علم انه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها.

# (1068) 105 علي بن محمد عن أبيه رفعه قال: قال رجل لابي عبدالله عليه
~~السلام: إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان؟ ! قال: نعم إن إبليس اتخذ عرشا
~~بين السماء والارض فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت قال إبليس لشياطينه:
~~ان بني آدم يصلون لي.

# (1069) 106 سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال:
~~سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر قال: يبدأ بالمكتوبة وكذلك
~~الصلوات وتبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت
~~في وقتها ثم تقضي التي نسيت.

# (1070) 107 الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة عن أبيه
~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا فاتتك ms0586 صلاة فذكرتها في وقت أخرى فان كنت
~~تعلم أنك إذا صليت التي قد فاتتك كنت من الاخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك
~~فان الله عزوجل يقول: " وأقم الصلاة لذكري " وإن كنت تعلم PageV02P268 

# إذا صليت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها وأقم
~~الاخرى.

# (1071) 108 الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشا عن أبان عن
~~عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن رجل نسي
~~صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فقال: إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين
~~يذكرها فان ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسى، وإن ذكرها وهو مع إمام في
~~صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعد فإن كان صلى
~~العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركعة فتكون
~~صلاة المغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك.

# (1072) 109 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام: عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي أنه لم يكن
~~صلى الاولى قال: فليجعلها الاولى التي فاتته ويستأنف بعد صلاة العصر وقد
~~قضى القوم صلاتهم.

# (1073) 110 محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن أبي الحسن
~~عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر
~~فقال: كان أبوجعفر عليه السلام أو كان أبي عليهما السلام يقول: إذا أمكنه
~~أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها وإلا صلى المغرب ثم صلاها.

# (1074) 111 الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال:
~~سألته عن رجل نسي أن يصلي الاولى حتى صلى العصر قال: فليجعل صلاته التي صلى
~~الاولى ثم ليستأنف العصر، قال قلت: فان نسي الاولى والعصر جميعا ثم PageV02P269 

# ذكر ذلك عند غروب الشمس؟ فقال: إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل
~~الظهر ثم ليصل العصر، وإن هو خاف أن ms0587 يفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته
~~فيكون قد فاتتاه جميعا ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصل
~~الاولى بعد ذلك على أثرها.

# (1075) 112 عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد الصيقل
~~قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن رجل نسي الاولى حتى صلى ركعتين من
~~العصر قال: فليجعلها الاولى وليستأنف العصر، قلت: فانه نسي المغرب حتى صلى
~~ركعتين من العشاء ثم ذكر؟ قال: فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب، قال قلت
~~له: جعلت فداك قلت حين نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر يجعلها الاولى ثم
~~ليستأنف، وقلت لهذا يتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب؟ ! فقال: ليس هذا مثل هذا
~~إن العصر ليس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة.

# (1076) 113 عنه عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن
~~نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فان استيقظ قبل الفجر قدر ما
~~يصليهما كلتيهما فليصلهما وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء، وإن
~~استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس.

# (1077) 114 عنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام
~~قال: إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء الآخرة أو نسي فإن استيقظ قبل
~~الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ
~~بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم
~~العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل PageV02P270 

# المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلها.

# قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من تأخير القضاء إلى بعد طلوع
~~الشمس محمول على التقية لانه مذهب بعض العامة والذي نعمل عليه ما قدمناه من
~~أنه يقضي الفرض أي وقت كان من ليل أو نهار.

# (1078) 115 سعد عن أبي جعفر عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن ms0588
~~أبي جعفر عليه السلام في رجل دخل مع قوم ولم يكن صلى هو الظهر والقوم يصلون
~~العصر يصلي معهم؟ قال: يجعل صلاته التي صلى معهم الظهر ويصلي هو بعد العصر.

# (1079) 116 سعد بن عبدالله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن
~~سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام
~~قال: سألته عن الرجل يفوته المغرب حتى تحضر العتمة فقال: ان حضرت العتمة
~~وذكر أن عليه صلاة المغرب فان أحب أن يبدأ بالمغرب بدأ وإن أحب بدأ بالعتمة
~~ثم صلى المغرب بعد.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر شاذ والاصل ما قدمناه من أنه إذا كان الوقت
~~واسعا ينبغي أن يبدأ بالفائتة، وإن كان الوقت مضيقا بدأ بالحاضرة وليس ها
~~هنا وقت يكون الانسان فيه مخيرا، فأما ما رواه:.

# (1080) 117 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن إسماعيل بن همام عن أبي
~~الحسن عليه السلام أنه قال: في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر أنه
~~يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر.فالوجه في هذا الخبر هو أنه إذا تضيق وقت العصر
~~بدأ به ثم صلى بعده الظهر PageV02P271 

# على ما فصلناه فيما تقدم، فأما ما رواه:

# (1081) 118 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي
~~بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى
~~الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينام عن الفجر
~~حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال: لا
~~يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار، ولا يجوز له ولا يثبت له، ولكن يؤخرها
~~فيقضيها بالليل.فهذا خبر شاذ لا يعارض به الاخبار التي قدمناها مع مطابقتها
~~لظاهر القرآن.

# (1082) 119 أحمد عن البرقي عن سعد بن سعد قال قال الرضا عليه السلام: يا
~~فلان إذا دخل الوقت عليك فصلهما فانك لا تدري ما يكون.

# (1083) 120 محمد بن ms0589 أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن يحيى بن
~~حبيب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام تكون علي الصلاة النافلة
~~متى أقضيها؟ فكتب في أي ساعة شئت من ليل أو نهار.

# (1084) 121 أحمد بن محمد عن علي بن سيف عن حسان بن مهران قال سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام: عن قضاء النوافل قال: ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.

# (1085) 122 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن
~~زرعة عن مفضل بن عمر قال قلت لابي عبدالله عليه السلام جعلت فداك: تفوتني
~~صلاة الليل فأصلي الفجر فلي أن أصلي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل
~~وانا في مصلاي قبل طلوع الشمس؟ فقال: نعم ولكن لا تعلم به أهلك فيتخذونه سنة.

PageV02P272



# (1086) 123 عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن
~~مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال:
~~لكل صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلا العصر فانه تقدم نافلتها فيصيران
~~قبلها وهي الركعتان اللتان تمت بهما الثماني بعد الظهر، فإذا أردت أن تقضى
~~شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة
~~التي حضرت ركعتين نافلة لها ثم اقض ما شئت وابدأ من صلاة الليل بالآيات
~~تقرأ: " إن في خلق السموات والارض " إلى " إنك لا تخلف الميعاد " (1) ويوم
~~الجمعة تبدأ بالآيات قبل الركعتين اللتين قبل الزوال، وقال: وقت صلاة
~~الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف وقال: للرجل أن يصلي الزوال ما بين زوال
~~الشمس إلى أن يمضي قدمان فان كان قد بقي من لزوال ركعة واحدة أو قبل أن
~~يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات وإن مضى قدمان قبل أن يصلي
~~ركعة بدأ بالاولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك، وللرجل أن يصلي من نوافل
~~الاولى ما بين الاولى إلى أن يمضي أربعة أقدام، فان مضت الاربعة أقدام ms0590 ولم
~~يصل من النوافل شيئا فلا يصلي النوافل، وإن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل
~~حتى يفرغ منها ثم يصلي العصر، وقال: للرجل أن يصلي ان بقي عليه شئ من صلاة
~~الزوال إلى أن يمضي بعد حضور الاولى نصف قدم وللرجل إذا كان قد صلى من
~~نوافل الاولى شيئا قبل أن يحضر العصر فله أن يتم نوافل الاولى إلى أن يمضي
~~بعد حضور العصر قدم، وقال: القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور
~~الاولى في الوقت سواء، وعن الرجل تكون عليه صلاة ليال كثيرة هل يجوز له أن
~~يقضي صلاة ليال كثيرة بأوتارها يتبع بعضها بعضا؟ قال: نعم كذلك له في أول
~~الليل، وأما إذا انتصف إلى أن يطلع الفجر فليس للرجل ولا PageV02P273 

# للمرأة أن يوتر إلا وتر صلاة تلك الليلة، فان أحب أن يقضي صلاة عليه صلى
~~ثماني ركعات من صلاة تلك الليلة وأخر الوتر ثم يقضي ما بدا له بلا وتر ثم
~~يوتر الوتر الذي لتلك الليلة خاصة، وعن الرجل يكون عليه صلاة في الحضر هل
~~يقضيها وهو مسافر؟ قال: نعم يقضيها بالليل على الارض فأما على الظهر فلا
~~ويصلي كما يصلي في الحضر.

# (1087) 124 علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: إذا اجتمع عليك وتران أو ثلاثة أو أكثر من ذلك فاقض ذلك
~~كما فاتك تفصل بين كل وترين بصلاة لا تقدمن شيئا قبل أوله، الاول فالاول
~~تبدأ إذا أنت قضيت صلاة ليلتك ثم الوتر، قال وقال أبوجعفر عليه السلام: لا
~~وتران في ليلة إلا واحدهما قضاء، وقال: إن أوترت من أول الليل وقمت في آخر
~~الليل فوترك الاول قضاء وما صليت من صلاة في ليلتك كلها فليكن قضاء إلى آخر
~~صلاتك فانها لليلتك وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك.

# (1088) 125 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن حماد بن عيسى عن حريز عن
~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تقض وتر ليلتك ms0591 إن كان فاتك حتى تصلي
~~الزوال في يوم العيدين.

# (1089) 126 عنه عن العباس عن عبدالله بن المغيرة عن حريز عن عيسى بن
~~عبدالله القمي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان أبوجعفر عليه السلام
~~يقضي عشرين وترا في ليلة.

# (1090) 127 عنه عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو
~~بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبدالله
~~عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ركعتين من الوتر وينسى الثالثة حتى PageV02P274 

# يصبح قال: يوتر إذا أصبح بركعة من ساعته.

# (1091) 128 سعد عن موسى بن جعفر بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الجبار عن
~~ميمون عن محمد بن الفرج قال: كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام اسأله عن
~~مسائل فكتب إلي: وصل بعد العصر من النوافل ما شئت وصل بعد الغداة من
~~النوافل ما شئت.

# (1092) 129 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه اسماعيل
~~بن عيسى قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يصلي الاولى ثم يتنفل فيدركه
~~وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ بالعصر يقضي نافلته أو يصليها
~~بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر؟ قال: يصلي العصر ويقضي نافلته
~~في يوم آخر.

# فالوجه في هذا الخبر أنه إذا صلى في آخر وقت فيكون قد قارب غيبوبة الشمس
~~وذلك وقت يكره فيه الصلاة على ما بيناه في أكثر الروايات فالافضل أن يؤخرها
~~فيقضيها في وقت آخر.

# (1093) 130 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن
~~منصور بن يونس عن عنبسة العابد قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن قول
~~الله عزوجل: " وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد
~~شكورا " (1) قال: قضاء صلاة الليل بالنهار وقضاء صلاة النهار بالليل.

# (1094) 131 عنه عن محمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن علي ابن الحسن بن
~~رباط عن إسماعيل ms0592 بن جابر عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته PageV02P275 

# عن الصلاة تجتمع علي قال: تحر واقضها.

# (1095) 132 عنه عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان قال: حدثني من سأل
~~أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يجتمع عليه الصلاة قال: القها واستأنف.

# قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين الخبرين لانه يحتمل أن يكون الخبر الاول
~~مخصوصا بالفرائض فيجب أن يتحرى ويقضي ويكون الخبر الثاني مخصوصا بالنوافل
~~فيجوز له تركها، ولو حملناهما جميعا على النوافل لجاز أن يحمل الخبر الاول
~~على الاستحباب والثاني على الجواز.

# (1096) 133 وروى عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال:
~~تزول الشمس في النصف من حزيران على نصف قدم، وفي النصف من تموز على قدم
~~ونصف، وفي النصف من آب على قدمين ونصف، وفي النصف من أيلول على ثلاثة أقدام
~~ونصف، وفي النصف من تشرين الاول على خمسة ونصف وفي النصف من تشرين الآخر
~~على سبعة ونصف، وفي نصف من كانون الاول على تسعة ونصف، وفي النصف من كانون
~~الآخر على سبعة ونصف، وفي النصف من شباط على خمسة ونصف، وفي النصف من آذار
~~على ثلاثة ونصف، وفي النصف من نيسان على قدمين ونصف وفي النصف من أيار على
~~قدم ونصف، وفي النصف من حزيران على نصف قدم.

# (1097) 134 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبدالله بن المغيرة عن ابن
~~مسكان رفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام قال: من نام قبل أن يصلي العتمة
~~فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته وليستغفر الله.

# (1098) 135 علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة والفضيل PageV02P276 

# عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: متى ما استيقنت أو شككت في وقت صلاة
~~أنك لم تصلها أو في وقت فوتها صليتها فان شككت بعدما خرج وقت الفوت فقد دخل
~~حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، فان استيقنت فعليك إعادة ان تصليها
~~في أي حال كنت.

### ||| AUTO 14 باب الاذان والاقامة

# (1099) 1 ms0593 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن منصور عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: لما هبط جبرئيل عليه السلام بالاذان على رسول
~~الله صلى الله عليه وآله كان رأسه في حجر علي عليه السلام فأذن جبرئيل عليه
~~السلام وأقام فلما انتبه رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا علي سمعت؟
~~قال: نعم قال: حفظت؟ قال: نعم قال: ادع بلالا فعلمه فدعا علي عليه السلام
~~بلالا فعلمه.

# (1100) 2 علي عن أبيه عن خالد بن سعيد عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير
~~قال: سألته عن الرجل ينتهي إلى الامام حين يسلم فقال: ليس عليه أن يعيد
~~الاذان فليدخل معهم في أذانهم فان وجدهم قد تفرقوا أعاد الاذان.

# (1101) 3 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد
~~عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن
~~الاذان هل يجوز أن يكون من غير عارف؟ قال: لا يستقيم الاذان ولا يجوز أن
~~يؤذن به إلا رجل مسلم عارف فان علم الاذان فأذن به ولم يكن عارفا لم يجز
~~أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به، وسئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجيئ
~~رجل آخر فيقول له تصلي جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الاذان والاقامة؟

PageV02P277
 

# قال: لا ولكن يؤذن ويقيم.

# (1102) 4 محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن العلا بن رزين
~~عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في الرجل ينسى الاذان
~~والاقامة حتى يدخل في الصلاة قال: إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصل على النبي
~~صلى الله عليه وآله وليقم، وإن كان قد قرء فليتم صلاته.

# (1103) 5 أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج وابن أبي عمير
~~عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا افتتحت الصلاة
~~فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف فأذن وأقم ms0594 واستفتح الصلاة
~~وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك.

# (1104) 6 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن إسحاق ابن آدم عن
~~أبي العباس المفضل بن حسان الدالاني عن زكريا بن آدم قال قلت لابي الحسن
~~الرضا عليه السلام: جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وانا
~~في القراء ة اني لم اقم فكيف أصنع؟ قال: اسكت موضع قراء تك وقل قد قامت
~~الصلاة قد قامت الصلاة ثم امض في قراء تك وصلاتك وقد تمت صلاتك.

# (1105) 7 عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن حسين بن أبي العلا عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستفتح صلاة المكتوبة ثم يذكر أنه
~~لم يقم قال: فان ذكر أنه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبي صلى الله
~~عليه وآله ثم يقيم ويصلي، وإن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتم على صلاته.

# قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار كلها محمولة على الاستحباب لانه إذا PageV02P278 

# استفتح الصلاة فالاصل انه يجوز له المضي فيها وليس عليه الانصراف، والذي
~~يبين ما ذكرناه ما رواه:

# (1106) 8 محمد بن علي بن محبوب عن سلمة بن الخطاب عن ابن جبلة عن ابن
~~بكير عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: رجل ينسى الاذان
~~والاقامة حتى يكبر قال: يمضي على صلاته ولا يعيد.

# (1107) 9 عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن نعمان الرازي قال:
~~سمعت أبا عبدالله عليه السلام وسأله أبوعبيدة الحذاء عن حديث رجل نسي أن
~~يؤذن ويقيم حتى كبر ودخل في الصلاة قال: إن كان دخل المسجد ومن نيته أن
~~يؤذن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف.

# (1108) 10 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي الاذان حتى صلى قال: لا يعيد.

# (1109) 11 عنه عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب ابن يعقوب عن
~~أبي بصير عن ms0595 أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي أن يقيم الصلاة
~~حتى انصرف يعيد صلاته؟ قال: لا يعيدها ولا يعود لمثلها.

# (1110) 12 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه
~~الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل ينسى أن
~~يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة قال: إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته،
~~وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد.

# قال محمد بن الحسن: وهذا الخبر أيضا محمول على الاستحباب بدلالة ما
~~قدمناه من الاخبار.

PageV02P279



# (1111) 13 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن أبي همام عن أبي الحسن عليه
~~السلام قال: الاذان والاقامة مثنى مثنى، وقال: إذا أقام مثنى مثنى ولم يؤذن
~~أجزأه في الصلاة المكتوبة، ومن أقام الصلاة واحدة واحدة ولم يؤذن لم يجزه
~~إلا بأذان.

# (1112) 14 عنه عن العباس بن معروف عن عبدالله بن المغيرة عن ابن سنان عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا أذن مؤذن فنقص الاذان وأنت تريد أن تصلي
~~بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه، ولا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم.

# (1113) 15 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن
~~أبي مريم الانصاري قال: صلى بنا أبوجعفر عليه السلام في قميص بلا إزار ولا
~~رداء ولا أذان ولا إقامة، فلما انصرف قلت له: عافاك الله صليت بنا في قميص
~~بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة فقال: ان قميصي كثيف فهو يجزي أن لا
~~يكون علي إزار ولا رداء، واني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك.

# (1114) 16 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن
~~عمار الساباطي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: أو سمعته يقول: إذا نسي
~~الرجل حرفا من الاذان حتى يأخذ في الاقامة فليمض في الاقامة فليس عليه شئ،
~~فان نسي حرفا من الاقامة عاد إلى الحرف ms0596 الذي نسيه ثم يقول من ذلك الموضع
~~إلى آخر الاقامة، وعن الرجل ينسى أن يفصل بين الاذان والاقامة بشئ حتى أخذ
~~في الصلاة أو أقام الصلاة قال: ليس عليه شئ وليس له أن يدع ذلك عمدا، ثم
~~سئل ما الذي يجزي من التسبيح بين الاذان والاقامة؟ قال: يقول الحمد لله.

# (1115) 17 أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي PageV02P280 

# عبدالله عليه السلام قال: من سها في الاذان فقدم أو أخر أعاد على الاول
~~الذي أخره حتى يمضي على آخره.

# (1116) 18 علي بن مهزيار عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن معاذ بن كثير عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد
~~بقي على الامام آية أو آيتان فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع فليقل قد قامت
~~الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وليدخل في
~~الصلاة.

# (1117) 19 عنه عن بعض أصحابنا عن إسماعيل بن جابر إن أبا عبدالله عليه
~~السلام كان يؤذن ويقيم غيره وكان يقيم وقد أذن غيره.

# (1118) 20 أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه
~~عن آبائه عن علي عليهم السلام ان النبي صلى الله عليه وآله كان إذا دخل
~~المسجد وبلال يقيم الصلاة جلس.

# (1119) 21 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي عن
~~الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم
~~السلام قال: دخل رجلان المسجد وقد صلى الناس فقال لهما علي عليه السلام: إن
~~شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم.

# (1120) 22 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي بصير عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال قلت الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أيؤذن ويقيم؟
~~قال: إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم، وإن كان تفرق الصف
~~أذن وأقام.

PageV02P281



# (1121) 23 محمد عن ms0597 محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن عيسى
~~بن عبدالله الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال: المؤذن مؤتمن
~~والامام ضامن.

# (1122) 24 عنه عن محمد بن الحسين بن عبدالله بن المغيرة عن ابن سنان عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: السنة في الاذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم
~~الظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان وكذلك في المغرب والعشاء
~~بمزدلفة.

# (1123) 25 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد
~~عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول:
~~لا بد للمريض أن يؤذن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه إن لم يقدر على أن
~~يتكلم به، سئل فان كان شديد الوجع؟ قال: لا بد من أن يؤذن ويقيم لانه لا
~~صلاة إلا بأذان واقامة.

# (1124) 26 عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن عيسى قال: كتبت إليه رجل تجب
~~عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة؟ فكتب: يعيدها باقامة.

# (1125) 27 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن
~~يونس الشيباني عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: أؤذن وأنا راكب؟
~~قال: نعم قلت: فأقيم وأنا راكب؟ قال لا قلت: وأقيم ورجلي في الركاب؟ قال:
~~لا قلت: فأقيم وأنا قاعد؟ قال: لا قلت: فأقيم وأنا ماش؟ قال: نعم ماش إلى
~~الصلاة قال: ثم قال: إذا أقمت الصلاة فأقم مترسلا فانك في الصلاة، قال قلت:
~~قد سألتك أقيم وأنا ماش قلت لي نعم فيجوز أن أمشي في الصلاة؟ قال: نعم إذا
~~دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع إمام عادل ثم مشيت إلى الصلاة اجزأك ذلك،
~~وإذا كان الامام كبر PageV02P282 

# للركوع كنت معه في الركعة، لانه إن أدركته وهو راكع لم تدرك التكبير لم
~~تكن معه في الركوع.

# (1126) 28 عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن وهب عن
~~أبي عبدالله ms0598 عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أذن في
~~مصر من أمصار المسلمين سنة وجبت له الجنة.

# (1127) 29 عنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زكريا صاحب
~~السابري عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ثلاثة في الجنة على المسك الاذفر:
~~مؤذن أذن احتسابا، وأمام أم قوما وهم به راضون ومملوك يطيع الله ويطيع
~~مواليه.

# (1128) 30 عنه عن العباس عن عبدالله بن المغيرة عن بكر بن سالم عن سعد
~~الاسكاف قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من أذن سبع سنين احتسابا جاء
~~يوم القيامة ولا ذنب له.

# (1129) 31 أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي
~~عليه السلام قال: آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي ان قال يا علي إذا صليت فصل
~~صلاة أضعف من خلفك، ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا.

# (1130) 32 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن حسان عن
~~عيسى بن عبدالله عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال قال: رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: للمؤذن فيما بين الاذان والاقامة مثل أجر الشهيد المتشحط
~~بدمه في سبيل الله، قال قلت يا رسول الله: انهم يجتلدون على الاذان قال:
~~كلا انه يأتي على الناس زمان يطرحون الاذان على ضعفائهم وتلك لحوم حرمها
~~الله على النار.

PageV02P283



# (1131) 33 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن علي عن مصعب ابن سلام
~~التميمي عن سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أذن عشر سنين
~~محتسبا يغفر الله له مد بصره وصوته في السماء ويصدقه كل رطب ويابس سمعه وله
~~من كل من يصلي معه في مسجده سهم وله من كل من يصلي بصوته حسنة.

# (1132) 34 عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن العرزمي عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: إن من أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنين.

# (1133) 35 عنه عن معاوية بن ms0599 حكيم عن سليمان بن جعفر عن أبيه قال دخل رجل
~~من أهل الشام على أبي عبدالله عليه السلام فقال له: إن أول من سبق إلى
~~الجنة بلال قال: ولم؟ قال: لانه أول من أذن.

# (1134) 36 عنه عن محمد بن الحسين عن علي ابن أسباط عن علي ابن جعفر قال
~~سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الاذان في المنارة أسنة هو؟ فقال: إنما كان
~~يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله في الارض ولم تكن يومئذ منارة.

# (1135) 37 عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الحسن ابن السري عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: السنة أن تضع اصبعيك في أذنيك في الاذان.

# (1136) 38 سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن ذريح المحاربي قال
~~قال لي أبوعبدالله عليه السلام: صل الجمعة بأذان هؤلاء فانهم أشد شئ مواظبة
~~على الوقت.

# (1137) 39 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم والحسين بن سعيد عن محمد بن أبي
~~عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن خالد القسري قال قلت: لابي عبدالله PageV02P284 

# عليه السلام أخاف أن نصلي يوم الجمعة قبل أن تزول الشمس فقال: إنما ذاك
~~على المؤذنين.

# (1138) 40 سعد عن الحسين بن عمر بن يزيد عن يونس بن عبدالرحمن عن عبدالله
~~بن مسكان قال: رأيت أبا عبدالله عليه السلام أذن وأقام من غير أن يفصل
~~بينهما بجلوس.

# (1139) 41 عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن
~~عبيد بن زرارة عن أبيه قال سألت أبا جعفر عليه السلام: عن رجل نسي الاذان
~~والاقامة حتى دخل في الصلاة قال: فليمض في صلاته فانما الاذان سنة.

# (1140) 42 عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن
~~سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل نسي الاذان والاقامة حتى دخل في
~~الصلاة قال: ليس عليه شئ.

# (1141) 43 عنه عن أبي الجوزاء المنبه بن عبدالله عن الحسين بن علوان عن
~~عمرو بن خالد ms0600 عن أبي جعفر عليه السلام قال: كنا معه فسمع إقامة جار له
~~بالصلاة فقال: قوموا فقمنا فصلينا معه بغير اذان ولا اقامة قال: يجزيكم
~~إذان جار كم.

# (1142) 44 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عمران الحلبي قال
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الاذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما؟
~~فقال: إذا كنت إماما تنتظر جماعة فالاذان قبلهما، وإن كنت وحدك فلا يضرك
~~أقبلهما إذنت أو بعدهما.

# (1143) 45 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي الوليد حفص ابن سالم قال
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة أيقوم القوم
~~على أرجلهم أو يجلسون حتى يجئ إمامهم؟ قال: لا بل يقومون على أرجلهم فان جاء PageV02P285 

# إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم.

# (1144) 46 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي
~~علي صاحب الانماط عن أبي عبدالله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام قال
~~قال: يؤذن للظهر على ست ركعات، ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر.

### ||| AUTO 15 باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون

# (1145) 1 محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي بن
~~عبدالله عن الفضيل بن يسار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان علي ابن
~~الحسين عليه السلام إذا قام في الصلاة تغير لونه فإذا سجد لم يرفع رأسه حتى
~~يرفض عرقا.

# (1146) 2 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة لتفسد
~~صلاتك فان الله تعالى قال لنبيه في الفريضة: " فول وجهك شطر المسجد الحرام
~~وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره " وأخشع بصرك ولا ترفعه إلى السماء وليكن
~~حذاء وجهك في موضع سجودك.

# (1147) 3 أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال أبوعبدالله
~~عليه السلام: ينبغي لمن قرأ القرآن إذا مر ms0601 بآية من القرآن فيها مسألة أو
~~تخويف أن يسئل عند ذلك خير ما يرجو ويسأل العافية من النار ومن العذاب.

PageV02P286



# (1148) 4 الحسين بن محمد عن معلى عن الوشا عن حماد بن عثمان عن سعيد بياع
~~السابري قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: أيتباكى الرجل في الصلاة؟ فقال:
~~بخ بخ ولو مثل رأس الذباب.

# (1149) 5 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان ومعاوية بن وهب قالا: قال
~~أبوعبدالله عليه السلام: إذا قمت إلى الصلاة فقل: " اللهم إني أقدم إليك
~~محمدا بين يدي حاجتي وأتوجه به إليك فاجعلني به وجيها عندك في الدنيا
~~والآخرة ومن المقربين اجعل صلاتي مقبولة وذنبي مغفورا ودعائي به مستجابا
~~انك أنت الغفور الرحيم ".

# (1150) 6 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: الامام يجزيه تكبيرة واحدة ويجزيك ثلاث مترسلا إذا كنت وحدك.

# (1151) 7 أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت
~~أبا عبدالله عليه السلام: عن أخف ما يكون من التكبير في الصلاة قال: ثلاث
~~تكبيرات فان كانت قراء ة قرأت بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، وإذا
~~كنت إماما فانه يجزيك أن تكبر واحدة تجهر فيها وتسر ستا.

# (1152) 8 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير
~~عن زرارة قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام أو قال سمعته استفتح الصلاة بسبع
~~تكبيرات ولاء.

# (1153) 9 سعد عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة عن علي بن
~~جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال قال: على الامام أن يرفع يده في
~~الصلاة ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة.

PageV02P287



# قال محمد بن الحسن: المعنى في هذا الخبر ان فعل الامام أكثر فضلا وأشد
~~تأكيدا من فعل المأموم، وإن كان فعل المأموم أيضا فيه فضل على ما بيناه
~~فيما مضى.

# (1154) 10 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ms0602 عبدالله
~~بن بكير عن مسمع البصري قال: صليت مع أبي عبدالله عليه السلام فقرأ بسم
~~الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم قرأ السورة التي بعد الحمد
~~ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قام في الثانية فقرأ الحمد ولم يقرأ
~~بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بسورة أخرى.

# قال محمد بن الحسن: لا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من تأكيد الجهر ببسم
~~الله الرحمن الرحيم لانه يتضمن حكاية فعل ويجوز أن يكون مسمع لم يسمع أبا
~~عبدالله عليه السلام يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم لبعد كان بينه وبينه،
~~والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:

# (1155) 11 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن حماد بن
~~زيد عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: صلى بنا أبوعبدالله (ع) في مسجد نبي
~~كاهل فجهر مرتين ببسم الله الرحمن الرحيم وقنت في الفجر وسلم واحدة ممايلي
~~القبلة.

# (1156) 12 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد
~~عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الرجل يكون
~~إماما يستفتح بالحمد ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم قال: لا يضره ولا بأس
~~بذلك.فالوجه في هذا الخبر حال التقية على ما بيناه لان مع التقية يجوز
~~إخفاته على PageV02P288 

# ما قدمنا القول فيه، ويجوز أن يكون الخبر تناول من لم يقل ذلك ناسيا دون
~~أن يكون ذلك منه على جهة العمد.

# (1157) 13 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن أبي عمير عن أبي
~~أيوب عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن السبع المثاني
~~والقرآن العظيم هي الفاتحة؟ قال: نعم قلت: بسم الله الرحمن الرحيم من
~~السبع؟ قال: نعم هي أفضلهن.

# (1158) 14 عنه عن عبدالصمد بن محمد عن حنان بن سدير قال: صليت خلف أبي
~~عبدالله عليه السلام فتعوذ باجهار ثم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم.

# (1159) 15 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن ms0603 حماد بن زيد عن عبدالله بن
~~يحيى الكاهلي عن أبي عبدالله عليه السلام عن أبيه قال: بسم الله الرحمن
~~الرحيم اقرب إلى اسم الله الاعظم من ناظر العين إلى بياضها.

# (1160) 16 عنه عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يجهر بقراء ته في التطوع
~~بالنهار؟ قال: نعم.

# قال محمد بن الحسن: هذه الرواية رخصة والافضل أن لا يقرأ شئ في صلوات
~~النهار جهرا ولا يخفي شئ من صلوات الليل، يدل على ذلك:

# (1161) 17 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن
~~علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: السنة في صلاة
~~النهار بالاخفات، والسنة في صلاة الليل بالاجهار.

PageV02P289



# (1162) 18 احمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن صباح الحذاء عن رجل عن أبي
~~حمزة قال قال علي بن الحسين عليهما السلام: يا ثمالي ان الصلاة اذا أقيمت
~~جاء الشيطان إلى قرين الامام فيقول هل ذكر ربه؟ فان قال نعم ذهب وان قال لا
~~ركب على كتفيه فكان إمام القوم حتى ينصرفوا، قال: فقلت جعلت فداك: أليس
~~يقرؤن القرآن؟ ! قال: بلى ليس حيث تذهب يا ثمالي إنما هو الجهر ببسم الله
~~الرحمن الرحيم.

# (1163) 19 سهل بن زياد عن محمد بن عبدوس عن محمد بن زادويه عن ابن راشد
~~قال قلت لابي الحسن عليه السلام: جعلت فداك انك كتبت إلى محمد بن الفرج
~~تعلمه ان افضل ما يقرأ في الفرائض انا انزلناه وقل هو الله أحد وان صدري
~~ليضيق بقرائتهما في الفجر فقال عليه السلام: لا يضيقن صدرك بهما فان الفضل
~~والله فيهما.

# (1164) 20 احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن قول
~~الله عزوجل: " ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها " قال: المخافتة ما دون سمعك
~~والجهر أن ترفع صوتك شديدا.

# (1165) 21 علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله ms0604
~~عليه السلام انه قال في الرجل يصلي في موضع ثم يريد أن يتقدم قال: يكف عن
~~القراء ة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ثم يقرأ.

# (1166) 22 الحسين بن محمد عن عبدالله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة
~~بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن عمرو بن أبى نصر قال قلت لابي عبدالله عليه
~~السلام: الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو الله أحد وقل
~~يا أيها الكافرون فقال: يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله أحد وقل يا أيها
~~الكافرون.

PageV02P290



# (1167) 23 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~أبي عبدالله عليه السلام انه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة؟
~~قال: يسجد ثم يقوم ويقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد.

# (1168) 24 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة
~~عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ان صليت مع قوم فقرأ الامام
~~إقرأ باسم ربك الذي خلق أو شيئا من العزايم وفرغ من قراء ته ولم يسجد فأوم
~~إيماء ا، والحائض تسجد إذا سمعت السجدة.

# (1169) 25 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبدالرحمن عن
~~عبدالله بن سنان قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن رجل سمع السجدة تقرأ
~~قال: لا يسجد إلا أن يكون منصتا للقرائة مستمعا لها أو يصلي بصلاته، فاما
~~أن يكون يصلي في ناحية وانت في ناحية اخرى فلا تسجد لما سمعت.

# (1170) 26 الحسين بن سعيد عن النضر عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله
~~عليه السلام قال: إذا قرأت شيئا من العزايم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل
~~سجودك ولكن تكبر حين ترفع رأسك والعزايم: أربعة حم السجدة والم تنزيل
~~والنجم واقرأ باسم ربك.

# (1171) 27 عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال
~~قال: إذا قرئ شئ من العزايم الاربعة ms0605 فسمعتها فاسجد وان كنت على غير وضوء،
~~وإن كنت جنبا، وان كانت المرأة لا تصلي، وساير القرآن انت فيه بالخيار ان
~~شئت سجدت وان شئت لم تسجد.

PageV02P291



# (1172) 28 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن
~~عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الحائض
~~هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة قال: تقرأ ولا تسجد.

# فلا ينافي الخبر الاول لان الخبر الاول محمول على الاستحباب وهذا الخبر
~~محمول على جواز تركه ولا تنافي بينهما، وأما ما رواه:

# (1173) 29 أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن أبي البختري وهب ابن وهب عن
~~أبي عبدالله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهما السلام انه قال: اذا كان
~~اخر السورة السجدة اجزأك ان تركع بها.

# فلا ينافي خبر الحلبي المقدم ذكره لان هذا الخبر نحمله على من يصلي مع
~~قوم لا يمكنه أن يسجد ويقوم ويقرأ الحمد فانه لا بأس أن يركع معهم، وخبر
~~الحلبي وغيره ممن روى ذلك محمول على من تمكن من ذلك بأن يكون منفردا يدل
~~على ذلك ما رواه:

# (1174) 30 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال من قرأ إقرأ
~~باسم ربك فاذا ختمها فليسجد فاذا قام فليقرا فاتحة الكتاب وليركع قال: وإن
~~ابتليت بها مع امام لا يسجد فيجزيك الايماء والركوع، ولا تقرأ في الفريضة
~~إقرأ في التطوع.

# (1175) 31 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال أبوعبدالله عليه
~~السلام: إذا قرأت السجدة فاسجد ولا تكبر حتى ترفع رأسك.

# (1176) 32 عنه عن صفوان عن العلا عن محمد عن احدهما عليهما السلام قال:
~~سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد قال: يسجد PageV02P292 

# إذا ذكر اذا كانت من العزائم.

# (1177) 33 سعد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق
~~بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل
~~يسمع السجدة في ms0606 الساعة التي لا يستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد
~~صلاة الفجر فقال: لا يسجد، وعن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من
~~العزائم؟ فقال: إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها وان احب أن يرجع فيقرأ سورة
~~غيرها ويدع التى فيها السجدة فيرجع إلى غيرها، وعن الرجل يصلي مع قوم لا
~~يقتدي بهم فيصلي لنفسه وربما قرأوا آية من العزائم فلا يسجدون فيها فكيف
~~يصنع؟ قال: لا يسجد.

# (1178) 34 احمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسى
~~بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن امام قرأ السجدة فاحدث قبل ان يسجد
~~كيف يصنع؟ قال: يقدم غيره فيتشهد ويسجد وينصرف هو وقد تمت صلاتهم.

# (1179) 35 عنه عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعلم السورة من العزايم فتعاد
~~عليه مرارا في المقعد الواحد قال: عليه أن يسجد كلما سمعها وعلى الذي يعلمه
~~ايضا أن يسجد.

# (1180) 36 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبدالله بن بكير عن
~~عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يريد أن يقرأ السورة
~~فيقرأ غيرها فقال: له ان يرجع ما بينه وبين ان يقرأ ثلثيها.

# (1181) 37 عنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن زرارة قال قلت لابي
~~جعفر عليه السلام: رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه
~~ويمضي في قراء ته أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها؟ فقال: كل PageV02P293 

# ذلك لا بأس به وان قرأ آية واحدة فشاء ان يركع بها ركع.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على النافلة لانا قد بينا ان الفريضة
~~لا يجوز فيها أقل من سورة مع الحمد، واما ما رواه:

# (1182) 38 سعد عن محمد بن عيسى عن ياسين البصري عن حريز بن عبدالله عن
~~أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام انه سئل عن ms0607 السورة ايصلي الرجل بها في
~~الركعتين من الفريضة؟ فقال: نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في
~~الركعة الاولى والنصف الآخر في الركعة الثانية.

# فهذا الخبر محمول على ضرب من التقية لانه موافق لمذهب العامة، والذي يدل
~~على ذلك ما رواه:

# (1183) 39 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن
~~اسماعيل بن الفضل قال: صلى بنا أبوعبدالله عليه السلام وابوجعفر عليه
~~السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فلما سلم التفت الينا فقال:
~~اما اني انما أردت أن اعلمكم.

# (1184) 40 احمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن
~~فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن الحسن بن زياد الصيقل قال قلت لابي
~~عبدالله عليه السلام: ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه
~~يضع السراج قريبا منه؟ فقال: لا بأس بذلك.

# (1185) 41 علي بن مهزيار عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية
~~بن عمار قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن القراء ة خلف الامام PageV02P294 

# في الركعتين الاخيرتين فقال: الامام يقرأ فاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح،
~~فاذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبح.

# (1186) 42 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن
~~جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عما يقرأ الامام في
~~الركعتين في آخر الصلاة؟ فقال: بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الذين خلفه، ويقرأ
~~الرجل فيهما اذا صلى وحده بفاتحة الكتاب.

# (1187) 43 عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله احد ثم ليركع.

# (1188) 44 عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن حماد ابن عثمان قال
~~قلت لابي عبدالله عليه السلام: قد يشتد علي القيام في الصلاة فقال: إذا
~~أردت ان تدرك صلاة القائم فاقرأ وانت جالس فاذا بقي ms0608 من السورة آيتان فقم
~~فأتم ما بقي واركع واسجد فذلك صلاة القائم.

# (1189) 45 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عامر بن
~~عبدالله قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: من قرأ شيئا من الحواميم
~~في صلاة الفجر فاته الوقت.

# (1190) 46 عنه عن إسماعيل بن عبدالخالق عن محمد بن أبي طلحة عن عبدالخالق
~~عن أبي عبدالله عليه السلام انه كان يقرأ في الركعتين بعد العتمة بالواقعة
~~وقل هو الله أحد.

# (1191) 47 عنه عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي PageV02P295 

# الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل قرأ في ركعة الحمد ونصف
~~سورة هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ فقال:
~~يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على صلاة النوافل لانا قد بينا ان
~~الفريضة لا يقرأ فيها بأقل من سورة مع الحمد.

# (1192) 48 عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي عن أبيه
~~علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن القران بين السورتين في
~~المكتوبة والنافلة قال: لا بأس، وعن تبعيض السورة؟ قال: اكره ذلك ولا بأس
~~به في النافلة، وعن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام ايقرأ فيهما بالحمد
~~وهو امام يقتدى به؟ قال: ان قرأت فلا بأس وان سكت فلا بأس.

# قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام لا بأس بالقران بين السورتين في
~~المكتوبة محمول على انه إذا كان احدى السورتين الحمد وليس في الظاهر انه لا
~~بأس بقرائتهما بعد قراء ة الحمد، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على ما
~~قلناه لئلا ينافي ما قدمناه من الاخبار.

# (1193) 49 محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
~~عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة اخرى
~~في النفس الواحد؟ قال: ان شاء قرأ في نفس وان شاء ms0609 في غيره.

# (1194) 50 وعنه عن أبي إسحاق عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن دخولي مع من اقرأ خلفه في الركعة
~~الثانية فيركع عند فراغي من قرائة أم الكتاب فقال: تقرأ في الاخراوين كي
~~تكون قد قرأت في ركعتين.

PageV02P296



# (1195) 51 عنه عن احمد بن الحسين عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن
~~عمار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل ينسى حرفا من القرآن
~~فذكر وهو راكع هل يجوز له أن يقرأه؟ قال: لا ولكن اذا سجد فليقرأه وقال:
~~الرجل اذا قرأ والشمس وضحاها فيختمها أن يقول صدق الله وصدق رسوله، والرجل
~~إذا قرأ " ء الله خير أما يشركون " أن يقول الله خير الله خير الله اكبر،
~~واذا قرأ " ثم الذين كفروا بربهم يعدلون " أن يقول كذب العادلون بالله،
~~والرجل اذا قرأ " الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك
~~ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا " أن يقول الله اكبر الله اكبر الله
~~اكبر، قلت فان لم يقل الرجل شيئا من هذا إذا قرأ قال: ليس عليه شئ.

# (1196) 52 عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار
~~عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه
~~وآله اختلفا في صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله فكتبا إلى أبي بن كعب كم
~~كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله من سكتة؟ قال: كانت له سكتتان إذا فرغ
~~من أم القران وإذا فرغ من السورة.

# (1197) 53 علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال
~~قال أبوجعفر عليه السلام: اذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك ثم اركع واسجد.

# (1198) 54 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن موسى ابن يسار
~~المنقري عن علي بن جعفر السكوني عن اسماعيل بن مسلم الشعيري عن ms0610 PageV02P297 

# ابى عبدالله عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان النبي صلى الله عليه وآله
~~قال: ضعوا اليدين حيث تضعون الوجه فانهما يسجدان كما يسجد الوجه.

# (1199) 55 عنه عن موسى بن عمر عن الحسن بن فضال عن ابن بكير وثعلبة عن
~~بريد عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجبهة إلى الانف أي ذلك اصبت به الارض
~~في السجود اجزأك والسجود عليه كله أفضل.

# (1200) 56 احمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبدالله البرقي عن محمد ابن مصادف
~~قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إنما السجود على الجبهة وليس على
~~الانف سجود.

# (1201) 57 عنه عن الحسن بن علي بن فضال بن مروان بن مسلم وعمار الساباطي
~~قال: ما بين قصاص الشعر إلى طرف الانف مسجد أي ذلك أصبت به الارض اجزأك.

# (1202) 58 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن عمار عن جعفر
~~عن أبيه عليه السلام قال قال علي عليه السلام: لا تجزي صلاة لا يصيب الانف
~~ما يصيب الجبين.

# فهذه الرواية محمولة على ضرب من الكراهية دون الفرض لان الفرض هو السجود
~~على الجبهة والارغامبالانف سنة على ما بيناه، والذي يدل على كراهيته أيضا
~~ما رواه:

# (1203) 59 أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه
~~عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام كره تنظيم الحصى في الصلاة وكان PageV02P298 

# يكره ان يصلي على قصاص شعره حتى يرسله ارسالا.وقد بينا في رواية محمد بن
~~مصادف وغيره انه ليس على الانف سجود، ويدل على ذلك أيضا ما رواه:

# (1204) 60 محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن
~~حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال أبوجعفر عليه السلام: قال رسول الله
~~صلى الله عليه وآله: السجود على سبعة أعظم الجبهة واليدين والركبتين
~~والابهامين وترغم بانفك ارغاما.

# فاما الفرض فهذه السبعة وأما الارغام بالانف فسنة من النبي صلى الله عليه وآله.

# (1205) 61 احمد بن محمد عن ms0611 أحمد بن عمر الحلبي عن أبان بن تغلب قال: دخلت
~~على أبي عبدالله عليه السلام وهو يصلي فعددت له في الركوع والسجود ستين
~~تسبيحة.

# (1206) 62 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان قال: سألت
~~أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يذكر النبي صلى الله عليه وآله وهو في
~~الصلاة المكتوبة اما راكعا واما ساجدا فيصلي عليه وهو على تلك الحال؟ فقال:
~~نعم ان الصلاة على نبي الله صلى الله عليه وآله كهيئة التكبير والتسبيح وهي
~~عشر حسنات يبتدرها ثمانية عشر ملكا أيهم يبلغها إياه.

# (1207) 63 عنه عن فضالة عن أبان عن عبدالرحمن بن سيابة قال قلت: لابي
~~عبدالله عليه السلام ادعو الله وأنا ساجد؟ فقال: نعم فادع للدنيا والآخرة
~~فانه رب الدنيا والآخرة.

PageV02P299



# (1208) 64 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم
~~قال: صلى بنا أبوبصير في طريق مكة فقال: وهو ساجد وقد كانت ضاعت ناقة لهم
~~اللهم رد على فلان ناقته قال محمد: فدخلت على أبي عبدالله عليه السلام
~~فاخبرته فقال: وفعل؟ ! فقلت نعم قال فسكت قلت افاعيد الصلاة؟ قال: لا.

# (1209) 65 عنه عن ابن محبوب عن أبى جرير الرواسي قال: سمعت أبا الحسن
~~عليه السلام وهو يقول: " اللهم إني اسألك الراحة عند الموت والعفو عند
~~الحساب " يرددها.

# (1210) 66 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة ابن حمران
~~والحسن بن زياد قالا دخلنا على أبي عبدالله عليه السلام وعنده قوم فصلى بهم
~~العصر وقد كنا صلينا فعددنا له في ركوعه سبحان ربي العظيم اربعا او ثلاثا
~~وثلاثين مرة، وقال احدهما في حديثه: وبحمده في الركوع والسجود.

# قال محمد بن الحسن: الاصل في صلاة الجماعة التخفيف وهذه الرواية يمكن أن
~~يكون الوجه فيها ان القوم الذين صلى بهم كانوا مطيقين للاطالة وقوياء عليه
~~فلاجل ذلك فعل عليه السلام ذلك.

# (1211) 67 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي
~~عبدالله عن ms0612 أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل اذا ركع ثم رفع
~~رأسه أيبدأ فيضع يديه على الارض أم ركبتيه؟ قال: لا يضره بأي ذلك بدأ هو
~~مقبول منه.

# قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام لا يضره ذلك بايهما بدأ معناه انه
~~لا يبطل صلاته PageV02P300 

# وان كان الافضل ما قدمناه من انه ينبغي أن يتلقى الارض بيديه الا عند
~~الضرورة.

# (1212) 68 أحمد بن محمد عن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن
~~عبيد الله الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بالاقعاء في
~~الصلاة فيما بين السجدتين.

# قال محمد بن الحسن: هذه الروايه رخصة والافضل ما قدمناه من انه لا يقعي
~~بين السجدتين، ويؤكد ذلك ما رواه:

# (1213) 69 أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان
~~عن سماعة عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام قال: لا تقع بين السجدتين
~~اقعاء ا.

# (1214) 70 أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن أبي اسماعيل
~~السراج عن هارون بن خارجة قال: رأيت أبا عبدالله عليه السلام وهو ساجد وقد
~~رفع قدميه من الارض واحدى قدميه على الاخرى. قال محمد بن الحسن: يجوز أن
~~يكون عليه السلام إنما فعل ذلك لضرورة لان الافضل ما قدمناه من وضع
~~الابهامين على الارض.

# (1215) 71 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس ابن يعقوب قال:
~~رأيت أبا عبدالله عليه السلام يسوي الحصى في موضع سجوده بين السجدتين.

# (1216) 72 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته ايمسح الرجل جبهته في الصلاة اذا لصق PageV02P301 

# بها تراب؟ فقال: نعم قد كان أبوجعفر عليه السلام يمسح جبهته في الصلاة
~~اذا لصق بها التراب.

# (1217) 73 الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن هشام بن الحكم عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال قلت له: يجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع ms0613
~~والسجود لا إله إلا الله والحمد لله والله اكبر؟ فقال: نعم كل هذا ذكر الله.

# (1218) 74 سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن حماد
~~بن عثمان عن هشام بن سالم عن أبى عبدالله عليه السلام مثله.

# (1219) 75 أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن أبي مالك الحضرمي عن الحسين
~~بن حماد قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: اسجد فتقع جبهتي على الموضع
~~المرتفع قال: ارفع رأسك ثم ضعه.

# (1220) 76 الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن رجل من بني عجل
~~قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن المكان يكون فيه الغبار فانفخه إذا
~~أردت السجود؟ فقال: لا بأس.

# (1221) 77 محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن معاوية
~~بن عمار قال قال أبوعبدالله عليه السلام: إذا وضعت جبهتك على نبكة (1) فلا
~~ترفعها ولكن جرها على الارض.

# (1222) 78 محمد عن الفضل عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد PageV02P302 

# ابن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: الرجل ينفخ في الصلاة
~~موضع جبهته؟ فقال: لا.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الكراهية بدلالة ما قدمناه من
~~الاخبار.

# (1223) 79 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبدالله
~~عليه السلام قال: إذا سجد الرجل ثم أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الارض
~~ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته في الارض.

# (1224) 80 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبى حمزة عن
~~معاوية بن عمار قال: سأل المعلى بن خنيس أبا عبدالله عليه السلام وانا عنده
~~عن السجود على القفر (1) وعلى القير فقال لابأس به. فانه محمول على حال
~~الضرورة أو التقية ولا يجوز ذلك مع الاختيار، والذي يدل على ذلك ما رواه:

# (1225) 81 احمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن أبي العباس
~~الفضل بن عبدالملك قال قال ms0614 أبوعبدالله عليه السلام: لا تسجد إلا على الارض
~~أو ما أنبتت الارض إلا القطن والكتان.

# (1226) 82 علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبى جعفر
~~عليه السلام قال قلت له أسجد على الزفت؟ يعني القير فقال: لا ولا على الثوب
~~الكرسف ولا على الصوف ولا على شئ من الحيوان ولا على طعام ولا على شئ من
~~ثمار الارض ولا على شئ من الرياش.

PageV02P303



# (1227) 83 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب قال سألت أبا الحسن عليه
~~السلام: عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد أيسجد
~~عليه؟ فكتب إلي بخطه ان الماء والنار قد طهراه.

# (1228) 84 عنه عن علي بن اسماعيل عن محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن
~~الرضا عليه السلام قال: لا تسجد على القفر ولا على القبر ولا على الصاروج (1).

# (1229) 85 سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: لا تسجد على الذهب ولا على الفضة.

# (1230) 86 محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
~~عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة قال فقال: إذا
~~الصق جبهته بالارض فلا بأس، وعلى الحشيش النابت الثيل وهو يصيب أرضا جددا
~~قال: لا بأس.

# (1231) 87 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين أن بعض أصحابنا كتب إلى أبي
~~الحسن الماضي عليه السلام يسأله عن الصلاة على الزجاج قال: فلما نفذ كتابي
~~اليه تفكرت وقلت هو مما أنبتت الارض وما كان لي ان اسأل عنه فكتب اليه: لا
~~تصل على الزجاج وان حدثتك نفسك انه مما انبتت الارض ولكنه من الملح والرمل
~~وهما ممسوخان.

# (1232) 88 الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن PageV02P304 

# أبي عبدالله عليه السلام انه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة.

# (1233) 89 علي بن ابراهيم عن أبيه عن محمد بن يحيى عن غياث ابن ابراهيم
~~عن جعفر عن ابيه ms0615 عن علي عليه السلام انه قال: لا يسجد الرجل على شئ ليس
~~عليه سائر جسده.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق لبعض العامة وليس عليه العمل لانه
~~يجوز أن يقف الانسان على ما لم يسجد عليه، والذي يدل على ذلك:

# (1234) 90 ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن أبان عن
~~عبدالرحمن بن أبي عقبة عن حمران عن احدهما عليه السلام قال: كان أبي يصلي
~~على الخمرة (1) يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها فاذا لم تكن خمرة جعل حصى
~~على الطنفسة (2) حيث يسجد.

# (1235) 91 أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال قال
~~أبوعبدالله عليه السلام: دعا أبى بخمرة فابطأت عليه فاخذ كفا من حصى فجعله
~~على البساط ثم سجد.

# (1236) 92 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن
~~الفضيل بن يسار وبريد بن معاوية عن أحدهما عليه السلام قال: لا بأس بالقيام
~~على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الارض، فان كان من نبات الارض
~~فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه.

PageV02P305



# (1237) 93 احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب قال سألت أبا الحسن عليه
~~السلام: عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد يسجد
~~عليه؟ فكتب إلي بخطه: إن الماء والنار قد طهراه.

# (1238) 94 علي بن محمد عن علي بن الريان قال: كتب بعض أصحابنا بيد
~~ابراهيم بن عقبة اليه يعني أبا جعفر عليه السلام يسأله عن الصلاة على
~~الخمرة المدنية فكتب: صل فيها ما كان معمولا بخيوطة، ولا تصل على ما كان
~~بسيورة، قال توقف اصحابنا فانشدتهم بيت شعر لتابط شرا الفهمي.

# " كانها خيوطة ماري تغار وتفتل (1) " وماري رجل حبال يفتل الخيوط.

# (1239) 95 احمد بن محمد عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى الحناط عن
~~عيينة بياع القصب قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: ادخل المسجد في اليوم
~~الشديد الحر فاكره أن اصلي على الحصى فابسط ثوبي ms0616 فاسجد عليه؟ فقال: نعم ليس
~~به بأس.

# (1240) 96 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي
~~بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: أكون في السفر فتحضر الصلاة
~~وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع؟ قال: تسجد على بعض ثوبك، قلت: ليس علي
~~ثوب يمكنني ان اسجد على طرفه ولا ذيله قال: اسجد على ظهر كفك فانها احدى
~~المساجد.

# (1241) 97 أحمد بن محمد عن أبي طالب بن الصلت عن القاسم بن PageV02P306 

# الفضيل قال قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من اذى
~~الحر والبرد؟ قال: لا بأس به.

# (1242) 98 عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن
~~الفضيل عن أحمد بن عمر قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل يسجد على
~~كم قميصه من أذى الحر والبرد أو على ردائه اذا كان تحته مسح (1) أو غيره
~~مما لا يسجد عليه؟ فقال: لا بأس به.

# (1243) 99 عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن
~~الفضيل بن يسار قال: كتب رجل إلى أبى الحسن عليه السلام هل يسجد الرجل على
~~الثوب يتقي به وجهه من الحر والبرد ومن الشئ يكره السجود عليه؟ فقال: نعم
~~لا بأس به.

# (1244) 100 سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب ابن حفص عن أبي
~~بصير قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الرجل يسجد على المسح فقال: إذا
~~كان في تقية فلا بأس به.

# (1245) 101 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي
~~عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام: عن الرجل
~~يسجد على المسح والبساط فقال: لا بأس اذا كان في حال تقية.

# (1246) 102 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي
~~قال سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام: فقلت هل يجوز السجود على ms0617 الكتان PageV02P307 

# والقطن من غير تقية؟ فقال: جائز.فالوجه في هذا الخبر انه يجوز السجود على
~~هذين الشيئين وان لم يكن هناك تقية إذا كان هناك ضرورة اخرى من حر أو برد
~~وما يجري مجراهما، والذي يبين ذلك ما رواه:

# (1247) 103 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبدالحميد عن سيف ابن عميرة
~~عن منصور بن حازم عن غير واحد من اصحابنا قال قلت: لابي جعفر عليه السلام
~~انا نكون بارض باردة يكون فيها الثلج افنسجد عليه؟ فقال: لا ولكن اجعل بينك
~~وبينه شيئا قطنا او كتانا. ولا ينافي هذا التأويل ما رواه:

# (1248) 104 سعد عن عبدالله بن جعفر عن الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني
~~قال: كتبت إلى أبى الحسن الثالث عليه السلام اسأله عن السجود على القطن
~~والكتان من غير تقية ولا ضرورة فكتب إلي: ذلك جائز. لانه يجوز أن يكون إنما
~~اجاز مع نفي ضرورة تبلغ هلاك النفس، وان كان هناك ضرورة دون ذلك من حر أو
~~برد وما أشبه ذلك على ما بيناه، فاما ما رواه:

# (1249) 105 أحمد بن محمد عن أحمد بن اسحاق عن ياسر الخادم قال مر بي
~~أبوالحسن عليه السلام وانا اصلي على الطبري (1) وقد القيت عليه شيئا اسجد
~~عليه فقال لي مالك لا تسجد عليه؟ أليس هو من نبات الارض؟ فهذا الخبر محمول
~~على حال التقية.

PageV02P308



# (1250) 106 احمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال: سأل داود بن يزيد أبا
~~الحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود
~~عليها ام لا؟ فكتب: يجوز.

# قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذا الخبر وبين خبر جميل بن دراج عن أبي
~~عبدالله عليه السلام لان ذلك الخبر محمول على الكراهية وهو صريح فيها وليس
~~فيه شئ من الفاظ الحظر.

# (1251) 107 أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان الجمال
~~قال: رأيت أبا عبدالله عليه السلام في المحمل يسجد على قرطاس واكثر ذلك
~~يومي إيماء ا.

# (1252) 108 محمد بن علي ms0618 بن محبوب عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن
~~حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن محمد بن مضارب عن أبي عبدالله عليه السلام
~~قال: سألته عن كدس حنطة مطين أصلي فوقه؟ فقال: لا تصل فوقه قلت: فانه مثل
~~السطح مستو فقال: لا تصل عليه. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:

# (1253) 109 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد ابن عايذ عن عمر
~~بن حنظلة قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام يكون الكدس من الطعام مطينا
~~مثل السطح قال: صل عليه. لان الخبر الاول محمول على الكراهية دون الحظر.

# (1254) 110 أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن PageV02P309 

# أبي حمزة قال قال أبوجعفر عليه السلام: لا بأس أن تسجد وبين كفيك وبين
~~الارض ثوبك.

# (1155) 111 عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي
~~عليهم السلام انه كان لا يسجد على الكمين ولا على العمامة.

# (1256) 112 احمد بن محمد عن داود الصرمي قال سألت أبا الحسن عليه السلام:
~~قلت له إني اخرج في هذا الوجه وربما لم يكن موضع اصلي فيه من الثلج فكيف
~~اصنع؟ فقال: ان أمكنك ان لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه وان لم يمكنك
~~فسوه واسجد عليه. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:

# (1257) 113 احمد بن محمد عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن عليه
~~السلام: عن السجود على الثلج فقال: لا تسجد في السبخة ولا على الثلج. لان
~~هذا الخبر محمول على حال الاختيار أو مع وجود شئ يستر به الثلج ويسجد عليه
~~على ما بيناه في خبر منصور بن حازم.

# (1258) 114 أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن أشيم عن محمد بن ابراهيم
~~الحضيني قال: سألته عن الرجل يصلي على السرير وهو يقدر على الترض فكتب: لا
~~بأس صل فيه.

# (1259) 115 عنه عن ابراهيم بن أبى محمود قال قلت للرضا عليه السلام:
~~الرجل يصلي على سرير من ms0619 ساج ويسجد على الساج؟ قال: نعم.

# (1260) 116 المفضل بن صالح عن الحسين بن حماد قال سألت PageV02P310 

# أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يسجد على الحصى قال: يرفع رأسه حتى
~~يستمكن.

# (1261) 117 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: ذكر إن رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام وسأله عن
~~السجود على البوريا والخصفة والنبات قال: نعم.

# (1262) 118 عنه عن إبراهيم الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات إلا الثمرة.

# (1263) 119 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن إسحاق بن
~~الفضل انه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن السجود على الحصر والبواري فقال:
~~لا بأس وإن يسجد على الارض أحب إلي فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان
~~يحب ذلك إن يمكن جبهته من الارض، فأنا أحب لك ما كان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله يحبه.

# (1264) 120 محمد بن علي بن محبوب عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن
~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المريض فقال: يسجد على الارض
~~أو على المروحة أو على سواك يرفعه هو أفضل من الايماء إنما كره من كره
~~السجود على المروحة من أجل الاوثان التي كانت تعبد من دون الله، وأنا لم
~~نعبد غير الله قط فاسجد على المروحة أو على عود أو على سواك.

# (1265) 121 عنه عن أحمدبن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن
~~عمار الساباطي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الرجل يومي في
~~المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه قال:
~~إذا كان هكذا فليوم في الصلاة كلها.

PageV02P311



# (1266) 122 وعنه بهذا الاسناد قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن
~~الرجل يصلي على الثلج؟ قال: لا فان لم يقدر على الارض بسط ثوبه وصلى عليه
~~وعن ms0620 الرجل يصيبه مطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين ولا يجد
~~موضعا جافا قال: يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما ركع إذا صلى فإذا رفع
~~رأسه من الركوع فليوم بالسجود إيماء ا وهو قائم يفعل ذلك حتى يفرغ من
~~الصلاة ويتشهد وهو قائم ثم يسلم.

# (1267) 123 وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن حد
~~الطين الذي لا يسجد عليه ما هو؟ قال: إذا غرقت الجبهة فيه ولم تثبت على الارض.

# (1268) 124 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبدالله بن المغيرة عن علا
~~عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بأن تصلي على المثال
~~إذا جعلته تحتك.

# (1269) 125 عنه عن أحمد عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن ابن مسكان عن
~~حسين بن حماد عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: اضع وجهي للسجود فيقع
~~وجهي على حجر أو على شئ مرتفع أحول وجهي إلى مكان مستو؟ قال: نعم جر وجهك
~~على الارض من غير أن ترفعه.

# (1270) 126 عنه عن أحمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا عن علي بن
~~جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسجد على الحصى
~~ولا يمكن جبهته من الارض قال: يحرك جبهته حتى يتمكن فينحي الحصى PageV02P312 

# عن جبهته ولا يرفع رأسه.

# (1271) 127 عنه عن النهدي عن ابن أبي عمير عن عبدالله بن سنان عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن السجود على الارض المرتفعة فقال: إذا
~~كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس.

# (1272) 128 محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
~~بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل له أن يجهر بالتشهد والقول في
~~الركوع والسجود والقنوت؟ قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر.

# (1273) 129 عنه عن يوسف بن الحرث عن عبدالله بن يزيد المنقري عن موسى بن
~~أيوب الغافقي ms0621 عن عمه أياس بن عامر الغافقي عن عقبة بن عامر الجهني انه قال:
~~لما نزلت " فسبح باسم ربك العظيم " قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله:
~~اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت " سبح اسم ربك الاعلى " قال لنا رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: اجعلوها في سجودكم.

# (1274) 130 عنه عن العباس بن معروف عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن
~~عثمان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: السجود على ما أنبتت
~~الارض إلا ما أكل أو لبس.

# (1275) 131 عنه عن محمد بن حسان عن أبي محمد الرازي عن النوفلي عن
~~السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال لي علي عليه السلام: إني لاكره
~~للرجل أن أرى جبهته جلحاء ليس فيها أثر السجود.

# (1276) 132 عنه عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى PageV02P313 

# ابن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض
~~جبهتها على الارض وبعض يغطيه الشعر هل يجوز ذلك؟ قال: لا حتى تضع جبهتها
~~على الارض.

# (1277) 133 عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن الحسن بن زياد عن محمد بن
~~أبي حمزة عن علي بن الحزور عن الاصبغ بن نباتة قال: كان أمير المؤمنين عليه
~~السلام إذا رفع رأسه من السجود قعد حتى يطمئن ثم يقوم فقيل له يا أمير
~~المؤمنين كان من قبلك أبوبكر وعمر إذا رفعوا رؤوسهم عن السجود نهضوا على
~~صدور أقدامهم كما تنهض الابل فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إنما يفعل
~~ذلك أهل الجفا من الناس إن هذا من توقير الصلاة.

# (1278) 134 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير
~~عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن ذكر السورة من
~~الكتاب يدعو بها في الصلاة مثل قل هو الله أحد فقال: إذا كنت تدعوا بها فلا بأس.

# (1279) 135 الحسين بن سعيد عن النضر عن يحيى الحلبي عن إسحاق بن عمار عن
~~أبي بصير قال ms0622 قلت لابي عبدالله عليه السلام: أصلي على النبي صلى الله عليه
~~وآله وأنا ساجد؟ فقال: نعم هو مثل سبحان الله والله أكبر.

# (1280) 136 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الريان عن الحسين ابن راشد عن
~~بعض أصحابه عن مسمع عن أبي عبدالله عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه
~~السلام أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة.

# (1281) 137 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن القنوت وما يقال فيه فقال: ما قضى PageV02P314 

# الله على لسانك ولا أعلم فيه شيئا موقتا.

# (1282) 138 عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن أدنى القنوت فقال: خمس تسبيحات.

# (1283) 139 محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز
~~عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام: رجل نسي القنوت وهو في بعض الطريق
~~فقال: يستقبل القبلة ثم ليقله، ثم قال: إني لاكره للرجل أن يرغب عن سنة
~~رسول الله صلى الله عليه وآله أو يدعها.

# (1284) 140 محمد بن على بن محبوب عن الحسين بن علي الكوفي عن أبي داود
~~سليمان بن سفيان عن عمرو بن حريث قال قال لي أبوعبدالله عليه السلام: قل في
~~الركعتين الاولتين بعد التشهد قبل أن تنهض سبحان الله سبحان الله سبع مرات.

# (1285) 141 أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار
~~الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن نسي الرجل القنوت في شئ من
~~الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شئ وليس له أن يدعه متعمدا.

# (1286) 142 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن سليمان قال: كتبت إلى
~~الفقيه عليه السلام اسأله عن القنوت فكتب إلي: إذا كانت ضرورة شديدة فلا
~~ترفع اليدين وقل ثلاث مرات بسم الله الرحمن الرحيم.

# (1287) 143 سعد عن محمد ms0623 بن الوليد الخزاز عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن
~~بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يدخل في الركعة
~~الاخيرة من الغداة مع الامام فيقنت الامام أيقنت معه؟ قال: نعم ويجزيه من
~~القنوت لنفسه.

PageV02P315



# (1288) 144 عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن الحكم ابن مسكين عن
~~عمار الساباطي قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: أخاف أن أقنت وخلفي
~~مخالفون فقال: رفعك يديك يجزي، يعني رفعهما كأنك تركع.

# (1289) 145 أحمد بن محمد عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله ابن
~~بكير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: التشهد في النافلة بعض تشهد الفريضة.

# (1290) 146 عنه عن ابن أبي نصر عن ثعلبة بن ميمون عن ميسر عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم قول الرجل (تبارك اسمك
~~وتعالى جدك ولا إله غيرك) وإنما هو شئ قالته الجن بجهالة فحكى الله عز وجل
~~عنهم، وقول الرجل " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ".

# (1) (1291) 147 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي شعيب عن أبي جميلة
~~عن عبدالرحمن بن عبدالله قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: ما معنى قول
~~الرجل " التحيات لله " قال " الملك لله ".

# (1292) 148 عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن علي ابن يعقوب
~~الهاشمي عن مروان بن مسلم عن أبي كهمس عن أبي عبدالله عليه السلام قال:
~~سألته عن الركعتين الاولتين إذا جلست فيهما للتشهد فقلت: وانا جالس السلام
~~عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته انصرافا (2) هو؟ قال: لا ولكن إذا قلت
~~السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف.

# (1293) 149 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن
~~الحلبي قال قال أبوعبدالله عليه السلام: كلما ذكرت الله عزوجل به والنبي
~~صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة وإن قلت: السلام علينا وعلى عباد الله
~~الصالحين فقد انصرفت.

PageV02P316



# (1294) 150 أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبدالله عليه ms0624
~~السلام قال: إذا انصرفت عن الصلاة فانصرف عن يمينك.

# (1295) 151 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد عن القاسم ابن محمد عن
~~سليمان بن داود عن النعمان بن عبدالسلام عن أبي حنيفة قال سألت أبا عبدالله
~~عليه السلام: عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال: إن بكى لذكر جنة أو
~~نار فذلك هو أفضل الاعمال في الصلاة، وإن كان ذكر ميتا له فصلاته فاسدة.

# (1296) 152 أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن
~~موسى الساباطي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن التسليم ما هو؟ فقال:
~~هو إذن.

# (1297) 153 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن
~~جعفر عليه السلام قال: رأيت اخوتي موسى وإسحاق ومحمدا بني جعفر عليه السلام
~~يسلمون في الصلاة عن اليمين والشمال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم
~~ورحمة الله.

# (1298) 154 عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن
~~الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا فرغ رجل من
~~الشهادتين فقد مضت صلاته فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف اجزأه.

# (1299) 155 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي PageV02P317 

# عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام
~~التشهد قال: يسلم من خلفه ويمضي في حاجته إن أحب.

# (1300) 156 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبدالله
~~بن بكير عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام الرجل يحدث بعدما يرفع
~~رأسه من السجود الاخير فقال: تمت صلاته وإنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ
~~ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد.

# قال محمد بن الحسن: يحتمل أن يكون إنما سأل عمن أحدث بعد الشهادتين وإن
~~لم يستوف باقي تشهده فلاجل ذلك قال: تمت صلاته، ولو كان قبل ذلك لكان يجب
~~عليه إعادة الصلاة على ما بيناه، وأما ms0625 قوله: وإنما التشهد سنة معناه ما زاد
~~على الشهادتين على ما بيناه فيما مضى ويكون ما أمره به من إعادته بعد أن
~~يتوضأ محمولا على الاستحباب، فأما ما رواه:

# (1301) 157 سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن محمد بن عيسى والحسين ابن سعيد
~~ومحمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في
~~الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الاخيرة وقبل أن يتشهد قال: ينصرف
~~فيتوضأ فان شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء قعد فتشهد
~~ثم يسلم، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته. فالوجه في هذا الخبر
~~أن نحمله على من دخل في صلاته بتيمم ثم أحدث ناسيا قبل الشهادتين فإنه
~~يتوضأ إذا كان قد وجد الماء ويتمم الصلاة بالشهادتين وليس عليه إعادتها كما
~~أن عليه إتمامها لو أحدث قبل ذلك على ما بيناه في كتاب الطهارة.

# (1302) 158 سعد بن عبدالله عن موسى بن الحسن عن السندي PageV02P318 

# ابن محمد عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
~~سألته عن الرجل يأخذهالرعاف أو القئ في الصلاة كيف يصنع؟ قال: ينفتل فيغسل
~~أنفه ويعود في الصلاة فان تكلم فليعد الصلاة.

# (1303) 159 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد ابن الحسن بن
~~علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: إن نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال:
~~بسم الله فقط فقد جازت صلاته، وإن لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة. قال
~~محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر أنه إذا ذكر أنه قال: بسم الله فقد تمت
~~صلاته ويتمم الشهادتين على جهة القضاء ولا يعيد الصلاة، وإذا لم يذكر شيئا
~~من التشهد أعاد الصلاة إذا كان تركه له متعمدا، وليس في الخبر أنه إذا لم
~~يذكره ناسيا أو متعمدا، ولو ms0626 تركه ناسيا ثم ذكر كان يجب عليه قضاء التشهد
~~على ما بيناه.

# (1304) 160 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن بن علي
~~بن فضال عن غالب بن عثمان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل
~~يصلي المكتوبة فتنقضي صلاته ويتشهد ثم ينام قبل أن يسلم قال: قد تمت صلاته
~~وإن كان رعافا غسله ثم رجع فسلم.

# (1305) 161 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن سعد بن بكر عن حبيب الخثعمي
~~عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول: إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه.

PageV02P319



# قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر التقية لانه مذهب العامة ونحن قد
~~بينا وجوب الشهادتين والصلاة على محمد وآله.

# (1306) 162 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم قال:
~~قد تمت صلاته، وإن كان مع إمام فوجد في بطنه أذى فسلم في نفسه وقام فقد تمت صلاته.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يدل على أن التسليم ليس بفرض لانه لو كان
~~فرضا لكان يجب عليه إعادة الصلاة، فأما ما رواه:

# (1307) 163 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال:
~~سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين
~~قبل أن يتشهد رعف قال: فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته فان آخر
~~الصلاة التسليم.

# قوله عليه السلام: آخر الصلاة التسليم محمول على الافضل، واما إتمام
~~الصلاة فلا بد منه لان من إتمامها الاتيان بالشهادتين على ما بيناه:

# (1308) 164 أحمد بن محمد عن العباس عن علي بن مهزيار عن أبي داود المسترق
~~عن هشام قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: اني أخرج في الحاجة وأحب أن
~~أكون معقبا فقال: إن كنت على وضوء فأنت معقب.

# (1309) 165 محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن عمر عن ms0627 معمر ابن خلاد قال:
~~ارسل إلي أبوالحسن الرضا عليه السلام في حاجة فدخلت عليه فقال:

PageV02P320



# انصرف فإذا كان غدا فتعال ولا تجئ إلا بعد طلوع الشمس فاني أنام إذا صليت الفجر.

# قال محمد بن الحسن: هذه الرواية وردت رخصة والافضل أن لا ينام الانسان
~~بعد الفجر إلى الطلوع الشمس، ويجوز أن يكون عليه السلام إنما نام لعذر كان به.

# (1310) 166 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن أبيه عن عبدالله ابن المغيرة
~~عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام عن أبيه عن الحسن بن علي عليهم
~~السلام أنه قال: من صلى فجلس في مصلاه إلى طلوع الشمس كان له سترا من النار.

# (1311) 167 عنه عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن سالم بن
~~أبي خديجة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سأله رجل وأنا أسمع فقال: إني
~~أصلي الفجر ثم اذكر الله بكل ما أريد أن أذكره مما يجب على فأريد أن أضع
~~جنبي فأنام قبل طلوع الشمس فاكره ذلك فقال: ولم؟ قال: اكره أن تطلع الشمس
~~من غير مطلعها قال: ليس بذلك خفاء انظر من حيث يطلع الفجر فمن ثم تطلع
~~الشمس وليس عليك من حرج أن تنام إذا كنت قد ذكرت الله عزوجل.

# (1312) 168 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن سنان عن
~~عمار بن مروان عن المنخل بن جميل عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا
~~انحرفت عن صلاة مكتوبة فلا تنحرف إلا بانصراف لعن بني أمية.

# (1313) 169 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع
~~عن الحسين بن ثوير وأبي سلمة السراج قالا: سمعنا أبا عبدالله عليه السلام
~~وهو يلعن في دبر كل مكتوبة أربعة من الرجال وأربعا من النساء التيمي
~~والعدوي وفعلان ومعاوية ويسميهم وفلانة وفلانة وهند وأم الحكم أخت معاوية.

# (1314) 170 أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد PageV02P321 

# عن هشام بن سالم عن ms0628 سليمان بن خالد قال قال أبوعبدالله عليه السلام: إذا
~~انصرف الامام فلا يصلي في مقامه ركعتين حتى ينحرف عن مقامه ذلك.

# (1315) 171 أحمد بن أبي عبدالله عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد
~~عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام ان أمير
~~المؤمنين عليه السلام قال: إذا فرغ أحدكم من الصلاة فليرفع يديه إلى السماء
~~ولينصب في الدعاء فقال ابن سبأ: يا أمير المؤمنين أليس الله في كل مكان؟
~~فقال: بلى قال فلم يرفع يديه إلى السماء؟ قال: أما تقرأ في القرآن " وفي
~~السماء رزقكم وما توعدون " (1) فمن أين يطلب الرزق إلا من موضعه، وموضع
~~الرزق وما وعد الله السماء.

# (1316) 172 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجعل العنزة
~~بين يديه إذا صلى.

# (1317) 173 الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي
~~عبدالله قال: كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا، وكان إذا
~~صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه. قال محمد بن الحسن: هذه
~~الاخبار محمولة على الاستحباب لا ان من لم يفعله فسدت صلاته، والذي يدل على
~~ذلك ما رواه:

# (1318) 174 أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور
~~قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل هل يقطع صلاته شئ PageV02P322 

# مما يمر به؟ فقال: لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرؤا ما استطعتم.

# (1319) 175 وروى ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال:
~~لا يقطع الصلاة شئ كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشئ فان كان بين
~~يديك قدر ذراع رافع من الارض فقد استترت.

# (1320) 176 أحمد بن محمد عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن غياث عن أبي
~~عبدالله عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله وضع قلنسوة ms0629 وصلى إليها.

# (1321) 177 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عمرو ابن خالد عن
~~سفيان بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام انه كان يصلي ذات يوم إذ مر رجل
~~قدامه وابنه موسى عليه السلام جالس فلما انصرف قال له ابنه: يا أبه ما رأيت
~~الرجل مر قدامك؟ فقال: يا بني ان الذي أصلي له أقرب إلي من الذي مر قدامي.

# (1322) 178 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل أيقطع صلاته شئ مما يمر به
~~بين يديه؟ فقال: لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن أدرأ ما استطعت، قال: وسألته
~~عن رجل رعف ولم يرق رعافه حتى دخل وقت الصلاة قال: يحشو أنفه بشئ ثم يصلي
~~ولا يطيل إن خشي أن يسبقه الدم، قال وقال: إذا ألتفت في صلاة مكتوبة من غير
~~فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد.

# (1323) 179 الحسين بن محمد عن عبدالله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة
~~عن العلا عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام: عن الرجل PageV02P323 

# يأخذه الرعاف والقئ في الصلاة كيف يصنع؟ قال: ينفتل فيغسل أنفه ويعود في
~~صلاته وإن تكلم فليعد صلاته وليس عليه وضوء.

# (1324) 180 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن
~~زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: القهقهة لا تنقض الوضوء، ولكن تنقض
~~الصلاة.

# (1325) 181 الحسين بن سعيد عن الحسن عن أخيه عن زرعة عن سماعة قال: سألته
~~عن الضحك هل يقطع الصلاة؟ قال: أما التبسم فلا يقطع الصلاة، وأما القهقهة
~~فهي تقطع الصلاة.

# (1326) 182 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبدالله بن
~~الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو
~~يستطيع أن يصبر عليه أيصلي على تلك الحال أو لا يصلي؟ قال فقال: ms0630 إن احتمل
~~الصبر ولم يخف اعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر.

# (1327) 183 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلا عن محمد بن
~~مسلم عن أحدهما عليه السلام في الرجل يمس أنفه في الصلاة فيرى دما كيف يصنع
~~أينصرف؟ فقال: ان كان يابسا فليرم به ولا بأس.

# (1328) 184 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
~~عبدالله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة فقال:
~~يومي برأسه ويشير بيده، والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي تصفق بيدها،
~~قال: وسألته عن رجل يتثأب في الصلاة ويتمطى قال: هو من الشيطان ولن يملكه.

PageV02P324



# (1329) 185 أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبي الوليد قال: كنت جالسا عن
~~أبي عبدالله عليه السلام فسأله ناجية أبوحبيب فقال له: جعلني الله فداك إن
~~لي رحى أطحن فيها فربما قمت في ساعة من الليل فأعرف من الرحى ان الغلام قد
~~نام فأضرب الحائط لاوقظه فقال: نعم أنت في طاعة الله عزوجل تطلب رزقه.

# (1330) 186 علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله
~~عليه السلام أنه قال: كلما كلمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس وليس بكلام.

# (1331) 187 علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي حفص عن أبي
~~عبدالله عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: لا يقطع الصلاة الرعاف
~~ولا الدم ولا القئ فمن وجد أذى فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدمه،
~~يعني إذا كان إماما.

# (1332) 188 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود الخندقي عن أبي بصير
~~قال قال أبوعبدالله عليه السلام: إذا قمت في الصلاة فاعلم أنك بين يدي الله
~~فان كنت لا تراه فاعلم أنه يراك فاقبل قبل صلاتك ولا تمتخط ولا تبزق ولا
~~تنقض أصابعك ولا تورك فان قوما قد عذبوا بنقض الاصابع والتورك في الصلاة،
~~فإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع ms0631 مفاصلك، وإذا سجدت فافعل مثل
~~ذلك، وإذا كنت في الركعة الاولى والثانية فرفعت رأسك من السجود فاستتم
~~جالسا حتى ترجع مفاصلك فإذا نهضت فقل بحول الله وقوته أقوم وأقعد، فان عليا
~~عليه السلام هكذا كان يفعل.

PageV02P325



# (1333) 189 عنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن
~~أبيه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~قال: لا تصل وأنت تجد شيئا من الاخبثين.

# (1334) 190 عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن
~~علي عليه السلام قال: لا تجاوز بطرفك في الصلاة موضع سجودك، وقال: لا يصلي
~~الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه إزار.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب، والذي يدل على ذلك ما رواه:

# (1335) 191 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن رجل قال قلت: لابي
~~عبدالله عليه السلام إن الناس يقولون: إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة
~~ويداه داخلة في القميص إنما يصلي عريانا قال: لا بأس.

# (1336) 192 عنه عن ابن أبي عمير قال: سمعت عبدالرحمن بن الحجاج يقول:
~~رأيت أبا عبدالملك القمي يسأل أبا عبدالله عليه السلام عن إدخال يده في
~~الثوب في الصلاة في السجود قال: إن شئت فعلت ليس من هذا أخاف عليكم.

# (1337) 193 أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر عليه
~~السلام عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي ربه؟ قال: نعم.

# (1338) 194 عنه عن بكر بن محمد الازدي عن أبان بن عثمان عن الحلبي قال
~~قلت: لابي عبدالله عليه السلام أسمي الائمة عليهم السلام في الصلاة؟ قال:
~~اجملهم.

# (1339) 195 أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر PageV02P326 

# عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن
~~يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض
~~ولا علة فقال: ms0632 لا بأس، وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين
~~الاوليين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من
~~غير ضعف ولا علة؟ قال: لا بأس به.

# (1340) 196 سعد عن أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه عن الحسين ابن الحسن بن
~~الجهم عن الحسين بن موسى عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله عليه
~~السلام عن التكاء ة في الصلاة على الحائط يمينا وشمالا فقال: لا بأس.

# (1341) 197 عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبدالله بن
~~بكير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي متوكئا على عصا
~~أو على حائط فقال: لا بأس بالتوكي على عصا والاتكاء على الحائط.

# (1342) 198 عنه عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن ابن رباط عن
~~محمد بن بجيل أخي علي بن بجيل قال: رأيت أبا عبدالله عليه السلام يصلي فمر
~~به رجل وهو بين السجدتين فرماه أبوعبدالله عليه السلام بحصاة فأقبل إليه الرجل.

# (1343) 199 عنه عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة قال قال أبوجعفر
~~عليه السلام: إن أدخلت يدك في أنفك وأنت تصلي فوجدت دما سائلا ليس برعاف
~~ففته بيدك.

# (1344) 200 عنه عن ابن أبي نجران عن معاوية بن وهب البجلي قال سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام: عن الرعاف أينقض الوضوء؟ قال: لو ان رجلا PageV02P327 

# رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فينا وله فقال برأسه
~~(1) فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها.

# (1345) 201 عنه عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبدالخالق قال: سألته عن
~~الرجل يكون في جماعة من القوم يصلي بهم المكتوبة فيعرض له رعاف كيف يصنع؟
~~قال: يخرج فان وجد ماء ا قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد فليبن على صلاته.

# (1346) 202 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه
~~الحسين بن علي بن يقطين قال ms0633 سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرعاف
~~والحجامة والقئ قال: لا ينقض هذا شيئا من الوضوء ولكن ينقض الصلاة.

# (1347) 203 وما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي
~~حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يقطع الصلاة إلا رعاف وأز في البطن
~~فبادروا بهن ما استطعتم.

# فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على رعاف يحتاج صاحبهما إلى الانصراف
~~عن القبلة أو إلى الكلام، فأما مع عدم ذلك فلا يقطع الصلاة على ما قدمناه
~~في الاخبار المتقدمة.

# (1348) 204 أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى (2) عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: سألته عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة قال: يرد يقول سلام
~~عليكم ولا يقول: عليكم السلام فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان قائما
~~يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه فرد عليه النبي صلى الله عليه وآله هكذا.

PageV02P328



# (1349) 205 عنه عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد ابن مسلم
~~قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو في الصلاة فقلت: السلام عليك فقال:
~~السلام عليك قلت: كيف أصبحت؟ فسكت فلما انصرف قلت له: أيرد السلام وهو في
~~الصلاة؟ فقال: نعم مثل ما قيل له.

# (1350) 206 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن مسمع قال سألت أبا الحسن
~~عليه السلام: فقلت أكون أصلي فتمر بي جارية فربما ضممتها إلي قال: لا بأس.

# (1351) 207 عنه عن أبي محمد الحجال عن أبي إسحاق عن أبي بكر الحضرمي عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بالنفخ في الصلاة في موضع السجود ما
~~لم يؤذ أحدا.

# (1352) 208 عنه عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة قال: إن وجدت
~~قملة وأنت في الصلاة فادفنها في الحصى.

# (1353) 209 عنه عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام عن رجل يقوم في الصلاة فيرى القملة قال: فليدفنها في
~~الحصى فان عليا ms0634 عليه السلام كان يقول: إذا رأيتها فادفنها في البطحاء.

# (1354) 210 أحمد بن محمد عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن محمد بن هيثم
~~التميمي عن سعيد الاعرج قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: إني أبيت وأريد
~~الصوم فأكون في الوتر فاعطش فاكره أن أقطع الدعاء فاشرب وأكره أن أصبح وأنا
~~عطشان وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاثة قال: تسعى إليها PageV02P329 

# وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء.

# (1355) 211 عنه عن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن
~~صدقة المدائني عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس ان
~~تحمل المرأة صبيها وهي تصلي أو ترضعه وهي تتشهد.

# (1356) 212 أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه
~~عن علي عليه السلام انه قال: من أن في صلاته فقد تكلم.

# (1357) 213 عنه عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام: عن الرجل يرى الحية والعقرب وهو يصلي المكتوبة قال:
~~يقتلهما.

# (1358) 214 عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبدالله
~~عليه السلام: عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحية أو العقرب يقتلهما ان
~~آذياه؟ قال: نعم.

# (1359) 215 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~أبى عبدالله عليه السلام في الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب في
~~الصلاة أينقض صلاته ووضوء ه؟ قال: لا.

# (1360) 216 احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الرجل
~~يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا له يتخوف ضيعته أو هلاكه
~~قال: يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة، قلت فيكون في الصلاة
~~الفريضة فتفلت دابته فيحاف أن تذهب أو يصيب منها عنتا فقال: لا بأس بان
~~يقطع صلاته.

PageV02P330



# (1361) 217 محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد عن حريز عمن اخبره
~~عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا ms0635 كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك
~~قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع
~~الغلام أو غريما لك واقتل الحية.

# (1362) 218 احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن منصور بن يونس عن ابي بكر
~~الحضرمي عن أبي جعفر وابي عبدالله عليهما السلام انهما قالا: لا يقطع
~~الصلاة إلا اربع الخلاء والبول والريح والصوت.

# (1363) 219 عنه عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه
~~السلام قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيستأذن انسان على الباب فيسبح
~~ويرفع صوته ويسمع جاريته فتأتيه فيريها بيده ان على الباب إنسان هل يقطع
~~ذلك صلاته؟ وما عليه؟ فقال: لا بأس لا يقطع ذلك صلاته.

# (1364) 220 سعد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن
~~عمار الساباطي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الرجل يكون في الصلاة
~~فيرى حية بحياله يجوز له أن يتناولها فيقتلها فقال: ان كان بينه وبينها
~~خطوة واحدة فليخط وليقتلها والا فلا.

# (1365) 221 وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن
~~المصلي فقال: إذا سلم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فرد عليه فيما
~~بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك.

PageV02P331



# (1366) 222 سعد عن محمد بن عبدالحميد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن علي
~~بن النعمان عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا سلم عليك
~~الرجل وأنت تصلي قال: ترد عليه خفيا كما قال.

# (1367) 223 الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن عبدالله بن
~~مسكان عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا عطس الرجل في الصلاة
~~فليقل الحمد لله.

# (1368) 224 سعد عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن المعلى أبي عثمان
~~عن أبي بصير قال قلت له: اسمع العطسة فأحمد الله واصلي على النبي صلى الله
~~عليه وآله وانا في الصلاة؟ قال: نعم وإن كان بينك وبين صاحبك ms0636 اليم.

# (1369) 225 احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن الرباطي عن
~~زكريا الاعور قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يصلي قائما والى جانبه رجل
~~كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له فأراد أن يتناولها فانحط أبوالحسن عليه
~~السلام وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثم عاد إلى صلاته.

# (1370) 226 علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن الفضيل ابن يسار
~~قال قلت: لابي جعفر عليه السلام اكون في الصلاة فاجد غمزا في بطني أو اذى
~~او ضربانا فقال: انصرف ثم توضأ وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة
~~بالكلام متعمدا.

# فان تكلمت ناسيا فلا شئ عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا، قلت
~~وإن قلب وجهه عن القبلة قال: نعم وإن قلب وجهه عن القبلة.

PageV02P332



# (1371) 227 أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبدالله
~~عليه السلام: عن رجل رعف فلم يزل يرعف حتى دخل وقت صلاة اخرى قال: يحشو
~~انفه ثم يصلي ولا يطول ان خشي أن يسبقه الدم.

# (1372) 228 عنه عن البرقي عن ابن أبى عمير عن هشام بن الحكم عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة وهو بمنزلة من هو في ثوبه.

# (1373) 229 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبدالله بن
~~المغيرة قال: حدثني أبوالقاسم معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام
~~قال قلت له: الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة؟ قال: وما له فعل؟ قلت
~~عبث به حتى مسه بيده فقال لا بأس.

# (1374) 230 احمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبى قتادة عن علي ابن جعفر
~~عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن ان ثوبه
~~قد انخرق أو أصابه شئ هل يصلح له ان ينظر فيه أو يمسه؟ قال: ان كان في مقدم
~~ثوبه أو جانبيه فلا بأس، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فانه ms0637 لا يصلح.

# (1375) 231 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن الحسين بن يزيد
~~عن اسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه قال: في
~~رجل يصلي ويرى الصبي يحبو إلى النار أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشئ قال:
~~فلينصرف وليحرز، ما يتخوف ويبني على صلاته ما لم يتكلم.

# (1376) 232 عنه عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
~~عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين
~~الاولتين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام PageV02P333 

# من غير ضعف ولا علة؟ قال: لا بأس.

# (1377) 233 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبدالله بن
~~المغيرة عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: وذكر
~~صلاة النبي صلى الله عليه وآله قال: كان يؤتى بطهور فيخمر عند رأسه ويوضع
~~سواكه تحت فراشه ثم ينام ما شاء الله فاذا استيقظ جلس ثم قلب بصره في
~~السماء ثم تلا الآيات من آل عمران " إن في خلق السماوات والارض واختلاف
~~الليل والنهار " (1) الآية ثم يستن ويتطهر ثم يقوم لى المسجد فيركع أربع
~~ركعات على قدر قرائته ركوعه، وسجوده على قدر ركوعه، يركع حتى يقال متى يرفع
~~رأسه ويسجد حتى يقال متى يرفع رأسه، ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله،
~~ثم يستيقظ فيجلس فيتلوا الآيات من آل عمران ويقلب بصره في السماء ثم يستن
~~ويتطهر ويقوم إلى المسجد فيصلي أربع ركعات كما ركع قبل ذلك، ثم يعود إلى
~~فراشه فينام ما شاء الله، ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من آل عمران ويقلب
~~بصره في السماء ثم يستن ويتطهر ويقوم إلى المسجد فيوتر ويصلي الركعتين ثم
~~يخرج إلى الصلاة.

# (1378) 234 عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن
~~مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال: ليس من عبد إلا يوقظ ms0638 في كل ليلة
~~مرة أو مرتين أو مرارا فان قام كان ذلك والا فحج (2) الشيطان فبال في اذنه
~~أولا يرى أحدكم انه إذا قام ولم يكن ذلك منه قام وهو متخثر ثقيل كسلان.

# (1379) 235 عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن محمد بن مسلم
~~عن كامل عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا استفتحت صلاة الليل PageV02P334 

# وفرغت من الاستفتاح فاقرأ آية الكرسي والمعوذتين ثم اقرأ فاتحة الكتاب وسورة.

# (1380) 236 محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن منصور عن عمر بن أذينة
~~عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله تعالى: "
~~قم الليل إلا قليلا " (1) قال: امره الله ان يصلي كل ليلة إلا أن يأتي عليه
~~ليلة من الليالي لا يصلي فيها شيئا.

# (1381) 237 عنه عن الحكم بن مسكين عن عبدالله بن علي الزراد قال: سأل
~~أبوكهمس أبا عبدالله عليه السلام فقال: يصلي الرجل نوافله في موضع أو
~~يفرقها؟ قال: لا بل ههناو ههنا فانها تشهد له يوم القيامة.

# (1382) 238 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هارون عن مرازم عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال قلت له: متى اصلي صلاة الليل؟ فقال: صلها آخر
~~الليل، قال فقلت: فاني لا استنبه فقال: تستنبه مرة فتصليها وتنام فتقضيها
~~فاذا اهتممت بقضائها بالنهار استنبهت.

# (1383) 239 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن علي وإسحاق
~~ابني سليمان بن داود ان ابراهيم بن محمد اخبرهما قال: كتبت إلى الفقيه يا
~~مولاي نذرت ان يكون متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك كيف
~~يصنع؟ فهل له من ذلك مخرج؟ وكم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه ان
~~كفر ان أراد ذلك؟ فكتب: يفرق عن كل يوم بمد من طعام كفارة.

# (1384) 240 عنه عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن جابر عن أبي بصير
~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: كانوا قليلا من الليل ms0639 ما يهجعون قال: كان
~~القوم ينامون ولكن كلما انقلب أحدهم قال: الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

PageV02P335



# (1385) 241 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله
~~عليه السلام في قول الله عزوجل: " ان ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا "
~~(1) قال: يعني بقوله وأقوم قيلا قيام الرجل عن فراشه يريد به الله عزوجل لا
~~يريد به غيره.

# (1386) 242 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز
~~عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن قول الله عزوجل "
~~كانوا قليلا من الليل ما يهجعون " (2) قال: كانوا اقل الليالي تفوتهم لا
~~يقومون فيها.

# (1387) 243 علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن ابن مسكان
~~عن الحسن الصيقل عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: الرجل يصلي
~~الركعتين من الوتر ثم يقوم فينسى التشهد حتى يركع فيذكر وهو راكع قال: يجلس
~~من ركوعه ويتشهد ثم يقوم فيتم، قال قلت: أليس قلت في الفريضة اذا ذكره
~~بعدما ركع مضى ثم سجد سجدتي السهو بعدما ينصرف يتشهد فيهما؟ قال: ليس
~~النافلة مثل الفريضة.

# (1388) 244 علي بن مهزيار عن فضالة وحماد بن عيسى عن معاوية ابن وهب قال
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن أفضل ساعات الوتر فقال: الفجر أول ذلك.

# (1389) 245 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن PageV02P336 

# زرارة قال قلت: لابي جعفر عليه السلام الركعتان اللتان قبل الغداة أين
~~موضعهما؟ فقال: قبل طلوع الفجر فاذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة.

# (1390) 246 الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن أبي الجارود عن أبى
~~عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: كان علي عليه السلام يوتر بتسع سور.

# (1391) 247 الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبدالله عليه
~~السلام يقول: أما يرضى أحدكم ان يقوم قبل الصبح فيوتر ويصلي ركعتي الفجر
~~ويكتب له بصلاة الليل.

# (1392) 248 محمد بن ms0640 علي بن محبوب عن ابراهيم بن مهزيار عن الحسين بن علي
~~بن بلال قال: كتبت إليه في وقت صلاة الليل فكتب عليه السلام: عند زوال
~~الليل وهو نصفه أفضل، فان فات فأوله وآخره جائز.

# (1393) 249 عنه عن محمد بن عيسى قال: كتبت إليه أسأله يا سيدي روي عن جدك
~~انه قال: لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في أول الليل فكتب: في أي وقت
~~صلى فهو جائز إن شاء الله.

# (1394) 250 عنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن
~~سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بصلاة الليل من أول الليل
~~إلى آخره الا ان أفضل ذلك إذا انتصف الليل. قال محمد بن الحسن: قد بينا
~~الوجه في أمثال هذه الاخبار، وجملته إن صلاة الليل وقتها بعد نصف الليل إلى
~~طلوع الفجر، فما روي من الرخصة في تقديمها في أول الليل فانما هو للمسافر
~~والعليل ومن يعلم انه إن لم يصل في أول الليل شغل عنه ولم يتمكن من قضائه،
~~فاما مع ارتفاع سائر الاعذار فلا يجوز على ما بيناه، والذي يؤكد PageV02P337 

# ذلك ايضا ما رواه:

# (1395) 251 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن
~~محمد عن أحدهما عليه السلام قال قلت له: الرجل من أمره القيام بالليل تمضي
~~عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم فيقضي أحب لك أم يعجل الوتر اول
~~الليل؟ قال: لا بل يقضي وإن كان ثلاثين ليلة.

# (1396) 252 عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن براهيم ابن
~~عبدالحميد عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام واظنه اسحاق بن غالب
~~قال قال: إذا قام الرجل في الليل فظن ان الصبح قد أضاء فأوتر ثم نظر فرأى
~~إن عليه ليلا قال: يضيف إلى الوتر ركعة ثم يستقبل صلاة الليل ثم يوتر بعده.

# (1397) 253 عنه عن بنان بن محمد عن سعد بن السندي عن علي ابن عبدالله بن
~~عمران عن ms0641 الرضا عليه السلام قال قال الرضا عليه السلام: إذا كنت في صلاة
~~الفجر (1) فخرجت ورأيت الصبح فزد ركعة إلى الركعتين اللتين صليتهما قبل
~~واجعله وترا.

# (1398) 254 عنه عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن
~~عذافر عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبدالله عليه السلام: ان خفت الشهرة في
~~التكاء ة فقد يجزيك أن تضع يدك على الارض ولا تضطجع، وأومى بأطراف أصابعه
~~من كفه اليمنى فوضعها في الارض قليلا، وحكى أبوجعفر ذلك.

# (2) (1399) 255 أحمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن
~~أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل نسي أن يضطجع على يمينه بعد
~~ركعتي الفجر فذكر حين أخذ في الاقامة كيف يصنع؟ قال: يقيم ويصلي ويدع PageV02P338 

# ذلك فلا بأس.

# (1400) 256 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبدالله بن بكير عن زرارة عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: إنما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلي
~~صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة، ثم إن شاء جلس فدعا، وإن شاء نام، وإن
~~شاء ذهب حيث شاء.

# (1401) 257 أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الاشعري قال سألت أبا الحسن
~~الرضا عليه السلام: عن ساعات الوتر قال: أحبها إلي الفجر الاول، وسألته عن
~~أفضل ساعات الليل قال: الثلث الباقي، وسألته عن الوتر بعد فجر الصبح قال:
~~نعم قد كان أبي ربما أوتر بعدما انفجر الصبح.

# (1402) 258 عنه عن علي بن الحكم عن زرعة عن المفضل بن عمر قال قلت لابي
~~عبدالله عليه السلام: أقوم وانا أشك في الفجر فقال: صل على شكك فإذا طلع
~~الفجر فأوتر وصل الركعتين، وإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ولا
~~تصل غيرها فإذا فرغت فاقض ما فاتك ولا تكون هذه عادة، وإياك ان تطلع على
~~هذا أهلك فيصلون على ذلك ولا يصلون بالليل.

# (1403) 259 عنه عن البرقي عن صفوان عن أبي أيوب عن سليمان ابن خالد قال
~~قال لي ms0642 أبوعبدالله عليه السلام ربما قمت وقد طلع الفجر فأصلي صلاة الليل
~~والوتر والركعتين قبل الفجر ثم أصلي الفجر قال قلت: افعل أنا ذا؟ قال: نعم
~~ولا يكون منك عادة.

# (1404) 260 وعنه عن البرقي عن سعد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:
~~سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلي وهو يرى أن عليه ليلا ثم PageV02P339 

# يدخل عليه الآخر من الباب فقال: قد أصبحت هل يعيد الوتر أم لا؟ أو يعيد
~~شيئا من صلاته؟ قال: يعيد ان صلاها مصبحا.

# قال محمد بن الحسن: إنما ينبغي له الاعادة إذا صلاها مصبحا لانه إذا أصبح
~~فيكون قد تضيق وقت الفرض فلا يجوز له أن يصلي نافلة، فإذا صلاها كان عليه
~~إعادتها لانه صلاها في غير وقتها، والذي يبين ما قدمناه:

# (1405) 261 ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي
~~بكر عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع.

# (1406) 262 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن عبدالعزيز قال قلت
~~لابي عبدالله عليه السلام: أقوم وأنا أتخوف الفجر قال: فأوتر قلت: فانظر
~~وإذا علي ليل قال: فصل صلاة الليل.

# (1407) 263 عنه عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن عبدالله بن سنان قال:
~~سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالوتر ثم
~~صل الركعتين ثم صل الركعات إذا أصبحت.

# (1408) 264 وعنه عن محمد بن الحسن بن علان قال: حدثني إسحاق ابن عمار قال
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الركعتين اللتين قبل الفجر قال: قبيل
~~الفجر ومعه وبعده، قلت: فمتى ادعها حتى أقضيها؟ قال قال: إذا قال المؤذن قد
~~قامت الصلاة.

# (1409) 265 عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين
~~قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل لا يصلي الغداة حتى تسفر وتظهر
~~الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال: يؤخرهما.

PageV02P340



# (1410) 266 محمد ms0643 بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن أبي
~~عبدالله قال: كان أبوعبدالله عليه السلام يصلي ركعتين بعد العشاء يقرأ
~~فيهما بمائة آية ولا يحتسب بهما، وركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بقل هو الله
~~أحد وقل يا أيها الكافرون فان استيقظ من الليل صلى صلاة الليل وأوتر، وإن
~~لم يستيقظ حتى يطلع الفجر صلى ركعتين فصارت شفعا واحتسب بالركعتين اللتين
~~صلاهما بعد العشاء وترا.

# (1411) 267 عنه عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن معاوية ابن وهب قال:
~~سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: أما يرضى أحدكم أن يقوم قبيل الصبح
~~ويوتر ويصلي ركعتي الفجر وتكتب له صلاة الليل.

# (1412) 268 محمد بن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال أبوجعفر
~~عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر.

### ||| AUTO 16 باب أحكام السهو

# (1413) 1 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن
~~مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن العبد ليرفع له من صلاته نصفها
~~وثلثها وربعها وخمسها فما يرفع إلا ما أقبل عليه منها بقلبه، وإنما امروا
~~بالنوافل ليتمم لهم بها ما نقصوا من الفريضة.

# (1414) 2 عنه عن فضالة عمن رواه عن أبي بصير قال قال أبوعبدالله عليه
~~السلام: يرفع للرجل من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ما سها
~~ولكن الله تعالى يتم ذلك بالنوافل.

# (1415) 3 عنه عن حماد بن عيسى قال حدثني بعض أصحابنا عن PageV02P341 

# أبي حمزة الثمالي قال: رأيت علي بن الحسين عليهما السلام يصلي فسقط رداه
~~عن منكبيه قال فلم يسوه حتى فرغ من صلاته قال: فسألته عن ذلك فقال: ويحك
~~أتدري بين يدي من كنت؟ إن العبد لا تقبل منه صلاة إلا ما أقبل منها، فقلت
~~جعلت فداك هلكنا فقال: كلا إن الله تعالى يتمم ذلك بالنوافل.

# (1416) 4 عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال:
~~رجل ms0644 لابي عبدالله عليه السلام وأنا اسمع جعلت فداك إني كثير السهو في
~~الصلاة فقال وهل يسلم منه أحد؟ فقلت ما أظن أحدا أكثر سهوا مني؟ فقال أبو
~~عبدالله عليه السلام يا أبا محمد إن العبد يرفع له ثلث صلاته ونصفها وثلاثة
~~أرباعها وأقل وأكثر على قدر سهوه فيه ولكنه يتم له من النوافل، فقال له
~~أبوبصير: ما أرى النوافل ينبغي أن تترك على حال؟ فقال أبوعبدالله عليه
~~السلام: أجل لا.

# (1417) 5 محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن
~~الفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام انهما قالا: إنما
~~لك من صلاتك ما أقبلت عليه منها، فإن أوهمها كلها أو غفل عن أدائها لفت
~~فضرب بها وجه صاحبها.

# (1418) 6 علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة قال في كتاب حريز
~~انه قال: إني نسيت أني في صلاة فريضة حتى ركعت وأنا أنويها تطوعا قال فقال:
~~هي التي قمت فيها، ان كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فانت في
~~الفريضة، وإن كنت دخلت في نافلة فتنويها فريضة فانت في النافلة، وان كنت
~~دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك فامض في الفريضة.

PageV02P342



# (1419) 7 محمد بن مسعود العياشي عن جعفر بن أحمد عن علي بن الحسن عن محمد
~~بن عيسى عن يونس عن معاوية قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن رجل قام
~~في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة، أو كان في النافلة فظن انها
~~مكتوبة قال: هي ما أفتتح الصلاة عليه.

# (1420) 8 عنه عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن عبد
~~العزيز عن عبدالله بن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن
~~رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة قال: هي التي قمت
~~فيها ولها، وقال إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة
~~على الذي قمت له، وإن كنت دخلت فيها ms0645 وأنت تنوي نافلة ثم أنك تنويها بعد
~~فريضة فأنت في النافلة، وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته.

# (1421) 9 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق
~~بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل
~~يريد أن يصلي ثماني ركعات فيصلي عشر ركعات أيحتسب بالركعتين من صلاة عليه؟
~~قال: لا إلا أن يصليها عمدا فان لم ينو ذلك فلا.

# (1422) 10 الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن العلا عن محمد ابن مسلم عن
~~أحدهما عليه السلام قال: سألته عن السهو في النافلة فقال: ليس عليك شئ.

# (1423) 11 عنه عن فضالة عن ابن سنان عن غير واحد عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك.

# (1424) 12 عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فانه يوشك ان يدعك إنما PageV02P343 

# هو من الشيطان.

# (1425) 13 أحمد بن محمد عن ابن بكير عن عبيد الله الحلبي قال سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام عن السهو فانه يكثر علي فقال: ادرج صلاتك ادراجا، قلت
~~وأي شئ الادراج؟ قال ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود.

# (1426) 14 الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن محمد ابن مسلم عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو.

# (1427) 15 عنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن عبدالرحمن بن الحجاج،
~~وعلي عن أبي إبراهيم عليه السلام في السهو في الصلاة فقال: تبني على اليقين
~~وتأخذ بالجزم وتحتاط بالصلاة كلها.

# (1428) 16 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبدالله
~~عليه السلام قال: ليس على الامام سهو، ولا على من خلف الامام سهو، ولا على
~~السهو سهو، ولا على الاعادة اعادة.

# (1429) 17 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد ms0646 ابن عثمان عن
~~الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا قمت في الركعتين من الظهر أو
~~غيرهما ولم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس
~~فتشهد وقم فأتم صلاتك، وإن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ
~~فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم.

# (1430) 18 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال قال
~~أبوعبدالله عليه السلام: إذا قمت في الركعتين الاولتين ولم تتشهد PageV02P344 

# فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما
~~أنت فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تشهد التشهد الذي فاتك.

# (1431) 19 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن
~~الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يصلي الركعتين من
~~المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما قال: فليجلس ما لم يركع وقد تمت
~~صلاته، وإن لم يذكر حتى يركع فليمض في صلاته فإذا سلم نقر ثنتين وهو جالس.

# (1432) 20 أحمد بن محمد البرقي عن منصور بن العباس عن عمرو بن سعيد عن
~~الحسن بن صدقة قال قلت لابي الحسن الاول عليه السلام: أسلم رسول الله صلى
~~الله عليه وآله في الركعتين الاولتين؟ فقال: نعم قلت: وحاله حاله؟ قال:
~~إنما أراد الله عزوجل أن يفقههم.

# (1433) 21 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج قال:
~~سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله ثم
~~سلم في ركعتين فسأله من خلفه يا رسول الله أحدث في الصلاة شئ؟ قال: وما ذاك
~~! قالوا إنما صليت ركعتين فقال: اكذاك يا ذا اليدين؟ وكان يدعى ذا الشمالين
~~فقال: نعم، فبنى على صلاته فأتم الصلاة اربعا، وقال: ان الله عزوجل هو الذي
~~أنساه رحمة للامة، ألا ترى لو أن رجلا صنع هذا لعير وقيل ما تقبل صلاتك فمن
~~دخل ms0647 عليه اليوم ذلك قال قد سن رسول الله صلى الله عليه وآله وصارت أسوة،
~~وسجد سجدتين لمكان الكلام.

# (1434) 22 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت PageV02P345 

# أبا عبدالله عليه السلام: عن رجل صلى ركعتين ثم قام قال: يستقبل، قلت:
~~فما يروي الناس؟ فذكر له حديث ذي الشمالين فقال: ان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله لم يبرح من مكانه ولو برح استقبل.

# (1435) 23 عنه عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن رجل صلى ركعتين ثم قام فذهب في حاجته
~~قال: يستقبل الصلاة، فقلت: ما بال رسول الله صلى الله عليه و؟ له لم يستقبل
~~حين صلى ركعتين؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم ينفتل من موضعه.

# (1436) 24 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة
~~فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر بعد ذلك انه فاتته ركعة قال: يعيدها
~~ركعة واحدة.

# (1437) 25 عنه عن ابن أبي عمير عن عبدالله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الرجل يصلي الغداة ركعة ويتشهد ثم ينصرف
~~ويذهب ويجئ ثم يذكر بعد أنه إنما صلى ركعة قال: يضيف إليها ركعة.

# فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الاول الذي قدمناه عن عمار الساباطي
~~وبين الاخبار الاولة لان الوجه في هذه الاخبار أن نحملها على أنه إذا انصرف
~~وذهب وجاء من غير أن يستدبر القبلة جاز له حينئذ البناء على ما مضى،
~~والاخبار الاولة محمولة على انه إذا استدبر القبلة وجب عليه استيناف الصلاة
~~فلا تنافي بينهما على حال، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه:

# (1438) 26 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن PageV02P346 

# أبي عبدالله عليه السلام قال: من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو،
~~فان ms0648 رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بالناس الظهر ركعتين ثم سها فقال له
~~ذو الشمالين: يارسول الله أنزل في الصلاة شئ؟ فقال: وما ذاك؟ قال: إنما
~~صليت ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أتقولون مثل قوله؟ قالوا:
~~نعم، فقام فأتم بهم الصلاة وسجد سجدتي السهو، قال قلت: أرأيت من صلى ركعتين
~~وظن أنها أربع فسلم وانصرف ثم ذكر بعدما ذهب أنه إنما صلى ركعتين؟ قال:
~~يستقبل الصلاة من أولها قال قلت: فما بال الرسول صلى الله عليه وآله لم
~~يستقبل الصلاة وإنما أتم ما بقي من صلاته؟ فقال: إن رسول الله صلى الله
~~عليه وآله لم يبرح من مجلسه فإن كان لم يبرح من مجلسه فليتم ما نقص من
~~صلاته إذا كان قد حفظ الركعتين الاولتين.

# (1439) 27 فأما ما رواه سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد
~~بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل صلى
~~ركعة من الغداة ثم انصرف وخرج في حوائجه ثم ذكر أنه صلى ركعة قال: فليتم ما
~~بقي. فقد بينا الوجه في مثله فيما مضى، ويحتمل أن يكون الخبر مخصوصا
~~بالنوافل دون الفرايض.

# (1440) 28 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن ابن أبي نجران عن الحسين ابن
~~سعيد عن حماد عن حريز عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى
~~بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو البصرة أو ببلدة من البلدان
~~أنه صلى ركعتين قال: يصلي ركعتين. فهذا الخبر وخبر عمار الذي قال فيه لا
~~يعيد ولو بلغ الصين الوجه فيهما ان نحملهما على أنه إذا لم يذكر ذلك علما
~~يقينا وإنما يذكر ظنا ويعتريه مع ذلك شك، PageV02P347 

# فحينئذ يضيف إليه تمام الصلاة استظهارا لا وجوبا، لانا قد بينا أن بعد
~~الانصراف من حال الصلاة لا يلتفت إلى شئ من الشك، ويحتمل الخبر أيضا أن
~~يكون إنما ذكر ترك ركعتين من النوافل وليس فيه أنه ترك ركعتين ms0649 من الفرايض،
~~ويزيد ما قدمناه بيانا:

# (1441) 29 ما رواه محمد بن مسعود عن جعفر بن أحمد قال حدثني علي ابن
~~الحسن وعلي بن محمد عن العبيدي عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما
~~عليهما السلام قال: سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما
~~فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر أنه قد فاتته ركعة قال: يعيد ركعة واحدة
~~يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه فعليه أن يستقبل
~~الصلاة استقبالا.

# (1442) 30 علي بن مهزيار عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس ابن يعقوب قال
~~قلت لابي الحسن عليه السلام: صليت بقوم صلاة فقعدت للتشهد ثم قمت ونسيت أن
~~أسلم عليهم فقالوا ما سلمت علينا فقال: ألم تسلم وأنت جالس؟ قلت: بلى فقال:
~~فلا بأس عليك ولو نسيت حين قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك فقلت السلام عليكم.

# (1443) 31 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن
~~مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يشك بعدما ينصرف من صلاته قال
~~فقال: لا يعيد ولا شئ عليه.

# (1444) 32 عنه عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراج عن حبيب الخثعمي
~~قال: شكوت إلى أبي عبدالله عليه السلام كثرة السهو في الصلاة فقال: احص
~~صلاتك بالحصى أو قال أحفظها بالحصى.

PageV02P348



# (1445) 33 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله
~~الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام
~~التشهد فقال: يسلم من خلفه ويمضي في حاجته إن أحب.

# (1446) 34 عنه عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
~~عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون خلف الامام فيطول الامام التشهد
~~فيأخذ الرجل البول أو يتخوف على شئ يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال:
~~يتشهد هو وينصرف ويدع الامام.

# (1447) 35 الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي ms0650 المعزاء قال سألت أبا عبدالله
~~عليه السلام: عن الرجل يكون خلف الامام فيسهو فيسلم قبل أن يسلم الامام
~~قال: لا بأس.

# (1448) 36 سعد عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر عن موسى ابن عيسى عن
~~مروان بن مسلم عن عمار بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام:
~~عن شئ من السهو في الصلاة فقال: ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك
~~أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ؟ قلت: بلى قال: إذا سهوت فابن على الاكثر
~~فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت انك نقصت فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك في
~~هذه شئ وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت.

# (1449) 37 سعد عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو ابن خالد عن
~~زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: صلى بنا رسول الله صلى الله
~~عليه وآله الظهر خمس ركعات ثم انفتل فقال له بعض القوم: يا رسول الله هل
~~زيد في الصلاة شئ؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت بنا خمس ركعات قال: فاستقبل القبلة PageV02P349 

# وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراء ة ولا ركوع ثم سلم وكان
~~يقول: هما المرغمتان.

# قال محمد بن الحسن: هذا خبر شاذ لا يعمل عليه لانا قد بينا أن من زاد في
~~الصلاة وعلم ذلك يجب عليه استيناف الصلاة، وإذا شك في الزيادة فانه يسجد
~~السجدتين المرغمتين، ويجوز أن يكون عليه السلام إنما فعل ذلك لان قول واحد
~~له لم يكن مما يقطع به، ويجوز أن يكون كان غلطا منه وإنما سجد السجدتين
~~احتياطا.

# (1450) 38 الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله
~~عليه السلام قال: إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم
~~ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء.

# (1451) 39 عنه عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن صفوان عن العيص قال سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام: عن رجل نسي ركعة ms0651 من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر انه لم
~~يركع قال: يقوم فيركع ويسجد سجدتين.

# (1452) 40 محمد بن علي بن محبوب عن حمزة بن يعلى عن علي بن إدريس عن محمد
~~عن أخيه أبي جرير عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال قال: إن الرجل إذا كان
~~في الصلاة فدعاه الوالد فليسبح وإذا دعته الوالدة فليقل لبيك.

# (1453) 41 عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن القاسم عن علي ابن جعفر عن
~~أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل يصلي خلف إمام لا يدري كم
~~صلى هل عليه سهو؟ قال: لا.

# (1454) 42 عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبدالله ابن بكير عن
~~زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام: هل سجد رسول الله صلى الله PageV02P350 

# عليه وآله سجدتي السهو قط؟ فقال: لا ولا يسجدهما فقيه.

# قال محمد بن الحسن: الذي أفتي به ما تضمنه هذا الخبر، فأما الاخبار التي
~~قدمناها من أن النبي صلى الله عليه وآله سها فسجد فانها موافقة للعامة
~~وإنما ذكرناها لان ما تتضمنه من الاحكام معمول بها على ما بيناه.

# (1455) 43 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبدالله ابن الحجال
~~عن إبراهيم بن محمد الاشعري عن حمزة بن حمران عن أبي عبدالله عليه السلام
~~قال: ما أعاد الصلاة فقيه قط، يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر مخصوص بأحكام بعينها لانا قد بينا ان في
~~السهو ما لا يمكن تلافيه ولا يجوز فيه غير اعادة الصلاة.

# (1456) 44 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبدالله
~~بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل دعاه رجل وهو
~~يصلي فسها فأجابه لحاجته كيف يصنع؟ قال: يمضي على صلاته ويكبر تكبيرا كثيرا.

# قال محمد بن الحسن: وهذا الخبر لا ينافي ما قدمناه من أنه إذا تكلم ساهيا
~~كان عليه سجدتا السهو لانه ليس ms0652 في هذا الخبر انه ليس عليه ذلك، ولا يمتنع
~~أن يكون أراد يكبر تكبيرا كثيرا ثم يسجد سجدتي السهو بعد الفراغ من الصلاة
~~على ما بيناه.

# (1457) 45 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن بكر بن أبي
~~بكر قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام إني ربما شككت في السورة فلا أدري
~~قرأتها أم لا فاعيدها؟ قال: إن كانت طويلة فلا، وإن كانت قصيرة فأعدها.

# (1458) 46 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبدالله بن المغيرة PageV02P351 

# عن معاوية بن وهب قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: اقرأ سورة فاسهو
~~فانتبه وأنا في آخرها فارجع إلى أول السورة أو أمضي؟ قال: بل امض.

# (1459) 47 أحمد بن محمد عن أحمد بن أبي نصر عن حماد بن عيسى عن حريز بن
~~عبد الله عن زرارة قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل شك في الاذان وقد
~~دخل في الاقامة قال: يمضي، قلت: رجل شك في الاذان والاقامة وقد كبر؟ قال:
~~يمضي، قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ؟ قال: يمضي، قلت: شك في القرائة وقد
~~ركع؟ قال: يمضي، قلت: شك في الركوع وقد سجد؟ قال: يمضي على صلاته، ثم قال:
~~يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ.

# (1460) 48 عنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد ابن مسلم عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: كلما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد.

# (1461) 49 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي جميلة عن زيد
~~الشحام أبي اسامة قال: سألته عن الرجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات
~~قال: ان استيقن انه صلى خمسا أو ستا فليعد، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص
~~فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم
~~يتشهد، وإن هو استيقن انه صلى ركعتين أو ثلاثا ثم انصرف فتكلم فلم يعلم أنه
~~لم ms0653 يتم الصلاة قائما عليه أن يتم الصلاة ما بقي منها، فان نبي الله صلى
~~الله عليه وآله صلى بالناس ركعتين ثم نسي حتى انصرف فقال له ذو الشمالين:
~~يا رسول الله أحدث في الصلاة شئ؟ فقال: أيها الناس أصدق ذو الشمالين؟
~~فقالوا: نعم لم تصل إلا ركعتين، فقام فأتم ما بقي من صلاته.

# (1462) 50 عنه عن الحسن بن علي الوشا عن رجل عن جميل بن دراج PageV02P352 

# عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: يفوت الرجل الاولى والعصر
~~والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة قال: يبدأ بالوقت الذي هو فيه، فانه لا
~~يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت، ثم يقضي ما فاته
~~الاولى فالاولى.

# (1463) 51 محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عنبسة قال:
~~سألته عن الرجل لا يدري ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا قال: يبني صلاته على
~~ركعة واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو.

# قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر أن نحمله على النوافل لان النوافل
~~حكمها ان تبنى على الاقل احتياطا على ما بيناه، فأما الفرايض فانها تبنى
~~على الاكثر ويتم بعد الفراغ من الصلاة على ما بيناه.

# (1464) 52 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن
~~يونس عن منهال القصاب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام أسهو في الصلاة
~~وأنا خلف الامام قال فقال: إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب.

# (1465) 53 عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبدالكريم
~~عن الحسين بن حماد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا أحس الرجل أن بثوبه
~~بللا وهو يصلي فليأخذ ذكره بطرف ثوبه فيمسحه بفخذه فإن كان بللا يعرف
~~فليتوضأ وليعد الصلاة، وإن لم يكن بللا فذلك من الشيطان.

# (1466) 54 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن
~~عمار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبدالله عليه ms0654 السلام عن السهو ما يجب
~~فيه سجدتا السهو؟ فقال: إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت، أو
~~أردت أن تقرأ فسبحت، أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدتا PageV02P353 

# السهو وليس في شئ مما يتم به الصلاة سهو، وعن الرجل إذا أراد أن يقعد
~~فقام ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئا أو يحدث شيئا قال: ليس عليه سجدتا السهو
~~حتى يتكلم بشئ، وعن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو
~~قال: يسجدهما متى ذكر، وعن رجل صلى ثلاث ركعات وهو يظن أنها أربع فلما سلم
~~ذكر أنها ثلاث قال: يبني على صلاته متى ما ذكر ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم
~~ويسجد سجدتي السهو وقد جازت صلاته، وسئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة
~~هل عليه سجدة السهو؟ قال: لا قد أتم الصلاة، وعن الرجل يدخل مع الامام وقد
~~صلى الامام ركعة أو أكثر فسها الامام كيف يصنع الرجل؟ قال: إذا سلم الامام
~~فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه وإذا قام وبنى على صلاته
~~وأتمها وسلم سجد الرجل سجدتي السهو، وعن الرجل يسهو في الصلاة فلا يذكر ذلك
~~حتى يصلي الفجر كيف يصنع؟ قال: لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب
~~شعاعها، وعن رجل سها خلف الامام فلم يفتتح الصلاة قال: يعيد الصلاة ولا
~~صلاة بغير افتتاح، وعن رجل وجبت عليه صلاة من قعود فنسي حتى قام وافتتح
~~الصلاة وهو قائم ثم ذكر قال: يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد، وكذلك إن وجبت
~~عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه أن يقطع صلاته
~~ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد.

# (1467) 55 محمد بن أحمد بن يحيى عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد
~~بن القاسم بن الفضيل بن يسار عن الحسن بن الجهم قال سألت أبا الحسن عليه
~~السلام: عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة فقال: ان ms0655 كان
~~قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا يعيد، وإن كان لم PageV02P354 

# يتشهد قبل أن يحدث فليعد.

# (1468) 56 عنه عن موسى بن عمر بن يزيد عن ابن سنان عن أبي سعيد القماط
~~قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبدالله عليه السلام عن رجل وجد غمزا في بطنه أو
~~أذى أو عصرا من البول وهو في الصلاة المكتوبة في الركعة الاولى أو الثانية
~~أو الثالثة أو الرابعة قال فقال: إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بأن يخرج
~~لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته
~~من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بكلام، قال قلت: وان
~~التفت يمينا أو شمالا أو ولى عن القبلة؟ قال: نعم كل ذلك واسع، إنما هو
~~بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة فانما عليه
~~أن يبني على صلاته، ثم ذكر سهو النبي صلى الله عليه وآله.

# وقد مضى معنى هذا الخبر.

### ||| AUTO 17 باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز

# (1469) 1 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي
~~بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يصلي وعليه خضابه
~~فقال: لا يصلي وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلي قلت: ان حناء ه وخرقته
~~نظيفة فقال: لا يصلي وهو عليه، والمرأة أيضا لا تصلي وعليها خضابها.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب دون الوجوب، والذي يدل
~~على ذلك ما رواه:

PageV02P355



# (1470) 2 سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن رفاعة قال سألت أبا
~~الحسن عليه السلام: عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراء ة ايضا أيصلي في
~~حنائه؟ قال: نعم إذا كان خرقته طاهرة وكان متوضأ.

# (1471) 3 عنه عن أحمد عن محمد بن سهل بن اليسع الاشعري عن أبيه عن أبي
~~الحسن عليه السلام قال: سألته أيصلي ms0656 الرجل في خضابه إذا كان على طهر؟ فقال: نعم.

# (1472) 4 سعد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار
~~بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة تصلي ويداها
~~مربوطتان بالحناء؟ فقال: ان كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهي
~~مختضبة ويداها مربوطتان.

# (1473) 5 عنه عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
~~بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة يختضبان أيصليان وهما
~~بالحناء والوسمة؟ فقال: إذا أبرزا الفم والمنخر فلا بأس.

# (1474) 6 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه فقال: ان أخرج
~~يديه فحسن، وان لم يخرج فلا بأس.

# 1475) 7 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن ابن علي عن
~~عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن PageV02P356 

# أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي فيدخل يديه في ثوبه
~~فقال: ان كان عليه ثوب آخر أزار أو سراويل فلا بأس، وإن لم يكن فلا يجوز له
~~ذلك وان أدخل يدا واحدة ولم يدخل الاخرى فلا بأس.

# (1476) 8 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن
~~جعفر عن أبيه عليه السلام قال: لا يصلي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن
~~عليه إزار. فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاستحباب بدلالة
~~ما قدمناه من الاخبار، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

# (1477) 9 سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن زياد
~~بن سوقة عن أبي جعفر عليه السلام قال قال: لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب
~~الواحد وازراره محلولة إن دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف.

# (1478) 10 سعد عن موسى بن الحسن عن أحمد بن ms0657 هلال عن ابن أبي عمير عن حماد
~~عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كلما لا تجوز الصلاة فيه وحده
~~فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الابريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في
~~السراويل ويصلى فيه.

# (1479) 11 سعد عن محمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن صفوان ابن يحيى ومحمد
~~بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان عمن رواه عن أبي عبدالله عليه السلام في
~~الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه قذر فقال: إذا كان مما لا يتم فيه الصلاة
~~فلا بأس.

# (1480) 12 عنه عن الحسن بن علي عن عبدالله بن المغيرة عن الحسن PageV02P357 

# ابن موسى الخشاب عن علي بن اسباط عن ابن أبي ليلى عن زرارة قال قلت لابي
~~عبدالله عليه السلام: ان قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم
~~صليت فقال: لا بأس.

# (1481) 13 عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن إبراهيم ابن أبى
~~البلاد عمن حدثهم عن أبى عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة في الشئ
~~الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر مثل القلنسوة والتكة والجورب.

# (1482) 14 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن علي بن اسباط عن
~~علي بن عقبة عن زرارة عن احدهما عليهما السلام قال: كلما كان لا تجوز فيه
~~الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشئ مثل القلنسوة والتكة والجورب.

# (1483) 15 الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن عبدالله الواسطي عن
~~قاسم الصيقل قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام إني اعمل اغماد السيوف من
~~جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي أفأصلي فيها؟ فكتب إلي اتخذ ثوبا لصلاتك،
~~فكتبت إلى أبي جعفر عليه السلام كنت كتبت إلى أبيك عليه السلام بكذا وكذا
~~فصعب علي ذلك فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكيه فكتب إلي: كل اعمال
~~البر بالصبر يرحمك الله فان كان مما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس.

# (1484) 16 محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو ms0658 بن سعيد عن مصدق بن
~~صدقة عن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يتقيأ في ثوبه
~~أيجوز أن يصلي فيه ولا يغسله؟ قال: لا بأس.

# (1485) 17 سهل بن زياد عن خيران الخادم قال: كتبت إلى الرجل PageV02P358 

# اسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا؟ فان أصحابنا
~~قد اختلفوا فيه فقال بعضهم: صل فيه فان الله إنما حرم شربها وقال بعضهم: لا
~~تصل فيه فكتب عليه السلام لا تصل فيه فانه رجس.

# (1486) 18 أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال: بعثت بمسألة
~~إلى أبي عبدالله عليه السلام مع ابراهيم بن ميمون قلت: سله عن الرجل يبول
~~فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكره بعد ذلك انه لم يغسلها قال:
~~يغسلها ويعيد صلاته. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:

# (1487) 19 علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله
~~قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان
~~أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال: ان كان لم يعلم فلا يعيد. لان الوجه في
~~هذا الخبر أنه إذا لم يعلم في حال حصول النجاسة ذلك وصلى ثم علم فلا يجب
~~عليه اعادة الصلاة، والخبر الاول يتناول من علم حصول النجاسة في الثوب فلم
~~يغسله اما تعمدا أو نسيانا لزمه بعد ذلك اعادة الصلاة، وقد استوفينا ذلك في
~~كتاب الطهارة وأوردنا فيه الاخبار، منها خبر زرارة وغيره، ويزيد ذلك بيانا
~~ما رواه:

# (1488) 20 علي بن إبراهيم عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله بن سنان قال:
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال: ان كان
~~علم انه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن
~~يعيد ما صلى، وإن كان يرى انه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه
~~بالماء.

PageV02P359



# (1489) 21 علي عن محمد بن عيسى عن يونس بن ms0659 عبدالرحمن عن ابن مسكان عن أبي
~~بصير عن أبى عبدالله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم
~~علم به قال: عليه ان يبتدئ الصلاة، قال: وسألته عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابة
~~أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم قال: قد مضت صلاته ولا شئ عليه.

# (1490) 22 علي بن مهزيار عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب رجل اياما ثم ان صاحب الثوب أخبره
~~انه لا يصلى فيه قال: لا يعيد شيئا من صلاته.

# (1491) 23 فأما ما رواه سعد عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن وهب بن
~~عبد ربه عن أبي عبدالله عليه السلام في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها
~~صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك قال: لا يعيد إذا لم يكن علم.

# فلا ينافي التأويل الذي ذكرناه لان هذا الخبر محمول على انه إذا لم يعلم
~~في حال الصلاة وكان قد سبقه العلم بحصول النجاسة في الثوب وجب عليه حينئذ
~~إعادة الصلاة.

# (1492) 24 فأما ما رواه سعد عن احمد عن الحسن بن محبوب عن العلا قال:
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه الشئ فينجسه فينسى أن
~~يغسله فيصلي فيه ثم يذكر انه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ فقال: لا يعيد قد
~~مضت صلاته وكتبت له.

# فانه خبر شاذ لا يعارض به الاخبار التي ذكرناها ها هنا وفيما مضى من كتاب
~~الطهارة PageV02P360 

# ويجوز أن يكون الخبر مخصوصا بنجاسة معفو عنها مثل دم البراغيث والجراح
~~اللازمة أو دم السمك وما يجري مجرى ذلك.

# (1493) 25 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن
~~أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي
~~قال: لا يؤذيه حتى ينصرف.

# (1494) 26 علي بن مهزيار عن فضالة عن عبدالله بن سنان قال: سأل أبي أبا
~~عبدالله عليه السلام عن الذي يعير ثوبه ms0660 لمن يعلم انه يأكل الجري ويشرب
~~الخمر فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا يصلي فيه حتى يغسله.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب لان الاصل في الاشياء
~~كلها الطهارة، ولا يجب غسل شئ من الثياب إلا بعد العلم بان فيها نجاسة، وقد
~~روى هذا الراوي بعينه خلاف هذا الخبر روى:

# (1495) 27 سعد عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان
~~قال: سأل أبي أبا عبدالله عليه السلام وأنا حاضر اني اعير الذمي ثوبي وأنا
~~أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرد علي فاغسله قبل أن اصلي فيه؟
~~فقال أبوعبدالله عليه السلام: صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فانك أعرته
~~اياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن انه نجسه.

# (1496) 28 الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن المعلى بن خنيس
~~قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لا بأس بالصلاة في الثياب PageV02P361 

# التي يعملها المجوس والنصارى واليهود.

# (1497) 29 أحمد بن محمد عن الحسين عن ابراهيم بن أبي البلاد عن معاوية بن
~~عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس
~~وهم اخباث (1) وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال البسها ولا اغسلها
~~واصلي فيها؟ قال: نعم، قال معاوية: فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له ازرارا
~~ورداء ا من السابري ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه
~~عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة.

# (1498) 30 الحسين بن سعيد عن أبان بن عثمان عن حماد بن عثمان عن عبيد
~~الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصلاة في ثوب
~~المجوسي فقال: يرش بالماء.

# (1499) 31 سعد بن عبدالله عن موسى بن الحسن وأحمد بن هلال عن موسى بن
~~القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن
~~فارة المسك تكون مع الرجل يصلي وهي معه في ms0661 جيبه أو ثيابه؟ فقال: لا بأس بذلك.

# (1500) 32 محمد بن علي بن محبوب عن عبدالله بن جعفر قال: كتبت اليه يعني
~~أبا محمد عليه السلام يجوز للرجل أن يصلي ومعه فارة مسك؟ فكتب لا بأس به
~~إذا كان ذكيا.

# (1501) 33 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس ابن يعقوب قال:
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يصلي وعليه البرطلة (2) فقال: لا يضره.

PageV02P362



# (1502) 34 سعد عن الحسن بن علي بن مهزيار عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى
~~أبي محمد عليه السلام أسأله عن الصلاة في القرمز (1) وان أصحابنا يتوقفون
~~عن الصلاة فيه فكتب: لا بأس به مطلق والحمد لله رب العالمين.

# (1503) 35 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبدالله عن العلا
~~عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن تكون التماثيل في
~~الثوب إذا غيرت الصورة منه.

# (1504) 36 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبدالله بن مسكان عن ليث
~~المرادي قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: الوسائد تكون في البيت فيها
~~التماثيل عن يمين أو شمال فقال: لا بأس ما لم تكن تجاه القبلة، فان كان شئ
~~منها بين يديك مما يلي القبلة فغطه وصل، فاذا كانت معك دراهم سود فيها
~~تماثيل فلا تجعلها من بين يديك واجعلها من خلفك.

# (1505) 37 عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: لا بأس أن تصلي على كل التماثيل إذا جعلتها تحتك.

# (1506) 38 أحمد بن محمد عن موسى بن عمر عن محمد بن أبي عمير عن بعض
~~أصحابه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن التماثيل تكون في البساط
~~لها عينان وأنت تصلي فقال: ان كانت لها عين واحدة فلا بأس، وإن كانت عينان فلا.

# (1507) 39 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت
~~أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه دراهم ms0662 فيها تماثيل فقال: لا
~~بأس بذلك.

PageV02P363



# (1508) 40 علي بن مهزيار عن فضالة عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام عن الدراهم السود فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه؟
~~فقال: لا بأس بذلك إذا كانت مواراة.

# (1509) 41 الحسين بن سعيد قال: قرأت كتاب محمد بن ابراهيم إلى أبي الحسن
~~الرضا عليه السلام يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز فكتب اليه: قرأته لا بأس
~~بالصلاة فيه.

# قال محمد بن الحسن: ذكر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ان المعنى في
~~هذا الخبر قز الماعز دون قز الابريسم.

# (1510) 42 أحمد بن محمد البرقي عن أبيه عن النضر بن سويد عن القاسم بن
~~سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبدالله عليه السلام أنه كان يكره أن يلبس
~~القميص المكفوف بالديباج، ويكره لباس الحرير ولباس الوشي ويكره الميثرة
~~الحمراء فانها ميثرة ابليس.

# (1511) 43 محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العيص
~~بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب المرأة
~~وفي إزارها ويعتم بخمارها؟ قال: نعم إذا كانت مأمونة.

# (1512) 44 علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لابي
~~جعفر عليه السلام: رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي
~~فيه قال: يصلي إيماء، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلا
~~وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيؤميان إيماء ا ولا يركعان ولا يسجدان PageV02P364 

# فيبدو ما خلفهما، تكون صلاتهما إيماء ا برؤوسهما، قال: وإن كانا في ماء
~~أو بحر لجي لم يسجدا عليه، وموضوع عنهما التوجه فيه فيؤميان في ذلك ايماء ا
~~رفعهما توجه ووضعهما توجه (1).

# (1513) 45 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة قال: يتقدمهم
~~الامام بركبتيه ويصلى بهم جلوسا وهو جالس.

# (1514) 46 سعد عن محمد بن الحسين عن عبدالله ms0663 بن جبلة عن اسحاق بن عمار
~~قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: قوم قطع عليهم الطريق فأخذت ثيابهم
~~فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون؟ فقال: يتقدمهم امامهم فيجلس ويجلسون
~~خلفه فيومي إيماء ا بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم.

# (1515) 47 محمد بن علي بن محبوب عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن
~~أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي
~~عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال: ان أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته
~~بالركوع والسجود وان لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم.

# (1516) 48 عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن بعض
~~أصحابه عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة
~~قال: يصلي عريانا قائما ان لم يره أحد، فان رآه أحد صلى جالسا.

# (1517) 49 عنه عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابه عن أبي PageV02P365 

# عبدالله عليه السلام قال: العاري الذي ليس له ثوب اذا وجد حفرة دخلها
~~ويسجد فيها ويركع.

# (1518) 50 أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل قال: سأل مرازم أبا
~~عبدالله عليه السلام وانا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلي في ازاره مؤتزرا
~~به؟ قال: يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يتردى بها.

# (1519) 51 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سئل
~~أبوعبدالله عن رجل ليس معه إلا سراويل قال: يحل التكة منه فيطرحها على
~~عاتقه ويصلي، وقال وان: كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما.

# (1520) 52 محمد بن علي بن محبوب عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
~~بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل
~~وقلنسوة؟ قال: لا يصلح، وسألته عن السراويل هل يجوز مكان الازار؟ قال: نعم.

# (1521) 53 علي بن مهزيار عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن
~~خالد: قال ms0664 سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه
~~رداء فقال: لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها.

# (1522) 54 أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
~~عليه السلام قال: سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على
~~الثياب يصلى فيها؟ قال: اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره انضحه بالماء.

PageV02P366



# (1523) 55 محمد بن علي عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر
~~عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الدود يقع من الكنيف على
~~الثوب أيصلي فيه؟ قال: لا بأس إلا أن ترى أثرا فتغسله.

# (1524) 56 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن علي ابن مهزيار عن
~~فضالة بن أيوب عن موسى بن بكر عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام
~~ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو
~~سداه خز أو كتان أو قطن، وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء.

# (1525) 57 عنه عن العباس عن علي عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن حسين ابن
~~كثير عن أبيه قال: رأيت على أبي عبدالله عليه السلام جبة صوف بين ثوبين
~~غليظين فقلت له في ذلك فقال: رأيت أبي يلبسها، إنا إذا أردنا أن نصلي لبسنا
~~اخشن ثيابنا.

# (1526) 58 عنه عن علي بن الريان قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام هل
~~تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان واظفاره من غير أن ينفضه
~~ويلقيه عنه؟ فوقع عليه السلام: يجوز.

# (1527) 59 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن جميل عن الحسن بن شهاب
~~قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن جلود الثعالب إذا كانت ذكية ايصلى
~~فيها؟ قال: نعم.

# (1528) 60 محمد عن علي بن السندي عن صفوان عن عبدالرحمن PageV02P367 

# ابن الحجاج قال: سألته عن الخفاف (1) من الثعالب أو الجرز (2) منه ايصلى
~~فيها ms0665 ام لا؟ قال: إذا كان ذكيا فلا بأس به قال محمد بن الحسن: قد بينا
~~الوجه في امثال هذين الخبرين فيما مضى فلا وجه لاعادته.

# (1529) 61 عنه عن أحمد بن محمد عن احمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألته عن
~~الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي ام غير ذكية ايصلي
~~فيها؟ قال: نعم ليس عليكم المسألة ان أبا جعفر عليه السلام كان يقول: ان
~~الخوارج ضيقوا على انفسهم بجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك.

# (1530) 62 احمد بن محمد عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله ابن
~~مسكان عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال لا بأس بالصلاة فيما كان
~~من صوف الميتة إن الصوف ليس فيه روح، قال عبدالله: وحدثني علي بن أبي حمزة
~~أن رجلا سأل أبا عبدالله عليه السلام وانا عنده عن الرجل يتقلد السيف ويصلي
~~فيه؟ قال: نعم فقال الرجل: ان فيه الكيمخت ! فقال وما الكيمخت؟ فقال جلود
~~دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة فقال: ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه.

# (1531) 63 سعد عن الحسين بن علي عن احمد بن هلال عن محمد ابن أبي عمير عن
~~حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال قلت له: منديل
~~يتمندل به أيجوز له أن يضعه الرجل على منكبه أو يتزر به ويصلي؟ قال: لا بأس.

# (1532) 64 سعد عن أيوب بن نوح عن عبدالله بن المغيرة عن اسحاق بن عمار عن
~~العبد الصالح عليه السلام انه قال: لا بأس بالصلاة في القز اليماني PageV02P368 

# وفيما صنع في أرض الاسلام، قلت له: فان كان فيها غير أهل الاسلام قال:
~~إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس.

# (1533) 65 أحمد بن محمد عن محمد بن زياد عن الريان بن الصلت قال سألت أبا
~~الحسن الرضا عليه السلام: عن لبس فراء السمور والسنجاب والحواصل وما
~~اشببهها والمناطق والكيمخت والمحشو بالقز والخفاف من اصناف الجلود فقال: لا
~~بأس بهذا كله إلا ms0666 بالثعالب.

# (1534) 66 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن
~~الحلبي قال: سألته عن لبس الخز فقال: لا بأس به ان علي بن الحسين عليه
~~السلام كان يلبس الكساء الخز في الشتاء فاذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه،
~~وكان يقول إني لاستحيي من ربي ان آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه.

# (1535) 67 عنه عن صفوان عن عبدالله بن بكير عن ابراهيم الاحمري قال سألت
~~أبا عبدالله عليه السلام: عن رجل يصلي وازراره محللة قال: لا ينبغي ذلك.

# (1536) 68 عنه عن صفوان عن عبدالله بن بكير قال سألت أبا عبدالله عليه
~~السلام: عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلى عليها؟ فقال: لا.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب أو على انه إذا كانت
~~النجاسة ربما كانت رطبة فلا يصلي عليها لئلا يتعدى ذلك اليه، فاما اذا كانت
~~يابسة يؤمن ذلك عليها فلا بأس بذلك، والذي يدل على ذلك ما رواه:

# (1537) 69 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن PageV02P369 

# زرراة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الشاذكونة تكون عليها
~~الجنابة أيصلى عليها في المحمل؟ فقال: لا بأس.

# (1538) 70 - عنه عن العباس بن معروف عن صفوان عن صالح النيلي عن محمد بن
~~أبي عمير قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: اصلي على الشاذكونة وقد
~~أصابتها الجنابة؟ فقال: لا بأس.

# (1539) 71 سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن
~~عمار بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن البارية يبل
~~قصبها بماء قذر هل يجوز الصلاة عليها؟ فقال: إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها.

# (1540) 72 أحمد بن محمد عن سعد بن اسماعيل عن أبيه قال سألت أبا الحسن
~~الرضا عليه السلام: عن المصلى والبساط يكون عليه تماثيل أيقوم عليه فيصلي
~~أم لا؟ فقال: والله اني لاكره ذلك، وعن رجل دخل على رجل وعنده بساط عليه
~~تمثال فقال: أتجدها هنا مثالا فقال: لا ms0667 تجلس عليه ولا تصلي عليه.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الكراهية بدلالة ما قدمناه من
~~الاخبار وأنه لا بأس بالقعود عليه والوقوف ما لم يسجد عليها، ويزيد ذلك
~~بيانا ما رواه:

# (1541) 73 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن محبوب عن
~~العلا عن محمد بن مسلم قال قلت لابي جعفر عليه السلام: أصلي والتماثيل
~~قدامي وانا انظر اليها؟ قال: لا إطرح عليها ثوبا، ولا بأس بها إذا كانت عن
~~يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، وإن كانت في القبلة فالق
~~عليها ثوبا وصل.

PageV02P370



# (1542) 74 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن مالك بن عطية قال أخبرني زياد
~~بن المنذر عن أبي جعفر عليه السلام قال: سأله رجل وأنا حاضر عن الرجل يخرج
~~من الحمام أو يغتسل فيتوشح ويلبس قميصه فوق الازار فيصلي وهو كذلك قال: ها
~~عمل قوم لوط، قال: قلت فانه يتوشح فوق القميص؟ فقال: هذا من التجبر، قال:
~~قلت ان القميص رقيق يلتحف به؟ قال: نعم، ثم قال: ان حل الازرار في الصلاة
~~والخذف بالحصى (1) ومضغ الكندر (2) في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط.

# (1543) 75 عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن أبيه عن علي عليه
~~السلام قال: لا تصلي المرأة عطلا.

# (1544) 76 عنه عن سعد بن اسماعيل عن أبيه اسماعيل بن عيسى قال سألت أبا
~~الحسن عليه السلام: عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من اسواق الجبل
~~أيسأل عن ذكاته إذا كان البايع مسلما غير عارف؟ قال: عليكم انتم أن تسألوا
~~عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه.

# (1545) 77 عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال
~~سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي هو أم لا ما تقول في
~~الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلي فيه؟ قال: نعم انا اشتري الخف من ms0668 السوق ويصنع
~~لي وأصلي فيه وليس عليكم المسألة.

# (1546) 78 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد عن أبيه عن وهب بن PageV02P371 

# وهب عن جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام قال: السيف بمنزلة الرداء
~~تصلي فيه ما لم تر فيه دما، والقوس بمنزله الرداء.

# (1547) 79 عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن الرضا عليه
~~السلام قال: سألته عن جلود الخز فقال هو ذا نحن نلبس، فقلت: ذاك الوبر جعلت
~~فداك فقال: إذا حل وبره حل جلده.

# (1548) 80 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن
~~عمار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد
~~قال: لا ولا يتختم به الرجل فانه من لباس أهل النار، وقال: لا يلبس الرجل
~~الذهب ولا يصلي فيه لانه من لباس أهل الجنة، وعن الثوب يكون علمه ديباجا
~~قال: لا يصلي فيه، وعن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك أيصلي فيه؟
~~قال: لا، وعن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد
~~يبس الموضع القذر قال: لا يصلي عليه، واعلم موضعه حتى يغسله، وعن الشمس هل
~~تطهر الارض؟ قال: اذا كان الموضع قذرا من بول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم
~~يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، وان أصابته الشمس ولم ييبس الموضع
~~القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس، وان كانت رجلك رطبة أو
~~جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك
~~الموضع حتى ييبس فانه لا يجوز ذلك، وعن الرجل يتوضأ ويمشي حافيا ورجله رطبة
~~قال: إن كانت أرضكم مبلطة أجزأكم المشي عليها، وقال: أما نحن فيجوز لنا ذلك
~~لان أرضنا مبلطة يعني مفروشة بالحصى وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال
~~الطير أو غير ذلك قال: لا تجوز الصلاة فيه.

PageV02P372



# (1549) 81 محمد بن أحمد عن معاوية بن حكيم عن ابن ms0669 فضال عن حماد بن عثمان
~~عن أبي عبدالله عليه السلام قال: تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع
~~المفدم (1).

# (1550) 82 محمد بن أحمد عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عمن حدثه عن يزيد
~~بن خليفة عن أبي عبدالله عليه السلام انه كره الصلاة في المشبع بالعصفر (2)
~~المضرج بالزعفران.

# (1551) 83 عنه عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:
~~سألته عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره قال: لا يصلح
~~جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما، قال: وسألته عن
~~البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال:
~~نعم لا بأس، قال: وسألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود الذين يقعدون
~~عليها في بيوتهم أيصلح؟ قال: لا تصلي عليها، وسألته عن السيف هل يجري مجرى
~~الرداء يؤم القوم في السيف؟ قال: لا يصلح أن يؤم القوم في السيف إلا في حرب.

# (1552) 84 محمد بن أحمد عن السياري عن أبي يزيد القسمي وقسم حى من اليمن
~~بالبصرة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام انه سأله عن جلود الدارش (3) التي
~~يتخذ منها الخفاف فقال: لا تصل فيها فانها تدبغ بخرء الكلاب.

# (1553) 85 أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا عن علي بن
~~جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح PageV02P373 

# له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين؟ قال: إن كان مستويا يقدر على
~~الصلاة عليه فلا بأس، قال: وسألته عن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلى
~~حرير ومثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه والتكاء ة والصلاة عليه؟ قال:
~~يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه، وسألته عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كواء
~~كله قبلته وجانباه وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه قال: لابأس، وسألته
~~عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلى عليها؟ قال: إذا يبست فلابأس، وسألته
~~عن الرجل صلى ومعه دبة من جلد حمار وعليه نعل ms0670 من جلد حمار هل تجزيه صلاته
~~أو عليه اعادة؟ قال: لا يصلح له أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابها
~~فلابأس أن يصلي وهي معه.

# (1554) 86 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن
~~مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن
~~الصلاة في بيت الحمام قال: إذا كان موضعا نظيفا فلابأس.

# قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر أن نحمله على بيت المسلخ دون غيره
~~من البيوت بدلالة ما قدمناه من الاخبار.

# (1555) 87 عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسين بن يقطين عن أبيه علي
~~بن يقطين قال سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام: عن الصلاة بين القبور هل
~~تصلح؟ قال: لا بأس.

# (1556) 88 الحسين عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عامر بن نعيم القمي قال
~~قلت لابي عبدالله عليه السلام: المنازل التي ينزلها الناس فيها أبوال
~~الدواب والسرجين ويدخلها اليهود والنصارى كيف يصنع بالصلاة فيها؟ قال: صل
~~على ثوبك.

PageV02P374



# (1557) 89 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله
~~عليه السلام قال: سألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة فقال: ان كان في
~~حرب فانه يجزيه الايماء، وإن كان تاجرا فليقم ولا يدخله حتى يصلي.

# (1558) 90 أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت لابي الحسن
~~عليه السلام: انا كنا في البيداء في آخر الليل فتوضأت واستكت وأنا أهم
~~بالصلاة ثم كأنه دخل قلبي شئ فهل يصلى في البيداء في المحمل؟ فقال: لا تصل
~~في البيداء، قلت وأين حد البيداء؟ فقال كان أبوجعفر عليه السلام إذا بلغ
~~ذات الجيش جد في المسير ولا يصلي حتى يأتي معرس النبي صلى الله عليه وآله
~~قلت له: وأين ذات الجيش؟ فقال: دون الحفيرة بثلاثة أميال.

# (1559) 91 محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن أبي الحسن الاخير عليه
~~السلام قال قلت له: تحضر الصلاة ms0671 والرجل بالبيداء قال: يتنحى عن الجواد يمنة
~~ويسرة ويصلي.

# (1560) 92 علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق: البيداء وهي ذات الجيش،
~~وذات الصلاصل (1) وضجنان (2) وقال: لا بأس بأن يصلي بين الظواهر وهي الجواد
~~جواد الطرق ويكره أن يصلى في الجواد.

# (1561) 93 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: لا تصل في وادي الشقرة (3).

PageV02P375



# (1562) 94 محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن
~~صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عن حد الطين
~~الذي لا يسجد عليه ما هو؟ قال: إذا غرق الجبهة ولم تثبت على الارض.

# (1563) 95 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن جميل ابن صالح عن
~~الفضيل بن يسار قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: أقوم في الصلاة فأرى
~~قدامي في القبلة العذرة قال: تنح عنها ما استطعت ولاتصل على الجواد.

# (1564) 96 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما
~~عليهما السلام قال: لا تصل المكتوبة في الكعبة.

# (1565) 97 عنه عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن خالد بن أبي
~~اسماعيل قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يصلي على أبي قبيس مستقبل
~~القبلة؟ فقال: لا بأس.

# (1566) 98 علي بن محمد بن اسحاق بن محمد عن عبدالسلام عن الرضا عليه
~~السلام قال: في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة فقال: ان قام لم تكن له
~~قبلة ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء، ويعقد بقلبه القبلة
~~التي في السماء البيت المعمور ويقرأ، فاذا أراد أن يركع غمض عينيه وإذا
~~أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه، والسجود على نحو ذلك.

# (1567) 99 أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة وحديد بن حكيم الازدي
~~قالا قلنا لابي عبدالله عليه السلام: السطح يصيبه ms0672 البول ويبال عليه ايصلى
~~في ذلك الموضع؟ فقال: ان كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس به إلا
~~أن يكون يتخذ مبالا.

PageV02P376



# (1568) 100 محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن
~~صدقة عن عمار الساباطي عن أبى عبدالله عليه السلام قال: لا تصل في بيت فيه
~~خمر أو مسكر.

# (1569) 101 الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان عن عمرو بن
~~خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال قال جبرئيل عليه السلام: يا رسول الله
~~إنا لا ندخل بيتا فيه صورة انسان ولا بيتا يبال فيه ولا بيتا فيه كلب.

# (1570) 102 أبوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن ابن مسكان
~~عن محمد بن مروان عن أبى عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله: أن جبرئيل عليه السلام اتاني فقال: إنا معاشر الملائكة لا ندخل
~~بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد ولا اناء يبال فيه.

# (1571) 103 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبدالجبار عن الحسن بن علي
~~عن أبي جميلة عن أبى عبدالله عليه السلام قال: لا تصل في بيت فيه مجوسي،
~~ولا بأس أن تصلي في بيت فيه يهودي أو نصراني.

# (1572) 104 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبدالملك الحضرمي
~~عن أبي بكر الحضرمي قال قال لي أبوجعفر عليه السلام: يا أبا بكر كلما أشرقت
~~عليه الشمس فهو طاهر.

# (1573) 105 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى المعاذي عن الطيالسي عن
~~سيف بن عميرة عن إسحاق عن سعد بن عبدالله انه قال لجعفر بن محمد عليه
~~السلام اني اصلي في المسجد الحرام فاقعد على رجلي اليسرى من أجل الندى
~~فقال: اقعد على إليتيك وإن كنت في الطين.

PageV02P377



# (1574) 106 محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمرو عن محمد ابن اسماعيل عن
~~الرضا عليه السلام في الرجل يصلي قال: يكون بين يديه كومة من تراب أو ms0673 يخط
~~بين يديه بخط.

# (1575) 107 عنه عن بنان بن محمد عن محسن بن أحمد عن يونس ابن يعقوب عن
~~مسلمة بن عطا قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: أي شئ يقطع الصلاة؟ قال:
~~عبث الرجل بلحيته.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على التغليظ لانا قد بينا ان العبث
~~باللحية مما ينقص الصلاة لا مما ينقضها.

# (1576) 108 عنه عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليه
~~السلام قال: سألته عن الرجل يكون به الثؤلول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع
~~الثؤلول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: ان لم
~~يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وان تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله وعن الرجل
~~يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع
~~إلى المسجد هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة؟ قال: يستقبل الصلاة ولا يعتد
~~بشئ مما صلى.

# (1577) 109 عنه عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن
~~أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا صلى
~~أحدكم بارض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل فان لم يجد فحجرا فان لم
~~يجد فسهما فان لم يجد فليخط في الارض بين يديه.

PageV02P378



# (1578) 110 أحمد بن محمد عن أبيه عن عبدالله بن سنان عن غياث عن أبي
~~عبدالله عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله وضع قلنسوة وصلى اليها.

# (1579) 111 علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن الفضيل عن أبي جعفر
~~عليه السلام انه قال: المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في
~~الصلاة.

# (1580) 112 أحمد عن الحجال عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
~~السلام في المرأة تصلي عند الرجل قال: إذا كان بينهما حاجز فلا بأس.

# (1581) 113 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عمن
~~أخبره عن جميل ms0674 عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يصلي والمرأة بحذاه أو
~~إلى جنبه فقال: إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس.

# (1582) 114 عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر ابن اذينة عن
~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة تصلي عند الرجل فقال:
~~لا تصلي المرأه بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره.

# (1583) 115 محمد بن مسعود العياشي عن جعفر بن محمد قال حدثني العمركي عن
~~علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن إمام كان في الظهر
~~فقامت امرأة بحياله تصلي وهي تحسب انها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟ وما
~~حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال: لا يفسد ذلك على القوم
~~وتعيد المرأة.

PageV02P379



### ||| AUTO 18 - باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة

# (1584) 1 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~أبي عبدالله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: إنا نأمر صبياننا
~~بالصلاة اذا كانوا بني خمس سنين، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع
~~سنين ونحن نأمر صبياننا بالصوم إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام
~~اليوم ان كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل فاذا غلبهم العطش
~~والغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم فيطيقوه، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع
~~سنين بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم فاذا غلبهم العطش أفطروا.

# (1585) 2 محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي عن
~~الفضيل بن يسار قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يأمر الصبيان يجمعون
~~بين المغرب والعشاء الآخرة ويقول هو خير من أن يناموا عنها.

# (1586) 3 الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن المفضل ابن صالح عن
~~جابر عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الصبيان اذا صفوا في الصلاة
~~المكتوبة قال: لا تؤخروهم عن الصلاة وفرقوا بينهم.

# (1587) 4 محمد بن علي بن ms0675 محبوب عن محمد بن أحمد العلوى عن العمركي عن علي
~~بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم
~~والصلاة؟ قال: إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم.

# (1588) 5 عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن عمرو ابن سعيد عن
~~مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته PageV02P380 

# عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال: إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فان
~~احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك ان
~~أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم.

# (1589) 6 عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد ابن مسلم عن
~~أحدهما عليه السلام في الصبي متى يصلي؟ فقال: إذا عقل الصلاة قلت: متى يعقل
~~الصلاة وتجب عليه؟ فقال: لست سنين.

# (1590) 7 عنه عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن معاوية ابن وهب قال
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام: في كم يؤخذ الصبي بالصلاة؟ فقال: فيما بين
~~سبع سنين وست سنين قلت: في كم يؤخذ بالصيام؟ فقال: فيما بين خمس عشرة أو
~~أربع عشرة، وان صام قبل ذلك فدعه فقد صام ابني فلان قبل ذلك وتركته.

# (1591) 8 الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين عن محمد بن الفضيل عن اسحاق
~~بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا أتى على الصبي ست سنين وجبت
~~عليه الصلاة وإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام.

# قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام إذا أطاق وجب عليه الصيام محمول على
~~التأديب دون الفرض، لان الفرض إنما يتعلق وجوبه بحال الكمال على ما بيناه،
~~وكذلك قوله عليه السلام: إذا أتى عليه ست سنين وفي الخبر الآخر أو سبع سنين
~~وجب عليه الصلاة محمول على الاستحباب والتأديب لان الفرض يتعلق بحال الكمال
~~على ما بيناه.

PageV02P381



### ||| AUTO 19 باب من الزيادات

# (1592) 1 العياشي عن حمدويه ms0676 عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن
~~سماعة قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره
~~الصلاة فيخاف منهم أن يمنعوه فيومي إيماء ا؟ قال: يومي إيماء ا.

# (1593) 2 عنه قال حدثنا حمدويه عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن محبوب عن
~~أبي أيوب عن اسماعيل بن جابر قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام وسأله
~~انسان عن الرجل تدركه الصلاة وهو في ماء يخوضه لا يقدر على الارض قال: ان
~~كان في حرب أو في سبيل من سبل الله فليوم ايماء ا، وإن كان في تجارة فلم يك
~~ينبغي له أن يخوض الماء حتى يصلي، قال: قلت وكيف يصنع؟ قال: يقضيها إذا خرج
~~من الماء وقد ضيع.

# (1594) 3 عنه عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن
~~عبدالعزيز عن عبدالله بن أبي يعفور عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته
~~عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة قال: هي التي قمت
~~فيها ولها وقال: إذا قمت وأنت تنو الفريضة فدخلك الشك بعد فانت في الفريضة
~~على الذي قمت له، وان كنت دخلت فيها تنوي نافلة ثم انك تنويها بعد فريضة
~~فانت في النافلة، وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته.

# (1595) 4 عنه عن محمد بن نصير عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن هشام
~~بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا انصرف الامام فلا
~~يصلى في مقامه حتى ينحرف عن مقامه ذلك.

# (1596) 5 الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن PageV02P382 

# أبي عبدالله عليه السلام قال سمعته يقول: لا تصل المكتوبة في جوف الكعبة،
~~فان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يدخلها في حج ولا عمرة ولكن دخلها في
~~فتح مكة فصلى فيها ركعتين بين العمودين ومعه اسامة.

# (1597) 6 عنه عن أبي جميلة (1) عن علا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما
~~السلام قال: ms0677 لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة.

# (1598) 7 عنه عن محمد بن أبي حمزة عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله
~~عليه السلام قال: سأله رجل قال صليت فوق أبي قبيس العصر فهل يجزي ذلك
~~والكعبة تحتي؟ قال: نعم انها قبلة من موضعها إلى السماء. تم جزء الاول من
~~كتاب الصلاة مع الزيادات من كتاب تهذيب الاحكام ويتلوه في الجزء الثاني باب
~~العمل في ليلة الجمعة ويومها والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد
~~وآله الطيبين الطاهرين وحسبنا الله ونعم الوكيل.

PageV02P383

### | CHECK [ابواب]
### || AUTO 1 - باب العمل في ليلة الجمعة ويومها

# قال الشيخ رحمه الله: * (واعلم إن الله فضل ليلة الجمعة ويومها على سائر
~~الايام والليالي) * إلى قوله: * (واقرأ في صلاة المغرب) *.

# * (1) * 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن حماد بن
~~عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام
~~يقول: مما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم الجمعة.

# * (2) * 2 - وعنه عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن أبي
~~الحسن الرضا عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن يوم
~~الجمعة سيد الايام يضاعف فيه الحسنات، ويمحو فيه السيئات، ويرفع فيه
~~الدرجات، ويستجيب فيه الدعوات، ويكشف فيه الكربات، ويقضي فيه الحاجات
~~العظام، وهو يوم المزيد، لله فيه عتقاء وطلقاء من النار، ما دعا الله فيه
~~أحد من الناس وعرف حقه وحرمته الا كان حقا على الله عزوجل أن يجعله من
~~عتقائه وطلقائه من النار، وان مات في يومه او ليلته مات شهيدا وبعث آمنا،
~~وما استخف أحد بحرمته وضيع حقه PageV03P002 

# إلا كان حقا على الله عزوجل أن يصليه نار جهنم إلا أن يتوب.

# * (3) * 3 - وعنه عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن علي بن الحكم عن
~~أبان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن للجمعة حقا وحرمة فاياك أن تضيع
~~أونقصر في شئ من عبادة الله تعالى، ms0678 والتقرب اليه بالعمل الصالح، وترك
~~المحارم كلها، فان الله يضاعف فيه الحسنات، ويمحو فيه السيئات، ويرفع فيه
~~الدرجات قال: وذكر أن يومه مثل ليلته، قال: فان استطعت أن تحييه بالصلاة
~~والدعاء فافعل فان ربك ينزل (1) من أول ليلة الجمعة إلى سماء الدنيا فيضاعف
~~فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات فان الله واسع كريم.

# * (4) * 4 - وعنه عن محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى عن العباس بن معروف
~~عن ابن أبي نجران عن عبدالله بن سنان عن ابن أبي يعفور عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال قال له رجل: كيف سميت الجمعة بالجمعة؟ قال: إن الله عزوجل جمع
~~فيها خلقه لولاية محمد صلى الله عليه وآله ووصيه في الميثاق فسماه يوم
~~الجمعة لجمعه فيه خلقه.

# * (5) * 5 - وعنه عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان
~~عن عمرو بن يزيد عن جابر بن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن يوم الجمعة
~~وليلتها فقال: ليلتها ليلة غراء ويومها يوم أزهر، وليس على وجه الارض يوم
~~تغرب فيه الشمس اكثر معافا من النار، من مات يوم الجمعة عارفا بحق أهل هذا
~~البيت كتب الله له براء ة من النار وبراء ة من عذاب القبر، ومن مات ليلة
~~الجمعة عتق من النار.

# * (6) * 6 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن PageV03P003 

# النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان قال قال أبوعبدالله عليه السلام: فضل
~~الله الجمعة على غيرها من الايام، وإن الجنان لتزخرف وتزين يوم الجمعة لمن
~~أتاها، فانكم تتسابقون إلى الجنة على قدر سبقكم إلى الجمعة، وان أبواب
~~السماء لتفتح لصعود اعمال العباد.

# * (7) * 7 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
~~ابراهيم بن أبي البلاد عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام أو عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: ما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم الجمعة، وان كلام
~~الطير فيه إذا لقي بعضها بعضا سلام ms0679 سلام ويوم صالح.

# * (8) * 8 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن
~~معاوية بن عمار قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: الساعة التى في يوم
~~الجمعة التي لا يدعو فيها مؤمن إلا استجيب له؟ قال: نعم إذا خرج الامام،
~~قلت: إن الامام يعجل ويؤخر ! قال: إذا زاغت الشمس.

# * (9) * 9 - وعنه عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن عمرو بن عثمان عن
~~محمد بن عذافر عن عمربن يزيد قال قال لي أبوعبدالله عليه السلام: يا عمرانه
~~إذا كان ليلة الجمعة نزل من السماء ملائكة بعدد الذر في أيديهم أقلام الذهب
~~وقراطيس الفضة لا يكتبون إلى ليلة السبت الا الصلاة على محمد وآل محمد
~~فاكثروا منها، وقال: يا عمر إن من السنة أن تصلي على محمد وآل محمد وأهل
~~بيته في كل يوم جمعة الف مرة وفي ساير الايام مائة مرة.

# * (10) * 10 - وعنه عن أحمد بن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن
~~عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه PageV03P004 

# واله يستحب إذا دخل وإذا خرج في الشتاء ان يكون في ليلة الجمعة، وقال
~~أبوعبدالله عليه السلام: ان الله اختار من كل شئ شيئا واختار من الايام يوم
~~الجمعة.

# * (11) * 11 - وروى أبوبصير عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: إن الله
~~تعالى لينادي (2) كل ليلة جمعة من فوق عرشه من أول الليل إلى آخره ألا عبد
~~مؤمن يدعوني لاخرته ودنياه قبل طلوع الفجر لاجيبه، ألا عبد مؤمن يتوب إلي
~~من ذنوبه قبل طلوع الفجر فأتوب عليه، ألا عبد مؤمن قد قترت عليه رزقه
~~فيسألني الزيادة في رزقه قبل طلوع الفجر فأزيده واوسع عليه، ألا عبد مؤمن
~~سقيم يسألني ان اشفيه قبل طلوع الفجر فأعافيه، ألا عبد مؤمن محبوس مغموم
~~يسألني ان أطلقه من حبسه واخلي سربه، ألا عبد مؤمن مظلوم يسألني ان آخذ له
~~بظلامته قبل طلوع الفجر فانتصر له وآخذ له لظلامته، قال: فلا ms0680 يزال ينادي
~~بهذا حتى يطلع الفجر.

# * (12) * 12 - وقد روى أبوبصير ايضا عن احدهما عليهما السلام قال: ان
~~العبد المؤمن يسأل الله الحاجة فيؤخر الله عزوجل قضاء حاجته التي سأل إلى
~~يوم الجمعة.

# قال الشيخ رحمه الله: * (واقرأ في صلاة المغرب في ليلة الجمعة سورة
~~الجمعة) * إلى قوله: * (ومن السنن اللازمة) *.

# * (13) * 13 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن سلمة ابن
~~حيان عن أبي الصباح الكناني قال قال أبوعبدالله عليه السلام: إذا كان ليلة PageV03P005 

# الجمعة فاقرأ في المغرب سورة الجمعة وقل هوالله أحد، وإذا كان في العشاء
~~الاخرة فاقرأ سورة الجمعة وسبح اسم ربك الاعلى، فاذا كان صلاة الغداة يوم
~~الجمعة فاقرأ سورة الجمعة وقل هو الله أحد، فاذا كان صلاة الجمعة فاقرأ
~~سورة الجمعة والمنافقين، وإذا كان صلاة العصر يوم الجمعة فاقرأ سورة الجمعة
~~وقل هو الله أحد.

# * (14) * 14 - وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال قال
~~أبوعبدالله عليه السلام: اقرأ في ليلة الجمعة الجمعة وسبح اسم ربك الاعلى،
~~وفي الفجر سورة الجمعة وقل هو الله أحد، وفي الجمعة سورة الجمعة
~~والمنافقين.

# * (15) * 15 - وعنه عن صفوان عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قلت لابي
~~عبدالله عليه السلام: القراء ة في الصلاة فيها شئ موقت؟ قال: لا إلا في
~~الجمعة يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين.

# * (16) * 16 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبدالله ابن
~~المغيرة عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان الله
~~اكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله صلى الله عليه وآله بشارة لهم،
~~والمنافقين توبيخا للمنافقين فلا ينبغي تركهما فمن تركهما متعمدا فلا صلاة
~~له.قوله عليه السلام فلا صلاة له بحتمل وجهين،

# أحدهما: انه إذا ترك قراء ة هاتين السورتين غير معتقد أن في قراء تهما
~~فضلا كثيرا وثوابا جزيلا فلا صلاة له.

# ويحتمل ايضا أن يكون أراد عليه السلام فلا صلاة كاملة فاضلة له كما قال
~~النبي صلى الله عليه وآله ms0681 لاصلاة لجار المسجد إلافي مسجده، وإنما أراد صلى
~~الله عليه وآله لاصلاة فاضلة كاملة دون أن يكون المراد به رفع جوازها وكذلك
~~الخبر الذي رواه:

PageV03P006



# * (17) * 17 - الحسين بن سعيد عن الحسين بن عبدالملك الاحول عن أبيه عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: من لم يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين فلا
~~جمعة له.

# فانه يحتمل ما ذكرناه من نفي الكمال أو ما ذكرناه من بطلان الصلاة أذا
~~اعتقد انه ليس في قرائتهما فضل، والذي يدل على أن قراء ة هاتين السورتين
~~ليس بفريضة تفسد بتركها الصلاة مارواه:

# * (18) * 18 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز وربعي رفعاه إلى
~~أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كان ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة
~~سورة الجمعة وإذا جاء ك المنافقون، وفي صلاة الصبح مثل ذلك، وفي صلاة
~~الجمعة مثل ذلك، وفي صلاة العصر مثل ذلك.

# * (19) * 19 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن عن
~~أخيه الحسين بن علي بن يقطين عن أبيه قال سألت أبا الحسن الاول عليه
~~السلام: عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا؟ قال: لا
~~بأس بذلك.

# * (20) * 20 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل الاشعري عن أبيه قال
~~سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة
~~الجمعة متعمدا قال: لا بأس.

# * (21) * 21 - فاما مارواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن
~~ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن عمر بن يزيد قال قال أبوعبدالله عليه
~~السلام: من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر.

# فالمراد بهذا الخبر الترغيب لمن صلى بغير الجمعة والمنافقين أن يجعل ما
~~صلى من جملة النوافل ويستأنف الصلاة ليلحق فضل هاتين السورتين والذي يبين
~~عما ذكرناه:

PageV03P007



# * (22) * 22 - مارواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يونس عن
~~صباح ابن صبيح قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل ms0682 أراد أن يصلي الجمعة
~~فقرأ بقل هو الله احد قال: يتمها ركعتين ثم يستأنف.

# والذي يدل على ما ذكرناه مارواه:

# * (23) * 23 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي الفضل عن
~~صفوان بن يحيى عن جميل عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن
~~الجمعة في السفر ما أقرأ فيهما؟ قال: اقرأهما بقل هوالله أحد.

# فاجاز له عليه السلام في هذا الخبر قراء ة قل هو الله أحد، وفي الخبر أنه
~~يعيد سواء كان في سفر أو حضر، فلو كان المراد غير ما ذكرناه من الترغيب لما
~~جوز له في هذا الخبر قراء ة قل هو الله أحد.

# * (24) * 24 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبدالله بن عامر عن
~~علي بن مهزيار عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: تقول في آخر سجدة من النوافل بعد المغرب ليلة الجمعة (اللهم
~~إني اسألك بوجهك الكريم واسألك باسمك العظيم أن تصلي على محمد وآل محمد وان
~~تغفرلي ذنبي العظيم) سبعا.

# * (25) * 25 - علي بن مهزيار عن محمد بن يحيى الخزاز عن حماد بن عثمان
~~قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: يستحب أن تقرأ في دبر الغداة يوم
~~الجمعة الرحمن ثم تقول: كلما قلت (فبأي آلاء ربكما تكذبان) قلت: لا بشئ من
~~آلائك رب أكذب.

# * (26) * 26 - عنه عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة قال قال PageV03P008 

# أبوعبدالله عليه السلام: من قرأ سورة الكهف في كل ليلة جمعة كانت كفارة
~~له لما بين الجمعة إلى الجمعة.

# ثم قال الشيخ رحمه الله: * (ومن السنن اللازمة للجمعة الغسل بعد الفجر من
~~يوم الجمعة) * إلى قوله: * (فخذ شيئا من شاربك) *.

# قال محمد بن الحسن: قد بينا في كتاب الطهارة فضل غسل يوم الجمعة، ويزيده
~~بيانا مارواه:

# * (27) * 27 - سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن
~~أبي عمير عن عمربن اذينة عن زرارة عن أبي عبدالله ms0683 عليه السلام قال: سألته
~~عن غسل يوم الجمعة فقال: سنة في السفر والحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر.

# * (28) * 28 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عبدالله وعبدالله بن
~~المغيرة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة
~~فقال: واجب على كل ذكر وأنثى من عبد أو حر.

# * (29) * 29 - وعنه عن علي بن سيف عن أبيه سيف بن عميرة عن الحسين بن
~~خالد الصير في قال: سألت أبا الحسن الاول عليه السلام كيف كان غسل يوم
~~الجمعة واجبا؟ فقال: ان الله تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافله، وأتم
~~صيام الفريضة بصيام النافلة، وأتم وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة ما كان من
~~ذلك من سهو أو تقصير أو نقصان.

# * (30) * 30 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن اسحاق عن عبدالله ابن
~~حماد الانصاري عن صباح المزنى عن الحرث عن الاصبغ قال: كان علي عليه السلام PageV03P009 

# إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول له والله لانت أعجز من تارك الغسل يوم
~~الجمعة، فانه لايزال في طهر إلى يوم الجمعة الاخرى.

# * (31) * 13 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن دويل بن هارون عن أبى
~~ولاد الحناط عن أبى عبدالله عليه السلام قال: من اغتسل يوم الجمعة فقال:
~~(أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اللهم صل
~~على محمد وآل محمد واجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) كان له طهرا
~~من الجمعة إلى يوم الجمعة.

# * (32) * 32 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس
~~بن عبد الرحمن عن هشام بن الحكم قال قال أبوعبدالله عليه السلام: ليتزين
~~أحدكم يوم الجمعة يغتسل ويتطيب ويسرح لحيته ويلبس أنظف ثيابه وليتهيأ
~~للجمعة وليكن عليه في ذلك اليوم السكينة والوقار وليحسن عبادة ربه وليفعل
~~الخير ما استطاع فان الله تعالى يطلع إلى الارض ليضاعف الحسنات.

# * (33) * 33 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن ms0684 سعيد
~~عن محمد بن الحصين عن عمر الجرجاني عن محمد بن العلا عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: سمعته يقول: من أخذ من شاربه وقلم أظفاره يوم الجمعة ثم قال:
~~(بسم الله على سنة محمد وآل محمد) كتب الله له بكل شعرة وكل قلامة عتق رقبة
~~ولم يمرض مرضا يصيبه الا مرض الموت.

# قال الشيخ رحمه الله: * (وصل ست ركعات عند انبساط الشمس) * إلى قوله: *
~~(واعلم ان الرواية جاء ت) *.

# * (34) * 34 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى وغيره عن سهل بن PageV03P010 

# زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قال أبوالحسن عليه السلام: الصلاة
~~النافلة يوم الجمعة ست ركعات صدر النهار، وركعتان إذا زالت الشمس، ثم صل
~~الفريضة ثم صل بعدها ست ركعات.

# * (35) * 35 - وعنه عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد
~~بن عيسى عن الحسين بن المختار عن علي بن عبدالعزيز عن مراد بن خارجة قال
~~قال أبوعبدالله عليه السلام: أما انا فاذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من
~~المشرق مقدارها من المغرب في وقت صلاة العصر صليت ست ركعات فاذا ارتفع
~~النهار صليت ستا فاذا زاغت الشمس أو زالت صليت ركعتين ثم صليت الظهر ثم
~~صليت بعدها ستا.

# * (36) * 36 - الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح عليه
~~السلام قال سألته عن التطوع في يوم الجمعة قال: إذا أردت أن تتطوع في يوم
~~الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار، وست ركعات قبل نصف النهار
~~وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة، وست ركعات بعد الجمعة.

# وقد روي انه يجوز أن يصليها الانسان كما يصلي ساير الايام على ترتيبها
~~روى ذلك.

# * (37) * 37 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان ابن
~~خالد قال قلت لابى عبدالله عليه السلام: النافلة يوم الجمعة قال: ست ركعات
~~قبل زوال الشمس وركعتان عند زوالها، والقراء ة في الاولى بالجمعة وفي
~~الثانية بالمنافقين، وبعد الفريضة ثماني ركعات.

# قال محمد بن ms0685 الحسن: والافضل عندي تقديم النوافل كلها يوم الجمعة.

PageV03P011



# والذي يدل على ذلك مارواه:

# * (38) * 38 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن عن أخيه
~~الحسين بن علي بن يقطين عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن النافلة
~~التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال: قبل الصلاة.ويدل عليه
~~ايضا انه قد روي انه إذا زالت الشمس لايصلي الانسان إلا الفريضة، واذا لم
~~يجزله غير ذلك فقد سوغ له تقديمها فالا فضل له أن يقدمها لانه لا يأمن أن
~~يخترم فلا يبقى إلى بعد الفراغ من الفريضة فيفوته ثواب النافلة وقد روى ما
~~ذكرناه.

# * (39) * 39 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن عبدالرحمن
~~بن عجلان قال قال أبوجعفر عليه السلام: إذا كنت شاكا في الزوال فصل
~~الركعتين وأذا استيقنت الزوال فصل الفريضة.

# * (40) * 40 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابن ابي عمير وفضالة
~~عن حسين عن ابن أبي عمير قال: حدثني انه سأله عن الركعتين اللتين عند
~~الزوال يوم الجمعة قال فقال: أما أنا فاذا زالت الشمس بدأت بالفريضة.

# * (41) * 14 - الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن سماعة، والحسن عن زرعة
~~عن سماعة قال قال: وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس.

# * (42) * 42 - وعنه عن النضر عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس
~~قدر شراك، ويخطب في الظل الاول فيقول جبرئيل عليه السلام: يا محمد قد زالت PageV03P012 

# الشمس فانزل فصل، وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى
~~ينزل الامام.

# * (43) * 43 - وعنه عن النضر عن ابن مسكان (1) عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال قال: وقت صلاة الجمعة عند الزوال، ووقت العصر يوم الجمعة وقت
~~صلاة الظهر في غير يوم الجمعة، ويستحب التبكير بها (2).

# * (44) * 44 - وعنه عن فضالة عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: لاصلاة نصف ms0686 النهار إلا يوم الجمعة.

# * (45) * 45 - وعنه عن صفوان عن ابن مسكان عن اسماعيل بن عبدالخالق قال
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن وقت الظهر فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو
~~ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول.

# * (46) * 46 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال: سمعت
~~أبا جعفر عليه السلام يقول: ان من الامور امورا مضيقه وامورا موسعة، وان
~~الوقت وقتان، الصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وربما أخر الا صلاة الجمعة، فان صلاة الجمعة من الامر المضيق انما لها وقت
~~واحد حين تزول، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الايام، وليس
~~ينافي هذه الاخبار ما رواه:

# * (47) * 47 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالله بن بكير عن أبي بصير
~~قال دخلت على أبي عبدالله في يوم جمعة وقد صليت الجمعة والعصر فوجدته PageV03P013 

# قدباها - يعني من الباه أي جامع - فخرج إلي في ملحفة ثم دعا جاريته
~~فأمرها أن تضع له ماء تصبه عليه فقلت له: أصلحك الله اغتسلت؟ فقال: ما
~~اغتسلت بعد ولا صليت فقلت له: قد صلينا الظهر والعصر جميعا؟ ! قال: لا بأس.

# لانه لايمتنع تأخير الظهر عن وقت زوال الشمس إذا كان عذر، وإنما أو جبنا
~~ذلك على من لا عذر له.

# * (48) * 48 - فأما مارواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان
~~عن سليمان بن خالد قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: اقدم يوم الجمعة شيئا
~~من الركعات؟ قال: نعم ست ركعات، قلت: فايهما أفضل اقدم الركعات يوم الجمعة
~~أم اصليها بعد الفريضة؟ قال: تصليها بعد الفريضة أفضل.

# فالمراد بهذا الحديث أن تأخير النوافل إذا زالت الشمس أفضل من تقديمها في
~~يوم الجمعة، وليس كذلك في سائر الايام لان سائر الايام إذا زالت الشمس
~~الافضل أن يصلي الانسان السبحة ثم يصلي الفريضة وليس كذلك في يوم الجمعة،
~~لان يوم الجمعة حين زالت الشمس فالبداية بالفريضة أفضل حسب ms0687 ما قدمناه، ولم
~~يرد عليه السلام ان تأخيرها افضل عما قبل الزوال على ماظن بعض الناس.

# * (49) * 49 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن القراء ة في يوم
~~الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراء ة؟ فقال: نعم، وقال: إقرأ بسورة
~~الجمعة والمنافقين يوم الجمعة.

# * (50) * 50 - سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن PageV03P014 

# بشير عن حماد بن عثمان عن عمران الحلبي قال: سمعت أبا عبدالله عليه
~~السلام يقول وسئل عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات أيجهر يها بالقراء ة؟
~~فقال: نعم والقنوت في الثانية.

# * (51) * 51 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن عبدالله بن مسكان عن
~~حريز بن عبدالله عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال لنا:
~~صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراء ة، فقلت: انه
~~ينكر علينا الجهر بها في السفر؟ فقال: اجهروا بها.

# * (52) * 52 - وعنه عن فضالة عن الحسين بن عبدالله الارجاني عن محمد ابن
~~مروان قال سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف
~~نصليها في السفر؟ فقال: تصليها في السفر ركعتين والقراء ة فيها جهرا.

# * (53) * 53 - فأما مارواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال: تصنعون
~~كما تصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر، ولا يجهر الامام إنما يجهر اذا
~~كانت خطبة.

# * (54) * 54 - وعنه عن العلا عن محمد بن مسلم قال سألته عن صلاة الجمعة
~~في السفر قال: تصنعون كما تصنعون في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقراء ة،
~~وإنما يجهر اذا كانت خطبة.

# فالمراد بهذين الخبرين حال التقية والخوف لان الجماعة يوم الجمعة بغير
~~خطبة مما يتقى فيه، ومتى كان الحال حال التقية لايجمع ولا يجهر بالقراء ة،
~~والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:

# * (55) * 55 - الحسين بن ms0688 سعيد عن صفوان عن عبدالله بن بكير قال سألت PageV03P015 

# أبا عبدالله عليه السلام عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم أيصلون
~~الظهر يوم الجمعة في جماعة؟ قال: نعم إذا لم يخافوا.

# فصرح عليه السلام في هذا الخبر أن الجمعة إنما تجوز إذا لم يكن الحال حال
~~التقية، فاما القنوت يوم الجمعة فان صلى الانسان في جماعة يقنت في الركعة
~~الاولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع، فاذا صلى على الانفراد يقنت في
~~الثانية قبل الركوع، والذي يدل على ذلك مارواه:

# * (56) * 56 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن أبي أيوب ابراهيم بن
~~عيسى عن سليمان بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام وصفوان عن أبي أيوب
~~قال: حدثني سليمان بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: القنوت يوم
~~الجمعة في الركعة الاولى.

# * (57) * 57 - وعنه عن فضالة عن أبان عن اسماعيل الجعفي عن عمر بن حنظلة
~~قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: القنوت يوم الجمعة فقال: أنت رسولي
~~اليهم في هذا إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الاولى.وإذا صليتم وحدانا ففي
~~الركعة الثانية.

# * (58) * 58 - وعنه عن الحسن عن زرعة بن محمد عن أبي بصير قال: القنوت في
~~الركعة الاولى قبل الركوع.

# * (59) * 59 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبدالله بن عامر عن
~~علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله
~~عليه السلام يقول في قنوت الجمعة إذا كان إماما قنت في الركعة الاولى، وان
~~كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع PageV03P016 

# * (60) * 60 - فأما مارواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل
~~بن صالح عن عبدالملك بن عمرو قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام قنوت
~~الجمعة في الركعة الاولى قبل الركوع وفي الثانية بعده؟ فقال لي: لا قبل
~~ولابعد.

# * (61) * 61 - وروى سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن داود بن
~~الحصين قال: سمعت معمر بن أبي رئاب يسأل أبا عبدالله عليه السلام ms0689 وأنا حاضر
~~عن القنوت في الجمعة فقال: ليس فيها قنوت.

# فيحتمل أن يكون أراد عليه السلام ليس فيها قنوت فرضا، لان القنوت عندنا
~~سنة، وليس عليه السلام إذا نفى كونه فرضا ينتفي أن يكون سنة، ويحتمل أن
~~يكون أراد عليه السلام ليس فيها قنوت موظف وإنما هو شئ يقول الانسان على ما
~~يجري على لسانه من تحميد الله وتمجيده والصلاة على محمد وآله، ويحتمل أن
~~يكون أراد عليه السلام ليس فيها قنوت إذا كانت الحال حال تقية وخوف، والذي
~~يبين ما ذكرناه ما رواه:

# * (62) * 62 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن أبي بصير
~~قال: سأل عبدالحميد أبا عبدالله عليه السلام وأنا عنده عن القنوت في يوم
~~الجمعة قال: في الركعة الثانية، فقال له: قد حدثنا بعض أصحابنا انك قلت في
~~الركعة الاولى ! فقال: في الاخيرة، وكان عنده ناس كثير، فلما رأى غفلة منهم
~~قال: يا أبا محمد هو في الركعة الاولى والاخيرة، قال: قلت جعلت فداك قبل
~~الركوع أو بعده؟ قال: كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة فان الركعة الاولى
~~القنوت فيها قبل الركوع والاخيرة بعد الركوع.

PageV03P017



# * (63) * 63 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان عن عبيد الله
~~الحلبي قال في قنوت الجمعة (اللهم صل على محمد وعلى أئمة المسلمين اللهم
~~اجعلني ممن خلقته لدينك وممن خلقته لجنتك) قلت: أسمي الائمة؟ قال: سمهم جملة.

# * (64) * 64 - وعنه عن بعض أصحابنا عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبدالله
~~عليه السلام قال: القنوت يوم الجمعة في الركعة الاولى بعد القراء ة تقول في
~~القنوت (لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا
~~إله إلا الله رب السموات السبع ورب الارضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب
~~العرش العظيم والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما
~~هديتنا به اللهم صل على محمد وآل محمد كما أكرمتنا به اللهم اجعلنا ممن
~~اخترته لدينك وخلقته لجنتك اللهم لا تزغ ms0690 قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من
~~لدنك رحمة انك أنت الوهاب).

# * (65) * 65 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن
~~المغيرة عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من قال بعد الجمعة حين
~~ينصرف جالسا من قبل أن يركع الحمد مرة وقل هو الله أحد سبعا وقل اعوذ برب
~~الفلق سبعا وقل أعوذ برب الناس سبعا وآية الكرسي وآية السخرة وآخر قوله: "
~~لقد جائكم رسول من أنفسكم " إلى آخرها كانت كفارة ما بين الجمعة إلى
~~الجمعة.

# قال الشيخ رحمه الله: * (ثم قم فأقم للعصر) * إلى قوله: * (واعلم ان
~~الرواية جاء ت) *.

# * (66) * 66 - روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمربن اذينة عن رهط
~~منهم الفضيل وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه
~~وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان واقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان
~~واحد واقامتين.

PageV03P018



# * (67) * 67 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث
~~عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: الا ذان الثالث يوم الجمعة بدعة.

# * (68) * 68 - وعنه عن محمد بن عيسى اليقطيني عن زكريا المؤمن عن ابن
~~ناجية عن داود بن النعمان عن عبدالله بن سيابه عن ناجية قال: قال أبو جعفر
~~عليه السلام إذا صليت العصر يوم الجمعة فقل (اللهم صل على محمد وآل محمد
~~الاوصياء المرضيين بافضل صلواتك وبارك عليهم بافضل بركاتك وعليهم السلام
~~وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته) قال: من قالها في دبر العصر كتب
~~الله له مائة الف حسنة ومحى عنه مائة الف سيئة وقضى له مائة الف حاجة ورفع
~~له بها مائة الف درجة.

# قال الشيخ رحمه الله: * (واعلم ان الرواية جاء ت) * إلى قوله * (وتسقط
~~الجمعة) *.

# * (69) * 69 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين
~~بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن
~~أبي عبدالله عليه ms0691 السلام قال: ان الله عزوجل فرض في كل سبعة أيام خمسا
~~وثلاثين.

# صلاة، منها صلاة واجب على كل مسلم أن يشهدها الا خمسة: المريض، والمملوك،
~~والمسافر والمرأة، والصبي.

# * (70) * 70 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان
~~بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة
~~فقال: أما مع الامام فركعتان، وأما من صلى وحده فهي أربع ركعات بمنزلة
~~الظهر، يعني اذا كان إمام يخطب فاذا لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات، وان
~~صلوا جماعة.

PageV03P019



# * (71) * 71 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد ابن
~~مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي
~~لاحد أن يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبته فاذا فرغ الامام من خطبته تكلم
~~مابينه وبين أن تقام الصلاة، فان سمع القراء ة أولم يسمع اجزأه.

# * (72) * 72 - علي بن مهزيار عن عثمان بن عيسى عن أبي مريم عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: سألته عن خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله أقبل الصلاة
~~أو بعدها؟ قال: قبل الصلاة ثم يصلي.

# * (73) * 73 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد ابن
~~مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي
~~لاحد أن يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبته فاذا فرغ من خطبته تكلم مابينه
~~وبين ان تقام الصلاة فان سمع القراء ة أولم يسمع اجزأه.

# * (74) * 74 - عنه عن فضالة عن معاوية بن وهب قال قال أبوعبدالله عليه
~~السلام: ان أول من خطب وهو جالس معاوية واستأذن الناس في ذلك من وجع كان في
~~ركبتيه وكان يخطب خطبة وهو جالس وخطبة وهو قائم ثم يجلس بينهما ثم قال:
~~الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لايتكلم فيها قدر ما يكون فصل ما
~~بين الخطبتين.

# * (75) * 75 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين
~~عن العلا ms0692 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: تجب الجمعة على
~~سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم: الامام وقاضيه، والمدعي حقا،
~~والمدعى عليه PageV03P020 

# والشاهدان، والذي يضرب الحدود بين يدي الامام.

# * (76) * 76 - علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي العباس عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: ادنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة ادناه
~~وليس بين هذين الخبرين تناقض لان الخبر الاول الذي تضمن اعتبار سبعة انفس
~~فهو على طريق الفرض والوجوب، والخبر الاخير على طريق الندب والاستحباب وعلى
~~جهة الاولى والافضل قال الشيخ رحمه الله: * (وتسقط الجمعة عن تسعة) *.

# * (77) * 77 - محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي
~~بن ابراهيم عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: فرض الله على
~~الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله
~~عزوجل في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير والمجنون
~~والمسافر والعبد والمرأة والمريض والاعمى ومن كان على رأس فرسخين.

# وهؤلاء الذين وضع الله عنهم الجمعة متى حضروها لزمهم الدخول فيها وأن
~~يصلوها كغيرهم ويلزمهم استماع الخطبة والصلاة ركعتين، ومتى لم يحضروها لم
~~يجب عليهم وكان عليهم الصلاة أربع ركعات كفرضهم في ساير الايام، والذي يدل
~~على ما ذكرناه مارواه:

# * (78) * 78 - سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن عباد بن سليمان عن
~~القاسم بن محمد عن سليمان عن حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام PageV03P021 

# يقول: في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس وكبر مع الامام وركع ولم يقدر
~~على السجود وقام الامام والناس في الركعة الثانية وقام هذا معهم فركع
~~الامام ولم يقدر هو على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على
~~السجود كيف يصنع؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما الركعة الاولى فهي
~~إلى عند الركوع تامة فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن
~~ذلك فلما سجد ms0693 في الثانية فان كان نوى أن هذه السجدة هي للركعة الاولى فقد
~~تمت له الركعة الاولى فاذا سلم الامام قام فصلى ركعة يسجد فيها ثم يتشهد
~~ويسلم، وإن كان لم ينوان تكون تلك السجدة للركعة الاولى لم تجز عنه الاولى
~~ولا الثانية وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنهما للركعة الاولى، وعليه بعد
~~ذلك ركعة تامة ثانية يسجدف فيها، قال حفص فسألت عنها ابن أبي ليلى فما طعن
~~فيها ولا قارب.

# قال: وسمعت بعض مواليهم يسأل ابن أبي ليلى عن الجمعة هل تجب على المرأة
~~والعبد والمسافر؟ فقال ابن أبي ليلى: لا تجب الجمعة على واحد منهم ولا
~~الخائف فقال الرجل: فما تقول ان حضر واحد منهم الجمعة مع الامام فصلاها معه
~~فهل تجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه؟ فقال: نعم فقال له الرجل: وكيف يجزي
~~مالم يفرضه الله عليه عما فرضه الله عليه، وقد قلت ان الجمعة لاتجب عليه
~~ومن لم تجب عليه الجمعة فالفرض عليه أن يصلي أربعا، ويلزمك فيه معنى ان
~~الله فرض عليه أربعا فكيف اجزأ عنه ركعتان مع ما يلزمك ان من دخل فيما لم
~~يفرضه الله عليه لم يجز عنه مما فرض الله عليه؟ فما كان عند ابن أبي ليلى
~~فيها جواب وطلب اليه أن يفسرها له فأبى ثم سألته أنا عن ذلك ففسرها لي
~~فقال: الجواب عن ذلك ان الله عزوجل فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخص
~~للمرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها فلما حضروها سقطت الرخصة ولزمهم الفرض
~~الاول، فمن أجل ذلك اجزأ عنهم فقلت: عمن هذا؟ فقال: عن مولانا أبي عبدالله
~~عليه السلام.

PageV03P022



# قال الشيخ رحمه الله: * (ووقت صلاة الظهر في يوم الجعمة) * إلى قوله: *
~~(واقل ما يكون بين الجماعتين) * فقد مضى شرح ذلك كله مستوفى.

# ثم قال: * (وأقل ما يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال ولا جماعة إلا بخطبة
~~وإمام) * ولا ينافي هذا الخبر الذي قدمناه من انه تجوز الجماعة بغير خطبة
~~لان ذلك الخبر محمول على انه إذا صلى أربع ركعات ms0694 جاز له أن يجمع فيها بغير
~~خطبة، وهذا الخبر يكون متنا ولا لمن صلى ركعتين ومن صلى كذلك لا يجزيه الا بخطبة.

# * (79) * 79 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبدالله بن
~~المغيرة عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: يكون بين
~~الجماعتين ثلاثة أميال، يعني لا تكون جمعة ألا فيما بينه وبين ثلاثة أميال،
~~وليس تكون جمعة إلا بخطبة وإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال
~~فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء.

# * (80) * 80 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابراهيم ابن
~~عبدالحميد عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: تجب
~~الجمعة على من كان منها على فرسخين، ومعنى ذلك إذا كان امام عادل، وقال:
~~إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء، ولا
~~يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال، واعلم ان للجمعة حقا قد ذكر عن أبي
~~جعفر عليه السلام انه قال لعبد الملك مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله
~~عليه قال قلت: كيف أصنع؟ قال: صلها جماعة - يعني الجمعة -.

# * (81) * 81 - محمد بن أحمد بن يحيى عن رجل عن علي بن الحسين الضرير عن
~~حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: إذا قدم الخليفة PageV03P023 

# مصرا من الامصار جمع بالناس ليس ذلك لاحد غيره

### || AUTO 2 - باب فضل الجماعة

# * (82) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~عن عمر بن اذينة عن زرارة قال قلت لابي عبدالله عليه السلام ما يروي الناس
~~ان الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمسة وعشرين صلاة؟ فقال:
~~صدقوا، فقلت: الرجلان يكونان في جماعة؟ فقال: نعم ويقوم الرجل عن يمين
~~الامام.

# * (83) * 2 - حماد عن حريزعن زرارة والفضيل قالا: قلنا له الصلاة في
~~جماعة فريضة هي؟ فقال: الصلوات فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها
~~ولكنها سنة ms0695 من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له.

# * (84) * 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل
~~بن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: كنت جالسا
~~عند أبي جعفر عليه السلام ذات يوم اذجاء ه رجل فدخل عليه فقال له: جعلت
~~فداك إني رجل جار مسجد لقومي فاذا أنا لم اصل معهم وقعوا في وقالوا هو كذا
~~وكذا فقال: أما لئن قلت ذلك لقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: من سمع
~~النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له فخرج الرجل فقال له: لا تدع الصلاة
~~معهم وخلف كل امام، فلما خرج قلت له: جعلت فداك كبر علي قولك لهذا الرجل
~~حين استفتاك فان لم يكونوا مؤمنين؟ قال فضحك عليه السلام فقال: ما أراك بعد
~~إلا هاهنا يا زرارة فاي علة تريد اعظم من انه لايؤتم به !؟ ثم قال: يا
~~زرارة ما تراني قلت صلوا في مساجدكم وصلوامع أئمتكم PageV03P024 

# * (85) * 4 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: الصلاة في جماعة تفضل على كل صلاة الفرد باربعة
~~وعشرين درجة تكون خمسة وعشرين صلاة.

# * (86) * 5 - وعنه عن النضر عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: سمعته يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفجر فاقبل
~~بوجهه على أصحابه فسأل عن اناس يسميهم باسمائهم فقال: هل حضروا الصلاة
~~فقالوا: لا يارسول الله فقال: أغيب هم؟ فقالوا: لا فقال: أما انه ليس من
~~صلاة اشد على المنافقين من هذه الصلاة والعشاء ولو علموا أي فضل فيهما
~~لاتوهما ولو حبوا.

# * (87) * 6 - وعنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال
~~سمعته يقول: ان اناسا كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ابطئوا
~~عن الصلاة في المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه واله: ليوشك قوم يدعون
~~الصلاة في المسجد ms0696 أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق
~~عليهم بيوتهم.

# * (88) * 7 - سعد عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن
~~محمد بن عبدالحميد عن محمد بن عمارة قال: أرسلت إلى أبي الحسن الرضا عليه
~~السلام اسأله عن الرجل يصلي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته في
~~جماعة أفضل؟ فقال: الصلاة في جماعة أفضل.

PageV03P025



### || AUTO 3 - باب احكام الجماعة وأقل الجماعة وصفة الامام ومن يقتدى به ومن...

# لايقتدى به والقراء ة خلفهما واحكام المؤتمين وغير ذلك من احكامها

# * (89) * 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن
~~أحدهما عليهما السلام قال: الرجلان يأم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه فان
~~كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه.

# * (90) * 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن الحسين ابن
~~يسار المدايني انه سمع من يسأل الرضا عليه السلام عن رجل صلى إلى جانب رجل
~~فقام عن يساره وهو لا يعلم كيف يصنع ثم علم هو وهو في لاصلاة؟ قال: يحوله
~~عن يمينه.

# * (91) * 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن
~~حماد عن أبي مسعود عن الحسن الصيقل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته
~~كم أقل ما تكون الجماعة؟ قال: رجل وامرأة.

# وينبغي أن يكون الامام مبرء ا من الجذام والجنون والبرص وسائر العاهات
~~والفسق ولا يكون محدودا، يدل على ذلك:

# * (92) * 4 - مارواه محمد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين
~~بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: خمسة لا يأمون الناس على كل حال، المجذوم PageV03P026 

# والابرص والمجنون وولد الزنا والاعرابي.

# * (93) * 5 - فأما مارواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن محمد بن
~~اسماعيل بن بزيع عن ظريف بن ناصح عن ثعلبة بن ميمون عن عبدالله بن يزيد قال
~~سألت أبا عبدالله ms0697 عليه السلام: عن المجذوم والابرص يؤمان المسلمين؟ فقال:
~~نعم قلت: هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال: نعم وهل كتب الله البلاء إلا على
~~المؤمن !.

# فمحمول على حال الضرورة فاما مع التمكن من وجود غيرهما فلا يقدمان على كل
~~حال، ويجوز أن يكون هذا الخبر متناولا لقوم تكون في صفاتهم مثل صفات هؤلاء
~~فانه حينئذ يجوز لهما أن يؤما بهم على كل حال، ولا يؤم المقيد المطلقين ولا
~~صاحب الفالج الاصحاء، روى ذلك:

# * (94) * 6 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
~~السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام عن أبيه قال قال أمير المؤمنين عليه
~~السلام: لا يؤم المقيد المطلقين، ولا صاحب الفالج الاصحاء، ولا صاحب التيمم
~~المتوضئين، ولا يؤم الاعمى في الصحراء الا ان يوجه إلى القبلة ولا تجوز
~~الصلاة خلف الناصب مع الاختيار روى ذلك:

# * (95) * 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن علي بن
~~سعيد البصري قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام اني نازل في بني عدي
~~ومؤذنهم وامامهم وجميع أهل المسجد عثمانية يتبرؤن منكم ومن شيعتكم وأنا
~~نازل فيهم فما ترى في الصلاة خلف الامام؟ قال: صل خلفه قال: قال: واحتسب
~~بما تسمع ولو قدمت البصرة لقد سألك الفضيل بن يسار واخبرته بما افتيتك
~~فتأخذ بقول الفضيل وتدع قولي، قال علي: فقدمت البصرة فاخبرت فضيلا بما قال
~~فقال: هو أعلم بما PageV03P027 

# قال ولكني قد سمعته وسمعت أباه يقولان لا تعتد بالصلاة خلف الناصب اقرأ
~~لنفسك كأنك وحدك قال: فأخذت بقول الفضيل وتركت قول أبي عبدالله عليه السلام

# * (96) * 8 - وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة عن حمران قال قال لي
~~أبوعبدالله عليه السلام: ان في كتاب علي عليه السلام اذا صلوا الجمعة في
~~وقت فصلوا معهم، قال زرارة: قلت له هذا مالا يكون، اتقاك، عدو الله اقتدي
~~به ! قال: حمران كيف اتقاني وأنا لم اسأله هو الذي ابتداني وقال في كتاب
~~علي عليه السلام إذا صلوا الجمعة ms0698 في وقت فصلوا معهم كيف يكون في هذا منه
~~تقية؟ ! قال: قلت قد اتقاك وهذا مالا يجوز حتى قضي انا اجتمعنا عند أبي
~~عبدالله عليه السلام فقال له: حمران اصلحك الله حدثت هذا الحديث الذي
~~حدثتني به أن في كتاب علي عليه السلام إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم
~~فقال هذا لا يكون عدو الله فاسق لا ينبغي لنا ان نقتدي به ولا نصلي معه
~~فقال أبوعبدالله عليه السلام: في كتاب علي عليه السلام إذا صلوا الجمعة في
~~وقت فصلوا معهم ولا تقومن من مقعدك حتى تصلي ركعتين أخريين قلت: فاكون قد
~~صليت اربعا لنفسي لم اقتد به؟ فقال: نعم، قال: فسكت وسكت صاحبي ورضينا.

# * (97) * 9 - وعنه عن النضر عن يحيى الحلبي عن ابن مسكان عن اسماعيل
~~الجعفي قال: قلت لابي جعفر عليه السلام رجل يحب أمير المؤمنين عليه السلام
~~ولا يبرأ من عدوه ويقول هو احب إلي ممن خالفه فقال: هذا مخلط وهو عدو لا
~~تصل خلفه ولا كرامة إلا أن تتقيه.

# * (98) * 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبدالله البرقي قال: كتبت إلى
~~أبي جعفر عليه السلام أيجوز جعلت فداك الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك
~~صلوات الله عليهما؟ فاجاب: لا تصل وراء ه.

PageV03P028



# ولا بأس أن يؤم العبد المملوك بالقوم إذاكان على شرائط الامامة روى ذلك:

# * (99) * 11 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد عن
~~أحدهما عليهما السلام انه سئل عن العبد يؤم القوم أذا رضوا به وكان اكثرهم
~~قرآنا؟ قال: لابأس به.

# * (100) * 12 - وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام: عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان اكثرهم قرآنا؟
~~قال: لابأس به.

# * (101) * 13 - وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن المملوك
~~يؤم الناس؟ فقال: لا الا أن يكون هو أفقههم واعلمهم.والا حوط ان لا يؤم
~~العبد إلا اهله روى ذلك:

# * (102) * 14 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن ms0699 أبي اسحاق عن النوفلي عن
~~السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه قال: لا يؤم العبد الا أهله.

# ولايجوز للصبي أن يؤم بالقوم قبل بلوغه، ومتى فعل ذلك كانت صلاتهم فاسدة.

# * (103) * 15 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن
~~غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه
~~السلام كان يقول: لابأس أن يؤذن الغلام قبل ان يحتلم، ولا يؤم حتى يحتلم
~~فان أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه.

# * (104) * 16 - وأما مارواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
~~محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لابأس PageV03P029 

# أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وان يؤم.فليس ينافي الخبر الاول لان هذا
~~الخبر محمول على من لم يحتلم وكان كاملا عاقلا أقرأ الجماعة، لان الاحتلام
~~ليس بشرط في البلوغ ولا يجوز غيره لان البلوغ يعتبر باشياء منها الاحتلام
~~فمن تأخر احتلامه اعتبر بما سوى ذلك من الاشعار والانبات وماجرى مجراهما أو
~~كمال العقل وان خلا من جميع ذلك، والخبر الاول متناول لمن لم يحصل له أحد
~~شرائط البلوغ ولا تنافي بينهما.وقد بينا انه لا بأس أن يؤم الاعمى اذا كان
~~هناك من يسدده ويزيده بيانا مارواه:

# * (105) * 17 - سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن
~~عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لابأس بأن يصلي
~~الاعمى بالقوم وان كانوا هم الذين يوجهونه.

# * (106) * 18 - سعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن عمرو بن عثمان ومحمد
~~بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبدالله عليه السلام
~~عن امام لا بأس به في جميع أمره عارف غير انه يسمع أبويه الكلام الغليظ
~~الذي يغيظهما أقرأ خلفه؟ قال: لا تقرأ خلفه مالم يكن عاقا قاطعا.

# * (107) * 19 - محمد بن أحمد بن يحيى ms0700 عن العباس بن معروف عن محمد ابن
~~سنان عن طلحة بن زيد قال: حدثنا ثور بن غيلان عن أبي ذر قال: ان إمامك
~~شفيعك إلى الله فلا تجعل شفيعك سفيها ولا فاسقا.ولايجوز أن يؤم غلف بالناس،
~~روى ذلك:

# * (108) * 20 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن
~~الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم PageV03P030 

# السلام قال: الا غلف لا يؤم القوم وان كان اقرأهم لانه ضيع من السنة
~~أعظمها، ولا تقبل له شهادة ولا يصلى عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه.

# * (109) * 21 - وعنه عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن عمرو
~~بن ابراهيم عن خلف بن حماد عن رجل عن أبي عبيد الله عليه السلام قال: لاتصل
~~خلق الغالي وان كان يقول بقولك والمجهول والمجاهر بالفسق وان كان مقتصدا

# * (110) * 22 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن سعد بن اسماعيل
~~عن أبيه قال: قلت للرضا عليه السلام رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الامر
~~أصلي خلفه؟ قال: لا.

# ولا بأس أن يؤم الرجل النساء والمرأة ايضا النساء.

# * (111) * 23 - روى الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران
~~قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء؟ فقال: لا بأس به.

# * (112) * 24 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن عن الحسن بن علي ابن فضال عن
~~عبدالله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يؤم
~~المرأة؟ قال: نعم تكون خلفه، وعن المرأة تؤم النساء؟ قال: نعم وتقوم وسطا
~~بينهن ولا تتقدمهن.

# وينبغي أن لا يتقدم القوم إلاذووا الرأي والعقل والسداد ويكون اقرا
~~الجماعة أو أفقههم أو أقدمهم هجرة.

# * (113) * 25 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن محمد وغيره عن سهل ابن سهل
~~بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة قال سألت أبا عبدالله PageV03P031 

# عليه السلام عن ms0701 القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعضهم لبعض
~~تقدم يا فلان فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يتقدم القوم
~~أقرأهم للقران فان كانوا في القراء ة سواء فاقد مهم هجرة فان كانوا في
~~الهجرة سواء فاكبرهم سنا، فان كانوا في السن سواء فليؤمهم اعلمهم بالسنة
~~وأفقههم في الدين، ولا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله ولا صاحب سلطان في
~~سلطانه.

# واذا صليت خلف من يقتدى به فلا يجوز لك أن تقرأ خلفه في سائر الصلاة سواء
~~كان مما يجهر فيها بالقراء ة أو مما لايجهر، وعليك أن تسبح الله تعالى
~~وتهلله اللهم إلا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراء ة ولا تسمعها أنت فانه
~~حينئذ يجب عليك القراء ة، وان سمعت شيئا من القراء ة اجزأك وان خفي عليك
~~بعضه، والذي يدل على ما ذكرناه مارواه:

# * (114) * 26 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد
~~بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن
~~الحجاج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصلاة خلف الامام اقرأ خلفه
~~فقال: أما الصلاة التى لايجهر فيها بالقراء ة فان ذلك جعل اليه فلا تقرأ
~~خلفه وأما التى يجهر فيها فانما أمرنا بالجهر لينصت من خلفه فان سمعت فانصت
~~وإن لم تسمع فاقرأ.

# * (115) * 27 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
~~عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا صليت خلف امام تأتم به فلا
~~تقرا خلفه سمعت قراء ته أولم تسمع إلا أن تكون صلاة يجهر فيها ولم تسمع فاقرأ.

# * (116) * 28 - وعنه عن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن PageV03P032 

# زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا كنت خلف امام تأتم به فانصت وسبح
~~في نفسك.

# * (117) * 29 - وعنه عن علي عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن قتيبة عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا كنت خلف امام ترتضي به في ms0702 صلاة يجهر فيها
~~بالقراء ة فلم تسمع قراء ته فاقرأ أنت لنفسك، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ.

# * (118) * 30 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن
~~يعقوب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصلاة خلف من ارتضي به أقرأ
~~خلفه؟ فقال: من رضيت به فلا تقرأ خلفه.

# * (119) * 31 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام عن سليمان بن
~~خالد وعلي بن النعمان عن عبدالله بن مسكان عن سليمان بن خالد قال: قلت لابي
~~عبدالله عليه السلام أيقرأ الرجل في الاولى والعصر خلف الامام وهو لا يعلم
~~أنه يقرأ؟ فقال: لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الامام.

# * (120) * 32 - روى أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة قال: حدثني أحمد بن
~~محمد بن يحيى الخازمي قال: حدثنا الحسن بن الحسين قال: حدثنا ابراهيم ابن
~~علي المرافقي وأبوأحمد عمرو بن الربيع النصرى عن جعفر بن محمد عليه السلام
~~انه سئل عن القراء ة خلف الامام فقال: إذا كنت خلف إمام تتولاه وتثق به
~~فانه يجزيك قرائته وان أحببت ان تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه فاذا جهر فانصت،
~~قال الله تعالى: " وانصتوا لعلكم ترحمون " (1) قال: فقيل له: فان لم اكن
~~أثق به أفاصلي خلفه واقرأ؟ قال: لا صل قبله أو بعده، فقيل له: أفاصلي خلفه
~~وأجعلها تطوعا؟ قال فقال: لو قبل التطوع لقبلت الفريضة ولكن إجعلها سبحة.

PageV03P033



# * (121) * 33 - فاما مارواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن
~~حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا صليت خلف
~~امام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراء ته أو لم تسمع.فليس بمناف ما قدمناه
~~من انه متى لم يسمع القراء ة فيما يجهر فيها بالقراء ة فانه يقرأ لان قوله
~~عليه السلام سمعت قراء ته أو لم تسمع يحتمل أن يكون أراد به قد سمع سماعا
~~لايتميز له على التحقيق والتفصيل وان كان قد سمع البعض لانا ms0703 قد بينا انه
~~إذا سمع مثل الهمهمة اجزأه.وقد روي أيضا انه إذا لم يسمع القراء ة فيما
~~يجهر بالقراء ة فيه فهو بالخيار ان شاء قرأ وان شاء لم يقرأ حسبما يراه،
~~والاحوط ما قدمناه، روى ذلك:

# * (122) * 34 - سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن يقطين قال
~~سألت أبا الحسن الاول عليه السلام عن الرجل يصلي خلف امام يقتدي به في صلاة
~~يجهر فيها بالقراء ة فلا يسمع القراء ة قال: لا بأس ان صمت وان قرأ.والذي
~~يكشف عما ذكرناه من انه إذا سمع صوتا أجزأه وإن لم يتميز له القراء ة مضافا
~~إلى ما قدمناه مارواه:

# * (123) * 35 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن
~~الامام إذا اخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول قال: يفتح عليه بعض من خلفه
~~قال: وسألته عن الرجل يأم الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول فقال: إذا
~~سمع صوته فهو يجزيه وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه.

# ويقوي ما قدمناه من انه لايجوز القراء ة خلف الامام فيما لم يجهر الامام
~~بالقراء ة فيه مارواه:

PageV03P034



# (124) 36 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: ان كنت خلف الامام في صلاة لاتجهر فيها بالقراء ة حتى تفرغ
~~وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الاولتين وقال: يجزيك
~~التسبيح في الاخيرتين قلت: أي شئ تقول أنت؟ قال: أقرأ فاتحة الكتاب.

# وإذا صليت خلف من لايقتدى به وجبت عليك القراء ة سمعت قراء ته أو لم تسمع
~~روى ذلك:

# * (125) * 37 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا صليت خلف
~~امام لا يقتدى به فاقرأ خلفه سمعت قراء ته أولم تسمع، والذي رواه:

# * (126) * 38 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالله بن بكير عن أبيه بكير
~~بن أعين قال: سألت أبا ms0704 عبدالله عليه السلام عن الناصب يؤمنا ماتقول في
~~الصلاة معه؟ فقال: أما إذا هو جهر فانصت للقرآن واسمع ثم اركع واسجد أنت
~~لنفسك.فليس ينافي الخبر الاول لانه ليس في الخبر الامر بالانصات والنهي عن
~~القراء ة، ولا يمتنع أن يجب عليه أن ينصت للقراء ة ومع هذا تلزمه القراء ة
~~لنفسه، والذي يكشف عما ذكرناه مارواه:

# * (127) * 39 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يؤم القوم وأنت لا ترضى به في
~~صلاة يجهر فيها بالقراء ة فقال: إذا سمعت كتاب الله يتلى فانصت له.

# قلت: فانه يشهد علي بالشرك قال: إن عصى الله فأطع الله فرددت عليه فابى
~~أن يرخص لي، قال: فقلت له اصلي إذا في بيتي ثم أخرج اليه فقال: أنت وذاك،
~~وقال ان عليا PageV03P035 

# عليه السلام كان في صلاة الصبح فقرأ ابن الكوا وهو خلفه " ولقد اوحي اليك
~~وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين " (1) فانصت
~~علي عليه السلام تعظيما القرآن حتى فرغ من الاية ثم عاد في قراء ته ثم اعاد
~~ابن الكوا الاية فانصت علي عليه السلام ايضا ثم قرء فاعادا بن الكوا فانصت
~~علي عليه السلام ثم قال: " فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا
~~يوقنون " (2) ثم اتم السورة ثم ركع.ألا ترى ان أمير المؤمنين عليه السلام
~~مع كونه في الصلاة انصت لقرائة القرآن ثم عاد إلى قراء ته لنفسه وأتم
~~الصلاة بها، فكذلك ما تضمنه الخبر المتقدم، ويحتمل ايضا أن يكون المراد به
~~حال التقية لانه متى كان الامر على ما ذكرناه جاز له أن ينصت ويقرأ فيما
~~بينه وبين نفسه، والذي يكشف عما ذكرناه مارواه:

# * (128) * 40 - سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن محمد ابن
~~اسحاق ومحمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يجزيك
~~إذا كنت معهم من القراء ة مثل حديث النفس.ويزيده بيانا ms0705 مارواه:

# * (129) * 41 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه
~~الحسين بن علي بن يقطين عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه
~~السلام عن الرجل يصلي خلف من لايقتدي بصلاته والامام يجهر بالقراء ة
~~قال:.اقرأ لنفسك وإن لم تسمع نفسك فلا بأس والذي يدل على ما ذكرناه من أنه
~~لايجوز الاقتصار على قراء ة من لايقتدى بصلاته مارواه:

# * (130) * 42 - سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن PageV03P036 

# الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن اسباط عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله عليه
~~السلام وأبي جعفر عليه السلام في الرجل يكون خلف الامام لا يقتدي به فيسبقه
~~الامام بالقراء ة قال: إن كان قد قرأ ام الكتاب اجزأه يقطع ويركع.وهذا
~~الخبر يدل على انه متى لم يقرأ فاتحة الكتاب لم تجزء ه الصلاة حسب ما
~~قدمناه، وأما الذي رواه:

# * (131) * 43 - سعد بن عبدالله عن موسى بن الحسن والحسن بن علي عن أحمد
~~بن هلال عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أحمد بن عايذ قال: قلت لابي الحسن
~~عليه السلام إني أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلى ما ان اؤذن
~~وأقيم فلا اقرأ شيئا حتى إذا ركعوا وأركع معهم أفيجزيني ذلك؟ قال: نعم.فليس
~~ينافي ما قد مناه لان قوله فلم اقرأ شيئا يحتمل أن يكون أراد مازاد على
~~الحمد لانا قد بينا ان الاقتصار على الحمد مجز في حال الضرورة، وهذا الخبر
~~ليس في ظاهره انه لم يقرأ شيئا من الحمد وغيرها بل هو مجمل، والخبر الاول
~~مفصل والاخذ بالمفصل أولى منه بالجمل مع انه قدروى احمد بن محمد بن أبي نصر
~~راوي هذا الحديث عن أبي الحسن الرضا عليه السلام بلا واسطة ما ذكرناه:

# * (132) * 44 - روى سعد بن عبدالله عن موسى بن الحسن والحسن بن علي عن
~~أحمد بن هلال عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
~~قال قلت له: ms0706 إني ادخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلى ما أن اؤذن
~~واقيم ولا أقرأ إلا الحمد حتى يركع أيجزيني ذلك فقال: نعم يجزيك الحمد
~~وحدها.ويحتمل أيضا أن يكون الخبر متناولا لحال التقية لانه إذا كان الحال
~~حال تقية وخوف ولم يلحق الانسان القراء ة معهم جازله ترك القراء ة
~~والاعتداد بتلك الصلاة PageV03P037 

# بعد أن يكون قد أدرك الركوع، والذي يكشف عما ذكرناه مارواه:

# * (133) * 45 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين عن محمد بن الفضيل عن
~~اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله السلام إني أدخل المسجد فأجد الامام
~~قد ركع وقد ركع القوم فلا يمكنني أن اؤذن وأقيم واكبر فقال لي فاذا كان ذلك
~~فادخل معهم في الركعة واعتد بها فانها من أفضل ركعاتك، قال اسحاق: فلما
~~سمعت أذان المغرب وأنا على بابى قاعد قلت: للغلام انظر أقيمت الصلاة؟ فجاء
~~ني فقال: نعم فقمت مبادرا فدخلت المسجد فوجدت الناس قد ركعوا فركعت مع أول
~~صف أدركته واعتددت بها ثم صليت بعد الانصراف أربع ركعات ثم انصرفت فاذا
~~خمسة أو ستة من جيراني قد قاموا إلي من المخزوميين والامويين فأقعدوني ثم
~~قالوا يا أبا هاشم جزاك الله عن نفسك خيرا فقد والله رأينا خلاف ما ظننا بك
~~وماقيل فيك فقلت وأي شئ ذلك؟ قالوا اتبعناك حين قمت إلى الصلاة ونحن نرى
~~أنك لا تقتدي بالصلاة معنا فقد وجدناك قد اعتددت بالصلاة معنا وصليت
~~بصلاتنا فرضي الله عنك وجزاك خيرا قال: فقلت لهم سبحان الله ألمثلي يقال
~~هذا؟ ! قال: فعلمت ان أبا عبدالله عليه السلام لم يأمرني إلا وهو يخاف علي
~~هذا وشبهه.ومتى فرغ المأموم من قراء ته قبل فراغ الامام فليسبح الله تعالى
~~أو ليبق اية من سورته حتى إذا فرغ الامام من قراء ته اتمها فاي ذلك فعل فقد أجزأه.

# * (134) * 46 - روى الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عمر بن أبي
~~شعبة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له أكون مع الامام فافرغ قبل ms0707 أن
~~يفرغ من قراء ته؟ قال: فاتم السورة ومجد الله واثن عليه حتى يفرغ.

# * (135) * 47 - وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت PageV03P038 

# أبا عبدالله عليه السلام عن الامام أكون معه فافرغ من القراء ة قبل أن
~~يفرغ قال: فامسك آية ومجد الله واثن عليه فاذا فرغ فاقرأ الاية وأركع.وإذا
~~صلى الرجل بقوم وهو جنب أو على غير وضوء وجبت عليه الاعادة وليس على من صلى
~~بهم اعادة سواء علموا ذلك بعد انقضاء الصلاة أو لم يعلموا يدل على ذلك ما رواه:

# * (136) * 48 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبدالله
~~بن بكير والحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبدالله بن بكير قال: سأل
~~حمزة بن حمران أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أمنا في السفر وهو جنب وقد
~~علم ونحن لا نعلم قال: لا بأس.

# * (137) * 49 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب عن العلا
~~بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يؤم
~~القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته فقال: يعيد ولا يعيد من
~~خلفه وإن أعلمهم انه على غير طهر.

# * (138) * 50 - وعنه عن عثمان بن عيسى عن عبدالله بن مسكان عن عبدالله بن
~~أبي يعفور قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن رجل أم قوما وهو على غير
~~وضوء فقال: ليس عليهم اعادة وعليه هو أن يعيد.

# * (139) * 51 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن زرارة عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوم صلى بهم امامهم وهو غير طاهر أتجوز
~~صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال: لا اعادة عليهم تمت صلاتهم وعليه هو الاعادة،
~~وليس عليه أن يعلمهم هذا عنه موضوع.

PageV03P039



# * (140) * 52 - فأما مارواه علي بن الحكم عن عبد الرحمن بن العرزمي عن
~~ابيه عن أبي عبدالله عليه السلام قال صلى علي عليه السلام بالناس على غير
~~طهر وكانت الظهر ثم دخل ms0708 فخرج مناديه ان أمير المؤمنين عليه السلام صلى على
~~غير طهر فأعيدوا وليبلغ الشاهد الغائب.فهذا خبر شاذ مخالف للاخبار كلها وما
~~هذا حكمه لايجوز العمل به، على أن فيه ما يبطله وهو ان أمير المؤمنين عليه
~~السلام أدى فريضة على غير طهر ساهيا عن ذلك وقد آمننا من ذلك دلالة عصمته
~~عليه السلام، وذكر محمد بن علي بن الحسين قال: سمعت جماعة من مشايخنا
~~يقولون ليس عليهم إعادة شئ مما يجهر فيه وعليهم إعادة ماصلى بهم ممالم لم
~~يجهر فيه.وكذلك إذا صلى بهم انسان ثم تبينوا انه لم يكن على ملتهم فليس
~~عليهم إعادة شئ من الصلاة التي صلوها خلفه.

# * (141) * 53 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي
~~عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام في قوم خرجوا من خراسان أو
~~بعض الجبال وكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي قال: لا
~~يعيدون.وكذلك إن صلى بهم إلى غير القبلة لايجب عليهم إعادة الصلاة.

# * (142) * 54 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد
~~ابن عثمان عن عبدالله بن علي الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال في
~~رجل يصلي بالقوم ثم يعلم أنه صلى بهم إلى غير القبلة فقال: ليس عليهم إعادة
~~شئ.ومتى أحدث الامام في الصلاة فلا بأس أن يقدم من يتم الصلاة بهم روى:

PageV03P040



# * (143) * 55 - محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي
~~بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت: لابي جعفر
~~عليه السلام رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة فاحدث إمامهم
~~فاخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم أيجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها
~~صلاة؟ فقال: لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة
~~بل ينبغي له أن ينويها صلاة فان كان قد صلى فان له صلاة اخرى وإلا فلا يدخل
~~معهم ms0709 قد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها.فان كان الذي يتقدم نائبا عن
~~الامام قد فاتته ركعة أو ركعتان من الصلاة فليتم بهم الصلاة ثم ليؤم ايماء
~~ا فيكون ذلك انصرافهم عن الصلاة ويتم هو ما بقي عليه روى ذلك:

# * (144) * 56 - محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن
~~ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن
~~الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الامام بركعة أو أكثر فيعتل
~~الامام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم اليه فيقدمه فقال: يتم الصلاة بالقوم
~~ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومى بيده اليهم عن اليمين وعن الشمال
~~وكان الذي أومى بيده اليهم التسليم وانقضاء صلاتهم وأتم هو ما كان فاته أو
~~بقي عليه.وقد روي انه يقدم رجلا آخر يسلم بهم ويتم هو مابقي وهذا هو
~~الاحوط.

# * (145) * 57 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن ابن سنان
~~عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: سألته عن رجل أم PageV03P041 

# قوما فاصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين فقدم رجلا ممن قدفاته ركعة
~~أو ركعتان قال: يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم بهم ويقوم هو فيتم بقية صلاته.

# * (146) 58 - فأما مارواه محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين بن علي بن فضال
~~عن الحسن بن علي بن الحكم بن مسكين عن معاوية بن شريح قال: سمعت أبا
~~عبدالله عليه السلام يقول: إذا أحدث الامام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يتقدم
~~الا من شهد الاقامة.فاذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد أن
~~يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم ولا ينتظروا الامام قال قلت: وإن كان
~~الامام هو المؤذن؟ قال: وان كان فلا ينتظرونه ويقدموا بعضهم.فليس بمناف لما
~~قدمناه لانه ليس في قوله عليه السلام لم ينبغ أن يتقدم إلا من شهد الا قامة
~~نهي عن تقدم من لم يشهدها على جهة الحظر ms0710 بل هو صريح بانه الاولى والا فضل
~~لانه لو كان المراد به الحظر لتضمن لفظ النهي أو رفع الجواز عن فعل ذلك
~~ومتى لم يذكر ذلك علمنا انه أراد الافضل، ولو كان فيه لفظ النهي لحملناه
~~على الافضل بدلالة الاخبار المتقدمة، والذي رواه:

# * (147) * 59 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سليمان بن خالد قال:
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قدسبق
~~بركعة كيف يصنع؟ فقال لا يقدم رجلا قد سبق بركعة ولكن يأخذ بيد غيره
~~فيقدمه.فهذا الخبر وان كان ظاهره النهي فمصروف عنه إلى جهة الافضل حسبما
~~قدمناه لما تقدم من الاخبار.ومتى مات الامام قبل الفراغ من صلاته فليطرح
~~وليقدم القوم من يصلي بهم PageV03P042 

# بقى ما عليهم ويغتسل من مسه روى ذلك:

# * (148) * 60 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي
~~عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبدالله عليه
~~السلام في رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات قال: يقدمون رجلا آخر ويعتدون
~~بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه.ومن لم يلحق تكبيرة الركوع فقد
~~فاتته تلك الركعة يدل على ذلك مارواه:

# * (149) * 61 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد
~~بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال لي إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر
~~الامام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة.

# * (150) * 62 - وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه
~~السلام قال: لاتعتد بالركعة التى لم تشهد تكبيرها مع الامام.

# * (151) * 63 - وعنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه
~~السلام قال: اذا ادركت التكبير قبل ان يركع الامام فقد ادركت الصلاة

# * (152) * 64 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن
~~سليمان بن خالد عن ابي عبدالله عليه السلام أنه قال: في الرجل إذا ms0711 أدرك
~~الامام وهو راكع فكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الامام رأسه
~~فقد أدرك الركعة.ومارواه:

# * (153) * 65 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابي PageV03P043 

# عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا أدركت
~~الامام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة وان رفع
~~الامام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة.

# فليس ينافي هذان الخبران ما قدمناه لان قوله عليه السلام في الخبر الاول
~~اذا أدركت الامام وهو راكع وفي الخبر الثاني وقد ركع محمول على اللحوق به
~~في الصف الذي لايجوز التأخر عنه في الصلاة مع الامكان وان كان قد ادرك
~~تكبيرة الركوع قبل ذلك المكان لان من سمع الامام وقد كبر تكبيرة الركوع
~~وبينه وبينه مسافة يجوز له أن يكبر ويركع معه حيث انتهى به المكان ثم يمشي
~~في ركوعه ان شاء حتى يلحق به أو يسجد في صلوته فاذا فرغ من سجدتيه لحق به
~~أي ذلك شاء فعل، ومتى حملنا هذين الخبرين على هذا الوجه لا تتناقض الاخبار
~~والذي يدل على جواز ما ذكرناه مارواه:

# * (154) * 66 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن
~~محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام انه سئل: عن الرجل يدخل المسجد فيخاف
~~أن تفوته الركعة فقال: يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم.

# * (155) * 67 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد بن
~~عيسى عن علي بن الحكم عن ابان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: إذا دخلت المسجد والامام راكع فضلننت انك ان مشيت اليه
~~رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر وأركع، فاذا رفع رأسه فاسجد معه فاذا قام فالحق
~~بالصف وإذا جلس فاجلس مكانك فاذا قام فالحق بالصف.

# * (156) * 68 - وفي رواية محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن
~~عبدالله PageV03P044 

# ابن المغيرة عن ابان عثمان عن ms0712 عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال سمعت ابا
~~عبدالله عليه السلام يقول وذكر مثله.وتجزي تكبيرة الركوع عن تكبيرة
~~الافتتاح لمن خاف فوت الركوع روى ذلك:

# * (157) * 69 - سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن
~~سعيد عن عبيد الله بن معاوية بن شريح عن ابيه قال سمعت ابا عبدالله عليه
~~السلام يقول: إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع اجزأته تكبيرة واحدة
~~لدخوله في الصلاة والركوع.ومتى فات الانسان ركعة أو مازاد على ذلك مع
~~الامام فليصل معه ما بقي ويكون ذلك أولا لدخوله في الصلاة وليصلها على الحد
~~الذي يصليه لو ابتدأ بالصلاة وتفصيل هذه الجملة ما رواه:

# * (158) * 70 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن
~~ابي جعفر عليه السلام قال قال: إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف
~~امام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أول ما ادرك أول صلاته، ان ادرك من الظهر أو
~~من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما ادرك خلف
~~الامام في نفسه بأم الكتاب وسورة، فان لم يدرك السورة تامة أجزأته ام
~~الكتاب فاذا سلم الامام قام فصلى فيها ركعتين لا يقرأ فيهما، لان الصلاة
~~انما يقرأ فيها في الاولتين من كل ركعة بأم الكتاب وسورة وفي الاخيرتين لا
~~يقرأ فيهما انما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراء ة، وان أدرك
~~ركعة قرأ فيها خلف الامام فاذا سلم الامام قام فقرأ بأم الكتاب وسورة ثم
~~قعد فتشهد ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراء ة.

PageV03P045



# * (159) * 71 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
~~صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل
~~يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام وهي له الاولى كيف يصنع إذا جلس
~~الامام؟ قال: يتجافى ولا يتمكن من القعود، فاذا كانت الثالثة للامام وهي له
~~الثانية فليلبث قليلا إذا قام الامام بقدر ما يتشهد ثم يلحق الامام، ms0713 قال:
~~وسألته عن الرجل الذي يدرك الركعتين الاخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراء
~~ة؟ فقال: اقرأ فيهما فانهما لك الاولتان فلا تجعل أول صلاتك آخرها.

# * (160) * 72 - سعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد عن احمد
~~بن النضر عن رجل عن ابي جعفر عليه السلام قال قال لي: أي شئ يقول هؤلاء في
~~الرجل إذا فاتته مع الامام ركعتان؟ قال: يقولون يقرأ في الركعتين بالحمد
~~وسورة فقال: هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها ! ! فقلت: فكيف يصنع؟ قال:
~~يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة.

# قال محمد بن الحسن: قول السائل يقولون يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة ليس
~~فيه صريح انهما اللتان أدركهما بل يحتمل أن يكون قال: انهم يقولون يقرأ
~~بالحمد وسورة في الركعتين اللتين فاتتاه فأمره حينئذ أن يقرأ بالحمد وحدها
~~لان ذلك مذهب كثير من العامة، وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من
~~الاخبار.

# * (161) * 73 - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن
~~ابي جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال: يجعل الرجل ما أدرك PageV03P046 

# مع الامام أول صلاته قال جعفر: وليس نقول كما يقول الحمقاء.

# * (162) * 74 - فأما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن
~~وهب قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهي
~~أول صلوة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراء ة في آخر صلاته؟ قال:
~~نعم.قوله فيقضي الفراء ة في آخر صلاته تجوز وانما أراد به ما يختص آخر
~~صلاته من قراء ة الحمد دون أن يكون أراد به قضاء قراء ة الركعة الاولة.ومن
~~صلى مع امام يأتم به فرفع رأسه قبل الامام فليعد إلى الركوع حتى يرفع رأسه معه.

# * (163) * 75 - روى ذلك سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن محمد بن سهل
~~الاشعري عن ابيه عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عمن ركع مع
~~امام يقتدي به ثم رفع رأسه قبل الامام ms0714 قال: يعيد ركوعه معه.

# * (164) * 76 - وأما ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن عبدالله بن المغيرة
~~عن غياث بن ابراهيم قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يرفع رأسه من
~~الركوع قبل الامام أيعود فيركع إذا أبطأ الامام ويرفع رأسه معه؟ قال لا:
~~فلا ينافي الخبر الاول لانه محمول على انه إذا لم يكن المصلي مقتديا بمن
~~صلى خلفه لانه متى كان الامر على ما ذكرناه فلوعاد إلى الركوع لكان قد زاد
~~في صلاته ركوعا وذلك يفسد الصلاة، مع ان ذلك انما يجوز لمن رفع رأسه ناسيا
~~فأما إذا تعمد ذلك PageV03P047 

# فلا يجوز له العود إلى الركوع على حال.وكذلك إذا رفع رأسه من السجود قبل
~~الامام فليعد إلى سجوده ليكون ارتفاعه عنه مع الامام.

# * (165) * 77 - روى ذلك سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان
~~عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن ربعي عن عبدالله بن الجارود والفضيل ابن
~~يسار عن ابي عبدالله عليه السلام قالا: سألناه عن رجل صلى مع امام يأتم به
~~فرفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الامام رأسه من السجود قال: فليسجد.ومن
~~أدرك الامام وقد رفع رأسه من الركوع فليسجد معه ولا يعتد بذلك السجود.

# * (166) * 78 - روى محمد بن احمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن صفوان عن
~~ابي عثمان عن معلى بن خنيس عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا سبقك
~~الامام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها.والامام إذا صلى
~~بقوم فركع ودخل أقوام فليطل الركوع حتى يلحق الناس بالصلاة ومقدار ذلك أن
~~يكون ضعفي ركوعه.

# * (167) * 79 - روى احمد بن محمد بن عيسى عن مروك بن عبيد عن احمد بن
~~النضر الخزاز عن عمرو بن شمر عن جابر الجعفي قال: قلت لابي جعفر عليه
~~السلام اني أؤم قوما فاركع فيدخل الناس وأنا راكع فكم انتظر؟ قال: ما اعجب
~~ما تسأل عنه يا جابر ! ! إنتظر مثلي ركوعك فان انقطعوا والا فارفع
~~رأسك.والامام ينبغي أن يسلم ms0715 دفعة واحدة ولا يلتفت.

# * (168) * 80 - روى ذلك احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم PageV03P048 

# عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي قال قلت له: اني اصلي بقوم فقال: سلم
~~واحدة ولا تلتفت قل السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته السلام عليكم.

# * (169) * 81 - وعنه عن علي بن الحكم عن اسماعيل بن عبدالخالق قال: سمعته
~~يقول: لا ينبغي للامام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما فاته من
~~الصلاة.وعلى الامام أن يسمع قراء ته من خلفه.

# * (170) * 82 - روى ذلك احمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن حماد بن عثمان
~~عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ينبغي للامام أن يسمع من خلفه
~~كل ما يقول ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما يقول.ولا يجوز لمن يقتدي
~~بالامام أن يصلي معه العصر ولا يكون قد صلى الظهر.

# * (171) * 83 - روى ذلك احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سليم
~~الفراء قال: سألته عن الرجل يكون مؤذن قوم وامامهم يكون في طريق مكة وغير
~~ذلك فيصلي بهم العصر في وقتها فيدخل الرجل الذي لا يعرف فيرى انها الاولى
~~افتجزيه انها العصر؟ قال: لا.

# * (172) * 84 - وأما مارواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان قال: سألت
~~ابا عبدالله عليه السلام عن رجل يؤم بقوم فيصلي العصر وهي لهم الظهر قال:
~~أجزأت عنه وأجزأت عنهم.

# فلا ينافي ما قدمناه لانه انما يكون مجزيا عنه وعنهم اذا لم يعقد صلاته
~~بصلاتهم وينوي لنفسه صلاة العصر وينوون هم صلاة الظهر ولا يكونون هم مقتدين
~~به في نية الصلاة ومتى كان الامر على ما ذكرناه جازت صلاتهم.

# * (173) * 85 - وسأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليه السلام PageV03P049 

# عن امام كان في صلاة الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي معه وهي تحسب انها
~~العصر هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت
~~الظهر؟ قال: لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة ms0716 صلاتها.ولا بأس للرجل
~~إذاصلى وحده أن يعيد في جماعة سواء كان إماما أومأ موما .

# * (174) * 86 - روى ذلك احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع
~~قال: كتبت إلى ابي الحسن عليه السلام اني احضر المساجد مع جيرتي وغيرهم
~~فيأمروني بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن آتيهم فربما صلى خلفي من يقتدي
~~بصلاتي والمستضعف والجاهل أكره ان أتقدم وقد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن
~~سميت لك فأمرني في ذلك بأمرك انتهي اليه واعمل به إن شاء الله فكتب: صل بهم.

# * (175) * 87 - سعد بن عبدالله عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو
~~بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أيجوز له أن يعيد
~~الصلاة معهم؟ قال: نعم وهو افضل، قلت: فان لم يفعل؟ قال: ليس به بأس.

# * (176) * 88 - محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي
~~بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي
~~عبدالله عليه السلام في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال: يصلي
~~معهم ويجعلها الفريضة.

# والمعنى في هذا الحديث ان من صلى ولم يفرغ بعد من صلاته ووجد جماعة
~~فليجعلها نافلة ثم يصلي في جماعة وليس ذلك لمن فرغ من صلاته بنية الفرض لان
~~من صلى الفرض بنية الفرض فلا يمكن ان يجعلها غير فرض، والذي يدل على ما PageV03P050 

# ذكرناه مار واه:

# * (177) * 89 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن عثمان
~~بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى الرجل
~~ركعة من صلاة الفريضة قال: إن كان اماما عدلا فليصل اخرى وينصرف ويجعلها
~~تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته، فان لم يكن امام عدل فليبن على صلاته
~~كماهو ويصلي ركعة اخرى معه ويجلس قدر ما يقول (أشهد أن لا إله إلا ms0717 الله
~~وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله) ثم ليتم صلاته معه على ما
~~استطاع فان التقية واسعة وليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء
~~الله.ويحتمل أيضا أن يكون أراد بقوله ويجعلها فريضة قضاء لما فاته من
~~الفرائض يدل على ذلك مارواه:

# * (178) * 90 - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن سلمة صاحب السابرى
~~عن إسحاق بن عمار قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: تقام الصلوة وقد صليت
~~فقال: صل واجعلها لما فات.

# ولا بأس للرجل أن يقف وحده في الصف إذا كان الصف متضايقا روى ذلك.

# * (179) * 91 - سعد بن عبدالله عن موسى بن الحسن عن ايوب بن نوح عن صفوان
~~بن يحيى عن سعيد بن عبدالله الاعرج قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن
~~الرجل يدخل المسجد ليصلي مع الامام فيجد الصف متضايقا بأهلة فيقوم وحده حتى
~~يفرغ الامام من الصلاة أيجوز ذلك له؟ فقال: نعم لا بأس به.ولا بأس بالوقوف
~~بين الاساطين.

PageV03P051



# * (180) * 92 - روى احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عميرعن حماد بن
~~عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا أرى
~~بالوقوف بين الاساطين بأسا.

# ولا بأس بالوقوف للامام في المحراب.

# * (181) * 93 - روى سعد بن عبدالله عن موسى بن الحسن عن محمد بن
~~عبدالحميد النخعي عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال قلت لابى عبدالله
~~عليه السلام اني اصلي في الطاق يعني المحراب فقال: لا بأس إذا كنت تتوسع
~~به.وينبغي أن يكون بين الصفين قدرما يتخطاه الانسان ولايجوز الجماعة ويكون
~~بين الصفين حائل من حائط وغيره.

# * (182) * 94 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن
~~عيسى عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: ان صلى قوم وبينهم
~~وبين الامام مالا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بامام، وأي صف كان أهله يصلون
~~بصلاة امام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر مالا يتخطى فليس ms0718 تلك لهم
~~بصلاة، فان كان بينهم سترة أو جدار فليس ذلك لهم بصلاة إلا من كان بحيال
~~الباب، قال وقال: هذه المقاصر لم تكن في زمن احد من الناس وانما احدثها
~~الجبارون، وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة، قال: وقال
~~ابوجعفر عليه السلام: ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض ولا
~~يكون بين الصفين مالا يتخطى يكون قدر ذلك مسقط جسد الانسان.وقد رخص للنساء
~~أن يصلين جماعة وان كان بينهن وبين الامام حائط روى ذلك:

PageV03P052



# * (183) * 95 - سعد بن عبدالله عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق
~~بن صدقة عن عمار قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يصلي بالقوم
~~وخلفه دار فيها نساء هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال: نعم ان كان الامام
~~اسفل منهن قلت: فان بينهن وبينه حائطا أو طريقا؟ ! فقال: لابأس.

# * (184) * 96 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم رفعه قال: رأيت ابا
~~عبدالله عليه السلام يصلي بقوم وهو إلى زاوية في بيت بقرب الحائط وكلهم عن
~~يمينه وليس عن يساره احد.

# ولا يجوز لمن يصلي بقوم أن يكون موضع وقوفه على شبه سطح أو دكان وما أشبه
~~ذلك ويجوز ذلك للمأمومين.

# * (185) * 97 - روى محمد بن يعقوب عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن
~~يحيى عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار
~~الساباطي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في
~~موضع اسفل من موضعه الذي يصلي فيه فقال: ان كان الامام على شبه الدكان أو
~~على موضع ارفع من موضعهم لم تجز صلاتهم، وان كان ارفع منهم بقدر اصبع أو
~~كان اكثر أو أقل إذا كان الارتفاع منهم بقدر شبر فان كانت أرضا مبسوطة وكان
~~في موضع منها ارتفاع فقام الامام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه
~~والارض مبسوطة إلا انهم في موضع منحدر قال: لا بأس، قال: ms0719 وسئل وان كان
~~الامام في أسفل من موضع من يصلي خلفه؟ قال: لا بأس، وقال: وان كان رجل فوق
~~سطح أو غير ذلك دكانا أو غيره وكان الامام يصلي على الارض أسفل منه جاز
~~للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وان كان أرفع منه بشئ كثير.وإذا صلى
~~نفسان فذكر كل واحد منهما انه كان اماما كانت صلاتهما تامة.

PageV03P053



# وان ذكر كل واحد منهما انه كان مأموما بطلت صلاتهما لان كل واحد منهما قد
~~وكل إلى صاحبه القيام بشرائط الصلاة فلم تصح لهما صلاة.

# * (186) * 98 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه.عن
~~النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام عن ابيه عليه السلام قال:
~~قال امير المؤمنين عليه السلام في رجلين اختلفا فقال احدهما: كنت إمامك
~~وقال الاخر: كنت انا امامك فقال: صلاتهما تامة، قلت: فان قال كل واحد
~~منهما: كنت أئتم بك؟ قال: فصلاتهما فاسدة ليستأنفا.لا سهو على الامام إذا
~~حفظ عليه من خلفه ولا على من خلفه إذا حفظ عليهم الامام فان شكوا كلهم وجب
~~عليهم الاعادة.

# * (187) * 99 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن
~~عيسى عن يونس عن رجل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الامام يصلي
~~بأريعة أنفس أو خمسة أنفس فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا ويسبح ثلاثة على
~~انهم صلوا اربعة يقولون هؤلاء قوموا ويقولون هؤلاء اقعدوا، والامام مائل مع
~~احدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليه؟ قال: ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه
~~من خلفه سهوه بايقان منهم، وليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه الامام،
~~ولا سهو في سهو، وليس في المغرب والفجر سهو، ولا في الركعتين الاولتين من
~~كل صلاة، ولا سهوفي نافلة، فاذا اختلف على الامام من خلفه فعليه وعليهم في
~~الاحتياط الاعادة والاخذ بالجزم.وأذا سها المأموم عن الركوع حتى دخل الامام
~~في الركعة الثانية فليركع وليلحق الامام وليس عليه شئ.

PageV03P054



# * (188) * 100 - روى ذلك احمد ms0720 بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد
~~الرحمن بن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي مع امام يقتدي
~~به فركع الامام وسها الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الامام رأسه وانحط
~~للسجود أيركع ثم يلحق بالامام والقوم في سجودهم؟ أو كيف يصنع؟ قال: يركع ثم
~~ينحط ويتم صلاته معهم ولا شئ عليه.وكذلك إذا سها فسلم قبل الامام فليس عليه شئ.

# * (189) * 101 - روى احمد بن محمد بن عيسى قال (1) ابوالمعزا عن ابى
~~عبدالله عليه السلام في الرجل يصلي خلف امام فيسلم قبل الامام قال: ليس
~~بذلك بأس.فاذا صلي في مسجد جماعة لايجوز أن يصلى دفعة اخرى جماعة باذان
~~وإقامة.

# * (190) * 102 - روى ذلك احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابى
~~علي قال ر: كنا عند ابي عبدالله عليه السلام فأتاه رجل فقال: جعلت فداك
~~صلينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل
~~المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك فقال ابوعبدالله عليه السلام: أحسنت
~~ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع، فقلت: فان دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه
~~جماعة؟ قال: يقوومون في ناحية المسجد ولا يدر بهم امام، فقلت له انا: جعلت
~~فداك ان لنا اماما مخالفا وهو يبغض أصحابنا كلهم فقال: ما عليك من قوله
~~والله لئن كنت صادقا لانت أحق بالمسجد منه فكن أول داخل وآخر خارج واحسن
~~خلقك مع الناس وقل خيرا فقال رجل: جعلت فداك قول الله تعالى: (وقولوا للناس
~~حسنا) هو للناس جميعا فضحك وقال: لا عنى قولوا محمد رسول الله صلى الله
~~عليه وعلى أهل بيته.والذي يدل على ما قلناه من أنه لا يؤذن ولا يقيم متى
~~أرادوا الجماعة.

PageV03P055



# * (191) * 103 - ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابي
~~الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمروبن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم
~~السلام قال: دخل رجلان المسجد وقد صلى على عليه السلام بالناس فقال لهما:
~~إن شئتما ms0721 فليؤم أحد كما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم.وينبغي أن يؤذن خلف كل من
~~يقرأ خلفه.

# * (192) * 104 - روى محمد بن احمد بن يحيى عن ابي اسحاق عن عمرو بن عثمان
~~عن محمد بن عذافر عن ابي عبدالله عليه السلام قال: أذن خلف من قرأت خلفه.

# * (193) * 105 - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابيه عن ابي
~~البختري عن جعفر عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام قال: الصبى عن يمين
~~الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة، والمريض القاعد عن يمين الصبي جماعة.

# * (194) * 106 - وعنه عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر القصباني
~~وايوب بن نوح عن العباس عن داود بن الحصين عن سفيان الجريري عن العرزمي عن
~~ابيه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله قال: من أم قوما وفيهم من هو
~~أعلم منه لم يزل أمرهم إلى السفال إلى يوم القيامة.

# * (195) * 107 - وعنه عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني
~~عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام انه كان يقول: إذا دخل الرجل المسجد
~~وقد صلى أهله فلا يؤذنن ولا يقيمن ولا يتطوع حتى يبدأ بصلاة الفريضة ولا
~~يخرج منه إلى غيره حتى يصلي فيه.

# * (196) * 108 - وعنه عن ايوب عن العباس بن عامر عن الحسين بن المختار
~~وداود بن الحصين قال: سأل عن رجل فاتته ركعة من المغرب مع الامام فأدرك
~~الثنتين فهي الاولى له والثانية للقوم يتشهد فيها؟ قال: نعم، قلت: والثانية أيضا؟

PageV03P056



# قال: نعم قلت كلهن؟ قال: نعم وانما هي بركة.

# * (197) * 109 - وعنه عن ابن ابي نصر عن عاصم عن محمد بن مسلم قال قلت
~~له: متى يكون يدرك الصلاة مع الامام؟ قال: إذا أدرك الامام وهو في السجدة
~~الاخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الامام.

### || AUTO 4 - باب فضل شهر رمضان والصلاة فيه زيادة على النوافل المذكورة في سائر الشهور

# * (198) * 1 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب الزراد عن ابي ايوب عن
~~ابى ms0722 الورد عن ابي جعفر عليه السلام قال: خطب رسول الله صلى الله عليه واله
~~الناس في آخر جمعة من شعبان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: * (أيها الناس
~~إنه قد أظلكم شهر فيه ليلة خير من الف شهر، وهو شهر رمضان، فرض الله صيامه،
~~وجعل قيام ليلة فيه بتطوع صلاة كمن تطوع بصلاة سبعين ليلة فيما سواه من
~~الشهور، وجعل لمن تطوع فيه بخصلة من خصال الخير والبر كأجر من أدى فريضة من
~~فرائض الله عزوجل ومن أدى فيه فريضة من فرائض الله عزوجل كان كمن أدى سبعين
~~فريضة من فرائض الله فيما سواه من الشهور، وهو شهر الصبر وان الصبر ثوابه
~~الجنة، وهو شهر المواساة، وهو شهر يزيد الله في رزق المؤمنين، ومن فطرفيه
~~مؤمنا صائما كان له عند الله بذلك عتق رقبه ومغفره لذنوبه فيما مضى، فقيل
~~له: يا رسول الله ليس كلنا يقدر أن يفطر صائما فقال: ان الله تعالى كريم
~~يعطي هذا الثواب لمن لم يقدر إلا على مذقة من لبن يفطر بها من ذلك أو شربة
~~من ماء عذب أو تمرة لا يقدر على أكثر من ذلك، ومن خفف فيه عن مملوكه خفف الله PageV03P057 

# عنه حسابه، وهو شهر أوله رحمة، ووسطه مغفرة، وآخره إجابة والعتق من
~~النار، ولا غناء بكم فيه عن أربع خصال خصلتين ترضون الله بهما وخصلتين لا
~~غناء بكم عنهما، أما اللتان ترضون الله بهما: فشهادة أن لا إله إلا الله
~~واني رسول الله، وأما اللتان لا غناء بكم عنهما: فتسألون الله فيه حوائجكم
~~والجنة وتسألون العافية وتتعوذون به من النار).

# * (199) * 2 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال لي: صل في ليلة
~~إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان في كل واحدة منهما إن قويت على
~~ذلك مائة ركعة سوى الثلاث عشر واسهر فيهما حتى تصبح فانه يستحب أن تكون في
~~صلاة ودعاء وتضرع، فانه يرجى أن تكون ليلة القدر في احداهما وليلة القدر
~~خير من الف شهر، ms0723 فقلت له: كيف هي خير من الف شهر !؟ قال: العمل فيها خير من
~~العمل في الف شهر وليس في هذه الاشهر ليلة القدر وهي تكون في شهر رمضان،
~~وفيها يفرق كل أمر حكيم، فقلت: وكيف ذاك؟ فقال: ما يكون في السنة، وفيها
~~يكتب الوفد إلى مكة.

# * (200) * 3 - عنه عن ابن ابي عمير عن ابن بكير عن زرارة عن ابي جعفر
~~عليه السلام قال: سألته عن ليلة القدر قال: هي ليلة إحدى وعشرين، أو ثلاث
~~وعشرين، قلت أليس انما هي ليلة؟ قال بلى، قلت: فاخبرني بها فقال: وما عليك
~~أن تفعل خيرا في ليلتين ! !

# * (201) * 4 - عنه عن القسم بن محمد عن علي قال: كنت عند ابى عبدالله
~~عليه السلام فقال له ابوبصير: الليلة التي يرجى فيها مايرجى؟ فقال في إحدى
~~وعشرين أو ثلاث وعشرين قال: فان لم أقو على كلتيهما؟ فقال: ما أيسر ليلتين
~~فيما تطلب ! ! قال PageV03P058 

# قلت: فريما رأينا الهلال عندنا وجاء نا بخلاف ذلك في أرض اخرى فقال: ما
~~أيسر أربع ليال تطلبها فيها ! ! جعلت فداك ليلة ثلاث وعشرين ليلة الجهني؟
~~فقال: ان ذلك ليقال، قلت: ان سليمان بن خالد روى في تسع عشرة يكتب وفد
~~الحاج فعال: يا ابا محمد يكتب وفد الحاج في ليلة القدر والمنايا والبلايا
~~والارزاق وما يكون إلى مثلها في قابل فاطلبها في إحدى وثلاث، وصل في كل
~~واحدة منهما مائة ركعة وأحيهما إن استطعت، قلت: فان لم أستطع؟ قال: فلا
~~عليك أن تكتحل في أول الليل بشئ من النوم، ان أبواب السماء تفتح في رمضان
~~وتصفد الشياطين وتقبل أعمال المؤمنين، نعم الشهر رمضان كان يسمى على عهد
~~رسول الله صلى الله عليه وآله المرزوق.

# * (202) * 5 - محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد عن علي بن الحسن عن محمد بن
~~الوليد عن محسن بن احمد عن يونس بن يعقوب عن علي بن عيسى القماط عن عمه عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: أري رسول الله صلى الله عليه وآله في منامه
~~بني امية (لع) ms0724 يصعدون منبره من بعده ويضلون الناس عن الصراط القهقرى فأصبح
~~كئيبا حزينا؟ فقال: فهبط عليه جبرئيل عليه السلام فقال: يا رسول الله مالي
~~أراك كئيبا " حزينا "؟ يا جبرئيل اني رأيت بني امية في ليلتي هذه يصعدون
~~منبري من بعدي ويضلون الناس عن الصراط القهقرى فقال: والذي بعثك بالحق ان
~~هذا شئ ما اطلعت عليه ثم عرج إلى السماء فلم يلبث أن نزل عليه بأي من
~~القرآن يؤنسه بها قال: (أفرأيت ان متعناهم سنين ثم جاء هم ما كانوا يوعدون
~~ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون) (1) وأنزل الله عليه: (إنا أنزلناه في ليلة
~~القدر، وما ادراك ما ليلة القدر ليلة، القدر خير من الف شهر) (2) جعل الله
~~ليلة لنبيه صلى الله عليه PageV03P059 

# خيرا من الف شهر ملك بني امية لعنهم الله.

# * (203) * 6 - وعنه عن ابن ابي عمير عن محمد بن الحكم اخي هشام عن عمر بن
~~يزيد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إن لله تعالى في كل يوم من شهر رمضان
~~عتقاء من النار إلا من أفطر على مسكر أو مشاحن أو صاحب شاهين، قال قلت: وأي
~~شئ صاحب شاهين؟ قال: الشطرنج.

# * (204) * 7 - علي بن حاتم عن حميد بن زياد قال: حدثنا عبدالله ابن احمد
~~النهيكي عن علي بن الحسن عن محمد بن زياد عن ابي خديجه عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جاء شهر رمضان زاد في
~~الصلاة وأنا أزيد فزيدوا.

# * (205) * 8 - علي بن الحسن بن فضال عن اسماعيل بن مهران عن الحسن بن
~~الحسن المروزي عن يونس بن عبدالرحمن عن محمد بن يحيى قال: كنت عند ابي
~~عبدالله عليه السلام فسئل هل يزاد في شهر رمضان في صلاة النوافل؟ فقال: نعم
~~قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي بعد العتمة في مصلاه فيكثر، وكان
~~الناس يجتمعون خلفه ليصلوا بصلاته فاذا كثروا خلفه تركهم ودخل منزله، فاذا
~~تفرق الناس عاد إلى مصلاه فصلى كما كان يصلي، فاذا كثر الناس ms0725 خلفه تركهم
~~ودخل منزله وكان يصنع ذلك مرارا.

# * (206) * 9 - عنه عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن أسحاق بن عمار PageV03P060 

# عن جابر (1) بن عبدالله قال: إن ابا عبدالله عليه السلام قال له: إن
~~أصحابنا هؤلاء أبوا أن يزيدوا في صلاتهم في رمضان وقد زاد رسول الله صلى
~~الله عليه وآله في صلاته في شهر رمضان.

# * (207) * 10 - عنه عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن منصور بن حازم
~~عن ابي بصير انه سأل ابا عبدالله عليه السلام أيزيد الرجل في الصلاة في
~~رمضان؟ فقال: نعم ان رسول الله صلى الله عليه وآله قد زاد في رمضان في
~~الصلاة.

# * (208) * 11 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد
~~عن يونس عن ابى العباس البقباق وعبيد بن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يزيد في صلاته في شهر رمضان إذا صلى
~~العتمة صلى بعدها يقوم الناس خلفه فيدخل ويدعهم، ثم يخرج أيضا فيجيئون
~~ويقومون خلفه فيدخل ويدعهم مرارا، قال وقال: لا تصل بعد العتمة في غير شهر رمضان.

# * (209) * 12 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر المؤدب قال: حدثنا محمد بن
~~الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن (2) جميل بن صالح عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: إن استطعت أن تصلي في شهر رمضان وغيره في
~~اليوم والليلة الف ركعة فافعل، فان عليا عليه السلام كان يصلي في اليوم
~~والليلة الف ركعة.

# * (210) * 13 - علي بن الحسن عن اسماعيل بن مهران عن الحسن PageV03P061 

# بن الحسن المروزي عن يونس بن عبدالرحمن عن الجعفري انه سمع العبد الصالح
~~عليهما السلام يقول: في ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين مائة ركعة يقرأ في
~~كل ركعة قل هو الله أحد عشر مرات.

# و* (211) * 14 - علي بن حاتم عن محمد بن القاسم قال: حدثنا عباد بن يعقوب
~~قال: أخبرنا عمرو بن ثابت عن محمد بن مروان قال: حدثني ابويحيى ms0726 عن عدة ممن
~~يوثق بهم قال: من صلى ليلة النصف من شهر رمضان مائة ركعة يقرأ في كل ركعة
~~عشرة مرات بقل هو الله أحد فذلك الف مرة في مائة، لم يمت حتى يرى في منامه
~~مائة من الملائكة ثلاثين يبشرونه بالجنة، وثلاثين يؤمنونه من النار،
~~وثلاثين تعصمه من أن يخطي، وعشرة يكيدون من كاده.

# * (212) * 15 - عنه عن احمد بن ادريس عن محمد بن بندار قال: حدثنا محمد
~~بن علي عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن سليمان بن عمرو عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: من صلى ليلة النصف من شهر
~~رمضان مائة ركعة يقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد عشر مرات أهبط الله عزوجل
~~اليه من الملائكة عشرة يدرؤن عنه أعداء ه من الجن والانس، وأهبط الله اليه
~~عند موته ثلاثين ملكا يؤمنونه من النار.

# * (213) * 16 - علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة
~~عن ابي عبدالله عليه السلام قال: مما كان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~يصنع في شهر رمضان كان يتنفل في كل ليلة ويزيد على صلاته التي كان يصليها
~~قبل ذلك منذ أول ليلة إلى تمام عشرين ليلة في كل ليلة عشرين ركعة، ثماني
~~ركعات منها بعد المغرب وإثنتى عشرة بعد العشاء الاخرة، ويصلي في العشر
~~الاواخر في كل PageV03P062 

# ليلة ثلاثين ركعة إثنتى عشرة منها بعد المغرب وثماني عشرة بعد العشاء
~~الاخرة ويدعو ويجتهد إجتهادا شديدا، وكان يصلي في ليلة إحدى وعشرين مائة
~~ركعة ويصلي في ليلة ثلاث وعشرين مائة ركعة ويجتهد فيهما.

# * (214) * 17 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة بن مهران قال:
~~سألته عن شهر رمضان كم يصلى فيه؟ فقال: كما يصلى في غيره، إلا أن لرمضان
~~على سائر الشهور من الفضل ما ينبغي للعبد أن يزيد في تطوعه، فان أحب وقوي
~~على ذلك أن يزيد في أول الشهر عشرين ليلة كل ليلة عشرين ركعة سوى ms0727 ما كان
~~يصلي قبل ذلك، من هذه العشرين أثنتي عشرة ركعة بين المغرب والعتمة، وثماني
~~ركعات بعد العتمة، ثم يصلى صلاة الليل التي كان يصلي قبل ذلك ثماني ركعات،
~~والوتر ثلاث ركعات، ركعتين يسلم فيهما، ثم يقوم فيصلي واحدة يقنت فيها فهذا
~~الوتر، ثم يصلي ركعتي الفجر حين ينشق الفجر، فهذه ثلاث عشرة ركعة، فاذا بقي
~~من شهر رمضان عشر ليال فليصل ثلاثين ركعة في كل ليلة سوى هذه الثلاث عشرة
~~ركعة يصلي بين المغرب والعشاء إثنتين وعشرين ركعة وثمان ركعات بعد العتمة،
~~ثم يصلي بعد صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة كما وصفت لك وفي ليلة إحدى وعشرين
~~وثلاث وعشرين يصلي في كل واحدة منهما إذا قوي على ذلك مائة ركعة سوى هذه
~~الثلاثة عشرة ركعة، وليسهر فيهما حتى يصبح، فان ذلك يستحب أن يكون في صلاة
~~ودعاء وتضرع، فانه يرجى أن يكون ليلة القدر في إحداهما.

# * (215) * 18 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي بن ابي حمزة قال: دخلنا
~~على ابي عبدالله عليه السلام فقال له ابوبصير: ما تقول في الصلاة في رمضان؟ فقال PageV03P063 

# له: ان لرمضان لحرمة وحقا لا يشبهه شئ من الشهور، صل ما استطعت في رمضان
~~تطوعا بالليل والنهار، وان استطعت في كل يوم وليلة الف ركعة فصل ان عليا
~~عليه السلام كان في آخر عمره يصلي في كل يوم وليلة الف ركعة فصل يا ابا
~~محمد زيادة في رمضان، فقال: كم جعلت فداك؟ فقال: في عشرين ليلة تمضي في كل
~~ليلة عشرين ركعة، ثماني ركعات قبل العتمة وإثنتى عشرة بعدها سوى ما كنت
~~تصلي قبل ذلك، فاذا دخل العشر الا واخر فصل ثلاثين ركعة كل ليلة، ثمان قبل
~~العتمة واثنتين وعشرين بعد العتمة سوى ما كنت تفعل قبل ذلك.

# * (216) * 19 - علي بن حاتم عن علي بن سليمان الزراري قال: حدثنا احمد بن
~~إسحاق عن سعدان بن مسلم عن ابي بصير قال قال ابوعبدالله عليه السلام: صل في
~~العشرين من شهر رمضان ثمانيا بعد المغرب، واثنتي ms0728 عشرة ركعة بعد العتمة،
~~فاذا كانت الليلة التي يرجى فيها ما يرجى فصل مائة ركعة، تقرأ في كل ركعة
~~قل هو الله أحد عشر مرات، قال قلت: جعلت فداك فان لم أقو قائما؟ قال: فجا
~~لسا، قلت: فان لم أقو جالسا؟ قال: فصل وانت مستلق على فراشك.

# * (217) * 20 - علي بن حاتم عن احمد بن علي قال: حدثني محمد ابن ابي
~~الصهبان عن محمد بن سليمان، قال: ان عدة من أصحابنا إجتمعوا على هذا الحديث
~~منهم يونس بن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام
~~وصباح الحذاء عن إسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه السلام وسماعة بن مهران
~~عن ابي عبدالله عليه السلام، قال: محمد بن سليمان وسألت الرضا عليه السلام
~~عن هذا الحديث فأخبرني به، وقال هؤلاء جميعا: سألنا عن الصلاة في شهر رمضان
~~كيف هي؟ وكيف فعل رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقالوا جميعا: انه لما
~~دخلت أول ليلة من PageV03P064 

# شهر رمضان صلى رسول الله صلى الله عليه وآله المغرب ثم صلى أربع ركعات
~~التي كان يصليهن بعد المغرب في كل ليلة، ثم صلى ثماني ركعات، فلما صلى
~~العشاء الاخرة وصلى الركعتين اللتين كان يصليهما بعد العشاء الاخرة وهو
~~جالس في كل ليلة، قام فصلى اثنتي عشرة ركعة، ثم دخل بيته فلما رأى ذلك
~~الناس ونظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقد زاد في الصلاة حين دخل
~~شهر رمضان سألوه عن ذلك فأخبرهم ان هذه الصلاة صليتها لفضل شهر رمضان على
~~الشهور، فلما كان من الليل قام يصلي فاصصطف الناس خلفه فانصرف اليهم فقال:
~~أيها الناس ان هذه الصلاة نافلة ولن يجتمع للنافلة وليصل كل رجل منكم وحده
~~وليقل ما علمه الله من كتابه، واعلموا ان لا جماعة في نافلة، فافترق الناس
~~فصلى كل واحد منهم على حياله لنفسه، فلما كان ليلة تسع عشرة من شهر رمضان
~~اغتسل حين غابت الشمس وصلى المغرب بغسل، فلما صلى المغرب وصلى أربع ركعات
~~التي كان ms0729 يصليها فيما مضى في كل ليلة بعد المغرب دخل إلى بيته، فلما أقام
~~بلال لصلاة العشاء الاخرة خرج النبي صلى الله عليه وآله فصلى بالناس فلما
~~انفتل صلى الركعتين وهو جالس كما كان يصلي في كل ليلة، ثم قام فصلى مائة
~~ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرات، فلما فرغ من
~~ذلك صلى صلاته التي كان يصلي كل ليلة في آخر الليل وأوتر، فلما كان ليلة
~~عشرين من شهر رمضان فعل كما كان يفعل قبل ذلك من الليالي في شهر رمضان
~~ثماني ركعات بعد المغرب وإثنتي عشرة ركعة بعد العشاء الاخرة، فلما كانت
~~ليلة إحدى وعشرين إغتسل حين غابت الشمس وصلى فيها مثل ما فعل في ليلة تسع
~~عشرة فلما كان في ليلة إثنتين وعشرين زاد في صلاته فصلى ثماني ركعات بعد
~~المغرب واثنتين وعشرين ركعة بعد العشاء الاخرة، فلما كانت ليلة ثلاث وعشرين
~~إغتسل أيضا كما اغتسل في ليلة تسع عشرة وكما اغتسل في ليلة إحدى وعشرين، ثم فعل PageV03P065 

# مثل ذلك، قالوا: فسألوه عن صلاة الخمسين ما حالها في شهر رمضان؟ فقال:
~~كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي هذه الصلاة ويصلي صلاة الخمسين على
~~ما كان يصلي في غير شهر رمضان ولا ينقص منها شيئا.

# * (218) * 21 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر بن احمد بن بطة القمي عن
~~محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد بن سنان، وابومحمد هارون بن موسى
~~قال: حدثنا محمد بن علي بن معمر عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب عن محمد
~~بن سنان عن المفضل بن عمر عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال: يصلى في شهر
~~رمضان زيادة الف ركعة، قال: قلت ومن يقدر على ذلك؟ قال: ليس حيث تذهب أليس
~~تصلي في شهر رمضان زيادة الف ركعة في تسع عشرة منه، في كل ليلة عشرين ركعة،
~~وفي ليلة تسع عشرة مائة ركعة، وفي ليلة إحدى وعشرين مائة ركعة، وفي ليلة
~~ثلاث ms0730 وعشرين مائه ركعة، وتصلي في ثمان ليال منه في العشر الاواخر ثلاثين
~~ركعة فهذه تسعماء ة وعشرون ركعة، قال قلت: جعلني الله فداك فرجت عني لقد
~~كان ضاق بي الامر فلما أن أتيت لي بالتفسير فرجت عني فكيف تمام الالف ركعة؟
~~قال: تصلي في كل يوم جمعة في شهر رمضان أربع ركعات لامير المؤمنين عليه
~~السلام، وتصلي ركعتين لابنة محمد صلى الله عليه وآله وتصلي بعد الركعتين
~~أربع ركعات لجعفر الطيار، وتصلي في ليلة الجمعة في العشر الاواخر لامير
~~المؤمنين عليه السلام عشرين ركعة، وتصلي في عشية الجمعة ليلة السبت عشرين
~~ركعة لابنة محمد صلى الله عليه وآله ثم قال: إسمع وعه وعلم ثقات إخوانك هذه
~~الاربع والركعتين، فانهما أفضل الصلوات بعد الفرائض، فمن صلاها في شهر
~~رمضان أو غيره انفتل وليس بينه وبين الله عزوجل من ذنب، ثم قال: يا مفضل بن عمر PageV03P066 

# تقرأ في هذه الصلاة كلها أعني صلاة شهر رمضان الزيادة منها بالحمد وقل هو
~~الله أحد إن شئت مرة وإن شئت ثلاثا وإن شئت خمسا وإن شئت سبعا وإن شئت
~~عشرا، فأما صلاة أمير المؤمنين عليه السلام فانه تقرأ فيها بالحمد في كل
~~ركعة، وخمسين مرة قل هو الله أحد، وتقرأ في صلاة إبنة محمد عليهما السلام
~~في أول ركعة بالحمد وإنا انزلناه في ليلة القدر مائة مرة، وفي الركعة
~~الثانية بالحمد وقل هو الله أحد مائة مرة، فاذا سلمت في الركعتين سبح تسبيح
~~فاطمة الزهراء عليهما السلام وهو الله اكبر أربعا وثلاثين مرة والحمد لله
~~ثلاثا وثلاثين مرة وسبحان الله ثلاثا وثلاثين مرة، فو الله لو كان شيئا
~~أفضل منه لعلمه رسول الله صلى الله عليه واله إياها، وقال لي: تقرأ في صلاة
~~جعفر في الركعة الاولى الحمد وإذا زلزلت، وفي الثانية الحمد والعاديات، وفي
~~الثالثة الحمد وإذا جاء نصر الله، وفى الرابعة الحمد وقل هو الله، ثم قال
~~لي: يا مفضل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

# * (219) * 22 - إبراهيم بن ms0731 إسحاق الاحمري عن محمد بن الحسين وعمرو بن
~~عثمان ومحمد بن خالد وعبدالله بن الصلت ومحمد بن عيسى وجماعة أيضا عن محمد
~~بن سنان قال قال الرضا عليه السلام: كان ابي يزيد في العشر الاواخر من شهر
~~رمضان في كل ليلة عشرين ركعة.

# * (220) * 23 - علي بن حاتم عن الحسن بن علي عن ابيه قال: كتب رجل إلى
~~ابي جعفر عليه السلام يسأله عن صلاة نوافل شهر رمضان وعن الزيادة فيها فكتب
~~عليه السلام اليه كتابا قرأته بخطه: صل في أول شهر رمضان في عشرين ليلة
~~عشرين ركعة، صل منها ما بين المغرب والعتمة ثمانى ركعات وبعد العشاء إثنتي
~~عشرة ركعة، وفي العشر الاواخر ثمانى ركعات بين المغرب والعتمة واثنتين وعشرين PageV03P067 

# ركعة بعد العتمة إلا في ليلة إحدى وعشرين فان المائة تجزيك إن شاء الله
~~تعالى وذلك سوى الخمسين، واكثر من قراء ة انا أنزلناه في ليلة القدر.

# * (221) * 24 - عنه عن علي بن سليمان قال: حدثنا علي بن ابي خليس قال
~~حدثني احمد بن محمد بن مطهر قال: كتبت إلى ابي محمد عليه السلام إن رجلا
~~روى عن آبائك عليهم السلام: أن رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان يزيد
~~من الصلاة في شهر رمضان على ما كان يصليه في سائر الايام فوقع عليه السلام.

# كذب فض الله فاه صل في كل ليلة من شهر رمضان عشرين ركعة إلى عشرين من
~~الشهر، وصل ليلة إحدى وعشرين مائة ركعة، وصل ليلة ثلاث وعشرين مائة ركعة،
~~وصل في كل ليلة من العشر الاواخر ثلاثين ركعة.

# * (222) * 25 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن احمد بن مظهر
~~انه كتب إلى ابي محمد عليه السلام يخبره بما جاء ت به الرواية أن النبي صلى
~~الله عليه واله ما كان يصلي في شهر رمضان وغيره من الليل سوى ثلاث عشرة
~~ركعة منها الوتر وركعتا الفجر فكتب عليه السلام: فض الله فاه صل من شهر
~~رمضان في عشرين ليلة كل ليلة عشرين ركعة ms0732 ثمان بعد المغرب واثنتي عشرة بعد
~~العشاء الاخرة، واغتسل ليلة تسع عشرة وليله إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين
~~وصل فيهما ثلاثين ركعة إثنتي عشرة ركعة بعد المغرب وثمان عشر ركعة بعد
~~العشاء الآخرة، وصل فيهما مائة ركعة تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو
~~الله أحد عشر مرات، وصل إلى آخر الشهر كل ليلة ثلاثين ركعة على ما فسرت.

# * (223) * 26 - فأما مارواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن
~~الحلبي قال: سألته عن الصلاة في شهر رمضان فقال: ثلاث عشرة ركعة منها PageV03P068 

# الوتر وركعتا الصبح بعد الفجر كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~يصلي وأنا كذلك أصلي، ولو كان خيرا لم يتركه رسول الله صلى الله عليه وآله.

# * (224) * 27 - وعنه عن حماد عن عبدالله بن المغيرة عن ابن سنان عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في شهر رمضان قال: ثلاث عشرة
~~ركعة منها الوتر وركعتان قبل صلاة الفجر كذلك كان رسول الله صلى الله عليه
~~وآله يصلي ولو كان فضلا لكان رسول الله صلى الله عليه وآله أعمل به وأحق.

# * (225) * 28 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله الحلبي والعباس
~~بن عامر الثقفي جميعا عن عبدالله بن بكير عن عبدالحميد الطائي عن محمد بن
~~مسلم قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه
~~واله إذا صلى العشاء الاخرة آوى إلى فراشه لا يصلي شيئا إلا بعد انتصاف
~~الليل لا في شهر رمضان ولا في غيره.فالوجه في هذه الاخبار وماجرى مجراها
~~انه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاة النافلة في جماعة في
~~شهر رمضان ولو كان فيه خير لما تركه صلى الله عليه وآله ولم يرد انه لا
~~يجوز أن يصلى على الانفراد.والذي يدل على ذلك مارواه:

# * (226) * 29 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن
~~مسلم والفضيل قالوا: سألنا هما عن الصلاة في رمضان نافلة بالليل جماعة ms0733
~~فقالا: ان النبي صلى الله عليه وآله كان إذا صلى العشاء الاخرة إنصرف إلى
~~منزله، ثم يخرج PageV03P069 

# من آخر الليل إلى المسجد فيقوم فيصلي، فخرج في أول ليلة من شهر رمضان
~~ليصلي كما كان يصلي فاصطف الناس خلفه فهرب منهم إلى بيته وتركهم ففعلوا ذلك
~~ثلاث ليال فقام في اليوم الرابع على منبره فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:
~~(أيها ا لناس إن الصلاة بالليل في شهر رمضان النافلة في جماعة بدعة، وصلاة
~~الضحى بدعة ألا فلا تجتمعوا ليلا في شهر رمضان لصلاة الليل ولا تصلوا صلاة
~~الضحى فان ذلك معصية، الا وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار)
~~ثم نزل وهو يقول: (قليل في سنة خير من كثير في بدعة).ألا ترى انه عليه
~~السلام لما أنكر الصلاة في شهر رمضان أنكر الاجتماع فيها ولم ينكر نفس
~~الصلاة، ولو كان نفس الصلاة منكرا مبتدعا لانكره كما أنكر الاجتماع
~~فيها.ويؤيد ذلك أيضا مارواه:.

# * (227) * 30 - علي بن الحسن بن فضال عن احمد بن الحسن عن عمر وبن سعيد
~~المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته
~~عن الصلاة في رمضان في المساجد قال: لما قدم أمير المؤمنين عليه السلام
~~الكوفة أمر الحسن بن علي عليه السلام أن ينادي في الناس لاصلاة في شهر
~~رمضان في المساجد جماعة، فنادى في الناس الحسن بن علي عليه السلام بما أمره
~~به أمير المؤمنين عليه السلام فلما سمع الناس مقالة الحسن بن علي صاحوا:
~~واعمراه واعمراه فلما رجع الحسن إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال له: ما
~~هذا الصوت؟ فقال: يا أمير المؤمنين الناس يصيحون: واعمراه واعمراه، فقال
~~أمير المؤمنين عليه السلام: قل لهم صلوا.فكان أمير المؤمنين عليه السلام
~~ايضا لما أنكر أنكر الاجتماع ولم ينكر نفس الصلاة، فلما رأى ان الامر يفسد
~~عليه ويفتتن الناس أجاز وأمرهم بالصلاة على عادتهم فكل هذا واضح بحمد الله.

PageV03P070



# * (228) * 31 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر قال: حدثنا محمد بن ms0734 احمد عن
~~احمد بن محمد السياري رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال قال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله: من صلى ليلة الفطر ركعتين يقرأ في أول ركعة منهما
~~الحمد وقل هو الله أحد الف مرة وفي الركعة الثانية الحمد وقل هو الله أحد
~~مرة واحدة لم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه الله إياه.

### || AUTO 5 - باب الدعاء بين الركعات

# إذا صليت المغرب فصل الثماني ركعات التي بعد المغرب فاذا صليت منها
~~ركعتين فقل مارواه:

# * (229) * 1 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر عن عبدالله بن محمد عن علي بن
~~حسان عن بعض أصحابه عن رجل عن ابي عبدالله عليه السلام: (اللهم انت الاول
~~فليس قبلك شئ، وانت الاخر فليس بعدك شئ، وانت الظاهر فليس فوقك شئ، وأنت
~~الباطن فليس دونك شئ، وأنت العزيز الحكيم، اللهم صل على محمد وآل محمد
~~وادخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد واخرجني من كل سوء أخرجت منه
~~محمدا وآل محمد، والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته).ثم تصلي ركعتين.فاذا
~~فرغت فقل مارواه:

# * (230) * 2 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر عن عبدالله بن محمد بن خالد
~~عن علي بن حسان عن بعض أصحابه عن رجل عن ابي عبدالله عليه السلام:

PageV03P071



# (الحمد لله الذي علا فقهر، والحمد لله الذي ملك فقدر، والحمد لله الذي
~~بطن فخبر والحمد لله الذي يحيي الموتى ويميت الاحياء وهو على كل شئ قدير،
~~والحمد لله الذي تواضع كل شئ لعظمته، والحمد لله الذي ذل كل شئ لعزته،
~~والحمد لله الذى استسلم كل شئ لقدرته، والحمد لله الذى خضع كل شئ لملكته،
~~والحمد لله الذي يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره، اللهم صل على محمد
~~وآل محمد وادخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، واخرجني من كل سوء
~~أخرجت منه محمدا وآل محمد صلى الله عليه وعليهم والسلام عليه وعليهم ورحمة
~~الله وبركاته وسلم كثيرا).ثم تصلي ركعتين فاذا سلمت فقل ما رواه:

# * (231) * 3 - علي ms0735 بن حاتم عن محمد بن جعفر عن عبدالله بن محمد عن علي بن
~~حسان عن عيسى بن بشير عن رجل عن ابي عبدالله عليه السلام: (اللهم اني أسألك
~~بمعاني جميع ما دعاك به عبادك الذين اصطفيتهم لنفسك، المأمونون على سرك،
~~المحتجبون بعينك، المستسرون بدينك، المعلنون به، الواصفون لعظمتك،
~~المتنزهون عن معاصيك، الداعون إلى سبيلك، السابقون في علمك، الفائزون
~~بكرامتك، أدعوك على مواضع حدودك وكمال طاعتك، وبما يدعوك به ولاة أمرك، أن
~~تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما انا اهله).

# ثم تصلي ركعتين فاذا سلمت فقل مارواه:

# * (232) * 4 - علي بن حاتم عن علي بن الحسين عن احمد بن ابي عبدالله عن
~~الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ذريح بن محمد بن يزيد المحاربي عن ابى
~~عبدالله عليه السلام: (ياذا المن لا من عليك، ياذا الطول لا إله إلا انت،
~~ظهير اللاجين ومأمن الخائفين، وجار المستجيرين إن كان عندك في أم الكتاب
~~اني شقي أو محروم أو مقتر علي رزقي، فامح من أم الكتاب شقائي وحرماني PageV03P072 

# واقتار رزقي واكتبني عندك سعيدا موفقا للخير، موسعا علي رزقك، فانك قلت
~~في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلواتك عليه وآله، (يمحو الله ما يشاء
~~ويثبت وعنده أم الكتاب)، وقلت ورحمتي وسعت كل شئ، وانا شئ فلتسعني رحمتك يا
~~أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد.

# وادع بما بدالك فاذا فرغت من الدعاء فاسجد وقل في سجودك: (اللهم اغنني
~~بالعلم وزيني بالحلم، وكرمنى بالتقوى وجملنى بالعافية يا ولي العافية عفوك
~~من النار) فاذا رفعت رأسك فقل: (يا الله يا الله يا الله أسألك يالا إله
~~إلا انت باسمك بسم الله الرحمن الرحيم، يا رحمن يا الله يا رب يا قريب يا
~~مجيب يا بديع السموات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حنان يا منان يا حي
~~يا قيوم، أسألك بكل اسم هو لك تحب أن تدعى به، وبكل دعوة دعاك بها أحد من
~~الاولين ms0736 والاخرين فاستجبت له أن تصلي على محمد وآل محمد، وان تصرف قلبي إلى
~~خشيتك ورهبتك، وأن تجعلنى من المخلصين، وتقوي أركانى كلها لعبادتك، وتشرح
~~صدري للخير والتقى، وتطلق لسانى لتلاوة كتابك يا ولي المؤمنين وصل على محمد
~~وآل محمد).وادع بما أحببت ثم تصلي العشاء الاخرة فاذا فرغت منها قمت فصليت
~~ركعتين، فاذا فرغت منها فقل (اللهم انى أسألك ببهائك وجلالك وجمالك وعظمتك
~~ونورك وسعة رحمتك وأسمائك وعزتك وقدرتك ومشيتك ونفاذ أمرك ومنتهى رضاك
~~وشرفك وكرمك ودوام عزك وسلطانك وفخرك وعلو شأنك وقديم منك وعجيب آياتك
~~وفضلك وجودك وعموم رزقك وعطائك وخيرك وإحسانك وتفضلك وامتنانك وشأنك
~~وجبروتك، وأسألك بجميع مسائلك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تنجيني من PageV03P073 

# النار وتمن علي بالجنة وتوسع علي من الرزق الحلال الطيب، وتدرأ عني شر
~~فسقة العرب والعجم، وتمنع لساني من الكذب، وقلبي من الحسد، وعيني من
~~الخيانة فانلت تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، وترزقني في عامي هذا وفي
~~كل عام الحج والعمرة وتغض بصري وتحصن فرجي وتوسع رزقي وتعصمني من كل سوء يا
~~أرحم الراحمين).ثم تصلي ركعتين فاذا فرغت فقل مارواه:

# * (233) * 5 - علي بن حاتم عن علي بن سليمان عن احمد بن إسحاق عن سعدان
~~بن مسلم عن عبدالله بن السراج عن رجل عن ابي عبدالله عليه السلام: (اللهم
~~اني أسألك حسن الظن بك، والصدق في التوكل عليك.وأعوذ بك أن تبتليني ببلية
~~تحملنى ضرورتها على التعود بشئ من معاصيك، وأعوذ بك أن تدخلنى في حال كنت
~~أو أكون فيها في عسر أو يسر أظن أن معاصيك أنجح لي من طاعتك، وأعوذ بك أن
~~أقول قولا حقا من طاعتك التمس به سواك، وأعوذ بك أن تجعلنى عظة لغيري،
~~وأعوذ بك أن يكون احد أسعد بما آتيتني به مني، واعوذ بك أن اتكلف طلب مالم
~~تقسم لي، وما قسمت لى من قسم أو رزقتنى من رزق فأتني به في يسر منك وعافية
~~حلالا طيبا، واعوذ بك من كل شئ زحزح بينى وبينك وباعد بينى ms0737 وبينك أو نقص به
~~حظي عندك، أو صرف بوجهك الكريم عنى، وأعوذ بك أن تحول خطيئتي أو ظلمي أو
~~جرمي وإسرافي على نفسي واتباع هواي واستعجال شهوتى دون مغفرتك ورضوانك
~~وثوابك ونائلك وبركاتك وموعودك الحسن الجميل على نفسك) ثم تصلي ركعتين فاذا
~~فرغت فقل: (اللهم إني أسألك بعزائم مغفرتك وبواجب رحمتك، السلامة من كل إثم
~~والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم دعاك الداعون
~~ودعوتك، وسألك السائلون PageV03P074 

# وسألتك، وطلبك الطالبون وطلبت اليك، ورغب الراغبون ورغبت اليك، اللهم انت
~~الثقة والرجاء، واليك منتهى الرغبة والدعاء في الشدة والرخاء، اللهم فصل
~~على محمد وآل محمد واجعل اليقين في قلبي، والنور في بصري، والنصيحة في
~~صدري، وذكرك بالليل والنهار على لساني، ورزقا واسعا غير ممنون ولا محظور
~~فارزقنى، وبارك لي فيما رزقتنى واجعل غناي في نفسي ورغبتي فيما عندك برحمتك
~~يا أرحم الراحمين).ثم تصلي ركعتين فاذا فرغت فقل: (اللهم صل على محمد وآل
~~محمد وفرغني لما خلقتني له، ولا تشغلني بما قد تكفلت لي به، اللهم اني
~~أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك صلواتك عليه وآله في
~~أعلا جنة الخلد، اللهم اني أسألك رزق يوم بيوم لا قليلا فأشقى ولا كثيرا
~~فأطغى، اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقني من فضلك ما تررزقني به الحج
~~والعمرة في عامي هذا وتقويني به على الصوم والصلاة، فانك انت ربي ورجائي
~~وعصمتي ليس لي معتصم إلا انت ولا رجاء غيرك ولا منجا منك إلا اليك، فصل على
~~محمد وآل محمد وآتنى في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقني برحمتك عذاب
~~النار)، ثم تصلي ركعتين فاذا فرغت فقل: (اللهم لك الحمد كله، ولك الملك
~~كله، وبيدك الخير كله، واليك يرجع الامر كله علانيته وسره، وانت منتهى
~~الشأن كله، اللهم اني أسألك من الخير كله، وأعوذ بك من الشر كله، اللهم صل
~~على محمد وآله محمد ورضني بقضائك، وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيل ما
~~أخرت ولا تأخير ما عجلت، ms0738 اللهم وأوسع علي من فضلك وارزقنى من بركاتك
~~واستعملنى في طاعتك وتوفني عند انقضاء أجلي على سبيلك، ولا تول أمري غيرك
~~ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتنى وهب لي من لدنك رحمة إنك انت الوهاب).ثم تصلي
~~ركعتين فاذا فرغت فقل مارواه:

PageV03P075



# * (234) * 6 - علي بن حاتم عن محمد بن ابى عبدالله عن سعد عن الحسن ابن
~~علي عن احمد بن هلال عن ابن محبوب عن شام بن سالم عن ابي حمزة الثمالي قال:
~~أخذت هذا الدعاء من ابي جعفر عليه السلام وكان يسميه الدعاء الجامع بسم
~~الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
~~محمدا عبده ورسوله، آمنت بالله وبجميع رسل الله، وبجميع ما أنزلت به جميع
~~رسل الله، وأن وعد الله حق ولقاء ه حق، وصدق الله وبلغ المرسلون، والحمد
~~لله رب العالمين، وسبحان الله كلما سبح الله شئ وكما يحب الله أن يسبح،
~~والحمد لله كلما حمد الله شئ وكما يحب الله أن يحمد، ولا إلا الله كلما هلل
~~الله شئ وكما يحب الله أن يهلل، والله اكبر كلما كبر الله شئ وكما يحب الله
~~أن يكبر، اللهم اني أسألك مفاتيح الخير وخواتيمه وسوابغه وفوائده وشرائعه
~~وبركاته ما بلغ علمه علمي وما قصر عن إحصائه حفظي، اللهم صل على محمد وآل
~~محمد وانهج لي أسباب معرفته وافتح لي أبوابه وغشني بركات رحمتك، ومن علي
~~بعصمة عن الازالة عن دينك، وطهر قلبي من الشك ولا تشغل قلبي بدنياي وعاجل
~~معاشي عن آجل ثواب آخرتي، واشغل قلبي بحفظ مالا تقبل مني جهله، وذلل لكل
~~خير لساني وطهر قلبي من الرياء ولا تجره في مفاصلي واجعل عملي خالصا لك.

# اللهم اني أعوذبك من الشر وانواع الفواحش كلها ظاهرها وباطنها وغفلاتها
~~وجميع ما يريدني به الشيطان الرجيم، وما يريدني به السلطان العنيد مما أحطت
~~بعلمه وأنت القادر على صرفه عني، اللهم اني أعوذبك من طوارق الجن والانس
~~وزوابعهم وبوائقهم ومكائدهم ومشاهد الفسقة من الجن والانس وان ms0739 أستزل عن
~~ديني فتفسد علي آخرتي، وأن يكون ذلك ضررا منهم علي في معاشي، أو تعرض بلاء
~~يصيبني منهم ولا قوة لي به ولا صبرلي على احتماله فلا تبتليني يا إلهي
~~بمقاساته فيمنعني ذلك من ذكرك ويشغلني عن عبادتك، أنت العاصم PageV03P076 

# المانع والدافع الواقي من ذلك كله، أسألك اللهم الرفاهية في معيشتي ما
~~أبقيتني معيشة أقوى بها على طاعتك وابلغ بها رضوانك واصير بها منك إلى دار
~~الحيوان غدا، اللهم ارزقنى رزقا حلالا يكفيني ولا ترزقني رزقا يطغيني ولا
~~تبتلينى بفقر أشقى به مضيقا علي، اعطني حظا وافرا في آخرتي ومعاشا واسعا
~~هنيئا مريئا في دنياي، ولا تجعل الدنيا علي سجنا ولا تجعل فراقها علي حزنا،
~~أجرني من فتنتها واجعل عملي فيها مقبولا وسعيي فيها مشكورا، اللهم ومن
~~أرادني فيها بسوء فأرده، ومن كادني فيها فكده، واصرف عني هم من أدخل علي
~~همه، وامكر بمن يمكرني فانك خير الماكرين، وافقا عني عيون الكفرة الظلمة
~~الطغاة الحسدة، اللهم صل على محمد وآل محمد وانزل علي منك سكينة، والبسني
~~درعك الحصينة، واحفظني بسترك الواقي وجللنى عافيتك النافعة وصدق قولي
~~وفعالي وبارك لي في أهلي وولدي ومالي، وما قدمت وما أخرت وما أغفلت وما
~~تعمدت وما توانيت وما أعلنت وما أسررت فاغفره لي وارحمنى يا أرحم الراحمين،
~~وصل على محمد وآله الطيبين الطاهرين كما أنت أهله يا ولي المؤمنين) ثم تسجد
~~وتدعو في حال السجود بالدعاء المقدم ذكره.

# الدعاء بين الركعات العشرة المزيدة على العشرين في العشر الاواخر تصلي
~~ركعتين وتقول: (يا حسن البلايا عندي، يا قديم العفو عنى، يا من لا غنى لشئ
~~عنه، يا من لابد لكل شئ منه، يا من مرد كل شئ اليه، يا من مصير كل شئ اليه،
~~تولني سيدي ولا تول أمري شرار خلقك، أنت خالقي ورازقى يا مولاي فلا تضيعني)
~~ثم تصلي ركعتين وتقول: (اللهم صل على محمد وآل محمد PageV03P077 

# واجعلني من أوفر عبادك نصيبا من كل خير أنزلته في هذه الليلة أو أنت
~~منزله من ms0740 نور تهدي به، أو رحمة تنشرها، ومن رزق تبسطه ومن ضر تكشفه، ومن
~~بلاء ترفعه، ومن سوء تدفعه، ومن فتنة تصرفها، واكتب لي ما كتبت لا وليائك
~~الصالحين الذين استوجبوا منك الثواب، وأمنوا برضاك عنهم منك العذاب، يا
~~كريم يا كريم يا كريم، صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واغفرلي ذنبي،
~~وبارك لي في كسبي، وقنعنى بما رزقتنى، ولا تفتني بما زويت عني ثم تصلي
~~ركعتين وتقول: (اللهم اليك نصبت يدي وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل سيدي
~~توبتي، وارحم ضعفي واغفرلي وارحمنى، واجعل لي في كل خير نصيبا والى كل خير
~~سبيلا، اللهم انى أعوذبك من الكبر ومواقف الخزي في الدنيا والاخرة، اللهم
~~صل على محمد وآل محمد واغفرلي ماسلف من ذنوبي، واعصمنى فيما بقي من عمري،
~~وأورد علي أسباب طاعتك واستعملنى بها، واصرف عنى أسباب معصيتك وحل بينى
~~وبينها، واجعلني وأهلي وولدي في ودائعك التي لا تضيع واعصمني من النار
~~واصرف عني شرفسقة الجن والانس، وشركل ذي شر، وشر كل ضعيف أو شديد من خلقك.

# وشر كل دابة انت آخذ بناصيتها إنك على كل شئ قدير) ثم تصلي ركعتين وتقول:
~~(اللهم انت متعالي الشأن، عظيم الجبروت، شديد المحال، عظيم الكبرياء، قادر
~~قاهر قريب الرحمة، صادق الوعد، وفي العهد، قريب مجيب، سامع الدعاء، قابل
~~التوبة محص لما خلقت، قادر على ما أردت.مدرك من طلبت، رازق من خلقت، شكور
~~ان شكرت، ذاكر إن ذكرت، فاسألك يا إلهي محتاجا، وأرغب اليك فقيرا، وأتضرع
~~اليك خائفا، وأبكي اليك مكروبا، وأرجوك ناصرا واستغفرك ضعيفا وأتوكل عليك
~~محتسبا، واسترزقك متوسعا، وأسألك يا إلهي أن تصلي على محمد وآل محمد وأن
~~تغفر لي ذنوبي، وتتقبل لي عملي، وتيسر منقلبي، وتفرج قلبي، إلهي أسألك PageV03P078 

# أن تصدق ظنى، تعفو عن خطيئتي، وتعصمنى من المعاصي، إلهي ضعفت فلاقوة لي،
~~وعجزت فلاحول لي، إلهي جئتك مسرفا على نفسي، مقرا بسوء عملي، قد ذكرت غفلتي
~~وأشفقت مما كان مني فصل على محمد وآله محمد وارض عنى، واقض لي جميع حوائجي ms0741
~~من حوائج الدنيا والاخرة يا أرحم الراحمين).

# ثم تصلي ركعتين وتقول: (اللهم اني أسألك العافية من جهد البلاء، وشماتة
~~الاعداء، وسوء القضاء ودرك الشقاء، ومن الضرر في المعيشة، وان تبتليني
~~ببلاء لا طاقة لي به، أو تسلط علي طاغيا، أو تهتك لي سترا أو تبدي لي عورة،
~~أو تحاسبني يوم القيامة مفاصا أحوج ما اكون إلى عفوك وتجاوزك عني، فأسألك
~~بوجهك الكريم وكلماتك التامة أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعلني من
~~عتقائك وطلقائك من النار، اللهم صل على محمد وآل محمد وادخلني الجنة،
~~واجعلني من سكانها وعمارها، اللهم اني أعوذ بك من سفعات النار، اللهم صل
~~على محمد وآل محمد وارزقنى الحج والعمرة والصيام والصدقة لوجهك) ثم تسجد
~~وتقول في سجودك: (يا سامع كل صوت ويا بارئ النفوس بعد الموت ويا من لا
~~تغشاه الظلمات، ويا من لا تتشابه عليه الاصوات، ويا من لا يشغله شئ عن شئ،
~~اعط محمدا أفضل ما سألك وأفضل ما سئلت له وافضل ما أنت مسؤول له إلى يوم
~~القيامة، وأسألك أن تجعلني من عتقائك وطلقائك من النار، اللهم صل على محمد
~~وآل محمد واجعل العافية شعاري ودثاري ونجاة لي من كل سوء يوم
~~القيامة.الدعاء في الزيادة تمام المائة ركعة تقوم بعد العشاء الاخرة فتصلي
~~ثلاثين ركعة بأدعيتها، فاذا فرغت فصل ركعتين تقرأ في كل ركعة الحمد وقل هو
~~الله أحد عشر مرات من PageV03P079 

# الثلاثين والسبعين تمام المائة، فاذا فرغت من الثلاثين قمت فصليت ركعتين
~~ثم تقول بعدهما: (انت الله لا إله إلا انت رب العالمين، وانت الله لا إله
~~إلا انت العلي العظيم، وانت الله لا إله إلا انت العزيز الحكيم، وانت الله
~~لا إله إلا انت الغفور الرحيم، وانت الله لا إله إلا انت الرحمن الرحيم،
~~وانت الله لا إله إلا انت ملك يوم الدين، وانت اله لا إله إلا انت منك بدء
~~الخلق واليك يعود، وانت الله لا إله إلا انت خالق الجنة والنار، وانت الله
~~لا إله إلا انت ms0742 خالق الخير والشر، وانت الله لا إله إلا انت لم تزل ولا
~~تزال، وانت الله لا إله إلا انت الواحد الاحد الصمد لم تلد ولم تولد ولم
~~يكن لك كفوا أحد، وانت الله لا إله إلا انت عالم الغيب والشهادة الرحمن
~~الرحيم، وانت الله لا إله إلا انت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن
~~العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، وانت الله لا إله إلا انت
~~الخالق البارئ المصور لك الاسماء الحسنى يسبح لك ما في السموات والارض وانت
~~العزيز الحكيم، وانت الله لا إله إلا انت الكبير الكبرياء رداؤك) ثم تصلي
~~على محمد وآله محمد وتدعو بما أحببت روى هذا الدعاء:

# * (235) * 7 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر قال: حدثني محمد بن الحسين بن
~~ابى الخطاب قال: حدثني محمد بن حماد عن ابيه عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: ما من عبد مؤمن يسأل الله بهن يقبل بهن قلبه إلى الله عزوجل إلا قضى
~~الله عزوجل له حاجته، ولو كان شقيا رجوت أن يتحول سعيدا.ثم تصلي ركعتين
~~فاذا فرغت فقل ما رواه:

# * (236) * 8 - علي بن حاتم عن محمد بن عمرو عن علي بن محمد بن زياد عن
~~جعفر بن محمد بن عبيد الله عن عبدالله بن ميمون عن ابيه عن ابى جعفر عليه
~~السلام: (لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم
~~سبحان الله رب السموات PageV03P080 

# السبع ورب الارضين السبع ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين، اللهم
~~اني أسألك بدرعك الحصينة، وبقوتك وعظمتك وسلطانك أن تجيرني من الشيطان
~~الرجيم ومن شر كل جبار عنيد، اللهم اني أسألك بحبي إياك وبحبي رسولك صلى
~~الله عليه وآله وبحبي أهل بيت رسول صلواتك عليه وعليهم اجمعين، يا خيرا لي
~~من أبي وامي ومن الناس جميعا اقدر لي خيرا من قدري لنفسي، وخيرا لي مما
~~يقدر لي ابي وامي، انت جواد لا تبخل وحليم لا تجهل وعزيز لا تستذل، اللهم
~~من كان الناس ثقته ورجاء ه فأنت ms0743 ثقتي ورجائي اقدر لي خيرها عافية (1) ورضني
~~بما قضيت لي، اللهم صل على محمد وآل محمد والبسني عافيتك الحصينة فان
~~ابتليتنى فصبرني والعافية أحب الي).ثم تصلي ركعتين وتقول ما رواه:

# * (237) * 9 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر عن محمد بن عمرو عن علي ابن
~~محمد عن جعفر بن محمد عن عبدالله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن ابيه محمد عن
~~علي بن الحسين عن أمير الؤمنين عليهم السلام (اللهم إنك أعلنت سبيلا من
~~سبلك فجعلت فيه رضاك وندبت اليه أولياء ك وجعلته أشرف سبلك عندك ثوابا
~~واكرمها لديك مآبا وأحبها اليك مسلكا، ثم اشتريت فيه من المؤمنين أنفسهم
~~واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيلك فيقتلون ويقتلون وعدا عليك حقا
~~فاجعلني ممن اشترى فيه منك نفسه ثم وفى لك ببيعه الذي بايعك عليه غير ناكث
~~ولا ناقض عهدا ولا مبدل تبديلا، إلا استنجازا لموعودك واستيجابا لمحبتك
~~وتقربا به اليك، فصل على محمد وآله واجعله خاتمة عملي وارزقني فيه لك وبك
~~مشهدا توجب لي به الرضا وتحط عنى به الخطايا، اجعلني في الاحياء المرزوقين
~~بأيدي العداة العصاة تحت لواء PageV03P081 

# الحق وراية الهدى ماض على نصرتهم قدما غير مول دبرا ولا محدث شكا، واعوذ
~~بك عند ذلك من الذنب المحبط للاعمال).ثم تصلي ركعتين وتقول مارواه:

# * (238) * 10 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر عن محمد بن الحسين عن محمد
~~بن حماد عن ابيه عن ابي عبدالله عن ابيه عن علي بن الحسين عليهم السلام: "
~~اللهم اني أسألك برحمتك التي لاتنال منك إلا بالرضا، والخروج عن معاصيك،
~~والدخول في كل ما يرضيك، نجاة من كل ورطة، والمخرج من كل كبر، والعفو عن كل
~~سيئة يأتي بها منى عمد أو زل بها منى خطأ أو خطرت بها منى خطرات، نسيت ان
~~أسألك خوفا تعيننى به على حدود رضاك، وأسألك الاخذ بأحسن ما أعلم والترك
~~لشر ما أعلم، والعصمة لي من ان اعصي وانا أعلم أو اخطئ من حيث لا أعلم،
~~وأسألك السعة ms0744 في الرزق والزهد فيما هو وبال، وأسألك المخرج بالبيان من كل
~~شبهة، والفلج بالصواب في كل حجة، والصدق (1) فيها علي ولي وذللني باعطاء
~~النصف من نفسي في جميع المواطن في الرضا والسخط والتواضع والفضل وترك قليل
~~البغي وكثيره في القول منى والفعل، وتمام النعمة في جميع الاشياء والشكر
~~بها علي حتى ترضى وبعد الرضا، والخيرة فيما يكون فيه الخيرة بميسور جميع
~~الامور لا بمعسورها يا كريم ".ثم تصلي ركعتين وتقول مارواه.

# * (239) * 11 - علي بن حاتم عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمار عن الحسين
~~بن عبدالله العبدوي (2) والحسن بن محمد قالا حدثا احمد بن عبدالله بن ربيعة
~~الهاشمي قال حدثني محمد بن عيسى بن محمد عن علي بن عبدالله عن ابيه عن PageV03P082 

# جده عن الحسين بن علي عن أمير المؤمنين عليهم السلام (الحمد لله رب
~~العالمين وصلى الله على طيب المرسلين محمد بن عبدالله المنتجب الفاتق
~~الراتق، اللهم فخص محمدا صلى الله عليه وآله بالذكر المحمود والحوض
~~المورود، اللهم آت محمدا صلواتك عليه وآله الوسيلة والرفعة والفضيلة.واجعل
~~في المصطفين محبته، وفى العليين درجته، وفي المقربين كرامته، اللهم اعط
~~محمدا صلواتك عليه وآله من كل كرامة أفضل تلك الكرامة، ومن كل نعيم أوسع
~~ذلك النعيم، ومن كل عطاء اجزل ذلك العطاء، ومن كل يسر انضر ذلك اليسر، ومن
~~كل قسم أوفر ذلك القسم حتى لا يكون احد من خلقك أقرب منه مجلسا، ولا أرفع
~~منه عندك ذكرا ومنزلة، ولا أعظم عليك حقا، ولا أقرب وسيلة من محمد صلواتك
~~عليه وآله، إمام الخير وقائده والداعي اليه والبركة على جميع العباد
~~والبلاد ورحمة للعالمين، اللهم اجمع بيننا وبين محمد صلواتك عليه وآله في
~~برد العيش وتروح الروح وقرار النعمة وشهوة الا نفس ومنى الشهوات ونعم
~~اللذات ورجاء الفضيلة وشهود الطمأنينة وسؤدد الكرامة وقرة العين ونضرة
~~النعيم وبهجة لا تشبه بهجات الدنيا.نشهد انه قد بلغ الرسالة وأدى النصيحة
~~واجتهد للامة وأوذي في جنبك وجاهد في سبيلك وعبدك حتى اتاه اليقين، فصلى
~~الله عليه ms0745 وآله الطيبين اللهم رب البلد الحرام ورب الركن والمقام ورب
~~المشعر الحرام ورب الحل والحرام، بلغ روح محمد صلى الله عليه وآله عنا
~~السلام، اللهم صل على ملائكتك المقربين وعلى أنبيائك ورسلك أجمعين، وصل
~~اللهم على الحفظة الكرام الكاتبين، وعلى أهل طاعتك من أهل السموات السبع
~~وأهل الارضين السبع من المؤمنين أجمعين).فاذا فرغت من الدعاء سجدت وقلت
~~(اللهم اليك توجهت وبك اعتصمت وعليك توكلت، اللهم انت ثقتي وانت رجائي،
~~اللهم فاكفني ما اهمني ومالا يهمني PageV03P083 

# وما انت أعلم به مني، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك صل على محمد وآل
~~محمد وعجل فرجهم).ثم ارفع رأسك (وقل اللهم اني اعوذبك من كل شئ زحزح بيني
~~وبينك أو صرف به عني وجهك الكريم، أو نقص من حظي عندك.اللهم فصل على محمد
~~وآل محمد ووفقني لكل شئ يرضيك عني ويقربني اليك وارفع درجتي عندك واعظم حظي
~~واحسن مثواي وثبتني بالقول الثابت في الحيوة الدنيا وفي الاخرة ووفقني لكل
~~مقام محمود تحب ان تدعى فيه بأسمائك وتسئل فيه من عطائك، رب لا تشكف عني
~~سترك ولا تبد عورتي للعالمين وصل على محمد وآل محمد واجعل اسمي في هذه
~~الليلة في السعداء) حتى تتم الدعاء.ثم تصلي ركعتين فاذا فرغت فقل (اللهم
~~انت ثقتي في كل كرب وانت رجائي في كل شدة وانت لي في كل أمر نزل بي ثقة
~~وعدة كم من كرب يضعف عنه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل عنه القريب ويشمت به
~~العدو وتعييني فيه الامور أنزلته بك وشكوته اليك راغبا اليك فيه عمن سواك
~~ففرجته، وشكوته فكفيتنيه فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حاجة ومنتهى كل رغبة لك
~~الحمد كثيرا ولك المن فاضلا.

# * (240) * 12 - روى هذا الدعاء ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولويه قال:
~~حدثني الحسين بن محمد بن عامر عن رجل عن ابن ابي عمير عن حفص بن البخترى عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله يوم
~~الاحزاب (اللهم انت ثقتي) تمام الدعاء.ثم ms0746 تصلي ركعتين فاذا فرغت فقل (يا من
~~اظهر الجميل وستر القبيح يا من لم يهتك السترو لم يؤاخذ بالجريرة يا عظيم
~~العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل
~~نجوى ومنتهى كل شكوى يا مقيل العثرات يا كريم PageV03P084 

# الصفح يا عظيم المن يا مبتدأ بالنعم قبل استحقاقها يا رباه يا سيداه يا
~~أملاه يا غاية رغبتي أسألك بك يا الله ألا تشوه خلقي بالنار وان تقضي لي
~~حوائج آخرتي ودنياي وتفعل بي كذا وكذا) وتصلي على محمد وآل محمد وتدعو بما
~~بدا لك.ثم تصلي ركعتين فاذا فرغت فقل: (اللهم خلقتني فأمرتنى ونهيتنى،
~~ورغبتنى في ثواب مابه أمرتنى، ورهبتنى عقاب ما عنه نهيتنى، وجعلت لي عدوا
~~يكيدني وسلطته منى على ما لم تسلطنى عليه منه فأسكنته في صدري وأجريته مجرى
~~الدم منى لا يغفل ان غفلت ولا ينسى، إن نسيت يؤمنى عذابك ويخوفنى بغيرك، ان
~~هممت بفاحشة شجعنى، وان هممت بصالح ثبطنى، ينصب لي بالشهوات ويعرض لي بها،
~~إن وعدني كذبني وان مناني قنطني وان اتبعت هواه أضلني وإن لا تصرف عني كيده
~~يستزلني وإن لا تفلتني من حبائله يصدني وإن لا تعصمني منه يفتني اللهم فصل
~~على محمد وآله واقهر سلطانه علي بسلطانك عليه حتى تحبسه عني بكثرة الدعاء
~~لك مني فأفوز في المعصومين منه بك ولا حول ولا قوة إلا بك).روى هذا الدعاء
~~والذي قبله:

# * (241) * 13 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر عن محمد بن الحسين عن.محمد
~~بن حماد عن ابيه عن ابي عبدالله عليه السلام.ثم تصلي ركعتين فاذا فرغت فقل
~~مارواه:

# * (242) * 14 - علي بن حاتم عن محمد بن احمد عن الحسن بن محمد بن سماعة
~~عن صفوان بن يحيى عن جعفر بن سماعة عن العيص عن ابي عبدالله عليه السلام:
~~(يا أجود من أعطى، ويا خير من سئل، ويا أرحم من استرحم، يا واحد يا أحد يا
~~صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا من ms0747 لم يتخذ صاحبة ولا
~~ولدا، يا من يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ويقضي ما أحب، يا من يحول بين
~~المرء وقلبه، PageV03P085 

# يا من هو بالمنظر الا على، يا من ليس كمثله شئ، يا حكيم يا سميع يا بصير،
~~صل على محمد وآله وأوسع علي من رزقك الحلال ما أكف به وجهي وأؤدي به عني
~~أمانتي واصل به رحمي ويكون عونا لي على الحج والعمرة).ثم تصلي ركعتين فاذا
~~فرغت فقل ما رواه:

# * (243) * 15 - علي بن حاتم عن علي بن الحسين عن احمد بن ابي عبدالله عن
~~ابيه عن ابن المغيرة عن الرضا عليه السلام: (اللهم صل على محمد وآله في
~~الاولين، وصل على محمد وآله في الاخرين، وصل على محمد وآله في الملا
~~الاعلى، وصل على محمد وآله في النبيين والمرسلين، اللهم اعط محمدا صلى الله
~~عليه وآله الوسيلة والشرف والضيلة والدرجة الكبيرة، اللهم اني آمنت بمحمد
~~عليه واله السلام ولم أره فلا تحرمني يوم القيامة رؤيته، وارزقني صحبته،
~~وتوفني على ملته، واسقني من حوضه مشربا رويا لا اظمأ بعده أبدا إنك على كل
~~شئ قدير، اللهم كما آمنت بمحمد صلى الله عليه واله ولم أره فعرفني في
~~الجنان وجهه، اللهم ابلغ روح محمد عني تحية كثيرة وسلاما).ثم ادع بما بدا
~~لك ثم اسجد وقل في سجودك: (اللهم اني أسألك يا سامع كل صوت، ويا بارئ
~~النفوس بعد الموت، ويا من لا تغشاه الظلمات، ولا تتشابه عليه الاصوات، ولا
~~تغلطه الحاجات، يا من لا ينسى شيئا لشئ، ولا يشغله شئ عن شئ، اعط محمدا وال
~~محمد صلواتك عليه وعليهم أفضل ما سألوا وخير ما سألوك وخير ما سئلت لهم
~~وخير ما سألتك لهم وخير ما انت مسؤول لهم إلى يوم القيامة).ثم ارفع رأسك
~~وادع بما أحببت ثم تصلي ركعتين وتقول مارواه:

# * (244) * 16 - احمد بن ابراهيم بن ابي رافع عن ابي جعفر احمد بن يعقوب PageV03P086 

# الاصبهاني قال حدثني ابوجعفر احمد بن علوية قال حدثنا ابوإسحاق ابراهيم
~~بن محمد ابن سعيد الثقفي ms0748 قال حدثني علي بن معلى عن ابراهيم بن ابي سماك عن
~~سعد بن يسار عن ابي عبدالله عليه السلام عن ابيه عن آبائه عليهم السلام عن
~~رسول الله صلى الله عليه واله

# * (245) * 17 - وروى ابومحمد هارون بن موسى قال حدثنى ابوعلي محمد بن
~~همام قال حدثني علي بن عبدالله بن كوشيد الاصبهاني عن ابي إسحاق ابراهيم بن
~~محمد مثل الاول: " اللهم لك الحمد كله، اللهم لا هادي للمن أضللت ولا مضل
~~لمن هديت، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، اللهم لا قابض لما
~~بسطت ولا باسط لما قبضت، اللهم لا مقدم لما أخرت ولا مؤخر لما قدمت، اللهم
~~انت الحليم فلا تعجل، اللهم انت الجواد فلا تبخل، اللهم انت العزيز فلا
~~تستذل، اللهم انت المنيع فلا ترام، اللهم انت ذو الجلال والاكرام صل على
~~محمد وآل محمد " وادع بما شئت.ثم تصلي ركعتين وتقول مارواه:

# * (246) * 18 - علي بن حاتم عن علي بن سليمان الزراري عن احمد بن إسحاق
~~عن سعدان رفعه إلى ابى عبدالله عليه السلام: " اللهم اني أسألك العافية من
~~جهد البلاء، وشماتة الاعداء، وسوء القضاء، ودرك الشقاء، ومن الضرر في
~~المعيشة، وان تبتليني ببلاء لا طاقة لي به، أو تسلط علي طاغيا، أو تهتك لي
~~سترا، أو تبدي لي عورة، أو تحاسبني يوم القيامة مناقشا، أحوج ما أكون إلى
~~عفوك وتجاوزك عني فيما سلف، اللهم اني أسألك باسمك الكريم وكلماتك التامة
~~أن تصلي على محمد وال محمد وأن تجعلني من عتقائك وطلقائك من النار ".ثم
~~تصلي ركعتين وتقول ما رواه:

PageV03P087



# * (247) * 19 - علي بن حاتم عن علي بن الحسين عن احمد بن ابى عبدالله عن
~~بعض من رواه عن ابى الحسن موسى عليه السلام: " اللهم لا إله إلا انت لا
~~أعبد إلا إياك ولا اشرك بك شيئا، اللهم اني ظلمت نفسي فاغفر لي وارحمنى انه
~~لا يغفر الذنوب إلا انت، اللهم صل على محمد وال محمد واغفر لي ما قدمت
~~وأخرت واعلنت واسررت وما انت اعلم به ms0749 منى وانت المقدم وانت المؤخر، اللهم
~~صل على محمد وال محمد ودلني على العدل والهدى والصواب وقوام الدين، اللهم
~~اجعلنى هاديا مهديا راضيا مرضيا غير ضال ولا مضل، اللهم رب السموات السبع
~~ورب الارضين السبع ورب العرش العظيم اكفني المهم من أمري بما شئت وكيف شئت
~~وصل على محمد وآله " وادع بما أحببت.ثم تصلي ركعتين فاذا فرغت فقل (يا الله
~~ليس يرد غضبك إلا حلمك.ولا ينجى من نقمتك إلا رحمتك، ولا ينجى من عذابك إلا
~~التضرع اليك، فهب لي يا ألهي من لدنك رحمة تغنينى بها عن رحمة من سواك
~~بالقدرة التي بها تحيي ميت البلاد وبها تنشر ميت العباد، ولا تهلكنى غما
~~حتى تغفرلي وترحمنى وتعرفنى الاستجابة في دعاي وأذقني طعم العافية إلى
~~منتهى أجلي، ولا تشمت بي عدوي ولا تمكنه من رقبتي، إلهي إن وضعتنى فمن ذا
~~الذي يرفعنى وان رفعتني فمن ذا الذي يضعني وإن أهلكتنى فمن ذا الذي يحول
~~بينك وبينى أو يتعرض لك في شئ من أمري، وقد علمت يا إلهي ان ليس في حكمك
~~ظلم ولافي نقمتك عجلة، وانما يعجل من يخاف الفوت وانما يحتاج إلى الظلم
~~الضعيف وقد تعاليت يا إلهي عن ذلك علوا كبيرا، فلا تجعلنى للبلاء غرضا ولا
~~لنقمتك نصبا، ومهلنى ونفسنى وأقلنى عثرتي ولا تبتليني ببلاء على أثر بلاء
~~فقد ترى ضعفي وقلة حيلتي، وأستجير بك يا الله فأجرني واستعيذ بك من النار
~~فأعذني وأسألك الجنة فلا تحرمني).

PageV03P088



# ثم تصلي ركعتين فاذا فرغت فقل: (اللهم ان عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي
~~وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثر جرمي عندما كان من خطأي
~~وعمدى، أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتنى من رحمتك،
~~وعرفتنى من إجابتك، وأريتني من قدرتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا
~~خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت به اليك، فان أبطأ عني عتبت بجهلي عليك
~~ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الامور، فلم أر مولى ms0750 كريما أصبر
~~على عبد لئيم منك علي يا رب، إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض اليك
~~وتتودد إلي فلا أقبل منك، كان لي التطول عليك ولم يمنعك ذلك من الرحمة بى
~~والاحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك، فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل
~~إحسانك إنك جواد كريم).فاذا فرغت من الدعاء فاسجد وقل في سجودك (يا كائنا
~~قبل كل شئ، ويا كائنا بعد كل شئ، ويا مكون كل شئ، لا تفضحني فانك بي عالم،
~~ولا تعذبني فانك علي قادر، اللهم اني أعوذبك من العديلة عند الموت ومن شر
~~المرجع في القبور ومن الندامة يوم القيامة، اللهم اني أسألك عيشة هنيئة
~~وميتة سوية ومنقلبا كريما غير فحز ولا فاضح).

# ثم ارفع رأسك من السجود وادع بما شئت ثم تصلي ركعتين وتقول مارواه:

# * (248) * 20 - على بن حاتم عن محمد بن ابى عبدالله عن سهل بن زياد عن
~~الحسن بن محبوب عن الحرث بن ابى رسن عن بريد بن معاوية العجلي عن أحدهما
~~عليه السلام: (اللهم انى أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا انت المنان بديع
~~السموات والارض ذو الجلال والا كرام، اني سائل فقير وخائف مستجير وتائب
~~مستغفر، اللهم صل على محمد PageV03P089 

# وآل محمد واغفرلي ذنوبى كلها قديمها وحديثها وكل ذنب أذنبته، اللهم لا
~~تجهد بلائى ولا تشمت بي أعدائى فانه لا دافع ولا مانع إلا انت.ثم تصلي
~~ركعتين فاذا فرغت فقل مارواه:

# * (249) * 21 - علي بن حاتم عن محمد بن ابى عبدالله عن سهل بن يحيى ابن
~~المبارك عن عبدالله بن جبلة عن معاوية بن وهب عن ابى عبدالله عليه السلام:
~~" اللهم اني أسألك إيمانا تباشر به قلبي ويقينا صادقا حتى يذهب بالشك عنى،
~~حتى أعلم انه لن يصيبنى إلا ما كتبت لي والرضا بما قسمت لي، اللهم اني
~~أسألك نفسا طيبة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك، اللهم انى أسألك
~~إيمانا لا أجل له دون لقائك تولنى ما أبقيتنى عليه، وتحيينى ما أحييتنى
~~عليه، وتوفني اذا توفيتنى عليه، وتبعثنى اذا ms0751 بعثتنى عليه، تبرئ به صدري من
~~الشك والريب في دينى ".ثم تصلي ركعتين فاذا فرغت فقل مارواه:

# * (250) * 22 - علي بن حاتم عن محمد بن ابى عبدالله عن سهل بن زياد رفعه
~~إلى ابى عبدالله عليه السلام: (يا حليم يا كريم يا عالم يا عليم يا قادر يا
~~قاهر يا خبير يا لطيف يا الله يا سيداه يا مولاه يا رجاء اه، أسألك أن تصلى
~~على محمدو آل محمد، وأسألك نفحة من نفحاتك كريمة رحيمة تلم بها شعثي وتصلح
~~بها شأني، وتقضي بها دينى، وتنعشنى بها وعيالي، وتغنينى بها عمن سواك، يا
~~من هو خير لي من ابى وامي ومن الناس أجمعين صل على محمد وآله محمد وافعل
~~ذلك بى الساعة انك على كل شئ قدير).ثم تصلي ركعتين فاذا فرغت فقل: (اللهم
~~ان الاستغفار مع الاصرار لؤم وتركي الاستغفار مع معرفتي بكرمك عجز، فكم
~~تتحبب إلي بالنعم مع غناك عني وأتبغض PageV03P090 

# اليك بالمعاصي مع فقري اليك، يا من إذا وعد وفى وإذا توعد عفى، صل على
~~محمد وآل محمد وافعل بى أولى الامرين بك، فان من شأنك العفو وانت ارحم
~~الراحمين اللهم انى أسألك بحرمة من عاذبك منك، ولجأ إلى عزك، واستظل بفيئك،
~~واعتصم بحبلك، يا جزيل العطايا، يا فكاك الاسارى، يا من سمى نفسه من جوده
~~الوهاب، صل على محمد وآل محمد واجعل لي يا مولاي من أمري فرجا ومخرجا ورزقا
~~واسعا كيف شئت وأنى شئت وبما شئت وحيث شئت، فانه يكون ما شئت إذا شئت كيف
~~شئت).ثم تصلي ركعتين فاذا فرغت فقل مارواه:

# * (251) * 23 - علي بن حاتم عن محمد بن ابى عبدالله عن سعد بن عبدالله عن
~~الحسن بن علي عن الحسين بن سيف عن محمد بن سليمان عن ابراهيم بن الفضل عن
~~ابان بن تغلب عن ابى عبدالله عليه السلام: (اللهم اني أسألك باسمك المكتوب
~~في سرادق المجد، وأسألك باسمك المكتوب في سرادق البهاء، وأسألك باسمك
~~المكتوب في سرادق العظمة، وأسألك باسمك المكتوب في سرادق الجلال، وأسألك
~~باسمك ms0752 المكتوب في سرادق العزة، وأسألك باسمك المكتوب في سرادق القدرة،
~~وأسألك باسمك المكتوب في سرادق السرائر السابق الفائق الحسن النضر، رب
~~الملائكة الثمانية ورب العرش العظيم، وبالعين التي لاتنام، وبالاسم الاكبر
~~الاكبر، وبالاسم الاعظم الاعظم المحيط بملكوت السموات والارض، وبالاسم الذي
~~أشرقت له السموات والارض، وبالاسم الذي أشرقت به الشمس وأضاء به القمر
~~وسجرت به البحار ونصبت به الجبال، وبالاسم الذي قام به العرش والكرسي،
~~وباسمائك المكرمات المقدسات المكنونات المخزونات في علم الغيب عندك، أسألك
~~بذلك كله أن تصلي على محمد وآله محمد) وتدعو بما أحببت.

PageV03P091



# فاذا فرغت من الدعاء فاسجد وقل في سجودك: (سجد وجهي اللئيم لوجه ربي
~~الكريم، وسجد وجهي الحقير لوجه ربى العزيز الكريم، يا كريم يا كريم يا كريم
~~بكرمك وجودك اغفرلي ظلمي وجرمي واسرافي على نفسي) ثم ارفع رأسك وادع بما
~~أحببت ثم تصلى ركعتين وتقول مارواه:

# * (252) * 24 - علي بن حاتم عن محمد بن ابى عبدالله وعلي بن سليمان قالا
~~حدثنا محمد بن خالد عن العلابن رزين عن محمد بن مسلم عن احداهما عليه
~~السلام: (اللهم لك الحمد بمحامدك كلها على نعمائك كلها حتى ينتهى الحمد إلى
~~ما تحب وترضى، اللهم انى أسألك خيرك وخير ما ارجو، واعوذبك من شر ما احذر
~~ومن شر ما لا احذر، اللهم صل على محمد وآل محمد وأوسع لي في رزقي، وامدد لي
~~في عمري.واغفر لي ذنبي، واجعلني ممن تنتصر به لدينك، ولا تستبدل بي
~~غيري).ثم تصلي ركعتين فاذا فرغت فقل: (اللهم صل على محمد وآل محمد واقسم
~~لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن
~~اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وانصرنا
~~على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا
~~تسلط علينا من لا يرحمنا).ثم تصلي ركعتين فاذا فرغت فقل: (اللهم ان ذنوبي
~~تخوفنى منك، وجودك يبشرني عنك فخرجنى بالخوف من الخطايا، وأوصلنى بجودك إلى
~~العطايا حتى اكون غدا في القيامة ms0753 عتيق كرمك كما كنت في الدنيا ربيب نعمك،
~~فليس ما تبذله غدا من النجاة بأعظم مما قد منحته اليوم من الرجاء.

# ومتى خاب في فنائك آمل أم متى انصرف عنك بالرد سائل، ألهي ما دعاك من لم
~~تجبه لانك قلت ادعوني أستجب لكم وانت لا تخلف الميعاد، فصل على محمد وآل
~~محمد يا الهي واستجب دعائي).

PageV03P092



# ثم تصلي ركعتين فاذا فرغت فقل مارواه:

# * (253) * 25 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر عن عبدالله بن محمد عن محمد
~~بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن معتب عن ابى عبدالله عليه السلام: (اللهم
~~بارك لي في الموت، اللهم أعنى على الموت، اللهم أعنى على سكرات الموت،
~~اللهم أعنى على غم القبر، اللهم أعنى على ضيق القبر، اللهم أعنى على ظلمة
~~القبر، اللهم اعنى على وحشة القبر، اللهم اعنى على اهوال يوم القيامة،
~~اللهم بارك لي في طول يوم القيامة، اللهم زوجنى من الحور العين).ثم تصلي
~~ركعتين فاذا فرغت فقل: (اللهم لابد من أمرك، ولا بد من قدرك، ولا بد من
~~قضائك ولا حول ولا قوة إلا بك، اللهم فما قضيت علينا من قضاء وقدرت علينا
~~من قدر فاعطنا معه صبرا يقهره ويدمغه، واجعله لنا صاعدا في رضوانك ينمي في
~~حسناتنا وتفضيلنا وسؤددنا وشرفنا ومجدنا ونعمائنا وكرامتنا في الدنيا
~~والاخرة، ولا تنقصه من حسناتنا، اللهم وما أعطيتنا من عطاء أو فضلتنا به من
~~فضيلة أو أكرمتنا به من كرامة فاعطنا معه شكرا يقهره ويدمغه واجعله لنا
~~صاعدا في رضوانك وفي حسناتنا وسؤددنا وشرفنا ونعمائك وكرامتك في الدنيا
~~والاخرة، اللهم ولا تجعله لنا أشرا ولا بطرا ولا فتنة ولا مقتا ولا عذابا
~~ولا خزيا في الدنيا والاخرة، اللهم إنا نعوذ بك من عثرة اللسان وسوء المقام
~~وخفة الميزان، اللهم صل على محمد وآل محمد ولقنا حسناتنا في الممات، ولا
~~ترنا أعمالنا علينا حسرات ولا تخزنا عند قضائك، ولا تفضحنا بسيئاتنا يوم
~~نلقاك، واجعل قلوبنا تذكرك ولا تنساك وتخشاك كأنها تراك حتى نلقاك، صل على ms0754
~~محمد وآل محمد وابدل سيئاتنا حسنات واجعل حسناتنا درجات واجعل درجاتنا
~~غرفات واجعل غرفاتنا عاليات، اللهم وأوسع لفقيرنا من سعة ما قضيت على نفسك،
~~اللهم صل على محمد وآل محمد PageV03P093 

# ومن علينا بالهدى ما أبقيتنا، الكرامة ما أحييتنا والمغفرة إذا توفيتنا،
~~والحفظ فيما يبقى من عمرنا، والبركة فيما رزقتنا، والعون على ما حملتنا،
~~الثبات على ما طوقتنا، ولا تؤاخذنا بظلمنا، ولا تقايسنا بجهلنا، ولا
~~تستدرجنا بخطايانا، واجعل أحسن ما نقول ثابتا في قلوبنا، واجعلنا عظماء
~~عندك وفي أنفسنا أذلة، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا، أعوذبك من قلب
~~لايخشع ومن عين لا تدمع وصلاة لا تقبل، أجرنا من سوء الفتن يا ولي الدنيا
~~والاخرة فاذا فرغت من الدعاء فاسجد وقل في سجودك مارواه:

# * (254) * 26 - علي بن حاتم عن احمد بن علي عن احمد بن إسحاق عن بكر بن
~~محمد عن ابى عبدالله عليه السلام: سجد وجهي لك تعبدا ورقا لا إله إلا انت
~~حقا حقا، الاول قبل كل شئ، والاخر بعد كل شئ، ها انا ذا بين يديك ناصيتي
~~بيدك فاغفر لي، انه لا يغفر الذنوب العظام غيرك فاغفرلي فاني مقر بذنوبى
~~على نفسي، ولا يدفع الذنب العظيم غيرك) ثم ارفع رأسك من السجود فاذا استويت
~~قائما فادع بما احببت.ثم تصلي ركعتين فاذا فرغت فقل ما رواه:

# * (255) * 27 - علي بن حاتم عن احمد بن علي عن احمد بن أسحاق عن بكر بن
~~محمد عن ابى عبدالله عليه السلام: (اللهم انت ثقتي في كل كرب، وانت رجائي
~~قى كل شدة، وانت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة، كم من كرب يضعف عنه الفؤاد،
~~وتقل فيه الحيلة، ويخذل عنه القريب، ويشمت به العدو، وتعييني فيه الامور،
~~أنزلته بك وشكوته اليك، راغبا اليك فيه عمن سواك ففرجته وكشفته وكفيتنيه،
~~فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حاجة، ومنتهى كل رغبة لك الحمد كثيرا ولك المن
~~فاضلا).

PageV03P094



# ثم تصلي ركعتين فاذا فرغت فقلما رواه:

# * (256) * 28 - علي بن حاتم عن محمد بن عمرو عن ms0755 جعفر بن الحسن عن ابيه عن
~~الحسين بن راشد قال ذكر عن ابي عبدالله عليه السلام انه كان يأمر بهذا
~~الدعاء: (اللهم إنك تنزل في الليل والنهار ما شئت فصل على محمد وال محمد،
~~وانزل علي وعلى إخواني وأهلي وجيراني بركاتك ومغفرتك والرزق الواسع واكفنا
~~المؤن، اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب،
~~واحفظنا من حيث نحتفظ ومن حيث لا نحتفظ، اللهم صل على محمد وآل محمد
~~واجعلنا في جوارك وحرزك، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك).ثم تصلي ركعتين
~~فاذا فرغت فقل ما رواه:

# * (257) * 29 - علي بن حاتم عن محمد بن ابى عبدالله عن سعد بن عبدالله عن
~~احمد بن محمد عن البرقى عن سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام أنه قال: هذا
~~دعاء العافية (يا الله يا ولي العافية، والمنان بالعافية ورازق العافى
~~والمنعم بالعافية والمتفضل بالعافية علي وعلى جميع خلقه ورحمان الدنيا
~~والاخرة ورحيمهما، صل على محمد وآل محمد وعجل لنا فرجا ومخرجا وارزقني
~~العافية ودوام العافية في الدنيا والاخرة يا أرحم الراحمين).

# ثم تصلي ركعتين فاذا فرغت فقل: (اللهم اني أسألك برحمتك التي وسعت كل شئ،
~~وبقوتك التى قهرت كل شئ، وبجبروتك التى غلبت كل شئ، وبعزتك التى لا يقوم
~~لها شئ، وبعظمتك التى ملات كل شئ وبعلمك الذي أحاط بكل شئ، وبوجهك الباقى
~~بعد فناء كل شئ، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شئ، يا منان يا نور، يا أول
~~الاولين ويا آخر الاخرين، يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله، أعوذبك
~~من الذنوب التى تحدث النقم، وأعوذبك من الذنوب التى تورث PageV03P095 

# الندم، وأعوذبك من الذنوب التى تحبس القسم، وأعوذ بك من الذنوب التى تهتك
~~العصم، وأعوذ بك من الذنوب التى تمنع القضاء، وأعوذ بك من الذنوب التى تنزل
~~البلاء، وأعوذ بك من الذنوب التي تديل الاعداء، وأعوذ بك من الذنوب التى
~~تحبس الدعاء وأعوذ بك من الذنوب التى تعجل الفناء، وأعوذ بك من ms0756 الذنوب التى
~~تقطع الرجاء وأعوذبك من الذنوب التي تورث الشقاء وأعوذ بك من الذنوب التى
~~تظلم الهواء وأعوذ بك من الذنوب التى تكشف الغطاء، وأعوذ بك من الذنوب التى
~~تحبس غيث السماء).

# ثم تصلي ركعتين فاذا فرغت فقل ما رواه:

# * (258) * 30 - علي بن حاتم عن محمد بن احمد قال: حدثني علي بن إسحاق ابن
~~عمارة عن عبدالرحمن عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر عنهم عليهم السلام -
~~والدعاء المتقدم رواه بهذا الاسناد - (اللهم إنك حفظت الغلامين لصلاح
~~ابويهما ودعاك المؤمنون فقالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم
~~اني انشدك برحمتك، وانشدك بنبيك نبي الرحمة، وانشدك بعلي وفاطمة، وانشدك
~~بحسن وحسين صلواتك عليهم أجمعين، وانشدك بأسمائك وأركانك كلها، وانشدك
~~باسمك الاعظم الاعظم الاعظم العظيم الذي إذا دعيت به لم ترد ما كان أقرب من
~~طاعتك وأبعد من معصيتك وأوفى بعهدك وأقضى لحقك، وأسألك أن تصلي على محمد
~~وآل محمد وان تثبت قلبي له وان تجعلني لك عبدا شاكرا تجد من خلقك من تعذبه
~~غيري ولا أجد من يغفرلي إلا انت، انت غني عن عذابى وانا إلى رحمتك فقير،
~~انت موضع كل شكوى، وشاهد كل نجوى، ومنتهى كل حاجة، ومنجى من كل عثرة، وغوث
~~كل مستغيث، فأسألك أن تصلي على محمد وآله محمد وأن تعصمنى بطاعتك عن
~~معصيتك، وبما أحببت عما كرهت.وبالايمان عن الكفر وبالهدى عن الضلالة،
~~وباليقين عن الريبة، وبالامانة عن الخيانة، وبالصدق عن PageV03P096 

# الكذب وبالحق عن الباطل، وبالتقوى عن الاثم، وبالمعروف عن المنكر،
~~وبالذكر عن النسيان، اللهم صل على محمد وآل محمد وعافنى ما احييتني،
~~والهمني الشكر على ما اعطيتني وكن بى رحيما).فاذا فرغت من الدعاء فاسجد وقل
~~في سجودك: (اللهم صل على محمد وآل محمد واعف عن ظلمي وجرمي بحلمك وجودك يا
~~رب يا كريم يا من لايخيب سائله ولا ينفد نائله يا من علا فلا شئ فوقه، ويا
~~من دنا فلا شئ دونه، صل على محمد وآل محمد) وادع بما أحببت.ثم تصلي ركعتين
~~فاذا فرغت فقل: ms0757 (يا عماد من لا عماد له، ويا ذخر من لا دخرله، ويا سند من
~~لا سندله، ويا غياث من لا غياث له، ويا حرز من لا حرزله، يا كريم العفو، يا
~~حسن البلاء، يا عظيم الرجاء، يا عون الضعفاء، يا منقذ الغرقى، يا منجي
~~الهلكى، يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل، انت الذي سجد لك سواد الليل،
~~ونور النهار، وضوء القمر، وشعاع الشمس، وخرير الماء، وحفيف الشجر، يا الله
~~يا الله يا الله لك الاسماء الحسنى لا شريك لك يا رب، صل على محمد وآل محمد
~~ونجنا من النار بعفوك وادخلنا الجنة برحمتك وزوجنا من الحور العين بجودك
~~وصل على محمد وآل محمد وافعل بي ما انت أهله يا أرحم الراحمين إنك على كل
~~شئ قدير) وادع بما أحببت.

# ثم تصلي ركعتين فاذا فرغت فقل: (اللهم اني أسألك بأسمائك الحميدة الكريمة
~~التي إذا وضعت على الاشياء ذلت لها، وإذا طلبت بها الحسنات ادركت، وإذا
~~أريد بها صرف السيئات صرفت، وأسألك بكلماتك التامات التي لو أن ما في الارض
~~من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز PageV03P097 

# حكيم، يا حي يا قيوم يا كريم يا علي يا عظيم يا بصير يا أبصر الناظرين
~~ويا أسمع السامعين، ويا أسرع الحاسبين، ويا أحكم الحاكمين، ويا أرحم
~~الراحمين أسألك بعزتك وأسألك بقدرتك على ما تشاء.

# وأسألك بكل شئ أحاط به علمك، وأسألك بكل حرف أنزلته في كتاب من كتبك،
~~وبكل اسم دعاك به احد من ملائكتك ورسلك وأنبيائك أن تصلي على محمد وآل
~~محمد) وادع بما بدالك.

# ثم تصلي ركعتين فاذا فرغت فقل (سبحان من اكرم محمدا صلى الله عليه وآله
~~سبحان من انتجب محمدا صلى الله عليه وآله سبحان من انتجب عليا (ع)، سبحان
~~من خص الحسن والحسين عليهما السلام، سبحان من فطم بفاطمة عليها السلام من
~~احبها من النار، سبحان من خلق السموات والارض باذنه، سبحان من استعبد أهل
~~السموات والارضين بولاية ms0758 محمد وآل محمد صلى الله عليهم، سبحان من خلق الجنة
~~لمحمد وآل محمد صلى الله عليه واله سبحان من يورثها محمدا وآل محمد صلى
~~الله عليه وآله وشيعتهم، سبحان من خلق النار من أجل أعداء محمد وآل محمد
~~صلى الله عليه وآله، سبحان من يملكها محمدا وآل محمد صلى الله عليه وآله
~~وشيعتهم، سبحان من خلق الدنيا والاخرة وما سكن في الليل والنهار لمحمد وآل
~~محمد صلى الله عليه وآله، والحمد لله كما ينبغي لله، الله اكبر كما ينبغي
~~لله، لا أله إلا الله كما ينبغي لله، سبحان الله كما ينبغي لله، لا حول ولا
~~قوة إلا بالله كما ينبغي لله وصلى الله على محمد وآل محمد وعلى جميع
~~المرسلين حتى يرضى الله، اللهم من أياديك علي وهي أكثر من أن تحصى، ومن
~~نعمك علي وهي أجل من أن تغادر أن يكون عدوي عدوك ولا صبر لي على أناتك فعجل
~~هلاكهم وبوارهم ودمارهم).

# ثم تصلي ركعتين فاذا فرغت فقل: (بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فاطر
~~السموات والارض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، اني أعهد اليك في دار الدنيا PageV03P098 

# اني أشهد ان لا إله إلا انت وحدك لا شريك لك، وان محمدا عبدك ورسولك وان
~~الدين كما شرعت، والاسلام كما وصفت، والكتاب كما انزلت، والقول كما حدثت،
~~وانك انت انت انت الله الحق المبين، جزى الله محمدا صلى الله عليه وآله خير
~~الجزاء، وحيا الله محمدا وآل محمد عن السلام).ثم تصلي ركعتين فاذا فرغت فقل
~~ما رواه:

# * (259) * 31 - علي بن حاتم عن محمد بن ابى عبدالله عن سعد بن عبدالله عن
~~احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عبدالملك القمي عن اخيه ادريس بن عبدالله
~~قال سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: إذا فرغت من صلاة فقل هذا الدعاء:
~~(اللهم اني أدينك بطاعتك وولايتك وولاية رسولك وولاية الائمة عليهم السلام
~~من أولهم إلى آخرهم) وسمهم عليهم السلام ثم قل: (آمين أدينك بطاعهم
~~وولايتهم والرضا بما فضلتهم به، غير منكر ولا ms0759 مستكبر على معنى ما انزلت في
~~كتابك على حدود ما اتانا فيه ومالم يأتنا مؤمن مقر لك بذلك، مسلم راض بما
~~رضيت به يا رب اريد به وجهك والدار الاخرة مرهوبا مرغوبا اليك.

# فاحيني ما أحييتني عليه وأمتنى إذا أمتني عليه وابعثني إذا بعثتنى على
~~ذلك وان كان مني تفصير فيما مضى فاني اتوب اليك منه، وارغب اليك فيما عندك
~~وأسألك ان تعصمنى من معاصيك، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ابدا ما احييتنى
~~لا اقل من ذلك ولا اكثر ان النفس لامارة بالسوء إلا ما رحمت يا ارحم
~~الراحمين، وأسألك ان تعصمنى بطاعتك حتى توفاني عليها وانت عني راض، وان
~~تختم لي بالسعادة ولا تحولني عنها ابدا ولا قوة إلا بك) ثم تدعو بما
~~أحببت.فاذا فرغت من الدعاء فاسجد وقل في سجودك: (سجد وجهي البالي الفاني
~~لوجهك الدائم العظيم، سجد وجهي الذليل لوجهك العزيز، سجد وجهي الفقير PageV03P099 

# لوجهك الغني الكريم، رب إني استغفرك مما كان، واستغفرك مما يكون، رب
~~لاتجهد بلائي.رب لا تسئ قضائي، رب لا تشمت بي أعدائي رب انه لا دافع ولا
~~مانع إلا انت، رب صل على محمد وآل محمد بأفضل صلواتك وبارك على محمد وآل
~~محمد بأفضل بركاتك، اللهم اني أعوذبك من سطواتك، وأعوذبك من نقماتك، واعوذ
~~بك من جميع غضبك وسخطك، سبحانك انت الله رب العالمين).روى هذا الدعاء في
~~السجود.

# * (260) * 32 - علي بن حاتم عن علي بن سليمان عن احمد بن اسحاق عن سعدان
~~عن مرازم عن رجل عن ابى عبدالله عليه السلام.فاذا رفعت رأسك من السجود فخذ
~~في الدعاء وقراء ة إنا أنزلناه في ليلة القدر وغيره مما يستحب أن يقرأ، فان
~~لم يتهيأ لك ان تدعو بين كل ركعتين فادع في العشرات، فاذا كانت ليلة ثلاث
~~وعشرين فاقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر الف مرة، واقرأ سورة العنكبوت
~~والروم مرة واحدة.

# * (261) * 33 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر قال: حدثنى محمد بن احمد عن
~~محمد بن حسان عن اسماعيل بن مهران ms0760 عن الحسن بن علي عن ابيه عن ابي بصير عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: من قرأ سورتي العنكبوت والروم في شهر رمضان
~~في اليلة ثلاث وعشرين فهو والله يا ابا محمد من اهل الجنة لا أستثني فيه
~~ابدا ولا اخاف.أن يكتب الله علي في يمينى إثما، وان لهاتين السورتين من
~~الله مكانا.

# * (262) * 34 - وروي عن ابى يحيى الصنعاني عن ابى عبدالله عليه السلام
~~انه قال: لو قرأ رجل ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان إنا انزلناه في ليلة
~~القدر الف مرة لا صبح وهو شديد اليقين بالاعتراف بما يخص به فينا، وما ذاك
~~إلا لشئ PageV03P100 

# عاينه في نومه.

# (الدعاء في العشر الاواخر)

# * (263) * 35 - روى محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد عن علي بن الحسن عن
~~محمد بن عيسى عن ايوب بن يقطين أو غيره عنهم عليه السلام دعاء العشر
~~الاواخر تقول: في الليلة الاولى: (دعاء الليلة الاولى) (يا مولج الليل في
~~النهار، ومولج النهار في الليل، ومخرج الحي من الميت، ومخرج الميت من الحي،
~~يا رازق من يشاء بغير حساب، يا الله يا رحمن، يا الله يا رحيم، يا الله يا
~~الله يا الله، لك الاسماء الحسنى والامثال العليا والكبرياء والالاء، أسألك
~~ان تصلي على محمد وعلى اهل بيته وان تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء،
~~وروحى مع الشهداء وإحساني في عليين، وإساء تي مغفورة، وان تهب لي يقينا
~~تباشر به قلبي، وإيمانا يذهب الشك عني، وترضينى بما قسمت لي، وآتنا في
~~الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة، وقنا عذاب النار الحريق، وارزقنى فيها ذكرك
~~وشكرك والرغبة اليك والانابة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد عليهم
~~السلام.

# (دعاء الليلة الثانية) (يا سالخ النهار من الليل فاذا نحن مظلمون، ومجري
~~الشمس لمستقر لها بتقديرك، يا عزيز يا عليم، ومقدر القمر منازل حتى عاد
~~كالعرجون القديم، يا نور كل نور ومنتهى كل رغبة وولي كل نعمة، يا الله يا
~~رحمن يا الله يا قدوس يا الله يا أحد يا ms0761 واحد يا فرد، يا الله يا الله يا
~~الله، لك الاسماء PageV03P101 

# الحسنى والا مثال العليا والكبرياء) ثم تعود إلى الدعاء الاول إلى قوله
~~(وأسألك أن تصلي على محمد وال محمد) إلى آخر الدعاء.

# (دعاء الليلة الثالثة) (يا رب ليلة القدر وجاعلها خيرا من الف شهر، ورب
~~الليل والنهار، والجبال والبحار، والظلم والانوار، والارض والسماء، يا
~~بارى، يا مصور يا حنان يا منان، يا الله يا رحمن، يا الله يا قيوم، يا الله
~~يا بديع السموات والارض، يا الله يا الله يا الله، لك الاسماء الحسنى
~~والامثال العليا والالاء والكبرياء أسألك ان تصلي على محمد وآل محمد، وان
~~تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، وأحساني في عليين،
~~واساء تي مغفورة، وان تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وايمانا يذهب الشك عني،
~~وترضيني بما قسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة، وقنا عذاب
~~النار الحريق، وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة اليك والانابة والتوبة
~~والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد عليهم السلام).

# * (264) * 36 - ابن ابي عمير عن محمد بن عطية عن ابي عبدالله عليه السلام
~~في الدعاء في شهر رمضان في كل ليلة تقول: (اللهم اني أسألك فيما تقضي وتقدر
~~من الامر المحتوم في الامر الحكيم في ليلة القدر في القضاء الذي لا يرد ولا
~~يبدل أن تطيل عمري، وأن توسع علي في رزقى، وأن تجعلنى ممن تنتصر به ولا
~~تستبدل بي غيري).

# * (265) * 37 - محمد بن عيسى باسناده عن الصادقين عليهم السلام قال قال:
~~وكرر في ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان هذا الدعاء ساجدا وقائما وقاعدا وعلى PageV03P102 

# كل حال، وفي الشهر كله، وكيف أمكنك، ومتى حضرك من دهرك تقول بعد تمجيد
~~الله تعالى والصلاة على النبي عليه وآله السلام: (اللهم كن لوليك فلان بن
~~فلان (1) في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا
~~وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمكنه فيها طويلا).

# (دعاء الليلة الرابعة) (يا فالق الاصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر ms0762
~~حسبانا، يا عزيز يا عليم يا ذا المن والطول، والقدرة والحول، والفضل
~~والانعام، يا ذا الجلال والاكرام، يا الله يا رحمن يا الله يا فرد يا وتر،
~~يا الله يا ظاهر يا باطن يا حي لا إله إلا انت، لك الاسماء الحسنى والامثال
~~العليا والكبرياء والالاء، أسألك ان تصلي على محمد وآل محمد، وان تجعل اسمي
~~في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، واحساني في عليين، واساء تي
~~مغفورة، وان تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا يذهب الشك عني، ورضى بما
~~قسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار الحريق،
~~وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة اليك والانابة والتوبة والتوفيق لما وفقت
~~له محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اجمعين).

# (دعاء الليلة الخامسة) (يا جاعل الليل لباسا، والنهار معاشا، والارض
~~مهادا، والجبال أوتادا، يا الله يا قاهر يا الله يا حنان، يا الله يا سميع،
~~يا الله يا قريب يا الله يا مجيب، يا الله يا الله يا الله لك الاسماء
~~الحسنى والامثال العليا والالاء والكبرياء أسألك ان تصلي على محمد وأهل
~~بيته، وان تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، واحساني
~~في عليين، واساء تي مغفورة، وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا يذهب
~~الشك عني، ورضى بما قسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة، وقنا
~~عذاب النار الحريق، وارزقني فيها PageV03P103 

# ذكرك وشكرك والرغبة والانابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل
~~محمد عليهم السلام).

# (دعاء الليلة السادسة) " يا جاعل الليل والنهار آيتين، يا من محا آية
~~الليل وجعل آية النهار مبصرة ليبتغوا فضلا منه ورضوانا، يا مفصل كل شئ
~~تفصيلا، يا ماجد يا وهاب، يا الله يا جواد، يا الله يا الله يا الله، لك
~~الاسماء الحسنى والامثال العليا والكبرياء والالاء، أسألك أن تصلي على محمد
~~وآل محمد، وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع الشهداء،
~~واحساني في عليين، واساء تي مغفورة وأن تهب ms0763 لي يقينا تباشر به قلبي،
~~وإيمانا يذهب الشك عني، وترضيني بما قسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنة وفي
~~الاخرة حسنة، وقنا عذاب النار الحريق، وارزقنى فيها ذكرك وشكرك والرغبة
~~اليك والانابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد صلى الله عليه
~~وعليهم ".

# (دعاء الليلة السابعة) (يا ماد الظل ولو شئت لجعلته ساكنا وجعلت الشمس
~~عليه دليلا، ثم قبضته اليك قبضا يسيرا يا ذا الجود والطول والكبرياء
~~والالاء، لا إله إلا انت عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، لا إله إلا
~~انت يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا الله يا
~~خالق يا بارى يا مصور، يا الله يا الله يا الله، لك الاسماء الحسنى
~~والامثال العليا والكبرياء والالاء، أسألك ان تصلي على محمد وعلى أهل بيته،
~~وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، واحساني في
~~عليين، واساء نى مغفورة، وان تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا يذهب
~~الشك عني، وترضيني بما قسمت لي، وأتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة،
~~وقنا عذاب النار الحريق، وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة اليك والانابة
~~والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا PageV03P104 

# وال محمد صلى الله عليه وعليهم اجمعين).

# (دعاء الليلة الثامنة) (يا خازن الليل في الهواء وخازن النور في السماء،
~~ومانع السماء أن تقع على الارض إلا باذنه، وحابسهما أن تزولا، يا عليم يا
~~غفور، يا دائم يا الله، يا وارث يا باعث من في القبور، يا الله يا الله يا
~~الله، لك الاسماء الحسنى والامثال العليا والكبرياء والالاء، أسألك أن تصلي
~~على محمد وآل محمد، وان تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع
~~الشهداء، وإحساني في عليين، وإساء تي مغفورة، وان تهب لي يقينا تباشر به
~~قلبي، وإيمانا يذهب بالشك عني، وترضيني بما قسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنة
~~وفي الاخرة حسنة، وقنا عذاب النار الحريق، وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة
~~اليك والانابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له ms0764 محمدا وآل محمد صلى الله عليه وآله).

# (دعاء الليلة التاسعة) (يا مكور الليل على النهار، ومكور النهار على
~~الليل، يا عليم يا حكيم، يا رب الارباب وسيد السادة، لا إله إلا انت، يا
~~أقرب إلي من حبل الوريد، يا الله يا الله يا الله لك الاسماء الحسنى
~~والامثال العليا والكبرياء والالاء أسألك ان تصلى على محمد وآل محمد، وان
~~تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين،
~~وإساء تي مغفورة، وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا يذهب بالشك عني،
~~وترضينى بما قسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة، وقنا برحمتك
~~عذاب النار الحريق، وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة اليك والانابة والتوبة
~~والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد صلى الله عليه وآله).

# (دعاء الليلة العاشرة) (الحمد لله لا شريك له، والحمد لله كما ينبغي لكرم PageV03P105 

# وجهه وعز جلاله وكما هو اهله، يا قدوس يا نور يا نور القدس، ياسبوح يا
~~منتهى التسبيح، يا رحمن يا فاعل الرحمة، يا الله يا عليم يا كبير، يا الله
~~يا لطيف يا جليل يا الله يا سميع يا الله يا بصير، يا الله يا الله يا
~~الله، لك الاسماء الحسنى والامثال العليا والكبرياء والالاء أسألك ان تصلى
~~على محمد وعلى أهل بيته، وان تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع
~~الشهداء، وإحساني في عليين، وإساء تي مغفورة، وان تهب لي يقينا تباشر به
~~قلبي، وإيمانا يذهب بالشك عنى، وترضيني بما قسسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنة
~~وفي الاخرة حسنة، وقنا عذاب النار الحريق، وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة
~~اليك والانابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد صلى الله عليه
~~وآله وعلى أهل بيته وسلم).دعاء اول يوم من شهر رمضان

# * (266) * 38 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن
~~علي بن رئاب عن عبد صالح عليه السلام قال، ادع بهذا الدعاء في شهر رمضان
~~مستقبل دخول السنة، ms0765 وذكر انه من دعا به محتسبا مخلصا لم تصبه في تلك السنة
~~فتنة ولا آفة يضر بها دينه وبدنه ووقاه الله شر ما يأتي به تلك السنة
~~(اللهم اني أسألك باسمك الذي دان له كل شئ، وبرحمتك التي وسعت كل شئ،
~~وبعظمتك التي تواضع لها كل شئ، وبقوتك التي خضع لها كل شئ، وبجبروتك التي
~~غلبت كل شئ، وبعلمك الذي أحاط بكل شئ، يا نور يا قدوس، يا أول قبل كل شئ،
~~ويا باقي بعد كل شئ، يا الله يا رحمن، صل على محمد وآل محمد واغفرلي الذنوب PageV03P106 

# التى تغير النعم، واغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لي الذنوب التي
~~تقطع الرجاء واغفر لي الذنوب التي تديل الاعداء، واغفر لي الذنوب التي ترد
~~الدعاء، واغفر لي الذنوب التي يستحق بها نزول البلاء، واغفرلي الذنوب التي
~~تحبس غيث السماء، واغفرلي الذنوب التي تكشف الغطاء، واغفرلي الذنوب التي
~~تعجل الفناء، واغفر لي الذنوب التي تورث الندم، واغفر لي الذنوب التى تهتك
~~العصم، والبسني درعك الحصينة التى لاترام، وغافني من شر ما أحاذر بالليل
~~والنهار في مستقبل سنتي هذه، اللهم رب السموات السبع ورب الارضين السبع وما
~~فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم ورب السبع المثاني والقرآن العظيم، ورب
~~إسرافيل وميكائيل وجبرئيل، ورب محمد صلى الله عليه وآله سيد المرسلين وخاتم
~~النبيين، أسألك بك وبما سميت به نفسك يا عظيم، انت الذي تمن بالعظيم، تدفع
~~كل محذور، وتعطي كل جزيل، وتضاعف من الحسنات بالقليل وبالكثير، وتفعل ما
~~تشاء يا قدير يا الله يا رحمن صل على محمد وأهل بيته والبسني في مستقبل
~~سنتي هذه سترك، ونضر وجهي بنورك، واحيني بمحبتك، وبلغني رضوانك وشريف
~~كرامتك وجسيم عطيتك، من خير ما عندك ومن خير ما انت معطيه أحدا من خلقك،
~~والبسني مع ذلك عافيتك، يا موضع كل شكوى، ويا شاهد كل نجوى وعالم كل خفية،
~~ويا دافع ما يشاء من بلية، يا كريم العفو يا حسن التجاوز توفني على ملة
~~ابراهيم وفطرته وعلى دين ms0766 محمد صلى الله عليه وآله وسنته، وعلى خير الوفاة
~~فتوفني مواليا لا وليائك معاديا لا عدائك، اللهم وجنبني في هذه السنة كل
~~عمل أو قول أو فعل يباعدني منك واجلبنى إلى كل عمل أو قول أو فعل يقربني
~~منك في هذه السنة يا أرحم الراحمين، وامنعني من كل عمل أو قول أو فعل يكون
~~مني أخاف ضرر عاقبته واخاف مقتك إياي عليه، حذار أن تصرف وجهك الكريم عني
~~فاستوجب به نقصا من حظ لي PageV03P107 

# عندك يا رؤف يا رحيم، اللهم واجعلنى في مستقبل سنتي هذه في حفظك وكلاتك
~~وفي جوارك وفي كنفك، وجللنى ستر عافيتك، وهب لي كرامتك، عز جارك وجل ثناؤك
~~ولا إله غيرك، اللهم اجعلنى تابعا لصالح من مضى من أوليائك والحقنى بهم،
~~واجعلنى مسلما لمن قال بالصدق عليك منهم، اللهم وأعوذبك أن تحيط بي خطيئتى
~~وظلمي وإسرافي على نفسي واتباعي لهواي واشتغالي بشهواتي، فيحول ذلك بينى
~~وبين رحمتك ورضوانك فأكون منسيا عندك متعرضا لسخطك ونقمتك، اللهم وفقني لكل
~~عمل صالح ترضى به عني وقربني اليك زلفى، اللهم كما كفيت نبيك محمدا صلى
~~الله عليه وآله هول عدوه، وفرجت همه وكشفت غمه وصدقته وعدك وأنجزت له عهدك،
~~اللهم فبذلك فاكفني هول هذه السنة وآفاتها وأسقامها وفتنتها وشرورها
~~وأحزانها وضيق المعاش فيها وبلغني برحمتك كمال العافية بتمام دوام النعمة
~~عندى إلى منتهى أجلي، أسألك سؤال من أساء وظلم واعترف، وإسألك ان تغفرلي ما
~~مضى من الذنوب التي حصرتها حفظتك، وأحصتها كرام ملائكتك علي، وان تعصمنى
~~الهي من الذنوب فيما بقي من عمري إلى منتهى اجلي، يا الله يا رحمن صل على
~~محمد وأهل بيت محمد وآتني كلما سألتك ورغبت اليك فيه فانك امرتني بالدعاء
~~وتكفلت بالاجابة يا ارحم الراحمين).

# وتدعو بهذا الدعاء في كل ليلة من شهر رمضان من أول الشهر إلى آخره وهو
~~(اللهم اني افتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت انك ارحم
~~الراحمين، في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة،
~~وأعظم المتجبرين ms0767 في موضع الكبرياء والعظمة، اللهم اذنت لي في دعائك
~~ومسئلتك، فاسمع يا سميع مدحتى، وأجب يا رحين دعوتي، وأقل يا غفور عثرتى،
~~فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد اقلتها، ورحمة
~~قد نشرتها، PageV03P108 

# وحلقة بلاء قد فككتها، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن
~~له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، الحمد لله بجميع
~~محامده كلها على جميع نعمه كلها، الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا
~~منازع له في أمره، الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في
~~عظمته، الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط
~~بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا يبيد ملكه، ولا تزيده كثرة العطاء إلا
~~جودا وكرما انه هو العزيز الوهاب، اللهم انى اسئلك قليلا من كثير مع حاجة
~~بى اليه عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير، الهم ان
~~عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي،
~~وحلمك عن كثير جرمي عند ما كان من خطأي وعمدي، اطمعنى في ان اسألك مالا
~~استوجبه منك الذي رزقتنى من رحمتك، وأريتنى من قدرتك وعرفتنى من اجابتك،
~~فصرت ادعوك امنا، وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت
~~فيه اليك، فان أبطأ عنى عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عنى هو خير لي
~~لعلمك بعاقبة الامور، فلم أرمولى كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب،
~~انك تدعونى فاولي عنك، وتتحبب الي فاتبغض اليك، وتتودد الي فلا أقبل منك،
~~كان لي التطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة بى والاحسان ألي والتفضل علي
~~بجودك وكرمك، فارحم عبدك ألجاهل وجد عليه بفضل احسانك انك جواد كريم، الحمد
~~لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الاصباح ديان الدين رب
~~العالمين، الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، ms0768
~~والحمد لله على طول اناته في غضبه وهو القادر على ما يريد، الحمد لله خالق
~~الخلق وباسط الرزق ذي الجلال والاكرام والفضل والانعام، الذي بعد فلا يرى
~~وقرب فشهد النجوى تبارك PageV03P109 

# وتعالى، الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير
~~يعاضده قهر بعزته الاعزاء وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته مايشاء،
~~الحمد لله الذي يجيبنى حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا اعصيه، ويعظم
~~النعمة علي فلا أجازيه فكم من موهبة هنيئة قد اعطانى، وعظيمة مخوفة قد
~~كفانى، وبهجة مونقة قد ارانى، فاثنى عليه حامد وأذكره مسبحا، الحمد لله
~~الذي لا يهتك حجابه، ولا يغلق بابه، ولا يرد سائله، ولا يخيب آمله، الحمد
~~لله الذى يؤمن الخائفين، وينجي الصادقين، ويرفع المستضعفين، ويضع
~~المستكبرين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاصم الجبارين مبير
~~الظلمة مدرك الهاربين نكال الظالمين صرخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين
~~معتمد المؤمنين، الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الارض
~~وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها.

# الحمد لله الذى يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت
~~الاحياء ويحيى الموتى وهو حي لايموت بيده الخير وهو على كل شئ قدبر، اللهم
~~صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك
~~ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأكمل وأجمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى واكثر
~~ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على احد من عبادك وأنبيائك ورسلك
~~وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك، اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي
~~رسول رب العالمين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على
~~سبطي الرحمة وامامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة من الخلق
~~اجمعين وصل على أئمة المسلمين حججك على عبادك وامنائك في بلادك صلاة كثيرة
~~دائمة، اللهم وصل على ولي امرك القائم المؤمل والعدل المنتظر احففه
~~بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين، اللهم اجعله الداعي
~~إلى كتابك والقائم بدينك PageV03P110 

# استخلفه في الارض كما استخلفت الذين ms0769 من قبله مكن له دينه الذى ارتضيته له
~~ابدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا، اللهم اعزه واعزز به وانصره
~~وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا عظيما، اللهم اظهر به دينك وملة
~~نبيك حتى لا يستخفي بشئ من الحق مخافة احد من الخلق، اللهم انا نرغب اليك
~~في دولة كريمة تعز بها الاسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها
~~من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والاخرة،
~~اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه، اللهم المم به
~~شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا واعز به ذلتنا، واغن
~~به عائلنا، واقض به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به
~~عسرنا، وبيض به وجوهنا وفك به اسرنا، وانجح به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا،
~~واستجب به دعوتنا وأعطنا به فوق رغبتنا، يا خير المسئولين وأوسع المعطين
~~اشف به صدورنا واذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق باذنك
~~انك تهدي من تشا إلى صراط مستقيم وانصرنا على عدوك وعدونا اله الحق آمين،
~~اللهم انا نشكو اليك فقد نبينا، وغيبة امامنا، وكثرة عدونا، وشدة الفتن بنا
~~وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآل محمد واعنا على ذلك بفتح منك تعجله،
~~وبضر تكشفه، ونصر تعزه وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك
~~تلبسناها برحمتك يا ارحم الراحمين).

# وادع في كل يوم من شهر رمضان بهذا الدعاء (1) (اللهم ان هذا شهر رمضان
~~الذى أنزلت فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وهذا شهر
~~الصيام، وهذا شهر القيام، وهذا شهر الانابة، وهذا PageV03P111 

# شهر التوبة، وهذا شهر المغفرة والرحمة، وهذا شهر العتق من النار والفوز
~~بالجنة، وهذا شهر فيه ليلة القدر التي هي خير من الف شهر، اللهم فصل على
~~محمد وآل محمد وأعنى على صيامه وقيامه وسلمه لي وسلمنى فيه وتسلمه منى،
~~وأعنى عليه بأفضل عونك، وفقنى فيه لطاعتك وطاعة رسولك وأوليائك ms0770 صلى الله
~~عليه وعليهم، وفرغنى فيه لعبادتك وتلاوة كتابك، واعظم لي فيه البركة، وأحسن
~~لي فيه العافية، وأصح لي فيه بدنى، وأوسع لي رزقي، واكفنى فيه ما أهمنى،
~~واستجب فيه دعائي، وبلغنى فيه رجائى، اللهم صل على محمد وآل محمد واذهب عنى
~~فيه النعاس والكسل والسآمة والفترة والقسوة والغرة والغفلة، وجنبنى فيه
~~العلل والاسقام والهموم والاحزان والاعراض والامراض والخطايا والذنوب،
~~واصرف عنى فيه السوء والفحشاء والجهد والبلاء والتعب والعناء انك سميع
~~الدعاء، اللهم صل على محمد وآل محمد واعذنى فيه من الشيطان الرجيم وهمزه
~~ولمزه ونفثه ونفخه ووسوسته وتثبيطه وكيده ومكره وحبائله وخدعه وأمانيه
~~وغروره وفتنته وشركه وأحزابه وأتباعه وأشياعه وأوليائه وشركائه وجميع
~~مكائده، اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا قيامه وصيامه وبلوغ الامل فيه
~~وفي قيامه واستكمال ما يرضيك عنى صبرا واحتسابا وايمانا ويقينا، ثم تقبل
~~ذلك منى بالاضعاف الكثيرة والاجر العظيم يا رب العالمين، اللهم صلى على
~~محمد وآل محمد وارزقنى الحج والعمرة والاجتهاد والقوة والنشاط والانابة
~~والتوبة والقربة والخير المقبول والرهبة والرغبة والتضرع والخشوع والرقة
~~والنية الصادقة وصدق اللسان والوجل منك والرجاء لك والتوكل عليك والثقة بك
~~والورع عن محارمك، مع صالح القول ومقبول السعي ومرفوع العمل ومستجاب
~~الدعوة، ولا تحل بينى وبين شئ من ذلك كله بعرض ولا مرض ولا هم ولا غم ولا
~~سقم ولا غفلة ولا نسيان بل بالتعاهد والتحفظ لك وفيك والرعاية لحقك والوفاء PageV03P112 

# بعهدك ووعدك برحمتك يا ارحم الراحمين).

# ثم ادع بهذا الدعاء (اللهم صل على محمد وآل محمد واقسم لي فيه افضل ما
~~تقسمه لعبادك الصالحين واعطني فيه افضل ما تعطي أولياء ك المقربين من
~~الرحمة والمغفرة والتحنن والاجابة والعفو والمغفرة الدائمة والعافية
~~والمعافاة والعتق من الدار والفوز بالجنة وخير الدنيا والاخرة اللهم صل على
~~محمد وآل محمد واجعل دعائي فيه اليك واصلا، ورحمتك وخيرك الي فيه ناز لا
~~وعملي فيه مقبولا وسعيي فيه مشكورا، وذنبي فيه مغفورا، حتى يكون نصيبي فيه
~~الاكثر وحظي فيه الاوفر، اللهم صل على محمد ms0771 وآل محمد ووفقني فيه لليلة
~~القدر على افضل حال تحب أن يكون عليها احد من اوليائك وارضاها لك، ثم
~~اجعلها لي خيرا من الف شهر، وارزقني فيها أفضل ما رزقت احدا ممن بلغته
~~اياها واكرمته بها، واجعلني فيها من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار
~~وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا ارحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد
~~وارزقنا في شهرنا هذا الجد والاجتهاد والقوة والنشاط وما تحب وترضى، اللهم
~~رب الفجر وليال عشر والشفع والوتر ورب شهر رمضان وما انزلت فيه من القرآن،
~~ورب جبرئيل وميكائيل واسرافيل وجميع الملائكة المقربين، ورب ابراهيم
~~واسماعيل واسحق ويعقوب، ورب موسى وعيسى وجميع النبيين والمرسلين، ورب محمد
~~خاتم النبيين صلواتك عليهم اجمعين، وأسألك بحقهم عليك وبحقك العظيم عليهم
~~لما صليت عليه وآله وعليهم اجمعين ونظرت الي نظرة رحيمة ترضى بها عني رضى
~~لا سخط علي بعده ابدا واعطني جميع سؤلي ورغبتي وامنيتي وإرادتي، وصرفت عني
~~ما اكره وأحذر وأخاف على نفسي ومالا أخاف وعن اهلي ومالي وإخواني وذريتي،
~~اللهم اليك فررنا من ذنوبنا فآونا، تائبين وتب علينا، مستغفرين واغفر لنا،
~~متعوذين وأعذنا، مستجيرين وأجرنا، مستسلمين ولا تخذلنا، راهبين وآمنا،
~~راغبين وشفعنا، سائلين واعطنا انك سميع الدعاء قريب PageV03P113 

# مجيب، اللهم انت ربي وأنا عبدك وأحق من سأل العبد ربه ولم يسأل العباد
~~مثلك كرما وجودا، يا موضع شكوى السائلين، ويا منتهى حاجة الراغبين ويا غياث
~~المستغيثين ويا مجيب دعوة المضطرين، ويا ملجأ الهاربين، ويا صريخ
~~المستصرخين، ويا رب المستضعفين، ويا كاشف كرب المكروبين، ويا فارج هم
~~المهمومين، ويا كاشف الكرب العظيم، يا الله يا رحمن يارحيم يا ارحم
~~الراحمين، صل على محمد وآل محمد واغفر لي ذنوبي وعيوبي واساء تي وظلمي
~~وجرمي وإسرافي على نفسي، وارزقني من فضلك ورحمتك فانه لا يملكها غيرك، واعف
~~عني واغفر لي كل ما سلف من ذنوبي واعصمني فيما بقي من عمري واستر علي وعلى
~~والدي وولدي وقرابتي وأهل حزانتى ومن كان مني بسبيل من المؤمنين والمؤمنات
~~في الدنيا ms0772 والاخرة، فان ذلك كله بيدك وأنت واسع المغفرة فلا تخيبني يا سيدي
~~ولا ترد دعائي ولا تشديدي إلى ننحري حتى تفعل ذلك بي، وتستجيب لي جميع ما
~~سألتك، وتزيدني من فضلك فانك على كل شئ قدير ونحن اليك راغبون، اللهم لك
~~الاسماء الحسنى والامثال العليا والكبرياء والالاء أسألك باسمك بسم الله
~~الرحمن الرحيم ان كنت قضيت في هذه الليلة تنزل الملائكة والروح فيها ان
~~تصلي على محمد وآل محمد، وان تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع
~~الشهداء وإحساني في عليين واساء تي مغفورة، وان تهب لي يقينا تباشر به قلبي
~~وإيمانا لا يشوبه شك ورضى بما قسمت لي وآتني في الدنيا حسنة وفي الاخرة
~~حسنة وقني عذاب النار، وان لم تكن قضيت في هذه الليلة تنزل الملائكة والروح
~~فيها فاخرني إلى ذلك وارزقني فيها ذكرك وشكرك وحسن طاعتك وعبادتك فصل على
~~محمد وآل محمد بافضل صلواتك يا أرحم الراحمين، يا أحد يا صمد يا رب محمد
~~وآل محمد اغضب اليوم لحمد ولابرار عترته واقتل اعداء هم بدداو احصهم عددا
~~ولا تدع على ظهر الارض منهم احدا ولا تغفر لهم ابدا، يا حسن الصحبة يا
~~خليفة النبيين PageV03P114 

# انت ارحم الراحمين البدئ البديع الذي ليس كمثلك شئ والدائم غير الغافل
~~والحي الذي لا يموت انت كل يوم في شأن، انت خليفة محمد وناصر محمد ومفضل
~~محمد فاسألك أن تنصر وصي محمد وخليفة محمد والقائم بالقسط من أوصياء محمد
~~صلواتك عليه وعليهم، اعطف عليهم نصرك، يالا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت
~~صل على محمد وآل محمد واجعلني معهم في الدنيا والاخرة، واجعل عاقبة امري
~~إلى غفرانك ورحمتك يا أرحم الراحمين وكذلك نسبت نفسك يا سيدي باللطف بل انك
~~لطيف فصل على محمد واله والطف لما تشاء، اللهم صل على محمد وآل محمد
~~وارزقني الحج والعمرة في عامنا هذا وفي كل عام وتطول علي بجميع حوائجي
~~للدنيا والاخرة، استغفر الله ربي واتوب اليه ان ربي.

# قريب مجيب، استغفر ms0773 الله ربي واتوب اليه ان ربي رحيم ودود، استغفر الله
~~ربي واتوب اليه انه كان غفارا، اللهم اغفر لي انك انت ارحم الراحمين رب اني
~~عملت سوء ا وظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي انه لا يغفر الذنوب إلا أنت، استغفر
~~الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الحليم العظيم العليم الكريم الغافر
~~للذنب العظيم واتوب اليه استغفر الله ان الله كان غفورا رحيما) ثلاثا
~~(اللهم اني اسألك ان تصلي على محمد وآل محمد وان تجعل فيما تقضي وتقدر من
~~الامر العظيم المحتوم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن
~~تكتبنى من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم
~~المكفر عنهم سيئاتهم وان تجعل فيما تقضي وتقدر ان تطيل عمري وتوسع رزقي
~~وتؤدي عني أمانتي ودينى آمين رب العالمين، اللهم اجعل لي من أمري فرجا
~~ومخرجا وارزقنى من حيث احتسب ومن حيث لا احتسب واحرسني من حيث احترس ومن
~~حيث لا احترس وصل على محمد وآل محمد وسلم كثيرا).وتسبح في كل يوم من شهر
~~رمضان من أوله إلى آخره وهو عشرة اجزاء كل جزء منها على حدة:

PageV03P115



# (أولها) (سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق
~~الازواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب
~~والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق مايرى ومالا يرى، سبحان
~~الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله السميع الذي ليس شئ
~~اسمع منه يسمع من فوق عرشه ما تحت سبع ارضين ويسمع ما في ظلمات البر والبحر
~~ويسمع الانين والشكوى ويسمع السر وأخفى ويسمع وساوس الصدور ولا يصم سمعه صوت).

# (ثانيها) (سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق
~~الازواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب
~~والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى سبحان
~~الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله البصير الذي ليس شئ ms0774
~~ابصر منه يبصر من فوق عرشه ما تحت سبع ارضين ويبصر مافي ظلمات البر والبحر
~~لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير لا تغشى بصره الظلمة
~~ولا يستر منه ستر ولا يواري منه جدار ولا يغيب عنه بر ولا بحر ولا يكن منه
~~جبل ما في أصله ولا قلب ما فيه ولا جنب مافى قلبه ولا يستتر منه صغير ولا
~~كبير، ولا يستخفي منه صغير لصغره ولا يخفى عليه شئ في الارض ولا في السماء
~~هو الذى يصوركم في الارحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم).

# (ثالثها) (سبحان الله باري النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق
~~الازواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب
~~والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق مايرى وما لا يرى، سبحان
~~الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله الذي ينشئ السحاب
~~الثقال ويسبح PageV03P116 

# الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ويرسل
~~الرياح بشرا بين يدي رحمته وينزل الماء من السماء بكلمته وينبت النبات
~~بقدرته ويسقط الورق بعلمه، سبحان الله الذى لا يعزب عنه مثقال ذرة في الارض
~~ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر إلا في كتاب مبين).

# (رابعها) (سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق
~~الازواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب
~~والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق مايرى ومالا يرى، سبحان
~~الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله الذي يعلم ما تحمل
~~كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شئ عنده بمقدار عالم الغيب
~~والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف
~~بالليل وسارب بالنهار، سبحان الله الذى يميت الاحياء ويحيي الموتى ويعلم ما
~~تنقص الارض منهم ويقر في الارحام مايشاء إلى اجل مسمى).

# (خامسها) (سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق
~~الازواج ms0775 كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب
~~والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى ومالا يرى، سبحان
~~الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله مالك الملك تؤتى
~~الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعزمن تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير
~~انك على كل شئ قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي
~~من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب).

# (سادسها) (سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق
~~الازواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب PageV03P117 

# والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى ومالا يرى سبحان
~~الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله الذي عنده مفاتح
~~الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا
~~يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطبب ولا يابس إلا في كتاب مبين).

# (سابعها) (سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق
~~الازواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب
~~والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى ومالا يرى، سبحان
~~الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله الذي لايحصي مدحته
~~القائلون ولا يجزي بالائه الشاكرون العابدون وهو كما قال وفوق ما نقول وكما
~~اثنى على نفسه ولا يحيطون بشئ من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات
~~والارض ولايؤده حفظهما وهو العلي العظيم).

# (ثامنها) (سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق
~~الازواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب
~~والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى ومالا يري، سبحان
~~الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله الذي يعلم ما يلج في
~~الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ولا يشغله ما ينزل
~~من ms0776 السماء وما يعرج فيها عما يلج في الارض وما يخرج منها ولا يشغله علم شئ
~~عن علم شئ ولا يشغله خلق شئ عن خلق شئ ولا حفظ شئ عن حفظ شئ ولا يساويه شئ
~~ولا يعدله شئ ليس كمثله شئ وهو السميع البصير).

# (تاسعها) (سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق
~~الازواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب والنوى PageV03P118 

# سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق ما يرى ومالا يرى، سبحان الله
~~مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله فاطر السماوات والارض
~~جاعل الملائكة رسلا أولي اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق مايشاء ان
~~الله على كل شئ قدير، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك
~~فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم).

# (عاشرها) (سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق
~~الازواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب
~~والنوى، سبحان الله خالق كل شئ، سبحان الله خالق مايرى ومالا يرى، سبحان
~~الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله الذي يعلم ما في
~~السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا
~~هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما
~~عملوا يوم القيامة ان الله بكل شئ عليم).

# ثم اتبعه بالصلاة على النبي تقول: (ان الله وملائكته يصلون على النبي يا
~~ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك وسعديك وسبحانك، اللهم صل
~~على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت على ابراهيم
~~وآل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم وارحم محمدا وآل محمد كما رحمت ابراهيم
~~وآل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم سلم على محمد وآل محمد كما سلمت على نوح
~~في العالمين، اللهم صل على محمد وآله كما هديتنا به، اللهم صل على محمد وآل
~~محمد وابعثه مقاما ms0777 محمودا يغبطه به الاولون والاخرون، على محمد وآله السلام
~~كلما طلعت شمس أو غربت، على محمد وآله السلام كلما طرفت عين أو برقت، على
~~محمد وآله السلام كلما طرفت عين أو ذرفت على محمد وآله السلام كلما ذكر
~~السلام، على محمد وآله السلام كلما سبح الله ملك أو قدسه PageV03P119 

# السلام على محمد وآله في الاولين، السلام على محمد وآله في الاخرين،
~~السلام على محمد وآله في الدنيا والاخرة، اللهم رب البلد الحرام ورب الركن
~~والمقام ورب الحل والحرام ابلغ محمدا نبيك عنا السلام، اللهم اعط محمدا من
~~البهاء والنضرة والسرور والكرامة والغبطة والوسيلة والمنزلة والمقام والشرف
~~والرفعة والشفاعة عندك يوم القيامة أفضل ما تعطي أحدا من خلقك، واعط محمدا
~~فوق ما تعطى الخلائق من الخير اضعافا كثيرة لا يحصيها غيرك، اللهم صل على
~~محمد وآل محمد اطيب وأطهر وأزكى وأنمى وأفضل ما صليت على احد من الاولين
~~والاخرين وعلى أحد من خلقك يا أرحم الراحمين، اللهم صل على علي أمير
~~المؤمنين ووال من والاه وعاد من عاداه وضاعف العذاب على من شرك في دمه،
~~اللهم صل على فاطمة بنت نبيك محمد عليه وآله السلام والعن من آذى نبيك
~~فيها، اللهم صل على الحسن والحسين امامي المسلمين ووال من والاهما وعاد من
~~عاداهما وضاعف العذاب على من شرك في دمهما اللهم صل على علي بن الحسين امام
~~المسلمين ووال من والاه وعاد من عاداه وضاعف العذاب على من ظلمه).

# ثم اذكر واحدا واحدا من الائمة إلى آخر هم عليهم السلام ثم تقول: (اللهم
~~صل على الخلف الحجة من بعده امام المسلمين ووال من والاه وعاد من عاداه
~~وعجل فرجه اللهم صل على القاسم والطاهر ابنى نبيك، اللهم صل على رقية بنت
~~نبيك والعن من آذى نبيك فيها، اللهم صل على ام كلثوم بنت نبيك والعن من آذى
~~نبيك فيها، اللهم صل على ذرية نبيك، اللهم اخلف نبيك في أهل بيته، اللهم
~~مكن لهم في الارض، اللهم اجعلنا من عددهم ومددهم وأنصارهم ms0778 على الحق في السر
~~والعلانية اللهم اطلب بذحلهم ووترهم ودمائهم وكف عنا وعنهم وعن كل مؤمن
~~ومؤمنه بأس كل باغ وطاغ وكل دابة انت آخذ بناصيتها انك اشد بأسا وأشد
~~تنكيلا).

PageV03P120



# (وتدعو في كل يوم أيضا بهذا الدعاء) اللهم اني اسألك من فضلك بافضله وكل
~~فضلك فاضل، اللهم اني اسألك بفضلك كله، اللهم انى اسألك من رزقك با عمه وكل
~~رزقك عام اللهم اني اسألك برزقك كله، اللهم اني اسألك من عطائك باهناه وكل
~~عطائك هنئ اللهم انى اسألك من عطائك كله، اللهم انى اسألك من خيرك باعجله
~~وكل خيرك عاجل اللهم انى اسألك بخيرك كله، اللهم انى اسألك من احسانك
~~باحسنه وكل احسانك حسن اللهم انى اسألك باحسانك كله، اللهم انى اسألك بما
~~تجيبني به حين اسألك فاجبنى يا الله وصل على محمد عبدك المرتضى ورسولك
~~المصطفى وأمينك ونجيك دون خلقك ونجيبك من عبادك ونبيك بالصدق وحبيبك صل على
~~محمد رسولك وخيرتك من العالمين البشير النذير السراج المنير وعلى اهل بيته
~~الابرار الطاهرين، وعلى ملائكتك الذين استخلصتهم لنفسك وحجبتهم عن خلقك
~~وعلى انبيائك الذين ينبئون عنك بالصدق، وعلى رسلك الذين خصصتهم بوحيك
~~وفضلتهم على العالمين برسالاتك، على عبادك الصالحين الذين ادخلتهم في رحمتك
~~الائمة المهتدين الراشدين وأوليائك المطهرين، وعلى جبرئيل وميكائيل
~~وإسرافيل وملك الموت ورضوان خازن الجنان ومالك خازن النار وروح القدس
~~والروح الامين وحملة عرشك المقربين وعلى الملكين الحافظين علي بالصلاة التي
~~تحب ان يصلي بها عليهم اهل السماوات وأهل الارضين صلاة طيبة كثيرة مباركة
~~زاكية نامية ظاهرة باطنة شريفة فاضلة تبين بها فضلهم على الاولين والاخرين،
~~اللهم اعط محمدا الوسيلة والشرف والفضيلة واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن
~~امته، اللهم فاعط محمدا صلى الله عليه وآله مع كل زلفة زلفة ومع كل وسيلة
~~وسيلة ومع كل فضيلة فضيلة ومع كل شرف شرفا تعطي محمدا وآله يوم القيامة
~~أفضل ما اعطيت أحدا من الاولين والاخرين، اللهم واجعل محمدا صلى PageV03P121 

# الله عليه وآله ادنى المرسلين منك مجلسا وأفسحهم ms0779 في الجنة عندك منزلا
~~وأقربهم اليك وسيلة واجعله أول شافع وأول مشفع وأول قائل وأنجح سائل وابعثه
~~المقام المحمود الذي يغبطه به الاولون والاخرون يا ارحم الراحمين، وأسألك
~~أن تصلي على محمد وآل محمد وان تسمع صوتى وتجيب دعوتى وتجاوز عن خطيئتي
~~وتصفح عن ظلمي وتنجح طلبتي وتقضي حاجتى وتنجز لي ما وعدتني وتقيل عثرتى
~~وتغفر ذنوبى وتعفو عن جرمي وتقبل علي ولا تعرض عنى وترحمنى ولا تعذبنى
~~وتعافينى ولا تبتلينى وترزقنى من الرزق أطيبه وأوسعه ولا تحرمنى يا رب واقض
~~عنى دينى وضع عنى وزري ولا تحملنى مالا طاقة لي به يا مولاي، وادخلنى في كل
~~خير ادخلت فيه محمدا وآل محمد عليهم السلام واخرجنى من كل سوء اخرجت منه
~~محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم والسلام عليه وعليهم ورحمة الله
~~وبركاته، اللهم انى ادعوك كما امرتنى فاستجب لي كما وعدتنى (ثلاثا) اللهم
~~انى اسألك قليلا من كثير مع حاجة بى اليه عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي
~~كثير وهو عليك سهل يسير فامنن علي به انك على كل شئ قدير آمين رب
~~العالمين).

# وداع شهر رمضان

# * (267) * 39 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن احمد بن اسحاق القمي
~~عن سعدان بن مسلم عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام في وداع شهرر
~~رمضان (اللهم انك قلت في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل صلواتك عليه
~~وآله وقولك حق، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، وهذا شهر رمضان قد PageV03P122 

# تصرم، فاسألك بوجهك الكريم وكلماتك التامة ان كان بقي علي ذنب لم تغفره
~~لي أو تريد أن تعذبني عليه أو تقايسني به ان يطلع فجر هذه الليلة أو يتصرم
~~هذا الشهر إلا وقد غفرته لي يا ارحم الراحمين، اللهم لك الحمد بمحامدك كلها
~~أولها وآخرها ما قلت لنفسك منها وما قال لك الخلائق الحامدون المجتهدون
~~المعددون المؤثرون في ذكرك والشكر لك الذين أعنتهم على اداء حقك من اصناف
~~خلقك من الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين وأصناف الناطقين المسبحين لك ms0780
~~من جميع العالمين، على انك بلغتنا شهر رمضان وعلينا من نعمك وعندنا من قسمك
~~وإحسانك وتظاهر امتنانك بذلك لك منتهى الحمد الخالد الدائم الراكد المخلد
~~السرمد الذي لا ينفد طول الابد، جل ثناؤك أعنتنا عليه حتى قضيت عنا صيامه
~~وقيامه من صلاة وما كان منافيه من بر أو شكر أوذكر اللهم فتقبله منا با حسن
~~قبولك وتجاوزك وعفوك وصفحك وغفرانك وحقيقة رضوانك حتى تظفرنا فيه بكل خير
~~مطلوب وجزيل عطاء موهوب، وتؤمننا فيه من كل أمر مرهوب وذنب مسكوب، اللهم
~~اني اسألك بعظيم ما سألك أحد من خلقك من كريم اسمائك وجزيل ثنائك وخاصة
~~دعائك ان تصلي على محمد وآل محمد، وان تجعل شهرنا هذا اعظم شهر رمضان مر
~~علينا منذ أنزلتنا إلى الدنيا بركة، في عصمة ديني وخلاص نفسي وقضاء حاجتى
~~وتشفيعي في مسائلي وتمام النعمة علي وصرف السوء عني ولباس العافية لي، وأن
~~تجعلني برحمتك ممن حزت له ليلة القدر وجعلتها له خيرا من الف شهر في اعظم
~~الاجر وكرائم الذخر وطول العمر وحسن الشكر ودوام اليسر، اللهم وأسألك
~~برحمتك وطولك وعفوك ونعمائك وجلالك وقديم احسانك وامتنانك ان لا تجعله آخر
~~العهد منا بشهر رمضان حتى تبلغناه من قابل على احسن حال، وتعرفني هلاله مع
~~الناظرين اليه والمتعرفين له في اعفا عافيتك وأنعم نعمتك وأوسع رحمتك وأجزل
~~قسمك، اللهم يا ربي الذي ليس لي رب غيره لا يكون هذا الوداع PageV03P123 

# مني وداع فناء ولا آخر العهد من اللقاء حتى ترينيه من قابل في اسبغ النعم
~~وأفضل الرجاء وأنا لك على أحسن الوفاء انك سميع الدعاء، اللهم اسمع دعائي
~~وتضرعي وتذللي لك واستكانتي وتوكلي عليك، وأنا لك سلم لا ارجو نجاحا ولا
~~معافاة ولا تشريفا ولا تبليغا إلا بك ومنك فامنن علي جل ثناؤك وتقدست
~~اسماؤك بتبليغي شهر رمضان وأنا معافا من كل مكروه ومحذور من جميع البوائق،
~~الحمد لله الذي اعاننا على صيام هذا الشهر وقيامه حتى بلغنا آخر ليلة
~~منه).إلى هاهنا رواية محمد بن يعقوب الكليني.

# * (268) * 40 ms0781 - وروى ابراهيم بن اسحاق الاحمري عن عبدالله بن حماد
~~الانصاري عن ابى بصير عن جماعة من أصحابه عن سعدان بن مسلم عن ابى بصير عن
~~ابى عبدالله عليه السلام مثل ذلك وزاد فيه (اللهم انى اسألك باحب ما دعيت
~~به وأرضيى ما رضيت به عن محمد صلى الله عليه وآله ان تصلي على محمد وآل
~~محمد ولا تجعل وداعي شهر رمضان وداع خروجي من الدنيا ولا وداع اخر عبادتك
~~فيه ولا اخر صومي لك وارزقنى العود فيه ثم العود فيه برحمتك يا ولي
~~المؤمنين، وفقنى لليلة القدر واجعلها لي خيرا من الف شهر يا رب العالمين،
~~يا رب ليلة القدر وجاعلها خيرا من الف شهر، رب الليل والنهار والجبال
~~والبحار والظلم والانوار والارض والسماء، يا بارئ يا مصور يا حنان يا منان
~~يا الله يا رحمن يا رحيم يا قيوم يا بديع السماوات والارض، لك الاسماء
~~الحسنى والامثال العليا والكبرياء والالاء اسألك باسمك بسم الله الرحمن
~~الرحيم أن تصلي على محمد وآل محمد، وان تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء
~~وروحي مع الشهداء وإحساني في عليين واساء تي مغفورة، وان تهب لي يقينا
~~تباشر به قلبي وإيمانا لا يشوبه شك ورضى بما قسمت لي وان تؤتينى في الدنيا
~~حسنة وفي الاخرة حسنة وان تقينى عذاب النار، اللهم اجعل فيما تقضي وتقدر من الامر PageV03P124 

# المحتوم، وفيما تفرق من الامر الحكيم في ليلة القدر في القضاء الذي لايرد
~~ولا يبدل ولا يغير ان تكتبنى من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور
~~سعيهم المغفور ذنبهم المكفر عنهم سيئاتهم، واجعل فيما تقضي وتقدر ان تعتق
~~رقبتي من النار يا ارحم الراحمين، اللهم اني اسألك ولم يسأل العباد مثلك
~~كرما وجودا، وأرغب اليك ولم يرغب إلى مثلك، انت موضع مسألة السائلين،
~~ومنتهى رغبة الراغبين، اسألك باعظم المسائل كلها وأفضلها وانجحها التي
~~ينبغي للعباد أن يسألوك بها، يا الله يا رحمن يا رحيم، وباسمائك ما علمت
~~منها ومالم اعلم وباسمائك الحسنى وأمثالك العليا وبنعمتك التي ms0782 لا تحصى، وبا
~~كرم اسمائك عليك وأحبها اليك وأشرفها عندك منزلة وأقربها منك وسيلة وأجز
~~لها منك ثوابا وأسرعها لديك اجابة، وباسمك المكنون المحزون الحي القيوم الا
~~كبر الاجل الذى تحبه وتهواه وترضى به عمن دعاك به وتستجيب له دعاء ه، وحق
~~عليك ان لا تخيب سائلك، وأسألك بكل اسم هو لك في التوراة والانجيل والزبور
~~والفرقان، وبكل اسم دعاك به حملة عرشك وملائكة سماواتك وسكان ارضك من نبي
~~أو صديق أو شهيد، وبحق الراغبين اليك الفرقين منك المتعوذين بك وبحق مجاوري
~~بيتك الحرام حجاجا ومعتمرين ومقدسين والمجاهدين في سبيلك، وبحق كل عبد
~~متعبد لك في بر أو بحر أو سهل أو جبل، ادعوك دعاء من قد اشتدت فاقته وكثرت
~~ذنوبه وعظم جرمه وضعف كدحه، دعاء من لا يجد لنفسه سادا ولا لضعفه معولا ولا
~~لذنبه غافرا غيرك، هاربا اليك متعوذا بك متعبدا لك غير مستكبر ولا مستنكف
~~خائفا بائسا فقيرا مستجيرا بك، اسألك بعزتك وعظمتك وجبروتك وسلطانك وبملكك
~~وببهائك وجودك وكرمك وبآلائك وحسنك وجمالك وبقوتك على ما أردت من خلقك،
~~ادعوك يا رب خوفا وطمعا ورهبة ورغبة وتخشعا وتملقا وتضرعا والحاحا والحافا
~~خاضعا لك، لا اله إلا أنت وحدك لا شريك لك، يا قدوس PageV03P125 

# يا قدوس يا قدوس يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا
~~رحيم يا رحيم يا رحيم، يا رب يا رب يا رب، اعوذ بك يا الله الواحد الاحد
~~الصمد الوتر المتكبر المتعالى، وأسألك بجميع ما دعوتك به وباسمائك التي
~~تملا اركانك كلها، ان تصلي على محمد وآل محمد واغفرلي وارحمني وأوسع علي من
~~فضلك العظيم وتقبل منى شهر رمضان وصيامه وقيامه وفرضه ونوافله، واغفر لي
~~وارحمني واعف عني، ولا تجعله آخر شهر رمضان صمته لك وعبدتك فيه، ولا تجعل
~~وداعي اياه وداع خروجي من الدنيا، اللهم اوجب لي من رحمتك ومغفرتك ورضوانك
~~وخشيتك افضل ما اعطيت احدا من عبدك فيه.

# اللهم فلا تجعلني اخسر من سألك فيه واجعلني ممن ms0783 اعتقته في هذا الشهر من
~~النار وغفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأوجبت له افضل ما رجاك وأمله منك
~~يا ارحم الراحمين، اللهم ارزقني العود في صيامه لك وعبادتك فيه واجعلني ممن
~~كتبته في هذا الشهر من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المغفور لهم ذنبهم
~~المتقبل عملهم آمين آمين آمين رب العالمين، اللهم لا تدع لي فيه ذنبا إلا
~~غفرته، ولا خطيئة إلا محوتها، ولا عثرة إلا اقلتها، ولا دينا إلا قضيته،
~~ولا عيلة إلا اغنيتها، ولا هما إلا فرجته، ولا فاقة إلا سددتها، ولا عريانا
~~إلا كسوته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا داء إلا اذهبته، ولا حاجة من حوائج
~~الدنيا والاخرة إلا قضيتها على افضل املي ورجائي فيك يا ارحم الراحمين،
~~اللهم لا تزع قلوبنا بعداذ هديتنا، ولا تذلنا بعد إذ أعززتنا، ولا تضعنا
~~بعد اذ رفعتنا، ولا تهنا بعد إذا كرمتنا، ولا تفقرنا بعد اذ أغيتنا، ولا
~~تمنعنا بعد اذ أعطيتنا، ولا تحرمنا بعد اذ رزقتنا، ولا تغير شيئا من نعمك
~~علينا واحسانك الينا لشئ كان من ذنوبنا ولا لماهو كائن منا فان في كرمك
~~وعفوك وفضلك سعة لمغفرة ذنوبنا فاغفر لنا وتجاوز عنا ولا تعاقبنا عليها يا
~~ارحم الراحمين.اللهم اكرمنى في مجلسي هذا كرامة لا تهيننى بعدها ابدا،
~~واعزني عزا PageV03P126 

# لا تذلنى بعده ابدا، وعافنى عافية لا تبتلينى بعدها ابدا، وارفعنى رفعة
~~لا تضعنى بعدها ابدا، واصرف عنى شر كل شيطان مريد، وشر كل جبار عنيد، وشر
~~كل قريب أو بعيد، وشركل صغير أو كبير، وشر كل دابة انت آخذ بناصيتها ان ربي
~~على صراط مستقيم، اللهم ما كان في قلبي من شك أو ريبة أو جحود أو قنوط أو
~~ترح أو مرح أو بطر أو فرح أو خيلاء أو رياء أو سمعة أو شقاق أو نفاق أو كفر
~~أو فسوق أو معصية أو شئ لا تحب عليه وليالك فاسألك ان تمحوه من قلبي
~~وتبدلني مكانه ايمانا بك ورضى بقضائك ووفاء بعهدك ووجلا منك وزهدافي ms0784 الدنيا
~~ورغبة فيما عندك وثقة بك وطمأنينة اليك وتوبة نصوحا اليك، اللهم ان كنت
~~بلغتناه وإلا فأخر آجالنا إلى قابل حتى تبلغناه في يسر منك وعافية يا أرحم
~~الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الاخيار وسلم كثيرا
~~طيبا ورحمة الله وبركاته).

### || AUTO 6 - باب صلاة العيدين

# صلاة العيدين فريضة عند آل محمد عليهم السلام عند حضور الامام واستكمال
~~شرائطها، يدل على ذلك مارواه:

# * (269) * 1 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عبدالحميد عن ابي جميلة
~~عن ابي اسامة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن التكبير في العيدين
~~قال: سبع وخمس، وقال: صلاة العيدين فريضة وصلاة الكسوف فريضة.

# * (270) * 2 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير وفضالة عن جميل PageV03P127 

# قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن التكبير في العيدين قال: سبع وخمس
~~وقال: صلاة العيدين فريضة، سألته مايقرأ فيهما؟ قال: والشمس وضحاها وهل
~~أتاك حديث الغاشية وأشباههما.

# * (271) * 3 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبدالله بن سنان عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: صلاة العيدين ركعتان بلا اذان ولا اقامة ليس
~~قبلهما ولا بعدهما شئ.

# * (272) * 4 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا
~~عن حماد بن عثمان عن معمر بن يحيى عن ابي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة
~~يوم الفطر والاضحى إلا مع امام.

# * (273) * 5 - الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن
~~ابى جعفر عليه السلام قال: من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا
~~صلاة له ولا قضاء عليه.

# * (274) * 6 - وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عنه عليه السلام قال: لا
~~صلاة في العيدين إلا مع امام فان صليت وحدك فلا بأس.

# * (275) * 7 - وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما
~~السلام قال: سألته عن الصلاة يوم الفطر والاضحى فقال: ليس صلاة إلا مع امام.

PageV03P128



# * (276) * 8 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه ms0785 عن ابن ابي عمير
~~عن زرارة قال قال ابو جعفر عليه السلام: ليس في يوم الفطر والاضحى أذان ولا
~~اقامة، أذانهما طلوع الشمس اذا طلعت خرجوا، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة
~~ومن لم يصل مع امام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه.

# * (277) * 9 - ابراهيم بن اسحاق الاحمري عن البرقي عن محمد بن الحسن بن
~~ابى خلف عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن زرارة عن ابى عبد الله عليه
~~السلام قال: صلاة العيدين مع الامام سنة وليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك
~~اليوم إلى الزوال فان فاتك الوتر في ليلتك قضيته بعد الزوال.

# قال محمد بن الحسن: نحن نبين معنى هذا الخبر فيما بعد ان شاء الله تعالى.

# * (278) * 10 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن عيسى عن يونس بن
~~معاوية قال: سألته عن صلاة العيدين فقال: ركعتان ليس قبلهما ولا بعد هما شئ
~~وليس فيهما اذان ولا اقامة يكبر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة يبدأ فيكبر ويفتتح
~~الصلاة ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يقرأ والشمس وضحاها ثم يكبر خمس تكبيرات ثم
~~يكبر فيركع فيكون يركع بالسابعة ويسجد سجدتين، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب
~~وهل أتاك حديث الغاشية ثم يكبر اربع تكبيرات ويسجد سجدتين ويتشهد، قال:
~~وكذلك صنع رسول الله صلى الله عليه وآله والخطبة بعد الصلاة، وانما احدث
~~الخطبة قبل الصلاة عثمان، وإذا خطب الامام فليقعد بين الخطبتين قليلا،
~~وينبغي للامام ان يلبس يوم العيدين بردا ويعتم شاتيا كان أو قائظا ويخرج
~~إلى البر حيث ينظر إلى PageV03P129 

# آفاق السماء ولا يصلي على حصير ولا يسجد عليه، وقد كان رسول الله صلى
~~الله عليه عليه وآله يخرج إلى البقيع فيصلي بالناس.

# (279) 11 - عنه عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن علي بن ابى
~~حمزة عن ابى عبدالله عليه السلام في صلاة العيدين قال: يكبر ثم يقرأ ثم
~~يكبر خمسا ويقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر السابعة ثم يركع بها ثم ms0786 يسجد ثم
~~يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر اربعا فيقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر ويركع بها.

# * (280) 12 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح قال: سألت
~~أبا عبدالله عليه السلام عن التكبير في العيدين قال: اثنتا عشرة تكبيرة سبع
~~في الاولى وخمس في الاخيرة.

# * (281) * 13 - عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سليمان ابن خالد عن
~~ابى عبدالله عليه السلام في صلاة العيدين قال: كبرست تكبيرات واركع
~~بالسابعة ثم قم في الثانية فاقرأ ثم كبر اربعا واركع بالخامسة، والخطبة بعد
~~الصلاة.

# * (282) * 14 - وعنه عن فضالة عن ابن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام
~~قال: سمعته يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعتم في العيدين شاتيا
~~كان أو قائظا ويلبس درعه، وكذلك ينبغي للامام ويجهر بالقراء ة كما يجهر في
~~الجمعة.

# * (283) * 15 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة قال:
~~سألته عن الصلاة يوم الفطر فقال ركعتين بغير اذان ولا اقامة، وينبغي للامام PageV03P130 

# ان يصلي قبل الخطبة، والتكبير في الركعة الاولى يكبر ستاثم يقرأ ثم يكبر
~~السابعة ثم يركع بها فتلك سبع تكبيرات، ثم يقوم في الثانية فيقرأ فاذا فرغ
~~من القراء ة كبر اربعا ويركع بها، وينبغي له ان يتضرع بين كل تكبيرتين
~~ويدعو الله، هذا في صلاة الفطر، والاضحى مثل ذلك سواء وهو في الامصار كلها
~~إلا يوم الاضحى بمنى فانه ليس يومئذ صلاة ولا تكبير.فما تضمن هذا الخبر من
~~ان التكبير في الركعة الاولى قبل القراء ة ومارواه:

# * (284) * 16 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله ابن سنان عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: التكبير في العيدين في الاولى سبع قبل القراء
~~ة وفي الاخيرة خمس بعد القراء ة.

# * (285) * 17 - احمد بن محمد عن اسماعيل بن سعيد الاشعري عن الرضا عليه
~~السلام قال: سألته عن التكبير في العيدين قال: التكبير في الاولى سبع
~~تكبيرات قبل القراء ة وفي الاخيرة خمس تكبيرات بعد القراء ة. ms0787

# فان هذه الاخبار محمولة على التقية لانها وردت موافقة لمذهب بعض العامة،
~~لانا قد قدمنا من الاخبار ما يتضمن ويدل على ان التكبير في الركعتين معا
~~بعد القراء ة، ولا يجوز التنافى بين الاخبار، فلابد من حمل هذه على ضرب من
~~التقية.والذي يؤيد ما قدمناه وضوحا مارواه:

# * (286) * 18 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابى بصير عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: التكبير في الفطر والاضحى اثنتا عشرة تكبيرة،
~~يكبر في الاولى واحدة ثم يقرأ ثم يكبر بعد القراء ة خمس تكبيرات والسابعة PageV03P131 

# يركع بها، ثم يقوم في الثانية فيقرا ثم يكبر اربعا والخامسة يركع بها،
~~وقال: ينبغي للامام ان يلبس حلة ويعتم شاتيا كان أو صائفا.

# * (287) * 19 - الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح
~~عليه السلام عن التكبير في العيدين أقبل القراء ة أو بعدها؟ وكم عدد
~~التكبير في الاولى وفي الثانية والدعاء بينهما؟ وهل فيهما قنوت أم لا؟
~~فقال: تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة يكبر تكبيرة يفتتح بها الصلاة ثم
~~يقرأ ثم يكبر خمسا ويدعو بينهما ثم يكبر اخرى ويركع بها فذلك سبع تكبيرات
~~بالتي افتتح بها، ثم يكبر في الثانية خمسا يقوم فيقرأ ثم يكبر اربعا ويدعو
~~بينهن ثم يكبر التكبيرة الخامسة.

# * (288) * 20 - الحسين بن سعيد عن احمد بن عبدالله القروي عن ابان بن
~~عثمان عن اسماعيل الجعفي عن ابى جعفر عليه السلام في صلاة العيدين قال:
~~يكبر واحدة يفتتح بها الصلاة ثم يقرأ ام الكتاب وسورة ثم يكبر خمسا يقنت
~~بينهن ثم يكبر واحدة ويركع بها ثم يقوم فيقرأ ام القرآن وسورة يقرأ في
~~الاولى سبح اسم ربك الاعلى وفي الثانية والشمس وضحاها ثم يكبر اربعا ويقنت
~~بينهن ثم يركع بالخامسة

# * (289) * 21 - عنه عن عبدالله بن بحر عن حريز بن عبدالله عن محمد بن
~~مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن التكبير في الفطر والاضحى فقال:
~~ابدأ فكبر تكبيرة ثم تقرأ ثم تكبر بعد القراء ة خمس ms0788 تكبيرات ثم تركع
~~بالسابعة ثم تقوم فتقرأ ثم تكبر اربع تكبيرات ثم تركع بالخامسة.

# * (290) * 22 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح
~~قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن التكبير في العيدين فقال: اثنتي عشرة PageV03P132 

# سبع في الاولى وخمس في الاخيرة فاذا قمت في الصلاة فكبر واحدة تقول:
~~(اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله
~~اللهم انت أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت والقدرة والسلطان
~~والعزة، اسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه
~~وآله ذخرا ومزيدا اسألك ان تصلي على محمد وآل محمد وان تصلي على ملائكتك
~~المقربين وانبيائك المرسلين وان تغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات
~~والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، اللهم اني اسألك من خير ما
~~سألك عبادك المرسلون وأعوذ بك من شرما عاذ به عبادك المخلصون، الله اكبر
~~أول كل شئ وآخره وبديع كل شئ ومنتهاه وعالم كل شئ ومعاده ومصير كل شئ اليه
~~ومرده ومدبر الامور وباعث من في القبور قابل الاعمال مبدي الخفيات معلن
~~السرائر، الله اكبر عظيم الملكوت شديد الجبروت حي لايموت دائم لا يزول إذا
~~قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، الله اكبر خشعت لك الاصوات وعنت لك
~~الوجوه وحارت دونك الابصار وكلت الالسن عن عظمتك والنواصي كلها بيدك
~~ومقادير الامور كلها اليك لا يقضي فيها غيرك ولا يتم منها شئ دونك، الله
~~اكبر أحاط بكل شئ حفظك وقهر كل شئ عزك ونفذ كل شئ امرك وقام كل شئ بك
~~وتواضع كل شئ لعظمتك وذل كل شئ لعزتك واستسلم كل شئ لقدرتك وخضع كل شئ لملك
~~الله اكبر) ويقرأ الحمد وسبح اسم ربك الاعلى ويكبر السابعة ويركع ويسجد
~~ويقوم ويقرأ الحمد والشمس وضحاها ويقول: (الله اكبر اشهد ان لا إله إلا
~~الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله، اللهم انت أهل الكبرياء) تتمه
~~كله كما قلت أول التكبير يكون هذا القول في كل ms0789 تكبيرة حتى يتم خمس
~~تكبيرات.وهذه الرواية ايضا جارية مجرى الاولى في تضمنها تقديم التكبير على
~~القراء ة PageV03P133 

# وانها خرجت مخرج التقية، ولو لا هذا لتناقضت الاخبار حسبما قدمناه وهذا
~~لا يجوز ومن اخل بالتكبيرات السبع لم يكن مأثوما إلا انه يكون تاركا سنة
~~ومهملا فضيلة، يدل على ذلك مارواه:

# * (291) * 23 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة ان
~~عبدالملك بن اعين سأل أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة في العيدين فقال:
~~الصلاة فيهما سواء يكبر الامام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثم
~~يزيد في الركعة الاولى ثلاث تكبيرات وفي الاخرى ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة
~~والركوع والسجود، ان شاء ثلاثا وخمسا، وان شاء خمسا وسبعا بعد ان يلحق ذلك
~~إلى وتر.

# ألا ترى انه جوز الاقتصار على الثلاث تكبيرات وعلى الخمس تكبيرات، وهذا
~~يدل على ان الاخلال بها لايضر بالصلاة، وقد بينا فيما مضى ان صلاة العيدين
~~فريضة مع الامام، وليس ينقض ذلك مارواه:

# * (292) * 24 - سعد بن عبدالله عن ابى جعفر عن علي ابن حديد وعبدالرحمن
~~بن ابي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال: ابوجعفر عليه
~~السلام صلاة العيدين مع الامام سنة وليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم
~~إلى الزوال.لان المراد بهذا الخبر ان هذه الصلاة مما علم فرضها بالسنة كما
~~علم فرائض كثيرة بالسنة فلاجل هذا اضيفت إلى السنة، وقد بينا ذلك في غير
~~موضع ولم يرد انها سنة في انها جارية مجرى سائر النوافل والسنن.ومن فاتته
~~الصلاة يوم العيد فلا يجب عليه القضاء، ويجوز له ان يصلي ان شاء ركعتين PageV03P134 

# أو اربعا من غير أن يقصد بها القضاء، وانما قلنا ذلك لما قدمناه من انه
~~لا قضاء على من فاتته صلاة العيد، والذي يدل على انه يجوز له ان يصلي على
~~الانفراد مارواه:

# * (293) * 25 - الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: لا صلاة في العيدين إلا مع الامام وان صليت ms0790 وحدك فلا
~~بأس.وسألته عن الاكل قبل الخروج يوم العيد فقال: نعم وان لم تأكل فلا بأس.

# * (294) * 26 - سعد عن موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن عبدالله بن
~~المغيرة قال: حدثني بعض اصحابنا قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن صلاة
~~الفطر والاضحى فقال: صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وكبر سبعا وخمسا.

# * (295) * 27 - احمد بن ابي عبدالله عن ابيه عن ابي البختري عن جعفر عن
~~ابيه عن علي عليه السلام قال: من فاتته صلاة العيد فليصل اربعا.قال محمد بن
~~الحسن: وليس ينافي ما قلناه من جواز الصلاة على الانفراد مارواه:

# * (296) * 28 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن
~~أحدهما قال: سألته عن الصلاة يوم الفطر والاضحى فقال: ليس صلاة إلا مع
~~الامام.

# لان المراد انه ليس صلاة فرضا إلا مع الامام ولم يرد به ليس صلاة على كل
~~حال، بدلالة ما قدمناه، ويزيد ذلك بيانا مارواه:

PageV03P135



# * (297) * 29 - علي بن حاتم عن الحسين بن علي عن ابيه عن فضالة عن
~~عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من لم يشهد جماعة الناس
~~في العيدين فليغتسل ويتطيب بما وجد وليصل وحده كما يصلي في الجماعة، وقال:
~~(خذوا زينتكم عند كل مسجد قال: العيدان والجمعة.

# * (298) * 30 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسين بن
~~سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام مثله، وزاد وقال: في
~~يوم عرفة يجتمعون بغير امام في الامصار يدعون الله تعالى عزوجل.

# * (299) * 31 - وعنه عن الحسن عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي
~~قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل لايخرج يوم الفطر والاضحى أعليه
~~صلاة وحده؟ فقال: نعم.

# * (300) * 32 - وعنه عن عمر بن جعفر قال: حدثنا عبدالله بن محمد عن محمد
~~بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن منصور عن ابي عبدالله عليه السلام قال: مرض
~~ابي يوم الاضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى.

# * (301) * 33 - وعنه ms0791 عن احمد بن محمد بن موسى عن يعقوب بن يزيد عن حماد
~~بن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام قال قلت: ادركت
~~الامام على الخطبة قال قال: تجلس حتى يفرغ من خطبته ثم تقوم فتصلي، قلت:
~~القضاء أول صلاتي او آخرها؟ قال: لا بل أولها وليس ذلك إلا في هذه الصلاة،
~~قلت: فما ادركت مع الامام من الفريضة وما قضيت؟ قال: اما ما أدركت من
~~الفريضة فهو أول صلاتك وما قضيت فآخرها.

PageV03P136



# * (302) * 34 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد ابن مسلم عن ابي
~~جعفر عليه السلام قال قال الناس لامير المؤمنين عليه السلام: ألا تخلف رجلا
~~يصلي في العيدين؟ فقال: لا اخالف السنة.

# * (303) * 35 - وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: الا كل قبل الخروج يوم العيد وان لم تأكل فلا بأس

# * (304) * 36 - محمد بن احمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن
~~كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان على ابن ابي طالب
~~عليه السلام كان يقول: إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فانه ينبغي
~~للامام أن يقول للناس في خطبته الاولى انه قد اجتمع لكم عيدان فانا اصليهما
~~جميعا فمن كان مكانه قاصيا فاحب ان ينصرف عن الاخر فقد اذنت له.

# قال محمد بن احمد بن يحيى: وأخذت هذا الحديث من كتاب محمد بن حمزة ابن
~~اليسع رواه عن محمد بن الفضيل ولم اسمع أنا منه.

# * (305) * 37 - وعنه عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر
~~عن ابيه عليه السلام قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله ان يخرج السلاح في
~~العيدين إلا ان يكون عدو ظاهر.

# * (306) * 38 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
~~الوشا عن ابان بن عثمان عن سلمة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اجتمع
~~عيدان على عهد امير المؤمنين عليه السلام فخطب الناس فقال: ms0792 هذا يوم اجتمع
~~فيه عيدان فمن احب ان يجمع معنا فليفعل ومن لم يفعل فان له رخصة - يعني من
~~كان متنحيا -.

PageV03P137



# * (307) * 39 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: السنة على اهل الامصار ان يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا
~~اهل مكة فانهم يصلون في المسجد الحرام.

# * (308) * 40 - وعنه عن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن عبدالله عن
~~العباس بن عامر عن ابان عن محمد بن الفضيل الهاشمي عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: ركعتان من السنة ليس يصليان في موضع إلا بالمدينة قال: يصلي في
~~مسجد الرسول صلى الله عليه وآله في العيد قبل ان يخرج إلى المصلى ليس ذلك
~~إلا بالمدينة لان رسول الله صلى الله عليه وآله فعله.

# * (309) * 41 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير
~~عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اطعم يوم الفطر قبل ان
~~تخرج إلى المصلى.

# * (301) * 42 - وعنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن
~~سعيد عن النضر بن سويد عن جراح المدائني عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~اطعم يوم الفطر قبل ان تصلي ولا تطعم يوم الاضحى حتى ينصرف الامام.

# * (311) * 43 - وعنه عن علي بن محمد عن احمد بن ابى عبدالله عن ابيه عن
~~خلف بن حماد عن سعيد النقاش قال قال ابوعبدالله عليه السلام لي: اما ان في
~~الفطر تكبيرا ولكنه مسنون قال قلت: وأين هو؟ قال: في ليلة الفطر في المغرب
~~والعشاء الاخرة وفي صلاة الفجر وصلاة العيد ثم يقطع قال قلت: كيف اقول؟ قال:

PageV03P138



# تقول (الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله والله اكبر ولله
~~الحمد الله اكبر على ما هدانا) وهو قول الله (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله
~~على ما هداكم).

# (1) * (312) * 44 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد ابن
~~عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: ms0793 سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول
~~الله عزوجل (واذكروا الله في أيام معدودات) (2) قال: التكبير في ايام
~~التشريق صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر يوم الثالث، وفي الامصار
~~عشر صلوات فاذا نفر بعد الاولى امسك اهل الامصار، ومن اقام بمنى فصلى بها
~~الظهر والعصر فليكبر.

# * (313) * 45 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز
~~عن زرارة قال قلت لابى جعفر عليه السلام: التكبير في أيام التشريق في دبر
~~الصلوات؟ فقال: التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلاة وفي سائر الامصار في دبر
~~عشر صلوات، أول التكبير في دبر صلاة الظهر يوم النحر تقول فيه: (الله اكبر
~~الله اكبر لا إله إلا الله والله اكبر الله اكبر على ما هدانا الله اكبر
~~على ما رزقنا من بهيمة الانعام) وانما جعل في سائر الامصار في دبر عشر
~~صلوات التكبير انه اذا نفر الناس في النفر الاول امسك اهل الامصار عن
~~التكبير وكبر اهل منى ما داموا بمنى إلى النفر الاخير.

# * (314) * 46 - علي بن حاتم عن سليمان الزراري عن احمد بن اسحاق عن سعدان
~~بن مسلم عن محمد بن عيسى بن ابى منصور عن ابى عبدالله عليه السلام قال:
~~تقول بين كل تكبيرتين في صلاة العيدين (اللهم اهل الكبرياء والعظمة وأهل
~~الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة اسألك في هذا
~~اليوم الذي PageV03P139 

# جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا ومزيدا ان تصلي على
~~محمد وآل محمد كأفضل ما صليت على عبد من عبادك وصل على ملائكتك المقربين
~~ورسلك واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات
~~اللهم اني اسألك من خير ما سألك عبادك المرسلون واعوذبك من شر ما عاذ بك
~~منه عبادك المرسلون)

# * (315) * 47 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن
~~محبوب عن ابى جميلة عن جابر عن ابى جعفر عليه السلام قال: كان امير
~~المؤمنين عليه السلام إذا كبر في العيدين قال بين ms0794 كل تكبيرتين (اشهد ان لا
~~اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه
~~وآله، اللهم اهل الكبرياء) وذكر الدعاء إلى آخره مثله.

# قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب: وتدعو بعد صلاة العيد بهذا الدعاء
~~تقول: (اللهم اني توجهت اليك بمحمد امامي وعلي من خلفي وأئمتي عن يميني
~~وشمالي استتر بهم من عذابك وأتقرب اليك زلفى، لا اجد احدا اقرب اليك منهم
~~فهم أئمتي فآمن بهم خوفي من عذابك وسخطك وادخلني برحمتك الجنة في عبادك
~~الصالحين، اصبحت بالله مؤمنا موقتا مخلصا على دين محمد وسنته وعلى دين علي
~~وسنته وعلى دين الاوصياء وسننهم، آمنت بسرهم وعلانيتهم وارغب إلى الله
~~تعالى فيما رغبوا فيه، وأعوذ بالله من شر ما استعاذوا منه، ولا حول ولا قوة
~~ولا منعة إلا بالله العلي العظيم، توكلت على الله حسبي الله ومن يتوكل على
~~الله فهو حسبه، اللهم اني اريدك فاردنى واطلب ما عندك فيسره لي، اللهم انك
~~قلت في محكم كتابك المنزل وقولك الحق ووعدك الصدق (شهر رمضان الذي انزل فيه
~~القرآن هدى للناس) فعظمت شهر رمضان بما انزلت فيه من القرآن الكريم وخصصته
~~بان جعلت فيه ليلة القدر، اللهم وقد انقضت ايامه ولياليه وقد صرت منه يا
~~ألهي إلى ما أنت اعلم به مني فاسألك يا إلهي بما سألك به ملائكتك PageV03P140 

# المقربون وأنبياؤك المرسلون وعبادك الصالحون ان تصلي على محمد وآل محمد،
~~وان تقبل مني كلما تقربت به اليك فيه، وتتفضل علي بتضعيف عملي وقبول تقربي
~~وقرباتي واستجابة دعائي وهب لي من لدنك رحمة واعتق رقبتي من النار، وآمني
~~يوم الخوف من كل فزع ومن كل هول اعددته ليوم القيامة، اعوذ بحرمة وجهك
~~الكريم وبحرمة نبيك وبحرمة الاوصياء ان يتصرم هذا اليوم ولك قبلي تبعة تريد
~~ان تؤاخذني بها أو خطيئة تريد ان تقتصها مني لم تغفرها لي، اسألك بحرمة
~~وجهك الكريم يا لا إله إلا انت بلا إله إلا انت ان ترضى عني وان كنت قد ms0795
~~رضيت عني فزد فيما بقي من عمري رضى، وان كنت لم ترض عني فمن الان فارض عني
~~ياسيدي ومولاي الساعة الساعة الساعة، واجعلني في هذه الساعة وفي هذا اليوم
~~وفي هذا المجلس من عتقائك من النار عتقا لا رق بعده.

# اللهم اني اسألك بحرمة وجهك الكريم ان تجعل يومي هذا خير يوم عبدتك فيه
~~منذ اسكنتنى الارض اعظمه اجرا وأعمه نعمة وعافية وأوسعه رزقا وأبتله عتقا
~~من النار وأوجبه مغفره واكمه رضوانا وأقربه إلى ما تحب وترضى، اللهم لا
~~تجعله آخر شهر رمضان صمته لك وارزقني العود فيه ثم العود فيه حتى ترضى عني
~~وترضي كل من له قبلي تبعة ولا تخرجني من الدنيا إلا وأنت عني راض، اللهم
~~اجعلني من حجاج بيتك الحرام في هذا العام المبرور حجهم المشكور سعيهم
~~المغفور ذنبهم المستجاب دعاؤهم المحفوظين في أنفسهم وأديانهم وذراريهم
~~وأموالهم وجميع ما أنعمت به عليهم، اللهم اقلبني من مجلسي هذا وفى يومي هذا
~~وفي ساعتي هذه مفلحا منجحا مستجابا دعائي مرحوما صوتي مغفورا ذنبي، اللهم
~~واجعل فيما شئت وأردت وقضيت وحتمت وأنفذت أن تطيل عمرى وان تقوي ضعفي وتجبر
~~فاقتي وان تعز ذلي وتؤنس وحشتي وان تكثر قلتي وان تدر رزقي في عافية ويسر
~~وخفض عيش وتكفيني كل ما اهمني من امر آخرتى، ولا تكلني إلى نفسي فاعجز عنها
~~ولا إلى الناس فير فضوني PageV03P141 

# وعافني في بدنى وأهلي وولدي وأهل مودتى وجيرانى واخوانى وذريتي، وان تمن
~~علي بالامن ابدا ما ابقيتنى، توجهت اليك بمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله
~~وقدمتهم اليك امامي وامام حاجتي وطلبتي وتضرعي ومسألتي فاجعلني بهم وجيها
~~في الدنيا والاخرة فانك مننت علي بمعرفتهم واختم لي بها السعادة انك على كل
~~شئ قدير فانك وليي ومولاي وسيدي وربى وإلهي وثقتي ورجائى ومعدن مسألتي
~~وموضع شكواي ومنتهى رغبتي، فلا يخيبن عليك دعائى ياسيدي ومولاي ولا تبطلن
~~طمعي ورجائى لديك فقد توجهت اليك بمحمد وآل محمد صلى الله عليه وعليهم
~~وقدمتهم اليك امامى وامام حاجتى وطلبتي وتضرعي ms0796 ومسألتى واجعلنى بهم عندك
~~وجيها في الدنيا والاخرة ومن المقربين، فانك مننت علي بمعرفتهم فاختم لي
~~بها السعادة انك على كل شئ قدير، اللهم ولا تبطل عملي وطمعي ورجائى يا إلهي
~~ومسألتى واختم لي بالسعادة والسلامة والاسلام والامن والايمان والمغفرة
~~والرضوان والشهادة والحفظ، يا منزولا به كل حاجة يا الله - ثلاث مرات - انت
~~لكل حاجة ولي فتول عاقبتها ولا تسلط علينا احدا من خلقك بشئ لا طاقة لنا به
~~من امر الدنيا، وفرغنا لامر الاخرة، يا ذا الجلال والاكرام صل على محمد وآل
~~محمد وبارك على محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل
~~محمد كافضل ما صليت وباركت وترحمت وسلمت وتحننت ومننت على ابراهيم وآل
~~ابراهيم انك حميد مجيد) وتدعو وأنت متوجه إلى المصلى بما رواه.

# * (316) * 48 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب
~~عن مالك بن عطيه عن ابى حمزة الثمالي عن ابى جعفر عليه السلام قال: ادع في
~~العيدين ويوم الجمعة إذا تهيأت للخروج بهذا الدعاء (اللهم من تهيأ وتعبأ
~~واعد واستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده وطلب نائله وجوائزه وفواضله
~~ونوافله فاليك PageV03P142 

# يا سيدي وفادتي وتهيئتي وتعبئتي واعدادي واستعدادي رجاء رفدك وجوائزك
~~ونوافلك فلا تخيب اليوم رجائي، يا من لا يخيب عليه سائل ولا ينقصه نائل
~~فاني لم آتك اليوم بعمل صالح قدمته ولا شفاعة مخلوق رجوته ولكن اتيتك مقرا
~~بالظلم والاساء ة لاحجة لي ولا عذر، فاسألك يا رب ان تعطيني مسألتي وتقلبني
~~برغبتي ولا تردني مجبوها ولا خائبا يا عظيم يا عظيم يا عظيم ارجوك للعظيم
~~اسألك يا عظيم ان تغفر لي العظيم لا إله ألا أنت، اللهم صل على محمد وآل
~~محمد وارزقني خير هذا اليوم الذي شرفته وعظمته وتغسلني فيه من جميع ذنوبي
~~وخطاياي وزدني من فضلك انك أنت الوهاب).

### || AUTO 7- باب صلاة الغدير

# * (317) * 1 - الحسين بن الحسن الحسيني قال: حدثنا محمد بن موسى الهمدانى
~~قال: حدثنا علي بن حسان الواسطي قال: ms0797 حدثنا علي بن الحسين العبدي قال: سمعت
~~ابا عبدالله الصادق عليه السلام يقول: صيام يوم غدير خم يعدل صيام عمر
~~الدنيا لو عاش انسان ثم صام ما عمرت الدنيا لكان له ثواب ذلك، وصيامه يعدل
~~عند الله عز وجل في كل عام مائة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات، وهو عيد
~~الله الا كبر، وما بعث الله عزوجل نبيا قط إلا وتعيد في هذا اليوم وعرف
~~حرمته، واسمه في السماء يوم العهد المعهود، وفي الارض يوم الميثاق المأخوذ
~~والجمع المشهود، من صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول
~~مقدار نصف ساعة يسأل الله عزوجل، يقرأ في كل ركعة سورة الحمد مرة وعشر مرأت
~~قل هو الله احد وعشر مرات آية الكرسي وعشر مرات انا أنزلناه، عدلت عند الله
~~عزوجل مائة الف حجة ومائة الف عمرة، وما سأل الله عزوجل حاجة من حوائج
~~الدنيا وحوائج الاخرة إلا قضيت PageV03P143 

# كائنة ما كانت الحاجة، وان فاتتك الركعتان والدعاء قضيتهما بعد ذلك، ومن
~~فطر فيه مؤمنا كان كمن اطعم فئاما وفئاما وفئاما فلم يزل يعد إلى ان عقد
~~بيده عشرا ثم قال اتدري كم الفئام؟ قلت: لا قال: مائة الف كل فئام، كل له
~~ثواب من اطعم بعددها من النبيين والصديقين والشهداء في حرم الله عزوجل
~~وسقاهم في يوم ذي مسغبة، والدرهم فيه بالف الف درهم قال: لعلك ترى ان الله
~~عزوجل خلق يوما أعظم حرمة منه، لا والله لا والله لا والله ثم قال: وليكن
~~من قولكم إذا التقيتم أن تقولوا (الحمد لله الذي اكرمنا بهذا اليوم وجعلنا
~~من الموفين بعهده الينا وميثاقه الذي واثقنا به من ولاية ولاة أمره والقوام
~~بقسطه ولم يجعلنا من الجاحدين والمكذبين بيوم الدين).

# ثم قال: وليكن من دعائك في دبر هاتين الركعتين ان تقول: (ربنا اننا سمعنا
~~مناديا ينادي للايمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا
~~سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم
~~القيامة ms0798 انك لا تخلف الميعاد).

# ثم تقول بعد ذلك (اللهم انى اشهدك وكفى بك شهيدا واشهد ملائكتك وحملة
~~عرشك وسكان سماواتك وارضك بانك انت الله الذي لا إله إلا انت المعبود الذي
~~ليس من لدن عرشك إلى قرار ارضك معبود يعبد سواك إلا باطل مضمحل غير وجهك
~~الكريم، لا إله إلا أنت المعبود فلا معبود سواك تعاليت عما يقول الظالمون
~~علوا كبيرا، وأشهد ان محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك، وأشهد ان عليا
~~صلوات الله عليه امير المؤمنين ووليهم ومولاهم، ربنا اننا سمعنا بالنداء
~~وصد قنا المنادى رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ نادى بنداء عنك بالذي
~~امرته به ان يبلغ ما انزلت اليه من ولاية ولي أمرك فحذرته وأنذرته ان لم
~~يبلغ ان تسخط عليه، وانه ان بلغ رسالاتك عصمته من الناس فنادى مبلغا وحيك
~~ورسالاتك ألا من كنت مولاه فعلي مولاه، ومن كنت وليه فعلي وليه، ومن كنت
~~نبيه فعلي أميره، ربنا فقد اجبنا داعيك PageV03P144 

# النذير المنذر محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك إلى علي بن ابى طالب
~~عليه السلام الذي انعمت عليه وجعلته مثلا لبني اسرائيل انه امير المؤمنين
~~ومولاهم ووليهم إلى يوم القيامة يوم الدين، فانك قلت ان هو إلا عبد أنعمنا
~~عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل، ربنا آمنا واتبعنا مولانا وولينا وهادينا
~~وداعينا وداعي الانام وصراطك المستقيم السوي وحجتك وسبيلك الداعي اليك على
~~بصيرة هو ومن اتبعه، وسبحان الله عما يشركون بولايته وبما يلحدون باتخاذ
~~الولائج دونه، فاشهد يا إلهي انه الامام الهادي المرشد الرشيد علي امير
~~المؤمنين، الذي ذكرته في كتابك فقلت وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم، لا
~~اشرك معه اماما ولا اتخذ من دونه وليجة، اللهم فانا نشهد انه عبدك الهادي
~~من بعد نبيك النذير المنذر وصراطك المستقيم وأمير المؤمنين وقائد الغر
~~المحجلين وحجتك البالغة ولسانك المعبر عنك في خلقك والقائم بالقسط من بعد
~~نبيك وديان دينك وخازن علمك وموضع سرك وعيبة علمك وامينك المأمون المأخوذ
~~ميثاقه مع ميثاق ms0799 رسولك صلى الله عليه وآله من جميع خلقك وبريتك، شهادة
~~بالاخلاص لك بالوحدانية بانك أنت الله الذي لا إله إلا انت وان محمدا عبدك
~~ورسولك وعليا امير المؤمنين، وان الاقرار بولايته تمام توحيدك والاخلاص
~~بوحدانيتك وكمال دينك وتمام نعمتك وفضلك على جميع خلقك وبريتك فانك قلت
~~وقولك الحق اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام
~~دينا، اللهم فلك الحمد على ما مننت به علينا من الاخلاص لك بوحدانيتك اذ
~~هديتنا لموالاة وليك الهادي من بعد نبيك المنذر ورضيت لنا الاسلام دينا
~~بموالاته وأتممت علينا نعمتك التى جددت لنا عهدك وميثاقك وذكرتنا ذلك
~~وجعلتنا من اهل الاخلاص والتصديق بعهدك وميثاقك ومن اهل الوفاء بذلك، ولم
~~تجعلنا من الناكثين والجاحدين والمكذبين بيوم الدين، ولم تجعلنا من اتباع
~~المغيرين والمبدلين والمنحرفين والمبتكين آذان الانعام PageV03P145 

# والمغيرين خلق الله، ومن الذين استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله
~~وصدهم عن السبيل وعن الصراط المستقيم) واكثر من قولك في يومك وليلتك ان
~~تقول: (اللهم العن الجاحدين والناكثين والمغيرين والمكذبين بيوم الدين من
~~الاولين والاخرين اللهم فلك الحمد على انعامك علينا بالذي هديتنا إلى ولاية
~~ولاة امرك من بعد نبيك الائمة الهداة الراشدين الذين جعلتهم اركانا لتوحيدك
~~واعلام الهدى ومنار التقوى والعروة الوثقى وكمال دينك وتمام نعمتك فلك
~~الحمد آمنا بك وصدقنا بنبيك واتبعنا من بعده النذير المنذر ووالينا وليهم
~~وعادينا عدوهم وبرئنا من الجاحدين والنا كثين والمكذبين إلى يوم الدين،
~~اللهم فكما كان من شانك يا صادق الوعد يا من لا يخلف.

# الميعاد يا من هو كل يوم في شان أن أنعمت علينا بموالاة أوليائك المسؤول
~~عنها عبادك فانك قلت وقولك الحق ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم، وقلت وقفوهم
~~انهم مسئوولون ومننت علينا بشهادة الاخلاص لك بموالاة أوليائك الهداة من
~~بعد النذير المنذر والسراج المنير واكملت الدين بموالاتهم والبراء ة من
~~عدوهم وأتممت علينا النعمة التي جددت لنا عهدك وذكرتنا ميثاقك المأخوذ منا
~~في مبتدأ خلقك ايانا وجعلتنا من اهل الاجابة وذكرتنا العهد والميثاق ms0800 ولم
~~تنسنا ذكرك، فانك قلت واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم واشهد هم
~~على انفسهم الست بربكم قالوا بلى، اللهم بلى شهدنا بمنك ولطفك بانك انت
~~الله لا اله إلا أنت ربنا ومحمد عبدك ورسولك نبينا وعلي امير المؤمنين
~~والحجة العظمى وآيتك الكبرى والنبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، اللهم فكما
~~كان من شانك ان أنعمت علينا بالهداية إلى معرفتهم فليكن من شأنك ان تصلي
~~على محمد وآل محمد، وان تبارك لنا في يومنا هذا الذي ذكرتنا فيه عهدك
~~وميثاقك واكملت ديننا وأتممت علينا نعمتك وجعلتنا من اهل الاجابة والاخلاص
~~بوحدانيتك ومن اهل الايمان والتصديق بولاية أوليائك والبرائة من أعدائك
~~وأعداء أوليائك PageV03P146 

# الجاحدين المكذبين بيوم الدين، وان لا تجعلنا من الغاوين ولا تلحقنا
~~بالمكذبين بيوم الدين واجعل لنا قدم صدق مع النبيين وتجعل لنا مع المتقين
~~اماما إلى يوم الدين، يوم يدعى كل اناس بامامهم، واحشرنا في زمرة الهداة
~~المهديين، وأحينا ما أحييتنا على الوفاء بعهدك وميثاقك المأخوذ منا وعلينا
~~لك واجعل لنا مع الرسول سبيلا وثبت لنا قدم صدق في الهجرة، اللهم واجعل
~~محيانا خير المحيا ومماتنا خير الممات ومنقلبنا خير المنقلب حتى توفانا
~~وأنت عنا راض قد أوجبت لنا حلول جنتك برحمتك والمثوى في دارك والانابة إلى
~~دار المقامة من فضلك لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، ربا انك
~~أمرتنا بطاعة ولاة أمرك وأمرتنا أن تكون مع الصادقين، فقلت: اطيعوا الله
~~وأطيعوا الرسول واولى الامر منكم، وقلت اتقوا الله وكونوا مع الصادقين،
~~فسمعنا وأطعنا ربنا فثبت أقدامنا وتوفنا مسلمين مصدقين لاوليائك ولا تزغ
~~قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب، اللهم اني
~~اسألك بالحق الذي جعلته عندهم وبالذي فضلتهم على العالمين جميعا ان تبارك
~~لنا في يومنا هذا الذي اكرمتنا فيه، وان تتم علينا نعمتك وتجعله عندنا
~~مستقرا ولا تسلبناه أبدا وتجعله مستودعا، فانك قلت مستقر ومستودع فاجعله
~~مستقرا ولا تجعله مستودعا، وارزقنا نصر دينك مع ولي هاد ms0801 منصور من اهل بيت
~~نبيك، واجعلنا معه وتحت رايته شهداء صديقين في سبيلك وعلى نصرة دينك) ثم
~~تسأل بعدها حاجتك للدنيا والاخرة فانها والله مقضية في هذا اليوم.

### || AUTO 8- باب صلاة الاستسقاء

# * (318) * 1 - روى عبدالرحمن بن كثير عن الصادق عليه السلام PageV03P147 

# انه قال: إذا فشت أربعة ظهرت أربعة إذا فشا الزنا ظهرت الزلازل، وإذا
~~أمسكت الزكاة هلكت الماشية، وإذا جار الحكام في القضاء امسك القطر من
~~السماء، وأذا خفرت الذمة نصر المشركون على المسلمين.

# * (319) * 2 - وروي عن النبي صلى الله عليه واله انه قال: إذا غضب الله
~~تعالى على امة ثم لم ينزل بها العذاب غلت أسعارها، وقصرت أعمارها.

# ولم تربح تجارها، ولم تزك ثمارها، ولم تعذب أنهارها، وحبس عنها أمطارها،
~~وسلط عليها أشرارها.

# * (320) * 3 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عثمان ابن عيسى
~~عن حماد السراج قال: ارسلني محمد بن خالد إلى ابى عبدالله عليه السلام اقول
~~له ان الناس قد اكثروا علي في الاستسقاء فما رأيك في الخروج غدا؟ فقلت ذلك
~~لابى عبدالله عليه السلام فقال لي: قل له ليس الاستسقاء هكذا فقل له يخرج
~~فيخطب الناس ويأمرهم بالصيام اليوم وغدا ويخرج بهم اليوم الثالث وهم صيام،
~~قال: فاتيت محمدا فاخبرته بمقالة ابى عبدالله عليه السلام فجاء فخطب الناس
~~وأمرهم بالصيام كما قال ابوعبدالله عليه السلام، فلما كان في اليوم الثالث
~~ارسل اليه ما رأيك في الخروج؟ وفي غير هذه الرواية انه أمره ان يخرج يوم
~~الاثنين فيستسقي.

# * (321) * 4 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالله بن بكير قال: سمعت أبا
~~عبدالله عليه السلام يقول في الاستسقاء قال: يصلي ركعتين ويقلب رداء ه الذي
~~على يمينه فيجعله على يساره والذي على يساره على يمينه ويدعو الله فيستسقي.

# * (322) * 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى PageV03P148 

# عن يونس عن محمد بن مسلم والحسين بن محمد عن عبدالله بن عامر عن علي بن
~~مهزيار عن فضالة بن ايوب عن احمد بن سليمان جميعا ms0802 عن مرة مولى خالد قال:
~~صاح أهل المدينة إلى محمد بن خالد في الاستسقاء فقال لي: انطلق إلى ابى
~~عبدالله عليه السلام فسله ما رأيك؟ فان هؤلاء قد صاحوا الي فاتيته فقلت له
~~ما قال لي فقال لي: قل له فليخرج، قلت له متى يخرج جعلت فداك؟ قال: يوم
~~الاثنين، قلت له كيف يصنع؟ قال: يخرج المنبر ثم يخرج يمشي كما يخرج يوم
~~العيدين وبين يديه المؤذنون في ايديهم عنزهم حتى إذا انتهى إلى المصلى صلى
~~بالناس ركعتين بلا اذان ولا إقامة، ثم يصعد المنبر فيقلب رداء ه فيجعل الذي
~~على يمينه على يساره والذي على يساره على يمينه، ثم يستقبل القبلة فيكبر
~~الله مائة تكبيرة رافعا بها صوته، ثم يلتفت إلى الناس عن يمينه فيسبح الله
~~مائة تسبيحة رافعا بها صوته، ثم يلتفت إلى الناس عن يساره فيهلل الله مائة
~~تهليلة رافعا بها صوته، ثم يستقبل الناس فيحمد الله مائة تحميدة ثم يرفع
~~يديه فيدعو ثم يدعون فانى لارجو ان لا يخيبوا، قال: ففعل فلما رجعنا قالوا
~~هذا من تعليم جعفر عليه السلام، وفي رواية يونس فما رجعنا حتى همتنا
~~أنفسنا.

# * (323) * 6 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام
~~بن الحكم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن صلاة الاستسقاء قال:
~~مثل صلاة العيدين يقرأ فيهما ويكبر فيهما يخرج الامام فيبرز إلى مكان نظيف
~~في سكينة ووقار وخشوع ومسألة ويبرز معه الناس فيحمد الله ويمجده ويثنى عليه
~~ويجتهد في الدعاء ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير، ويصلي مثل صلاة
~~العيدين ركعتين في دعاء ومسألة واجتهاد، فاذا سلم الامام قلب ثوبه وجعل
~~الجانب الذي على المنكب الايمن على المنكب الايسر والذي على الايسر على
~~الايمن فان النبي صلى الله عليه PageV03P149 

# وآله كذلك صنع.

# * (324) * 7 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن محمد ابن عمرو
~~بن سعيد عن محمد بن يحيى الصيرفي عن محمد بن سفيان عن رجل عن ابى عبدالله
~~عليه ms0803 السلام قال: سألته عن تحويل النبي صلى الله عليه وآله رداء ه إذا
~~استسقى قال: علامة بينه وبين اصحابه يحول الجدب خصبا.

# * (325) * 8 - عنه عن محمد بن خالد البرقي عن ابن ابي عمير عن ابى
~~البختري عن ابي عبدالله عليه السلام عن ابيه عن علي عليه السلام انه قال:
~~مضت السنة انه لا يستسقى إلا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء ولا
~~يستسقى في المساجد إلا بمكة.

# * (326) * 9 - الحسين بن سعيد عن صفوان اخبرني موسى بن بكر أو عبدالله بن
~~المغيرة عن طلحة بن زيد عن ابي عبدالله عليه السلام عن ابيه عليه السلام ان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله صلى للاستسقاء ركعتين وبدأ بالصلاة قبل
~~الخطبة وكبر سبعا وخمسا وجهر بالقراء ة.وقدر روى ان الخطبة قبل الصلاة روى ذلك:

# * (327) * 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن اسحاق بن عمار عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة ويكبر في الاولى
~~سبعا وفي الاخرى خمسا.

# قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب: والعمل على الرواية الاولى اولى، لان PageV03P150 

# ما قدمناه من الاخبار تضمن انه يصلي الاستسقاء كما يصلي العيدين، وقد
~~بينا فيما مضى ان صلاة العيدين الخطبة بعدها، فيجب ان تكون هذه الصلاة
~~جارية مجراها، ويستحب ان يقرأ بهذه الخطبة بعد صلاة الاستسقاء.خطبة
~~الاستسقاء

# * (328) * 11 - روي ان امير المؤمنين عليه السلام خطب بهذه الخطبة في
~~صلاة الاستسقاء فقال: (الحمد لله سابغ النعم، ومفرج الهم وبارئ النسم، الذي
~~جعل السماوات لكرسيه عمادا، والجبال او تادا، والارض للعباد مهادا،
~~وملائكته على ارجائها وحملة عرشه على امطائها، (1) وأقام بعزته اركان
~~العرش، وأشرق بضوء ه شعاع الشمس، واطفأ بشعاعه ظلمه الغطش (2) وفجر الارض
~~عيونا، والقمر نورا، والنجوم بهورا، (3) ثم علا فتمكن، وخلق فأتقن، وأقام
~~فتهيمن، فخضعت له نخوة المستكبر، وطلبت اليه خلة المتمسكن، اللهم فبدرجتك
~~الرفيعة ومحلتك المنيعة وفضلك البالغ وسبيلك الواسع أسألك ان تصلي على محمد
~~وآل محمد كما دان لك، ودعا إلى عبادتك وأوفى بعهودك، وأنفذ ms0804 احكامك، واتبع
~~أعلامك، عبدك ونبيك وأمينك على عهدك إلى عبادك، القائم باحكامك، ومؤيد من
~~اطاعك، وقاطع عذر من عصاك اللهم فاجعل محمدا صلى الله عليه وآله اجزل من
~~جعلت له نصيبا من رحمتك، وانضر PageV03P151 

# من اشرق وجهه بسجال (1) عطيتك، واقرب الانبياء زلفة يوم القيامة عندك،
~~وأوفرهم حظا من رضوانك، وأكثر هم صفوف امة في جنانك، كما لم يسجد للاحجار
~~ولم يعتكف للاشجار، ولم يستحل السباء (2) *، ولم يشرب الدماء، اللهم خرجنا
~~اليك حين فاجأتنا المضائق الوعرة، والجأتنا المحابس العسرة وعضتنا علائق
~~الشين، تأثلت (3) علينا لواحق المين، واعتكرت علينا حدابير (4) السنين،
~~واخلقتنا مخائل الجود، واستظمأنا لصوارخ القود، (5) فكنت رجاء المبتئس
~~والثقة للملتمس، ندعوك حين قنط الامام ومنع الغمام وهلك السوام، ياحي يا
~~قيوم عدد الشجر والنجوم والملائكة الصفوف والعنان المكفوف (6) وان لا تردنا
~~خائبين ولا تؤاخذنا باعمالنا ولا تحاصنا بذنوبنا وانشر علينا رحمتك بالسحاب
~~المنساق والنبات المونق وامنن على عبادك بتنويع الثمرة وأحيي بلادك ببلوغ
~~الزهرة واشهد ملائكتك الكرام السفرة سقيا منك نافعة دائمة غزرها واسعا درها
~~سحابا وابلا سريعا عاجلا، تحيي به ما قد مات وترد به ما قد فات وتخرج به ما
~~هو آت، اللهم اسقنا غيثا ممرعا طبقا مجلجلا (7) متتابعا خفوقه (8) منبجسة
~~بروقه مرتجسه هموعه (9) وسيبه مستدر وصوبه PageV03P152 

# مستبطر (1) لاتجعل ظله علينا سموما وبرده علينا حسوما وضوء ه علينا رجوما
~~وماء ه اجاجا ونباته رمادا رمددا (2)، اللهم انا نعوذ بك من الشرك وهو اديه
~~(3) والظلم ودواهيه، والفقر ودواعيه، يامعطي الخيرات من أماثلها، ومرسل
~~البركات من معادنها منك الغيث المغيث وأنت الغياث المستغاث ونحن الخاطئون
~~وأهل الذنوب وأنت المستغفر الغفار نستغفرك للجهالات من ذنوبنا ونتوب اليك
~~من عوام خطايانا اللهم فارسل علينا (4) ديمة مدرارا واسقنا الغيث واكفا (5)
~~مغزارا غيثا واسعا وبركة من الوابل نافعة، تدافع الودق بالودق (6) دفاعا،
~~ويتلو القطر منه القطر، غير خلب (7) برقه ولا مكذب رعده ولا عاصفة جنايبه
~~(8) بل ريا يغص بالري ربابه (9) وفاض فانصاع به سحابه، وجرى اثار هيدبه
~~جنابه (10) سقيا منك محيية مروية محفلة مفضلة ms0805 زاكيا نبتها ناميا زرعها،
~~ناضرا عودها، ممرعة آثارها.

# جارية الخصب والخير على أهلها، تنعش بها الضعيف من عبادك وتحيي بها الميت
~~من بلادك، وتنعم بها المبسوط من رزقك، وتخرج بها المخزون من رحمتك وتعم بها
~~من نأى من خلقك، حتى يخصب لامراعها المجدبون، ويحيا ببركتها المسنتون (11)
~~وتترع بالفيعان غدرانها PageV03P153 

# وتورق ذرى الاكام زهراتها (1)، ويدهام (2) بذرى الاكام شجرها، وتستحق بعد
~~اليأس شكرا، منة من مننك مجللة ونعمة من نعمك مفضلة على بريتك المؤملة
~~وبلادك المغربة وبهايمك المعملة، ووحشك المهملة، اللهم منك ارتجاؤنا واليك
~~مآبنا فلا تحبسه عنا لتبطنك سرائرنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، فانك
~~تنزل الغيث من بعد ما قنطوا وتنشر رحمتك وأنت الولي الحميد) ثم بكى عليه
~~السلام فقال: (سيدي صاخت جبالنا وأغبرت أرضنا، وهامت دوابنا، وقنط ناس منا
~~أو من قنط منهم وتاهت البهائم، وتحيرت في مراتعها، وعجت عجيج الثكلى على
~~أولادها، وملت الدوران في مراتعها، حين حبست عنها قطر السماء، فرق لذلك
~~عظمها، وذهب لحمها وذاب شحمها، وانقطع درها اللهم ارحم انين الانة، وحنين
~~الحانة ارحم تحيرها في مراتعها وأنينها في مرابضها).

### || AUTO 9 - باب صلاة الكسوف

# * (329) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو ابن
~~عثمان عن علي بن ابي عبدالله قال: سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول:
~~انه لما قبض ابراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله جرت ثلاث سنن أما
~~واحدة فانه لما مات انكسفت الشمس، فقال الناس: انكسفت الشمس لفقد ابن رسول
~~الله صلى الله عليه وآله، فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر فحمد
~~الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله
~~يجريان بأمره مطيعان له لا ينكسفان PageV03P154 

# لموت احد ولا لحياته فاذا انكسفتا أو واحده منهما فصلوا ثم نزل فصلى
~~بالناس صلاة الكسوف.

# * (330) * 2 - حماد بن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا قلنا لابي جعفر
~~عليه السلام هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى لها؟ فقال: ms0806 كل أخاويف
~~السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن.

# * (331) * 3 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي نجران عن محمد بن حمران قال قال
~~أبوعبدالله عليه السلام: وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع
~~الشمس وعند غروبها، قال: وقال أبوعبدالله عليه السلام: هي فريضة.

# * (332) * 4 - وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت لابى
~~عبدالله عليه السلام: جعلت فداك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل
~~العشاء الاخرة فان صلينا الكسوف خشينا ان تفوتنا الفريضة، فقال: إذا خشيت
~~ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثم عدفيها، قلت: فاذا كان الكسوف آخر الليل
~~فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل فبأيتهما نبدأ؟ فقال: صل صلاة الكسوف
~~واقض صلاة الليل حين تصبح.

# * (333) * 5 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن رهط عن
~~كليهما عليهما السلام، ومنهم من رواه عن احدهما عليهما السلام ان صلاة كسوف
~~الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات صلاها رسول الله صلى
~~الله عليه وآله والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها،
~~ورووا ان الصلاة في هذه الايات كلها سواء وأشدها وأطولها كسوف الشمس تبدأ
~~فتكبر بافتتاح الصلاة ثم تقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع ثم ترفع رأسك من الركوع PageV03P155 

# فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الثانية، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ ام
~~الكتاب وسورة ثم تركع الثالثة، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ ام الكتاب
~~وسورة ثم تركع الرابعة، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ ام الكتاب وسورة، ثم
~~تركع الخامسة فاذا رفعت رأسك قلت سمع الله لمن حمده ثم تخر ساجدا فتسجد
~~سجدتين، ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الاولى، قال قلت: وإن هو قرأ سورة
~~واحدة في الخمس ركعات ففرقها بينها؟ فقال: اجزأه ام الكتاب في أول مرة وان
~~قرأ خمس سور قرأ مع كل سورة ام الكتاب، والقنوت في الركعة الثانية قبل
~~الركوع اذا فرغت ms0807 من القراء ة ثم تقنت في الرابعة مثل ذلك ثم في السادسة ثم
~~في الثامنة ثم في العاشرة والرهط الذين رووه الفضيل وزرارة وبريد ومحمد بن مسلم.

# * (334) * 6 - وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال قال ابوعبدالله عليه
~~السلام: صلاة الكسوف إذا فرغت قبل ان تنجلي فأعد.

# * (335) * 7 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن اسماعيل
~~عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد ابن مسلم
~~قالا سألنا أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الكسوف كم ركعة هي؟ وكيف نصليها؟
~~فقال: هي عشر ركعات وأربع سجدات، تفتتح الصلاة بتكبيرة وتركع بتكبيرة وترفع
~~رأسك بتكبيرة إلا في الخامسة التي تسجد فيها فتقول: سمع الله لمن حمده،
~~وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع وتطول القنوت والركوع على قدر القراء ة
~~والركوع والسجود، فاذا فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادعو الله حتى ينجلي فان
~~تجلى قبل ان تفرغ من صلاتك فأتم مابقي تجهر بالقراء ة، قال قلت: كيف القراء
~~ة فيها؟ فقال: ان قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، فان نقصت من
~~السورة شيئا فاقرأ من PageV03P156 

# حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب، قال: وكان يستحب فيها ان يقرأ بالكهف
~~والحجر إلا ان يكون إماما يشق على من خلفه، فان استطعت ان تكون صلاتك بارزا
~~لا يجنك بيت فافعل: وصلاة كسوف الشمس اطول من صلاة كسوف القمر وهما سواء في
~~القراء ة والركوع والسجود.

# * (336) * 8 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبدالله بن محمد عن
~~حريز قال قال ابوعبدالله عليه السلام: إذا انكسف القمر ولم تعلم به حتى
~~اصبحت ثم بلغك، فان كان احترق كله فعليك القضاء، وان لم يكن احترق كله فلا
~~قضاء عليك.

# * (337) * 9 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن اخبره عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل ان يصلي فليغتسل من
~~غد وليقض الصلاة، وان لم يستيقظ ولم يعلم ms0808 بانكساف القمر فليس عليه الا
~~القضاء بغير غسل.قال محمد بن الحسن: والذي رواه:

# * (338) * 10 - محمد بن سنان عن ابن مسكان عن عبيد الله الحلبي قال: سألت
~~أبا عبدالله عليه السلام عن صلاة الكسوف نقضي إذا فاتتنا؟ قال: ليس فيها
~~قضاء وقد كان في ايدينا انها تقضى.

# فالمراد بهذا الخبر انه إذا لم يحترق القرص كله واما مع احتراقه كله فلا
~~بد من القضاء حسب ما قدمناه ويزيده بيانا ما رواه:

# (339) 11 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد PageV03P157 

# ابن مسلم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت
~~ولم تعلم وعلمت بعد ذلك فعليك القضاء، وان لم تحترق كلها فليس عليك قضاء.

# فهذا الخبر والذي قد مناه من رواية حريز جاء ا مفصلين وحديث ان لا قضاء
~~عليه مجمل والحكم بالمفصل على المجمل أولى.

### || AUTO 10 - باب أحكام فوائت الصلاة

# قال الشيخ رحمه الله: (ومن فاتته صلاة بخروج وقتها قضاها كما فاتته ولم
~~يؤخرها إلا ان يمنع منه تضيق وقت فرض ثان عليه).

# قد بينا فيما مضى ان من فاتته صلاة فليصلها أي وقت ذكرها مالم يخف فوت
~~صلاة وفيه كفاية، والذي يزيده بيانا مارواه:

# * (340) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن اسماعيل
~~عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام
~~قال: إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن
~~فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها باقامة إقامة لكل صلاة، قال: وقال
~~ابو جعفر عليه السلام: وان كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصل
~~أي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر، ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها، وقال: ان
~~نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكر تهاو انت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها
~~الاولى ثم صل العصر فانها هي اربع صليتها مكان اربع، وان ذكرت انك لم تصل
~~الاولى وأنت في صلاة ms0809 العصر وقد صليت منها ركعتين فصل الركعتين الباقيتين
~~وقم فصل PageV03P158 

# العصر، وان كنت ذكرت انك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها
~~فصل العصر ثم صل المغرب، وان كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر، وان كنت قد
~~صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم سلم ثم صل المغرب،
~~وان كنت قد صليت العشاء الاخرة ونسيت المغرب فقم فصل المغرب، وان كنت
~~ذكرتها وقد صليت من العشاء الاخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب
~~ثم سلم ثم قم فصل العشاء الاخرة، وان كنت قد نسيت العشاء الاخرة حتى صليت
~~الفجر فصل العشاء الاخرة، وان كنت ذكرتها وأنت في ركعة أو في الثانية من
~~الغداة فانوها العشاء، ثم قم فصل الغداة وأذن وأقم، وان كانت المغرب
~~والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل ان تصلي الغداة إبدأ بالمغرب ثم
~~العشاء، وان خشيت ان تفوتك الغداة ان بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم بالغداة
~~ثم صل العشاء، وان خشيت ان تفوتك صلاة الغداة ان بدأت بالمغرب فصل الغداة
~~ثم صل المغرب والعشاء ابدا بأولهما لانهما جميعا قضاء أيهما ذكرت فلا
~~تصلهما إلا بعد شعاع الشمس، قال قلت: لم ذاك؟ قال: لا نك لست تخاف فوته.

# * (341) * 2 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن
~~اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو
~~نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من
~~ليل أو نهار، فاذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض مالم يتخوف ان
~~يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق فليقضها، فاذا قضاها فليصل ما
~~قد فاته مما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها.

# * (342) * 3 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبدالله بن المغيرة PageV03P159 

# عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه ms0810 السلام عن رجل صلى
~~الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاث ثم ذكر بعد ذلك قال: يتطهر ويؤذن
~~ويقيم في أولهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغير اذان حتى يقضي صلاته.

# قال الشيخ رحمه الله: (ومن فاتته صلاة الجمعة صلاها اربعا).يدل على ذلك
~~مارواه:

# * (343) * 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير
~~عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عمن لم يدرك
~~الخطبة يوم الجمعة قال: يصلي ركعتين فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل
~~اربعا وقال: إذا ادركت الامام قبل ان يركع الاخيرة فقد ادركت الصلاة فان
~~انت ادركته بعد ما ركع فهي الظهر اربع.

# * (344) * 5 - محمد بن احمد بن يحيى عن يوسف بن الحرث عن محمد ابن
~~عبدالرحمن العرزمي عن ابيه عبدالرحمن عن جعفر عن ابيه عن جابر عن علي عليه
~~السلام قال: من ادرك الامام يوم الجمعة وهو يتشهد فليصل اربعا ومن ادرك
~~ركعة فليضف اليها اخرى يجهر فيها.

# * (345) * 6 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن فضالة والنضر عن ابن سنان عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: الجمعة لاتكون إلا لمن ادرك الخطبتين.فمحمول
~~على انه لا يكون له ثواب من ادرك الخطبتين دون ان تجب عليه اعادة اربع ركعات.

PageV03P160



# * (346) * 7 - الا ترى إلى ما رواه الحسين عن فضالة عن حماد عن الفضل بن
~~عبدالملك قال قال ابوعبدالله عليه السلام: من ادرك ركعة فقد ادرك
~~الجمعة.فصرح في هذا الخبر أن من ادرك ركعة فقد ادرك الجمعة فلولم يكن
~~المراد بالخبر الاول ما ذكرناه لتناقضا وهذا فاسد.

# * (347) * 8 - سعد عن علي بن اسماعيل عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن
~~الحجاج عن ابى الحسن عليه السلام عن رجل صلى في جماعة يوم جمعة فلما ركع
~~الامام ركع والجأه الناس إلى جدار أو اسطوانة فلم يقدر على الركوع ولا
~~السجود حتى رفع القوم رؤوسهم أيركع ثم يسجد ثم يلحق بالصف وقد قام القوم؟
~~أو كيف يصنع؟ قال: ms0811 يسجد ثم يقوم في الصف ولا بأس بذلك.

# قال الشيخ رحمه الله: (وان نسي الحاضر صلاة فذكرها بعد خروج وقتها وهو
~~مسافر قضاها في سفره على التمام).

# * (348) * 9 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن
~~بن علي الوشا قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: إذا زالت الشمس وأنت في
~~المصر وأنت تريد السفر فاتم، فاذا خرجت بعد الزوال قصر العصر.

# * (349) * 10 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن
~~داود بن فرقد عن بشير النبال قال: خرجت مع ابى عبدالله عليه السلام حتى
~~اتينا الشجرة، فقال لي ابوعبدالله عليه السلام: يا نبال قلت: لبيك قال: انه
~~لم يجب على PageV03P161 

# احد من أهل هذا العسكران يصلي اربعا غيري وغيرك وذلك انه دخل وقت الصلاة
~~قبل ان نخرج.

# قال الشيخ رحمه الله: (وان نسي المسافر صلاة فذكرها بعد تقضي وقتها وهو
~~حاضر قضاها على التقصير).

# * (350) * 11 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز
~~عن زرارة قال قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر فقال:
~~يقضي مافاته كما فاته ان كانت صلاة السفر اداها في الحضر مثلها، وان كانت
~~صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر.

# * (351) * 12 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن موسى ابن بكر عن
~~زرارة عن ابى جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر
~~فأخر الصلاة حتى قدم فهو يريد يصليها إذا قدم إلى اهله فنسي حين قدم إلى
~~اهله أن يصليها حتى ذهب وقتها، قال: يصليها ركعتين صلاة المسافر لان الوقت
~~دخل وهو مسافر كان ينبغي له ان يصلي عند ذلك.

# * (352) * 13 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص
~~بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يدخل عليه وقت
~~الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصليها قال: يصليها اربعا، وقال: ms0812
~~لايزال يقصر حتى يدخل بيته.

# فان هذه الرواية محمولة على انه إذا دخل وكان الوقت باقيا يجب عليه
~~التمام فاما بعد مضي الوقت لايجب عليه القضاء إلا حسب ما فاتته، وكذلك إذا
~~خرج إلى السفر وكان الوقت باقيا وجب عليه التقصير.

PageV03P162



# والذي يدل على ذلك مارواه:

# * (353) * 14 - الحسين بن سعيد عن صفوان ومحمد بن سنان عن اسماعيل ابن
~~جابر قال قلت لابى عبدالله عليه السلام: يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر
~~فلا اصلي حتى ادخل أهلي، قال: صل وأتم الصلاة، قلت: فدخل وقت الصلاة وأنا
~~في أهلي اريد السفر فلا اصلي حتى اخرج؟ قال: صل وقصر فان لم تفعل فقد والله
~~خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله.

# فان قال قائل: لم قلتم انه أذا كان الوقت باقيا بعد دخوله من السفر يجب
~~عليه التمام وكذلك فيمن خرج إلى السفر ان كان الوقت باقيا يقصر وليس في
~~الخبر ذلك بل هو مطلق ان من خرج إلى السفر بعد دخول الوقت يجب عليه
~~التقصير، وكذلك من دخل من السفر يجب عليه التمام وليس فيه اعتبار بقية
~~الوقت؟ !.

# قلنا: انما اعتبرنا بقية الوقت لئلا تتناقض الاخبار لانا قد قدمنا أحاديث
~~في ان من خرج إلى السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التمام، وكذلك ان من قدم
~~من السفر يجب عليه التقصير، وجاء هذا الخبر أن من خرج إلى السفر بعد دخول
~~الوقت يجب عليه التقصير، ومن قدم من السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التمام،
~~احتجنا إلى ان نجمع بين هذه الاخبار فحملنا كل خبر ورد بانه من خرج إلى
~~السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التمام على ان المراد به بعد تقضي الوقت،
~~وكذلك فيمن قدم من السفر، وكل خبر ورد بانه من خرج إلى السفر بعد دخول
~~الوقت يجب عليه التقصير على انه أذا كان الوقت باقيا وكذلك في القادم من
~~سفر، لئلا تتناقض الاخبار، والذى يبين ما ذكرناه زخبر حريز المتقدم ذكره،
~~قال قلت له: رجل فاتته صلاة ms0813 من.صلاة السفر فذكرها في الحضر فقال: يقضي
~~مافاته كما فاته ان كانت صلاة السفر PageV03P163 

# اداها في الحضر مثلها، وان كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر،
~~فكان هذا الخبر مبينا للاخبار كلها لانه قال: ومن فاتته صلاة فليقضها كما
~~فاتته.ومن قدم من السفر والوقت باق لم يكن قد فاتته الصلاة، وكذلك من خرج
~~إلى السفر والوقت باق لم يكن قد فاتته الصلاة، والذي يبين ما ذكرناه ايضا
~~مارواه:

# * (354) * 15 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة بن ايوب عن العلا
~~بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام في الرجل يقدم من الغيبة
~~فيدخل عليه وقت الصلاة فقال: ان كان لا يخاف ان يخرج الوقت فليدخل فليتم،
~~وان كان يخاف ان يخرج الوقت قبل ان يدخل فليصل وليقصر.فرغب عليه السلام
~~بهذا الخبر في ان من لم يخف فوت الوقت في تأخير الصلاة حتى يدخل البيت
~~يؤخرها حتى يؤديها على التمام، فلولا ان فوت الوقت كان مراعى في هذا الباب
~~لم يكن لتقييد الاتمام بهذه الحال معنى.

# قال الشيخ رحمه الله: * (ولا يؤم المسافر الحاضر ولا الحاضر المسافر، الا
~~ولى والافضل ان لا يصلي المسافر خلف المقيم ولا المقيم خلف المسافر، فان
~~فعلا ذلك تركا الافضل وجازت صلاتهما، ومتى صلى المسافر خلف المقيم يصلي
~~ركعتين ولينصرف.وإذا صلى المسافر بالقوم يصلي بهم ركعتين ثم يقدم من يتم
~~الصلاة بهم ولينصرف هو) *.

# والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:

# * (355) * 16 - سعد بن عبدالله عن ابى جعفر عن احمد بن محمد بن ابي نصر
~~عن داود بن الحصين عن ابي العباس الفضل بن عبدالملك عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري، فان ابتلى بشئ من
~~ذلك فأم قوما حاضرين، فاذا اتم الركعتين سلم ثم اخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم، وإذا PageV03P164 

# صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وان صلى معهم الظهر
~~فليجعل الاوليين الظهر والاخريين العصر.

# * (356) * 17 - وعنه عن الحسن بن الحسين ms0814 اللؤلؤي عن الحسن ابن علي بن
~~فضال عن ابي المعزا حميد بن المثنى عن عمران عن محمد بن علي انه سأل أبا
~~عبدالله عليه السلام عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين قال:
~~فليصل صلاته ثم ليسلم وليجعل الاخريين سبحة.

# * (357) * 18 - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابى عمير عن حماد بن عثمان
~~قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المسافر يصلي خلف المقيم؟ قال: يصلي
~~ركعتين ويمضي حيث شاء.

# * (358) * 19 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن حسين ابن عثمان عن
~~عبدالله بن مسكان عن ابي بصير قال قال ابوعبدالله عليه السلام: لا يصلي
~~المسافر مع المقيم فان صلى فلينصرف في الركعتين.

# * (359) * 20 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد بن معلى بن محمد عن
~~الوشا عن ابان بن عثمان عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام
~~عن المسافر يصلي مع الامام فيدرك من الصلاة ركعتين أيجزي ذلك عنه؟ فقال: نعم.

# * (360) * 21 - سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن العباس ابن معروف عن
~~صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان ومحمد بن النعمان الاحول عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم PageV03P165 

# فان كانت الاولى فليجعل الفريضة في الركعتين الاولتين، وان كانت العصر
~~فليجعل الاولتين نافلة والاخيرتين فريضة.وفقه هذا الحديث انه انما قال ان
~~كانت الظهر فليجعل الفريضة في الركعتين الاولتين لانه متى فعل ذلك جازله ان
~~يجعل الركعتين الاخيرتين صلاة العصر، وإذا كان صلاة العصر انما يجعل
~~الركعتين الاخيرتين صلاته لانه يكره الصلاة بعد صلاة العصر إلا على جهة
~~القضاء، ومن صلى على ما قلناه لم يبق عليه شئ ويحتسب به من النوافل.

# قال الشيخ رحمه الله: * (ولا يؤم المتيمم المتوضئين ولا يؤم المتوضى،
~~المتيممين).

# وهذه المسألة مثل الاولى في ان الاولى ان لا يؤم المتيمم المتوضئين ولو
~~فعل ذلك لم يكن بذلك مبطلا لصلاته لكنه يكون قد ترك الافضل، فاما الذي يدل
~~على كراهة ms0815 ذلك ما رواه:

# * (361) * 22 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب
~~قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لا يصلي المتيمم بقوم متوضئين.

# * (362) * 23 - وروى محمد بن احمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن
~~ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهما السلام قال: لا يؤم صاحب
~~التيمم المتوضئين ولا يؤم صاحب الفالج الاصحاء.

# فان قيل: ظاهر هذين الخبرين انه لا يجوز ان يؤم المتيمم المتوضئين على
~~وجه فلم حملتم على الكراهة دون الحضر !؟.قلنا: انما فعلنا ذلك لورود اخبار
~~كثيرة تتضمن جواز ذلك فاحتجنا ان نجمع PageV03P166 

# بينها فمن ذلك مارواه:

# * (363) * 24 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبدالحميد عن ابي جميلة
~~عن ابي اسامة عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يجنب وليس معه ماء وهو
~~إمام القوم؟ قال: نعم يتيمم ويؤمهم.

# * (364) * 25 - ومنه مارواه سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسين بن
~~سعيد عن فضالة بن ايوب عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله عليه
~~السلام عن رجل اجنب ثم تيمم فأمنا ونحن طهور؟ فقال: لا بأس به.

# * (365) * 26 - وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن ابي
~~عمير عن محمد بن حمران وجميل بن دراج قال قلت لابي عبدالله عليه السلام:
~~امام قوم اصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ
~~بعضهم ويصلي بهم؟ فقال: لا، ولكن تيمم الجنب ويصلي بهم فان الله عزوجل جعل
~~التراب طهورا.

# * (366) * 27 - وعنه عن ابى جعفر عن ابيه عن عبدالله بن المغيرة عن
~~عبدالله بن بكير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل أم قوما وهو
~~جنب وقد تيمم وهم على طهور فقال: لا بأس به.

# قال الشيخ رحمه الله: * (وتقضى الصلاة بالاذان والاقامة إذا فات الانسان
~~ذلك) *.فقد قدمنا ما يدل على ذلك وبزيده بيانا مارواه:

# * (367) * 28 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن ms0816 الحسن بن علي عن عمرو بن
~~سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابى عبدالله عليه السلام PageV03P167 

# قال: سئل عن الرجل إذا اعاد الصلاة هل يعيد الاذان والاقامة؟ قال: نعم.

# قال الشيخ رحمه الله: (وتقضى فوائت النوافل في كل حال ما لم يكن وقت
~~فريضة أو عند طلوع الشمس أو عند غروبها، ويكره قضاء النوافل عند اصفرار
~~الشمس حتى تغيب).فقد مضى فيما تقدم ما يدل عليه مستوفى، ويزيد ذلك وضوحا ما رواه:

# * (368) * 29 - علي بن مهزيار عن الحسن بن علي عن فضالة عن معاوية ابن
~~عمار قال قال لي ابوعبدالله عليه السلام: اقض ما فاتك من صلاة النهار
~~بالنهار وما فاتك من صلاة الليل بالليل، قلت: اقضني وترين في ليلة؟ فقال:
~~نعم اقض وترا ابدا.

# * (369) * 30 - وعنه عن الحسن عن فضالة والحسن عن القاسم ابن محمد عن
~~الحسين بن ابى العلا عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اقض صلاة النهار أي
~~ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء.

# * (370) * 31 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد
~~بن يحيى بن حبيب قال: كتبت إلى ابى الحسن عليه السلام تكون علي الصلاة
~~النافلة متى اقضيها؟ فكتب: أي ساعة شئت من ليل أو نهار.

# قال الشيخ رحمه الله: (ولا يجب على المسافر قضاء ما قصر فيه من فريضة ولا
~~نافلة إلا المفروض من الصيام فانه لابد من قضائه).إذا ثبت بما قدمنا ذكره
~~ان صلاة المسافر من الفرائض.

# النوافل هو القدر الذي ذكرنا فمتى فعله الانسان لا يلزمه قضاء ما لم يفرض
~~عليه ولم يندب اليه وهذا القدر كاف في هذا الباب ويؤكد ذلك ايضا ما رواه:

PageV03P168



# * (371) * 32 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى ابن
~~عبيد عن يونس بن عبدالرحمن عن ابن بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال:
~~الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعد هما شئ إلا المغرب فان بعدها
~~اربع ركعات لا تدعهن في حضر ms0817 ولا سفر، وليس عليك قضاء صلاة النهار وصل صلاة
~~الليل واقضه.

# قال الشيخ رحمه الله: (والمتمم في السفر ناسيا يعيد إن كان الوقت باقيا
~~وان خرج الوقت فلا اعادة عليه، ومن تعمد التمام في السفر بعد الحجة عليه في
~~التقصير لم يجزه ذلك ووجب عليه الاعادة).

# * (372) * 33 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
~~صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل صلى
~~وهو مسافر فأتم الصلاة قال: ان كان في وقت فليعد وان كان الوقت قد مضى فلا.

# * (373) * 34 - سعد عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلا
~~عن ابي ايوب عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل
~~ينسى فيصلي في السفر اربع ركعات قال: ان كان ذكر في ذلك اليوم فليعد، وان
~~لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا اعادة عليه.

# فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب والاول على الوجوب.

PageV03P169



### || AUTO 11 - باب صلاة السفينة

# قال الشيخ رحمه الله: (وتتوجه إلى القبلة في السفينة وتصلي قائما ان قدرت
~~وإلا جالسا، وإذا دارت السفينة ادرت وجهك إلى القبلة، فان عدمت معرفة
~~القبلة بعد توجهك بدورانها اجزأك التوجه الاول ودرت معها حيث دارت، وإذا
~~التبست القبلة عليك في النوافل أو بعد طلب علاماتها عليك توجهت إلى رأس
~~السفينة فصليت مصعدة ومنحدرة وكيف دارت).

# * (374) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه حماد ابن عيسى
~~قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يسئل عن الصلاة في السفينة فيقول: ان
~~استطعتم ان تخرجوا إلى الجدد (1) فاخرجوا وان لم تقدروا فصلوا قياما وان لم
~~تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة.

# * (375) * 2 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن ابن ابي حمزة
~~عن على بن ابراهيم قال: سألته عن الصلاة في السفينة قال: يصلي وهو جالس إذا
~~لم يمكنه القيام في السفينة، ولا يصلي في السفينة وهو يقدر على الشط، وقال:
~~يصلي في ms0818 السفينة يحول وجهه إلى القبلة ثم يصلي كيف ما دارت.

# * (376) * 3 - وعنه عن ابن ابي عمير عن ابى ايوب قال: قلت لابى عبدالله
~~عليه السلام إنا ابتلينا وكنا في سفينة فأمسينا ولم نقدر على مكان نخرج فيه
~~فقال: اصحاب السفينة ليس نصلي يومنا مادمنا نطمع في الخروج فقال: ان ابي كان PageV03P170 

# يقول: تلك صلاة نوح عليه السلام أو ما ترضى ان تصلي صلاة نوح ! فقلت: بلى
~~جعلت فداك قال: لا يضيقن صدرك فان نوحا قد صلى في السفينة قال: قلت قائما
~~أو قاعدا؟ قال: بل قائما، قال: قلت فاني ربما استقبلت القبلة فدارت السفينة
~~قال: تحر القبلة بجهدك.

# * (377) * 4 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سليمان ابن خالد
~~قال: سألته عن الصلاة في السفينة؟ فقال: يصلي قائما فان لم يستطع القيام
~~فليجلس ويصلي وهو مستقبل القبلة، فان دارت السفينة فليدر مع القبلة ان قدر
~~على ذلك، وان لم يقدر على ذلك فليثبت على مقامه وليتحر القبلة بجهده، وقال:
~~يصلي النافلة مستقبل صدر السفينة وهو مستقبل القبلة إذا كبر ثم لا يضره حيث دارت.

# * (378) * 5 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد
~~بن اسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته
~~عن الصلاة في السفينة فقال: إذا كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرك
~~فصل قائما، وان كانت خفيفة تكفأ فصل قاعدا.

### || AUTO 12- باب صلاة الخوف

# * (379) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير
~~عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن صلاة الخوف قال:
~~يقوم الامام ويجئ طائفة من أصحابه فيقومون خلفه وطائفة بازاء العدو فيصلي PageV03P171 

# بهم الامام ركعة ثم يقوم ويقومون معه فيمثل قائما ويصلون هم الركعة
~~الثانية ثم يسلم بعضهم على بعض، ثم ينصرفون فيقومون في مقام أصحابهم، ويجئ
~~الاخرون فيقومون خلف الامام فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يجلس الامام
~~ويقومون هم فيصلون ركعة ms0819 اخرى ثم يسلم عليهم فينصرفون بتسليمة، قال: وفي
~~المغرب مثل ذلك يقوم الامام وتجئ طائفة فيقومون خلفه فيصلي بهم ثم يقوم
~~ويقومون فيمثل الامام قائما ويصلون الركعتين ويتشهدون ويسلم بعضهم على بعض
~~ثم ينصرفون فيقومون في موقف أصحابهم ويجئ الاخرون فيقومون في موقف أصحابهم
~~خلف الامام فيصلي بهم ركعة يقرأ فيها ثم يجلس ويتشهد ويقوم ويقومون معه
~~ويصلي بهم ركعة اخرى ثم يجلس ويقومون هم فيصلون ركعة اخرى ثم يسلم عليهم.

# * (380) * 2 - وعنه عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد بن عيسى عن علي
~~بن الحكم عن ابان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله باصحابه في غزاة ذات الرقاع صلاة
~~الخوف ففرق اصحابه فرقتين اقام فرقة بأزاء العدو وفرقة خلفه فكبر وكبروا
~~فقرأ وأنصتوا فركع وركعوا وسجد فسجدوا ثم استتم رسول الله صلى الله عليه
~~وآله قائما وصلوا لانفسهم ركعة ثم سلم بعضهم على بعض، ثم خرجوا إلى أصحابهم
~~وأقاموا بازاء العدو وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله صلى الله عليه واله
~~فصلى بهم ركعة ثم تشهد وسلم عليهم فقاموا فصلوا لانفسهم ركعة وسلم بعضهم
~~على بعض.

# * (381) * 3 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد عن ابي بصير قال: سمعت
~~أبا عبدالله عليه السلام يقول: ان كنت في ارض مخافة فخشيت لصا أو سبعا PageV03P172 

# فصل الفريضة وأنت على دابتك.

# * (382) * 4 - وعنه عن فضالة عن ابان عن عبدالرحمن بن ابى عبدالله قال:
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يخاف من سبع أو لص كيف يصلي؟ قال:
~~يكبر ويؤمى برأسه.

# * (383) * 5 - سعد عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن عبدالرحمن ابن ابى
~~نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن زرارة قال
~~قال أبوجعفر عليه السلام: الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة
~~إيماء ا على دابته، قال قلت: ارأيت ان لم يكن المواقف على وضوء كيف يصنع
~~ولا يقدر على ms0820 النزول؟ قال: يتيمم من لبد سرجه أو دابته أو من معرفة دابته
~~فان فيها غبارا ويصلي ويجعل السجود أخفض من الركوع ولا يدور إلى القبلة
~~ولكن أينما دارت دابته غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه.

### || AUTO 13- باب صلاة المطاردة والمسايفة

# * (384) * 1 - الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن عمربن اذينه عن زرارة
~~وفضيل ومحمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: في صلاة الخوف عند
~~المطاردة والمناوشة وتلاحم القتال فانه يصلي كل انسان منهم بالايماء حيث
~~كان وجهه فاذا كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال فان أمير المؤمنين
~~عليه السلام ليلة صفين وهي PageV03P173 

# ليلة الهرير لم يكن صلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل
~~صلاة إلا بالتكبير والتهليل والتسبيح والتمجيد والدعاء فكانت تلك صلاتهم
~~ولم يأمرهم باعادة الصلاة.

# * (385) * 2 - وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن صلاة القتال
~~فقال: إذا التقوا فاقتتلوا فانما الصلاة حينئذ بالتكبير وإذا كانوا وقوفا
~~فالصلاة إيماء ا.

# * (386) * 3 - سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن ابى عمير عن حماد ابن
~~عثمان عن عبدالله بن علي الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: صلاة
~~الزحف على الظهر إيماء برأسك وتكبير، والمسايفة تكبير مع إيماء، والمطاردة
~~إيماء يصلي كل رجل على حياله.

# * (387) * 4 - وعنه عن احمد بن محمد عن ابيه عن عبدالله بن المغيرة وأيوب
~~بن نوح عن عبدالله بن المغيرة قال: حدثني بعض أصحابنا عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال اقل مايجزي في حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة إلا
~~صلاة اللمغرب فان لها ثلاثا.

### || AUTO 14 - باب صلاة الغريق والمتوحد والمضطر

# بغير ذلك قال الشيخ رحمه الله: (ويصلي السابح في الماء عند غرقه أو
~~ضرورته إلى السباحة مؤميا إلى القبلة ان عرفها، وإلا ففي وجهه ويكون ركوعه
~~اخفض من سجوده PageV03P174 

# لان الركوع انخفاض منه والسجود إيماء إلى القبلة وكذلك صلاة المتوحل).

# * (388) * 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن هلال عن ابن مسكان عن ms0821 ابى
~~بصير قال قال ابوعبدالله عليه السلام: من كان في مكان لا يقدر على الارض
~~فليؤم إيماء ا.

# * (389) * 2 - سعد بن عبدالله عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو
~~بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~سألته عن الرجل يؤمي في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن
~~له موضع يسجد فيه؟ فقال: إذا كان هكذا فليؤم في الصلاة كلها.

# * (390) * 3 - وبهذا الاسناد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن
~~الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر ان يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا
~~جافا قال: يفتتح الصلاة فاذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى، وأذا رفع رأسه
~~من الركوع فليؤم بالسجود إيماء ا وهو قائم يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة
~~ويتشهد وهو قائم ويسلم.

# قال الشيخ رحمه الله: (وإذا كان ممنوعا بالرباط وما أشبهه صلى بحسب
~~استطاعته).

# * (391) * 4 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن خالد
~~عن ابيه عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الاسير يأسره المشركون فتحضره
~~الصلاة فيمنعه الذي اسره منها قال: يؤمى ايماء ا.

# قال الشيخ رحمه الله: (والمريض يصلي قائما مع قدرته) إلى قوله (ويكره).

# * (392) * 5 - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن
~~سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام قال:

PageV03P175



# المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا كيف قدر صلى، إما ان يوجه فيؤمى ايماء
~~ا وقال: يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جنبه الايمن ثم يؤمى
~~بالصلاة، فان لم يقدر ان ينام على جنبه الايمن فكيف ما قدر فانه له جائز،
~~ويستقبل بوجهه القبلة ثم يؤمى بالصلاة ايماء ا.

# * (393) * 6 - أحمد بن محمد عن عبدالله بن القاسم عن عمرو بن عثمان عن
~~محمد بن ابراهيم عمن حدثه عن ابى عبدالله عليه السلام قال: يصلي ms0822 المريض
~~قائما، فان لم يقدر على ذلك صلى جالسا، فان لم يقدر على ذلك صلى مستلقيا
~~يكبرثم يقرأ فاذا اراد الركوع غمض عينيه ثم يسبح فاذا سبح فتح عينيه فيكون
~~فتحه عينيه رفعه رأسه من الركوع، فاذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم يسبح فاذا
~~سبح فتح عينيه فيكون فتحه عينيه رفعه رأسه من السجود ثم يتشهد وينصرف.

# * (394) * 7 - وعنه عن النضر عن ابن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام
~~قال: لا تمسك بخمرك (1) وأنت تصلي ولا تستند إلى جدار إلا ان تكون مريضا.

# * (395) * 8 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عبدالجبار عن علي ابن
~~مهزيار قال: سألته عن المغمى عليه يوما أو اكثر من ذلك هل يقضي ما فاته من
~~الصلاة؟ فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.

# * (396) * 9 - محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن الحسن بن محبوب عن ابى
~~حمزة عن ابى جعفر عليه السلام في قول الله عزوجل: (الذين يذكرون الله
~~قياما) قال: الصحيح يصلي قائما (وقعودا) المريض يصلي جالسا (وعلى جنوبهم) PageV03P176 

# الذي يكون اضعف من المريض الذي يصلي جالسا.

# قال الشيخ رحمه الله: (ويكره له وضع الجبهة على سجادة يمسكها غيره
~~ومروحة).

# * (397) * 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن سماعة عن ابى بصير
~~قال: سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا يسجد عليه؟ فقال: لا إلا ان
~~يكون مضطرا ليس عنده غيرها، وليس شئ مما حرم الله إلا وقد احله لمن اضطر اليه.

# * (398) * 11 - وعنه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينه عن زرارة عن ابي
~~جعفر عليه السلام قال: سألته عن المريض قال: يسجد على الارض أو على مروحة
~~أو على سواك يرفعه هو افضل من الايماء، إنما كره من كره السجود على المروحة
~~من اجل الاوثان التي كانت تعبد من دون الله وإنالم نعبد غير الله قط، فاسجد
~~على المروحة أو على سواك أو على عود.

# * (399) * 12 - وعنه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينه ms0823 عمن اخبره عن ابي
~~جعفر عليه السلام انه سئل ما حد المرض الذي يضطر صاحبه؟ والمرض الذى يدع
~~صاحبه فيه الصلاة قائما؟ قال: بل الانسان على نفسه بصيرة قال: ذاك اليه هو
~~أعلم بنفسه.

# * (400) * 13 - وعنه عن فضالة بن ايوب عن جميل وابن ابي عمير عن جميل
~~قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام ما حد المرض الذي يصلي صاحبه قاعدا؟
~~فقال: ان الرجل ليوعك ويجرح ولكنه اعلم بنفسه إذا قوي فليقم.

PageV03P177



# * (401) * 14 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف عن بكار (1) قال:
~~سأله ابي - يعني أبا عبدالله عليه السلام - وأنا اسمع ما حد المرض الذي
~~يترك فيه الصوم؟ قال: إذا لم يستطع ان يتسحر.

# * (402) * 15 - الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي قال قال
~~الفقيه عليه السلام: المريض انما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر
~~فيها ان يمشي مقدار صلاته إلى ان يفرغ قائما.

### || AUTO 15 - باب صلاة العراة

# * (403) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز
~~عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب
~~ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه فقال: يصلي ايماء ا، وان كانت امرأة جعلت يدها
~~على فرجها، وان كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيؤميان ايماء ا ولا
~~يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما تكون صلاتهما ايماء ا برؤوسهما، قال:
~~وان كانا في ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه وموضوع عنهما التوجه فيه يؤميان
~~في ذلك ايماء ا رفعهما توجه ووضعهما.

# * (404) * 2 - سعد عن ابى جعفر عن الحسين بن سعيد عن النضر ابن سويد عن
~~عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن قوم صلوا جماعة
~~وهم عراة قال: يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس.

PageV03P178



# * (405) * 3 - محمد بن احمد بن يحيى عن ايوب بن نوح عن بعض اصحابنا عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: العاري الذي ليس ms0824 له ثوب إذا وجد حفرة دخلها
~~فسجد فيها وركع.

# وما ذكره بعد ذلك من كيفية الصلاة على الميت إذا كان عريانا، يدل على ذلك
~~ما رواه:

# * (406) * 4 - احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن مروان
~~بن مسلم عن عمار الساباطي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ما تقول في
~~قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فاذا هم برجل ميت عريان قد لفظه
~~البحر وهم عراة ليس عليهم إلا ازار أو رداء كيف يصلون عليه وهم عراة ليس
~~معهم فضل ثوب يكفنونه به؟ قال: يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على
~~عورته فيستر باللبن وبالحجر ثم يصلى عليه ثم يدفن، قلت: فلا يصلى عليه إذا
~~دفن؟ قال: لا يصلى على الميت بعدما يدفن ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى عورته.

### || AUTO 16- باب صلاة الاستخارة

# * (407) * 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن
~~خالد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عمرو بن حريث قال: قال ابو
~~عبدالله عليه السلام: صل ركعتين واستخر الله عزوجل فوالله ما استخار الله
~~مسلم إلا خار الله له البتة.

PageV03P179



# * (408) * 2 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن عمرو بن شمر عن جابر
~~عن ابى جعفر عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام إذا هم بأمر
~~حج أو عمرة أو بيع أو شراء أو عتق تطهر ثم صلى ركعتي الاستخارة يقرأ فيهما
~~سورة الحشر وسورة الرحمن ثم يقرأ المعوذتين وقل هو الله احد ثم يقول:
~~(اللهم ان كان كذا وكذا خيرا لي في ديني ودنياي وآخرتي وعاجل امري وآجله
~~فيسره لي على احسن الوجوه وأجملها، اللهم وان كان كذا وكذا شرا لي في ديني
~~ودنياي وآخرتي وعاجل امري وآجله فاصرفه عني على احسن الوجوه رب اعزم لي على
~~رشدي وان كرهت ذلك أو أبته نفسي).

# * (409) * 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ms0825 بن محمد عن ابن
~~فضال قال: سأل الحسن بن الجهم أبا الحسن عليه السلام لابن اسباط فقال له:
~~ما ترى له وابن اسباط حاضر ونحن جميعا يركب البحر أو البر إلى مصر وأخبره
~~بخبر طريق البر فقال: فأت المسجد في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين واستخر
~~الله مائة مرة ثم انظر أي شئ يقع في قلبك فاعمل به؟ قال له الحسن: البر أحب
~~الي له قال: والي.

# * (410) * 4 - وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن حديد عن
~~مرازم قال قال ابوعبدالله عليه السلام: إذا اراد احدكم شيئا فليصل ركعتين
~~وليحمد الله وليثن عليه ثم يصلي على محمد وآله ويقول: (اللهم ان كان هذا
~~الامر خيرا لي في ديني ودنياي فيسره لي وقدره وان كان على غير ذلك فاصرفه عني) PageV03P180 

# فسألته عن أي شئ اقرأ فيهما؟ فقال: اقرأ فيهما ما شئت وان شئت قرأت قل هو
~~الله احد وقل يا ايها الكافرون.

# * (411) * 5 - وعنه عن علي بن محمد عن سهل بن زياد ومحمد بن عيسى عن عمرو
~~بن ابراهيم عن خلف بن حماد عن اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام
~~قال قلت له: ربما اردت الامر فيفرق مني فريقان احدهما يأمرني والاخر ينهاني
~~فقال: إذا كنت كذلك فصل ركعتين واستخر الله مائة مرة ومرة ثم انظر أحزم
~~الامرين لك فافعله فان الخير فيه ان شاء الله ولتكن استخارتك في عافية فانه
~~ربما خير للرجل في قطع يده وموت ولده وذهاب ماله.

# * (412) * 6 - محمد بن يعقوب عن غير واحد عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد
~~البصري عن القاسم بن عبدالرحمن الهاشمي عن هارون بن خارجة عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: إذا اردت امرا فخذست رقاع فاكتب في ثلاث منها: (بسم الله
~~الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة افعله) وفي ثلاث
~~منها: (بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة
~~لا تفعل) ثم ضعها ms0826 تحت مصلاك فاذا فرغت فاسجد سجدة وقل فيها مائة مرة:
~~(أستخير الله برحمته خيرة في عافية) ثم استو جالسا وقل: (اللهم خر لي في
~~جميع اموري في يسر منك وعافية) ثم اضرب بيدك إلى الرقاع فشوشها واخرج واحدة
~~فان خرج ثلاث متواليات افعل فافعل ذلك الامر الذي تريده، وان خرج ثلاث
~~متواليات لاتفعل فلا تفعله، وان خرجت واحدة افعل والاخرى لا تفعل فاخرج من
~~الرقاع إلى خمس فانظر PageV03P181 

# اكثرها فاعمل به ودع السادسة لا تحتاج اليها.

# * (413) * 7 - وعنه عن علي بن محمد رفعه عنهم عليه السلام انه قال لبعض
~~اصحابه وقد سأله عن الامر يمضي فيه ولا يجد أحدا يشاوره فكيف يصنع؟ قال:
~~شاور ربك قال: فقال له: كيف؟ قال: انو الحاجة في نفسك واكتب رقعتين في
~~واحدة لا وفي واحدة نعم واجعلهما في بندقتين من طين ثم صل ركعتين واجعلهما
~~تحت ذيلك وقل: (يا الله اني اشاورك في امري هذا وأنت خير مستشار ومشير فأشر
~~علي ما فيه صلاح وحسن عاقبة) ثم ادخل يدك فان كان فيها نعم فافعل وان كان
~~فيها لا لا تفعل هكذا تشاور ربك.

# * (414) * 8 - وروى معاوية بن ميسرة عنه عليه السلام انه قال: ما استخار
~~الله عبد سبعين مرة بهذه الاستخارة إلا رماه الله بالخير يقول: (يا ابصر
~~الناضرين ويا اسمع السامعين ويا أسرع الحاسبين ويا ارحم الراحمين ويا احكم
~~الحاكمين صل على محمد وأهل بيته وخرلي في كذا وكذا).

### || AUTO 17 - باب صلاة الحوائج

# * (415) * 1 - روى سماعة بن مهران عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان
~~احدكم أذا مرض دعا الطبيب وأعطاه وإذا كان له حاجة إلى سلطان رشا
~~البواب.وأعطاه، ولو ان احدكم إذا فدحه أمر فزع إلى الله تعالى فتطهر وتصدق
~~بصدقة قلت PageV03P182 

# أو كثرت ثم دخل المسجد فصلى ركعتين فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي
~~وأهل بيته ثم قال: (اللهم ان عافيتني من مرضي أو رددتني من سفري أو عافيتني
~~مما اخاف من كذا وكذا) إلا آتاه الله ذلك وهي ms0827 اليمين الواجبة وما جعل الله
~~تعالى عليه في الشكر.صلاة اخرى للحاجة

# * (416) * 2 - روى موسى بن القاسم البجلي عن صفوان بن يحيى ومحمد ابن
~~سهيل عن اشياخهما عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا حضرت لك حاجة مهمة
~~إلى الله عزوجل فصم ثلاثة أيام متوالية الاربعاء والخميس والجمعة، فاذا كان
~~يوم الجمعة ان شاء الله فاغتسل والبس ثوبا جديدا ثم اصعد إلى اعلى بيت في
~~دارك وصل فيه ركعتين وارفع يديك إلى السماء ثم قل: (اللهم اني حللت بساحتك
~~لمعرفتي بوحدانيتك وصمدانيتك وانه لا قادر على قضاء حاجتي غيرك وقد علمت يا
~~رب انه كلما تظاهرت نعمك علي اشتدت فاقتي اليك وقد طرقني هم كذا وأنت بكشفه
~~عالم غير معلم واسع غير متكلف، فأسألك باسمك الذي وضعته على الجبال فنسفت،
~~ووضعته على السماء فانشقت، وعلى النجوم فانتشرت، وعلى الارض فسطحت، وأسألك
~~بالحق الذي جعلته عند محمد والائمة - وتسميهم إلى آخرهم - ان تصلي على محمد
~~وأهل بيته وان تقضي حاجتي وان تيسر لي عسرها وتكفيني مهمها، فان فعلت فلك
~~الحمد، وان لم تفعل فلك الحمد غير جائر في حكمك ولامتهم في قضاء ك ولا حائف
~~في عدلك) وتلصق خدك بالارض وتقول: (اللهم ان يونس بن متى عبدك دعاك في بطن الحوت PageV03P183 

# وهو عبدك قاستجبت له وأنا عبدك ادعوك فاستجب لي) ثم قال ابوعبدالله عليه
~~السلام إذا كانت لي الحاجة فادعو بهذا الدعاء فارجع وقد قضيت.

# صلاة اخرى للحاجة

# * (417) * 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن
~~دويل عن مقاتل قال: قلت للرضا عليه السلام جعلت فداك علمني دعاء ا لقضاء
~~الحوائج فقال: إذا كانت لك حاجة إلى الله مهمة فاغتسل والبس انظف ثيابك وشم
~~شيئا من الطيب ثم ابرز تحت السماء فصل ركعتين تفتتح الصلاة فتقرأ فاتحة
~~الكتاب وقل هو الله احد خمس عشرة مرة ثم تركع فتقرأ خمس عشرة مرة على مثال
~~صلاة التسبيح غير ان القراء ة خمس عشرة مرة فاذا سلمت فاقرأها ms0828 خمس عشرة مرة
~~ثم تسجد وتقول في سجودك: (اللهم ان كل معبود من لدن عرشك إلى قرار ارضك فهو
~~باطل سواك فانك انت الله الحق المبين اقض لي حاجة كذا وكذا الساعة الساعة)
~~وتلح فيما اردت.وصلوات الحوائج اكثر من ان نستوفيها وفيما ذكرناه كفاية ان
~~شاء الله.

### || AUTO 18 - باب صلاة الشكر

# * (418) * 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن
~~اسماعيل عن ابى اسماعيل السراج عن هارون بن خارجة عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: قال لي في صلاة الشكر: إذا انعم الله عزوجل عليك بنعمة فصل ركعتين PageV03P184 

# تقرأ في الاولى بفاتحة الكتاب وقل هو الله احد وتقرأ في الثانية بفاتحة
~~الكتاب وقل يا أيها الكافرون وتقول في الركعة الاولى في ركوعك وسجودك
~~(الحمد الله شكرا شكرا وحمدا) وتقول في الركعة الثانية في ركوعك وسجودك
~~(الحمد لله الذي استجاب دعائي وأعطاني مسألتي).

### || AUTO 19- باب صلاة يوم المبعث وليلة النصف من شعبان

# * (419) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد رفعه عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان فصل اربع ركعات تقرأ في كل ركعة
~~الحمد وقل هو الله احد مائة مرة فاذا فرغت فقل: (اللهم انى اليك فقير واني
~~عائذ بك ومنك خائف وبك مستجير، رب لا تبدل اسمي ولا تغير جسمي، رب لاتجهد
~~بلائي ولا تشمت بي اعدائي، اعوذ بعفوك من عقابك، واعوذ برضاك من سخطك،
~~واعوذ برحمتك من عذابك، واعوذ بك منك جل ثناؤك أنت كما أثنيت على نفسك وفوق
~~ما يقول القائلون) قال: وقال ابوعبدالله عليه السلام: يوم سبعة وعشرين من
~~رجب نبئ فيه رسول الله صلى الله عليه وآله من صلى فيه أي وقت شاء اثنتي
~~عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة بأم القرآن وسورة مما تيسر فاذا فرغ وسلم جلس
~~مكانه، ثم قرأ أم القرآن اربع مرات والمعوذات الثلاث كل واحدة اربع مرات
~~فاذا فرغ وهو في مكانه قال: (لا اله إلا الله ms0829 والله اكبر والحمد لله وسبحان
~~الله ولا حول ولا قوة إلا بالله) اربع مرات ثم يقول: (الله الله ربي ولا
~~اشرك به شيئا) اربع مرات ثم يدعو فلا يدعو بشئ الا استجيب له في كل حاجة
~~إلا ان يدعو في جائحة (1) قوم أو قطيعة رحم.

PageV03P185



### || AUTO 20 - باب صلاة التسبيح وغيرها من الصلوات

# * (420) * 1 - الحسين بن سعيد عن بسطام عن ابى عبدالله عليه السلام قال:
~~قال له رجل: جعلت فداك أيلتزم الرجل أخاه؟ فقال: نعم ان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله يوم افتتح خيبر اتاه الخبر ان جعفرا قد قدم فقال: والله ما ادري
~~بايهما أنا اشد سرورا؟ أبقدوم جعفر أو بفتح خيبر قال: فلم يلبث ان جاء جعفر
~~قال: فوثب رسول الله صلى الله عليه وآله فالتزمه وقبل ما بين عينيه قال
~~فقال له الرجل: الاربع الركعات التي بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~أمر جعفرا عليه السلام أن يصليها؟ فقال: لما قدم عليه السلام عليه قال له:
~~يا جعفر ألا اعطيك؟ ألا امنحك؟ ألا احبوك؟ قال فتشوف الناس ورأوا انه يعطيه
~~ذهبا أو فضة قال: بلى يا رسول الله قال: صل اربع ركعات متى ما صليتهن غفر
~~لك ما بينهن ان استطعت كل يوم وإلا فكل يومين أو كل جمعة أو كل شهر أو كل
~~سنة فانه يغفر لك ما بينهما، قال: كيف اصليها؟ قال: تفتتح الصلاة ثم تقرأ
~~ثم تقول خمس عشرة مرة وأنت قائم (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
~~والله اكبر) فاذا ركعت قلت ذلك عشرا، وإذا رفعت رأسك فعشرا، وإذا سجدت
~~فعشرا، فاذا رفعت رأسك فعشرا، وإذا سجدت الثانية عشرا، وإذا رفعت رأسك
~~عشرا، فذلك خمس وسبعون يكون ثلثمائة في اربع ركعات فهن الف ومأتان وتقرأ في
~~كل ركعة بقل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون.

# * (421) * 2 - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن ابى عبدالله عن علي ابن
~~اسباط عن ابراهيم بن ابى البلاد قال قلت ms0830 لابى الحسن عليه السلام: أي شئ لمن
~~صلى صلاة جعفر؟ قال: لو كان عليه مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوبا لغفر الله له، PageV03P186 

# قلت: هذه لنا؟ قال: فلمن هي إلا لكم خاصة ! ! قال: فأي شئ تقرأ فيها؟
~~قلت: اعترض القران قال: لا إقرأ فيها إذا زلزلت الارض وإذا جاء نصر الله
~~وإنا أنزلناه في ليلة القدر وقل هو الله احد.

# * (422) * 3 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن يحيى ابن عمران
~~عن ذريح عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ان شئت صل صلاة التسبيح بالليل
~~وان شئت بالنهار وان شئت في السفر وان شئت جعلتها في نوافلك وان شئت جعلتها
~~من قضاء صلاة.

# * (423) * 4 - وفي رواية ابراهيم بن عبدالحميد عن ابى الحسن عليه السلام
~~يقرأ في الاولى إذا زلزلت وفي الثانية والعاديات وفي الثالثة إذا جاء نصر
~~الله وفي الرابعة قل هو الله احد، قلت فما ثوابها؟ قال: لو كان عليه مثل
~~رمل عالج ذنوبا غفر الله له ثم نظر الي فقال: انما ذلك لك ولاصحابك.

# * (424) * 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محسن ابن احمد
~~عن ابان قال سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: من كان مستعجلا يصلي صلاة
~~جعفر مجردة ثم يقضي التسبيح وهو ذاهب في حوائجه.

# * (425) 6 - وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن عبدالله ابن القاسم
~~ذكره عمن حدثه عن ابى سعيد المدائنى قال قال لي ابوعبدالله عليه السلام:
~~ألا اعلمك شيئا تقوله في صلاة جعفر؟ فقلت: بلى فقال: إذا كنت في آخر سجدة
~~من الاربع ركعات فقل إذا فرغت من تسبيحك: (سبحان من لبس العز والوقار،
~~سبحان من تعطف بالمجد وتكرم به، سبحان من لاينبغي التسبيح إلا له، سبحان PageV03P187 

# من احصى كل شئ علمه، سبحان ذى المن والنعم، سبحان ذي القدرة والامر (1)
~~اللهم اني اسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الاعظم
~~وكلماتك التامة التي تمت صدقا وعدلا صل على محمد وأهل ms0831 بيته وافعل بي كذا وكذا).

# * (426) * 7 - وعنه عن محمد بن الحسين عن سهل بن زياد عن علي ابن اسباط
~~عن الحكم بن مسكين عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام من
~~صلى صلاة جعفر كتب له من الاجر مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله
~~لجعفر؟ قال: اي والله.

# * (427) * 8 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن
~~البرقي سعدان عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: من صلى
~~اربع ركعات يقرأ في كل ركعة قل هو الله احد خمسين مرة لم ينفتل وبينه وبين
~~الله ذنب.

# * (428) * 9 - وعنه عن علي بن محمد باسناده عن بعضهم عليهم السلام في قول
~~الله عزوجل: (إن ناشئة الليل هي اشد وطئا وأقوم قيلا) قال: هي ركعتان بعد
~~المغرب تقرأ في أول ركعة بفاتحة الكتاب وعشر من اول البقرة وآية السخرة من
~~قوله: (وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات
~~والارض وإختلاف الليل والنهار) إلى قوله: (لا يات لقوم يعقلون) وخمس عشرة
~~مرة قل هو الله احد، وفى الركعة الثانية فاتحة الكتاب وآية الكرسي وآخر
~~البقرة من قوله: (لله ما في السماوات وما في الارض) إلى ان تختم السورة
~~وخمس عشرة مرة قل هو الله PageV03P188 

# احد ثم ادع بعد هذا بما شئت قل: ومن واضب عليه كتب الله له بكل صلاة
~~سمائة الف حجة.

### || AUTO 21- باب الصلاة على الاموات

# قال الشيخ رحمه الله: (والصلاة عليهم تكبير ودعاء واستغفار) إلى قوله:
~~(فاذا حضرت).

# * (429) * 1 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن محمد بن
~~مسلم وزرارة انهما سمعا أبا جعفر عليه السلام يقول: ليس في الصلاة على
~~الميت قراء ة ولا دعاء موقت إلا ان تدعو بما بدالك، وأحق الاموات ان يدعى
~~له ان يبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله.

# * (430) * 2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد ms0832 عن علي
~~بن الحكم عن عثمان بن عبدالملك الحضرمي عن ابى بكر الحضرمي قال: قال
~~ابوجعفر عليه السلام: يا أبا بكر اتدري كم الصلاة على الميت؟ قلت: لا قال:
~~خمس تكبيرات فتدري من اين اخذت الخمس تكبيرات؟ قلت لا قال: اخذت الخمس
~~تكبيرات من الخمس صلوات من كل صلاة تكبيرة.

# * (431) * 3 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن محمد
~~بن مهاجر عن امه ام سلمة قالت: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: كان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله اذا صلى على ميت كبر وتشهد ثم كبر فصلى على
~~الانبياء ودعا ثم PageV03P189 

# كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة ودعا للميت ثم كبر وانصرف فلما نهاه
~~الله عزوجل عن الصلاة على المنافقين كبر وتشهد ثم كبر فصلى على النبيين
~~عليهم السلام ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة وانصرف ولم يدع للميت.

# قال الشيخ رحمه الله: (فاذا حضرت ميتا للصلاة عليه فقف إن كان رجلا عند
~~وسطه وإن كانت امرأة عند صدرها).

# * (432) * 4 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد
~~بن محمد بن ابي نصر عن موسى بن بكر عن ابى الحسن عليه السلام قال: إذا صليت
~~على المرأة فقم عند رأسها، وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره.

# * (433) * 5 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبدالله بن المغيرة عن
~~بعض أصحابنا عن ابى عبدالله عليه السلام قال قال امير المؤمنين عليه
~~السلام: من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها، ويكون مما يلي صدرها، وإذا
~~صلى على الرجل فليقم في وسطه.

# وليس بين هذين الخبرين اختلاف لان الحديث الاول قال: ان كان رجلا فعند
~~صدره يعني الوسط لانه يعبر عن الشئ باسم ما يجاوره، وكذلك في قوله ان كانت
~~المرأة عند رأسها لان الرأس يقرب من الصدر فجاز ان يعبر عنه به ويؤكد ايضا
~~ما ذكرناه ما رواه:

# * (434) * 6 - علي بن الحسن عن احمد بن ادريس عن ms0833 محمد بن سالم عن احمد بن
~~النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابى جعفر عليه السلام قال: كان PageV03P190 

# رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم من الرجل بحيال السرة ومن النساء أدون
~~من ذلك قبل الصدر.

# قال الشيخ رحمه الله: (ثم ارفع يديك بالتكبير حيال وجهك) إلى قوله: (ولا
~~تبرح من مكانك حتى ترفع الجنازة على ايدي الرجال).

# * (435) * 7 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن
~~جنايز الرجال والنساء إذا اجتمعت فقال: يقدم الرجل قدام المرأة قليلا وتوضع
~~المرأة أسفل من ذلك قليلا عند رجليه ويقوم االامام عند رأس الميت فيصلي
~~عليهما جميعا، وسألته عن الصلاة على الميت فقال: خمس تكبيرات تقول إذا كبر
~~(اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله،
~~اللهم صل على محمد وآله محمد وعلى أئمة الهدى واغفر لنا ولا خواننا الذين
~~سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم،
~~اللهم اغفر لا حيائنا وأمواتنا من المؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبنا على
~~قلوب خيارنا واهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء إلى صراط
~~مستقيم) فان قطع عليك التكبيرة الثانية فلا يضرك فقل: (اللهم هذا عبدك وابن
~~عبدك وابن امتك أنت أعلم به افتقر اليك واستغنيت عنه اللهم تجاوز عن سيئاته
~~وزد في احسانه واغفر له وارحمه ونور له في قبره ولقيه حجته والحقه بنبيه
~~ولا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده) قل هذا حين تفرغ من الخمس تكبيرات فاذا
~~فرغت سلمت عن يمينك.

# * (436) * 8 - الحسن بن محبوب عن ابى ولاد قال: سألت أبا عبدالله عليه
~~السلام عن التكبير على الميت فقال: خمس تكبيرات تقول إذا كبرت (اشهد ان PageV03P191 

# لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم صل على محمد وآل محمد) ثم تقول:
~~(اللهم ان هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وقد قبضت روحه اليك وقد احتاج
~~إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه ms0834 اللهم ولا نعلم من ظاهره إلا خيرا وأنت أعلم
~~بسريرته، اللهم ان كان محسنا فضاعف احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن اسائته)
~~ثم تكبر الثانية ثم تفعل ذلك في كل تكبيرة.ترتيب التكبيرات بين الادعية وقد
~~قدمناه في خبر ام سلمة عن ابى عبدالله عليه السلام وهذا الخبر قد جاء
~~بالادعية ولم يتضمن الفصل بينهما بالتكبير فينبغي ان يكون الامر في الفصل
~~بين شهادة ان لا أله إلا الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله
~~والدعاء للمؤمنين والدعاء للميت حسب ما تضمن الخبر الاول الذي قدمناه، وأما
~~ما ذكره عليه السلام من قوله عليه السلام فاذا فرغت سلمت عن يمينك فانه خرج
~~مخرج التقية لان الصلاة على الميت ليس فيها تسليم.والذي يدل على ذلك ما رواه:

# * (437) * 9 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد
~~بن سنان عن عبدالله بن مسكان عن الحلبي قال قال ابوعبدالله عليه السلام:
~~ليس في الصلاة على الميت تسليم.

# * (438) * 10 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد
~~بن عثمان عن الحلبي وزرارة عن ابى جعفر وابى عبدالله عليهما السلام قالا:
~~ليس في الصلاة على الميت تسليم.

# * (439) * 11 - احمد بن محمد عن اسماعيل بن سعد الاشعري عن PageV03P192 

# ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصلاة على الميت فقال: أما
~~المؤمن فخمس تكبيرات وأما المنافق فأربع ولا سلام فيها.

# * (440) * 12 - فاما ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل
~~ابن بزيع عن عمه حمزة بن بزيع عن علي بن سويد عن الرضا عليه السلام فيما
~~نعلم قال في الصلاة على الجنائز تقرأ في الاولى بام الكتاب وفي الثانية
~~تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وتدعو في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات
~~وتدعو في الرابعة لميتك والخامسة تنصرف بها.فاول ما في هذا الخبر انه قال
~~عن الرضا عليه السلام فيما نعلم ولم يروه متيقنا وانما رواه شاكا وما يكون
~~الرواي شاكا فيمن يخبر عنه ms0835 يجوز ان يكون قدوهم في قوله تقرأ في الاولى بام
~~الكتاب وأيضا فانه روى:

# * (441) * 13 - احمد بن محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل بن
~~بزيع عن عمه عن علي بن سويد السائي عن ابى الحسن الاول عليه السلام مثل
~~ذلك.وروى في هذه الرواية عن ابى الحسن الاول يعني موسى عليه السلام وفي
~~الرواية الاولى عن الرضا عليه السلام والراوي واحد.وهذا بين انه قدوهم في
~~الاصل ولو صح كان محمولا على ضرب من التقية لانه موافق لمذاهب بعض العامة،
~~والذي يدل على ان الصلاة على الميت لا قراء ة فيها ما رواه:

# * (442) * 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن PageV03P193 

# ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن محمد بن مسلم وزرارة ومعمر بن يحيى
~~واسماعيل الجعفي عن ابي جعفر عليه السلام قال: ليس في الصلاة على الميت
~~قراء ة ولا دعاء موقت تدعو كما بدالك وأحق الموتى ان يدعى له المؤمن (1)
~~وان يبدأ بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله.

# وأما ما ذكره رحمه الله من أنه يرفع يديه بالتكبير في الاولة ولا يرفعهما
~~في باقي التكبيرات فقد روى ذلك:

# * (443) * 15 - محمد بن احمد بن يحيى عن غياث مرسلا ورواه سعد عن ابى
~~جعفر عن ابيه عن عبدالله بن المغيرة عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبدالله عن
~~على عليهما السلام انه كان لا يرفع يده في الجنازة إلا مرة واحدة يعني في
~~التكبير.

# * (444) * 16 - وروى علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله عن سعد ابن
~~عبدالله ومحمد بن يحيى جميعا عن سلمة بن الخطاب قال: حدثني اسماعيل بن
~~اسحاق ابن ابان الوراق عن جعفر عن ابيه عليهما السلام قال: كان امير
~~المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام يرفع يده في أول التكبير على الجنازة
~~ثم لا يعود حتى ينصرف.وهذه الروايات وان كانت قد وردت فلو ان انسانا رفع
~~يديه في جميع التكبيرات لم يكن بذلك مأثوما بل كان يستحق به الثواب.والذي
~~يدل ms0836 على ذلك ما رواه:

# * (445) * 17 - احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبدالرحمن بن
~~العرزمي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: صليت خلف ابى عبدالله PageV03P194 

# عليه السلام على جنازة فكبر خمسا يرفع يده في كل تكبيرة.

# * (446) * 18 - وروى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
~~محمد بن عيسى عن يونس قال: سألت الرضا عليه السلام قلت: جعلت فداك إن الناس
~~يرفعون ايديهم في التكبير على الميت في التكبيرة الاولى ولا يرفعون فيما
~~بعد ذلك فاقتصر على التكبيرة الاولى كما يفعلون؟ أو ارفع يدي في كل تكبيرة؟
~~فقال: ارفع يديك في كل تكبيرة.

# * (447) * 19 - وروى احمد بن محمد بن سعيد بن عقدة في كتاب الرجال قال:
~~حدثني احمد بن عمر بن محمد بن الحسن قال: حدثنا ابي قال: حدثنا محمد بن
~~عبدالله بن خالد مولى بني الصيداء انه صلى خلف جعفر بن محمد عليه السلام
~~على جنازة فرآه يرفع يديه في كل تكبيرة.

# على ان الروايات الاولة موافقة لمذاهب بعض العامة فيوشك ان تكون خرجت
~~مخرج التقية.

# * (448) * 20 - محمد بن احمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابيه عن حفص بن غياث
~~عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان إذا صلى على جنازة لم
~~يبرح من مصلاه حتى يراها على ايدي الرجال.

# قال الشيخ رحمه الله: (وان كان الميت طفلا فقل بعد التكبيرة الرابعة
~~اللهم هذا الطفل كما خلقته قادرا وقبضته طاهرا فاجعله لابويه نورا وارزقنا
~~أجره ولا تفتنا بعده).

# * (449) * 21 - وروى علي بن الحسين عن محمد ابن احمد بن يحيى عن ابى
~~الجوزاء المنبه بن عبدالله عن الحسين بن علوان عن عمرو PageV03P195 

# ابن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام في الصلاة على الطفل
~~انه كان يقول: (اللهم اجعله لابويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا).ثم قال الشيخ
~~رحمه الله: (وان كان مستضعفا).

# * (450) * 22 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى ms0837 عمير
~~عن عمر بن اذينة عن الفضيل بن يسار عن ابى جعفر عليه السلام قال: إذا صليت
~~على المؤمن فادع له واجتهد في الدعاء وان كان واقفا مستضعفا فكبر وقل:
~~(اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم).

# * (451) * 23 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن
~~بن محبوب عن عبدالله بن غالب عن ثابت ابى المقدام قال: كنت مع ابى جعفر
~~عليه السلام فاذا بجنازة لقوم من جيرته فحضرها وكنت قريبا منه فسمعته يقول:
~~(اللهم انك خلقت هذه النفوس وأنت تميتها وأنت تحييها وأنت اعلم بسرايرها
~~وعلانيتها منا ومستقرها ومستودعها اللهم وهذا عبدك ولا اعلم منه سوء ا وأنت
~~أعلم به وقد جئناك شافعين له بعد موته فان كان مستوجبا فشفعنا فيه واحشره
~~مع من كان يتولاه).

# * (452) * 24 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير
~~عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لما مات
~~عبدالله بن أبي بن سلول حضر النبي صلى الله عليه وآله جنازته فقال عمر
~~لرسول الله يا رسول الله: ألم ينهك الله ان تقوم على قبره؟ فسكت فقال: يا
~~رسول الله ألم ينهك الله ان تقوم على قبره؟ فقال له: ويلك وما يدريك ما قلت
~~!؟ اني قلت: (اللهم احش جوفه نارا واملا قبره نارا واصله نارا) قال
~~ابوعبدالله عليه السلام: فأبدى من PageV03P196 

# رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان يكره.

# * (453) * 25 - وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي ابن ابراهيم
~~عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن زياد بن عيسى عن عامر بن السمط عن ابي
~~عبدالله عليه اسلام ان رجلا من المنافقين مات فخرج الحسين بن علي عليه
~~السلام يمشي معه فلقيه مولى له فقال له الحسين عليه السلام: أين تذهب يا
~~فلان؟ قال فقال له مولاه: افر من جنازة هذا المنافق ان اصلي عليها فقال له
~~الحسين عليه السلام: انظر ان تقوم ms0838 على يميني فما تسمعني ان اقول فقل مثله
~~فلما ان كبر عليه وليه قال الحسين عليه السلام: (اللهم اللعن فلانا عبدك
~~الف لعنة مؤتلفة غير مختلفة، اللهم اخز عبدك في عبادك وبلادك واصله حر نارك
~~واذقه أشد عذابك فانه كان يتولى اعداء ك ويعادي او لياء ك ويبغض أهل بيت نبيك).

### || AUTO 22 - باب الزيادات

# قال الشيخ رحمه الله: (روي عن الصادقين عليهما السلام) إلى قوله: (ولا
~~صلاة عند آل محمد صلى الله عليه واله).

# * (454) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير
~~عن حماد بن عثمان وهشام بن سالم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول
~~الله صلى الله عليه وآله يكبر على قوم خمسا وعلى قوم آخرين اربعا، وإذا كبر
~~على رجل اربعا اتهم يعني بالنفاق.

# * (455) * 2 - وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين PageV03P197 

# ابن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابى بصير عن ابى جعفر
~~عليه السلام قال: كبر رسول الله صلى الله عليه وآله على حمزة سبعين تكبيرة،
~~وكبر علي عليه السلام على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة: قال كبر خمسا
~~خمسا كلما ادركه الناس قالوا يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل
~~فيضعه فيكبر عليه خمسا حتى انتهى إلى قبره خمس مرات.

# قال الشيخ رحمه الله: (ولا صلاة عند آل محمد على من لا يعقل الصلاة).

# * (456) * 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير
~~عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل
~~عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ قال: إذا عقل الصلاة، قلت: متى تجب
~~الصلاة عليه؟ قال: إذا كان ابن ست سنين والصيام إذا أطاقه.

# * (457) * 4 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن زرارة
~~قال: رأيت ابنا لابي عبدالله عليه السلام في حياة ابى جعفر عليه السلام ms0839
~~يقال له عبدالله فطيم قد درج فقلت له: يا غلام من الذي إلى جنبك؟ لمولى لهم
~~فقال: هذا مولاي، فقال له المولى يمازحه: لست لك بمولى، فقال: ذاك شر لك
~~فطعن في جنازة الغلام فمات (1) فاخرج في سفط إلى البقيع فخرج ابوجعفر عليه
~~السلام وعليه جبة خز صفراء وعمامة خز صفراء ومطرف خز اصفر فانطلق يمشي إلى
~~البقيع وهو معتمد علي والناس يعزونه على ابن ابنه فلما انتهى إلى البقيع
~~تقدم ابوجعفر عليه السلام فصلى عليه فكبر عليه اربعا ثم امر به فدفن ثم اخذ
~~بيدي فتنحابي، ثم قال: انه لم يكن يصلي PageV03P198 

# على الاطفال انما كان امير المؤمنين عليه السلام يأمر بهم فيدفنون من
~~وراء وراء ولا يصلي عليهم وانما صليت عليه من اجل أهل المدينة كراهية ان
~~يقولوا لا يصلون على أطفالهم.

# * (458) * 5 - احمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي عن علي بن
~~جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الصبي أيصلى عليه
~~إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ قال: إذا عقل الصلاة صلي عليه.

# * (459) * 6 - فاما ما رواه ابن ابى عمير عن عبدالله بن سنان عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل
~~ولم يصح ولم يورث من الدية ولا من غيرها وإذا استهل فصل عليه وورثه.

# فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب أو التقية لئلا ينافي ما قدمناه
~~ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه: * (460) * 7 - محمد بن احمد بن يحيى عن
~~احمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابى عبدالله
~~عليه السلام انه سئل عن المولود مالم يجر عليه القلم هل يصلى عليه؟ قال: لا
~~انما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم.

# قال الشيخ رحمه الله: (ومن ادرك تكبيرة على الميت أو اثنتين تمم).

# * (461) * 8 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عيص ابن القاسم قال:
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام ms0840 عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة -
~~قال: يتم مابقي.

PageV03P199



# * (462) * 9 - سعد عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن خالد بن ماد
~~القلانسي عن رجل عن ابي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول في الرجل يدرك مع
~~الامام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين فقال: يتم التكبير وهو يمشي معها
~~فاذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر، فان كان ادركهم وقد دفن كبر على القبر.

# * (463) * 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابيه عن عبدالله بن المغيرة عن
~~عبدالله بن مسكان عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا ادرك
~~الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا.

# * (464) * 11 - عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن ابي جميلة عن زيد الشحام
~~قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصلاة على الجنايز إذا فات الرجل
~~منها التكبيرة أو الثنتان أو الثلاث قال: يكبر ما فاته.

# * (465) * 12 - فاما ما رواه سعد بن عبدالله عن الحسن بن موسى الخشاب عن
~~غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام عن ابيه عليه
~~السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: لا يقضى ما سبق من تكبير الجنايز.

# فالوجه في هذه الرواية انه لا يقضي كما كان يبتدأ به من الفصل بينهما
~~بالدعاء وانما يقضي متتابعا على ما فصله الحلبي في روايته المتقدمة.

# قال الشيخ رحمه الله: (ولا بأس بالصلاة على القبر يوما وليلة فان زاد على
~~يوم وليلة لم تجز الصلاة عليه).

# * (466) * 13 - سعد عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن هشام ابن سالم
~~عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس ان يصلي الرجل على الميت بعدما يدفن.

PageV03P200



# * (467) * 14 - وعنه عن ابي جعفر عن ابيه عن عبدالله بن المغيرة عن
~~عبدالله بن مسكان عن مالك مولى الجهم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا
~~فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن.

# * (468) * 15 - وعنه عن ابي جعفر ms0841 عن الحسين بن علي بن يوسف عن معاذ بن
~~ثابت الجوهري عن عمرو بن جميع عن ابى عبدالله عليه السلام قال: كان رسول
~~الله صلى الله عليه وآله إذا فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر.

# * (469) * 16 - فأما مارواه محمد بن احمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن
~~زياد بن مروان عن يونس بن ظبيان عن ابى عبدالله عليه السلام عن ابيه عليه
~~السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصلى على قبر أو يقعد
~~عليه أو يبنى عليه.

# * (470) * 17 - وعنه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة
~~عن عمار بن موسى عن ابى عبدالله عليه السلام إنه سئل عمن صلى عليه فلما سلم
~~الامام فاذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه قال: يسوى وتعاد الصلاة عليه
~~وان كان قد حمل مالم يدفن، فان دفن فقد مضت الصلاة عليه ولا يصلى عليه وهو مدفون.

# * (471) * 18 - وعنه عن السياري عن محمد بن اسلم عن رجل من أهل الجزيرة
~~قال: قلت للرضا عليه السلام يصلى على المدفون بعد ما يدفن؟ قال: لا لو جاز
~~لاحد لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله قال: بل لا يصلى على المدفون ولا
~~على العريان.

# فهذه الاخبار وما أشبهها مما وردفي معناها يجوز ان يكون المراد بها انه
~~لا تجوز PageV03P201 

# الصلاة على المدفون بعد مضي يوم وليلة عليه، لا انه يراد بها انه لا تجوز
~~الصلاة عليه في الحال أو بعده بساعة أو في ذلك اليوم، وإذا احتمل ذلك لم
~~يكن بينها وبين ما تقدم من الاخبار تناف وان لم تحمل على هذا الضرب من
~~التأويل لاحتجنا إلى إسقاط تلك الا حاديث جملة، وهذا لايجوز، ويحتمل ان
~~يكون المراد بالاخبار المتقدمة التي تضمنت جواز الصلاة على الميت بعد الدفن
~~إنما أراد بها الدعاء له دون الصلاة المخصوصة لان ذلك يسمى صلاة في اللغة.

# ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه:

# * (472) * 19 - علي بن الحسين عن سعد عن احمد ms0842 بن محمد بن عيسى عن احمد بن
~~محمد بن ابي نصر عن الحسين بن موسى عن جعفر بن عيسى قال: قدم ابوعبدالله
~~عليه السلام مكة فسألني عن عبدالله بن أعين فقلت: مات فقال: مات؟ قلت: نعم
~~قال: فانطلق بنا إلى قبره حتى نصلي عليه قلت: نعم فقال: لا ولكن نصلي عليه
~~هاهنا فرفع يديه يدعو واجتهد في الدعاء وترحم عليه.

# * (473) * 20 - الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن حريز عن
~~محمد بن مسلم أو زرارة قال: الصلاة على الميت بعد ما يدفن إنما هو الدعاء
~~قال: قلت فالنجاشي لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله؟ فقال: لا انما دعاله.

# قال الشيخ رحمه الله: (ويصلى على الميت في كل وقت من اليوم والليلة).

# * (474) * 21 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار
~~عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه
~~السلام قال: يصلى على الجنازة في كل ساعة انها ليست بصلاة ركوع ولا سجود
~~وانما تكره PageV03P202 

# الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود
~~لانها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان.

# قال الشيخ رحمه الله: (ولا بأس بالصلاة على الميت بغير وضوء وكذلك للجنب)

# * (475) * 22 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى
~~عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن
~~الجنازة اصلي عليها على غير وضوء؟ فقال: نعم إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد
~~وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء.

# * (476) * 23 - وعنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وابي علي
~~الاشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبدالحميد بن سعد
~~قال قلت لابي الحسن عليه السلام الجنازة يخرج بها ولست على وضوء فان ذهبت
~~أتوضأ فاتتني الصلاة أيجزيني أن اصلي عليها وأنا على غير وضوء؟ قال: تكون
~~على طهر ms0843 أحب إلي.وهذه الرواية تضمنت ان الطهارة أفضل وهي تدل على ان غير
~~الطهارة أيضا جائز، ويجوز ان يتيمم الانسان بدلا من الطهارة أذا خاف ان
~~تفوته الصلاة، روى ذلك:

# * (477) * 24 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى
~~عن الحسين بن سعيد عن اخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل مرت
~~به جنازة وهو على غير طهر قال: يضرب بيديه على حائط اللبن فيتيمم.

# * (478) * 25 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد PageV03P203 

# الكندي عن الميثمي عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: قلت له تصلي الحايض على الجنازة؟ قال: نعم ولا
~~تقف معهم تقوم مفردة.

# * (479) * 26 - علي عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم
~~قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الحائض تصلي على الجنازة؟ قال: نعم
~~ولا تقف معهم تقف مفردة.

# * (480) * 27 - سعد عن ابي جعفر عن عبدالرحمن بن ابى نجران والحسين بن
~~سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الطامث
~~تصلي على الجنازة لان ليس فيها ركوع ولا سجود، والجنب يتيمم ويصلي على
~~الجنازة.

# * (481) * 28 - وعنه عن ابي جعفر عن عثمان عن سماعة عن ابي عبدالله عليه
~~السلام عن المرأة الطامث إذا حضرت الجنازة فقال: تتيمم وتصلي عليها وتقوم
~~وحدها بارزة من الصف.

# * (482) * 29 - وعنه عن ابي جعفر عن ابيه والعباس بن معروف عن عبدالله بن
~~المغيرة عن رجل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الحائض تصلي على
~~الجنازة؟ فقال: نعم ولا تقف معهم، والجنب يصلي على الجنازة.

# قال الشيخ رحمه الله: (وأولى الناس بالصلاة على الميت أولا هم بميراثه)
~~إلى آخر الباب.

# * (483) * 30 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي PageV03P204 

# عمير عن بعض أصحابه عن ابي عبدالله عليه السلام قال: يصلي على الجنازة
~~أولى الناس بها أو يأمر من ms0844 يحب.

# * (484) * 31 - وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين
~~بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: قلت له المرأة تموت من أحق الناس بالصلاة عليها؟ قال:
~~زوجها قلت: الزوج أحق من الاب والولد والاخ؟ قال: نعم ويغسلها.

# * (485) * 32 - فأما مارواه محسن بن أحمد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن
~~بن ابي عبدالله قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الصلاة على المرأة
~~الزوج أحق بها أو الاخ؟ قال: الاخ.

# * (486) * 33 - احمد بن ابى عبدالله عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حفص ابن
~~البختري عن ابى عبدالله عليه السلام في المرأة تموت ومعها اخوها وزوجها
~~أيهما يصلي عليها؟ قال: اخوها أحق بالصلاة عليها.فالوجه في هذين الخبرين ان
~~تحملهما على ضرب من التقية لانهما موافقان لمذاهب العامة.

# * (487) * 34 - محمد بن مسعود العياشي عن محمد بن نصير قال: حدثنا محمد
~~بن الحسين عن جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: سألت عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال: تؤمهن في النافلة فأما في
~~المكتوبة PageV03P205 

# فلا ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن.

# * (488) * 35 - وعنه عن العباس بن المغيرة قال: حدثني الفضل بن شاذان عن
~~ابن ابي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: قلت
~~المرأة تؤم السناء؟ قال: لا إلا على الميت أذا لم يكن أحد أولى منها تقوم
~~وسطهن في الصف فتكبر ويكبرن

# * (489) * 36 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد
~~عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا حضر الامام الجنازة فهو أحق الناس
~~بالصلاة عليها.

# * (490) * 37 - محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن
~~السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين
~~عليه السلام: إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها ان ms0845
~~قدمه ولي الميت والا فهو غاصب.

# * (491) * 38 - محمد بن يعقوب عن سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران عن سيف
~~بن عميرة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يصلى على الجنازة بحذاء ولا
~~بأس بالخف.تم الجزء الثاني من كتاب الصلاة والحمد لله والمنة وعلى نبيه
~~وآله الصلاة والرحمة PageV03P206 

### || AUTO ابواب الزيادات في الجزء الثاني من كتاب الصلاة
### ||| AUTO 23 - باب الصلاة في السفر

# * (492) * 1 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة
~~عن سماعة قال: سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ فقال: في مسيرة يوم
~~وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ، ومن سافر قصر الصلاة وأفطر الا ان يكون
~~رجلا مشيعا (1) أو خرج إلى صيد أو إلى قرية له يكون مسيرة يوم يبيت إلى
~~اهله لا يقصر ولا يفطر.

# * (493) * 2 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبدالله بن يحيى الكاهلي
~~قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: في التقصير في الصلاة قال: بريد
~~في بريد اربعة وعشرون ميلا.

# * (494) * 3 - فأما مارواه علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن
~~جميل عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: التقصير في بريد والبريد أربعة فراسخ.

# * (495) * 4 - عنه عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابى ايوب قال: قلت لابي
~~عبدالله عليه السلام أدنى ما يقصر فيه المسافر؟ فقال: بريد.

# فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين الخبرين الاولين لان الوجه فيهما ان
~~المسافر إذا أراد الرجوع من يومه فقد وجب عليه التقصير في أربعة فراسخ، يدل
~~على ذلك ما رواه:

PageV03P207



# * (496) * 5 - سعد عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة
~~بن ايوب عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام أدنى ما يقصر
~~فيه المسافر؟ فقال: بريد ذاهبا وبريد جائيا.

# على ان الذي نقوله في ذلك انه يجب القصر إذا كان مقدار السفر ثمانية
~~فراسخ وإذا كان أربعة فراسخ كان بالخيار في ذلك إن شاء أتم ms0846 وإن شاء قصر،
~~والذي يدل على جوار التقصير في أربعة فراسخ مارواه:

# * (497) * 6 - احمد بن محمد عن محمد بن ابي عمير عن عبدالله بن بكير قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عن القادسية (1) أخرج اليها أتم أم اقصر؟
~~قال: وكم هي؟ قلت: هي التي رأيت قال: قصر.

# * (498) * 7 - سعد عن احمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن حماد ابن عثمان
~~عن ابي اسامة زيد الشحام قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: يقصر
~~الرجل الصلاة في مسيرة إثني عشر ميلا.

# * (499) * 8 - وعنه عن ابي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن معاوية بن
~~عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام في كم أقصر الصلاة؟ فقال: في يريد
~~ألا ترى ان أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير.

# * (500) * 9 - وعنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن جعفر بن بشير عن
~~حماد بن عثمان عن محمد بن النعمان عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن التقصير فقال: في أربعة فراسخ.

PageV03P208



# * (501) * 10 - وعنه عن محمد بن الحسين عن معاوية بن حكيم عن ابى مالك
~~الحضرمي عن ابى الجارود قال: قلت لابى جعفر عليه السلام في كم التقصير؟
~~فقال: في بريد.

# * (502) * 11 - عنه عن محمد بن الحسين عن معاوية بن حكيم عن سليمان بن
~~محمد الخثعمي عن أسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام في كم
~~التقصير؟ فقال: في يريد، ويحهم كأنهم لم يحجوا مع رسول الله صلى الله عليه
~~وآله فقصروا.

# * (503) * 12 - عنه عن ابي جعفر عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه عن
~~ابيه علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسن الاول عليه السلام عن الرجل يخرج في
~~سفره وهو مسيرة يوم قال: يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم وان كان يدور
~~في عمله.

# * (504) * 13 - فأما ما رواه احمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن ابي الحسن
~~الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يريد السفر في ms0847 كم يقصر؟ فقال: في
~~ثلاثة برد.

# فهذا خبر موافق للعامة ولسنا نعمل به.

# * (505) * 14 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسن بن
~~محبوب عن ابى جميلة عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا بأس
~~للمسافر أن يتم السفر مسيرة يومين.

# فهذا الخبر ايضا موافق للعامة وليس عليه العمل لان الذي يجب فيه PageV03P209 

# التقصير القدر الذي ذكرناه سواء كانت مسيرة يومين أو أقل أواكثر، ويجوز
~~أن يكون الخبر محمولا على من يسير في اليومين أقل مما يجب فيه التقصير
~~فخينئذ يجب عليه التمام، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:

# * (506) * 15 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير
~~عن ابي ايوب عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن التقصير قال: فقال:
~~في بريدين أو بياض يوم.

# * (507) * 16 - عنه عن العباس عن عبدالله بن المغيرة عن معاوية بن عمار
~~قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ان أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات قال:
~~ويلهم أو ويحهم وأي سفر أشد منه !؟ لا تتم.

# * (508) * 17 - سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
~~فضالة عن ابان بن عثمان عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن رجل سافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته قال: إذا نزلت
~~قراك وضيعتك فاتم الصلاة وإذا كنت في غير أرضك فقصر.

# * (509) * 18 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عمران ابن محمد
~~قال: قلت لابي جعفر الثاني عليه السلام جعلت فداك ان لي ضيعة على خمسة عشر
~~ميلا خمسة فراسخ فربما خرجت اليها فأقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو
~~سبعة أيام فأتم الصلاة أم أقصر؟ فقال: قصر في الطريق وأتم في الضيعة.

# * (510) * 19 - وعنه عن علي بن إسحاق بن سعد عن موسى بن PageV03P210 

# الخزرج قال: قلت لابي الحسن عليه السلام اخرج إلى ضيعتي ومن منزلي اليها
~~إثنى عشر فرسخا أتم الصلاة ms0848 أم اقصر؟ قال: أتم.

# * (511) * 20 - عنه عن محمد بن سهل عن ابيه قال: سألت ابا الحسن عليه
~~السلام عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة وممره على ضياع بني عمه
~~أيقصر ويفطر أو يتم ويصوم؟ قال: لا يقصر ولا يفطر.

# * (512) * 21 - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي ابن فضال
~~عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبدالله
~~عليه السلام في الرجل يخرج في سفره فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها قال:
~~يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة، ولا يقصر وليصم إذا حضره الصوم
~~وهو فيها.

# قال محمد بن الحسن: ما تتضمن هذه الاخبار من الامر بالاتمام في ضيعة
~~الانسان يحتمل وجوها منها انه إنما أمر بالاتمام إذا أراد المقام عشرة ايام
~~والذي يدل على ذلك ما رواه:

# * (513) * 22 - سعد بن عبدالله عن إبراهيم بن هاشم عن اسماعيل بن مرار
~~(1) عن يونس بن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: من أتى ضيعته ثم لم يرد المقام عشرة ايام قصر، وان أراد المقام عشرة
~~ايام أتم الصلاة.

# * (514) * 23 - عنه عن إبراهيم عن البرقي عن سليمان بن جعفر PageV03P211 

# الجعفري عن موسى بن حمزة بن بزيع قال: قلت لابي الحسن عليه السلام جعلت
~~فداك ان لي ضيعة دون بغداد فأخرج من الكوفة اريد بغداد فأقيم في تلك الضيعة
~~فأقصر أم اتم؟ فقال: ان لم تنو المقام عشرا فقصر.

# والوجه الثاني ان تكون الاخبار محمولة على من يمر بمنزل له كان قد
~~استوطنه ستة أشهر فصاعدا فحينئذ يجب عليه التمام، يدل على ذلك مارواه:

# * (515) * 24 - سعد عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن حماد ابن عثمان عن
~~علي بن يقطين قال: قلت لابي الحسن الاول عليه السلام الرجل يتخذ المنزل
~~فيمر به أيتم صلاته أم يقصر؟ قال: كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل وليس
~~لك ان تتم فيه. ms0849

# * (516) * 25 - عنه عن احمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن
~~علي قال: سألت ابا الحسن الاول عليه السلام عن رجل يمر ببعض الامصار وله
~~بالمصر دار وليس المصر وطنه أيتم صلاته أم يقصر؟ قال: يقصر الصلاة، والضياع
~~مثل ذالك إذا مربها.

# * (517) * 26 - عنه عن ايوب بن نوح عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن
~~الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في
~~الطريق يتم الصلاة أم يقصر؟ قال: يقصر إنما هو المنزل الذى توطنه.

# * (518) * 27 - عنه عن ايوب عن صفوان بن يحيى عن سعد بن ابى خلف قال: سأل
~~علي بن يقطين ابا الحسن الاول عليه السلام عن الدار تكون للرجل PageV03P212 

# بمصر أو الضيعة فيمر بها قال: إذا كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة وان
~~كان مما لم يسكنه فليقصر.

# * (519) * 28 - عنه عن ايوب بن نوح عن ابى طالب عن احمد بن محمد ابن ابى
~~نصر عن حماد بن عثمان عن علي بن يقطين قال: قلت لابى الحسن الاول عليه
~~السلام ان لي ضياعا ومنازل، بين القرية والقريتين الفرسخان والثلاثة فقال:
~~كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير.

# * (520) * 29 - عنه عن محمد بن احمد عن احمد بن الحسين عن محمد بن
~~اسماعيل بن بزيع عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقصر في
~~ضيعته؟ فقال: لا بأس مالم ينو مقام عشرة ايام إلا ان يكون له فيها منزل
~~يستوطنه، فقلت: ما الاستيطان؟ فقال: أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة
~~أشهر فاذا كان كذلك يتم فيها متى يدخلها وقال: وأخبرني محمد بن اسماعيل انه
~~صلى في ضيعته فقصر في صلاته، فقال احمد وأخبرني علي بن إسحاقبن سعد واحمد
~~بن محمد جميعا ان ضيعته التي قصر فيها الحمراء.

# * (521) * 30 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير
~~عن عبدالله بن المغيرة عن حذيفة بن منصور عن ابى عبدالله عليه ms0850 السلام قال:
~~سمعته يقول: خرجت إلى أرض لي فقصرت ثلاثا وأتممت ثلاثا.

# * (522) * 31 - فأما ما رواه احمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن عبدالله بن
~~بكير عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام PageV03P213 

# الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها أيتم أم يقصر؟ قال يتم.

# * (523) * 32 - ومارواه محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن وغيره عن سهل بن
~~زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل
~~يخرج إلى ضيعته فيقيم اليوم واليومين والثلاث أيقصر أم يتم؟ قال: يتم
~~الصلاة كلما أتى ضيعة من ضياعه.

# فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لانه ليس فيهما مقدار المسافة
~~التي يخرج فيها وإذا لم يكن ذلك فيهما احتمل ان يكون المراد بهما إذا كانت
~~الضيعة قريبة اليه فلا يجب عليه حينئذ التقصير.

# * (524) * 33 - احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبدالله بن المغيرة عن
~~اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه عليه السلام قال: سبعة لا يقصرون
~~الصلاة: الجابي يدور في جبايته، والامير الذي يدور في إمارته، والتاجر الذي
~~يدور في تجارته من سوق إلى سوق، والراعي، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر
~~ومنبت الشجر، والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، والمحارب الذي يقطع
~~السبيل.

# * (525) * 34 - عنه عن محمد بن عيسى عن ابى المعزا عن محمد بن مسلم عن
~~أحدهما عليه السلام قال: ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير ولا على
~~المكارين ولا على الجمالين.

PageV03P214



# * (526) * 35 - احمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: قال
~~ابوجعفر عليه السلام: أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو في حضر
~~المكاري والكري والراعي والاشتقان (1) لانه عملهم.

# * (527) * 36 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبدالرحمن عن
~~إسحاق بن عمار قال: سألته عن الملاحين والاعراب هل عليهم تقصير؟ قال: لا
~~بيوتهم معهم.

# * (528) * 37 - فأما ما رواه سعد عن احمد بن محمد ms0851 عن الحسين بن سعيد عن
~~فضالة عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال:
~~المكاري والجمال إذا جد بهما السير فليقصرا.

# * (529) * 38 - عنه عن احمد عن الحسين عن فضالة عن ابان بن عثمان عن
~~الفضل بن عبدالملك قال سألت ابا عبدالله عليه السلام: عن المكارين الذين
~~يختلفون فقال، إذا جدوا السير فليقصروا.

# فالوجه في هذين الخبرين ما ذكره محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله قال:
~~هذا محمول على من يجعل المنزلين منزلا فيقصر في الطريق ويتم في المنزل،
~~والذي يكشف عن ذلك ما رواه:

# * (530) * 39 - سعد عن احمد عن عمران بن محمد بن عمران الاشعري عن بعض
~~أصحابنا يرفعه إلى ابى عبدالله عليه السلام قال: الجمال والمكاري PageV03P215 

# إذا جد بهما السير فليقصرا فيما بين المنزلين ويتما في المنزل.

# * (531) * 40 - سعد عن ابراهيم بن هاشم عن اسماعيل بن مرار عن يونس بن
~~عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال:
~~المكاري ان لم يستقر في منزله إلا خمسة ايام أو أقل قصر في سفره بالنهار
~~وأتم بالليل وعليه صوم شهر رمضان، فان كان له مقام في البلد الذي يذهب اليه
~~عشرة ايام واكثر قصر في سفره وأفطر.

# * (532) * 41 - عنه عن محمد بن خالد الطيالسي عن سيف بن عميرة عن إسحاق
~~بن عمار قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن الذين يكرون الدواب يختلفون
~~كل الايام أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر؟ قال: نعم.

# * (533) * 42 - سعد عن ابي جعفر عن ابيه ومحمد بن خالد البرقي عن عبدالله
~~بن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن
~~المكارين الذين يكرون الدواب وقلت يختلفون كل ايام كلما جاء هم شئ إختلفوا
~~فقال: عليهم التقصير إذا سافروا.

# * (534) * 43 - عنه عن عبدالله بن جعفر عن محمد بن جزك قال: كتبت إلى ابي
~~الحسن الثالث عليه السلام ان لي جمالا ولي قواما عليها ولست اخرج فيها إلا
~~في طريق مكة لرغبتي في الحج ms0852 أو في الندرة إلى بعض المواضع فما يجب علي إذا
~~انا خرجت معهم ان اعمل؟ أيجب علي التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو
~~التمام؟ فوقع عليه السلام إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا
~~إلى طريق مكة فعليك تقصير وافطار.

PageV03P216



# * (535) * 44 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن ابان بن عثمان عن
~~الفضل بن عبدالملك قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المسافر ينزل على
~~بعض أهله يوما وليلة قال: يقصر الصلاة .

# * (536) * 45 - سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن ابن بكير قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاث أيقصر الصلاة؟
~~قال: لا إلا ان يشيع الرجل اخاه من الدين، وان التصيد مسير باطل لا يقصر
~~الصلاة فيه، وقال: يقصر إذا شيع اخاه.

# * (537) * 46 - احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة
~~قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أو يتم؟
~~قال: يتم لانه ليس بمسير حق.

# * (538) * 47 - عنه عن عمران بن محمد بن عمران القمي عن بعض أصحابنا عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو
~~يومين يقصر أو يتم فقال: ان خرج لقوته وقوت عياله فليفطر ويقصر، وان خرج
~~لطلب الفضول فلا ولا كرامة.

# * (539) * 48 - الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن
~~عثمان عن ابي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل: (فمن اضطر غير باغ
~~ولا عاد (1) قال: الباغي باغي الصيد والعادى هو السارق ليس لهما ان يأكلا PageV03P217 

# الميتة إذا اضطرا اليها هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على
~~المسلمين وليس لهما أن يقصرا في الصلاة.

# * (540) * 49 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي بن عباس ابن عامر
~~عن ابان بن عثمان عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عمن يخرج من
~~أهله بالصقور والبزاة والكلاب يتنزه ms0853 الليلة والليلتين والثلاثة هل يقصر؟ من
~~صلاته أم لا يقصر؟ قال: إنما خرج في لهولا يقصر قلت: الرجل يشيع أخاه اليوم
~~واليومين في شهر رمضان قال: يفطر ويقصر فان ذلك حق عليه.

# * (541) * 50 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن
~~صفوان عن عبدالله قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يتصيد فقال:
~~ان كان يدور حوله فلا يقصر، وان كان يجاوز الوقت فليقصر.

# * (542) * 51 - عنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن بعض أصحابنا
~~عن ابي بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ليس على صاحب الصيد تقصير
~~ثلاثة ايام وإذا جاوز الثلاثة لزمه.فالوجه في هذين الخبرين من كان صيده
~~لقوته وقوت عياله، فاما من كان صيده للهو فلا يجوز له التقصير على ما بيناه.

# * (543) * 52 - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد السياري عن بعض أهل
~~العسكر قال: خرج عن ابي الحسن عليه السلام ان صاحب الصيد يقصر مادام على
~~الجادة، فاذا عدل من الجادة أتم، فاذا رجع اليها قصر.

PageV03P218



# * (544) * 53 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسين ابن
~~عثمان عن اسماعيل بن جابر قال: إستأذنت ابا عبدالله عليه السلام ونحن نصوم
~~رمضان لنلقى وليدا بالاعوص فقال: تلقه وافطر.

# * (545) * 54 - عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاعن محمد عن
~~أحدهما عليه السلام قال: إذا شيع الرجل أخاه فليقصر قلت: أيهما افضل يصوم
~~أو يشيعه ويفطر؟ قال: يشيعه لان الله قد وضعه عنه إذا شيعه.

# * (546) * 55 - احمد بن محمد بن عيسى عن حماد بن عثمان عن حريز عن زرارة
~~عن ابي جعفر عليه السلام قال: قلت له أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغى له
~~أن يكون مقصرا ومتى ينبغي له ان يتم؟ فقال: إذا دخلت أرضا فأيقنت ان لك بها
~~مقام عشرة أيام فأتم الصلاة، وان لم تدر ما مقامك بها تقول: غدا أخرج أو
~~بعد غد فقصر ما بينك وبين ان ms0854 يمضي شهر، فاذا تم لك شهر فأتم الصلاة وان
~~أردت ان تخرج من ساعتك.

# * (547) * 56 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن عبدالصمد بن محمد
~~عن حنان عن ابيه عن ابي جعفر عليه السلام قال: إذا دخلت البلدة فقلت اليوم
~~اخرج أو غدا اخرج فاستتممت عشرا (1) فأتم.فهذا الخبر محمول على الاستحباب
~~بدلالة ما قدمناه من الاخبار ويزيد ذلك بيانا:

# * (548) * 57 - ما رواه علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير PageV03P219 

# عن ابي قال: سأل محمد بن مسلم ابا جعفر عليه السلام وانا أسمع عن المسافر
~~ان حدث نفسه باقامة عشرة ايام قال: فليتم الصلاة فان لم يدر ما يقيم يوما
~~أو اكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم وان كان أقام يوما أو صلاة واحدة.

# فقال له محمد بن مسلم: بلغني انك قلت خمسا؟ فقال: قد قلت ذاك، قال
~~ابوايوب فقلت انا: جعلت فداك يكون أقل من خمسة ايام؟ فقال: لا.قال محمد بن
~~الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من الامر بالاتمام إذا أراد مقام خمسة ايام
~~محمول على انه إذا كان بمكة أو بالمدينة، يدل على ذلك ما رواه:

# * (594) * 58 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى
~~عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن المسافر يقدم الارض فقال: ان حدثته
~~نفسه ان يقيم عشرا فليتم وان قال: اليوم أخرج أو غدا اخرج ولا يدري فليقصر
~~ما بينه وبين شهر فان مضى شهر فليتم ولا يتم في أقل من عشرة إلا بمكة
~~والمدينة وان أقام بمكة والمدينة خمسا فليتم.

# * (550) * 59 - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال.عن
~~عبدالله بن بكير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون بالبصرة
~~وهو من أهل الكوفة له بهادار ومنزل فيمر بالكوفة وانما هو مجتاز لا يريد
~~المقام إلا بقدر ما يتجهز يوما أو يومين قال: يقيم في جانب المصر ويقصر،
~~قلت: فان دخل أهله؟ قال: عليه التمام.

# * (551) * 60 ms0855 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن PageV03P220 

# وهب عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا دخلت بلدا وانت تريد المقام
~~عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم، وان أردت دون العشرة فقصر ما بينك وبين
~~شهر فاذا تم الشهر فأتم الصلاة، قال: قلت: دخلت بلدا أول يوم من شهر رمضان
~~ولست اريد ان اقيم عشرا فقال: قصر وافطر قلت: فاني مكثت كذلك أقول غدا أو
~~بعد غد فافطر الشهر كله واقصر؟ قال: نعم هما واحد إذا قصرت أفطرت وإذا
~~أفطرت قصرت.

# * (552) * 51 - سعد بن موسى بن عمر عن علي بن النعمان عن منصور بن حازم
~~عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام
~~عشرة ايام فأتم الصلاة، فان تركه رجل جاهل فليس عليه إعادة.

# * (553) * 62 - سعد عن ابي جعفر عن الحسن بن محبوب عن ابي ولاد الحناط
~~قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: اني كنت نويت حين دخلت المدينة ان اقيم
~~بها عشرة ايام فأتم الصلاة ثم بدالي بعد ان لا اقيم بها فماترى لي اتم أم
~~اقصر؟ فقال: ان كنت حين دخلت المدينة صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس
~~لك ان تقصر حتى تخرج منها، وان كنت حين دخلتها على نيتك التمام فلم تصل
~~فيها صلاة فريضة واحده بتمام حتى بدا لك ان لا تقيم فأنت في تلك الحال
~~بالخيار ان شئت فأنو المقام عشرا وأتم، وان لم تنو المقام فقصر ما بينك
~~وبين شهر فاذا مضى لك شهر فأتم الصلاة.

# * (554) * 63 - وأما ما رواه سعد بن عبدالله عن ابي جعفر بن محمد بن خالد
~~البرقي عن حمزة بن عبدالله الجعفري قال: لما أن نفرت من منى نويت PageV03P221 

# المقام بمكة فأتممت الصلاة حتى جاء نى خبر من المنزل فلم أجد بدا من
~~المصير إلى المنزل ولم ادر أتم ام اقصر وأبوالحسن عليه السلام يومئذ بمكة
~~فأتيته فقصصت عليه القصة فقال: ارجع إلى التقصير.

# فالوجه في هذا الخبر انه انما أمره بالرجوع ms0856 إلى التقصير إذا حصل مسافرا
~~وخرج فأما قبل ذلك فلا، حسب ما قدمناه.

# * (555) * 64 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم
~~عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة
~~أيتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله؟ قال: بل يكون مقصرا حتى يدخل اهله.

# * (556) * 65 - عنه عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته.

# * (557) * 66 - سعد بن عبدالله عن ابى جعفر عن علي بن حديد والحسين ابن
~~سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن ابى جعفر عن محمد بن مسلم قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو
~~في الطريق فقال: يصلي ركعتين وان خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصلي
~~اربعا.ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:

# * (558) * 67 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسماعيل بن جابر قال: قلت
~~لابى عبدالله عليه السلام يدخل علي وقت الصلاة وانا في السفر فلا PageV03P222 

# اصلي حتى أدخل اهلي فقال: صل وأتم الصلاة، قلت: فدخل علي وقت الصلاة وانا
~~في أهلي اريد السفر فلا اصلي حتى اخرج؟ فقال: فصل وقصر فان لم تفعل فقد
~~خالفت والله رسول الله صلى الله عليه وآله.لان الوجه في الجمع بينهما ان من
~~دخل من سفره وكان الوقت باقيا بمقدار ما يتم فعليه أن يصلي على التمام وان
~~خاف فوت الوقت فعليه التقصير، وكذلك حكم من خرج إلى السفر فان خاف الفوت
~~قصر وان كان عليه وقت تمم.والذي يدل على ذلك مارواه:

# * (559) * 68 - سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد ابن عثمان
~~عن إسحاق بن عمار قال: سمعت ابا الحسن عليه السلام يقول في الرجل يقدم من
~~سفره في وقت الصلاة فقال: ان كان لا يخاف الوقت فليتم وان كان يخاف خروج
~~الوقت فليقصر.

# * (560) * 69 - عنه عن محمد بن الحسين ms0857 عن الحكم بن مسكين عن رجل عن ابى
~~عبدالله عليه السلام في الرجل يقدم من سفر في وقت الصلاة فقال: ان كان لا
~~يخاف خروج الوقت فليتم وان كان يخاف خروج الوقت فليقصر.ويحتمل ان يكون
~~الاتمام توجه إلى من دخل من سفره وكان قد دخل عليه الوقت وهو مسافر على ضرب
~~من الاستحباب، يدل على ذلك ما رواه:

# * (561) * 70 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن
~~عميرة عن منصور بن حازم قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: إذا كان
~~في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل ان يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله فان شاء قصر PageV03P223 

# وإن شاء أتم والا تمام أحب إلي.

# * (562) * 71 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا
~~قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: إذا زالت الشمس وانت في المصر وأنت تريد
~~السفر فأتم، فاذا خرجت بعد الزوال قصر العصر.

# * (563) * 72 - احمد بن محمد عن ابن فضال عن داود بن فرقد عن بشير النبال
~~قال: خرجت مع ابي عبدالله عليه السلام حتى أتينا الشجرة فقال لي ابوعبدالله
~~عليه السلام: يا نبال فقلت: لبيك قال: انه لم يجب على أحد من أهل هذا
~~العسكر ان يصلي اربعا اربعا غيري وغيرك وذاك انه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج.

# * (564) * 73 - علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن علي بن يقطين عن ابي
~~الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل خرج في سفر ثم تبدوله الاقامة وهو في
~~صلاته قال: يتم إذا بدت له الاقامة.

# * (565) * 74 - احمد بن محمدعن محمد بن سهل عن ابيه قال: سألت ابا الحسن
~~عليه السلام عن الرجل يخرج في سفر ثم تبدوله الاقامة وهو في صلاته أيتم أم
~~يقصر؟ قال: يتم إذا بدت له الاقامة.

# * (566) * 75 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال
~~قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل يريد السفر فيخرج متى يقصر؟ قال: إذا
~~توارى ms0858 من البيوت، قلت: الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس فقال:

PageV03P224



# إذا خرجت فصل ركعتين.

# * (567) * 76 - عنه عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي
~~جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة
~~حتى قدم فهو يريد يصليها إذا قدم إلى أهله، فنسي حين قدم إلى أهله ان
~~يصليها حتى ذهب وقتها قال: يصليها ركعتين صلاة المسافر لان الوقت دخل وهو
~~مسافر فكان ينبغي له ان يصلي عند ذلك.

# * (568) * 77 - عنه عن فضالة بن ايوب عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي
~~جعفر عليه السلام قال إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم أو
~~مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه لا يزيد على ذلك ولا ينقص، من نسي أربعا
~~فليقض أربعا مسافرا كان أو مقيما، وان نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر
~~مسافرا كان أو مقيما.

# * (569) * 78 - سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن صفوان ابن يحيى عن
~~عيص بن القاسم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى وهو مسافر
~~فأتم الصلاة قال: ان كان في الوقت فليعد وان كان الوقت قد مضى فلا.ولا
~~ينافي هذا الخبر ما رواه:

# * (570) * 79 - سعد عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلا
~~عن ابي ايوب عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل
~~ينسى فيصلي في السفر اربع ركعات قال: ان ذكر في ذلك اليوم فليعد وان لم PageV03P225 

# يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه.لان ما يتضمن هذا الخبر من الامر
~~بالاعادة بعد انقضاء الوقت في ذلك اليوم فمحمول على الاستحباب، وما تضمن
~~الخبر الاول مادام الوقت باقيا محمول على الوجوب.

# * (571) * 80 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابن ابي نجران
~~عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن مسلم قالا قلنا لابي جعفر عليه
~~السلام: رجل صلى في السفر أربعا ms0859 أيعيد أم لا؟ قال: ان كان قرأت عليه آية
~~التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وان لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا
~~إعادة عليه.

# * (572) * 81 - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابى عمير عن محمد بن إسحاق ابن
~~عمار قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن إمرأة كانت معنا في السفر وكانت
~~تصلي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية قال: ليس عليها قضاء.

# * (573) * 82 - احمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن
~~عبدالله بن مسكان ومحمد بن النعمان الاحول عن ابى عبدالله عليه السلام قال:
~~إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فان كانت الاولى فليجعل الفريضة
~~في الركعتين الاولتين وان كانت العصر فليجعل الاولتين نافلة والاخيرتين فريضة.

# * (574) * 83 - عنه عن احمد بن محمد بن ابي نصرعن داود بن الحصين عن ابى
~~العباس الفضل بن عبدالملك عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا يؤم الحضري
~~المسافر ولا المسافر الحضري، فان ابتلى بشئ من ذلك فأم قوما حضريين فاذا أتم PageV03P226 

# الركعتين سلم ثم اخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم، وإذا صلى المسافر خلف قوم
~~حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وان صلى معهم الظهر فليجعل الاولتين الظهر
~~والاخيرتين العصر.

# * (575) * 84 - سعد عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن الحسن بن علي ابن فضال
~~عن ابي المعزا حميد بن المثنى عن عمران عن محمد بن علي انه سأل ابا عبدالله
~~عليه السلام عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين قال: فليصل
~~صلاته ثم يسلم وليجعل الاخيرتين سبحة.

# * (576) * 85 - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان قال
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المسافر يصلي خلف المقيم قال: يصلي ركعتين
~~ويمضي حيث شاء.

# * (577) * 86 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة بن محمد عن
~~سماعة قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن وقت صلاة الليل في السفر فقال:
~~من حين تصلي العتمة إلى ان ينفجر الصبح.

# * (578) * 87 - احمد بن محمد عن ابن ابى ms0860 عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي
~~عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان خشيت ان لا تقوم في آخر الليل وكانت بك
~~علة أو أصابك برد فصل وأوتر من أول الليل في السفر.

# * (579) * 88 - محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان ابن يحيى عن
~~منصور بن حازم عن ابان بن تغلب قال: خرجت مع ابى عبدالله عليه السلام فيما
~~بين مكة والمدينة فكان يقول أما انتم فشباب تؤخرون وأما انا فشيخ PageV03P227 

# أعجل، فكان يصلي صلاة الليل أول الليل.

# * (580) * 89 - احمد بن محمد عن محمد ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي
~~قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن صلاة الليل والوتر في أول الليل في
~~السفر إذا تخوفت البرد أو كانت علة فقال: لا بأس انا أفعل ذلك.

# * (581) * 90 - احمد بن محمد عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان عن عبدالله
~~بن مسكان عن الحلبي انه سأل ابا عبدالله عليه السلام عن صلاة النافلة على
~~البعير والدابة فقال: نعم حيث كان متوجها وكذلك فعل رسول الله صلى الله
~~عليه وآله.

# * (582) * 91 - عنه عن ابن ابى نصر عن العلا عن محمد بن مسلم قال قال لي
~~ابوجعفر عليه السلام: صل صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل.

# * (583) * 92 - عنه عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار قال: قرأت في
~~كتاب لعبد الله بن محمد إلى ابى الحسن عليه السلام إختلف أصحابنا في
~~رواياتهم عن ابي عبدالله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر فروى بعضهم
~~ان صلهما في المحمل، وروى بعضهم ان لا تصلهما إلا على الارض فاعلمني كيف
~~تصنع انت لا قتدي بك في ذلك؟ فوقع عليه السلام: موسع عليك بأية عملت.

# * (584) * 93 - عنه عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسن ابن
~~علي عن عبدالله بن المغيرة وصفوان بن يحيى ومحمد بن ابى عمير عن أصحابهم عن
~~ابى عبدالله عليه السلام في الصلاة في المحمل فقال: صل متربعا وممدود
~~الرجلين وكيف أمكنك.

PageV03P228



# * (585) * 94 - عنه ms0861 عن محمد بن خالد البرقي عن جعفر بن بشير عن معاوية
~~ابن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة
~~الليل في السفر وهو يمشي، ولا بأس ان فاتته صلاة الليل ان يقضيها بالنهار
~~وهو يمشي يتوجه إلى القبلة ثم يمشي ويقرأ فاذا أراد أن يركع حول وجهه إلى
~~القبلة وركع وسجد ثم مشى.

# * (586) * 95 - عنه عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن ابراهيم الكرخي
~~عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له اني أقدر على ان اتوجه إلى القبلة
~~في المحمل فقال: ما هذا الضيق أما لك برسول الله صلى الله عليه وآله اسوة؟ !.

# * (587) * 96 - عنه عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن ايوب ابن نوح
~~عن عبدالله بن المغيرة عن عتيبة (1) عن ابراهيم بن ميمون عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: ان صليت وانت تمشي كبرت ثم مشيت فقرأت فاذا اردت ان تركع
~~أومأت بالركوع ثم أومأت بالسجود، وليس في السفر تطوع.

# * (588) * 97 - سعد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الصلاة في السفر وانا امشي قال: أوم إيماء
~~ا واجعل السجود أخفض من الركوع.

# * (589) * 98 - سعد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير وعلي بن
~~الحكم عن حماد بن عثمان عن ابى الحسن الاول عليه السلام في الرجل يصلي
~~النافلة وهو على دابة في الامصار قال لا بأس.

# * (590) * 99 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ذريح قال قلت
~~لابى عبدالله عليه السلام: فاتتني صلاة الليل في السفر أفأقضيها PageV03P229 

# بالنهار؟ فقال: نعم ان اطقت ذلك.

# * (591) * 100 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الررحمن
~~بن الحجاج عن ابي الحسن الاول عليه السلام في الرجل يصلي النوافل في
~~الامصار وهو على دابته حيث توجهت به؟ فقال: نعم لا بأس به.

# * (592) * 101 - عنه عن ابيه عن حماد عن حريز عمن ms0862 ذكره عن ابي جعفر عليه
~~السلام: انه لم يكن يرى بأسا ان يصلي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الابل.

# * (593) * 102 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن احمد بن محمد
~~عن الحسين بن موسى عن زرارة قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل
~~يخرج في سفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلوا
~~وانصرف بعضهم في حاجة له ثم لم يقض له الخروج ما يصنع في الصلاة؟ قال: تمت
~~صلاته ولا يعيد.

# * (594) * 103 - عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن سليمان بن حفص المروزي
~~قال قال الفقيه العسكري عليه السلام: يجب على المسافر ان يقول في دبر كل
~~صلاة يقصر فيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر ثلاثين
~~مرة لتمام الصلاة.

# * (595) * 104 - عنه عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن
~~صدقة عن عمار قال سألت ابا عبدالله عليه السلام: عن المسافر يمرض ولا يقدر
~~أن يصلي المكتوبة قال: يقضي إذا قام مثل صلاة PageV03P230 

# المسافر بالتقصير

# * (596) * 105 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن احمد العلوي عن العمركي
~~البوفكي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى عليهما السلام قال: سألته عن رجل جعل
~~لله عليه ان يصلي كذا وكذا صلاة هل يجزيه ان يصلي ذلك على دابته وهو مسافر؟
~~قال: نعم.

# * (597) * 106 - عنه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة
~~عن عمار الساباطي عن ابي عبدالله عليه السلام عن رجل وجبت عليه صلاة من
~~قعود فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ثم ذكر قال: يقعد ويفتتح الصلاة
~~ولا يعتد بافتتاحه الصلاة وهو قائم.

# * (598) * 107 - عنه عن احمد بن الحسن عن النضر عن ابن سنان عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: لا تصل شيئا من المفروض راكبا قال: النضر في
~~حديثه إلا ان تكون مريضا.

# * (599) * 108 - عنه عن محمد بن الحسن بن على بن فضال عن ms0863 ظريف بن ناصح عن
~~مصبح عن مندل بن علي قال سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: صلى رسول الله
~~صلى الله عليه وآله على راحلته الفريضة في يوم مطير.

# * (600) * 109 - عنه عن الحميري قال: كتبت إلى ابي الحسن عليه السلام روى
~~جعلني الله فداك مواليك عن آبائك ان رسول الله صلى الله عليه واله صلى
~~الفريضة على راحلته في يوم مطير، ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا والارض
~~مبتلة والمطر يؤذي فهل يجوز لنا ياسيدي ان نصلي في هذه الحال في محاملنا أو
~~على دوابنا الفريضة إن شاء الله؟ فوقع عليه السلام يجوز ذلك مع الضرورة
~~الشديدة.

PageV03P231



# * (601) * 110 - عنه عن احمد بن محمد عن محمد بن سهل عن ابيه قال سألت
~~ابا الحسن عليه السلام: عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة في سفر
~~أو حضر قال: لا بأس.

# * (602) * 111 - سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن ابن ابي عمير عن
~~جميل بن دراج قال سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: صلى رسول الله صلى
~~الله عليه وآله الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر.

# * (603) * 112 - عنه عن احمد بن هلال عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر
~~قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل يجلب الغنم من الجبل يكون فيها
~~الاجير المجوسي والنصراني فتقع العارضة فيأتيه بها مملحة قال: لا يأكلها،:
~~قلت يكون في وقت فريضة لا تمكنه الارض من القيام عليها ولا السجود عليها من
~~كثرة الثلج والماء والمطر والوحل أيجوز له أن يصلي الفريضة في المحمل؟ قال:
~~نعم هو بمنزلة السفينة ان أمكنه قائما وإلا قاعدا، وكلما كان من ذلك فالله
~~أولى بالعذر يقول الله عزوجل (بل الانسان على نفسه بصيرة) (1)

# * (604) * 113 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال
~~سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: كان ابي عليه السلام يدعو بالطهور في
~~السفر وهو في محمله فيؤتى بالتور (2) فيه الماء فيتوضأ ثم يصلي الثماني
~~والوتر في محمله فاذا نزل صلى ms0864 الركعتين والصبح.

# * (605) * 114 - عنه عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي الحسن عليه
~~السلام قال: سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة اذا خرجت قريبا
~~من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلا بالكوفة فقال: إن كنت مستعجلا PageV03P232 

# لا تقدر على النزول تخوفت فوت ذلك ان تركته وانت راكب فنعم، وإلا فان
~~صلاتك على الارض أحب إلي.

# * (606) * 115 - عنه عن عبدالرحمن بن ابي نجران قال: سألت ابا الحسن عليه
~~السلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل قال: إذا كنت على غير القبلة
~~فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك، قلت جعلت فداك في أول الليل؟
~~فقال: إذا خفت الفوت في آخره.

# * (607) * 116 - عنه عن محمد بن ابي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره
~~إلا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل.

# * (608) * 117 - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن داود بن الحصين
~~عن فضل البقباق عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المسافر ينزل على
~~بعض أهله يوما أو ليلة أو ثلاثا قال: ما أحب ان يقصر الصلاة.

# * (609) * 118 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن
~~الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~إذا كان في سفر أو عجلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء
~~الاخرة، قال فقال ابوعبدالله عليه السلام: لا بأس بأن تعجل عشاء الاخرة في
~~السفر قبل ان يغيب الشفق.

# * (610) * 119 - احمد بن محمد بن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن
~~عثمان عن عمر بن يزيد قال قال ابوعبدالله عليه السلام: وقت المغرب في PageV03P233 

# السفر إلى ربع الليل.

# * (611) * 120 - عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن
~~إسحاق بن عمار عن ابى بصير قال قال ابوعبدالله عليه السلام: انت في وقت من
~~المغرب ms0865 في السفر إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس.

# * (612) * 121 - الحسين عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر
~~عليه السلام قال: صلاة المسافر حين تزول الشمس لانه ليس قبلها في السفر
~~صلاة وان شاء أخرها إلى وقت الظهر في الحضر، غير ان أفضل ذلك أن يصليها في
~~أول وقتها حين تزول.

# (* 613) * 122 - وبهذا الاسناد قال سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: إذا
~~كنت مسافرا لم تبال ان تؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر فتصلي الظهر ثم تصلي
~~العصر، وكذلك المغرب والعشاء الاخرة تؤخر المغرب حتى تصليها في آخر وقتها
~~وركعتين بعدها ثم تصلي العشاء.

# * (614) * 123 - الحسين عن القاسم بن محمد عن رفاعة بن موسى عن اسماعيل
~~بن جابر قال: كنت مع ابى عبدالله عليه السلام حتى إذا بلغنا بين العشائين
~~قال: يا اسماعيل امض مع الثقل والعيال حتى الحقك وكان ذلك عند سقوط الشمس
~~فكرهت ان انزل فأصلي وادع العيال وقد أمرني أن اكون معهم فسرت ثم لحقني
~~ابوعبدالله عليه السلام فقال: يا اسماعيل هل صليت المغرب بعد؟ فقلت: لا
~~فنزل عن دابته فأذن وأقام وصلى المغرب وصليت معه، وكان من الموضع الذي
~~فارقته فيه إلى الموضع الذي لحقني ستة أميال.

# * (615) * 124 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن
~~منصور عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن صلاة المغرب والعشاء بجمع PageV03P234 

# فقال: بأذان وإقامتين لا تصل بينهما شيئا هكذا صلى رسول الله صلى الله
~~عليه وآله.

# * (616) * 125 - عنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي
~~عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا صليت في السفر شيئا من الصلاة في غير
~~وقتها فلا يضرك.

# * (617) * 126 - احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن
~~جعفر عن ابيه عليه السلام: انه كان يقصر الصلاة حين يخرج من الكوفة في أول
~~صلاة تحضره.

# * (618) * 127 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن ms0866 الحسين عن
~~ابن ابى عمير عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن
~~المرأة كانت معهم في سفر وكانت تصلي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية قال: ليس
~~عليها قضاء.فهذا خبر شاذ لا نعمل عليه لانا قد بينا ان المغرب لا يقصر فيها
~~فمن قصر كان عليه الاعادة.

### ||| AUTO 24 - باب العمل في ليلة الجمعة ويومها

# * (619) * 1 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عبدالله بن سنان عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما
~~بين فراغ الامام من الخطبة إلى ان يستوي الناس في الصفوف، وساعة اخرى من آخر PageV03P235 

# النهار إلى غروب الشمس.

# * (620) * 2 - سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن المفضل بن صالح عن جابر بن
~~يزيد عن ابي جعفر عليه السلام قال قلت له قول الله عزوجل: (فاسعوا إلى ذكر
~~الله) (1) قال قال: اعملوا وعجلوا فانه يوم مضيق على المسلمين فيه، وثواب
~~أعمال المسلمين فيه على قدر ما ضيق عليهم والحسنة والسيئة تضاعف فيه، قال
~~وقال ابوجعفر عليه السلام: والله لقد بلغني ان أصحاب النبي عليه السلام
~~كانوا يتجهزون للجمعة يوم الخميس لانه يوم مضيق على المسلمين.

# * (621) * 3 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة
~~والفضيل قالا قلنا له: أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة قال: نعم.

# * (622) * 4 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن حفص
~~بن البختري عن ابي عبدالله عليه السلام قال: أخذ الشارب والاظفار من الجمعة
~~إلى الجمعة أمان من الجذام.

# * (623) * 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن
~~عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: من أخذ من شاربه وقلم
~~أظفاره وغسل رأسه بالخطمي يوم الجمعة كان كمن أعتق نسمة.

# * (624) * 6 - احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: غسل الرأس بالخطمي في كل جمعة أمان من البرص والجنون. ms0867

# * (625) * 7 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن محمد PageV03P236 

# ابن الحسين عن محمد بن الفضيل عن عبدالرحمن بن زيد عن ابي عبدالله عليه
~~السلام عن ابيه عن جده عليه السلام قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله
~~عليه وآله يقال له قليب فقال له: يا رسول الله اني تهيأت إلى الحج كذا وكذا
~~مرة فما قدر لي فقال له: يا قليب عليك بالجمعة فانها حج المساكين.

# * (626) * 8 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن جعفر بن معاوية ابن
~~وهب عن موسى بن بكر قال قلت لابي الحسن عليه السلام: ان أصحابنا يقولون: ان
~~أخذ الشارب وقلم الاظفار يوم الجمعة فقال: سبحان الله خذها متى شئت في يوم
~~الجمعة وإن شئت ففي سائر الايام.

# * (627) * 9 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي
~~بن فضال عن ابي حفص الجرجاني عن ابي الخضيب الربيع بن بكر عن عبدالرحيم
~~القصير عن ابي جعفر عليه السلام قال: من أخذ من اظفاره وشاربه كل جمعة
~~وقال: حين يأخذه بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله لم
~~تسقط منه قلامة ولا جزازة إلا كتب الله له بها عتق نسمة ولم يمرض إلا مرضه
~~الذي يموت فيه.

# * (628) * 10 - عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن سليمان ابن هلال عن
~~عمه عبدالله بن هلال قال قال لي ابوعبدالله عليه السلام: خذ من شاربك
~~وأظفارك كل جمعة وإن لم يكن فيها شئ فزكها فلا يصيبك جذام ولا برص ولا جنون.

# * (629) * 11 - عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا PageV03P237 

# عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: إغتسل يوم الجمعة إلا ان
~~تكون مريضا أو تخاف على نفسك.

# * (630) * 12 - عنه عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن عيسى الفراء عن ابن
~~ابي يعفور قال: قلت له جعلت فداك انه ما استنزل الرزق بشئ يعدل التعقيب بين
~~طلوع الفجر إلى طلوع الشمس قال ms0868 لي: أجل ولكني اخبرك بخير من ذلك أخذ الشارب
~~وتقليم الاظفار يوم الجمعة.

# * (631) * 13 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن عمربن اذينة عن زرارة
~~قال قال ابوجعفر عليه السلام: الجمعة واجبة على من ان صلى الغداة في أهله
~~أدرك الجمعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله انما يصلي العصر في وقت
~~الظهر في سائر الايام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله
~~رجعوا إلى رحالهم قبل الليل وذلك سنة إلى يوم القيامة.

# * (632) * 14 - عنه عن النضر عن عاصم بن ابي بصير ومحمد ابن مسلم عن ابي
~~جعفر عليه السلام قال: من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع الله على قلبه.

# * (633) * 15 - الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه
~~السلام قال: سألته عن اناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال: نعم ويصلون
~~أربعا إذا لم يكن من يخطب.

# * (634) * 16 - عنه عن فضالة عن ابان بن عثمان عن الفضل بن عبدالملك قال
~~سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: إذا كان قوم في قرية صلوا أربع PageV03P238 

# ركعات، فان كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر، وإنما جعلت
~~ركعتين لمكان الخطبتين.

# * (635) * 17 - عنه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن زرارة قال: حثنا
~~ابوعبدالله عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت انه يريد ان نأتيه فقلت
~~له: نغدوا عليك فقال: لا إنما عنيت عندكم.

# * (636) * 18 - عنه عن صفوان عن منصور عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فمازادوا، فان كانوا أقل من خمسة فلا
~~جمعة لهم، والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة: المرأة
~~والمملوك والمسافر والمريض والصبي.

# * (637) * 19 - عنه عن عثمان بن يحيى عن ابن مسكان عن ابن ابي يعفور عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: لا تكون جمعة مالم يكن القوم خمسة.

# * (638) * 20 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبدالله بن المغيرة ms0869 عن
~~ابن بكير قال: حدثني زرارة عن عبدالملك عن ابى جعفر عليه السلام قال قال:
~~مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله قال قلت: فكيف أصنع؟ قال قال: صلوا
~~جماعة يعني صلاة الجمعة.

# * (639) * 21 - فأما ما رواه احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن
~~زيد عن جعفر عليه السلام عن ابيه عن علي عليه السلام قال: لا جمعة إلا في
~~مصر تقام فيه الحدود.

# فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان هذا الخبر ورد مورد التقية لانه PageV03P239 

# مذهب بعض العامة.

# * (640) * 22 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة
~~عن زرارة قال: كان ابوجعفر عليه السلام يقول: لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة
~~ركعتين على أقل من خمسة رهط، الامام وأربعة.

# * (641) * 23 - عنه عن ابيه عن حماد عن حريز عن ابن مسلم قال سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن الجمعة فقال: تجب على من كان منها على رأس فرسخين،
~~فان زاد على ذلك فليس عليه شئ.

# * (642) * 24 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن
~~ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال قال ابوجعفر عليه السلام:
~~الجمعة واجبة على من إن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة، وكان رسول الله
~~صلى الله عليه وآله ايما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الايام كي إذا
~~قضوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل
~~وذلك سنة إلى يوم القيامة.فلا ينافي الخبر الاول لان هذا الخبر محمول على
~~الاستحباب لان الفرض يتعلق على من كان على رأس فرسخين فاذا زاد على ذلك كان
~~مندوبا اليه، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه راوي هذا الحديث وهو زرارة.

# * (643) * 25 - روى محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن محمد بن
~~ابى عمير عن جميل بن دراج عن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام
~~قال: تجب الجمعة على من ms0870 كان منها على فرسخين.

PageV03P240



# * (644) * 26 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابى همام عن
~~ابي الحسن عليه السلام قال: إذا صلت المرأة في المسجد مع الامام يوم الجمعة
~~الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها، وان صلت في المسجد أربعا نقصت صلاتها لتصل
~~في بيتها أربعا أفضل.

# * (645) * 27 - سعد عن احمد عن الحسين عن فضالة عن ابان عن عبدالرحمن ابن
~~ابي عبدالله قال قال ابوعبدالله عليه السلام: لا بأس بأن تدع الجمعة في المطر.

# * (646) * 28 - عنه عن محمد بن الحسين عن معاوية بن حكيم عن عبدالله بن
~~المغيرة عن ذريح عن ابي عبدالله عليه السلام: في الرجل هل يقضي غسل الجمعة؟
~~قال: لا.

# * (647) * 29 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن ابي عبدالله عليه
~~السلام في قول الله عزوجل: (خذوا زينتكم عند كل مسجد (1) قال: في العيدين
~~والجمعة.

# * (648) * 30 - علي عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته
~~عن الجمعة فقال: اذان وإقامة يخرج الامام بعد الاذان فيصعد المنبر فيخطب،
~~ولا يصلي الناس مادام الامام على المنبر، ثم يقعد الامام على المنبر قدرما
~~يقرأ قل هو الله أحد ثم يقوم فيفتتح خطبته، ثم ينزل فيصلي بالناس، ثم يقرأ
~~بهم في الركعة الاولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين.

# * (649) * 31 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم
~~عن أحدهما عليه السلام في الرجل يريد ان يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ
~~قل هو الله PageV03P241 

# أحد قال: يرجع إلى سورة الجمعة.

# * (650) * 32 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان، ومحمد بن
~~سنان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا افتتحت
~~صلاتك بقل هو الله أحد وانت تريد ان تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع إلا ان
~~تكون في يوم جمعة فانك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها.

# * (651) * 33 - عنه عن صفوان عن عبدالله بن بكير عن عبيدبن زرارة قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه ms0871 السلام عن رجل أراد ان يقرأ في سورة فأخذ في اخرى
~~قال: فليرجع إلى السورة الاولى إلا أن يقرأ بقل هو الله أحد، قلت: رجل صلى
~~الجمعة فأراد ان يقرأ سورة الجمعة فقرأ قل هو الله أحد قال: يعود إلى سورة
~~الجمعة.

# * (652) * 34 - وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه
~~السلام في الرجل يريد أن يقرأ في الجمعة بالجمعة فيقرأ بقل هو الله احد
~~قال: يرجع إلى سورة الجمعة.

# * (653) * 35 - سعد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبدالله بن سنان عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول في صلاة الجمعة لا بأس ان تقرأ
~~فيها بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلا.

# * (654) * 36 - احمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن ابان عن يحيى الازرق
~~بياع السابري قال سألت ابا الحسن عليه السلام قلت: رجل صلى الجمعة فقرأ سبح
~~اسم ربك وقل هو الله احد قال: اجزأه.

PageV03P242



# * (655) * 37 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال
~~ابوعبدالله عليه السلام: ينبغي للامام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة ان يلبس
~~عمامة في الشتاء والصيف ويتردى ببرد يمنية أو عدني ويخطب وهو قائم يحمد
~~الله ويثنى عليه ثم يوصي بتقوى الله ثم يقرأ سورة من القرآن قصيرة ثم يجلس،
~~ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد صلى الله عليه وآله وعلى
~~أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، فاذا فرغ من هذا قام المؤذن
~~فأقام فصلى بالناس ركعتين يقرأ في الاولى بسورة الجمعة وفي الثانية بسورة
~~المنافقين.

# * (656) * 38 - علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي
~~قال سألت ابا عبدالله عليه السلام: عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة فقال:
~~يصلي ركعتين فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل اربعا، وقال: إذا أدركت
~~الامام قبل أن يركع الركعة الاخيرة فقد ادركت الصلاة، فان انت ادركته بعد
~~ما ركع فهي الظهر اربع.

# * (657) * 39 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان بن عثمان ms0872 عن ابي بصير
~~وابي العباس الفضل بن عبدالملك عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا أدرك
~~الرجل ركعة فقد ادرك الجمعة، وان فاتته فليصل اربعا.

# * (658) * 40 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك الخطبتين.فالمعنى في
~~هذا الخبر انه لا تكون جمعة فاضلة كاملة إلا لمن أدرك الخطبتين، PageV03P243 

# والذي يؤكد ما قدمناه ما رواه:

# * (659) * 41 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبدالرحمن العرزمي عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا أدركت الامام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة
~~فأضف اليها ركعة اخرى واجهر فيها، فان أدركته وهو يتشهد فصل أربعا.

# * (660) * 42 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن سالم عن احمد بن النضر عن عمرو
~~بن شمر عن جابر قال: كان ابوجعفر عليه السلام يبكر إلى المسجد يوم الجمعة
~~حين تكون الشمس قيد رمح فاذا كان شهر رمضان يكون قبل ذلك، وكان يقول: ان
~~لجمع شهر رمضان على جمع سائر الشهور فضلا كفضل شهر رمضان على سائر الشهور.

# * (661) * 43 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن ابي الصهبان عن
~~عبدالرحمن بن ابي نجران عن حماد بن عثمان عن محمد بن خالد القسري قال قلت
~~لابي عبدالله عليه السلام: اني أخاف ان نكون نصلي الجمعة قل ان تزول الشمس
~~قال فقال: إنما هذا على المؤذنين.

# * (662) * 44 - عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن يوسف عن معاذ
~~بن ثابت عن عمرو بن جميع رفعه عن علي عليه السلام قال: من السنة إذا صعد
~~الامام المنبر أن يسلم إذا استقبل الناس.

# * (663) * 45 - عنه عن الحسن بن علي عن جعفر بن محمد عن عبدالله بن ميمون
~~عن جعفر عن ابيه عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا خرج PageV03P244 

# إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون.

# * (664) * 46 - عنه عن العباس عن حماد بن عيسى عن ربعي عن عمر بن يزيد عن
~~ابي ms0873 عبدالله عليه السلام قال: اذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة
~~وليلبس البرد والعمامة ويتوكأ على قوس أو عصا وليقعد قعدة بين الخطبتين
~~ويجهر بالقراء ة ويقنت في الركعة الاولى منهما قبل الركوع.

# * (665) * 47 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن
~~القنوت في الجمعة فقال: أما الامام فعليه القنوت في الركعة الاولى بعد ما
~~يفرغ من القراء ة قبل ان يركع وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل
~~السجود، وإنما صلاة الجمعة مع الامام ركعتان فمن صلى من غير إمام وحده فهي
~~اربع ركعات بمنزلة الظهر فمن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع وإن
~~شاء لم يقنت وذلك إذا صلى وحده.

# * (666) * 48 - الحسين بن سعيد عن النضر عن موسى بن بكر عن زرارة عن عمر
~~بن حنظلة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت
~~من أول النهار، وما تريد أن تصليه يوم الجمعة فان شئت عجلته فصليته من أول
~~النهار أي النهار شئت قبل أن تزول الشمس.

# * (667) * 49 - أحمد عن الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن سعيد
~~الاعرج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن صلاة النافلة يوم الجمعة
~~فقال: ست عشرة ركعة قبل العصر ثم قال: وكان علي عله السلام يقول: مازاد فهو
~~خير وقال: إن شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار وست ركعات نصف PageV03P245 

# النهار ويصلي الظهر ويصلي معها أربعة ثم يصلي العصر.

# * (668) * 50 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن إبي نصر عن محمد بن
~~عبدالله قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن التطوع يوم الجمعة فقال: ست
~~ركعات في صدر النهار وست ركعات قبل الزوال وركعتان إذا زالت وست ركعات بعد
~~الجمعة فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة.

# * (669) * 51 - عنه عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعرى عن ابي الحسن الرضا
~~عليه السلام قال: سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال؟ ms0874 قال:
~~ست ركعات بكرة، وست ركعات بعد ذلك إثنتى عشرة ركعة، وست ركعات بعد ذلك
~~ثماني عشرة ركعة، وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة، وركعتان بعد العصر
~~فهذه ثنتان وعشرون ركعة.

# * (670) * 52 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن إسحاق بن
~~عمار عن عقبة بن مصعب قال سألت ابا عبدالله عليه السلام فقلت: أيما أفضل
~~اقدم الركعات يوم الجمعة أو اصليها بعد الفريضة؟ فقال: لا بل تصليها بعد
~~الفريضة.

# * (671) * 53 - احمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي
~~قال قالت: لابى جعفر عليه السلام كيف تصنع يوم الجمعة؟ قال: كيف تصنع انت؟
~~قلت: اصلي في منزلي ثم اخرج فأصلي معهم قال: كذلك أصنع انا.

# * (672) * 54 - عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن علي بن
~~يقطين قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن النافلة التي تصلى في يوم الجمعة PageV03P246 

# وقت الفريضة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال: قبل الصلاة.

# * (673) * 55 - وعنه قال: صل يوم الجمعة عشر ركعات قبل الصلاة وعشر ركعات بعدها.

# * (674) * 56 - محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن
~~السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله: إذا رأيتم الشيخ يحدث يوم الجمعة في المسجد بأحاديث الجاهلية
~~فأرموا رأسه ولو بالحصى.

# * (675) * 57 - عنه عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن
~~صدقة عن عمار بن موسى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يدرك
~~الامام وهو يصلي أربع ركعات وقد صلى الامام ركعتين قال: يفتتح الصلاة ويدخل
~~معه ويقرأ خلفه في الركعتين يقرأ في الاولى الحمد وما أدرك من سورة الجمعة
~~ويركع مع الامام وفي الثانية الحمد وما أدرك من سورة المنافقين ويركع مع
~~الامام، فاذا قعد الامام للتشهد فلا يتشهد ولكن يسبح فاذا سلم الامام ركع
~~ركعتين يسبح فيهما ويتشهد ويسلم.

# * (676) * 58 - عنه عن ابى جعفر ms0875 عن ابيه عن وهب عن جعفر عليه السلام ان
~~عليا عليه السلام كان يقول لان ادع شهود حضور الاضحى عشر مرات أحب إلي من
~~ان ادع شهود حضور الجمعة مرة واحدة من غير علة.

# * (677) * 59 - عنه عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام
~~قال: سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الاذان أو بعده؟ قال: قبل
~~الاذان.

PageV03P247



# * (678) * 60 - عنه عن ابى جعفر عن ابيه عن زرعة عن سماعة عن ابى عبدالله
~~عن ابيه عن علي عليه السلام انه سئل عن رجل يكون وسط الزحام يوم الجمعة أو
~~يوم عرفة فأحدث أو ذكر انه على غير وضوء ولا يستطيع الخروج من كثرة الزحام
~~قال: يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا هو انصرف.

# * (679) * 61 - عنه عن ابى جعفر عن ابيه عن حفص بن غياث عن جعفر عن ابيه
~~عليه السلام قال: ليس على أهل القرى جمعة ولا خروج في العيدين.

# قال محمد بن الحسن: معنى هذا الخبر انهم إذا كانوا على اكثر من فرسخين
~~ليس عليهم حضور بل هم مخيرون في ذلك.

# * (680) * 62 - وروى محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن
~~سليمان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل
~~يكون في المسجد أما في يوم جمعة وأما غير ذلك من الايام فيزحمه الناس إما
~~إلى حائط وإما إلى اسطوانة فلا يقدر على ان يركع ولا يسجد حتى يرفع الناس
~~رؤوسهم فهل يجوز له ان يركع ويسجد وحده ثم يستوي مع الناس في الصف؟ فقال:
~~نعم لا بأس بذلك.

### ||| AUTO 25 - باب فضل المساجد والصلاة فيها وفضل الجماعة وأحكامها

# * (681) * 1 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن
~~ابراهيم بن عبدالحميد عن سعد الاسكاف عن زياد بن عيسى عن PageV03P248 

# ابى الجارود عن الاصبغ عن علي بن ابي طالب عليه السلام قال: كان يقول من
~~اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثمان، اخا مستفادا في الله، ms0876 أو علما مستطرفا،
~~أو آية محكمة، أو سمع كلمة تدله على هدى، أو رحمة منتظرة، أو كلمة ترده عن
~~ردى، أو يترك ذنبا خشية أو حياء ا.

# * (682) * 2 - وعنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن اسباط عن بعض
~~رجاله قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: جنبوا مساجد كم البيع والشراء
~~والمجانين والصبيان والاحكام والضالة والحدود ورفع الصوت.

# * (683) * 3 - عنه عن محمد بن احمد الهاشمي عن العمركي عن علي بن جعفر عن
~~اخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الشعر أيصلح ان ينشد في المسجد؟ قال:
~~لا بأس، وسألته عن الضالة أيصلح ان تنشد في المسجد؟ قال: لا بأس.

# قال محمد بن الحسن: فلا تنافى بين الخبرين لان الخبر الاول محمول على ضرب
~~من الكراهية دون الحظر والاخر محمول على الجواز.

# * (684) * 4 - احمد بن محمد عن محمد بن حسان الرازي عن ابي محمد الرازي
~~عن اسماعيل بن ابي عبدالله عن ابيه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: الاتكاء في المسجد رهبانية العرب، والمؤمن مجلسه مسجده،
~~وصومعته بيته.

# * (685) * 5 - محمد بن علي بن محبوب عن ابراهيم بن هاشم عن عمرو بن عثمان
~~عن محمد بن عذافر عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: بالكوفة
~~مساجد ملعونة ومساجد مباركة، فأما المباركة فمسجد غنى والله ان قبلته
~~لفاسطة وان طينته لطيبة، ولقد وضعه رجل مؤمن ولا تذهب الدنيا حتى تنفجر
~~عنده عينان وتكون PageV03P249 

# عليه جنتان وأهله ملعونون وهو مسلوب منهم، ومسجد بني ظفر وهو مسجد
~~السهلة، ومسجد الحمراء ومسجد جعفي وليس هو مسجد هم اليوم قال: درس وأما
~~المساجد الملعونة: فمسجد ثقيف ومسجد الاشعث ومسجد جرير بن عبدالله البجلي
~~ومسجد سماك ومسجد الحمراء بني على قبر فرعون من الفراعنة.

# * (686) * 6 - محمد بن احمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي
~~الوشا عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في المسجد الحرام والصلاة
~~في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله في الفضل سواء؟ ms0877 قال: نعم والصلاة فيما
~~بينهما تعدل الف صلاة.

# * (687) * 7 - محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن عبدالله عن سليمان (1) بن
~~هشام عن سالم عن ابي جعفر عليه السلام قال: جددت أربعة مساجد بالكوفه فرحا
~~لقتل الحسين عليه السلام مسجد الاشعث ومسجد جرير ومسجد سماك ومسجد شبث بن
~~ربعي لعنهم الله.

# * (688) * 8 - سهل بن زياد عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عبدالله الخزاز
~~عن هارون بن خارجة عن ابي عبدالله عليه السلام قال قال لي: يا هارون ابن
~~خارجة كم بينك وبين مسجد الكوفة يكون ميلا؟ قلت لا: قال: أفتصلي فيه
~~الصلوات كلها؟ قلت: لا فقال: أما لو كنت حاضرا بحضرته لرجوت ان لا تفوتني
~~فيه صلاة، وتدري ما فضل ذلك الموضع؟ ما من عبد صالح ولا نبي إلا وقد صلى في
~~مسجدكم، حتى ان رسول الله صلى الله عليه وآله لما أسرى الله به قال له
~~جبرئيل عليه السلام: أتدري أين انت يا رسول الله الساعة؟ انت مقابل مسجد
~~كوفان قال: فأستأذن لي ربي عزوجل حتى آتيه فأصلي فيه ركعتين، فاستأذن الله عزوجل PageV03P250 

# فأذن له، وإن ميمنته لروضة من رياض الجنة، وان وسطه لروضة من رياض الجنة
~~وان مؤخره لروضة من رياض الجنة، وان الصلاة المكتوبة فيه لتعدل بألف
~~صلاة.وان النافلة فيه لتعدل بخمسائة صلاة، وان الجلوس فيه بغير تلاوة ولا
~~ذكر لعبادة ولو علم الناس ما فيه لاتوه ولو حبوا.

# * (689) * 9 - احمد بن محمد عن ابي يوسف يعقوب بن عبدالله من ولد ابي
~~فاطمة عن اسماعيل بن زيد مولى عبدالله بن يحيى الكاهلي عن عبدالله بن يحيى
~~الكاهلي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: جاء رجل إلى امير المؤمنين عليه
~~السلام وهو في مسجد الكوفة فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله
~~وبركاته فرد عليه فقال: جعلت فداك اني أردت المسجد الاقصى فأردت ان اسلم
~~عليك واودعك فقال له: فأي شئ أردت بذاك؟ فقال: الفضل جعلت فداك، قال: فبع
~~راحلتك وكل زادك وصل في هذا المسجد، ms0878 فان الصلاة المكتوبة فيه حجة مبرورة
~~والنافلة فيه عمرة مبرورة والبركة منه على إثنى عشر ميلا، يمينه يمن ويساره
~~مكر، وفي وسطه عين من دهن وعين من لبن وعين من ماء شراب للمؤمنين وعين من
~~ماء طهر للمؤمنين منه سارت سفينة نوح عليه السلام وكان فيه نسر ويغوث ويعوق
~~صلى فيه سبعون نبيا وسبعون وصيا أنا أحدهم، وقال: بيده على صدره ما دعا فيه
~~مكروب بمسألة في حاجة من الحوائج الا اجابه الله وفرج عنه كربته.

# * (690) * 10 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سفيان بن السمط قال: قال
~~ابوعبدالله عليه السلام: إذا دخلت من الباب الثاني في ميمنة المسجد تعد خمس
~~اساطين ثنتان منها في الظلال وثلاث منها في الصحن فعند الثالثة مصلى
~~ابراهيم عليه السلام وهي الخامسة من الحائط، قال: فلما كان أيام PageV03P251 

# ابي العباس دخل ابوعبدالله عليه السلام من باب الفيل فتياسر حين دخل من
~~الباب فصلى عند الاسطوانة الرابعة وهي بحذاء الخامسة، فقلت له: تلك اسطوانة
~~ابراهيم عليه السلام؟ فقال لي: نعم.

# * (691) * 11 - علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن ابي
~~عبدالرحمن الحذاء عن ابي اسامة عن ابي عبيدة عن ابي جعفر عليه السلام قال:
~~مسجد كوفان روضة من رياض الجنة صلى فيه ألف نبي وسبعون نبيا، وميمنته رحمة
~~وميسرته مكر وفيه عصا موسى عليه السلام وشجرة يقطين وخاتم سليمان عليه
~~السلام، ومنه فار التنور وجرت السفينة وهي صرة بابل ومجمع الانبياء عليهم
~~السلام.

# * (692) * 12 - محمد بن يحيى عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسين ابن سيف
~~(1) عن عثمان عن صالح بن ابى الاسود قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: وذكر
~~مسجد السهلة فقال: أما انه منزل صاحبنا إذا قام بأهله.

# * (693) * 13 - عنه عن عمرو بن عثمان عن حسين بن بكر عن عبد الرحمن بن
~~سعيد الخزاز عن ابى عبدالله عليه السلام قال قال: بالكوفة مسجد يقال له
~~مسجد السهلة لو أن عمي زيد أتاه فصلى فيه واستجار الله لاجار ms0879 له الله عشرين
~~سنة، فيه مناخ الراكب قيل: ومن الراكب؟ قال: الخضر عليه السلام وبيت إدريس
~~النبي عليه السلام، وما أتاه مكروب قط فصلى فيه ما بين العشائين فدعا الله
~~عزوجل إلا فرج الله كربته.

# * (694) * 14 - محمد بن احمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن PageV03P252 

# زياد بن مروان عن يونس بن ظبيان قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: خير
~~مساجد نسائكم البيوت.

# * (695) * 15 - عنه عن احمد بن محمد عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن
~~الحلبي قال: سألته عن المساجد المظللة يكره القيام فيها؟ قال: نعم ولكن لا
~~تضركم الصلاة فيها اليوم ولو قد كان العدل لرأيتم انتم كيف يصنع في ذلك
~~قال: وسألته أيعلق الرجل السلاح في المسجد؟ فقال: نعم، وأما في المسجد
~~الاكبر فلا، فان جدي عليه السلام نهى رجلا يبري مشقصا في المسجد.

# * (696) * 16 - عنه عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن
~~جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام: انه كان يكسر المحاريب إذا رآها في
~~المساجد ويقول كأنها مذابح اليهود.

# * (697) * 17 - عنه عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام رأى مسجدا
~~بالكوفة قد شرف فقال: كأنه بيعة، وقال: ان المساجد تبني جما لا تشرف.

# * (698) * 18 - عنه عن محمد بن حسان عن ابى محمد النوفلي عن السكوني عن
~~جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال: صلاة في بيت المقدس ألف صلاة، وصلاة
~~في المسجد الاعظم مائة صلاة، وصلاة في مسجد القبيلة خمسة وعشرون صلاة،
~~وصلاة في مسجد السوق إثنتا عشرة صلاة، وصلاة الرجل في بيته وحده صلاة واحدة.

# * (699) * 19 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن
~~عقبة عن عمرو بن ابي المقدام عن ابيه عن حبة العرني قال: خرج أمير المؤمنين
~~عليه السلام إلى الحيرة فقال: لتصلن هذه بهذه وأومى بيده إلى الكوفة
~~والحيرة حتى PageV03P253 

# يباع الذراع فيما بينهما بدنانير وليبنين بالحيرة مسجد له خمسمائة باب
~~يصلي فيه خليفة القائم عجل الله ms0880 تعالى فرجه لان مسجد الكوفة ليضيق عنهم،
~~وليصلين فيه إثنا عشر إماما عدلا، قلت: يا أمير المؤمنين ويسع مسجد الكوفة
~~هذا الذي تصف الناس يومئذ؟ ! قال: تبنى له أربع مساجد مسجد الكوفة أصغرها
~~وهذا ومسجد ان في طرفي الكوفة من هذا الجانب وهذا الجانب وأومى بيده نحو
~~البصريين والغريين.

# * (700) * 20 - عنه عن احمد بن الحسن عن محمد بن الحصين وعلي بن حديد عن
~~محمد بن سنان عن عمرو بن خالد عن ابي حمزة الثمالي أن علي بن الحسين عليه
~~السلام أتى مسجد الكوفة عمدا من المدينة فصلى فيه اربع ركعات ثم عاد حتى
~~ركب راحلته وأخذ الطريق.

# * (701) * 21 - عنه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن
~~عمار بن موسى عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في المدينة
~~هل هي مثل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه واله؟ قال: لا إن الصلاة
~~في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ألف صلاة، والصلاة في المدينة مثل
~~الصلاة في سائر البلدان.

# * (702) * 22 - عنه عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد بن بشار عن عبدالله
~~الدهقان عن عبدالحميد عن ابي ابراهيم عليه السلام قال: قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراء كم وبيعكم واجعلوا
~~مطاهركم على أبواب مساجدكم.

# * (703) * 23 - وبهذا الاسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من
~~كنس المسجد يوم الخميس وليلة الجمعة فأخرج منه من التراب ما يذر في العين PageV03P254 

# غفر الله له.

# * (704) * 24 - محمد بن احمد بن يحيى عن عيسى بن محمد بن علي بن مهزيار
~~باسناد له قال: قال له ابوعبدالله عليه السلام: حد مسجد الكوفة آخر
~~السراجين خطه آدم عليه السلام وانا اكره ان أدخله راكبا، قال قلت: فمن غيره
~~عن خطته؟ قال: أما أول ذلك فالطوفان في زمان نوح عليه السلام، ثم غيره
~~أصحاب كسرى والنعمان ثم غيره زياد بن ابي سفيان لعنة الله عليه.

# * (705) * 25 - عنه عن ms0881 احمد بن محمد بن ابى نصر قال: سألت ابا الحسن عليه
~~السلام عن قبر فاطمة عليها السلام فقال: دفنت في بيتها فلما زادت بنو امية
~~في المسجد صارت في المسجد.

# * (706) * 26 - عنه عن يعلى بن حمزة عن الحجال عن علي بن الحكم عن رجل عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: من مشى إلى المسجد لم يضع رجلا على رطب ولا
~~يابس إلا سبحت له الارض إلى الارض السابعة.

# * (707) * 27 - محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن
~~السكوني عن جعفر عن ابيه عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه واله:
~~من كان القرآن حديثه والمسجد بيته بنى الله له بيتا في الجنة.

# * (708) * 28 - احمد بن محمد عن البرقي عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن
~~بن راشد عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام عن آبائه عن علي عليه
~~السلام قال: من أكل شيئا من المؤذيات ريحها فلا يقربن المسجد.

# * (709) * 29 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي PageV03P255 

# عن جعفر بن محمد عن عبدالله بن ميمون القداح عن جعفر عن ابيه عليه السلام
~~قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: تعاهدوا نعالكم عند ابواب مساجدكم،
~~ونهى ان يتنعل الرجل وهو قائم.

# * (710) * 30 - احمد بن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن
~~آبائه عن علي عليه السلام: ان عليا عليه السلام مر على منارة طويلة فأمر
~~بهدمها ثم قال: لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد.

# * (711) * 31 - احمد بن ابي عبدالله عن ابيه عن وهب بن وهب عن جعفر عن
~~ابيه عليه السلام قال: إذا اخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها أو
~~في مسجد آخر فانها تسبح.

# * (712) * 32 - احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر
~~عن ابيه عن زآبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام قال: البزاق في المسجد
~~خطيئة وكفارته دفنه.

# * (713) * 33 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين ms0882 عن موسى ابن يسار
~~عن علي بن جعفر السكوني عن اسماعيل بن مسلم الشعيري عن جعفر عن ابيه عن
~~آبائه عليهم السلام قال: من وقر بنخامته المسجد لقى الله يوم القيامة ضاحكا
~~قد أعطي كتابه بيمينه.

# * (714) * 34 - عنه عن ابى إسحاق النهاوندي عن البرقي عن ابن ابى عمير عن
~~عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: من تنخع في
~~المسجد ثم ردها في جوفه لم تمر بداء في جوفه إلا ابرأته.

PageV03P256



# * (715) * 35 - الحسين بن سعيد عن محمد بن مهران عن عبدالله ابن سنان عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد
~~أن يبصق فقال: عن يساره، وإن كان في غير صلاة فلا يبزق خداء القبلة ويبزق
~~عن يمينه وشماله.

# * (716) * 36 - محمد بن احمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان
~~عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عليه السلام قال: لا يبزقن أحدكم في الصلاة
~~قبل وجهه ولا عن يمينه وليبزق عن يساره وتحت قدمه اليسرى.

# قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار محمولة على ضرب من الكراهية ولو فعل
~~الانسان غير ذلك لم يكن مأثوما، يدل على ذلك ما رواه:

# * (717) * 37 - محمد بن علي بن مهزيار (1) قال: رأيت ابا جعفر الثاني
~~عليه السلام تفل في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني والحجر الاسود
~~ولم يدفنه.

# * (718) * 38 - سعد عن ابي جعفر عن العباس بن معروف عن صفوان عن القاسم
~~بن محمد عن سليمان مولى طربال عن عبيد بن زرارة قال: سمعت ابا عبدالله عليه
~~السلام يقول: كان ابوجعفر عليه السلام يصلي في المسجد فيبصق أمامه وعن
~~يمينه وعن شماله وخلفه على الحصا ولا يغطيه.

# * (719) * 39 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن رفاعة بن موسى قال:

PageV03P257



# سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الوضوء في المسجد فكرهه من الغائط
~~والبول.

# * (720) * 40 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عن ms0883 النوم في المسجد الحرام ومسجد الرسول قال:
~~نعم أين ينام الناس !.

# * (721) * 41 - عنه عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لابي جعفر
~~عليه السلام: ما تقول في النوم في المساجد؟ فقال: لا بأس إلا في المسجدين
~~مسجد النبي صلى الله عليه واله ومسجد الحرام قال: وكان يأخذ بيدي في بعض
~~الليل فيتنحى ناحية ثم يجلس فيتحدث في المسجد الحرام فربما نام فقلت له في
~~ذلك فقال: إنما يكره ان ينام في المسجد الذي كان على عهد رسول الله صلى
~~الله عليه وآله، فأما الذي في هذا الموضع فليس به بأس.

# * (722) * 42 - احمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن
~~ابي اسامة زيد الشحام قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام قول الله عزوجل:
~~(لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) (1) قال: سكر النوم.

# * (723) * 43 - ابن ابي عمير عن بعض أصحابه قال قلت لابى عبدالله عليه
~~السلام اني لاكره الصلاة في مساجدهم فقال: لا تكره فما من مسجد بني إلا على
~~قبر نبي أو وصي نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشة من دمه فأحب الله ان يذكر
~~فيها فأد فيها الفرائض والنوافل واقض ما فاتك.

# * (724) * 44 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن PageV03P258 

# عبدالرحمن عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: نهى رسول
~~الله صلى الله عليه وآله عن سل السيف في المسجد وعن بري النبل في المسجد
~~وقال: إنما بني لغير ذلك.

# * (725) * 45 - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبدالرحمن ابن الحجاج
~~عن جعفر بن ابراهيم عن علي بن الحسين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا: فض الله فاك
~~إنما نصبت المساجد للقرآن.

# * (726) * 46 - محمد بن يعقوب عن الحسن بن علي العلوي عن سهل بن جمهور عن
~~عبدالعظيم بن عبدالله العلوي عن الحسن بن الحسين العرني عن عمرو بن جميع
~~قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام ms0884 عن الصلاة في المساجد المصورة فقال:
~~أكره ذلك ولكن لا يضركم ذلك اليوم ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك.

# * (727) * 47 - سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابان بن عثمان
~~عن ابى الجارود قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن المسجد يكون في البيت
~~فيريد أهل البيت ان يتوسعوا بطائفة منه أو يحولونه إلى غير مكانه قال: لا
~~بأس بذلك، قال: وسألته عن مكان يكون حشاثم ينظف ويجعل مسجدا قال: يطرح عليه
~~من التراب حتى يواريه فهو أطهر.

# ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:

# * (728) * 48 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن صفوان عن القاسم PageV03P259 

# ابن محمد عن سليمان مولى طربال عن عبيد بن زرارة قال سمعت ابا عبدالله
~~عليه السلام يقول: الارض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة.لان الوجه في هذا
~~الخبر هو انه لا يتخذ بئر الغائط مسجدا إلا بعد أن يطم بالتراب وتنقطع
~~رائحته على ما بيناه في الخبر الاول، ويزيد ذلك بيانا مارواه:

# * (729) * 49 - سعد بن عبدالله عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة
~~الربعي عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: سئل أيصلح مكان حش أن يتخذ مسجدا؟
~~فقال: إذا القي عليه من التراب ما يواري ذلك ويقطع ريحه فلا بأس، وذلك لان
~~التراب طهور وبه مضت السنة.

# * (730) * 50 - سعد عن ابى جعفر عن ابيه عن عبدالله بن المغيرة عن
~~عبدالله بن سنان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المسجد يكون في
~~الدار وفي البيت ويبدو لاهله ان يتوسعوا بطائفة منه أو يحولونه إلى غير
~~مكانه فقال: لا بأس بذلك، قلت: فالمكان يكون حشا زمانا فينظف ويتخذ مسجدا؟
~~فقال: ألق عليه من التراب حتى يتوارى فان ذلك يطهره إن شاء الله تعالى.

# * (731) * 51 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي
~~بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن محمد بن مضارب عن ابى عبدالله عليه السلام
~~قال: لا بأس ms0885 بأن يجعل على العذرة مسجدا.

# * (732) * 52 - محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن العيص بن
~~القاسم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن البيع والكنايس هل يصلح PageV03P260 

# نقضها لبناء المساجد؟ فقال: نعم.

# * (733) * 53 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي بن النعمان عن محمد
~~بن حسان عن إسحاق بن يشكر الكاهلي عن الحكم عن انس قال: قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: من أسرج في مسجد من مساجد الله سراجا لم تزل الملائكة
~~وحملة العرش يستغفرون له مادام في المسجد ضوء من ذلك السراج.

# * (734) * 54 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عقبة بن مسلم عن إبراهيم
~~بن ميمون عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له ان رجلا يصلي بنا نقتدي
~~به فهو أحب اليك أو في المسجد؟ قال: المسجد أحب الي.

# * (735) * 55 - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن
~~علي عليه السلام قال: لا صلاة لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات من جيران
~~المسجد إذا كان فارغا صحيحا.

# * (736) * 56 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد ابن
~~عثمان عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المسجد الذي أسس
~~على التقوى فقال: مسجد قباء.

# * (737) * 57 - محمد بن احمد عن علي بن اسماعيل عن محمد بن عمرو بن سعيد
~~ققال: حدثني موسى بن اكيل عن عبدالاعلى مولى آل سام قال: قلت لابى عبدالله
~~عليه السلام كم كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ثلاثة آلاف
~~وستمائة ذراع مكسرا (6).

# * (738) * 58 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبدالله بن المغيرة عن PageV03P261 

# عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: ان رسول
~~الله صلى الله عليه وآله بنى مسجده بالسميط ثم ان المسلمين كثروا فقالوا:
~~يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه فقال: نعم فأمر به فزيد فيه وبناه
~~بالسعيدة ثم ان المسلمين كثروا فقالوا: يا رسول ms0886 الله لو أمرت بالمسجد فزيد
~~فيه فقال: نعم فأمر به فزيد فيه وبنى جداره بالانثى والذكر، ثم اشتد عليهم
~~الحر فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فظلل فقال: نعم فأمر به فأقيمت
~~فيه سوارى من جذوع النخل ثم طرحت عليه العوارض (1) والخصف والاذخر فعاشوا
~~فيه حتى أصابتهم الامطار فجعل المسجد يكف عليهم فقالوا: يا رسول الله لو
~~أمرت بالمسجد فطين فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: لا، عريش كعريش
~~موسى عليه السلام فلم يزل كذلك حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله فكان
~~جداره قبل ان يظلل قامة، فكان إذا كان الفئ ذراعا وهو قدر مربض عنز يصلي
~~الظهر فاذا كان ضعف ذلك صلى العصر، وقال: السميط لبنة لبنة والسعيدة لبنة
~~ونصف، والانثى والذكر لبنتان مخالفتان.

# * (739) * 59 - ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه
~~عن آبائه عليهم السلام قال نهى النبي صلى الله عليه وآله عن رطانة الاعاجم
~~في المساجد.

# * (740) * 60 - عنه عن ابيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال النبي صلى
~~الله عليه وآله: من سمع النداء في المسجد فخرج من غير علة فهو منافق الا ان
~~يريد الرجوع اليه.

# * (741) * 61 - عنه عن آبائه عليهم السلام ان النبي صلى الله عليه وآله:
~~أبصر رجلا يخذف بحصاة في المسجد فقال: ما زالت تلعن حتى وقعت ثم قال:

PageV03P262



# الخذف في النادي من أخلاق قوم لوط ثم تلا عليه السلام: (وتأتون في ناديكم
~~المنكر) (1) قال: هو الخذف.

# * (742) * 62 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن البرقي عن النوفلي عن
~~السكوني عن جعفر عن ابيه عليه السلام: ان النبي صلى الله عليه واله قال:
~~كشف السرة والفخذ والركبة في المسجد من العورة.

# * (743) * 63 - عنه عن محمد بن ابي الصهبان عن محمد بن سنان عن العلا بن
~~فضيل عمن رواه عن ابي جعفر عليه السلام قال: إذا دخلت المسجد وأنت تريد أن
~~تجلس فلا تدخله إلا طاهرا.

# وإذا دخلت فاستقبل القبلة ثم ادعو الله واسأله ms0887 وسم حين تدخله واحمد الله
~~وصل على النبي صلى الله عليه وآله.

# * (744) * 64 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: إذا دخلت
~~المسجد فقل (بسم الله والسلام على رسول الله ان الله وملائكته يصلون على
~~محمد وآل محمد والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي
~~لي أبواب فضلك) وإذا خرجت فقل مثل ذلك.

# * (745) * 65 - عنه عن فضيل بن عثمان عن عبدالله بن الحسن قال: إذا دخلت
~~المسجد فقل: (اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك) وإذا خرجت فقل:
~~(اللهم اغفر لي وافتح لي ابواب فضلك).

# * (746) * 66 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحجال عن
~~عبدالصمد بن بشير عن حسان الجمال قال: حملت ابا عبدالله عليه السلام من
~~المدينة إلى مكة، قال: فلما انتهينا إلى مسجد الغدير نظر في ميسرة المسجد
~~فقال: ذاك موضع قدم رسول الله صلى الله عليه وآله حيث قال: من كنت مولاه
~~فعلي مولاه PageV03P263 

# اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، ثم نظر في الجانب الاخر فقال: هذا
~~موضع فسطاط ابي فلان وفلان وسالم مولى ابى حذيفة وابى عبيدة بن الجراح فلما
~~ان رأوه رافعا يده قال: بعضهم انظروا إلى عينيه تدوران كأنهما عينا مجنون
~~فنزل جبرئيل عليه السلام بهذه الاية (وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك
~~بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين) ثم
~~قال: يا حسان لولا انك جمالي لما حدثتك بهذا الحديث.

# * (747) * 67 - وروى جابر بن عبدالله الانصاري انه قال: صلى بنا علي عليه
~~السلام ببراثا بعد رجوعه من قتال الشراة (1) ونحن زهاء مائه ألف رجل فنزل
~~نصراني من صومعته فقال: أين عميد هذا الجيش؟ فقلنا: هذا فأقبل اليه فسلم
~~عليه ثم قال: يا سيدي انت نبي؟ فقال: لا النبي سيدي قد مات قال: فأنت وصي
~~نبي؟ فقال: نعم ثم قال: اجلس كيف سألت عن هذا؟ قال: إنما بنيت هذه الصومعة
~~من أجل هذا الموضع وهو براثا وقرأت ms0888 في الكتب المنزلة انه لا يصلي في هذا
~~الموضع بذا الجمع إلا نبي أو وصي نبي وقد جئت ان اسلم فاسلم فخرج معنا إلى
~~الكوفة فقال له علي عليه السلام: فمن صلى هاهنا؟ قال: صلى عيسى بن مريم
~~وامه فقال له علي عليه السلام: أفأ فيدك من صلى هاهنا؟ قال: نعم قال:
~~الخليل عليه السلام.

# * (748) * 68 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن هشام بن الحكم
~~عن ابي عبيدة الحذاء قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: من بنى مسجدا
~~بنى الله له بيتا في الجنة، قال ابو عبيدة: فمر بي ابوعبدالله عليه السلام
~~في طريق مكة وقد سويت أحجارا لمسجد فقلت جعلت فداك: نرجو أن يكون هذا من
~~ذاك فقال: نعم.

PageV03P264



# * (749) * 69 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن محمد بن يوسف عن ابيه
~~قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: ان الجهني اتى النبي صلى الله عليه
~~وآله فقال: يا رسول الله اني اكون في البادية ومعي أهلي وولدي وغلمتي فأؤذن
~~وأقيم وأصلي بهم أفجماعة نحن؟ فقال: نعم، فقال: يا رسول الله ان الغلمة
~~يتبعون قطر السحاب فأبقى انا وأهلي وولدى فأؤذن واقيم واصلي بهم أفجماعة
~~نحن؟ فقال: نعم، فقال: يا رسول الله فان ولدي يتفرقون في الماشية فأبقى انا
~~وأهلي فأؤذن واقيم واصلي بهم أفجماعة نحن؟ فقال: نعم، فقال: يا رسول الله
~~ان المرأة تذهب في مصلحتها فأبقى انا وحدي فأؤذن واقيم أفجماعة انا؟ فقال:
~~نعم المؤمن وحده جماعة.

# * (750) * 70 - عنه عن محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار قال: قال
~~ابوعبدالله عليه السلام: أما يستحي الرجل منكم أن تكون له الجارية فيبيعها
~~فتقول لم يكن يحضر الصلاة.

# * (751) * 71 - الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشا عن المفضل ابن
~~صالح عن جابر عن ابي جعفر عليه السلام قال: ليكن الذين يلون الامام أو لوا
~~الاحلام منكم والنهى، فان نسي الامام أو تعايا قوموه، وأفضل الصفوف أولها
~~وأفضل أو لها مادنى من ms0889 الامام، وفضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل فردا خمسة
~~وعشرون درجة في الجنة.

# * (752) * 72 - محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن
~~حفص بن البختري عن ابي عبدالله عليه السلام قال: يحسب لك إذا دخلت معهم PageV03P265 

# وان لم تقتد بهم مثل ما يحسب لك إذا كنت مع من تقتدي به.

# * (753) * 73 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم
~~عن موسى بن اكيل النميري عن ابن ابي يعفور عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~هم رسول الله صلى الله عليه وآله باحراق قوم في منازلهم كانوا يصلون في
~~منازلهم ولا يصلون الجماعة فأتاه رجل أعمى فقال: يا رسول الله اني ضرير
~~البصر وربما أسمع النداء ولا اجد من يقودني إلى الجماعة والصلاة معك فقال
~~له النبى صلى الله عليه وآله: شد من منزلك إلى المسجد حبلا واحضر الجماعة.

# * (754) * 74 - احمد بن محمد عن عبدالله بن محمد الحجال عن ثعلبة ابن
~~ميمون قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الصلاة خلف المخالفين فقال: فما
~~هم عندي إلا بمنزلة الجدر.

# * (755) * 75 - سهل بن زياد عن علي بن مهزيار عن ابي علي بن راشد قال:
~~قلت لابي جعفر عليه السلام: ان مواليك قد اختلفوا فأصلي خلفهم جميعا؟ فقال:
~~لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته.

# * (756) * 76 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال:
~~قلت لابي جعفر عليه السلام ان اناسا رووا عن امير المؤمنين عليه السلام انه
~~صلى اربع ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهن بتسليم فقال: يا زرارة ان أمير
~~المؤمنين صلى خلف فاسق فلما سلم وانصرف قام امير المؤمنين عليه السلام فصلى
~~اربع ركعات لم يفصل بينهن بتسليم، فقال له رجل إلى جنبه: يا ابا الحسن صليت
~~أربع ركعات لم تفصل بينهن بتسليم، فقال: انها أربع ركعات مشبهات فسكت فو الله PageV03P266 

# ما عقل ما قال له.

# * (757) * 77 - احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن ms0890 مسكان عن ابي العباس
~~قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يؤم المرأة في بيته؟ فقال: نعم
~~تقوم وراء ه.

# * (758) * 78 - عنه عن الحسين عن ابان عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي
~~عبدالله عليه السلام أصلي المكتوبة بأم علي،؟ قال: نعم تكون عن يمينك يكون
~~سجودها بحذاء قدميك.

# * (759) * 79 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن سنان
~~عن عبدالله بن مسكان قال: بعثت اليه بمسألة في مسائل ابراهيم يدفعها إلى
~~ابن سدير فسأل عنها وابراهيم بن ميمون جالس، عن الرجل يؤم النساء؟ فقال:
~~نعم فقلت: سله عنهن إذا كان معهن غلمان لم يدركوا أيقومون معهن في الصف أم
~~يتقدمونهن؟ فقال: لا بل يتقدمونهن وان كانوا عبيدا.

# * (760) * 80 - عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسين بن علي بن يقطين
~~عن ابيه علي بن يقطين عن ابي الحسن الماضي عليه السلام قال: سألته عن
~~المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراء ة أو التكبير؟ فقال: بقدر ما تسمع.

# * (761) * 81 - احمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه
~~عليه السلام قال: سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراء ة أو
~~التكبير؟ قال: قدر ما تسمع.

# * (762) * 82 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن عبدالرحمن بن
~~ابي عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام قال: صل بأهلك في رمضان PageV03P267 

# الفريضة والنافلة فاني أفعله.

# * (763) * 83 - عنه عن ابيه عن عبدالله بن المغيرة عن القاسم بن الوليد.

# قال: سألته عن الرجل يصلى مع الرجل الواحد معهما النساء قال: يقوم الرجل
~~إلى جنب الرجل ويتخلفن النساء خلفهما.

# * (764) * 84 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن ابن المغيرة عن غياث
~~عن ابي عبدالله عليه السلام عن ابيه عليه السلام قال: قال: المرأة صف
~~والمرأتان صف والثلاث صف.

# * (765) * 85 - عنه عن محمد بن عبدالحميد عن الحسن بن الجهم عن ابن مسكان
~~عن الحلبى عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ms0891 تؤم المرأة النساء في الصلاة
~~وتقوم وسطا منهن ويقمن عن يمينها وشمالها تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في
~~المكتوبة.

# * (766) * 86 - محمد بن مسعود عن ابى العباس بن المغيرة قال: حدثنا الفضل
~~بن شاذان عن ابن ابى عمير عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابى جعفر عليه
~~السلام قال: قلت المرأة تؤم النساء؟ قال: لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد
~~أولى منها تقوم وسطا معهن في الصف فتكبر ويكبرن.

# * (767) * 87 - الحسين عن فضالة عن حماد بن عثمان عن ابراهيم بن ميمون عن
~~ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يؤم النساء وليس معهن رجل في الفريضة؟
~~قال: نعم وان كان معه صبى فليقم إلى جانبه.

PageV03P268



# * (768) * 88 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن سليمان بن خالد
~~قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء؟ فقال: إذا كن
~~جميعا أمتهن في النافلة، وأما المكتوبة فلا، ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطا منهن.

# * (769) * 89 - احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة قال: سألت
~~أحدهما عليه السلام عن الامام يضمن صلاة القوم؟ قال: لا.

# * (770) * 90 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم
~~قالا: قال ابوجعفر عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من
~~قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة.

# * (771) * 91 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن
~~الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام: في الاعمى يؤم القوم وهو على غير
~~القبلة قال: يعيد ولا يعيدون فانهم تحروا.

# * (772) * 92 - احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة قال: سألت
~~أحدهما عليه السلام عن رجل صلى بقوم ركعتين فأخبرهم انه لم يكن على وضوء
~~قال: يتم القوم صلاتهم فانه ليس على الامام ضمان.

# * (773) * 93 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى
~~عن غياث عن صاعد بن مسلم عن الشعبي قال: قال علي عليه ms0892 السلام: لا يؤم
~~الاعمى في البرية ولا يؤم المقيد المطلقين.

# * (774) * 94 - محمد بن علي بن محبوب عن القاسم بن عروة عن عبيد بن PageV03P269 

# زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت اني أدخل المسجد وقد صليت
~~فأصلي معهم فلا احتسب بتلك الصلاة قال: لا بأس وأما انا فأصلي معهم وأريهم
~~اني أسجد وما أسجد.

# * (775) * 95 - عنه عن احمد بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن ناصح
~~المؤذن قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام اني أصلي في البيت وأخرج اليهم
~~قال: اجعلها نافلة ولا تكبر معهم فتدخل معهم في الصلاة فان مفتاح الصلاة
~~التكبير.

# * (776) * 96 - سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يعقوب عن ابي بصير قال:
~~قلت لابي عبدالله عليه السلام اصلي ثم ادخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت؟
~~فقال: صل معهم يختار الله أحبهما اليه.

# * (777) * 97 - الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال: قلت لابي الحسن
~~عليه السلام جعلت فداك تحضر صلاة الظهر فلا نقدر أن ننظر في الوقت حتى
~~ينزلوا فننزل معهم نصلي ثم يقومون فيسرعون فنقوم فنصلي العصر ونريهم كأنا
~~نركع ثم ينزلون للعصر فيقد مونا فنصلي بهم؟ فقال: صل بهم لا صلى الله عليهم.

# * (778) * 98 - عنه عن الهيثم بن واقد عن الحسن بن عبدالله الارجاني عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: من صلى في منزله ثم أتى مسجدا من مساجدهم
~~فصلى فيه خرج بحسناتهم.

# * (779) * 99 - سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن PageV03P270 

# الميثمي (1) عن إسحاق بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام جعلت
~~فداك يسبقني الامام بالركعة فتكون لي واحدة وله ثنتان أفأتشهد كلما قعدت؟
~~فقال: نعم إنما التشهد بركة.

# * (780) * 100 - محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن علي بن الحكم عن
~~ابان بن عثمان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: إذا سبقك الامام بركعة فأدركت القراء ة الا خيرة قرأت في الثالثة من
~~صلاته وهي ثنتان لك، فان لم تدرك معه ms0893 إلا ركعة واحدة قرأت فيها وفى التي
~~تليها، وإذا سبقك بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى تعتدل الصفوف
~~قياما، قال وقال: إذا وجدت الامام ساجدا فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه، وان
~~كان قاعدا قعدت وإن كان قائما قمت.

# * (781) * 101 - احمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان
~~بن خالد قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: في الرجل يدرك الامام وهو راكع
~~فكبر وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل ان يرفع الامام رأسه فقد أدرك.

# * (782) * 102 - عنه عن علي بن النعمان عن الحسين بن ابى العلا عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: قلت اجي إلى الامام وقد سبقني بركعة في الفجر
~~فلما سلم وقع في قلبي اني اتممت فلم أزل ذاكرا لله عزوجل حتى طلعت الشمس
~~فلما طلعت نهضت فذكرت ان الامام كان قد سبقني بركعة فقال: إن كنت في مقامك
~~فأتم بركعة وان كنت قد انصرفت فعليك الاعادة.

PageV03P271



# * (783) * 103 - عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن الحسين بن
~~عثمان عن سماعة عن ابى بصير قال: سألته عن رجل صلى مع قوم وهو يرى انها
~~الاولى وكانت العصر قال: فليجعلها الاولى وليصل العصر.

# * (784) * 104 - عنه عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة قال: سألت أحدهما
~~عليه السلام عن إمام أم قوما فذكر انه لم يكن على وضوء فانصرف وأخذ بيد رجل
~~فأدخله فقدمه ولم يعلم الذي قدم ما صلى القوم قال: يصلى بهم فان أخطا سبح
~~القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله.

# * (785) * 105 - عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب
~~قال: رأيت ابا عبدالله عليه السلام يوما دخل المسجد الحرام في صلاة العصر
~~فلما كان دون الصفوف ركعوا فركع وحده وسجد السجدتين ثم قام ومضى حتى لحق
~~الصفوف.

# * (786) * 106 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سعيد الاعرج قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما أيقوم
~~وحده ms0894 حتى يفرغ من صلاته؟ قال: نعم لا بأس يقوم بحذاء الامام.

# * (787) * 107 - محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن
~~ربعي عن محمد بن مسلم قال: قلت له الرجل يتأخر وهو في الصلاة؟ قال: لا قلت:
~~فيتقدم؟ قال: نعم ماشيا إلى القبلة.

# * (788) * 108 - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد
~~عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته
~~عن الرجل يدرك الامام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه PageV03P272 

# قال: لا يتقدم الامام ولا يتأخر الرجل ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف
~~الامام فاذا سلم الامام قام الرجل فأتم صلاته.

# * (789) * 109 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن مروك ابن عبيد
~~عن نشيط ابن صالح عن ابى الحسن الاول عليه السلام قال: قلت له الرجل منا
~~يصلي صلاته في جوف بيته مغلقا عليه بابه ثم يخرج فيصلي مع جيرته تكون صلاته
~~تلك وحده في بيته جماعة؟ فقال: الذي يصلي في بيته يضاعفه الله له ضعفي أجر
~~الجماعة يكون له خمسين درجة، والذي يصلي مع جيرته يكتب الله له أجر من صلى
~~خلف رسول الله صلى الله عليه وآله ويدخل معهم في صلاتهم فيخلف عليهم ذنوبه
~~ويخرج بحسناتهم.

# * (790) * 110 - عنه عن علي بن خالد عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن
~~عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن الرجل يصلي بقوم فيدخل قوم في صلاته بعد ما قد صلى ركعة أو اكثر
~~من ذلك فاذا فرغ من صلاته وسلم أيجوز له وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل ان
~~يفرغ من دخل في صلاته؟ قال: نعم.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الرخصة والا فضل ما قدمناه من
~~انه ينبغي أن يصبر حتى يتم من خلفه ما قد فاته، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

# * (791) * 111 ms0895 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن اسماعيل بن عبد الخالق
~~قال: سمعته يقول: لا ينبغي للامام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما
~~قد فاته من الصلاة.

PageV03P273



# * (792) * 112 - احمد عن الحسين عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن
~~خالد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل دخل المسجد فافتتح
~~الصلاة قال: فبينا هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن فأقام الصلاة قال: فليصل
~~ركعتين ويستأنف الصلاة مع الامام ولتكن الركعتان تطوعا.

# * (793) * 113 - احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة
~~عن عمار قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل أدرك الامام وهو جالس
~~بعد الركعتين قال: يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الامام حتى يقوم.

# * (794) * 114 - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن جميل عن سماعة عن ابى
~~عبدالله عليه السلام في رجل سبقه الامام بركعة وأوهم الامام فصلى خمسا قال:
~~يعيد تلك الركعة ولا يعتد بوهم الامام.

# * (795) * 115 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن
~~إسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ينبغي للامام أن تكون صلاته
~~على أضعف من خلفه.

# * (796) * 116 - عنه عن العباس عن عبدالله بن المغيرة عن ابن سنان عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر والعصر
~~فخفف الصلاة في الركعتين فلما انصرف قال له الناس: يا رسول الله أحدث في
~~اصلاة شئ؟ قال: وما ذاك؟ قالوا:: خففت في الركعتين الاخيرتين فقال لهم: أما
~~سمعتم صراخ الصبي.

# * (797) * 117 - عنه عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن معاوية PageV03P274 

# ابن وهب قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يدرك آخر صلاة
~~الامام وهي أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراء ة في آخر
~~صلاته؟ قال: نعم.

# * (798) * 118 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى
~~الخثعمي عن عبدالرحيم القصير قال: سمعت ابا ms0896 جعفر عليه السلام يقول: إذا كان
~~الرجل لا تعرفه يؤم الناس فقرأ القرآن فلا تقرأ واعتد بصلاته.

# * (799) * 119 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي
~~بن جعفر قال: سألت موسى بن جعفر عليه السلام عن القيام خلف الامام في الصف
~~ما حده قال: إقامة ما استطعت فاذا قعدت فضاق المكان فتقدم أو تأخر فلا بأس.

# * (800) * 120 - عنه عن محمد بن عيسى عن عبدالرحمن بن ابي هاشم عن سالم
~~ابى خديجة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ
~~في الركعتين الاولتين وعلى الذين خلفك أن يقولوا: سبحان الله والحمد لله
~~ولا إله إلا الله والله اكبر وهم قيام، فاذا كان في الركعتين الاخيرتين
~~فعلى الذين خلفك أن يقرؤا فاتحة الكتاب وعلى الامام التسبيح مثل ما يسبح
~~القوم في الركعتين الاخيرتين.

# * (801) * 121 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن ابن مسكان عن
~~ابى بصير قال: قلت لابى جعفر عليه السلام من لا أقتدي به في الصلاة قال:
~~افرغ قبل أن يفرغ فانك في حصار فان فرغ قبلك فاقطع القراء ة واركع معه.

# * (802) * 122 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابي
~~بكر قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: إذا صليت بقوم فاقعد PageV03P275 

# بعد ما تسلم هنيئة.

# * (803) * 123 - وبهذا الاسناد عن ابي بكر قال: قلت له اني اصلي بقوم
~~فقال: تسلم واحدة ولا تلتفت قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته
~~السلام عليكم ولا تقرأ في الفجر شيئا من آل حم.

# * (804) * 124 - احمد بن محمد عن الحسن بن على بن فضال عن الحسن بن.

# الجهم قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يصلي بالقوم في مكان ضيق
~~ويكون بينهم وبينه ستر (1) يجوز ان يصلي بهم؟ قال: نعم.

# * (805) * 125 - عنه عن علي بن الحكم عن سليم الفراء عن داود قال: سألت
~~ابا عبدالله عليه السلام عن رجل يكون مؤذن مسجد في المصر وإمامه فاذا ms0897 كان
~~يوم الجمعة صلى العصر في وقتها كيف يصنع بمسجده؟ قال: صل العصر في وقتها
~~فاذا كان ذلك الوقت الذي يؤذن فيه أهل المصر فأذن وصل بهم في الوقت الذي
~~يصلي بهم فيه أهل مصرك.

# * (806) * 126 - عنه عن البرقي عن ابي طالب عبدالله بن الصلت والعباس بن
~~معروف كلهم عن بكر بن محمد الازدي قال قال ابوعبدالله عليه السلام: اني
~~لاكره للمؤمن ان يصلي خلف الامام في صلاة لا يجهر فيها بالقراء ة فيقوم
~~كأنه حمار قال: قلت جعلت فداك فيصنع ماذا؟ قال: يسبح.

# * (807) * 127 - عنه عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن ابراهيم ابن شيبة
~~قال: كتبت إلى ابى جعفر عليه السلام أسأله عن الصلاة خلف من PageV03P276 

# يتولى أمير المؤمنين عليه السلام وهو يرى المسح على الخفين أو خلف من
~~يحرم المسح وهو يمسح فكتب ان جامعك وإياهم موضع فلم تجد بدا من الصلاة فأذن
~~لنفسك وأقم، فان سبقك إلى القراء ة فسبح.

# * (808) * 128 - محمد عن سعد بن اسماعيل عن ابيه عن الرضا عليه السلام عن
~~الرجل يقارف الذنب نصلي خلفه أم لا؟ قال: لا تصل.

# * (809) * 129 - عنه عن البرقي عن جعفر بن المثنى الخطيب عن إسحاق ابن
~~عمار قال: قال لي ابوعبدالله عليه السلام: يا إسحاق أتصلي معهم في المسجد؟
~~قلت: نعم قال: صل معهم فان المصلي معهم في الصف الاول كالشاهر سيفه في سبيل الله.

# * (810) * 130 - احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين
~~عن علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يركع مع الامام
~~يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الامام قال: يعيد ركوعه معه.

# * (811) * 131 - عنه عن البرقي عن ابن فضال قال: كتبت إلى ابى الحسن
~~الرضا عليه السلام في رجل كان خلف إمام يأتم به فركع قبل ان يركع الامام
~~وهو يظن ان الامام قد ركع فلما ركع رآه لم يركع فرفع رأسه ثم أعاد الركوع
~~مع الامام أيفسد عليه ذلك صلاته أم تجوز تلك ms0898 الركعة؟ فكتب: يتم صلاته ولا
~~يفسد ما صنع صلاته.

# * (812) * 132 - عنه عن محمد بن سهل عن الرضا عليه السلام قال: الامام
~~يتحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح.

# * (813) * 133 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية ابن وهب قال:
~~قلت لابي عبدالله عليه السلام أيضمن الامام صلاة الفريضة PageV03P277 

# فان هؤلاء يزعمون انه يضمن؟ فقال: لا يضمن أي شئ يضمن؟ ! إلا ان يصلي بهم
~~جنبا أو على غير طهر.

# * (814) * 134 - سعد عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم ابن
~~عروة عن عبدالله بن بكير عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا بأس بأن
~~تصلي خلف الناصب ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه فان قراء ته تجزيك إذا
~~سمعتها.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على حال التقية ويحتمل ان يكون أراد
~~لا تقرأ قراء ة تجهر فيها كما يجهر الامام، وإنما يجوز له أن يقر أفيما
~~بينه وبين نفسه.

# * (815) * 135 - سعد عن احمد عن موسى بن القاسم وابي قتادة عن علي ابن
~~جعفر عن اخيه عليه السلام قال: سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها
~~بالقراء ة والتكبير؟ فقال: قدر ما تسمع.

# * (816) * 136 - عنه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة
~~عن عمار الساباطي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينسى وهو
~~خلف الامام أن يسبح في السجود أو في الركوع أو ينسى ان يقول بين السجدتين
~~شيئا فقال: ليس عليه شئ.

# * (817) * 137 - عنه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة
~~عن عمار الساباطي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل سها خلف
~~إمام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى
~~يسلم فقال: جازت صلاته وليس عليه إذا سها خلف الامام سجدتا السهو لان
~~الامام ضامن لصلاة من خلفه.

PageV03P278



# * (818) * 138 - عنه عن احمد بن محمد عن موسى بن القاسم ms0899 وابى قتادة عن
~~علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي
~~خلف الامام لا يدري كم صلى أعليه سهو؟ قال: لا.

# * (819) * 139 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن سنان عن عبدالله ابن
~~مسكان عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال قلت له: أيضمن الامام
~~الصلاة؟ قال: لا ليس بضامن.

# قال محمد بن الحسن: لا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من أن الامام ضامن لان
~~الذي يضمن الامام القراء ة فقط، فأما سائر ذلك فليس عليه ضمان يدل على ذلك
~~ما رواه:

# * (820) * 140 - الحسين بن بشير عن ابي عبدالله عليه السلام انه سأله رجل
~~عن القراء ة خلف الامام فقال: لا ان الامام ضامن للقراء ة وليس يضمن الامام
~~صلاة الذين خلفه وإنما يضمن القراء ة.

# * (821) * 141 - سعد عن ابي جعفر عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان
~~عن عبيد الله الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا صليت صلاة وأنت
~~في المسجد وأقيمت الصلاة فان شئت فاخرج وان شئت فصل معهم واجعلها تسبيحا.

# * (822) * 142 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن سلمة صاحب السابري عن
~~إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام تقام الصلاة وقد صليت
~~فقال صل واجعلها لما فات.

PageV03P279



# * (823) * 143 - سعد عن ابي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال قال: كتبت إلى
~~الرضا عليه السلام في الرجل كان خلف الامام يأتم به فركع قبل ان يركع
~~الامام وهو يظن ان الامام قد ركع فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع
~~مع الامام أيفسد ذلك صلاته أم تجوز له الركعة؟ فكتب: يتم صلاته ولا يفسد ما
~~صنع صلاته.

# * (824) * 144 - عنه عن معاوية بن حكيم عن محمد بن علي بن فضال عن ابي
~~الحسن عليه السلام قال: قلت له اسجد مع الامام وارفع رأسي قبله فأعيد
~~الصلاة؟ قال: اعد واسجد *.

# (825) * 145 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة ms0900 عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: قال: لا يضرك أن تتأخر وراء ك إذا وجدت ضيفا في الصف
~~فتتأخر إلى الصف الذي خلفك، وان كنت في صف فأردت أن تتقدم قدامك فلا بأس ان
~~تمشي اليه.

# * (826) * 146 - عنه عن فضالة عن ابان بن عثمان عن الفضيل بن يسار عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: أتموا الصفوف إذا وجدتم خللا ولا يضرك ان تتأخر
~~إذا وجدت ضيقا في الصف وتمشي منحرفا حتى تتم الصف.

# * (827) * 147 - احمد عن ابن ابى عمير عن حماد بن الحلبي عن ابى عبدالله
~~عليه السلام مثله.

# * (828) * 148 - سعد عن ايوب بن نوح عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح
~~قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقوم في الصف وحده فقال: لا بأس PageV03P280 

# إنما يبدوا واحدا بعد واحد.

# * (289) * 149 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية ابن وهب قال:
~~رأيت ابا عبدالله عليه السلام يوما وقد دخل المسجد الحرام لصلاة العصر فلما
~~كان دون الصفوف ركعوا فركع ثم سجد السجدتين ثم قام فمضى حتى لحق بالصفوف.

# * (830) * 150 - سعد عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن إسحاق بن
~~عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ادخل المسجد وقد ركع الامام فاركع
~~بركوعه وانا وحدي وأسجد فاذا رفعت رأسي فأي شئ أصنع؟ فقال: قم فاذهب اليهم
~~فان كانوا قياما فقم معهم وان كانوا جلوسا فاجلس معهم.

# * (831) * 151 - محمد بن احمد بن يحيى عن سلمة عن سليمان بن سماعة عن عمه
~~عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~قال: من صلى بقوم فاختص نفسه بالدعاء فقد خانهم.

# * (832) * 152 - عنه عن ايوب بن نوح عن العباس بن عامر عن الحسين ابن
~~المختار وداود بن الحصين قال: سئل عن رجل فاتته ركعة من المغرب مع الامام
~~وأدرك الثنتين فهي الاولى له والثانية للقوم يتشهد فيها؟ قال: نعم قلت:
~~والثانية أيضا قال: نعم، قلت كلهن: قال: نعم فانما هو بركة. ms0901

# * (833) * 153 - عنه عن إسحاق عن عبدالرحمن بن حماد عن ابراهيم بن
~~عبدالحميد عن ابى الحسن عليه السلام قال: لا يصلي بالناس من في وجهه آثار.

PageV03P281



# * (834) * 154 - عنه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة
~~عن عمار الساباطي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سسئل عن الرجل يؤذن
~~ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له: نصلي جماعة هل يجوز ان يصليا بذلك
~~الا ذان والاقامة؟ قال: لا، ولكن يؤذن ويقيم.

# * (835) * 155 - عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان عن محمد بن عبدالله عن
~~الرضا عليه السلام قال: سألته عن الامام يصلي في موضع والذين خلفه يصلون في
~~موضع أسفل منه أو يصلي في موضع والذين خلفه في موضع أرفع منه فقال: يكون
~~مكانهم مستويا، قال: قلت فيصلي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه فقال؟:
~~إذا كان وحده فلا بأس.

# * (836) * 156 - عنه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة
~~عن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يؤم بقوم هل يجوز له
~~ان يتوشح؟ قال: لا، لا يصلي الرجل بقوم وهو متوشح فوق ثيابه وان كانت عليه
~~ثياب كثيرة لان الامام لا تجوز له الصلاة وهو متوشح، وعن الرجل أدرك الامام
~~حين سلم؟ قال: عليه ان يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة.

# * (837) * 157 - عنه عن محمد بن عيسى عن الحسين بن علي بن يقطين عن عمرو
~~بن ابراهيم عن خلف بن حماد عن رجل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا تصلي
~~خلف الغالي وان كان يقول بقولك والمجهول والمجاهر بالفسق وان كان مقتصدا.

# * (838) * 158 - عنه عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني PageV03P282 

# عن جعفر عن ابيه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام قال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله لا تكونن في العيكل قلت: وما العيكل؟ قال: أن
~~تصلي خلف الصفوف وحدك فان لم يمكن الدخول في الصف قام حذاء الامام اجزأة
~~فان هو عاند ms0902 الصف فسد عليه صلاته.

# * (839) * 159 - عنه عن ابيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله
~~صلى الله عليه وآله سووا بين صفوفكم وحاذوا بين منا كبكم لا يستحوذ عليكم
~~الشيطان.

# * (840) * 160 - وروي عن علي بن محمد ومحمد بن علي الرضا عليهما السلام
~~انهما قالا من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة ولا تصلوا وراء ه.

# * (841) * 161 - وسأل عمر بن يزيد ابا عبدالله عليه السلام عن الرواية
~~التي يروون انه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت؟ قال: إذا
~~أخذ المقيم في الاقامة فقال له: ان الناس يختلفون في الاقامة؟ قال: الاقامة
~~الذي تصلي معهم.

# * (842) * 162 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن
~~الرجل يكون خلف إمام فيطول في التشهد فيأخذه البول أو يخاف على شئ أن يفوت
~~أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال: يسلم وينصرف ويدع الامام.

# * (843) * 163 - وسأله أيضا عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا PageV03P283 

# ما حال القوم؟ قال: لا صلاة لهم إلا بامام فليتقدم بعضهم فليتم بهم ما
~~بقي منها وقد تمت صلاتهم.

# * (844) * 164 - محمد بن مسعود عن محمد بن نصير عن محمد بن الحسين عن
~~جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول:
~~إذا انصرف الامام فلا يصلي في مقامه حتى ينحرف عن مقامه ذلك.

### ||| AUTO 26 - باب صلاة العيدين

# * (845) * 1 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد ابن عيسى
~~عن حريز عن محمد بن مسلم قال قال ابو عبدالله عليه السلام: لا بد من
~~العمامة والبرد يوم الاضحى والفطر، فأما الجمعة فانها تجزي بغير عمامة وبرد.

# * (846) * 2 - عنه عن العباس عن حماد بن عيسى عن ربعي عن الفضيل عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: أتي ابي عليه السلام بخمرة يوم الفطر فأمر بردها
~~فقال: هذا يوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب أن ينظر فيه إلى آفاق
~~السماء ويضع جبهته على الارض. ms0903

# * (847) * 3 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن
~~ابي عبدالله عليه السلام في صلاة العيدين قال: تصل القراء ة وقال: تبدأ
~~بالتكبير في الاولى ثم تقرأ ثم تركع بالسابعة.

# * (848) * 4 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم PageV03P284 

# عن ابي عبدالله عليه السلام، وحماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن ابى
~~عبدالله عليه السلام مثله.

# * (849) * 5 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبدالله بن المغيرة عن
~~معاوية بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه
~~وآله كان يخرج حتى ينظر إلى آفاق السماء وقال: لا يصلين يومئذ على بساط ولا بارية.

# * (850) * 6 - عنه عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن
~~صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل ينسى أن
~~يغتسل يوم العيد حتى صلى قال: ان كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة،
~~وان مضى الوقت فقد جازت صلاته.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب لانا قد بينا ان غسل
~~العيدين سنة ليس بفرض، وأيضا قد بينا أن من فاتته صلاة العيد فلا يجب عليه
~~قضاؤها وانما يستحب له الصلاة على الانفراد على ما بيناه.

# * (851) * 7 - عنه عن محمد بن خالد التميمي عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن
~~عمار قال: حدثني ابن قيس عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: انما الصلاة يوم
~~العيدين على من خرج إلى الجبانة ومن لم يخرج فليس عليه صلاة.

# * (852) * 8 - عنه عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن محبوب عن
~~عبدالرحمن بن سيابة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إن على الامام ان يخرج
~~المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد ويرسل معهم
~~فاذا قضوا PageV03P285 

# الصلاة والعيد ردهم إلى السجن.

# * (853) * 9 - عنه عن احمد بن محمد عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد ms0904 عن
~~ابى بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا أردت الشخوص في يوم عيد
~~فانفجر الصبح وأنت بالبلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد.

# * (854) * 10 - عنه عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن
~~حمزة الغنوي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن التكبير في الفطر
~~والاضحى فقال: خمس وأرفع فلا يضرك إذا انصرفت على وتر.

# * (855) * 11 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله عن زرارة عن
~~عيسى بن عبدالله عن ابيه عن جده عن علي عليه السلام قال: ما كان يكبر النبي
~~صلى الله عليه وآله في العيدين إلا تكبيرة واحدة حتى ابطأ عليه لسان الحسين
~~عليه السلام فلما كان ذات يوم عيد البسته امه عليها السلام وأرسلته مع جده
~~فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله فكبر الحسين عليه السلام حين كبر النبي
~~صلى الله عليه وآله سبعا ثم قام في الثانية فكبر النبي صلى الله عليه وآله
~~وكبر الحسين عليه السلام حين كبر خمسا، فجعلها رسول الله صلى الله عليه
~~وآله سنة وثبتت السنة إلى اليوم.

# * (856) * 12 - عنه عن العباس عن عبدالرحمن بن حماد عن بشير ابن سعيد عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: تقول في دعاء العيدين بين كل تكبيرتين (الله
~~ربي أبدا والاسلام ديني أبدا ومحمد نبيي أبدا والقرآن كتابي أبدا والكعبة
~~قبلتي أبدا وعلي وليي أبدا والا وصياء أئمتي أبدا - وتسميهم إلى آخرهم -
~~ولا أحد إلا الله).

PageV03P286



# * (857) * 13 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن
~~العلابن رزين عن محمد قال: سألته عن رجل فاتته ركعة مع الامام من الصلاة
~~أيام التشريق قال: يتم الصلاة ويكبر.

# * (858) * 14 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبدالله بن سنان قال: إنما
~~رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء العواتق في الخروج في العيدين
~~للتعرض للرزق.

# * (859) * 15 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الغدو إلى
~~المصلى في الفطر والاضحى فقال: بعد ms0905 طلوع الشمس.

# * (860) * 16 - عنه عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحد هما عليه السلام في
~~صلاة العيدين قال: الصلاة قبل الخطبتين، والتكبير بعد القراء ة سبع في
~~الاولى وخمس في الاخيرة، وكان أول من أحدثها بعد الخطبة عثمان لما أحدث
~~أحداثه، كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا فلمأ رأى ذلك قدم
~~الخطبتين واحتبس الناس للصلاة.

# * (861) * 17 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: قلت له متى يذبح؟ قال: إذا انصرف الامام، قلت: فاذا كنت في أرض
~~ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة؟ فقال: إذا استقلت الشمس، وقال: لا بأس بأن
~~تصلي وحدك ولا صلاة إلا مع إمام.

# * (862) * 18 - سعد عن احمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة
~~عن أحدهما عليه السلام قال: إنما صلاة العيدين على المقيم، ولا صلاة إلا بامام.

PageV03P287



# * (863) * 19 - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن محمد بن مسلم
~~عن أحدهما عليه السلام قال: سالته عن الكلام الذي يتكلم به فيما بين
~~التكبيرتين في العيدين فقال: ما شئت من الكلام الحسن.

# * (864) * 20 - عنه عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن
~~حمزة الغنوي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الخروج يوم الفطر والاضحى إلى
~~الجبانة حسن لمن استطاع الخروج اليها، فقلت أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع
~~أن يخرج أيصلي في بيته؟ قال: لا.

# قال محمد بن الحسن: معنى قوله لا أي ليس بواجب عليه ذلك، وإن كان لو صلى
~~منفردا في بيته إستحق به الثواب على ما قدمنا فيه من الاخبار، ويؤكد ما
~~قلناه ما رواه:

# * (865) * 21 - منصور بن حازم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: مرض ابي
~~عليه السلام يوم الاضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى.

# * (866) * 22 - احمد بن محمد عن علي بن احمد بن اشيم عن يونس قال: سألته
~~عن تكبير العيدين أيرفع يده مع كل تكبيرة؟ أم يجزيه ان يرفع في أول ms0906
~~التكبيرة؟ فقال: يرفع مع كل تكبيرة.

# * (867) * 23 - عنه عن سعد بن سعد الاشعري عن ابى الحسن الرضا عليه
~~السلام قال: سألته عن المسافر إلى مكة وغيرها هل عليه صلاة العيدين الفطر
~~والاضحى؟ فقال: نعم إلا بمنى يوم النحر.

# قال محمد بن الحسن: معناه أن ذلك عليه استحبابا بدلالة ما قدمناه من
~~الاخبار، PageV03P288 

# ويؤكد ذلك ما رواه:.

# * (868) * 24 - احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف ابن
~~حماد عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى.

# * (869) * 25 - محمد بن احمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابيه عن حفص ابن
~~غياث عن ابيه عن علي عليه السلام قال قال: على الرجال والنساء ان يكبروا
~~ايام التشريق في دبر الصلوات، وعلى من صلى وحده، ومن صلى تطوعا.

# * (870) * 26 - عنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن حنان بن
~~سدير عن عبدالله بن ذبيان عن ابي جعفر عليه السلام قال قال: يا عبدالله ما
~~من يوم عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلا وهو يجدد الله لال محمد عليه وعليهم
~~السلام فيه حزنا، قال: قلت ولم ذلك؟ قال: انهم يرون حقهم في أيدي غيرهم.

# * (871) * 27 - عنه عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن
~~ابي جعفر عليه السلام انه كان إذا صلى بالناس صلاة فطر أو أضحى خفض من صوته
~~يسمع من يليه لايجهر بالقرآن والمواعظ والتذكرة يوم الاضحى والفطر بعد
~~الصلاة.

# * (872) * 28 - عنه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن
~~عمار بن موسى الساباطي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له هل يؤم
~~الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو بيت؟ قال: لا يؤم بهن ولا PageV03P289 

# يخرجن وليس على النساء خروج، وقال: أقلوا لهن من الهيئة حتى لا يسألن
~~الخروج.

# * (873) * 29 - وروى اسماعيل بن جابر عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ms0907
~~قلت له أرأيت صلاة العيدين هل فيهما اذان وإقامة؟ قال: ليس فيهما اذان ولا
~~إقامة، لكن ينادي الصلاة الصلاة ثلاث مرات، ليس فيهما منبر، المنبر لا يحول
~~من موضعه ولكن يصنع للامام شئ شبه المنبر من طين فيقوم عليه فيخطب الناس ثم ينزل.

### ||| AUTO 27 - باب صلاة الكسوف

# * (874) * 1 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار
~~عن الحسين بن سعيد عن عبدالله بن عمرو عن حماد بن عثمان عن جميل عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الزلزلة فقال: اخبرني ابي عن ابيه عن
~~آبائه عليهم السلام قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وآله: ان ذا القرنين
~~لما انتهى إلى السد جاوزه فدخل في الظلمة فاذا هو بملك قائم طوله خمسمائه
~~ذراع فقال له الملك: يا ذا القرنين أما كان خلفك مسلك؟ فقال له ذو القرنين:
~~ومن أنت؟ قال: انا ملك من ملائكة الرحمن موكل بهذا الجبل وليس من جبل خلقه
~~الله عزوجل إلاوله عرق إلى هذا الجبل فاذا أراد الله عزوجل ان يزلزل مدينة
~~أوحى إلي فزلزلتها.

# * (875) * 2 - عنه عن علي بن السندي عن محمد بن ابى عمير عن جميل عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: صلاة الكسوف فريضة.

PageV03P290



# * (876) * 3 - عنه عن علي بن خالد عن احمد بن الحسن بن على بن فضال عن
~~عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام قال:
~~قال: ان صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك
~~فان ذلك أفضل، وان احببت ان تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو
~~جائز، وان لم تعلم حتى يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف،
~~وان اعلمك احد وانت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضاؤها.

# * (877) * 4 - عنه عن محمد بن الحسين عن الحجال عن حماد بن عثمان عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: ذكرنا انكساف القمر وما يلقى الناس من ms0908 شدته قال:
~~فقال ابوعبدالله عليه السلام: إذا انجلى منه شئ فقد انجلى.

# * (878) * 5 - عنه عن عدة من اصحابنا عن محمد بن عبدالحميد عن علي بن
~~الفضل الواسطي قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام إذا انكسفت الشمس والقمر
~~وانا راكب لا اقدر على النزول قال: فكتب إلي صل على مركبك الذي انت عليه.

# * (879) * 6 - عنه عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي عن ابي
~~البختري عن ابى عبدالله عليه السلام ان عليا عليه السلام صلى في كسوف الشمس
~~ركعتين في أربع سجدات وأربع ركعات، قام فقرأ ثم ركع، ثم رفع رأسه فقرأ ثم
~~ركع، ثم قام فدعا مثل ركعته ثم سجد سجدتين، ثم قام ففعل مثل ما فعل في
~~الاولى في قراء ته وقيامه وركوعه وسجوده سواء.

PageV03P291



# * (880) * 7 - عنه عن بنان بن محمد عن الحسن بن احمد عن يونس بن يعقوب
~~قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: إنكسف القمر فخرج ابي وخرجت معه إلى
~~المسجد الحرام فصلى ثمان ركعات كما يصلي ركعة وسجدتين.

# قال محمد بن الحسن: الذي نعمل عليه هو ما قدمناه من أن صلاة الكسوف عشر
~~ركعات وأربع سجدات على التفصيل الذي بيناه، والوجه في هذين الخبر بن التقية
~~لانهما موافقان لمذهب بعض العامة، والذي يؤكد ما قدمناه ما رواه:

# * (881) * 8 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن الحسن بن علي عن علي بن
~~يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن ابن ابي يعفور عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: إذا انكسفت الشمس والقمر فانكسف كلها فانه ينبغي للناس أن
~~يفزعوا إلى إمام ليصلي بهم وأيهما كسف بعضه فانه يجزي الرجل ان يصلي وحده،
~~وصلاة الكسوف عشر ركعات واربع سجدات، كسوف الشمس أشد على الناس والبهائم.

# * (882) * 9 - عنه عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن بن علي بن فضال عن
~~غالب بن عثمان عن روح بن عبدالرحيم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن
~~صلاة الكسوف تصلى جماعة؟ قال: جماعة وغير جماعة.

# * (883) * 10 - عنه عن احمد بن ms0909 الحسين عن عبيد بن زرارة عن ابيه عن ابي
~~جعفر عليه السلام قال: انكسفت الشمس وانا في الحمام فعلمت بعد ما خرجت فلم اقض.

# * (884) * 11 - عنه عن احمد عن موسى بن القاسم وابي قتادة عن علي بن جعفر
~~عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن صلاة الكسوف PageV03P292 

# وهل على من تركها قضاء؟ قال: إذا فاتتك فليس عليك قضاء.

# قال محمد بن الحسن: قد بينا الوجه في أمثال هذين الخبرين وجملته انه إذا
~~احترق القرص كله يجب القضاء على من فاتته صلاة الكسوف، وان لم يحترق كله
~~وفاتته لم يكن عليه قضاء، ولا تنافي بين الاخبار، ولا ينافي هذا مارواه
~~عمار الساباطي في الخبر الذي قدمناه من قوله: انه انما يلزم القضاء على من
~~اعلم فلم يصل حتى فاتته، لان الوجه في هذه الرواية أن تحملها على انه إذا
~~احترق بعض القرص وتوانى عن الصلاة فحينئذ لزمه قضاؤها، ونحن انما اسقطنا
~~القضاء عمن لم يعلم باحتراق بعض القرص أصلا وعلى هذا تلاتمت الاخبار ولم تختلف.

# * (885) * 12 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن جعفر ابن محمد
~~عن عبدالله بن ميمون القداح عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم السلام قال:
~~إنكسفت الشمس في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى بالناس ركعتين فطول
~~حتى غشي على بعض القوم ممن كان وراء ه من طول القيام.

# * (886) * 13 - احمد بن عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس
~~وعند غروبها قال: وقال ابوعبدالله عليه السلام: هي فريضة.

# * (887) * 14 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن ابي بصير قال: إنكسف
~~القمر وانا عند ابي عبدالله عليه السلام في شهر رمضان فوثب وقال: انه كان
~~يقال إذا انكسف القمر والشمس فافزعوا إلى مساجدكم.

# * (888) * 15 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن ابي ايوب ابراهيم بن
~~عثمان عن ابي عبدالله عليه ms0910 السلام قال: سألته عن صلاة الكسوف PageV03P293 

# قبل أن تغيب الشمس ونخشى فوت الفريضة فقال: اقطعوها وصلوا الفريضة وعودوا
~~إلى صلاتكم.

# * (889) * 16 - عنه عن صفوان عن محمد بن يحيى الساباطي عن الرضا عليه
~~السلام قال: سألته عن صلاة الكسوف تصلى جماعة أو فرادى؟ فقال: أي ذلك شئت.

# * (890) * 17 - احمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير
~~قال: سألته عن صلاة الكسوف فقال: عشر ركعات وأربع سجدات، تقرأ في كل ركعة
~~مثل ياسين والنور، ويكون ركوعك مثل قراء تك، وسجودك مثل ركوعك، قلت: فمن لم
~~يحسن ياسين وأشباهها؟ قال: فليقرأ ستين آية في كل ركعة فاذا رفع رأسه من
~~الركوع فلا يقرأ بفاتحة الكتاب، قال: فان أغفلها أو كان نائما فليقضها.

# * (891) * 18 - وروى علي بن مهزيار قال: كتبت إلى ابي جعفر عليه السلام
~~وشكوت اليه كثرة الزلازل في الاهواز وقلت: ترى لي التحول عنها؟ فكتب عليه
~~السلام: لا تتحولوا عنها وصوموا الاربعاء والخميس والجمعة واغتسلوا وطهروا
~~ثيابكم وابرزوا يوم الجمعة وادعوا الله فانه يدفع عنكم قال: ففعلنا فسكنت
~~الزلازل.

# * (892) * 19 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حماد الكوفي عن محمد ابن
~~خالد عن عبيد الله بن الحسين عن علي بن الحسين عن علي بن ابي حمزة عن ابن
~~يقطين قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: من أصابته زلزلة فليقرأ: (يا من
~~يمسك السموات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من أحد من بعده انه
~~كان حليما غفورا PageV03P294 

# صل على محمد وآل محمد وامسك عنا السوء إنك على كل شئ قدير) قال: ان من
~~قرأها عند النوم لم يسقط عليه البيت إن شاء الله تعالى.

### ||| AUTO 28- باب الصلاة في السفينة

# * (893) * 1 - احمد بن محمد عن الحسين عن النضر وفضالة عن.

# عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن صلاة الفريضة
~~في السفينة وهو يجد الارض يخرج اليها غير أنه يخاف السبع واللصوص ويكون معه
~~قوم لايجتمع رأيهم على الخروج ولا يطيعونه، وهل يضع ms0911 وجهه إذا صلى؟ أو يؤمى
~~ايماء ا أو قاعدا أو قائما؟ فقال: ان استطاع ان يصلي قائما فهو أفضل وان لم
~~يستطع صلى جالسا، وقال: لا عليه ان لا يخرج فان ابي سأله عن مثل هذه
~~المسألة رجل فقال: أترغب عن صلاة نوح !؟.

# * (894) * 2 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن ابى عمير عن
~~جميل بن دراج قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الصلاة في السفينة
~~فقال: ان رجلا أتى أبي فسأله فقال: اني أكون في السفينة والجدد مني قريبا
~~فأخرج فأصلي عليه؟ فقال له ابوجعفر عليه السلام: أما ترضى أن تصلي بصلاة
~~نوح عليه السلام !؟.

# * (895) * 3 - الحسين عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبدالله
~~عليه السلام عن الصلاة في السفينة فقال: تستقبل القبلة بوجهك ثم تصلي كيف
~~دارت، تصلي قائما فان لم تستطع فصل جالسا يجمع الصلاة فيها إن اراد، ويصلي PageV03P295 

# على القير والقفر ويسجد عليه.

# * (896) * 4 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن
~~يقطين عن اخيه الحسين عن ابيه علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسن الماضي
~~عليه السلام عن الرجل يكون في السفينة هل له ان يضع الحصر على المتاع أو
~~القت (1) أو التبن أو الحنطة أو الشعير وأشباهه ثم يصلي عليه؟ فقال: لا بأس.

# * (897) * 5 - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن صالح ابن الحكم
~~قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الصلاة في السفينة فقال: إن رجلا سأل
~~ابي عن الصلاة في السفينة فقال له: أترغب عن صلاة نوح عليه السلام !؟ فقلت
~~له: آخذ معي مدرة أسجد عليها؟ فقال: نعم.

# * (898) * 6 - عنه عن محمد بن احمد العلوي عن العمركي البوفكي عن علي ابن
~~جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن ابى عبدالله عليه السلام قال:
~~قال: أصحاب السفن يتمون الصلاة في سفنهم.

# * (899) * 7 - عنه عن العباس عن عبدالله بن المغيرة عن يعقوب بن شعيب عن ms0912
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة.

# * (900) * 8 - عنه عن محمد بن احمد العلوي عن العمركي البوفكي عن علي ابن
~~جعفر عن موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة
~~أين يقوم الامام؟ وان كان معهم نساء كيف يصنعون أقياما يصلون أم جلوسا؟
~~قال: يصلون قياما فان لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا هم ويقوم الامام
~~أمامهم والنساء خلفهم، وان ضاقت السفينة قعدن النساء وصلى الرجال ولابأس أن
~~تكون النساء بحيالهم، PageV03P296 

# وسألته عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي؟
~~قال: ان أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود وان لم يصب
~~شيئا يستر به عورته أومى وهو قائم.

# * (901) * 9 - فأما ما رواه سهل بن زياد عن ابى هاشم الجعفري قال: كنت مع
~~ابى الحسن عليه السلام في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة فقلت: جعلت فداك
~~نصلي في جماعة فقال: لا تصل في بطن واد جماعة.

# فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار في جواز الجماعة في السفينة لان هذا
~~الخبر محمول على ضرب من الكراهية أو حال لا يمكن فيها القيام على الاجتماع
~~ويمكن ذلك على الانفراد، والذي يبين ما قدمناه من جواز الجماعة في السفينة
~~مارواه:

# * (902) * 10 - احمد بن محمد عن ابيه عن عبدالله بن المغيرة، وايوب بن
~~نوح عن عبدالله بن المغيرة قال: حدثني عيينة عن ابراهيم بن ميمون أنه سأل
~~ابا عبدالله عليه السلام عن الصلاة في جماعة في السفينة فقال: لا بأس.

# * (903) * 1 1 - علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: انه سئل عن الصلاة في السفينة فقال: يستقبل
~~القبلة فاذا دارت فاستطاع أن يتوجه إلى القبلة فليفعل وإلا فليصل حيث توجهت
~~به، قال: فان أمكنه القيام فليصل قائما وإلا فليقعد ثم ليصل.

# * (904) * 12 - احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب
~~قال: سألت ms0913 ابا عبدالله عليه السلام عن الصلاة المكتوبة في PageV03P297 

# السفينة وهي تأخذ شرقا وغربا فقال: إستقبل القبلة ثم كبر ثم اتبع السفينة
~~ودرمعها حيث دارت بك.

# * (905) * 13 - احمد عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الصلاة في الفرات وما هو أضعف منه من
~~الانهار في السفينة فقال: ان صليت فحسن وان خرجت فحسن.

# * (906) * 14 - احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن
~~ابيه علي بن يقطين عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن السفينة لم يقدر
~~صاحبها على القيام أيصلي وهو جالس يؤمى أو يسجد؟ قال: يقوم وان ح نى ظهره.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على انه إذا تمكن منه، فأما إذا لم
~~يتمكن منه جاز ان يقتصر على الصلاة جالسا وعلى الايماء على ما بيناه ويؤكد
~~ذلك أيضا ما رواه:

# * (907) * 15 - احمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن غير واحد من أصحابنا عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: الصلاة في السفينة إيماء.

# * (908) * 16 - عنه عن عيينة بياع القصب عن ابراهيم بن ميمون قال: قلت
~~لابى عبدالله عليه السلام تخرج إلى الاهواز في السفن فنجمع فيها الصلاة؟
~~قال: نعم ليس به بأس، قلت: ونسجد على ما فيها وعلى القير؟ قال: لا بأس.

# * (909) * 17 - عنه عن الحسن بن محبوب عن ابى ولاد قال: قلت لابى عبدالله
~~عليه السلام اني كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة وهو من
~~الكوفة على نحو عشرين فرسخا في الماء فسرت يومي ذلك اقصر الصلاة ثم PageV03P298 

# بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة فلم ادر أصلي في رجوعي بتقصير أم
~~بتمام؟ وكيف كان ينبغي ان أصنع؟ فقال: ان كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه
~~بريدا فكان عليك حين رجعت ان تصلي بالتقصير لا نك كنت مسافرا إلى ان تصير
~~إلى منزلك، قال: وان كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فان ms0914 عليك ان
~~تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل ان تريم من مكانك
~~ذلك لانك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت فوجب عليك قضاء ما
~~قصرت وعليك إذا رجعت ان تتم الصلاة حتى تصير إلى منزلك.

### ||| AUTO 29 - باب صلاة الخوف

# * (910) * 1 - احمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن زرعة عن سماعة قال: سألته
~~عن الاسير يأسره المشركون فتحضره الصلاة فيمنعه الذي أسره منها قال: يؤمي
~~إيماء ا.

# * (911) * 2 - احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل قال سألته فقلت: أكون في
~~طريق مكة فنترك الصلاة في مواضع فيها الاعراب أنصلي المكتوبة على الارض
~~فنقرأ ام الكتاب وحدها أم نصلي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة؟
~~فقال: إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها فاذا قرأت الحمد وسورة أحب
~~إلي، ولا أرى بالذي فعلت باسا.

# * (912) * 3 - عنه عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن عبد PageV03P299 

# الرحمن بن ابى عبدالله قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن قول الله
~~عزوجل: (فان خفتم فرجالا أو ركبانا) (1) كيف نصلي؟ وما تقول ان خاف من سبع
~~أو لص كيف يصلي؟ قال: يكبر ويؤمي برأسه.

# * (913) * 4 - علي عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: إذا جالت الخيل تضطرب بالسيوف أجزأه تكبيرتان
~~فهذا تقصير آخر.

# * (914) * 5 - احمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابى عبدالله عليه
~~السلام في قول الله عزوجل: (فليس عليكم جناح ان تقصر وامن الصلاة إن خفتم
~~ان يفتنكم الذين كفروا) (2) قال: في الركعتين ينقص منهما واحدة.

# * (915) * 6 - محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن اخيه
~~ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يلقى السبع وقد حضرت الصلاة ولا
~~يستطيع المشي مخافة السبع فان قام يصلي خاف في ركوعه وفي سجوده والسبع
~~أمامه على غير القبلة فان توجه إلى القبلة خاف أن يثب عليه الاسد كيف ms0915 يصنع؟
~~قال: فقال: يستقبل الاسد ويصلي ويؤمي برأسه إيماء ا وهو قائم وان كان الاسد
~~على غير القبلة.

# * (916) * 7 - الحسين بن فضالة عن حماد بن عثمان عن ابى بصير قال: سمعت
~~ابا عبدالله عليه السلام يقول: إذا التقوا فاقتتلوا فانما الصلاة حينئذ
~~بالتكبير، فاذا كانوا وقوفا فالصلاة ايماء.

PageV03P300



# * (917) * 8 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن ابن ابى عمير عن ابن
~~اذينة عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام انه قال: إذا كان صلاة المغرب في
~~الخوف فرقهم فرقتين فيصلي بفرقة ركعتين ثم جلس بهم ثم أشار اليهم بيده فقام
~~كل إنسان منهم فيصلي ركعة ثم سلموا فقاموا مقام أصحابهم، وجاء ت الطائفة
~~الاخرى فكبروا ودخلوا في الصلاة وقام الامام فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم قام
~~كل رجل منهم فصلى ركعة فشفعها بالتي صلى مع الامام ثم قام فصلى ركعة ليس
~~فيها قراء ة فتمت للامام ثلاث ركعات وللاولين ركعتان في جماعة وللاخرين
~~وحدانا فصار للاولين التكبير وافتتاح الصلاة وللاخرين التسليم.

# * (918) * 9 - وروى هذا الخبر الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن عمر
~~بن اذينة عن زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام مثل ذلك.

# قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذا الخبر وخير الحلبي الذي قدمناه من
~~أن الفرقة الاولى يصلي بهم الامام ركعة واحدة وفي هذه الرواية انه يصلي بهم
~~ركعتين، لان الخبرين جميعا الانسان مخير فيهما فأيهما عمل به فقد أجزأه،
~~ولا تنافي بينهما ولا تضاد على ان زرارة راوي هذا الحديث روى مثل رواية
~~الحلبي.

# * (919) * 10 - روى سعد بن عبدالله عن احمد عن علي بن الحكم عن ابان بن
~~عثمان عن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: صلاة الخوف المغرب يصلي
~~بالاولين ركعة ويقضون ركعتين ويصلي بالاخرين ركعتين ويقضون ركعة.

# * (920) * 11 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابي المعزاء عن ابي بصير قال:
~~قلت لابي عبدالله عليه السلام لو رأيتني وانا بشط الفرات اصلي وانا أخاف PageV03P301 

# السبع ms0916 فقال لي: أفلا صليت وانت راكب !؟.

# * (921) * 12 - سعد عن احمد عن علي بن حديد وعبدالرحمن بن ابي نجران عن
~~حماد عن حريز عن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن صلاة الخوف وصلاة
~~السفر تقصران جميعا؟ قال: نعم، وصلاة الخوف أحق ان تقصر من صلاة السفر ليس
~~فيه خوف.

# * (922) * 13 - سعد عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن
~~حماد عن إسحاق بن عمار عمن حدثه عن ابي عبدالله عليه السلام في الذي يخاف
~~السبع أو يخاف عدوا يثب عليه أو يخاف اللصوص يصلي على دابته إيماء ا
~~الفريضة.

### ||| AUTO 30 باب صلاة المضطر

# * (923) * 1 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري
~~عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول في المغمى عليه قال:: ما غلب
~~الله عليه فالله أولى بالعذر.

# * (924) * 2 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابراهيم الخزاز ابي ايوب
~~عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل اغمي عليه اياما لم يصل ثم
~~أفاق أيصلي مافاته؟ قال: لا شئ عليه.

# * (925) * 3 - احمد بن محمد عن علي بن حديد عن مرازم قال:

PageV03P302



# سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المريض لا يقدر على الصلاة قال: فقال
~~كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.

# * (926) * 4 - عنه عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن عمر قال: سألت
~~ابا جعفر عليه السلام عن المريض يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟ قال: لا.

# * (927) * 5 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن سليمان قال: كتبت
~~إلى الفقيه ابى الحسن العسكري عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو
~~اكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب: لا يقضي الصوم ولا يقضي
~~الصلاة.

# * (928) * 6 - سعد عن ايوب بن نوح قال: كتبت إلى ابي الحسن الثالث عليه
~~السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو اكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم
~~لا؟ فكتب لا يقضي الصوم ms0917 ولا يقضي الصلاة

# * (929) * 7 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة
~~قال: سألته عن المريض يغمى عليه قال: إذا جاز عليه ثلاثة ايام فليس عليه
~~قضاء، وإذا اغمي عليه ثلاثة ايام فعليه قضاء الصلاة فيهن.

# * (930) * 8 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن
~~حفص عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المغمى عليه قال: فقال: يقضي
~~صلاة يوم.

# * (931) * 9 - عنه عن محمد بن عبدالجبار عن محمد بن سنان عن العلا بن
~~الفضيل قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يغمى عليه يوما إلى
~~الليل ثم يفيق قال: ان أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا، فان اغمي
~~عليه اياما ذوات PageV03P303 

# عدد فليس عليه ان يقضي إلا آخر ايامه ان افاق قبل غروب الشمس، وإلا فليس
~~عليه قضاء.فالوجه في هذه الاخبار ان نحملها على ضرب من الاستحباب لان
~~الاخبار الاولة محمولة على انه لايجب عليه قضاء ما فاته في حالة الاغماء،
~~وهذه محمولة على استحباب ذلك له، فأما الصلاة التي يفيق في وقتها فانه يجب
~~عليه قضاؤها على كل حال، وروى:

# * (932) * 10 - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى
~~بصير عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن المريض يغمى عليه ثم يفيق كيف
~~يقضي صلاته؟ قال: يقضي الصلاة التي أدرك وقتها.

# * (933) * 11 - سعد عن احمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن
~~عبيد الله الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المريض هل يقضي
~~الصلاة إذا اغمي عليه؟ قال: لا إلا الصلاة التي أفاق فيها.

# * (934) * 12 - الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حفص عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: يقضي الصلاة التي أفاق فيها.

# * (935) * 13 - فأما مارواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: كل شئ تركته من صلاتك لمرض اغمي عليك فيه فاقضه
~~إذا ms0918 أفقت.

# * (936) * 14 - عنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه
~~السلام قال: سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق قال: يقضي ما فاته PageV03P304 

# يؤذن في الاولى ويقيم في البقية.

# * (937) * 15 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبدالله عليه
~~السلام في المغمى عليه قال: يقضي كل ما فاته.

# * (938) * 16 - عنه عن ابن ابي عمير عن رفاعة عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة قال: يقضيها كلها، إن
~~أمر الصلاة شديد

# * (939) * 17 - عنه عن عبدالله بن محمد قال: كتبت اليه جعلت فداك روي عن
~~ابي عبدالله عليه السلام في المريض يغمى عليه أياما فقال: بعضهم يقضي صلاة
~~يومه الذي أفاق فيه، وقال بعضهم: يقضي صلاة ثلاثة أيام ويدع ما سوى ذلك،
~~وقال بعضهم: انه لا قضاء عليه، فكتب: يقضي صلاة اليوم الذي يفيق فيه.فالوجه
~~في هذه الاخبار ما قدمنا ذكره من الاستحباب دون الوجوب.

# * (940) * 18 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن
~~ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يغمى عليه نهارا
~~ثم يفيق قبل غروب الشمس فقال: يصلي الظهر والعصر ومن الليل إذا أفاق قبل
~~الصبح قضى صلاة الليل.فهذا الخبر توكيد لما قدمناه من انه يجب عليه قضاء
~~الصلاة التي يفيق في وقتها، وهذا الوقت هو آخر وقت المضطر فيجب عليه حينئذ
~~قضاؤها.

# * (941) * 19 - احمد بن محمد بن ابى نصر عن ابن بكير عن محمد بن مسلم PageV03P305 

# قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن المبطون فقال: يبني عى صلاته.

# * (942) * 20 - محمد بن مسعود عن محمد بن نصير عن محمد بن الحسين عن جعفر
~~بن بشير عن عبدالله بن بكير عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال:
~~صاحب البطن الغالب يتوضأ في صلاته فيتم مابقي.

# * (943) * 21 - عنه عن محمد بن نصير عن محمد بن عيسى عن ابن ابى عمير عن
~~حماد عن الحلبي ms0919 عن ابى عبدالله عليه السلام سئل عن تقطير البول قال: يجعل
~~خريطة إذا صلى.

# * (944) * 22 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن
~~المريض لا يستطيع الجلوس قال: فليصل وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئا إذا
~~سجد فانه يجزي عنه ولن يكلف الله ما لا طاقة له به.

# * (945) * 23 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون
~~في عينيه الماء فينزع الماء منها فيستلقي على ظهره الايام الكثيرة أربعين
~~يوما أقل أو اكثر فيمتنع من الصلاة الايام وهو على حال فقال: لا بأس بذلك،
~~وليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر اليه.

# * (946) * 24 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عيص
~~قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل اجتمع عليه صلاة سنة من مرض
~~قال: لا يقضي.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على النوافل، يدل على ذلك ما رواه:

# * (947) * 25 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم PageV03P306 

# قال: قلت له رجل مرض فترك النافلة قال: يا محمد ليست بفريضة إن قضاها فهو
~~خير يفعله، وإن لم يفعل فلا شئ عليه.

# * (948) * 26 - علي عن ابيه عن عبدالله بن المغيرة عن معاوية بن ميسرة ان
~~سنانا سأل ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يمد إحدى رجليه بين يديه وهو
~~جالس قال: لا بأس ولا أراه إلا في المعتل أو المريض.

# * (949) * 27 - محمد بن احمد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق
~~بن صدقة عن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سالته عن المريض أيحل له
~~ان يقوم على فراشه ويسجد على الارض؟ قال فقال: إذا كان الفراش غليظا قدر
~~آجرة أو أقل استقام له ان يقوم عليه ويسجد على الارض، وإن كان اكثر من ذلك فلا.

# * (950) * 28 - محمد بن مسعود عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن
~~محبوب عن ابي ايوب ms0920 عن اسماعيل بن جابر قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام
~~يقول: وسأله إنسان عن الرجل تدركه الصلاة وهو في ماء يخوضه لا يقدر على
~~الارض قال: ان كان في حرب أو سبيل من سبل الله فليؤم ايماء ا، وان كان في
~~تجارة فلم يكن ينبغي له ان يخوض الماء حتى يصلي، قال: قلت كيف يصنع؟ قال:
~~يقضيها إذا خرج من الماء وقد ضيع.

# * (951) * 29 - سعد عن محمد بن خالد الطيالسي عن ابراهيم بن ابى زياد
~~الكرخي قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى
~~الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود فقال: ليؤم برأسه ايماء ا، وإن كان له من
~~يرفع الخمرة اليه فليسجد، فان لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة ايماء
~~ا، قلت:

PageV03P307



# فالصيام؟ قال: فاذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله عنه فان كانت له مقدرة
~~فصدقة مد من طعام بدل كل يوم أحب إلي، وان لم يكن له يسار ذلك فلا شئ عليه.

# * (952) * 30 - سعد عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيغ عن ثعلبة
~~بن ميمون عن حماد بن عثمان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به القبلة
~~ويجزيه فاتحة الكتاب ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ ويؤمي في
~~النافلة ايماء ا.ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:

# * (953) * 31 - احمد بن محمد عن علي بن احمد بن اشيم عن منصور بن حازم
~~قال: سأله احمد بن النعمان فقال: اصلي في محملي وانا مريض؟ قال فقال: أما
~~النافلة فنعم وأما الفريضة فلا، قال: وذكر احمد شدة وجعه فقال: انا كنت
~~مريضا شديد المرض فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاة ينيخوا بي فأحتمل بفراشي
~~فأوضع فأصلي ثم أحتمل بفراشي فأوضع في محملي.لان هذا الخبر محمول على
~~الاستحباب دون الفرض والايجاب، ويزيد ما قلناه بيانا ما رواه:

# * (954) * 32 - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن هلال عن يونس ms0921 بن
~~عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام أيصلي
~~الرجل شيئا من الفروض راكبا؟ فقال: لا إلا من ضرورة.

PageV03P308



### ||| AUTO 31 باب من الصلوات المرغب فيها

# * (955) * 1 - محمد بن احمد بن يحيى عن علي بن سليمان قال: كتبت إلى
~~الرجل عليه السلام أسأله ما تقول في صلاة التسبيح في المحمل؟ فكتب: إذا كنت
~~مسافرا فصل.

# * (956) * 2 - سعد عن محمد بن الحسين عن ابن ابي عمير عن ذريح بن محمد
~~المحاربي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن صلاة جعفر احتسب بها من
~~نافلتي؟ فقال: ماشئت من ليل أو نهار.

# * (957) * 3 - عنه عن عبدالله بن جعفر عن علي بن الريان قال: كتبت اللى
~~الماضي الاخير عليه السلام أسأله عن رجل صلى صلاة جعفر ركعتين ثم يعجله عن
~~الركعتين الاخيرتين حاجة أو يقطع ذلك بحادث أيجوز له ان يتمها إذا فرغ من
~~حاجته وان قام عن مجلسه أم لا يحتسب ذلك إلا ان يستأنف الصلاة ويصلي الاربع
~~ركعات كلها في مقام واحد؟ فكتب: بلى ان قطعه عن ذلك أمر لا بدمنه فليقطع
~~ذلك ثم ليرجع فليبن على ما بقي منها إن شاء الله تعالى.

# * (958) * 4 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن
~~عبدالله بن زرارة عن عيسى بن عبدالله عن ابيه عن جده عن علي عليه السلام
~~قال قال: الله عزوجل ان عبدي يستخيرني فأخير له فيغضب.

# * (959) * 5 - احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن اسماعيل PageV03P309 

# ابن ابي زياد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله: ما استخلف عبد على أهله بخلافة أفضل من ركعتين يركعهما إذا أراد
~~سفرا ويقول: (اللهم اني أستودعك نفسي وأهلي ومالي وديني ودنياي وآخرتي
~~وأمانتي وخواتيم عملي) الا أعطاه الله ما سأل.

# * (960) * 6 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن
~~ابيه عن الحسن بن الجهم عن ابي على عن اليسع القمي قال: ms0922 قلت لابي عبدالله
~~عليه السلام أريد الشئ فاستخير الله فيه فلا يوفق فيه الرأي أفعله أو ادعه؟
~~فقال: انظر إذا قمت إلى الصلاة فان الشيطان أبعد ما يكون من الانسان إذا
~~قام إلى الصلاة فانظر إلى شئ يقع في قلبك فخذبه وافتح المصحف فانظر إلى أول
~~ماترى فيه فخذبه إن شاء الله تعالى.

# * (961) * 7 - سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن مثنى الحناط عن ابي بصير
~~قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: من صلى أربع ركعات بمائتي مرة قل
~~هو الله أحد في كل ركعة خمسين مرة لم ينفتل وبينه وبين الله عزوجل ذنب إلا
~~غفر له.

# * (962) * 8 - محمد بن يحيى باسناده رفعه عن ابى عبدالله عليه السلام
~~قال: من صلى ركعتين بقل هو الله أحد في كل ركعة ستين مرة انفتل وليس بينه
~~وبين الله عزوجل ذنب.

# * (963) * 9 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن ابى الحسن
~~الرضا عليه السلام قال: من صلى المغرب وبعدها أربع ركعات ولم PageV03P310 

# يتكلم حتى يصلي عشر ركعات يقرأ في كل ركعة بالحمد وقل هو الله أحد كانت
~~عدل عشر رقاب.

# * (964) * 10 - احمد بن محمد عن ابن فضال قال: سأل الحسن بن الجهم ابا
~~الحسن الرضا عليه السلام لابن أسباط فقال له: ما ترى له وابن أسباط حاضر
~~ونحن جميعا نركب البحر أو البر إلى مصر وأخبره بخبر طريق البر فقال: إئت
~~المسجد في غر وقت صلاة فريضة فصل ركعتين واستخر الله مائة مرة ثم انظر أي
~~شئ يقع في قلبك فاعمل به، وقال له الحسن: البر أحب إلي قال: وإلي.

# * (965) * 11 - محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان
~~عن محمد بن علي الحلبي قال: شكارجل إلى ابى عبدالله عليه السلام الفاقة
~~والحرفة في التجارة بعد يسار قد كان فيه، ما يتوجه في حاجة إلا ضاقت عليه
~~المعيشة، فأمره ابوعبدالله عليه السلام أن يأتي مقام رسول الله صلى الله
~~عليه وآله بين القبر ms0923 والمنبر فيصلي ركعتين ويقول مائة مرة: (اللهم اني
~~أسألك بقوتك وبقدرتك وبعزتك وما أحاط به علمك ان تيسر لي من التجارة أسبغها
~~رزقا وأعمها فضلا وخيرها عاقبة) قال الرجل: ففعلت ما أمرني به ابوعبدالله
~~عليه السلام فما توجهت بعد ذلك في وجه إلا رزقني الله عزوجل.

# * (966) * 12 - احمد بن محمد عن احمد بن ابي داود عن ابن ابي حمزة عن ابي
~~جعفر عليه السلام قال: جاء رجل إلى الرضا عليه السلام فقال له: يابن رسول
~~الله اني ذو عيال وعلي دين وقد اشتدت حالي فعلمني دعاء ا إذا دعوت الله
~~عزوجل به رزقني الله فقال: يا عبدالله توضأ واسبغ وضوء ك ثم صل ركعتين تتم PageV03P311 

# الركوع والسجود فيهما ثم قل: (يا ماجد ياكريم يا واحد يا كريم اتوجه اليك
~~بمحمد نبيك نبي الرحمة، يا محمد يارسول الله اني اتوجه بك إلى الله ربك ورب
~~كل شئ ان تصلي على محمد وعلى أهل بيته وأسألك نفحة من نفحاتك وفتحا يسيرا
~~ورزقا واسعا ألم به شعثي وأقضي به ديني وأستعين به على عيالي).

# * (967) * 13 - عنه عن ابن ابي نجران عن صباح الحذاء عن ابي الطيار قال:
~~قلت لابي عبدالله عليه السلام انه كان في يدي شئ فتفرق وضقت به ضيقا شديدا
~~فقال لي: ألك حانوت في السوق؟ فقلت: نعم وقد تركته فقال: إذا رجعت إلى
~~الكوفة فاقعد في حانوتك واكنسه وإذا أردت أن تخرج إلى سوقك فصل ركعتين أو
~~اربع ركعات ثم قل في دبر صلاتك (توجهت بلا حول مني ولا قوة ولكن بحولك يا
~~رب وقوتك وابرأ من الحول والقوة إلا بك فأنت حولي ومنك قوتي، اللهم فارزقني
~~من فضلك الواسع رزقا كثيرا طيبا وانا خافض في عافيتك فانه لا يملكها أحد
~~غيرك) قال: ففعلت ذلك وكنت اخرج إلى دكاني حتى خفت ان يأخذني الجابي بأجرة
~~دكاني وما عندي شئ قال: فجاء جالب بمتاع فقال لي: تكريني نصف بيتك؟ فأكريته
~~نصف بيتي بكرى البيت كله قال: وعرض علي متاعه فأعطي به ms0924 شيئا لم يبعه فقلت
~~له: هل لك إلى خير تبيعني عدلا من متاعك هذا ابيعه وآخذ فضله وادفع اليك
~~ثمنه؟ قال: فكيف لي بذلك؟ قال قلت له: لك الله علي بذلك، قال: فخذ عدلا
~~منها فأخذته ورقمته وجاء برد شديد فبعت المتاع من يومي ودفعت اليه الثمن
~~وأخذت الفضل فما زلت آخذ عدلا وابيعه وآخذ فضله وأرد عليه رأس المال حتى
~~ركبت الدواب واشتريت الرقيق وبنيت الدور.

# * (968) * 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن عبدالله عن PageV03P312 

# ابراهيم بن إسحاق عن عبدالله بن احمد عن الحسن بن عروة ابن اخت شعيب
~~العقر قوفي عن خاله شعيب قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: من جاع فليتوضأ
~~وليصل ركعتين ويتم ركوعهما وسجودهما ويقول: (يا رب إني جائع فاطعمني) فانه
~~يطعم من ساعته.

# * (969) * 15 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال: سمعت
~~ابا عبدالله عليه السلام يقول: من توضأ فأحسن الوضوء وصلى ركعتين وأتم
~~ركوعهما وسجودهما ثم جلس فأثنى على الله عزوجل وصلى على رسول الله صلى الله
~~عليه وآله ثم سأل الله عزوجل حاجته فقد طلب الخير في مظانه، ومن طلب الخير
~~في مظانه لم يخب.

# * (970) * 16 - عنه عن محمد بن اسماعيل عن عبدالله بن عثمان عن ابي
~~اسماعيل السراج عن عبدالله بن وضاح وعلي بن ابي حمزة عن اسماعيل بن الارقط
~~وامه ام سلمة اخت ابى عبدالله عليه السلام قال: مرضت في شهر رمضان مرضا
~~شديدا حتى تلفت واجتمعت بنو هاشم ليلا للجنازة وهم يرون اني ميت فجزعت امي
~~علي فقال لها ابوعبدالله عليه السلام: خالي اصعدي إلى فوق البيت فابرزي إلى
~~السماء وصلي ركعتين فاذا سلمت فقولي: (اللهم انك وهبته لي ولم يك شيئا
~~اللهم واني استوهبتكه مبتدأ فأعرنيه) قال: ففعلت فأفقت وقعدت ودعوا بسحور
~~لهم هريسة فتسحروا بها وتسحرت معهم.

# (971) 17 - وبهذا الاسناد عن ابي اسماعيل السراج عن ابن مسكان عن شرحبيل
~~الكندي عن ابي جعفر عليه السلام قال: إذا أردت أمرا تسأله ربك PageV03P313 

# فتوضأ ms0925 واحسن الوضوء ثم صل ركعتين وعظم الله عزوجل وصل عى النبي صلى الله
~~عليه وآله وقل بعد التسليم: (اللهم اني أسألك بأنك ملك كريم وانك على كل شئ
~~مقتدر وانك على ما تشاء من أمريكن، اللهم اني أتوجه اليك بنبيك محمد نبي
~~الرحمة صلى الله عليه واله، يا محمد يا رسول الله انى اتوجه بك إلى الله
~~ربك وربي لينجح لي بك طلبتي، اللهم بنبيك أنجح لي طلبتي بمحمد) ثم تسأل حاجتك.

# * (972) * 18 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن وهب عن زرارة عن
~~ابي عبدالله عليه السلام في الامر يطلبه الطالب من ربه قال: تصدق في يومك
~~على ستين مسكينا على كل مسكين صاع بصاع النبي صلى الله عليه واله فاذا كان
~~الليل إغتسلت في الثلث الباقي ولبست أدنى ما يلبس من تعول من الثياب إلا ان
~~عليك في تلك الثياب أزارا، ثم تصلي ركعتين فاذا وضعت جبهتك في السجدة
~~الاخيرة للسجود هللت الله وعظمته وقد سته ومجدته وذكرت ذنوبك فأقررت بما
~~تعرف منها مسمى ثم رفعت رأسك، ثم إذا وضعت رأسك للسجدة الثانية فاستخرت
~~الله مائة مرة: (اللهم اني أستخيرك) ثم تدعو الله بما شئت تم تسأله وكلما
~~سجدت فأفض بركبتيك إلى الارض ثم ترفع الازار حتى تكشفهما واجعل الازار من
~~خلفك بين إلييك وباطن ساقيك.

# * (973) * 19 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان عن حريز
~~عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إتخذ مسجدا في بيتك فاذا خفت شيئا فالبس
~~ثوبين غليظين من أغلظ ثيابك فصل فيهما ثم اجث على ركبتيك فاصرخ إلى الله
~~عزوجل وسله الجنة وتعوذ بالله من شر الذي تخافه، وإياك ان يسمع الله منك كلمة PageV03P314 

# بغي وان أعجبتك نفسك وعشيرتك.

# * (974) * 20 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رجل عن محمد بن مسلم عن
~~ابي جعفر عليه السلام قال: من أراد ان يحبل له فليصل ركعتين بعد الجمعة
~~يطيل فيهما الركوع والسجود ثم يقول: (اللهم اني أسألك بما ms0926 سألك به زكريا إذ
~~قال: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، اللهم هب لي ذرية طيبة إنك سميع
~~الدعاء، اللهم باسمك استحللتها وبأمانتك أخذتها فان قضيت في رحمها ولدا
~~فاجعله غلاما ولا تجعل للشيطان فيه نصيبا ولا شركا).

### ||| AUTO 32 باب الصلاة على الاموات

# * (975) * 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن كليب الاسدي قال سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن التكبير على الميت فقال بيده: خمسا، قلت: فكيف أقول
~~إذا صليت عليه؟ قال: تقول (اللهم عبدك احتاج إلى رحمتك وانت غني عن عذابه،
~~اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وان كان مسيئا فاغفر له).

# * (976) * 2 - عنه عن فضالة عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: التكبير على الميت خمس تكبيرات.

# * (977) * 3 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن
~~ابي جعفر عليه السلام قال: كبر رسول الله صلى الله عليه وآله خمسا.

# * (978) * 4 - سعد بن عبدالله عن ابراهيم بن مهزيار عن اخيه علي PageV03P315 

# عن حماد بن محمد عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~التكبير على الميت خمس تكبيرات.

# * (979) * 5 - علي بن الحسين عن محمد بن احمد بن علي بن الصلت عن عبدالله
~~بن الصلت عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن قدامة بن زائدة قال: سمعت ابا
~~جعفر عليه السلام يقول: ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على إبنه
~~ابراهيم عليه السلام فكبر عليه خمسا.

# * (980) * 6 - عبدالله بن الصلت عن الحسن بن محبوب عن ابي ولاد قال: سألت
~~ابا عبدالله عليه السلام عن التكبير على الميت فقال: خمسا.

# * (981) * 7 - فأما ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي
~~عن احمد بن النضر الخزاز عن عمرو بن شمر عن جابر قال: سألت ابا جعفر عليه
~~السلام عن التكبير على الجنازة هل فيه شئ موقت أم لا؟ فقال: لا كبر رسول
~~الله صلى الله عليه وآله أحد عشر وتسعا ms0927 وسبعا وخمسا وستا واربعا.

# قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من زيادة التكبير على الخمس مرات
~~متروك بالاجماع، ويجوز ان يكون عليه السلام أخبر عن فعل النبي صلى الله
~~عليه وآله بذلك لانه كان يكبر على جنازة واحدة أو اثنتين فكان يجاء بجنازة
~~اخرى فيبتدئ من حيث انتهى خمس تكبيرات فاذا اضيف إلى ما كان كبر زاد على
~~الخمس تكبيرات، وذلك جايز على ما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى، وأما
~~ما يتضمن من الاربع تكبيرات فمحمول على التقية لانه مذهب المخالفين، أو
~~يكون أخبر عن فعل النبي صلى الله عليه وآله مع المنافقين والمتهمين
~~بالاسلام لانه عليه السلام كذا كان يفعل، والذي يدل على ذلك مارواه:

PageV03P316



# * (982) * 8 - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان
~~وهشام بن سالم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله يكبر على قوم خمسا وعلى آخرين أربعا فاذا كبر على رجل أربعا اتهم.

# * (983) * 9 - علي بن الحسين عن عبدالله بن جعفر عن ابراهيم بن مهزيار عن
~~اخيه علي عن اسماعيل بن همام عن ابى الحسن عليه السلام قال: قال ابو
~~عبدالله عليه السلام: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله على جنازة فكبر
~~عليه خمسا وصلى على آخر فكبر عليه أربعا، فأما الذي كبر عليه خمسا فحمد
~~الله ومجده في التكبيرة الاولى، ودعا في الثانية للنبي، ودعا في الثالثة
~~للمؤمنين والمؤمنات، ودعا في الرابعة للميت، وانصرف في الخامسة، وأما الذي
~~كبر عليه أربعا فحمد الله ومجده في التكبيرة الاولى ودعا لنفسه صلى الله
~~عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام في الثانية، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في
~~الثالثة، وانصرف في الرابعة فلم يدع له لانه كان منافقا.

# * (984) * 10 - علي بن الحسين عن احمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن احمد
~~بن النضر عن عمرو بن شمر قال: قلت لجعفر بن محمد عليه السلام جعلت فداك إنا
~~نتحدث بالعراق ان عليا عليه السلام ms0928 صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا ثم
~~التفت إلى من كان خلفه فقال: انه كان بدريا، قال فقال جعفر عليه السلام:
~~انه لم يكن كذا ولكنه صلى عليه خمسا ثم رفعه ومشى به ساعة ثم وضعه فكبر
~~عليه خمسا.ففعل ذلك خمس مرات حتى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة.ويحتمل أن
~~يكون المراد بالخبر إذا كان أهل الميت يريدون ان يكبروا عليه اربعا فيتركون
~~مع اختيارهم، يدل على ذلك ما رواه:

PageV03P317



# * (985) * 11 - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن محمد
~~بن عذافر عن عقبة عن جعفر قال: سئل جعفر عليه السلام عن التكبير على
~~الجنائز فقال: ذاك إلى أهل الميت ما شاء وا كبروا فقيل: انهم يكبرون أربعا؟
~~فقال: ذاك اليهم، ثم قال: أما بلغكم ان رجلا صلى عليه علي عليه السلام فكبر
~~عليه خمسا حتى صلى عليه خمس صلوات يكبر في كل صلاة خمس تكبيرات !؟ قال ثم
~~قال: انه بدري عقبي أحدي وكان من النقباء الذين اختارهم رسول الله صلى الله
~~عليه وآله من الاثني عشر، فكانت له خمس مناقب فصلى عليه لكل منقبة
~~صلاة.ويحتمل ان يكون أراد عليه السلام بقوله، أربعا ما يقرأ بين التكبيرات
~~لان التكبيرة الخامسة ليس بعدها دعاء وإنما ينصرف بها عن الجنازة، يدل على
~~ذلك ما رواه:

# * (986) * 12 - علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد الكوفي
~~ولقبه حمدان عن محمد بن عبدالله عن محمد بن ابي حمزة عن محمد بن يزيد عن
~~ابى بصير قال: كنت عند ابى عبدالله عليه السلام جالسا فدخل رجل فسأله عن
~~التكبير على الجنائز فقال: خمس تكبيرات، ثم دخل آخر فسأله عن الصلاة على
~~الجنائز فقال له: أربع صلوات فقال الاول: جعلت فداك سألتك فقلت خمسا وسألك
~~هذا فقلت أربعا !؟ فقال: انك سألتني عن التكبير وسألني هذا عن الصلاة ثم
~~قال: انها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات ثم بسط كفه فقال: انهن خمس تكبيرات
~~بينهن اربع صلوات.

# * (987) * 13 - علي بن ms0929 الحسين عن محمد بن يحيى عن محمدبن الحسين عن عبيس
~~بن هشام عن الحسن بن احمد المنقري عن يونس عن ابى عبدالله عليه السلام قال:
~~قال: الصلاة على الجنائز التكبيرة الاولى استفتاح الصلاة، والثانية يشهد أن PageV03P318 

# لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، والثالثة
~~الصلاة على النبى صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته والثناء على الله،
~~والرابعة له، والخامسة يسلم ويقف مقدار ما بين التكبيرتين ولا يبرح حتى
~~يحمل السرير من بين يديه.

# * (988) * 14 - فأما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن
~~عبيد الله القمي عن عبدالله بن ميمون القداح عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه
~~السلام كان إذا صلى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي صلى الله
~~عليه وآله تمام الحديث.فالوجه في هذا الخبر ما قدمناه من التقية لانا قد
~~دللنا على ان الصلاة على الميت لا قراء ة فيها بفاتحة الكتاب، وهذا الخبر
~~والذي تقدم موافق لبعض العامة على ما قدمنا القول فيه فلا ينبغي أن يكون
~~عليه العمل.

# * (989) * 15 - سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن موسى بن بكر
~~عن ابى الحسن عليه السلام قال: إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها، وأذا
~~صليت على الرجل فقم عند صدره.

# * (990) * 16 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن يحيى بن زكريا عن ابيه زكريا
~~ابن موسى عن القاسم بن عبيد الله القمي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام
~~عن الرجل يصلي على جنازة وحده؟ قال: نعم، قلت: فاثنان يصليان عليها؟ قال:
~~نعم ولكن يقوم الاخر خلف الاخر ولا يقوم بجنبه.

# * (991) * 17 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله PageV03P319 

# عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله: خير الصفوف في الصلاة
~~المقدم وخير الصفوف في الجنائز المؤخر، قيل: يا رسول الله ولم؟ قال: صار
~~سترة للنساء.

# * (992) * 18 - احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة ms0930 عن ابان
~~بن عثمان عن الفضل بن عبدالملك قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام هل يصلى
~~على الميت في المسجد؟ قال: نعم.

# * (993) * 19 - سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن
~~العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام مثل ذ لك.

# * (994) * 20 - سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر
~~عن هارون بن حمزة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا دخل وقت صلاة مكتوبة
~~فابدأ بها قبل الصلاة على الميت الا أن يكون مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك.

# * (995) * 21 - علي بن الحسين عن احمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن احمد
~~بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر قال: قلت لابي جعفر عليه السلام إذا حضرت
~~الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيها أبدأ؟ فقال: عجل الميت إلى قبره
~~إلا ان تخاف ان يفوت وقت الفريضة ولا تنتظر بالصلاة على الجنائز طلوع الشمس
~~ولا غروبها.

# * (996) * 22 - احمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي وابي
~~قتادة القمي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته
~~عن صلاة الجنائز إذا احمرت الشمس أيصلح أولا؟ قال: لا صلاة في وقت صلاة،
~~وقال: إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنائز.

PageV03P320



# * (997) * 23 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن
~~ابان عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام هل يمنعك شئ من
~~هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز؟ فقال: لا.

# * (998) * 24 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن
~~العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: يصلى على
~~الجنازة في كل ساعة، انها ليست بصلاة ركوع ولاسجود، وإنما تكره الصلاة عند
~~طلوع الشمس وعندغروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود لانها تغرب بين
~~قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان.

# * (999) * 25 - احمد بن محمد ms0931 عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد
~~الله الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة على الجنائز
~~حين تغيب الشمس وحين تطلع إنما هو استغفار.

# * (1000) * 26 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان
~~عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام قال: تكره الصلاة
~~على الجنائز حين تصفر الشمس وحين تطلع.

# فهذا الخبر صريح بالكراهية دون الحظر، ويمكن أن يكون وجه الكراهية في ذلك
~~انه مذهب بعض العامة فخرج مخرج التقية.

# * (1001) * 27 - سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن العلابن رزين
~~عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته كيف يصلى على الرجل PageV03P321 

# والنساء؟ فقال: يوضع الرجال مما يلي الرجال والنساء خلف الرجال.

# * (1002) * 28 - عنه عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: كان إذا صلى على المرأة والرجل قدم المرأة وأخر الرجل، فاذا
~~صلى على العبد والحر قدم العبد وأخر الحر، وإذا صلى على الصغير والكبير قدم
~~الصغير وأخر الكبير.

# * (1003) * 29 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن
~~ابان بن عثمان عن عبدالرحمن بن ابى عبدالله قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت فقال: تقدم الرجال في كتاب علي
~~عليه السلام.

# * (1004) * 30 - محمد بن احمد عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد
~~عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يصلي
~~على ميتين أو ثلاثة موتى كيف يصلي عليهم؟ قال: ان كان ثلاثة أو اثنين أو
~~عشرة أو اكثر من ذلك فليصل عليهم صلاة واحدة، يكبر عليهم خمس تكبيرات كما
~~يصلي على ميت واحد وقد صلى عليهم جميعا، يضع ميتا واحدا ثم يجعل الاخر إلى
~~إلية الاول ثم يجعل رأس الثالث إلى إلية الثاني شبه المدرج حتى يفرغ منهم
~~كلهم ما كانوا ms0932 فاذا سواهم هكذا قام في الوسط فكبر خمس تكبيرات، يفعل كما
~~يفعل إذا صلى على ميت واحد، سئل: فان كانوا موتى رجالا ونساء؟ قال: يبدأ
~~بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى إلية الاول حتى يفرغ من الرجال كلهم، ثم يجعل
~~رأس المرأة PageV03P322 

# إلى ألية الرجل الاخير ثم يجعل رأس المرأة الاخرى إلى رأس المرأة الاولى
~~حتى يفرغ منهم كلهم فاذا سوى هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبر وصلى عليهم
~~كما يصلي على ميت واحد، سئل: عن ميت صلي عليه فلما سلم الامام فاذا الميت
~~مقلوب رجليه إلى موضع رأسه قال: يسوى وتعاد الصلاة عليه وان كان قد حمل ما
~~لم يدفن، فان كان قد دفن فقد مضت الصلاة ولا يصلى عليه وهو مدفون.

# * (1005) * 31 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان ابن يحيى
~~عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الرجال
~~والنساء كيف يصلى عليهم؟ قال: الرجل أمام النساء مما يلي الامام يصف بعضهم
~~على اثر بعض.

# * (1006) * 32 - احمد بن محمد عن محمد بن ابى عمير عن حماد عن زرارة
~~والحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: في الرجل والمرأة كيف يصلى
~~عليهما؟ فقال يجعل الرجل والمرأة ويكون الرجل مما يلي الامام.

# * (1007) * 33 - علي بن الحسين عن عبدالله بن جعفر عن ابراهيم ابن مهزيار
~~عن اخيه علي بن مهزيار عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابه
~~عن ابى عبدالله عليه السلام في جنائز الرجال والصبيان والنساء قال: توضع
~~النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهن والرجال دون ذلك ويقوم الامام مما
~~يلي الرجال.

# * (1008) * 34 - عنه عن محمد بن احمد بن علي بن الصلت عن عبدالله بن
~~الصلت عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي قال:

PageV03P323



# سألته عن الرجل والمرأة يصلى عليهما؟ قال: يكون الرجل بين يدي المرأة مما
~~يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره، ويكون رأسها
~~ايضا مما يلي ms0933 يسار الامام ورأس الرجل بما يلي يمين الامام.

# قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذه الاخبار من ترتيب الجنائز محمول على
~~الاستحباب دون الوجوب لانه لو لم ترتب لكانت الصلاة ماضية، لكن الافضل ما
~~ذكرناه، والذي يدل على ما قلناه ما رواه:

# * (1009) * 35 - علي بن الحسين عن سعد بن عبدالله عن احمد ابن محمد عن
~~علي بن الحكم ومحمد بن اسماعيل بن بزيع عن هشام بن سالم عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: لا بأس بأن يقدم الرجل وتؤخر المرأة وتقدم المرأة ويؤخر
~~الرجل يعني في الصلاة على الميت.

# * (1010) * 36 - علي بن الحسين عن سعد بن عبدالله عن الحسن بن موسى
~~الخشاب عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي عن إسحاق بن عمار عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة فلما فرغ
~~جاء قوم فقالوا: يا رسول فاتتنا الصلاة عليها فقال صلى الله عليه وآله: ان
~~الجنازة لا يصلي عليها مرتين ادعوا له وقولوا خيرا.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لا نا قد بينا
~~فعل أمير المؤمنين عليه السلام مع سهل بن حنيف، وانه صلى عليه عليه السلام
~~خمس مرات كلما فرغ من خمس تكبيرات جاء قوم فأعاد ثانيا خمس مرات، ويؤكد ذلك
~~مارواه:

PageV03P324



# * (1011) * 37 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن
~~الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كبر أمير المؤمنين عليه السلام على
~~سهل ابن حنيف وكان بدريا خمس تكبيرات ثم مشى ساعة ثم وضعه وكبر عليه خمسا
~~اخرى يصنع ذلك حتى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة.

# * (1012) * 38 - علي بن الحسين عن احمد بن إدريس عن محمد بن سنان عن احمد
~~بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت له
~~أرأيت ان فاتتني تكبيرة أو اكثر قال: تقضي ما فاتك، قلت أستقبل القبلة؟
~~قال: بلى وأنت تتبع الجنازة، إن رسول الله ms0934 صلى الله عليه وآله خرج على
~~جنازة امرأة من بني النجار فصلى عليها فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضعوا
~~الجنازة فلم يجئ قوم إلا قال لهم عليه السلام: صلوا عليها.

# * (1013) * 39 - علي بن الحسين عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد ابن
~~عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن الفضل بن عبدالملك قال: سألت
~~ابا عبدالله عليه السلام هل يصلى على الميت في المسجد؟ قال: نعم.

# * (1014) * 40 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان
~~عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام مثل ذلك.

# * (1015) * 41 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن احمد بن محمد
~~بن ابي نصر عن داود بن الحصين عن فضل البقباق قال: سألته عن الميت هل يصلى
~~عليه في المسجد؟ قال: نعم.

# قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار محمولة على ضرب من الرخصة وعند PageV03P325 

# الضرورة لان الافضل ان يصلى على الجنازة في مواضعها المرسومة بذلك، والذي
~~يدل على ذلك ما رواه: * (1016) * 42 - محمد يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد
~~بن الحسين عن موسى بن طلحة عن ابي بكر بن عيسى بن احمد العلوي قال: كنت في
~~المسجد وقد جئ بجنازة فأردت أن اصلي عليها فجاء ابوالحسن الاول عليه السلام
~~فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتى أخرجني من المسجد ثم قال: يا أبا بكر
~~ان الجنائز لا يصلى عليها في المساجد.

# * (1017) * 43 - سهل بن زياد عن الحسن بن علي بن فضال عن علي ابن عقبة عن
~~امرأة الحسن الصيقل عن الحسن الصيقل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سئل
~~كيف تصلي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهن رجل؟ قال: يصففن جميعا فلا
~~تتقدمهن امرأة.

# * (1018) * 44 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن سالم عن احمد بن النضر عن
~~عمرو بن شمر عن جابر عن ابى جعفر عليه السلام قال: إذا لم يحضر الرجل تقدمت
~~امرأة وسطهن وقام النساء عن يمينها ms0935 وشمالها وهي وسطهن تكبر حتى تفرغ من
~~الصلاة.

# * (1019) * 45 - علي بن الحسن بن فضال عن عبدالرحمن بن ابى نجران عن حماد
~~بن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت له المرأة تؤم
~~النساء؟ قال لا إلا على الميت إذا لم يكن له أحد أولى منها تقوم وسطهن في
~~الصف معهن فتكبر ويكبرن.

PageV03P326



# * (1020) * 46 - محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عليه
~~السلام عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوم كبروا على
~~جنازة تكبيرة أو اثنتين ووضعت معها اخرى كيف يصنعون؟ قال: إن شاء وا تركوا
~~الاولى حتى يفرغوا من التكبير على الاخيرة، وإن شاء وا رفعوا الاولى فأتموا
~~ما بقي على الاخيرة كل ذلك لا بأس به.

# * (1021) * 47 - علي بن ابراهيم عن ابى هاشم الجعفري قال: سألت الرضا
~~عليه السلام عن المصلوب فقال: أما علمت ان جدي عليه السلام صلى على عمه؟ !
~~قلت: أعلم ذلك ولكني لا أفهمه مبينا قال: أبينه لك ان كان وجه المصلوب إلى
~~القبلة فقم على منكبه الايمن، وان كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه
~~الايسر، فان بين المشرق والمغرب قبلة، فان كان منكبه الايسر إلى القبلة فقم
~~على منكبه الايمن، وان كان منكبه الايمن على القبلة فقم على منكبه الا يسر،
~~وكيف كان منحرفا فلا تزايلن مناكبه، وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب،
~~ولا تستقبله ولا تستدبره البتة، قال ابوهاشم: وقد فهمت إن شاء الله فهمت والله.

# * (1022) * 48 - احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن
~~مروان عن عمار بن موسى قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام ما تقول في قوم
~~كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فاذا هم برجل ميت عريان قد لفظه
~~البحر وهم عراة وليس عليهم إلا ازار كيف يصلون عليه وهو عريان وليس معهم
~~فضل ثوب يكفنونه؟ قال: يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على عورته فيستر
~~عورته ms0936 باللبن وبالحجر ثم يصلى عليه ثم يدفن، قلت: فلا يصلى عليه إذا دفن؟ فقال:

PageV03P327



# لا يصلى على الميت بعد ما يدفن، ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى عورته.

# * (1023) * 49 - سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم عن
~~رجل من أهل الجزيرة قال: قلت لابى الحسن الرضا عليه السلام قوم كسر بهم في
~~بحر فخرجوا يمشون على الشط فاذا هم برجل ميت عريان والقوم ليس عليهم إلا
~~مناديل متزرين بها وليس عليهم فضل ثوب يوارون الرجل فكيف يصلون عليه وهو
~~عريان؟ فقال: إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه
~~في لحده يوارون عورته بلبن أو أحجار أو بتراب ثم يصلون عليه ثم يوارونه في
~~قبره، قلت: ولا يصلون عليه وهو مدفون بعد ما يدفن؟ قال: لا لو جاز ذلك لا
~~حد لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله فلا يصلى على المدفون ولا على
~~العريان.

# * (1024) * 50 - احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر ابن
~~سويد عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له شارب الخمر
~~والزاني والسارق يصلى عليهم إذا ماتوا؟ فقال: نعم.

# * (1025) * 51 - سعد عن ايوب بن نوح عن الحسن بن محبوب عن ابراهيم ابن
~~مهزم عن طلحة بن زيد عن ابي عبدالله عن ابيه عليه السلام قال: صل على من
~~مات من أهل القبلة وحسابه على الله.

# * (1026) * 52 - عنه عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابي همام
~~اسماعيل بن همام عن محمد بن سعيد عن غزوان عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن
~~آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صلوا على
~~المرجوم من امتي وعلى القتال نفسه من امتي، لا تدعوا أحدا من امتي بلا صلاة.

PageV03P328



# * (1027) * 53 - سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن النضر ابن سويد عن
~~خالد بن ماد القلانسي عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأكله
~~السبع ms0937 أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال: يغسل ويكفن ويصلى
~~عليه ويدفن، فاذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه قلبه.

# * (1028) * 54 - محمد بن يحيى عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن اخيه
~~موسى بن جعفر عليه السلام مثل ذلك.

# * (1029) * 55 - عنه عن احمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن طلحة
~~بن زيد عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: لايصلى على عضو رجل من رجل أو
~~يد أو رأس منفردا فاذا كان البدن فصل عليه وان كان ناقصا من الرأس واليد
~~والرجل.

# * (1030) * 56 - احمد بن محمد عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن ابى
~~الجراح طلحة بن زيد عن الفضل بن عثمان الاعور عن ابى عبدالله عليه السلام
~~في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة قال: ديته على من وجد في قبيلته صدره
~~ويداه والصلاة عليه.

# * (1031) * 57 - سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن السندي بن الربيع
~~عن علي بن احمد بن ابى نصر عن ابيه عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابى
~~جعفر عليه السلام قال: إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه،
~~فان وجد عظم بلا لحم صلي عليه.

# * (1032) * 58 - عنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن موسى الخشاب PageV03P329 

# عن غياث بن كلوب البجلي عن إسحاق بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام ان
~~عليا عليه السلام وجد قطعا من ميت فجمعت ثم صلى عليها ثم دفنت.

# * (1033) * 59 - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن خلف بن حماد عن
~~عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لما مات آدم عليه السلام
~~فبلغ إلى الصلاة عليه فقال هبة الله لجبرئيل عليه السلام: تقدم يا رسول
~~الله فصل على نبي الله، فقال جبرئيل عليه السلام: ان الله أمرنا بالسجود لا
~~بيك فلسنا نتقدم على ابرار ولده وانت من أبرهم، فتقدم فكبر عليه خمسا عدة ms0938
~~الصلاة التي فرضها الله على امة محمد، وهي السنة الجارية في ولده إلى يوم
~~القيامة.

# * (1034) * 60 - محمد بن احمد عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو
~~بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عماربن موسى الساباطي عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: سألته عن الصلاة على الميت فقال: تكبر ثم تقول: (إنا لله
~~وإنا اليه راجعون ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
~~صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل
~~محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وآل ابراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على
~~محمد وعلى أئمة المسلمين، اللهم صل على محمد وعلى إمام المسلمين، اللهم
~~عبدك فلان وانت أعلم به اللهم الحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وافسح
~~له في قبره ونور له فيه وصعد روحه ولقنه حجته واجعل ما عندك خيرا له وارجعه
~~إلى خير مما كان فيه، اللهم عندك نحتسبه فلا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده،
~~اللهم عفوك عفوك) تقول هذا كله في التكبيرة الاولى ثم تكبر الثانية وتقول:
~~(اللهم عبدك فلان اللهم الحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وافسح له في
~~قبره، ونور له فيه وصعد روحه ولقنه حجته واجعل ما عندك خيرا له وارجعه إلى
~~خير مما كان فيه، PageV03P330 

# اللهم عندك نحتسبه فلا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، اللهم عفوك اللهم
~~عفوك) تقول هذا في الثانية والثالثة والرابعة، فاذا كبرت الخامسة فقل:
~~(اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم ألف بين
~~قلوبهم وتوفني على ملة رسولك اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا
~~بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤف رحيم اللهم عفوك
~~اللهم عفوك) وتسلم.

# * (1035) * 61 - عنه عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن.السكوني عن جعفر
~~عن آبائه عليهم السلام قال: يورث الصبي ويصلى عليه اذا سقط من بطن امه
~~فاستهل صارخا، وإذا لم يستهل صارخا لم يورث ولم يصل عليه. ms0939

# * (1036) * 62 - عنه عن احمد بن محمد عن رجل عن ابي الحسن الماضي عليه
~~السلام قال: قلت له لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور؟ قال:
~~يصلى عليه على كل حال إلا ان يسقط لغير تمام.

# * (1037) * 63 - احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين
~~بن علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسن عليه السلام لكم يصلى على الصبي إذا
~~بلغ من السنين والشهور؟ قال: يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام.

# قال محمد بن الحسن: المعنى في هذه الاخبار ما قدمناه في خبر عبدالله ابن
~~سنان سواء.

# * (1038) * 64 - احمد بن محمد عن علي بن حديد وعبدالرحمن بن PageV03P331 

# ابي نجران عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام المرأة تؤم
~~النساء؟ قال: لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن في
~~الصف معهن فتكبر ويكبرن.

# * (1039) * 65 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن علي بن شيرة (1) عن
~~محمد بن سليمان عن حسين المرجوس عن هشام قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام
~~ان الناس يكلمونا ويردون علينا قولنا انه لايصلى على الطفل لانه لم يصل
~~فيقولون لا يصلى إلا على من صلى فنقول: نعم فيقولون: أرأيتم لو ان رجلا
~~نصرانيا أو يهوديا أسلم ثم مات من ساعته فما الجواب فيه؟ فقال: قولوا لهم:
~~أرأيت لو ان هذا الذي أسلم الساعة ثم افترى على إنسان هل كان يجب عليه في
~~فريته؟ فانهم سيقولون يجب عليه الحد فاذا قالوا هذا، قيل لهم: فلو ان هذا
~~الصبي الذي لم يصل إفترى على إنسان هل كان يجب عليه الحد؟ فانهم سيقولون
~~لا، فيقال لهم: صدقتم إنما يجب أن يصلى على من وجبت عليه الصلاة والحد، ولا
~~يصلى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود.

# * (1040) * 66 - محمد بن احمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب ابن
~~وهب عن جعفر عن ابيه عليه السلام: ان رسول الله صلى ms0940 الله عليه وآله صلى على
~~جنازة فلما فرغ جاء ه اناس فقالوا: يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها
~~فقال: لا يصلى على جنازة مرتين ولكن ادعوا لها.

# * (1041) * 67 - عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن آبائه
~~عليهم السلام ان عليا عليه السلام لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة وهو PageV03P332 

# المرقال دفنهما في ثيابهما بدمائهما ولم يصل عليهما.

# قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الحديث من ان أمير المؤمنين عليه السلام
~~لم يصل عليهما وهم من الرواي لا ناقد بينا وجوب الصلاة على الشهداء، ويجوز
~~أن يكون الوجه فيه ان العامة يروون عن أمير المؤمنين عليه السلام ذلك فخرج
~~هذا موافقا لهم.

# * (1042) * 68 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن محمد ابن يحيى
~~عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبدالله عليه السلام عن ابيه عليه السلام قال:
~~قال: لا صلاة على جنازة معها امرأة.

# قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر انه لا صلاة فاضلة دون أن يكون
~~المعنى فيه لا صلاة مجزية، لا نا قد بينا جواز صلاة النساء على الجنازة،
~~ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

# * (1043) * 69 - علي بن الحسن عن عبدالرحمن بن ابي نجران وسندي بن محمد
~~ومحمد بن الوليد جميعا عن عاصم بن حميد عن يزيد بن خليفة قال: كنت عند ابي
~~عبدالله عليه السلام فسأله رجل من القميين فقال: يا أبا عبدالله تصلي
~~النساء على الجنائز؟ قال: فقال ابوعبدالله عليه السلام: ان رسول الله صلى
~~الله عليه وآله كان هدر دم المغيرة بن ابي العاص - وحدث حديثا طويلا - وان
~~زينب بنت النبي صلى الله عليه وآله توفيت وان فاطمة عليها السلام خرجت في
~~نسائها فصلت على اختها.

# * (1044) * 70 - عنه عن العباس بن عامر عن ابي المعزاء عن سماعة عن PageV03P333 

# ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال: ليس ينبغي للمرأة الشابة
~~أن تخرج إلى الجنازة تصلي عليها إلا ان تكون أمرأة قد ms0941 دخلت في السن.

# * (1045) * 71 - علي بن الحسن عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق
~~بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: الميت يصلى عليه
~~مالم يوار بالتراب وان كان قد صلي عليه.

# * (1046) * 72 - عنه عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: سألته عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر أصلي عليها؟
~~قال: ان أدركتها قبل أن تدفن فان شئت فصل عليها.(تمت الزيادات والحمد لله
~~رب العالمين وصلاته على خيرته من خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين وصلى
~~الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما.) ويتلوه كتاب الزكاة.

PageV03P334
### | AUTO كتاب الزكاة
### || AUTO 1 - باب ما تجب فيه الزكاة

# قال الشيخ رحمه الله * (والزكاة في تسعة اشياء الذهب والفضة والحنطة
~~والشعير والتمر والزبيب والابل والبر والغنم، وعفا رسول الله صلى الله عليه
~~وآله عما سوى ذلك) * يدل على ذلك ما رواه:

# * (1) * 1 - علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن
~~عبدالله بن بكير عن زرارة عن احدهما عليه السلام قال: الزكاة في تسعة
~~اشياء: على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر
~~والغنم، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك.

# * (2) * 2 - وعنه عن علي بن اسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة عن
~~زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن صدقات الاموال، فقال: في تسعة
~~أشياء ليس في غيرها شئ: في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيت
~~والابل والبقر والغنم السائمة وهي الراعية، وليس في شئ من الحيوان غير هذه
~~الثلاثة الاصناف شئ وكل شئ كان من هذه الثلاثة الاصناف فليس فيه شئ حتى
~~يحول عليه الحول منذ يوم ينتج.

PageV04P002



# * (3) 3 - وعنه عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن ابي بصير والحسن
~~ابن شهاب عن ابي عبدالله عليه السلام قال: وضع رسول الله صلى الله عليه
~~وآله الزكاة على تسعة اشياء، وعفا عما ms0942 سوى ذلك، على الذهب والفضة والحنطة
~~والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم.

# * (4) * 4 - وعنه عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن
~~حماد بن عثمان عن عبيدالله بن علي الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~سئل عن الزكاة قال: الزكاة على تسعة اشياء: على الذهب والفضة والحنطة
~~والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم، وعفا رسول الله صلى الله
~~عليه وآله عما سوى ذلك.

# * (5) * 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن
~~زرارة ومحمد بن مسلم وابي بصير وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار عن
~~ابي جعفر وابي عبدالله عليهما السلام قالا: فرض الله الزكاة مع الصلاة في
~~الاموال، وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله في تسعة اشياء وعفا عما
~~سواهن، في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر
~~والغنم، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك.

# * (6) * 6 - وعنه عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبدالله
~~بن مسكان عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: وضع رسول
~~الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة اشياء: على الحنطة والشعير والتمر
~~والزبيب والذهب والفضة والابل والبقر والغنم، وعفا عما سوى ذلك.فاما ما روي
~~من الاخبار في ان ما عدا هذه التسعة الاشياء ففيه الزكاة مثل ما رواه:

# * (7) * 7 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى PageV04P003 

# عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عليه السلام عن الحرث ما يزكى منه
~~فقال: البر والشعير والذرة والدخن والارز والسلت والعدس والسمسم كل ذلك
~~يزكى واشباهه.

# * (8) * 8 - وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعه عمن ذكره عن ابان عن ابي
~~مريم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الحرث مما يزكى، فقال: البر
~~والشعير والذرة والرز والسلت والعدس كل هذا مما يزكى، وقال: كلما كيل
~~بالصاع فبلغ الاوساق عليه الزكاة.

# وما ms0943 يجري مجراهما ما يتضمن وجوب الزكاة عليه فانها محمولة على الندب
~~والاستحباب دون الفرض والايجاب.وانما قلنا ذلك لئلا تتناقض الاخبار، ولان
~~فيما قدمنا ذكره من الاخبار ان رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما سوى
~~ذلك، ولو كانت هذه الاشياء مما يجب فيه الزكاة لما كانت معفوا عنها، والذي
~~يبين عما ذكرناه ويوضحه انهم لم يقولوا أن في هذه الاشياء زكاة على جهة
~~الفرض والايجاب.

# * (9) * 9 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبيدالله بن علي
~~الحلبي والعباس بن عامر جميعا عن عبدالله بن بكير عن محمد بن الطيار قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عما يجب فيه الزكاة فقال: في تسعة أشياء:
~~الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم، وعفا
~~رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك، فقلت: اصلحك الله فان عندنا حبا
~~كثيرا قال: فقال: وما هو؟ قلت الارز قال: نعم ما اكثره فقلت: أفيه الزكاة؟
~~قال: فزبرنى قال: ثم قال: أقول لك ان رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما
~~سوى ذلك وتقول لي أن عندنا حبا كثيرا أفيه الزكاة ! !.

PageV04P004



# * (10) * 10 - وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله
~~الزكاة على تسعة أشياء، وعفا عما سوى ذلك على الفضة والذهب والحنطة والشعير
~~والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم، فقال له الطيار وانا حاضر: ان عندنا
~~حبا كثيرا يقال له الارز فقال له أبوعبدالله عليه السلام: وعندنا حب كثير
~~قال: فعليه شئ؟ قال: لا قد اعلمتك ان رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما
~~سوى ذلك.

# * (11) * 11 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن
~~العباس بن معروف عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبدالله بن محمد إلى
~~ابي الحسن عليه السلام جعلت فداك روي عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال:
~~وضع ms0944 رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة اشياء على الحنطة
~~والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والغنم والبقر والابل، وعفا رسول
~~الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك فقال له القائل: عندنا شئ كثير يكون
~~باضعاف ذلك فقال: له: ما هو؟ فقال له: الارز فقال له ابوعبدالله عليه
~~السلام: أقول لك ان رسول الله صلى الله عليه وآله وضع الصدقة على تسعة
~~اشياء وعفا عما سوى ذلك وتقول ان عندنا أرز وعندنا ذرة، قد كانت الذرة على
~~عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فوقع عليه السلام: كذلك هو، والزكاة في
~~كل ما كيل بالصاع.

# فلولا انه عليه السلام اراد بقوله والزكاة في كل ما كيل بالصاع ما قدمناه
~~من الندب والاستحباب لما صوب قول السائل ان الزكاة في تسعة اشياء وان ما
~~عداها معفو عنها، وان ابا عبدالله عليه السلام انكر على من قال عندنا ارز
~~ودخن تنبيها له PageV04P005 

# على انه ليس فيه الزكاة المفروضة، ولكان قوله كذلك هو مع قوله والزكاة في
~~كل ما كيل بالصاع متناقضا، وهذا لا يجوز في اقوالهم عليهم السلام، ويدل على
~~ما ذكرناه ايضا ما رواه:

# * (12) * 12 - علي بن الحسن قال: حدثني محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى
~~عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير ابني اعين عن ابي جعفر عليه السلام قال:
~~ليس في شئ انبتت الارض من الارز والذرة والحمص والعدس وسائر الحبوب
~~والفواكه غير هذه الاربعة الاصناف وان كثر ثمنه إلا ان يصير ما لا يباع
~~بذهب أو فضة يكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فيؤدي عنه من كل
~~مأتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين دينارا نصف دينار.

### || AUTO 2 - باب زكاة الذهب

# قال الشيخ رحمه الله: (واذا بلغ الذهب في الوزن عشرين دينار مضروبة ففيها
~~نصف دينار) إلى آخر الباب.

# * (13) * 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى
~~عن ابن فضال عن علي بن عقبة ms0945 وعدة من اصحابنا عن ابي جعفر وإبي عبدالله
~~عليهما السلام قالا: ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ، فاذا كملت
~~عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى اربعة وعشرين، فاذا كملت اربعة وعشرين
~~ففيها ثلاثة اخماس دينار إلى ثمانية وعشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد اربعة.

# * (14) * 2 - علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن ابان بن عثمان PageV04P006 

# عن يحيى بن ابي العلا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: في عشرين دينار
~~نصف دينار.

# * (15) * 3 - وعنه عن علي بن اسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن اذينة عن
~~زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: في الذهب اذا بلغ عشرين دينارا ففيه
~~نصف دينار، وليس فيما دون العشرين، وفي الفضة اذا بلغت مأتي درهم خمسة
~~دراهم وليس فيما دون المأتين شئ، فاذا زادت تسعة وثلاثون على المأتين فليس
~~فيها شئ حتى تبلغ الاربعين، وليس في شئ من الكسور شئ حتى تبلغ الاربعين،
~~وكذلك الدنانير على هذا الحساب.فاما الذي يدل على انه انما تجب فيه الزكاة
~~اذا كان مضروبا ما رواه:

# * (16) * 4 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن
~~حديد عن جميل عن بعض اصحابنا انه قال: ليس في التبر زكاة انما هي على
~~الدنانير والدراهم.

# * (17) * 5 - وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن
~~بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسن عليه
~~السلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب قال: يلزمه الزكاة في كل سنة الا
~~أن يسبك.

# * (18) * 6 - علي بن الحسن بن علي بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن
~~جميل بن دراج عن ابي عبدالله وابي الحسن عليهما السلام انه قال: ليس على
~~التبر زكاة انما هي على الدنانير والدراهم.ويعتبر مع كونها مضروبة ان تكون
~~منقوشة لان ما ليس بمنقوش يجري مجرى PageV04P007 

# السبيكة والنقار (1)، ويدل على ذلك ما رواه:

# * (19) * 7 - محمد ms0946 بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن حماد ابن
~~عيسى عن حريز عن علي بن يقطين عن ابي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له انه
~~يجتمع عندي الشئ الكثير قيمته فيبقى نحوا من سنة انزكيه؟ فقال: لا كل ما لم
~~يحل عندك عليه حول فليس عليك فيه زكاة، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه
~~شئ قال: قلت وما الركاز؟ قال: الصامت المنقوش ثم قال: إذا أردت ذلك فاسبكه
~~فانه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة.فاما الحلي فانه ليس في شئ منها
~~وان كثر الزكاة يدل على ذلك ما رواه:

# * (20) * 8 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير
~~عن رفاعة قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام وسأله بعضهم عن الحلي فيه
~~زكاة؟ فقال: لا وان بلغ مائة الف.

# * (21) * 9 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن
~~مسكان عن محمد الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال سألته عن الحلي أفيه
~~زكاة؟ قال: لا.

# * (22) * 10 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن ابي عمير عن بعض
~~اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: زكاة الحلي أن يعار.

# * (23) * 11 - علي بن الحسن عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب
~~الهاشمي عن مروان بن مسلم عن ابي الحسن قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام
~~عن الحلي فيه زكاة، قال: انه ليس فيه زكاة وان بلغ مائة الف درهم وأبي يخالف PageV04P008 

# الناس في هذا.فاما الذي يدل على انه متى فر به من الزكاة لزمته الزكاة ما رواه !

# * (24) * 12 - علي بن الحسن عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم
~~قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الحلي فيه زكاة؟ قال: لا إلا ما فر
~~به من الزكاة.

# * (25) * 3 1 - وعنه عن محمد بن عبدالله عن محمد بن ابي عمير عن معاوية
~~ابن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت ms0947 له الرجل يجعل لاهله الحلي
~~من مائة دينار والمأتي دينار، واراني قد قلت ثلاثمائة دينار فعليه الزكاة؟
~~قال: ليس فيه الزكاة، قال: قلت فانه فر به من الزكاة فقال: ان كان فر به من
~~الزكاة فعليه الزكاة، وان كان انما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة والذي رواه:

# * (6 2) * 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز
~~عن هارون بن خارجة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له ان أخي يوسف ولي
~~لهؤلاء اعمالا اصاب فيها اموالا كثيرة وانه جعل ذلك المال حليا أراد أن يفر
~~به من الزكاة أعليه الزكاة؟ قال: ليس على الحلي زكاة، وما ادخل على نفسه من
~~النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله اكثر مما يخاف من الزكاة.فليس بمناف لما
~~ذكرناه لان الحلي الذي تلزم زكاته عقوبة هو أنه اذا جعله حليا بعد حلول وقت
~~الزكاة، والذي لا يلزمه زكاته هو أن يجعله حليا في أول السنة او قبل ان تجب
~~الزكاة فيه ثم استمر به الحال، وانما قال عليه السلام: ما ادخل على نفسه
~~اكثر مما يخاف من الزكاة ما يفوته من استحقاق الثواب الذي لو ترك المال إلى
~~وقت الزكاة على ما هو عليه ولم يقصد بذلك الفرار منه كان يستحقه باخراجه
~~الزكاة منه، PageV04P009 

# والذي يدل على هذا المعنى ما رواه:

# * (27) * 15 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هشام عن حماد عن حريز
~~عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ان اباك قال: من فر بها من
~~الزكاة فعليه أن يؤديها قال: صدق أبي ان عليه أن يؤدي ما وجب عليه، وما لم
~~يجب عليه فلا شئ عليه منه، ثم قال لي: أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم
~~مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات ان يؤديها؟ قلت: لا، قال: إلا ان يكون
~~أفاق من يومه ثم قال لي: ارأيت لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه
~~أكان يصام ms0948 عنه؟ قلت لا قال: وكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حل
~~عليه.وليس لاحد ان يقول ان هذا التأويل لا يمكنكم لان الخبرين الاولين
~~تضمنا ان السائل سأل عن الحلي هل فيه الزكاة ام لا؟ فقال له: لا إلا ما فر
~~به من الزكاة وما يجعله حليا بعد حلول الوقت لم تجب الزكاة فيه، وانما وجب
~~قبل ان يصير حليا فاذا لا معنى لاخراج بعض الحلي من الكل لان قوله عليه
~~السلام حين سأله السائل عن الحلي هل فيه زكاة ام لا؟ فقال له: لا، اقتضى ان
~~كل ما يقع عليه اسم الحلي لا يجب فيه الزكاة سواء صيغ قبل حلول الوقت أو
~~بعد حلوله لدخوله تحت العموم، فقصد عليه السلام بذلك إلى تخصيص البعض من
~~الكل وهو ما قدمناه مما صيغ بعد حلول الوقت، والذي رواه:

# * (28) * 16 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن
~~محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الذهب كم عليه من
~~الزكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته مأتي درهم فعليه الزكاة.فليس في هذا الخبر
~~منافاة لما قدمناه من ان النصاب عشرون دينارا لانه انما PageV04P010 

# اخبر عليه السلام عن قيمة الوقت، وفي الوقت كان قيمة دينار على عشرة
~~دراهم الا ترى انهم في مواضع كثيرة من الديات وغيرها اعتبروا في مقابلة
~~دينار عشرة دراهم، وجعلوا التخيير فيه على حد سواء، فكذلك حكم هذا الخبر
~~لان قيمة مأتي درهم تجئ عشرين دينارا حسب ما قدمناه والذي رواه:

# * (29) * 17 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هشام عن حماد ابن عيسى
~~عن حريز بن عبدالله عن محمد بن مسلم وابي بصير وبريد والفضيل بن يسار عن
~~ابي جعفر وابي عبدالله عليهما السلام قالا: في الذهب في كل اربعين مثقالا
~~مثقال، وفي الورق في كل مأتي درهم خمسة دراهم، وليس في أقل من اربعين
~~مثقالا شئ، ولا في أقل من مأتي درهم شئ، وليس في النيف شئ حتى ms0949 يتم اربعون
~~فيكون فيه واحد.

# قوله عليه السلام: وليس في أقل من اربعين مثقالا شئ يجوز أن يكون اراد به
~~دينارا واحدا لان قوله: شئ محتمل للدينار ولما يزيد عليه ولما ينقص منه وهو
~~يجري مجرى المجمل الذي يحتاج إلى تفصيل، وإذا كنا قد روينا الاحاديث
~~المفصلة ان في كل عشرين دينارا نصف دينار، وفيما يزيد عليه في كل اربعة
~~دنانير عشر دينار حملنا قوله عليه السلام: وليس فيما دون اربعين دينارا شئ
~~انه اراد به دينارا واحدا، لانه متى نقص عن الاربعين انما يجب فيه دون
~~الدينار، فاما قوله عليه السلام في اول الخبر: في كل اربعين مثقالا مثقال،
~~ليس فيه تناقض لما قلناه لان عندنا انه يجب فيه دينار، وان كان هذا ليس
~~باول نصاب، واذا حملنا هذا الخبر على ما قلناه كنا قد جمعنا بين هذ الاخبار
~~على وجه لا تنافي بينها.

PageV04P011



### || AUTO 3- باب زكاة الفضة

# قال الشيخ رحمه الله: (وليس فيما دون المأتي درهم زكاة فاذا بلغ مأتي
~~درهم ففيها خمسة دراهم ثم اذا زادت اربعين درهما ففيها درهم ثم على هذا
~~الحساب).

# * (30) * 1 - روى علي بن الحسن عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن
~~عبدالله بن بكير عن زرارة عن أحدهما عليه السلام قال: ليس في الفضة زكاة
~~حتى تبلغ مأتي درهم، فاذا بلغت مأتي درهم ففيها خمسة دراهم فان زادت عليه
~~فعلى حساب ذلك في كل أربعين درهما درهم، وليس في الكسور شئ، وليس في الذهب
~~زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا، فاذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال، ثم على
~~حساب ذلك اذا زاد المال في كل اربعين دينارا دينار.

# * (31) * 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان
~~ابن عيسى عن سماعة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: في كل مأتي درهم خمسة
~~دراهم من الفضة وان نقص فليس عليك زكاة، ومن الذهب من كل عشرين دينارا نصف
~~دينار، وان نقص فليس عليك شئ.

# * (32) * 3 - علي ms0950 بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن ابان بن عثمان
~~الاحمر عن محمد الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا زاد على المأتي
~~درهم اربعون درهما ففيها درهم، وليس فيما دون الاربعين شئ فقلت: فما في
~~تسعة وثلاثين درهما؟ قال: ليس على التسعة وثلاثين درهما شئ.

# * (33) * 4 - علي بن الحسن عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن PageV04P012 

# عمر بن اذينة عن زرارة وبكير ابني اعين انهما سمعا أبا جعفر عليه السلام
~~يقول في الزكاة: أما في الذهب فليس في أقل من عشرين دينار شئ، فاذا بلغ
~~عشرين دينار ففيه نصف دينار، ولس في أقل من مائتي درهم شئ فاذا بلغت مائتي
~~درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مائتي درهم وأربعين
~~درهما غير درهم إلا خمسة دراهم، فاذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستة
~~دراهم فاذا بلغت ثمانين ومائتي درهم ففيها سبعة دراهم، وما زاد فعلى هذا
~~الحساب، وكذلك الذهب وكل ذهب، وإنما الزكاة على الذهب والفضة الموضوع إذا
~~حال عليه الحول ففيه الزكاة وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شئ.

### || AUTO 4 - باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب

# قال الشيخ رحمه الله: (فاذا بلغ أحد هذه الاشياء خمسة أوساق وجبت فيه
~~الزكاة، يخرج منه العشر إن كان سقي سيحا ونصف العشر إن كان سقي بالغرب (1)
~~والنواضح (2) والدوالي (3).

# * (34) * 1 - يدل على ذلك ما وراه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن
~~ابيه والحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي
~~جعفر عليه السلام قال: ما أنبتت الارض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما
~~بلغ خمسة أوساق - والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع - ففيه العشر، وما
~~كان منه يسقى بالرشا (4) والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر، وما سقت السماء
~~أو السيح PageV04P013 

# أو كان بعلا (1) ففيه العشر تاما، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شئ، وليس
~~فيما أنبتت الارض شئ إلا في هذه الاربعة أشياء.

# * (35) * 2 ms0951 - علي بن الحسن بن فضال عن اخويه عن ابيهما عن علي بن عقبة عن
~~عبدالله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال: في زكاة
~~الحنطة والشعير والتمر والزبيب ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة، فاذا بلغت
~~خمسة أوساق وجبت فيه الزكاة - والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع بصاع
~~النبي صلى الله عليه وآله - والزكاة فيها العشر فيما سقت السماء أو كان
~~سيحا، أو نصف العشر فيما سقي بالغرب والنواضح.

# * (36) * 3 - علي بن الحسن عن محمد بن عبيدالله بن زرارة عن محمد بن ابي
~~عمير عن حماد بن عثمان عن عبيدالله الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال: في ستين
~~صاعا، وقال في حديث آخر: ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق، والعنب
~~مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا - والوسق ستون صاعا - وقال: في صدقة ما
~~سقي بالغرب نصف الصدقة، وما سقت السماء، والانهار أو كان بعلا فالصدقة وهو
~~العشر، وما سقي بالدوالي أو بالغرب فنصف العشر.

# * (37) * 4 - فأما الخبر الذي رواه سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد ابن
~~عيسى عن الحسين بن سعيد عن اخيه الحسن بن سعيد عن زرعة بن محمد الحضرمي عن
~~سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الزكاة في التمر PageV04P014 

# والزبيب فقال: في كل خمسة أوساق وسق - والوسق ستون صاعا - والزكاة فيهما سواء.

# * (38) * 5 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن احمد بن
~~محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الزكاة في الزبيب والتمر
~~فقال: في كل خسمة أوساق وسق - والوسق ستون صاعا - والزكاة فيهما سواء، فاما
~~الطعام فالعشر فيما سقت السماء، وأما ما سقي بالغرب والدوالي فانما عليه
~~نصف العشر.

# فان هذين الخبرين الاصل فيهما سماعة وتختلف روايته لان الرواية الاخيرة
~~قال فيها: سألته ولم يذكر المسؤول، وهذا يحتمل أن يكون المسؤول غير من يجب
~~إتباع قوله، وزاد أيضا ms0952 فيه الفرق بين زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب،
~~وقد قدمنا من الاحاديث ما يدل على انه لا فرق بين هذه الاشياء، والرواية
~~الاولى قال فيها: سألت أبا عبدالله عليه السلام وذكر الحديث، وهذا الاضطراب
~~في الحديث مما يضعف الاحتجاج به ولو سلم من ذلك كله لكان محمولا على
~~الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار وانه لا يجوز تناقضها.ويحتمل أن
~~يكون أراد بقوله عليه السلام: في كل خمسة أوساق وسق الخمس، وإن كان أطلق
~~عليه إسم الزكاة، لان الزكاة في الاصل هي النمو، وإنما سميت الزكاة في
~~الشريعة به لما يؤول إليه من عاقبته من استحقاق الثواب وهذا المعنى موجود
~~في الخمس فلا يمتنع إطلاق الاسم عليه، ألا ترى انا نطلق إسم الزكاة على
~~النافلة وغيرها لما يؤول إليه من إستحقاق الثواب، والخمس يجب إخراجه بعد
~~إخراج الزكاة والذي يدل على ذلك ما رواه:

PageV04P015



# * (39) * 6 - سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال:
~~حدثني محمد بن علي بن شجاع النيسابوري انه سأل ابا الحسن الثالث عليه
~~السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكى فاخذ منه العشر
~~عشرة اكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يده ستون كرا ما
~~الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لاصحابه من ذلك عليه شئ؟ فوقع عليه السلام لي
~~منه الخمس مما يفضل من مؤنته.ويزيد ما قدمناه بيانا من انه لا يجب في هذه
~~الاشياء أكثر من العشر ونصف العشر ما رواه:

# * (40) * 7 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد عن حريز
~~عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير عن ابي جعفر عليه السلام قال: في الزكاة ما
~~كان يعالج بالرشا والدلاء والنواضح ففيه نصف العشر وان كان يسقى من غير
~~علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا.

# * (41) * 8 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن معاوية بن شريح
~~عن ابي عبدالله عليه ms0953 السلام قال: فيما سقت السماء والانهار أو كان بعلا
~~فالعشر، فأما ما سقت السواني (1) والدوالي فنصف العشر فقلت له: فالارض تكون
~~عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء وتسقى سيحا؟ فقال: ان ذا ليكون عندكم
~~كذلك؟ قلت: نعم قال: النصف والنصف، نصف بنصف العشر ونصف العشر فقلت: والارض
~~تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا؟ قال: وكم تسقى
~~السقية والسقيتين سحيا؟ قلت: في ثلاثين ليله اربعين ليلة وقد مكث PageV04P016 

# قبل ذلك في الارض ستة اشهر سبعة اشهر قال: نصف العشر.والذي يدل عليه انه
~~لا فرق بين الحنطة والشعير والتمر والزبيب مضافا إلى ما قدمناه ما رواه:

# * (42) * 9 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن
~~إسحاق بن عمار عن ابي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الحنطة والتمر عن
~~زكاتهما فقال: العشر ونصف العشر، العشر فيما سقت السماء ونصف العشر مما سقي
~~بالسواني، فقلت: ليس عن هذا أسألك إنما أسألك عما خرج منه قليلا كان او
~~كثيرا أله حد يزكى مما خرج منه؟ فقال: يزكى مما خرج منه قليلا كان أو كثيرا
~~من كل عشرة واحدأ ومن كل عشرة نصف واحد قلت: فالحنطة والتمر سواء؟ قال: نعم.

# قوله عليه السلام في آخر الخبر: يزكى ما خرج منه قليلا كان أو كثيرا من
~~كل عشرة واحدا ومن كل عشرة نصف واحد، فالمراد به ما زاد على الخمسة أوساق
~~لان ما نقص عنه لا يجب فيه الزكاة ونحن ندل فيما بعد على ذلك، فأما الخبر
~~الذي رواه:

# * (43) * 10 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محبوب عن علي ابن السندي
~~عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن ابي بصير قال: قال ابوعبدالله عليه
~~السلام: لا تجب الصدقة إلا في وسقين، والوسق ستون صاعا.

# * (44) * 11 - وعنه عن أحمد بن الحسين عن القاسم بن محمد عن محمد بن علي
~~عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يكون في الحب PageV04P017 

# ولا في ms0954 النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين، والوسق ستون صاعا.

# * (45) * 12 - وعنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا
~~عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الزكاة في كم تجب في
~~الحنطة والشعير؟ فقال: في وسق.

# فهذه الاخبار كلها محمولة على أن المراد بها الاستحباب والندب دون الفرض
~~والايجاب، وليس لاحد أن يقول لا يمكن حملها على الندب لانه تتضمن بلفظ
~~الوجوب، لانها وان تضمنت لفظ الوجوب فان المراد بها تأكيد الندب لان ذلك قد
~~يعبر عنه بلفظ الوجوب وقد بيناه في غير موضع من هذا الكتاب، والذي يدل على
~~انه لم يرد بها الفرض والايجاب الذي يستحق بتركه العقاب ما رواه:

# * (46) * 13 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسين عن النضر عن هشام
~~عن سليمان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ليس في النخل صدقة حتى تبلغ
~~خمسة أوساق والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا.

# * (47) * 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن حماد ابن عيسى
~~عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن التمر
~~والزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة؟ فقال: خمسه أوساق ويترك معافارة (1) وام
~~جعرور (2) ولا يزكيان وان كثرا، ويترك للحارس العذق والعذقان، والحارس يكون
~~في النخل ينطره فيترك ذلك لعياله.

# * (48) * 15 - سعد عن ابي جعفر عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان PageV04P018 

# عن عبيدالله بن علي الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ليس فيما دون
~~خمسة أوساق شئ، والوسق ستون صاعا.

# * (49) * 16 - علي بن الحسن عن القاسم بن عامر عن ابان بن عثمان عن ابي
~~بصير والحسن بن شهاب قالا: قال ابوعبدالله عليه السلام: ليس في أقل من خمسة
~~أوساق زكاة، والوسق ستون صاعا.

# * (50) * 17 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة
~~عن زرارة وبكير عن ابي جعفر عليه السلام قال: وأما ما أنبتت الارض ms0955 من شئ من
~~الاشياء فليس فيه زكاة إلا في أربعة أشياء البر والشعير والتمر والزبيب،
~~وليس في شئ من هذه الاربعة الاشياء شئ حتى يبلغ خمسة أوساق، والوسق ستون
~~صاعا، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله، فان كان في كل صنف
~~خمسه أوساق غير شئ وإن قل فليس فيه شئ، وإن نقص البر والشعير والتمر
~~والزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شئ، فاذا كان يعالج
~~بالرشا والنضح والدلاء ففيه نصف العشر، وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو
~~غيره أو سماء ففيه العشر تاما.

# * (51) * 18 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن
~~البستان لا تباع غلته ولو بيعت بلغت غلتها مالا فهل تجب فيه صدقة؟ قال: لا
~~إذا كانت توكل.

PageV04P019



### || AUTO 5- باب زكاة الابل

# قال الشيخ رحمه الله: (وليس فيما دون الخمس من الابل شئ فاذا بلغت خمسا
~~ففيها شاة) إلى آخر الباب.

# * (52) * 1 - سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن عبدالرحمن بن ابي نجران
~~عن عاصم بن حميد، والحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن إبي
~~بصير عن إبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الزكاة فقال: ليس فيما دون
~~الخمس من الابل شئ، فاذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر، فاذا كانت عشرا
~~ففيها شاتان إلى خمس عشرة، فاذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى
~~عشرين فاذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين فاذا كانت خمسا
~~وعشرين ففيها خمس من الغنم، فاذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض (1) إلى خمس
~~وثلاثين فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فاذا زادت واحدة على خمس
~~وثلاثين ففيها إبنة لبون انثى إلى خمس واربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة
~~إلى ستين، فاذا PageV04P020 

# زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فاذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون
~~إلى تعسين، فاذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فاذا كثرت ms0956 الابل
~~ففي كل خمسين حقة، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا ان يشاء المصدق ان يعد
~~صغيرها وكبيرها.

# * (53) * 2 - وعنه عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن
~~عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي عبدالله عليه السلام قال: في خمس قلاص (1) شاة،
~~وليس فيما دون الخمس شئ، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث وفي عشرين أربع،
~~وفي خمس وعشرين خمس، وفي ست وعشرين إبنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فاذا زادت
~~واحدة ففيها إبنة لبون إلى خمس وأربعين، فاذا زادت واحدة ففيها حقة إلى
~~ستين، فاذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فاذا زادت واحدة ففيها
~~إبنتا لبون إلى تسعين، فاذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فاذا
~~كثرت الابل ففي كل خمسين حقة.

# * (54) * 3 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما
~~عن القاسم بن عروة عن عبدالله بن بكير عن زرارة عن ابي جعفر وابي عبدالله
~~عليها السلام قالا: ليس في الابل شئ حتى تبلغ خمسا فاذا بلغت خمسا ففيها
~~شاة، ثم في كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين، فاذا زادت واحدة ففيها إبنة
~~مخاض فان لم يكن فيها إبنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فاذا زادت
~~على خمس PageV04P021 

# وثلاثين فابنة لبون إلى خمس وأربعين، فان زادت فحقة إلى ستين، فاذا زادت
~~فجذعة إلى خمس وسبعين، فان زادت فبنتا لبون إلى تسعين، فان زادت فحقتان إلى
~~عشرين ومائة، فان زادت ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين إبنة لبون، وليس في
~~شئ من الحيوان زكاة غير هذه الاصناف التي سميناها، وكل شئ كان من هذه
~~الاصناف من الدواجن (1) والعوامل (2) فليس فيها شئ ومان كان من هذه الاصناف
~~الثلاثة الابل والبقر والغنم فليس فيها شئ حتى يحول عليها الحول من يوم
~~ينتج.فأما الخبر الذي رواه:

# * (55) * 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى
~~عن حريز عن زرارة ومحمد بن ms0957 مسلم وابي بصير وبريد العجلي والفضيل عن ابي
~~جعفر وابي عبدالله عليهما السلام قالا: في صدقة الابل في كل خمس شاة إلى أن
~~تبلغ خمسا وعشرين، فاذا بلغت ذلك ففيها إبنة مخاض وليس فيها شئ حتى تبلغ
~~خمسا وثلاثين فاذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها إبنة لبون، ثم ليس فيها شئ حتى
~~تبلغ خمسا وأربعين فاذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل ثم ليس
~~فيها شئ حتى تبلغ ستين، فاذا بلغت ستين ففيها جذعة ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ
~~خمسا وسبعين فاذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ابنتا لبون ثم ليس فيها شئ حتى
~~تبلغ تسعين فاذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ثم ليس فيها شئ حتى
~~تبلغ عشرين ومائة فاذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فاذا
~~زادت واحده على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، ثم
~~ترجع الابل على أسنانها وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ، وليس على
~~العوامل شئ، وانما ذلك PageV04P022 

# على السائمة الراعية قال: قلت: فما في البخت السائمة؟ قال: مثل ما في
~~الابل العربية.

# فليس بينه وبين ما قدمناه من الاخبار تناقض لان قوله عليه السلام في كل
~~خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين يقتضي أن يكونوا سواء ا في هذا الحكم وانه
~~يجب في كل خمس شاة إلى هذا العدد ثم قوله عليه السلام بعد ذلك فاذا بلغت
~~خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض يحتمل أن يكون أراد وزادت واحدة وانما لم يذكر
~~في اللفظ لعلمه بفهم المخاطب ذلك ولو صرح فقال: في كل خمس شاة إلى خمس
~~وعشرين ففيها خمس شياه واذا بلغت خمسا وعشرين وزادت واحدة ففيها ابنة مخاض
~~لم يكن فيه تناقض وكل ما لو وصرح به لم يؤد إلى التناقض جاز تقديره في
~~الكلام ولم يقدر في الخبر الا ما وردت به الاخبار المفصلة قدمناها، فلا
~~تنافي بين جميع ألفاظها ومعانيها فعملنا على جميعها، ولو لم يحتمل ما
~~ذكرناه لجاز لنا ms0958 أن نحمل هذه الرواية على ضرب من التقية لانها موافقة
~~لمذاهب العامة، وقد صرح عبدالرحمن ابن الحجاج بذلك فيما رواه:

# * (56) * 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه ومحمد بن إسماعيل
~~عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: في خمس قلايص شاة وليس فيما دون الخمس شئ، وفي
~~عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين
~~خمس شياه، وفي سته وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، وقال عبدالرحمن: هذا
~~فرق بيننا وبين الناس، ثم ساق الحديث إلى آخره حسب ما قدمناه.

PageV04P023



### || AUTO 6 - باب زكاة البقر

# قال الشيخ رحمه الله: (وليس فيما دون الثلاثين من البقر شئ فاذا بلغت
~~ثلاثين ففيها تبيع حولي أو تبيعة إلى الاربعين فاذا بلغت أربعين ففيها
~~مسنة) إلى آخر الباب.

# * (57) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز
~~عن زرارة ومحمد بن مسلم وابي بصير وبريد والفضيل عن ابي جعفر وابي عبدالله
~~عليهما السلام قالا: في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي وليس في أقل من
~~ذلك شئ، وفي أربعين بقرة بقرة مسنة، وليس فيما بين الثلاثين إلى الاربعين
~~شئ حتى تبلغ اربعين، فاذا بلغت اربعين ففيها مسنة، وليس فيما بين الاربعين
~~إلى الستين شئ فاذا بلغت الستين ففيها تبيعان إلى سبعين فاذا بلغت السبعين
~~ففيها تبيع ومسنة إلى الثمانين، فاذا بلغت ثمانين ففي كل اربعين مسنة، فاذا
~~بغلت تسعين ففيها ثلاث حوليات، فاذا بلغت عشرين ومائة ففي كل اربعين، مسنة،
~~ثم ترجع البقر على أسنانها، وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ ولا على
~~العوامل شئ انما الصدقة على السائمة الراعية، وكل ما لم يحل عليه الحول عند
~~ربه فلا شئ عليه حتى يحول عليه الحول، فاذا حال عليه الحول وجبت فيه.

### || AUTO 7- باب زكاة الغنم

# قال الشيخ رحمه الله: (والغنم اذا بلغت أربعين شاة وجب ms0959 فيها شاة) إلى آخر الباب.

PageV04P024



# * (58) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز
~~عن زرارة ومحمد بن مسلم وابي بصير وبريد العجلي والفضيل عن ابي جعفر وابي
~~عبدالله عليهما الصلاة والسلام في الشاة في كل اربعين شاة شاة وليس فيما
~~دون الاربعين شئ ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فاذا بلغت عشرين
~~ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة فاذا زادت علي عشرين ومائة ففيها شاتان وليس
~~فيها اكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين، فاذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك،
~~فاذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ثم ليس فيها شئ اكثر من
~~ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة، فاذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فاذا
~~زادت واحدة ففيها اربع شياه حتى تبلغ اربعمائة، فاذا تمت اربعمائة كان على
~~كل مائة شاة وسقط الامر الاول، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شئ، وليس في
~~النيف شئ، وقالا: كل ما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه، فاذا حال
~~عليه الحول وجب عليه.

# * (59) * 2 - سعد عن احمد بن محمد عن عبدالرحمن بن إبي نجران عن عاصم ابن
~~حميد، والحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: ليس فيما دون الاربعين من الغنم شئ فادا كانت
~~اربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فاذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى
~~المائتين فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة، فاذا كثرت
~~الغنم ففي كل مائة شاة، ولا تؤخد هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ولا
~~يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، ويعد صغيرها وكبيرها.

# قوله عليه السلام: ويعد صغيرها وكبيرها، يريد ما زاد على حول واحد لان PageV04P025 

# ذلك قد يكون صغيرا بالاضافة إلى ما سنه أكبر منه، ولم يرد عليه السلام
~~الصغار من الغنم التي لم يحل عليه الحول حسب ما قدمناه وسنوضحه من بعد ms0960 ان
~~شاء الله تعالى.

### || AUTO 8 - باب زكاة اموال الاطفال والمجانين

# قال الشيخ رحمه الله: (ولا زكاة في صامت أموال الاطفال والمجانين من
~~الدراهم والدنانير الا أن يتجر القيم لهم به علهيا، فان اتجر بها وجب عليه
~~اخراج الزكاة، فاذا أفادت ربحا فهو لاربابها وان حصل بها خسران ضمنه المتجر
~~لهم بها، وعلى غلاتهم وأنعامهم الزكاة اذا بلغ كل واحد من هذين الجنسين قد
~~رما تجب فيه الزكاة).أما الذي يدل على انه لا زكاة في مال اليتيم الصامت ما رواه.

# * (60) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه ومحمد بن يحيى عن
~~احمد بن محمد جميعا عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: قلت له في مال اليتيم عليه زكاة؟ فقال: اذا كان موضوعا فليس
~~عليه زكاة فاذا عملت به فأنت ضامن والربح لليتيم.

# * (61) * 2 - سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن صفوان بن يحيى وفضالة
~~ابن ايوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن
~~مال اليتيم فقال: ليس فيه زكاة.

# * (62) * 3 - وعنه عن احمد بن محمد عن ابيه والحسين بن سعيد عن محمد بن
~~ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: ليس في
~~مال اليتيم زكاة.

PageV04P026



# * (63) * 4 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابني الحسن عن علي بن
~~يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن ابي الحسن عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: كان ابي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة.

# * (64) * 5 - وعنه عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن احمد بن عمر بن ابي شعبة
~~عن ابيه عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن مال اليتيم فقال: لا زكاة
~~عليه الا أن يعمل به.

# فأما قول الشيخ رحمه الله: (فمتى اتجر به وجب فيه الزكاة) انما يريد به
~~الندب والاستحباب دون الفرض والايجاب لانه لا فرق بين أن يتجر به ms0961 أو لا
~~يتجر به في انه لا تجب فيه الزكاة وجوب الفرض الذي يستحق به بتركه العقاب،
~~الا ترى انه لو كان هذا المال للبالغ واتجر به لما وجبت عليه فيه الزكاة
~~وجوب الفرض على ما سنبينه فيما بعد ان شاء الله تعالى، والذي يدل على انه
~~تجب فيه الزكاة هذا الضرب من الوجوب اذا اتجر به ما رواه:

# * (65) * 6 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن إسماعيل بن
~~مرار عن يونس عن سعيد السمان قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: ليس
~~في مال اليتيم زكاة الا ان يتجر به فان اتجر به فالربح لليتيم، وان وضع
~~فعلى الذي يتجر به.

# * (66) * 7 - وعنه عن احمد بن ادريس عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن
~~يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى ابي عبدالله عليه السلام ان لي اخوة صغارا
~~فمتى تجب على اموالهم الزكاة؟ قال: اذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم
~~الزكاة، قال: قلت فما لم تجب عليهم الصلاة قال: اذا اتجر به فزكوه.

# * (67) * 8 - سعد عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالحميد عن محمد بن PageV04P027 

# الفضيل قال: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن صبية صغار لهم مال بيد
~~ابيهم أو اخيهم هل تجب على مالهم زكاة؟ فقال: لا تجب في مالهم زكاة حتى
~~يعمل به فادا عمل به وجبت الزكاة، فأما اذا كان موقوفا فلا زكاة عليه.

# * (68) * 9 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان واحمد بن ادريس عن محمد
~~بن عبدالجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابي العطارد
~~الحناط قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام مال اليتيم يكون عندي فاتجر به
~~فقال: اذا حركته فعليك زكاته، قلت: فاني احركه ثمانية أشهر وأدعه اربعة
~~أشهر قال: عليك زكاته.

# قوله عليه السلام: اذا حركته فعليك زكاته المراد به انه عليك تولي اخراج
~~زكاته دون ان يكون ذلك لازما في ماله لانه اذا اتجر بالمال ضمنه، واذا ضمنه
~~لم يلزمه مع ms0962 ذلك اخراج الزكاة من ماله، والذي يدل على ذلك ما رواه:

# * (69) * 10 - سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن
~~عبدالله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن سماعة بن مهران عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال قلت له: الرجل يكون عنده مال اليتيم ويتجر به أيضمنه؟ قال: نعم
~~قلت: فعليه زكاة؟ قال: لا لعمري لا أجمع عليه خصلتين: الضمان والزكاة.فأما
~~ضمان المال فيلزم المتجر به على سائر الاحوال الا أن يكون يقصد به نظرا
~~لليتيم ورعاية لحفظ ماله فانه لا يلزمه ضمانه، يدل على ذلك ما رواه.

# * (70) * 11 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسن بن محبوب عن خالد
~~بن جرير عن ابي الربيع قال: سئل ابو عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون في PageV04P028 

# يده مال لاخ له يتيم وهو وصيه أيصلح له أن يعمل به؟ قال: نعم يعمل به كما
~~يعلم بمال غيره والربح بينهما، قال: قلت فهل عليه ضمان؟ قال: لا إذا كان
~~ناظرا له.فأما الربح فانما يكون لليتيم متى تصرف فيه المتولي ولم يكن له في
~~الحال ما يفي بذلك المال فمتى كان الامر على ما ذكرناه يكون ضامنا للمال
~~ويكون الربح لليتيم والزكاة في مال اليتيم وعلى الوالي إخراجه منه اذا لم
~~يكن قد قصد بالتجارة نظرا لليتيم وهذا هو القسم الذي قدمنا ذكره واكثرنا
~~فيه الاخبار، ومتى كان قصده نظرا لليتيم جاز له ان يأخذ من الربح شيئا ما
~~يكون له بلغة، وهذا هو معنى الخبر المتقدم والربح بينهما، ومتى كان المتجر
~~بمال اليتيم متمكنا في الحال من مثله فانه يجب عليه ضمانه ويكون ربحه له
~~وزكاته عليه، والذي يدل على ذلك ما رواه.

# * (71) * 12 - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان
~~عن منصور الصيقل قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن مال اليتيم يعمل به؟
~~قال فقال: اذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وانت ضامن للمال، وان كان لا
~~مال لك ms0963 وعملت به فالربح للغلام وانت ضامن للمال.وأما الذي يدل على ان
~~الزكاة تجب في غلاتهم ما رواه.

# * (72) * 13 - سعد عن احمد بن محمد عن العباس بن معروف عن حماد ابن عيسى
~~عن حريز بن عبدالله عن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر وابي عبدالله
~~عليهما السلام أنهما قالا: مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شئ.فأما
~~الغلات فان عليها الصدقة واجبة.

# * (73) * 14 - فأما ما رواه علي بن الحسن عن حماد عن حريز عن ابي بصير PageV04P029 

# عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: سمعته يقول: ليس في مال اليتيم زكاة
~~وليس عليه صلاة وليس عليه جميع غلاته من نخل او زرع او غلة زكاة وان بلغ
~~فليس عليه لما مضى زكاه ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فاذا أدرك كانت عليه
~~زكاة واحدة وكان عليه مثل ما على غيره من الناس.

# فليس بمناف للرواية الاولى لانه قال عليه السلام: وليس على جميع غلاته
~~زكاة، ونحن لا نقول ان على جميع غلاته زكاة وانما تجب على الاجناس الاربعة
~~التي هي: التمر والزبيب والحنطة والشعير، وانما خص اليتامى بهذا الحكم لان
~~غيرهم مندوبون إلى اخراج الزكاة عن سائر الحبوب، وليس ذلك في اموال
~~اليتامى، فلاجل ذلك خصوا بالذكر.

# * (74) * 15 - سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن محمد بن القاسم بن
~~الفضيل البصري قال: كتبت إلى ابي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الوصي
~~يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى اذا كان لهم مال؟ فكتب لا زكاة على مال
~~اليتيم.فأما الذي يدل على ان المجانين لاحقون بهم في هذا الحكم ما رواه.

# * (75) * 16 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن
~~ابن ابي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام
~~امرأة من اهلنا مختلطة عليها زكاة؟ فقال: ان كان عمل به فعليها زكاه وان لم
~~يعمل به فلا.

# * (76) * 17 - وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن العباس PageV04P030 

# ابن معروف عن علي بن ms0964 مهزيار عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن موسى
~~ابن بكر قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن امرأة مصابة ولها مال في يد
~~اخيها فهل عليه زكاة؟ فقال: ان كان اخوها يتجر به فعليه زكاة.

### || AUTO 9- باب زكاة مال الغائب والدين والقرض

# قال الشيخ رحمه الله: (ولا زكاة في المال الغائب عن صاحبه اذا عدم التمكن
~~من التصرف فيه).

# يدل على ذلك ما رواه:

# * (77) * 1 - علي بن الحسن عن اخويه عن ابيهما عن الحسن بن الجهم عن
~~عبدالله بن بكير عمن رواه (1) عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: في رجل
~~ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال: فلا زكاة عليه حتى يخرج، فاذا خرج
~~زكاه لعام واحد، وان كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل
~~ما مر به من السنين.

# * (78) * 2 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر
~~بن سويد عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا صدقة على
~~الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك.

# * (79) * 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير
~~عن رفاعة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يغيب عنه ماله خمس
~~سنين ثم PageV04P031 

# يأتيه ولا يرد عليه رأس المال كم يزكيه؟ قال: سنة واحدة.

# قال الشيخ رحمه الله: (ولا زكاة في الدين إلا أن يكون تأخيره من جهة
~~مالكه).يدل على ذلك ما رواه:

# * (80) * 4 - علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن
~~عبدالله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~قلت له ليس في الدين زكاة؟ فقال: لا.

# * (81) * 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن إسماعيل بن
~~مرار عن يونس عن درست عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ليس في الدين زكاة
~~إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره، ms0965 فاذا كان لا يقدر على أخذه فليس
~~عليه زكاة حتى يقبضه.

# * (82) * 6 - علي بن الحسن عن احمد ومحمد ابني الحسن عن ابيهما عن
~~عبدالله بن بكير عن ميسرة عن عبدالعزيز قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام
~~عن الرجل يكون له الدين أيزكيه؟ قال: كل دين يدعه هو اذا أراد أخذه فعليه
~~زكاته، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة.

# قال الشيخ رحمه الله: (ولا زكاة على القارض وعلى المستقرض زكاته ما دام
~~في يده فاذا رجع إلى صاحبه وحال عليه الحول وجب عليه).يدل على ذلك ما رواه:

# * (83) * 7 - سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان
~~بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل استقرض PageV04P032 

# مالا فحال عليه الحول وهو عنده فقال: ان كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا
~~زكاة عليه، وان كان لا يؤدي أدى المستقرض.

# * (84) * 8 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقرض المال للرجال السنة والسنتين
~~والثلاث أو ما شاء الله على من الزكاة؟ على المقرض أو على المستقرض؟ فقال:
~~على المستقرض لان له نفعه فعليه زكاته.

# * (85) * 9 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز
~~عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من
~~زكاته أعلى المقرض أو على المقترض؟ قال: لا بل زكاتها ان كانت موضوعة عنده
~~حولا على المقترض، قال: قلت فليس على المقرض زكاتها؟ قال: لا لا يزكى المال
~~من وجهين في عام واحد، وليس على الدافع شئ لانه ليس في يده شئ لان المال في
~~يد الآخر، فمن كان المال في يده زكاه، قال: قلت أفيزكي مال غيره من ماله !؟
~~فقال: انه ماله ما دام في يده وليس ذلك المال لاحد غيره، ثم قال: يا زرارة
~~أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو؟ وعلى من؟ ms0966 قلت: للمقترض، قال: فله
~~الفضل وعليه النقصان، وله ان يلبس وينكح ويأكل منه ولا ينبغي له ان لا
~~يزكيه بل يزكيه فانه عليه.

# * (86) * 10 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن
~~الحسن بن عطية قال: قلت لهشام بن احمر أحب ان تسأل لي ابا الحسن عليه
~~السلام ان لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها مني أفعلي زكاة؟ فقال: لا تقضي ولا
~~تزكي؟ ! زك.

PageV04P033



# فأما الذي يدل على انه اذا رجع المال إلى صاحبه لا تجب عليه الزكاة حتى
~~يحول عليه الحول ما رواه:

# * (87) * 11 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد والعباس
~~بن معروف عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم عليه
~~السلام الدين عليه زكاة؟ فقال: لا حتى يقبضه، قلت: فاذا قبضه أيزكيه؟ فقال:
~~لا حتى حول عليه الحول في يديه.

# * (88) * 12 - وعنه عن احمد بن محمد عن إبراهيم بن ابي محمود قال: قلت
~~لابي الحسن الرضا عليه السلام الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل اليهما
~~ثم يأخذهما متى تجب عليه الزكاة؟ قال: اذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي.

### || AUTO 10- باب وقت الزكاة

# قال الشيخ رحمه الله: (ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وهو على كمال
~~حد ما تجب فيه الزكاة).

# * (89) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن إسماعيل بن
~~مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن ابي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن
~~رجل ورث مالا والرجل غائب هل عليه زكاة؟ قال: لا حتى يقدم، قلت: أيزكيه حين
~~يقدم؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول.

PageV04P034



# * (90) * 2 - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن جميل بن دراج عن
~~زرارة عن ابي جعفر عليه السلام انه قال: الزكاة على المال الصامت الذي يحول
~~عليه الحول ولم يحركه.

# * (91) * 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن
~~صفوان بن يحيى عن ms0967 عبدالله بن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت ابا عبدالله
~~عليه السلام عن الرجل يفيد المال قال: فلا يزكيه حتى يحول عليه الحول.

# * (92) * 4 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن
~~زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم
~~أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت عنده مائتا
~~درهم أعليه زكاتها؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول وهي مائتا درهم، فان كانت
~~مائة وخمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على
~~المائتين الحول، قلت له: فان كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضى عليها
~~أيام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم حول
~~أعليه زكاة؟ فقال: نعم فان لم يمض عليها جميعا الحول فلا شئ عليه فيها،
~~قال: قال زرارة ومحمد بن مسلم: قال ابوعبدالله عليه السلام: ايما رجل كان
~~له مال وحال عليه الحول فانه يزكيه، قلت له: فان وهبه قبل حله بشهر أو
~~بيومين؟ قال: ليس عليه شئ ابدا، قال: وقال زرارة عنه انه قال: إنما هذا
~~بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم يخرج في آخر النهار في سفر
~~فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه، وقال: انه حين رأى الهلال
~~الثاني عشر وجبت عليه الزكاه ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك PageV04P035 

# لجاز ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثم أفطر، إنما لا يمنع ما حال عليه
~~فأما ما لم يحل عليه فله منعه، ولا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه
~~قال زرارة: فقلت له رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض اخوانه أو ولده أو
~~اهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلها بشهر فقال: إذا دخل الشهر
~~الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة، فقلت له: فان أحدث
~~فيها قبل الحول قال: جاز ms0968 ذلك له، قلت: انه فر بها عن الزكاة قال: ما أدخل
~~على نفسه اعظم مما منع من زكاتها، فقلت له: أنه يقدر عليها قال فقال: وما
~~علي انه يقدر عليها وقد خرجت من ملكه، قلت: فانه دفعها اليه على شرط فقال:
~~انه إذا سماها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة، قلت له: وكيف يسقط
~~الشرط وتمضي الهبة ويضمن الزكاة !؟ فقال: هذا شرط فاسد، والهبة المضمونة
~~ماضيه، والزكاة له لازمة عقوبة له، ثم قال: إنما ذلك له إذا اشترى بها دارا
~~أو ارضا أو ضياعا، ثم قال زرارة قلت له: ان اباك قال لي من فر بها من
~~الزكأه فعليه ان يؤديها فقال: صدق ابي عليه السلام ان يؤديها ما اوجب عليه
~~وما لم يجب عليه فلا شئ عليه فيه، ثم قال: أرأيت لو أن رجلا اغمي عليه يوما
~~ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات ان يؤديها؟ قلت: لا إلا أن يكون قد
~~أفاق من يومه، ثم قال: لو ان رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام
~~عنه؟ قلت: لا قال: فكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حال عليه الحول.

# قال الشيخ رحمه الله: (وكذلك لا زكاة على غلة حتى يبلغ حدها ما تجب فيه
~~الزكاة بعد الخرص والجذاذ وخرج مؤونتها وخراج السلطان).

# * (93) * 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن حماد عن PageV04P036 

# حريز عن ابي بصير ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام انهما قالا له:
~~هذه الارض التي نزارع اهلها ما ترى فيها؟ فقال: كل ارد دفعها اليك سلطان
~~فما حرثته فيها فعليك فيما اخرج الله منها الذي قاطعك عليه، وليس على جميع
~~ما اخرج الله منها العشر، إنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك.

# * (94) * 6 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن رفاعة
~~ابن موسى قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل له الضيعة فيؤدي
~~خراجها هل ms0969 عليه فيها عشر؟ قال: لا.

# * (95) * 7 - سعد عن ابي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن ابي كهمس عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه.وما
~~يجري مجرى هذين الخبرين فمقصور على الارضين الخراجية لان الارضين على ضروب
~~ثلاثة، أحدها: أن يسلم أهلها عليها طوعا فليس عليهم فيها اكثر من العشر
~~ونصف العشر.وأرض قد انجلى عنها اهلها أو كانت مواتا فاحييت: فهي للامام
~~خاصة فيقبلها من يشاء ويجب عليه أن يؤدي ما قبله الارض به ويخرج من حصته
~~بعد ذلك الزكاة العشر ونصف العشر.وارض اخذت عنوة بالسيف: فهي أرض المسلمين
~~يقبلها الامام لمن شاء فعلى المتقبل أن يؤدي ما قبله به ويخرج بعد ذلك من
~~حصته الزكاة العشر أو نصف العشر، فيكون قوله عليه السلام لا زكاة على من
~~أخذ السلطان الخراج منه يعني لا زكاة عليه لجميع ما اخرجته الارض، وإن كان
~~يلزمه فيما يبقى في يده، وسنبين فيما بعد ذلك PageV04P037 

# إن شاء الله تعالى.والذي يدل عليه ما ذكرناه من أقسام الارضين ما رواه:

# * (96) * 8 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى
~~عن علي بن احمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى واحمد بن محمد بن ابي نصر قالا:
~~ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها اهل بيته فقال: من
~~أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر فيما سقت السماء والانهار، ونصف
~~العشر فيما كان نادرا فيما عمروه منها، وما لم يعمروه منها اخذه الامام
~~فقبل ممن يعمره وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر
~~وليس في أقل من خمسة أوساق شئ من الزكاة، وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام
~~يقبله بالذي يراه كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل سوادها
~~وبياضها، يعني ارضها ونخلها والناس يقولون: لا تصلح قبالة الارض والنخل،
~~وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر، وعلى المتقبلين سوى قبالة ms0970
~~الارض العشر ونصف العشر في حصصهم، وقال: ان اهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم
~~العشر ونصف العشر، وان اهل مكة لما دخلها رسول الله صلى الله عليه وآله
~~عنوة وكانوا اسراء في يده فأعتقهم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء.

# * (97) * 9 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن اخويه عن ابيهما عن
~~عبدالله بن بكير عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما السلام قال: في زكاة
~~الارض إذا قبلها النبي صلى عليه وآله أو الامام عليه السلام بالنصف أو
~~الثلث أو الربع فزكاتها عليه، وليس على المتقبل زكاة إلا ان يشترط صاحب الارض PageV04P038 

# ان الزكاة على المتقبل، فان اشترط فان الزكاة عليهم، وليس على ان الارض
~~اليوم زكاة إلا على من كان في يده شئ مما اقطعه الرسول صلى الله عليه
~~وآله.فليس هذا الخبر منافيا لما ذكرناه لان المراد بقوله وليس على المتقبل
~~زكاة انه ليس عليه زكاة جميع ما خرج من الارض، وان كان يلزمه زكاة ما يحصل
~~في يده بعد المقاسمة، والذي يدل على ما قلناه الخبر الذي قدمناه عن محمد بن
~~مسلم وابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام انه قال في حديثه: وليس عليه جميع
~~ما اخرج الله منها العشر وإنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته
~~لك، فكان هذا الخبر مفصلا والخبر الآخر مجملا، والحكم بالمفصل على المجمل
~~أولى من الحكم بالمجمل على المفصل، فأما ما تضمن هذا الحديث من قوله عليه
~~السلام: وليس على اهل الارضين اليوم زكاة فانه قد رخص اليوم لمن وجبت عليه
~~الزكاة واخذ منه السلطان الجائر ان يحتسب به من الزكاة، وإن كان الافضل
~~إخراجه ثانيا لان ذلك ظلم ظلم به والذي يدل على هذه الرخصة ما رواه:

# * (98) * 10 - سعد بن عبدالله عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن
~~ابي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج عن سليمان بن خالد قال: سمعت ابا عبدالله
~~عليه السلام يقول: ان اصحاب ابي أتوه فسألوه عما يأخذه السلطان فرق لهم،
~~وانه ms0971 ليعلم ان الزكاة الا تحل إلا لاهلها فأمرهم ان يحتسبوا به فجاز ذا
~~والله لهم، فقلت: أي أبه انهم ان سمعوا ذلك لم يزك احد فقال: اي بني حق احب
~~الله ان يظهره.

# * (99) * 11 - وعنه عن احمد بن محمد بن عبدالرحمن بن ابي نجران وعلي PageV04P039 

# ابن الحسن الطويل عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن ابي عبدالله عليه
~~السلام في الزكاة فقال: ما اخذه منكم بنوا امية فاحتسبوا به، ولا تعطوهم
~~شيئا ما استطعتم فان المال لا يبقى على هذا ان يزكيه مرتين.

# * (100) * 12 - وعنه عن ابي جعفر عن ابن ابي عمير وابن ابي نصر عن حماد
~~بن عثمان عن عبيدالله بن علي الحلبي قال ! سألت ابا عبدالله عليه السلام عن
~~صدقة المال يأخذها السلطان فقال: لا آمرك أن تعيد.

# * (101) * 13 - محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن عثمان عن حماد عن
~~حريز عن ابي اسامة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام جعلت فداك ان هؤلاء
~~المصدقين يأتونا فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها اتجزي عنا؟ فقال: لا
~~إنما هؤلاء قوم غصبوكم أو قال: ظلموكماموالكم وإنما الصدقة لاهلها.فهذا
~~الخبر يدل على ما ذكرناه من ان الاولى إعادتها، ويحتمل ان يكون المراد
~~بقوله: لا تجزي انه لا تجزي عن غير ذلك المال لانهم إذا اخذوا زكاة الغلات
~~اكثر مما يستحق فلا يجوز له ان يحتسب الزائد من زكاة الذهب والفضة وغيرهما،
~~بل يجب إخراجه على حدة وإنما ابيح ورخص ان لا يخرج من نفس ما اخذ منه
~~ثانيا، فأما الذي يدل عليه ان صدقة الغلات لا تجب اكثر من دفعة واحدة ما رواه:

# * (102) * 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز
~~عن زرارة وعبيد بن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إيما رجل كان له
~~حرث أو ثمرة فصدقها فليس عليه فيه شئ ان حال عليها الحول عنده إلا ان يحوله PageV04P040 

# مالا وان فعل فحال عليه الحول عنده فعليه ان يزكيه وإلا ms0972 فلا شئ عليه ولو
~~ثبت ألف عام إذا كان بعينه، وإنما عليه صدقة العشر فاذا أداها مرة واحدة
~~فلا شئ عليه حتى يحول مالا ويحول عليه الحول وهو عنده.

# قال الشيخ رحمه الله: (فأما الانعام فانما تجب الزكاة فيها على السائمة
~~منها خاصة إذا حال عليها الحول).

# * (103) * 15 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى الجهني عن حريز بن
~~عبدالله عن زرارة بن اعين ومحمد بن مسلم وابي بصير وبريد العجلي والفضيل بن
~~يسار عن ابي جعفر وابي عبدالله عليهما السلام قالا: ليس على العوامل من
~~الابل والبقر شئ، انما الصدقات على السائمة الراعية، وكل ما لم يحل عليه
~~الحول عند ربه فلا شئ فيه عليه فاذا حال عليه الحول وجب عليه.

# * (104) * 16 - علي بن الحسن عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن
~~عبدالله بن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس في شئ من
~~الحيوان زكاة غير هذه الاصناف الثلاثة: الابل والبقر والغنم، وكل شئ من هذه
~~الاصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شئ حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج.

# * (105) * 17 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد ابن الحسين عن
~~صفوان عن ابن مسكان عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن الابل تكون للجمال
~~وتكون في بعض الامصار أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية؟
~~فقال: نعم.

PageV04P041



# * (106) * 18 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن
~~إسحاق قال: سألت ابا إبراهيم عليه السلام عن الابل العوامل عليها زكاة؟
~~فقال: نعم عليها زكاة.

# * (107) * 19 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبدالله
~~بن بحر عن عبدالله بن مسكان عن إسحاق بن عمار قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن الابل تكون للجمال أو تكون في بعض الامصار أتجري عليها الزكاة
~~كما تجري على السائمة في البرية؟ فقال: نعم.

# فهذه الاحاديث كلها الاصل فيها إسحاق بن عمار، وإذا كان الاصل فيها ms0973 واحدا
~~لا يتعرض بها على ما قدمناه من الاحاديث، ومع ان الاصل فيها واحد اختلفت
~~ألفاظه، لان الحديث الاول قال فيه: سألته ولم يبين المسؤول من هو، ويحتمل
~~ان يكون إماما وغير إمام، وفي الخبر الثاني قال: سألت ابا إبراهيم عليه
~~السلام وفي الحديث الثالث قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام، والراوي واحد
~~فتارة يرويه مرسلا، وتارة يروي عن ابي عبدالله عليه السلام، وتارة يروي عن
~~ابي إبراهيم عليه السلام وهذا الاضطراب فيه يدل انه رواه وهو غير قاطع به،
~~وما يجري هذا المجرى لا يجب العمل به، ولو سلم من ذلك كله لكان محمولا على
~~الاستحباب دون الفرض والايجاب، والذي يدل على انه لا تجب فيها الزكاة إلا
~~بعد ان يحول عليها الحول مضافا إلى ما قدمناه ما رواه:

# * (108) * 20 - محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل ابن
~~مرار عن يونس بن عبدالرحمن عن بعض أصحابه عن زرارة عن ابي جعفر PageV04P042 

# عليه السلام قال: ليس في صغار الابل والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه
~~الحول عند الرجل وليس في أولادها شئ حتى يحول عليه الحول.

# * (109) * 21 - وعنه عن محمد بن ابي الصهبان عن ابن ابي نجران عن محمد بن
~~سماعة عن رجل عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: لا يزكى من الابل
~~والبقر والغنم الا ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول فكأنه لم يكن.

### || AUTO 11 - باب تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الاوقات
# قال الشيخ رحمه الله: (والاصل في اخراج الزكاة
~~عند حلول وقتها دون تقديمها عنه أو تأخيرها عنه كالصلاة).يدل على ذلك ما رواه:

# (110) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن
~~عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام الرجل يكون عنده المال
~~أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال: لا ولكن حتى يحول عليه الحول وتحل عليه،
~~انه ليس لاحد ان يصلي صلاة إلا لوقتها، وكذلك الزكاة، ms0974 ولا يصوم أحد شهر
~~رمضان إلا في شهره إلا قضاء ا، وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت.

# * (111) * 2 - حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي جعفر PageV04P043 

# عليه السلام: أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال: لا أتصلي الاولى
~~قبل الزوال؟ !.

# قال الشيخ رحمه الله: (وقد جاء رخص عن الصادقين عليهم السلام في تقديمها
~~شهرين قبل محلها وتأخيرها شهرين وجاء ثلاثة أشهر وأربعة أشهر عند الحاجة
~~إلى ذلك).يدل على ذلك ما رواه:

# (112) 3 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن
~~معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له الرجل تحل عليه
~~الزكاه في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم؟ قال: لا بأس، قال: قلت فانها لا
~~تحل الا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان؟ قال: لا بأس.

# * (113) * 4 - وعنه عن ابن ابي عمير عن الحسين بن عثمان عن رجل عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في
~~أول السنة فقال: ان كان محتاجا فلا بأس.

# * (114) * 5 - سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن محمد ابن
~~يونس عن حماد بن عثمان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بتعجيل
~~الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين.

# * (115) * 6 - وعنه عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن ابي سعيد
~~المكاري عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعجل
~~زكاته قبل المحل؟ فقال: اذا مضت ثمانية (1) أشهر فلا بأس.وليس لاحد أن يقول
~~ان هذه الاخبار مع تضادها لا يمكن الجمع بينها لانه PageV04P044 

# يمكن ذلك، لانه لا يجوز عندنا تقديم الزكاة الا على جهة القرض ويكون
~~صاحبه ضامنا له متى جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطى، وان لم يكن أيسر فقد
~~أجزء عنه، واذا كان التقديم على هذا الوجه فلا فرق بين أن يكون شهرا أو
~~شهرين أو ما زاد على ذلك والذي يدل عليه هذه الجملة ما رواه:

# * (116) * 7 - محمد ms0975 بن علي بن محبوب عن احمد عن ابيه عن ابن ابي عمير عن
~~ابن مسكان عن الاحول عن رجل عجل زكاة ماله ثم ايسر المعطى قبل رأس السنة
~~قال: يعيد المعطي الزكاة.

# * (117) * 8 - وروى هذا الحديث محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه
~~ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن الاحول عن
~~ابي عبدالله عليه السلام مثل الاول.قال الشيخ رحمه الله: (واذا جاء وقت
~~الزكاة فعدم عنده مستحق الزكاة عزلها عن جملة ما له ان يجد من يستحقها).يدل
~~على ذلك ما رواه:

# * (118) * 9 - سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
~~النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال في
~~الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله
~~وآخره ثلاثة أشهر قال: لا بأس.

# * (119) * 10 - وعنه عن ابي جعفر عن العباس بن معروف عن الحسن بن PageV04P045 

# علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام زكاتي
~~تحل علي شهرا فيصلح لي ان احبس منها شيئا مخافة ان يجيئني من يسألني يكون
~~عندي عدة؟ فقال: اذا حال الحول فاخرجها من مالك ولا تخلطها بشئ واعطها كيف
~~شئت، قال: قلت فان انا كتبتها واثبتها يستقيم لي؟ قال: نعم لا يضرك.قال
~~الشيخ رحمه الله: (ويجوز له أخراجها إلى بلد آخر).يدل على ذلك ما رواه:

# * (120) * 11 - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عمن اخبره عن درست بن
~~ابي منصور عن رجل عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: في الزكاة يبعث بها
~~الرجل إلى بلد غير بلده فقال: لا باس أن يبعث بالثلث او الربع - الشك من
~~ابي احمد -.

# * (121) * 12 - وعنه عن إبراهيم بن ابي اسحاق عن عبدالله بن حماد
~~الانصاري عن ابان بن عثمان عن يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد الصالح عليه
~~السلام قال: قلت له الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف ms0976 يصنع بزكاة ماله؟
~~قال: يضعها في اخوانه وأهل ولايته، فقلت: فان لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال:
~~يبعث بها اليهم قلت: فان لم يجد من يحملها اليهم؟ قال: يدفعها إلى من لا
~~ينصب، قلت: فغيرهم؟ قال: ما لغيرهم الا الحجر.

# * (122) * 13 - وعنه عن عبدالله بن جفعر وغيره عن احمد بن حمزة قال: سألت
~~ابا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر
~~ويصرفها في اخوانه فهل يجوز ذلك؟ فقال: نعم.قال الشيخ رحمه الله: (فان وجد
~~لها أهلا فلم يضعها فيهم ووجه بها إلى PageV04P046 

# بلد آخر فان هلكت كان ضامنا لها، وان لم يجد لها أهلا في بلده فبعث إلى
~~بلد آخر وهلكت أجرأه ذلك).أما الذي يدل على انه يجزيه اذا لم يجد له أهلا
~~فينفذ به إلى بلد آخر فيهلك ما رواه:

# * (123) * 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن حماد بن
~~عثمان عن حريز عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام قال: اذا اخرج الرجل
~~الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها اليهم فضاعت فلا شئ عليه.

# * (124) * 15 - وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن
~~جميل بن صالح عن بكير بن اعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل
~~يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع فقال: ليس عليه شئ.والذي يدل على ان مع وجود
~~المستحق يكون ضامنا متى هلكت ما رواه:

# * (125) * 16 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز
~~عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل بعث بزكاة ماله
~~لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال: اذا وجد لها موضعا فلم يدفعها
~~فهو لها ضامن حتى يدفعها فان لم يجد لها من يدفعها اليه فبعث بها إلى أهلها
~~فليس عليه ضمان لانها قد خرجت من يده، وكذلك الوصي الذي يوصى اليه يكون
~~ضامنا لما دفع اليه اذا وجد ربه الذي ms0977 امر بدفعه اليه فان لم يجد فليس عليه ضمان.

PageV04P047



# وكذلك من وجه اليه زكاة مال ليفرقه ووجد لها موضعا فلم يفعل ثم هلك كان
~~ضامنا روى ذلك:

# * (126) * 17 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز
~~عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل بعث اليه أخ له زكاة
~~ليقسمها فضاعت فقال: ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان، فقلت: فان لم يجد
~~لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها؟ قال: لا ولكن ان عرف لها أهلا فعطبت أو
~~فسدت فهو لها ضامن من حين أخرها (1).

### || AUTO 12 - باب اصناف أهل الزكاة

# قال الشيخ رحمه الله: (وهم ثمانية أصناف) ثم ذكر تفاصيلهم:

# * (127) * 1 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن علي بن الحسن عن سعيد
~~عن زرعة عن سماعة قال: سالته عن الزكاة لمن يصلح ان يأخذها؟ قال: هي تحل
~~للذين وصف الله تعالى في كتابه (للفقراء والمساكين والعاملين عليها
~~والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من
~~الله) (2) وقد تحل الزكاه لصاحب سبعمائة وتحرم على صاحب خمسين درهما فقلت
~~له: كيف يكون هذا؟ ! فقال: إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثيرة فلو قسمها
~~بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله، وأما صاحب الخمسين فانها
~~تحرم عليه إذا كان وحده PageV04P048 

# وهو محترف يعمل بها وهو يصيب فيها ما يكفيه ان شاء الله، قال: وسألته عن
~~الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال: نعم الا أن تكون داره دار غلة
~~فيخرج له من غلها دراهم تكفيه لنفسه وعياله وإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه
~~وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير إسراف فقد حلت له الزكاة وان كانت
~~غلتها تكفيهم فلا.

# * (128) * 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى
~~عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم انهما قالا لابي عبدالله عليه السلام:
~~أرأيت قول الله عزوجل: (انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها
~~والمؤلفة قلوبهم ms0978 وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من
~~الله) اكل هؤلاء يعطى وان كان لا يعرف؟ فقال: ان الامام يعطي هؤلاء جميعا
~~لانهم يقرون له بالطاعة، قال: قلت فان كانوا لا يعرفون؟ فقال: يا زرارة لو
~~كان يعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع، وانما يعطى من لا يعرف
~~ليرغب في الدين فيثبت عليه، فاما اليوم فلا تعطها انت واصحابك الا من تعرف،
~~فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فاعطه دون الناس، ثم قال: سهم المؤلفة
~~قلوبهم وسهم الرقاب عام والباقي خاص، قال: قلت له فان لم يوجدوا؟ قال: لا
~~يكون فريضة فرضها الله تعالى الا ان يوجد لها اهل، قال: قلت فان لم تسعهم
~~الصدقات؟ فقال: ان الله فرض للفقراء في مال الاغنياء ما يسعهم، ولو علم
~~الله ان ذلك لا يسعهم لزادهم، انهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله ولكن اوتوا
~~من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم ولو ان الناس ادوا حقوقهم لكانوا
~~عائشين بخير.

# * (129) * 3 - وذكر علي بن إبراهيم بن هاشم في كتاب التفسير تفصيل هذه
~~الثمانية الاصناف فقال: فسرهم العالم عليه السلام فقال: الفقراء: هم الذين
~~لا يسألون لقول PageV04P049 

# الله عزوجل في سورة البقرة (للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا
~~يتسطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا
~~يسألون الناس إلحافا) (1) والمساكين: هم أهل الديانات قد دخل فيهم الرجال
~~والنساء والصبيان، والعاملين عليها: هم السعاة والجباة في أخذها وجمعها
~~وحفظها حت يؤدوها إلى من يقسمها، والمؤلفة قلوبهم قال: هم قوم وحدوا الله
~~وخلعوا عبادة من دون الله ولم تدخل المعرفة قلوبهم أن محمدا رسول الله صلى
~~الله عليه وآله فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يتألفهم ويعلمهم ويعرفهم
~~كيما يعرفوا فجعل لهم نصيبا في الصدقات لكي يعرفوا ويرغبوا، وفي الرقاب:
~~قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ وفي الظهار وفي الايمان وفي قتل الصيد في
~~الحرم وليس عندهم ما يكفرون وهم ms0979 مؤمنون فجعل الله لهم سهما في الصدقات
~~ليكفر عنهم، والغارمين: قوم قد وقعت عليهم ديون انفقوها في طاعة الله من
~~غير إسراف فيجب عليه الامام أن يقضي عنهم ويفكهم من مال الصدقات، وفي سبيل
~~الله: قوم يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما يتقوون به، أو قوم من المؤمنين
~~ليس عندهم ما يحجون به أو في جميع سبل الخير فعلى الامام أن يعطيهم من مال
~~الصدقات حتى يقووا على الحج والجهاد، وابن السبيل: أبناء الطريق الذين
~~يكونون في الاسفار في طاعة الله فيقطع عليهم ويذهب مالهم فعلى الامام أن
~~يردهم إلى اوطانهم من مال الصدقات.

PageV04P050



### || AUTO 13 - باب مستحق الزكاة للفقر والمسكنة من جملة الاصناف 
# قال الشيخ: رحمه الله (ولا تجوز الزكاة في اختصاص
~~الصنفين إلا لمن حصلت له حقيقه الوصفين) إلى آخر الباب.

# * (130) * 1 - علي بن الحسن بن فضال عن يزيد بن إسحاق عن هارون ابن حمزة
~~قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه
~~قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي فقال: لا تصلح لغني قال: فقلت له:
~~الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال فان أقبل عليها أكلها عياله
~~ولم يكتفوا بربحها قال: فلينظر ما يستفضل منها فيأكله هو ومن يسعه ذلك
~~وليأخذ لمن لم يسعه من عياله.

# * (131) * 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم (1) عن حماد بن عيسى عن
~~حريز عن زرارة وابن مسلم قال زرارة: قلت لابي عبدالله عليه السلام فان كان
~~بالمصر غير واحد؟ قال: فاعطهم ان قدرت جميعا قال ثم قال: لا تحل لمن كانت
~~عنده اربعون درهما يحول عليها الحول عنده ان ياخذها وإن اخذها أخذها حراما.

# * (132) * 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن
~~ابي عمير عن الحسين بن عثمان عمن ذكره عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل
~~يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى انه معسر فوجده موسرا قال: لا يجزي عنه.

# * (133) * 4 - الحسين ms0980 بن سعيد عن حماد بن عيسى الجهني عن عمر بن اذينة عن
~~غير واحد عن ابي جعفر وابي عبدالله عليهما السلام أنهما سئلا عن الرجل له
~~دار وخادم وعبد يقبل الزكاة؟ فقالا: نعم ان الدار والخادم ليسا بملك.

PageV04P051



# * (134) * 5 - وعنه عن يحيى بن عيسى عن سعيد بن يسار قال: سمعت ابا
~~عبدالله عليه السلام يقول: تحل الزكاة لصاحب الدار والخادم لان ابا عبدالله
~~عليه السلام لم يكن يرى الدار والخادم شيئا.

# * (135) * 6 - علي بن الحسن عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز
~~عن زرارة وابن مسلم عن ابي جعفر وابي عبدالله عليهما السلام أنهما قالا:
~~الزكاه لاهل الولاية قد بين الله لكم موضعها في كتابه.

# * (136) * 7 - علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج
~~عن الوليد بن صبيح قال: قال لي شهاب بن عبد ربه: أقرئ ابا عبدالله عليه
~~السلام عني السلام واعلمه انه يصيبني فزع في منامي قال: فقلت له إن شهابا
~~يقرؤك السلام ويقول: انه يصيبني فزع في منامي قال: قل له فليزك ماله قال:
~~فأبلغت شهابا ذلك، فقال لي: فتبغله عني؟ فقلت: نعم فقال قل له: إن الصبيان
~~فضلا عن الرجال ليعلمون اني ازكي قال: فأبلغته فقال ابوعبدالله عليه
~~السلام: قل له: إنك تخرجها ولا تضعها مواضعها.

# * (137) * 8 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن
~~إسماعيل بن سعد الاشعري عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الزكاة هل توضع
~~فيمن لا يعرف؟ قال: لا ولا زكاة الفطرة.

# * (138) * 9 - وروى محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال: سالته عن شارب
~~الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ قال: لا.

# * (139) * 10 - سعد عن بعض اصحابنا عن محمد بن جمهور عن إبراهيم PageV04P052 

# الاوسي عن الرضا عليه السلام قال.

# سمعت ابي يقول: كنت عند ابي يوما فأتاه رجل فقال: اني رجل من أهل الري
~~ولي زكاة فالى من أدفعها؟ قال: الينا فقال: أليس الصدقة محرمة عليكم؟ !
~~فقال: بلى إذا دفعتها ms0981 إلى شعيتنا فقد دفعتها إلينا فقال: اني لا أعرف لها
~~أحدا فقال: انتظر بها إلى سنة، قال: فان لم أصب لها احدا قال: انتظر بها
~~إلى سنتين، ثم قال له: إن لم تصب لها احدا فصرها صرارا واطرحها في البحر
~~فان الله عزوجل حرم اموالنا واموال شيعتنا على عدونا.

# * (140) * 11 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن بلال قال: كتبت اليه
~~أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتب لا
~~تعط الصدقة والزكاة إلا لاصحابك.

# * (141) * 12 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن عمر عن محمد ابن عذافر
~~عن عمر بن يزيد قال: سألته عن الصدقة على النصاب وعلى الزيدية قال: لا تصدق
~~عليهم بشي، ولا تسقهم عن الماء إن استطعت، وقال: الزيدية هم النصاب.

# * (142) * 12 - وعنه عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن عبدالحميد عن عبدالله
~~بن ابي يعفور قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام جعلت فداك ما تقول في
~~الزكاة لمن هي؟ قال فقال: هي لاصحابك، قال قلت: فان فضل عنهم؟ فقال: فأعد
~~عليهم، قال: قلت فان فضل عنهم؟ قال: فأعد عليهم، قال قلت: فان فضل عنهم؟
~~قال: فأعد عليهم، قال قلت: فيعطى السؤال منها شيئا؟ قال فقال: لا الله إلا
~~التراب إلا ان ترحمه فان رحمته فاعطه كسرة ثم أومى بيده فوضع إبهامه على
~~اصول أصابعه.

PageV04P053



# * (143) * 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير
~~عن ابن اذينة عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي عن ابي
~~جعفر وابي عبدالله عليهما السلام أنهما قالا: في الرجل يكون في بعض هذه
~~الاهواء الحرورية والمرجية والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الامر
~~ويحسن رأية أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم او زكاة أو حج؟ أو ليس عليه إعادة
~~شئ من ذلك؟ قال: ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة ولا بد أن يؤديها
~~لانه وضع الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية.

### || AUTO 14- باب ms0982 من تحل له من الاهل وتحرم له من الزكاة

# قال الشيخ رحمه الله: (وتحل الزكاة للاخ والاخت والعم والعمة والخال
~~والخالة وأبنائهم وقراباتهم إذا كانوا من أهل المعرفة وتحرم على الاب والام
~~والابن والبنت والجد والجدة والزوجة والمملوك) إلى آخر الباب.

# * (144) * 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ومحمد بن عبدالله عن
~~عبدالله بن جعفر عن احمد بن حمزة قال: قلت لابي الحسن عليه السلام رجل من
~~مواليك له قرابة كلهم يقولون بك وله زكاة أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال: نعم.

# * (145) * 2 - محمد بن ابي عبدالله عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار PageV04P054 

# عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل
~~بيته وهم يتولونك؟ فقال: نعم.فأما إذا كانوا مخالفين فلا يجوز أن يعطوا وإن
~~كانوا أقارب، يدل على ذلك ما رواه:

# * (146) * 3 - محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن مثنى عن
~~ابي بصير قال: سأله رجل وأنا أسمع فقال: اعطي قرابتي من زكاة مالي وهم لا
~~يعرفونك؟ قال فقال: لا تعط الزكاة إلا مسلما واعطهم من غير ذلك، ثم قال
~~ابوعبدالله عليه السلام: أترون إنما في المال الزكاة وحدها، ما فرض الله
~~عزوجل في المال من غير الزكاة أكثرها مما تعطي منه القرابة والمعترض لك ممن
~~يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب، فاذا عرفته بالنصب فلا تعطه إلا أن تخاف
~~لسانه فتشتري دينك وعرضك منه.

# * (147) * 4 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد
~~بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل
~~له قرابة وموال وأيتام يحبون أميرالمؤمنين عليه السلام وليس يعرفون صاحب
~~هذا الامر أيعطون من الزكاة؟ قال: لا.

# * (148) * 5 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة عن سماعة ومحمد
~~بن ابي نصر (1) عن ابي بصير قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام الرجل تكون
~~عليه الزكاة وله قرابة محتاجون غير ms0983 عارفين أيعطيهم من الزكاة؟ فقال: لا ولا
~~كرامة، لا يجعل الزكاة وقاية لماله، يعطيهم من غير الزكاة إن أراد.فأما من
~~لا تحل له الزكاة فقد روى:

PageV04P055



# * (449) * 6 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد ابن عيسى
~~عن علي بن الحكم عن عبدالله (1) بن عتبة عن إسحاق بن عمار عن ابي الحسن
~~موسى عليه السلام قال: قلت له لي قرابة أنفق على بعضهم وافضل بعضهم على بعض
~~فيأتيني إبان الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال: أمستحقون لها؟ قلت: نعم قال: هم
~~أفضل من غيرهم إعطهم، قال: قلت فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب
~~الزكاة عليه؟ قال: ابوك وامك، قلت: ابي وامي؟ قال: الوالدان والولد.

# * (150) * 7 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان
~~عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي عبدالله عليه السلام قال: خمسة لا يعطون من
~~الزكاة شيئا، الاب والام والولد والمملوك والمرأة وذلك أنهم عياله لازمون له.

# * (151) * 8 - وعنه عن أحمد بن إدريس وغيره عن محمد بن أحمد عن محمد بن
~~عبدالحميد عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابي عبدالله عليه السلام قال في
~~الزكاة ! يعطى منها الاخ والاخت والعم والعمة والخال والخالة، ولا يعطى
~~الجد ولا الجدة.

# * (152) * 9 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
~~محمد عن عمران بن إسماعيل بن عمران القمي قال: كتبت إلى ابي الحسن الثالث
~~عليه السلام: ان لي ولدا رجالا ونساء أفيجوز ان اعطيهم من الزكاة؟ فكتب
~~عليه السلام ان ذالك جائز لك.

PageV04P056



# فهذا الخبر مخصوص به الا ترى انه إذا قال: ان ذلك جائز لك فعلق الجواز به
~~دون غيره، مع انه يجوز أن يكون إنما أجاز له ذلك لقلة بضاعته وأن ذلك لا
~~يفي بما يحتاج إليه من نفقة عياله فسوغ له أن يجعل زكاته زيادة في نفقة
~~عياله، وهذا جائز إذا كان الامر على ما ذكرناه والذي يدل على ذلك ما رواه:

# * (153) * 0 ms0984 1 - علي بن الحسن بن فضال عن عبدالرحمن بن ابي هاشم عن ابي
~~خديجة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول،
~~وقال: إذا كان لرجل خمسمائة درهم وكان عياله كثيرا قال: ليس عليه زكاة،
~~ينفقها على عياله يزيدها في نفقتهم وفي كسوتهم وفي طعام لم يكونوا يطعمونه،
~~وإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس أعفاء عن
~~المسألة لا يسألون أحدا شيئا، وقال: لا تعطين قرابتك الزكاة كلها ولكن
~~اعطهم بعضا واقسم بعضا في سائر المسلمين وقال: الزكاة تحل لصاحب الدار
~~والخادم ومن كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال ويجعل زكاة الخمسمائة
~~زيادة في نفقة عياله يوسع عليهم.

### || AUTO 15 - باب ما يحل لبني هاشم ويحرم من الزكاة

# قال الشيخ رحمه الله: (وتحرم الزكاة الواجبة على بني هاشم جميعا من ولد
~~أميرالمؤمنين عليه السلام وجعفر وعقيل والعباس رضي الله عنهم إذا كانوا
~~متمكنين من حقهم في الخمس من الغنائم فاذا منعوه واضطروا إلى الصدقة حلت
~~لهم الزكاة PageV04P057 

# وتحل لهم صدقة بعضهم على بعض وجميع ما يتطوع به عليهم من الصدقات).الذي
~~يدل على ان الزكاة المفروضة لا تحل لهم.

# * (154) * 1 - ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن
~~عبدالجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن
~~عيص ابن القاسم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إن اناسا من بني هاشم أتوا
~~رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي
~~وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عزوجل للعاملين عليها فنحن أولى
~~به فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بني عبدالمطلب إن الصدقة لا تحل
~~لي ولا لكم ولكني قد وعدت الشفاعة - ثم قال ابو عبدالله عليه السلام:
~~اشهدوا لقد وعدها - فما ظنكم يا بني عبدالمطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة
~~أتروني مؤثرا عليكم غيركم؟ !.

# * (155) * 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم ms0985 عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد
~~بن مسلم وزرارة عن ابي جعفر عليه السلام وابي عبدالله عليه السلام قالا:
~~قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان الصدقة أوساخ أيدي الناس وان الله
~~حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه فان الصدقة لا تحل لبني عبدالمطلب، ثم
~~قال: أما والله لو قد قمت على باب الجنة ثم أخذت بحلقته لقد علمتم اني لا
~~أؤثر عليكم فارضوا لانفسكم بما رضي الله ورسوله لكم قالوا: رضينا.

# * (156) * 3 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن حماد بن عثمان عن
~~إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن PageV04P058 

# الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال: هي الزكاة قلت: فتحل صدقة
~~بعضهم على بعض؟ قال: نعم.

# * (157) * 4 - سعد بن عبدالله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبدالحميد عن
~~الفضل بن صالح عن ابي اسامة زيد الشحام عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال: هي الزكاة المفروضة، ولم تحرم علينا
~~صدقة بعضنا على بعض.

# * (158) * 5 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر
~~عن ابن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا تحل الصدقة لولد العباس
~~ولا لنظرائهم من بني هاشم.فأما الذي يدل على ان في حال الضرورة يجوز لهم
~~ذلك ما رواه:

# * (159) * 6 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى
~~عن حريز عن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: مواليهم منهم ولا تحل
~~الصدقة من الغريب لمواليهم ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم، ثم قال: انه لو
~~كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة إن الله جعل لهم في كتابه ما
~~كان فيه سعتهم، ثم قال: إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة والصدقة
~~ولا تحل لاحد منهم إلا ان لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة.

# قوله عليه السلام: ولا تحل ms0986 الصدقة من الغريب لمواليهم فالمراد به إذا كان
~~الموالي مماليك لهم ويلزمهم القيام بنفقاتهم لا يجوز لهم أن يعطوا الزكاة
~~لان المملوك لا يجوز أن يعطى الزكاة، فأما مواليهم الذين ليسوا مماليك فليس
~~بمحرم ذلك عليهم، PageV04P059 

# والذي يدل على ذلك ما رواه:

# * (160) * 7 - علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن
~~دراج عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته هل تحل لبني هاشم الصدقة؟ قال:
~~لا قلت: تحل لمواليهم؟ قال: تحل لمواليهم ولا تحل لهم إلا صدقات بعضهم على بعض.

# * (161) * 8 - فأما الخبر الذي رواه علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن
~~بن ابي هاشم عن ابي خديجة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اعطوا من الزكاة
~~بني هاشم من أرادها منهم فانها تحل لهم وإنما تحرم على النبي صلى الله عليه
~~وآله وعلى الامام الذي يكون بعده وعلى الائمة عليهم السلام.فالاصل في هذا
~~الخبر ابوخديجة وإن تكرر في الكتب ولم يروه غيره، ويحتمل أن يكون أراد عليه
~~السلام حال الضرورة دون حال الاختيار لانا قد بينا ان في حال الضرورة مباح
~~لهم ذلك ويكون وجه اختصاص الائمة عليهم السلام منهم بالذكر في الخبر ان
~~الائمة عليهم السلام لا يضطرون إلى أكل الزكوات والتقوت بها، وغيرهم من بني
~~عبدالمطلب قد يضطرون إلى ذلك وأما الخبر الذي رواه: * (162) * 9 - سعد بن
~~عبدالله عن ابي جعفر عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع قال: بعثت إلى الرضا عليه
~~السلام بدنانير من قبل بعض أهلي وكتبت اليه اخبره أن فيها زكاة خمسة وسبعين
~~والباقي صلة فكتب عليه السلام بخطه، قبضت، وبعثت اليه دنانير لي ولغيري
~~وكتبت اليه انها من فطرة العيال فكتب PageV04P060 

# عليه السلام بخطه قبضت.فليس في هذا الخبر انه قبض ذلك لنفسه أو لغيره،
~~ويحتمل أن يكون ذلك إنما قبض لغيره ممن يستحق ذلك لانهم عليهم السلام كانوا
~~يقبضون الزكوات ويطلبونها ويفرقونها على مواليهم ممن يستحق ذلك والذي يدل
~~على ذلك ما رواه:

# * (163) * 10 - محمد بن ms0987 يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد
~~بن إسماعيل عن ثعلبة بن ميمون قال: كان ابوعبدالله عليه السلام يسأل شهابا
~~من زكاته لمواليه، وإنما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم.والذي يدل على ان
~~صدقة بعضهم على بعض جائزة مضافا إلى ما قدمناه ما رواه:

# * (164) * 11 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد ابن
~~عيسى عن حريز عن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له صدقات بني
~~هاشم بعضهم على بعض تحل لهم؟ فقال: نعم، صدقة الرسول صلى الله عليه وآله
~~تحل لجميع الناس من بني هاشم وغيرهم، وصدقات بعضهم على بعض تحل لهم، ولا
~~تحل لهم صدقات إنسان غريب.وأما الذي يدل على ان ما عدا المفروض من الصدقات
~~مباح لهم مضافا إلى ما قدمناه ما رواه:

# * (165) * 12 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
~~محمد بن ابي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي عبدالله عليه السلام انه
~~قال: لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة لان كل ما بين مكة PageV04P061 

# والمدينة فهو صدقة.

# * (166) * 13 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن
~~صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: قلت أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال: إنما تلك الصدقة
~~الواجبة على الناس لا تحل لنا فأما غير ذلك فليس به بأس، ولو كان كذلك ما
~~استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة، هذه المياه عامتها صدقة.

### || AUTO 16 - باب ما يجب ان يخرج من الصدقة وأقل ما يعطى

# قال الشيخ رحمه الله: (وأقل ما يعطى الفقير من الزكاة المفروضة خمس دراهم
~~وليس لاكثره حد) إلى آخر الباب.

# * (167) * 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن
~~بن محبوب عن ابي ولاد الحناط عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول:
~~لا يعطى أحد من الزكاة أقل ms0988 من خمسة دراهم وهو أقل ما فرض الله عزوجل من
~~الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم فصاعدا.

# * (168) * 2 - سعد بن عبدالله عن إبراهيم بن إحساق بن إبراهيم PageV04P062 

# عن عبدالله بن حماد الانصاري عن معاوية بن عمار وعبدالله بن بكير عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال قال: لا يجوز أن يدفع الزكاة أقل من خمسة دراهم
~~فانها أقل الزكاة.

# * (169) * 3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي الصهبان
~~قال: كتبت إلى الصادق عليه السلام هل يجوز لي يا سيدي ان اعطي الرجل من
~~اخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك علي؟ فكتب: ذلك
~~جائز.فمحمول على النصاب الذي يلي النصاب الاول لان النصاب الثاني والثالث
~~وما فوق ذلك ربما كان الدرهمين والثلاثة حسب تزايد الاموال فلا بأس باعطاء
~~ذلك لواحد فامأ النصاب الاول فلا يجوز ذلك فيه حسب ما قدمناه.فأما الذي يدل
~~على انه يجوز أن يعطى اكثر من خمسه دراهم.

# * (170) * 4 - ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن سعيد ابن
~~غزوان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته كم يعطى الرجل الواحد من
~~الزكاة؟ قال: اعطه من الزكاة حتى تغنيه.

# * (171) * 5 - وعنه عن ابن ابي عمير عن زياد بن مروان عن ابي الحسن موسى
~~عليه السلام قال: اعطه ألف درهم.

# * (172) * 6 - سعد عن أحمد بن الحسين بن الصقر عن الحسن بن الحسين
~~اللؤلؤي عن محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه
~~السلام اعطي الرجل من الزكاة مائة درهم؟ قال: نعم، قلت: مائتين؟ قال: نعم،
~~قلت: ثلاثمائة؟ قال: نعم، قلت: أربعمائة: قال: نعم، قلت:

PageV04P063



# خمسمائة؟ قال: نعم حتى تغنيه.

# * (173) * 7 - محمد بن يعقوب عن احمد عن عبدالملك بن عتبة عن إسحاق بن
~~عمار عن ابي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له اعطي الرجل من الزكاة
~~ثمانين درهما؟ قال: نعم وزده، قلت: أعطيه مائة درهم؟ قال: نعم واغنه ان
~~قدرت على ms0989 أن تغنيه.

# * (174) * 8 - وعنه عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد عن أحمد ابن الحسن
~~بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي
~~عبدالله عليه السلام أنه سئل كم يعطى الرجل من الزكاة؟ قال قال: ابوجعفر
~~عليه السلام: إذا أعطيت فاغنه.

### || AUTO 17- باب حكم الحبوب بأسرها في الزكاة

# قال الشيخ رحمه الله: (ويزكى سائر الحبوب مما أنبتت الارض فدخل القفيز
~~والمكيال بالعشر ونصف العشر كالحنطة والشعير سنة مؤكدة) إلى آخر الباب.

# قد بينا في أول هذا الكتاب انه لا تجب الزكاة المفروضة إلا في تسعة أشياء
~~وانه ليس تجب الزكاة في شئ مما أنبتت الارض سوى الاربعة الاجناس: التمر
~~والزبيب والحنطة والشعير، وان ما عداها فانما يزكى على طريق
~~الاستحباب.والذي ورد في زكاة ما عدا هذه الاجناس الاربعة من الحبوب كلها
~~محمولة على ما ذكرناه من الندب والاستحباب، فمن ذلك ما رواه:

PageV04P064



# * (175) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى
~~عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عليه السلام عن الحرث ما يزكى منه
~~فقال: البر والشعير والذرة والدخن والارز والسلت (1) والعدس والسمسم كل هذا
~~يزكى وأشباهه.

# * (176) * 2 - حريز عن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام مثله وقال: كلما
~~كيل بالصاع فبلغ الاوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه الزكاة، وقال: جعل
~~رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة في كل شئ أنبتت الارض إلا الخضر
~~والبقول وكل شئ يفسد من يومه.

# * (177) * 3 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز
~~عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام في الذرة شئ؟ قال: الذرة
~~والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير، وكل ما كيل بالصاع
~~فبلغ الاوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة.

# * (178) * 4 - وعنه عن إبراهيم عن حماد عن حريز عن ابي بصير قال: قلت
~~لابي عبدالله عليه السلام هل في الارز شئ؟ فقال: ms0990 نعم ثم قال: ان المدينة لم
~~تكن يومئذ أرض ارز فيقال فيه ولكنه قد جعل فيه، وكيف لا يكون فيه؟ ! وعامة
~~خراج العراق منه.

PageV04P065



### || AUTO 18- باب حكم الخضر في الزكاة

# قال الشيخ رحمه الله: (ولا خلاف بين آل الرسول وبين شيعتهم من أهل
~~الامامة ان الخضر كالقصب والبطيخ وما اشبه مما لا بقاء له لا زكاة فيه ولا
~~زكاة على ثمنه حتى يحول عليه الحول وهو بحاله).

# يدل على ذلك ما رواه:

# * (179) * 1 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم
~~عن علي عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ليس على الخضر ولا على
~~البطيخ ولا على البقول وأشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلته فبقي عندك سنة.

# * (180) * 2 - وعنه عن العباس بن معروف عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي
~~جعفر وابي عبدالله عليهما السلام انهما قالا: عفا رسول الله صلى الله عليه
~~وآله عن الخضر، قلت: وما الخضر؟ قالا: كل شئ لا يكون له بقاء: البقل
~~والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد، قال زرارة: قلت لابي
~~عبدالله عليه السلام: هل في القصب شئ؟ قال: لا.

# * (181) * 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان
~~عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام انه سئل عن الخضر فيها
~~زكاة وان بيع بالمال العظيم؟ فقال: لا حتى يحول عليه الحول.

PageV04P066



# * (182) * 4 - وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي
~~قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ما في الخضرة؟ قال: وما هي؟ قلت: القصب
~~والبطيخ ومثله من الخضر فقال: لا شئ عليه إلا أن يباع مثله بمال فيحول عليه
~~الحول ففيه الصدقة، وعن شجر الغضاة من الخوخ والفرسك (1) وأشباهه فيه زكاة؟
~~قال: لا قلت: قيمته؟ قال: ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه.

### || AUTO 19 - باب حكم الخيل في الزكاة

# قال الشيخ رحمه الله: (وتزكى الخيل ms0991 الاناث العتاق السائمة والبراذين
~~الاناث السائمة سنة غير فريضة).

# * (183) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز
~~عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا عليهما السلام قالا: وضع أميرالمؤمنين
~~عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل
~~على البراذين دينارا.

# * (184) * 2 - حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام
~~هل على البغال شئ؟ فقال: لا، فقلت: كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟

PageV04P067



# فقال: لان البغال لا تلقح والخيل الاناث ينتجن وليس على الخيل الذكور شئ،
~~قال: قلت هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبها شئ؟ فقال: لا ليس على
~~ما يعلف شئ إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها (1) عامها الذي
~~يقتنيها فيه الرجل، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ.

### || 20 - باب حكم امتعة التجارات في الزكاة

# قال الشيخ رحمه الله: (وكل متاع طلب من مالكه بربح أو برأس ماله فلم يبعه
~~طالبا للفضل فيه فحال عليه الحول ففيه الزكاة بحساب قيمته سنة مؤكدة، ومتى
~~طلب بأقل من رأس ماله فلم يبعه فلا زكاة عليه وإن حال عليه حول وأحوال، وقد
~~روي انه إذا باعه زكاه لسنة واحدة وذلك هو الاحتياط).

# * (185) * 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن
~~صفوان عن منصور بن حازم عن ابي الربيع الشامي عن ابي عبدالله عليه السلام
~~في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل ان يشتري به هل
~~عليه زكاة أو حتى يبيعه؟ فقال: ان كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال
~~فعليه الزكاة.

# * (186) * 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز
~~عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل إشترى متاعا
~~وكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكيه؟ فقال: إن كان امسك
~~متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة، ms0992 وان كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله PageV04P068 

# فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال، قال: وسألته عن الرجل توضع
~~عنده الاموال يعمل بها فقال: إذا حال عليها الحول فليزكها.

# * (187) * 3 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
~~عن إسماعيل بن عبدالخالق قال: سأله سعيد الاعرج وأنا حاضر أسمع فقال: إنا
~~نكبس الزيت والسمن عندنا نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين
~~هل عليه زكاة؟ قال فقال: إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك فيه
~~زكاة، وإن كنت إنما تربص به لانك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير
~~ذهبا أو فضة، فاذا صار ذهبا أو فضة فزكة للسنة التي تتجر فيها.وقد روي أنه
~~لا زكاة عليه إلا بعد ان يحول عليه الحول.

# * (188) * 4 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار
~~قال: قلت لابي إبراهيم عليه السلام الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد
~~وهو يريد بيعها أعلى ثمنها زكاة؟ قال: لا حتى يبيعها، قلت: فان باعها أيزكي
~~ثمنها؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول وهو في يده.والاخد بالحديث الاول عندي
~~أحوط، والذي يؤكد ذلك ما رواه:

# * (189) * 5 - علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن العلا عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: قلت له المتاع لا أصيب به رأس المال علي فيه
~~زكاة؟ قال: لا قلت: امسكه سنتين ثم أبيعه ماذا علي؟ قال: سنة واحدة.

PageV04P069



# فأما الذي يدل عليه ان الزكاة في مال التجارة ليس بفرض وإنما هو مندوب
~~مستحب ما قدمنا ذكره من أن الزكاة إنما تجب في الركاز (1) والدراهم
~~والدنانير المضروبة المكنوزة وما عداها ليس فيه زكاة ويؤكد ذلك ما رواه:

# * (190) * 6 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد عن علي بن يعقوب
~~الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبدالله بن بكير وعبيد وجماعة من أصحابنا
~~قالوا: قال أبوعبدالله عليه السلام: ليس في المال المضطرب به ms0993 زكاة، فقال له
~~إسماعيل ابنه: يا أبة جعلت فداك أهلكت فقراء أصحابك ! ! فقال: أي بنى حق
~~أراد الله أن يخرجه فخرج.

# * (191) * 7 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن
~~سليمان بن خالد قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن رجل كان له مال كثير
~~فاشترى به متاعا ثم وضعه فقال: هذا متاع موضوع فاذا أحببت بعته فيرجع إلي
~~رأس مالي وأفضل منه هل عليه فيه صدقة وهو متاع؟ قال: لا حتى يبيعه، قال:
~~فهل يؤدي عنه ان باعه لما مضى إذا كان متاعا؟ قال: لا.

# * (192) * 8 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد
~~بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة قال: كنت قاعدا عند ابي جعفر عليه السلام
~~وليس عنده غير ابنه جعفر فقال: يا زرارة ان ابا ذر رضي الله عنه وعثمان
~~تنازعا على عهد رسول الله صلى الله وآله فقال عثمان: كل مال من ذهب أو فضة
~~يدار به ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، فقال ابوذر رضي
~~الله عنه:

PageV04P070



# أما ما إتجر به أو دير وعلم به فليس فيه زكاة، إنما الزكاة فيه إذا كان
~~ركازا أو كنزا موضوعا فاذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، فاختصما في ذلك إلى
~~رسول الله صلى الله عليه وآله قال فقال: القول ما قال ابوذر، فقال
~~ابوعبدالله عليه السلام لابيه: ما تريد إلى أن تخرج مثل هذا فكيف الناس أن
~~يعطوا فقراء هم ومساكينهم؟ ! فقال ابوه عليه السلام: إليك عني لا أجد منها بدا.

### || AUTO 21- باب زكاة الفطرة

# قال الشيخ رحمه الله:، (زكاة الفطرة واجبة على كل حر بالغ كامل بشرط وجود
~~الطول لها، يخرجها عن نفسه وعن جميع من يعول من ذكر وانثى وحر وعبد وعن
~~جميع رقيقه من المسلمين وأهل الذمة في كل حول مرة).

# * (193) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد
~~عن يونس عن عبدالله بن ms0994 سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كل من ضممت
~~إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه، قال: فاعطاء الفطرة
~~قبل الصلاة أفضل، وبعد الصلاة صدقة.

# * (194) * 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نجران
~~وعلي بن الحكم عن صفوان الجمال قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن
~~الفطرة فقال: على الصغير والكبير والحر والعبد، عن كل إنسان صاع من حنطة أو
~~صاع من تمر أو صاع من زبيب.

PageV04P071



# * (195) * 3 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى رفعه عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: يؤدي الرجل زكاته عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده
~~النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه.

# * (196) * 4 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب
~~عن عمر بن يزيد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون عنده
~~الضيف من اخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة، قال: نعم الفطرة واجبة
~~على كل من يعول من ذكر أو انثى صغير أو كبير، حر أو مملوك.والمولود إذا ولد
~~ليلة الفطرة لا يجب إخراج الفطرة عنه، وكذلك من أسلم ليلة الفطر لا يلزمه
~~إخراج الفطرة حسب ما ذكرناه روى ذلك:

# * (197) * 5 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن ابي عمير
~~عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن مولود ولد ليلة
~~الفطر عليه فطرة؟ قال: لا قد خرج الشهر، وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر
~~عليه فطرة؟ قال: لا.

# * (198) * 6 - وقد روي أنه إن ولد قبل الزوال تخرج عنه الفطرة وكذلك من
~~أسلم قبل الزوال.

# وذلك محمول على الاستحباب دون الفرض والايجاب، فأما الذي يدل عليه ان
~~الفقير والمحتاج لا زكاة عليه على طريق الفرض.

# * (199) * 7 - ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن المبارك قال:
~~قلت لابي إبراهيم عليه السلام على الرجل المحتاج زكاة الفطرة فقال: ليس
~~عليه فطرة.

PageV04P072



# * (200) * 8 - وعنه ms0995 عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يزيد ابن فرقد قال:
~~قلت لابي عبدالله عليه السلام على المحتاج صدقة الفطرة؟ فقال: لا.

# * (201) * 9 - وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ قال: لا.

# * (202) * 10 - علي بن مهزيار عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن يزيد
~~بن فرقد عن ابي عبدالله عليه السلام انه سمعه يقول: من اخذ من الزكاة فليس
~~عليه فطرة، قال وقال ابن عمار: ان ابا عبدالله عليه السلام قال: لا فطرة
~~على من أخذ الزكاة.

# * (203) * 11 - وعنه عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن الفضيل عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: قلت له لمن تحل الفطرة؟ قال: لمن لا يجد، ومن حلت
~~له لم تحل عليه، ومن حلت عليه لم تحل له.

# * (204) * 12 - وبهذا الاسناد عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي عبدالله
~~عليه السلام أعلى من قبل الزكاة زكاة؟ فقال: أما من قبل زكاة المال فان
~~عليه زكاة الفطرة، وليس عليه لما قبله زكاة، وليس على من يقبل الفطرة فطرة.

# * (205) * 13 - سعد بن عبدالله عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد عن صفوان
~~بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم عليه السلام على الرجل
~~المحتاج زكاة الفطرة؟ قال: ليس عليه فطرة.

PageV04P073



# * (206) * 14 - وعنه عن ابي جعفر عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن
~~يزيد بن فرقد النهدي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل يقبل الزكاة
~~هل عليه صدقة الفطرة؟ قال: لا.

# * (207) * 15 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز
~~عن زرارة قال: قلت له هل على من قبل الزكاة زكاة؟ فقال: أما من قبل زكاة
~~المال فان عليه زكاة الفطرة، وليس على من قبل الفطرة فطرة.فهذه الاخبار
~~كلها دالة على ان المحتاج ومن ليس بذي مال لا تجب عليه الفطرة، وكلما ورد ms0996
~~في انه تجب عليه الفطرة فانما ورد على طريق الندب والاستحباب دون الفرض
~~والايجاب.فما روي في ذلك ما رواه:

# * (208) * 16 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس
~~عن عمر بن اذينة عن زرارة قال قلت: (لابي عبدالله عليه السلام) (1) الفقير
~~الذي يتصدق عليه هل تجب عليه صدقة الفطرة؟ قال: نعم يعطي مما يتصدق به عليه.

# * (209) * 17 - وعنه عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن علي بن الحكم
~~عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله
~~عليه السلام الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه من
~~الفطرة وحدها يعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله؟ فقال: يعطي بعض عياله ثم يعطي
~~الآخر عن PageV04P074 

# نفسه يرددونها فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة.

# * (210) * 18 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك الصغير والكبير
~~والحر والمملوك والغني والفقير، عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو
~~صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين، وقال: التمر أحب ذلك إلي.والذي يدل
~~على ما تأولنا عليه هذه الاحاديث من ان المراد بها الندب دون الايجاب.

# * (211) * 19 - ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن عبدالله بن ميمون عن
~~ابي عبدالله عن ابيه عليهما السلام قال: زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من
~~زبيب أو صاع من شعير أو صاع من الاقط (1) عن كل إنسان حر أو عبد صغير أو
~~كبير، وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج.

# فصرح في هذا الحديث بنفي الحرج على من لا يجده، ولو كان واجبا على كل حال
~~لما ارتفع الحرج عنه بل كان يلحقه الذم والعقاب.

### || AUTO 22- باب وقت زكاة الفطرة

# قال الشيخ رحمه الله: (ووقت وجوبها يوم العيد بعد الفجر منه قبل الصلاة)
~~إلى آخر الباب.

# * (212) * 1 - الحسين بن سعيد ms0997 عن صفوان عن العيص بن القاسم PageV04P075 

# قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الفطرة متى هي؟ فقال: قبل الصلاة
~~يوم الفطر، قلت: فان بقي منه شئ بعد الصلاة فقال: لا بأس نحن نعطي عيالنا
~~منه ثم يبقي فنقسمه.

# * (213) * 2 - وعنه عن احمد بن محمد عن الحسن عن ابي بكر الحضرمي عن ابي
~~عبدالله عليه السلام في قول الله تعالى: (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه
~~فصلى) فقال: يروح إلى الجبانة فيصلي.

# * (214) * 3 - وعنه عن حماد عن معاوية بن عمار عن إبراهيم بن ميمون قال:
~~قال ابوعبدالله عليه السلام الفطرة إن اعطيت قبل ان تخرج إلى العيد فهي
~~فطرة، وإن كان بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة.

# * (215) * 4 - سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
~~وعبدالرحمن بن ابي نجران والعباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة
~~عن زرارة وبكير ابني اعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية
~~عن ابي جعفر وابي عبدالله عليهما السلام أنهما قالا: على الرجل أن يعطي عن
~~كل من يعول من حر وعبد صغير وكبير يعطي يوم الفطر فهو أفضل، وهو في سعة ان
~~يعطيها في اول يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره، فان اعطى تمرا فصاع لكل
~~رأس، وإن لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير، والحنطة والشعير
~~سواء، ما اجزء عنه الحنطة فالشعير يجزي.

# * (216) * 5 - فاما ما رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن ابي
~~الخطاب عن ذبيان بن حكيم عن الحرث عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بأن PageV04P076 

# تؤخر الفطرة إلى هلال ذي القعدة.فمحمول على انه إذا لم يجد لها مستحقا لا
~~بأس بأن يؤخرها لكنه يجب عليه أن يعزلها من ماله ويميزها في وقتها ويعطي
~~المستحق وقت تمكنه من ذلك، يبين ذلك ما رواه:

# * (217) * 6 - علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن
~~بعض أصحابنا ms0998 عن ابي عبدالله عليه السلام في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب
~~بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به.

# * (218) * 7 - سعد عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار وغيره قال:
~~سألته عن الفطرة قال: إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد
~~الصلاة.

# * (219) * 8 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن
~~حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن زرارة بن اعين عن ابي عبدالله عليه
~~السلام في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها اهلال فقال: إذا اخرجها من
~~ضمانه فقد برئ وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى اربابها.

### || AUTO 23- باب ماهية زكاة الفطرة

# قال الشيخ رحمه الله: (وهي فضلة اقوات اهل الامصار على اختلاف اقواتهم في
~~النوع ولا بأس ان يخرجوا قيمتها ذهبا أو فضة).

PageV04P077



# * (220) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس
~~عمن ذكره عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك هل على أهل
~~البوادي الفطرة؟ قال فقال: الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه ان يؤدى من
~~ذلك القوت.

# * (221) * 2 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرارة عن
~~ابي عبدالله عليه السلام، وعن يونس عن ابن مسكان عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالاتهم من لبن أو زبيب أو غيره.

# * (222) * 3 - سعد عن إبراهيم بن هاشم عن ابي الحسن علي بن سليمان عن
~~الحسن بن علي عن القاسم بن الحسن عمن حدثه عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~سئل عن رجل بالبادية لا يمكنه الفطرة فقال: تصدق بأربعة أرطال من لبن.

# * (223) * 4 - سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال
~~عن ثعلبة بن ميمون عن إسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا
~~بأس بالقيمة في الفطرة.

# * (224) * 5 - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن ابي ms0999 عمير وعلي بن عثمان
~~عن إسحاق بن عمار قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الفطرة قال: الجيران
~~أحق بها ولا بأس أن تعطي قيمة ذلك فضة.

PageV04P078



# * (225) * 6 - وعنه عن موسى بن الحسن عن احمد بن هلال عن ابن ابي عمير عن
~~محمد بن ابي حمزة عن إسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام مثله، وقال:
~~لا بأس أن تعطيه قيمتها درهما.

### || AUTO 24 - باب تمييز فطرة أهل الامصار

# * (226) * 1 - علي بن حاتم القزويني قال: حدثني ابوالحسن محمد بن عمرو عن
~~ابي عبدالله الحسين بن الحسن الحسيني عن اإبراهيم بن محمد الهمداني قال:
~~اختلفت الروايات في الفطرة فكتبت إلى ابي الحسن صاحب العسكر عليه السلام
~~أسأله عن ذلك فكتب: إن الفطرة صاع من قوت بلدك على أهل مكة واليمن والطائف
~~وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والاهواز وكرمان تمر، وعلى
~~أهل أوساط الشام زبيب، وعلى اهل الجزيرة والموصل والجبال كلها بر أو شعير،
~~وعلى اهل طبرستان الارز، وعلى اهل خراسان البر، إلا اهل مرو والري فعليهم
~~الزبيب، وعلى أهل مصر البر، ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم، ومن سكن
~~البوادي من الاعراب فعليهم الاقط، والفطرة عليك وعلى الناس كلهم ومن تعول
~~من ذكر كان أو أنثى صغيرا او كبيرا حرا أو عبدا فطيما او رضيعا تدفعه وزنا
~~ستة أرطال برطل المدينة، والرطل مائة وخمسة وتسعون درهما، تكون الفطرة ألفا
~~ومائة وسبعين درهما.

PageV04P079



### || AUTO 25- باب كمية الفطرة

# قال الشيخ رحمه الله: (الفطرة صاع من تمر أو حنطة أو شعير أو زبيب ومن
~~جميع ما تقدم) الباب.

# * (227) * 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد
~~ابن خالد عن سعد بن سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته
~~عن الفطرة كم تدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب قال: صاع
~~بصاع النبي صلى الله عليه وآله.

# * (228) * 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن ابي نجران ms1000
~~وعلي بن الحكم عن صفوان الجمال قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن
~~الفطرة فقال: على الصغير والكبير والحر والعبد عن كل إنسان صاع من بر أو
~~صاع من تمر او صاع من زبيب.

# * (229) * 3 - سعد بن عبدالله عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان ابن يحيى عن
~~جعفر بن محمد بن يحيى عن عبدالله بن المغيرة عن ابي الحسن الرضا عليه
~~السلام في الفطرة قال: يعطى من الحنطة صاع ومن الاقط صاع.

# * (230) * 4 - وعنه عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن محمد PageV04P080 

# ابن ابي حمزة عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: يعطي
~~اصحاب الابل والبقر والغنم في الفطرة من الاقط صاعا.

# * (231) * 5 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبدالله بن ميمون عن
~~ابي عبدالله عن ابيه عليهما السلام قال: زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من
~~زبيب أو صاع من شعير أو صاع من أقط عن كل إنسان حر أو عبد صغير أو كبير،
~~وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج.

# * (232) * 6 - ابن قولويه عن جعفر بن محمد بن مسعود عن جعفر بن معروف
~~قال: كتبت إلى ابي بكر الرزاي في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب في ذلك إلى
~~مولانا - يعني علي بن محمد عليهما السلام - فكتب إن ذلك قد خرج لعلي بن
~~مهزيار أنه يخرج من كل شئ التمر والبر وغيره صاع وليس عندنا بعد جوابه
~~علينا في ذلك إختلاف.

# * (233) * 7 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن
~~الحلبي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن صدقة الفطرة فقال: على كل من
~~يعول الرجل على الحر والعبد والصغير والكبير صاع من تمر أو نصف صاع من بر،
~~والصاع أربعة امداد.

# * (234) * 8 - وعنه عن حماد عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله بن سنان عن
~~ابي عبدالله عليه السلام في صدقة الفطرة فقال: تصدق عن جميع من تعول من
~~صغيره أو كبير أو حر أو ms1001 مملوك على كل إنسان نصف صاع من حنطة او صاع من تمر
~~أو صاع من شعير.

# والصاع اربعة امداد.

# * (235) * 9 - وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال:

PageV04P081



# سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير
~~يجزي عنه القمح والعدس والذرة نصف صاع من ذلك كله أو صاع من تمر أو زبيب.

# * (236) * 10 - إبراهيم بن إسحاق الاحمري عن عبدالله بن حماد عن إسماعيل
~~بن سهل عن حماد وبريد ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر وابي عبدالله عليهما
~~السلام قالوا: سئلناهما عليهما السلام عن زكاة الفطرة قالا: صاع من تمر أو
~~زبيب أو شعير، أو نصف ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت عن
~~الصغير والكبير والذكر والانثى والبالغ ومن تعول في ذلك سواء.فهذه الاخبار
~~وما يجري مجراها خرجت مخرج التقية ووجه التقية فيها ان السنة كانت جارية في
~~إخراج الفطرة بصاع من كل شئ، فلما كان زمن عثمان وبعده في ايام معاوية لعنه
~~الله جعل نصف صاع من حنطة بازاء صاع من تمر وتابعهم الناس على ذلك فخرجت
~~هذه الاخبار وفاقا لهم على جهة التقية.والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:

# * (237) * 11 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن سلمة ابي حفص عن ابي
~~عبدالله عن ابيه عليهما السلام قال: صدقة الفطرة على كل صغير وكبير حر أو
~~عبد عن كل من تعول - يعني من تنفق عليه - صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع
~~من زبيب فلما كان في زمن عثمان حوله مدين من قمح.

# * (238) * 12 - وعنه عن فضالة عن ابي المعزا عن ابي عبدالرحمن الحذا عن
~~ابي عبدالله عليه السلام انه ذكر صدقة الفطرة انها على كل صغير وكبير من حر
~~أو عبد ذكر أو انثى صاع من تمر أو صاع من زبيب او صاع من شعير او صاع من PageV04P082 

# ذرة، قال: فلما كان في زمن معاوية لعنه الله وخصب الناس عدل الناس عن ذلك
~~إلى ms1002 نصف صاع من حنطة.

# * (239) * 13 - وعنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال: سمعت ابا
~~عبدالله عليه السلام يقول: في الفطرة جرت السنة بصاع من تمر أو صاع من زبيب
~~او صاع من شعير، فلما كان في زمن عثمان وكثرت الحنطة قومه الناس فقال: نصف
~~صاع من بر بصاع من شعير.

# * (240) * 14 - علي بن الحسن بن فضال عن عباد بن يعقوب عن إبراهيم بن ابي
~~يحيى عن ابي عبدالله عن ابيه عليهما السلام: ان اول من جعل مدين من الزكاة
~~عدل صاع من تمر عثمان.

# * (241) * 15 - محمد بن الحسن الصفار عن يقعوب بن يزيد عن ياسر القمي عن
~~ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: الفطرة صاع من حنطة وصاع من شعير وصاع من
~~تمر وصاع من زبيب، وإنما خفف الحنطة معاوية لعنه الله.

# فأما الذي يدل على كمية الصاع ما رواه:

# * (242) * 16 - محمد بن يعقوب عن بعض اصحابنا عن محمد بن عيسى عن علي بن
~~بلال قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام اسأله عن الفطرة وكم تدفع قال: فكتب
~~عليه السلام ستة ارطال من تمر بالمدني وذلك تسعة بالبغدادي.

# * (343) * 17 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن جعفر بن إبراهيم
~~بن محمد الهمداني وكان معنا حاجا قال: كتبت إلى ابي الحسن عليه السلام على PageV04P083 

# يد ابي جعلت فداك ان اصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول: الفطرة بصاع
~~المدني وبعضهم يقول: بصاع العراقي قال: فكتب: إلي الصاع ستة أرطال بالمدني
~~وتسعة ارطال بالعراقي، قال: واخبرني انه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة.

# * (244) * 18 - وأما ما وراه محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن
~~محمد بن الريان قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الفطرة وزكاتها
~~كم تؤدى؟ فكتب: اربعة ارطال بالمدني.

# فيحتمل هذا الخبر وجهين،

# أحدهما:انه أراد عليه السلام اربعة أمداد فتصحف على الراوي بالارطال وقد
~~قدمنا ذلك فيما مضى.

# والثاني: انه اراد اربعة ارطال من اللبن والاقط لان من كان قوته ms1003 ذلك يجب
~~عليه منه القدر المذكور في الخبر حسب ما قدمناه، يبين ذلك ما رواه:

# * (245) * 19 - محمد بن احمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم قال: حدثنا
~~ابوالحسن علي بن سليمان عن الحسن بن علي عن القاسم بن الحسن رفعه عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: سئل عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة قال: تصدق
~~بأربعة ارطال من اللبن.

PageV04P084



### || AUTO 26- باب أفضل الفطرة ومقدار القيمة

# قال الشيخ رحمه الله: (وأفضل ما جرت به السنة في الفطرة التمر).

# * (246) * 1 - سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسن عن علي بن النعمان عن
~~منصور بن خارجة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن صدقة الفطرة قال:
~~صاع من تمر أو نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير، والتمر أحب إلي.

# * (247) * 2 - وعنه عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن
~~إسحاق بن عمار قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن صدقة الفطرة قال: التمر أفضل.

# * (248) * 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه ومحمد بن إسماعيل
~~عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: التمر في الفطرة أفضل من غيره لانه أسرع منفعة، وذلك انه
~~إذا وقع في يد صاحبه أكل منه وقال: نزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما
~~كانت الفطرة.

# * (249) * 4 - ابوالقاسم بن قولويه عن ابيه عن احمد بن إدريس قال: حدثني
~~محمد بن حمدان الكوفي قال: حدثني الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد
~~عن عمارة بن مروان عن زيد الشحام قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: لان
~~اعطي صاعا من تمر أحب إلي من ان اعطي صاعا من ذهب في الفطرة.

PageV04P085



# * (250) * 5 - سعد عن احمد بن محمد عمن حدثه عن عبدالله بن سنان عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن صدقة الفطرة قال: عن كل رأس من أهلك
~~الصغير منهم والكبير والحر والمملوك والغني والفقير كل من ms1004 ضممت اليك عن كل
~~إنسان صاع من حنطة أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب، وقال: التمر أحب إلي فان
~~لك بكل تمرة نخلة في الجنة.فأما إخراج القيمة فقد بينا فيما تقدم جوازه
~~ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

# * (251) * 6 - ابن قولويه عن ابيه عن سعد بن عبدالله عن محمد بن عيسى عن
~~يونس عن اسحاق بن عمار الصيرفي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام جعلت
~~فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الاشياء التي سميتها؟
~~قال: نعم ان ذلك أنفع له يشتري بها ما يريد.

# * (252) * 7 - احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون
~~عن إسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بالقيمة في
~~الفطرة.

### || AUTO 27- باب مستحق الفطرة وأقل ما يعطى الفقير منها

# قال الشيخ رحمه الله: (ومستحق الفطرة هو من كان على صفات مستحق الزكاة من
~~الفقر والمعرفة).

# قد بينا فيما تقدم بيان ذلك، والذي يزيده وضوحا.

PageV04P086



# * (253) * 1 - ما رواه ابوالقاسم بن قولويه عن جعفر بن محمد عن عبدالله
~~بن نهيك عن ابن ابي عمير عن محمد بن عبدالحميد عن يونس بن يعقوب عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الفطرة من أهلها الذين تجب لهم؟ قال: من
~~لا يجد شيئا.

# * (254) * 2 - وعنه عن الهيثم عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن
~~الفضيل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت لمن تحل الفطرة؟ قال: لمن لا
~~يجد ومن حلت له لم تحل عليه، قال: قلت له أعلى من قبل الزكاة زكاة؟ قال:
~~أما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة وليس عليه لما قبله وليس عليه
~~من قبل الفطرة فطرة.

# * (255) * 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن
~~الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن القاسم بن بريد عن مالك الجهنى قال:
~~سألت أبا جعفر عليه السلام عن زكاة الفطرة فقال: تعطيها المسلمين فان ms1005 لم
~~تجد مسلما فمستضعفا واعط ذا قرابتك منها إن شئت.

# * (256) * 4 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن مسلم عن سليمان بن حفص
~~(1) المروزي قال سمعته يقول: إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك
~~الساعة قبل الصلاة، والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم.

# * (257) * 5 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال: كتب اليه
~~إبراهيم بن عقبة يساله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كل رأس؟ وهل PageV04P087 

# يجوز إعطاؤها غير مؤمن؟ فكتب إليه: عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبي
~~صلى الله عليه وآله وعن عيالك أيضا، لا ينبغي لك ان تعطي زكاتك إلا مؤمنا.

# * (258) * 6 - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال
~~حدثني علي بن بلال وأراني قد سمعته من علي بن بلال قال: كتبت إليه هل يجوز
~~أن يكون الرجل في بلدة ورجل من اخوانه في بلدة اخرى يحتاج ان يوجه له فطرة
~~أم لا؟ فكتبت: تقسم الفطرة على من حضرها ولا توجه ذلك إلى بلدة اخرى وإن لم
~~تجد موافقا.

# * (259) * 7 - وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن محمد
~~ابن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار عن ابي إبراهيم عليه السلام قال: سألته
~~عن صدقة الفطرة اعطيها غير أهل ولايتي من جيراني؟ قال: نعم الجيران أحق بها
~~لمكان الشهرة.فالمراد بهذين الخبرين وما جرى مجراهما مما روي في هذا المعنى
~~انه إذا لم يعرف منه النصب ويكون مستضعفا لا بأس إن يعطيه صدقة الفطرة،
~~ويحتمل ايضا ان يكون سوغ ذلك لضرب من التقية، وقد بين ذلك في الخبر الاخير
~~بقوله: لمكان الشهرة، ومتى لم يكن هناك خوف ووجد مؤمنا فلا يجوز ان يعطي
~~غيره حسب ما ذكرناه.والذي يدل على ما ذكرناه من ان المراد به المستضعفون.

# * (260) * 8 - ما رواه علي بن الحسن عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز
~~عن الفضيل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ms1006 كان جدي عليه السلام PageV04P088 

# يعطي فطرته الضعفاء ومن لا يجد ومن لا يتولى، قال: وقال ابوعبدالله عليه
~~الاسلام: هي لاهلها إلا ان لا تجدهم فان لم تجدهم فلمن لا ينصب، ولا تنقل
~~من أرض إلى أرض، وقال: الامام أعلم يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما يرى.

# قال الشيخ رحمه الله: (وأقل ما يعطى الفقير منها صاع ولا بأس باعطائه
~~أصواعا).يدل على ذلك ما رواه:

# * (261) * 9 - احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن بعض اصحابنا عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: لا تعط احدا أقل من رأس.وقد روي جواز تفريق ذلك روى:

# * (262) * 10 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن المبارك قال: سألت
~~ابا إبراهيم عليه السلام عن صدقة الفطرة أهي مما قال الله تعالى أقيموا
~~الصلاة وآتو الزكاة؟ فقال: نعم، وقال: صدقة التمر أحب إلي لان ابي صلوات
~~الله عليه كان يتصدق بالتمر، قلت: فيجعل فيمتها فضة فيعطيها رجلا واحدا أو
~~اثنين؟ فقال: يفرقها أحب إلي، ولا بأس بأن يجعلها فضة، والتمر احب إلي،
~~قلت: فاعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران؟ قال: نعم الجيران أحق بها،
~~قلت: فاعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع واربعة أصيع؟ قال: نعم.فالمعنى في هذا
~~الحديث انه إذا كان هناك جماعة محتاجون كان التفريق عليهم أفضل من إعطائه
~~واحدا، فأما إذا لم يكن هناك ضرورة فالافضل إعطاء رأس لرأس مع انه ليس في
~~الخبر في قوله يفرقها أحب إلي ان تفرق رأس واحد واحد، ويحتمل PageV04P089 

# ان يكون أراد من وجب عليه فطرة رؤوس فان يفرق ويعطي كل واحد منهم رأسا
~~افضل من إعطائه لرجل واحد، وعلى هذا التاويل لا تنافي بين هذا الخبر والخبر
~~الاول، وقد بينا في الخبر الاول انه لا بأس ان يعطى رجل واحد رؤوسا
~~كثيرة.ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

# * (263) * 11 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن
~~ابي عمير عن بعض اصحابنا عن إسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~لا بأس ms1007 بأن يعطى الرجل الرأسين وثلاثة واربعة - يعني الفطرة -

### || AUTO 28- باب وجوب اخراج الزكاة إلى الامام

# قال الله سبحانه: (خذ من امولهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان
~~صلاتك سكن لهم والله سميع عليم) (1) فامر نبيه صلى الله عليه وآله بأخذ
~~صدقاتهم تطهيرا لهم بها من ذنوبهم وفرض على الامة حملها إليه لفرضه عليها
~~طاعته ونهيه لها عن خلافه، والامام قائم مقام النبي صلى الله عليه وآله
~~فيما فرض الله عليه من إقامة الحدود والاحكام لانه مخاطب بخطابه في ذلك على
~~ما قدمناه فيما سلف، ولما وجدنا النبي صلى الله عليه وآله كان الفرض حمل
~~الزكاة إليه، ولما غابت عينه عن العالم بوفاته صار الفرض حمل الزكاة إلى
~~خليفته، فاذا غاب الخليفة كان الفرض حملها إلى من نصبه في مقامه من خاصته،
~~فاذا عدم السفراء بينه وبين رعيته وجب حملها إلى الفقهاء المأمونين من أهل
~~ولايته، لان الفقيه أعرف بموضعها ممن لا فقه PageV04P090 

# له في ديانته.

# * (264) * 1 - محمد بن يعقوب عن ابي العباس الكوفي عن محمد بن عيسى عن
~~ابي علي بن راشد قال: سألته عن الفطرة لمن هي؟ قال: للامام، قال فقلت له:
~~أفأخبر اصحابي؟ قال: نعم من أردت ان تطهره منهم، وقال: لا بأس بأن يعطى
~~ويحمل ثمن ذلك ورقا.

# * (265) * 2 - وعنه عن محمد بن يحيى ومحمد بن عبدالله عن عبدالله بن جعفر
~~عن ايوب بن نوح قال: كتبت إلى ابي الحسن عليه السلام ان قوما يسألوني عن
~~الفطرة ويسألوني ان يحملوا قيمتها إليك وقد بعث اليك هذا الرجل عام أول
~~وسألني ان أسألك فنسيت ذلك وقد بعث اليك العام عن كل رأس من عياله بدرهم عن
~~قيمة تسعة ارطال تمر بدرهم فرأيك جعلني الله فداك في ذلك؟ فكتب عليه
~~السلام: الفطرة قد كثر السؤال عنها، وانا اكره كلما أدى إلى الشهرة فاقطعوا
~~ذكر ذلك، فاقبض ممن دفع لها وامسك عمن لم يدفع.

# * (266) * 3 - وعنه عن محمد بن يحيى عن بنان بن محمد (1) عن اخيه عبدالله
~~بن محمد ms1008 عن محمد بن إسماعيل قال: بعثت إلى ابي الحسن الرضا عليه السلام
~~بدراهم لي ولغيري، وكتبت إليه: اخبره انها من فطرة العيال فكتب بخطه: قبضت وقبلت.

PageV04P091



### || AUTO 29- باب من الزيادات في الزكاة

# قال الشيخ رحمه الله: بعد فصل مضى شرحه فيما تقدم (ومتى اجتمع نوعان فلم
~~يبلغ كل واحد منهما حد كمال ما تجب فيه الزكاة فلا زكاة فيهما وإن كانا
~~جميعا يزيدان في القيمة على حد كمال ما تجب فيه الزكاة).

# * (267) * 1 - سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
~~المختار بن زياد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن زرارة قال: قلت
~~لابي عبدالله عليه السلام رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة
~~وثلاثون دينار (1) أيزكيها؟ فقال: لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا
~~في الدنانير حتى يتم اربعون دينارا والدراهم مائتا درهم، قال: قلت فرجل
~~عنده اربعة أينق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن؟ فقال: لا
~~يزكي شيئا منها لانها ليس شئ منهن قد تم فليس تجب فيه الزكاة.

# * (268) * 2 - علي بن مهزيار (2) عن احمد بن محمد عن حماد عن حريز عن
~~زرارة قال: قلت لابي جعفر ولابنه عليهما السلام الرجل تكون له العلة
~~الكثيرة من أصناف شتى أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة هل عليه في جميعه
~~زكاة واحدة؟ فقالا: لا إنما تجب عليه إذا تم فكان تجب في كل صنف منه الزكاة فان PageV04P092 

# أخرجت ارضه شيئا قدر ما لا تجب فيه الصدقة اصنافا شتى لم تجب فيه زكاة
~~واحدة، قال زرارة: قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل عنده مائة درهم وتسعة
~~وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينار أيزكيها؟ قال: لا ليس عليه شئ من الزكاة
~~في الدراهم ولا في الدناير حتى يتم اربعين دينار والدراهم مائتي درهم، قال
~~زرارة: وكذلك هو في جميع الاشياء، قال: وقلت لابي عبدالله عليه السلام رجل
~~كان عنده اربعة أينق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن؟ فقال لا ms1009
~~يزكي شيئا منها لانه ليس شئ منهن تم فليس تجب فيه الزكاة.

# * (269) * 3 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن
~~إسماعيل بن مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن ابي إبراهيم عليه السلام قال:
~~قلت له تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا أعليها في الزكاة شئ؟ فقال: إذا
~~اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة لان عين المال
~~الدراهم، وكلما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم
~~في الزكاة والديات.

# فيحتمل ان يكون عليه السلام اراد بقوله: إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك
~~مائتي درهم يعني الفضة خاصة ولا يكون ذلك راجعا إلى الذهب كما قال الله
~~عزوجل: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله) (1) فذكر
~~الجنسين ثم اعاد الضمير إلى احدهما فكذلك في الخبر وعلى هذا التأويل لا
~~تنافي بينهما.ويحتمل أن يكون اراد كل واحد من ذلك إذا بلغ مائتي درهم ففيه
~~الزكاة، PageV04P093 

# ويجري هذا مجرى قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة
~~شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) (1) والمراد به كل واحد منهم ثمانين جلدة.

# فان قيل على هذا الوجه إن هذا لا يمكن في الذهب لان الذهب كيف يبلغ مائتي
~~درهم حتى تجب فيه الزكاة؟ لان المراد به اذا بلغ قيمته مائتي درهم على قيمة
~~كل دينار بعشرة دراهم، لانهم كانوا يقومون الدنانير على هذا الوجه وقد
~~بيناه فيما تقدم، وقد صرح عليه السلام في آخر الخبر بذلك بقوله وكلما خلا
~~الدراهم من ذهب أو متاع فهو مردود إلى الدراهم في الزكاة والديات.ويحتمل أن
~~يكون هذا الخبر خاصا بمن جعل ماله اجناسا مختلفة كل واحد منها حد ما لا تجب
~~فيه الزكاة فرارا من لزوم الزكاة عليه فانه متى فعل ذلك لزمته الزكاة عقوبة
~~والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:

# * (270) * 4 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان ابن بحيى
~~عن إسحاق بن عمار قال: سألت ms1010 ابا إبراهيم عليه السلام عن رجل له مائة درهم
~~وعشرة دنانير أعليه زكاة؟ فقال: إن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة،
~~قلت: لم يفر بها ورث مائة درهم وعشرة دنانير قال: ليس عليه زكاة، قلت: فلا
~~يكسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدارهم؟ قال: لا.

# قال الشيخ رحمه الله: (ولا بأس باخراج الذهب عن الفضة بالقيمة، وإخراج
~~الفضة عن الذهب بالقيمة، وإخراج الشعير عن الحنطة قيمتها وإخراج الحنطة PageV04P094 

# عن الشعير بقيمته).

# * (271) * 5 - يدل على ذلك ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد
~~عن البرقي عن إبي جعفر الثاني عليه السلام قال: كتبت اليه هل يجوز جعلت
~~فداك أن يخرج ما يجب من الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم
~~بقيمة ما يسوى أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه؟ فأجابه عليه السلام
~~أيما تيسر يخرج.

# * (272) * 6 - وعنه عن احمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن
~~اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يعطي من زكاته عن
~~الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك له؟ قال: لا بأس.

# قال الشيخ رحمه الله: (ولا يجوز إخراج القيمة في زكاة الانعام إلا ان
~~تعدم الاسنان المخصوصة في الزكاة).

# * (273) * 7 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن محمد ابن
~~عيسى عن يونس عن محمد بن مقرن بن عبدالله بن زمعة عن ابيه عن جد ابيه ان
~~امير المؤمنين عليه السلام كتب له في كتابه الذي كتبه له بخطه حين بعثه على
~~الصدقات: من بلغت عنده من الابل الصدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة
~~فانه تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة
~~الحقة وليست عنده الحقة وعنده جذعة فانه تقبل معه جذعة ويعطيه المصدق شاتين
~~أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته حقة وليست عنده حقة وعنده ابنة لبون فانه
~~قبل منه ويعطي معها ms1011 PageV04P095 

# شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون
~~وعنده حقة فانه تقبل الحقة منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن
~~بلغت صدقته إبنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فانه تقبل منه
~~ابنة مخاض ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض
~~وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فأنه تقبل منه ابنة لبون ويعطيه
~~المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده
~~ابن لبون ذكر فانه يقبل منه ابن لبون وليس معه شئ، ومن لم يكن معه إلا
~~أربعة من الابل وليس معه مال غيرها فليس فيها إلا ان يشاء ربها فاذا بلغ
~~ماله خمسا من الابل ففيه شاة.

# * (274) * 8 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن حماد ابن عيسى
~~عن حريز عن بريد بن معاوية قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول بعث
~~أميرالمؤمنين عليه السلام مصدقا من الكوفة إلى باديتها فقال له: إنطلق يا
~~عبدالله وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له ولا تؤثرن دنياك على آخرتك، وكن
~~حافظا لما أئتمنتك عليه، راعيا لحق الله فيه حتى تأتي نادي بني فلان، فاذا
~~قدمت فانزل بمائهم من غير أن تخالط ابياتهم، ثم امض اليهم بسكينة ووقار حتى
~~تقوم بينهم فتسلم عليهم ثم قل لهم يا عباد الله ارسلني اليكم ولي الله لآخذ
~~منكم حق الله في اموالكم فهل لله في اموالكم حق فتؤدوه إلى وليه؟ فان قال
~~لك قائل لا فلا تراجعه فان أنعم لك منعم منهم فانطلق معه من غير أن تخيفه
~~أو تعده إلا خيرا، فاذا اتيت ماله فلا تدخله إلا باذنه فان اكثره له فقل
~~له: يا عبدالله أتأذن لي في دخول مالك، فان أذن لك فلا تدخل دخول متسلط
~~عليه فيه ولا عنف به فاصدع المال صدعين ثم خيره أي الصدعين شاء فأيهما
~~اختار فلا تعرض له، ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره فأيهما ms1012 اختار فلا PageV04P096 

# تعرض له ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله عزوجل في ماله فاذا
~~بقي ذلك فاقبض حق الله منه، فان استقالك فأقله ثم اخلطهما واصنع مثل الذي
~~صنعت أولا حتى تأخذ حق الله في ماله فاذا قبضته فلا توكل به إلا ناصحا
~~شفيقا أمينا حفيظا غير معنف بشئ منها، ثم احدر ما اجتمع عندك من كل ناد
~~الينا نصيره حيث أمر الله عزوجل، فاذا انحدر بها رسولك فأوعز اليه ان لا
~~يحول بين ناقة وبين فصيلها ولا يفرق بينهما ولا يصرن (1) لبنها فيضر ذلك
~~بفصيلها ولا يجهد بها ركوبا، وليعدل بينهن في ذلك وليوردهن كل ماء يمر به،
~~ولا يعدل بهن عن نبت الارض إلى جواد الطرق في الساعة التي فيها تريح وتغبق
~~وليرفق بهن جهده حتى تأتينا باذن الله صحاحا سمانا غير متعبات ولا مجهدات
~~فنقسمهن باذن الله على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله على أولياء
~~الله، فان ذلك اعظم لاجرك وأقرب لرشدك ينظر الله اليها واليك وإلى جهدك
~~ونصيحتك لمن بعثك وبعثت في حاجته، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
~~ما ينظر الله إلى ولي له يجهد نفسه بالطاعة والنصحية لامامه إلا كان معنا
~~في الرفيق الاعلى، قال: ثم بكى ابوعبدالله عليه السلام ثم قال: يا بريد
~~والله ما بقيت لله حرمة إلا انتهكت، ولا عمل بكتاب الله ولا سنة نبيه في
~~هذا العالم، ولا اقيم في هذا الخلق حد منذ قبض الله أميرالمؤمنين عليه
~~السلام، ولا عمل بشئ من الحق إلى يوم الناس هذا، ثم قال: أما والله لا تذهب
~~الايام والليالي حتى يحيي الله الموتى ويميت الاحياء ويرد الحق إلى اهله،
~~ويقيم دينه الذي ارتضاه لنفسه ونبيه، فابشروا ثم ابشروا فوالله ماالحق الا
~~في ايديكم.

PageV04P097



# * (275) * 9 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن
~~اسباط عن احمد بن معمر قال: اخبرني ابوالحسن العرني قال: حدثني إسماعيل بن
~~إبراهيم بن مهاجر ms1013 عن رجل من ثقيف قال: استعملني أمير المؤمنين علي بن ابي
~~طالب عليه السلام على باب بانقيا (1) وسواد من سواد الكوفة فقال لي والناس
~~حضور: انظر إلى خراجك فجد فيه، ولا تترك منه درهما، فاذا أردت ان تتوجه إلى
~~عملك فمر بي قال: فأتيته فقال لي: ان الذي سمعته مني خدعة، وإياك ان تضرب
~~مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج، أو تبيع دابة عمل في درهم فانما
~~أمرنا ان نأخذ منهم العفو.

# * (276) * 10 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن
~~عبدالرحمن بن الحجاج عن محمد بن خالد انه سأل ابا عبدالله عليه السلام: عن
~~الصدقة فقال: ان ذلك لا يقبل منك فقال: اني احمل ذلك من مالى فقال له
~~ابوعبدالله عليه السلام: مر مصدقك ان لا يحشر من ماء إلى ماء، ولا يجمع بين
~~متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، فاذا دخل المال فليقسم الغنم نصفين ويخير
~~صاحبها أي القسمين شاء، فان اختار فليدفعه اليه، وإن تتبعت نفس صاحب الغنم
~~من النصف الآخر منها شاة أو شاتين أو ثلاثا فليدفعها اليه، ثم ليأخذ صدقته
~~فاذا اخرجها فليقومها فيمن يريد فاذا قامت على ثمن فان ارادها صاحبها فهو
~~احق بها، وان لم يردها فليبعها.

# * (277) * 11 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابي PageV04P098 

# عمير عن رفاعة قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام وسأله بعضهم عن الحلي
~~فيه زكاة؟ فقال: لا وان بلغ مائة الف.

# * (278) * 12 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن حماد عن عمر بن اذينة
~~عن زرارة وبكير عن ابي جعغر عليه السلام قال: ليس في الجوهر وأشباهه زكاة
~~وان كثر.

# قال الشيخ رحمه الله: (وإذا خلف الرجل عند اهله نفقة للسنين فبلغت ما يجب
~~فيه الزكاة فان كان حاضرا وجب عليه فيها الزكاة وان كان غائبا فليس عليه
~~زكاة).يدل على ذلك ما رواه:

# * (379) * 13 - محمد بن يعقوب عن احمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار عن ms1014
~~صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن الماضي عليه السلام قال: قلت له رجل
~~خلف عند اهله نفقة ألفين لسنين عليها زكاة؟ قال: ان كان شاهدا فعليه زكاة،
~~وان كان غائبا فليس عليه زكاة.

# * (280) * 14 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن إسماعيل بن مرار عن
~~يونس عن سماعة عن إبي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له الرجل
~~يخلف لاهله نفقة ثلاثة آلاف درهم نفقة سنين عليه زكاة؟ قال: ان كان شاهدا
~~فعليها زكاة وان كان غائبا فليس فيها شئ.

# قال الشيخ رحمه الله: (وإن لم يجد المسلم مؤمنا يستحق الزكاة وقد وجبت عليه PageV04P099 

# ووجد مملوكا مؤمنا يباع اشتراه بمال الزكاة واعتقه، وكذلك إذا وجد مستحقا
~~للزكاه إلا انه رأى مملوكا مؤمنا في ضرورة فاشتراه بزكاته واعتقه
~~أجزأه).يدل على ذلك ما رواه:

# * (281) * 15 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن
~~مروان بن مسلم عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن رجل اخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعا يدفع ذلك اليه
~~فنظر إلى مملوك يباع فيمن يزيد فاشتراه بتلك الالف الدرهم التي أخرجها من
~~زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك؟ قال: نعم لا بأس بذلك، قلت له: فانه لما ان اعتق
~~وصار حرا اتجر واحترف فأصاب مالا ثم مات وليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن
~~له وارث؟ فقال: يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة لانه إنما
~~اشترى بمالهم.

# * (282) * 16 - وعنه عن احمد عن علي بن الحكم عن عمرو عن ابي بصير عن إبي
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة
~~والستمائة يشتري منها نسمة يعتقها؟ فقال: اذا يظلم قوما آخرين حقوقهم، ثم
~~مكث مليا ثم قال: الا ان يكون عبدا مسلما في ضرورة فليشتره ويعقته.قال
~~الشيخ رحمه الله: (ولا بأس بتفضيل القرابة على غيرهم) إلى قوله: (ولا بأس
~~باعطاء الزكاة أطفال المؤمنين).يدل على ذلك ms1015 ما رواه:

# * (283) * 17 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد ابن
~~عيسى عن علي بن الحكم عن عبدالملك بن عتبة عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن PageV04P100 

# موسى عليه السلام قال: قلت له لي قرابة انفق على بعضهم فأفضل بعضهم على
~~بعض فيأتيني إبان (1) الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال: أمستحقون لها؟ قلت: نعم
~~قال: هم أفضل من غيرهم اعطهم، قال: قلت فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى
~~لا احتسب الزكاة عليه؟ قال: ابوك وامك، قلت: ابي وامي؟ قال: الوالدان
~~والولد.

# * (284) * 18 - سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
~~صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا الحسن الاول عليه
~~السلام عن الزكاة يفضل بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيرهم فقال: نعم يفضل
~~الذي لا يسأل على الذي يسأل:

# * (285) * 19 - سعد بن عبدالله عن إبراهيم بن هاشم عن احمد بن محمد ابن
~~إبي نصر عن عتبة عن عبدالله بن عجلان السكوني قال: قلت لابي جعفر عليه
~~السلام اني ربما قسمت الشئ بين اصحابي أصلهم به فكيف اعطيهم؟ فقال: اعطهم
~~على الهجرة في الدين والفقه والعقل.

# * (286) * 20 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن إبراهيم بن اسحاق عن
~~محمد بن سليمان عن عبدالله بن سنان قال قال: ابوعبدالله عليه السلام: ان
~~صدقة الخف والظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين، فاما صدقة الذهب والفضة
~~وما كيل بالقفيز وما اخرجت الارض فللفقراء المدقعين.

# قال ابن سنان: قلت وكيف صار هذا هكذا؟ فقال: لان هؤلاء متجملون ويستحيون
~~من الناس فيدفع اليهم اجمل الامرين عند الناس وكل صدقة.

PageV04P101



# * (287) * 21 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز
~~عن ابي بصير قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام الرجل يموت ويترك العيال
~~ايعطون من الزكاة؟ قال: نعم حتى ينشئوا ويبلغوا ويسألوا، من اين كانوا
~~يعيشون اذا قطع ذلك عنهم؟ ! فقلت: انهم لا يعرفون؟ ! قال: يحفظ فيهم ميتهم
~~ويحبب اليهم ms1016 دين ابيهم فلا يلبثون ان يهتموا بدينهم فاذا بلغوا وعدلوا إلى
~~غير دين ابيهم فلا تعطوهم.

# * (288) * 22 - وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ومحمد ابن
~~يحيى عن محمد بن الحسين جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجاج
~~قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل عارف فاضل توفي وترك عليه دينا قد
~~ابتلي به ولم يكن بمفسد ولا مسرف ولا معروف بالمسأله هل يقضى عنه من الزكاة
~~الالف والالفان؟ قال: نعم.

# * (289) * 23 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن
~~ابي عمير عن الحسين بن عثمان عمن ذكره عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل
~~يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى انه معسر فوجده موسرا قال: لا يجزي عنه.

# * (290) * 24 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن عبيد
~~بن زرارة قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: ما من رجل يمنع درهما في
~~حق إلا انفق اثنين في غير حقه، وما من رجل منع حقا من مال إلا طوقه الله
~~عزوجل حية من نار يوم القيامة، قال: قلت له رجل عارف أدى الزكاة إلى غير
~~أهلها زمانا هل عليه ان يؤديها ثانية إلى اهلها اذا علمهم؟ قال: نعم قال:
~~قلت فان لم يعرف PageV04P102 

# لها أهلا فلم يؤدها أو لم يعلم انها عليه فعلم بعد ذلك؟ قال: يؤديها إلى
~~أهلها لما مضى، قال: قلت فانه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها باهل
~~وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد سوء ما صنع؟ قال ليس عليه ان يؤديها مرة اخرى.

# * (291) * 5 2 - وعن زرارة مثله غير أنه قال: ان اجتهد فقد بري ء وان قصر
~~في الاجتهاد في الطلب فلا.

# * (292) * 26 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير
~~عن ابن اذينة عن زرارة عن عبدالكريم بن عتبة الهاشمي عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: كان رسول الله صلى ms1017 الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في
~~أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسمها بينهم بالسوية وانما
~~يقسمها على قدر ما يحضره منهم، وقال: ليس في ذلك شئ موقت.

# * (293) * 27 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى
~~عن الهيثم بن ابي مسروق عن الحسن بن علي عن مروان بن مسلم عن عبدالله ابن
~~هلال بن خاقان قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: تارك الزكاة وقد
~~وجبت له مثل مانعها وقد وجبت عليه.

# * (294) * 28 - وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد
~~بن ابي نصر عن عاصم بن حميد عن ابي بصير قال: قلت لابي جعفر عليه السلام
~~الرجل من اصحابنا يستحي ان ياخذ من الزكاة فاعطيه من الزكاة ولا اسمي له
~~انها من الزكاة؟ قال: اعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن.

PageV04P103



# * (295) * 29 - محمد بن يعقوب عن علي بن بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي
~~عمير عن الحسين بن عثمان عن ابي إبراهيم عليه السلام في رجل اعطي مالا
~~يفرقه فيمن يحل له أله ان ياخذ منه شيئا لنفسه ولم يسم له؟ قال قال: يأخذ
~~منه لنفسه مثل ما يعطي لغيره.

# * (296) * 30 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن
~~عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل
~~الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة قال: لا بأس أن
~~يأخذ لنفسه كما يعطي غيره، قال: ولا يجوز له ان يأخذ اذا أمره ان يعضها في
~~مواضع مسماة إلا باذنه.

# * (297) * 31 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن احمد بن محمد عن احمد
~~بن خالد عن عبد الله بن يحيى عن عبدالله بن مسكان عن ابي بصير قال: قلت
~~لابي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل (انما الصدقات للفقراء
~~والمساكين) (1) قال: الفقير الذي لا يسأل الناس، والمسكين اجهد منه،
~~والبائس ms1018 اجهدهم، وكلما فرض الله عزوجل عليك فاعلانه افضل من اسراره، وما
~~كان تطوعا فاسراره أفضل من اعلانه، ولو ارجلا حمل زكاة ماله على عاتقه
~~فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا.

# * (298) * 32 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن إسحاق
~~بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل (وان تخفوها وتؤتوها
~~الفقراء فهو خير لكم) (2) فقال: هي سوى الزكاة فان الزكاة علانية غير سر.

PageV04P104



# * (299) * 33 - وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر ابن محمد
~~الاشعري عن ابن القداح عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: صدقة السر تطفي غضب الرب تبارك وتعالى.

# * (300) * 34 - وعنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن محمد ابن خالد
~~عن سعدان بن مسلم عن معلى بن خنيس قال: خرج ابوعبدالله عليه السلام في ليلة
~~قد رشت وهو يريد ظلة بني ساعدة فاتبعته فاذا هو قد سقط منه شئ فقال بسم
~~الله اللهم رد علينا فاتيته وسلمت عليه فقال: معلى؟ قلت: نعم جعلت فداك،
~~فقال لي: التمس عندك فما وجدت من شئ فادفعه الي فاذا انا بخبز منتشر كثير
~~فجعلت ادفع اليه ما وجدت فاذا انا بجراب أعجز عن حمله من خبز فقلت: جعلت
~~فداك احمل على عاتقي فقال: لا انا اولى به منك ولكن امض معي قال: فاتينا
~~ظلة بني ساعدة فاذا نحن بقوم نيام فجعل يقسم الرغيف والرغيفين حتى اتى على
~~آخرهم ثم انصرفنا، قلت: جعلت فداك يعرف هؤلاء الحق؟ فقال: لو عرفوه لو
~~اسيناهم بالدقة - والدقة هي الملح - ان الله لم يخلق شيئا إلا وله خازن
~~يخزنه إلا الصدقة فان الرب يليها بنفسه وكان ابي اذا تصدق بشئ وضعه في يد
~~السائل ثم ارتده منه فقبله وشمه ثم رده في يد السائل، ان صدقة الليل تطفئ
~~غضب الرب تعالى وتمحو الذنب العظيم وتهون الحساب، وصدقة النهار تثمر المال
~~وتزيد في العمر، ان عيسى بن ms1019 مريم عليه السلام لما ان مر على شاطئ البحر رمى
~~بقرص من قوته في الماء فقال بعض الحواريين: يا روح الله وكلمته لم فعلت هذا
~~وإنما هو شئ من قوتك؟ قال فقال: فعلت هذا لدابة تأكله من دواب الماء وثوابه
~~عند الله عظيم.

PageV04P105



# * (301) * 5 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
~~السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله
~~أي الصدقة أفضل؟ قال: على ذي الرحم الكاشح.

# * (302) * 36 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكونى عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصدقة
~~بعشرة، والقرض بثماينة عشر، وصلة الاخوان بعشرين، وصلة الرحم باربعة
~~وعشرين.

# * (303) * 37 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز
~~عن زرارة ومحمد بن مسلم وابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام: في قول الله
~~عزوجل (وآتوا حقه يوم حصاده) (1) فقالوا جميعا: قال ابوجعفر عليه السلام:
~~هذا من الصدقة يعطي المسكين القبضة بعد القبضة، ومن الجذاذ الحفنة بعد
~~الحفنة حتى يفرغ ويترك للحارس اجرا معلوما ويترك من النخل معا فارة وام
~~جعرور، ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقين والثلاثة لحفظه له.

# * (304) * 38 - وعنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الوشا عن
~~عبدالله بن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا تجذ
~~بالليل ولا تحصد بالليل ولا تضح بالليل ولا تبذر بالليل، فانك ان فعلت لم
~~ياتك القانع والمعتر قلت: وما القانع والمعتر؟ قال: القانع الذي يقنع بما
~~اعطيته، والمعتر الذي يمر بك فيسالك، وان حصدت بالليل لم يأتك السؤال وهو
~~قول الله عزوجل (وآتوا حقه يوم حصاده) عند الحصاد يعني القبضة بعد القبضة
~~اذا حصدته واذا خرج فالحفنة بعد الحفنة، PageV04P106 

# وكذلك عند الصرام، وكذلك البذر لا تبذر بالليل لانك تعطي في البذر كما
~~تعطي في الحصاد.

# * (305) * 39 - أحمد بن محمد عن محمد ms1020 بن علي عن محمد بن فضيل عن موسى بن
~~بكر عن ابي الحسن عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: قرض المال
~~حمى الزكاة.

# * (306) * 40 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن
~~عيسى عن حريز عن سدير الصيرفي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام اطعم
~~سائلا لا اعرفه مسلما؟ فقال: نعم اعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق ان
~~الله عزوجل يقول (وقولوا للناس حسنا) (1) ولا تطعم من نصب لشئ من الحق أو
~~دعا إلى شئ من الباطل.

# * (307) * 41 - وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن ابي عبدالله عن أبيه
~~عن عبدالله بن الفضل عن النوفلي عن أبيه عن ابي عبدالله عليه السلام انه
~~سئل عن السائل يسأل ولا يدري ما هو؟ فقال: اعط من وقعت في قلبك له الرحمة
~~وقال: اعط دون الدرهم فقلت: اكثر ما يعطى؟ قال: اربعة دوانيق.

# * (308) * 42 - الحسين بن سعيد عن أخيه عن زرعة عن سماعة بن مهران قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟
~~فقال: نعم إلا ان تكون داره داره غلتها فيخرج من غلتها دراهم تكفيه وعياله، فان PageV04P107 

# لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير اسراف
~~فقد حلت له الزكاة، وان كانت غلتها تكفيهم فلا.

# * (309) * 43 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار
~~عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا تحل
~~صدقة المهاجرين للاعراب ولا صدقة الاعراف في المهاجرين.

# * (310) * 44 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
~~صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي الحسن الاول عليه السلام قال:
~~سألته عن الرجل يكون ابوه أو عمه أو اخوه يكفيه مؤنته ايأخذ من الزكاة
~~فيتوسع به ان كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج اليه؟ فقال: لا باس.

# * (311) * 45 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ms1021 عن أبيه عن ابن ابى عمير
~~عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له ما يعطى المصدق؟
~~قال: ما يرى الامام ولا يقدر له شي ء.

# * (312) * 46 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن ابن فضل عن صفوان الجمال
~~عن ابي عبدالله عليه السلام في قوله عزوجل (للسائل والمحروم) (1) قال:
~~المحروم المحارف الذي قد حرم كد يده في الشراء والبيع.

# * (313) * 47 - وفي رواية اخرى عن ابي جعفر وابي عبدالله عليهما السلام
~~انهما قالا: المحروم الرجل الذي ليس بعقله بأس ولا يبسط له في الرزق وهو محارف.

# * (314) * 48 - ابن إبي عمير عن ابي بصير عن زرارة عن ابي عبدالله PageV04P108 

# عليه السلام انه قال: من تمام الصوم اعطاء الزكاة كالصلاة على النبي صلى
~~الله عليه وآله من تمام الصلاة، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له اذا تركها
~~متعمدا، ومن صلى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وترك ذلك متعمدا فلا
~~صلاة له ان الله عزوجل بدأ بها قبل الصلاة، فقال (قد افلح من تزكى وذكر اسم
~~ربه فصلى) (1).

# * (415) * 9 4 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن ابي عبدالله
~~عن عثمان بن عيسى عن محمد بن عجلان قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول:
~~أحسنوا جوار النعم قلت: وما حسن جوار النعم؟ قال: الشكر لمن انعم بها وأداء
~~حقوقها.

# * (316) * 50 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير
~~عن مهران بن محمد عن سعد بن ظريف عن ابي جعفر عليه السلام في قول الله
~~عزوجل (فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى) (2) قال: فان الله يعطي بالواحدة
~~عشرا إلى مائة ألف، فما زاد (فسنيسره لليسرى) قال: لا يريد شيئا من الخير
~~إلا يسره الله له (واما من بخل واستغنى) قال: بخل بما آتاه الله عزوجل
~~(وكذب بالحسنى) فان الله تعالى يعطي بالواحد عشرة إلى مائة ألف فما زاد
~~(فسنيسره للعسرى) قال: لا يريد شيئا من الشر إلا ms1022 يسر له (وما يغني عنه ماله
~~إذا تردى) قال: اما والله ما هو ترد في بئر ولا من جبل ولا من حائط ولكن
~~ترد في نار جهنم.

# * (317) * 51 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن هشام
~~بن سالم عن زرارة عن سالم بن ابي حفصة عن ابي عبدالله عليه السلام قال:

PageV04P109



# ان الله تعالى يقول ما من شئ إلا وقد كفلت به من يقبضه غيري إلا الصدقة
~~فاني أتلقفها بيدي تلقفا حتى ان الرجل ليتصدق بالتمرة أو بشق تمر فاربيها
~~كما يربي الرجل فلوه وفصيله فيلقاني يوم القيامة وهي مثل جبل احد واعظم من احد.

# * (318) * 52 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن
~~ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من أحب
~~الاعمال إلى الله عزوجل اشباع جوعة المؤمن وتنفيس كربته وقضاء دينه.

# * (319) * 53 - وعنه عن محمد بن عبدالله عن علي بن الحكم عن ابان ابن
~~عثمان عن مسمع عن ابي عبدالله عليه السلام قال: أفضل الصدقة ابراد كبد حرى.

# * (320) * 54 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن يزيد
~~النوفلي عن إسماعيل بن ابي زياد السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تقطعوا على السائل مسألته فلولا ان
~~المساكين يكذبون ما أفلح من ردهم.

# * (321) * 55 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن
~~هشام ين سالم عن محمد بن مسلم قال: قال ابوجعفر عليه السلام اعط السائل ولو
~~كان على ظهر فرس.

# * (322) * 56 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن ابي عبدالله عن
~~النوفلي عن عيسى بن عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله
~~صلى الله عليه وآله: من صنع إلى أحد من أهل بيتي يدا كافيته يوم القيامه.

PageV04P110



# * (323) * 57 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض اصحابنا عن ابي
~~عبدالله ms1023 عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اني شافع يوم
~~القيامة لاربعة اصناف ولو جاؤا بذنوب أهل الدنيا، رجل نصر ذريتي، ورجل بذل
~~ماله لذريتي عند الضيق، ورجل أحب ذريتي باللسان والقلب، ورجل سعى في حوائج
~~ذريتي اذا طردوا وشردوا.

# * (324) * 58 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن بعض اصحابنا عن
~~محمد بن عبدالله عن محمد بن يزيد عن ابي الحسن الاول عليه السلام قال: من
~~لم يستطع ان يصلنا فليصل فقراء شيعتنا، ومن لم يستطع ان يزور قبورنا فليزر
~~صلحاء إخواننا.

# * (325) * 59 - محمد بن يعقوب مرسلا عن يونس بن عبدالرحمن عن علي بن ابي
~~حمزة عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من منع قيراطا من الزكاة
~~فليس بمؤمن ولا مسلم وهو قوله عزوجل (رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت).

# (1) (326) 60 - وفي رواية اخرى ولا تقبل له صلاة.

# * (327) * 61 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن
~~يونس عن ابن مسكان عن رجل عن ابي جعفر عليه السلام قال: بينا رسول الله صلى
~~الله عليه وآله في المسجد اذ قال: قم يا فلان قم يا فلان قم يا فلان حتى
~~اخرج خمسة نفر PageV04P111 

# فقال: اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه وانتم لا تزكون.

# * (328) * 62 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن.

# حريز عن عبيد بن زرارة قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: ما من
~~رجل يمنع درهما في حقه إلا انفق اثنين في غيره حقه، وما من رجل يمنع حقا في
~~ماله إلا طوقه الله عزوجل حية من نار يوم القيامة.

# * (329) * 63 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
~~ابي عبدالله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله: ما حبس عبد الزكاة فزادت في ماله.

# * (330) * 64 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي ابن حسان
~~عن ms1024 بعض أصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: صلاة مكتوبة خير من عشرين
~~حجة، وحجة خير من بيت مملو ذهبا ينفقه في بر حتى ينفد، قال: ثم قال: ولا
~~افلح من ضيع عشرين بيتا من ذهب بخمسة وعشرين درهما قال: فقلت وما معنى خمسة
~~وعشرين؟ قال: من منع الزكاة وقفت صلاته حتى يزكي.

# * (231) * 65 - وعنه عن علي بن محمد بن الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن
~~خالد عن عبدالله بن القاسم عن عبدالله بن سنان قال: قال ابوعبدالله عليه
~~السلام داووا مرضاكم بالصدقة، وادفعوا البلاء بالدعاء، واستنزلوا الرزق
~~بالصدقة، فانها تفك من بين لحيي سبعمائة شيطان، وليس شئ اثقل على الشيطان
~~من الصدقة على المؤمن، وهي تقع في يد الرب تعالى قبل ان تقع في يد العبد.

PageV04P112



### || AUTO 30- باب الجزية

# والجزية واجبة على جميع أهل الكتاب من الرجال البالغين إلا من خرج من
~~وجوبها عليهم منهم بدليل السنة.من فقرائهم الذين لا يجدون كفايتهم لضرورتهم
~~وان دخل معهم في بعض أحكامهم، ومجانينهم، ونواقص العقول منهم قال الله
~~تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم
~~الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن
~~يد وهم صاغرون) (1).

# * (332) * 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابي
~~يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المجوس
~~أكان لهم نبي؟ فقال: نعم أما بلغك كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى
~~أهل مكة أن اسلموا وإلا نابذتكم بالحرب فكتبوا إلى النبي صلى ا لله عليه
~~وآله ان خذ منا الجزيه ودعنا على عبادة الاوثان، فكتب اليهم النبي صلى الله
~~عليه وآله إني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، فكتبوا اليه يريدون بذلك
~~تكذيبه صلى الله عليه وآله زعمت انك لاتأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ثم
~~أخذت الجزية من مجوس هجر، فكتب اليهم النبي صلى الله عليه وآله ان المجوس
~~كان ms1025 لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه اتاهم نبيهم بكتابهم في اثنى عشر ألف جلد ثور.

# * (333) * 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز PageV04P113 

# عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن صدقات أهل الذمة
~~وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم؟ قال: عليهم
~~الجزية في اموالهم يؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر، فكلما اخذوا منهم
~~من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم.

# * (334) * 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن
~~محمد عن محمد بن يحيى جميعا عن عبدالله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: جرت السنة ان لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من
~~المغلوب على عقله.

# * (335) * 4 - محمد الحسن الصفار عن السندي بن الربيع عن ابي عبدالله
~~محمد بن خالد عن ابي البختري عن جعفر عن أبيه قال قال علي عليه السلام:
~~القتال قتالان، قتال لاهل الشرك: لا ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية
~~عن يد وهم صاغرون، وقتال لاهل الزيغ: لا ينفر عنهم حتى يفيئوا إلى امر الله
~~أو يقتلوا.

### || AUTO 31 - باب ذكر اصناف أهل الجزية

# ذكر الشيخ رحمه الله (ان الاصناف الذين وجبت عليهم الجزية ثلاثة وهم
~~اليهود والنصارى والمجوس).ثم ذكر بعد ذلك أصناف الفرق المختلفة في الآراء
~~والمذاهب فليس بنا حاجة إلى شرحها إذ الغرض بهذا الكتاب غير شرح ما يجري
~~مجراه، فاما الفرق الثلاثة فقد تقدم ذكرها في انها أهل الجزية.ويزيد ذلك
~~بيانا ما رواه:

# * (336) * 1 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن PageV04P114 

# القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: سأل رجل ابي عن حروب أميرالمؤمنين عليه السلام، وكان
~~السائل من محبينا فقال له أبوجعفر عليه السلام: بعث الله محمدا صلى الله
~~عليه وآله بخمسة اسياف ثلاثة: منها شاهرة لا تغمد إلى ms1026 ان تضع الحرب
~~أوزارها، ولن تضع الحرب أوزارها حتى تطلع الشمس من مغربها، فاذا طلعت الشمس
~~من مغربها آمن الناس كلهم في ذلك اليوم، فيومئذ لا ينفع نفسا ايمانها لم
~~تكن آمنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا، وسيف منها مكفوف وسيف منها مغمود
~~سله إلى غيرنا وحكمه الينا، فاما السيوف الثلاثة الشاهرة، فسيف على مشركي
~~العرب: قال الله تعالى: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم
~~واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا) يعني فان آمنوا (وأقاموا الصلاة وآتوا
~~الزكاة فاخوانكم في الدين) (1) فهؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في
~~الاسلام فاموالهم وذراريهم تسبى على ما سبى رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وسلم فانه سبى وعفى وقبل الفدا، والسيف الثاني: على أهل الذمة قال الله
~~تعالى: (وقولوا للناس حسنا) (2) نزلت في أهل الذمة ثم نسخها قوله تعالى
~~(قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله
~~ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد
~~وهم صاغرون) فمن كان منهم في دار الاسلام فلم يقبل منه إلا الجزية أو القتل
~~وما لهم فئ وذراريهم سبي فاذا قبلوا الجزية حرم علينا سبيهم واموالهم وحلت
~~لنا مناكحتهم، ومن كان منهم في دار الحرب حل لنا سبيهم ولم تحل لنا
~~مناكحتهم ولا يقبل منهم إلا الجزية أو القتل، والسيف الثالث: سيف على مشركي
~~العجم يعني الترك والخزر والديلم قال الله تعالى: في أول PageV04P115 

# السورة التي يذكر فيها الذين كفروا فقص قصتهم قال: (فضرب الرقاب حتى إذا
~~أثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد) (1) يعني السبي (واما فداء ا) يعني
~~المفادات بينهم وبين أهل الاسلام فهؤلاء لن يقبل منهم إلا القتل أو الدخول
~~في الاسلام ولا تحل لنا مناكحتهم ما داموا في دار الحرب، واما السيف
~~المكفوف فسيف أهل البغي والتأويل قال الله تعالى: (وان طائفتان من المؤمنين
~~اقتتلوا فاصلحوا بينهما) الآية إلى قوله: (حتى تفئ إلى امر الله) (2) فلما
~~نزلت هذه الآية ms1027 قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان منكم من يقاتل بعدي
~~على التأويل كما قاتلت على التنزيل فسئل النبي صلى الله عليه وآله من هو؟
~~فقال هو خاصف النعل - يعني أميرالمؤمنين عليه السلام - وقال عمار بن ياسر
~~(ره) قاتلت بهذه الراية مع رسول الله صلى ا لله عليه وآله ثلاثا فهذه
~~الرابعة، والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا السعفات من هجر لعلمنا اننا على
~~الحق وانهم على الباطل وكانت السيرة فيهم من أميرالمؤمنين عليه السلام ما
~~كان من رسول الله صلى الله عليه وآله في أهل مكة يوم فتح مكة فانه لم يسب
~~لهم ذرية، وقال: من اغلق بابه أو القى سلاحه أو دخل دار ابي سفيان (لع) فهو
~~آمن، وكذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام فيهم لا تسبوا لهم ذرية ولا
~~تتموا على جريح ولا تتبعوا مدبرا ومن اغلق بابه أو القى سلاحه فهو آمن،
~~واما السيف المغمود: فالسيف الذي يقام به القصاص قال الله تعالى: (النفس
~~بالنفس) (3) الآية فسله إلى أولياء المقتول وحكمه الينا، فهذه السيوف التي
~~بعث الله بها إلى نبيه صلى الله عليه وآله فمن جحدها أو حجد واحدا منها أو
~~شيئا من سيرها وأحكامها فقد كفر بما انزل الله على محمد صلى الله عليه وآله.

PageV04P116



### || AUTO 32- باب مقدار الجزية

# قال الشيخ رحمه الله: (وليس للجزية حد مرسوم لا يجور تجاوزه إلى ما زاد
~~عليه ولا حطه عما نقص عنه وانما هي على ما يراه الامام في أموالهم ويضعه
~~على رقابهم وعلى قدر غناهم وفقرهم) إلى آخر الباب.

# * (337) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى
~~عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ما حد الجزية على أهل
~~الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي أن يجوزوا إلى غيره؟ فقال ذلك
~~إلى الامام ياخذ من كل انسان منهم ما يشاء على قدر ماله بما يطيق انما هم
~~قوم فدوا أنفسهم من ان يستعبدوا أو ms1028 يقتلوا، فالجزية تؤخد منهم على قدر ما
~~يطيقون له ان يأخذهم به حتى يسلموا فان الله عزوجل قال: (حتى يعطوا الجزية
~~عن يد وهم صاغرون) وكيف يكون صاغرا ولا يكترث لما يؤخذ منه حتى يجد ذلا لما
~~أخذ منه فيألم لذلك فيسلم، قال وقال ابن مسلم: قلت لابي عبدالله عليه
~~السلام أرأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من ارض الجزية ويؤخذ من الدهاقين جزية
~~رؤوسهم أما عليهم ذلك شئ موظف؟ ! فقال: كان عليهم ما اجازوا على انفسهم
~~وليس للامام اكثر من الجزية، ان شاء الامام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على
~~اموالهم شي، وان شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شئ، فقلت وهذا الخمس؟
~~فقال: انما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله.

PageV04P117



# * (338) * 2 - حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم
~~مما يحقنون به دماء هم واموالهم؟ قال: الخراج فان اخذ من رؤوسهم الجزية فلا
~~سبيل على اراضيهم، وان أخذ من اراضيهم فلا سبيل على رؤوسهم.

# * (339) * 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن
~~محبوب عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام في أهل الجزية
~~أيؤخذ من اموالهم ومواشيهم شئ سوى الجزية؟ قال: لا.

### || AUTO 33- باب مستحق عطاء الجزية من المسلمين

# * (340) * 1 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا
~~عن محمد بن مسلم عن ابي جفعر عليه السلام قال: سألته عن سيرة الامام في
~~الارض التي فتحت بعد رسول الله صلى ا لله عليه وآله فقال: ان أميرالمؤمنين
~~عليه السلام قد سار في أهل العراق بسيرة فهي امام لسائر الارضين، وقال: ان
~~ارض الجزية لا ترفع عنهم الجزية وانما الجزية عطاء المهاجرين، والصدقات
~~لاهلها الذين سمى الله في كتابه ليس لهم في الجزية شئ، ثم قال: ما اوسع
~~العدل إن الناس يتسعون إذا عدل فيهم وتنزل السماء رزقها وتخرج الارض بركتها
~~باذن الله تعالى. ms1029

### || AUTO 34- باب الخراج وعمارة الارضين

# * (341) * 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد PageV04P118 

# ابن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى واحمد بن محمد بن ابي
~~نصر قال: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته
~~فقال: من اسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر مما سقت السماء
~~والانهار ونصف العشر مما سقي بالرشا فيما عمروه منها، وما لم يعمروه منها
~~أخذه الامام فيقبله ممن يعمره وكان للمسلمين، وعلى المتقبلين في حصصهم
~~العشر ونصف العشر، وليس في أقل من خمسة اوساق شئ من الزكاة، وما أخذ بالسيف
~~فذلك للامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر
~~قبل سوادها وبياضها - يعني ارضها ونخلها - والناس يقولون لا تصلح قبلة
~~الارض والنخل وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر، وعلى المتقبلين
~~سوى قبالة الارض العشر ونصف العشر في حصصهم، ثم قال: ان أهل الطائف اسلموا
~~وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر، وان أهل مكة دخلها رسول الله صلى الله عليه
~~وآله عنوة وكانوا اسراء في يده فأعتقهم وقال: اذهبوا فانتم الطلقاء.

# * (342) * 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال:
~~ذكرت لابي الحسن الرضا عليه السلام الخراج وما سار به أهل بيته فقال: العشر
~~ونصف العشر على من اسلم تطوعا تركت ارضه في يده وأخذ منه العشر ونصف العشر
~~فيما عمر منها، وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره وكان
~~للمسلمين، وليس فيما كان أقل من خمسة اوساق شئ، وما أخذ بالسيف فذلك للامام
~~يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل ارضها
~~ونخلها والناس يقولون لا تصلح قبالة الارض والنخل إذا كان البياض اكثر من
~~السواد، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر وعليهم في حصصهم العشر
~~ونصف العشر.

# * (343) * 3 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد ms1030 عن علي بن الحكم PageV04P119 

# عن إبراهيم بن عمران الشيباني عن يونس بن إبراهيم عن يحيى ابن اشعث
~~الكندي عن مصعب بن يزيد الانصاري قال: استعملني أميرالمؤمنين علي بن ابي
~~طالب عليه السلام على اربعة رساتيق المدائن البهقباذات (1) وبهرسير (2)
~~ونهر جوير (3) ونهر الملك (4) وأمرني ان اضع على كل جريب زرع غليظ درهما
~~ونصفا، وعلى كل جريب وسط درهما، على كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم، وعلى كل
~~جريب كرم عشرة دراهم، وعلى كل جريب نخل عشره دراهم، وعلى كل جريب البساتين
~~التي نجمع النخل والشجر عشره دراهم، وأمرني ان القي كل نخل شاذ عن القرى
~~لمارة الطريق وابن السبيل ولا آخذ منه شيئا، وامرني ان اضع على الدهاقين
~~الذين يركبون البراذين ويتختمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية واربعين
~~درهما، وعلى اوساطهم والتجار منهم على كل رجل اربعة وعشرين درهما، وعلى
~~سفلتهم وفقرائهم اثنى عشر درهما على كل انسان منهم، قال: فجبيتها ثمانية
~~عشر الف الف درهم في سنة.

# قال محمد بن الحسن: فما تضمن هذا الخبر من ذكر شئ من الجزية موظف من كل
~~انسان ليس بمناف لما ذكرناه من ان ذلك إلى الامام يأخذ منهم بحسب ما يراه
~~في الوقت، لانه لا يمتنع أن يكون أميرالمؤمنين عليه السلام رأى من المصلحة
~~ان يضع على كل رجل منهم في تلك السنة القدر المذكور، وإذا تغيرت المصلحه
~~إلى زيادة أو نقصان غيره ايضا، وانما كان يكون منافيا لو وضع ذلك عليهم
~~وقال هذا حكمهم ولا يزادون ولا ينقصون عنه في جميع الاحوال، وليس ذلك في الخبر.

PageV04P120



### || AUTO 35- باب الخمس والغنائم

# قال الشيخ رحمه الله: (والخمس واجب في كل مغنم ثم قال: والغنائم كل ما
~~استفيد بالحرب من الاموال والسلاح والاثواب والرقيق وما استفيد من المعادن
~~والغوص والكنوز والعنبر وكل ما فضل من ارباح التجارات والزراعات والصناعات
~~من المؤنة والكفاية في طول السنة على الاقتصاد).

# * (344) * 1 - علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن محمد بن
~~سنان عن ms1031 عبدالصمد بن بشير عن حكيم مؤذن بني عبس عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: قلت له (واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسة وللرسول) (1) قال: هي
~~والله الافادة يوما بيوم.لا أن ابي عليه السلام جعل شيعتنا من ذلك في حل
~~ليزكوا.

# * (345) * 2 - علي بن مهزيار عن فضالة وابن ابي عمير عن جميل عن محمد بن
~~مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر
~~والحديد والرصاص فقال: عليها الخمس جميعا.

# * (346) * 3 - وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال: عليه الخمس.

# قال: وسألته عن الكنز كم فيه؟ قال: الخمس، وعن المعادن كم فيها؟ قال:
~~الخمس، وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان بالمعادن كم فيها؟ قال: يؤخذ منها PageV04P121 

# كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة.

# * (347) * 4 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد ابن عيسى
~~عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المعادن ما فيها؟
~~فقال: كلما كان ركازا ففيه الخمس، وقال: ما عالجته بمالك ففيه مما اخرج
~~الله منه من حجارته مصفى الخمس.

# * (348) * 5 - وعنه عن محمد بن الحسين عن عبدالله بن القاسم الحضرمي عن
~~عبدالله بن سنان قال قال ابوعبدالله عليه السلام: على كل امرئ غنم أو اكتسب
~~الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي امرها من بعدها من ذريتها
~~الحجج على الناس فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤا إذ حرم عليهم الصدقة، حتى
~~الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منها دانق إلا من أحللنا من شعيتنا
~~لتطيب لهم به الولادة، إنه ليس من شئ عند الله يوم القيامة اعظم من الزنا
~~إنه ليقوم صاحب الخمس فيقول يا رب سل هؤلاء بما ابيحوا.

# * (349) * 6 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن محمد بن
~~مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الملاحة؟ فقال: وما الملاحة فقال:
~~ارض سبخة مالحة ms1032 يجتمع فيها الماء فيصير ملحا فقال: هذا المعدن فيه الخمس،
~~فقلت: والكبريت والنفط يخرج من الارض؟ قال فقال: هذا واشباهه فيه الخمس.

# * (350) * 7 - وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير
~~عن حفص بن البختري عن ابي عبدالله عليه السلام قال: خذ مال الناصب حيث ما
~~وجدته وادفع الينا الخمس.

PageV04P122



# * (351) * 8 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن سيف بن عميرة عن ابي
~~بكر الحضري عن المعلى قال: خذ مال الناصب حيث ما وجدته وابعث الينا بالخمس.

# * (352) * 9 - سعد بن عبدالله عن ابي جعفر عن علي بن مهزيار عن محمد بن
~~الحسن الاشعري قال: كتب بعض اصحابنا إلى ابي جعفر الثاني عليه السلام
~~اخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب
~~وعلى الصناع وكيف ذلك؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المؤنة.

# * (353) * 10 - علي بن مهزيار قال قال لي ابوعلي بن راشد: قلت له امرتني
~~بالقيام بأمرك وأخذ حقك فاعلمت مواليك ذلك فقال لي بعضهم وأي شئ حقه فلم
~~ادر ما اجيبه فقال يجب عليهم الخمس فقلت ففي أي شئ؟ فقال: في امتعتهم
~~وضياعهم قال والتاجر عليه والصانع بيده فقال: ذلك إذا امكنهم بعد مؤنتهم.

# * (354) * 11 - علي بن مهزيار قال: كتب اليه إبراهيم بن محمد الهمداني
~~أقرأني علي كتاب ابيك فيما اوجبه على أصحاب الضياع انه أوجب عليهم نصف
~~السدس بعد المؤنة، وانه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير
~~ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة مؤنة
~~الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله فكتب - وقرأه علي بن مهزيار - عليه
~~الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان.

# * (355) * 12 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي
~~ايوب إبراهيم بن عثمان عن ابي عبيدة الحذا قال: سمعت ابا جعفر PageV04P123 

# عليه السلام يقول ايما ذمي اشترى من مسلم ارضا فان عليه الخمس.

# * (356) * 13 - وعنه عن محمد ms1033 بن الحسين بن ابي الخطاب عن أحمد ابن محمد
~~بن ابي نصر عن محمد بن علي بن ابي عبدالله عن ابي الحسن عليه السلام قال:
~~سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب
~~والفضة هل عليه زكاتها؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس.

# * (357) * 14 - وعنه عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن
~~مسكان عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل من أصحابنا يكون في
~~لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة قال: يؤدي خمسها ويطيب له.

# * (358) * 15 - وعنة عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جفعر عن الحكم ابن بهلول
~~عن ابي همام عن الحسن بن زياد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان رجلا اتى
~~أميرالمؤمنين عليه السلام فقال: يا أميرالمؤمنين اني أصبت مالا لا اعرف
~~حلاله من حرامه؟ فقال: اخرج الخمس من ذلك المال فان الله تعالى قد رضي من
~~المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعمل (1).

# * (359) * 16 - فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان قال:
~~سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة.

# فالمراد به ليس الخمس بظاهر القرآن إلا في الغنائم خاصة لان ما عدا
~~الغنائم التي أوجبنا فيها الخمس انما يثبت ذلك كله بالسنة، ولم يرد عليه
~~السلام انه ليس فيه الخمس على كل حال.

PageV04P124



### || AUTO 36- باب تمييز أهل الخمس ومستحقه ممن ذكر الله في القرآن

# قال الشيخ رحمه الله: (والخمس لله ولرسوله ولقرابة الرسول صلى الله عليه
~~وآله وايتام آل الرسول ومساكينهم وابناء سبيلهم).

# (360) 1 - سعد بن عبدالله عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن
~~عبدالله بن مسكان قال: حدثنا زكريا بن مالك الجعفي عن ابي عبدالله عليه
~~السلام انه سأله عن قول الله عزوجل (وإعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه
~~وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) فقال: اما خمس الله
~~عزوجل فللرسول يضعه في سبيل الله، اما خمس الرسول فلاقاربه، وخمس ذوي ms1034
~~القربى فهم اقرباؤه، واليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الاربعة أربعة أسهم
~~فيهم، واما المساكين وابن السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا
~~فهي للمساكين وابناء السبيل.

# * (361) * 2 - وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن عبدالله
~~بن بكير عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في قول الله تعالى (وإعلموا
~~انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين
~~وابن السبيل) قال: خمس الله وخمس الرسول للامام، وخمس ذي القربى لقرابة
~~الرسول والامام، واليتامى يتامى آل الرسول، والمساكين منهم وابناء السبيل
~~منهم فلا يخرج منهم إلى غيرهم.

PageV04P125



# * (362) * 3 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل الزعفراني عن
~~حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن ابان بن ابي عياش عن سليم بن قيس الهلالي
~~عن أميرالمؤمنين عليه السلام: سمعته يقول كلاما كثيرا ثم قال: واعطهم من
~~ذلك كله سهم ذي القربى الذين قال الله تعالى: (ان كنتم آمنتم بالله وما
~~انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان) (1) نحر والله عني بذي
~~القربى وهم الذين قرنهم الله بنفسه وبنبيه صلى الله عليه وآله فقال: (فأن
~~لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) منا خاصة،
~~ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا اكرم الله نبيه واكرمنا ان يطعمنا اوساخ
~~ايدي الناس.

# * (363) * 4 - علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن احمد بن محمد بن ابي نصر
~~عن ابي الحسن عليه السلام قال: قال له إبراهيم بن ابي البلاد: وجبت عليك
~~زكاة؟ فقال: لا ولكن نفضل ونعطي هكذا وسئل عليه السلام عن قول الله تعالى:
~~(وإعلموا أنما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى
~~والمساكين) فقيل له فما كان لله فلمن هو؟ قال: للرسول وما كان للرسول فهو
~~للامام، فقيل له أفرأيت ان كان صنف اكثر من صنف وصنف اقل من صنف فكيف نضع
~~به؟ فقال: ذاك إلى الامام ارأيت رسول الله صلى الله ms1035 عليه وآله كيف صنع انما
~~كان يعطي على ما يرى هو كذلك الامام.

# * (364) * 5 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد قال: حدثنا بعض
~~أصحابنا رفع الحديث قال: الخمس من خمسة اشياء من الكنوز والمعادن والغوص PageV04P126 

# والمغنم الذي يقاتل عليه ولم يحفظ الخامس، وما كان من فتح لم يقاتل عليه
~~ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب إلا ان أصحابنا، يأتونه فيعاملون عليه فكيف ما
~~عاملهم عليه النصف أو الثلث أو الربع، أو ما كان يسهم له خاصة وليس لاحد
~~فيه شئ إلا ما اعطاه هو منه، وبطون الاودية، ورؤوس الجبال، والموات كلها هي
~~له وهو قوله تعالى: (ويسألونك عن الانفال) ان تعطيهم منه قال: قل (الانفال
~~لله وللرسول) وليس هو يسألونك عن الانفال وما كان من القرى وميراث من لا
~~وارث له فهو له خاصة وهو قوله عزوجل (وما افاء الله على رسوله من أهل
~~القرى) فاما الخمس فيقسم على ستة اسهم سهم لله وسهم للرسول صلى الله عليه
~~وآله وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل،
~~فالذي لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله فرسول الله احق به فهو له خاصة،
~~والذي للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه فالنصف له خاصة، والنصف
~~لليتامى والمساكين وابناء والسبيل من آل محمد عليهم السلام الذين لا تحل
~~لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر
~~كفايتهم، فان فضل منهم شئ فهو له وان نقص عنهم ولم يكفهم اتمه لهم من عنده،
~~كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان.

### || AUTO 37- باب قسمة الغنائم

# قال الشيخ رحمه الله: (واذا غنم المسلمون شيئا من أهل الكفر بالسيف قسمه
~~الامام على خمسة اسهم فجعل اربعة منها بين من قاتل عليه وجعل السهم الخامس
~~ستة اسهم ثلاثة منها له خاصة سهمان وراثة وسهم له وثلاثة اسهم أخر لايتامهم
~~ومساكينهم وابناء سبيلهم يقسمه عليهم بقدر كفايتهم).

PageV04P127



# * (365) * 1 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ms1036 عن حماد
~~بن عيسى عن ربعي بن عبدالله بن الجارود عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~كان رسول الله صلى الله عليه إذا اتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ثم يقسم
~~ما بقي خمسة اخماس ويأخذ خمسه ثم يقسم اربعة اخماس بين الناس الذين قاتلوا
~~عليه ثم قسم الخمس الذي اخذه خمسة اخماس يأخذ خمس الله عزوجل لنفسه، ثم
~~يقسم الاربعة الاخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وابناء السبيل
~~يعطي كل واحد منهم جميعا، وكذلك الامام يأخذ كمااخذ رسول الله صلى الله
~~عليه وآله.

# * (366) * 2 - علي بن الحسن بن فضال قال: حدثني علي بن يعقوب عن ابي
~~الحسن البغدادي عن الحسن بن إسماعيل بن صالح الصيمري قال: حدثني الحسن بن
~~راشد قال: حدثني حماد بن عيسى قال: رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد
~~الصالح ابي الحسن الاول عليه السلام قال: الخمس من خمسة اشياء من الغنائم
~~ومن الغوص والكنوز ومن المعادن والملاحة، - وفي رواية يونس والعنبر، اصبتها
~~في بعض كتبه هذا الحرف وحده العنبر ولم اسمعه - يؤخذ من كل هذه الصنوف
~~الخمس فيجعل لمن جعله الله له ويقسم اربعة اخماس بين من قاتل عليه وولي
~~ذلك، ويقسم بينهم الخمس على ستة اسهم، سهم لله عزوجل وسهم لرسول الله صلى
~~الله عليه وآله، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى وسهم للماسكين، وسهم لابناء
~~السبيل، فسهم الله وسهم رسوله لرسول الله صلى الله عليه وآله، وسهم الله
~~وسهم رسوله لولي الامر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وراثة فله ثلاثة
~~اسهم سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله فله نصف الخمس كملا، ونصف الخمس
~~الباقي بين أهل بيته سهم لايتامهم وسهم لمساكينهم PageV04P128 

# وسهم لابناء سبيلهم يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في
~~سنتهم، فان فضل عنهم شئ يستغنون عنه فهو للوالي، وان عجز أو نقص عن
~~استغنائهم كان على الوالي ان ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به وانما صار
~~عليه أن يمونهم لان له ما فضل عنهم، ms1037 وانما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون
~~مساكين الناس وابناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها لهم من الله
~~لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله، وكرامة لهم من اوساخ الناس فجعل
~~لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل والمسكنة، ولا
~~بأس بصدقات بعضه على بعض، وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي
~~صلى الله عليه وآله الذين ذكرهم الله عزوجل قال الله تعالى: (وأنذر عشيرتك
~~الاقربين) (1) وهم بنو عبدالمطلب انفسهم الذكر والانثى منهم، وليس فيهم من
~~أهل بيوتات قريش ولا من العرب احد ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس ومواليهم
~~وقد تحل صدقات الناس لمواليهم، هم والناس سواء ومن كانت امه من بني هاشم
~~وأبوه من سائر قريش فان الصدقة تحل له وليس له من الخمس شئ لان الله تعالى
~~يقول: (ادعوهم لآبائهم) (2) وللامام صفو المال ان يأخذ من هذه الاموال
~~صفوها: الجارية الفارهة والدابة الفارهة أو الثوب او المتاع مما يحب أو
~~يشتهي وذلك له قبل القسمة وقبل اخراج الخمس، وله ان يسد بذلك المال جميع ما
~~ينوبه من قبل اعطاء المؤلفة قلوبهم وغيره ذلك من صنوف ما ينوبه، فان بقي
~~بعد ذلك شئ اخرج الخمس منه فقسمه في اهله وقسم الباقي على من ولي ذلك، فان
~~لم يبق بعد سد النوائب شئ، فلا شئ لهم، وليس لمن قاتل شئ من الارضين وما
~~غلبوا عليه إلا ما احتوى العسكر، ولا للاعراب من القسمة شئ وان قاتلوا مع
~~الوالي، لان رسول الله صلى الله عليه وآله صالح الاعراب بان يدعهم في
~~ديارهم ولا يهاجروا على PageV04P129 

# انه ان دهم رسول الله صلى الله عليه وآله من عدوه دهم أن يستفزهم فيقاتل
~~بهم، وليس لهم في الغنيمة نصيب، وسنته جارية فيهم وفي غيرهم، والارض التي
~~أخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها ويقوم
~~عليها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج ms1038 النصف أو الثلث
~~أو الثلثان، وعلى قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضر بهم فاذا خرج منها فابتدأ
~~فأخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقي سيحا ونصف العشر مما سقي
~~بالدوالي والنواضح فأخذه الوالي فوجهه في الوجه الذي وجهه الله تعالى به
~~على على ثمانية اسهم للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم،
~~وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية اسهم يقسمها بينهم
~~في مواضعهم بقدر ما يستغنون في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير، فان فضل من ذلك شئ
~~رد إلى الوالي، وان نقص من ذلك شئ ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم
~~من عنده بقدر شبعهم حتى يستغنوا ويؤخذ بعد ما بقي من العشر فيقسم بين
~~الوالي وبين شركائه الذين هم عمال الارض وأكرتها فيدفع اليهم انصبائهم على
~~قدر ما صالحهم عليه ويأخذ الباقي فيكون ذلك ارزاق أعوانه على دين الله وفي
~~مصلحة ما ينوبه من تقوية الاسلام وتقوية الدين في وجه الجهاد وغير ذلك مما
~~فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير وله بعد الخمس الانفال،
~~والانفال كل أرض خربة قد باد أهلها وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب
~~ولكن صولحوا عليها وأعطوا بايديهم على غير قتال، وله رؤوس الجبال وبطون
~~الاودية والآجام وكل أرض ميتة لا رب لها، وله صوافي الملوك مما كان في
~~ايديهم من غير وجه الغصب، لان المغصوب كله مردود، وهو وارث من لا وارث له
~~وعليه ينزل كل من لا حيلة له، وقد قال الفقيه عليه السلام: ان الله لا يترك
~~شيئا من صفوف الاموال إلا وقد قسمه واعطى كل ذي حق حقه الخاصة والعامة
~~والفقراء والمساكين وكل ضرب من صنوف PageV04P130 

# الناس، وقال: لو عدل بين الناس استغنوا ثم قال: ان العدل أحلى من العسل،
~~ولا يعدل إلا من يحسن العدل، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم
~~صدقات الحضر في أهل الحضر، ولا يقسم بينهم بالسوية على ثمانية اسهم ms1039 حتى
~~يعطي أهل كل سهم ثمنا ولكن يقسمها على قدر من يحضره من أصناف الثمانية وعلى
~~قدر ما يغني كل صنف منهم بقدره لسنته ليس في ذلك شئ موقت ولا مسمى ولا مؤلف
~~انما يصنع ذلك على قدر ما يرى وما يحضره حتى يسد فاقة كل قوم منهم، فان فضل
~~من ذلك فضل عن فقراء أهل المال حمله إلى غيرهم، والانفال إلى الوالي كل أرض
~~فتحت في زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى آخر الابد ما كان افتتح بدعوة
~~النبي صلى الله عليه وآله من أهل الجور وأهل العدل لان ذمة رسول الله صلى
~~الله عليه وآله في الاولين والآخرين ذمة واحدة لان رسول الله صلى الله عليه
~~وآله: قال المسلمون أخوة تتكافى دماؤهم يسعى بذمتهم ادناهم، وليس في مال
~~الخمس زكاة لان فقراء الناس جعل ارزاقهم في اموال الناس على ثمانية ولم يبق
~~منهم احد، وجعل لفقراء قرابات النبي صلى الله عليه وآله نصف الخمس فاغناهم
~~به عن صدقات الناس، وصدقات النبي صلى الله عليه وآله وولي الامر فلم يبق
~~فقير من فقراء الناس ولم يبق فقير من فقراء قرابات النبي صلى الله عليه
~~وآله إلا وقد استغنى ولا فقير، وكذلك لم يكن على مال النبي صلى الله عليه
~~وآله والوالي زكاة لانه لم يبق فقير محتاج ولكن عليهم نوائب تنوبهم من وجوه
~~كثيرة ولهم من تلك الوجوه كما عليهم.

PageV04P131



### || AUTO 38- باب الانفال

# قال الشيخ رحمه الله: (وكانت الانفال لرسول الله صلى الله عليه وآله في
~~حياته وهي للامام القائم مقامه عليه السلام، والانفال كل أرض فتحت من غير
~~ان يوجف عليها بخيل ولا ركاب، والارضون الموات وتركات من لا وارث له من
~~الاهل والقرابات، والآجام، والمفاوز، والمعادن، وقطائع الملوك).

# وقد مضى شرح كل ذلك مستقصى، ويزيده بيانا ما رواه:

# * (367) * 1 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسين عن ابن ابي عمير
~~عن سيف بن عميرة عن ابي الصباح قال: قال لي ابوعبدالله عليه السلام: نحن ms1040
~~قوم فرض الله طاعتنا، لنا الانفال ولنا صفو الاموال، ونحن الراسخون في
~~العلم، ونحن المحسودون الذين قال الله تعالى: (ام يحسدون الناس على ما
~~آتاهم الله من فضله) (1).

# * (368) * 2 - وعنه عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: قلت له ما يقول الله (يسألونك عن الانفال قل الانفال لله وللرسول)
~~قال: الانفال لله وللرسول صلى الله عليه وآله وهي كل أرض جلا أهلها من غير
~~أن يحمل عليها بخيل ولا رجال ولا ركاب فهي نفل لله وللرسول صلى الله عليه وآله.

# * (369) * 3 - وعنه عن محمد بن سالم عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله
~~عليه السلام في الغنيمة قال: يخرج منها الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل PageV04P132 

# عليه وولي ذلك، فاما الفئ والانفال فهو خالص لرسول الله صلى الله عليه وآله.

# * (370) * 4 - وعنه عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن محمد ابن مسلم
~~عن ابي عبدالله عليه السلام انه سمعه يقول: ان الانفال ما كان من أرض لم
~~يكن فيه هراقة دم أو قوم صولحوا واعطوا بايديهم فما كان من أرض خربة أو
~~بطون أو دية فهذا كله من الفئ، والانفال لله وللرسول صلى الله عليه وآله
~~فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحب.

# * (371) * 5 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن ابي جميلة، قال:
~~وحدثني محمد بن الحسن عن أبيه عن ابي جميلة عن محمد بن علي الحلبي عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الانفال فقال: ما كان من الارضين باد
~~أهلها وفي غير ذلك الانفال هو لنا، وقال: سورة الانفال فيها جدع الانف،
~~وقال: (ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن
~~الله يسلط رسله على من يشاء) (1) وقال: الفئ ما كان من اموال لم يكن فيها
~~هراقة دم أو قتل والانفال مثل ذلك هو بمنزلته.

# * (372) * 6 - سعد بن عبدالله عن ابي جعفر عن محمد بن خالد البرقي عن ms1041
~~إسماعيل بن سهل عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن محمد بن مسلم قال:
~~سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول وسئل عن الانفال فقال: كل قرية يهلك
~~أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله عزوجل نصفها يقسم بين الناس ونصفها لرسول
~~الله صلى الله عليه وآله فما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو
~~للامام.

# * (373) * 7 - وعنه عن ابي جعفر عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال:
~~سألته عن الانفال فقال: كل أرض خربة أو شئ كان للملوك هو خالص للامام ليس
~~للناس فيها سهم، وقال: ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب.

PageV04P133



# * (374) * 8 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن رفاعة بن
~~موسى عن ابان بن تغلب عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يموت ولا وارث
~~له ولا مولى فقال: هو من أهل هذه الآية (يسألونك عن الانفال).

# * (375) * 9 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن هلال عن ابن ابي عمير عن
~~ابان بن عثمان عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن صفو
~~المال قال: للامام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفاره والسيف القاطع
~~والدرع قبل أن تقسم الغنيمة فهذا صفو المال.

# * (376) * 10 - علي بن الحسن عن سندي بن محمد عن علا عن محمد ابن مسلم عن
~~ابي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: الفئ والانفال ما كان من أرض لم يكن
~~فيها هراقة الدماء وقوم صولحوا واعطوا بايديهم، وما كان من أرض خربة أو
~~بطون أودية فهو كله من الفئ، فهذا لله ولرسوله صلى الله عليه وآله فما كان
~~لله فهو لرسوله صلى الله عليه وآله يضعه حيث شاء وهو للامام عليه السلام
~~بعد الرسول صلى الله عليه وآله، وقوله: (وما افاء الله على رسوله منهم فما
~~اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) قال: ألا ترى هو هذا، واما قوله: (ما افاء
~~الله على رسوله من أهل القرى) (1) فهذا بمنزلة المغنم كان ابي عليه السلام ms1042
~~يقول ذلك وليس لنا فيه غير سهمين سهم الرسول وسهم القربى ثم نحن شركاء
~~الناس فيما بقي.

# * (377) * 11 - سعد بن عبدالله عن ابي جعفر عن علي بن الحكم عن سيف بن
~~عميرة عن داود بن فرقد قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: قطائع الملوك كلها
~~للامام وليس للناس فيها شئ.

PageV04P134



# * (378) * 12 - محمد بن الحسن بن أحمد الصفار عن الحسن بن أحمد بن بشار
~~عن يعقوب عن العباس الوراق عن رجل سماه عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~إذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام، وإذا غزوا
~~بامر الامام فغنموا كان الخمس للامام.

### || AUTO 39 - باب الزيادات

# قال الشيخ رحمه الله: (وإذا اسلم الذمي سقطت عنه الجزية سواء كان اسلامه
~~قبل حلول أجل الجزية أو بعده، وقد قيل ان اسلم قبل الاجل فلا جزية عليه،
~~وان اسلم وقد حل الاجل فعليه الجزية).

# يدل على انه لا تلزمه الجزية بعد الاسلام قوله تعالى: (حتى يعطوا الجزية
~~عن يد وهم صاغرون) فشرط تعالى فيمن يعطي الجزية أن يكون في حال اعطاء
~~الجزية صاغرا، وإذا كان هذا لا يصح في المسلم دل على انه لا يلزمه اعطاء
~~الجزية، فاما قول من قال تلزمه الجزية، انما تلزمه إذا كان انما اسلم ليسقط
~~فرض الجزية عن نفسه فحينئذ تلزمه الجزية، كما ان من زنى من اهل الذمه
~~بامرأة مسلمة وجب عليه القتل على كل حال ولا يقبل اسلامه، لان الغالب على
~~الظن انه انما اسلم ليسقط عن نفسه القتل، فكذلك الجزية إذا سلم ليدفعها عن
~~نفسه لم يقبل منه، فاما إذا اسلم لغير ذلك كان اسلامه مقبولا.

# * (379) * 1 - محمد بن يقعوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز
~~عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن صدقات أهل الذمة وما
~~يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم قال: عليهم الجزية في PageV04P135 

# اموالهم تؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر، فكلما أخذوا منهم من ذلك ms1043
~~فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم.

# * (380) * 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد
~~بن ابي نصر عن ابن ابي يعفور عن ابي عبدالله عليه السلام ان أرض الجزية لا
~~ترفع عنهم الجزية، وانما الجزية عطاء المهاجرين، والصدقة لاهلها الذين
~~سماهم الله في كتابه وليس لهم من الجزية شئ، ثم قال: ما أوسع العدل ثم قال:
~~ان الناس يستغنون إذا عدل بينهم وتنزل السماء رزقها وتخرج الارض بركتها
~~باذن الله عزوجل.

# * (381) * 3 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم
~~عن ابان عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: من اشترى
~~شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له.

# * (382) * 4 - سعد بن عبدالله عن ابي جعفر عن محمد بن سنان عن صباح
~~الازرق عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: أن اشد ما فيه الناس
~~يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب خمسي، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا
~~لتطيب ولادتهم وليزكوا أولادهم.

# * (383) * 5 - وعنه عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن
~~عمر بن ابان الكلبي عن ضريس الكناسي قال: قال أبوعبدالله عليه السلام:
~~اتدري من اين دخل على الناس الزنا؟ فقلت: لا ادري فقال: من قبل خمسنا أهل
~~البيت إلا لشيعتنا الاطيبين فانه محلل لهم ولميلادهم.

PageV04P136



# * (384) * 6 - وعنه عن ابي جعفر عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد ابن عائذ
~~عن ابي سلمة سالم بن مكروم وهو ابوخديجة عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~قال له رجل وانا حاضر: حلل لي الفروج ففزع ابوعبدالله عليه السلام ! فقال:
~~له رجل ليس يسألك ان يعترض الطريق انما يسألك خادما يشتريها أو امرأة
~~يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا اعطاه فقال: هذا لشيعتنا حلال
~~الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي، وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو
~~لهم حلال، اما والله لا ms1044 يحل إلا لمن احللنا له، ولا والله ما اعطينا احدا
~~ذمة وما عندنا لاحد عهد ولا لاحد عندنا ميثاق.

# * (385) * 7 - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن الحكم بن علباء
~~الاسدي قال: وليت البحرين فاصبت بها مالا كثيرا فانفقت واشتريت ضياعا كثيرة
~~واشتريت رقيقا وامهات أولاد وولد لي ثم خرجت إلى مكة فحملت عيالي وامهات
~~اولادي ونسائي وحملت خمس ذلك المال فدخلت على ابي جعفر عليه السلام فقلت له
~~اني وليت البحرين فاصبت بها مالا كثيرا واشتريت متاعا واشتريت رقيقا
~~واشتريت امهات اولاد وولد لي وانفقت وهذا خمس ذلك المال وهؤلاء امهات
~~اولادي ونسائي قد اتيتك به فقال: اما انه كله لنا وقد قبلت ما جئت به وقد
~~حللتك من امهات أولادك ونسائك وما انفقت وضمنت لك علي وعلى ابي الجنة.

# * (386) * 8 - سعد بن عبدالله عن ابي جعفر عن العباس بن معروف عن حماد بن
~~عيسى عن حريز بن عبدالله عن ابي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر
~~عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين علي بن إبي طالب عليه السلام: هلك الناس PageV04P137 

# في بطونهم وفروجهم لانهم لم يؤدوا الينا حقنا، ألا وان شعيتنا من ذلك
~~وآباء هم في حل.

# * (387) * 9 - الحسين بن سعيد عن بعض اصحابنا عن سيف بن عميرة عن ابي
~~حمزة الثمالي عن ابي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول: من احللنا له شيئا
~~اصابه من اعمال الظالمين فهو له حلال، وما حرمناه من ذلك فهو حرام.

# * (388) * 10 - سعد عن الهيثم بن ابي مسروق عن السندي بن محمد عن يحيى بن
~~عمرو الزيات عن داود بن كثير الرقي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته
~~يقول: الناس كلهم يعيشون في فضل مطلمتنا إلا انا احللنا شعيتنا من ذلك.

# * (389) * 11 - سعد عن ابي جعفر عن محمد بن سنان عن يونس بن يعقوب قال:
~~كنت عند ابي عبدالله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت
~~فداك تقع في ايدينا الارباح والاموال وتجارات نعرف أن حقك ms1045 فيها ثابت، وإنا
~~عن ذلك مقصرون فقال: ابوعبدالله عليه السلام: ما انصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم.

# * (390) * 12 - سعد عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر عن الحكم ابن بهلول
~~عن ابي همام عن الحسن بن زياد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان رجلا اتي
~~اميرالمؤمنين عليه السلام فقال: يا أميرالمؤمنين اني اصبت مالا لا أعرف
~~حلاله من حرامه فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال فان الله عزوجل قد رضي من
~~المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعلم.

# * (391) * 13 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد ابن محمد
~~بن ابي نصر قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عما اخرج المعدن من قليل أو PageV04P138 

# كثير هل فيه شئ؟ قال: ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين
~~دينارا.

# * (392) * 14 - وعنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن أحمد بن محمد بن
~~ابي نصر عن محمد بن علي بن ابي عبدالله عن ابي الحسن عليه السلام قال:
~~سالته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب
~~والفضة هل فيه زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس.

# وليس بين الخبرين تضاد لان الخبر الاول تناول حكم المعادن والثاني حكم ما
~~يخرج من البحر، وليس احدهم هو الآخر بل لكل واحد منهما حكم على الانفراد.

# * (393) * 15 - سعد بن عبدالله عن ابي جعفر عن الحسن بن محبوب عن ابي
~~ايوب إبراهيم بن عثمان عن ابي عبيدة الحذاء قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام
~~يقول: ايما ذمي اشترى من مسلم أرضا فان عليه الخمس.

# * (394) * 16 - روى الريان بن الصلت قال: كتبت إلى ابي محمد عليه السلام
~~ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى في أرض قطيعة لي، وفي ثمن سمك وبردي
~~وقصب ابيعه من اجمة هذه الفطيعة؟ فكتب: يجب عليك فيه الخمس ان شاء الله تعالى.

# * (395) * 17 - محمد بن يزيد الطبري قال: كتب رجل من تجار فارس إلى بعض
~~موالي ابي ms1046 الحسن الرصا عليه السلام يسأله الاذن في الخمس فكتب اليه (بسم
~~الله الرحمن الرحيم ان الله واسع كريم ضمن على العمل الثواب وعلى الخلاف
~~العقاب، لا يحل مال إلا من وجه احله الله، ان الخمس عوننا على ديننا وعلى
~~عيالاتنا PageV04P139 

# وعلى موالينا، وما نبذل ونشتري من اعراضنا ممن تخاف سطوته، فلا تزووه عنا
~~ولا تحرموا انفسكم دعاء نا ما قدرتم عليه، فان اخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص
~~ذنوبكم وما تمهدون لانفسكم ليوم فاقتكم، والمسلم من يفي لله بما عاهد عليه،
~~وليس المسلم من اجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام).

# * (396) * 18 - وعنه قال: قدم قوم من خراسان على ابي الحسن الرضا عليه
~~السلام فسألوه ان يجعلهم في حل من الخمس فقال: ما امحل هذا تمحضونا المودة
~~بألسنتكم وتزوون عنا حقا جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس ! ! لا نجعل
~~احدا منكم في حل.

# * (397) * 19 - وروى إبراهيم بن هاشم قال: كنت عند ابي جعفر الثاني عليه
~~السلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم فقال: يا
~~سيدي اجعلني من عشره الآف درهم في حل فاني أنفقتها فقال له: أنت في حل فلما
~~خرج صالح قال ابوجعفر عليه السلام: احدهم يثب على اموال آل محمد وايتامهم
~~ومساكينهم وفقرائهم وابناء سبيلهم فيأخذها ثم يجئ فيقول: اجعلني في حل
~~أتراه ظن اني أقول لا أفعل، والله ليسألنهم الله تعالى عن ذلك يوم القيامة
~~سؤالا حثيثا.

# قال الشيخ رحمه الله: (واعلم ارشدك الله إن ما قدمته في هذا الباب من
~~الرخصة في تناول الخمس بالتصرف فيه انما ورد في المناكح خاصة للعلة التي
~~سلف ذكرها في الآثار عن الائمه عليهم السلام لتطيب ولادة شيعتهم، ولم يرد
~~في الاموال، وما اخرته عن المتقدم مما جاء في التشديد في الخمس والاستبداد
~~به فهو مختص بالاموال).يدل على هذا ما رواه:

PageV04P140



# (398) 20 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبدالله بن محمد عن
~~علي بن مهزيار قال: كتب اليه ابوجعفر عليه السلام وقرأت انا كتابه ms1047 اليه في
~~طريق مكة قال: الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومائتين فقط - لمعنى
~~من المعاني اكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار وسأفسر لك بعضه ان شاء
~~الله تعالى - ان موالي اسال الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم
~~فعلمت ذلك فأحببت ان اطهرهم وأزكيهم بما فعلت في عامي هذا من امر الخمس قال
~~الله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك
~~سكن لهم والله سميع عليم) (1) (ألم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده
~~ويأخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم) (2) (وقل اعملوا فسيرى الله
~~عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم
~~تعملون) (3) ولم اوجب ذلك عليهم في كل عام ولا اوجب عليهم إلا الزكاة التي
~~فرضها الله عليهم وانما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة
~~التي قد حال عليها الحول، ولم اوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب
~~ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلا ضيعة سأفسر لك أمرها تخفيفا
~~مني عن موالي ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من اموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم.

# فاما الغنائم والفوائد: فهي واجبة عليهم في كل عام قال الله تعالى:
~~(وإعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى
~~والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم
~~الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل PageV04P141 

# شئ قدير) (1) والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء
~~والفائدة يفيدها والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر عظيم، والميراث
~~الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، ومثل عدو يصطلم (2) فيؤخذ ماله، ومثل مال
~~يؤخذ لا يعرف له صاحبه، ومن ضرب ما صار إلى قوم من موالي من اموال الخرمية
~~(3) الفسقة فقد علمت ان اموالا عظاما صارت إلى قوم من موالي فمن كان عنده
~~شئ من ذلك فليوصل إلى وكيلي، ومن كان نائبا بعيد الشقة فليتعمد ms1048 لايصاله ولو
~~بعد حين، فان نية المؤمن خير من عمله، فاما الذي اوجب من الغلات والضياع في
~~كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤنته، ومن كانت ضيعته لا تقوم
~~بمؤنته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك.

# فان قال قائل: اذا كان الامر في اموال الناس على ما ذكرتموه من لزوم
~~الخمس فيها وفي الغنائم ما وصفتم من وجوب اخراج الخمس منها وكان حكم
~~الارضين ما بينتم من وجوب اختصاص التصرف فيها بالائمة عليهم السلام اما
~~لانها يختصون برقبتها دون سائر الناس مثل الانفال والارضين التي ينجلي
~~أهلها عنها، أو للزوم التصرف فيها بالتقبيل والتضمين لهم مثل أرض الخراج
~~وما يجري مجراها، فيجب ان لا يحل لكم منكح ولا يتخلص لكم متجر ولا يسوغ لكم
~~مطعم على وجه من الوجوه وسبب من الاسباب.

# قيل له: ان الامر وان كان على ما ذكرتموه من السؤال من اختصاص الائمة
~~عليهم السلام بالتصرف في هذه الاشياء فان لنا طريقا إلى الخلاص مما
~~الزمتموناه، PageV04P142 

# اما الغنائم والمتاجر والمناكح وما يجرى مجراها مما يجب للامام فيه الخمس
~~فانهم عليهم السلام قد أباحوا لنا ذلك وسوغوا لنا التصرف فيه، وقد قدمنا
~~فيما مضى ذلك، ويؤكده ايضا ما رواه:

# * (399) * 21 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي عمارة
~~عن الحرث بن المغيرة النصري عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له ان لنا
~~أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت ان لك فيها حقا قال: فلم احللنا
~~إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم !؟ وكل من والى آبائي فهم في حل مما في
~~ايديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب.

# * (400) * 22 - وعنه بن ابي جعفر علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لابي
~~جعفر عليه السلام من رجل يسأله ان يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس
~~فكتب بخطه: من اعوزه شئ من حقي فهو في حل.

# * (401) * 23 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي ms1049
~~الوشا عن القاسم بن بريد عن الفضيل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من وجد
~~برد حبنا في كبده فليحمد الله على أول النعم، قال: قلت جعلت فداك ما أول
~~النعم؟ قال: طيب الولادة، ثم قال ابوعبدالله عليه السلام: قال أميرالمؤمنين
~~عليه السلام لفاطمة عليها السلام: احلي نصيبك من الفئ لآباء شيعتنا
~~ليطيبوا، ثم قال ابوعبدالله عليه السلام إنا احللنا امهات شيعتنا لآبائهم
~~ليطيبوا.

# * (402) * 24 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن الحسن ومحمد بن علي بن
~~محبوب وحسن بن علي ومحسن بن علي بن يوسف جميعا عن محمد بن سنان عن حماد بن
~~طلحة صاحب السابري عن معاذ بن كثير بياع الاكسية عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال:

PageV04P143



# موسع على شيعتنا أن ينفقوا مما في ايديهم بالمعروف، فاذا قام قائمنا عليه
~~السلام حرم على كل ذي كنز كنزه حتى يأتوه به يستعين به.

# فاما الارضون: فكل أرض تعين لنا انها مما قد أسلم أهلها عليها فانه يصح
~~لنا التصرف فيها بالشراء منهم والمعاوضة وما يجري مجراهما، واما اراضي
~~الخراج واراضي الانفال والتي قد انجلى أهلها عنها فانا قد ابحنا ايضا
~~التصرف فيها ما دام الامام عليه السلام مستترا فاذا ظهر يرى هو عليه السلام
~~في ذلك رأيه فنكون نحن في تصرفنا غير آثمين، وقد قدمنا ما يدل على ذلك،
~~والذي يدل عليه ايضا ما رواه:

# (403) 25 - سعد بن عبدالله عن ابي جعفر عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد
~~قال: رأيت ابا سيار مسمع بن عبدالملك بالمدينة، وقد كان حمل إلى ابي
~~عبدالله عليه السلام مالا في تلك السنة فرده عليه فقلت له: لم رد عليك
~~ابوعبدالله عليه السلام المال الذى حملته اليه؟ فقال: اني قلت له حين حملت
~~اليه المال: اني كنت وليت الغوص فاصبت اربعمائة الف درهم وقد جئت بخمسها
~~ثمانين ألف درهم وكرهت أن احبسها عنك أو اعرض لها وهي حقك الذي جعله الله
~~تعالى لك في اموالنا فقال: وما لنا من الارض وما اخرج ms1050 الله منها الا الخمس
~~! يا ابا سيار الارض كلها لنا فما اخرج الله منها من شئ فهو لنا قال، قلت
~~له انا احمل اليك المال كله فقال لي: يا ابا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه
~~فضم اليك مالك وكل ما كان في ايدي شيعتنا من الارض فهم محللون، ويحل لهم
~~ذلك إلى ان يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في ايدي سواهم (1) قل كسبهم من
~~الارض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الارض من أيديهم ويخرجهم عنها صغرة.

PageV04P144



# * (404) * 26 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن
~~محبوب عن عمر بن يزيد قال: سمعت رجلا من أهل الجبل يسال ابا عبدالله عليه
~~السلام عن رجل اخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها واكرى انهارها وبنى فيها
~~بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا قال: فقال ابوعبدالله عليه السلام: كان أمير
~~المؤمنين عليه السلام يقول: من احيا ارضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها
~~يؤديه إلى الامام في حال الهدنة، فاذا ظهر القائم عليه السلام فليوطن نفسه
~~على أن تؤخذ منه.

# * (405) * 27 - علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن
~~عبدالكريم بن عمرو الخثعمي عن الحرث بن المغيرة النصري قال: دخلت على ابي
~~جعفر عليه السلام فجلست عنده فاذا نجية قد استأذن عليه فاذن له فدخل فجثى
~~على ركبتيه ثم قال: جعلت فداك اني اريد ان اسألك عن مسألة والله ما اريد
~~بها إلا فكاك رقبتي من النار فكأنه رق له فاستوى جالسا فقال له: يا نجية
~~سلني فلا تسألني اليوم عن شئ إلا اخبرتك به، قال جعلت فداك ما تقول في فلان
~~وفلان قال: يا نجية ان لنا الخمس في كتاب الله ولنا الانفال ولنا صفو
~~الاموال، وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله، وأول من حمل الناس
~~على رقابنا، ودماؤنا في اعناقهما إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت، وان
~~الناس ليتقلبون في حرام إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت، فقال نجية: ms1051 انا
~~لله وانا اليه راجعون ثلا مرات هلكنا ورب الكعبة قال: فرفع فخذه عن الوسادة
~~فاستقبل القبلة فدعا بدعاء لم أفهم منه شيئا إلا انا سمعناه في آخر دعائه
~~وهو يقول: (اللهم انا قد احللنا ذلك لشيعتنا) قال: ثم أقبل الينا بوجهه،
~~وقال: يا نجية ما على فطرة إبراهيم عليهم السلام غيرنا وغير شيعتنا.

# فان قال قائل: ان جميع ما ذكرتموه انما يدل على اباحة التصرف لكم في هذه PageV04P145 

# الارضين، ولم يدل على انه يصح لكم تملكها بالشراء والبيع، فاذا لم يصح
~~الشراء والبيع فما يكون فرعا عليه ايضا لا يصح مثل الوقف والنحلة والهبة
~~وما يجري مجرى ذلك.

# قيل له: إنا قد قسمنا الارضين فيما مضى على ثلاثة اقسام: أرض يسلم أهلها
~~عليها فهي تترك في ايديهم وهي ملك لهم فما يكون حكمه هذا الحكم صح لنا
~~شراؤها وبيعها، واما الارضون التي تؤخذ عنوة أو يصالح أهلها عليها فقد
~~ابحنا شراؤها وبيعها لان لنا في ذلك قسما لانها اراضي المسلمين وهذا القسم
~~ايضا يصح الشراء والبيع فيه على هذا الوجه، واما الانفال وما يجري مجراها
~~فليس يصح تملكها بالشراء والبيع وانما ابيح لنا التصرف حسب، والذي يدل على
~~القسم الثاني ما رواه:

# * (406) * 8 2 - محمد بن الحسن الصفار عن ايوب بن نوح عن صفوان ابن يحيى
~~قال: حدثني ابوبرد بن رجا قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام كيف ترى في
~~شراء ارض الخراج؟ قال ومن يبيع ذلك؟ ! هي ارض المسلمين قال: قلت يبيعها
~~الذي هي في يده قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا !؟ ثم قال: لا بأس اشتري
~~حقه منها ويحول حق المسلين عليه لعله يكون أقوى عليها واملا بخراجهم منه.

# * (407) * 29 - وروى علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن
~~عيسى عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الشراء من ارض
~~اليهود والنصارى فقال: ليس به بأس قد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على
~~أهل خيبر فخارجهم على أن ms1052 يترك الارض بأيديهم يعملونها ويعمرونها فلا أرى
~~بها بأسا لو انك اشتريت منها شيئا، وأيما قوم أحيوا شيئا من الارض وعملوها
~~فهم أحق بها وهي لهم.

PageV04P146



# * (408) * 30 - وعنه عن علي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وعمر بن
~~حنظلة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن ذلك فقال: لا بأس بشرائها
~~فانها اذا كانت بمنزلتها في ايديهم يؤدي عنها كما يؤدى عنها.

# * (409) * 31 - وعنه عن علي عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن ابي زياد قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الشراء من ارض الجزية قال: فقال: اشترها
~~فان لك من الحق ما هو اكثر من ذلك.

# * (410) * 32 - وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي عبدالله
~~عليه السلام انه قال: إذا كان ذلك كنتم إلى ان تزادوا أقرب منكم إلى ان
~~تنقصوا.

# * (411) * 33 - وبهذا الاسناد عن حريز عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~سمعته يقول: رفع إلى أميرالمؤمنين عليه السلام رجل مؤمن اشترى ارضا من
~~اراضي الخراج فقال أميرالمؤمنين عليه السلام: له ما لنا وعليه ما علينا
~~مسلما كان أو كافرا له ما لاهل الله وعليه ما عليهم.

# ذكر الشيخ رحمه الله: (انه قد اختلف أصحابنا في حديث الخمس عند الغيبة
~~وذهب كل فريق منهم فيه إلى مقال فمنهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الامام
~~عليه السلام بما تقدم من الرخص فيه من الاخبار، وبعضهم يذهب إلى كنزه
~~ويتأول خبرا ورد أن الارض تظهر كنوزها عند ظهور الامام عليه السلام، وانه
~~عليه السلام إذا قام دله الله تعالى على الكنوز فيأخذها من كل مكان، وبعضهم
~~يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على طريق الاستحباب، وبعضهم يرى عزله لصاحب
~~الامر عليه السلام فان خشي ادراك الموت قبل ظهوره وصى به إلى من يثق به في
~~عقله وديانته فليسلمه إلى الامام عليه السلام ان ادرك قيامه، وإلا وصى به
~~إلى من يقوم مقامه في الثقة والديانة ثم على هذا الشرط إلى ان يظهر إمام
~~الزمان عليه ms1053 السلام، وهذا القول عندي PageV04P147 

# أوضح من جميع ما تقدمه لان الخمس حق وجب لصاحبه لم يرسم فيه قبل غيبته
~~حتى يجب الانتهاء اليه، فوجب حفظه عليه إلى وقت إيابه والتمكن من إيصاله
~~اليه أو وجود من انتقل بالحق اليه، ويجري ذلك مجرى الزكاة التي يعدم عند
~~حلولها مستحقها فلا يجب عند عدم ذلك سقوطها، ولا يحل التصرف فيها على حسب
~~التصرف والاملاك ويجب حفظها بالنفس أو الوصية بها إلى من يقوم بايصالها إلى
~~مستحقها من أهل الزكاة من الاصناف وان ذهب ذاهب إلى ما ذكرناه في شطر الخمس
~~الذي هو خالص للامام عليه السلام وجعل الشطر الآخر لايتام آل محمد صلى الله
~~عليه وآله وابناء سبيلهم ومساكينهم على ما جاء في القرآن لم يبعد إصابته
~~الحق في ذلك بل كان على صواب).

# * (412) * 34 - علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن ابي
~~عمير عن الحكم بن ايمن عن ابي خالد الكابلي قال: قال ان رأيت صاحب هذا
~~الامر يعطي كلما في بيت المال رجلا واحدا فلا يدخلن في قلبك شئ فانه انما
~~يعمل بأمر الله.

# * (413) * 35 - وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: انما تصرف السهام على ما حوى العسكر.

# * (414) * 36 - السياري عن علي بن اسباط قال: لما ورد ابوالحسن موسى عليه
~~السلام على المهدي وجده يرد المظالم فقال له: ما بال مظلمتنا يا أمير
~~المؤمنين لا ترد؟ ! فقال له: وما هي يا ابا الحسن؟ فقال: ان الله عزوجل لما
~~فتح على نبيه صلى الله عليه وآله فدك وما والاها ولم يوجف عليها بخيل ولا
~~ركاب فانزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله (وآت ذا القربى حقه)
~~فلم يدر رسول الله صلى الله عليه وآله PageV04P148 

# من هم فراجع في ذلك جبرئيل عليه السلام فسأل الله عزوجل عن ذلك فاوحى
~~الله اليه ان ادفع فدك إلى فاطمة عليه السلام، فدعاها رسول الله صلى الله
~~عليه ms1054 وآله فقال لها: يا فاطمة ان الله تعالى امرني ان ادفع اليك فدك فقالت:
~~قد قبلت يا رسول الله من الله ومنك، فلم يزل وكلاؤها فيها حياة رسول الله
~~صلى الله عليه وآله، فلما ولي ابوبكر اخرج عنها وكلاء ها، فاتته فسألته ان
~~يردها عليها فقال لها: آتيني باسود أو احمر ليشهد لك بذلك، فجاء ت بأمير
~~المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام وام ايمن فشهدوا لها بذلك فكتب لها
~~بترك التعرض، فخرجت بالكتاب معها فلقيها عمر فقال لها: ما هذا معك يا بنت
~~محمد؟ قالت: كتاب كتبه لي ابن ابي قحافة، فقال لها: أرينيه فأبت فانتزعه من
~~يدها فنظر فيه وتفل فيه ومحاه وخرقه وقال: هذا لان اباك لم يوجف عليه بخيل
~~ولا ركاب وتركها ومضى، فقال له المهدي: حدها لي فحدها فقال: هذا كثير فأنظر فيه.

# * (415) * 37 - علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن علا عن محمد بن
~~مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: الانفال من الانفل وفي سورة الانفال جدع الانف.

# * (416) * 38 - وعنه عن إبراهيم بن هشام عن حماد بن عيسى عن محمد بن مسلم
~~عن ابي عبدالله عليه السلام انه سمعه يقول: ان الانفال ما كان من ارض لم
~~يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا واعطوا بايديهم، فما كان من أرض خربة أو
~~بطون أودية فهذا كله من الفئ، والانفال لله وللرسول صلى الله عليه وآله فما
~~كان لله فهو للرسول صلى الله عليه وآله ويضعه حيث يجب.

# * (417) * 39 - ابوالعباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ PageV04P149 

# الهمداني عن ابي جعفر محمد بن المفضل بن إبراهيم الاشعري قال: حدثنا
~~الحسن بن علي بن زياد وهو الوشا الخزاز وهو ابن بنت الياس - وكان وقف ثم
~~رجع فقطع - عن عبدالكريم بن عمر الخثعمي عن عبدالله بن ابي يعفور ومعلى بن
~~خنيس عن ابي الصامت عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اكبر الكبائر سبع:
~~الشرك بالله العظيم، وقتل النفس التي حرم الله عزوجل إلا ms1055 بالحق، واكل اموال
~~اليتامي، وعقوق الوالدين وقذف المحصنات، والفرار من الزحف، وانكار ما انزل
~~الله عزوجل، فاما الشرك بالله العظيم: فقد بلغكم ما أنزل الله فينا وما قال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله فردوه على الله وعلى رسوله، واما قتل النفس
~~الحرام فقتل الحسين عليه السلام واصحابه، واما اكل اموال اليتامي: فقد
~~ظلمنا فيئنا وذهبوا به، واما عقوق الوالدين: فان الله عزوجل قال في كتابه:
~~(النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم) وهو أب لهم، فعقوه في
~~ذريته وفي قرابته، واما قذف المحصنات: فقد قذفوا فاطمة عليها السلام على
~~منابرهم، واما الفرار من الزحف: فقد اعطوا أمير المؤمنين عليه السلام
~~البيعة طائعين غير مكرهين ثم فروا عنه وخذلوه، واما انكار ما أنزل الله
~~عزوجل: فقد انكروا حقنا وجحدوا له وهذا مما لا يتعاجم فيه احد والله يقول:
~~(ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما).

# تم الجزء الثالث من كتاب تهذيب الاحكام وآخره كتاب الزكاة مع الزيادات
~~ويتلوه الجزء الرابع من كتاب الصيام والحمد لله رب العالمين.

PageV04P150



### |  ||| AUTO كتاب الصيام
### || 40 - باب فرض الصيام)

# قال الله تعالى: (يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على
~~الذين من قبلكم لعلكم تتقون) (1) وقال تعالى: (شهر رمضان الذي انزل فيه
~~القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن
~~كان مريضا أو على سفر فعدة من ايام أخر) (2) فاوجب الصيام بظاهر اللفظ على
~~كل مكلف.

# * (408) * 1 وروى محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن
~~عيسى عن حريز عن زارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: بنى الاسلام على خمسة
~~اشياء: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية وقال رسول الله صلى عليه
~~وآله: الصوم جنة من النار.

# * (419) * 2 وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن ثعلبة
~~عن على بن عبدالعزيز قال: قال لي ابوعبدالله عليه السلام: ألا اخبرك باصل
~~الاسلام وفرعه وذروته ms1056 وسنامه؟ قلت: بلى قال: اصله الصلاة، وفرعه الزكاة، PageV04P151 

# وذروته وسنامه الجهاد في سبيل الله، ألا اخبرك بابواب الخير؟ الصوم جنة
~~من النار.

# * (420) * 3 علي بن الحسن بن فضال عن فضل بن محمد الاموي عن ربعي بن
~~عبدالله بن الجارود عن الفضيل بن يسار عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله: قال الله عزوجل الصوم لي وانا اجزي به.

# * (421) * 4 وعنه عن محمد بن محمد بن عبيد عن عبدالله بن موسى قال: حدثنا
~~نصر بن علي عن النضر بن سنان عن ابى سلمة عن عبدالرحمن بن عوف عن أبيه قال:
~~قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شهر رمضان شهر فرض الله عزوجل عليكم
~~صيامه فمن صامه ايمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.

# * (422) * 5 وعنه عن محمد بن عبيد بن عتبة عن الفضل بن دكين ابى نعيم
~~قال: حدثنا عبدالسلام بن حرب عن ايوب السجستاني (1) عن ابى قلابة عن ابى
~~هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قد جاء كم شهر رمضان شهر
~~مبارك، شهر فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنان، وتغل فيه
~~الشياطين، فيه ليلة القدر خير من الف شهر، من حرمها فقد حرم.

# * (423) * 6 وعنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن ابى
~~الورد عن ابى جعفر عليه السلام قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله في
~~آخر جمعة من شهر شعبان، فحمد الله واثنى عليه ثم قال: (ايها الناس انه قد
~~اظلكم شهر فيه ليلة خير من الف شهر شهر رمضان فرض الله صيامه وجعل قيام
~~ليلة فيه بتطوع كتطوع صلاة سبعين ليلة فيما سواه من الشهور، وجعل لمن يتطوع PageV04P152 

# فيه بخصلة من خصال الخير والبر كاجر من أدى فريضة من فرائض الله عزوجل،
~~ومن أدى فيه فريضة من فرائض الله عزوجل كمن أدى سبعين فريضة من فرائض الله
~~عزوجل فيما سواه من الشهور، وهو شهر الصبر وان الصبر ثوابه ms1057 الجنة، وهو شهر
~~المواساة، وهو شهر يزيد الله عزوجل فيه في رزق المؤمن، ومن فطر فيه مؤمنا
~~كان له بذلك عند الله عزوجل عتق رقبة ومغفرة لذنوبه فيما مضى) قيل له يا
~~رسول الله ليس كلنا نقدر على ان نفطر فيه صائما فقال: (ان الله عزوجل كريم
~~يعطى هذا الثواب لمن لم يقدر إلا على مذقة من لبن يعطيها صائما أو شربة من
~~ماء عذب أو تمرات لا يقدر على اكثر من ذلك ومن خفف فيه عن مملوكه خفف الله
~~عنه حسابه وهو شهر أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره اجابة والعتق من النار، ولا
~~غنا بكم فيه عن اربع خصال، خصلتين ترضون الله عزوجل بهما، وخصلتين لا غنى
~~بكم عنهما، فاما اللتان ترضون الله عزوجل بهما فشهادة ان لا إله إلا الله
~~وان محمدا رسول الله، واما اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله فيه
~~حوائجكم والجنة وتسألون الله العافية وتعوذون به من النار).

# * (424) * 7 وعنه عن محمد بن خالد الاصم عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن
~~يحيى انه سمع ابا جعفر عليه السلام يقول: لا يسأل الله عزوجل عبدا عن صلاة
~~بعد الفريضة، ولا عن صدقة بعد الزكاة، ولا عن صوم بعد شهر رمضان.

# * (425) * 8 وعنه عن أحمد بن صبيح عن الحسين بن علوان عن عبد الله بن
~~الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شهر رمضان نسخ كل صوم والنحر
~~نسخ كل ذبيحه، والزكاة نسخت كل صدقة، وغسل الجنابة نسخ كل غسل.

# * (426) * 9 وعنه عن محمد بن الربيع الاقرع عن هشام بن سالم عن PageV04P153 

# ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: ما كلف الله العباد من فوق ما
~~يطيقون فذكر الفرائض وقال: انما كلفهم صيام شهر من السنة وهم يطيقون اكثر
~~من ذلك.

# * (427) * 10 وعنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن صفوان عن القاسم بن
~~الفضيل عن الفضيل بن يسار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال ابوجعفر
~~عليه السلام: من صلى الخمس وصام ms1058 شهر رمضان وحج البيت الحرام ونسك نسكنا
~~واهتدى الينا قبل الله منه كما يقبل من الملائكة.

# * (428) * 11 وعنه عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن معمر ابن
~~يحيى قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: لا يسأل الله عبدا عن صلاة بعد
~~الخمس، ولا عن صوم بعد رمضان.

### || AUTO 41- باب علامة أول شهر رمضان واخره ودليل دخوله

# المعتبر في تعرف أوائل الشهور بالاهلة دون العدد على ما يذهب اليه قوم من
~~شذاذ المسلمين، والذي يدل على ذلك قول الله عزوجل (يسألونك عن الاهله قل هي
~~مواقيت للناس والحج) (1) فبين الله تعالى انه جعل هذه الاهله معتبرة في
~~تعرف أوقات الحج وغيره مما يعتبر فيه الوقت، ولو كان الامر على ما يذهب
~~اليه أصحاب العدد لما كانت الاهلة مراعاة في تعرف هذه الاوقات إذا كانوا
~~يرجعون إلى العدد دون غيره، وهذا خلاف التنزيل، والهلال: انما سمي هلالا
~~لارتفاع الاصوات عند مشاهدتها بالذكر لها والاشارة اليها بالتكبير ايضا
~~والتهليل عند رؤيتها، ومنه قيل استهل الصبي إذا ظهر صوته بالصياح عند
~~الولادة، وسمي الشهر شهرا لاشتهاره بالهلال، فمن PageV04P154 

# زعم ان العدد للايام والحساب للشهور والسنين يغني في علامات الشهور عن
~~الاهلة ابطل معنى سمات الاهلة والشهور الموضوعة في لسان العرب على ما
~~ذكرناه، ويدل على ذلك ايضا ما هو معلوم كالاضطرار غير مشكوك فيه في شريعة
~~الاسلام من فزع المسلمين في وقت النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده إلى هذا
~~الزمان في تعرف الشهر إلى معاينة الهلال ورؤيته، وما ثبت ايضا من سنة النبي
~~صلى الله عليه وآله انه كان يتولى رؤية الهلال ويلتمس الهلال ويتصدى لرؤيته
~~وما شرعه من قبول الشهادة عليه، والحكم فيمن شهد بذلك في مصر من الامصار،
~~ومن جاء بالخبر به عن خارج الامصار، وحكم الخبر به في الصحة، وسلامة الجو
~~من العوارض، وخبر من شهد برؤيته مع السوائر في بعض الاصقاع، فلولا ان العمل
~~على الاهلة أصل في الدين معلوم لكافة المسلمين ما كانت ms1059 الحال في ذلك على ما
~~ذكرناه، ولكان اعتبار جميع ما ذكرناه عبثا لا فائدة فيه، وهذا فاسد بلا
~~خلاف، فاما الاخبار في ذلك فهي اكثر من ان تحصى، لكني اذكر منها قدر ما فيه
~~كفاية ان شاء الله تعالى.

# * (429) * 1 فمنها ما رواه ابوغالب الزراري قال: اخبرنا أحمد بن محمد عن
~~أحمد بن الحسن بن ابان عن عبدالله بن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم عن
~~احدهما يعني ابا جعفر وابا عبدالله عليهما السلام قال: شهر رمضان يصيبه ما
~~يصيب الشهور من النقصان فاذا صمت تسعة وعشرين يوما ثم تغيمت السماء فأتم
~~العدة ثلاثين.

# * (430) * 2 علي بن مهزيار عن عمرو بن عثمان عن المفضل وعن زيد الشحام
~~جميعا عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن الاهله فقال: هي أهلة الشهور،
~~فاذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فافطر، قلت أرأيت إن كان الشهر تسعة PageV04P155 

# وعشرين يوما اقضي ذلك اليوم؟ فقال: لا إلا ان تشهد لك بينة عدول فان
~~شهدوا انهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.

# * (431) * 3 وعنه عن الحسن عن القاسم بن عروة عن ابي العباس عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: الصوم للرؤية والفطر للرؤية، وليس الرؤية ان يراه
~~واحد ولا اثنان ولا خمسون.

# * (432) * 4 وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعه (1) قال: صيام شهر رمضان
~~بالرؤية وليس بالظن، وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين ويكون ثلاثين، ويصيبه
~~ما يصيب الشهور من التمام والنقصان.

# * (433) * 5 وعنه عن محمد بن ابي عمير عن أيوب عن محمد بن مسلم عن ابي
~~جعفر عليه السلام قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا وليس
~~بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية، والرؤية ليس ان يقوم عشرة فينظروا فيقول
~~واحد هو ذا هو، وينظر تسعة فلا يرونه، اذا رآه واحد رآه عشرة والف، وإذا
~~كانت علة فأتم شعبان ثلاثين، وزاد حماد فيه: وليس أن يقول رجل هو ذا هو، لا
~~اعلم إلا قال ولا خمسون.

# * (434) * 6 الحسين بن سعيد عن محمد بن ms1060 الفضيل عن ابي الصباح عن ابن
~~مسكان عن الحلبي جميعا عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن الاهلة فقال:

PageV04P156



# هي اهلة الشهور فاذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فافطر، قلت أرأيت إن كان
~~الشهر تسعة وعشرين يوما اقضي ذلك اليوم؟ فقال: لا إلا ان تشهد لك بينة عدول
~~فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.

# * (435) * 7 - وعنه عن محمد الاشعري ابى خالد عن ابن بكير عن عبيد بن
~~زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من
~~الزيادة والنقصان، فان تغيمت السماء يوما فأتموا العدة.

# * (436) * 8 - وعنه عن الحسن عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله
~~عليه السلام انه قال: صم لرؤية الهلال وافطر لرؤيته، فان شهد عندكم شاهدان
~~مرضيان بأنهما رأياه فاقضه.

# * (437) * 9 - وعنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت ابا عبدالله
~~عليه السلام عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا على انه لليلتين أيجوز
~~ذلك؟ قال: نعم.

# * (438) * 10 - وعنه عن حماد عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه
~~السلام انه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان فقال: لا تقضه إلا ان يثبت
~~شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر، وقال: لا تصم ذلك
~~اليوم الذي يقضى ألا ان يقضي أهل الامصار فان فعلوا فصمه.

# * (439) * 11 - وعنه عن القاسم عن ابان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع PageV04P157 

# وعشرين من شعبان فقال: لا تصم إلا ان تراه، فان شهد أهل بلد اخر فاقضه.

# * (440) * 12 - وعنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه
~~السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: إذا رأيتم الهلال فافطروا أو
~~شهد عليه عدل من المسلمين، وان لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره
~~فأتموا الصيام إلى الليل فان غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم افطروا.

# * (441) * 13 - وعنه ms1061 عن فضالة عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار عن ابي
~~عبدالله عليه السلام انه قال: في كتاب علي عليه السلام صم لرؤيته وافطر
~~لرؤيته، وأياك والشك والظن، فان خفي عليكم فاتموا الشهر الاول ثلاثين.

# * (442) * 14 - وعنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن الفضيل بن عثمان عن ابي
~~عبدالله عليه السلام انه قال ليس على أهل القبلة ألا الرؤية ليس على
~~المسلمين ألا الرؤية.

# * (443) * 15 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
~~محمد بن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال:
~~فيمن صام تسعة وعشرين قال: ان كانت له بينة عادلة على أهل مصر انهم صاموا
~~ثلاثين على رؤية قضى يوما.

# * (444) * 16 - وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد ابن عيسى
~~عن عبدالله بن سنان عن رجل - نسي حماد بن عيسى أسمه - قال: صام علي عليه
~~السلام بالكوفة ثمانية وعشرين يوما شهر رمضان فرأوا الهلال، فامر مناديا PageV04P158 

# ان ينادي اقضوا يوما فان الشهر تسعة وعشرون يوما.

# * (445) * 17 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني قال: كتبت
~~اليه وانا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان هل يصام ام لا؟
~~فكتب عليه السلام: اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية وافطر للرؤية.

# * (446) * 18 - وعنه عن محمد بن عيسى قال: كتب اليه ابوعمرو: اخبرني يا
~~مولاي انه ربما اشكل علينا هلال شهر رمضان فلا نراه ونرى السماء ليست فيها
~~علة فيفطر الناس ونفطر معهم، ويقول قوم من الحساب قبلنا انه يرى في تلك
~~الليلة بعينها بمصر وافريقية والاندلس فهل يجوز يا مولاي ما قال الحساب في
~~هذا الباب حتى يختلف الفرض على أهل الامصار فيكون صومهم خلاف صومنا وفطرهم
~~خلاف فطرنا؟ فوقع عليه السلام: لا تصومن الشك افطر لرؤيته وصم لرؤيته.

# * (447) * 19 - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن بكر عن حفص عن عمر بن
~~سالم ومحمد بن زياد بن ms1062 عيسى عن هارون بن خارجة قال: قال ابوعبدالله عليه
~~السلام عد شعبان تسعة وعشرين يوما، فان كانت متغيمة فاصبح صائما، وان كانت
~~مصحية وتبصرت ولم تر شيئا فاصبح مفطرا.

# * (448) * 20 - سعد بن عبدالله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل عن يونس بن
~~عبدالرحمن عن حبيب الخزاعي قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: لا تجوز
~~الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة (1) وانما تجوز شهادة
~~رجلين اذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فاخبرا أنهما رأياه واخبرا
~~عن قوم صاموا للرؤية.

PageV04P159



# * (449) * 21 - سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن يزيد
~~بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته
~~يقول: إذا صمت لرؤية الهلال وافطرت لرؤيته فقد أكملت صيام شهر، وان لم تصم
~~إلا تسعة وعشرين يوما فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الشهر هكذا
~~وهكذا وهكذا، واشار بيده إلى عشرة وعشرة وتسعة.

# * (450) * 22 - وعنه عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبدالحميد عن يونس بن
~~يعقوب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام اني صمت شهر رمضان على رؤية تسعة
~~وعشرين يوما وما قضيت قال فقال: وانا قد صمته وما قضيت، ثم قال لي قال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله: الشهور شهر كذا وكذا وشهر كذا وكذا.

# * (451)* 23 - سعد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبدالرحمن عن ابي أيوب
~~إبراهيم بن عثمان الخزاز عن ابي عبدالله عليه السلام قال قلت له: كم يجزي
~~في رؤية الهلال؟ فقال: ان شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا
~~بالتظني، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته ويقول الآخرون
~~لم نره، اذا رآه واحد رآه مائة واذا رآه مائة رآه الف، ولا يجزي في رؤية
~~الهلال اذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين، واذا كانت في السماء
~~علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر.

# * (452) * 24 - علي بن مهزيار عن ابن ابي عمير ms1063 عن حماد بن عثمان عن ابي
~~عبدالله عليه السلام انه قال: في شهر رمضان هو شهر من الشهور يصيبه ما يصيب
~~الشهور من النقصان.

PageV04P160



# * (453) * 25 - وعنه عن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي
~~عبدالله عليه السلام صمت شهر رمضان على رؤية تسعة وعشرين يوما وما قضيت
~~قال: فقال لي: وانا صمته وما قضيت، قال ثم قال لي: قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله: الشهر شهر كذا وقال: باصابعه بيديه جميعا فبسط اصابعه كذا وكذا
~~وكذا وكذا وكذا فقبض الابهام وضمها، قال: وقال له غلام له وهو معتب: اني قد
~~رأيت الهلال قال: اذهب فاعلمهم.

# * (454) * 26 - علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن نصر عن أبيه عن ابى
~~خالد الواسطي قال: اتينا ابا جعفر عليه السلام في يوم يشك فيه من رمضان
~~فاذا مائدته موضوعة وهو يأكل ونحن نريد أن نسأله فقال.ادنوا الغداء إذا كان
~~مثل هذا اليوم ولم تجئكم فيه بينة رؤية الهلال فلا تصوموا، ثم قال.

# حدثني ابي علي بن الحسين عليه السلام عن علي عليه السلام ان رسول الله
~~صلى الله عليه وآله لما ثقل في مرضه قال: ايها الناس ان السنة اثنا عشر
~~شهرا منها اربعة حرم قال: ثم قال بيده فذاك رجب مفرد وذو القعده وذو الحجة
~~والمحرم ثلاثة متواليات، ألا وهذا الشهر المفروض رمضان فصوموا لرؤيته
~~وأفطروا لرؤيته، فاذا خفي الشهر فأتموا العدة شعبان ثلاثين يوما وصوموا
~~الواحد وثلاثين، وقال بيده: الواحد واثنان وثلاثة واحد واثنان وثلاثة ويزوي
~~ابهامه، ثم قال: ايها الناس شهر كذا وشهر كذا، وقال علي عليه السلام: صمنا
~~مع رسول الله صلى الله عليه وآله تسعة وعشرين يوما ولم نقضه ورآه تاما،
~~وقال علي عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ألحق في رمضان
~~يوما من غيره متعمدا فليس بمؤمن بالله ولابي.

# * (455) * 27 - علي بن الحسن بن فضال قال: حدثني محمد بن عبدالله ابن
~~زرارة عن محمد بن ابي عمير عن حماد ms1064 بن عثمان عن عبدالله بن علي الحلبي عن ابي PageV04P161 

# عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الاهلة قال: هي أهلة الشهور فاذا رأيت
~~الهلال فصم وإذا رأيته فافطر، قال: قلت أرأيت ان كان الشهر تسعة وعشرين
~~يوما اقضي ذلك اليوم؟ قال: لا إلا ان تشهد بذلك بينة عدول فان شهدوا أنهم
~~رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.

# * (456) * 28 - محمد بن أحمد بن دواد عن محمد بن علي بن الفضل عن علي بن
~~محمد بن يعقوب عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسين بن نصر بن مزاحم عن أبيه
~~عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول ما
~~ادري ما صمت ثلاثين أو اكثر أو ما صمت تسعة وعشرين يوما إن رسول الله صلى
~~الله عليه وآله قال: شهر كذا وشهر كذا وشهر كذا يعقد بيده تسعة وعشرين يوما.

# * (457) * 29 - ابو غالب الزراري عن أحمد بن محمد عن عبدالله بن أحمد عن
~~محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله عليه السلام قال في يوم
~~الشك: من صامه قضاه وان كان كذلك (1)، يعني من صامه على انه من شهر رمضان
~~بغير رؤية قضاه وان كان يوما من شهر رمضان، لان السنة جاء ت في صيامه على
~~انه من شعبان ومن خالفها كان عليه القضاء.

# * (458) * 30 - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن ابي غالب عن علي بن
~~الحسن الطاطري عن محمد بن زياد عن اسحاق بن جرير عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: ان رسول الله صلى الله وعليه وآله قال: ان الشهر هكذا وهكذا
~~وهكذا يلصق كفيه ويبسطهما ثم قال: وهكذا وهكذا وهكذا، ثم يقبض اصبعا واحدا
~~في آخر بسطه بيديه وهي الابهام فقلت: شهر رمضان تام ابدا ام شهر من الشهور؟
~~فقال: هو شهر من PageV04P162 

# الشهور، ثم قال إن عليا عليه السلام: صام عندكم تسعة وعشرين يوما فأتوه
~~فقالوا: يا أميرالمؤمنين قد رأينا الهلال فقال: افطروا.

# * (459) * 31 - محمد ms1065 بن أحمد بن داود القمي قال: اخبرنا محمد بن علي بن
~~الفضل عن علي بن محمد بن يعقوب الكسائي عن علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن
~~نوح عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن سنان قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام: عن الاهلة فقال: هي أهلة الشهور فاذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته
~~فافطر، قلت: ان كان الشهر تسعة وعشرين يوما اقضي ذلك اليوم؟ قال: لا إلا ان
~~تشهد بينة عدول، فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.

# * (460) * 32 - محمد بن أحمد بن داود عن عبدالله ابن علي بن القاسم
~~البزاز قال: حدثنا جعفر بن عبدالله المحمدي قال: حدثنا الحسن ابن الحسين
~~قال: حدثنا ابوأحمد عمر بن الربيع البصري قال: سئل الصادق جعفر ابن محمد
~~عليهما السلام عن الاهلة قال: هي أهلة الشهور فاذا رأيت الهلال فصم وإذا
~~رأيته فافطر، فقلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما اقضي ذلك اليوم؟
~~قال: لا إلا أن يشهد لك عدول انهم رأوه فان شهدوا فاقض ذلك اليوم.

# * (461) * 33 - محمد بن أحمد بن داود قال: اخبرنا محمد بن علي بن الفضل
~~(1) وعلي بن محمد بن يعقوب عن علي بن الحسن قال: حدثني معمر بن خلاد عن
~~معاوية بن وهب عن عبدالحميد الازدي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام اكون
~~في الجبل في القرية فيها خمسمائة من الناس فقال: إذا كان كذلك فصم بصيامهم PageV04P163 

# وافطر بفطرهم.

# يريد عليه السلام بذلك ان صومهم انما يكون بالرؤية فاذا لم يستفض الخير
~~عندهم برؤية الهلال لم يصوموا على ما جرت به العادة في باب الاسلام.

# * (462) * 34 - علي بن الحسن بن فضال عن أبيه عن محمد بن سنان عن ابي
~~الجارود زياد بن المنذر العبدي قال: سمعت ابا جعفر محمد بن علي عليه السلام
~~يقول: صم حين يصوم الناس وافطر حين يفطر الناس فان الله عزوجل جعل الاهلة
~~مواقيت.

# * (463) * 35 - أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار
~~عن ms1066 علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد كاسولا عن سليمان بن داود
~~الشاذكوني عن عبدالرزاق عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري قال: سمعت علي بن
~~الحسين عليهما السلام يقول: يوم الشك أمرنا بصيامه ونهينا عنه، أمرنا ان
~~يصومه الانسان على انه من شعبان ونهينا عن أن يصومه على انه من شهر رمضان
~~وهو لم ير الهلال.

# * (464) * 36 - علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهما عن عبدالله بن
~~بكير بن اعين عن ابي عبدالله عليه السلام قال: صم للرؤية وافطر للرؤية،
~~وليس رؤية الهلال ان يجئ الرجل والرجلان فيقولان رأينا، انما الرؤية أن
~~يقول القائل رأيت فيقول القوم صدقت.

# * (465) * 37 - محمد بن أحمد بن دواد القمي قال: اخبرنا أحمد بن محمد ابن
~~سعيد عن محمد بن عبدالله بن غالب عن الحسن بن علي عن عبدالسلام بن سالم عن
~~ابي عبدالله عليه السلام انه قال: إذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيت الهلال فافطر.

# * (466) * 38 - ابوغالب الزراري عن محمد بن جعفر الرزاز عن يحيى بن زكريا
~~اللؤلؤي عن يزيد بن اسحاق عن حماد بن عثمان عن عبدالاعلى بن اعين PageV04P164 

# عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول إذا: صمت لرؤية الهلال
~~وافطرت لرؤيته فقد أكملت الشهر وان لم تصم إلا تسعة وعشرين يوما، فان رسول
~~الله صلى الله عليه وآله قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا واشار بيده عشرا
~~وعشرا وعشرا، وهكذا وهكذا وهكذا عشرة وعشرة وتسع.

# * (467) * 39 - سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن يزيد
~~بن اسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام
~~يقول: إذا صمت لرؤيته وافطرت لرؤيته فقد أكملت صيام شهر رمضان.

# * (468) * 40 - ابوغالب الزراري عن أحمد بن محمد عن محمد بن غالب عن علي
~~بن الحسن بن فضال عن محمد بن ابي حمزة عن ابي الصباح صبيح بن عبدالله عن
~~صبار (1) مولى ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصوم تسعة
~~وعشرين يوما ويفطر للرؤية ms1067 ويصوم للرؤية ايقضي يوما؟ فقال: كان أميرالمؤمنين
~~عليه السلام يقول: لا إلا ان يجيئ شاهدان عدلان فيشهدا أنهما رأياه قبل ذلك
~~بليلة فيقضي يوما.

# * (469) * 41 - ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولويه قال: اخبرنا محمد ابن
~~همام عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هارون
~~ابن خارجة عن الربيع بن ولاد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا رأيت
~~هلال شعبان فعد تسعا وعشرين ليلة فان اصحت فلم تره فلا تصم وان تغيمت فصم.

# * (470) * 42 - ابوغالب الزراري عن خاله محمد بن جعفر عن يحيى ابن زكريا
~~بن شيبان عن يزيد بن اسحاق شعر عن حماد بن عثمان عن يعقوب الاحمر قال: قلت
~~لابي عبدالله عليه السلام شهر رمضان تام ابدا؟ فقال: لا بل شهر من الشهور.

PageV04P165



# * (471) * 43 - وعنه عن خاله محمد بن جعفر عن يحيى بن زكريا اللؤلؤي عن
~~يزيد بن اسحاق شعر عن حماد بن عثمان عن فطر بن عبدالملك قال: قال: - يعني
~~ابا عبدالله عليه السلام - يصيب شهر رمضان ما يصيب الشهور من النقصان فاذا
~~صمت شهر رمضان تسعة وعشرين يوما ثم تغيمت فأتم العدة ثلاثين يوما.

# * (472) * 44 - ابوالحسن محمد بن أحمد بن داود قال: اخبرنا أحمد ابن محمد
~~بن سعيد عن ابى الحسن بن القاسم عن علي بن إبراهيم قال: حدثني أحمد ابن
~~عيسى بن عبدالله عن عبدالله بن علي بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد
~~عليهما السلام في قوله عزوجل (قل هي مواقيت للناس والحج) قال: لصومهم
~~وفطرهم وحجهم.

# * (473) * 45 - معمر بن خلاد عن ابى الحسن عليه السلام قال: كنت جالسا
~~عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائما فأتوه بمائدة فقال: ادن وكان ذلك بعد
~~العصر قلت له: جعلت فداك صمت اليوم فقال: لي ولم !؟ قلت جاء عن ابي عبدالله
~~عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه انه قال: يوم وفق الله له قال: أليس
~~تدرون انما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم ms1068 من شهر رمضان فصامه الرجل
~~وكان من شهر رمضان كان يوما وفق الله له؟ فاما وليس علة ولا شبهة فلا فقلت:
~~افطر الآن؟ فقال: لا قلت: وكذلك في النوافل ليس لي أن افطر بعد الظهر؟ قال: نعم.

# * (474) * 46 - على بن مهزيار عن محمد بن عبدالحميد عن محمد بن الفضيل
~~قال: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن اليوم الذي يشك فيه ولا يدرى أهو
~~من شهر رمضان أو من شعبان فقال: شهر رمضان شهر من الشهور يصيبه ما يصيب
~~الشهور من الزياده والنقصان فصوموا للرؤية وافطروا للرؤية، ولا يعجبني ان
~~يتقدمه أحد بصيام يوم وذكر الحديث.

PageV04P166



# * (475) * 47 - ابوالحسن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد ابن
~~الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال: حدثني ابوعلي بن راشد قال: كتب الي
~~ابوالحسن العسكري عليه السلام كتابا وارخه يوم الثلاثاء ليلة بقيت من شعبان
~~وذلك في سنة اثنين وثلاثين ومائتين وكان يوم الاربعاء يوم شك وصام أهل
~~بغداد يوم الخميس واخبروني انهم رأوا الهلال ليلة الخميس ولم يغب ألا بعد
~~الشفق بزمان طويل، قال: فاعتقدت ان الصوم يوم الخميس وان الشهر كان عندنا
~~ببغداد يوم الاربعاء قال: فكتب الي: زادك الله توفيقا فقد صمت بصيامنا.

# قال: ثم لقيته بعد ذلك فسألته عما كتبت به اليه فقال لي: أولم اكتب اليك
~~انما صمت الخميس ولا تصم إلا للرؤية؟ !

# * (476) * 48 - سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب عن يزيد
~~بن اسحاق شعر عن هارون بن حمزة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول
~~إذا صمت لرؤية الهلال وافطرت لرؤيته فقد اكملت صيام شهر وان لم تصم ألا
~~تسعة وعشرين يوما، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الشهر هكذا وهكذا
~~وهكذا واشار بيده إلى عشرة وعشرة وتسعة.

# * (477) * 49 - فاما ما رواه ابن رباح في كتاب الصيام من حديث حذيفة بن
~~منصور عن معاذ بن كثير قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام إن الناس يقولون
~~إن رسول الله ms1069 صلى الله عليه وآله صام تسعة وعشرين اكثر مما صام ثلاثين
~~فقال: كذبوا ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله منذ بعثه الله تعالى إلى
~~أن قبضه أقل من ثلاثين يوما ولانقص شهر رمضان منذ خلق الله السماوات من
~~ثلاثين يوما وليلة.

PageV04P167



# ثم ذكر هذا الحديث من طريق آخر وهو:

# * (478) * 50 - الحسن بن حذيفة عن أبيه عن معاذ بن كثير قال: قلت لابي
~~عبدالله عليه السلام إن الناس يروون أن رسول الله صلى الله عليه وآله صام
~~تسعة وعشرين يوما قال: فقال لي ابوعبدالله عليه السلام: لا والله ما نقص
~~شهر رمضان منذ خلق الله السماوات والارض من ثلاثين يوما وثلاثين ليلة.

# * (479) * 51 - وروى هذا الحديث ايضا محمد بن سنان عن حذيقه ابن منصور عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص ابدا.ثم ذكر
~~من طريق آخر بالفاظ تزيد وتنقص على ما تقدم ذكره عن:

# * (480) * 52 - الحسن بن حذيفة عن أبيه عن معاذ بن كثير قال: قلت لابي
~~عبدالله عليه السلام إن الناس يروون عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله
~~صام هكذا وهكذا وهكذا وحكى بيده يطبق احدى يديه على الاخرى عشرا وعشرا
~~وتسعا أكثر مما صام هكذا وهكذا وهكذا يعنى عشرا وعشرا وعشرا قال: فقال
~~ابوعبدالله عليه السلام: ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله أقل من
~~ثلاثين يوما وما نقص شهر رمضان من ثلاثين يوما منذ خلق الله السماوات
~~والارض.

# * (481) * 53 - وذكره من طريق آخر عن ابي عمران المنشد عن حذيقة ابن
~~منصور قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: لا والله لا والله ما نقص شهر
~~رمضان ولا ينقص ابدا من ثلاثين يوما وثلاثين ليلة، فقلت: لحذيفة لعله قال:
~~لك ثلاثين ليلة وثلاثين يوما كما يقول الناس الليل ليل النهار فقال لي
~~حذيفة.هكذا سمعت.

# * (482) * 54 - وروى محمد بن ابي عمير عن حذيفة بن منصور قال:

PageV04P168



# اتيت معاذ بن كثير في شهر رمضان وكان معي اسحاق بن محول فقال معاذ: لا
~~والله ms1070 ما نقص من شهر رمضان قط.وهذا الخبر لا يصح العمل به من وجوه، أحدها:
~~ان متن هذا الحديث لا يوجد في شئ من الاصول المصنفة وانما هو موجود في
~~الشواذ من الاخبار، ومنها: أن كتاب حذيفة بن منصور رحمه الله عري منه
~~والكتاب معروف مشهور، ولو كان هذا الحديث صحيحا عنه لضمنه كتابه، ومنها: ان
~~هذا الخبر مختلف الالفاظ مضطرب المعاني ألا ترى ان حذيفة تارة يرويه عن
~~معاذ بن كثير عن ابي عبدالله عليه السلام، وتارة يرويه عن ابي عبدالله عليه
~~السلام بلا واسطة، وتارة يفتي به من قبل نفسه فلا يسنده إلى أحد، وهذا
~~الضرب من الاختلاف مما يضعف الاعتراض به والتعلق بمثله، ومنها: انه لو سلم
~~من جميع ما ذكرناه لكان خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا، واخبار الآحاد لا
~~يجوز الاعتراض بها على ظاهر القرآن والاخبار المتواترة، ولو كان هذا الخبر
~~مما يوجب العلم لم يكن في مضمونه ما يوجب العمل على العدد دون الاهلة، وأنا
~~ابين عن وجهه ان شاء الله تعالى، اما الحديث الذي رواه الحسن بن حذيفة عن
~~أبيه عن معاذ بن كثير انه قال لابي عبدالله عليه السلام: ان الناس يقولون
~~ان رسول الله صلى الله عليه وآله صام تسعة وعشرين يوما اكثر مما صام ثلاثين
~~يوما قال: كذبوا ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله منذ بعثه الله تعالى
~~إلى ان قبضه أقل من ثلاثين يوما ولا نقص شهر رمضان منذ خلق الله السماوات
~~والارض من ثلاثين يوما، فانه يفيد تكذيب الراوي من العامة عن النبي صلى
~~الله عليه وآله انه صام شهر رمضان تسعة وعشرين اكثر مما صامه ثلاثين، ولا
~~يفيد انه لا يصح صيامه تسعة وعشرين ولا يتفق أن يكون زمانه كذلك، ويكون
~~معنى قوله ما صام منذ بعث إلى أن قبض أقل PageV04P169 

# من ثلاثين يوما الاخبار عما اتفق له من ذلك في مدة زمان فرض الله عليه
~~بذلك دون ما يستقبل في الاوقات بعد تلك الازمان، ms1071 ويحتمل ان يكون لم يصم
~~رسول الله صلى الله عليه وآله أقل من ثلاثين يوما على ما ادعاه المخالف من
~~الكثرة دون القلة، والتغليب دون التقليل فكأنه قال لم يكن صام رسول الله
~~صلى الله عليه وآله أقل من ثلاثين يوما على اغلب أحواله حسب ما ادعاه
~~المخالفون، ويكون قوله ولا نقص شهر رمضان منذ خلق الله السماوات والارض من
~~ثلاثين يوما وثلاثين ليلة على الوجه الذي زعم المخالفون أن نقصانه عن ذلك
~~اكثر من تمامه، وإذا أحتمل الكلام من المعنى في هذا الخبر ما ذكرناه حملناه
~~على ذلك وجمعنا بينه وبين الاخبار المتواترة في جواز نقصان شهر رمضان عن
~~ثلاثين يوما، ليقع الاتفاق والالتيام بين الاخبار عن الصادقين عليهم
~~السلام، واما حديث محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن ابي عبدالله عليه
~~السلام انه قال: شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص ابدا وفي الرواية الاخرى لا
~~ينقص والله ابدا غير موجب لما ذهب اليه العدديون، وذلك أن قوله عليه
~~السلام: شهر رمضان لا ينقص ابدا انما افاد أنه لا يكون ابدا ناقصا بل قد
~~يكون حينا تاما وحينا ناقصا، ولو نقص ابدا لما تم في حال من الاحوال، وهذا
~~مما لا يذهب اليه أحد من العقلاء، فان قال قائل: لو كان الامر على ما ذكرتم
~~في تأويل هذا الحديث لما اختص شهر رمضان بذلك دون غيره، ولو لم يكن شهر
~~رمضان مختصا من الشهور بانه لا ينقص في حال لما تخصص الذكر له مما سواه.

# قيل له: لو كان الخبر بذلك جاء مبتدا من غير سبب لكان لغوا كما ذكرت،
~~لكنه لم يكن كذلك، بل كان لسبب اوجب تخصيص الذكر له، وهو ما ثبت في الحديث
~~من ان قوما كذبوا على النبي صلى الله عليه وآله فزعموا أن الذي صامه من شهر
~~رمضان في زمانه كان النقصان فيه أكثر من التمام، وان اكثر ما يكون شهر
~~رمضان على النقصان، ثم قابلهم آخرون بضد مقالتهم PageV04P170 

# فادعوا أنه لم يصم ms1072 إلا تاما ولا يكون صيامه ابدا إلا على التمام، فاقتضت
~~الحال من القول ما هو رد على الفريقين فيما اختلفوا فيه من شهر رمضان
~~بعينه، فلذلك اختص الذكر له بما يعم غيره من الحكم، ولو لم يكن السبب في
~~ذلك ما قدمناه لم يكن اللفظ مختصا به على ما وصفناه، ولا خلاف بين
~~المتكلمين وأهل اللسان انه قد يحسن تخصيص الذكور من الحكم بما يعم غيره أذا
~~كان لذلك سبب يوجبه وان قبح عند عدم السبب.

# * (483) * 55 - فاما الذي رواه محمد بن الحسين ابي الخطاب عن محمد بن
~~إسماعيل عن محمد بن يعقوب بن شعيب عن أبيه قال: قلت لابي عبدالله عليه
~~السلام ان الناس يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وآله صام تسعة وعشرين
~~يوما اكثر مما صام ثلاثين يوما فقال: كذبوا ما صام رسول الله صلى الله عليه
~~وآله إلا تاما وذلك قول الله تعالى (ولتكملوا العدة) فشهر رمضان ثلاثون
~~يوما وشوال تسعة عشرون يوما وذوالقعدة ثلاثون يوما لا ينقص ابدا لان الله
~~تعالى يقول (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة) وذوالحجة تسعة وعشرون يوما ثم
~~الشهور على مثل ذلك شهر تام وشهر ناقص وشعبان لا يتم ابدا.

# * (484) * 56 - وروى هذا الحديث ابوجعفر محمد بن علي بن بابويه عن أبيه
~~عن سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن يعقوب
~~بن شعيب عن أبيه عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له إن الناس يروون ان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله ما صام من شهر رمضان تسعة وعشرين يوما اكثر
~~مما صام ثلاثين فقال: كذبوا ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله إلا تاما
~~ولا تكون الفرائض ناقصة، ان الله تعالى خلق السنة ثلاثمائه وستين يوما،
~~وخلق السماوات PageV04P171 

# والارض في ستة ايام، فحجزها من ثلاثمائة وستين يوما فالسنة ثلاثمائة
~~واربعة وخمسون يوما وشهر رمضان ثلاثون وساق الحديث إلى آخره.

# * (485) * 57 ورواه الكليني محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ms1073 بن
~~زياد عن محمد بن إسماعيل عن بعض اصحابه عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان
~~الله عزوجل خلق الدنيا في ستة ايام ثم اختزلها من ايام السنة فالسنة
~~ثلاثمائة واربعة وخمسون يوما شعبان لا يتم ابدا وشهر رمضان لا ينقص والله
~~ابدا، ولا تكون فريضة ناقصة ان الله تعالى يقول: (ولتكملوا العدة) وشوال
~~تسعة وعشرون يوما وذو القعدة ثلاثون يوما يقول الله عزوجل: (وواعدنا موسى
~~ثلاثين ليلة واتمناها بعشر) وذو الحجة تسعة وعشرون يوما والمحرم ثلاثون
~~يوما، ثم الشهور بعد ذلك شهر تام وشهر ناقص.

# وهذا الخبر ايضا نظير ما تقدم في انه لا يصح الاحتجاج به بمثل ما قدمناه
~~من انه خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا.

# وانه لا يعترض بمثله على ظاهر القرآن والاخبار المتواترة، وانه ايضا
~~مختلف الالفاظ والمعاني، والخبر واحد والاسناد واحد، وايضا فان هذا الخبر
~~يتضمن من التعليل ما يكشف عن انه لم يثبت عن امام هدى عليه السلام من ذلك
~~ان قول الله عزوجل (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة) لا يوجب استمرار امثال ذلك
~~الشهر على الكمال في ذي القعدة، وليس اتفاق تمام ذي القعدة في ايام موسى
~~عليه السلام موجبا تمامه في مستقبل الاوقات، ولا دالا على انه لم يزل كذلك
~~فيما مضى، وإذا كان الامر على ما ذكرناه بطل اضافة التعليل لتمام ذي القعدة
~~ابدا بما تضمنه القرآن من تمامه حينا إلى صادق عن الله تعالى، لاسيما وهو
~~تعليل ايضا لتمام شهر رمضان، وليس.

# بينهما نسبة بالذكر في التمام، واختزال الستة الايام من السنة PageV04P172 

# لا يمنع من اتفاق النقصان في شهرين وثلاثة على التوالي، وتمام ثلاثة اشهر
~~واربعة متواليات، فكيف يصح التعليل بمعنى لا يوجبه عقل ولا عادة ولا لسان،
~~وكذلك التعليل لكون شهر رمضان ثلاثين يوما ابدا بكون الفرائض لا تكون
~~ناقصة، لان نقصان الشهر عن ثلاثين يوما لا يوجب النقصان في فرض العمل فيه،
~~وقد ثبت ان الله تعالى لم يتعبدنا بفعل الايام ولا يصح تكليفنا فعل الزمان
~~وانما ms1074 تعبد نا بالعمل في الايام والفعل في الزمان فلا يكون اذا نقصان
~~الزمان عن غيره بالاضافة نقصانا في العمل، ألا ترى ان من وجب عليه عمل في
~~شهر معين فاداه في ذلك الشهر على ما حد له فيه من ابتدائه به من أوله وختمه
~~اياه في آخره أنه يكون قد أكمل ما وجب عليه وان كان الشهر ناقصا عن الكمال،
~~واجمع المسلمون على ان المعتدة بالشهور إذا طلقها زوجها في أول شهر من
~~الشهور فقضت ثلاثة أشهر فيها واحد على الكمال ثلاثون يوما واثنان منها كل
~~واحد منهما تسعة وعشرون يوما انها تكون مؤدية لفرض الله تعالى عليها من
~~العدة على كمال الفرض دون النقصان ولا يكون نقصان الشهرين متعديا إلى الفرض
~~فيها على المرأة من العدة على ما ذكرناه، ولو ان انسانا نذر لله تعالى صيام
~~شهر يلي شهر قدومه من سفره أو برئه من مرضه، فاتفق كون الشهر الذي يلي ذلك
~~تسعة وعشرين يوما فصامه من أوله إلى آخره لكان مؤديا إلى فرض الله تعالى
~~فيه على الكمال ولم يكن نقصان الشهر مفيدا لنقصان الفرض الذي اداه فيه،
~~والاعتلال ايضا في ان شهر رمضان لا يكون إلا ثلاثين يوما بقوله تعالى:
~~(ولتكملوا العدة) يبطل ثبوته عن إمام هدى بما ذكرناه من كمال الفرض المؤدى
~~فيما نقص من الشهر عن ثلاثين يوما، مع ان ظاهر القرآن يفيد بأن الامر
~~بتكميل العدة انما يتوجه إلى معنى القضاء لما فات من الصيام حيث يقول الله
~~تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من ايام
~~أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر PageV04P173 

# ولتكملوا العدة) (1) فأخبر تعالى انه فرض على المسافر والمريض عند
~~افطارهما في الشهر القضاء له في ايام أخر ليكملوا بذلك عدة ما فاتهم من
~~صيام الشهر الذي مضى، وليس في ذلك تحديد لما يقع عليه القضاء وانما هو أمر
~~بما يجب من قضاء الفائت كائنا ما كان، وهذه الجملة التي ذكرنا تدل ms1075 على ان
~~التعليل المذكور لتمام شهر رمضان ثلاثين يوما موضوع لا يصح عن الائمة عليهم
~~السلام، ولو سلم هذا الحديث من جميع ما ذكرناه لم يكن ما تضمنه لفظ متنه
~~مختلا لو فاق العمل على الاهلة ولم يوجب الحكم بصحة خلافه وذلك ان تكذيب
~~العامة فيما ادعوه من صيام رسول الله عليه وآله شهر رمضان تسعة وعشرين يوما
~~اكثر من صيامه اياه ثلاثين يوما لا يمنع من أن يكون قد صامه تسعة وعشرين
~~يوما، غير أن صيامه كذلك كان أقل من صيامه اياه ثلاثين يوما، ولو اقتضى
~~صيامه اياه في مدة فرضه عليه في حياته ثلاثين يوما لم يمنع من تغير الحال
~~في ذلك وكونه في بعض الازمان بعده تسعة وعشرين يوما على ما اسلفناه من
~~القول في ذلك، والقول بأن رسول الله صلى الله عليه وآله ما صام إلا تاما لا
~~يفيد كون شهر الصيام ثلاثين يوما على كل حال، لان الصوم غير الشهر وهو فعل
~~الصائم والشهر حركات الفلك وهي فعل الله تعالى، والوصف بالتمام انما هو
~~للصوم الذي هو فعل العبد دون الوصف للزمان الذي هو فعل الله تعالى، وقد
~~بينا ذلك فيما مضى، والاحتجاج لذلك بقوله تعالى: (ولتكملوا العدة) غير موجب
~~ما ظنه أصحاب العدد من أن شهر الصيام لا يكون تسعة وعشرين يوما لان اكمال
~~عدة الشهر الناقص بالعمل في جميعه كإكمال عدة الشهر التام بالعمل في سائره
~~لا يختلف في ذلك احد من العقلاء، والقول بأن شوالا تسعة وعشرون يوما غير
~~مفيد لما قالوه، بل يحتمل الخبر لكونه كذلك احيانا دون كونه كذلك بالوجوب
~~على كل حال، والقول بأن ذا القعدة ثلاثون PageV04P174 

# يوما لا ينقص ابدا وجهه ما ذكرناه من أنه لا يكون ناقصا ابدا حتى لا يتم
~~حينا، والاعتلال لذلك بقوله تعالى: (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة) يؤكد هذا
~~التأويل لانه افاد حصوله في زمن من الازمان جاء بذكره القرآن ثلاثون يوما،
~~فوجب بذلك انه لا يكون ناقصا ابدا بل قد يكون تاما وإن ms1076 جاز عليه النقصان،
~~والذي يدل على ما ذكرناه من جواز النقصان على ذي القعدة في بعض الاوقات ما
~~رواه: * (486) * 58 علي بن مهزيار عن الحسين بن بشار عن عبدالله بن جندب عن
~~معاوية بن وهب قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: ان الشهر الذي يقال انه لا
~~ينقص ذو القعدة ليس في شهور السنة اكثر نقصانا منه.

# واما القول بأن السنة ثلاثمائة واربعة وخمسون يوما من قبل ان السماوات
~~والارض خلقهن في ستة ايام اختزلت من ثلاثمائة وستين يوما، لا يوجب أن يكون
~~شهرا منها بعينه ابدا ثلاثين يوما، بل يقتضي ان الستة ايام تتفرق في الشهور
~~كلها على غير تفضيل وتعيين لما يكون ناقصا فيها مما يتفق كونه على التمام
~~بدلا من كونه على النقصان.

# واما القول بأن شهور السنة تختلف في الكمال والنقصان فيكون منها شهر تام
~~وشهر ناقص، لا يوجب ايضا دعوى الخصم في شهر رمضان ما ادعاه، ولا في شعبان
~~ما حكم به من نقصانه على كل حال، لانها قد تكون على ما تضمنه الوصف من
~~الكمال والنقصمان لكنها لا تكون كذلك على الترتيب والنظام، بل لا ينكر أن
~~يتفق فيها شهران متصلان على التمام وشهران متواليان على النقصان وثلاثة
~~اشهر ايضا كما وصفناه، ويكون مع ما ذكرناه على وفاق القول بأن فيها شهرا
~~ناقصا وشهرا تاما اذ ليس في صريح الحديث ذكر الاتصال ولا الا نفصال.

PageV04P175



# * (487) * 59 واما ما رواه ابن رياح عن سماعة عن الحسن بن حذيفة عن
~~معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام في قوله تعالى: (ولتكملوا
~~العدة) قال: صوم ثلاثين يوما.

# وهذا الخبر ايضا نظير ما تقدم من انه خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا
~~والكلام عليه كالكلام على غيره من انه لا يجوز الاعتراض به على ظاهر
~~القرآن، وذلك ان الحكم باكمال العدة للصيام ثلاثين يوما لا يمنع أن يكون
~~اكمالها في الشهر إذا نقص صيام تسعة وعشرين يوما، إذ المراد باكمال العدة
~~الايام التي هي ايام الشهر على ms1077 أي حال كان، ولا خلاف ان الشهر الذي هو تسعة
~~وعشرون يوما شهر في الحقيقة دون المجاز، ولسنا ننكر أن الواجب علينا عند
~~الاغماء في هلال شوال أن نكمل الشهر ثلاثين يوما، وان ذلك واجب ايضا مع
~~العلم بكمال الشهر، وإذا كان الامر على ما وصفناه سقط التعلق بالحديث في
~~خلاف المعلوم من الشرع، واما الخبر الذي رواه:

# * (488) * 60 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير
~~عن حماد بن عثمان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا رأوا الهلال قبل
~~الزوال فهو لليلة الماضية، وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة.

# * (489) * 61 والذي رواه سعد بن عبدالله عن ابي جعفر عن ابي طالب عبدالله
~~بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن عبيد بن زراة وعبدالله ابن بكير قالا:
~~قال ابوعبدالله عليه السلام: إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من
~~شوال، وإذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان.

PageV04P176



# فهذان الخبران ايضا مما لا يصح الاعتراض بهما على ظاهر القرآن والاخبار
~~المتواترة، لانهما غير معلومين، وما يكون هذا حكمه لا يجب المصير اليه، مع
~~انهما لو صحا لجاز أن يكون المراد بهما إذا شهد برؤيته قبل الزوال شاهدان
~~من خارج البلد يجب الحكم عليه بان ذلك اليوم من شوال، وليس لاحد أن يقول ان
~~هذا لو كان مرادا لما كان لرؤيته قبل الزوال فائدة لانه متى شهد الشاهدان
~~وجب العمل بقولهما، لان ذلك انما يجب إذا كان في البلد علة ولم يروا
~~الهلال، والمراد بهذين الخبرين ألا يكون في البلد علة لكن اخطأوا رؤية
~~الهلال ثم رأوه من الغد قبل الزوال واقترن إلى رؤيتهم شهادة الشهود وجب
~~العمل به، والذي يدل على انه متى تجرد عن شهادة الشهود لا يجب المصير اليه
~~وان رؤي قبل الزوال ما رواه:

# * (490) * 62 علي بن حاتم عن محمد بن جعفر عن محمد بن أحمد بن يحيى عن
~~محمد بن عيسى قال: كتبت اليه عليه السلام ms1078 جعلت فداك ربما غم علينا هلال شهر
~~رمضان (1) فيرى من الغد الهلال قبل الزوال وربما رأيناه بعد الزوال فترى أن
~~نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا؟ وكيف تأمرني في ذلك؟ فكتب عليه السلام:
~~تتم إلى الليل فانه ان كان تاما رؤي قبل الزوال.

# * (491) * 63 وعنه عن الحسن بن علي عن أبيه عن الحسن عن يوسف ابن عقيل عن
~~محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام:
~~إذا رأيتم الهلال فافطروا وأشهدوا عليه عدولا (2) من المسلمين، فان لم تروا الهلال PageV04P177 

# إلا من وسط النهار أو آخره فاتموا الصيام إلى الليل، وان غم عليكم فعدوا
~~ثلاثين ثم افطرو.

# * (492) * 64 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن
~~جراح المدائني قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: من رأى هلال شوال بنهار في
~~رمضان فليتم صيامه.

# * (493) * 65 وعنه عن فضالة عن ابان بن عثمان عن اسحاق بن عمار قال: سألت
~~ابا عبدالله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان
~~فقال: لا تصمه إلا أن تراه، فان شهد أهل بلد آخر انهم رأوه فاقضه، وإذا
~~رأيته وسط النهار فأتم صومه إلى الليل.

# يعني بقوله عليه السلام: اتم صومه إلى الليل على انه من شعبان دون ان
~~ينوي انه من رمضان، واما ما رواه: * (494) * 66 الحسين بن سعيد عن حماد بن
~~عيسى عن إسماعيل بن الحر (1) عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا غاب
~~الهلال قبل الشفق فهو لليلته، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين.

# * (495) * 67 سعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن مرازم عن أبيه
~~عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا تطوق الهلال فهو لليلتين، وإذا رأيت
~~ظل رأسك فيه فهو لثلاث.فهذان الخبران وما يجري مجراهما مما هو في معناهما
~~انما يكون امارة على اعتبار دخول الشهر إذا كان في السماء علة من غيم وما
~~يجري مجراه، فجاز حينئذ اعتباره في PageV04P178 

# الليلة المستقبلة بتطوق الهلال وغيبوبته قبل ms1079 الشفق أو بعد الشفق، فاما مع
~~زوال العلة وكون السماء مصحية فلا تعتبر هذه الاشياء ويجري ذلك مجرى شهادة
~~الشاهدين من خارج البلد، انما يعتبر شهادتهما إذا كان هناك علة، ومتى لم
~~يكن هناك علة فلا يجوز اعتبار ذلك على وجه من الوجوه بل يحتاج إلى شهادة
~~خمسين نفسا حسب ما قدمناه، ونحن متى استعملنا هذه الاخبار في بعض الاحوال
~~برئت عهدتنا ولم نكن دافعين لها، واما ما رواه:

# * (496) * 68 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن محمد بن
~~عيسى بن عبيد عن إبراهيم بن محمد المزني عن عمران الزعفراني قال: قلت لابي
~~عبدالله عليه السلام ان السماء تطبق علينا بالعراق اليوم واليومين والثلاثة
~~فأي يوم نصوم؟ قال: انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وصم يوم الخامس.

# * (497) * 69 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن
~~العباس عن إبراهيم الاحول عن عمران الزعفراني قال: قلت لابي عبدالله عليه
~~السلام: انا نمكث في الشتاء اليوم واليومين لا نرى شمسا ولا نجما فأي يوم
~~نصوم؟ قال: انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وعد خمسة ايام وصم اليوم
~~الخامس.فهذان الخبران الوجه فيهما انه اذا كانت السماء متغيمة على ما
~~تضمنا، فعلى الانسان أن يصوم يوم الخامس من صيام يوم السنة الماضية على انه
~~من شعبان ان لم يكن صح عنده نقصانه احتياطا، فان اتفق انه يكون من شهر
~~رمضان فقد اجزأ عنه.وان كان من شعبان كتب له من النوافل، ويجري هذا مجرى
~~صيام يوم الشك، وليس في الخبر أنه يصوم يوم الخامس على انه من شهر رمضان،
~~وإذا لم يكن هذا في ظاهره PageV04P179 

# واحتمل ما قلناه سقطت المعارضة به ولم يناف ما ذكرناه من العمل على
~~الاهلة.

# * (498) * 70 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد بن
~~عثمان عن عبيدالله بن علي الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال علي
~~عليه السلام: لا تقبل شهادة النساء في ms1080 رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين.

# * (499) * 71 وبهذا الاسناد عن ابي عبدالله عليه السلام كان يقول: لا
~~اجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين.

### || AUTO 42 باب فضل صيام يوم الشك والاحتياط لصيام شهر رمضان

# * (500) * 1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن عيسى
~~عن حمزة بن يعلى عن محمد بن الحسن بن ابي خالد يرفعه عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: اذا صح هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما وصم يوم ستين.

# يعني بقوله عليه السلام: صم يوم ستين على انه من شعبان احتياطا، والذي
~~يكشف عما ذكرناه ما رواه:

# * (501) * 2 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن
~~بكر ومحمد بن ابي الصهبان عن حفص عن عمر بن سالم ومحمد بن زياد بن عيسى عن
~~هارون بن خارجة قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: عد شعبان تسعة PageV04P180 

# وعشرين يوما فان كانت متغيمة فاصبح صائما، وان كانت مصحية وتبصرته ولم تر
~~شيئا فاصبح مفطرا.فلولا ان المراد به ما ذكرناه من العزم على صيامه على انه
~~من شعبان لوجب أن ينوي على انه من شهر رمضان ولا يراعي كون السماء متغيمة
~~أو مصحية.

# * (502) * 3 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبيس بن هشام عن الحسن بن
~~عبدالله عن محمد بن حكيم قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن اليوم الذي
~~يشك فيه فان الناس يزعمون ان من صامه بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان
~~فقال: كذبوا إن كان يوما من شهر رمضان فهو يوم وفقوا له، وان كان من غيره
~~فهو بمنزلة ما مضى من الايام.

# * (503) * 4 وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن سماعة
~~قال: سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري أهو من شعبان أم من
~~شهر رمضان فصامه من شهر رمضان قال هو يوم وفق له ولا قضاء عليه.

# * (504) * 5 وعنه عن أحمد بن ms1081 محمد عن محمد بن ابي الصهبان عن محمد ابن
~~بكر بن جناح عن علي بن شجرة عن بشير النبال عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: سألته عن صوم يوم الشك فقال: صمه فان يك من شعبان كان تطوعا وان يك من
~~شهر رمضان فيوم وفقت له.

# * (505) * 6 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن حمزة بن
~~يعلى عن زكريا بن آدم عن الكاهلي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام PageV04P181 

# عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان قال: لان اصوم يوما من شعبان احب الي من
~~ان افطر يوما من شهر رمضان.

# * (506) * 7 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد ابن ابي
~~الصهبان عن علي بن الحسن بن رباط عن سعيد الاعرج قال: قلت لابي عبدالله
~~عليه السلام: اني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان فاقضيه؟ قال:
~~لا هو يوم وفقت له.

# * (507) * 8 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن هشام
~~بن سالم وابي أيوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام في الرجل يصوم
~~اليوم الذي يشك فيه من رمضان فقال عليه السلام: عليه قضاؤه وان كان
~~كذلك.فليس بمناف للخبر الاول لان المراد بهذا الخبر من صام يوم الشك ولا
~~ينوي انه من شعبان بل ينوي انه من شهر رمضان، فانه متى كان الامر على ما
~~ذكرناه يكون قد صام ما لا يحل له صومه، فحينئذ يجب عليه القضاء، ويدل على
~~انه متى نوى انه من شعبان لا يجب عليه القضاء مضافا إلى ما قدمناه ما رواه:

# * (508) * 9 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان
~~بن عيسى عن سماعة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل صام يوما وهو لا
~~يدري أمن شهر رمضان هو أم من غيره فجاء قوم فشهدوا أنه كان من شهر رمضان
~~فقال بعض الناس عندنا: لا يعتد به فقال لي: ms1082 بلى فقلت: انهم قالوا صمت وانت
~~لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره فقال: بلى فاعتد به فانما هو شئ وفقك
~~الله تعالى له، انما يصام يوم الشك من شعبان ولا تصومه من شهر رمضان لانه قد نهي PageV04P182 

# ان ينفرد الانسان للصيام في يوم الشك وانما ينوي من الليلة انه يصوم من
~~شعبان فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله عزوجل وبما قد وسع على
~~عباده ولولا ذلك لهلك الناس.

# * (509) * 10 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن جعفر
~~الازدي عن قتيبة الاعشى قال: قال ابو عبدالله عليه السلام: نهى رسول الله
~~صلى الله عليه وآله عن صوم ستة ايام: العيدين وايام التشريق واليوم الذي
~~يشك فيه من شهر رمضان.

# * (510) * 11 وعنه عن محمد بن ابي عمير عن حفص بن البختري وغيره عن
~~عبدالكريم بن عمرو قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام اني جعلت على نفسي ان
~~اصوم حتى يقوم القائم عجل الله فرجه فقال: لا تصم في السفر ولا العيدين ولا
~~ايام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه.

# وما جرى مجرى ذلك من الاخبار التي تضمنت تحريم صوم يوم الشك، فالوجه فيها
~~انه لا يجوز صيام هذا اليوم على انه من رمضان وان كان جائزا صيامه على انه
~~من شعبان، وقد بينا فيما مضى ما يدل على ذلك، والذي يزيده بيانا ما رواه:

# * (511) * 12 ابوالحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد (1) عن أبيه عن
~~محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد كاسولا عن
~~سليمان بن داود الشاذكوني عن عبدالرزاق عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري
~~قال: سمعت علي بن الحسين عليهما السلام يقول: يوم الشك امرنا بصيامه ونهينا عنه PageV04P183 

# أمرنا ان يصومه الانسان على انه من شعبان ونهينا عن ان يصومه الانسان على
~~انه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال.

### || AUTO 43 باب علامة وقت فرض الصيام وايام الشهر ودليل وقت ms1083 الافطار

# * (512) * 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان واحمد
~~بن ادريس عن محمد بن عبدالجبار جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بصير عن
~~أحدهما عليهما السلام في قول الله عزوجل (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى
~~نسائكم) (1) الآية فقال: نزلت في خوات بن جبير الانصاري وكان مع النبي صلى
~~الله عليه وآله في الخندق وهو صائم وأمسى على تلك الحال، وكان قبل ان تنزل
~~هذه الآية إذا نام احدهم حرم عليه الطعام فجاء خوات إلى أهله حين أمسى
~~فقال: هل عندكم طعام؟ فقالوا: لا اقم حتى نصنع لك طعاما فاتكى فنام فقالوا
~~له: قد غفلت؟ فقال: نعم فبات على تلك الحال وأصبح ثم غدا إلى الخندق فجعل
~~يغشى عليه فمر رسول الله صلى الله عليه وآله فلما رأى الذي به أخبره كيف
~~كان امره فأنزل الله عزوجل فيه الآية: (كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط
~~الابيض من الخيط الاسود من الفجر) (2).

# * (513) * 2 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن
~~محمد جميعا عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: سألته عن الخيط الابيض من الخيط الاسود فقال: بياض النهار من سواد الليل، PageV04P184 

# قال: وكان بلال يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله حين يطلع الفجر فقال النبي
~~صلى الله عليه وآله: إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم.

# * (514) * 3 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن
~~عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام فقلت: متى يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال لي:
~~إذا اعترض الفجر وكان كالقبطية (1) البيضاء فثم يحرم الطعام وتحل الصلاة
~~صلاة الفجر قلت: فلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟ فقال: هيهات أين
~~تذهب تلك صلاة الصبيان.

# * (515) * 4 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ms1084 ابي عمير عن علي بن
~~عطية عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الفجر هو الذى إذا رأيته معترضا كأنه
~~بياض نهر سوراء (2).

# * (516) * 5 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد ابن عيسى بن
~~عبيد عن ابن ابي عمير عمن ذكره عن ابي عبدالله عليه السلام قال: وقت سقوط
~~القرص ووجوب الافطار من الصيام أن يقوم بحذاء القبلة ويتفقد الحمرة التي
~~ترتفع من المشرق فاذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار
~~وسقط القرص.

# * (517) * 6 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن PageV04P185 

# حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن الافطار قبل
~~الصلاة أو بعدها؟ فقال: إن كان معه قوم يخشى إن يحبسهم عن عشائهم فليفطر
~~معهم، وان كان غير ذلك فليصل وليفطر.

### || AUTO 44- باب نية الصيام

# * (518) * 1 روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: الاعمال بالنيات.

# * (519) * 2 وروي بلفظ آخر وهو انه قال: انما الاعمال بالنيات ولكل امرى،
~~ما نوى،

# * (520) * 3 وروي عن الرضا عليه السلام انه قال: لا قول إلا بعمل ولا عمل
~~إلا بنية ولا نية إلا باصابة السنة.

# * (521) * 4 الحسين عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن ابي بصير
~~قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة قال:
~~هو بالخيار ما بينه وبين العصر، وان مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم ولم
~~يكن نوى ذلك فله ان يصوم ذلك اليوم ان شاء.

# * (522) * 5 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن
~~عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل يقضي رمضان أله ان يفطر بعد ما
~~يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال: إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء
~~رمضان فلا يفطر ويتم صومه، قال: وسألته عن الرجل يبدو له بعد ما يصبح
~~ويرتفع النهار PageV04P186 

# أن يصوم ذلك اليوم ويقضيه من رمضان وان لم يكن نوى ذلك ms1085 من الليل؟ قال:
~~نعم يصومه ويعتد به إذا لم يحدث شيئا.

# * (523) * 6 عنه عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن صالح بن عبدالله عن ابي
~~إبراهيم عليه السلام قال: قلت له رجل جعل لله عليه صيام شهر فيصبح وهو ينوي
~~الصوم ثم يبدو له فيفطر ويصبح، وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم؟ فقال:
~~هذا كله جائز.

# * (524) * 7 عنه عن الحسين عن النضر عن ابن سنان عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: من اصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر فله ان يفطر ما
~~بينه وبين نصف النهار ثم يقضي ذلك اليوم، فان بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع
~~النهار فليصم فانه يحسب له من الساعة التي نوى فيها.

# * (525) * 8 وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن
~~محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: إذا لم
~~يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا
~~ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام وان شاء افطر.

# * (526) * 9 عنه عن علي بن السندي عن صفوان عن عبدالرحمن ابن الحجاج قال:
~~سألت ابا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو
~~صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان أله ان يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة
~~النهار؟ فقال: نعم له ان يصوم ويعتد به من شهر رمضان.

# * (527) * 10 عنه عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان
~~عن سماعة عن ابي عبدالله عليه السلام في قوله: الصائم بالخيار إلى PageV04P187 

# زوال الشمس قال: ان ذلك في الفريضة، واما النافلة ان يفطر أي وقت شاء إلى
~~غروب الشمس.

# * (528) * 11 الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام ابن سالم
~~عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له الرجل يصبح ولا ينوي الصوم فاذا
~~تعالى النهار حدث له رأى في الصوم فقال: ms1086 إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس
~~حسب له من يومه، وان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذى نوى.

# * (529) * 12 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن أحمد ابن محمد بن
~~ابي نصر عمن ذكره عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له الرجل يكون عليه
~~القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز له ان يجعله قضاء ا من
~~شهر رمضان؟ قال: نعم.

# * (530) * 13 - محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن صفوان عن
~~عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يصبح
~~ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان أله ان يصوم
~~ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال: نعم له أن يصومه ويعتد به من شهر
~~رمضان (1)

# * (531) * 14 أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: كان أميرالمؤمنين عليه السلام يدخل إلى اهله
~~ويقول: عندكم شئ؟ وإلا صمت فان كان عندهم شئ أتوه به وإلا صام.

# * (532) * 15 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: قلت له الرجل يصبح لا ينوي الصوم فاذا تعالى النهار PageV04P188 

# حدث له رأى في الصوم فقال: إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب ل يومه
~~وان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذى نوى (1).

# * (533) * 16 إبراهيم بن هاشم عن عبدالرحمن بن حماد الكوفي عن إبراهيم بن
~~عبدالحميد عن عيسى قال: من بات وهو ينوي الصيام من غد لزمه ذلك فان افطر
~~فعليه قضاؤه، ومن اصبح ولم ينو الصيام من الليل فهو بالخيار إلى ان تزول
~~الشمس ان شاء صام وان شاء افطر فان زالت الشمس ولم يأكل فليتم الصوم إلى الليل.

# فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب لان الاخبار الاولة دلت على أن له
~~ان يفطر أى وقت ms1087 شاء من غير قضاء، ويحتمل ان يكون ذلك مخصوصا بقضاء شهر
~~رمضان فانه إذا افطر فيه بعد الزوال كان عليه قضاؤه مع الكفارة على ما
~~سنبينه فيما بعد ان شاء الله تعالى.

### || AUTO 45 باب ماهية الصيام

# * (534) * 1 علي بن مهزيار عن الحسن عن القاسم عن علي عن ابي بصير قال:
~~قال ابوعبدالله عليه السلام ليس الصيام من الطعام والشراب، والانسان ينبغي
~~له ان يحفظ لسانه من اللغو الباطل في رمضان وغيره.

# * (535) * 2 وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم قال:
~~سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب (2) ثلاث
~~خصال: الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء.

# * (536) * 3 وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن PageV04P189 

# رجل كذب في رمضان فقال: قد افطر وعليه قضاؤه، فقلت: ما كذبته؟ فقال: يكذب
~~على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله.

### || AUTO 46 باب ثواب الصيام

# * (537) * 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن علي بن
~~الحكم عن موسى بن بكر قال: لكل شئ زكاة وزكاة الاجسام الصوم.

# * (538) * 2 وعنه عن أحمد بن ادريس عن محمد بن حسان عن محمد بن علي عن
~~علي بن النعمان عن عبدالله بن طلحة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله: الصائم في عبادة وان كان على فراشه ا لم
~~يغتب مسلما

# * (539) * 3 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: من كثر صومه قال الله عزوجل: لملائكته عبدي
~~استجار من عذابي فأجيروه، ووكل الله ملائكته بالدعاء للصائمين ولم يأمر
~~بالدعاء لاحد إلا استجاب لهم فيه.

# * (540) * 4 وعنه عن علي عن هارون بن مسلم عن مسعدة عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: نوم الصائم عبادة ونفسه تسبيح.

# * (541) * 5 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن علي ابن ابي حمزة
~~عن اسحاق ms1088 بن غالب عن عبدالله بن جابر عن عثمان بن مظعون قال: قلت لرسول
~~الله صلى الله عليه وآله يا رسول الله أردت ان اسألك عن اشياء فقال: وما PageV04P190 

# هي يا عثمان؟ قال: قلت اني أردت اترهب قال: لا تفعل يا عثمان فان ترهب
~~امتي القعود في المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، قال: فاني أردت يا رسول
~~الله ان اختصي؟ قال: لا تفعل يا عثمان فان اختصاء امتي الصيام.مع كلام طويل.

# * (542) * 6 وعنه عن عمرو بن عثمان عن عبدالله بن المغيرة عن إسماعيل بن
~~ابي زياد الشعيري عن ابي عبدالله عن أبيه عليهما السلام ان النبي صلى الله
~~عليه وآله قال: لاصحابه ألا خبركم بشئ ان انتم فعلتموه تباعد الشيطان عنكم
~~كما تباعد المشرق من المغرب؟ قالوا: بلى قال: الصوم يسود وجهه، والصدقة
~~تكسر ظهره، والحب في الله والموازرة على العمل الصالح يقطع دابره،
~~والاستغفار يقطع وتينه، وقال النبي صلى الله عليه وآله: لكل شئ زكاة وزكاة
~~الاجسام الصيام.

# * (543) * 7 وعنه عن علي بن اسباط عن حكم بن مسكين عن إسماعيل بن يسار
~~قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: ان الرجل ليصلي ركعتين فيوجب الله
~~له بهما الجنة، أو يصوم يوما تطوعا فيوجب الله له به الجنة.

# * (544) * 8 وعنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن معاذ بن ثابت ابي الحسن عن
~~عمرو بن جميع عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله في حديث طويل: الصيام جنة من النار.

# * (545) * 9 وعنه عن محمد بن علي عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن
~~ابي عبدالله عليه السلام عن أبيه عن أميرالمؤمنين عليه السلام قال: ثلاث
~~يذهبن البلغم ويزدن في الحفظ: السواك، والصوم، وقرأة القرآن.

PageV04P191



### || AUTO 47 باب فضل شهر رمضان

# * (546) * 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن
~~المغيرة عن عمرو الشامي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان عدة الشهور عند
~~الله إثنا عشر شهرا في ms1089 كتاب الله عزوجل يوم خلق السماوات والارض فغرة
~~الشهور شهر الله شهر رمضان، وقلب شهر رمضان ليلة القدر، ونزل القرآن في أول
~~ليلة من شهر رمضان، فاستقبل الشهر بالقرآن.

# * (547) * 2 وعنه عن أحمد بن ادريس عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن
~~اسحاق بن عمار عن المسمعي انه سمع ابا عبدالله عليه السلام يوصي ولده: إذا
~~دخل شهر رمضان فاجهدوا أنفسكم فان فيه تقسم الارزاق وتكتب الآجال، وفيه
~~يكتب وفد الله الذين يفدون اليه، وفيه ليلة، العمل فيها خير من العمل في
~~الف شهر.

# * (548) * 3 وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير
~~عن هشام بن الحكم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من لم يغفر له في شهر
~~رمضان لم يغفر له إلى قابل إلا أن يشهد عرفة.

# * (549) * 4 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد
~~عن فضالة بن أيوب عن سيف بن عميرة عن عبدالله بن عبيدالله عن رجل عن ابي
~~جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لما حضر شهر رمضان
~~وذلك في ثلاث بقين من شعبان قال لبلال: ناد في الناس فجمع الناس ثم صعد PageV04P192 

# المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال: (ايها الناس ان هذا الشهر قد خصكم
~~الله به وهو سيد الشهور، ليلة فيه خير من ألف شهر، تغلق فيه ابواب النار
~~وتفتح فيه ابواب الجنان، فمن ادركه ولم يغفر له فأبعده الله، ومن ادرك
~~والديه ولم يغفر له فأبعده الله، ومن ذكرت عنده فلم يصل علي فأبعده الله).

# * (550) * 5 وعنه عن أحمد بن محمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
~~سعيد عن الحسين بن علوان عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليه السلام
~~قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقبل بوجهه إلى الناس فيقول: (يا
~~معشر المسلمين إذا طلع هلال شهر رمضان غلت مردة الشياطين، وفتحت ابواب
~~السماء وابواب الرحمة، ms1090 وغلقت ابواب النار، واستجيب الدعاء وكان لله فيه عند
~~كل فطر عتقاء يعتقهم من النار، وينادي مناد كل ليلة هل من سائل؟ هل من
~~مستغفر؟ اللهم اعط كل منفق خلفا واعط كل ممسك تلفا، حتى إذا طلع هلال شوال
~~نودي المومنؤن ان اغدوا إلى جوائزكم فهو يوم الجائزة) ثم قال ابوجعفر عليه
~~السلام: أما والذي نفسي بيده ما هي بجائزة الدنانير والدراهم.

# * (551) * 6 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن
~~صالح عن محمد بن مروان قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: ان لله في
~~كل ليلة من شهر رمضان عتقاء وطلقاء من النار إلا من افطر على مسكر، فاذا
~~كان في آخر ليلة منه اعتق في جميعه.

# * (552) * 7 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي PageV04P193 

# بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: نزلت التوراة في ست مضين من شهر
~~رمضان ونزل الانجيل في اثنتي عشرة مضت من شهر رمضان، ونزل الزبور في ثماني
~~عشرة مضت من شهر رمضان، ونزل الفرقان في ليلة القدر.

### || AUTO 48- باب سنن الصيام

# * (553) * 1 علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم
~~بن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان الصيام ليس
~~من الطعام والشراب وحده ثم قال: قالت مريم اني نذرت للرحمن صوما إي صمتا،
~~فاذا صمتم فاحفضوا ألسنتكم وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا قال:
~~وسمع رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة تساب جارية لها وهي صائمة فدعا
~~رسول الله صلى الله عليه وآله بطعام فقال لها: كلي فقالت: اني صائمة فقال:
~~كيف تكونين صائمة ! !؟ وقد سببت جاريتك إن الصوم ليس من الطعام والشراب.

# * (554) * 2 وعنه عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد ابن مسلم
~~قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وشعرك وجلدك
~~وعدد اشياء غير هذا، قال: ولا يكون يوم صومك كيوم فطركك. ms1091

# * (555) * 3 - وعنه عن الحسين عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن
~~جراح المدائني قال قال ابوعبدالله عليه السلام: اذا صمت فليصم معك سمعك
~~وبصرك من الحرام والقبيح، ودع المراء وأذى الخادم، وليكن عليك وقار PageV04P194 

# الصوم، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك.

# * (556) * 4 وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان وغيره عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: لا تنشد الشعر بليل ولا تنشد في شهر رمضان بليل ولا نهار،
~~فقال له إسماعيل: يا ابتاه فانه فينا؟ قال ! ! وان كان فينا.

# * (557) * 5 وعنه عن الحسن بن محبوب عن ابي أيوب عن الفضيل ابن يسار قال:
~~قال ابوعبدالله عليه السلام: إذا صام احدكم الثلاثة الايام في الشهر فلا
~~يجادلن احدا ولا يجهل ولا يسرع إلى الايمان والحلف بالله، وإن جهل عليه احد
~~فليتحمل.

# * (558) * 6 وعنه عن محمد بن يحيي عن حماد بن عثمان قال: سمعت ابا
~~عبدالله عليه السلام يقول: يكره رواية الشعر للصائم وللمحرم، وفي الحرم،
~~وفي يوم الجمعة وان يروى بالليل، قال: قلت وان كان شعر حق؟ قال: وان كان
~~شعر حق.

# * (559) * 7 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن
~~موسى عن غياث بن إبراهيم عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان الله كره لي ست خصال وكرهتهن
~~للاوصياء من ولدي واتباعهم من بعدي: الرفث في الصوم.

### || AUTO 49 - باب سنن شهر رمضان

# * (560) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد ابن
~~النضر الخزاز عن عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد عن ابي جعفر عليه السلام قال:

PageV04P195



# قال رسول الله صلى الله عليه وآله لجابر بن عبدالله: يا جابر هذا شهر
~~رمضان من صام نهاره وقام وردا من ليله وعف بطنه وفرجه وكف لسانه خرج من
~~ذنوبه كخروجه من الشهر فقال جابر: يا رسول الله ما احسن هذا الحديث فقال
~~رسول الله صلى الله ms1092 عليه وآله: يا جابر وما اشد هذه الشروط.

# * (561) * 2 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبدالله بن بكير عن
~~زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الليالي التي يستحب فيها
~~الغسل في شهر رمضان فقال: ليلة تسع عشرة وليلة احدى وعشرين وليلة ثلاث
~~وعشرين، وقال في ليلة تسع عشرة: يكتب فيها وفد الحاج وفيها يفرق كل امر
~~حكيم، وليلة احدى وعشرين: رفع فيها عيسى عليه السلام وفيها قبض وصي موسى
~~عليه السلام وفيها قبض أميرالمؤمنين عليه السلام، وليلة ثلاث وعشرين: وهي
~~ليلة الجهني، وحديثه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله: ان منزلي ناء
~~عن المدينة فمرني بليلة أدخل فيها فأمره بليلة ثلاث وعشرين.

# وقد قدمنا في كتاب الصلاة في باب عمل شهر رمضان ما يستحب ان يقول الانسان
~~من الدعاء وقراء ة القرآن فلا وجه لاعادته هاهنا وفيه كفاية ان شاء الله.

### || AUTO 50 - باب الدعاء عند طلوع الهلال

# * (562) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى
~~عن إبراهيم بن عمر اليماني عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليه السلام
~~قال: كان رسول الله عليه وآله إذا هل هلال شهر رمضان استقبل القبلة PageV04P196 

# ورفع يديه فقال: (اللهم أهله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام
~~والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الاسقام، اللهم ارزقنا صيامه وقيامه
~~وتلاوة القرآن فيه، اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه).

# * (563) * 2 - وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن
~~الحكم بن مسكين قال: حدثنا عمرو بن شمر قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام
~~يقول: كان أميرالمؤمنين عليه السلام إذا هل هلال شهر رمضان اقبل إلى القبلة
~~وقال: (اللهم أهله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام والعافية
~~المجللة، اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه، اللهم سلمه لنا
~~وتسلمه منا وسلمنا فيه).

# * (564) * 3 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب ابن يزيد
~~عن محمد بن ms1093 إبراهيم النوفلي عن الحسين بن المختار رفعه قال: قال
~~أميرالمؤمنين عليه السلام: إذا رأيت الهلال فلا تبرح وقل (اللهم اني اسألك
~~خير هذا الشهر ونوره ونصره وبركته وطهوره ورزقه، واسألك خير ما فيه وخير ما
~~بعده، واعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، اللهم ادخله علينا بالامن
~~والايمان والسلامة والاسلام والبركة والتقوى والتوفيق لما تحب وترضى.

### || AUTO 51- باب فضل السحور وما يستحب ان يكون عليه الافطار

# * (565) * 1 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن
~~السحور لمن أراد الصوم فقال: اما في رمضان فان الفضل في السحور ولو PageV04P197 

# بشربة من ماء، فاما التطوع في غير رمضان فمن أحب ان يتسحر فليفعل ومن لم
~~يفعل فلا باس.

# * (566) * 2 - على بن الحسن عن الحسن بن علي بن يوسف عن معاذ ابن ثابت
~~ابي الحسن عن عمرو بن جميع عن ابي عبدالله عليه السلام عن أبيه عليه السلام
~~قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تسحروا ولو بجرع الماء ألا صلوات
~~الله على المتسحرين.

# * (567) * 3 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير عن حفص بن
~~البختري عن ابي عبدالله عليه السلام قال: افضل سحوركم السويق والتمر.

# * (568) * 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
~~السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله.

# السحور بركة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تدع امتي السحور
~~ولو على حشفة.

# * (569) * 5 - علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن يوسف عن عبد السلام بن
~~سالم عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر قال: سمعت ابا جعفر عليه
~~السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يفطر على الاسودين، قلت:
~~رحمك الله وما الاسودان؟ قال: التمر والماء، والزبيب والماء ويتسحر بهما.

# * (570) * 6 - علي بن الحسن عن عبدالرحمن بن ابي نجران عن حماد ابن عيسى
~~عن حريز عن زرارة وفضيل ms1094 عن ابي جعفر عليه السلام في رمضان تصلي ثم تفطر إلا
~~ان تكون مع قوم ينتظرون الافطار فان كنت معهم فلا تخالف عليهم وافطر ثم صل
~~وإلا فابدأ بالصلاة، قلت: ولم ذلك؟ قال: لانه قد حضرك فرضان الافطار
~~والصلاة فابدأ بافضلهما، وافضلهما الصلاة ثم قال: تصلي وانت صائم فتكتب
~~صلاتك تلك فتختم بالصوم احب الي.

PageV04P198



# * (571) * 7 - سعد بن عبدالله عن ابي عبدالله عن محمد بن عبدالله الرازي
~~عن الحسن بن علي بن ابي حمزة عن رفاعة بن موسى عن ابي عبدالله عليه السلام
~~عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تعاونوا
~~بأكل السحور على صيام النهار، وبالنوم عند القيلولة على قيام الليل.

# * (572) * 8 - الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن رجل عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: الافطار على الماء يغسل ذنوب القلب.

# * (573) * 9 - وعنه عن بعض اصحابنا رفعه عن ابي عبدالله عليه السلام قال
~~لو ان الناس تسحروا ولم يفطروا على ماء ما قدروا والله ان يصوموا الدهر (1).

# * (574) * 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم
~~عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يستحب أن يفطر على اللبن.

# * (575) * 11 - علي بن الحسن عن محمد واحمد ابني الحسن عن ابيهما عن
~~عبدالله بن بكير عن بعض أصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: يستحب
~~للصائم ان قوي على ذلك أن يصلي قبل ان يفطر.

### || AUTO 52- باب القول والدعاء عند الافطار

# * (576) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
~~السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال: ان رسول الله صلى الله PageV04P199 

# عليه وآله كان اذا افطر قال: (اللهم لك صمنا وعلى رزقك افطرنا فتقبله منا
~~ذهب الظماء وابتلت العروق وبقي الاجر).

# * (577) * 2 - وعنه عن الحسين بن محمد عن أحمد بن اسحاق عن سعدان عن ابي
~~بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: تقول في كل ليلة من شهر رمضان عند ms1095
~~الافطار إلى آخره (الحمد لله الذي اعاننا فصمنا ورزقنا فافطرنا، اللهم تقبل
~~منا واعنا عليه وسلمنا وتسلمه منا في يسر منك وعافية، والحمد لله الذي قضى
~~عنا يوما من شهر رمضان).

# * (578) * 3 - علي بن الحسن عن محمد بن الحسن بن ابي الجهم عن عبدالله بن
~~ميمون القداح عن ابي عبدالله عن أبيه عليهما السلام قال: جاء قنبر مولى علي
~~عليه السلام بفطره اليه قال: فجاء بجراب فيه سويق عليه خاتم قال: فقال له
~~رجل: يا أميرالمؤمنين إن هذا لهو البخل تختم على طعامك ! ! ! قال: فضحك علي
~~عليه السلام: قال: ثم قال: أو غير ذلك؟ لا أحب ان يدخل بطني شئ اعرف سبيله
~~قال: ثم كسر الخاتم فأخرج منه سويقا فجعل منه في قدح فاعطاه اياه فأخد
~~القدح فلما اراد ان يشرب قال: (بسم الله اللهم لك صمنا وعلى رزقك افطرنا
~~فتقبل منا انك انت السميع العليم).

# وما ذكره في الكتاب من الدعاء في كل يوم وليلة وشرح الصلوات والتسبيح فقد
~~مضى مستوفى فلا وجه لاعادته.

PageV04P200



### || AUTO 53 - باب فضل التطوع بالخيرات

# * (579) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير
~~عن سلمة صاحب السابري عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: من فطر صائما فله مثل أجره.

# * (580) * 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعدان
~~بن مسلم عن موسى بن بكر عن ابي الحسن عليه السلام قال: فطرك اخاك الصائم
~~افضل من صيامك.

# * (581) * 3 - وعنه عن علي بن مهزيار عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة
~~عن ابي عبدالله عليه السلام قال: دخل سدير على ابي في شهر رمضان فقال: يا
~~سدير هل تدري أي ليال هذه؟ فقال: نعم فداك ابي هذه ليالي شهر رمضان فماذا؟
~~فقال له: أتقدر على ان تعتق في كل ليلة من الليالي عشر رقاب من ولد
~~إسماعيل؟ فقال له سدير: بابي انت وامي لا يبلغ مالي ذلك ! ! ! فما زال ينقص ms1096
~~حتى بلغ به رقبة واحدة في كل ذلك يقول لا اقدر عليه فقال له: فما تقدر ان
~~تفطر في كل ليلة رجلا مسلما؟ فقال له: بلى وعشرة فقال له ابي: فذاك الذي
~~اردت، يا سدير افطارك اخاك المسلم يعدل رقبة من ولد إسماعيل.

# * (582) * 4 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن حماد بن زيد عن أبيه عن
~~ابي عبدالله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله PageV04P201 

# عليه وآله: من فطر صائما كان له مثل اجره من غير أن ينقص منه شئ وما عمل
~~بقوة ذلك الطعام من بر

# * (583) * 5 وعنه عن جعفر بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن ابي أيوب عن ابي
~~الورد عن ابي جعفر عليه السلام قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله في
~~اخر جمعة من شعبان فحمد الله واثنى عليه وتكلم بكلام ثم قال: (قد اظلكم شهر
~~رمضان من فطر فيه صائما كان له بذلك عند الله عزوجل عتق رقبة ومغفرة ذنوبه
~~فيما مضى) قيل له: يا رسول الله ليس كلنا نقدر أن نفطر صائما قال: (ان الله
~~كريم يعطي هذا الثواب لمن لا يقدر إلا على مذقة من لبن يفطر بها صائما أو
~~شربة من ماء عذب أو تمرات لا يقدر على اكثر من ذلك).

### || AUTO 54 باب ما يفسد الصيام وما يخل بشرائط فرضه وينقض الصيام

# قال الشيخ رحمة الله: (ويفسد الصيام الاكل معتمدا وكذلك الشرب والجماع
~~والارتماس في الماء والكذب على الله وعلى رسوله والائمة عليهم السلام فهذا
~~مما يفسد الصيام ويجب على فاعلها القضاء والكفارة، ويفسده ايضا الحقنة
~~والسعوط وازدراد الشئ كالقطعة من الحصاة والخرزه متعمدا ويجب القضاء
~~والكفارة).

# * (584) * 1 الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن
~~محمد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنع
~~إذا اجتنب ثلاث (1) خصال: الطعام والشراب، والنساء، والا رتماس في الماء.

PageV04P202



# * (585) * 2 وعنه عن ابن ابي ms1097 عمير عن منصور بن يونس عن ابي بصير قال:
~~سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصيام قال:
~~قلت هلكنا قال: ليس حيث تذهب انما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله
~~عليه وآله وعلى الائمة عليهم السلام.

# قوله عليه السلام: تنقض الوضوء أي تنقض كمال الوضوء وثوابه ووجهه الذي
~~يستحق به الثواب لانه لو لم يفعله كان ثوابه اعظم ومراتبه ازيد واكثر، ولم
~~يرد عليه السلام بنقض الوضوء ما يجب منه اعادة الوضوء لانا قد بينا في كتاب
~~الطهارة ما ينقض الوضوء وليس من جملتها ذلك.

# * (586) * 3 وروى الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته
~~عن رجل كذب في شهر رمضان فقال: قد افطر وعليه قضاؤه وهو صائم يقضي صومه
~~ووضوء ه إذا تعمد.

# قوله عليه السلام في هذا الخبر: يقضي وضوء ه على وجه الاستحباب بدلالة ما
~~ذكرناه في كتاب الطهارة، وليس يلزم على ذلك قضاء الصوم لانا لو خلينا وظاهر
~~الخبر كنا نقول بوجوب قضاء الطهارة ايضا، وانما صرفناه إلى الاستحباب
~~للدليل الذي قدمناه وليس ذلك موجودا في قضاء الصوم فبقى على ظاهره في وجوب
~~القضاء على من فعل ذلك على العمد دون النسيان.

# * (587) * 4 الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه.

# * (588) * 5 وعنه عن حماد عن حريز عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا
~~يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء.

PageV04P203



# * (589) * 6 وعنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن عليه السلام
~~انه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال: الصائم لا يجوز
~~له ان يحتقن.

# * (590) * 7 والذي رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن أبيه (1) قال:
~~كتبت إلى ابي الحسن عليه السلام ما تقول في التلطف (2) بالاشياف يستدخله
~~الانسان وهو صائم فكتب عليه السلام: لا بأس بالجامد.

# فمحمول على الاشياف ms1098 التي لا تصعد إلى جوف الانسان لكونه جامدا غير مائع،
~~فاما الاحتقان بالماء فانه لا يجوز ذلك حسب ما قدمناه.

# * (591) * 8 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن
~~الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال:
~~الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح المروحة وينضح
~~البوريا ولا يغمس رأسه في الماء.

# * (592) * 9 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسين عن أحمد
~~بن الحسن عن أبيه عن علي بن رباط عن ابن مسكان عن ليث المرادي قال: سألت
~~ابا عبدالله عليه السلام عن الصائم يحتجم ويصب في أذنه الدهن؟ قال: لا بأس
~~إلا السعوط فانه يكره.

PageV04P204



# * (593) * 10 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الريان
~~بن الصلت عن يونس قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء وإن تمضمض في وقت
~~فريضة فدخل الماء حلقه فلا شئ عليه وقد تم صومه، وإن تمضمض في غير وقت
~~فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الاعادة، فالا فضل للصائم ان لا يتمضمض.وقد
~~بينا في باب سنن الصائم ما يجب ان يجتنبه الصائم مما ينقض فلا وجه لاعادته،
~~ونحن نبين في الباب الذي يليه ما يجب منه القضاء والكفارة من جملة ما قدمنا
~~ذكره ان شاء الله تعالى.

### || AUTO 55 باب الكفارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان

# ومن أفطر يوما من شهر رمضان بالاكل أو الشرب أو الجماع أو الكذب على الله
~~وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى الائمة عليهم السلام على طريق العمد
~~فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين أي هذه
~~الثلاثة فعل أجزأه وان لم يقدر على ذلك صام ثمانية عشر يوما متتابعات فان
~~لم يقدر فليتصدق بما اطاق أو فليصم ما استطاع، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:

# * (594) * 1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ms1099 بن محمد ابن عيسى
~~عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام في PageV04P205 

# رجل افطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال: يعتق نسمة أو
~~يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فان لم يقدر تصدق بما يطيق.

# * (595) * 2 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل
~~بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبدالله عليه
~~السلام انه سئل عن رجل افطر يوما من شهر رمضان متعمدا فقال: ان رجلا اتى
~~النبي صلى الله عليه وآله فقال: هلكت يا رسول الله فقال: ما لك؟ قال: النار
~~يا رسول الله فقال: وما لك؟ فقال: وقعت على اهلي فقال: تصدق واستغفر ربك،
~~فقال الرجل: فوالذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئا قليلا ولا كثيرا قال:
~~فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة اصوع بصاعنا فقال
~~له رسول الله صلى الله عليه وآله: خذ هذا التمر فتصدق به فقال: يا رسول
~~الله على من اتصدق به وقد اخبرتك انه ليس في بيتي قليل ولا كثير؟؟ ! قال:
~~فخذه فاطعمه عيالك واستغفر الله عزوجل قال: فلما رجعنا قال أصحابنا: انه
~~بدأ بالعتق قال: اعتق أو صم أو تصدق.

# * (596) * 3 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن عبدالله
~~بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل وقع على اهله في شهر رمضان فلم
~~يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا قال: يتصدق بما يطيق.

# * (597) * 4 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن
~~عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يعبث باهله PageV04P206 

# في شهر رمضان حتى يمني قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع.

# * (598) * 5 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن
~~سماعة قال: سألته عن رجل أخذ في ms1100 شهر رمضان وقد افطر ثلاث مرات وقد رفع إلى
~~الامام ثلاث مرات قال: فليقتل في الثالثة.

# * (599) * 6 - سعد بن عبدالله عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن
~~أيوب عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: سألته عن رجل افطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال: عليه خمسة
~~عشر صاعا، لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وآله افضل.

# * (600) * 7 - وعنه عن ابى جعفر عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب عن أحمد
~~بن محمد بن ابي نصر عن المشرقي عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل
~~افطر من شهر رمضان اياما متعمدا ما عليه من الكفارة؟ فكتب عليه السلام: من
~~أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل
~~يوم.وليس في هذه الاخبار تناقض لان الذي يجب على المفطر يوما متعمدا احد
~~الثلاثة الاشياء: عتق رقبة، أو اطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين
~~يصومهما، أي الثلاثة فعل اجزأه ذلك.فمتى لم يقدر على واحد منها يصوم ما
~~يقدر عليه ويتصدق بما يمكنه، وهذا مع اختلاف احوال الناس من الضعف والقوة،
~~وقد قيل انه يصوم ثمانية عشر يوما بدلا من العتق والاطعام، يدل على ذلك ما رواه:

# * (601) * 8 - سعد بن عبدالله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل PageV04P207 

# ابن مرار وعبدالجبار بن مبارك عن يونس بن عبدالرحمن عن عبدالله بن مسكان
~~عن ابي بصير وسماعة بن مهران قالا: سألنا ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل
~~يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم
~~يقدر على الصدقة قال: فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة ايام.

# * (602) * 9 - فأما ما رواه سعد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو
~~بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن الرجل وهو صائم فيجامع اهله فقال: يغتسل ms1101 ولا شئ
~~عليه.فهذا الخبر محمول على انه إذا جامع ناسيا دون العمد فلا يلزمه شئ
~~والحال ما وصفناه، ويحتمل ايضا ان يكون المراد به من لا يعلم ان ذلك لا
~~يسوغ له في الشريعة يدل على ذلك ما رواه:

# * (603) * 10 - علي بن الحسن بن علي بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن
~~النعمان عن عبدالله بن مسكان عن زرارة وابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام
~~قالا جميعا: سألنا ابا جعفر عليه السلام عن رجل اتى أهله في شهر رمضان وأتى
~~أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا ان ذلك حلال له قال: ليس عليه شئ.

# * (604) * 11 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة
~~قال: سألته عن رجل اتى أهله في شهر رمضان متعمدا فقال: عليه عتق رقبة
~~واطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم، وانى له مثل ذلك
~~اليوم.فيحتمل ان يكون المراد بالواو في الخير التخيير دون الجمع لانها قد
~~تستعمل في PageV04P208 

# ذلك قال الله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع)
~~(1) وانما اراد مثنى أو ثلاث أو رباع ولم يرد الجمع ويحتمل ايضا ان يكون
~~هذا الحكم مخصوصا بمن اتى أهله في حال يحرم الوطء فيها مثل الوطء في الحيض
~~أو في حال الظهار قبل الكفارة فانه متى فعل ذلك لزمه الجمع بين الكفارات
~~الثلاث لانه قد وطئ محرما في شهر رمضان، يدل على هذا التأويل ما رواه:

# * (605) * 12 - ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن عبدالواحد بن
~~محمد بن عبدوس النيشابوري عن علي بن محمد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن
~~عبدالسلام بن صالح الهروي قال: قلت للرضا عليه السلام يا ابن رسول الله قد
~~روي عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو افطر فيه ثلاث
~~كفارات، وروي عنهم ايضا كفارة واحدة فبأي الحديثين نأخذ؟ قال: بهما جميعا
~~متى جامع الرجل حراما أو افطر على حرام في شهر رمضان ms1102 فعليه ثلاث كفارات عتق
~~رقبة وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم، وان كان قد
~~نكح حلالا أو افطر على حلال فعليه كفارة واحدة، وان كان ناسيا فلا شئ
~~عليه.فاما ما عدا هذه الاشياء التي عددناها فليس في شئ منها كفارة ولا قضاء
~~لان الاخبار التي وردت فيها انما وردت كلها على طريق الكراهية وعلى ان
~~الاولى تجنبها فمنها ما رواه:

# * (606) * 13 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله عن عبدالله بن
~~سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: يكره للصائم ان يرتمس في الماء.

# * (607) * 14 - سعد بن عبدالله عن عمران بن موسى عن محمد بن PageV04P209 

# الحسين عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه
~~السلام رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا أعليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس
~~عليه قضاء ولا يعودن فاما حكم الجنب بالليل فقد ذكر الشيخ رحمه الله: (ان
~~من اجنب فنام على نية ان يغتسل قبل الفجر فاستمر به النوم إلى طلوع الفجر
~~فليس عليه قضاء ولا كفارة بل يغتسل ويصوم، فان انتبه ثم نام ثانيا ونوى أن
~~يغتسل قبل الفجر واستمر به النوم إلى طلوع الفجر فعليه القضاء دون الكفارة
~~فان نام ثالثا فعليه القضاء والكفارة).

# فاما الذي يدل على القسم الاول ما رواه:

# * (608) * 15 - أحمد بن محمد بن عيسى عن عبدالرحمن بن ابي نجران عن صفوان
~~بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل اجنب
~~في في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر قال: يتم صومه ولا
~~قضاء عليه.

# * (609) * 16 - وعنه عن النوفلي عن صفوان بن يحيى عن سليمان بن ابي زينبة
~~قال: كتبت إلى ابي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام اسأله عن رجل اجنب في
~~شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر فكتب عليه السلام الي
~~بخطه اعرفه مع مصادف: يغتسل من جنابته ويتم صومه ولا شئ عليه.

# * (610) * 17 - وعنه ms1103 عن سعد بن إسماعيل عن أبيه عن إسماعيل بن عيسى قال:
~~سألت الرضا عليه السلام عن رجل اصابته جنابة في شهر رمضان فنام حتى يصبح أي
~~شئ عليه قال: لا يضره هذا ولا يفطر فان ابي عليه السلام قال: قالت عائشة ان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله اصبح جنبا من جماع غير احتلام قال: لا يفطر PageV04P210 

# ولا يبالي، ورجل اصابته جنابة فبقى نائما حتى يصبح أي شئ يجب عليه؟ قال:
~~لا شئ عليه يغتسل، ورجل اصابته جنابة في آخر الليل فقام ليغتسل ولم يصب ماء
~~ا فذهب يطلبه أو بعث من يأتيه فعسر عليه حتى اصبح كيف يصنع؟ قال: يغتسل إذا
~~جاء ه ثم يصلي.واما الذي يدل على القسم الثاني ما رواه:

# * (611) * 18 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال:
~~سألته عن رجل اصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم
~~يستيقظ حتى يدركه الفجر فقال: عليه ان يتم صومه ويقضي يوما آخر، فقلت: إذا
~~كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان؟ قال: فليأكل يومه ذلك وليقض فانه لا يشبه
~~رمضان شئ من الشهور.

# * (612) * 19 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عبدالله بن
~~ابي يعفور قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام الرجل يجنب في شهر رمضان ثم
~~يستيقظ ثم ينام حتى يصبح قال: يتم صومه ويقضي يوما آخر، وان لم يستيقظ حتى
~~يصبح أتم يومه وجاز له.

# * (613) * 20 - وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما
~~السلام قال: سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قبل ان يغتسل
~~قال: يتم صومه ويقضي ذلك اليوم إلا ان يستيقظ قبل ان يطلع الفجر فان انتظر
~~ماء ا يسخن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضي يومه.

# * (614) * 21 - عنه عن أحمد بن محمد عن ابي الحسن عليه السلام قال:

PageV04P211



# سألته عن رجل اصاب من أهله في شهر رمضان او اصابته جنابة ثم ينام حتى ms1104
~~يصبح متعمدا قال: يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه.والذي يدل على ان المراد بهذه
~~الاخبار ما ذكرناه من انه متى انتبه ولم يغتسل ونام وبقي نائما إلى طلوع
~~الفجر لزمه القضاء ما رواه:

# * (615) * 22 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وفضالة بن أيوب عن معاوية
~~بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام الرجل يجنب من أول الليل ثم
~~ينام حتى يصبح في شهر رمضان قال: ليس عليه شئ، قلت: فانه استيقظ ثم نام حتى
~~اصبح؟ قال: فليقض ذلك اليوم عقوبة.واما الذي يدل على القسم الثالث ما رواه:

# * (616) * 23 الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير بن إبراهيم بن
~~عبدالحميد عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل اجنب في شهر
~~رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى اصبح قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين
~~متتابعين أو يطعم ستين مسكينا قال وقال: انه خليق ان لا اراه يدركه ابدا.

# * (617) * 24 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال: حدثني سليمان بن
~~حفص المروزي عن الفقيه عليه السلام قال: إذا اجنب الرجل في شهر رمضان بليل
~~ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك
~~فضل يومه.

# * (618) * 25 وعنه عن إبراهيم بن هاشم عن عبدالرحمن بن حماد عن إبراهيم
~~بن عبدالحميد عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم قال فقال: إذا PageV04P212 

# احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينم حتى يغسل، وان اجنب ليلا في شهر رمضان
~~فليس له ان ينام ساعة حتى يغتسل، فمن اجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح
~~فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه ابدا.

# * (619) * 26 فاما ما رواه سعد بن عبدالله عن ابي جعفر عن سعد ابن
~~إسماعيل بن عيسى عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل اصابته جنابة
~~في شهر رمضان فنام عمدا حتى اصبح أي شئ عليه؟ قال: لا يضره هذا ولا يفطر
~~ولا يبالي ms1105 فان ابي عليه السلام قال: قالت عائشة: ان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله اصبح جنبا من جماع غير احتلام.فليس في هذا الخبر ما ينافي ما
~~ذكرناه لان قوله رجل اصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا حتى اصبح، ليس
~~فيه انه تعمد ترك الغسل، وانما قال نام عمدا حتى اصبح فذكر التعمد واضافه
~~إلى النوم، وانما كان فيه شبهة لو قال: تعمد ترك الغسل ويجوز ان يتعمد
~~النوم في أول الليل فيبقى نائما إلى الصباح فحينئذ لا تلزمه الكفارة، والذي
~~رواه ايضا:

# * (620) * 27 سعد عن محمد بن الحسين ومحمد بن علي عن محمد بن عيسى عن
~~أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن حبيب الخثعمي عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاة الليل في شهر
~~رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر.فليس فيه ايضا انه أخر
~~الغسل متعمدا لغير عذر، ويجوز ان يكون انما أخر الغسل لعذر من الاعذار، اما
~~لاستحضار الماء أو لتسخينه عند البرد أو سبب عارض، PageV04P213 

# لان عند حصول شئ من هذه الاعذار يجوز تأخير الغسل ولا يلزم القضاء ولا
~~الكفارة، وقد بينا فيما تقدم ما يدل على هذا المعنى فلا وجه
~~لاعادته.والمتمضمض والمستنشق قد بينا حكمهما انه إذا كان للصلاة فلا شي ء
~~عليه مما يدخل منه في حلقه، وان كان لغير الصلاة فدخل حلقه فعليه القضاء
~~وتلزمه الكفارة، ويدل ايضا على ذلك ما رواه:

# * (621) * 28 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال: حدثني سليمان بن
~~حفص المروزي قال: سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق
~~متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه أو حلقه غبار فعليه صوم
~~شهرين متتابعين فان ذلك له فطر مثل الاكل والشرب والنكاح.واما السعوط فليس
~~في شئ من الاخبار انه يلزم المستعط الكفارة وانما وردت مورد الكراهية، وقد
~~بينا ذلك ويزيده بيانا ما رواه:

# * (622) * 29 محمد ms1106 بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن براقة
~~الاصبهاني عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام قال:
~~لا بأس بالكحل للصائم وكره السعوط للصائم.

# * (623) * 30 وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن علي الخزاز عن غياث بن
~~إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام انه كره السعوط للصائم.

PageV04P214



### || AUTO 56 باب حكم من افطر يوما من شهر رمضان متعمدا وما يجب عليه من العقوبة للافطار

# * (624) * 1 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن
~~محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلي قال: سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل
~~شهد عليه شهود انه افطر من شهر رمضان ثلاثة ايام قال: يسئل هل عليك من
~~افطارك في شهر رمضان إثم؟ فان قال: لا فان على الامام ان يقتله، وان قال:
~~نعم فان على الامام ان ينهكه ضربا.

# * (625) * 2 وعنه عن علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن اسحاق الاحمر عن
~~عبدالله بن حماد عن المفضل بن عمر عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل اتى
~~امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال: ان كان استكرهها فعليه كفارتان، وان كانت
~~طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة، وان كان اكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف
~~الحد، وان كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا.

### || AUTO 57 باب حكم المسافر والمريض في الصيام

# قال الشيخ رحمة الله: (وكل مسافر في طاعة الله تعالى يجب عليه التقصير في
~~الصلاة والصوم وكذلك كل مسافر في مباح، ولا ينبغي للانسان ان يخرج إلى
~~السفر في شهر رمضان إلا لضرورة تدعوه إلى ذلك ويكون سفره في ذلك طاعة أو مباحا PageV04P215 

# فاما ماله عنه مندوحة فلا يجوز الخروج فيه).

# * (626) * 1 روى محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن علي ابن اسباط
~~عن رجل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط
~~قال الله تعالى: (فمن ms1107 شهد منكم الشهر فليصمه) (1) فليس للرجل إذا دخل شهر
~~رمضان ان يخرج إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو اخ يخاف هلاكه، وليس
~~له ان يخرج في اتلاف مال اخيه، فاذا مضت ليلة ثلاثة وعشرين فليخرج حيث شاء.

# ومتى خرج على ما ذكرناه من وجوه السفر وجب عليه الافطار يدل على ذلك قوله
~~تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من
~~ايام أخر) فاوجب بظاهر اللفظ الصيام لمن شهد، وفرض بصريحة القضاء على من
~~يكون مريضا أو مسافرا، فلولا ان الافطار واجب لما وجب عليه عدة من ايام
~~أخر، ويدل على وجوب الافطار ايضا ما رواه:

# * (627) * 2 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن
~~محبوب عن عبدالعزيز العبدي عن عبيد بن زراة قال: قلت لابي عبدالله عليه
~~السلام في قوله عزوجل (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) قال: ما ابينها من شهد
~~فليصمه ومن سافر فلا يصمه.

# * (628) * 3 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نجران
~~(2) عن بعض أصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول:

PageV04P216



# قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تصدق على مرضى أمتي ومسافريها
~~بالتقصير والافطار، أيسر احدكم إذا تصدق بصدقة ان ترد عليه؟ !

# * (629) * 4 - وعنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن سليمان ابن
~~سماعة عن علي بن إسماعيل عن محمد بن حكيم قال: سمعت ابا عبدالله عليه
~~السلام يقول: لو ان رجلا مات صائما في السفر ما صليت عليه.

# * (630) * 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن عبدالملك ابن
~~عتبة عن اسحاق بن عمار عن يحيى بن ابي العلا عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر في الحضر ثم قال: ان رجلا اتى
~~رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يارسول الله اصوم شهر رمضان في السفر؟
~~فقال: لا ms1108 فقال: يا رسول الله انه علي يسير فقال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله: ان الله تصدق على مرضى امتى ومسافريها بالافطار في شهر رمضان، أيعجب
~~احدكم ان لو تصدق بصدقة ان ترد عليه؟ !

# * (631) * 6 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن
~~زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: سمى رسول الله صلى الله عليه وآله قوما
~~صاموا حين افطر وقصر عصاة فقال: هم العصاة إلى يوم القيامة وانا لنعرف
~~أبناء هم وابناء ابنائهم إلى يومنا هذا.

# * (632) * 7 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابي الحسن PageV04P217 

# عليه السلام انه سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم فقال: ليس من
~~البر الصيام في السفر.

# * (633) * 8 محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابنا رفعه إلى ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: من صلى في سفره اربع ركعات فانا إلى الله منه برئ.

# قال الشيخ رحمة الله: (ومن كان سفره اكثر من حضره فعليه الاتمام في
~~الصلاة والصوم).يدل على ذلك ما رواه:

# * (634) * 9 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل
~~عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: المكارى والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة
~~ويصوم شهر رمضان.

# * (635) * 10 علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبدالله بن
~~المغيرة عن إسماعيل بن ابي زياد عن ابي عبدالله عليه السلام عن أبيه عليه
~~السلام عن علي عليه السلام قال: سبعة لا يقصرون الصلاة: الامير الذي يدور
~~في امارته، والجباء الذي يدور في جبايته، والتاجر الذي يدور في تجارته من
~~سوق إلى سوق، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر، والراعي،
~~والمحارب الذي يخرج لقطع السبيل، والذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا.

# * (636) * 11 وعنه عن سندى بن الربيع قال: في المكاري والجمال الذي يختلف
~~ليس له مقام يتم الصلاة ويصوم في شهر رمضان. ms1109

PageV04P218



# * (637) * 12 فاما ما رواه سعد بن عبدالله عن ابي جعفر عن أبيه عن
~~عبدالله بن المغيرة عن اسحاق بن عمار عن ابي إبراهيم عليه السلام قال:
~~سألته عن المكاريين الذين يكرون الدواب فقلت يختلفون كل ايام كلما جاء هم
~~شئ اختلفوا فقال: عليهم التقصير إذا ما سافروا.

# * (638) * 13 عنه عن ابي جعفر عن الحسين عن فضالة عن ابان بن عثمان عن
~~الفضل بن عبدالملك قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المكاريين الذين
~~يختلفون فقال: إذا جدوا السير فليقصروا.فالمراد بهذين الخبرين انه إذا كان
~~مقام هؤلاء المكاريين في البلد اكثر من عشرة ايام يجب عليهم التقصير كما
~~يجب على المقيمين، وإذا كان مقامهم دون ذلك فالتمام يلزمهم حسب ما قدمناه،
~~يدل على ذلك المعنى ما رواه:

# * (639) * 14 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي اسحاق إبراهيم بن هاشم عن
~~إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبدالرحمن عن بعض رجاله عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم قال: ايما مكار اقام في
~~منزله او في البلد الذي يدخله اقل من مقام عشرة ايام وجب عليه الصيام
~~والتمام ابدا، وان كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله اكثر من عشرة
~~ابام فعليه التقصير والافطار.

# قال الشيخ رحمه الله: (ومن كان سفره معصية لله تعالى أو صيد لهو أو بطر
~~أو كان تابعا لسلطان جائر فعليه التمام).

# * (640) * 15 يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من PageV04P219 

# أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابي أيوب عن عمار بن مروان عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: من سافر قصر وافطر، الا ان يكون
~~رجلا سفره في الصيد أو في معصية الله تعالى أو رسولا لمن يعصي الله، أو في
~~طلب شحناء، أو سعاية ضرر على قوم من المسلمين.

# * (641) * 16 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر وجعفر ابن محمد بن
~~حكيم جميعا عن ابان بن عثمان الاحمرعن ms1110 زراة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام
~~عمن يخرج من أهله بالصقورة والكلاب يتنزه الليلتين والثلاث هل يقصر من
~~صلاته أو لا؟ فقال: لا يقصر انما خرج في لهو.

# * (642) * 17 محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي عن أحمد ابن هلال عن
~~ابي سعيد الخراساني قال: دخل رجلان على ابي الحسن الرضا عليه السلام
~~بخراسان فسألاه عن التقصير فقال لاحدهما: وجب عليك التقصير لانك قصدتني،
~~وقال للاخر: وجب عليك التمام لانك قصدت السلطان.

# قال الشيخ رحمه الله (ومن اتم في السفر كان كمن قصر في الحضر ووجب عليه
~~الاعادة إلا ان يفعل ذلك بجهالة).

# * (643) * 18 يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن
~~أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~قلت له رجل صام في السفر قال: ان كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله PageV04P220 

# نهى عن ذلك فعليه القضاء، وان لم يكن بلغه فلا شئ عليه.

# * (644) * 19 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن ابن ابي شعبة
~~قال قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل صام في السفر فقال: إن كان بلغه أن
~~رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء، وان لم يكن بلغه
~~فلا شئ عليه.

# * (645) * 20 محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن معاوية بن
~~عمار قال: سمعته يقول: إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزه وعليه
~~الاعادة.

# * (646) * 21 سعد بن عبدالله عن محمد بن عبدالجبار عن عبدالرحمن ابن ابي
~~نجران عن حماد بن عيسى عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر فقال: ان كان لم يبلغه أن
~~رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم.

# قال الشيخ رحمه الله: (وحد السفر الذي يجب فيه التقصير بريدان وهما اربعة ms1111
~~وعشرون ميلا).

# * (647) * 22 يدل على ذلك ما رواه الحسن بن علي بن فضال عن عبدالرحمن بن
~~ابي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال في التقصير: حده اربعة وعشرون ميلا.

# * (648) * 23 وعنه عن محمد وأحمد ابني الحسن اخويه عن ابيهما عن عبدالله
~~بن بكير عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يخرج من PageV04P221 

# منزله يريد منزلا له آخر أو ضيعة له اخرى قال: ان كان بينه وبين منزله أو
~~ضيعته التي يؤم بريدان قصر، وان كان دون ذلك اتم.

# * (649) * 24 وعنه عن محمد بن عبدالله وعن هارون بن مسلم جميعا عن محمد
~~بن ابي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته
~~عن التقصير في الصلاة فقلت له: ان لي ضيعة قريبة من الكوفة وهي بمنزلة
~~القادسية من الكوفة فربما عرضت لي الحاجة انتفع بها أو يضرني القعود عنها
~~في رمضان فاكره الخروج اليها لاني لا ادري اصوم أو افطر؟ فقال لي: فاخرج
~~واتم الصلاة وصم فاني قد رأيت القادسية، فقلت له: في كم ادنى ما تقصر فيه
~~الصلاة؟ قال: حرت السنة ببياض يوم، فقلت له: ان بياض يوم يختلف فيسير الرجل
~~خمسة عشر فرسخا في يوم ويسير الآخر اربعة فراسخ وخمسة فراسخ في يوم؟ فقال:
~~انه ليس إلى ذلك ينظر، اما رأيت سير هذه الاميال بين مكة والمدينة؟ ثم أومى
~~بيده اربعة وعشرين ميلا تكون ثمانية فراسخ.

# * (650) * 25 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن
~~المسافر في كم يقصر الصلاة؟ فقال: في مسيرة يوم وهي ثمانية فراسخ، ومن سافر
~~فقصر الصلاة افطر، إلا ان يكون رجلا مشيعا أو يخرج إلى صيد أو إلى قرية له
~~فتكون مسيرة يوم لا يبيت إلى أهله لا يقصر ولا يفطر.

# * (651) * 26 - وعنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن ابي بصير قال: قلت لابي
~~عبدالله عليه السلام في كم يقصر الرجل؟ فقال: في ms1112 بياض يوم أو PageV04P222 

# يريدين، قال: فان رسول الله صلى الله عليه وآله خرج إلى ذي خشب (1) فقصر
~~فقلت: فكم ذي خشب؟ فقال: بريدان.

# * (652) * 27 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حكم عن عبدالله ابن يحيى
~~الكاهلي قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول في التقصير في الصلاة
~~فقال: بريد في بريد اربعة وعشرون ميلا ثم قال: ان ابي كان يقول: ان التقصير
~~لم يوضع على البغلة السفواء (2) أو الدابة الناجية (3) وانما وضع على سير
~~القطار.

# * (653) * 28 فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن
~~ابن ابي عمير عن جميل عن زراة عن ابي جعفر عليه السلام قال: التقصير في
~~بريد، والبريد اربعة فراسخ.

# * (654) * 29 وعنه عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن ابي أيوب قال: قلت
~~لابي عبدالله عليه السلام ادنى ما يقصر فيه المسافر؟ فقال: بريد.

# * (655) * 30 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد عن زيد الشحام قال: سمعت
~~ابا عبدالله عليه السلام يقول: يقصر الرجل في مسيرة اثني عشر ميلا.

# * (656) * 31 وعنه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن زراة عن ابي جعفر
~~عليه السلام قال: التقصير في بريد والبريد اربعة فراسخ.فهذه الاخبار المراد
~~بها اذا كان المسافر يريد الرجوع في يومه ذلك يجب عليه PageV04P223 

# التقصير في اربعة فراسخ أو اثنى عشر ميلا، والذي يدل على ما ذكرناه ما وراه:

# * (657) * 32 الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن وهب قال: قلت: ادنى
~~ما يقصر فيه المسافر الصلاة؟ قال: بريد ذاهبا وبريد جائيا.

# * (658) * 33 علي بن الحسن بن فضال عن احمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن
~~الحسن بن رباط عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال:
~~سألته عن التقصير قال: في بريد، قال: قلت بريد؟ قال: انه إذا ذهب بريدا
~~ورجع بريدا شغل يومه.

# * (659) * 34 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبدالله بن ابي خلف
~~عن يحيى ms1113 بن هاشم عن ابي هارون العبدي عن ابي سعيد الخدري قال: كان النبي
~~صلى الله عليه وآله إذا سافر فرسخا قصر الصلاة.

# * (660) * 35 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عمرو بن سعيد
~~قال: كتب اليه جعفر بن أحمد يسأله عن السفر وفي كم التقصير؟ فكتب عليه
~~السلام بخطه وانا اعرفه قال: كان أميرالمؤمنين عليه السلام إذا سافر وخرج
~~في سفر قصر في فرسخ، ثم اعاد من قابل المسألة اليه فكتب عليه السلام اليه:
~~في عشرة ايام.المراد بهذين الخبرين في قوله عليه السلام: قصر في فرسخ وما
~~جرى مجراهما من الاخبار هو أن المسافة إذا كانت على الحد الذي يجب فيه
~~التقصير فصاعدا فسافر المسافر يوما أو اكثر منه، فان سار بعد ذلك فرسخا أو
~~فرسخين يجب عليه التقصير لان مدى السفر قد حصل على حد يجب فيه التقصير،
~~وليس الاعتبار بما يسير الا نسان، بل الاعتبار بالمسافة المقصودة وان لم
~~يسرها الانسان في دفعة واحدة أو يوم واحد وليس PageV04P224 

# ينافي هذا التأويل ما رواه:

# * (661) * 36 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن
~~عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ فيأتي
~~قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ اخرى وستة لا يجوز ذلك ثم
~~ينزل في ذلك الموضع قال: لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية
~~فراسخ فليتم الصلاة.لان هذه الرواية مقصورة على من خرج من بيته من غير نية
~~السفر فتمادى به السير إلى ان صار مسافرا من غير نية لزمه التمام وان بلغت
~~المسافة إلى ما لو قصدها لوجب عليه فيها التقصير، وانما لزمه التمام لانه
~~لم يقصد سفرا مقدار ما يجب عليه فيه التقصير، والذي يعضد هذا التأويل ما رواه:

# * (662) * 37 محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن رجل ms1114 عن صفوان
~~قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا على
~~رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى النهروان وهي اربعة فراسخ من بغداد أيفطر إذا
~~اراد الرجوع ويقصر؟ فقال: لا يقصر ولا يفطر لانه خرج من منزله وليس يريد
~~السفر ثمانية فراسخ وانما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق فتمادى به
~~السير إلى الوضع الذي بلغه، ولو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا
~~وجائيا لكان عليه ان ينوي من الليل سفرا والافطار، فان هو اصبح ولم ينو
~~السفر فبدا له من بعد ان اصبح PageV04P225 

# في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك والذي رواه:

# * (663) * 38 سعد بن عبدالله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن
~~سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت ابا عبدالله
~~عليه السلام عن الرجل يخرج في حاجة له وهو لا يريد السفر فيمضي في ذلك
~~ويتمادى به المضي حتى يمضي به ثمانية فراسخ كيف يصنع في صلاته قال: يقصر
~~ولا يتم الصلاة حتى يرجع إلى منزله.فالوجه فيه انه يجب عليه التقصير بعد
~~قطعه ثمانية فراسخ إلى ان يرجع إلى منزله لانه قد صار مسافرا وان لم يكن
~~قصد من أوله ذلك والرواية الاولة انما تضمنت وجوب التمام في مدة مضيه القدر
~~المذكور وليستا متنافيتين على هذا الوجه.فان خرج الا نسان مسافرا وسافر
~~فرسخين وقصر ثم رجع عن نيته فان كان قد قصر في الصلاة اعاد الصلاة، يدل على
~~ذلك ما رواه:

# * (664) * 39 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص
~~المروزي قال: قال الفقيه عليه السلام: التقصير في الصلاة بريدان أو بريد
~~ذاهبا وجائيا، والبريد ستة اميال وهو فرسخان، فالتقصير في اربعة فراسخ،
~~فاذا خرج الرجل من منزله يريد اثنى عشر ميلا وذلك اربعة فراسخ ثم بلغ
~~فرسخين ونيته الرجوع أو فرسخين آخرين قصر، وان رجع عما نوى عندما بلغ
~~فرسخين واراد المقام فعليه التمام، وان ms1115 كان قصر ثم رجع عن نيته اعاد
~~الصلاة.فما تضمن هذا الحديث من ان التقصير في اربعة فراسخ يدل على ان الا
~~نسان مخير في التقصير والاتمام وإن كان وجوب الافطار والتقصير يتعلق
~~بثمانية فراسخ.

PageV04P226



# * (665) * 40 واما ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن
~~محمد بن ابي نصر عن الحسن بن موسى عن زراة قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن الرجل يخرج في سفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على
~~فرسخين فصلوا وانصرفوا فانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج ما يصنع في
~~الصلاة التي كان صلاها ركعتين؟ قال: تمت صلاته ولا يعيد.

# فالوجه فيه انه إذا لم يقض له الخروج ولم يرجع عن نيته في الخروج بل يكون
~~عازما عليه لا يلزمه حينئذ إعادة الصلاة، ومتى كان الامر على ما ذكرناه
~~يلزمه التقصير ما بينه وبين شهر، اللهم إلا ان يرجع عن نيته في السفر فيما
~~بين ذلك، لان من هذا حكمه بمنزلة من دخل بلدا ولم يعلم مقامه فانه يلزمه
~~التقصير ما بينه وبين شهر ثم عليه التمام بعد ذلك.

# * (666) * 41 وروى الحسين بن سعيد عن حماد عن يعقوب بن شعيب عن ابي بصير
~~قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: إذا عزم الرجل أن يقيم عشرا فعليه إتمام
~~الصلاة، وان كان في شك لا يدري ما يقيم فيقول اليوم أو غدا فليقصر ما بينه
~~وبين شهر، فان اقام بذلك البلد اكثر من شهر فليتم الصلاة.

# ومتى خرج الانسان إلى السفر بعدما اصبح فان كان قد نوى السفر من الليل
~~لزمه الافطار وان لم يكن نواه من الليل وجب عليه صوم ذلك اليوم، وان خرج
~~قبل طلوع الفجر وجب عليه ايضا الافطار وان لم يكن قد نوى السفر من الليل،
~~والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه.

# * (667) * 42 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن PageV04P227 

# سليمان بن جعفر الجعفري قال: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام ms1116 عن الرجل
~~ينوي السفر في شهر رمضان فيخرج من أهله بعد ما يصبح قال: إذا اصبح في أهله
~~فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم إلا أن يدلج دلجة (1).

# * (668) * 43 وعنه عن الحسن بن علي عن رفاعة قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حتى يصبح قال: يتم صومه يومه
~~ذلك، قال: قلت فانه اقبل في شهر رمضان فلم يكن بينه وبين أهله إلا ضحوة من
~~النهار ! قال فقال: إذا طلع الفجر وهو خارج فهوبالخيار إن شاء صام وان شاء أفطر.

# * (669) * 44 علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن محمد ابن ابي حمزة
~~عن علي بن يقطين عن ابي الحسن موسى عليه السلام في الرجل يسافر في شهر
~~رمضان ايفطر في منزله؟ قال: إذا حدث نفسه بالليل بالسفر افطر إذا خرج من
~~منزله، وان لم يحدث نفسه من الليلة ثم بدا له في السفر من يومه اتم صومه.

# * (670) * 45 محمد بن الحسن الصفار عن عبدالله بن عامر عن ابن ابي نجران
~~عن صفوان بن يحيى عمن رواه عن ابي بصير قال: إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم
~~تنو السفر من الليل فأتم الصوم واعتد به من شهر رمضان.

# * (671) * 46 - والذى رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
~~ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام انه
~~سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم قال: ان خرج قبل ان
~~ينتصف النهار PageV04P228 

# فليفطر وليقض ذلك اليوم، وان خرج بعد الزوال فليتم يومه.

# * (672) * 47 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
~~صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم
~~ويعتد به من شهر رمضان فاذا دخل إلى بلد قبل طلوع الفجر وهو يريد الاقامة ms1117
~~بها فعليه صوم ذلك اليوم، فان دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وان شاء صام.

# فهذان الخبران وما يجري مجراهما فالوجه فيهما انه إذا خرج قبل الزوال وجب
~~عليه الافطار إذا كان قد نوى من الليل السفر، وإذا خرج بعد الزوال فانه
~~يستحب له ان يتم صومه ذلك، فان افطر فليس عليه شي، وان لم يكن قد نوى السفر
~~من الليل فلا يجوز له الافطار على وجه، ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه:

# * (673) * 48 - محمد بن الحسن الصفار عن عبدالله بن عامر عن عبدالرحمن بن
~~ابي نجران عن صفوان عن سماعة وابن مسكان عن رجل عن ابي بصير قال: سمعت ابا
~~عبدالله عليه السلام يقول: إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من
~~الليل فان خرجت قبل الفجر أو بعده فانت مفطر وعليك قضاء ذلك اليوم.

# * (674) * 49 - فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عمران بن موسى عن
~~موسى بن جعفر عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن
~~عبدالاعلى مولى آل سام في الرجل يريد السفر في شهر رمضان قال: يفطر وإن خرج
~~قبل ان تغيب الشمس بقليل.فاول ما فيه انه موقوف غير مسند إلى احد من الائمة
~~عليهم السلام، وما يكون PageV04P229 

# هذا حكمه لا يعترض به الاخبار الكثيرة المسندة ولو صح كان الوجه فيه ما
~~ذكرناه من أن من خرج قبل مغيب الشمس وكان قد بيت نية السفر يجوز له
~~الافطار، وان كان يكون به تاركا فضلا ومهملا ما هو أولى به إلا انه لا يكون
~~بذلك عاصيا يستحق به العقاب.

# قال الشيخ رحمه الله: (ومن وجب عليه التقصير لا يجوز له ان يفطر ويقصر
~~حتى يغيب عنه اذان مصره).يدل على ذلك ما رواه:

# * (675) * 50 محمد بن الحسن الصفار عن عبدالله بن عامر عن عبدالرحمن بن
~~ابي نجران عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن
~~التقصير قال: إذا كنت في المواضع الذي تسمع فيه ms1118 الاذان فاتم، واذا كنت في
~~الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر، وإذا قدمت من سفر فمثل ذلك.

# * (676) * 51 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
~~صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله
~~عليه السلام الرجل يريد السفر متى يقصر؟ قال: إذا توارى من البيوت، قال قلت
~~الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس؟ قال: إذا خرجت فصل ركعتين.

# قال الشيخ رحمه الله: (ولا يجوز لاحد ان يصوم في السفر تطوعا ولا فرضا
~~إلا صوم ثلاثة ايام دم المتعه من جملة العشرة الايام).يدل على ذلك ما رواه:

# * (677) * 52 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن
~~الصيام في السفر فقال: لا صيام في السفر قد صام أناس على عهد رسول الله PageV04P230 

# صلى الله عليه وآله فسماهم العصاة فلا صيام في السفر إلا الثلاثة الايام
~~التي قال الله عزوجل في الحج.

# * (678) * 53 محمد بن الحسن بن فضال قال: حدثني أحمد بن الحسن عن أبيه عن
~~الحسن بن الجهم قال: سألته عن رجل فاته صوم الثلاثة الايام في الحج قال: من
~~فاته صيام ثلاثة ايام في الحج ما لم يكن عمدا تاركا فانه يصوم بمكة ما لم
~~يخرج منها، فان أبى جماله أن يقيم عليه فليصم في الطريق.

# * (679) * 54 وعنه عن محمد بن الوليد عن يونس عن ابي عبدالله عليه السلام
~~في رجل متمتع لم يكن معه هدي قال: يصوم ثلاثة ايام قبل التروية بيوم ويوم
~~التروية ويوم عرفة، قال: فقلت له إذا دخل يوم التروية وهو لا ينبغي أن يصوم
~~بمنى ايام التشريق قال: فاذا رجع إلى مكة صام، قال: قلت فان اعجله اصحابه
~~وأبوا ان يقيموا بمكة؟ قال: فليصم في الطريق، قال: فقلت فيصوم في السفر؟
~~قال هو ذا هو يصوم في يوم عرفة وأهل عرفة هم في السفر.والوجه في وجوب هذه
~~الثلاثة الايام في السفر انه متعلق بالايام المخصوصة التي هي ايام ms1119 ذي
~~الحجة.ومتى أهل المحرم ولم يكن قد صامها سقط عنه فرض هذه الثلاثة الايام
~~ولزمه دم شاة

# * (680) * 55 روى ذلك علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن
~~ابي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله عليه
~~السلام من لم يصم الثلاثة الايام في الحج حتى يهل عليه الهلال فقال: عليه
~~دم يهريقه وليس عليه صيام PageV04P231 

# وأما ما يلزم الانسان من الصوم في الكفارات وغيرها فلا يجوز له صومه في
~~السفر، يدل على ذلك ما رواه:

# * (681) * 56 علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن علا ابن رزين
~~القلا عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الظهار عن
~~الحرة والامة قال: نعم قال: فان ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق؟ قال: ينتظر
~~حتى يصوم رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين، وان ظاهر وهو مسافر أفطر حتى يقدم
~~وان صام فاصاب ما لا يملك فليقض الذي ابتدأ فيه.فاما صوم الثلاثة الايام
~~للحاجة بالمدينة فقد روى ذلك:

# * (682) * 57 موسى بن القاسم عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: ان كان لك مقام بالمدينة ثلاثة ايام صمت أول يوم الاربعاء
~~وتصلي ليلة الاربعاء عند اسطوانة ابي لبابة وهي اسطوانة التوبة التي كان
~~ربط اليها نفسه حتى نزل عذره من السماء وتقعد عندها يوم الاربعاء، ثم تأتي
~~ليلة الخميس التي تليها مما يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ليلتك ويومك
~~وتصوم يوم الخميس، ثم تأتي الاسطوانة التي تلي مقام النبي صلى الله عليه
~~وآله ومصلاه ليلة الجمعة فتصلي عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة، وان
~~استطعت ان لا تتكلم بشئ في هذه الايام إلا مالا بدلك منه، ولا تخرج من
~~المسجد إلا لحاجة، ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل.فان ذلك مما يعد فيه
~~الفضل، ثم احمد الله في يوم الجمعة واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه
~~وآله وسل حاجتك وليكن ms1120 فيما تقول (اللهم ما كانت لي اليك من حاجة شرعت انا
~~في طلبها والتماسها أو لم أشرع سألتكها أو لم اسألكها، فاني اتوجه PageV04P232 

# اليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وآله في قضاء حوائجي صغيرها
~~وكبيرها) فانك حري ان تقضى حاجتك ان شاء الله تعالى.فاما صوم النذر فهو على
~~ثلاثة اضرب، احدها: ان ينذر ان يصوم لله تعالى شهرا أو اياما معدودة فيجب
~~عليه ذلك الصوم ولا يجوز له ان يصوم في السفر، والثاني: ان ينذر صوم يوم
~~بعينه فيوافق ذلك اليوم ان يكون مسافرا فحكمه حكم الاول في انه لا يجوز له
~~صومه في السفر، والثالث: ان يعين صوم يوم بعينه ويشترط على نفسه ان يصومه
~~في السفر والحضر وحينئذ يلزمه صيام ذلك اليوم في السفر كما يلزمه في الحضر،
~~والذي يدل على القسم الاول ما رواه:

# * (683) * 58 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير
~~عن كرام قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام اني جعلت على نفسي ان اصوم حتى
~~يقوم القائم عجل الله فرجه فقال: صم ولا تصم في السفر ولا العيدين ولا ايام
~~التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان.

# * (684) * 59 ويدل عليه ايضا ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد
~~الجوهري عن علي بن ابي حمزة عن ابي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل
~~جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكة من بلاء ابتلي به
~~فقضي له انه صام بالكوفة شهرا ودخل إلى المدينة فصام بها ثمانية عشر يوما
~~ولم يقم عليه الجمال فقال: يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده.

# * (685) * 60 وايضا ما رواه على بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن PageV04P233 

# الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن
~~الرجل يصوم صوما وقد وقته على نفسه او يصوم اشهر الحرم فيمر به الشهر
~~والشهران لا يقضيه قال فقال: لا يصوم ms1121 في السفر ولا يقضي شيئا من صوم التطوع
~~إلا الثلاثة الايام التي كان يصومها في كل شهر ولا يجعلها بمنزلة الواجب،
~~إلا اني احب لك ان تدوم على العمل الصالح، قال: وصاحب الحرم التي كان
~~يصومها يجزيه ان يصوم مكان كل شهر من اشهر الحرم ثلاثة ايام.واما الذي يدل
~~على القسم الثاني ما رواه:

# * (686) * 61 محمد بن الحسن الصفار عن القاسم بن ابي القاسم الصيقل قال:
~~كتب اليه يا سيدى رجل نذر ان يصوم كل جمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم
~~يوم عيد فطر أو اضحى أو ايام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم؟
~~أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب اليه: قد وضع الله عنك الصيام في هذه
~~الايام كلها وتصوم يوما بدل يوم ان شاء الله تعالى.

# * (687) * 62 ويدل ايضا عليه ما رواه سعد بن عبدالله عن ابي جعفر عن
~~الحسن بن علي بن فضال عن عبدالله بن بكير عن زراة قال: قلت لابي جعفر عليه
~~السلام ان امي كانت جعلت عليها نذرا إن الله رد عليهما بعض ولدها من شئ
~~كانت تخاف عليه ان تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت فخرجت معنا مسافرة
~~إلى مكة فأشكل علينا لمكان النذر أتصوم أم تفطر؟ فقال: لا تصوم وضع الله
~~عزوجل عنها حقه وتصوم هي ما جعلت على نفسها، قلت: فما ترى اذا هي رجعت إلى
~~المنزل أتقضيه؟ قال: لا، قلت: افتترك ذلك؟ قال: لا لانى اخاف ان ترى في
~~الذي نذرت فيه ما تكره.

PageV04P234



# * (688) * 63 واما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن ابي
~~الصباح عن إبراهيم بن عبدالحميد عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن
~~الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى قال: يصومه ابدا في الحضر والسفر.فالوجه
~~فيه انه إذا شرط على نفسه ان يصومه في السفر والحضر وهو القسم الثالث من
~~الاقسام التي قدمناها، والذي يدل على ذلك ما رواه:

# * (689) * 64 محمد ms1122 بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبدالله ابن محمد عن
~~علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى ادريس يا سيدي نذرت ان اصوم كل يوم سبت
~~فان انا لم اصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليه السلام وقرأته: لا تتركه
~~إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، فان كنت
~~افطرت منه في غير علة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين نسأل الله التوفيق
~~لما يحب ويرضى.فاما التطوع في السفر بالصوم فمكروه، والذي يدل على ذلك ما
~~قدمناه من النهي عن الصوم في السفر وذلك عام في التطوع والفريضة ويزيد ذلك
~~بيانا ما رواه:

# * (690) * 65 الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال: سألت ابا الحسن عليه
~~السلام عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر قال: فريضة؟ فقلت: لا ولكنه
~~تطوع كما يتطوع بالصلاة فقال: تقول اليوم وغدا؟ قلت: نعم فقال: لا تصم.

# * (691) * 66 وروى سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن
~~فضالة بن أيوب عن ابان بن عثمان عن زراة عن ابي عبدالله عليه السلام PageV04P235 

# قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم في السفر في شهر رمضان
~~ولا غيره، وكان يوم بدر في شهر رمضان، وكان الفتح في شهر رمضان.ولو خلينا
~~بظاهر هذه الاخبار لقلنا ان صوم التطوع في السفر محظور كما ان صوم الفريضة
~~محظور غير أنه ورد فيه من الرخصة ما نقلنا عن الحظر إلى الكراهة، والذي روى ذلك:

# * (692) * 67 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور
~~بن العباس عن محمد بن عبدالله بن رافع عن إسماعيل بن سهل عن رجل عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: خرج ابوعبدالله عليه السلام من المدينة في ايام
~~بقين من شعبان فكان يصوم ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فافطر فقيل
~~له: اتصوم شعبان وتفطر شهر رمضان؟ ! ! فقال: نعم شعبان الي ان شئت صمته وان ms1123
~~شئت لا، وشهر رمضان عزم من الله عزوجل علي الافطار.

# * (693) * 68 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي ابن بلال عن
~~الحسن بن بسام الجمال عن رجل قال: كنت مع ابي عبدالله عليه السلام فيما بين
~~مكة والمدينة في شعبان وهو صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان فافطر، فقلت له:
~~جعلت فداك امس كان من شعبان وانت صائم واليوم من شهر رمضان وانت مفطر؟ ! !
~~فقال: إن ذاك تطوع ولنا أن نفعل ما شئنا، وهذا فرض فليس لنا ان نفعل إلا ما أمرنا.

PageV04P236



### || AUTO 58- باب العاجز عن الصيام

# قال الشيخ رحمه الله: (والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا لم يطيقا
~~الصيام وعجزا عنه فقد سقط عنهما فرضه ووسعهما الافطار ولا كفارة عليهما،
~~وإذا أطاقاه بمشقة عظيمة وكان يمرضهما ان صاماه أو يضر بهما ضررا بينا
~~وسعهما الافطار وعليهما أن يكفرا عن كل يوم بمد من طعام) هذا الذي فصل به
~~بين من يطيق الصيام بمشقة وبين من لا يطيقه اصلا اجد به حديثا مفصلا
~~والاحاديث كلها على انه متى عجزا كفرا عنه، والذي حمله على هذا التفصيل هو
~~انه ذهب إلى ان الكفارة فرع على وجوب الصوم، ومن ضعف عن الصيام ضعفا لا
~~يقدر عليه جملة فانه يسقط عنه وجوبه جملة، لانه لا يحسن تكليفه للصيام
~~وحاله هذه وقد قال الله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) وهذا ليس
~~بصحيح لان وجوب الكفارة ليس بمبني على وجوب الصوم، لانه ما كان يمتنع ان
~~يقول الله تعالى متى لم تطيقوا الصيام فصار مصلحتكم في الكفارة وسقط وجوب
~~الصوم عنكم، وليس لاحدهما تعلق بالآخر، والذي ورد من الاحاديث في ذلك ما رواه:

# * (694) * 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن
~~الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر
~~رمضان فقال: يتصدق بما يجزي عنه طعام مسكين لكل يوم.

# * (695) * 2 - وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد ms1124 بن مسلم عن ابي جعفر PageV04P237 

# عليه السلام في قول الله عزوجل (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) (1)
~~قال: الشيخ الكبير، والذى يأخذه العطاش، وعن قوله تعالى: (فمن لم يستطع
~~فاطعام ستين مسكينا) (2) قال: من مرض أو عطاش.

# * (696) * 3 أحمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن عبدالملك بن عتبة
~~الهاشمي قال: سألت ابا الحسن عليه الحسن عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة
~~التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان قال: تتصدق عن كل يوم بمد من حنطة.

# * (697) * 4 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن
~~بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام
~~يقول: الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان
~~ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما، فان لم يقدرا
~~فلا شئ عليهما.

# * (698) * 5 - وروى هذا الحديث سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين ابن ابي
~~الخطاب قال: حدثنا جعفر بن بشير ومحمد بن عبدالله بن هلال عن علا بن رزين
~~عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا عبدالله (3) عليه السلام وذكر الحديث إلا
~~انه قال: ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من الطعام.وهذا الخبر ليس
~~بمضاد للاحاديث التي تضمنت مدا من طعام أو اطعام مسكين PageV04P238 

# لان هذا الحكم يختلف بحسب اختلاف احوال المكلفين، فمن اطاق اطعام مدين
~~يلزمه ذلك، ومن لم يطق إلا اطعام مد فعل ذلك، ومن لم يقدر على شئ منه فليس
~~عليه شئ حسب ما قدمنا، ويزيده بيانا ما رواه:

# * (699) * 6 - سعد بن عبدالله عن عمران بن موسى وعلي بن خالد عن هارون
~~(1) عن الحسن بن محبوب عن يحيى بن المبارك عن عبدالله بن جندب عن سماعة بن
~~مهران عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له الشيخ الكبير لا
~~يقدر ان يصوم؟ فقال: يصوم عنه بعض ولده، قلت: فان لم يكن له ms1125 ولد؟ قال:
~~فادنى قرابته، قلت: فان لم يكن له قرابة؟ قال: تصدق بمد في كل يوم، فان لم
~~يكن عنده شئ فليس عليه.

# * (700) * 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن دواد بن فرقد عن أبيه
~~قال: كتب حفص الاعور الي سل ابا عبدالله عليه السلام عن ثلاث مسائل فقال
~~ابوعبدالله عليه السلام: ما هي؟ قال: من ترك صيام ثلاثة ايام في شهر؟ فقال
~~ابوعبدالله عليه السلام: من مرض أو كبر أو لعطش؟ قال: فاشرح لي شيئا شيئا
~~فقال: ان كان من مرض فاذا برء فليقضه، وان كان من كبر أو لعطش فبدل كل يوم مد.

# * (701) * 8 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
~~محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام
~~يقول: الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر
~~رمضان لانهما لا تطيقان الصوم، وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم
~~تفطر فيه بمد من PageV04P239 

# طعام، وعليهما قضاء كل يوم افطرتا فيه تقضيانه بعد.

# * (702) * 9 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد ابن يحيى
~~عن أحمد بن الحسين عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى
~~الساباطي عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يصيبه العطش حتى يخاف على
~~نفسه قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروى.

# * (703) * 10 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن
~~يونس عن مفضل بن عمر قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام إن لنا فتيانا
~~وبنات لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش قال: فليشربوا مقدار
~~ما تروى به نفوسهم وما يحذرون.

# قال الشيخ رحمه الله: (ولا يجامع احد ممن ذكرناه إلا ان تدعوه إلى ذلك
~~حاجة شديدة).يدل على ذلك ما رواه:

# * (704) * 11 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن ms1126 ابي
~~(1) العلا عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا سافر الرجل
~~في شهر رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في رمضان فان ذلك محرم عليه.

# * (705) * 12 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن PageV04P240 

# ابن محبوب عن ابن سنان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يسافر
~~في شهر رمضان ومعه جارية له فله ان يصيب منها بالنهار؟ فقال: سبحان الله
~~أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان ! !؟ إن له في الليل سبحا طويلا، قلت: اليس له
~~أن يأكل ويشرب ويقصر؟ فقال: إن الله عزوجل رخص للمسافر في الافطار والتقصير
~~رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث السفر ولم يرخص له في مجامعة النساء
~~في السفر بالنهار في شهر رمضان، وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه تمام
~~الصلاة إذا آب من سفره، ثم قال: والسنة لا تقاس، واني إذا سافرت في شهر
~~رمضان ما آكل إلا القوت وما اشرب كل الري.

# * (706) * 13 - وعنه عن علي بن محمد عن إبراهيم بن اسحاق الاحمر عن
~~عبدالله بن حماد عن عبدالله بن سنان قال: سألته عن الرجل يأتي جاريته في
~~شهر رمضان بالنهار في السفر فقال: أما يعرف هذا حق شهر رمضان ! ! ان له في
~~الليل سبحا طويلا.

# * (707) * 14 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن
~~أبيه قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل اتى أهله في شهر رمضان وهو
~~مسافر فقال: لا بأس.

# * (708) * 15 - وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عمر ابن يزيد
~~قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان أله ان PageV04P241 

# يصيب من النساء؟ قال: نعم.

# * (709) * 16 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
~~عبدالملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يجامع
~~أهله في السفر في شهر رمضان فقال: لا بأس به.فهذه الاخبار وما يجري مجراها
~~في اباحة ms1127 الوطء للمسافر في شهر رمضان محمولة على من غلبته الشهوة ولم يتمكن
~~من الصبر عليها ويخاف على نفسه الدخول في محظور فحيئذ ابيح له وطء
~~المحللات، فاما من يقدر على الصبر عن ذلك فليس له ان يطأ حسب ما قدمناه، مع
~~انه ليس في شي من هذه الا خبار ان للمسافر ان يطأ ليلا أو نهارا، وانما
~~وردت متعرية من اقتران ذكر الزمان بهما، ويمكن ان يكون المراد بها بالليل
~~دون النهار، غير انه ورد في بعض الاحاديث ما يتضمن ذكر النهار فالوجه فيه
~~ما ذكرناه روى ذلك:

# * (710) * 17 سعد بن عبدالله عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عثمان بن عيسى
~~عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقدم
~~من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها؟
~~قال: لا بأس.

PageV04P242



### || AUTO 59- باب حكم المغمى عليه وصاحب المرة والمجنون في الصلاة والصيام

# * (711) * 1 سعد بن عبدالله عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى ابي الحسن
~~الثالث عليه السلام اسأله عن المغمى عليه يوما أو اكثر هل يقضي ما فاته أم
~~لا؟ فكتب عليه السلام: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.

# * (712) * 2 محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني قال: كتبت
~~اليه عليه السلام وانا بالمدينة اسأله عن المغمى عليه يوما أو اكثر هل يقضي
~~ما فاته؟ فكتب عليه السلام: لا يقضي الصوم.

# * (713) * 3 حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام في الرجل يغمى
~~عليه الايام قال: لا يعيد شيئا من صلاته.

# * (714) * 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبدالجبار عن علي بن
~~مهزيار قال: سألته عن المغمى عليه يوما أو اكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة
~~ام لا؟ فكتب عليه السلام: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.

# * (715) * 5 - فاما ما رواه ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: المغمى عليه يقضي صلاة ثلاثة ms1128 ايام.

# * (716) * 6 - حفص عن ابي عبدالله عليه السلام قال: يقضي المغمى عليه ما فاته PageV04P243 

# * (717) * 7 حفص عن ابي عبدالله عليه السلام قال: يقضي صلاة يوم.

# * (718) * 8 - حفص عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يقضي الصلاة التي
~~افاق فيها.

# * (719) * 9 - ابن ابي عمير عن رفاعة عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة؟ فقال: يقضيها كلها، إن امر
~~الصلاة شديد.

# * (720) * 10 - الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن المريض يغمى عليه
~~قال: إذا كان دون ثلاثة ايام فليس عليه قضاء، وإذا أغمي عليه ثلاثة ايام
~~فعليه قضاء الصلاة فيهن.

# * (721) * 11 - النضر عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: كل شئ تركته من صلواتك لمرض اغمي عليك فيه فاقضه إذا افقت.

# * (722) * 12 - صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام
~~قال: سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق قال: يقضي ما فاته ويؤذن في الاولى
~~ويقيم في البقية.

# * (723) * 13 حريز عن ابي بصير قال: قلت لابي جعفر عليه السلام رجل اغمي
~~عليه شهرا أيقضي من صلاته شيئا؟ قال: يقضي منها ثلاثة ايام.فالوجه في هذه
~~الاخبار ان نحملها على الاستحباب لان الذي يجب على الذي PageV04P244 

# اغمي عليه ان يصلي الصلاة التي افاق في وقتها، فاما ما عداها فمندوب إلى
~~قضائها، والذي يكشف عما قلناه ما رواه:

# * (724) * 14 حماد عن ابي كهمس قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام وسئل
~~عن المغمى عليه أيقضي ما ترك من الصلاة؟ فقال: اما انا وولدي واهلي فنفعل ذلك.

# * (725) * 15 - إبراهيم بن هاشم عن غير واحد عن منصور بن حازم عن ابي
~~عبدالله عليه السلام انه سأله عن المغمى عليه شهرا أو اربعين ليلة قال:
~~فقال: ان شئت اخبرتك بما آمر به نفسي وولدي ان تقضي كلما فاتك.

# * (726) * 16 - إبراهيم بن هاشم عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله ابن
~~سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه شئ: ms1129

### || AUTO 60 - باب من اسلم في شهر رمضان وحكم من بلغ الحلم فيه ومن مات وقد صام بعضه أو لم يصم منه شيئا

# * (727) * 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن رجل اسلم في النصف من شهر رمضان ما
~~عليه من صيام؟ قال: ليس عليه إلا ما اسلم فيه.

# * (728) * 2 وعنه عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال:

PageV04P245



# سألت ابا عبدالله عليه السلام عن قوم اسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه
~~ايام هل عليهم ان يقضوا ما مضى منه أو يومهم الذي اسلموا فيه؟ قال: ليس
~~عليهم قضاء ولا يومهم الذي اسلموا فيه إلا ان يكونوا قد اسلموا قبل طلوع الفجر.

# * (729) * 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن
~~مسعدة بن صدقة عن ابي عبدالله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام ان عليا
~~عليه السلام كان يقول في رجل اسلم في النصف من شهر رمضان: انه ليس عليه إلا
~~ما يستقبل.

# * (730) * 4 والذي رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان بن
~~عثمان عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل اسلم بعد ما دخل
~~في شهر رمضان اياما فقال: ليقض ما فاته.

# فهذه الرواية محمولة على من اسلم في شهر رمضان وفاته ذلك لعارض من مرض أو
~~غير ذلك أو يكون ممن لم يعلم انه يجب عليه الصوم فافطر ثم علم بعد ذلك
~~وجوبه عليه لزمه القضاء، والذي يدل على ذلك انه قال: ليقض ما فاته، والفوت
~~لا يكون إلا بعد توجه الفرض إلى المكلف، ومن اسلم في النصف من شهر رمضان لم
~~يكن ما مضى متوجها اليه إلا بشرط الاسلام فلذلك لم يلزمه القضاء.

# قال الشيخ رحمه الله: (واذا مات الانسان وقد صام من شهر رمضان بعضه فانه
~~ينبغي للاكبر من ولده من الرجال ان يقضي عنه الصيام).

# * (731) * 5 يدل على ذلك ما ms1130 رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن PageV04P246 

# محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عمن ذكره عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه؟
~~قال: اولى الناس به.

# قلت: فان كان أولى الناس به امرأة؟ قال: لا إلا الرجال.

# * (732) * 6 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد (1) قال: كتبت إلى الاخير
~~عليه السلام في رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة ايام وله وليان هل
~~يجوز لهما ان يقضيا عنه جميعا: خمسة ايام احد الوليين وخمسة ايام الاخر؟
~~فوقع عليه السلام: يقضي عنه اكبر ولييه عشرة ايام ولاء ا ان شاء الله.

# * (733) * 7 - فاما ما رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن ابي
~~الخطاب عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر
~~رمضان أو في شهر شوال قال: لا صيام عليه ولا قضاء عنه، قلت: فامرأة نفساء
~~دخل شهر رمضان عليها ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوال؟
~~فقال: لا يقضى عنها.

# * (734) * 8 - وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالحميد عن سيف بن
~~عميرة عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المريض في
~~شهر رمضان فلا يصح حتى يموت قال: لا يقضي عنه، والحائض تموت في شهر رمضان
~~قال: لا يقضي عنها.فالوجه في هذه، الاحاديث ان القضاء عن الميت انما يجب
~~اذا كان قد برء من مرضه وفرط في قضاء ما فاته من الصلاة والصوم فحينئذ يجب
~~على وليه ان يقضي عنه، PageV04P247 

# فاما إذا مات في مرضه ذلك فلا يجب على احد القضاء عنه، والذي يدل على ما
~~ذكرناه ما رواه: * (735) * 9 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن
~~ظريف بن ناصح عن ابي مريم عن ابي عبدالله عليه السلام ms1131 قال: إذا صام الرجل
~~شيئا من شهر رمضان فلم يزل مريضا حتى يموت فليس عليه شئ، وان صح ثم مرض حتى
~~يموت وكان له مال تصدق عنه، فان لم يكن له مال تصدق عنه وليه.

# * (736) * 10 - وفي رواية محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن
~~محمد عن الوشا عن ابان بن عثمان عن ابي مريم مثل ذلك إلا انه قال: صام عنه وليه.

# * (737) * 11 - وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن يحيى عن
~~ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن امرأة مرضت في رمضان
~~وماتت في شهر شوال فاوصتني ان اقضي عنها قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا
~~ماتت فيه قال: لا يقضى عنها فان الله لم يجعله عليها، قلت: فاني اشتهي ان
~~اقضي عنها وقد اوصتني بذلك قال: فكيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها ! !؟
~~فان اشتهيت ان تصوم لنفسك فصم.

# * (738) * 12 - وايضا ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن
~~الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما
~~السلام قال: سألته عن رجل ادركه شهر رمضان وهو مريض فتوفي قبل ان يبرأ قال:
~~ليس عليه شئ ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل ان يقضي.

PageV04P248



# * (739) * 13 - وايضا ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني
~~الحسن عن ابيهما عن عبدالله بن بكير عن بعض أصحابنا عن ابي عبدالله عليه
~~السلام في الرجل يموت في شهر رمضان قال: ليس على وليه ان يقضي عنه ما بقي
~~من الشهر، وان مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان وهو مريض
~~ثم مات في مرضه ذلك فليس على وليه ان يقضي عنه الصيام، فان مرض فلم يصم شهر
~~رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه ان يقضي عنه لانه قد
~~صح فلم يقض ووجب عليه.فاما ms1132 ما يفوت الميت من الصوم في السفر فيجب القضاء
~~عنه على كل حال، يدل على ذلك ما رواه:

# * (740) * 14 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الربيع عن سيف بن عميرة
~~عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان
~~فيموت قال: يقضى عنه: وان امرأة حاضت في رمضان فماتت لم يقض عنها، والمريض
~~في رمضان لم يصح حتى مات لم يقض عنه.

# * (741) * 15 - وعنه عن علي بن اسباط عن علا عن محمد بن مسلم عن ابي
~~عبدالله عليه السلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت
~~قبل ان يخرج رمضان هل يقضى عنها؟ فقال: اما الطمث والمرض فلا، واما السفر فنعم.

# * (742) * 16 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن
~~بن علي الوشا عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول:

PageV04P249



# إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر
~~الاول ويقضى عن الثاني.ومن فاته شئ من شهر رمضان لمرض ولم يقضه حتى اتى
~~عليه رمضان آخر فان كان لم يصح فيما بينهما فليصم الثاني ويتصدق عن الاول
~~وليس عليه قضاء، وان كان قد برء فيما بينهما ولم يقض ما فاته وفي نيته
~~القضاء يصوم الحاضر ويقضي الاول، وان تركه متهاونا به لزمه القضاء والكفارة
~~عن الاول وأن يصوم ما قد حضر وقته، والذي يدل على ذلك ما رواه:

# * (743) * 17 - محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير
~~عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألتهما عليهما السلام عن
~~رجل مرض فلم يصم حتى ادركه شهر رمضان آخر فقالا: إن كان قد برء ثم توانى
~~قبل ان يدركه الصوم الآخر صام الذي ادركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على
~~مسكين وعليه قضاؤه، فان كان لم يزل مريضا حتى ادركه شهر رمضان آخر صام الذي
~~ادركه وتصدق ms1133 عن الاول لكل يوم مدا على مسكين وليس عليه قضاء.

# * (744) * 18 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير، ومحمد
~~بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن ابي
~~جعفر عليه السلام في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض حتى
~~يدركه شهر رمضان آخر قال: يتصدق عن الاول ويصوم الثاني، فان كان صح فيما
~~بينهما ولم يصم حتى ادركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق عن الاول PageV04P250 

# * (745) * 19 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل
~~عن محمد بن الفضيل، والحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح
~~الكناني قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل كان عليه من شهر رمضان
~~طائفة ثم ادركه شهر رمضان قابل فقال: ان كان صح فيما بين ذلك ثم لم يقضه
~~حتى أدركه رمضان قابل فان عليه ان يصوم وان يطعم عن كل يوم مسكينا، وان كان
~~مريضا فيما بين ذلك حتى ادركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح،
~~فان تتابع المرض عليه فعليه ان يطعم كل يوم مسكينا.والذي يدل ايضا على ما
~~ذكرناه من التقسيم ما رواه:

# * (746) * 20 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صح
~~فانما عليه لكل يوم افطر فدية طعام وهو مد لكل مسكين، قال: فكذلك ايضا في
~~كفارة اليمين وكفارة الظهار مدا مدا، وان صح فيما بين الرمضانين فانما عليه
~~ان يقضي الصيام، فان تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جمعيا لكل يوم
~~مد اذا فرغ من ذلكالرمضان.

# * (747) * 21 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة
~~قال: سألته عن رجل ادركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه قال: يتصدق بدل
~~كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من طعام ms1134 وليصم هذا الذي ادرك، فاذا
~~أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه فاني كنت مريضا فمر علي ثلاث PageV04P251 

# رمضانات لم أصح فيهن ثم ادركت رمضانا فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من
~~طعام ثم عافاني الله وصمتهن.فليس فيه ما يناقض ما ذكرناه من انه متى استمر
~~به المرض لم يجب عليه إلا الصدقة دون القضاء، لانه ليس في الخبر انه لم يصح
~~فيما بينهن، وانما قال فمر بى ثلاث رمضانات لم اصح فيهن ثم ادركت رمضانا،
~~وهذا يقتضي انه لم يصح في رمضانات انفسهن لا فيما بينهن، ولو لم يحتمل إلا
~~انه لم يصح فيما بينهن لكان فعله له والجمع بين القضاء والكفارة محمولا على
~~الا ستحباب، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:

# * (848) * 22 الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: من افطر شيئا من رمضان في عذر ثم ادرك رمضانا آخر وهو
~~مريض فليتصدق بمد لكل يوم فاما انا فاني صمت وتصدقت.ألا ترى انه عليه
~~السلام انما امر من فاته رمضان بالصدقة دون القضاء واضاف القضاء والصدقة
~~إلى نفسه، فلولا انه كان على طريق الاستحباب لما خص نفسه بذلك بل كان يعم
~~به من شاركه في ذلك حسب ما اضاف إلى نفسه، والخبر الذي رواه:

# * (749) * 23 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن عباد بن سليمان عن سعد
~~بن سعد عن رجل عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل يكون مريضا في
~~شهر رمضان ثم يصح بعد ذلك فيؤخر القضاء سنة أو اقل من ذلك أو اكثر ما عليه
~~في ذلك؟ قال: احب له تعجيل الصيام فان كان أخره فليس عليه شئ.فانه ايضا
~~محمول على ما ذكرناه فيما تقدم من انه متى اخره غير متهاون به وفي نيته
~~الصيام انه ليس عليه شئ من الصدقة وانما يلزمه القضاء حسب ما تضمنه القرآن PageV04P252 

# قال الله تعالى: (شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من
~~الهدى والفرقان فمن ms1135 شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة
~~من ايام أخر) (1) ففرض على من شهد شهر رمضان أن يصومه ومن كان مسافرا أو
~~مريضا ان يصوم عدة من ايام أخر، وهذا غير مضاد لما قلناه أولا والحمد لله وحده.

### || AUTO 61 - باب حكم المريض

# يفطر ثم يصح في بعض النهار والحائض تطهر والمسافر يقدم قال الشيخ رحمه
~~الله: (واذا افطر المريض يوما من شهر رمضان ثم صح في بقية يومه وقد اكل
~~وشرب فانه يجب عليه الامساك وعليه القضاء لذلك اليوم، وكذلك المسافر إذا
~~قدم في بعض النهار إلى منزله).يدل على ذلك ما رواه الزهري عن علي بن الحسين
~~عليهما السلام في الخبر الذي ذكر فيه وجوه الصيام ونحن نورده على وجهه فيما
~~بعد ان شاء الله تعالى.

# * (750) * 1 - وروى الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن ابي بصير قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عن امرأة اصبحت صائمة في رمضان فلما ارتفع
~~النهار حاضت قال: تفطر، قال وسألته عن امرأة رأت الطهر اول النهار قال:
~~تصلي وتتم يومها وتقضي.

# * (751) * 2 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن
~~عيسى عن سماعة قال: سألته عن مسافر دخل أهله زوال الشمس وقد PageV04P253 

# اكل قال: لا ينبغي له ان يأكل يومه ذلك شيئا ولا يواقع في شهر رمضان ان
~~كان له أهل.

# * (752) * 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس قال قال
~~في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد اكل قبل دخوله قال: يكف عن
~~الاكل بقية يومه وعليه القضاء، وقال: في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل
~~الزوال ولم يكن اكل فعليه ان يتم صومه ولا قضاء عليه يعني اذا كانت جنابته
~~من احتلام.

# * (753) * 4 - فاما ما رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن عيسى بن عبيد عن
~~عثمان بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله
~~عليه السلام ms1136 عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين
~~طهرت من الحيض أيواقعها؟ قال: لا بأس به.

# فليس بمناف لما ذكرناه لانا لم نقل انه يمسك بقية يومه فرضا وايجابا
~~وانما ذكرناه تأديبا وترغيبا مع انا قد بينا فيما تقدم انه ليس لمن أفطر في
~~شهر رمضان لعذر أن يواقع أهله، إلا ان يخاف على نفسه من شدة الحاجة اليه،
~~ولا يأمن من مواقعة قبيح فحينئذ يسوغ له ذلك، فاما مع الاختيار فلا يجوز
~~حسب ما قدمناه، فاما ما ذكره بعد ما شرحناه من احكام من يخرج إلى السفر قبل
~~الزوال أو بعده فقد بينا ذلك فيما مضى مستوفى فلا وجه لاعادته.ثم قال الشيخ
~~رحمه الله: (فاذا علم المسافر انه يدخل إلى وطنه قبل الزوال PageV04P254 

# امسك عما ينقض الصيام، فاذا علم انه يدخل بعد الزوال أو عزم على ذلك قصر
~~في الصوم والصلاة).

# والمسافر اذا قدم على أهله ولم يدخل عليهم إلا بعد طلوع الفجر ما بينه
~~وبين نصف النهار فان كان لم يأكل شيئا ولم يفعل فعلا ينقض الصوم فيجب عليه
~~صيام ذلك اليوم ويعتد به من رمضان، وإن كان قد اكل امسك بقية نهاره تاديبا
~~حسب ما قدمناه، فاذا طلع الفجر عليه وهو خارج البلد فهو بالخيار ان شاء صام
~~في ذلك اليوم وان شاء أفطر إلا ان الامساك والعزم على صوم ذلك اليوم
~~افضل.والذي يدل على ذلك ما رواه:

# * (754) * 5 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن الحسين بن عثمان عن
~~سماعة عن ابي بصير قال: سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فقال: ان
~~قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به

# * (755) * 6 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد
~~بن محمد قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان
~~ولم يطعم شيئا قبل الزوال قال: يصوم.فهذان الخبران دلا على انه متى لم يكن
~~اكل ms1137 شيئا ودخل قبل الزوال فانه يجب عليه صوم ذلك اليوم، والذي يدل على انه
~~اذا طلع الفجر وهو خارج البلد فهو بالخيار ما رواه:

# * (756) * 7 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير
~~عن رفاعة بن موسى قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقبل في شهر
~~رمضان من سفر حتى يرى انه سيدخل اهله ضحوة أو ارتفاع النهار قال إذا طلع
~~الفجر وهو PageV04P255 

# خارج لم يدخل فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر.

# * (757) * 8 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن
~~مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل قدم من سفر في شهر رمضان
~~فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار فقال: إذا طلع الفجر وهو خارج لم
~~يدخل أهله فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر.

### || AUTO 62 - باب حد المرض الذي يجب فيه الافطار

# * (758) * 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن
~~ابن أذينة قال: كتبت إلى ابي عبدالله عليه السلام اسأله ما حد المرض الذي
~~يفطر صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة من قيام (1)؟ فقال: بل الانسان
~~على نفسه بصيرة وقال: ذاك اليه هو اعلم بنفسه.

# * (759) * 2 وعنه عن علي عن أبيه عن محمد بن عيسى عن رجل عن سماعة قال:
~~سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر
~~من كان مريضا أو على سفر قال: هو مؤتمن عليه مفوض اليه فان وجد ضعفا
~~فليفطر، وان وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان.

# * (760) * 3 - وعنه عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن أحمد PageV04P256 

# ابن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي
~~عبدالله عليه السلام في الرجل يجد في رأسه وجعا من صداع شديد هل يجوز له
~~الافطار؟ قال: إذا صدع صداعا شديدا وإذا حم حمى ms1138 شديدة وإذا رمدت عينه رمدا
~~شديدا فقد حل له الافطار.

# * (761) * 4 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان ابن حفص
~~المروزي قال: قال الفقية عليه السلام: المريض انما يصلي قاعدا إذا صار
~~بالحال التي لا يقدر فيها ان يمشي مقدار صلاته إلى ان يفرغ قائما.ومن كان
~~من المرض على حال يجب عليه فيها الافطار فتكلف الصيام لم يجز عنه وعليه
~~القضاء، يدل على ذلك قوله تعالى: (ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من ايام
~~أخر) فأوجب على المريض بظاهر اللفظ عدة من ايام أخر، والذي رواه:

# * (762) * 5 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبدالله بن هلال عن عقبة بن
~~خالد عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل صام رمضان وهو مريض قال: يتم صومه
~~ولا يعيد يجزيه، فليس بمناف لما ذكرناه لان هذا المريض يحتمل ان يكون انما
~~أجزأ صومه عنه لانه صام وتكلف في حال لم يضر الصوم به ولم يكن قد بلغ إلى
~~حد وجب عليه الافطار.

PageV04P257



### || AUTO 63 - باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسواك ودخول الحمام وغير ذلك

# قال الشيخ رحمه الله: (ولا بأس أن يقطر الصائم الدهن في اذنه ويعالجها
~~إذا احتاج إلى ذلك، ويكتحل بساير الاكحال، ويحتجم ويفتصد إذا لم يخف على
~~نفسه الضعف).

# * (763) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير
~~عن حماد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الصائم يصب في أذنه الدهن؟
~~قال: لا بأس به.

# * (764) * 2 - وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن
~~يحيى عن حماد بن عثمان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الصائم
~~يشتكي أذنه يصب فيها الدواء؟ قال لا بأس به.

# * (765) * 3 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم
~~عن سليم الفراء عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن
~~الصائم يكتحل؟ قال: لا بأس به ليس ms1139 بطعام ولا شراب.

# * (766) * 4 الحسين بن سعيد عن صفوان عن الحسين بن ابي غندر (1) عن ابن
~~ابي يعفور قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الكحل للصائم فقال:

PageV04P258



# لا بأس به انه ليس بطعام يؤكل.

# * (767) * 5 - وعنه عن ابن ابي عمير عن عبدالحميد بن ابي العلا عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بالكحل للصائم.

# * (768) * 6 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي قال: سألت
~~ابا الحسن عليه السلام عن الصائم اذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور وما اشبهه
~~أم لا يسوغ ذلك؟ فقال: لا يكتحل.

# * (769) * 7 - وعنه عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن
~~ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم فقال: لا اني
~~اتخوف ان يدخل رأسه.

# فهذان الخبران وما يجري مجراهما المراد به الكحل الذي يكون فيه المسك أو
~~شئ مما له رائحة حادة فيدخل الحلق فانه يكره ذلك، فاما ما لا يكون كذلك فلا
~~بأس به، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه: * (770) * 8 - محمد بن يعقوب عن
~~محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن
~~الكحل للصائم فقال: إذا كان كحلا وليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فليس
~~به بأس.

# * (771) * 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة ابن ايوب عن العلا عن محمد بن
~~مسلم عن احدهما عليهما السلام انه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة فقال: إذا
~~لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس.وانما قلنا ان الكحل إذا كان فيه
~~مسك فانه يكره دون ان يكون ذلك PageV04P259 

# محظورا لما رواه:

# * (772) * 10 - سعد بن عبدالله عن الحسن بن علي عن عبدالله بن المغيره عن
~~ابي داود المسترق وعن صفوان بن يحيى عن الحسين بن ابي غندر قال: قلت لابي
~~عبدالله عليه السلام اكتحل بكحل فيه مسك وانا صائم؟ فقال: لا بأس به.

# * (773) * 11 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن ms1140 أحمد بن يحيى عن علي بن
~~الحكم عن الحسين بن ابي العلا قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن
~~الحجامة للصائم فقال: نعم إذا لم يخف ضعفا.

# * (774) * 12 - وعنه عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن الصائم يحتجم فقال: لا بأس إلا ان يتخوف على نفسه الضعف.

# * (775) * 13 - وعنه عن حماد بن عيسى عن عبدالله بن ميمون عن ابي عبدالله
~~عن أبيه عليهما السلام قال: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ والاحتلام
~~والحجامة وقد احتجم النبي صلى الله عليه وآله وهو صائم وكان لا يرى بأسا
~~بالكحل للصائم.

# * (776) * 14 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن عبدالله بن المغيرة
~~عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بان يحتجم
~~الصائم إلا في رمضان فاني اكره ان يغرر بنفسه إلا ان يخاف على نفسه، وانا
~~إذا اردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا.فليس بمناف لما ذكرناه لانه انما
~~كره الحجامة في رمضان وعلقه بحال الضرورة PageV04P260 

# إذا خاف الانسان الضعف، فاما من لم يخف الضعف فانه لا بأس به على كل حال
~~والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:

# * (777) * 15 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى
~~عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: سألته عن الصائم ايحتجم؟ فقال: انى اتخوف عليه أما يتخوف
~~على نفسه ! ! قلت: فماذا تتخوف عليه؟ قال: الغشيان أو تثور به مرة قلت:
~~ارأيت ان قوي على ذلك ولم يخش شيئا؟ قال: نعم ان شاء.

# * (778) * 16 - وعنه عن محمد بن أحمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن
~~محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن
~~الرجل يدخل الحمام وهو صائم فقال: ليس به بإس.

# * (779) * 17 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
~~العلا عن محمد ms1141 بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام انه سئل عن الرجل يدخل
~~الحمام وهو صائم فقال: لا بأس ما لم يخش ضعفا.

# قال الشيخ رحمه الله: (ولا بأس ان يستعمل السواك الرطب واليابس في أى
~~الاوقات شاء من ليل أو نهار).

# * (780) * 18 - الحسين بن سعيد عن حماد عن عبدالله بن المغيرة عن ابن
~~سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: يستاك الصائم أي ساعة من النهار احب.

PageV04P261



# * (881) * 19 - وعنه عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير ومحمد ابن ابي
~~عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الصائم
~~يستاك أي النهار شاء.

# * (782) * 20 - وعنه عن الحسن عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت
~~ابا عبدالله عليه السلام أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه؟
~~فقال: لا بأس به.

# * (783) * 21 - علي بن الحسن عن محمد بن الحسن عن محمد بن سنان عن ابي
~~الجارود عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن السواك للصائم قال: يستاك
~~أي ساعة شاء من أول النهار إلى آخره.

# * (784) * 22 - وعنه عن علي بن اسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم
~~قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الصائم أي ساعة يستاك من النهار؟
~~قال: متى شاء.

# وقد رويت اخبار في كراهية السواك بالعود الرطب.

# * (785) * 23 - روى علي بن الحسن بن فضال عن علي ابن اسباط عن علا الفلا
~~عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: يستاك الصائم أي النهار
~~شاء ولا يستاك بعود رطب ويستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب
~~وينضح المروحة وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء.

# * (786) * 24 - وعنه عن أيوب بن نوح عن عبدالله بن المغيرة عن PageV04P262 

# سعد بن ابي خلف قال: حدثني ابوبصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا
~~يستاك الصائم بعود رطب.

# * (787) * 25 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن عبدالله ابن
~~المغيرة عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه ms1142 السلام انه كره للصائم ان
~~يستاك بسواك رطب وقال: لا يضر ان يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى
~~فيه شئ.

# فالكراهية في هذه الاخبار انما توجهت إلى من لا يضبط نفسه فيبصق ما يحصل
~~في فمه من رطوبة العود فاما من يتمكن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كل حال.

# * (788) * 26 - وروى محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن موسى بن
~~ابي الحسن الرازي عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: سأله بعض جلسائه عن
~~السواك في شهر رمضان قال: جائز، فقال بعضهم: ان السواك تدخل رطوبته في
~~الجوف؟ ! فقال: ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق فقال: الماء
~~للمضمضة ارطب من السواك الرطب.

# فان قال قائل: لا بد من الماء للمضمضة من أجل السنة (1) فلا بد من السواك
~~من أجل السنة التي جاء بها جبرئيل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه
~~وآله.واما ما ذكره رحمه الله من حكم السعوط والحقنة فقد مضى فيما تقدم ذكره
~~فلا وجه لاعادته.ولاتقعد المرأة في الماء.

# * (789) * 27 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن
~~السيارى عن محمد بن علي الهمداني عن حنان بن سدير قال: سألت ابا عبدالله
~~عليه السلام عن الصائم يستنقع في الماء؟ فقال: لا بأس ولكن لا ينغمس فيه،
~~والمرأة PageV04P263 

# لا تستنقع في الماء لانها تحمل الماء بفرجها.

# قال الشيخ رحمه الله: (وتعمد القيئ يفطر الصائم، وان ذرعه القيئ لم يكن
~~عليه شئ).

# * (790) * 28 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وابي
~~علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن
~~الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا تقيا الصائم فعليه قضاء ذلك
~~اليوم، فان ذرعه القيئ من غير ان يتقيا فليتم صومه.

# * (891) * 29 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن
~~يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير ms1143 عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: إذا تقيأ الصائم فقد افطر، وان ذرعه من غير أن يتقيأ
~~فليتم صومه.

# * (892) * 30 - علي بن الحسن عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابي
~~عبدالله عليه السلام عن أبيه عليه السلام انه قال: من تقيأ متعمدا وهو صائم
~~فقد أفطر وعليه الاعادة فان شاء الله عذبه وان شاء غفر له، وقال: من تقيأ
~~وهو صائم فعليه القضاء.

# * (893) * 31 - وعنه عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبدالله بن
~~بكير عن بعض أصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من تقيا متعمدا وهو
~~صائم قضى يوما مكانه.

# * (894) * 32 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان
~~بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن القلس (1) وهو الجشأة يرتفع الطعام من PageV04P264 

# جوف الرجل من غير ان يكون تقيأ وهو قائم في الصلاة، قال: لا ينقض ذلك
~~وضوء ه ولا يقطع صلاته ولا يفطر صيامه.

# * (795) * 33 - علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن علا بن رزين عن محمد بن
~~مسلم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن القلس أيفطر الصائم؟ قال: لا.

# * (796) * 34 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن
~~عبدالله بن سنان قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل الصائم يقلس
~~فيخرج منه الشئ من طعام ايفطره ذلك؟ قال: لا، قلت: فان ازدرده بعد ان صار
~~على لسانه؟ قال: لا يفطره ذلك.فالوجه في هذا الخبر انه إذا ازدرده بعد ما
~~صار في فمه ناسيا.فأما إذا تعمد ذلك فقد أفطر ولزمه ما يلزم المفطر متعمدا.

# * (797) * 35 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن
~~مرار عن يونس عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابي عبدالله عليه السلام في
~~صائم يتمضمض قال: لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.

# * (798) * 36 - سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسن عن محمد بن عبدالحميد عن
~~أحمد بن ms1144 محمد بن ابي نصر عن عبدالكريم بن عمرو عن ابي بصير عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: الصائم يدهن بالطيب ويشم الريحان.

# * (799) * 37 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن PageV04P265 

# محمد بن خالد عن أبيه عن عبدالله بن الفضل النوفلي عن الحسن بن راشد قال:
~~كان ابوعبدالله عليه السلام إذا صام تطيب بالطيب، ويقول: الطيب تحفة
~~الصائم.

# * (800) * 38 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي ابن الحكم
~~عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام الصائم
~~يشم الريحان والطيب؟ فقال: لا بأس.

# * (801) * 39 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد ابن يحيى
~~عن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: ان عليا عليه السلام كره المسك
~~أن يتطيب به الصائم.

# * (802) * 40 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
~~صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن
~~الصائم أترى له ان يشم الريحان ام لا ترى ذلك له؟ فقال: لا بأس به.

# * (803) * 41 - وعنه عن ابي جعفر عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد قال:
~~كتب رجل إلى ابي الحسن عليه السلام هل يشم الصائم الريحان يتلذذ به؟ فقال
~~عليه السلام: لا بأس به.

# * (804) * 42 - محمد بن يعقوب عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن
~~داود بن اسحاق الحذا عن محمد بن الفيض (1) قال: سمعت ابا عبدالله عليه
~~السلام ينهى عن النرجس فقلت جعلت فداك لم ذاك؟ قال: لانه ريحان الاعاجم.

PageV04P266



# وقد رويت اخبار في كراهية شم الريحان ايضا روى:

# * (805) * 43 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن ابي بكر عن الحسن بن
~~راشد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الصائم لا يشم الريحان.

# * (806) * 44 - وعنه عن الحسن بن بقاح عن الحسن بن الصيقل عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: وسألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟ فقال: ms1145 لا ولا يشم
~~الريحان.

# * (807) * 45 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير
~~عن الحسن بن راشد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام الحائض تقضي الصلاة؟
~~قال: لا، قلت: تقضي الصوم؟ قال: نعم قلت: من اين جاء هذا؟ قال: ان أول من
~~قاس ابليس، قلت: فالصائم يستنقع في الماء؟ قال نعم، قلت: فيبل ثوبا على
~~جسده؟ قال: لا، قلت: من اين جاء هذا؟ قال: من ذلك، قلت: الصائم يشم
~~الريحان؟ قال: لا، لانه لذة ويكره له ان يتلذذ.فهذه الاخبار وما جرى مجراها
~~وردت مورد الكراهية دون الحظر فالاولى ترك التلذذ بسائر انواع اللذات
~~للصائم، وان كان متى فعله لم ينقض صومه، وقد بين ذلك بقوله في الخبر الاخير
~~لانه لذة ويكره له ان يتلذذ، ويحتمل ايضا ان يكون المراد بذكر الريحان في
~~هذه الاخبار النرجس دون غيره ألا ترى إلى الخبر الذي قدمناه في كراهية
~~النرجس الذي رواه محمد بن الفيض (1) عن ابي عبدالله عليه السلام انه ذكر
~~كراهية ذلك ثم قال: لانه ريحان الاعاجم، فاطلق عليه اسم الريحان، فلا يمتنع
~~أن يكون المراد بهذه الاخبار ايضا ذلك بعينه دون غيره.

PageV04P267



### || AUTO 64- باب حكم الساهي والغالط في الصيام

# قال الشيخ رحمه الله: (ومن اكل أو شرب أو جامع على السهو عن فرض الصيام
~~لم يكن عليه حرج وليس عليه كفارة ولا قضاء).

# * (808) * 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل صام في رمضان فاكل أو شرب ناسيا قال:
~~يتم صومه وليس عليه قضاء.

# * (809) * 2 - وعنه عن الحسن عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر
~~عليه السلام قال: كان أميرالمؤمنين عليه السلام يقول: من صام فنسي وأكل
~~وشرب فلا يفطر من أجل انه نسي، فانما هو رزق رزقه الله فليتم صيامه.

# * (810) * 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد
~~بن محمد بن ابي ms1146 نصر عن داود بن سرحان عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل
~~ينسى فيأكل في شهر رمضان قال: يتم صومه فانما هو شئ أطعمه الله عزوجل.

# قال الشيخ رحمه الله: (ومن اكل أو شرب أو جامع وهو يظن أن الفجر لم يطلع
~~وكان طالعا فلا حرج عليه ان كان قد رصد الفجر فلم يتيقنه وعليه تمام يومه
~~ذلك، فان بدأ بالاكل أو الشرب أو بشئ مما عددناه قبل ان ينظر الفجر تم تبين
~~بعد ذلك انه كان طالعا وجب عليه تمام ذلك اليوم ولزمه القضاء).

# يدل على ذلك ما رواه:

PageV04P268



# * (811) * 4 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان
~~بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل اكل أو شرب بعد ما طلع الفجر
~~في شهر رمضان فقال: ان كان قام فنظر ولم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر
~~فليتم صومه فلا اعادة عليه، وان كان قام فأكل أو شرب ثم نظر إلى الفجر فرآه
~~انه قد طلع فليتم صومه ويقضي يوما آخر، لانه بدأ بالاكل قبل النظر فعليه
~~الاعادة.وليس ينافي هذا ما رواه

# * (812) * 5 - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر
~~وتبين فقال: يتم صومه ذلك ثم ليقضه، وان تسحر في غير شهر رمضان بعد طلوع
~~الفجر افطر، ثم قال: ان ابي كان ليلة يصلي وانا آكل فانصرف فقال: اما جعفر
~~فقد اكل وشرب بعد الفجر فامرني فافطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان.لان
~~القضاء انما وجب في هذا الخبر لانه بدأ بالاكل والشرب ولم ينظر الفجر ومن
~~كان فعل ذلك فحكمه ما ذكرناه.

# قال الشيخ رحمه الله: (وان سأل غيره عن الفجر فخبره انه لم يطلع فقلده
~~فاكل وشرب ثم علم انه كان طالعا فعليه القضاء).

# * (813) * 6 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ms1147 ابي عمير
~~عن معاوية بن عمار قال: لابي عبدالله عليه السلام آمر الجارية أن تنظر طلع
~~الفجر ام لا، فتقول لم يطلع فآكل ثم انظر فاجده قد طلع حين نظرت قال: تتم
~~يومك وتقضيه، أما انك لو كنت انت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه.

PageV04P269



# * (814) * 7 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن
~~صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل
~~خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم، فكف
~~بعضهم وظن بعضهم انه يسخر فاكل قال: يتم صومه ويقضي.

# قال الشيخ رحمه الله: (ومن ظن ان الشمس قد غابت لعارض من الغيم أو غير
~~ذلك فافطر ثم تبين انها لم تكن غابت في تلك الحال وجب عليه القضاء).الذي
~~ذكره رحمه الله رواية سماعة بن مهران في رواية محمد بن يعقوب عن سماعة وابي
~~بصير ولم يرو غيرهما.

# * (815) * 8 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن
~~عبيد عن يونس عن ابي بصير وسماعة عن ابي عبدالله عليه السلام في قوم صاموا
~~شهر رمضان فغشيهم سحاب اسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فقال: على الذي
~~افطر صيام ذلك اليوم ان الله عزوجل يقول: (ثم اتموا الصيام إلى الليل) فمن
~~اكل قبل ان يدخل الليل فعليه قضاؤه لانه اكل متعمدا.فالوجه في هذه الرواية
~~متى شك في دخول الليل عند العارض وتساوت ظنونه ولم يكن لاحدهما مزية على
~~الآخر لم يجز له أن يفطر حتى يتيقن دخول الليل أو يغلب على ظنه، ومتى افطر
~~والحال على ما وصفناه وجب عليه القضاء حسب ما تضمنه هذا الخبر.واما متى غلب
~~على ظنه دخول الليل فافطر ثم تبين بعد ذلك انه لم يكن قد دخل الليل فليكف
~~عن الطعام وليس عليه قضاء.والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:

# * (816) * 9 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح PageV04P270 

# الكناني قال: سألت ابا ms1148 عبدالله عليه السلام عن رجل صام ثم ظن ان الشمس قد
~~غابت وفي السماء غيم فافطر، ثم ان السحاب انجلى فاذا الشمس لم تغب فقال: قد
~~تم صومه ولا يقضيه.

# * (817) * 10 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالحميد عن ابي جميلة
~~عن زيد الشحام عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل صائم ظن أن الليل قد كان
~~دخل وان الشمس قد غابت وكان في السماء سحاب فافطر، ثم ان السحاب انجلى فاذا
~~الشمس لم تغب فقال: تم صومه ولا يقضيه.

# * (818) * 11 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن
~~علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن زارة قال: قال
~~ابوجعفر عليه السلام: وقت المغرب إذا غاب القرص فان رأيته بعد ذلك وقد صليت
~~أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت قد أصبت منه شيئا.

# * (819) * 12 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير وفضالة عن جميل عن زراة
~~عن ابي جعفر عليه السلام قال: لا تنقض القبلة الصوم.

# * (820) * 13 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن
~~سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن القبلة في شهر رمضان للصائم أتفطره؟ قال: لا وقد روي كراهية
~~القبلة للصائم مخافة ان تسبق الانسان شهوته وخاصة للشباب.

# * (821) * 14 - روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم PageV04P271 

# وزرارة عن ابي جعفر عليه السلام انه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر
~~رمضان؟ فقال: اني اخاف عليه فليتنزه عن ذلك إلا ان يثق ان لا يسبقه منيه.

# * (228) * 15 - وعنه عن الحسين بن علوان عن سعد بن ظريف عن الاصبغ بن
~~نباته قال: جاء رجل إلى أميرالمؤمنين عليه السلام فقال: يا أميرالمؤمنين
~~اقبل وانا صائم؟ فقال له: عف صومك فان بدء القتال اللطام.ومتى امذى الانسان
~~من مباشرة أو كلام وهو صائم فليس عليه شئ، يدل على ms1149 ذلك ما رواه:

# * (823) * 16 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن ابي بصير قال: سألت
~~ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم؟ فقال:
~~لا بأس، وان امذى فلا يفطر، قال وقال: لا تباشروهن - يعني الغشيان - في شهر
~~رمضان بالنهار.

# * (824) * 17 - وعنه عن القاسم عن علي عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله
~~عليه السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم فقال: ليس عليه شئ،
~~وان امذى فليس عليه شئ، والمباشرة ليس بها بأس، ولا قضاء يومه، ولا ينبغي
~~له ان يتعرض لرمضان.

# * (825) * 18 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن
~~ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عن رفاعة بن موسى قال: سألت ابا عبدالله
~~عليه السلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى قال: ان كان حراما PageV04P272 

# فليستغفر الله استغفار من لا يعود ابدا ويصوم يوما مكان يوم، وان كان من
~~حلال فليستغفر الله ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم.فهذا حديث شاذ نادر
~~ومخالف لفتيا مشائخنا كلهم، ولعل الراوي وهم في قوله في آخر الخبر: ويصوم
~~يوما مكان يوم، لان متضمن الخبر يدل عليه، ألا ترى انه شرع في الفرق بين أن
~~يكون امذى من مباشرة حرام وبين ان يكون الامذاء من مباشرة حلال، وعلى
~~الفتيا الذي رواه لا فرق بينهما، فعلم انه وهم من الراوي، ومن باشر امرأته
~~فامنى وجب عليه ما يجب على من جامع، يدل على ذلك ما رواه:

# * (826) * 19 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال:
~~سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يعبث باهله في شهر رمضان حتى يمني
~~قال: عليه مثل ما على الذي يجامع.

# فان امنى الرجل من نظر أو كلام من غير مباشرة لم يكن عليه شئ، يدل على
~~ذلك ما رواه:

# * (828) * 20 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن ابي بصير قال: سألت
~~ابا عبدالله عليه السلام عن ms1150 رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم فأمنى
~~فقال: لا بأس.

PageV04P273



### || AUTO 65 - باب قضاء شهر رمضان وحكم من افطر فيه على التعمد والنسيان ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين وافطر فيهما أو كان عليه نذر في صيام

# * (828) * 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان
~~فليقضه في أي الشهور شاء اياما متتابعة، فان لم يستطع فليقضه كيف شاء وليحص
~~الايام، فان فرق فحسن وان تابع فحسن، قال: قلت ارأيت ان بقي عليه شئ من صوم
~~رمضان أيقضيه في ذي الحجة؟ قال: نعم.

# * (829) * 2 - وعنه عن حماد عن عبدالله بن المغيرة عن ابن سنان عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فان قضاه
~~متتابعا فهو افضل، وان قضاه متفرقا فحسن.

# * (830) * 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي
~~بن أحمد بن اشيم عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: سألت ابا الحسن عليه
~~السلام عن الرجل يكون عليه ايام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة؟ قال: لا بأس
~~بتفرقة قضاء شهر رمضان، انما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار وكفارة الدم PageV04P274 

# وكفارة اليمين.

# * (831) * 4 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو
~~بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: سألته عن الرجل يكون عليه ايام من شهر رمضان كيف يقضيها؟ فقال:
~~ان كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما، وان كان عليه خمسة فليفطر بينهما
~~اياما، وليس له ان يصوم اكثر من ستة ايام متوالية، وان كان عليه ثمانية
~~ايام أو عشرة افطر بينهما يوما.الوجه في هذه الرواية أن من وجب عليه قضاء
~~شهر رمضان لم يلزمه قضاؤه متتابعا حسب ما يجب عليه صومه ابتداء ا، فما
~~يتضمن هذا الخبر من الامر بالافطار والفصل ms1151 بين هذه الايام انما هو أمر
~~تخيير دون ايجاب، وقد قدمنا ان قضاء ه متتابعا أفضل.

# * (832) * 5 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن ابان بن
~~عثمان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن
~~قضاء شهر رمضان في شهر ذي الحجة واقطعه فقال: اقضه في شهر ذي الحجة واقطعه
~~ان شئت.

# * (833) * 6 - والذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث
~~بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام في قضاء
~~شهر رمضان: ان كان لا يقدر على سرده فرقه وقال: لا يقضي شهر رمضان في عشر
~~ذي الحجة.

PageV04P275



# قوله عليه السلام: لا يقضي شهر رمضان في عشر ذي الحجة.المراد به إذا كان
~~حاجا لانه مسافر، ولا يجوز للمسافر أن يقضي شهر رمضان إلا أن يقيم أو يعزم
~~على المقام في بلد عشرة ايام، والذي يدل على ما ذكرناه ما قدمناه من جواز
~~قضاء شهر رمضان في ذي الحجة فاما ما يدل على انه لا يجوز أن يقضي شهر رمضان
~~في السفر ما رواه:

# * (834) * 7 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد
~~بن عبدالله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل مرض
~~في شهر رمضان فلما برأ اراد الحج كيف يصنع بقضاء الصوم؟ فقال: إذا رجع
~~فليقضه قال الشيخ رحمه الله: (ومن وجب عليه قضاء شهر رمضان أو شئ من واجب
~~الصيام لم يجز له التطوع حتى يؤدي ما وجب عليه) يدل على ما رواه:

# * (835) * 8 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير
~~عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل عليه من شهر
~~رمضان طائفة أيتطوع؟ فقال: لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان

# * (836) * 9 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل
~~عن محمد ms1152 بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني: قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن رجل عليه من شهر رمضان ايام ايتطوع؟ فقال: لا حتى يقضي ما عليه
~~من شهر رمضان.

# قال الشيخ رحمه الله: (ومن اصبح جنبا في يوم قد كان بيت له النية للصيام PageV04P276 

# لقضاء شهر رمضان أو التطوع لم يجز له صيامه).يدل على ذلك ما رواه:

# * (837) * 10 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان قال: سألت
~~ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقضي رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل
~~حتى آخر الليل وهو يرى ان الفجر قد طلع قال: لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره.

# قال الشيخ رحمه الله: (ومن اصبح صائما لقضاء يوم من شهر رمضان فافطر فيه
~~ناسيا لم يكن عليه حرج ويتم بقية يومه بالصوم).

# * (838) * 11 - الحسين بن سعيد عن احمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر قال: لا
~~يفطر، انما هو شئ رزقه الله فليتم صومه.

# * (839) * 12 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
~~يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: كان
~~أميرالمؤمنين عليه السلام يقول: من صام فنسي فأكل وشرب فلا يفطر من أجل انه
~~نسي، فانما هو رزق رزقه الله عزوجل فليتم صومه.

# * (840) * 13 - وعنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن وهيب ابن حفص عن
~~ابي بصير قال: لابي عبدالله عليه السلام رجل صام يوما نافلة فأكل وشرب
~~ناسيا قال: يتم يومه ذلك وليس عليه شئ.قال الشيخ رحمه الله: (فان تعمد فيه
~~الافطار قبل الزوال لم يكن عليه شئ PageV04P277 

# وصام يوما بدله إذا شاء، وان افطر بعد الزوال وجب عليه الكفارة وهي اطعام
~~عشرة مساكين وصام بدله يوما، فان لم يمكنه الاطعام صام ثلاثة ايام بدل
~~الاطعام).يدل على ذلك ما رواه:

# * (841) * 14 - سعد بن عبدالله عن حمزة بن يعلى عن البرقي ms1153 عن عبيد بن
~~الحسين عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: صوم النافلة لك
~~ان تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت، وصوم قضاء الفريضة لك ان تفطر إلى
~~زوال الشمس، فاذا زالت الشمس فليس لك ان تفطر.

# * (842) * 15 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن الحسين بن عثمان عن
~~سماعة عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المرأة تقضي شهر
~~رمضان فيكرهها زوجها على الافطار فقال: لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال.

# * (843) * 16 - أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن صفوان بن
~~يحيى عن ابن سنان عن عثمان (1) بن مروان عن سماعة بن مهران عن ابي عبدالله
~~عليه السلام في قوله: الصائم بالخيار إلى زوال الشمس قال: ان ذلك في
~~الفريضة، فاما النافلة فله ان يفطر أي ساعة شاء إلى غروب الشمس.

# قوله عليه السلام: ان ذلك في الفريضة يريد قضاء الفريضة لان نفس الفريضة
~~ليس فيها خيار على حال.

# * (844) * 17 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن
~~محبوب عن الحرث بن محمد عن بريد العجلي عن ابي جعفر عليه السلام في PageV04P278 

# رجل اتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال: ان كان اتى أهله قبل الزوال
~~فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوم، وان كان اتى أهله في يوم بعد الزوال فان
~~عليه ان يتصدق على عشرة مساكين (فان لم يقدر صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة
~~ايام كفارة لما صنع) (1).

# * (845) * 18 - سعد بن عبدالله عن ابي جعفر عن أيوب بن نوح عن محمد بن
~~ابي عمير عن هشام بن سالم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل وقع على
~~أهله وهو يقضي شهر رمضان فقال: ان كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ
~~عليه يصوم يوما بدل يوم، وان فعل بعد العصر صام ذلك اليوم واطعم عشرة
~~مساكين، فان لم يمكنه صام ثلاثة ايام كفارة لذلك.

# * (846) * 19 ms1154 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد ابن
~~عيسى عن حريز بن عبدالله عن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل
~~صام قضاء ا من شهر رمضان فأتى النساء قال: عليه من الكفارة ما على الذي
~~اصاب في شهر رمضان، ذلك اليوم عند الله من ايام رمضان.فهذا الخبر ورد
~~نادرا، ويمكن ان يكون المراد به من أفطر هذا اليوم بعد الزوال على طريق
~~الاستخفاف والتهاون بما يجب عليه من فرض الله تعالى، فيجب عليه حينئذ من
~~الكفارة ما على من أفطر يوما من شهر رمضان عقوبة له وتغليظا عليه، فاما من
~~افطر وهو معتقد ان الافضل اتمام صومه فليس عليه إلا ما قدمناه من اطعام
~~عشرة مساكين أو صيام ثلاثة ايام.

PageV04P279



# * (847) * 20 - والذي رواه علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن
~~سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبدالله عليه السلام عن
~~الرجل يكون عليه ايام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي
~~الصيام قال: هو بالخيار إلى ان تزول الشمس، فاذا زالت الشمس فان كان نوى
~~الصوم فليصم، وان كان نوى الافطار فليفطر، سئل: فان كان نوى الافطار يستقيم
~~ان ينوي الصوم بعدما زالت الشمس؟ قال: قد اساء وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك
~~اليوم الذي اراد أن يقضيه.

# قوله عليه السلام: وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم محمول على انه ليس
~~عليه شئ من العقاب لان من أفطر في هذا اليوم لا يستحق العقاب وان أفطر بعد
~~الزوال وتلزمه الكفارة حسب ما قد بيناه، وليس كذلك من افطر في رمضان لانه
~~يستحق العقاب والقضاء والكفارة.فاما النافلة بالخيار يفطر أي وقت شاء وليس
~~عليه شئ، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار، ويزيده بيانا ما رواه:

# * (848) * 21 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن ابي بكر بن ابي سماك
~~عن زكريا المؤمن عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ms1155 الذي
~~يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الافطار ما بينه وبين ان تزول الشمس، وفي
~~التطوع ما بينه وبين ان تغيب الشمس.

# * (849) * 22 - سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن النضر
~~بن سويد عن جميل بن دراج عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال في الذي يقضي PageV04P280 

# شهر رمضان انه بالخيار إلى زوال الشمس، وان كان تطوعا فانه إلى الليل
~~بالخيار.

# * (850) * 23 - فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم
~~وسعدان عن مسعدة بن صدقة عن ابي عبدالله عن أبيه عليهما السلام ان عليا
~~عليه السلام قال: الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، فاذا
~~انتصف النهار فقد وجب الصوم، فالمراد به ان الاولى إذا كان بعد الزوال أن
~~يصومه، وقد يطلق على ما الاولى فعله أنه واجب وقد بيناه في غير موضع فيما
~~تقدم، كما تقول غسل الجمعة واجب، وصلاة الليل واجبة ولم ترد به الفرض الذي
~~يستحق بتركه العقاب، وانما المراد به الاولى فليس ينبغي تركه إلا لعذر.

# قال الشيخ رحمه الله: (ويؤخذ الصبي بالصوم إذا احتلم أو قدر على صيام
~~ثلاثة ايام متتابعات).

# * (851) * 24 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن
~~ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: على الصبي إذا احتلم الصيام،
~~وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار إلا ان تكون مملوكة فانه ليس عليها
~~خمار إلا ان تحب ان تختمر وعليها الصيام.

# * (852) * 25 - وعنه عن فضالة بن ايوب عن إسماعيل بن ابي زياد عن ابي
~~عبدالله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهما السلام قال: الصبي إذا اطاق ان
~~يصوم ثلاثة ايام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان.

PageV04P281



# * (853) * 26 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير
~~عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: إنا نأمر صبياننا
~~بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما اطاقوا من صيام اليوم، ms1156 فان كان إلى نصف
~~النهار أو اكثر من ذلك أو اقل فاذا غلبهم العطش والغرث افطروا حتى يتعودوا
~~الصيام ويطيقوه، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين ما اطاقوا من صيام
~~فاذا غلبهم العطش افطروا.

# قال الشيخ رحمه الله: (والمستحاضة تفطر في شهر رمضان الايام التي كانت
~~عادتها الحيض، وتصوم باقي الايام).

# * (854) * 27 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
~~عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سماعة قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن المستحاضة قال: فقال: تصوم شهر رمضان إلا الايام التي كانت تحيض
~~فيهن ثم تقضينها بعد.

# قال الشيخ رحمه الله: (ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في افطار يوم من
~~شهر رمضان، أو قتل خطأ، او كفارة ظهار، او نذر أوجبه على نفسه فافطر قبل ان
~~يأتي بالصيام على الكمال، فان تعمد الافطار من غير عذر قبل أن يكمل شهرا من
~~الشهرين، او بعد أن يكمله من غير أن يصوم من الثاني شيئا فعليه ان يستقبل
~~الصيام).يدل على ذلك ما رواه:

# * (855) * 28 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن PageV04P282 

# عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن
~~الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الايام؟ فقال: إذا صام اكثر
~~من شهر فوصله ثم عرض له امر فافطر فلا بأس، فان كان اقل من شهر أو شهرا
~~فعليه أن يعيد الصيام.

# * (856) * 29 - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: صيام كفارة اليمين في الظهار شهران متتابعان
~~والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر اياما أو شيئا منه، فان عرض له شئ
~~يفطر منه أفطر ثم قضى ما بقي عليه، وان صام شهرا ثم عرض له شئ فافطر قبل ان
~~يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع فليعد الصوم كله، وقال: صيام ثلاثة ايام في
~~كفارة اليمين متتابعات ms1157 ولا يفصل بينهن.

# قال الشيخ رحمه الله: (فان تعمد الافطار بعد ان صام من الشهر الثاني شيئا
~~فقد اخطأ وعليه البناء على الماضي بالتمام).

# * (857) * 30 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن
~~صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: في
~~رجل صام في ظهار شعبان ثم ادركه شهر رمضان قال: يصوم شهر رمضان ويستأنف
~~الصوم، فان صام في الظهار فزاد في النصف يوما بنى وقضى بقيته.

# قال الشيخ رحمه الله: (فان مرض قبل ان يكمل الشهر الاول بالصيام أو بعد
~~ان اكمله قبل ان يكون صام من الثاني شيئا فافطر للمرض فليس عليه في كلا
~~الحالين الاستقبال).

PageV04P283



# يدل على ذلك ما رواه:

# * (858) * 31 - سعد بن عبدالله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل ابن مرار
~~وعبدالجبار بن المبارك عن يونس بن عبدالرحمن عن هشام بن سالم عن سليمان بن
~~خالد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل كان عليه صيام شهرين
~~متتابعين فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض فاذا برئ أيبني على صومه ام يعيد
~~صومه كله؟ فقال: بل يبني على ما كان صام ثم قال: هذا مما غلب الله عليه،
~~وليس على ما غلب الله عزوجل عليه شئ.

# * (859) * 32 - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير وفضالة عن رفاعة قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا
~~ومرض قال: يبني عليه، الله حبسه، قلت: امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين
~~فصامت فافطرت ايام حيضها؟ قال: تقضيها، قلت: فان قضتها ثم يئست من الحيض؟:
~~قال: لا تعيدها أجزأها ذلك.

# * (860) * 33 - وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم
~~عن ابي جعفر عليه السلام مثل ذلك.

# * (861) * 34 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
~~ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن جميل ومحمد
~~ابن حمران عن ابي ms1158 عبدالله عليه السلام في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين
~~متتابعين في ظهار فيصوم شهرا ثم يمرض قال: يستقبل فان زاد على الشهر الآخر
~~يوما أو يومين بنى على ما بقي.

PageV04P284



# * (862) * 35 - وما رواه ايضا الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي
~~عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن قطع صوم كفارة اليمين
~~وكفارة الظهار وكفارة الدم فقال: ان كان على رجل صيام شهرين متتابعين فافطر
~~أو مرض في الشهر الاول فان عليه ان يعيد الصيام، وان صام الشهر الاول وصام
~~من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ماله العذر فانما عليه ان يقضي.فهذه
~~الاخبار محمولة على انه إذا كان مرضه لا يمنعه من الصيام وان كان يشق عليه
~~بعض المشقة، فانه متى كان الامر على ما ذكرناه وجب عليه الاستئناف حسب ما
~~تضمنته هذه الاخبار.

# * (863) * 36 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي
~~بن الحكم عن موسى بن بكر عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل جعل عليه صوم
~~شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له امر قال: ان كان صام خمسة عشر يوما
~~فله ان يقضي ما بقي عليه، وان كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجز له حتى يصوم
~~شهرا تاما.

# * (864) * 37 - سعد بن عبدالله عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة
~~بن ايوب عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار عن ابي جعفر عليه السلام قال:
~~قال في رجل جعل على نفسه صوم شهر فصام خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر فقال:
~~جائز له ان يقضي ما بقي عليه وان كان اقل من خمسة عشر يوما لم يجز له حتى
~~يصوم شهرا تاما.

PageV04P285



# قال الشيخ رحمه الله: (ومن نذر أن يصوم يوما بعينه فافطر لغير عذر وجبت
~~عليه الكفارة على ما يجب على من افطر يوما من شهر رمضان وعليه قضاؤه).

# * (865) * 38 - روى محمد بن الحسن الصفار عن محمد ms1159 بن عيسى عن أبيه عن
~~الصيقل انه كتب اليه ايضا يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع فيه في
~~ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فاجابه: يصوم يوما بدل يوم وتحرير
~~رقبة مؤمنة.

# * (866) * 39 - محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن ابن عيسى عن ابن
~~مهزيار انه كتب اليه يسأله: يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما بعينه فوقع في
~~ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب عليه السلام اليه: يصوم يوما
~~بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.

# * (867) * 40 - وقد روى ايضا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد
~~وعبدالله بن محمد عن علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى ادريس يا سيدي نذرت
~~ان اصوم كل يوم سبت فان انا لم اصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليه
~~السلام وقرأته: لا تتركه الا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن
~~تكون نويت ذلك، وان كنت افطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم لسبعة
~~مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.وهذا الخبر قد قدمناه فيما مضى
~~وليس بين هذه الرواية والروايتين الاولتين تناقض لان الكفارة انما تلزم
~~بحسب احوال المفطرين، فمن تمكن من عتق رقبة يجب عليه ذلك، ومن لم يتمكن من
~~ذلك وتمكن من اطعام سبعة مساكين اخرجه، وان PageV04P286 

# لم يتمكن من ذلك ايضا يقضي ذلك اليوم وليس عليه شئ وهذا كما بيناه فيمن
~~افطر يوما من شهر رمضان على العمد دون الخطأ وحكم النذر حكمه على ما بيناه.

# * (868) * 41 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي
~~بن أحمد بن اشيم قال: كتب الحسين إلى الرضا عليه السلام: جعلت فداك رجل نذر
~~ان يصوم اياما معلومة فصام بعضها ثم اعتل فافطر أيبتدئ في صومه ام يحتسب
~~بما مضى؟ فكتب عليه السلام يحتسب بما مضى.

# واما ما ذكره رحمه الله من حكم النذر في حال السفر فقد بيناه فيما تقدم ms1160
~~في باب احكام المسافرين واشبعنا القول فيه فلا وجه لاعادته في هذا المكان.

### || AUTO 66 باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام

# * (869) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير
~~عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله إذا كان العشر الاواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر
~~الميزر وطوى فراشه فقال بعضهم: واعتزل النساء، فقال: ابوعبدالله عليه
~~السلام: اما اعتزال النساء فلا.

# * (870) * 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن
~~داود بن سرحان قال: كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لابي عبدالله عليه
~~السلام اني اريد ان اعتكف فماذا أقول وماذا أفرض على نفسي؟ فقال: لا تخرج PageV04P287 

# من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك.

# * (871) * 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي
~~عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد إلا
~~لحاجة لا بد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع ولا يخرج في شئ إلا لجنازة أو يعود
~~مريضا، ولا يجلس حتى يرجع، واعتكاف المرأة مثل ذلك.

# * (872) * 4 - علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن ابي
~~أيوب عن ابي عبيدة عن ابي جعفر عليه السلام قال: المعتكف لا يشم الطيب ولا
~~يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع قال: ومن اعتكف ثلاثة ايام
~~فهو في اليوم الرابع بالخيار ان شاء ازداد اياما أخر، وان شاء خرج من
~~المسجد، فان اقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يستكمل ثلاثة أخر.

# قال الشيخ رحمه الله: (ولا اعتكاف إلا بصوم).

# * (873) * 5 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد
~~عن أحمد بن محمد عن داود بن الحصين عن ابي العباس عن ابي عبدالله عليه
~~السلام ms1161 قال: لا اعتكاف إلا بصوم.

# * (874) * 6 - وروى علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن علاء بن رزين عن
~~محمد بن مسلم قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: لا يكون الاعتكاف إلا بصيام.

# * (875) * 7 - وعنه عن العباس بن عامر عن عبدالله بن بكير عن عبيد PageV04P288 

# ابن زرارة قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: لا يكون الاعتكاف إلا بصوم.

# قال الشيخ رحمه الله: (ولا اعتكاف أقل من ثلاثة ايام).

# * (876) * 8 - روى محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي
~~أيوب عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يكون الاعتكاف أقل من
~~ثلاثة ايام، ومن اعتكف صام، وينبغي للمعتكف إذا اعتكف ان يشترط كما يشترط
~~الذي يحرم.

# * (877) * 9 - وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن
~~ابي ولاد الحناط قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المرأة كان زوجها
~~غائبا فقدم وهي معتكفة باذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى
~~بيتها وتهيأت لزوجها حتى واقعها فقال: ان كانت خرجت من المسجد قبل ان تمضي
~~ثلاثة ايام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فان عليها ما على المظاهر.

# * (878) * 10 - علي بن الحسن عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن عمر بن
~~يزيد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا اعتكف العبد فليصم، وقال: لا
~~يكون اعتكاف اقل من ثلاثة ايام، واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط في
~~احرامك، ان ذلك في اعتكافك عند عارض ان عرض لك من علة تنزل بك من امر الله.

# * (879) * 11 - علي بن الحسن عن الحسن عن ابي أيوب عن محمد بن PageV04P289 

# مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: إذا اعتكف يوما وان لم يكن اشترط فله
~~ان يخرج ويفسخ اعتكافه، وان اقام يومين ولم يكن اشترط فليس له ان يخرج
~~ويفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة ايام.

# قال الشيخ رحمه الله: (ولا يكون الاعتكاف إلا في المسجد الاعظم).

# * (880) * 12 - روى ذلك علي بن الحسن عن ms1162 أحمد بن صبيح عن علي ابن عمران
~~عن ابي عبدالله عن أبيه عليهما السلام قال: المعتكف يعتكف في المسجد
~~الجامع.

# * (881) * 13 - وعنه عن محمد بن الوليد عن ابان بن عثمان عن يحيى ابن ابي
~~العلا الرازي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة.

# قال الشيخ رحمه الله: (وقد روي انه لا يكون إلا في مسجد قد جمع فيه نبي
~~او وصي نبي).

# * (882) * 14 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
~~عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ما تقول في
~~الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى
~~فيه امام عدل صلاة جماعة، ولا بأس ان يعتكف في مسجد الكوفة ومسجد المدينة
~~ومسجد مكة.

# * (883) * 15 - وفي رواية علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن
~~بن محبوب عن عمر بن يزيد مثل ذلك وزاد فيه مسجد البصرة.

# * (884) * 16 - محمد بن يعقوب عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن PageV04P290 

# داود بن سرحان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا اعتكاف إلا في العشر
~~الاواخر من شهر رمضان، وقال ان عليا عليه السلام كان يقول لا ارى الاعتكاف
~~إلا في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله أو في مسجد
~~جامع، ولا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ثم لا
~~يجلس حتى يرجع، والمرأة مثل ذلك.

# * (855) * 17 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان
~~عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن الاعتكاف في
~~رمضان في العشر قال: ان عليا عليه السلام كان يقول لا ارى الاعتكاف إلا في
~~المسجد الحرام أو في مسجد الرسول أو في مسجد جامع.

# قال الشيخ رحمه الله: (ومن افطر لغير عذر وهو معتكف أو جامع وجب عليه ما
~~يجب ms1163 على فاعل ذلك في شهر رمضان متعمدا لغير عذر).

# * (886) * 18 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد عن
~~عبدالرحمن بن ابي نجران عن عبدالله بن المغيره عن سماعة بن مهران قال: سألت
~~ابا عبدالله عليه السلام عن معتكف واقع أهله فقال: هو بمنزلة من افطر يوما
~~من شهر رمضان.

# * (887) * 19 - علي بن الحسن عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن علي بن
~~رئاب عن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن المعتكف يجامع أهله؟
~~فقال: إذا فعل فعليه ما على المظاهر.

PageV04P291



# * (888) 20 - وعنه عن عبدالرحمن بن ابي نجران عن صفوان بن يحيى عن سماعة
~~بن مهران عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن معتكف واقع أهله قال:
~~عليه ما على الذي افطر يوما من شهر رمضان متعمدا، عتق رقبة أو صوم شهرين
~~متتابعين أو اطعام ستين مسكينا.

# فان كان الجماع بالليل في شهر رمضان فعلى المجامع كفارة واحدة، وان كان
~~بالنهار فعليه كفارتان.

# * (889) * 21 - روى ذلك محمد بن سنان عن عبدالاعلى بن اعين قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان قال:
~~عليه الكفارة قال: قلت فان وطئها نهارا؟ قال عليه كفارتان.وليس بين هذه
~~الروايات وبين الخبر الذي قدمناه عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام من
~~قوله: اما اعتزل النساء فلا، تناقض لانه اراد عليه السلام بذلك مخالطتهن
~~ومجالستن ومحادثتهن دون الجماع، والذي يحرم على المعتكف من ذلك الجماع دون
~~غيره حسب ما قدمناه، واما الخبر الذي رواه:

# * (890) * 22 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبدالله ابن سنان
~~قال: المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه في المسجد صلى أو في
~~بيوتها.

# فليس بمناف لما قدمناه من انه لا اعتكاف إلا في المساجد المخصوصة لان
~~الذي تضمن هذا الخبر جواز الصلاة في غير المسجد دون الاعتكاف، وهذا لا يمنع
~~منه لان PageV04P292 

# عند الضرورة إذا خرج الانسان من المسجد ms1164 بمكة ودخل عليه وقت الصلاة جاز له
~~الصلاة في أي مكان شاء، وليس كذلك حكم غيره من المساجد، لا انه لا يجوز له
~~ان يصلي حتى يرجع إلى المسجد الذي اعتكف فيه.والذي يبين عما ذكرناه ما رواه:

# * (891) * 23 - علي بن الحسن بن فضال عن عبدالرحمن بن ابي نجران عن
~~عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: المعتكف بمكة
~~يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها، وقال: لا
~~يصلح العكوف في غيرها إلا ان يكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله أو
~~في مسجد من مساجد الجماعة، ولا يصلي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف
~~فيه إلا بمكة فانه يعتكف بمكة حيث شاء لانها كلها حرم الله، ولا يخرج
~~المعتكف من المسجد إلا في حاجة.

# قوله عليه السلام: فانه يعتكف بمكة حيث شاء، انما يريد به يصلي صلاة
~~الاعتكاف ألا ترى انه شرع في بيان صلاة المعتكف فقال: ولا يصلي المعتكف في
~~بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فانه يعتكف بمكة حيث شاء، فلولا ان
~~المراد به ما ذكرناه لما حسن استثناؤه من حكم الصلاة، ولكان الكلام الثاني
~~غير متعلق بالاول ويكون تقدير الكلام على ما قلناه ولا يصلي المعتكف في غير
~~المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فانه يصلي في غير المسجد الذي اعتكف فيه
~~بها وبهذا يتميز من سائر المواضع.

# * (892) * 24 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار
~~عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: المعتكف PageV04P293 

# بمكة يصلي في أى بيوتها شاء والمعتكف في غيرها لا يصلي إلا في المسجد
~~الذي سماه.

# * (893) * 25 - علي بن الحسن عن محمد بن علي عن ابي جميلة عن عبدالرحمن
~~ابن الحجاج، ومحمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان
~~ابن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا مرض
~~المعتكف ms1165 او طمثت المراة المعتكفة فانه يأتي بيته ثم يعيد إذا برئ ويصوم.

# * (894) * 26 - وفي رواية اخرى ليس على المريض ذلك.

### || AUTO 67- باب وجوه الصيام وشرح جميعها على البيان

# * (895) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم ابن
~~محمد الجوهري عن سليمان بن داود عن سفيان بن عينية عن الزهري عن علي بن
~~الحسين عليهما السلام قال: يوما: يا زهري من أين جئت؟ فقلت: من المسجد،
~~فقال: فيم كنتم؟ قلت: تذاكرنا أمر الصوم فاجمع رأي ورأي أصحابي على انه ليس
~~من الصوم شئ واجب إلا صوم شهر رمضان فقال: يا زهري ليس كما قلتم، الصوم على
~~اربعين وجها، فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان، وعشرة أوجه منها
~~صيامهن حرام، واربعة عشر وجها منها صاحبها بالخيار ان شاء صام وان شاء افطر
~~وصوم الاذن على ثلاثة أوجه، وصوم التاديب، وصوم الاباحة، وصوم السفر
~~والمرض، قلت: جعلت فداك ففسرهن لي؟

PageV04P294



# قال: اما الواجب فصيام شهر رمضان وشهرين متتابعين في كفارة الظهار لقول
~~الله عزوجل: (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من
~~قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام
~~شهرين متتابعين) (1) وصيام شهرين متتابعين فيمن افطر يوما من شهر رمضان،
~~وصيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب لقول الله عزوجل
~~(ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) إلى قوله: (فمن
~~لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما) (2) وصوم
~~ثلاثة ايام في كفارة اليمين واجب قال الله عزوجل: (فصيام ثلاث ايام ذلك
~~كفارة أيمانكم اذا حلفتم) (3) هذا لمن لم يجد الاطعام، كل ذلك متتابع وليس
~~بمتفرق، وصيام أذى حلق الرأس واجب قال الله عزوجل: (فمن كان منكم مريضا أو
~~به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) (4) فصاحبها فيها بالخيار
~~فان شاء صام ثلاثا، وصوم دم المتعة واجب لمن لم يجد الهدي قال ms1166 الله تعالى:
~~(فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة
~~ايام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) (5) وصوم جزاء الصيد واجب
~~قال الله عزوجل: (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به
~~ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما) (6)
~~اتدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري؟ قال: قلت لا ادري قال: يقوم الصيد
~~قيمة عادلة وتفض تلك القيمة على البر ثم يكال ذلك البر اصواعا فيصوم لكل
~~نصف صاع يوما، وصوم النذر واجب، وصوم الاعتكاف واجب.

PageV04P295



# واما صوم الحرام: فصوم يوم الفطر ويوم الاضحى وثلاثة ايام من ايام
~~التشريق وصوم يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه أمرنا به ان نصومه مع صيام
~~شعبان ونهينا عنه ان ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس، فقلت
~~له: جعلت فداك فان لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع؟ قال: ينوي ليلة الشك
~~انه صائم من شعبان فان كان من شهر رمضان اجزأ عنه، وان كان من شعبان لم
~~يضره، قلت: وكيف يجزي صوم تطوع عن فريضة؟ فقال: لو أن رجلا صام يوما من شهر
~~رمضان ثم علم بعد ذلك اجزأ عنه لان الفرض انما وقع على اليوم بعينه، وصوم
~~الوصال حرام، وصوم الصمت حرام، وصوم نذر المعصية حرام، وصوم الدهر حرام.

# واما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار: فصوم يوم الجمعة والخميس، وصوم ايام
~~البيض، وصوم ستة ايام من شوال بعد شهر رمضان وصوم يوم عرفة ويوم عاشورا،
~~فكل ذلك فيه صاحبه بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر.

# واما صوم الاذن: فالمرأة لا تصوم تطوعا إلا باذن زوجها، والعبد لا يصوم
~~تطوعا إلا باذن مولاه.

# والضيف لا يصوم تطوعا إلا باذن صاحبه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
~~من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا الا باذنهم.

# فاما صوم التأديب: فانه يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديبا وليس بفرض، ms1167
~~وكذلك من افطر لعلة من أول النهار ثم قوي بقية يومه أمر بالامساك عن الطعام
~~بقية يومه تأديبا وليس بفرض، وكذلك المسافر إذا اكل من أول النهار ثم قدم
~~أهله أمر بالامساك بقية يومه وليس بفرض، وكذلك الحائض إذا طهرت امسكت بقية يومها.

# واما صوم الاباحة: فمن اكل أو شرب ناسيا أوقاء من غير تعمد فقد اباح الله
~~عزوجل له ذلك واجزأ عنه صومه.

PageV04P296



# واما صوم السفر والمرض: فان العامة قد اختلفت في ذلك فقال قوم: يصوم،
~~وقال آخرون: لا يصوم، وقال قوم: ان شاء صام وان شاء أفطر، واما نحن فنقول:
~~يفطر في الحالين جميعا، فان صام في حال السفر أو في حال المرض فعليه القضاء
~~فان الله عزوجل يقول: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من ايام أخر)،
~~فهذا تفسير الصيام.واما الخبر الذي رواه:

# * (869) * 2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن
~~محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل قتل
~~رجلا خطأ في الشهر الحرام، قال: تغلظ عليه العقوبة وعليه عتق رقبه أو صيام
~~شهرين متتابعين من اشهر الحرم، قلت: فانه يدخل في هذا شئ؟ فقال: وما هو؟
~~قلت: يوم العيد وايام التشريق قال: يصوم فانه حق لزمه.

# فليس بمناقض لما تضمنه الخبر الاول من تحريم صيام العيدين لان التحريم
~~انما وقع على من يصومهما مختارا مبتدء ا، فاما إذا لزمه شهران متتابعان على
~~حسب ما تضمنه الخبر فيلزمه صوم هذه الايام لادخاله نفسه في ذلك فاما صيام
~~ايام التشريق خاصة فقد روي ان التحريم فيها يختص بمن كان بمنى فاما من كان
~~في غير منى من البلدان فلا بأس ان يصومها، روى ذلك.

# * (897) * 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن محمد ابن ابي
~~حمزة عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن صيام ايام
~~التشريق فقال: اما بالامصار فلا بأس، واما بمنى فلا، ms1168 PageV04P297 

# واما صوم الوصال: فهو ان يجعل عشاء ه سحوره فذلك محرم، روى ذلك.

# * (898) * 4 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عمن رواه عن الحلبي
~~عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الوصال في الصيام ان يجعل عشاء ه سحوره.

# * (899) * 5 - والذي رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن
~~حماد بن عيسى عن حريز عنهم عليهم السلام قال: إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن
~~بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاث يمضين.فالوجه فيه انه ليس في صيام هذه الايام
~~من الفضل والتبرك به ما في غيرها من الايام، وان كان يجوز صومه حسب ما
~~تضمنه الخبر من التخيير.واما صوم يوم عرفة: فقد ورد فيه الترغيب حسب ما
~~تضمنه الخبر وقد ورد فيه كراهية اما ما ورد من الترغيب ما رواه:

# * (900) * 6 - علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابي همام عن
~~عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن ابي الحسن عليه السلام قال: صوم يوم عرفة يعدل
~~السنة، وقال: لم يصمه الحسن عليه السلام وصامه الحسين عليه السلام.

# * (901) * 7 - الحسين بن سعيد عن سليمان الجعفري قال: سمعت ابا الحسن
~~عليه السلام يقول: كان ابي عليه السلام يصوم يوم عرفة في اليوم الحار في
~~الموقف ويأمر بظل مرتفع فيضرب له فيغتسل مما يبلغ منه الحر.واما كراهيته
~~فقد روى ذلك:

# * (902) * 8 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابني الحسن عن ابيهما
~~عن ثعلبة بن ميمون عن محمد بن قيس قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام PageV04P298 

# يقول: ان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يصم يوم عرفة منذ نزل صيام شهر رمضان.

# * (903) * 9 - وعنه عن عمرو بن عثمان عن حنان بن سدير عن أبيه عن ابي
~~جعفر عليه السلام قال: سألته عن صوم يوم عرفة فقلت جعلت فداك انهم يزعمون
~~انه يعدل صوم سنة قال: كان ابي عليه السلام لا يصومه قلت: ولم ذاك؟ قال: ان
~~يوم عرفة يوم دعاء ومسألة واتخوف ان يضعفني عن الدعاء ms1169 واكره ان اصومه
~~واتخوف ان يكون عرفة يوم اضحى فليس بيوم صوم.

# فالوجه في الجمع بين هذه الاخبار ان من قوي على صوم هذا اليوم قوة لا
~~يمنعه من الدعاء فانه يستحب له صوم هذا اليوم، ومن خاف الضعف وما يمنعه من
~~الدعاء والمسألة فالا ولى له ترك صومه، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:

# * (904) * 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن محمد بن
~~مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن صوم يوم عرفة قال: من قوي عليه
~~فحسن ان لم يمنعك من الدعاء فانه يوم دعاء ومسألة فصمه، وان خشيت ان تضعف
~~عن ذلك فلا تصمه.

# واما صوم يوم عاشورا: فقد ورد فيه الترغيب في صومه، وقد وردت الكراهية
~~ايضا اما ما روي من الترغيب في صومه فقد روى:

# * (905) * 11 - علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة
~~عن ابي عبدالله عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال: صوموا
~~العاشورا التاسع والعاشر فانه يكفر ذنوب سنة.

# * (906) * 12 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابي همام عن ابي الحسن PageV04P299 

# عليه السلام قال: صام رسول الله صلى الله عليه وآله يوم عاشورا.

# * (907) * 13 - سعد بن عبدالله عن ابي جعفر عن جعفر بن محمد بن عبيدالله
~~عن عبدالله بن ميمون القداح عن ابي جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: صيام
~~يوم عاشورا كفارة سنة.

# * (908) * 14 - علي بن الحسن عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن احمد بن
~~محمد بن ابي نصر عن ابان بن عثمان الاحمر عن كثير النوا عن ابي جعفر عليه
~~السلام: قال لزقت السفينة يوم عاشورا على الجودي فامر نوح عليه السلام من
~~معه من الجن والانس ان يصوموا ذلك اليوم وقال ابوجعفر عليه السلام: اتدرون
~~ما هذا اليوم، هذا اليوم الذي تاب الله عزوجل فيه على آدم وحوا عليهما
~~السلام، وهذا اليوم الذى فلق الله فيه البحر لبني اسرائيل فاغرق فرعون ومن
~~معه، وهذا اليوم ms1170 الذى غلب فيه موسى عليه السلام فرعون، وهذا اليوم الذى ولد
~~فيه إبراهيم عليه السلام، وهذا اليوم الذى تاب الله فيه على قوم يونس عليه
~~السلام، وهذا اليوم الذى ولد فيه عيسى ابن مريم عليه السلام، وهذا اليوم
~~الذى يقوم فيه القائم عليه السلام (1).

# واما ما روي في كراهية صومه فقد روى:

# * (909) * 15 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن نوح ابن شعيب
~~النيشابورى عن ياسين الضرير عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر وابي عبدالله
~~عليهما السلام قال: لا تصم يوم عاشورا ولا يوم عرفة بمكة ولا بالمدينة ولا
~~في وطنك ولا في مصر من الامصار.

PageV04P300



# * (910) * 16 - وعنه عن الحسن بن علي الهاشمي عن محمد بن موسى عن يعقوب
~~بن يزيد عن الوشا قال: حدثني نجية بن الحارث العطار قال: سألت ابا جعفر
~~عليه السلام عن صوم يوم عاشورا فقال: صوم متروك بنزول شهر رمضان، والمتروك
~~بدعة، قال نجية: فسألت ابا عبدالله عليه السلام عن ذلك من بعد أبيه عليه
~~السلام فاجاب بمثل جواب أبيه ثم قال لي: أما انه صيام يوم ما نزل به كتاب
~~ولا جرت به سنة إلا سنة آل زياد لعنهم الله بقتل الحسين بن علي صلوات الله
~~عليهما.

# * (911) * 17 - وعنه عن الحسن بن علي الهاشمي عن محمد بن عيسى ابن عبيد
~~قال: حدثنا جعفر بن عيسى اخى قال: سألت الرضا عليه السلام عن صوم يوم
~~عاشورا وما يقول الناس فيه فقال: عن صوم ابن مرجانة لعنة الله تسألني؟ !
~~ذلك يوم ما صامه إلا الادعياء من آل زياد بقتل الحسين صلوات الله عليه، وهو
~~يوم تشاء م به آل محمد، ويتشأم به أهل الاسلام، واليوم المتشأم به الاسلام
~~واهله لا يصام ولا يتبرك به، ويوم الاثنين يوم نحس قبض الله فيه نبيه صلى
~~الله عليه وآله وما أصيب آل محمد عليهم السلام إلا في يوم الاثنين فتشأمنا
~~به وتبرك به اعداؤنا، ويوم عاشورا قتل الحسين عليه السلام وتبرك به ابن
~~مرجانة وتشأم ms1171 به آل محمد عليه وعليهم السلام فمن صامهما وتبرك بهما لقى
~~الله عزوجل ممسوح القلب، وكان محشره مع الذين سنوا صومهما وتبركوا بهما.

# * (912) * 18 - وعنه عن الحسن بن علي الهاشمي عن محمد بن عيسى قال: حدثني
~~محمد بن ابي عمير عن زيد النرسي قال: حدثنا عبيد بن زرارة قال: سمعت زرارة
~~يسأل ابا عبدالله عليه السلام عن صوم يوم عاشورا فقال: من صامه PageV04P301 

# كان حظه من صيام ذلك اليوم حظ ابن مرجانة وآل زياد قال قلت: وما حظهم من
~~ذلك اليوم؟ فقال: النار.فالوجه في هذه الاحاديث ان من صام يوم عاشورا على
~~طريق الحزن بمصاب رسول الله صلى الله عليه وآله والجزع لما حل بعترته فقد
~~اصاب، ومن صامه على ما يعتقد فيه مخالفونا من الفضل في صومه والتبرك به
~~والاعتقاد لبركته وسعادته فقد أثم واخطأ.

### || AUTO 68 - باب صيام ثلاثة ايام في كل شهر وما جاء في ذلك

# * (913) * 1 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا
~~عن حماد بن عثمان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: صام رسول
~~الله صلى الله عليه وآله حتى قيل ما يفطر، ثم افطر حتى قيل ما يصوم، ثم صام
~~صوم داود عليه السلام يوما ويوما لا، ثم قبض عليه السلام على صيام ثلاثة
~~ايام في الشهر، وقال: يعدلن صوم الدهر ويذهبن بوحر الصدر قال حماد: فقلت
~~فما الوحر؟ فقال: الوحر الوسوسة، قال حماد: فقلت أى الايام هي؟ قال: أول
~~خميس في الشهر واول اربعاء بعد العشر وآخر خميس فيه، فقلت: لم صارت هذه
~~الايام التي تصام؟ فقال: إن من قبلنا من الامم كان إذا نزل على أحدهم
~~العذاب نزل في هذه الايام المخوفة.

# * (914) * 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد PageV04P302 

# ابن محمد بن ابي نصر قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الصيام في الشهر
~~كيف هو؟ فقال: ثلاث في الشهر، في كل عشر يوم، ان الله عزوجل يقول: من ms1172 جاء
~~بالحسنة فله عشر امثالها، وثلاثة ايام في الشهر صوم الدهر.

# * (915) * 3 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن
~~سعيد عن القاسم بن محمد الجوهرى عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال: سألت
~~ابا عبدالله عليه السلام عن صوم السنة فقال: صيام ثلاثة ايام من كل شهر،
~~الخميس والاربعاء والخميس يذهبن ببلابل القلب ووحر الصدر الخميس والاربعاء
~~والخميس وان شاء الاثنين والاربعاء والخميس، وان صام في كل عشرة ايام يوما
~~فان ذلك ثلاثون حسنة وان احب ان يزيد على ذلك فليزد.

# * (916) * 4 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد بن عمران عن زياد القندى
~~عن عبدالله بن سنان قال: قال لي ابوعبدالله عليه السلام: إذا كان في أول
~~الشهر خميسان فصم أولهما فانه افضل، وإذا كان في أخره خميسان فصم آخرهما
~~فانه افضل.

# * (917) * 5 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن محمد عن
~~عمران الاشعرى عن زرعة عن سماعة عن ابي بصير قال: سألته عن صوم ثلاثة ايام
~~في الشهر فقال: في كل عشرة ايام يوم خميس واربعاء وخميس، والشهر الذى يليه
~~اربعاء وخميس واربعاء.فليس بمناف لما قدمناه من الاخبار لان الانسان مخير
~~ان يصوم اربعاء بين خميسين أو خميسا بين اربعائين، وعلى ايهما عمل فليس
~~عليه شئ، لان الاصل في PageV04P303 

# هذا الصوم التنفل والتطوع فكيف في ترتيبه، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:

# * (918) * 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر المدائني عن إبراهيم
~~بن إسماعيل بن داود قال: سألت الرضا عليه السلام عن الصيام فقال: ثلاثة
~~ايام في الشهر، الاربعاء والخميس والجمعة، فقلت: إن أصحابنا يصومون اربعاء
~~بين خميسين فقال: لا بأس بذلك ولا بأس بخميس بين اربعائين.

### || AUTO 69 - باب صوم الاربعة الايام في السنة

# * (919) * 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بعض
~~أصحابنا عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: بعث الله محمدا صلى الله عليه
~~وآله ms1173 رحمة للعالمين في سبعة وعشرين من رجب، فمن صام ذلك اليوم كتب الله
~~عزوجل له صيام ستين شهرا، وفي خمسة وعشرين من ذى القعدة وضع الله البيت وهو
~~أول رحمة وضعت على وجه الارض فجعله الله عزوجل مثابة للناس وأمنا فمن صام
~~ذلك اليوم كتب الله له صيام ستين شهرا، وفي أول يوم من ذى الحجة ولد
~~إبراهيم خليل الرحمن فمن صام ذلك اليوم كتب الله له صيام ستين شهرا.

# * (920) * 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يوسف بن السخت
~~عن حمدان بن النضر عن محمد بن عبدالله بن الصيقل قال: خرج علينا ابوالحسن -
~~يعني الرضا عليه السلام - بمرو في يوم خمسة وعشرين من ذى القعدة فقال:
~~صوموا فاني اصبحت صائما، قلنا: جعلنا الله فداك أى يوم هو؟ قال: يوم نشرت
~~فيه الرحمة ودحيت فيه الارض ونصبت فيه الكعبة وهبط فيه آدم عليه السلام.

PageV04P304



# * (921) * 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن يحيى عن جده
~~الحسن بن راشد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك للمسلمين
~~عيد غير العيدين؟ قال: نعم يا حسن اعظمهما وأشرفهما قال: قلت وأي يوم هو؟
~~قال: هو يوم نصب أميرالمؤمنين عليه السلام فيه علما للناس، فقلت: جعلت فداك
~~وما ينبغي لنا أن نصنع فيه؟ قال: تصومه يا حسن وتكثر فيه الصلاة على محمد
~~وآله وتبرأ إلى الله عزوجل ممن ظلمهم، وان الانبياء صلوات الله عليهم كانت
~~تأمر الاوصياء باليوم الذي يقام فيه الوصي ان يتخذ عيدا، قال: قلت فما لمن
~~صامه؟ قال: صيام ستين شهرا، ولا تدع صيام سبعة وعشرين من رجب فانه اليوم
~~الذي نزلت فيه النبوة على محمد صلى الله عليه وآله وثوابه مثل ستين شهرا لكم.

# * (922) * 4 - أبوعبدالله بن عياش قال: حدثني أحمد بن زياد الهمداني وعلي
~~بن محمد التستري قالا: حدثنا محمد بن الليث المكي قال: حدثني ابوإسحاق بن
~~عبدالله العلوي العريضي قال: وحك في صدري ما الايام التي تصام؟ فقصدت ms1174
~~مولانا ابا الحسن علي بن محمد عليهما السلام وهو بصربا (1) ولم أبد ذلك
~~لاحد من خلق الله فدخلت عليه فلما بصر بي قال عليه السلام: يا ابا اسحاق
~~جئت تسألني عن الايام التي يصام فيهن؟ وهي اربعة: أولهن يوم السابع
~~والعشرين من رجب يوم بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وآله إلى خلقه
~~رحمة للعالمين، ويوم مولده صلى الله عليه وآله وهو السابع عشر من شهر ربيع
~~الاول، ويوم الخامس والعشرين من ذي القعدة فيه دحيت الكعبة، ويوم الغدير
~~فيه اقام رسول الله صلى الله عليه وآله PageV04P305 

# اخاه عليا عليه السلام علما للناس وإماما من بعده، قلت: صدقت جعلت فداك
~~لذلك قصدت، اشهد انك حجة الله على خلقه.

### || AUTO 70 - باب صيام رجب والايام منه

# * (923) * 1 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن أحمد
~~بن محمد بن ابي نصر عن ابان بن عثمان قال: حدثنا كثير بياع النوا قال: سمعت
~~ابا جعفر عليه السلام يقول سمع نوح صرير السفينة على الجودي فخاف عليها
~~فاخرج رأسه من جانب السفينة فرفع يده واشار باصبعه وهو يقول (رهمان اتقن)
~~وتأويلهما يا رب احسن، وان نوحا عليه السلام لما ركب السفينة ركبها في أول
~~يوم من رجب فأمر من معه من الجن والانس ان يصوموا ذلك اليوم فقال: ومن صامه
~~منكم تباعدت عنه النار مسيرة سنة، ومن صام سبعة ايام منه غلقت عنه ابواب
~~النيران السبعة ومن صام ثمانية ايام منه فتحت له ابواب الجنان الثمانية،
~~ومن صام عشرة ايام منه اعطي مسألته، ومن صام خمسة وعشرين يوما منه قيل له
~~استأنف العمل فقد غفر لك، ومن زاد زاده الله.

# * (924) * 2 - وروي عن ابي الحسن موسى عليه السلام انه قال: رجب نهر في
~~الجنة اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل من صام يوما من رجب سقاه الله من
~~ذلك النهر.

PageV04P306



### || AUTO 71 - باب صيام شعبان

# * (925) * 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ms1175 وعلي بن
~~إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن ابي عمير عن سلمة صاحب السابرى عن ابي الصباح
~~الكناني قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: صوم شعبان وشهر رمضان
~~متتابعين توبة من الله.

# * (926) * 2 - الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن ابي
~~جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم شعبان وشهر
~~رمضان ويصلهما وينهى الناس ان يصلوهما (1) وكان يقول: هما شهر الله، وهما
~~كفارة لما قبلهما وما بعدهما.

# * (927) * 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن محمد بن
~~سليمان عن أبيه قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ما تقول في الرجل يصوم
~~شعبان وشهر رمضان؟ قال: هما الشهران اللذان قال الله تعالى: (شهرين
~~متتابعين توبة من الله) قال: قلت أفلا يفصل بينهما؟ قال: إذا أفطر من الليل
~~فهو فصل، وانما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا وصال في صيام، يعني
~~لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير افطار، وقد يستحب للعبد ان لا يدع
~~السحور.

# * (928) * 4 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد
~~بن علي عن الحسين بن مخارق وابي جنادة السلولي عن ابي حمزة عن أبي جعفر PageV04P307 

# عليه السلام عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله: من صام شعبان كان له طهرة من كل زلة ووصمة وبادرة قال ابو حمزة:
~~فقلت: لابي جعفر عليه السلام ما الوصمة؟ قال: اليمين في المعصية ولا نذر في
~~معصية، فقلت ما البادرة؟ فقال: اليمين عند الغضب والتوبة منها عند الندم.

# * (929) * 5 - علي بن الحسن بن فضال عن محسن بن أحمد ومحمد بن الوليد
~~وعمرو بن عثمان وسندي بن محمد جميعهم عن يونس بن يعقوب عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: سألته عن صوم شعبان فقلت له جعلت فداك كان احد من آبائك عليهم
~~السلام يصوم شعبان؟ قال: كان خير آبائي رسول الله صلى الله عليه وآله ms1176 اكثر
~~صيامه في شعبان.

# * (930) * 6 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان
~~بن عيسى عن سماعة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام هل صام احد من آبائك
~~شعبان؟ فقال: خير آبائي رسول الله صلى الله عليه واله صامه.

# * (931) * 7 - وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار ومحمد بن
~~إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام هل صام أحد من آبائك شعبان قط؟ فقال: صامه خير آبائي
~~رسول الله صلى الله عليه وآله.

# * (932) * 8 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن
~~البختري عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كن نساء النبي صلى الله عليه وآله
~~إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان كراهية ان يمنعن رسول الله صلى الله
~~عليه وآله حاجته فاذا كان شعبان صمن، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~يقول شعبان شهري.

PageV04P308



# فاما الاخبار التي وردت في النهي عن صوم شعبان وانه ما صامه أحد من
~~الائمة عليهم السلام فالمراد بها انه لم يصمه احد من الائمة عليهم السلام
~~على ان صومه يجري مجرى شهر رمضان في الفرض والوجوب لان قوما قالوا ان صومه
~~فريضة، وكان ابوالخطاب لعنه الله واصحابه يذهبون اليه ويقولون ان من افطر
~~يوما منه لزمه من الكفارة ما يلزم من افطر يوما من شهر رمضان، فورد عنهم
~~عليهم السلام الانكار لذلك وانه لم يصمه احد منهم على هذا الوجه، والاخبار
~~التي تضمنت الفصل بين شهر شعبان وشهر رمضان فالمراد بها النهي عن الوصال
~~الذي بينا فيما مضى انه محرم، وقد دل على هذا التأويل الخبر الذي قدمناه عن
~~محمد بن سليمان عن أبيه عن ابي عبدالله عليه السلام حين قال قلت له: أفلا
~~يفصل بينهما قال: إذا أفطر من الليل فهو فصل، وانما قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله: لا وصال في صيام يعني لا ms1177 يصوم الرجل يومين متواليين من غير
~~افطار، وقد يستحب للرجل ان لا يدع السحور.

### || AUTO 72 - باب الزيادات

# * (933) * 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
~~السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام قال: في رجل
~~نذر ان يصوم زمانا قال: الزمان خمسة اشهر، والحين ستة اشهر لان الله تعالى
~~يقول: (تؤتي اكلها كل حين باذن ربها) (1).

# * (934) * 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن خالد بن
~~جرير عن ابي الربيع الشامي عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن رجل PageV04P309 

# قال: لله علي ان أصوم حينا وذلك في شكى فقال ابوعبدالله عليه السلام: قد
~~اتي أبي عليه السلام في مثل ذلك فقال: صم سته اشهر فان الله تعالى يقول:
~~(تؤتي اكلها كل حين باذن ربها) يعني ستة اشهر.

# * (935) * 3 - سعد بن عبدالله عن الحسن بن علي عن عبدالله بن المغيره عن
~~عبيس بن هشام عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: قلت له رجل اسرته الروم ولم يصم شهر رمضان ولم يدر أي شهر
~~هو قال: يصوم شهرا يتوخاه ويحتسب به، فان كان الشهر الذي صامه قبل رمضان لم
~~يجزه وان كان بعد شهر رمضان أجزأه.

# * (936) * 4 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن
~~بن محبوب عن علي بن رئاب عن سماعة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن
~~المستحاضة قال فقال: تصوم شهر رمضان إلا الايام التي كانت تحيض فيهن ثم
~~تقضيها بعد.

# * (937) * 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبدالجبار عن علي ابن
~~مهزيار قال كتبت اليه: امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من
~~شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل
~~المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز صومها وصلاتها ام لا؟ فكتب عليه
~~السلام ms1178 تقضي صومها ولا تقضي صلاتها لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان
~~يأمر فاطمة عليها السلام والمؤمنات من نسائه بذلك.

PageV04P310



# قال محمد بن الحسن: انما لم يأمرها بقضاء الصلاة إذا لم تعلم ان عليها
~~لكل صلاتين غسلا ولا تعلم ما يلزم المستحاضة، فاما مع العلم بذلك فالترك له
~~على العمد يلزمها القضاء.

# * (938) * 6 - محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد
~~بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل ابوعبدالله عليه
~~السلام عن رجل اجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال:
~~عليه ان يقضي الصلاة والصيام.

# * (939) * 7 - محمد بن يعقوب عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير
~~عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن أمرأة اصبحت
~~صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشاء حاضت أتفطر؟ قال: نعم وان كان وقت
~~المغرب فلتفطر، قال: وسألته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار في شهر رمضان
~~فتغتسل ولم تطعم كيف تصنع في ذلك اليوم؟ قال: تفطر ذلك اليوم فانما افطارها
~~من الدم.

# * (940) * 8 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبدالله بن
~~بكير عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن يذوق الرجل
~~الصائم القدر.

# * (941) * 9 - وعنه عن ابن عمير عن حماد بن عثمان قال: سأل ابن ابي يعفور
~~ابا عبدالله عليه السلام وانا اسمع عن الصائم يصب الدواء في أذنه؟ قال: نعم
~~ويذوق المرق ويزق الفرخ.

PageV04P311



# * (942) * 10 - وعنه عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي انه سئل عن
~~المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر اليه؟ فقال: لا بأس، وسئل عن
~~المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ له الخبز تطعمه؟ فقال: لا بأس به
~~والطير ان كان لها.ولا ينافي هذه الاخبار ما رواه:

# * (943) * 11 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج قال:
~~سألت ابا عبدالله ms1179 عليه السلام عن الصائم يذوق الشئ، ولا يبلعه؟ فقال:
~~لا.لان هذه الرواية محمولة على من لا يكون به حاجة إلى ذلك، والرخصة انما
~~وردت في ذلك لصاحبة الصبي أو الطباخ الذي يخاف على فساد طعامه أو من عنده
~~طائر إن لم يزقه هلك، فاما من هو مستغن عن جميع ذلك فلا يجوز له ان يذوق
~~بالطعام.

# * (944) * 12 - سعد بن عبدالله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل ابن مرار
~~وعبدالجبار بن المبارك عن يونس بن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان عن ابي
~~بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين
~~متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة قال:
~~فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة ايام.

# * (945) * 13 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
~~الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي إبراهيم عليه
~~السلام قال: سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر
~~بمكة من بلاء ابتلي به فقضي انه صام بالكوفة شهرا ودخل المدينة فصام بها
~~ثمانية عشر يوما PageV04P312 

# ولم يقم الجمال عليه قال: يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده.

# * (946) * 14 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد عن موسى بن
~~عمر عن محمد بن منصور قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل نذر نذرا في صيام
~~فعجز فقال: كان ابي عليه السلام يقول عليه مكان كل يوم مد.

# * (947) * 15 - وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان
~~بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألته عمن لم يصم الثلاثة الايام وهو يشتد
~~عليه الصيام هل فيه فداء؟ قال: مد من طعام في كل يوم.

# * (948) * 16 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن
~~إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عقبة قال: قلت لابي عبدالله ms1180 عليه
~~السلام جعلت فداك اني قد كبرت وضعفت عن الصيام فكيف اصنع بهذه الثلاثة
~~الايام في كل شهر؟ فقال: يا عقبة تصدق بدرهم عن كل يوم، قال: قلت درهم
~~واحد؟ فقال: لعلها كثرت عندك وانت تستقل الدرهم؟ قال: قلت نعم ان نعم الله
~~علي لسابغة فقال: يا عقبة لاطعام مسلم خير من صيام شهر.

# * (949) * 17 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن الحسن
~~بن راشد قال: لابي عبدالله عليه السلام أو لابي الحسن عليه السلام الرجل
~~يتعمد الشهر في الايام القصار يصومه للسنة؟ قال: لا بأس.

# * (950) * 18 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن
~~إبراهيم بن مهزم عن الحسين بن ابي حمزة عن ابي حمزة قال: قلت PageV04P313 

# لابي جعفر عليه السلام صوم ثلاثة ايام في كل شهر أؤخرها إلى الشتاء ثم
~~أصومها؟ قال: لا بأس.

# * (951) * 19 - وعنه عن أحمد بن ادريس ومحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن
~~يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار ابن موسى
~~عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون عليه من الثلاثة
~~الايام الشهر هل يصلح له أن يؤخرها ويصومها في آخر الشهر؟ قال: لا بأس،
~~قلت: يصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: ما أحب ان شاء متوالية وان شاء
~~فرق بينها.

# * (952) * 20 - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
~~سألته عن السحور لمن اراد الصوم فقال: اما في شهر رمضان فان الفضل في
~~السحور فليفعل ولو بشربة من ماء، واما في التطوع فمن أحب ان يتسحر فليفعل
~~ومن لم يفعل فلا بأس.

# * (953) * 21 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
~~الحسن بن علي بن فضال قال: كتبت إلى ابي الحسن الرضا عليه السلام اسأله عن
~~قوم عندنا يصلون ولا يصومون شهر رمضان وانا احتاج اليهم يحصدون لي فاذا
~~دعوتهم إلى الحصاد لم ms1181 يجيبوا حتى أطعمهم وهم يجدون من يطعمهم فيذهبون اليه
~~ويدعوني وانا اضيق من اطعامهم في شهر رمضان فكتب عليه السلام إلي بخطه
~~اعرفه: اطعمهم.

# * (954) * 22 - وروى ابن مسكان عن ابي بصير قال: سألته عن رجل تمتع فلم
~~يجد ما يهدي فصام ثلاثة ايام فلما قضى نسكه بدا له ان يقيم سنة قال:

PageV04P314



# فلينظر منهل (1) أهل بلده فاذا ظن انهم قد دخلوا بلدهم فليصم السبعة
~~الايام.

# * (955) * 23 - وفي رواية معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام انه
~~إن كان له مقام بمكة فاراد ان يصوم السبعة ترك الصيام بقدر سيره إلى أهله
~~أو شهرا ثم صام.

# * (956) * 24 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن أحمد ابن محمد
~~بن ابي نصر عمن ذكره عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له الرجل يكون
~~عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز له ان يجعله قضاء
~~ا من شهر رمضان؟ قال: نعم.

# * (957) * 25 - وعنه عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي الخراساني عن علي
~~بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن صوم ثلاثة ايام
~~في الحج والسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: يصوم الثلاثة لا يفرق
~~بينها والسبعة لا يفرق بينها ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا.

# * (958) * 26 - أحمد بن محمد عن ابي ضمرة انس بن عياض الليثي عن سعد بن
~~عبدالملك بن عمير قال: سمعت رجلا من بني الحرث بن كعب قال: سمعت ابا هريرة
~~يقول: ليس انا انهى عن صوم يوم الجمعة ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه
~~وآله قال: لا تصوموا يوم الجمعة إلا ان تصوموا قبله أو بعده.

PageV04P315



# * (959) * 27 - وعنه عن موسى بن جعفر عن الوشا عن ابن سنان عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: رأيته صائما يوم الجمعة فقلت له جعلت فداك إن
~~الناس يزعمون انه يوم عيد؟ ! ! فقال: كلا انه يوم خفض ودعة.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر هو المعمول عليه والاول طريقه ms1182 رجال العامة
~~لا يعمل به.

# * (960) * 28 - محمد بن يعقوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن حفص
~~بن البختري عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان نساء النبي صلى الله عليه
~~وآله إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان كراهية أن يمنعن رسول الله صلى
~~الله عليه وآله حاجته فاذا كان شعبان صمن وصام معهن قال: وكان رسول الله
~~صلى الله عليه وآله يقول: شعبان شهري.

# * (961) * 29 - وعنه (1) عن هارون بن الحسن بن جبلة عن سماعة عن ابي بصير
~~عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك يدخل علي شهر رمضان
~~فاصوم بعضه فتحضرني نية زيارة قبر ابي عبدالله عليه السلام فأزوره وافطر
~~ذاهبا وجائيا أو أقيم حتى افطر وازوره بعد ما افطر بيوم أو يومين؟ فقال:
~~اقم حتى تفطر قلت له: جعلت فداك افضل؟ قال: نعم اما تقرأ في كتاب الله (فمن
~~شهد منكم الشهر فليصمه).

# * (962) * 30 - عنه عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب PageV04P316 

# ابن يعقوب عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام قال: لا اجيز في الطلاق
~~ولا في الهلال إلا رجلين.

# * (963) * 31 - محمد بن على بن محبوب عن إبراهيم عن إسماعيل بن مرار عن
~~يونس عن حبيب عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا تجوز الشهادة لرؤية
~~الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة، وانما يجوز شهادة رجلين إذا كانا من
~~خارج المصر وكان بالمصر علة فاخبرا أنهما رأياه واخبرا عن قوم صاموا
~~للرؤية.

# * (964) * 32 - علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته
~~عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصر غيره له ان يصوم؟ قال: إذا
~~لم يشك فيه فليصم وإلا فليصم مع الناس.

# * (965) * 33 - محمد عن الهيثم بن ابي مسروق النهدي عن أحمد بن محمد بن
~~ابي نصر عن خلاد بن عمارة قال: قال ابو عبدالله عليه السلام: دخلت على ابي
~~العباس في يوم شك وانا اعلم انه من شهر ms1183 رمضان وهو يتغدى فقال: يا ابا
~~عبدالله ليس هذا من ايامك، قلت لم يا أميرالمؤمنين؟ ما صومي إلا بصومك ولا
~~افطاري إلا بافطارك قال فقال: ادن قال: فدنوت فأكلت وانا اعلم انه من شهر رمضان.

# * (966) * 34 - وعنه عن العباس عن عبدالله بن المغيرة عن ابي الجارود قال
~~سألت ابا جعفر عليه السلام انا شككنا سنة في عام من تلك الاعوام في الاضحى
~~فلما دخلت على ابي جعفر عليه السلام وكان بعض أصحابنا يضحي فقال: الفطر يوم
~~يفطر الناس، والاضحى يوم يضحي الناس، والصوم يوم يصوم الناس.

# * (967) * 35 - عنه عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة PageV04P317 

# ابن مهران قال: سألته عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر فقال احدهما: هو ذا
~~وقال الآخر: ما أرى شيئا قال: فليأكل الذي لم يتبين له الفجر وقد حرم الاكل
~~على الذي زعم انه قد رأى الفجر ان الله تعالى يقول: (كلوا واشربوا حتى
~~يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام إلى
~~الليل).

# * (968) * 36 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن
~~زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن وقت افطار الصائم قال: حين يبدو
~~ثلاثة انجم، وقال لرجل ظن ان الشمس قد غابت فافطر ثم ابصر الشمس بعد ذلك
~~قال: ليس عليه قضاء.

# قال محمد بن الحسن: ما تضمنه هذا الخبر من ظهور ثلاثة انجم لا يعتبر به،
~~والمراعى ما قدمناه من سقوط القرص وعلامته زوال الحمرة من ناحية المشرق،
~~وهذا كان يعتبره اصحاب ابي الخطاب لعنهم الله.

# * (969) * 37 - عنه عن أحمد عن البرقي عن جعفر بن المثنى عن اسحاق ابن
~~عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام آكل في شهر رمضان بالليل حتى اشك؟
~~قال: كل حتى لا تشك.

# * (970) * 38 - عنه عن إبراهيم بن مهزيار قال: كتب الخليل بن هاشم إلى
~~ابي الحسن عليه السلام رجل سمع الوطء والنداء في شهر رمضان فظن ان النداء
~~للسحور فجامع وخرج فاذا الصبح قد ms1184 اسفر فكتب عليه السلام بخطه يقضي ذلك
~~اليوم ان شاء الله.

# * (971) * 39 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير عن PageV04P318 

# حماد عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول ما يضر الصائم
~~ما صنع إذا اجتنب اربع خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء.

# * (972) * 40 - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد وغيره عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال قال: لا ينشد الشعر بالليل ولا ينشد في شهر رمضان بليل ولا نهار
~~فقال له إسماعيل: يا ابتاه فانه فينا !؟ قال: وان كان فينا.

# * (973) * 41 - عنه عن محمد بن عيسى بن ابي بدر عن عبيد بن زرارة عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: الرجل يكون صائما فيقال له اصائم انت فيقول لا؟
~~فقال ابوعبدالله عليه السلام: هذا كذب.

# * (974) * 42 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن زرعة
~~عن ابي بصير قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام الصائم يقبل؟ قال: نعم
~~ويعطيها لسانه تمصه.

# * (975) * 43 - عنه عن بعض الكوفيين يرفعه إلى ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة قال: لا ينقض صومها وليس
~~عليها غسل.

# * (976) * 44 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن
~~حسن بن محبوب عن ابي ولاد الحناط قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام اني
~~اقبل بنتا لي صغيرة وانا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شئ قال: فقال لي: لا
~~بأس ليس عليك شئ.

# * (977) * 45 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رجل عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: إذا اتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض PageV04P319 

# صومها وليس عليها غسل.

# قال محمد بن الحسن: هذا لخبر غير معمول عليه وهو مقطوع الاسناد لا يعول عليه.

# * (978) * 46 - محمد بن أحمد عن محمد بن أحمد العلوى عن العمركي البوفكي
~~عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل الصائم ms1185 أله
~~ان يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك؟ قال: لا بأس.

# * (979) * 47 - أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابى حمزة عن
~~رفاعة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان
~~فامذى قال: ان كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود ابدا ويصوم يوما
~~مكان يوم وان كان حلالا يستغفر الله ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب لان الامذاء ليس مما
~~يفسد الصيام.

# * (980) * 48 - عنه عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال:
~~سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل قال: عليه اطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين.

# * (981) * 49 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن علي عن ابي
~~بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل وضع يده على شئ من جسد
~~امرأته فادفق فقال: كفارته ان يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو
~~يعتق رقبة.

# * (982) * 50 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن عبدالرحمن بن حماد PageV04P320 

# عن إبراهيم بن عبدالحميد عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم
~~فقال: احتلم في شهر رمضان نهارا فليس له ان ينام حتى يغتسل، ومن اجنب ليلا
~~في شهر رمضان فلا ينام إلى ساعة حتى يغتسل، فمن اجنب في شهر رمضان فنام حتى
~~يصبح فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتمه ولن يدركه ابدا.

# * (983) * 51 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن حفص ابن سوقة
~~عمن ذكره عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في
~~قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي
~~يجامع في رمضان.

# قال محمد بن الحسن: قد تكلمنا على مثل هذا الخبر فيما مضى فلا وجه
~~لاعادته.

# * (984) * 52 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن ابن المغيرة عن
~~عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله ms1186 عليه السلام في رجل أفطر في شهر رمضان
~~متعمدا من غير عذر قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين
~~مسكينا فان لم يقدر على ذلك تصدق بما يطيق.

# * (985) * 53 - عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبدالرحمن
~~قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا
~~قال: عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد مثل الذي صنع رسول الله صلى الله
~~عليه وآله.

# * (986) * 54 - عنه عن أحمد بن عبدوس عن الحسين بن علي بن فضال PageV04P321 

# عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل جعل الله عليه
~~نذرا صيام سنة فلم يستطع قال: يصوم شهرا وبعض الشهر الآخر ثم قال: لا بأس
~~أن يقطع الصوم.

# * (987) * 55 - عنه عن إبراهيم بن هاشم عن آدم بن اسحاق عن رجل عن محمد
~~بن النعمانعن ابي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن رجل أفطر يوما من شهر
~~رمضان فقال: كفارتة جريبان من طعام وهو عشرون صاعا.

# * (988) * 56 - عنه عن أحمد بن عبدوس عن الحسن بن علي عن ابي جميلة عن
~~بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل جعل لله نذرا ولم يسم شيئا
~~قال: يصوم ستة ايام.

# * (989) * 57 - عنه عن ابي عبدالله الرازى عن إسماعيل بن مهران عن
~~إسماعيل القصير عن ابن بكير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن رجل
~~طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم اراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من
~~النهار قال: يصوم ان شاء وهو بالخيار إلى نصف النهار.

# * (990) * 58 - أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل اجنب في رمضان فنسي ان يغتسل حتى
~~خرج رمضان قال: عليه قضاء الصلاة والصيام.

# * (991) * 59 - محمد عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال:
~~سألته عن القئ في رمضان فقال: ان كان شئ يبدره فلا بأس، وان كان ms1187 شيئا يكره
~~نفسه عليه أفطر وعليه القضاء، قال: وسألته عن رجل عبث بالماء PageV04P322 

# يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال: عليه قضاؤه، وان كان في وضوء فلا بأس.

# * (992) * 60 - وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي
~~عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الصائم أيستاك بالماء؟ قال: لا
~~بأس، ولا يستاك بالسواك الرطب.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الكراهية على ما تقدم القول فيه،
~~يدل على ذلك ما رواه: * (993) * 61 - محمد عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب
~~عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام أيستاك
~~الصائم بالماء والعود الرطب يجد طعمه؟ فقال: لا بأس.

# * (994) * 62 - هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقه عن جعفر عن أبيه عن آبائه
~~عليهم السلام ان عليا عليه السلام سئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم قال:
~~ليس عليه قضاء انه ليس بطعام.

# * (995) * 63 - أيوب بن نوح عن صفوان عن سعد بن ابي خلف قال: حدثني غياث
~~عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته.

# * (996) * 64 - أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق ابن صدقة
~~عن عمار الساباطي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يتمضمض فيدخل
~~في حلقه الماء وهو صائم قال: ليس عليه شئ إذا لم يتعمد ذلك قلت: فان تمضمض
~~الثانية فدخل في حلقه الماء؟ قال: ليس عليه شئ، قلت: تمضمض الثالثة؟ قال: فقال:

PageV04P323



# قد أساء وليس عليه شئ ولا قضاء.

# * (997) * 65 - وروى ابوجميلة عن زيد الشحام في رجل صائم تمضمض قال: لا
~~يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.

# * (998) * 66 - وقد روي مرة واحدة.

# * (999) * 67 - أحمد بن محمد بن الحسن عن الحسين عن ابن ابي عمير عن حماد
~~عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام في الصائم يتوضا للصلاة فيدخل الماء
~~في حلقه قال: ان كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه قضاء وان كان وضوؤه لصلاة
~~نافلة ms1188 فعليه القضاء.

# * (1000) * 68 - محمد بن الحسين عن ابي جميلة عن اسحاق بن عمار قال: قلت
~~لابي عبدالله عليه السلام صائم ارتمس في الماء متعمدا أعليه قضاء ذلك
~~اليوم؟ قال: ليس عليه قضاء ولا يعودن.

# * (1001) * 69 - أحمد بن الحسين عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن
~~ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يعطش في رمضان فقال: لا بأس ان يمص
~~الخاتم.

# * (1002) * 70 - عنه عن الحسين عن القاسم عن علي عن ابي بصير عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الصائم يمضغ العلك؟ فقال: نعم ان شاء.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر غير معمول عليه.

# * (1003) * 71 - أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن PageV04P324 

# سعيد عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك
~~فيدخل الدخنة في حلقه فقال: جائز لا بأس به، قال: وسألته عن الصائم يدخل
~~الغبار في حلقه قال: لا بأس.

# * (1004) * 72 - علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن
~~الصائم يذوق الشراب والطعام يجد طعمه في حلقه قال: لا يفعل، قلت: فان فعل
~~فما عليه؟ قال: لا شئ عليه ولا يعود.

# * (1005) * 73 - علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الرجل والمرأة هل
~~يصلح لهما ان يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ قال: لا بأس.

# * (1006) * 74 - عمار الساباطي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن
~~الحجام يحجم وهو صائم؟ قال: لا ينبغي وعن الصائم يحتجم؟ قال: لا بأس.

# * (1007) * 75 - أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن
~~سماعة عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل سافر في رمضان
~~فادركه الموت قبل ان يقضيه قال: يقضيه أفضل أهل بيته.

# * (1008) * 76 - محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله عن عقبة بن خالد قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل صام وهو مريض قال: تم صومه ولا يعيد يجزيه.

# * (1009) * 77 - الحسين عن فضالة عن سيف عن ابي بكر عن ابي عبدالله ms1189 عليه
~~السلام قال: سأله ابي وانا اسمع عن حد المرض الذي يترك فيه الصوم فقال: إذا
~~لم يستطع ان يتسحر.

PageV04P325



# * (1010) * 78 - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان قال: يتصدق بما
~~يجزي عنه، طعام مسكين لكل يوم.

# * (1011) * 79 - عمار الساباطي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن
~~الصائم يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه، ولا
~~يشرب حتى يروى.

# * (1012) * 80 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد ابن عيسى
~~عن معاوية بن وهب قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام في كم يؤخذ الصبي
~~بالصيام؟ فقال: ما بينه وبين خمس عشرة سنة واربع عشرة سنة، وان هو صام قبل
~~ذلك فدعه.

# * (1013) * 81 - فاما ما رواه السكوني عن ابي عبدالله عن أبيه عليهما
~~السلام قال: الصبي إذا اطاق الصوم ثلاثة ايام متتابعة فقد وجب عليه صيام
~~شهر رمضان.

# * (1014) * 82 - وما رواه محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام انه سئل
~~عن الصبي متى يصوم؟ قال: إذا اطاقه.فمحمول على الاستحباب بدلالة الخبر
~~الاول، ويدل عليه ايضا ما رواه:

# * (1015) * 83 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن PageV04P326 

# ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: على الصبي إذا احتلم الصيام
~~وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار إلا أن تكون مملوكة فانه ليس عليها
~~خمار إلا ان تحب ان تختمر وعليها الصيام.

# * (1016) * 84 - محمد بن على بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير
~~عن رفاعة بن موسى عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن
~~امرأة تجعل لله عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض قال: تصوم ما حاضت فهو
~~يجزيها.

# * (1017) * 85 - عنه عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن الحسين بن
~~المختار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا تخرج في رمضان إلا للحج أو
~~العمرة أو ms1190 مال تخاف عليه الفوت أو لزرع يحين حصاده.

# * (1018) * 86 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن ابي بصير قال: سألت
~~ابا عبدالله عليه السلام عن الخروج إذا دخل رمضان فقال: لا إلا فيما اخبرك
~~به، خروجا إلى مكة أو غزوا في سبيل الله أو مالا تخاف هلاكه، أو اخا تخاف
~~هلاكه وقال: انه ليس اخ من الاب والام.

# * (1019) * 87 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن رفاعة بن موسى
~~قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يريد السفر في رمضان قال: إذا
~~أصبح في بلده ثم خرج فان شاء صام وان شاء أفطر.

# * (1020) * 88 - عنه عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال:
~~سألته عن الرجل كيف يصنع إذا اراد السفر؟ قال: إذا طلع الفجر ولم يشخص PageV04P327 

# فعليه صيام ذلك اليوم، وان خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر ولا صيام
~~عليه، وان قدم بعد زوال الشمس افطر ولا يأكل ظاهرا، وان قدم من سفره قبل
~~زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ان شاء.

# * (1021) * 89 - سماعة قال: قال ابوعبدالله عليه السلام من اراد السفر في
~~رمضان فطلع الفجر وهو في أهله فعليه صيام ذلك اليوم، وإذا سافر لا ينبغي ان
~~يفطر ذلك اليوم وحده، وليس يفترق التقصير والافطار، فمن قصر فليفطر.

# * (1022) * 90 - أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار
~~الساباطي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقول لله علي ان اصوم
~~شهرا أو اكثر من ذلك أو اقل فعرض له امر لا بد له من ان يسافر أيصوم وهو
~~مسافر؟ قال: إذا سافر فليفطر لانه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو
~~غيره، والصوم في السفر معصية.

# * (1023) * 91 - محمد بن علي بن محبوب عن عبدالرحمن بن ابى نجران عن حماد
~~بن عيسى عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر قال: ms1191 ان كان لم يبلغه ان رسول الله
~~صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم.

# * (1024) * 92 - عنه عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين
~~قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يسافر في رمضان ومعه جارية
~~أيقع عليها؟ قال: نعم.

# * (1025) * 93 - أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه PageV04P328 

# عن عمارعن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون عليه ايام
~~من شهر رمضان كيف يقضيها؟ قال: ان كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما، وان
~~كان عليه خمسة ايام فليفطر بينها يومين، وان كان عليه شهر فليفطر بينها
~~اياما وليس له ان يصوم اكثر من ثمانية ايام يعنى متوالية فان كان عليه
~~ثمانية ايام أو عشرة ايام افطر بينها يوما.

# * (1026) * 94 - محمد بن عيسى عن علي واسحاق ابني سليمان بن داود عن
~~إبراهيم بن محمد قال: كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام يا مولاي نذرت اني
~~متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك كيف يصنع؟ وهل له من ذلك
~~مخرج؟ وكم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه ان كفر إن اراد ذلك؟
~~قال: فكتب عليه السلام: يفرق عن كل يوم مدا من طعام كفارة.

# * (1027) * 95 - الحسن بن محبوب عن ابي أيوب عن ابي عبدالله عليه السلام
~~في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا العقده ودخل عليه ذو
~~الحجة كيف يصنع؟ قال: يصوم ذا الحجة كله إلا ايام التشريق ثم يقضيها في اول
~~يوم من المحرم حتى يتم ثلاثة ايام فيكون قد صام شهرين متتابعين، ثم قال:
~~ولا ينبغي له ان يقرب أهله حتى يقضي الثلاثة الايام التشريق التي لم يصمها،
~~ولا بأس ان صام شهرا ثم صام من الشهر الذي يليه اياما ثم عرضت له علة ان
~~يقطعه ثم يقضي بعد تمام الشهر.

# * (1028) * 96 - هارون بن مسلم عن مسعده بن صدقة عن جعفر PageV04P329 

# عن أبيه ms1192 عليهما السلام في الرجل يوقت على نفسه اياما معروفة مسماة في كل
~~شهر فيسافر بعدة الشهور قال: لا يصوم لانه في سفر ولا يقضيها إذا شهد.

# * (1029) * 97 - محمد عن محمد بن عيسى عن الحسين بن عبيد قال: كتبت اليه
~~- يعنى ابا الحسن الثالث عليه السلام - يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله
~~فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فاجابه عليه السلام: يصوم
~~يوما بدل يوم وتحرير رقبة.

# * (1030) * 98 - هارون بن مسلم عن ابى ابي عمير عن صالح بن عبدالله قال:
~~قلت لابي الحسن موسى عليه السلام ان اخي حبس فجعلت على نفسي صوم شهر فصمت
~~فربما اتاني بعض اخواني لافطر فافطرت اياما أفاقضيه؟ قال: لا بأس.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يدل على انه متى لم يشترط التتابع جاز له
~~أن يفرق.

# * (1031) * 99 - ابن ابي عمير عن زياد بن ابي الحلال قال: قال ابوعبدالله
~~عليه السلام لا تصم بعد الاضحى ثلاثة ايام، ولا بعد الفطر ثلاثة ايام، انها
~~ايام اكل وشرب.

# * (1032) * 100 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى
~~عن محمد بن يوسف عن أبيه قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: ان الجهني
~~اتى النبي صلى الله عليه السلام فقال: يا رسول الله ان لي إبلا وغنما وغلمة
~~وعملة فاحب أن تأمرني ليلة ادخل فيها فاشهد الصلاة - وذلك في شهر رمضان -
~~فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله فساره في اذنه، فكان الجهني اذا كان
~~ليلة ثلاث وعشرين دخل بابله وغنمه واهله إلى مكانه.

PageV04P330



# * (1033) * 101 - ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: ليلة القدر في كل سنة، ويومها مثل ليلتها.

# * (1034) * 102 - حماد بن عيسى عن عبيد بن زرارة عن ابي عبدالله عليه
~~السلام انه سأله عن رجلين قام احدهما يصلي حتى اصبح والآخر جالس يدعو ايهما
~~أفضل؟ قال: الدعاء أفضل.

# * (1035) * 103 - إبراهيم بن مهزيار عن داود وعلي أخويه عن حماد عن ms1193 حريز
~~عن بريد قال: رأيته اغتسل في ليلة ثلاث وعشرين مرتين مرة من أول الليل ومرة
~~من آخر الليل.

# * (1036) * 104 - أحمد بن الحسين عن القاسم بن الحسين عن الحسين بن عاصم
~~بن يونس عن بعض أصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كان يتصدق بالسكر
~~فقيل له: تتصدق بالسكر ! ! فقال: ليس شئ احب الي منه فانا احب ان أتصدق
~~باحب الاشياء الي.

# * (1037) * 105 - محمد بن الحسين عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر، أعليه فطرة؟ قال:
~~لا قد خرج عن الشهر.

# * (1038) * 106 - علي بن السندي عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بان يعطي الرجل عن عياله وهم غيب عنه أو
~~يأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم - يعنى الفطرة -.

# * (1039) * 107 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الحسين عن PageV04P331 

# حماد بن عيسى عن ابي عبدالله عليه السلام قال: يؤدى الرجل زكاة الفطرة عن
~~مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما اغلق عليه بابه.

# * (1040) * 108 - علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن
~~مكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان او على من كاتبه؟ وهل تجوز شهادته؟ قال:
~~الفطرة عليه ولا تجوز شهادته.

# * (1041) * 109 - الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت ابا عبدالله
~~عليه السلام عن رجل يكون عنده الضيف من اخوانه فيحضر يوم الفطرة أيؤدي عنه
~~الفطرة؟ قال نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو انثى حر أو مملوك
~~صغير أو كبير، قال: وسألته أيعطي الفطرة دقيقا مكان الحنطة؟ قال: لا بأس
~~يكون اجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق، قال: وسألته أيعطي الرجل الفطرة
~~دراهم ثمن التمر والحنطة يكون انفع لاهل بيت المؤمن؟ قال: لا بأس.

# * (1042) * 110 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن
~~بن سيف عن أخيه عن أبيه عن محمد بن أيوب عن ms1194 رفاعة عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: رأس السنة ليلة القدر يكتب فيها ما يكون من السنة إلى السنة.

# * (1043) * 111 - عنه عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن
~~عثمان عن ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام
~~عن الرجل يجنب في شهر رمضان فينسى ذلك جميعه حتى يخرج شهر رمضان قال: يقضي
~~الصلاة والصوم.

PageV04P332



# * (1044) * 112 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابن ابي حمزة عن ابي
~~بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال ابوجعفر عليه السلام: يخرج
~~القائم عليه السلام يوم السبت يوم عاشورا اليوم الذي قتل فيه الحسين عليه
~~السلام ويقطع ايدي بني شيبة ويعلقها في الكعبة.

# * (1045) * 133 - أحمد بن محمد عن البرقي عن يونس بن هشام عن حفص بن غياث
~~عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله كثيرا
~~ما يتفل يوم عاشورا في افواه اطفال المراضع من ولد فاطمة عليها السلام من
~~ريقه ويقول: لا تطعموهم شيئا إلى الليل، وكانوا يروون من ريق رسول الله صلى
~~الله عليه وآله، قال: وكانت الوحش تصوم يوم عاشورا على عهد داود عليه
~~السلام.

# * (1046) * 114 - أحمد عن البرقي عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: إذا سلم شهر رمضان سلمت السنة، وقال: رأس السنة
~~شهر رمضان.

# * (1047) * 115 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن زكريا بن يحيى الكندي
~~الرقي عن داود الرقي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا طلب الهلال في
~~المشرق غدوة فلم ير فهو ها هنا هلال جديد رؤي أو لم ير.

# * (1048) * 116 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبدالله بن
~~جبلة عن اسحاق بن عمار عن عبدالله بن جندب قال: سأله عباد بن ميمون وانا
~~حاضر عن رجل جعل على نفسه نذر صوم واراد الخروج في الحج فقال عبدالله بن
~~جندب: سمعت من زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام ms1195 انه سأله عن رجل PageV04P333 

# جعل على نفسه نذر صوم فحضرته نية في زيارة ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~يخرج ولا يصومه في الطريق فاذا رجع قضى ذلك.

# * (1049) * 117 - أحمد بن محمد عن الحسين عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن
~~ابي الحسن عليه السلام قال: كتبت اليه: الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى
~~إذا كان لهم مال؟ فكتب عليه السلام: لا زكاة على يتيم.

# * (1050) * 118 - عمار الساباطي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام كم
~~يعطي الرجل؟ قال: كل بلدة بمكيالهم نصف ربع لكل رأس.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر غير معمول عليه لان المراعى الوزن وهو تسعة
~~ارطال بالعراقي وستة بالمدني على ما تقدم القول فيه، ويؤكد ذلك ما رواه:

# * (1051) * 119 - محمد بن أحمد عن جعفر بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى
~~ابي الحسن عليه السلام على يد ابي جعلت فداك ان أصحابنا اختلفوا في الصاع
~~بعضهم يقول الفطرة بصاع المدنى وبعضهم يقول بصاع العراقى فكتب عليه السلام
~~الي: الصاع ستة ارطال بالمدنى وتسعة ارطال بالعراقى، قال: ويكون بالوزن
~~الفا ومائة وسبعين وزنة، تم كتاب الصوم مع الزيادات والحمد لله رب العالمين
~~ويتلوه كتاب الحج ان شاء الله PageV04P334 
### | AUTO كتاب الحج
### || AUTO 1 - باب وجوب الحج

# قال الشيخ رحمه الله : ( الحج فريضة على كل حر بالغ مستطيع إليه السبيل ،

# والاستطاعة عند آل محمد صلوات الله عليهم للحج بعد كمال العقل وسلامة
~~الجسم مما

# يمنعه من الحركة التي يبلغ بها المكان والتخلية من الموانع بالالجاء
~~والاضطرار ، وحصول

# ما يلجأ إليه في سد الخلة من صناعة يعود إليها في اكتسابه . أو ما ينوب
~~عنها من متاع

# أو عقار أو مال ثم وجود الزاد والراحلة ) .

# يدل على ذلك ما رواه :

# ( 1 ) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن

# ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال : سئل أبو عبد الله
~~عليه السلام PageV05P002 

# عن قول الله عز وجل : ( ولله على الناس حج البيت من ms1196 استطاع إليه سبيلا ) ( 1 )

# فقال : ما يقول الناس ؟ قال : فقلت له : الزاد والراحلة ، قال : فقال أبو
~~عبد الله

# عليه السلام : قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا فقال هلك الناس إذا
~~لئن كان

# كل من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغنى به عن الناس ينطلق
~~إليهم فيسلبهم

# إياه لقد هلكوا إذا ، فقيل له : فما السبيل ؟ قال فقال : السعة في المال
~~إذا كان يحج

# ببعض ويبقي بعضا لقوت عياله ، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من

# ملك مأتي درهم

# ( 2 ) 2 - وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن يحيى

# الخثعمي قال : سأل حفص الكناسي أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن
~~قول الله

# عز وجل : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) ما يعني بذلك ؟

# قال : من كان صحيحا في بدنه مخلى سر به ، له زاد وراحلة ، فهو ممن يستطيع الحج ،

# أو قال : ممن كان له مال فقال له حفص الكناسي : وإذا كان صحيحا في بدنه مخلى

# سر به له زاد وراحلة فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج ؟ قال نعم .

# ( 3 ) 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن

# حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل
~~: ( ولله على

# الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) ما السبيل ؟ قال : أن يكون له ما
~~يحج به قال : قلت

# من عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلا ؟ قال :
~~نعم ما شأنه

# يستحي ؟ ! ولو يحج على حمار أبتر ، فإن كان يطيق ان يمشي بعضا ويركب بعضا
~~فليحج .

# ( 4 ) 4 - موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب عن صفوان عن PageV05P003 

# العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام قوله
~~تعالى : ( ولله

# على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) قال : يكون له ما يحج به ms1197 ،
~~قلت فان

# عرض عليه الحج فاستحيا قال : هو ممن يستطيع ولم يستحي ؟ ولو على حمار أجذع

# أبتر قال : فإن كان يستطيع ان يمشى بعضا ويركب بعضا فليفعل

# اما ما ذكره الشيخ رحمه الله في شروط من يجب عليه الحج من كونه حرا ،

# فالوجه فيه ان وجوب الحج إنما يتعلق على من له مال ، وإذا كان العبد لا
~~يملك شيئا

# عندنا ولا يملك التصرف في نفسه بحسب اختياره ، لم يكن ممن يتناوله الخطاب بوجوب

# الحج ، ويدل أيضا على أن المملوك لا يجب عليه الحج ما رواه :

# ( 5 ) 5 - موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن

# أبي الحسن عليه السلام قال : ليس على المملوك حج ولا جهاد ولا يسافر إلا
~~بإذن مالكه .

# ( 6 ) 6 - وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن

# محمد عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس عن أبي الحسن عليه السلام قال : ليس على

# المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق .

# ومتى حج المملوك باذن سيده ثم أعتق لم يجزه ذلك عن حجة الاسلام وعليه

# إعادة الحج ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

# ( 7 ) 7 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن

# جعفر عليهما السلام قال : المملوك إذا حج ثم أعتق فان عليه إعادة الحج

# ( 8 ) 8 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن

# أبي عبد الله عليه السلام قال : المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن
~~يعتق أجزأه PageV05P004 

# ذلك الحج ، فان أعتق أعاد الحج

# ( 9 ) 9 - مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أن

# عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا

# ( 10 ) 10 - إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن

# أم الولد تكون للرجل ويكون قد أحجها أيجزى ذلك عنها عن حجة الاسلام ؟ قال : لا ،

# قلت : لها اجر في حجتها ؟ قال : نعم .

# ( 11 ) 11 - والذي ms1198 رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن

# محمد بن ابان عن حكم بن حكيم الصيرفي قال : سمعت أبا عبد الله عليه
~~السلام يقول :

# أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الاسلام .

# فمحمول على من حج به مولاه وأعتقه عشية عرفة أو عند وقوفه بأحد الموقفين .

# والذي يدل على ذلك ما رواه :

# ( 12 ) 12 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن

# زياد عن ابن محبوب عن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق عشية عرفة

# عبدا له أيجزي عن العبد حجة الاسلام ؟ قال : نعم ، قلت : فأم ولد أحجها مولاها

# أيجزي عنها ؟ قال : لا قلت : لها اجر في حجتها ؟ قال : نعم

# ( 13 ) 13 - معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام

# مملوك أعتق يوم عرفة قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج PageV05P005 

# واما ما ذكره رحمه الله من شرط كونه بالغا فلا بد منه ، لأن وجوب الحج

# لا يتوجه إلا إلى من هو مخاطب بشرائط التكليف ، ومن شرائطه كمال العقل ، وإذا

# كان الصبي لم يكن كامل العقل لم يجب عليه الحج وإنما يدخل تحت الخطاب بعد كمال

# العقل ، فما يفعله قبل ذلك لا يجزيه عما يجب عليه في المستقبل ، ويدل
~~عليه أيضا ما رواه :

# ( 14 ) 14 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن

# زياد عن ابن محبوب عن شهاب قال : سألته عن ابن عشر سنين يحج ؟ قال : عليه حجة

# الاسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت

# ( 15 ) 15 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد

# ابن الحسين عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي
~~عبد الله

# عليه السلام قال : لو أن عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام أيضا

# إذا استطاع إلى ذلك سبيلا ، ولو أن غلاما حج عشر سنين ثم احتلم كانت عليه فريضة

# الاسلام ، ولو أن مملوكا حج عشر حجج ثم ms1199 أعتق كان عليه فريضة الاسلام إذا

# استطاع إليه سبيلا .

# ( 16 ) 16 - والذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي

# ابن بنت الياس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
~~سمعته يقول :

# مر رسول الله صلى الله عليه وآله برويثة ( 1 ) وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها PageV05P006 

# صبي لها فقالت : يا رسول الله أيحج عن مثل هذا ؟ قال : نعم ولك اجره

# فليس فيه ما ينافي ما ذكرناه لأنه صلى الله عليه وآله إنما قال : يحج عنه

# على طريق الاستحباب والندب ، دون أن يكون ما قاله فرضا ، وقد قدمنا ان وجود

# المال والزاد والراحلة من شرائط وجوب الحج فمن ليس له مال وحج به بعض إخوانه

# فقد أجزأ عنه عن حجة الاسلام يدل على ذلك ما رواه :

# ( 17 ) 17 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن

# عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل لم يكن له مال فحج به رجل
~~من إخوانه

# هل يجزى ذلك عنه عن حجة الاسلام أم هي ناقصة ؟ قال : بل هي حجة تامة

# ( 18 ) 18 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن

# سماعة عن عدة من أصحابنا عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت

# أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه
~~أقضى حجة

# لاسلام ؟ قال : نعم ، فان أيسر بعد ذلك فعليه ان يحج ، قلت : هل تكون حجته

# تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله ؟ قال : نعم قضى عنه حجة
~~الاسلام

# وتكون تامة وليست بناقصة وان أيسر فليحج

# قوله عليه السلام : وان أيسر فليحج ، محمول على سبيل الاستحباب ، يدل

# على ذلك الخبر الأول وقوله عليه السلام في هذا الخبر أيضا : قد قضى حجة
~~الاسلام

# وتكون تامة وليست بناقصة ، يدل على ما ذكرناه وما اتبع من قوله عليه
~~السلام : وان

# أيسر فليحج ، المراد به ما ذكرناه من ms1200 الاستحباب لأنه إذا قضى حجة الاسلام فليس

# بعد ذلك إلا الندب والاستحباب ، والمعسر إذا حج عن غيره فقد أجزأه ذلك PageV05P007 

# عن حجة الاسلام ما لم يوسر ، فإذا أيسر وجب عليه الحج ، يدل على ذلك ما رواه :

# ( 19 ) 19 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن

# أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج عن

# غيره يجزيه ذلك عن حجة الاسلام ؟ قال : نعم ، قلت حجة الجمال تامة أو
~~ناقصة ؟

# قال : تامة قلت : حجة الأجير تامة أو ناقصة ؟ قال : تامة .

# والذي يدل على أنه يجب عليه الحج إذا أيسر ما رواه :

# ( 20 ) 20 - موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن أبي

# الحسن عليه السلام قال : من حج عن انسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه

# حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج

# ( 21 ) 21 - روى أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ قال :

# حدثني القاسم بن محمد بن الحسين الجعفي قال : حدثنا عبد الله بن جبلة قال
~~: حدثنا

# عمرو بن الياس قال : حج بي أبي وانا صرورة وماتت أمي وهي صرورة فقلت لأبي

# اني اجعل حجتي عن أمي قال : كيف يكون هذا وأنت صرورة وأمك صرورة ؟ ! !

# قال : فدخل أبي على أبى عبد الله عليه السلام وانا معه فقال : أصلحك الله
~~اني حججت

# بابني هذا وهو صرورة وماتت أمه وهي صرورة فزعم أنه يجعل حجته عن أمه فقال :

# أحسن ، هي عن أمه فضل وهي له حجة

# ويدل أيضا عليه ما رواه :

PageV05P008



# ( 22 ) 22 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد

# وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن علي بن أبي حمزة عن
~~أبي بصير

# عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة ،

# فان أيسر بعد ذلك كان عليه الحج ، وكذلك الناصب إذا عرف فعليه ms1201 الحج وإن كان

# قد حج .

# فما تضمن هذا الحديث من قوله : وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج ، محمول

# على الاستحباب لأنه متى حج في حال كونه مخالفا فقد أجزأه ذلك عن حجة
~~الاسلام ،

# يدل على ذلك ما رواه :

# ( 23 ) 23 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن عمر

# ابن أذينة عن بريد بن معاوية العجلي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن رجل حج وهو

# لا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به عليه حجة
~~الاسلام ؟ أو قد

# قضى فريضته ؟ فقال : قد قضى فريضة ، ولو حج لكان أحب إلي ، قال : وسألته

# عن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه

# فعرف هذا الامر يقضي حجة الاسلام ؟ فقال : يقضي أحب إلي ، وقال : كل عمل

# عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر
~~عليه إلا

# الزكاة فإنه يعيدها ، لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية ،
~~واما الصلاة والحج

# والصيام فليس عليه قضاء PageV05P009 

# ( 24 ) 24 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن

# سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال : كتب إبراهيم بن عمران الهمداني إلى

# أبى جعفر عليه السلام اني حججت وانا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعا
~~بالعمرة

# إلى الحج فكتب عليه السلام إليه : أعد حجك

# فمحمولة هذه الرواية أيضا على الاستحباب دون الفرض ، والذي يدل على

# ذلك ما قدمناه من رواية بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام أنه قال :

# قد قضى فريضته ولو حج لكان أحب إلي ، ويدل عليه أيضا ما رواه :

# ( 25 ) 5 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن

# أبي عمير عن عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبى عبد الله عليه السلام عن
~~رجل حج فلا

# يدري ولا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة
~~الاسلام

# أو قد قضى فريضة الله ms1202 ؟ قال : قد قضى فريضة الله ، والحج أحب إلي ، وعن رجل

# هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف

# هذا الامر أيقضي عنه حجة الاسلام ؟ أو عليه ان يحج من قابل ؟ قال : يحج
~~أحب إلي

# وقد قدمنا أيضا ان وجود المال من الزاد والراحله من شرائط وجوب الحج ،

# ولا ينافي ذلك ما رواه :

# ( 26 ) 26 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن

# أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل : ( ولله
~~على الناس

# حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) قال : يخرج ويمشي ان لم يكن عنده ، قلت :

PageV05P010



# لا يقدر على المشي قال : يمشي ويركب ، قلت لا يقدر على ذلك - أعني المشي
~~- قال :

# يخدم القوم ويخرج معهم

# ( 27 ) 27 - وعنه أيضا عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار

# قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه دين أعليه ان يحج ؟ قال : نعم

# ان حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ، ولقد كان أكثر من حج

# مع النبي صلى الله عليه وآله مشاة ، ولقد مر رسول الله صلى الله عليه
~~وآله بكراع

# الغميم ( 1 ) فشكوا إليه الجهد والعنا فقال : شدوا أزركم واستبطنوا
~~ففعلوا ذلك

# فذهب عنهم

# لأن المراد بهذين الخبرين الحث على الحج ماشيا والترغيب فيه وانه الأولى مع

# الطاقة ، وإن كان قد أطلق في الخبر الأخير لفظ الوجوب ، لأنا قد بينا في
~~غير موضع

# من هذا الكتاب ان ما الأولى فعله قد يطلق عليه اسم الوجوب وان لم يرد به الوجوب

# الذي يستحق بتركه العقاب ، وقد رويت اخبار كثيرة في الحث على الحج ماشيا

# منها ما رواه :

# ( 28 ) 28 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن عبد الله بن

# سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما عبد الله بشئ أشد من المشي
~~ولا أفضل

# ( 29 ) 29 - ومنها ما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن

# حماد عن الحلبي ms1203 قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل المشي فقال : الحسن

# ابن علي عليه السلام قاسم ربه ثلاث مرات حتى نعلا ونعلا وثوبا وثوبا
~~ودينارا PageV05P011 

# ودينارا ، وحج عشرين حجة ماشيا على قدميه

# ( 30 ) 30 - وعنه عن فضل بن عمرو عن محمد بن إسماعيل بن رجاء

# الزبيدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما عبد الله بشئ أفضل من المشي

# ( 31 ) 31 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن

# رفاعة قال : سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل الركوب أفضل أم المشي ؟
~~فقال : الركوب

# أفضل من المشي لأن رسول الله صلى الله عليه وآله ركب

# ( 32 ) 32 - وما رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن سيف

# التمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام انه بلغنا - وكنا تلك السنة
~~مشاة - عنك

# انك تقول في الركوب فقال : ان الناس يحجون مشاة ويركبون فقلت : ليس عن هذا

# أسألك ؟ فقال : عن أي شئ تسألوني ؟ فقلت : أي شئ أحب إليك نمشي أو

# نركب ؟ فقال : تركبون أحب إلي ، فان ذلك أقوى على الدعاء والعبادة

# فالوجه في هذه الأخبار ان من قوي على المشي ويكون ممن لا يضعفه ذلك

# عن الدعاء والمناسك ، أو يكون ممن يساق معه المحمل إذا أعيا ركب فان
~~المشي له

# أفضل من الركوب ، ومن اضعفه المشي ولم يكن معه ما يلجأ إلى ركوبه عند اعيائه

# فلا يجوز له ان يخرج إلا راكبا ، ويدل على هذا المعنى ما رواه :

# ( 33 ) 33 - موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن بكير

# قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام انا نريد الخروج إلى مكة ؟ فقال :
~~لا تمشوا

# واركبوا ، فقلت : أصلحك الله انه بلغنا أن الحسن بن علي عليهما السلام حج عشرين PageV05P012 

# حجة ماشيا فقال : ان الحسن بن علي عليه السلام كان يمشي وتساق معه محامله ورحاله

# ويحتمل أيضا أن يكون إنما فضل الركوب على المشي إذا علم أنه يلحق مكة إذا

# ركب قبل المشاة فيعبد ms1204 الله تعالى ويستكثر من الصلاة إلى أن يقدم المشاؤون ، وقد

# روى هذا المعنى :

# ( 34 ) 34 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن هشام

# ابن سالم قال : دخلنا على أبى عبد الله عليه السلام انا وعنبسة بن مصعب
~~وبضعة عشر

# رجلا من أصحابنا فقلنا : جعلنا الله فداك أيهما أفضل المشي أو الركوب ؟
~~فقال : ما

# عبد الله بشئ أفضل من المشي ، فقلنا : أيما أفضل تركب إلى مكة فنعجل
~~فنقيم بها إلى أن

# يقدم الماشي أو نمشي ؟ فقال : الركوب أفضل

# فاما من نذر المشي إلى بيت الله تعالى فليمش ، ويجزيه ذلك عن حجة الاسلام

# وإذا أعيا ركب وليس عليه شئ ، يدل على ذلك ما رواه :

# ( 35 ) 35 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن رفاعة

# ابن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى
~~بيت الله

# الحرام فمشى هل يجزيه عن حجة الاسلام ؟ قال : نعم

# ( 36 ) 36 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : قلت

# لأبي عبد الله عليه السلام رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله الحرام وعجز عن
~~المشي قال :

# فليركب وليسق بدنة ، فان ذلك يجزي عنه إذا عرف الله منه الجهد

# ( 37 ) 7 3 - وعنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن PageV05P013 

# أبى عبيدة الحذاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن
~~يمشي إلى مكة

# حافيا فقال : ان رسول الله صلى الله عليه وآله خرج حاجا فنظر إلى امرأة
~~تمشي بين

# الإبل فقال : من هذه ؟ فقالوا : أخت عقبة بن عامر نذرت ان تمشي إلى مكة
~~حافية ،

# فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها
~~فلتركب فان الله

# غني عن مشيها وحفاها ، قال : فركبت

# ومن وجب عليه الحج فلم يقدر على النهوض إليه لكبره أو مرض يحول بينه وبينه

# أو امر يعذره الله فيه فإنه يخرج من يحج عنه وقد أجزأه عن حجة الاسلام ، يدل

# على ms1205 ذلك ما رواه :

# ( 38 ) 38 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي

# عبد الله عليه السلام قال : ان عليا عليه السلام رأى شيخا لم يحج قط ولم
~~يطق الحج

# من كبره فأمره ان يجهز رجلا فيحج عنه

# ( 39 ) 39 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد

# عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال : سألته عن رجل

# مسلم حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه قال : عليه ان يحج عنه من

# ماله صرورة لا مال له .

# ( 40 ) 40 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن

# بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان علي عليه السلام
~~يقول : لو أن

# رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا PageV05P014 

# من ماله ثم ليبعثه مكانه

# فان مات من وجب عليه الحج فليحج عنه من صلب ماله ، يدل على ذلك ما رواه :

# ( 41 ) 41 - موسى بن القاسم عن عثمان بن عيسى وزرعة بن محمد

# عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت
~~ولم يحج

# حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر فقال : يحج عنه من صلب ماله لا يجوز

# غير ذلك

# ( 42 ) 42 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت

# أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ويترك مالا
~~قال : عليه

# أن يحج عنه من ماله رجلا صرورة لا مال له .

# ( 43 ) 43 - وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد

# ابن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات ولم يحج حجة
~~الاسلام

# يحج عنه ؟ قال : نعم .

# فإن كان الرجل لا مال له ولولده مال ، فإنه يأخذ من مال ولده ما يحج به

# من غير اسراف وتقتير ، يدل على ذلك ما رواه :

# ( 44 ) 44 - موسى ms1206 بن القاسم عن صفوان عن سعيد بن يسار قال :

# قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير ؟ قال :
~~نعم يحج

# منه حجة الاسلام ، قلت : وينفق منه ؟ قال : نعم ثم قال : ان مال الولد
~~لوالده ، ان رجلا

# اختصم هو ووالده إلى النبي صلى الله عليه وآله فقضى ان المال والولد للوالد PageV05P015 

# ( 45 ) 45 - وقد روى هذا الخبر أحمد بن محمد بن عيسى عن علي

# ابن الحكم عن عمرو حفص عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام مثله

# وفرض الحج مرة واحدة وما زاد عليه فمندوب إليه مستحب ، وهذا لا

# خلاف فيه بين المسلمين فلأجل ذلك لم نتشاغل بايراد الأحاديث فيه ، والذي رواه :

# ( 46 ) 46 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن

# محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أنزل
~~الله عز وجل

# فرض الحج على أهل الجدة في كل عام

# ( 47 ) 47 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن

# يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي جرير القمي عن أبي عبد الله عليه السلام

# قال : الحج فرض على أهل الجدة في كل عام

# ( 48 ) 48 - وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام

# قال : ان الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام ، وذلك قول الله

# عز وجل ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر قال الله غني

# عن العالمين ) قال : قلت ومن لم يحج منا فقد كفر ؟ فقال : لا ولكن من قال : ليس

# هذا هكذا فقد كفر

# فمعنى هذه الأخبار انه يجب على أهل الجدة في كل عام على طريق البدل ،

# لأن من وجب عليه الحج في السنة الأولة فلم يفعل وجب عليه في الثانية ، وكذلك

# إذا لم يحج في الثانية وجب عليه في الثالثة ، وعلى هذا في كل سنة إلى أن
~~يحج ms1207 ، ولم

# يعنوا عليهم السلام وجوب ذلك عليهم في كل عام على طريق الجمع ، ونظير هذا PageV05P016 

# ما نقوله في وجوب الكفارات الثلاث من أنه متى لم يفعل واحدة منها فانا
~~نقول إن

# كل واحدة منها لها صفة الوجوب ، فإذا فعل واحدة منها خرج الباقي من أن يكون

# واجبا ، وكذلك القول فيما تضمنت هذه الأخبار

### || AUTO 2 - باب كيفية لزوم فرض الحج من الزمان

# قال الشيخ رحمه الله : ( وفرضه عند آل محمد عليهم السلام على الفور دون

# التراخي ) إلى آخر الباب .

# والدليل على ذلك قوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ( 1 ) وقوله
~~تعالى :

# ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) وقد ثبت ان المراد
~~بهذه الآية

# الأمر أيضا دون الخبر ، وإذا ثبت توجه الامر إلى المكلف بظاهر القرآن ،
~~والأوامر

# إذا ثبت انها على الفور ثبت ان فرض الحج على الفور دون التراخي حسب ما
~~بيناه .

# ويدل عليه أيضا ما رواه :

# ( 49 ) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن

# عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال : من

# مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه

# الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا .

# ( 50 ) 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن

# أبي نجران عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال : قلت لأبي عبد الله عليه
~~السلام التاجر PageV05P017 

# يسوف الحج قال : ليس له عذر فان مات فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام

# ( 51 ) 3 - وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن أحمد بن

# الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله
~~عليه السلام

# يقول : من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله عز وجل : ( ونحشره

# يوم القيامة أعمى ) قال : قلت سبحان الله أعمى ؟ ! قال : نعم ان الله عز
~~وجل أعماه

# عن طريق الحق ms1208

# ( 52 ) 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار

# عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال الله عز وجل : ( ولله على الناس
~~حج البيت

# من استطاع إليه سبيلا ) قال : هذه لمن كان عنده مال وصحة ، وإن كان سوفه

# للتجارة لا يسعه فان مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام إذا هو يجد

# ما يحج به ، وإن كان دعاه قوم ان يحجوه فاستحيا فلم يفعل فإنه لا يسعه
~~إلا الخروج

# ولو على حمار أجذع أبتر ، وعن قول الله عز وجل : ( ومن كفر ) قال : يعني من ترك

# ( 53 ) 5 - موسى بن القاسم عن معاوية بن عمار قال : سألت

# أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له مال ولم يحج قط قال : هو ممن قال
~~الله تعالى :

# ( ونحشره يوم القيامة أعمى ) قال : قلت سبحان الله أعمى ؟ ! ! قال :
~~أعماه الله من

# طريق الجنة

# ( 54 ) 6 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله

# عليه السلام قال : إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك عنه وليس له
~~شغل يعذره

# به فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام .

PageV05P018



### || AUTO 3 - باب ثواب الحج

# ( 5 5 ) 1 - موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى الجهني عن إبراهيم

# ابن عمر اليماني عن سعد الإسكاف قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول :
~~ان الحاج

# إذا أخذ جهازه لم يخط خطوة إلا كتب الله له عشر حسنات ، ومحى عنه عشر سيئات

# ورفع له عشر درجات ، حتى يفرغ من جهازه متى ما فرغ ، فإذا استقلت به
~~راحلته لم

# ترفع خفا ولم تضعه إلا كتب الله له مثل ذلك يقضي نسكه ، فإذا قضى نسكه غفر

# الله له بقية ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول فإذا مضت أربعة أشهر

# خلط بالناس

# ( 56 ) 2 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن

# أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان رسول الله ms1209
~~صلى الله عليه وآله

# لفيه اعرابي فقال له : يا رسول الله اني خرجت أريد الحج ففاتني وأنا رجل مميل

# فمرني ان اصنع في مالي ما أبلغ به مثل اجر الحاج قال : فالتفت إليه رسول
~~الله صلى الله

# عليه وآله فقال له : انظر إلى أبى قبيس فلو ان أبا قبيس لك ذهبة حمراء
~~أنفقته في

# سبيل الله ما بلغت به ما يبلغ الحاج ، ثم قال : ان الحاج إذا أخذ في
~~جهازه لم يرفع شيئا

# ولم يضعه إلا كتب الله له عشر حسنات ، ومحى عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر

# درجات ، فإذا ركب بعيره لم يرفع خفا ولم يضعه إلا كتب الله له مثل ذلك ، فإذا

# طاف بالبيت خرج من ذنوبه ، فإذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه ، فإذا

# وقف بعرفات خرج من ذنوبه ، فإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه ، فإذا رمى PageV05P019 

# الجمار خرج من ذنوبه ، قال : فعدد رسول الله صلى الله عليه وآله كذا وكذا موقفا

# إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه ، ثم قال : أنى لك ان تبلغ ما يبلغ الحاج ، قال

# أبو عبد الله عليه السلام : ولا تكتب عليه الذنوب أربعة أشهر وتكتب له
~~الحسنات

# إلا أن يأتي بكبيرة

# ( 57 ) 3 - وعنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد

# ابن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول وهو يحدث الناس بمكة فقال : ان

# رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله يسأله فقال له رسول الله

# صلى الله عليه وآله : ان شئت فسل وان شئت أخبرتك عما جئت

# تسألني عنه ؟ فقال : اخبرني يا رسول الله فقال : جئت تسألني مالك

# في حجك وعمرتك ، فان لك إذا توجهت إلى سبيل الحج ثم ركبت راحلتك

# ثم قلت بسم الله والحمد لله ثم مضت راحلتك لم تضع خفا ولم ترفع خفا إلا كتب لك

# حسنة ومحي عنك سيئة ، فإذا أحرمت ولبيت كان لك لكل تلبية لبيتها عشر حسنات

# ومحي عنك عشر سيئات فإذا فإذا طفت بالبيت ms1210 الحرام أسبوعا كان لك بذلك عند الله

# عهد وذخر يستحي أن يعذبك بعده ابدا ، فإذا صليت الركعتين خلف المقام كان لك

# بهما ألفا حجة متقبلة ، فإذا سعيت بين الصفا والمروة كان لك مثل اجر من
~~حج ماشيا

# من بلاده ومثل أجر من أعتق سبعين رقبة مؤمنة ، فإذا وقفت بعرفات إلى غروب الشمس

# فإن كان عليك من الذنوب مثل رمل عالج أو بعدد نجوم السماء أو قطر المطر لغفرها

# الله لك ، فإذا رميت الجمار كان لك بكل حصاة عشر حسنات تكتب لك فيما يستقبل

# من عمرك ، فإذا حلقت رأسك كان لك بعدد كل شعرة حسنة تكتب لك فيما يستقبل PageV05P020 

# من عمرك ، فإذا ذبحت هديك أو نحرت بدنتك كان لك بكل قطرة من دمها حسنة

# تكتب لك فيما يستقبل من عمرك ، فإذا زرت البيت وطفت به أسبوعا وصليت
~~الركعتين

# خلف المقام ضرب ملك على كتفيك ثم قال لك : قد غفر الله لك ما مضى وفيما

# يستقبل ما بينك وبين مائة وعشرين يوما .

# ( 58 ) 4 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي

# عبد الله عليه السلام قال : الحاج حملانه ( 1 ) وضمانه على الله فإذا دخل
~~المسجد الحرام

# وكل الله به ملكين يحفظان طوافه وصلاته وسعيه ، فإذا كان عشية عرفة ضربا
~~على منكبه

# الأيمن ويقولان له يا هذا أما ما مضى فقد كفيته ، فانظر كيف تكون فيما تستقبل

# ( 59 ) 5 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي

# عبد الله عليه السلام قال : الحاج يصدرون على ثلاثة أصناف ، فصنف يعتقون من

# النار ، وصنف يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ، وصنف يحفظ في أهله وماله فذلك

# أدنى ما يرجع به الحاج

# ( 60 ) 6 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي

# عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الحج
~~والعمرة ينفيان

# الفقر والذنوب كما ينفي الكير ( 2 ) خبث الحديد ، وقال معاوية : فقلت له
~~حجة أفضل

# أو عتق رقبة ؟ قال : حجة ms1211 أفضل ، قلت : فثنتين ؟ قال : فحجة أفضل ، قال
~~معاوية :

# فلم أزل أزيد ويقول حجة أفضل حتى بلغت إلى ثلاثين رقبة فقال : حجة أفضل .

# ( 61 ) 7 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن PageV05P021 

# إسماعيل بن جابر عن أبي بصير ، وعن إسحاق بن عمار عن أبي بصير ، وعثمان بن

# عيسى عن يونس بن ظبيان كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صلاة
~~فريضة أفضل

# من عشرين حجة ، وحجة خير من بيت من ذهب يتصدق به حتى لا يبقى منه شئ

# ( 62 ) 8 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن نصير بن كثير عن أبي

# بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام وهو يقول : درهم في الحج أفضل من

# الفي الف فيما سوى ذلك من سبيل الله .

# ( 63 ) 9 - وعنه عن معاوية بن وهب عن عمر بن يزيد قال : سمعت

# أبا عبد الله عليه السلام يقول : حجة أفضل من عتق سبعين ( 1 ) رقبة

# ( 64 ) 10 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى والقاسم بن محمد

# وفضالة بن أيوب جميعا عن الكناني قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
~~يذكر الحج

# فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : هو أحد الجهادين ، وهو جهاد
~~الضعفاء

# ونحن الضعفاء

# ( 65 ) 11 - وعنه عن ابن بنت الياس عن الرضا عليه السلام قال :

# ان الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير الخبث من الحديد .

# ( 66 ) 12 - وعنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله

# عليه السلام قال : قال لي إبراهيم بن ميمون : كنت عند أبي حنيفة جالسا
~~فجاءه رجل

# فسأله فقال : ما ترى في رجل قد حج حجة الاسلام الحج أفضل أو العتق ؟ قال : لا PageV05P022 

# بل يعتق رقبة ، قال أبو عبد الله عليه السلام : كذب والله وأثم ، الحجة
~~أفضل من

# عتق رقبة ورقبة حتى عد عشر رقبات ، ثم قال : ويحه أي رقبة ! ! ! فيه طواف
~~بالبيت ،

# وسعي بين الصفا والمروة ، ووقوف بعرفة ، وحلق رأس ، ورمي الجمار ، فلو كان

# كما ms1212 قال : لعطل الناس الحج ، ولو فعلوا لكان ينبغي للامام أن يجبرهم على
~~الحج إن

# شاؤوا وإن أبوا ، فان هذا البيت إنما وضع للحج

# ( 67 ) 13 - وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما

# عليهما السلام قال : ود من في القبور لو أن له حجة واحدة بالدنيا وما فيها .

# ( 68 ) 14 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن

# أبي عبد الله عليه السلام قال : من مات في طريق مكة ذاهبا أو جائيا أمن
~~من الفزع

# الأكبر يوم القيامة .

# ( 69 ) 15 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد

# عن علي بن الحكم عن عبد الاعلى قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : كان
~~أبي يقول :

# أم هذا البيت حاجا أو معتمرا مبرأ من الكبر رجع من ذنوبه كهيئته يوم
~~ولدته أمه

# ثم قرأ ( فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى
~~) قلت :

# ما الكبر ؟ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ان أعظم الكبر غمص الحق

# وسفه الحق ، قلت : وما غمص الحق وسفه الحق ؟ قال أيجهل الحق ويطعن على أهله ،

# ومن فعل ذلك نازع الله رداءه .

# ( 70 ) 16 - وعنه عن محمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن علي بن PageV05P023 

# الحكم عن جعفر بن عمران عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحج

# والعمرة سوقان من أسواق الآخرة اللازم لهما في ضمان الله ان أبقاه أداه
~~إلى عياله ،

# وان أماته ادخله الجنة

# ( 71 ) 17 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن عيسى

# عن زكريا المؤمن عن إبراهيم بن صالح عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله
~~عليه السلام

# قال : الحاج والمعتمر وفد الله ، ان سألوه أعطاهم ، وإن دعوه أجابهم ،
~~وان شفعوا

# شفعهم وان سكتوا ابتدأهم ، ويعوضون بالدرهم الف ألف درهم

### || AUTO 4 - باب ضروب الحج

# قال الشيخ رحمه الله : ( الحج على ثلاثة اضرب ، تمتع بالعمرة إلى الحج ms1213 ،

# وقران في الحج ، وافراد )

# يدل على ذلك ما رواه :

# ( 72 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن

# أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
~~الحج على

# ثلاثة أصناف حج مفرد وقران وتمتع بالعمرة إلى الحج ، وبها أمر رسول الله
~~صلى الله

# عليه وآله والفضل فيها ولا نأمر الناس إلا بها .

# ( 73 ) 2 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن

# صفوان عن إسحاق بن عمار عن منصور الصيقل قال : قال أبو عبد الله عليه
~~السلام :

# الحج عندنا على ثلاثة أوجه حاج متمتع ، وحاج مقرن سائق الهدي ، وحاج مفرد للحج PageV05P024 

# قال الشيخ رحمه الله : ( فاما التمتع بالعمرة إلى الحج فهو فرض الله عز وجل

# على سائر من نأى عن المسجد الحرام ومن لم يكن أهله من حاضريه ، لا يسعهم مع

# الامكان غيره ولا يقبل منهم سواه )

# يدل على ذلك ما رواه :

# ( 74 ) 3 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار

# عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام عن آبائه عليهم السلام قال :
~~لما فرغ رسول الله

# صلى الله عليه وآله من سعيه بين الصفا والمروة أتاه جبرئيل عليه السلام
~~عند فراغه من

# السعي وهو على المروة فقال : ان الله يأمرك ان تأمر الناس ان يحلوا إلا من ساق

# أهدي فأقبل رسول صلى الله عليه وآله على الناس بوجهه فقال : يا أيها
~~الناس هذا

# جبرئيل وأشار بيده إلى خلفه يأمرني عن الله عز وجل ان آمر الناس أن يحلو الا من

# ساق الهدي ، فأمرهم بما امر الله به ، فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله
~~نخرج إلى منى

# ورؤوسنا تقطر من النساء ؟ ! وقال آخرون : يأمرنا بشئ ويصنع هو غيره ! !
~~فقال : يا أيها

# الناس لو استقبلت من أمري ما استدبرت صنعت كما صنع الناس ولكني سقت الهدي فلا

# يحل من ساق الهدى حتى يبلغ الهدي محله ، فقصر الناس وأحلوا وجعلوها عمرة ، فقام ms1214

# إليه سراقة بن مالك بن جشعم المدلجي فقال : يا رسول الله هذا الذي أمرتنا
~~به لعامنا

# هذا أم للأبد ؟ فقال : بل للأبد إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه ، وانزل
~~الله في

# ذلك قرآنا ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) ( 1 ) .

# ( 75 ) 4 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن PageV05P025 

# أبي عبد الله عليه السلام قال : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لأن
~~الله تعالى

# يقول : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) فليس لأحد إلا أن

# يتمتع لأن الله انزل ذلك في كتابه وجرت به السنة من رسول الله صلى الله
~~عليه وآله

# ( 76 ) 5 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت

# أبا عبد الله عليه السلام عن الحج فقال : تمتع ، ثم قال : إنا إذا وقفنا
~~بين يدي الله تعالى

# قلنا يا ربنا أخذنا بكتابك ، وقال الناس : رأينا رأينا ، ويفعل الله بنا
~~وبهم ما أراد

# ( 77 ) 6 - وعنه عن النضر بن سويد درست الواسطي عن محمد

# ابن الفضل الهاشمي قال : دخلت مع اخوتي على أبى عبد الله عليه السلام
~~فقلنا له :

# انا نريد الحج فبعضنا صرورة فقال : عليكم بالتمتع ، ثم قال ، إنا لا نتقي
~~أحدا في التمتع

# بالعمرة إلى الحج ، واجتناب المسكر ، والمسح على الخفين - معناه انا لا
~~نمسح - .

# ( 78 ) 7 - العباس بن معروف عن علي عن أبي العباس عن الحسن

# عن النضر عن عاصم عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لي :
~~يا أبا محمد

# كان عندي رهط من أهل البصرة فسألوني عن الحج فأخبرتهم بما صنع رسول الله

# صلى الله عليه وآله وبما أمر به فقالوا لي : إن عمر قد أفرد الحج فقلت
~~لهم : ان هذا رأي

# رآه عمر ، وليس رأى عمر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله

# ( 79 ) 8 - وعنه عن علي بن الحسن عن فضالة عن أبي المعزا عن ليث

# المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال ms1215 : ما نعلم حجا لله غير المتعة ،
~~إنا إذا لقينا

# ربنا قلنا يا ربنا عملنا بكتابك وسنة نبيك ، ويقول القوم عملنا برأينا ،
~~فيجعلنا الله PageV05P026 

# وإياهم حيث يشاء

# ( 80 ) 9 - الحسين بن سيعد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن

# يعقوب الأحمر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل اعتر في الحرم ثم خرج في

# أيام الحج أيتمتع ؟ قال : نعم كان أبي لا يعدل بذلك ، قال ابن مسكان : وحدثني

# عبد الخالق انه سأله عن هذه المسألة فقال : ان حج فليتمتع إنا لا فعدل بكتاب

# الله وسنة نيبه .

# ( 81 ) 10 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى

# عن يونس بن عبد الرحمن عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام

# ما نعلم حجا لله غير المتعة ، إنا إذا لقينا ربنا قلنا يا ربنا عملنا
~~بكتابك وسنة نبيك ،

# ويقول القوم عملنا برأينا فيجعلنا الله وإياهم حيث يشاء .

# ( 82 ) 11 - وعنه عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس

# عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من حج فليتمتع ،
~~انا لا نعدل

# بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله

# ( 83 ) 12 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد

# ابن محمد بن أبي نصر عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
~~من لم يكن

# معه هدي وأفرد رغبة عن المتعة فقد رغب عن دين الله .

# فهذه الأخبار كلها تدل على أن الفرض الواجب على المكلف في الحج التمتع

# دون الافراد والقران ، فمن أفرد أو أقرن مع التمكن من المتعة فان ذلك لا
~~يجزيه عن PageV05P027 

# حجة الاسلام ، وإنما قلنا ذلك من حيث تضمنت هذه الأخبار الأمر بالتمتع ، فمن لم

# يتمتع لم يكن قد فعل ما أمر به ، ولأنهم عليهم السلام نسبوا العمل
~~بالمتعة إلى كتاب

# الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله والعمل بغيرها إلى الآراء والشهوات ،
~~وكل فعل

# خالف كتاب الله وسنة رسوله فان ms1216 ذلك لا يجزي عما أوجب الله تعالى على
~~الأنام ،

# وأيضا قد نسبوا في بعض ما قدمناه من الاخبار أن الافراد في الحج من رأي عمر

# وقول عمر ليس بحجة في شريعة الاسلام ، وذكروا في بعضها انهم لا يعرفون
~~لله حجا

# غير التمتع ، وهذه الجملة تدل على أن من لم يتمتع مع التمكن لم يجزه من
~~حجة الاسلام

# فاما إذا كانت الحال حال ضرورة ولم يتمكن فيها من المتعة فإنه لا بأس
~~بالاقتصار

# على القرآن والافراد ، يدل على ذلك ما رواه :

# ( 84 ) 13 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد

# ابن سنان عن ابن مسكان عن عبد الملك بن عمرو انه سأل أبا عبد الله عليه
~~السلام عن

# التمتع فقال : تمتع قال : فقضي انه أفرد الحج في ذلك العام أو بعده فقلت
~~: أصلحك الله

# سألتك فأمرتني بالتمتع وأراك قد أفردت الحج العام ! ؟ فقال : اما والله
~~ان الفضل لفي

# الذي أمرتك به ولكني ضعيف فشق علي طوافان بين الصفا والمروة فلذلك أفردت

# الحج العام .

# ( 85 ) 14 - علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل قال : قال

# أبو عبد الله عليه السلام : ما دخلت قط إلا متمتعا إلا في هذه السنة فاني
~~والله ما أفرغ

# من السعي حتى تتقلقل أضراسي والذي صنعتم أفضل

# فاما ما ورد في فضل المتعة في الحج فهو أكثر من أن يحصى منها ما رواه :

PageV05P028



# ( 86 ) 15 - أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم بن محمد عن

# عبد الصمد بن بشير قال : قال لي عطية قلت لأبي جعفر عليه السلام : أفرد الحج

# جعلت فداك سنة ؟ فقال لي : لو حججت ألفا فتمتعت فلا تفرد .

# ( 87 ) 16 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أحمد عن

# صفوان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام بأبي أنت وأمي ان بعض الناس
~~يقول : إقرن

# وسق ، وبعض يقول : تمتع بالعمرة إلى الحج فقال : لو حججت الفي عام ما قدمتها

# إلا متمتعا .

# ( 88 ) 17 - وعنه عن ms1217 يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص

# ابن البختري والحسن بن عبد الملك عن زرارة جميعا عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال :

# المتعة والله أفضل ، وبها نزل القرآن وجرت السنة .

# ( 89 ) 18 - وعنه عن يعقوب عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب إبراهيم

# ابن عيسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أي أنواع الحج أفضل ؟ فقال
~~المتعة ،

# وكيف يكون شئ أفضل منها ؟ ! ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول لو
~~استقبلت من

# أمري ما استدبرت فعلت كما فعل الناس .

# ( 90 ) 19 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير وغيرهما

# عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني قرنت العام
~~وسقت الهدي

# قال : ولم فعلت ذلك ؟ ! التمتع والله أفضل ، لا تعودن

# ( 91 ) 20 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن PageV05P029 

# أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام اي
~~أنواع الحج

# أفضل ؟ فقال : التمتع ، وكيف يكون شئ أفضل منه ؟ ! ورسول الله صلى الله
~~عليه وآله

# يقول : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما فعل الناس .

# ( 92 ) 21 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن

# أبي نصر قال : سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام في السنة التي حج فيها
~~وذلك سنة

# اثني عشرة ومأتين فقلت : جعلت فداك بأي شئ دخلت مكة مفردا أو متمتعا ؟

# فقال : متمتعا ، فقلت : أيما أفضل التمتع بالعمرة إلى الحج أو من أفرد
~~فساق الهدي ؟

# فقال : كان أبو جعفر عليه السلام يقول : التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد

# السائق للهدي ، وكان يقول ليس يدخل الحاج بشئ أفضل من المتعة

# وليس لأحد أن يقول إن ما أورد تموه من هذه الأحاديث في أن المتمتع أفضل

# من المفرد والقارن ما ذكرتم أولا من أن من أفرد الحج أو قرن لم يجزه عن حجة

# الاسلام ، وأن يقول لو لم يكن مجريا لما كان التمتع أفضل منه ms1218 لأنا وان
~~قلنا إن الفرض

# التمتع وانه لا يجزي غيره في براءة الذمة لم نقل ان المفرد أو القارن عاص
~~لله تعالى

# لأن من أفرد الحج أو قرن فإنه يستحق الثواب الجزيل وان لم يسقط عنه الفرض ،

# ونظير ذلك أن من وجبت عليه صلاة فريضة فصلى نافلة فإنه يستحق عليها الثواب

# وان كانت النافلة لا تجزي عن الفريضة ، وكذلك من وجبت عليه زكاة فريضة في

# نصاب معلوم فتصدق بشئ من ماله على جهة التطوع فإنه يستحق بذلك الثواب وان

# كانت الزكاة في ذمته ، مع أنه ليس في شئ من هذه الأخبار ان المتمتع أفضل

# من القارن والمفرد في أي حال ، وهل هو من الذي قضى حجة الاسلام أو من لم PageV05P030 

# يقضيه ، ويجوز أن يكون المراد بها من قضى حجة الاسلام ثم تطوع بالحج فإنه
~~مخير بين

# أن يحج متمتعا أو قارنا أو مفردا ويستحق بكل نوع منه الثواب وإن كان ما يستحق

# بالتمتع أكثر ، فاما الخبر الذي رواه :

# ( 93 ) 22 - محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي

# جعفر عليه السلام قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام ما أفضل ما حج الناس ؟ فقال :

# عمرة في رجب ، وحجة مفردة في عامها فقلت : فما الذي يلي هذا ؟ قال :
~~المتعة ،

# قلت : فكيف أتمتع ؟ فقال : يأتي الوقت فيلبي بالحج فإذا اتى مكة طاف وسعى وأحل

# من كل شئ وهو محتبس ، وليس له ان يخرج من مكة حتى يحج ، قلت : فما الذي

# بلي هذا ؟ قال : القران ، والقران ان يسوق الهدي ، قلت : فما الذي يلي
~~هذا ؟ قال :

# عمرة مفردة ويذهب حيث يشاء ، فان أقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة وحجته ناقصة

# مكية ، قلت : فما الذي يلي هذا ؟ قال : ما يفعل الناس اليوم يفردون الحج
~~فإذا قدموا

# مكة وطافوا بالبيت أحلوا فإذا لبوا أحرموا فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج
~~إلى منى

# بلا حج ولا عمرة

# فليس بمناف لما ذكرناه من أن تمتع من أنواع الحج أفضل على كل حال ،

# لأن ما تضمن ms1219 هذا الخبر المراد به من اعتمر في رجب وأقام بمكة إلى أوان
~~الحج ولم

# يخرج ليتمتع فليس له إلا الافراد فاما من خرج إلى وطنه ثم عاد في أوان
~~الحج أو أقام

# بمكة ثم خرج إلى بعض المواقيت وأحرم بالتمتع إلى الحج فهو أفضل حسب ما
~~قدمناه ،

# والذي يدل على ذلك ما رواه :

# ( 4 9 ) 23 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وحماد بن عيسى PageV05P031 

# وابن أبي عمير وابن المغيرة عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله
~~عليه السلام

# ونحن بالمدينة اني اعتمرت عمرة في رجب وانا أريد الحج فأسوق الهدي أو
~~أفرد أو

# أتمتع ؟ قال : في كل فضل وكل حسن ، قلت : وأي ذلك أفضل ؟ فقال : ان عليا

# عليه السلام كان يقول : لكل شهر عمرة ، تمتع فهو والله أفضل ثم قال : ان
~~أهل مكة

# يقولون إن عمرته عراقية وحجته مكية وكذبوا ، أو ليس هو مرتبطا بحجه لا

# يخرج حتى يقضيه

# ( 95 ) 24 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن بريد ويونس بن

# ظبيان قالا : سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يحرم في رجب أو في
~~شهر رمضان

# حتى إذا كان أوان الحج انى متمتعا فقال : لا بأس بذلك .

# والذين لا يجب عليهم المتعة فهم أهل مكة أو من كان بيته دون المواقيت إلى

# مكة ، أو يكون بينه وبين مكة ثمانية وأربعون ميلا ، فإنه لا يجوز لهم
~~التمتع ، يدل

# على ذلك ما رواه :

# ( 96 ) 25 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير

# عن عبد الله بن مسكان عن عبيد الله الحلبي وسليمان بن خالد وأبى بصير عن
~~أبي عبد الله

# عليه السلام قال : ليس لأهل مكة ولا لأهل مر ( 1 ) ولا لأهل سرف ( 2 ) متعة

# وذلك لقول الله عز وجل ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) .

# ( 97 ) 26 - وعنه عن علي بن جعفر قال : قلت لأخي موسى بن جعفر PageV05P032 

# عليه السلام لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج ؟ فقال : لا يصلح ms1220 أن
~~يتمتعوا

# لقول الله عز وجل ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) .

# ( 98 ) 27 - وعنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن

# حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام
~~قول الله عز وجل

# في كتابه : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) قال : يعني أهل
~~مكة ليس

# عليهم متعة ، كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق ( 1 )
~~وعسفان ( 2 ) كما يدور

# حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية ، وكل من كان أهله وراء ذلك فعليه
~~المتعة .

# ( 99 ) 28 - وعنه عن أبي الحسن النخعي عن ابن أبي عمير عن حماد

# عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في حاضري المسجد الحرام قال
~~: ما دون

# المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام وليس لهم متعة

# ومن خرج من مكة إلى مصر من الأمصار ثم عاد إليها فبلغ أحد المواقيت فإنه

# لا بأس به ان يتمتع ، روى ذلك :

# ( 100 ) 29 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن

# ابن الحجاج وعبد الرحمن بن أعين قالا : سألنا أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل

# من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله

# صلى الله عليه وآله أله أن يتمتع ؟ فقال : ما أزعم ان ذلك ليس له ،
~~والاهلال بالحج

# أحب إلي ، ورأيت من سأل أبا جعفر عليه السلام وذلك أول ليلة من شهر رمضان

# فقال له : جعلت فداك اني قد نويت ان أصوم بالمدينة قال : تصوم إن شاء
~~الله تعالى PageV05P033 

# قال له : وأرجو أن يكون خروجي في عشر من شوال فقال : تخرج إن شاء الله تعالى

# فقال له : اني قد نويت ان أحج عنك أو عن أبيك فكيف اصنع ؟ فقال له : تمتع

# فقال له : ان الله ربما من علي بزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وزيارتك والسلام عليك

# وربما حججت عنك وربما حججت عن ms1221 أبيك وربما حججت عن بعض إخواني أو عن

# نفسي فكيف اصنع ؟ فقال له : تمتع ، فرد عليه القول ثلاث مرات يقول له :
~~اني مقيم

# بمكة وأهلي بها ، فيقول تمتع ، وسأله بعد ذلك رجل من أصحابنا فقال له :
~~اني أريد أن

# أفرد عمرة هذا الشهر يعني شوال فقال له : أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل : ان

# أهلي ومنزلي بالمدينة ولي بمكة أهل ومنزل وبينهما أهل ومنازل ؟ ! فقال :
~~أنت مرتهن

# بالحج فقال له الرجل : فان لي ضياعا حول مكة وأريد ان اخرج حلالا فإذا
~~كان إبان

# الحج حججت

# فاما المجاور بمكة فإن كان قد أقام دون السنتين فإنه يجوز له أن يتمتع ،
~~فان أقام

# أكثر من ذلك فحكمه حكم أهل مكة في أنه ليس عليه المتعة ، يدل على ذلك ما رواه :

# ( 101 ) 30 - موسى بن القاسم قال : حدثنا عبد الرحمن عن حماد

# ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : من أقام بمكة سنتين

# فهو من أهل مكة لا متعة له . فقلت لأبي جعفر عليه السلام : أرأيت إن كان له أهل

# بالعراق وأهل بمكة قال : فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله .

# ( 102 ) 31 - وعنه عن عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال : قال

# أبو عبد الله عليه السلام : المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى
~~سنتين ، فإذا جاوز

# ( 1 ) سنتين كان قاطنا وليس له أن يتمتع PageV05P034 

# ( 103 ) 32 - وعنه ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت

# أبا عبد الله عليه السلام لأهل مكة أن يتمتعوا ؟ فقال : لا ، ليس لأهل
~~مكة ان يتمتعوا

# قال : قلت فالقاطنون بها ؟ قال : إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع
~~أهل مكة ،

# فإذا أقاموا شهرا فان لهم ان يتمتعوا قلت : من أين ؟ قال : يخرجون من
~~الحرم ،

# قلت : من أين يهلون بالحج ؟ فقال : من مكة نحوا مما يقول الناس .

# قال الشيخ رحمه الله : ( وصفة التمتع بالعمرة إلى الحج ان يهل الحاج من
~~الميقات

# بالعمرة ، فإذا دخل مكة طاف بالبيت سبعا ms1222 وسعى بين الصفا والمروة سبعا ثم أحل من

# كل شئ أحرم منه ، فإذا كان يوم التروية عند زوال الشمس أحرم بالحج من المسجد

# الحرام وعليه طوافان بالبيت ينضافان إلى الأول وسعي آخر بين الصفا
~~والمروة ينضاف

# إلى سعيه المتقدم ، فيكون فرض الطواف عليه بالبيت للحج والعمرة ثلاثة أطواف

# والفرض في السعي سعيان ، وعليه دم يهريقه لابد له من ذلك ) .

# ( 104 ) 33 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه

# عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير ، وصفوان

# جميعا عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : على المتمتع
~~بالعمرة إلى الحج

# ثلاثة أطواف بالبيت ، وسعيان بين الصفا والمروة ، فعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت

# وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعي بين الصفا والمروة ثم يقصر
~~وقد أحل

# هذا للعمرة ، وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة ويصلى عند كل طواف

# بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام

# ( 105 ) 34 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن PageV05P035 

# محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال
~~: المتمتع

# عليه ثلاثة أطواف بالبيت وطوافان بين الصفا والمروة ، ويقطع التلبية من
~~متعته إذا

# نظر إلى بيوت مكة ويحرم بالحج يوم التروية ، وبقطع التلبية يوم عرفة حين
~~تزول الشمس .

# ( 106 ) 35 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل

# عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن

# حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : على المتمتع بالعمرة إلى الحج
~~ثلاثة أطواف

# بالبيت ويصلي لكل طواف ركعتين وسعيان بين الصفا والمروة

# ( 107 ) 36 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن حماد بن

# عيسى وابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر

# عليه السلام عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل فقال : المتعة فقلت ms1223 : وما
~~المتعة ؟ فقال :

# يهل بالحج في أشهر الحج فإذا طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا

# والمروة قصر وأحل ، فإذا كان يوم التروية أهل بالحج ونسك المناسك وعليه
~~الهدي ،

# فقلت : وما الهدي ؟ فقال : أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وأخفضه شاة ، وقال : قد

# رأيت الغنم تقلد بخيط أو بسير .

# ( 108 ) 37 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد

# عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الأعرج قال : قال أبو عبد الله
~~عليه السلام :

# من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة ، ومن تمتع في غير

# أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة ، وإنما الأضحى

# على أهل الأمصار PageV05P036 

# قال الشيخ رحمه الله : ( فان عدم الهدي وكان واجدا ثمنه تركه عند من

# يثق به من أهل مكة ليبتاع له به هديا بذبحه عنه في ذي الحجة ، فإن لم
~~يتمكن من ذلك

# أخرجه عنه في ذي الحجة من العام المقبل عند حلول وقت النحر ) .

# ( 109 ) 38 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن

# أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في متمتع يجد الثمن

# ولا يجد الغنم قال : يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له يذبح عنه

# وهو يجزي عنه ، فان مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة

# ( 110 ) 39 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر

# عن النضر بن قرواش قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع
~~بالعمرة إلى

# الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يصبه وهو موسر حسن الحال وهو يضعف عن

# الصيام فما ينبغي له ان يصنع ؟ قال : يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه عنه
~~بمكة إن كان

# يريد المضي إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجة ، فقلت : فإنه دفعه إلى من
~~يذبحه عنه فلم

# يصب في ذي الحجة ms1224 نسكا واصابه بعد ذلك قال : لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة ولو

# أخره إلى قابل

# فاما الخبر الذي رواه :

# ( 111 ) 40 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير

# عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدى حتى إذا
~~كان يوم النفر

# وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم ؟ قال : بل يصوم فان أيام الذبح قد مضت

# فليس فيه ضد لما قلناه لأن المراد بهذا الخبر من صام ثلاثة أيام ثم وجد ثمن PageV05P037 

# الهدي فعليه أن يصوم لما بقي عليه تمام العشرة وليس يجب عليه الهدي ، يدل على

# ذلك ما رواه :

# ( 112 ) 41 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن

# محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن يحيى عن حماد بن عثمان قال : سألت

# أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا
~~يوم خرج من

# منى قال : أجزأه صيامه .

# ( 113 ) 42 - والذي رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن

# محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه
~~السلام عن

# رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشتري

# هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله ؟ قال : يشتري هديا

# فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له

# فهذا الخبر محمول على الاستحباب والندب لأن من أصاب ثمن الهدي بعد أن

# صام شيئا فهو بالخيار ان شاء صام بقية ما عليه وان شاء ذبح الهدى ومن لم
~~يجد الهدي

# فإنه يجب عليه صيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ،
~~قال الله

# تعالى ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة
~~كاملة ) ( 1 )

# ( 114 ) 43 - وروى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد

# ابن محمد وسهل بن زياد جميعا ms1225 عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن المتمتع PageV05P038 

# لا يجد الهدى قال : فليصم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة قلت : فإنه
~~قدم يوم

# التروية قال : يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق ، قلت : لم يقم عليه جماله
~~قال : يصوم يوم

# الحصبة ويعده بيومين ، قال : قلت وما الحصبة ؟ قال : يوم نفره ، قلت :
~~يصوم وهو مسافر ! ؟ قال : نعم أفليس هو يوم عرفة مسافرا ؟ ! إنا أهل بيت
~~نقول ذلك لقول

# الله عز وجل ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) نقول في ذي الحجة

# ( 115 ) 44 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل

# عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله

# عليه السلام قال : سألته عن متمتع لم يجد هديا قال : يصوم ثلاثة أيام في
~~الحج يوما قبل

# التروية ويوم التروية ويوم عرفة قال قلت : فان فاته ذلك اليوم ؟ قال :
~~فليتسحر ليلة

# الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده فقلت : فإن لم يقم عليه جماله
~~أيصومها في

# الطريق ؟ قال : ان شاء صامها في الطريق وان شاء إذا رجع إلى أهله

# فإن لم يصم هذه الثلاثة الأيام في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم

# شاة ، وليس له صوم

# ( 116 ) 45 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن

# أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام

# قال : من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم

# ويذبح بمنى

# فان مات ولم يكن صام هذه الثلاثة الأيام فعلى وليه ان يقضي عنه ، روى ذلك :

PageV05P039



# ( 117 ) 46 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن

# محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : من مات ولم يكن له

# هدي لمتعته فليصم عنه وليه

# يعني هذه الثلاثة الأيام فاما السبعة الأيام فليس على أحد القضاء عنه إذا
~~مات بعد ms1226

# الرجوع إلى أهله ، روى ذلك :

# ( 118 ) 47 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن

# أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأله عن رجل
~~تمتع بالعمرة

# ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن

# يصوم السبعة الأيام أعلى وليه ان يقضي عنه ؟ قال : ما أرى عليه قضاءا .

# فان رجع إلى أهله فلابد له من صيام هذه السبعة الأيام ولا يجوز له ان يتصدق

# عنه مع الاختيار ، روى ذلك :

# ( 119 ) 48 - موسى بن القاسم عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه السلام

# قال : كتب إليه أحمد بن القاسم في رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فلم يكن
~~عنده ما يهدي

# فصام ثلاثة أيام فلما قدم أهله لم يقدر على صوم السبعة الأيام فأراد ان
~~يتصدق من

# الطعام فعلى كم يتصدق ؟ فكتب : لابد من الصيام .

# قوله : لم يقدر على صوم ، يعني لا يقدر عليه إلا بمشقة لأنه لو لم يكن
~~قادرا عليه

# على كل حال لما قال له عليه السلام : لابد من الصيام .

# ( 120 ) 49 - موسى بن القاسم عن محمد عن زكريا المؤمن عن عبد الرحمن بن

# عتبة عن عبد الله بن سليمان الصيرفي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام
~~لسفيان الثوري :

PageV05P040



# ما تقول في قول الله عز وجل : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي

# فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ) أي شئ

# يعني بكاملة ؟ قال : سبعة وثلاثة ، قال : ويختل ذا على ذي حجا ! ؟ ان
~~سبعة وثلاثة

# عشرة ، قال : فأي شئ هو أصلحك الله ؟ قال : انظر قال : لا علم لي فأي شئ

# هو أصلحك الله ؟ قال : الكامل كمالها كمال الأضحية سواء اتيت بها أو اتيت
~~بالأضحية

# تمامها كمال الأضحية ،

# ومن أقام بمكة فليحفظ مدة مسير أهل بلده إلى بلده ثم ليصم الأيام السبعة

# روى ذلك :

# ( 121 ) 50 - محمد بن أحمد ms1227 بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر

# في المقيم إذا صام الثلاثة الأيام ثم يجاور ينظر مقدم أهل بلده فإذا ظن
~~أنهم قد دخلوا

# فليصم السبعة الأيام .

# قال الشيخ رحمه الله : ( واما القران فهو ان يهل الحاج من الميقات الذي

# هو لأهله ويقرن في احرامه سياق ما تيسر من الهدي ، وإنما سمى قارنا لسياق الهدي

# مع الاهلال . فمن لم يسق من الميقات لم يكن قارنا وعليه طوافان بالبيت
~~وسعي واحد

# بين الصفا والمروة وتجديد التلبية عند وقت كل طواف ) .

# ( 122 ) 51 - سعد بن عبد الله عن العباس والحسن عن علي عن

# فضالة عن معاوية ومحمد بن الحسين عن صفوان عن معاوية عن أبي عبد الله
~~عليه السلام

# أنه قال في القارن : لا يكون قران إلا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت
~~وركعتان

# عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعي بين الصفا والمروة وطواف بعد الحج وهو طواف

# النساء ، واما المتمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان
~~بين الصفا PageV05P041 

# والمروة وقال أبو عبد الله عليه السلام : التمتع أفضل الحج وبه نزل
~~القرآن وجرت

# السنة ، فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم
~~عليه السلام

# وسعي بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة ، وعليه للحج طوافان وسعي

# بين الصفا والمروة ويصلي بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ،
~~واما المفرد

# للحج فعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعي بين الصفا

# والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء ، وليس عليه هدي ولا أضحية .

# ( 123 ) 52 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد

# ابن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور

# ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون القارن قارنا إلا
~~بسياق الهدي

# وعليه طوافان بالبيت وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد ، وليس أفضل
~~من المفرد

# إلا بسياق الهدي .

# ( 124 ) 53 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن ms1228 حماد عن الحلبي

# عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة
~~مثل نسك

# المفرد ، وليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف

# المقام وسعي واحد بين الصفا والمروة وطواف بالبيت بعد الحج ، وقال : أيما
~~رجل قرن

# بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي وقد أشعره وقلده ، والاشعار أن

# يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها ، وان لم يسق الهدي فليجعلها متعة .

# قوله عليه السلام : أيما رجل قرن بين الحج والعمرة ، يريد في تلبية

# الاحرام لأنه يحتاج أن يقول إن لم تكن حجة فعمرة ، ويكون الفرق بينه وبين PageV05P042 

# المتمتع ، ان المتمتع يقول هذا القول وينوي العمرة قبل الحج ثم يحل بعد
~~ذلك ويحرم

# بالحج فيكون متمتعا . والسائق يقول هذا القول وينوي الحج فإن لم يتم له الحج

# فيجعله عمرة مبتولة ، روى هذا المعنى :

# ( 125 ) 54 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن

# يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : القارن الذي يسوق الهدي عليه طوافان

# بالبيت وسعي واحد بين الصفا والمروة وينبغي له ان يشترط على ربه ان لم
~~تكن حجة فعمرة .

# ومن شرط القارن ان يسوق بدنته معه ويشعرها من جانبها الأيمن ويقلدها

# بنعل قد صلى فيه ، روى ذلك :

# ( 126 ) 55 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن

# عمار قال : البدنة يشعرها من جانبها الأيمن ثم يقلدها بنعل قد صلى فيها .

# ( 127 ) 56 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان

# قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البدنة كيف يشعرها ؟ قال وهي
~~باركة وينحرها

# وهي قائمة ويشعرها من جانبها الأيمن ، ثم يحرم إذا قلدت وأشعرت .

# ( 128 ) 57 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن

# أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانت بدن كثيرة فأردت ان تشعرها دخل الرجل

# بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن ويشعر هذه من الشق الأيسر ولا ms1229 يشعرها

# ابدا حتى يتهيأ للاحرام ، فإنه إذا أشعر وقلد وجب عليه الاحرام وهو
~~بمنزلة التلبية .

# ( 129 ) 58 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن

# أبي عبد الله عليه السلام قال : يوجب الاحرام ثلاثة أشياء : التلبية
~~والاشعار والتقليد ، PageV05P043 

# فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم .

# ( 130 ) 59 - وعنه عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله

# عليه السلام قال : من اشعر بدنة فقد أحرم وان لم يتكلم بقليل ولا كثير .

# قال الشيخ رحمه الله : ( واما الافراد فهو ان يهل الحاج من ميقات أهله بالحج

# مفردا ذلك من السياق والعمرة أيضا ، وليس عليه هدي ولا تجديد التلبية عند كل

# طواف ، ثم مناسك المفرد ومناسك القارن سواء لا فرق بينهما ) .

# ( 131 ) 60 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن

# أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المفرد
~~عليه طواف

# بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعي بين الصفا والمروة
~~وطواف الزيارة

# وهو طواف النساء ، وليس عليه هدي ولا أضحية ، قال : وسألته عن المفرد للحج

# هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ؟ قال : نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد
~~الركعتين

# والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية .

# قال محمد بن الحسن : فقه هذا الحديث انه قد رخص للقارن والمفرد أن يقدما

# طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين ، فمتى فعلا ذلك فإن لم يجددا التلبية
~~يصيرا محلين ولا يجوز

# ذلك فلأجله أمر المفرد والسائق بتجديد التلبية عند الطواف مع أن السائق لا يحل

# وإن كان قد طاف لسياقه الهدي ، روى ذلك : ( 132 ) 61 - محمد عن يعقوب عن
~~محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد

# عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام

# يقول : من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل أحب أو كره .

# ( 133 ) 62 - وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب PageV05P044 

# عمن أخبره ms1230 عن أبي الحسن عليه السلام قال : ما طاف بين هذين الحجرين الصفا
~~والمروة

# أحد الا أحل إلا سائق الهدي .

# فاما الرخصة في تقديم الطواف للمفرد ، فقد روى ذلك :

# ( 134 ) 63 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد

# عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المفرد

# للحج يدخل مكة أيقدم طوافه أو يؤخره ؟ قال : سواء .

# ( 135 ) 64 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن

# الحسين بن سعيد عن صفوان عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام

# عن مفرد للحج أيعجل طوافه أو يؤخره ؟ قال : هو والله سواء عجله أو أخره .

# ( 136 ) 65 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن

# علي عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن مفرد الحج يقدم

# طوافه أو يؤخره قال : يقدمه ، فقال رجل إلى جنبه : لكن شيخي لم يفعل ذلك كان

# إذا قدم أقام بفخ ( 1 ) حتى إذا راح الناس إلى منى راح معهم ، فقلت من شيخك ؟

# فقال : علي بن الحسين عليه السلام فسألت عن الرجل فإذا هو أخو علي بن الحسين

# عليه السلام لأمه .

# فاما الذي يدل على ما ذكرناه من أن تجديد التلبية إنما امر به لئلا يدخل

# الانسان في أن يكون محلا ، ما رواه :

# ( 137 ) 66 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن PageV05P045 

# عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله
~~عليه السلام اني أريد الجوار بمكة فكيف اصنع ؟ قال : إذا رأيت الهلال هلال
~~ذي الحجة فاخرج إلى

# الجعرانة ( 1 ) فاحرم منها بالحج فقلت له : كيف اصنع إذا دخلت مكة أقيم
~~إلى يوم

# التروية ولا أطوف بالبيت ؟ قال : تقيم عشرا لا تأتي الكعبة ، ان عشرا
~~لكثير . ان

# البيت ليس بمهجور ، ولكن إذا دخلت فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة فقلت :

# أليس كل من طاف بالبيت وسعي ms1231 بين الصفا والمروة فقد أحل ؟ قال : انك تعقد

# بالتلبية . ثم قال : كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية .

### || AUTO 5 - باب العمل والقول عند الخروج

# قال الشيخ رحمه الله: (وإذا اراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذي
~~القعدة، فان حلقه في ذي القعدة كان عليه دم يهريقه).

# (138) 1 - يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر وصفوان عن ابن
~~سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال: لا تأخذ من شعرك وانت تريد الحج
~~في ذي القعدة ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة.

# (139) 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن
~~معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الحج اشهر معلومات شوال
~~وذو القعدة وذو الحجة، فمن اراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي PageV05P046 

# القعدة، ومن اراد العمرة وفر شعره شهرا.

# (140) 3 - موسى بن القاسم عن عباس بن عامر عن الحسين بن ابي العلا قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في شوال
~~كله مالم ير الهلال؟ قال: نعم.

# (141) 4 - عنه عن عبدالله بن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: خذ من شعرك إذا ازمعت على الحج شوال كله إلى غرة ذي القعدة.

# (142) 5 - عنه عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام كم
~~اوفر شعري إذا اردت هذا السفر؟ قال: اعفه شهرا.

# (143) 6 عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي
~~الحسن موسى عليه السلام مرني كم اوفر شعري إذا اردت العمرة؟ فقال: ثلاثين يوما.

# (144) 7 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن بعض اصحابنا
~~عن سعيد الاعرج عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يأخذ الرجل إذا رأى
~~هلال ذي القعدة واراد الخروج من رأسه ولا من لحيته.

# (145) 8 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن ms1232 سماعة عن PageV05P047 

# ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الحجامة وحلق القفا في اشهر الحج
~~فقال: لا بأس به والسواك والنورة.المراد بقوله حلق القفا في اشهر الحج التي
~~هي سوى ذي القعدة مثل شوال لانه لا بأس أن يحلق الرجل الرأس والقفا في هذا
~~الشهر، يدل على ذلك ما رواه:

# (146) 9 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن حسين ابن ابي
~~العلا قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره
~~في شوال كله مالم ير الهلال؟ قال: نعم لا بأس به.

# (147) 10 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن زرعة عن محمد بن خالد
~~الخزاز قال: سمعت ابا الحسن عليه السلام يقول: اما انا فآخذ من شعري حين
~~اريد الخروج - يعني إلى مكة للاحرام -.المراد به انه يأخذ من شعره ما سوى
~~الرأس من شاربه أو بدنه فانه لا بأس بأخذ ذلك مالم يحرم، يدل على ذلك ما رواه:

# (148) 11 - الحسين بن سعيد عن ابن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في اشهر
~~الحج؟ فقال: لاو لا من لحيته، ولكن يأخذ من شاربه ومن اظفاره وليطل إن
~~شاء.فاما ما يدل على انه إذا حلق رأسه في ذي القعدة لزمه دم شاة مارواه:

# (149) 12 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~حديد عن جميل بن دراج قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن متمتع PageV05P048 

# حلق رأسه بمكة قال: ان كان جاهلا فليس عليه شئ، وان تعمد ذلك في أول
~~الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ، وان تعمد ذلك بعد الثلاثين التي
~~يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه.

# (150) 13 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن
~~حماد عن الحلبي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام أيكره السفر في شئ من
~~الايام المكروهة الاربعاء وغيره؟ قال: ms1233 افتتح سففرك بالصدقة واقرأ آية
~~الكرسي إذا بدالك.

# (151) 14 - وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن
~~عبدالرحمن بن الحجاج قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: تصدق واخرج أي يوم شئت.

# (152) 15 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي
~~عبدالله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله: ما استخلف رجل على أهله خليفة افضل من ركعتين يركعهما إذا اراد
~~الخروج إلى سفره ويقول: (اللهم اني استودعك نفسي وأهلي ومالي وذريتي ودنياي
~~وآخرتي وخاتمة عملي) إلا اعطاه الله ما سأل.

# (153) 16 - وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم
~~قال: حدثنا صباح الحذاء قال: سمعت موسى بن جعفر عليهما السلام يقول: لو كان
~~الرجل منكم إذا أراد السفر قام على باب داره تلقاء وجهه الذي يتوجه PageV05P049 

# له فقرأ فاتحة الكتاب امامه وعن يمينه وعن شماله وآية الكرسي امامه وعن
~~يمينه وعن شماله ثم قال: (اللهم احفظني واحفظ مامعي، وسلمني وسلم ما معي،
~~وبلغني وبلغ ما معي ببلاغك الحسن الجميل) لحفظه الله وحفظ ما معه وسلمه
~~الله وسلم ما معه وبلغه الله وبلغ ما معه، قال: ثم قال ياصباح: اما رأيت
~~الرجل يحفظ ولا يحفظ ما معه ويسلم ولا يسلم ما معه ويبلغ ولا يبلغ ما معه؟
~~قلت: بلى جعلت فداك.

# (154) 17 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن
~~إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان بن يحيى جميعا عن معاوية
~~بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا خرجت من بيتك تريد الحج
~~والعمرة ان شاء الله فادع دعاء الفرج وهو (لا إله إلا الله الحليم الكريم
~~لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الارضين
~~السبع ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين) ثم قل: (اللهم كن لي جارا
~~من كل جبار عنيد ومن ms1234 كل شيطان مريد) ثم قل: (بسم الله دخلت وبسم الله خرجت
~~وفي سبيل الله جاهدت اللهم اني اقدم بين يدي نسياني وعجلتي بسم الله وماشاء
~~الله في سفري هذا ذكرته أو نسيته اللهم انت المستعان على الامور كلها وانت
~~الصاحب في السفر والخليفة في الاهل، اللهم هون علينا سفرنا واطو لنا الارض
~~وسيرنا فيها بطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اصلح لنا ظهرنا وبارك لنا فيما
~~رزقتنا وقنا عذاب النار، اللهم اني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب
~~وسوء المنظر في الاهل والمال والولد، اللهم انت عضدي وناصري، اللهم اقطع
~~عني بعده ومشقته واصحبني فيه واخلفني في أهلي بخير ولا حول ولا قوة إلا
~~بالله العلي العظيم، PageV05P050 

# اللهم اني عبدك وهذا حملانك والوجه وجهك والسفر اليك وقد اطلعت على مالم
~~يطلع عليه احد غيرك فاجعل سفرى هذا كفارة لما قبله من ذنوبي وكن عونا لي
~~عليه واكفني وعثه ومشقته ولقني من القول والعمل رضاك فانما انا عبدك وبك
~~ولك) فاذا جعلت رجلك في الركاب فقل (بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والله
~~اكبر) فاذا استويت على راحلتك واستوى بك جملك فقل (الحمد لله الذي هدانا
~~للاسلام ومن علينا بمحمد صلى الله عليه وآله سبحان الله الذي سخر لنا هذا
~~وما كناله مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون والحمد لله رب العالمين، اللهم
~~أنت الحامل على الظهر والمستعان على الامر اللهم بلغنا بلاغا يبلغ إلى خير
~~بلاغ يبلغ إلى مغفرتك ورضوانك اللهم لاطير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا
~~حافظ غيرك).

### || AUTO 6 - باب المواقيت

# قال الشيخ رحمه الله: (إعلم ان رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لكل قوم
~~ميقاتا يحرمون منه ولا يجوز لهم التقدم في الاحرام من قبل بلوغه ولا التأخر عنه).

# يدل على ماذلك ما رواه:

# (155) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
~~محمد بن ابي نصر عن مثنى عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: الحج اشهر
~~معلومات ms1235 شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لاحد ان يحرم بالحج في سواهن، وليس
~~لاحد ان يحرم قبل الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله، وانما مثل
~~ذلك مثل من صلي في السفر اربعا وترك الثنتين.

PageV05P051



# (156) 2 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال: حدثني ميسر
~~قال: قلت لابي عبدالله (ع) رجل أحرم من العقيق وآخر من الكوفة أيهما أفضل؟
~~قال: يا ميسر أتصلي العصر اربعا أفضل ام تصليها ستا؟ فقلت: اصليها اربعا
~~أفضل، قال: فكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل من غيرها.

# (157) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن سنان عن
~~محمد بن صدقة البصري عن ابن أذينة قال: قال ابوعبدالله (ع): من احرم بالحج
~~في غير اشهر الحج فلا حج له، ومن احرم دون الميقات فلا احرام له.

# (158) 4 - موسى بن القاسم عن حنان بن سدير قال: كنت انا وابي وابوحمزة
~~الثمالي وعبدالرحيم القصير وزياد الاحلام فدخلنا على ابي جعفر (ع) فرأى
~~زيادا قد تسلخ جسده فقال: له من اين احرمت؟ قال: من الكوفة قال: ولم احرمت
~~من الكوفة؟ فقال: بلغني عن بعضكم انه قال: ما بعد من الاحرام فهو اعظم
~~للاجر فقال: ما بلغك هذا إلا كذاب، ثم قال: لابي حمزة من أين أحرمت؟ قال:
~~من الربذة، فقال له: ولم لانك سمعت أن قبر أبي ذر بها فاحببت أن لاتجوزه،
~~ثم قال لابي ولعبد الرحيم: من اين احرمتما؟ فقالا: من العقيق فقال: اصبتما
~~الرخصة واتبعتما السنة، ولا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا اخذت باليسير،
~~وذلك ان الله يسير ويحب اليسير ويعطي على اليسير مالا يعطي على العنف.

# (159) 5 - وعنه عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال: سألت ابا عبدالله
~~(ع) عن رجل احرم في غير اشهر الحج أومن دون الميقات الذي PageV05P052 

# وقته رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ليس احرامه بشئ فان احب ان يرجع
~~إلى أهله فليرجع، فاني لا ارى ms1236 عليه شيئا فان ا حب ان يمضي فليمض، فاذا
~~انتهى إلى الوقت فليحرم وليجعلها عمرة فان ذلك افضل من رجوعه لانه قد اعلن
~~الاحرام.

# وقد روي رخصة في تقديم الاحرام قبل الميقات لمن خاف فوت العمرة في رجب،
~~روى ذلك:

# (160) 6 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال: سألت
~~ابا إبراهيم (ع) عن الرجل يجئ معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل
~~ان يبلغ العقيق إيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أويؤخر الاحرام إلى العقيق
~~ويجعلها لشعبان؟ قال: يحرم قبل الوقت لرجب فان لرجب فضلا وهو الذي نوى.

# (161) 7 - وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: سمعت ابا عبدالله (ع)
~~يقول: ليس ينبغي ان يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله
~~ألا ان يخاف فوت الشهر في العمرة.

# ومن نذر ان يحرم قبل الميقات فانه يلزمه الاحرام من الموضع الذي نذر منه،
~~روى ذلك:

# (162) 8 - الحسين بن سعيد عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله (ع)
~~عن رجل جعل لله عليه شكرا ان يحرم من الكوفة قال: فليحرم من الكوفة وليف
~~لله بما قال.

# (163) 9 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن صفوان PageV05P053 

# عن علي بن ابي حمزة قال: كتبت إلى ابي عبدالله (ع) اسأله عن رجل جعل الله
~~عليه ان يحرم من الكوفة قال: يحرم من الكوفة.

# (164) 10 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد ابن محمد بن
~~ابي نصرعن عبدالكريم عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبدالله (ع) قال: سمعته
~~يقول: لوان عبدا أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية
~~فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم.

# ومن احرم قبل الميقات فاصاب صيدا فليس عليه شئ، روى ذلك:

# (165) 11 - موسى بن القاسم عن حماد عن حريز بن عبدالله عن رجل عن ابي
~~جعفر (ع) قال: من احرم من دون الميقات الذي وقته رسول ms1237 الله صلى الله عليه
~~وآله فاصاب شيئا من النساء والصيد فلا شئ عليه.

# (166) 12 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن
~~الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي
~~عبدالله (ع) قال: من تمام الحج والعمرة ان تحرم من المواقيت التي وقتها
~~رسول الله صلى الله عليه وآله، لا تجاوزها إلا وانت محرم، فانه وقت لاهل
~~العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل اهل العراق، ووقت لاهل اليمن
~~يلملم ووقت لاهل الطائف قرن المنازل ووقت لاهل المغرب PageV05P054 

# الجحفة (1) وهي مهيعة، ووقت لاهل المدينة ذا الحليفة (2) ومن كان منزله
~~خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله.

# (167) 13 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن
~~الحلبي قال: قال ابوعبدالله (ع): الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله
~~صلى الله عليه وآله لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر ان يحرم قبلها ولا بعدها وقت
~~لاهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحج، ووقت لاهل
~~الشام الجحفة، ووقت لاهل نجد العقيق، ووقت لاهل الطائف قرن المنازل، ووقت
~~لاهل اليمن يلملم، ولا ينبغي لاحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله صلى الله
~~عليه وآله.

# (168) 14 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن
~~داود بن النعمان عن ابي أيوب الخزاز قال: قلت لابي عبدالله (ع) حدثني عن
~~العقيق أوقت وقته رسول الله صلى الله عليه وآله أوشئ صنعه الناس؟ فقال: ان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لاهل المدينة ذا الحليفة، ووقت لاهل
~~المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة، ووقت لاهل اليمن يلملم، ووقت لاهل
~~الطائف قرن المنازل، ووقت لاهل نجد العقيق وما انجدت.

# (169) 15 - محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
~~عليهما السلام قال: سألته عن احرام أهل الكوفة وأهل خراسان وما يليهم وأهل ms1238
~~الشام ومصر من اين هو؟ قال: اما أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق،
~~وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة، وأهل الشام ومصر من الجحفة PageV05P055 

# وأهل اليمين من يلملم، وأهل السند من البصرة - يعني من ميقات أهل البصرة -.

# (170) 16 - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي
~~عبدالله (ع) قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لاهل المشرق العقيق
~~نحوا من بريدين ما بين بريد البعث (1) إلى غمرة (2) ووقت لاهل المدينة ذا
~~الحليفة، ولاهل نجد قرن المنازل، ولاهل الشام الجحفة، ولاهل اليمن يلملم.

# (171) 17 - وعنه عن الحسن بن محمد عن محمد بن زياد عن عمار ابن مروان عن
~~ابي بصير قال: سمعت ابا عبدالله (ع) يقول: حد العقيق اوله المسلخ (3) وآخره
~~ذات عرق (4).

# (172) 18 - وعنه عن محمد بن أحمد عن يونس بن يعقوب عن ابي عبدالله (ع)
~~قال: سألته عن الاحرام من أي العقيق احرم قال: من اوله وهو أفضل.

# (173) 19 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن
~~معاوية بن عمارعن ابي عبدالله (ع) قال: آخر العقيق بريد اوطاس وقال: بريد
~~البعث دون غمرة ببريدين.

# (174) 20 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن رجل
~~عن ابي عبدالله (ع) قال: اوطاس ليس من العقيق.

PageV05P056



# (175) 21 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن
~~عمارعن ابي عبدالله (ع) قال: أول العقيق بريد البعث وهو دون المسلخ بستة
~~اميال ممايلي العراق وبينه وبين غمرة اربعة وعشرون ميلا بريدان.

# (176) 22 - موسى بن القاسم عن ابان بن عثمان عن ابي بصير قال: قلت لابي
~~عبدالله (ع) خصال عابها عليك أهل مكة قال: وما هي؟ قلت قالوا: أحرم من
~~الجحفة ورسول الله صلى الله عليه وآله أحرم من الشجرة فقال: الجحفة احد
~~الوقتين فاخذت بادناهما وكنت عليلا.

# (177) 23 - وعنه عن ابن ابي عمير عن حماعن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله
~~(ع) ms1239 من اين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة فقال: من الجحفة ولا يجاوز الجحفة
~~إلا محرما.

# (178) 24 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن
~~محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من اقام
~~بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بداله ان يخرج في غير طريق أهل المدينة
~~الذي يأخذونه فليكن احرامه من مسيرة ستةاميال.وليس لمن احرم من طريق
~~المدينة ان يعدل بالاحرام من الشجرة إلى ذات عرق روى ذلك:

# (179) 25 - موسى بن القاسم عن جعفر بن محمد بن حكيم عن إبراهيم بن
~~عبدالحميد عن ابي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن قوم قدموا المدينة
~~فخافوا كثرة البرد وكثرة الايام - يعني الاحرام من الشجرة - فارادوا أن
~~يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها فقال: لا - وهو مغضب - من دخل
~~المدينة PageV05P057 

# فليس له ان يحرم إلا من المدينة.ومن نسي الاحرام من الميقات فليرجع اليه
~~ويحرم منه ان كان عليه وقت، وان يكن عليه وقت فليمض وليحرم من الموضع الذي
~~انتهى اليه، روى ذلك:

# (180) 26 - موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت
~~ابا عبدالله عليه السلام عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم فقال: يرجع إلى
~~ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم، وان خشي ان يفوته الحج فليحرم من
~~مكانه فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج.

# (181) 27 - وعنه عن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (ع)
~~قال: سألته عن رجل مر على الوقت الذي يحرم منه الناس فنسي أو جهل فلم يحرم
~~حتى اتى مكة فخاف أن يرجع إلى الوقت فيفوته الحج قال: يخرج من الحرم فيحرم
~~فيجزيه ذلك.وليس بين هذه الرواية والا ولى تناف، لانه انما يجب عليه الخروج
~~من الحرم متى لم يخف ان خرج فوت الحج، كما انه متى لم يخف فوت الحج ان خرج
~~إلى ميقات أهله يلزمه الخروج اليها، ولا بأس للمضطر الخائف على نفسه ان
~~يؤخر ms1240 الاحرام من الميقات إلى ان يدخل الحرم، روى ذلك:

# (182) 28 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن ابي شعيب
~~المحاملي عن بعض أصحابنا عن احدهم عليهم السلام قال: إذا خاف الرجل على
~~نفسه أخر احرامه إلى الحرم.ومن كان منزله دون هذه المواقيت التي قدمناها
~~فميقاته منزله ويلزمه الاحرام منه، روى ذلك:

PageV05P058



# (183) 29 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي
~~عبدالله (ع) قال: من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله.

# (184) 30 - وقال في حديث آخر: إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم
~~من دويرة اهله.

# (185) 31 - وعنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن ابي
~~عبدالله (ع) قال: إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله.

# (186) 32 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان قال: حدثني
~~ابوسعيد قال: سألت ابا عبدالله (ع) عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة قال:
~~يحرم منه.

# (187) 33 - وعنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن رباح بن ابي نصر قال: قلت
~~لابي عبدالله (ع): يروون ان عليا (ع) قال: ان من تمام حجك احرامك من دويرة
~~اهلك فقال: سبحان الله فلو كان كما يقولون لم يتمتع رسول الله صلى الله
~~عليه وآله ثيابه إلى الشجرة، وانما معنى دويرة أهله من كان اهله وراء
~~الميقات إلى مكة.والمجاور بمكة يخرج إلى ميقات اهله للحج والعمرة معا، فان
~~لم يتمكن من ذلك احرم من خارج الحرم، روى ذلك:

# (188) 34 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان بن
~~عثمان عن سماعة عن ابي الحسن (ع) قال: سألته عن المجاور أله ان PageV05P059 

# يتمتع بالعمرة إلى الحج قال: نعم يخرج إلى مهل ارضه فيلبي ان شاء.

# (189) 35 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن اخبره عن
~~ابي جعفر (ع) قال: من دخل مكة بحجة عن غيره ثم ms1241 أقام سنة فهو مكي، فان اراد
~~ان يحج عن نفسه أو اراد ان يعتمر بعد ما انصرف من عرفة فيلس له ان يحرم
~~بمكة ولكن يخرج إلى الوقت وكل ما حول رجع إلى الوقت.

# (190) 36 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس
~~عن سماعة عن ابي عبدالله (ع) قال: المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير
~~اشهر الحج فان اشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة من دخلها بعمرة في غير
~~اشهر الحج ثم اراد ان يحرم فليخرج إلى الجعرانة فليحرم منها ثم يأتي مكة
~~ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى بيت، ثم يطوف بالبيت ويصلي ركعتين عند مقام
~~ابراهيم (ع).ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما ثم يقصر ويحل.ثم يعقد
~~التلبية يوم التروية.

# والمريض إذا بلغ الميقات فليحرم عنه من يكون معه ويجتنب ما يجتنبه
~~المحرم.روى ذلك:

# (191) 37 - موسى بن القاسم عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن احدهما (ع)
~~في مريض اغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف قال: يحرم عنه رجل.ومن نسي
~~الاحرام ولم يذكره إلا بعد الفراغ من المناسك كلها فليس عليه شئ وقد أجزأته
~~نيته، روى ذلك:

PageV05P060



# (192) 38 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن
~~جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما (ع) في رجل نسي ان يحرم أو جهل وقد
~~شهد المناسك كلها وطاف وسعى قال: يجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه
~~وان لم يهل.

### || AUTO 7 - باب صفة الاحرام

# قال الشيخ رحمه الله: (وإذا بلغ المتوجه إلى ميقات اهله

# فليتنظف في ذلك المكان، وإن كان على عورته شعر فليزله، ولينظف ابطيه ايضا
~~من الشعر،

# وليقص من شاربه، وليقص من اظفاره، ولا يمس شيئا من شعر رأسه ولا شعر
~~لحيته، ثم

# ليغتسل ويلبس ثوبي احرامه يأتزر باحدهما ويتوشح بالآخر ويرتدي به). (193)
~~1 - روى ذلك موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار ms1242 عن ابي عبد
~~الله عليه السلام قال: إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى
~~الله عليه واله فانتف ابطيك واحلق عانتك وقلم اظفارك وقص شاربك ولا يضرك
~~باي ذلك بدأت.

# (194) 2 - وعنه عن حماد بن عيسى قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن
~~التهيوء للاحرام فقال:

# تقليم الاظفار وأخذ الشارب وحلق العانة.

# (195) 3 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز والقاسم بن محمد عن الحسين بن
~~ابي العلا جميعا عن ابي عبد الله عليه السلام، وصفوان بن يحيى عن العلا PageV05P061 [ 62 ]

# عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سئل عن نتف الابط وحلق
~~العانة والأخذ

# من الشارب ثم يحرم قال: نعم لا بأس به. فان كان قد تنظف قبل حضوره ذلك
~~المكان فانه

# لا بأس ان يقتصر عليه وان كان بينهما خمسة عشر يوما، روى ذلك: (196) 4 -
~~الحسين بن

# سعيد عن حماد عن معاوية بن وهب قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام ونحن
~~بالمدينة

# عن التهيوء للاحرام فقال: إطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد واغتسل وان شئت
~~استمتعت

# بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة. (197) 5 - وروى محمد بن يعقوب عن عدة من
~~أصحابنا عن

# أحمد ابن محمد عن صفوان عن ابي سعيد المكاري عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه

# لاسلام قال: لا بأس ان يطلي قبل الاحرام بخمسة عشر يوما. وإذا اتى عليه
~~خمسة عشر

# يوما فالأفضل له استيناف التنظيف، روى ذلك: (198) 6 - محمد بن يعقوب عن
~~محمد بن

# يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة قال: سأل أبو
~~بصير ابا

# عبد الله عليه السلام وانا حاضر فقال: إذا اطليت للاحرام الاول كيف اصنع
~~في الطلية

# الاخيرة وكم بينهما ؟ قال: إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل.
~~(199) 7 -

# محمد بن يعقوب عن بعض اصحابنا عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم عن عبد
~~الله بن ابي

# يعفور قال: كنا بالمدينة فلاحاني زرارة في نتف ms1243 الابط وحلقه فقلت: حلقه
~~افضل وقال

# زرارة: نتفه افضل فاستأذنا على ابي عبد الله

# - 196 - الفقيه ج 2 ص 200 - 197 - 198 - 199 - الكافي ج 1 ص 255 واخراج الثاني

# الصدوق في الفقيه ج 2 ص 201 (*) PageV05P062 [ 63 ]

# عليه السلام فاذن لنا وهو في الحمام يطلي قد طلى ابطيه فقلت لزرارة:
~~يكفيك ؟ قال:

# لا لعله فعل هذا لما لا يجوز لي ان افعله فقال: فيم انتما ؟ فقلت: ان
~~زرارة لا حاني

# في نتف الابط وحلقه فقلت: حلقه افضل فقال: اصبت السنة وأخطأها زرارة،
~~حلقه افضل من

# نتفه وطليه افضل من حلقه، ثم قال لنا: اطليا فقلنا: فعلنا منذ ثلاثة
~~فقال: اعيدا

# فان الاطلاء طهور. وقد بينا ان الغسل عند الاحرام افضل ولا بأس ان يقدم
~~الغسل قبل

# الميقات فيكون على هيئته إلى ان يبلغ الميقات، ثم يحرم ما لم ينم أو يمض
~~عليه يوم

# وليلة، روى ذلك: (200) 8 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن
~~اسماعيل ابن

# مرار عن يونس عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه
~~السلام قال:

# سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه ايجزيه ذلك من غسل ذى الحليفة ؟
~~قال: نعم.

# (201) 9 - موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت
~~ابا عبد

# الله عليه السلام عن الرجل يغتسل بالمدينة للاحرام ايجزيه عن غسل ذي
~~الحليفة ؟ قال:

# نعم. وهذه الروايات انما وردت رخصة في تقديم الغسل عن الميقات لمن خاف ان لا يجد

# الماء عند الميقات، روى ذلك: (202) 10 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى
~~عن أحمد بن

# محمد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم قال: ارسلنا إلى ابي عبد الله عليه السلام

# ونحن

# - 200 - الكافي ج 1 ص 255 بزيادة فيه - 201 - الكافي ج 1 ص 255 بسند آخر
~~الفقيه ج 2

# ص 201 - 202 - الكافي ج 1 ص 256 الفقيه ج 2 ص 201 بزيادة في آخر. (*) PageV05P063 [ 64 ]

# جماعة ونحن ms1244 بالمدينة انا نريد أن نودعك فارسل الينا ان اغتسلوا بالمدينة
~~فاني اخاف

# أن يعز عليكم الماء بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي
~~تحرمون فيها

# ثم تعالوا فرادى أو مثاني. وهذه الرواية لا تنافي ما ذكرناه من جواز لبس
~~القميص إلى

# ان يبلغ الميقات لأنه ان عمل على هذا لم يحرج بذلك، وان لبس القميص إلى
~~ان يبلغ

# الميقات ثم يلبس ثوبي احرامه فلم يلزمه شئ ايضا، والذي يكشف عن ذلك ما
~~رواه: (203)

# 11 - موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب قال: سألت ابا عبد الله عليه
~~السلام عن

# التهيوء للاحرام فقال: اطل بالمدينة فانه طهور، وتجهز بكل ما تريد، وان
~~شئت استمتعت

# بقمصيك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك ان شاء الله.
~~وغسل اليوم

# يجزى عن ذلك اليوم وكذلك غسل الليل يجزي عن ليلته ما لم ينم، روى ذلك:
~~(204) 12 -

# موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عثمان بن يزيد عن ابي عبد الله عليه السلام

# قال: من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه
~~الغسل، ومن

# اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر. (205) 13 - وعنه عن زرعة بن محمد
~~عن سماعة عن

# ابي بصير وعثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران كلاهما عن ابي عبد الله عليه السلام

# قال: من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثم أحرم من يومه أجزأه
~~غسله، وان

# اغتسل في أول الليل ثم أحرم من آخر الليل أجزأه غسله.

# - 203 - الفقيه ج 2 ص 200 (*) PageV05P064 [ 65 ]

# فاما إذا نام بعد الغسل قبل عقد الاحرام فانه يجب عليه اعادة الغسل روى
~~ذلك: (206)

# 14 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
~~عن النضر

# بن سويد عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يغتسل للاحرام ثم
~~ينام قبل

# أن يحرم قال: عليه اعادة الغسل. (207) 15 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن
~~سهل بن زياد ms1245

# عن أحمد بن محمد عن علي بن ابي حمزة قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن
~~رجل اغتسل

# للاحرام ثم نام قبل أن يحرم قال: عليه اعادة الغسل. (208) 16 - والذي
~~رواه الحسين

# بن سعيد عن صفوان عن عيص ابن القاسم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل

# يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قال: ليس عليه
~~غسل. لا

# ينافي ما ذكرناه لأنه عليه السلام انما قال ليس عليه غسل فريضة ولم ينف
~~الغسل على

# طريق الاستحباب، ومن لبس قميصا بعد الغسل فان عليه اعادة الغسل، روى ذلك:
~~(209) 17

# - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
~~القاسم بن

# محمد عن على بن ابي حمزة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل
~~اغتسل للاحرام

# ثم لبس قميصا قبل ان يحرم فقال: قد انتقض غسله. (210) 18 - وعنه عن عدة
~~من أصحابنا

# عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي
~~جعفر عليه

# السلام قال: إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل ان يلبي
~~فعليه الغسل.

# - 206 - 207 - الاستبصار ج 2 ص 164 الكافي ج 1 ص 256 - 208 - الا ستبصار
~~ج 2 ص 164

# الفقيه ج 2 ص 202 - 209 - 210 - الكافي ج 1 ص 256 (- 9 - التهذيب ج 5) (*) PageV05P065 [ 66 ]

# فان قلم اظفاره بعد الغسل قبل ان يحرم لم يلزمه شئ ولا اعادة عليه في
~~الغسل، روى

# ذلك: (211) 19 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي
~~عمير عن جميل

# بن دراج عن بعض اصحابه عن ابي جعفر عليه السلام في رجل اغتسل للاحرام ثم
~~قلم اظفاره

# قال: يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل. قال الشيخ رحمه الله: (ولا يحرم في
~~ديباج ولا

# خز مغشوش بوبر الارانب أو الثعالب، ولا يحرم في ثياب سود وافضل الثياب
~~للاحرام

# البيض من القطن أو ms1246 الكتان). يدل على ذلك ما رواه: (212) 20 - محمد بن
~~يعقوب عن علي

# عن أبيه عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كل ثوب يصلي
~~فيه فلا بأس

# ان يحرم فيه. (213) 21 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن بعض
~~أصحابنا عن

# بعضهم عليهم السلام قال: احرم رسول الله صلى الله عليه واله في ثوبي
~~كرسف. (214) 22

# - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن
~~أحمد بن

# عائذ عن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيحرم
~~الرجل في

# الثوب الاسود ؟ قال: لا يحرم في الثوب الاسود ولا يكفن به الميت.

# - 211 - الكافي ج 1 ص 256 الفقيه ج 2 ص 202 - 212 - الكافي ج 1 ص 259
~~الفقيه ج 2 ص

# 215 - 213 - الكافي ج 1 ص 259 الفقيه ج 2 ص 155 ضمن حديث. - 214 - الكافي
~~ج 1 ص 259

# الفقيه ج 2 ص 215 (*) PageV05P066 [ 67 ]

# (215) 23 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم بن
~~عمرو عن ابي

# بصير قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الخميصة سداها ابريسم ولحمتها من غزل

# قال: لا بأس بأن يحرم فيها انما يكره الخالص منه. (216) 24 - محمد بن
~~أحمد عن محمد

# بن اسماعيل عن حنان بن سدير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كنت عنده
~~جالسا فسئل

# عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير فدعا بازار قرقبي (1) فقال: انا احرم في هذا وفيه

# حرير. فاما الثياب المصبوغة بما عدا السواد فانه لا بأس بلبسها للمحرم ما لم يكن

# فيها طيب، روى ذلك: (217) 25 - موسى بن القاسم عن على بن جعفر قال: سألت
~~اخي موسى

# عليه السلام يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر (2) ؟ فقال: إذا لم يكن
~~فيه طيب فلا

# بأس به. (218) 26 - وعنه عن عثمان عن سعيد بن يسار قال: سألت ابا الحسن
~~عليه السلام

# عن الثوب المصبوغ ms1247 بالزعفران أغسله واحرم فيه ؟ قال: لا بأس به. (219) 27
~~- وعنه عن

# صفوان عن عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام قال: سمعته
~~وهو يقول:

# كان علي عليه السلام محرما ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان فمر به عمر بن

# الخطاب فقال: يا ابا الحسن ما هذان

# (1) القرقي: ثوب أبيض مصري من كتان منسوب إلى قرقوب (2) العصفر: بضم
~~العين نبت

# معروف يهرى للحم الغلظ ويصبغ به وبزره القرط. - 215 - الكافي ج 1 ص 259
~~الفقيه ج 2

# ص 217 - 216 - الكافي ج 1 ص 259 الفقيه ج 2 ص 216 - 217 الاستبصار ج 2 ص
~~165 - 219

# الفقيه ج 2 ص 215 (*) PageV05P067 [ 68 ]

# الثوبان المصبوغان ؟ فقال له علي عليه السلام: ما نريد احدا يعلمنا
~~بالسنة انما هما

# ثوبان صبغا بالمشق يعني الطين. فإذا كان الثوب مصبوغا بالزعفران فغسل
~~وذهبت رائحته

# فلا بأس بالاحرام فيه، روى ذلك: (220) 28 - موسى بن القاسم عن ابن ابي
~~عمير عن

# الحسين ابن ابي العلا قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الثوب
~~للمحرم يصيبه

# الزعفران ثم يغسل فقال: لا بأس به إذا ذهب ريحه، ولو كان مصبوغا كله إذا
~~ضرب إلى

# البياض فلا بأس به. ويكره المنام على الفرش المصبوغة. (221) 29 - روى ذلك
~~موسى بن

# القاسم عن عاصم عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام قال: يكره للمحرم ان
~~ينام على

# الفراش الاصفر والمرفقة الصفراء. ويكره الاحرام في الثياب الوسخة إلا أن تغسل.

# (222) 30 - روى ذلك موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين
~~قال: سئل

# احدهما عليهما السلام عن الثوب الوسخ أيحرم فيه المحرم ؟ فقال: لا، ولا
~~اقول انه

# حرام ولكن يطهره احب الي، وطهره غسله. فان كان الثوب قد اصابه الطيب فلا
~~بأس بلبسه

# بعد ان يكون قد ذهبت رايحته روى ذلك: (223) 31 - محمد بن يعقوب عن الحسين
~~بن محمد

# عن معلى بن محمد

# - 220 - الكافي ج 1 ص 260 الفقيه ج 2 ص 216 ms1248 - 221 - الكافي ج 1 ص 263
~~بتفاوت الفقيه

# ج 2 ص 218 - 222 - الكافي ج 1 ص 259 الفقيه ج 2 ص 215 بزيادة في آخرهما - 223

# الكافي ج 1 ص 260 الفقيه ج 2 ص 217 (*) PageV05P068 [ 69 ]

# عن الحسن بن علي عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت ابا عبد الله
~~عليه السلام

# عن المحرم يلبس الثوب قد اصابه الطيب فقال: إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه.
~~وقد قدمنا

# جواز لبس ثياب قد صبغت بالعصفر، وتجنبه افضل مخافة الشهرة بذلك، روى ذلك:
~~(224) 32

# - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي الفرج عن ابان بن تغلب
~~قال: سأل ابا

# عبد الله عليه السلام اخي وانا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم
~~يغسل البسه

# وانا محرم ؟ فقال: نعم ليس العصفر من الطيب ولكن اكره ان تلبس ما يشهرك
~~به الناس.

# وإذا أصاب ثوب المحرم شئ من خلوق الكعبة ومن زعفرانها فلا يضره ذلك وان
~~لم يغسله،

# روى ذلك: (225) 33 - موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن عبد الله بن سنان
~~قال: سألت

# ابا عبد الله عليه السلام عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم قال: لا بأس به
~~ولا يغسله

# فانه طهور. (226) 34 - وعنه عن ابن ابي عمير عن يعقوب بن شعيب قال: قلت
~~لأبي عبد

# الله عليه السلام: المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة قال: لا يضره
~~ولا يغسله.

# ولا يجوز للمحرم ان يلبس ثوبا يزره ولا يدرعه ولا يلبس سراويل إلا ان لا
~~يكون له

# ازار، روى ذلك: (227) 35 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية

# - 234 - الاستبصار ج 2 ص 165 الكافي ج 1 ص 259 الفقيه ج 2 ص 216 بتفاوت
~~فيهما - 227

# - الكافي ج 1 ص 259 الفقيه ج 2 ص 218 بتفاوت وزيادة فيهما (*) PageV05P069 [ 70 ]

# ابن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا تلبس وانت تريد الاحرام
~~ثوبا تزره

# ولا تدرعه، ولا تلبس سراويل إلا ان ms1249 لا يكون لك ازار، ولا الخفين إلا ان
~~لا يكون لك

# نعلان. فان كان الرجل ليس معه إلا قباء فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي

# القباء، روى ذلك: (228) 36 - موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن
~~الحلبي عن

# ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره

# فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء (229) 37 - وعنه عن محمد بن
~~عذافر عن

# عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد

# نعلين، وان لم يكن له رداء طرح قميصه على عاتقه أو قباءه بعد ان ينكسه.
~~ولا بأس بان

# يلبس الرجل ما زاد على الثوبين يتقي به من البرد ويغير ثيابه ويستبدل بها
~~إلا انه

# لا يطوف إلا في الثياب التي احرم فيها، روى ذلك: (230) 38 - موسى بن
~~القاسم عن محمد

# بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن
~~الثوبين

# يرتدي بهما المحرم ؟ قال: نعم والثلاثة يتقي بها الحر والبرد، وسألته عن المحرم

# يحول ثيابه ؟ فقال: نعم، وسألته يغسلها ان أصابها شئ ؟ قال: نعم، وإذا
~~احتلم فيها

# فليغسلها. فان تطيب بعد الغسل أواكل طعاما لا يجوز اكله للمحرم فانه يجب
~~عليه اعادة

# الغسل، روى ذلك:

# - 228 الفقيه ج 2 ص 216 - 230 - الكافي ج 1 ص 259 وفيه صدر الحديث (*) PageV05P070 [ 71 ]

# (231) 39 - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد
~~الله عليه

# السلام قال: إذا اغتسلت للاحرام فلا تقنع ولا تطيب ولا تأكل طعاما فيه
~~طيب فتعيد

# الغسل. (232) 40 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام

# قال: إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو اكلت طعاما لا ينبغي لك اكله
~~فأعد الغسل.

# (233) 41 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن
~~عمار قال:

# قال أبو عبد الله ms1250 عليه السلام: لا بأس بان يغير المحرم ثيابه ولكن إذا
~~دخل مكة لبس

# ثوبي احرامه الذين احرم فيهما، وكره ان بييعهما. ولا يجوز للمحرم ان يغسل
~~ثوبه إلا

# إذا أصابه ما يوجب ازالته، روى ذلك: (234) 42 - محمد بن يعقوب عن عدة من
~~أصحابنا عن

# أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن
~~أحدهما عليهما

# السلام قال: لا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وان توسخ، إلا ان يصيبه

# جنابة أو شئ فيغسله. ولا بأس بلبس الثياب المعلمة واجتنابها أفضل، روى
~~ذلك: (235)

# 43 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية قال: قال أبو عبد الله عليهه
~~السلم: لا بأس

# ان يحرم الرجل في الثوب المعلم وتركه احب الي إذا قدر على غيره. ويكره
~~بيع ثوب احرم

# فيه المحرم، روى ذلك:

# - 233 - الكافي ج 1 ص 259 الفقيه ج 2 ص 218 - 234 - الكافي ج 1 ص 259
~~الفقيه ج 2 ص

# 215 - 235 - الفقيه ج 2 ص 216 (*)

# ان يشقه ويخرجه من قدميه، وان لبسه قبل الاحرام فلينزعه من اعلاه، روى
~~ذلك: (237)

# 45 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد
~~الله عليه

# السلام قال: إذا لبست قميصا وانت محرم فشقه واخرجه من تحت قدميك. (238)
~~46 - الحسين

# بن سعيد عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار وغير واحد عن ابي عبد الله
~~عليه السلام

# في رجل احرم وعليه قميصه فقال: ينزعه ولا يشقه، وان كان لبسه بعدما احرم
~~شقه واخرجه

# مما يلي رجليه. (239) 47 - موسى بن القاسم عن عبد الصمد بن بشير عن ابي
~~عبد الله

# عليه السلام قال: جاء رجل يلبي حتى دخل المسجد وهو يلبي وعليه قميصه فوثب
~~إليه أناس

# من أصحاب ابي حنيفة فقالوا: شق قميصك واخرجه من رجليك فان عليك بدنة
~~وعليك الحج من PageV05P071 [ 72 ]

# (236) 44 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال: كان يكره ms1251

# للمحرم ان يبيع ثوبا احرم فيه. وإذا لبس الانسان قميصا بعد الاحرام فانه
~~يجب عليه

# قابل وحجك فاسد، فطلع أبو عبد الله عليه السلام فقام على باب المسجد فكبر
~~واستقبل

# الكعبة فدنا الرجل من ابي عبد الله عليه السلام وهو ينتف شعره ويضرب وجهه
~~فقال له

# أبو عبد الله عليه السلام: اسكن يا عبد الله فلما كلمه وكان الرجل اعجميا
~~فقال أبو

# عبد الله عليه السلام: ما تقول ؟ قال: كنت رجلا اعمل بيدي فاجتمعت لي
~~نفقة فجئت احج

# لم اسأل احدا عن شئ فافتوني هؤلاء ان اشق قميصي وانزعه من قبل رجلي وان
~~حجي فاسد

# وان علي بدنة فقال له: متى لبست قميصك أبعد ما لبيت ام قبل ؟ قال: قبل ان
~~البي قال:

# فاخرجه من رأسك فانه ليس عليك

# - 237 - 238 - الكافي ج 1 ص 261 والاول ذيل حديث (*) PageV05P072 [ 73 ]

# بدنة وليس عليك الحج من قابل، أي رجل ركب امرا بجهالة فلا شئ عليه، طف
~~بالبيت سبعا

# وصل ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام، واسع بين الصفا والمروة، وقصر
~~من شعرك،

# فإذا كان يوم التروية فاغتسل واهل بالحج واصنع كما يصنع الناس. ولا بأس
~~بلبس الخاتم

# للسنة ويكره لبسه للتزين به، روى ذلك: (240) 48 - محمد بن يعقوب عن علي
~~بن ابراهيم

# عن أبيه عن ابن ابي نصر عن نجيح عن ابي الحسن عليه السلام قال: لا بأس
~~بلبس الخاتم

# للمحرم. (241) 49 - وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل قال: رأيت
~~العبد الصالح

# عليه السلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف د الفريضة. (242) 50 -
~~وروى محمد بن

# أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن مهزيار عن صالح بن السندي عن ابن محبوب عن
~~علي عن مسمع

# عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل نسي ان يحلق أو يقصر حتى نفر قال:
~~يحلق إذا ذكر

# في الطريق أو أين كان، قال: وسألته أيلبس المحرم الخاتم ؟ قال: لا يلبس
~~للزينة.

# فاما المرأة فانها تلبس من الثياب ما شاءت ما خلا الحرير ms1252 المحض والقفازين
~~ولا تلبس

# حليا تتزين به ولا تلبس الثياب المصبوغة المفدمة (1). (243) 551 - روى
~~محمد بن

# يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان (عن الحلبي)
~~(2) عن عيص

# بن القاسم قال: قال

# (1) المفدم: الثواب المصبوغ بالحمر ة صبغا مشبعا كأنه لتناهي حمرته
~~كالممتنع من

# قبول زيادة الصيغ (2) زيادة لا يقتضيها المقام والكافي خال منها - 240 -
~~241 - 242

# - الاستبصار ج 2 ص 165 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 260 - 243 -
~~الاستبصار

# ج 2 ص 308 وفيه صدر الحديث الكافي ج 1 ص 260 (- 10 - التهذيب ج 5) (*) PageV05P073 [ 74 ]

# أبو عبد الله عليه السلام: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير

# والقفازين (1) وكره النقاب وقال: تسدل الثوب على وجهها قلت: حد ذلك إلى
~~اين ؟ قال:

# إلى طرف الانف قدر ما تبصر. (244) 52 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
~~زياد عن

# منصور بن العباس عن إسماعيل بن مهران عن النضر بن سويد عن ابي الحسن عليه السلام

# قال: سألته عن المحرمة أي شئ تلبس من الثياب ؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا
~~المصبوغة

# بالزعفران والورس (2) ولا تلبس القفازين ولا حليا تتزين به لزوجها، ولا
~~تكتحل إلا

# من علة، ولا تمس طيبا ولا تلبس حليا، ولا بأس بالعلم في الثوب. (245) 53
~~- وعنه عن

# علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد
~~الله عليه

# السلام قال: مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال:
~~احرمي واسفري

# وارخي ثوبك من فوق رأسك فانك ان تنقبت لم يتغير لونك، فقال رجل: إلى اين
~~ترخيه ؟

# قال: إلى ان تغطي عينيها قال: قلت: يبلغ فمها ؟ قال: نعم، قال: وقال أبو
~~عبد الله

# عليه السلام: المحرمة لا تلبس الحلي ولا الثياب المصبوغات إلا صبغا لا
~~يردع. (246)

# 54 - والذي رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
~~النضر بن

# سويد عن محمد بن ابي حمزة وصفوان ms1253 بن يحيى وعلي بن النعمان عن يعقوب بن
~~شعيب قال:

# قلت لابي عبد الله عليه السلام: المرأة تلبس القميص

# (1) القفازين بالضم شئ يعمل لليدين. (2) الورس: نبات كالسمسم ليس الا
~~باليمن يزرع

# فيبقى عشرين سنة. - 244 - الاستبصار ج 2 ص 309 وفيه ذيل الحديث الكافي ج
~~1 ص 260 -

# 245 - الكافي ج 1 ص 260 - 246 - الاستبصار ج 2 ص 309 (*) PageV05P074 [ 75 ]

# تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج ؟ فقال: نعم لا بأس به وتلبس
~~الخلخالين

# والمسك (1). فما تضمن هذا الخبر من جواز لبس الحرير لهن فمحمول على انه
~~إذا لم يكن

# حريرا محضا بل يكون إما سداه أو لحمته خزا أو كتانا أو قطنا وجواز لبس
~~الخلخالين لا

# ينافي ايضا ما قدمناه من كراهية لبس الحلي لأن الكراهية في ذلك انما
~~توجهت إلى ما

# لم تجر عادة من النساء بلبس ذلك فيتكلفن لبسه للزينة، والذي يدل على ما
~~قدمناه ما

# رواه: (247) 55 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
~~أحمد بن محمد

# أو غيره عن داود بن الحصين عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته ما
~~يحل للمرأة

# ان تلبس وهي محرمة ؟ قال: الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير
~~قلت: تلبس

# الخز ؟ قال: نعم، قلت: فان سداه ابريسم وهو حرير ؟ ! قال: ما لم يكن حرير
~~خالصا فلا

# بأس. (248) 56 - وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد

# الرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن المرأة يكون عليها الحلي

# والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كان
~~تلبسه في

# بيتها قبل حجها أو تنزعه إذا احرمت أو تتركه على حاله ؟ قال: تحرم فيه
~~وتلبسه من

# غير ان تظهره للرجل في مركبها ومسيرها. (249) 57 - سعد بن عبد الله عن
~~أحمد بن محمد

# عن الحسين عن

# (1) المسك: بفتحتين أسورة من ذبل أو عاج والذيل كفلس شئ كالعاج. - 247 -
~~الاستبصار

# ج 2 ص 309 الكافي ms1254 ج 1 ص 260 - 248 - الاستبصار ج 2 ص 310 الكافي ج 1 ص
~~260 249 -

# الاستبصار ج ص 310 الفقيه ج 2 ص 220 (*) PageV05P075 [ 76 ]

# صفوان بن يحيى عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام قال:
~~المحرمة

# تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة، ولا بأس ان تلبس الخاتم من الذهب
~~روى ذلك:

# (250) 58 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد

# المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن ابي عبد الله عليه السلام

# قال: تلبس المحرمة الخاتم من الذهب. وإذا كانت المرأة حائضا فلا بأس ان
~~تلبس غلالة

# (1) تحت الثياب روى ذلك: (251) 59 - سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن
~~الحسين عن

# صفوان ابن يحيى والنضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام

# قال: تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة. ولا بأس ان تلبس السراويل
~~على كل حال،

# روى ذلك: (252) 60 - محمد يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن
~~غير واحد عن

# ابان عن محمد الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المرأة إذا
~~احرمت أتلبس

# السراويل ؟ قال: نعم انما تريد بذلك السترة. قال الشيخ رحمه الله: (وان
~~كان وقت

# فريضة وكان متسعا قدم نوافل الاحرام وهي ست ركعات، وتجزي منها ركعتان، ثم صلى

# الفريضة واحرم في دبرها فهو أفضل وان لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات).

# (1) الغلالة: بالكسر ثوب رقيق يلبس على الجسد تحت الثيات تتقي به الحائض عن

# التلويث. - 251 الفقيه ج 2 ص 219 - 252 - الكافي ج 1 ص 261 الفقيه ج 2 ص
~~219 (*) PageV05P076 [ 77 ]

# (253) 61 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير
~~ومحمد بن

# اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن ابي عمير جميعا عن معاوية بن
~~عمار عن ابي

# عبد الله عليه السلام انه قال: ms1255 لا يكون احرام إلا في دبر صلاة مكتوبة
~~تحرم في دبرها

# بعد التسليم، وان كانت نافلة صليت ركعتين واحرمت في دبرها بعد التسليم،
~~فإذا انفتلت

# من صلاتك فاحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله وقل
~~(اللهم اني

# اسألك ان تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع أمرك فاني عبدك وفي
~~قبضتك لا أوقى

# إلا ما وقيت ولا آخذ إلا ما اعطيت وقد ذكرت الحج فاسألك ان تعزم لي عليه
~~على كتابك

# وسنة نبيك وتقويني على ما ضعفت عنه وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية،
~~واجعلني من

# وفدك الذي رضيت وارتضيت وسميت وكتبت، اللهم فتمم لي حجتي وعمرتي، اللهم
~~اني اريد

# التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله فان عرض لي شئ

# يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، اللهم ان لم تكن حجة
~~فعمرة، احرم لك

# شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ابتغي
~~بذلك وجهك

# والدار الآخرة) قال: ويجزيك ان تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ثم قم فامش
~~هنيئة فإذا

# استوت بك الارض ماشيا كنت أو راكبا فلب. (254) 62 - وعنه عن محمد بن يحيى
~~عن أحمد

# بن محمد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال: قلت لأبي عبد الله عليه

# السلام: ارأيت لو ان رجلا احرم في دبر صلاة مكتوبة اكان يجزيه ذلك ؟ قال: نعم.

# - 253 - الاستبصار ج 2 نص 166 وفيه صدر الحديث الكافي ج 1 ص 256 الفقيه ج
~~2 ص 206 - 254 - الكافي ج 1 ص 257 (*) PageV05P077 [ 78 ]

# (255) 63 - موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت
~~ابا عبد

# الله عليه السلام أليلا أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أم نهارا
~~فقال: بل نهارا

# فقلت: فأية ساعة ؟ قال: صلاة الظهر. (256) 64 - وعنه عن صفوان عن معاوية
~~بن عمار

# وحماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي كلاهما عن ابي عبد الله عليه السلام ms1256
~~قال: لا

# يضرك بليل احرمت أو نهار إلا ان افضل ذلك عند زوال الشمس. (257) 65 -
~~وعنه عن علي

# بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: تصلي للاحرام
~~ست ركعات

# تحرم في دبرها. (258) 66 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد
~~الله عليه

# السلام قال: إذا اردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم احرم
~~في دبرهما.

# (259) 67 - وعنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن ادريس بن عبد الله قال: سألت
~~ابا عبد

# الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع ؟ قال:
~~يقيم إلى

# المغرب، قلت: فان ابي جماله أن يقيم عليه قال: ليس له ان يخالف السنة،
~~قلت: أله ان

# يتطوع بعد العصر ؟ قال: لا بأس به ولكني اكرهه للشهرة، وتأخير ذلك أحب
~~إلي، قلت: كم

# اصلي إذا تطوعت ؟ قال: اربع ركعات. ومن احرم بغير صلاة أو بغير غسل اعاد،
~~روى ذلك:

# (260) 68 - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن قال: كتبت إلى

# - 255 - الاستبصار ج 2 ص 167 الكافي ج 1 ص 257 الفقيه ج 2 ص 207 وهو صدر
~~حديث في

# الاخيرين. - 256 الكافي ج 1 ص 256 - 257 - 258 - الاستبصار ج 2 ص 166 - 260 -

# الكافي ج 1 ص 255 (*) PageV05P078 [ 79 ]

# العبد الصالح ابي الحسن عليه السلام رجل احرم بغير صلاة أو بغير غسل
~~جاهلا أو عالما

# ما عليه في ذلك ؟ وكيف ينبغي له ان يصنع ؟ فكتب: يعيده. فاما عقد الاحرام بعد

# الصلاة فانه يقول: (اللهم اني اريد ان اتمتع بالعمرة إلى الحج) تمام
~~الدعاء الذي

# قدمناه، روى ذلك: (261) 69 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد بن
~~عثمان عن

# ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: اني اريد ان اتمتع بالعمرة إلى
~~الحج فكيف

# اقول ؟ قال: تقول (اللهم اني اريد ان اتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك
~~وسنة نبيك)

# وان شئت اضمرت الذي تريد. (262) 70 - وعنه عن حماد ms1257 عن ابراهيم بن عمر عن
~~ابي أيوب

# قال حدثني أبو الصباح مولى بسام الصيرفي قال: اردت الاحرام بالمتعة فقلت
~~لابي عبد

# الله عليه السلام: كيف أقول ؟ قال تقول: (اللهم اني اريد التمتع بالعمرة
~~إلى الحج

# على كتابك وسنة نبيك) وان شئت اضمرت الذي تريد. (263) 71 - وعنه عن النضر
~~بن سويد

# عن عبد الله بن سنان وحماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن ابي
~~عبد الله

# عليه السلام قال: إذا اردت الاحرام والتمتع فقل (اللهم اني اريد ما امرت به من

# التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك لي وتقبله مني واعني عليه وحلني حيث
~~حبستني لقدرك

# الذي قدرت علي احرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب) وان شئت قلت
~~حين تنهض

# وان شئت فاخره حتى تركب بعيرك وتستقبل القبلة فافعل. ويجوز للرجل ان يحرم بالحج

# وينوي العمرة فإذا دخل مكة وطاف وسعى قصر

# - 261 - الاستبصار ج 2 ص 167 الكافي ج 1 ص 257 الفقيه ج 2 ص 207 - 262 - 263 -

# الاستبصار ج 2 ص 167 ولم يذكر الدعا كله في الحديث الثاني. (*) PageV05P079 [ 80 ]

# ثم احرم بالحج بعد ذلك، روى ذلك: (264) 72 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن
~~ابي نصر

# عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل متمتع كيف يصنع ؟ قال: ينوي المتعة

# ويحرم بالحج. (265) 73 - وروى محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد
~~ابن عبد

# الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي ابراهيم عليه السلام ان
~~أصحابنا

# يختلفون في وجهين من الحج، يقول بعضهم: احرم بالحج مفردا فإذا طفت بالبيت
~~وسعيت بين

# الصفا والمروة فاحل واجعلها عمرة، وبعضهم يقول: احرم وانو المتعة بالعمرة
~~إلى الحج

# اي هذين أحب اليك ؟ قال: انو المتعة. فاما الاشتراط في عقد الاحرام فليس
~~لاجل انه

# ان لم يشترط ثم احصر بقي على احرامه لانه متى احصر فانه احل سواء إشترط
~~أولم يشترط،

# يدل على ذلك ما رواه: (266) 74 - محمد بن يعقوب عن محمد ms1258 بن يحيى عن أحمد
~~بن محمد عن

# ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران قال: سألت ابا عبد الله عليه
~~السلام عن الذي

# يقول حلني حيث حبستني قال: هو حل حيث حبسه الله قال أولم يقل. (267) 75 -
~~وعنه عن

# علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة عن
~~ابي عبد الله

# عليه السلام قال: هو حل إذا حبسه اشترط أولم يشترط. فاما لزوم الحج له في العام

# المقبل فلا يسقط عنه لأجل الشرط، يدل على ذلك ما رواه: (268) 76 - موسى
~~بن القاسم

# عن ابن ابي عمير عن عبد الله بن مسكان

# - 264 - 265 - الاستبصار ج 2 ص 168 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص
~~257 - 266

# - الكافي ج 1 ص 257 الفقيه ج 2 ص 207 عن حمران وص 306 عن حمزة بن حمران - 267 -

# الكافي ج 1 ص 257 - 268 - الاستبصار ج 2 ص 168 (*) PageV05P080 [ 81 ]

# عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج
~~ان تحلني

# حيث حبستني أعليه الحج من قابل ؟ قال: نعم. (269) 77 - وعنه عن محمد فضيل عن ابي

# الصباح الكناني قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في
~~الحج كيف

# يشترط ؟ قال: يقول حين يريد أن يحرم أن حلني حيث حبستني فان حبستني فهو
~~عمرة، فقلت

# له: فعليه الحج من قابل ؟ قال: نعم. وقال صفوان: قد روى هذه الرواية عدة
~~من اصحابنا

# كلهم يقول ان عليه الحج من قابل. (270) 78 - والذي رواه أحمد بن محمد بن
~~عيسى عن

# الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ذريح المحاربي عن ابي عبد الله عليه
~~السلام قال:

# سألته عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج واحصر بعد ما احرم كيف يصنع ؟ قال
~~فقال: أو ما

# اشترط على ربه قبل ان يحرم أن يحله من احرامه عند عارض عرض له من امر
~~الله ؟ فقلت:

# بلى قد اشترط ذلك قال: ms1259 فليرجع إلى أهله حلا لااحرام عليه ان الله احق من
~~وفى بما

# اشترط عليه، فقلت: أفعليه الحج من قابل ؟ قال: لا. فالمراد به من كان حجه تطوعا

# فانه متى احصر لا يلزمه الحج من قابل، والروايات المتقدمة متناولة لمن
~~كانت حجته

# حجة الاسلام فانه يلزمه الحج من قابل حسب ما قدمناه، وينبغي ان يشترط
~~المعتمر عمرة

# مفردة على ربه ان يحله حيث حبسه، وكذلك المفرد للحج ايضا ان لم تكن حجة
~~فعمرة، روى

# ذلك: (271) 79 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن

# - 269 - 270 - الاستبصار ج 2 ص 169 - 271 - الكافي ج 1 ص 257 (- 11 -
~~التهذيب ج 5)

# (*) PageV05P081 [ 82 ]

# زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن فضيل بن يسار عن ابي عبد الله عليه السلام

# قال: المعتبر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه، ومفرد الحج
~~يشترط على ربه

# ان لم تكن حجة فعمرة. ولا بأس للمحرم باستعمال ما يحب عليه اجتنابه بعد
~~الاحرام قبل

# التلبية من النساء والصيد والطيب وما اشبه ذلك، فإذا لبى فقد حرم عليه
~~ذلك كله وان

# فعل لزمته الكفارة، روى ذلك: (272) 80 - موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير
~~وصفوان عن

# معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان يصلي الرجل
~~في مسجد

# الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبي، ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره
~~فليس عليه

# فيه شئ. (273) 81 وعنه عن صفوان عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن
~~أحدهما عليهما

# السلام أنه قال: في رجل صلى في مسجد الشجرة وعقد الاحرام وأهل بالحج ثم
~~مس الطيب

# واصطاد طيرا ووقع على أهله قال: ليس بشئ حتى يلبي. (274) 82 وعنه عن
~~صفوان بن يحيى

# وابن أبي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في
~~الرجل يقع

# على أهله بعد ما يعقد الاحرام ولم يلب قال: ليس عليه شئ. (275) 83 - وعنه
~~عن صفوان

# بن يحيى وابن ms1260 ابي عمير عن حفص ابن البختري وعبد الرحمن بن الحجاج عن ابي
~~عبد الله

# عليه السلام انه صلى ركعتين في

# - 272 - الا ستبصار ج 2 ص 188 - 273 - الاستبصار ج 2 ص 189 الكافي ج 1 ص
~~256 - 274

# - 275 - الاستبصار ج 2 ص 188 واخراج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 208 (*) PageV05P082 [ 83 ]

# مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم خرج فأتي بخبيص (1) فيه زعفران فاكل منه.
~~(276) 84 -

# وعنه عن صفوان وابن ابي عمير عن عبد الله بن مسكان عن علي بن عبد العزيز
~~قال: اغتسل

# أبو عبد الله عليه السلام للاحرام بذي الحليفة ثم قال لغلمانه: هاتوا ما
~~عندكم من

# الصيد حتى ناكله فاتي بحجلتين فاكلهما. والمعنى في هذه الاحاديث ان من اغتسل

# للاحرام وصلى وقال: ما اراد من القول بعد الصلاة لم يكن في الحقيقة
~~محرما، وانما

# يكون عاقدا للحج والعمرة، وانما يدخل في ان يكون محرما إذا لبى، والذي
~~يدل على هذا

# المعنى ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار وغير معاوية
~~ممن روى

# صفوان عنه هذه الاحاديث يعني هذه الاحاديث المتقدمة وقال: هي عندنا
~~مستفيضة عن ابي

# جعفر وابي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: إذا صلى الرجل ركعتين وقال
~~الذي يريد

# ان يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك فانه انما فرض على نفسه الحج وعقد
~~عقد الحج،

# وقالا: ان رسول الله صلى الله عليه وآله حيث صلى في مسجد الشجرة صلى وعقد
~~الحج، ولم

# يقولا صلى وعقد الاحرام فلذلك صار عندنا ان لا يكون عليه فيما اكل مما
~~يحرم على

# المحرم، ولانه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل ان يلبي وقد صلى وقد قال
~~الذي يريد أن يقول ولكن لم يلب، وقالوا قال ابان بن تغلب عن ابي عبد الله
~~عليه السلام: يأكل

# الصيد وغيره فانما فرض على نفسه الذي قال، فليس له عندنا ان يرجع حتى يتم
~~احرامه،

# فانما فرضه عندنا عزيمة حين فعل ما فعل لا ms1261 يكون له ان يرجع إلى اهله حتى
~~يمضي وهو

# مباح له قبل ذلك، وله ان يرجع متى شاء وإذا فرض على نفسه الحج ثم اتم
~~بالتلبية فقد

# حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم لانه

# (1) الخيص: وزان فعيل بمعنى مفعول، طعام يعمل من النمر والزيب والسمن - 276 -

# الكافي ج 1 ص 256 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 208 (*) PageV05P083 [ 84 ]

# قد يوجب الاحرام اشياء ثلاثة: الاشعار والتلبية والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه

# الثلاثة فقد احرم، وإذا فعل الوجه الاخر قبل ان يلبي فلبى فقد فرض. واول
~~المواضع

# التي يجهر الانسان فيها بالتلبية إذا اراد الحج على طريق المدينة البيداء
~~(1) حيث

# الميل. (277) 85 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية ابن وهب
~~قال: سألت ابا

# عبد الله عليه السلام عن التهيوء للاحرام فقال: في مسجد الشجرة فقد صلى
~~فيه رسول

# الله صلى الله عليه وآله وقد ترى ناسا يحرمون منه فلا تفعل حتى تنتهي إلى
~~البيداء

# حيث الميل فتحرمون كما انتم في محاملكم تقول (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا
~~شريك لك

# لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بمتعة بعمرة إلى
~~الحج). (278) 86

# - وعنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا
~~صليت عند

# الشجرة فلا تلب حتى تاتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش. (279) 87 -
~~وعنه عن

# صفوان عن عبد الله بن سنان قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: ان
~~رسول الله

# صلى الله عليه وآله لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء. وقد رويت رخصة في جواز تقديم

# التلبية في الموضع الذي يصلي فيه فان عمل الانسان بها لم يكن عليه فيه
~~بأس، روى

# ذلك: (280) 88 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن اسماعيل بن مرار

# (1) البيداء: اسم لارض ملساء بين الحرمين وهي إلى مكة أقرب تعد من الشرف
~~أمام ذي

# الحليفة - 277 - الاستبصار ج 2 ص 169 - 278 - 280 279 ms1262 - الاستبصار ج 2 ص
~~170 واخرج

# الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 2 57 (*) PageV05P084 [ 85 ]

# عن يونس عن عبد الله بن سنان انه سأل ابا عبد الله عليه السلام هل يجوز
~~للمتمتع

# بالعمرة إلى الحج ان يظهر التلبية في مسجد الشجرة ؟ فقال: نعم انما لبى
~~النبي صلى

# الله عليه وآله على البيداء لأن الناس لم يعرفوا التلبية فأحب ان يعلمهم كيف

# التلبية. والوجه في هذه الرواية ان من كان ماشيا يستحب له ان يلبي من
~~المسجد، وان

# كان راكبا فلا يلبي إلا من البيداء، روى ذلك: (281) 89 - موسى بن القاسم
~~عن محمد بن

# عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان كنت ماشيا
~~فاجهر باهلالك

# وتلبيتك من المسجد وان كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء. فإذا أراد
~~المحرم ان

# يلبي فليلب بالعمرة إلى الحج ويذكرهما، روى ذلك: (282) 90 - موسى بن
~~القاسم عن ابن

# ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان عثمان
~~خرج حاجا

# فلما صار إلى الابواء (1) امر مناديا ينادي بالناس اجعلوها حجة ولا
~~تمتعوا فنادى

# المنادي، فمر المنادي بالمقداد بن الاسود فقال: اما لتجدن عند القلايص
~~رجلا ينكر ما

# تقول، فلما انتهى المنادي إلى علي عليه السلام وكان عند ركائبه يلقمها
~~خبطا (2)

# ودقيقا، فلما سمع النداء تركها مضى الى عثمان فقال: ما هذا الذي امرت به ؟ ! !

# فقال: رأي رأيته فقال: والله لقد أمرت بخلاف رسول الله صلى الله عليه
~~وآله ثم أدبر

# موليا رافعا صوته (لبيك

# (1) الابواء بالمد موضع بعد السقيا لجهة مكة بأحد وعشرين ميلا وبينه وبين الجحفة

# مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا. (2) الخبط: محركة ورق ينفض با لمخابط ويجفف

# ويطحن وبخلط بدقيق أوغير ه ويوخف بالماء فتوجره الايل. - 281 - الاستبصار ج 2 ص

# 170 - 282 - الاستبصار ج 2 ص 171 (*) PageV05P085 [ 86 ]

# بحجة وعمرة معا لبيك) وكان مروان بن الحكم لعنه الله يقول بعد ذلك: فكاني
~~انظر إلى

# بياض الدقيق مع خضرة الخبط ms1263 على ذراعيه. وليس بين ما ذكرناه وبين ما رواه:
~~(283) 91

# - موسى بن القاسم عن ابان بن عثمان عن حمران بن اعين قال: سألت ابا جعفر عليه

# السلام عن التلبية فقال لي: لب بالحج فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت
~~واحللت. (283)

# 92 - وما رواه ايضا عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن
~~اعين قال: قلت

# لأبي جعفر عليه السلام كيف اتمتع قال: تأتي الوقت فتلبي بالحج، فإذا دخلت
~~مكة طفت

# بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت واحللت
~~من كل شئ،

# وليس لك ان تخرج من مكة حتى تحج. تناف لأن هذه الروايات محمولة على من
~~لبى بالحج

# ونوى العمرة، لأنه يجوز ذلك عند الضرورة والتقية بل ربما كان الاضمار
~~للمتعة افضل،

# يدل على ذلك ما رواه: (285) 93 - موسى بن القاسم عن أحمد بن محمد قال:
~~قلت لأبى

# الحسن علي بن موسى عليه السلام كيف اصنع إذا اردت ان اتمتع ؟ فقال: لب
~~بالحج وانو

# المتعة. فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا

# والمروة وقصرت ففسختها وجعلتها متعة. ويجوز له ان لا يذكر شيئا جملة
~~وينوي المتعة،

# روى ذلك: (286) 94 - سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن عبد الله عن

# - 283 - 284 - الاستبصار ج 2 ص 171 - 285 - 286 - الاستبصار ج 2 ص 172 (*) PageV05P086 [ 87 ]

# علي بن مهزيار عن فضالة بن ايوب عن رفاعة بن موسى عن ابان بن تغلب قال:
~~قلت لأبي

# عبد الله عليهه السلام باي شئ أهل ؟ فقال لا تسم لا حجا ولا عمرة واضمر
~~في نفسك

# المتعة فان ادركت متمتعا وإلا كنت حاجا. (287) 95 - محمد بن يعقوب عن عدة من

# أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابي بكر
~~الحضرمي وزيد

# الشحام عن منصور بن حازم قال: أمرنا أبو عبد الله عليه السلام ان نلبي
~~ولا نسمي

# شيئا، وقال: لأصحاب الاضمار احب إلي. (288) 96 - وعنه عن ms1264 أحمد بن علي بن سيف عن

# إسحاق بن عمار انه سأل ابا الحسن موسى عليه السلام قال: الاضمار أحب إلي
~~ولا تسم

# شيئا. والذي يكشف عما ذكرناه من ان الاقتصار على التلبية بالحج والنية في المتعة

# انما ورد لضرب من التقية ما رواه: (289) 97 - الحسين بن سعيد عن حماد عن
~~حريز عن

# عبد الملك ابن اعين قال: حج جماعة من أصحابنا فلما وافوا المدينة ودخلوا
~~على ابي

# جعفر عليه السلام فقالوا: إن زرارة امرنا بأن نهل بالحج إذا احرمنا فقال لهم:

# تمتعوا، فلما خرجوا من عنده دخلت عليه فقلت له: جعلت فداك والله لئن لم
~~تخبرهم بما

# اخبرت به زرارة ليأتين الكوفة وليصبحن بها كذابا، قال: ردهم علي، قال:
~~فدخلوا عليه

# فقال: صدق زرارة ثم قال: اما والله لا يسمع هذا بعد اليوم احد مني. (290)
~~98 - وعنه

# عن صفوان عن جميل بن دراج وابن أبي نجران عن محمد بن حمران جميعا عن
~~إسماعيل الجعفي

# قال: خرجت انا وميسر وأناس من

# - 287 - 288 - الاستبصار ج 2 ص 172 الكافي ج 1 ص 257 - 289 - 290 -
~~الاستبصار ج 2 ص

# 173 واخراج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 247 (*) PageV05P087 [ 88 ]

# أصحابنا فقال لنا زرارة: لبوا بالحج فدخلنا على ابي جعفر عليه السلام
~~فقلنا له:

# اصلحك الله إنا نريد الحج ونحن قوم صرورة أو كلنا صرورة فكيف نصنع ؟
~~فقال: لبوا

# بالعمرة فلما خرجنا قدم عبد الملك بن اعين فقلت له: ألا تعجب من زرارة ؟
~~قال لنا:

# لبوا بالحج وان ابا جعفر عليه السلام قال لنا: لبوا بالعمرة، فدخل عليه
~~عبد الملك

# ابن اعين فقال له: ان اناسا من مواليك أمرهم زرارة ان يلبوا بالحج عنك
~~وانهم دخلوا

# عليك فأمرتهم ان يلبوا بالعمرة فقال أبو جعفر عليه السلام: يريد كل انسان
~~منهم ان

# يسمع على حدة أعدهم علي فدخلنا فقال: لبوا بالحج فان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله

# لبى بالحج. الا ترى إلى هذين الخبرين وانهما تضمنا الامر للسائل بالاهلال
~~بالعمرة

# إلى ms1265 الحج، فلما رأى ان ذلك يؤدي إلى الفساد والى الطعن على من يختص به من اجلة

# اصحابه قال لهم: لبوا بالحج، ويؤكد ما ذكرناه من ان الاهلال بهما
~~والتلبية بهما

# أفضل، ما رواه: (291) 99 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن ابي عمير عن
~~يعقوب بن شعيب

# قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام فقلت له: كيف ترى لي ان أهل ؟ فقال
~~لي: ان شئت

# سميت وان شئت لم تسم شيئا، فقلت له: كيف تصنع انت ؟ فقال: اجمعهما فاقول
~~لبيك بحجة

# وعمرة معا، ثم قال: اما اني قد قلت لاصحابك غير هذا. (292) 100 - والخبر
~~الذي رواه

# موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن حمران بن اعين
~~قال: دخلت

# على ابي جعفر عليه السلام فقال لي: بما اهللت ؟ فقلت: بالعمرة، فقال لي:
~~أفلا أهللت

# بالحج ونويت المتعة

# - 291 - الاستبصار ص 173 - 292 - الا ستبصار ج 2 ص 174 (*) PageV05P088 [ 89 ]

# فصارت عمرتك كوفية وحجتك مكية، ولو كنت نويت المتعة واهللت بالحج كانت
~~عمرتك وحجتك

# كوفيتين. فانما اراد عليه السلام هذا لمن أهل بالعمرة المفردة المبتولة
~~دون التي

# يتمتع بها، ولو كانت التي يتمتع بها لم تكن حجة مكية، بل كانت حجته
~~وعمرته كوفيتين

# حسب ما ذكره بقوله: ولو كنت نويت المتعة. ومن لبى بالحج مفردا ولم ينو
~~التمتع فيجوز

# له أن يفسخ ذلك بعد طوافه وسعيه وان يقصر ثم يحرم بعد ذلك بالحج، روى
~~ذلك: (293)

# 101 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية ابن عمار قال: سألت ابا
~~عبد الله

# عليه السلام عن رجل لبى بالحج مفردا ثم دخل مكة فطاف بالبيت وسعى بين
~~الصفا والمروة

# قال: فليحل وليجعلها متعة إلا ان يكون ساق الهدي فلا يستطيع ان يحل حتى
~~يبلغ الهدي

# محله. (294) 102 - وعنه عن صفوان بن يحيى قال: قلت لابي الحسن علي بن
~~موسى عليهما

# السلام ان ابن السراج روى عنك انه سألك عن الرجل يهل بالحج ثم يدخل مكة
~~فطاف بالبيت

# سبعا ms1266 وسعى بين الصفا والمروة فيفسخ ذلك ويجعلها متعة فقلت له: لا فقال:
~~قد سألني عن

# ذلك فقلت له: لا وله ان يحل ويجعلها متعة، وآخر عهدي بابي انه دخل على
~~الفضل بن

# الربيع وعليه ثوبان وساج فقال الفضل بن الربيع: يا ابا الحسن ان لنا بك
~~اسوة انت

# مفرد للحج وانا مفرد فقال له ابي: لا ما انا مفرد انا متمتع فقال له
~~الفضل بن

# الربيع: فلي الآن ان اتمتع وقد طفت بالبيت ؟ فقال له ابي: نعم فذهب بها
~~محمد بن

# جعفر إلى سفيان بن عيينة واصحابه فقال لهم: ان موسى ابن جعفر عليه السلم
~~قال للفضل

# بن الربيع كذا وكذا يشنع بها على ابي.

# - 293 - 294 - الاستبصار ج 2 ص 174 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص
~~248 وفيه

# صدر الحديث (- 12 - التهذيب ج 5) (*) PageV05P089 [ 90 ]

# والمفرد إذا لبى بعد الطواف والسعي قبل ان يقصر فليس له متعة يبقى على
~~احرامه وتكون

# حجته مفردة، روى ذلك: (295) 103 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن
~~اسحاق ابن

# عمار عن ابي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يفرد الحج
~~ثم يطوف

# بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له أن يجعلها عمرة قال: ان كان
~~لبى بعد ما

# سعى قبل ان يقصر فلا متعة له. وكذلك المتمتع ان لبى قبل ان يقصر فانها
~~تبطل متعته

# وان كان في الاول قد لبى بالعمرة والحج، روى ذلك: (296) 104 - محمد بن
~~الحسن الصفار

# عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال: سألته عن رجل
~~متمتع فطاف

# ثم أهل بالحج قبل أن يقصر قال: بطلت متعته هي حجة مبتولة. فاما إذا لبى
~~ناسيا فانه

# يمضي فيما اخذ فيه وقد تمت متعته، روى ذلك: (297) 105 - محمد بن يعقوب عن عدة من

# أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله
~~بن سنان

# عن ابي عبد الله عليه السلام عن ms1267 رجل متمتع نسي أن يقصر حتى احرم بالحج
~~قال: يستغفر

# الله ولا شئ عليه. (298) 106 - وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد
~~الجبار عن

# صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام

# - 295 - الفقيه ج 2 ص 204 - 296 - الاستبصار ج 2 ص 175 - 297 - 298
~~الاستبصار ج 2 ص

# 175 الكافي ج 1 ص 286 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 237 (*) PageV05P090 [ 91 ]

# عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه واحل ونسي
~~أن يقصر حتى

# خرج إلى عرفات قال: لا بأس به يبني على العمرة وطوافها وطواف الحج على
~~اثره. (299)

# 107 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي

# عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى
~~يدخل الحج

# قال: يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته. واما ما يجب من القول من
~~التلبية ويستحب

# فهو الذي رواه: (300) 108 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان وابن ابي
~~عمير جميعا عن

# معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغت من صلاتك
~~وعقدت ما تريد

# فقم وامش هنيئة فإذا استوت بك الارض ماشيا كنت أو راكبا فلب والتلبية ان
~~تقول (لبيك

# اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك
~~لك لبيك،

# لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك، لبيك غفار الذنوب لبيك،

# لبيك أهل التلبية لبيك، لبيك ذا الجلال والاكرام لبيك، لبيك تبدئ والمعاد اليك

# لبيك، لبيك تستغني ويفتقر اليك لبيك، لبيك مرهوبا ومرغوبا اليك لبيك،
~~لبيك إله الحق

# لبيك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك، لبيك كشاف الكرب العظام لبيك،

# لبيك عبدك وابن عبديك لبيك، لبيك يا كريم لبيك) تقول هذا في دبر كل صلاة
~~مكتوبة أو

# نافلة وحين ينهض بك بعيرك وإذا علوت شرفا أو ms1268 هبطت واديا أو لقيت راكبا أو
~~استيقظنت

# من منامك وبالاسحار، واكثر ما استطعت، واجهر بها، وان تركت بعض التلبية
~~فلا يضرك،

# - 299 - الاستبصار ج 2 ص 175 الكافي ج 1 ص 286 - 300 - الكافي ج 1 ص 258 (*) PageV05P091 [ 92 ]

# غير ان تمامها افضل، واعلم انه لا بد لك من التلبيات الاربعة التي كن في
~~اول الكلام

# وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لبى المرسلون، واكثر من ذي المعارج فان
~~رسول الله صلى

# الله عليه وآله كان يكثر منها، واول من لبى ابراهيم عليه السلام قال: ان الله

# يدعوكم إلى ان تحجوا بيته فأجابوه بالتلبية، فلم يبق احد أخذ ميثاقه
~~بالموافاة في

# ظهر رجل ولابطن امرأة إلا اجاب بالتلبية. فاما الاجهار بالتلبية واجب
~~ايضا مع

# القدرة والامكان، يدل على ذلك ما رواه: (301) 109 - موسى بن القاسم عن
~~محمد بن

# عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا أحرمت من
~~مسجد الشجرة

# فان كنت ماشيا لبيت من مكانك من المسجد تقول (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا
~~شريك لك

# لبيك، لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك بحجة تمامها عليك) واجهر بها كلما ركبت وكلما

# نزلت وكلما هبطت واديا أو علوت اكمة أو لقيت راكبا وبالاسحار. (302) 110
~~- وعنه عن

# حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله ومحمد ابن سهل عن أبيه عن اشياخه عن
~~ابي عبد الله

# عليه السلام وجماعة من أصحابنا ممن روى عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السلام

# انهما قالا: لما أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله اتاه جبرئيل عليه
~~السلام فقال

# له: مر اصحابك بالعج والثج، فالعج رفع الصوت والثج نحر البدن، قالا: فقال
~~جابر بن

# عبد الله: فما مشى الروحا (1) حتى بحت أصواتنا. وليس على النساء اجهار
~~بالتلبية،

# روى ذلك:

# (1) الروحاء: كحمراء بقاع بين الحرمين على نحو من اربعين ميلا من
~~المدينة. - 302 -

# الكافي ج 1 ص 258 الفقيه ج 2 ص 210 وفيه صدر الحديث مرسلا (*) PageV05P092 [ 93 ]

# (303) 111 - سعد بن عبد الله ms1269 عن موسى بن الحسن عن العباس ابن معروف عن
~~فضالة بن

# أيوب عمن حدثه عن ابي عبد الله علييه السلام قال: ان الله تعالى وضع عن النساء

# اربعا: الجهر بالتلبية، والسعي بين الصفا والمروة، ودخول الكعبة،
~~والاستلام. (304)

# 112 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن ابي
~~أيوب الخزاز

# عن ابي سعيد المكاري عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ليس
~~على النساء

# جهر بالتلبية. فاما تلبية الاخرس فتحريك لسانه واشارته بالاصبع، روى ذلك:
~~(305) 113

# - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
~~جعفر بن محمد

# أن عليا عليه السلام قال: تلبية الاخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك

# لسانه واشارته باصبعه. ولا بأس ان يلبي الانسان وهو على غير طهر وعلى كل
~~حال، روى

# ذلك: (306) 114 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن حماد بن عثمان عن
~~الحلبي عن ابي

# عبد الله عليه السلام انه قال: لا بأس بأن تلبي وانت على غير طهر وعلى كل
~~حال. قال

# الشيخ رحمه الله: بعد ان ذكر ما يجب على المحرم فعله واجتنابه، ونحن
~~نشرحه في باب

# ما يجب على المحرم اجتنابه ان شاء الله تعالى (فإذا عاين بيوت مكة وكانه قاصدا

# إليها من طريق المدينة قطع التلبية، وحد بيوت مكة عقبة المدنيين، وان كان قاصدا

# إليها من طريق العراق فانه يقطع التلبية إذا بلغ عقبة ذي طوى) روى ذلك:

# - 303 - 304 - 305 - 306 - الكافي ج 1 ص 258 واخرج الأول الصدوق في
~~الفقيه ج 2 ص

# 210 (*) PageV05P093 [ 94 ]

# (307) 115 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن
~~حماد عن

# الحلبي ابي عبد الله عليه السلام قال: المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع
~~التلبية.

# (308) 116 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن
~~حنان بن

# سدير عن أبيه قال: قال أبو جعفر وابو ms1270 عبد الله عليهما السلام: إذا رأيت
~~ابيات مكة

# فاقطع التلبية. (309) 117 - موسى بن القاسم عن ابراهيم بن ابي سماك عن
~~معاوية بن

# عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخلت مكة وانت متمتع فنظرت
~~إلى بيوت مكة

# فاقطع التلبية، وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم إذا بلغت عقبة المدنيين فاقطع

# التلبية، وعليك بالتكبير والتهليل والثناء على لله ربك ما استطعت، وان
~~كنت قارنا

# بالحج فلا تقطع التلبية حتى يوم عرفة عند زوال الشمس، وان كنت معتمرا
~~فاقطع التلبية

# إذا دخلت الحرم. (310) 118 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن أحمد بن
~~محمد ابن

# ابي نصر عن ابي الحسن الرضا عليه السلام انه سئل عن المتمتع متى يقطع
~~التلبية ؟

# قال: إذا نظر إلى اعراش مكة عقبة ذي طوى قلت: بيوت مكة ؟ قال: نعم. ومن
~~أحرم من

# حوالي مكة فانه يقطع التلبية عند ذي طوى، روى ذلك: (311) 119 - محمد بن
~~عيسى عن

# محمد بن عبد الحميد عن ابي خالد مولى علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسن
~~عليه السلام

# عمن أحرم من حوالي مكة

# - 307 - 308 - الاستبصار ج 2 ص 176 الكافي ج 1 ص 257 - 309 - الاستبصار ج
~~2 ص 176

# الكافي ج 1 ص 274 بتفاوت يسير - 310 - الاستبصار ج 2 ص 176 الكافي ج 1 ص
~~275 الفقيه

# ج 2 ص 277 مرسلا (*) PageV05P094 [ 95 ]

# من الجعرانة والشجرة من اين يقطع التلبية ؟ قال: يقطع التلبية عند عروش
~~مكة، وعروش

# مكة ذي طوى، وقد روي ان المتمتع يقطع التلبية حين يدخل الحرم، روى ذلك:
~~(312) 120 -

# سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن ابي جميلة
~~المفضل بن

# صالح عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن تلبية
~~المتعة متى

# تقطع ؟ قال: حين يدخل الحرم. واما المعتمر عمرة مفردة فانه يقطع التلبية
~~عند الحرم،

# وقد روي انه يقطع التلبية عند ذي طوى، وروي ايضا حين ينظر إلى الكعبة، ms1271
~~وروي ايضا

# عند عقبة المدنيين، والوجه في هذه الاخبار ما سنشرحه من بعد ان شاء الله
~~تعالى بعد

# ايرادنا لرواياتها بمن الله وقوته، روى: (313) 121 - موسى بن القاسم عن
~~محمد بن عمر

# بن يزيد عن محمد ابن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه السلام
~~قال: من دخل

# مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الابل اخفافها في الحرم. (314) 122
~~- وعنه عن

# محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن
~~الرجل يعتمر

# عمرة مفردة من اين يقطع التلبية ؟ قال: إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع
~~التلبية. (315)

# 123 - وروى عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه السلام

# - 312 - الاستبصار ج 2 ص 177 - 313 - 314 - الاستبصار ج 2 ص 177 الفقيه ج
~~2 ص 277

# والاول بسند آخر فيه واخرج الاول الكليني في الكافي ج 1 ص 311 - 315 -
~~الاستبصار ج

# 2 ص 177 الفقيه ج 2 ص 276 (*) PageV05P095 [ 96 ]

# قال: من اراد ان يخرج من مكة ليعتمر احرم من الجعرانة والحديبية أو ما
~~أشبههما، ومن

# خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى
~~الكعبة. يجوز

# ان تكون هذه الرواية مختصة بمن خرج من مكة للعمرة دون من سواه. (316) 124 - وروى

# الفضيل بن يسار قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام قلت: دخلت بعمرة فاين اقطع

# التلبية ؟ قال: حيال العقبة - عقبة المدنيين - فقلت: اين عقبة المدنيين ؟
~~قال: حيال

# القصارين. هذه الرواية فيمن جاء إلى مكة من طريق المدينة خاصة، والرواية
~~التي قال

# فيها انه يقطع عند ذي طوى لمن جاء على طريق العراق، والرواية التي تضمنت
~~عند النظر

# إلى الكعبة لمن يكون قد خرج من مكة للعمرة، وليس بين هذه الاخبار تناف
~~حسب ما ظنه

# بعض الناس وحمل ذلك على التخيير.

# - 316 - الاستبصار ج 2 ص 177 الفقيه ج 2 ص 277 (*) PageV05P096 [ 97 ]

### || AUTO 8 - باب دخول مكة

# قال الشيخ رحمه الله: (فاذا قرب من ms1272 الحرم اغتسل قبل دخوله).

# (317) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن ابي عبدالله عن
~~أبيه عن القاسم بن ابراهيم عن ابان بن تغلب قال: كنت مع ابي عبد الله (ع)
~~مزامله مابين مكة والمدينة، فلما انتهى إلى الحرم نزل واغتسل وأخذ نعليه
~~بيديه ثم دخل الحرم حافيا، فصنعت مثل ما صنع فقال: يا ابان من صنع مثل ما
~~رأيتني صنعت تواضعا لله عزوجل محى الله عنه مائة ألف سيئة، وكتب له مائة
~~ألف حسنة، وبنى له مائة ألف درجة، وقضى له مائة ألف حاجة.ومن لم يتمكن من
~~الغسل عند دخول الحرم فليؤخره إلى ان يتمكن قبل دخول مكة، فان لم يتمكن
~~جازله ان يغتسل بعد دخول مكة، روى ذلك:

# (318) 2 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمدبن عبدالجبار عن
~~صفوان عن ذريح قال: سألته عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله قال:
~~لايضرك أي ذلك فعلت، وان اغتسلت بمكة فلابأس، وان اغتسلت في بيتك حين تنزل
~~بمكة فلابأس.

# (319) 3 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عميرعن معاوية بن
~~عمار عن ابي عبدالله (ع) قال: إذا انتهيت إلى الحرم ان شاء الله PageV05P097 

# فاغتسل حين تدخله، وان تقدمت فاغتسل من بئر ميمون (1) أو من فخ أو من
~~منزلك بمكة.ويستحب لمن اراد دخول الحرم أن يتناول شيئا من الاذخر (2)
~~فيمضغه فان ذلك مما يطيب الفم، روى ذلك.

# (320) 4 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال: قال ابوعبدالله (ع): إذا دخلت
~~الحرم فتناول من الاذخر فامضغه، وكان يأمر ام فروة بذلك: فاذا اراد دخول
~~مكة فليدخل من اعلاها إذاكان داخلا من طريق المدينة، روى ذلك:

# (321) 5 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن
~~علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبدالله (ع): من اين ادخل ms1273 مكة
~~وقد جئت من المدينة؟ قال: ادخل من اعلا مكة، وإذا خرجت تريد المدينة فاخرج
~~من اسفل مكة.ويستحب ان يغتسل قبل دخول مكة، روى ذلك:

# (322) 6 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن
~~ابان بن عثمان عن محمد الحلبي عن ابي عبدالله (ع) قال: ان الله عزوجل يقول
~~في كتابه: (وطهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود) (3) PageV05P098 

# فينبغي للعبد أن لايدخل مكة إلا وهو طاهر قد غسل عرقه والاذى وتطهر

# (323) 7 - وعنه عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال:
~~امرنا ابوعبدالله (ع) ان نغتسل من فخ قبل ان ندخل مكة.

# (324) 8 - وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد ومحمد بن يحيى عن أحمد
~~بن محمد جميعا عن الحسن بن علي عن ابان عن عجلان بن صالح (1) قال: قال لي
~~ابوعبدالله (ع): إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبدالصمد (2) فاغتسل
~~واخلع نعليك وامش حافيا وعليك السكينة والوقار.

# ومن نام بعد الغسل اعاد الغسل، روى ذلك:

# (325) 9 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمدبن عبدالجبار عن
~~صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا ابراهيم (ع) عن الرجل يغتسل
~~لدخول مكة ثم ينام فيتوضأ قبل أن يدخل أيجزيه أو يعيد؟ قال: لايجزيه لانه
~~انما دخل بوضوء.

# (326) 10 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد وسهل ابن زياد عن
~~أحمد بن محمد بن ابي نصر عن علي بن ابي حمزة عن ابي الحسن (ع) قال: قال: ان
~~اغتسلت بمكة ثم نمت قبل ان تطوف فاعد غسلك.فاذا أراد ان يدخل المسجد فليدخل
~~من باب بني شيبة وليقل عند دخوله الدعاء، روى ذلك:

# (327) 11 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن PageV05P099 

# اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن
~~ابي عبدالله (ع) قال: إذا دخلت المسجد الحرام فادخله حافيا على السكينة
~~والوقار والخشوع، وقال: من ms1274 دخل بخشوع غفرله ان شاء الله، قلت: ما الخشوع؟
~~قال: السكينة لاتدخله بتكبر، فاذا انتهيت إلى باب المسجد فقم وقل (السلام
~~عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، بسم الله وبالله ومن الله وما شاء
~~الله، والسلام على انبياء الله ورسله، والسلام على رسول الله، والسلام على
~~ابراهيم، والحمد لله رب العالمين)، فاذا دخلت المسجد فارفع يديك واستقبل
~~البيت وقل (اللهم اني اسألك في مقامي هذا في أول مناسكي ان تقبل توبتي، وان
~~تجاوز عن خطيئتي وتضع عني وزري، الحمد الله الذي بلغني بيته الحرام، اللهم
~~اني اشهدك ان هذا بيتك الحرام الذي جعلته مثابة للناس وأمنا مباركا وهدى
~~للعالمين، اللهم ان العبد عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك، جئت اطلب رحمتك
~~وأؤم طاعتك مطيعا لامرك راضيا بقدرك، اسألك مسألة الفقير اليك الخائف
~~لعقوبتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك واستعملني بطاعتك ومرضاتك).

# (328) 12 - علي بن مهزيار عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابي بصير عن ابي
~~عبدالله (ع) قال: تقول وانت على باب المسجد (بسم الله وبالله ومن الله والى
~~الله وما شاء الله وعلى ملة رسول الله، وخير الاسماء لله والحمد لله،
~~والسلام على رسول الله، السلام على محمد بن عبدالله السلام عليك ايها النبي
~~ورحمة الله وركاته، السلام على انبياء الله ورسله، السلام على ابراهيم خليل
~~الرحمن، السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، السلام علينا وعلى
~~عباد الله الصالحين، اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد
~~وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت PageV05P100 

# وترحمت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم صل على محمد عبد ك
~~ورسولك وعلى ابراهيم خليلك وعلى انبيائك ورسلك وسلم عليهم وسلام على
~~المرسلين والحمد لله رب العالمين، اللهم افتح لي أبواب رحمتك واستعملني في
~~طاعتك ومرضاتك واحفظني يحفظ الايمان ابدا ما ابقيتني، جل ثناء وجهك، والحمد
~~لله الذي جعلني من وفده وزواره، وجعلني ممن يعمر مساجده وجعلني ممن يناجيه،
~~اللهم اني عبدك وزائرك وفي بيتك وعلى كل مأتي ms1275 حق لمن أتاه وزاره وانت خير
~~مأتي واكرم مزور، فاسألك ياالله يارحمن وبأنك انت الله لا إله إلا انت وحدك
~~لاشريك لك وبأنك واحد أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وان
~~محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وعلى أهل بيته ياجواد ياماجد ياجبار
~~ياكريم اسألك ان تجعل تحفتك اياي من زيارتي اياك ان تعطيني فكاك رقبتي من
~~النار اللهم فك رقبتي من النار - تقولها ثلاثا - واوسع علي من رزقك الحلال
~~الطيب وادرأ عنى شر شياطين الجن والانس وشر فسقة العرب والعجم).

### || AUTO 9 - باب الطواف

# قال الشيخ رحمه الله: (ثم ليفتتح الطواف من الحجر الاسود).

# (329) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير،
~~ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان عن معاوية بن
~~عمار عن ابي عبدالله (ع) قال: إذا دنوت من الحج الاسود فارفع يديك واحمد
~~الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله واسأله أن يتقبل منك PageV05P101 

# ثم استلم الحجر وقبله، فان لم تستطع ان تقبله فاستلمه بيدك فان لم تستطع
~~ان تستلمه فاشر اليه وقل (اللهم امانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي
~~بالموافاة، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك، اشهد ان لا إله إلا الله
~~وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله، آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت
~~وباللات والعزى وعبادة الشيطان وعبادة كل ند يدعي من دون الله) فان لم
~~تستطع ان تقول هذا كله فبعضه وقل (اللهم اليك بسطت يدي وفيما عندك عظمت
~~رغبتي فاقبل سبحتي واغفرلي وارحمني، اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر
~~ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة).

# (330) 2 - وفي رواية ابي بصير عن ابي عبدالله (ع) قال: إذا دخلت المسجد
~~الحرام فامش حتى تدنو من الحجر الاسود فتستقبله وتقول (الحمد لله الذي
~~هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله سبحان الله والحمد لله ولا
~~إله إلا الله والله اكبر من خلقه والله ms1276 اكبر مما اخشى واحذر لاإله إلا الله
~~وحده لاشريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لايموت ويميت ويحيي
~~بيده الخير وهو على كل شئ قدير) وتصلي على النبي صلى الله عليه وآله وتسلم
~~على المرسلين كما فعلت حين دخلت المسجد ثم تقول (اللهم اني أومن بوعدك
~~واوفي بعهدك) ثم ذكر كماذكر معاوية.

# (331) 3 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن ابي عبدالله عن أحمد بن
~~موسى عن علي بن جعفر عن محمدبن مسلم عن ابي عبدالله (ع) قال: قال رسول الله
~~صلى الله عليه وآله: استلموا الركن فانه يمين الله في خلقه يصافح بها خلقه
~~مصافحة العبد أو الدخيل ويشهد لمن استلمه بالموافاة.

PageV05P102



# (332) 4 - وعنه عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن
~~سعيد الاعرج عن ابي عبدالله (ع) قال: سألته عن استلام الحجر من قبل الباب
~~فقال: أليس انما تريد ان تستلم الركن؟ فقلت: نعم فقال: يجزيك حيث ما نالت
~~يدك.ويجزيه ان لم يتمكن من استلامه ان يشير اليه باصبعه، روى ذلك:

# (333) 5 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن سيف التمار قال: قلت لابي
~~عبدالله (ع): اتيت الحجر الاسود فوجدت عليه زحاما فلم الق إلا رجلا من
~~أصحابنا فسألته فقال: لابد من استلامه فقال: ان وجدته خاليا وإلا فسلم من بعيد.

# (334) 6 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن
~~عمار قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل حج ولم يستلم الحجر فقال: هو من
~~السنة، فان لم يقدر عليه فالله اولى بالعذر.

# (335) 7 - وعنه عن محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن صفوان ابن يحيى عن
~~يعقوب بن شعيب قال: قلت لابي عبدالله (ع) اني لا اخلص إلى الحجر الاسود
~~فقال: إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك.

# (336) 8 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمدبن
~~محمدبن ابي نصر عن محمدبن عبيد الله قال: سئل ms1277 الرضا (ع) عن الحجر الاسود
~~يقاتل عليه الناس إذا كثروا؟ قال: إذا كان كذلك فأوم بيدك.

PageV05P103



# (337) 9 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال: سألت
~~ابا عبدالله (ع) عن رجل حج ولم يستلم الحجر ولم يدخل الكعبة قال: هو من
~~السنة فان لم يقدر فالله أولى بالعذر.

# (338) 10 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (ع) قال: قال
~~له ابوبصير: ان أهل مكة انكروا عليك انك لم تقبل الحجر الاسود وقد قبله
~~رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان
~~إذا انتهى إلى الحجر يفرجوا له وانا لا يفرجون لي.

# (339) 11 - موسى بن القاسم عن ابراهيم بن ابي (سمال) عن معاوية بن عمار
~~عن ابي عبدالله (ع) قال: ثم تطوف بالبيت سبعة اطواف وتقول في الطواف (اللهم
~~اني اسألك باسمك الذي يمشي به على طلل الماء كما يمشى به على جدد الارض،
~~واسألك باسمك الذي يهتزله عرشك، واسألك باسمك الذي تهتزله اقدام ملائكتك
~~واسألك باسمك الذي دعاك به موسى من جانب الطور فاستجبت له والقيت عليه محبة
~~منك، واسألك باسمك الذي غفرت به لمحمد صلى الله عليه وآله ماتقدم من ذنبه
~~وما تأخر واتممت عليه نعمتك ان تفعل لي كذا وكذا ما احببت من الدعاء).

# قال: ابواسحاق (1): روى هذا الدعاء معاوية بن عمار عن ابي بصير عن ابي
~~عبدالله (ع) وكلما انتهيت إلى باب الكعبة فصل على النبي صلى الله عليه وآله
~~ونقول في الطواف (اللهم اني اليك فقير واني خائف مستجير فلا تبدل اسمي ولا
~~تغير جسمي) فادا انتهيت إلى مؤخر الكعبة وهو المستجار دون الركن اليماني
~~بقليل في الشوط السابع فابسط يديك على الارض والصق خدك وبطنك بالبيت ثم قل
~~(اللهم البيت بيتك PageV05P104 

# والعبد عبدك وهذا مكان العائذ بك من النار) ثم أقر لربك بما عملت من
~~الذنوب فانه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان إلا غفر له ان ms1278
~~شاء الله - فان ابا عبدالله (ع) قال لغلمانه: اميطوا عنى حتى اقر لربى بما
~~عملت (1) - (اللهم من قبلك الروح والفرج والعافية، اللهم ان عملى ضعيف
~~فضاعفه لي واغفر لي ما اطلعت عليه مني وخفي على خلقك) وتستجير بالله من
~~النار وتختار لنفسك من الدعاء، ثم استقبل الركن اليماني والركن الذي فيه
~~الحجر الاسود فاختم به، وان لم تستطع فلا يضرك وتقول (اللهم قنعني بما
~~رزقتني وبارك لي فيما آتيتني) ثم تأتي مقام ابراهيم فتصلي ركعتين واجعله
~~اماما واقرأ فيهما بسورة التوحيد - قل هو الله احد - وفي الركعة الثانية قل
~~يا ايها الكافرون ثم تشهد واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله
~~عليه وآله واسأله ان يتقبل منك، فهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك
~~ان تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها، ثم تأتي الحجر
~~الاسود فتقبله وتستلمه أو تشير اليه فانه لابد من ذلك.

# (340) 12 - وعنه عن ابن ابي عمير عن عاصم بن حميد عن ابي عبدالله (ع)
~~قال: كان علي بن الحسين (ع) إذا بلغ الحجر قبل أن يبلغ الميزاب رفع رأسه
~~فقال: (اللهم ادخلني الجنة برحمتك وعافني من السقم واوسع علي من الرزق
~~الحلال وادرأ عني شر فسقة الجن والانس وشر فسقة العرب والعجم).

# (341) 13 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن
~~ابراهيم عن جعفر عن أبيه (ع) قال: كان رسول الله صلى الله PageV05P105 

# عليه وآله لايستلم إلا الركن الاسود والركن اليماني ويقبلهما ويضع خده
~~عليهما، ورأيت ابي يفعله.

# (342) 14 - أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن جميل بن صالح عن ابي عبدالله
~~(ع) قال: كنت اطوف بالبيت فاذا رجل يقول: ما بال هذين الركنين يستلمان ولا
~~يستلم هذان؟ فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله استلم هذين ولم يعرض
~~لهذين فلا تعرض لهما إذالم يعرض لهما رسول الله صلى الله عليه وآله، قال
~~جميل: ورأيت ابا عبدالله (ع) يستلم الاركان كلها.ويستحب استلام ms1279 الاركان
~~كلها روى ذلك:

# (343) 15 - أحمدبن عيسى عن ابراهيم بن ابي محمود قال: قلت للرضا (ع)
~~استلم اليماني والشامي والغربي؟ قال: نعم.

# (344) 16 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن
~~يزيد عن ابي الفرج السندي عن ابي عبدالله (ع) قال: كنت اطوف معه بالبيت
~~فقال: أي هذا اعظم حرمة؟ فقلت: جعلت فداك انت اعلم بهذا مني فاعاد علي،
~~فقلت له: داخل البيت فقال: الركن اليماني باب من ابواب الجنة مفتوح لشيعة
~~آل محمد صلى الله عليه وآله مسدود عن غيرهم، وما من مؤمن يدعو عنده إلا صعد
~~دعاؤه حتى يلصق بالعرض ما بينه وبين الله تعالى حجاب.

# (345) 17 - وعنه عن علي ابن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
~~جعفرعن آبائه (عل) ان عليا (ع) سئل كيف يستلم (الاقطع) PageV05P106 

# قال: يستلم الحجر من حيث القطع، فان كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر
~~بشمالة.

# (346) 18 - وعنه عن محمد بن يحيى عمن ذكره عن محمد بن جعفر النوفلي عن
~~ابراهيم بن عيسى عن أبيه عن ابي الحسن (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~طاف بالكعبة حتى إذابلغ الركن اليماني رفع رأسه إلى الكعبة ثم قال: (الحمد
~~لله الذي شرفك وعظمك، والحمد لله الذي بعثني نبيا وجعل عليا اماما اللهم
~~اهدله خيار خلقك وجنبه شرار خلقك) ويستحب التزام الكعبة من مؤخرها بحذاء
~~الباب، روى ذلك:

# (347) 19 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين
~~بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان قال: قال ابوعبدالله (ع): إذا
~~كنت في الطواف السابع فأت المتعوذ وهو إذا قمت في دبر الكعبة حذاء الباب
~~فقل (اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مقام العائذ بك من النار، اللهم من
~~قبلك الروحوالفرج) ثم استلم الركن اليماني ثم ائت الحجر فاختم به.

# (348) 20 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمدعن محمد بن اسماعيل عن
~~محمد بن الفضيل عن ابي الصباح ms1280 الكناني عن ابي عبدالله (ع) انه سئل عن
~~استلام الكعبة فقال: من دبرها.

# (349) 21 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير، ومحمد بن
~~اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير، وصفوان عن معاوية بن عمار قال:
~~قال ابوعبدالله (ع): إذا فرغت من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة وهو بحذاء
~~المستجار دون الركن اليماني بقليل فابسط يديك على البيت والصق بطنك وخدك PageV05P107 

# بالبيت وقل (اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مكان العائذ بك من النار)
~~ثم اقر لربك بما عملت فانه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان
~~إلا غفر الله له ان شاء الله.ومن نسي الالتزام فليس عليه اعادة، روى ذلك:

# (350) 22 - أحمد بن محمدبن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين
~~عن أبيه علي بن يقطين عن ابي الحسن (ع) قال: سألته عمن نسي ان يلتزم في آخر
~~طوافه حتى جاز الركن اليماني أيصلح ان يلتزم بين الركن اليماني وبين الحجر
~~أو يدع ذلك؟ قال: يترك الملتزم ويمضي، وعمن قرن عشرة اسابيع أو اكثر أو اقل
~~أله ان يلتزم في آخرها التزامة واحدة؟ قال: لا احب ذلك.وحد الطواف بالبيت
~~الذي من خرج منه لم يكن طائفا بالبيت ولا طواف له، هو ان يطوف مابين المقام
~~والبيت، فمن جازه أو تباعد عنه فليس طوافه بشئ روى ذلك:

# (351) 23 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن غير واحد (1) عن أحمد بن
~~محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن حد
~~الطواف بالبيت الذي من خرج منه لم يكن طائفا بالبيت قال: كان الناس على عهد
~~رسول الله صلى الله عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام، وانتم اليوم تطوفون
~~بين المقام وبين البيت، فكان الحد من موضع المقام اليوم، فمن جازه فليس
~~بطائف، والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت ومن
~~نواحي البيت كلها، فمن طاف فتباعد من نواحيه اكثر ms1281 من مقدار ذلك كان طائف
~~بغير البيت بمنزلة من PageV05P108 

# طاف بالمسجد لانه طاف في غير حدولا طواف له.وينغي لمن يطوف ان يمشي مشيا
~~بين المشيين ولا يسرع ولا يبطئ، روى ذلك:

# (352) 24 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمدبن محمد بن عيسى عن
~~البرقي عن عبدالرحمن بن سيابة قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن الطواف فقلت:
~~اسرع واكثر أوامشي وابطئ؟ قال: مشي بين المشيين.ومن طاف بالبيت ستة اشواط
~~وانصرف فليضف اليه شوطا آخر ولاشئ عليه، فان لم يذكر حتى يرجع إلى اهله
~~يأمر من يطوف عنه، روى ذلك:

# (353) 25 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن ابي عمير عن ابن مسكان عن
~~الحلبي عن ابي عبدالله (ع) قال: قلت له: رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا
~~في الحجر قال: يعيد ذلك الشوط.

# (354) 26 - وروى الحسن بن سعيد عن ابن ابي عمير عن الحسن ابن عطية قال:
~~سأله سليمان بن خالد وانا معه عن رجل طاف بالبيت ستة اشواط قال ابوعبدالله
~~(ع): كيف طاف ستة اشواط؟ قال: استقبل الحجر وقال الله اكبر وعقد واحدا فقال
~~ابوعبدالله (ع) يطوف شوطا فقال سليمان: فانه فاته ذلك حتى اتى أهله؟ قال:
~~يأمر من يطوف عنه.فان ذكر انه طاف اقل من سبعة اشواط وهو في السعي فليقطع
~~السعي ويتم الطواف ثم يرجع فيتم السعي، روى ذلك:

# (355) 27 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن PageV05P109 

# عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (ع)
~~رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا والمروة فبينا هو يطوف اذ
~~ذكر انه قد ترك بعض طوافه بالبيت قال: يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع
~~إلى الصفا والمروة فيتم مابقي.ومن شك في طوافه فلم يدر أستة طاف أوسبعة،
~~فان كان طوافه طواف الفريضة فليعد من أوله، وان كان طوافه للنافلة فليبن
~~على الاقل ويتم سبعا، وان خرج ثم شك فليس عليه شئ.

# (356) 28 - روى موسى بن القاسم عن ms1282 عبدالرحمن بن سيابة عن حماد عن حريز عن
~~محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستة
~~طاف أو سبعة طواف الفريضة قال: فليعد طوافه قيل: انه قد خرج وفاته ذلك !
~~قال: ليس عليه شئ.

# (357) 29 - وعنه عن النخعي عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي
~~عبدالله (ع) في رجل لم يدر أستة طاف أو سبعة قال: يستقبل.

# (358) 30 - وعنه عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله
~~(ع): اني طفت فلم ادر أستة طفت أو سبعة فطفت طوافا آخر فقال: هلا استأنفت،
~~قلت: قد طفت وذهبت قال: ليس عليك شئ.

# (359) 31 - وعنه عن إسماعيل عن أحمد بن عمر المرهبي عن ابي الحسن الثاني
~~(ع) قال: سألته قلت رجل شك في الطواف فلم يدر أستة طاف أوسبعة قال: ان كان
~~في فريضة اعاد كلما شك فيه وان كان في نافلة بنى على ما هو اقل.

PageV05P110



# وكذلك إذا كان شكه فيما دون الستة، فانه ان كان في طواف فريضة اعاد، وان
~~كان في النافلة بنى على الاقل، روى ذلك:

# (360) 32 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمدبن
~~إسماعيل عن حنان بن سدير قال: قلت لابي عبدالله (ع) ما تقول في رجل طاف
~~فأوهم قال: اني طفت اربعة وقال: طفت ثلاثة؟ فقال ابوعبدالله (ع): اي
~~الطوافين طواف نافلة ام طواف فريضة؟ ثم قال: ان كان طواف فريضة فليلق ما في
~~يديه وليستأنف، وان كان طواف نافلة واستيقن الثلاث وهو في شك من الرابع انه
~~طاف فليبن على الثالث فانه يجوز له.ومن طاف ثمانية اشواط طواف الفريضة فانه
~~يجب عليه اعادة الطواف، روى ذلك:

# (361) 33 - الحسين بن سعيد عن النضر عن يحيى الحلبي عن هارون ابن خارجة
~~عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل طاف بالبيت ثمانية اشواط
~~المفروض قال: يعيد حتى يستتمه.وليس ينافي هذا الخبر ما روي في انه يضيف ms1283
~~اليها ستة اشواط لان تلك الاخبار محمولة على من نسي فطاف ثمانية اشواط فانه
~~يجوي له ان يضيف اليها ستة اخرى ثم يصلي اربع ركعات، فاما مع التعمد يجب
~~عليه الاعادة حسب ما ذكرناه، فمما روى في ذلك مارواه:

# (362) 34 - موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن
~~احدهما (ع) قال: سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية PageV05P111 

# قال: يضيف اليها ستة.

# (363) 35 - وعنه عن عباس عن رفاعة قال: كان علي (ع) يقول: إذا طاف ثمانية
~~فليتم اربعة عشر، قلت: يصلي اربع ركعات؟ قال: يصلي ركعتين.

# والذي يدل على ما ذكرناه من انه انما يتم اربعة عشر شوطا إذا كان فعله له
~~على طريق النسيان مارواه:

# (364) 36 - موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان عن ابي
~~عبدالله (ع) قال: سمعته يقول: من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم
~~اربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين.فما تضمن هذا الخبر والخبر الذي قبله من
~~قوله: يصلي ركعتين فليس بمناف لما رواه:

# (365) 37 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن معاوية بن وهب عن ابي
~~عبدالله (ع) قال: ان عليا (ع) طاف ثمانية فزاد ستة ثم ركع اربع ركعات.لانه
~~إذا كان الامر على ما وصفناه فانه يصلي الركعتين عند فراغه من الطوافين
~~ويمضي إلى السعي، فاذا فرغ من السعي اعاد فصلى ركعتين أخريين.وقد عمل على
~~الخبرين معا، والذي يدل على ما ذكرناه مارواه:

# (366) 38 - موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي
~~جعفر (ع) قال: ان عليا (ع) طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على
~~واحد واضاف اليها ستا ثم صلى ركعتين خلف المقام ثم خرج إلى الصفا والمروة
~~فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى ركعتين للذي ترك في المقام الاول.ومن
~~ذكر في الشوط الثامن قبل ان يبلغ الركن انه قد طاف سبعة فليقطع PageV05P112 

# الطواف، وان لم يذكر حتى يجوزه تمم اربعة عشر شوطا، روى ذلك:

# (367) 39 - محمد بن ms1284 يعقوب (1) عن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن
~~فضال عن علي بن عقبة عن ابي كهمس قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل نسي
~~فطاف ثمانية اشواط قال: ان كان ذكر قبل ان يأتي الركن فليقطعه وقد أجزأ
~~عنه، وان لم يذكر حتى بلغه فليتم اربعة عشر شوطا وليصل اربع ركعات.

# وان شك فلم يعلم انه طاف سبعة أو ثمانية فليقطع الطواف وليصل الركعتين
~~ولاشئ عليه، روى ذلك:

# (368) 40 - موسى بن القاسم عن علي الجرمي عنهما عن ابن مسكان عن الحلبي
~~عن ابي عبدالله (ع) قال: قلت له رجل طاف ولم يدر أسبعة طاف ام ثمانية قال:
~~يصلي ركعتين.وليس ينافي هذا الخبر مارواه:

# (369) 41 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن PageV05P113 

# علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله (ع)
~~عن رجل شك في طواف الفريضة قال يعيد كلما شك، قلت: جعلت فداك شك في طواف
~~نافلة قال: يبني على الاقل.لان هذا الخبر المراد به من كان شكه فيما دون
~~السبعة لانه متى شك فيها لم يكن له طريق إلى استيفاء سبعة اشواط على
~~التحقيق، والخبر الاول يكون قد استوفى سبعة اشواط وتحققها وانما شك فيما
~~زاد عليها فلا يلتفت إلى ذلك، ولا تنافي بين الخبرين، والذي يكشف عما
~~ذكرناه ما رواه:

# (370) 42 - موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت
~~ابا عبدالله (ع) عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أو
~~ثمانية فقال: اما السبعة فقد استيقن وانما وقع وهمه على الثامن فليصل
~~ركعتين ومن شك فلم يعلم ستة طاف أو ثمانية فانه يجب عليه اعادة الطواف حتى
~~يتحقق انه قد طاف سبعة اشواط، روى ذلك:

# (371) 43 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار
~~عن يونس عن سماعة عن ابي بصير قال: قلت رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر أستة ms1285
~~طاف أوسبعة أو ثمانية قال: يعيد طوافه حتى يحفظ، قلت: فانه طاف وهو متطوع
~~ثماني مرات وهو ناس قال: فليتمه بطوافين ويصلي اربع ركعات فاما الفريضة
~~فليعد حتى يتم سبعة اشواط.والقران بين الاسابيع في الطواف اذا كان طواف
~~الفريضة لايجوز، وإذا كان طواف نافلة فلا بأس ان يقرن بينهما ما شاء،
~~والافضل ان يفصل بين كل طوافين بالصلاة إذا كان الحال حال اختيار، روى ما
~~ذكرناه:

PageV05P114



# (372) 44 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمدبن محمد بن عيسى عن
~~الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن زرارة قال: قال ابوعبدالله
~~(ع): انما يكره ان يجمع الرجل بين الاسبوعين والطوافين في الفريضة، فاما
~~النافلة فلابأس.

# (373) 45 - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن
~~الوليد عن عمر بن يزيد قال: سمعت ابا عبدالله (ع) يقول: انما يكره القران
~~في الفريضة فاما في النافلة فلا والله ما به بأس.والذي يدل على ان الافضل
~~الفصل بين الطوافين بالصلاة في حال الاختيار مارواه:

# (374) 46 - محمد يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
~~عن علي بن ابي حمزة قال: سألت ابا الحسن (ع) عن الرجل يطوف يقرن بين
~~اسبوعين؟ فقال: إن شئت رويت لك عن أهل المدينة قال: فقلت والله مالي في ذلك
~~من حاجة جعلت فداك ولكن إرولي ما ادين الله عزوجل به فقال: لا تقرن بين
~~اسبوعين، كلما طفت اسبوعا فصل ركعتين، واما انا فربما قرنت الثلاثة
~~والاربعة، فنظرت اليه فقال، اني مع هؤلاء.

# (375) 47 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان
~~بن يحيى وأحمد بن محمد بن ابي نصر قالا: سألناه عن قران الطواف (السبوعين)
~~والثلاثة قال: لا انماهو (سبوع) وركعتان، وقال: كان ابي يطوف مع محمد ابن
~~ابراهيم فيقرن وانما كان ذلك منه لحال التقية.

PageV05P115



# (376) 48 - وعنه عن أحمد بن محمدبن ابي نصر قال: سأل رجل ابا الحسن ms1286 (ع)
~~عن الرجل يطوف الاسباع جميعا فيقرن؟ فقال: لا، الاسبوع وركعتان، وانما قرن
~~ابوالحسن (ع) لانه كان يطوف مع محمد بن ابراهيم لحال التقية.ومن جمع بين
~~الاسابيع فانه يكره له ان ينصرف على شفع، ويستحب ان ينصرف على وتر مثل ان
~~يقتصر على اسبوعين لان الافضل إذا كانت الحال على ما ذكرناه أن يجعل ذلك
~~ثلاثة اسابيع، يدل على ذلك مارواه:

# (377) 49 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر
~~عن أبيه (ع) انه كان يكره ان ينصرف في الطواف إلا على وتر من طوافه.ومن طاف
~~على غير وضوء أو طاف جنبا فان كان طوافه طواف الفريضة فليعده، وان كان طواف
~~السنة توضأ أو اغتسل فصلى ركعتين وليس عليه إعادة الطواف روى ذلك:

# (378) 50 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمدبن
~~محمد حنان بن سدير عن زرارة عن ابي جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يطوف بغير
~~وضوء أيعتد بذلك الطواف؟ قال: لا.

# (379) 51 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل عن ابن محبوب عن ابي حمزة عن
~~ابي جعفر (ع) انه سئل اتنسك المناسك على غير وضوء؟ فقال: نعم إلا الطواف
~~بالبيت فان فيه صلاة.

# (380) 52 - وعنه عن محمدبن يحيى عن محمدبن الحسين عن صفوان PageV05P116 

# عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت احدهما (ع) عن رجل طاف طواف
~~الفريضة وهو على غير طهور فقال: يتوضأ ويعيد طوافه، وان كان تطوعا توضأ
~~وصلى ركعتين.

# (381) 53 - وعنه عن محمدبن يحيى عن العمركي بن علي عن علي ابن جعفر عن
~~أخيه ابي الحسن (ع) قال: سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في
~~الطواف فقال: يقطع طوافه ولا يعتد بشئ مما طاف، وسألته عن رجل طاف ثم ذكر
~~انه على غير وضوء قال: يقطع طوافه ولايعتد به.وهذه الاخبار وان كانت مطلقة
~~أو اكثرها في انه يعيد الطواف فانما حملناها على طواف الفريضة لما قدمناه ms1287
~~من حديث محمد بن مسلم وانه فصل حكم الطوافين طواف الفريضة وطواف السند،
~~والحكم بالمفصل على المجمل اولى، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

# (382) 54 - موسى بن القاسم عن صفوان عن عبدالله بن بكير عن عبيدبن زرارة
~~عن ابي عبدالله (ع) قال: قلت لابي عبدالله (ع) رجل طاف وهو على غير وضوء
~~فقال: ان كان تطوعا فليتوضأ وليصل.

# (383) 55 - وعنه عن النخعي عن ابن ابي عمير عن عبدالله بن بكير عن عبيد
~~بن زرارة عن ابي عبدالله (ع) قال: قلت له: اني اطوف طواف النافلة وانا على
~~غير وضوء فقال: توضأ وصل وان كنت متعمدا.فان احدث الرجل في طواف الفريضة
~~وكان قد جاز النصف فليتوضأ ويتم ما بقي، وان كان حدثه قبل ان يبلغ النصف
~~فانه يعيد الطواف من أوله، روى ذلك:

PageV05P117



# موسى بن القاسم عن النخعي عن ابن ابي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن
~~أحدهما (ع) في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه قال يخرج ويتوضأ،
~~فان كان قد جاز النصف بنى على طوافه، وان كان أقل من النصف أعاد الطواف.ومن
~~طاف طواف التطوع وصلى ثم ذكر أنه كان على غير وضوء فليعد الصلاة وليس عليه
~~شئ، روى ذلك:

# (385) 57 - موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبدالله
~~(ع) في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء فقال: يعيد الركعتين
~~ولا يعيد الطواف.ومن قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره
~~فانه ان كان قد جاز النصف بنى عليه، وإن لم يكن قد جاز النصف وكان طوافه
~~طواف الفريضة أعاد الطواف، وان كان طواف النافلة بنى عليه وان كان أقل من
~~النصف روى ذلك

# (386) 58 - موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي
~~عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة اشواط ثم وجد من البيت
~~خلوة فدخله كيف يصنع؟ قال: يعيد طوافه وخالف السنة.

# (387) 59 - وعنه عن علي عنهما عن ms1288 ابن مسكان قال: حدثني من سأله عن رجل
~~طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة اشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله قال: نقض
~~طوافه وخالف السنة فليعد.

PageV05P118



# (388) 60 - وعنه عن عبدالرحمن عن ابن ابي عمير عن جميل عن ابان بن تغلب
~~عن ابي عبدالله (ع) في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجته قال:
~~إن كان طواف نافلة بنى عليه، وان كان طواف فريضة لم يبن.والذي يدل على انه
~~إذا جاز النصف يجوز له البناء عليه مارواه:

# (389) 61 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~الحكم عن علي بن عبدالعزيز عن ابي عزة قال: مر بي ابوعبدالله (ع) وانا في
~~الشوط الخامس من الطواف فقال لي: انطلق حتى نعود هاهنا رجلا فقلت: انا في
~~خمسة اشواط من اسبوعي فأتم أسبوعي؟ قال: اقطعه واحفظه من حيث تقطعه حتى
~~تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه.

# (390) 62 - وروى موسى بن القاسم عن عباس عن عبدالله الكاهلي عن ابي الفرج
~~قال: طفت مع ابي عبدالله (ع) خمسة اشواط ثم قلت: اني اريد ان أعود مريضا
~~فقال: احفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتم طوافك.وليس لاحد أن يقول: هلا
~~حملتم هذين الخبرين على طواف النافلة وأوجبتم في طواف الفريضة الاعادة على
~~كل حال؟ لانه لا يختلف الحكم في ذلك إذا جاز النصف سواء كان الطواف فريضة
~~أو نافلة في انه يجوز البناء عليه، والذي يدل على ذلك مارواه:

# (391) 63 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع
~~عن ابي إسماعيل السراج عن سكين بن عمار عن رجل من أصحابنا يكنى ابا أحمد
~~قال: كنت مع ابي عبدالله (ع) في الطواف ويده في يدي أو يدي في يده PageV05P119 

# اذ عرض لي رجل له حاجة فاومأت اليه بيدي فقلت له: كما انت حتى افرغ من
~~طوافي فقال ابوعبدالله (ع) ما هذا؟ فقلت: اصلحك الله رجل جاء في حاجة فقال ms1289
~~لي: أمسلم هو؟ قلت نعم قال: اذهب معه في حاجته، قلت له: اصلحك الله واقطع
~~الطواف؟ قال: نعم، قلت وان كان في المفروض؟ قال: نعم وان كنت في المفروض،
~~قال: وقال ابوعبدالله (ع) من مشي مع أخيه المسلم في حاجته كتب الله له الف
~~الف حسنة، ومحى عنه الف الف سيئة، ورفع له الف الف درجة.

# (392) 64 - وروى موسى بن القاسم عن محمدبن سعيد بن غزوان عن أبيه عن ابان
~~بن تغلب قال: كنت مع ابي عبدالله (ع) في الطواف فجاء ني رجل من اخوانى
~~فسألني ان امشي معه في حاجة ففطن بي ابوعبدالله (ع) فقال: يا ابان من هذا
~~الرجل؟ قلت: رجل من مواليك سألني ان اذهب معه في حاجته فقال: يا ابان اقطع
~~طوافك وانطلق معه في حاجته فاقضها له فقلت: اني لم اتم طوافي قال: أحص ما
~~طفت وانطلق معه في حاجته فقلت: وان كان في فريضة؟ قال: نعم وان كان في
~~فريضة قال: ياابان وهل تدرى ما ثواب من طاف بهذا البيت اسبوعا؟ فقلت لا
~~والله ماادري قال: تكتب له ستة الآف حسنة وتمحى عنه ستة آلاف سيئة، وترفع
~~له ستة الآف درجة.

# (393) 65 - قال: وروى اسحاق بن عمار وتقضى له ستة الآف حاجة (1) ولقضاء
~~حاجة (1) عبد مؤمن خير من طواف وطواف حتى عد عشرة اسابيع، فقلت له: جعلت
~~فداك أفريضة أو نافلة؟ فقال: ياابان انما يسأل الله العباد عن الفرائض لاعن
~~النوافل.

# (394) 66 - فاما ما رواه موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن النخعي وعن PageV05P120 

# ابن ابي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) قال في الرجل يطوف ثم
~~تعرض له الحاجة قال: لابأس ان يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف وان
~~اراد ان يستريح ويقعد فلابأس بذلك، فاذا رجع بنى على طوافه فان كان نافلة
~~بنى على الشوط والشوطين وان كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن،
~~ولا في حاجة نفسه.فليس بمناف لما ذكرناه لانه ms1290 انما قال: يبني يعنى على
~~الشوط والشوطين فرقا بين طواف الفريضة وبين طواف السنة، الاترى انه قال: في
~~أول الخبر لابأس بذلك فاذا رجع بنى على طوافه، ثم استأنف حكما يختص طواف
~~النافلة وهو جواز البناء على مادون النصف ثم اتبع ذلك بقوله وان كان في
~~طواف فريضة لم يبن، يعنى ما جاز له في طواف النافلة، وهذا غير مضاد لما
~~قدمناه.ومن كان في الطواف فدخل وقت صلاة فريضة فليقطع الطواف ويصلي ثم بيني
~~عليه من حيث قطع، روى ذلك:

# (395) 67 - محمد بن يعقوب عن محمدبن يحيى عن أحمدبن محمد عن ابن محبوب عن
~~شهاب عن هشام ابن سالم عن ابي عبدالله (ع) انه قال في رجل كان في طواف
~~فريضة فادركته صلاة فريضة قال: يقطع طوافه ويصلي الفريضة ثم يعود فيتم
~~مابقي عليه من طوافه.

# (396) 68 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله بن
~~سنان قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل كان في طواف النساء فاقيمت الصلاة
~~قال: يصلي - يعني الفريضة - فاذا فرغ بنى من حيث قطع.ومن كان في الطواف
~~فخشي فوت الوتر يقطع الطواف ويوتر ثم يبنى على ما مضى PageV05P121 

# من طوافه، والوجه في ذلك ان هذه النافلة معلقة بوقت فاذا جاز وقتها من
~~ادائها كان قاضيا لها، وليس كذلك الطواف لانه ليس له وقت معين ان اخره عنه
~~فاته، يدل على ذلك مارواه:

# (397) 69 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن
~~صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي ابراهيم (ع) قال: سألته عن الرجل يكون
~~في الطواف وقد طاف بعضه وبقي عليه بعضه فيطلع الفجر فيخرج من الطواف إلى
~~الحجر أو إلى بعض المساجد إذا كان لم يوتر فيوتر ثم يرجع فيتم طوافه افترى
~~ذلك افضل أم يتم الطواف ثم يوتر وان اسفر بعض الاسفار؟ قال: ابدأ بالوتر
~~واقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم اتم الطواف بعد.

# واما المريض فعلى ضربين: فان كان مرضه مرضا يستمسك معه ms1291 الطهارة فانه يطاف
~~به ولا يطاف عنه، وان كان مرضه مرضا لا يستمسك معه الطهارة فانه ينتظر به
~~ان صلح طاف هو بنفسه، وان لم يصلح طيف عنه ويصلي هو الركعتين، يدل على ذلك
~~مارواه:

# (398) 70 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمدبن
~~إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن الربيع بن خيثم قال: شهدت ابا عبدالله (ع)
~~وهو يطاف به حول الكعبة في محمل وهو شديد المرض فكان كلما بلغ الركن
~~اليماني أمرهم فوضعوه على الارض فادخل يده في كوة المحمل حتى يجرها على
~~الارض ثم يقول ارفعوني، فلما فعل ذلك مرارا في كل شوط قلت: جعلت فداك يابن
~~رسول الله ان هذا يشق عليك فقال: اني سمعت الله عزوجل يقول: (ليشهدوا منافع
~~لهم) فقلت: منافع الدنيا أم منافع الاخرة؟ فقال: الكل.

PageV05P122



# (399) 71 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال: سألت
~~ابا الحسن موسى (ع) عن المريض يطاف عنه بالكعبة؟ فقال: لاولكن يطاف به.

# (400) 72 - وعنه عن عبدالرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبدالله (ع) قال:
~~المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به.

# (401) 73 - وعنه عن صفوان بن يحيى قال: سألت ابا الحسن (ع) عن الرجل
~~المريض يقدم مكة فلا يستطيع ان يطوف بالبيت ولايأتي بين الصفا والمروة قال:
~~يطاف به محمولا يخط الارض برجليه حتى تمس الارض قدميه في الطواف، ثم يوقف
~~به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا.

# (402) 74 - وعنه عن حماد عن حريز عن ابي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل
~~يطاف به ويرمى عنه؟ قال فقال: نعم إذا كان لا يستطيع.وليس ينافي هذه
~~الاخبار مارواه:

# (403) 75 - سعد بن عبدالله عن ابي أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن
~~سعيد عن حماد عن حريز بن عبدالله عن ابي عبدالله (ع) قال: المريض المغلوب
~~والمغمي عليه يرمى عنه ويطاف عنه.

# لان هذا الخبر محمول على المبطون الذي لا يستمسك طهارته ولايأمن الحدث في ms1292
~~كل حال، يبين ما ذكرناه ما قدمناه من حديث اسحاق بن عمار انه لما سأل ابا
~~عبدالله (ع) عن المريض يطاف عنه قال: لاولكن يطاف به، والذي يدل على ان PageV05P123 

# المبطون يجوز ان يطاف عنه مارواه:

# (404) 76 - سعد بن عبدالله عن ابي جعفر عن الحسين عن محمدبن ابي عمير عن
~~عبدالرحمن بن الحجاج عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (ع) انه قال:
~~المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما.

# (405) 77 - وعنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن أحمد بن محمد بن ابي
~~نصر عن حبيب الخثعمي عن ابي عبدالله (ع) قال: أمر رسول الله صلى الله عليه
~~وآله أن يطاف عن المبطون والكسير.والذي ذكرناه من ان من هذه صفته ينتظر به
~~البرء فان برأ وإلا طيف عنه فقد روى ذلك:

# (406) 78 - موسى بن القاسم عن ابي جعفر محمد الاحمسي عن يونس ابن
~~عبدالرحمن البجلي قال: سألت ابا الحسن (ع) أو كتبت اليه عن سعيد بن يسار
~~انه سقط من جمله فلا يستمسك بطنه اطوف عنه واسعى؟ قال: لاولكن دعه فان برأ
~~قضى هو وإلا فاقض انت عنه.

# (407) 79 - وعنه عن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن اسحاق ابن عمار قال:
~~سألت ابا الحسن موسى (ع) عن رجل طاف بالبيت بعض طوافه طواف الفريضة ثم اعتل
~~علة لا يقدر معها على تمام طوافه قال: إذا طاف اربعة اشواط أمرمن يطوف عنه
~~ثلاثة اشواط وقد تم طوافه، وان كان طاف ثلاثة اشواط وكان لايقدر على التمام
~~فان هذا مما غلب الله عليه، فلابأس ان يؤخره يوماأو يومين، فان كانت
~~العافية وقدر على الطواف طاف اسبوعا، فان طالت علته امر من يطوف عنه PageV05P124 

# اسبوعا ويصلي عنه وقد خرج من احرامه، وفي رمي الجمار مثل ذلك.

# (408) 80 - وفي رواية محمد بن يعقوب ويصلي هو.والمعني به ما ذكرناه من
~~أنه متى استمسك طهارته صلى هو بنفسه، ومتى لم يقدر على استمساكها صلي عنه
~~وطيف عنه حسب ما قدمناه.والكسير إذا كان ممن يستمسك الطهارة ms1293 فانه يطاف به
~~ولا يطاف عنه.

# (409) 81 - روى ذلك موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار
~~عن ابي عبدالله (ع) قال: الكسير يحمل فيطاف به، والمبطون يرمي ويطاف عنه
~~ويصلى عنه.ومن حمل مريضا فطاف به فقد اجزأ عنه ذلك الطواف ايضا، روى ذلك:

# (410) 82 - سعد بن عبدالله عن محمدبن الحسين بن ابي الخطاب عن جعفر بن
~~بشير عن الهيثم بن عروة التميمي عن ابي عبدالله (ع) قال: قلت له: اني حملت
~~امرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة وقلت له: اني طفت بها بالبيت في طواف
~~الفريضة وبالصفا والمروة واحتسبت بذلك لنفسي فهل يجزيني ذلك؟ قال: نعم.

# (411) 83 - وعنه عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد عن محمدبن ابي عمير عن
~~حفص بن البختري عن ابي عبدالله (ع) في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزي
~~ذلك عنها وعن الصبي؟ فقال: نعم.ولايجوز للرجل ان يطوف بالبيت غير مختتن،
~~وقد رخص ذلك للنساء روى:

# (412) 84 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالله بن مسكان PageV05P125 

# عن ابراهيم بن ميمون عن ابي عبدالله (ع) في رجل يسلم فيريد ان يختتن وقد
~~حضر الحج أيحج أم يختتن؟ فقال: لايحج حتى يختتن.

# (413) 85 - وعنه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (ع)
~~قال: الاغلف لايطوف بالبيت ولابأس ان تطوف المرأة.

# (414) 86 - سعدبن عبدالله عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نجران والحسين بن
~~سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله وابراهيم بن عمر عن ابي عبدالله
~~(ع) قال: لابأس ان تطوف المرأة غير مخفوضة، فاما الرجل فلا يطوفن إلا وهو
~~مختون.ولايجوز ان يطوف الرجل وفي ثوبه شئ من النجاسات من الدم وغيره، وإذا
~~علم به وهوفي الطواف علم الموضع الذي انتهى اليه من الطواف وخرج وغسل ثيابه
~~ثم عاد فبنى عليه، فان لم يعلم حتى يفرغ عن طوافه نزع ذلك الثوب وصلى في
~~ثوب طاهر وليس عليه اعادة الطواف روى:

# (415) 87 - محمدبن أحمد بن يحيى عن ms1294 بنان بن محمد عن محسن بن أحمد عن يونس
~~بن يعقوب قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف
~~قال: ينظر الموضع الذي رأي فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله ثم يعود فيتم طوافه.

# (416) 88 - وروى سعدبن عبدالله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن أحمد
~~بن محمد عن ابن ابي نصر عن بعض اصحابه عن ابي عبدالله PageV05P126 

# (ع) قال: قلت له: رجل في ثوبه دم مما لايجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه
~~فقال: أجزأه الطواف فيه ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر.ومن طاف بالبيت فالافضل
~~له ان لايتكلم بشئ سوى الدعاء وقراء ة القرآن فان فعل غيرهما لم يبطل طوافه روى:

# (417) 89 - محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران عن محمد بن عبد الحميد عن محمد
~~بن فضيل قال: انه سأل محمدبن علي الرضا (ع) فقال له: سعيت شوطا ثم طلع
~~الفجر قال: صل ثم عد فاتم سعيك، وطواف الفريضة لاينبغي ان يتكلم فيه إلا
~~بالدعاء وذكر الله وقراء ة القرآن، قال: والنافلة يلقى الرجل اخاه فيسلم
~~عليه ويحدثه بالشئ من أمر الاخرة والدنيا قال: لابأس به.وإنما قلنا أن من
~~فعل ذلك فإنه لايبطل طوافه لما رواه

# (418) 90 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه
~~الحسين عن علي بن يقطين قال سألت ابا الحسن (ع) عن الكلام في الطواف وانشاد
~~الشعر والضحك في الفريضة أوغير الفريضة أيستقيم ذلك؟ قال: لابأس به، والشعر
~~ماكان لابأس به منه.ومن نسي طواف الحج حتى رجع إلى أهله فان عليه اعادة
~~الحج روى ذلك:

# (419) 91 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن حماد ابن عيسى عن
~~علي بن ابي حمزة قال: سئل عن رجل جهل ان يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله قال:
~~إذاكان على جهة الجهالة اعاد الحج وعليه بدنة.

# (420) 92 - وروى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن PageV05P127 

# عبدالرحمن بن الحجاج عن علي بن ms1295 يقطين قال: سألت ابا الحسن (ع) عن رجل جهل
~~أن يطوف بالبيت طواف الفريضة قال: ان كان على وجه جهالة في الحج اعاد وعليه بدنة.

# (421) 93 - والذي رواه علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن رجل نسي طواف
~~الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع؟ قال: يبعث بهدي ان كان تركه
~~في حج بعث به في حج، وان كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ووكل من يطوف عنه
~~ماترك من طوافه.فمحمول على النساء لان ترك طواف النساء ناسيا جاز له ان
~~يستنيب غيره مقامه في طوافه ولايجوز له ذلك في طواف الحج، فلا تنافي بين
~~الخبرين يدل على ما ذكرناه مارواه:

# (422) 94 - محمدبن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن رجل (1) عن معاوية
~~بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (ع): رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله
~~فقال: لاتحل له النساء حتى يزور البيت، وقال: يأمر من يقضي عنه ان لم يحج
~~فان توفي قبل ان يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره.

# ويجوز لمن طاف بالبيت ان يؤخر السعي إلى وقت آخر ولايجوز له ان يؤخره إلى
~~غديومه روى:

# (423) 95 - موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان PageV05P128 

# عن ابي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يقدم مكة وقد اشتد عليه الحر
~~فيطو بالكعبة ويؤخر السعي إلى ان يبرد فقال: لابأس به وبما فعلته قال:
~~وربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل.

# (424) 96 - وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما (ع)
~~عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة؟ قال: نعم.وأما ما
~~ذكرناه من انه لا يجوز تأخيره إلى الغد فقد روى ذلك:

# (425) 97 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن
~~العلا بن رزين قال: سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين الصفا
~~والمروة إلى غد؟ قال: لا.

# ومن قدم السعي بين الصفا والمروة على الطواف يجب عليه ms1296 أن يطوف ثم يعيد
~~السعي بين الصفا والمروة، روى ذلك:

# (426) 98 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان
~~بن يحيى عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل طاف بين الصفا
~~والمروة قبل ان يطوف بالبيت فقال: يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة
~~فيطوف بينهما.

# (427) 99 - موسى بن القاسم عن محمد عن سيف بن عميرة عن منصور ابن حازم
~~قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة PageV05P129 

# قال: يرجع فيطوف بالبيت ثم يستأنف السعي، قلت: ان ذلك قد فاته قال: عليه
~~دم الاترى انك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك ان تعيد على شمالك.فان
~~بدأ بالطواف فطاف اشواطا ثم سها فقطع الطواف وسعى بين الصفا والمروة سعيين
~~ثم ذكر فليقطع السعي ويرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى السعي فيبني
~~على ماقطع عليه، والفرق بين هذا وبين ما قدمناه أن من بدأ بالسعي قبل
~~الطواف لايكون قد بدأ بما بدأ الله به ووجب عليه الطواف واستيناف السعي،
~~وهذا الآخر قد بدأ بالطواف كما أمره الله جاز له ان يبني سعيه على ماقطع
~~عليه، وقد روى ذلك:

# (328) 100 - موسى بن القاسم عن ابن جبلة عن ابي المعزا عن اسحاق بن عمار
~~عن ابي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف به
~~ثم ذكر انه قد بقي عليه من طوافه شئ فأمره ان يرجع إلى البيت فيتم ما بقي
~~من طوافه ثم يرجع إلى الصفا فيتم ما بقي، فقلت له: فانه طاف بالصفا وترك
~~البيت قال: يرجع إلى البيت فيطوف به ثم يستقبل طواف الصفا، فقلت له: فما
~~الفرق بين هذين؟ فقال: لانه قد دخل في شئ من الطواف وهذا لم يدخل في شئ
~~منه.ولا يجوز للمتمتع ان يقدم طواف الحج قبل ان يأتي منى وعرفات، ومتى فعل
~~ذلك فانه لايعتد بذلك الطواف، ويجوز للشيخ الكبير والضعيف والمرأة التي
~~تخاف ms1297 الحيض أن يقدموه، يدل على ذلك مارواه:

# (429) 101 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار
~~عن يونس عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال: قلت لابي عبدالله (ع) رجل كان
~~متمتعا فأهل بالحج قال: لايطوف بالبيت حتى يأتي عرفات، PageV05P130 

# فان هو طاف قبل أن يأتي منى من غيرعلة فلا يعتد بذلك الطواف.

# (430) 102 - والذي رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج
~~عن علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسن (ع) عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم
~~يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى؟ قال: لابأس به.فليس بمناف
~~لما ذكرناه لان هذه الرواية وردت رخصة لمن قدمنا ذكره من الشيخ الكبير
~~والمريض والمرأة التي تخاف الحيض، والذي يدل على ذلك مارواه:

# (431) 103 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار
~~عن يونس عن إسماعيل بن عبدالخالق قال: سمعت ابا عبدالله (ع) يقول: لابأس ان
~~يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل ان يخرجوا إلى منى.

# (432) 104 - وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن
~~يحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألت ابا الحسن (ع) عن المتمتع إذا كان شيخا
~~كبيرا أو امرأة تخاف الحيض تعجل طواف الحج قبل ان تأتي منى؟ فقال: نعم من
~~كان هكذا يعجله.وأما المفرد فانه يجوز له ان يقدم الطواف قبل ان يأتي منى
~~وعرفات، روى ذلك:

# (433) 105 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
~~عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت ابا جعفر (ع) عن المفرد PageV05P131 

# للحج يدخل مكة أيقدم طوافه أم يؤخره؟ قال: سواء.

# (434) 106 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
~~عن صفوان عن حماد بن عثمان قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن مفرد الحج أيعجل
~~طوافه أم يؤخره؟ قال: هو والله سواء عجله أو أخره.وأما طواف ms1298 النساء فانه
~~لايجوز إلا بعد الرجوع من منى مع الاختيار، روى ذلك:

# (435) 107 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد ابن عبدالجبار عن
~~صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي الحسن (ع): المفرد بالحج إذا
~~طاف بالبيت والصفا والمروة أيعجل طواف النساء؟ قال: لا، انما طواف النساء
~~بعد مايأتي منى.

# (436) 108 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
~~علي بن ابي حمزة قال: سألت ابا الحسن (ع) عن رجل يدخل مكة ومعه نساء قد
~~أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أوثلاثة فخشي على بعضهن الحيض
~~فقال: فاذا فرغن من متعتهن وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض
~~فيأمرها فتغتسل وتهل بالحج مكانها ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فان حدث
~~بها شئ قضت بقية المناسك وهي طامث، فقلت له: أليس قد بقي طواف النساء؟ قال:
~~بلى قلت: فهي مرتهنة حتى تفرغ منه؟ قال: نعم قلت: فلم لا يتركها حتى تقضي
~~مناسكها؟ قال: يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن تبقى عليها المناسك
~~كلها مخافة الحدثان قلت: أبى الجمال أن يقيم عليها والرفقة قال: ليس لهم
~~ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم PageV05P132 

# عليها حتى تطهر وتقضي المناسك.والذي يدل على جواز تقديم طواف النساء مع
~~الضرورة مارواه:

# (437) 109 - سعدبن عبدالله عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن
~~علي عن أبيه قال: سمعت ابا الحسن الاول (ع) يقول: لابأس بتعجيل طواف الحج
~~وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى، وكذلك لابأس لمن خاف
~~أمرا لايتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ثم يمر كماهو من منى
~~إذا كان خائفا.ولايجوز ان يقدم طواف النساء على السعي، روى ذلك:

# (438) 110 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عمن ذكره
~~قال: قلت لابي الحسن (ع) جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف
~~طواف النساء ثم سعى فقال: لايكون ms1299 السعي إلا من قبل طواف النساء فقلت: أعليه
~~شئ؟ فقال لايكون سعي إلا قبل طواف النساء.

# وليس ينافي هذا الخبر مارواه:

# (439) 111 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف
~~والحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن سماعة بن مهران عن
~~ابي الحسن الماضي (ع) قال: سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن
~~يسعى بين الصفا والمروة فقال: لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه.

PageV05P133



# لان هذا الخبر محمول على من فعل ذلك ناسيا فانه يجزيه والحال على ما
~~وصفناه، واممع العلم بذلك فلايجوز له فعله حسب ما تضمنه الخبر الاول وليس
~~في الخبر انه فعله عامدا أو ناسيا.ولابأس ان يكتفي الرجل باحصاء صاحبه في
~~الطواف، فان شك هو ومن معه فليبنوا على ما تيقنوا منه، فان لم يتيقنوا منه
~~شيئا أعادوا الطواف من أوله، روى ذلك:

# (440) 112 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~النعمان عن سعيد الاعرج قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن الطواف أيكتفي الرجل
~~باحصاء صاحبه؟ فقال: نعم.

# (441) 113 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن صفوان قال: سألته عن
~~ثلاثة دخلوا في الطواف فقال واحد منهم: احفظوا الطواف فلما ظنوا أنهم قد
~~فرغوا قال واحد منهم: معي ستة اشواط قال: ان شكوا كلهم فليستأنفوا، وان لم
~~يشكوا وعلم كل واحد منهم ما في يديه فليبنوا.ويكره للرجل ان يطوف وعليه
~~برطلة (1) روى ذلك:

# (442) 114 - محمد بن يعقوب عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن مثنى عن
~~زياد بن يحيى الحنظلي عن ابي عبدالله (ع) قال: لاتطوفن بالبيت وعليك برطلة.

# (443) 115 - وروى الحسين بن سعيد عن صفوان عن يزيد بن خليفة قال: رآني
~~ابوعبدالله (ع) اطوف حول الكعبة وعلي برطلة فقال لي بعد ذلك: قد رأيتك تطوف
~~حول الكعبة وعليك برطلة، لا تلبسها حول الكعبة فانها من زي اليهود.

PageV05P134



# ولابأس ان ms1300 يشرب الرجل ماء ا وهو طائف روى ذلك:

# (444) 116 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمدبن محمد عن ابن فضال
~~عيونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبدالله (ع) هل نشرب ونحن في الطواف؟ فقال:
~~نعم.ويستحب للرجل ان يطوف بالبيت ثلاثمائة وستين اسبوعا، فان لم يمكنه
~~فثلاثمائة وستين شوطا، فان لم يمكنه فما تيسر عليه، روى ذلك:

# (445) 117 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن
~~معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (ع) قال: يستحب ان تطوف ثلاثمائة وستين
~~اسبوعا عدد ايام السنة، فان لم تستطع فثلاثمائة وستين شوطا، فان لم تستطع
~~فما قدرت عليه من الطواف.ومن نذر ان يطوف على اربع فليطف اسبوعين اسبوعا
~~ليديه واسبوعا لرجليه، روى ذلك:

# (446) 118 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
~~السكوني عن ابي عبدالله (ع) قال: قال امير المؤمنين (ع) في امرأة نذرت ان
~~تطوف على اربع قال: تطوف اسبوعا ليديها واسبوعا لرجليها.

# (447) 119 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن موسى بن عيسى
~~اليعقوبى عن محمد بن ميسر عن ابي الجهم عن ابي عبدالله (ع) عن أبيه عن
~~آبائه عن علي (عل) انه قال: في امرأة نذرت ان تطوف على اربع PageV05P135 

# قال: تطوف اسبوعا ليديها واسبوعا لرجليها.فاذا فرغ الرجل من الطواف فليأت
~~مقام ابراهيم (ع) وليصل ركعتي الطواف يقرأ في الاولى الحمد وقل هوالله احد،
~~وفي الثانية الحمد وقل ياايها الكافرون، روى ذلك:

# (448) 120 - موسى بن القاسم عن ابراهيم بن ابي سمال عن معاوية ابن عمار
~~عن ابي عبدالله (ع) قال: ثم تأتي مقام ابراهيم (ع) فتصلي فيه ركعتين واجعله
~~اماما واقرأ فيهما سورة التوحيد - قل هوالله احد - وفي الركعة الثانية قل
~~ياايها الكافرون ثم تشهد واحمد الله واثن عليه.

# (449) 121 - وعنه عن سليمان بن سفيان عن معاذ بن مسلم قال: قال لي
~~ابوعبدالله (ع): اقرأ في الركعتين للطواف قل هوالله احد وقل ياايها
~~الكافرون.

# (450) 122 ms1301 - محمدبن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير،
~~ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان بن يحيى عن
~~معاوية بن عمار قال: قال ابوعبدالله (ع): فاذا فرغت من طوافك فأت مقام
~~ابراهيم (صل) فصل ركعتين واجعله امامك واقرأ في الاولى منهما سورة التوحيد
~~- قل هوالله احد - وفي الثانية قل ياايها الكافرون ثم تشهد واحمد الله واثن
~~عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله واسئله ان يتقبل منك، وهاتان
~~الركعتان هما الفريضة ليس يكره ان تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع
~~الشمس وعند غروبها ولا تؤخرهما ساعة تطوف وتفرغ فصلهما.ولايجوز لاحد ان
~~يصلي هاتين الركعتين إلا عند المقام، فان صلى في غيره PageV05P136 

# وحب عليه اعادة الصلاة، واما ركعات النوافل فليصلها أي موضع شاء من
~~المسجد، روى ذلك:

# (451) 123 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عمن حدثه عن ابي عبدالله
~~(ع) قال: ليس لاحد ان يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام لقول الله
~~عزوجل: (واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى) فان صليتهما في غيره فعليك اعادة
~~الصلاة.

# (452) 124 - وروى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
~~بعض أصحابنا عن ابان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما (ع) قال: لاينبغي ان تصلي
~~ركعتي طواف الفريضة إلا عند المقام مقام ابراهيم (ع) فاما التطوع فحيثما
~~شئت من المسجد.وموضع المقام حيث هو الساعة، روى ذلك:

# (453) 125 - محمد يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابراهيم بن
~~ابي محمود قال: قلت للرضا (ع) أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو
~~الساعة أو حيث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: حيث هو
~~الساعة.ومن نسي هاتين الركعتين او صلاهما في غير المقام ثم ذكرهما فانه
~~يعود إلى المقام فيصلي فيه، ولايجوز له ان يصلي في غيره فان كان قدخرج من
~~مكة ثم ذكرفان كان ممن يقدر على الرجوع اليه وصلى فيه، ومن لم ms1302 يقدر على ذلك
~~صلى حيث ذكر وليس عليه شئ روى ذلك:

PageV05P137



# (454) 126 - موسى بن القاسم عن محمد بن سنان عن عبدالله بن مسكان عن ابي
~~عبدالله الابزاري قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل نسي فصلى ركعتي طواف
~~الفريضة في الحجر قال: يعيدهما خلف المقام لان الله تعالى يقول (واتخذوا من
~~مقام ابراهيم مصلى) يعني بذلك ركعتي طواف الفريضة.

# (455) 127 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع)
~~قال: سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا
~~والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصل ايضا لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالابطح
~~قال: يرجع إلى المقام فيصلي.

# (456) 128 - وعنه عن صفوان عن عبدالله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال:
~~سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين (حتى طاف
~~بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصل الركعتين) حتى ذكر وهو
~~بالابطح أيصلي اربعا؟ قال: يرجع فيصلي عند المقام اربعا.

# (457) 129 - والذي رواه موسى بن القاسم عن النخعي ابي الحسين قال: حدثنا
~~حنان بن سدير قال: زرت فنسيت ركعتي الطواف فأتيت ابا عبدالله (ع) وهو بقرن
~~الثعالب فسألته فقال: صل في مكانك.

# فليس بمناف لما ذكرناه لان هذا الخبر محمول على من رحل من مكة وشق عليه
~~الرجوع اليها فيجوز له حينئذ ان يصلي حيث ذكر، والذي يدل على ذلك مارواه:

PageV05P138



# (458) 130 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
~~اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال: سألت ابا عبدالله
~~(ع) عن رجل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام ابراهيم (ع) في طواف الحج
~~والعمرة فقال: ان كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام ابراهيم (ع) فان الله
~~عزوجل يقول: (واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى) وان كان قد ارتحل فلا آمره ان
~~يرجع.فما تضمن هذا الخبر من قوله (ع) ولاآمره بالرجوع اليه فمحمول على من
~~يشق ms1303 عليه ذلك ولا يتمكن منه، وكذلك ماروي في هذا المعنى من انه يصلي حيث
~~ذكر فمحمول على ما ذكرناه، فمن ذلك مارواه:

# (459) 131 - موسى بن القاسم عن الطاطري عن محمد بن ابي حمزة ودرست عن ابن
~~مسكان قال: حدثني عمربن يزيد عن ابي عبدالله (ع) انه سأله عن رجل نسي ان
~~يصلي الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام ابراهيم (ع) حتى أتى منى قال:
~~يصليهما بمنى.

# (460) 132 - ومن ذلك مارواه هوايضا عن ابن ابي عمير عن هاشم بن المثنى
~~قال: نسيت ان اصلي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى فرجعت
~~إلى مكة فصليتهما ثم عدت إلى منى فذكرنا ذلك لابي عبدالله (ع) فقال: أفلا
~~صلاهما حيث ماذكر !؟.والذي يدل على ان هذه الاخبار المراد بها ما ذكرناه،
~~وهو الذي يشق عليه الرجوع إلى مكة، مارواه:

PageV05P139



# (461) 133 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي
~~بصير سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل نسي ان يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف
~~المقام وقد قال الله تعالى: (واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى) حتى ارتحل
~~فقال: ان كان ارتحل فاني لااشق عليه ولاآمره ان يرجع ولكن يصلي حيث
~~يذكر.والذي يدل على ان من لم يشق يلزمه الرجوع اليها وان يصلي عند المقام،
~~مارواه:

# (462) 134 - موسى بن القاسم عن أحمد بن عمر الحلال قال: سألت ابا الحسن
~~(ع) عن رجل نسي ان يصلي ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتى أتى منى قال: يرجع
~~إلى مقام ابراهيم (ع) فيصليهما.

# (463) 135 - روى الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال: حدثني
~~من سأله عن رجل نسي ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج، فقال: يوكل، قال ابن
~~مسكان: وفي حديث آخر ان كان جاوز ميقات أهل ارضه فليرجع وليصلهما فان الله
~~تعالى يقول: (واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى).

# وإذا كان الزحام فلا بأس ان يصلي الانسان بحيال المقام، روى ذلك:

# (364) 136 - سعد بن عبدالله عن موسى بن الحسن والحسن بن علي ms1304 عن أحمد بن
~~هلال عن امية بن علي عن الحسين بن عثمان قال: رأيت ابا الحسن (ع) يصلي
~~ركعتي الفريضة بحيال المقام قريبا من الظلال لكثرة الناس.فاما وقت ركعتي
~~الطواف فحين يفرغ من الطواف مالم يكن وقت صلاة فريضة PageV05P140 

# سواء كان ذلك بعد الغداة او بعد العصر، والذي يدل على ذلك مارواه:

# (465) 137 - موسى بن القاسم عن ابي الفضل الثقفي عن عبدالله ابن بكير عن
~~ميسر عن ابي عبدالله (ع) قال: صل ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر.

# (466) 138 - وعنه عن محمد بن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن ابي
~~عبدالله (ع) قال: سألته عن ركعتي طواف الفريضة قال: لا تؤخرها ساعة، إذا
~~طفت فصل، وقد روي كراهة ذلك عند اصفرار الشمس وعند طلوعها، والاصل فيه ما
~~ذكرناه ولما روي عنهم (عل) أنهم قالوا: خمس صلوات تصليهن على كل حال: منها
~~ركعتا الطواف، والذي روى كراهة ما ذكرناه.

# (467) 139 - موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت
~~ابا جعفر (ع) عن ركعتي طواف الفريضة فقال: وقتهما إذا فرغت من طوافك،
~~واكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها.

# (468) 140 - وعنه ايضا عن صفوان عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سئل
~~احدهما (ع) عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر؟ قال: يطوف ويصلي
~~الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها.واذا كان الطواف طواف
~~نافلة فانه يكره الصلاة بعده إذا طاف بعد الغداة أو بعد العصر والافضل
~~تأخيرها إلى بعد طلوع الشمس وبعد المغرب، روى ذلك:

PageV05P141



# (469) 141 - موسى بن القاسم عن عباس (1) عن حكيم بن ابي العلا عن ابي
~~عبدالله (ع) قال: سألته عن الطواف بعد العصر فقال: طف طوافا وصل ركعتين قبل
~~صلاة المغرب عند غروب الشمس، وان طفت طوافا آخر فصل ركعتين بعد المغرب،
~~وسألته عن الطواف بعد الفجر فقال: طف حتى إذا طلعت الشمس فاركع الركعات.

# (470) 142 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى ms1305 عن محمد بن اسماعيل ابن يزيع قال:
~~سألت الرضا (ع) عن صلاة طواف التطوع بعد العصر؟ فقال: لا فذكرت له قول بعض
~~آبائه (عل) ان الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين (ع) إلا الصلاة بعد العصر
~~بمكة فقال: نعم ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شئ فاجتنبه، فقلت: ان هؤلاء
~~يفعلون فقال: لستم مثلهم.

# (471) 143 - وعنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن
~~يقطين قال: سألت ابا الحسن (ع) عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في
~~وقت الصلاة أيصلي ركعات الطواف نافلة كان أو فريضة؟ قال لا والذي يدل على
~~ان ماتضمن الخبر الاول يختص النوافل دون الفرائض مارواه:

# (472) 144 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن
~~صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن (ع) قال: ما رأيت الناس أخذوا عن
~~الحسن والحسين (ع) إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة.

PageV05P142



# ومن نسي هاتين الركعتين حتى مات فليقض عنه وليه، روى ذلك:

# (473) 145 - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي
~~عبدالله (ع) قال: من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه
~~أن يقضي أو يقضي عنه وليه أو رجل من المسلمين.فان نسي الركعتين حتى سعى بين
~~الصفا والمروة خمس مرات فليقطع السعي ويجئ إلى المقام ويصلي الركعتين ثم
~~يعود ويتم السعي، روى ذلك:

# (474) 146 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد ابن مسلم
~~عن أحدهما (ع) قال: سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم ينسى ان يصلي الركعتين حتى
~~يسعى بين الصفا والمروة خمسة اشواط أو أقل من ذلك قال: ينصرف حتى يصلي
~~الركعتين ثم يأتي إلى مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه.

# ويستحب ان يقرأ بعد الركعتين الدعاء الذي رواه:

# (475) 147 - موسى بن القاسم عن صفوان وغيره عن معاوية بن عمار عن ابي
~~عبدالله (ع) قال: تدعو بهذا الدعاء في دبر ركعتى ms1306 طواف الفريضة تقول بعد
~~التشهد: (اللهم ارحمني بطواعيتي اياك وطواعيتي رسولك صلى الله عليه وآله،
~~اللهم جنبني ان اتعدى حدودك واجعلني ممن يحبك ويحب رسولك وملائكتك وعبادك
~~الصالحين).

PageV05P143



### || AUTO 10 - باب الخروج إلى الصفا

# يستحب للانسان ان يستلم الحجر الاسود ويأتي زمزم فيشرب منه ويصب على بدنه
~~بعد الركعتين قبل ان يخرج إلى الصفا.

# (476) 1 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن عمير
~~ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن ابي عمير عن معاوية بن
~~عمار عن ابي عبدالله (ع) قال: إذا فرغت من الركعتين فأت الحجر الاسود فقبله
~~واستلمه أو أشر اليه فانه لابد من ذلك، وقال: ان قدرت ان تشرب من ماء زمزم
~~قبل ان تخرج إلى الصفا فافعل وتقول حين تشرب: (اللهم اجعله علما نافعا
~~ورزقا واسعا وشفاء ا من كل داء وسقم) قال: وبلغنا ان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله قال حين نظر إلى زمزم: لولاان اشق على أمتي لاخذت منه ذنوبا (1)
~~أو ذنوبين.

# (477) 2 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن
~~الحلبي عن ابي عبدالله (ع) قال: إذا فرغ الرجل من طوافه وصلى ركعتين فليأت
~~زمزم فيستقي منه ذنوبا أو ذنوبين فليشرب منه وليصب على رأسه وظهره وبطنه
~~ويقول: (اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء ا من كل داء وسقم) ثم
~~يعود إلى الحجر الاسود.

PageV05P144



# (478) 3 - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي
~~الحسن موسى (ع)، وابن أبي عمير عن حما بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن ابي
~~عبدالله (ع) قالا: يستحب ان تستقي من ماء زمزم دلوا أو دلوين فتشرب منه
~~وتصب على رأسك وجسدك، وليكن ذلك من الدلو الذي بحذاء الحجر.

# (479) 4 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي
~~عبدالله (ع) قال: اسماء زمزم ركضة جبرئيل (ع)، وسقيا اسماعيل، وحفيرة
~~عبدالمطلب، ms1307 وزمزم، والمضنونة (1) والسقيا، وطعام طعم، وشفاء سقم.

# قال الشيخ رحمه الله: (ثم ليخرج إلى الصفا من الباب المقابل للحجر الاسود
~~حتى يقطع الوادي).

# (480) 5 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن ابي عمير عن عبدالحميد قال: سألت
~~ابا عبدالله (ع) عن الباب الذي يخرج منه إلى الصفا فان أصحابنا قد اختلفوا
~~علي فيه فبعضهم يقول هو الباب الذي يستقبل السابقة وبعضهم يقول هو الباب
~~الذي يستقبل الحجر الاسود فقال ابوعبدالله (ع): هو الباب الذي يستقبل الحجر
~~الاسود، والذي يستقبل السقاية صنعه داود وفتحه داود.

# (2) (481) 6 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير
~~ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن ابي عمير عن معاوية ابن
~~عمار عن ابي عبدالله (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله حين فرغ من طوافه
~~وركعتيه قال: ابدؤا بما بدأ الله به ان الله عزوجل يقول (ان الصفا المروة PageV05P145 

# من شعائر الله) قال ابوعبدالله (ع): ثم اخرج إلى الصفا من الباب الذي خرج
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وهو الباب الذي يقابل الحجر الاسود حتى تقطع
~~الوادي وعليك السكينة والوقار، فاصعد على الصفا حتى تنظر إلى البيت وتستقبل
~~الركن الذي فيه الحجر الاسود، فاحمد الله عزوجل واثن عليه واذكر من آلائه
~~وبلائه وحسن ماصنع اليك ما قدرت على ذكره، ثم كبر الله سبعا واحمده سبعا
~~وهلله سبعا وقل (لاإله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد يحيي
~~ويميت وهو حي لايموت وهو على كل شئ قدير) ثلاث مرات ثم صل على النبي صلى
~~الله عليه وآله، وقل: (اشهد ان لا إله إلا الله وحده لاشريك له الله اكبر
~~الحمد لله على ما هدانا والحمد لله على ما أبلانا والحمد لله الحي القيوم
~~والحمد لله الحي الدائم) ثلاث مرات وقل (اشهد ان لا إله إلا الله واشهد ان
~~محمدا عبده ورسوله لانعبد إلا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون) ثلاث
~~مرات (اللهم اني اسألك ms1308 العفو والعافية واليقين في الدنيا والآخرة) ثلاث
~~مرات (اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) ثلاث
~~مرات، ثم كبر مائة مرة هلل مائة مرة واحمد الله مائة مرة وسبح مائة مرة
~~وتقول: (لا إله إلا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وغلب الاحزاب وحده فله
~~الملك وله الحمد وحده اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت، اللهم اني
~~اعوذبك من ظلمة القبر ووحشته، اللهم اظلني في عرشك يوم لاظل إلا ظلك) واكثر
~~من ان تستودع ربك دينك ونفسك وأهلك ثم تقول: (استودع الله الرحمن الرحيم
~~الذي لايضيع ودائعه ديني ونفسي وأهلي، اللهم استعملني على كتابك وسنة نبيك
~~وتوفني على ملته ثم اعذني من الفتنة) ثم تكبر ثلاثا ثم تعيدها مرتين ثم
~~تكبر واحدة ثم تعيدها وان لم تستطع هذا فبعضه، قال ابوعبدالله (ع): وان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقف على الصفا بقدر ما يقرأ سورة البقرة
~~مترسلا.

PageV05P146



# (482) 7 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن علي بن
~~النعمان يرفعه قال: كان أمير المؤمنين (ع) إذا صعد الصفا استقبل الكعبة ثم
~~رفع يديه يقول: اللهم اغفر لي كل ذنب اذنبته قط فان عدت فعد علي بالمغفرة
~~انك (أنت الغفور الرحيم، اللهم افعل بي ماانت اهله فانك ان تفعل بي ما أنت
~~اهله ترحمني وان تعذبني فانت) (1) غني عن عذابي وانا محتاج إلى رحمتك فيامن
~~انا محتاج إلى رحمته ارحمني اللهم فلا تفعل بي ما أنا أهله فإنك إن تفعل بي
~~ماأنا أهله تعذبني ولن تظلمني، اصبحت اتقي عدلك ولا اخاف جورك فيامن هوعدل
~~لايجوز ارحمني.ويستحب الوقوف على الصفا والاطالة عنده والاكثار من الدعاء
~~لربه روى:

# (483) 8 - موسى بن القاسم قال: حدثني النخعي ابوالحسين قال: حدثني عبيد
~~بن الحرث عن حماد المنقري قال: قال لي ابوعبدالله (ع): ان اردت ان يكثر
~~مالك فأكثر الوقوف على الصفا.ومن لم يمكنه الاطالة عليه والدعاء بما قدمناه
~~فليفعل ما تيسرله روى:

# (484) 9 - محمدبن ms1309 يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن
~~اسباط عن مولى لابي عبدالله (ع) من أهل المدينة قال: رأيت ابا الحسن موسى
~~(ع) سعد المروة فالقى نفسه على الحجر الذي في اعلاها في ميسرتها واستقبل
~~الكعبة.

# (485) 10 - وروى ايضا عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن بن ابي
~~الحسن عن صالح بن ابي الاسود عن ابي الجارود عن ابي جعفر PageV05P147 

# (ع) قال: ليس على الصفا شئ موقت.

# (486) 11 - وعنه عن علي بن محمد عن صالح بن ابي حماد عن أحمد ابن الجهم
~~الخزاز عن محمد بن عمر بن يزيدعن بعض أصحابه قال: كنت في قفا ابي الحسن
~~موسى (ع) على الصفا أو على المروة وهو لايزيد على حرفين (اللهم اني اسألك
~~حسن الظن بك على كل حال وصدق النية في التوكل عليك).

# (487) 12 - موسى بن القاسم عن ابراهيم بن ابي سمال عن معاوية ابن عمار عن
~~ابي عبدالله (ع) قال: ثم انحدر ماشيا وعليك السكينة والوقار حتى تأتي
~~المنارة وهي طرف المسعي فاسع ملا فروجك وقل (بسم الله والله اكبر وصلى الله
~~على محمد وآله) وقل: (اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم انك أنت الاعز
~~الاكرم) حتى تبلغ المنارة الاخرى، قال: وكان المسعى اوسع مما هو اليوم ولكن
~~الناس ضيقوه ثم امش وعليك السكينة والوقار حتى تأتي المروة فاصعد عليها حتى
~~يبدو لك البيت فاصنع عليها كما صنعت على الصفا، ثم طف بينهما سبعة اشواط
~~تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، ثم قص من رأسك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك
~~وقلم اظفارك وابق منها لحجك، فاذا فعلت ذلك فقد احللت من كل شئ يحل منه
~~المحرم واحرمت منه.

# (488) 13 - روى الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن
~~السعي بين الصفا والمروة قال: إذا انتهيت إلى الدار التي على يمينك عند أول
~~الوادي فاسع حتى تنتهي إلى أول زقاق عن يمينك بعد ما تجاوز الوادي إلى
~~المروة فاذا انتهيت اليه ms1310 فكف عن السعي وامش مشيا، واذا جئت من عند المروة
~~فابدأ من عند الزقاق الذي وصفت لك، فاذا انتهيت إلى الباب الذي قبل الصفا بعد PageV05P148 

# ما تجاوز الوادي فاكفف عن السعي وامش مشيا، فانما السعي على الرجال وليس
~~على النساء سعي.

# (489) 14 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمدبن يحيى عن غياث بن
~~ابراهيم عن جعفر عن أبيه (ع) قال: كان ابي يسعى بين الصفا والمروة مابين
~~باب ابن عباد (1) إلى أن يرفع قدميه من الميل (2) لا يبلغ زقاق آل ابي
~~حسين.(3) والسعي بين الصفا والمروة فريضة روى ذلك:

# (490) 15 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن معاوية
~~بن حكيم عن محمد بن ابي عمير عن الحسين بن علي الصيرفي عن بعض أصحابنا قال:
~~سئل ابوعبدالله (ع) عن السعي بين الصفا والمروة فريضة أو سنة؟ فقال: فريضة،
~~قلت: أو ليس انما قال الله عزوجل: (فلا جناح عليه ان يطوف بهما) قال: ذلك
~~في عمرة القضاء ان رسول الله صلى الله عليه وآله شرط عليهم ان يرفعوا
~~الاصنام عن الصفا والمروة فتشاغل رجل حتى انقضت الايام فاعيدت الاصنام
~~فجاؤوا اليه فقالوا: يارسول الله ان فلانا لم يسع بين الصفا والمروة وقد
~~اعيدت الاصنام فانزل الله عزوجل (فلا جناح عليه ان يطوف بهما) أي وعليهما
~~الاصنام.ومن ترك السعي متعمدا بطل حجه وعليه الحج من قابل، فان تركه ناسيا فعليه.

PageV05P149



# ان يعيد السعي لاغير وليس عليه شئ روى ذلك:

# (491) 16 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن
~~معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (ع) في رجل ترك السعي متعمدا قال: عليه الحج
~~من قابل.

# (492) 17 - وروى موسى بن القاسم عن النخعي ابي الحسين عن ابن ابي عمير عن
~~معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (ع) قال: قلت له: رجل نسي السعي بين الصفا
~~والمروة قال: يعيد السعي، قلت: فانه خرج قال: يرجع فيعيد السعي ان هذا ليس
~~كرمي الجمار، ms1311 ان الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة، وقال: في رجل
~~ترك السعي متعمدا قال: لاحج له.ومن لم يتمكن من الرجوع إلى مكة وقد كان ترك
~~السعي ناسيا فليأمر من يسعى عنه روى:

# (493) 18 - سعد بن عبدالله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبدالحميد عن ابي
~~جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن ابي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل
~~نسي ان يطوف بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله فقال: يطاف عنه.ومن ترك
~~شيئا من الرمل (1) فلاشئ عليه روى:

# (494) 19 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن
~~محبوب عن مالك بن عطية عن سعيد الاعرج قال: سألت ابا عبدالله (ع) PageV05P150 

# عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة قال: لاشئ عليه.ومن
~~بالمروة قبل الصفا فعليه ان يعيد روى:

# (495) 20 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله
~~(ع) قال: من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا قبل المروة.

# (469) 21 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمدعن علي بن
~~الحكم عن علي بن ابي حمزة قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل بدأ بالمروة
~~قبل الصفا قال: يعيد ألا ترى انه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء ارادان
~~يعيد الوضوء.

# (497) 22 - وروى محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن اسماعيل ابن مرار عن
~~يونس عن علي الصائغ قال: سئل ابوعبدالله (ع) وانا حاضر عن رجل بدأ بالمروة
~~قبل الصفا قال: يعيد ألاترى انه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه ان يبدأ
~~بيمنيه ثم يعيد على شماله.ومن سعى زيادة على السبعة الاشواط فان كان على
~~طريق العمد وجب عليه اعادة السعي، وان كان على جهة الخطأ يطرح ما زاد عليه
~~ويعتد بالسبعة روى:

# (498) 23 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن محمدعن ابي
~~الحسن (ع) قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة، ms1312 فاذا زدت عليها
~~فعليك الاعادة وكذا السعي.واما الذي يدل على انه إذا زاد ساهيا لايجب عليه
~~اعادة السعي مارواه:

PageV05P151



# (499) 24 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن
~~صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي ابراهيم (ع) عن رجل سعى بين
~~الصفا والمروة ثمانية اشواط ما عليه؟ فقال: ان كان خطأ طرح واحدا واعتد بسبعة.

# (500) 25 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد ابن ابي نصر
~~عن جميل بن دراج قال: حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة اربعة عشر
~~شوطا فسألنا ابا عبدالله (ع) عن ذلك فقال: لابأس سبعة لك وسبعة تطرح.

# (501) 26 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن
~~ابي عمير عن هشام بن سالم قال: سعيت بين الصفا والمروة انا وعبيد الله ابن
~~راشد فقلت له تحفظ علي فجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا واحدا فبلغ بنا مثل ذلك
~~فقلت له: كيف تعد؟ قال: ذاهبا وجائيا شوطا واحدا، فاتمنا اربعة عشر شوطا
~~فذكرنا ذلك لابي عبدالله (ع) فقال: قد زادوا على ما عليهم ليس عليهم شئ.

# ومن نسي فسعى ثمانية اشواط ثم تيقن فليضف اليه ستاأخر ان شاء وان شاء
~~قطعه ويطرح واحدا حسب ما قدمناه روى:

# (502) 27 - موسى بن القاسم عن صفوان عن علاعن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع)
~~قال: ان في كتاب علي (ع) إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية اشواط الفريضة
~~واستيقن ثمانية اضاف اليها ستا.

PageV05P152



# (وكذا إذا استيقن انه سعى ثمانية أضاف اليها ستا) (1).فان طاف ثمانية
~~اشواط عامدا فعليه اعادة السعي، وقد بينا ذلك، وإن سعى تسعة اشواط فلايجب
~~عليه اعادة السعي وان اراد ان يبني على مازاد فعل روى:

# (503) 28 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن
~~ابي عبدالله (ع) قال: ان طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة اشواط فليسع على
~~واحد وليطرح ثمانية، وان طاف بين الصفا والمروة ms1313 ثمانية اشواط فليطرحها
~~وليستأنف السعي، وان بدأ بالمروة فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا.فان سعى الرجل
~~أقل من سبعة اشواط ثم رجع إلى أهله فعليه ان يرجع فيسعى تمامه وليس عليه
~~شئ، وان كان لم يعلم ما نقص فعليه ان يسعى سبعا، وان كان قد أتى أهله او
~~قصر وقلم اظفاره فعليه دم بقرة روى:

# (504) 29 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وعلي بن النعمان عن سعيد بن
~~يسار قال: قلت لابي عبدالله (ع) رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة اشواط
~~ثم رجع إلى منزله وهو يرى انه قد فرغ منه وقلم اظفاره وأحل ثم ذكر انه سعى
~~ستة اشواط فقال لي: يحفظ انه قد سعى ستة اشواط فان كان يحفظ انه قدسعى ستة
~~اشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما، فقلت: دم ماذا؟ قال: بقرة قال: وان لم
~~يكن حفظ انه سعى ستة فليعد فليبتدئ السعى حتى يكمل سبعة اشواط ثم ليرق دم بقرة.

# (505) 30 - وعنه عن محمد بن سنان عن عبدالله بن مسكان قال: سألت ابا
~~عبدالله (ع) عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة اشواط وهو يظن انها سبعة
~~فذكر بعد ما أحل وواقع النساء انه انما طاف ستة اشواط فقال: عليه بقرة PageV05P153 

# يذبحها ويطوف شوطا آخر.ولابأس ان الانسان بين الصفا والمروة على غير وضوء
~~افضل روى:

# (506) 31 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
~~محمد عن حماد بن عثمان عن يحيى الازرق عن ابي الحسن (ع) قال: قلت له الرجل
~~يسعى بين الصفا والمروة ثلاثة اشواط أو اربعة ثم يبول أيتم سعيه بغير وضوء؟
~~قال: لابأس، ولو أتم نسكه بوضوء كان احب إلي.

# (507) 32 - سعد بن عبدالله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن
~~ابي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن ابي عبدالله (ع) قال: سألته عن
~~الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء؟ فقال: لابأس.

# (508) 33 - واما الذي رواه محمد بن يعقوب ms1314 عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
~~محمد عن ابن فضال قال: قال ابوالحسن (ع): لاتطوف ولاتسعى إلا بوضوء فلا
~~يضاد ما ذكرناه لانه انما نفى بقوله: لا تطوف ولاتسعى إلا بوضوء.الجمع
~~بينهما ولم ينف انفرد السعي من الطواف بغير وضوء وانه لايجزيه، وقد بينا
~~فيما تقدم انه لايجوز الطواف إلا على وضوء، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

# (509) 34 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي
~~عبدالله (ع) قال: لا بأس ان يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فان
~~فيه صلاة، والوضوء افضل.

# (510) 35 - وعنه عن صفوان عن ابن ابي عمير عن رفاعة بن موسى PageV05P154 

# قال: قلت لابي عبدالله (ع): اشهد شيئا من المناسك وانا على غير وضوء؟
~~قال: نعم إلا الطواف بالبيت فان فيه صلاة.ولابأس ان يركب الانسان بين الصفا
~~والمروة والمشي أفضل فان ركب فليسرع راحلته عند المسعى وكذلك لا بأس ان
~~يستريح ما بينهما بالجلوس وما أشبهه روى:

# (511) 36 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن
~~حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (ع) قال: سألته عن السعي بين الصفا والمروة
~~على الدابة؟ قال: نعم وعلى المحمل.

# (512) 37 - معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يسعى
~~بين الصفا والمروة راكبا قال: لابأس والمشي أفضل.

# (513) 38 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد
~~عن فضالة بن ايوب وحماد بن عيسى وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي
~~عبدالله (ع) عن المرأة تسعى بين الصفا والمروة على دابة أو على بعير؟ فقال:
~~لابأس بذلك، وسألته عن الرجل يفعل ذلك؟ فقال: لابأس.

# (514) 39 - وعنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن جعفر ابن بشيرعن
~~حجاج الخشاب قال: سمعت ابا عبدالله (ع) يسأل زرارة فقال: أسعيت بين الصفا
~~والمروة؟ فقال: نعم قال: وضعفت؟ قال: لا والله لقد قويت، قال: فان خشيت
~~الضعف فاركب فانه ms1315 اقوى لك على الدعاء.

# (515) 40 - وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن PageV05P155 

# فضالة بن ايوب عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (ع) قال: ليس على الراكب
~~سعي ولكن ليسر شيئا.

# (516) 41 - محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله
~~(ع) عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح؟ قال: نعم ان شاء جلس على
~~الصفا والمروة وبينهما فيجلس.

# (517) 42 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن
~~صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا الحسن (ع) عن النساء يطفن على
~~الابل والدواب أيجزيهن ان يقفن تحت الصفا والمروة؟ فقال: حيث يرين
~~البيت.ومن سعى بين الصفا والمروة فدخل وقت الصلاة فليقطع وليصل ثم يعود
~~فليتم السعي روى:

# (518) 43 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي ابن فضال
~~قال: سأل محمد بن علي ابا الحسن (ع) فقال له: سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر
~~فقال: صل ثم عد فأتم سعيك.

# (519) 44 - الحسين بن سعيد عن حمادبن عيسى عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن
~~عمار قال: قلت لابي عبدالله (ع) الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة
~~فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلي ثم يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى
~~يفرغ؟ قال: لابل يصلي ثم يعود أو ليس عليهما مسجد !؟.ولابأس ان يقطع
~~الانسان السعي لقضاء حاجة له أو لبعض إخوانه ثم يعود فيتم ماقطع عليه روى:

PageV05P156



# (520) 45 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان
~~وعلي بن النعمان يحيى بن عبدالرحمن الازرق قال: سألت أبا الحسن (ع) عن
~~الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة اشواط أو اربعة ثم
~~يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام قال: ان أجابه فلا بأس.

# قال الشيخ رحمه الله: (واذا طاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة سبعة
~~مرات يقصرمن شعر رأسه من جوانبه ومن حاجبيه ومن ms1316 لحيته وقد أحل من كل شئ
~~أحرم منه).

# (521) 46 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير
~~ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن ابي عمير وعدة من
~~اصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة وحماد بن عيسى جميعا
~~عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (ع) قال: إذا فرغت من سعيك وانت متمتع
~~فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم اظفارك وابق منها لحجك
~~فاذا فعلت ذلك فقد احللت من كل شئ يحل منه المحرم وأحرمت منه، وطف بالبيت
~~تطوعا ما شئت.

# (522) 47 - موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان عن ابي
~~عبدالله (ع) قال: وسمعته يقول: طواف المتمتع أن يطوف بالكعبة ويسعى بين
~~الصفا والمروة ويقصر من شعره فاذا فعل ذلك فقد أحل.

# (523) 48 - وعنه عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي
~~عبدالله (ع) قال: ثم ائت منزلك فقصر من شعرك وحل لك كل شئ.

PageV05P157



# وأدنى التقصير ان يقرض أظفاره ويجز من شعره شيئا يسيرا، روى ذلك:

# (524) 49 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن
~~معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (ع) قال: سألته عن متمتع قرض اظفاره واخذ من
~~شعره بمشقص قال: لابأس ليس كل احد يجد (؟ جلما (1).ولايجوز ان يحلق رأسه
~~كله فان فعل وجب عليه دم شاة، روى ذلك:

# (525) 50 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبدالله بن مسكان عن اسحاق
~~بن عمار عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن المتمتع أراد ان يقصر
~~فحلق رأسه قال: عليه دم يهريقه فاذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين
~~يريد أن يحلق.فان كان قد فعل ذلك ناسيا فليس عليه شئ.

# روى ذلك:

# (526) 51 - محمد بن يعقوب عن محمدبن يحيى عن أحمد بن محمدعن علي بن حديد
~~عن جميل بن دراج ms1317 قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن متمتع حلق رأسه بمكة قال: ان
~~كان جاهلا فليس عليه شئ، وان تعمد ذلك في أول أشهر الحج بثلاثين يوما فليس
~~عليه شئ، وان تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما
~~يهريقه.ومتى نسي التقصير حتى أهل بالحج وجب عليه دم، روى ذلك:

# (527) 52 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن PageV05P158 

# عمار قال: قلت لابي ابراهيم (ع): الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل للحج
~~فقال: عليه دم يهريقه.وليس ينافي هذا الخبر مارواه:

# (528) 53 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن
~~معاوية بن عمار عن ابي بدالله (ع) قال: سألته عن الرجل أهل بالعمرة ونسي ان
~~يقصر حتى دخل الحج قال: يستغفر الله ولا شئ عليه وقد تمت عمرته.لان قوله في
~~هذا الخبر: ولاشئ عليه، محمول على انه ليس عليه شئ من العقاب وقد تمت
~~عمرته.والخبر الذي رواه:

# (529) 54 - موسى بن القاسم عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير عن ابي
~~عبدالله (ع) قال: المتمتع أذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له ان يقصر
~~وليس له متعة.فمحمول على من فعل ذلك متعمدا، فاما إذا فعله ناسيا فلا تبطل
~~عمرته حسب ما قدمناه، ويؤكد ما قدمناه من انه لاتبطل عمرته أذا فعله ناسيا
~~مارواه:

# (530) 55 - محمدبن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمدبن عبدالجبار عن
~~صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا ابراهيم (ع) عن رجل
~~تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي ان يقصر
~~حتى خرج إلى عرفات قال: لابأس به يبني على العمرة وطوافها، وطواف الحج على اثره.

# (531) 56 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وصفوان وفضالة PageV05P159 

# عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل أهل بالعمرة ونسي ان
~~يقصر حتى دخل في الحج قال: يستغفر الله ولاشئ عليه وتمت عمرته.وينبغي
~~للمتمتع ان ms1318 لايلبس الثياب ويتشبه بالمحرمين إذا قصر، روى ذلك:

# (532) 57 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن
~~حفص بن البختري عن غير واحد عن ابي عبدالله (ع) قال: ينبغي للمتمتع بالعمرة
~~إلى الحج إذا أحل ان لايلبس قميصا وليتشبه بالمحرمين.ومن عقص شعر رأسه عند
~~الاحرام أولبده فلايجوز له إلا الحلق، ومتى اقتصر على التقصير وجب عليه دم
~~شاة، روى ذلك:

# (533) 58 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي
~~عبدالله (ع) قال: إذا حرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق
~~وليس لك التقصير، وان انت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج، وليس
~~في المتعة إلا التقصير.

# (534) 59 - وعنه عن صفوان عن عيص قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل عقص
~~شعر رأسه وهو متمتع ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصر وادهن وأحل
~~قال: عليه دم شاة.ومن جامع إمرأته قبل التقصير وجب عليه جزور إن كان موسرا،
~~وان كان متوسطا فبقرة وان كان فقيرا فدم شاة، فان قبلها فعليه دم شاة، وان
~~كان مواقعته على سبيل الجهل والنسيان فليس عليه شئ، روى ذلك:

# (535) 60 - موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي PageV05P160 

# قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبل
~~امرأته قبل ان يقصر من رأسه قال: عليه دم يهريقه، وان كان الجماع فعليه دم
~~جزور أو بقرة.

# (536) 61 - وعنه عن علي عنهما عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبدالله (ع)
~~قال: قلت متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال: ينحر جزورا.

# (537) 62 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا
~~عبدالله (ع) عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال: ينحر جزورا، وقد خفت
~~أن يكون قد ثلم حجه.

# (538) 63 - وعنه عن علي عنهما عن ابن مسكان عن ابي عبدالله (ع) قال: قلت
~~متمتع وقع على ms1319 امرأته قبل ان يقصر قال: عليه دم شاة.

# (539) 64 - محمدبن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن
~~معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن متمتع وقع على امرأته ولم
~~يقصر قال: ينحر جزورا، وقد خفت ان يكون قدثلم حجه ان كان عالما، وان كان
~~جاهلا فلاشئ عليه.ومتى كان مواقعته بعد التقصير فلاشئ عليه يدل على ذلك ما
~~قدمناه من الاخبار.وان من طاف وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد أحل من كل
~~شئ احرم منه ومن جملة ذلك مواقعة النساء، ويدل عليه ايضا مارواه:

# (540) 65 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن PageV05P161 

# محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن محمد بن ميمون قال: قدم
~~ابوالحسن (ع) متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل واتى بعض جواريه ثم أهل بالحج وخرج.

# (541) 66 - وروى الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابي المعزا عن ابي بصير قال:
~~قلت لابي عبدالله (ع) رجل أحل من احرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها قال:
~~عليها بدنة يغرمها زوجها.

# (542) 67 - وعنه عن محمد بن سنان عن عبدالله بن مسكان عن محمد الحلبي
~~قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل ان تقصر فلما
~~تخوفت ان يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافيرها هل
~~عليها شئ؟ فقال: لا ليس كل أحد يجد المقاريض.

# (543) 68 - محمدبن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد ابن عثمان عن
~~الحلبي قال: قلت لابي عبدالله (ع): جعلت فداك اني لما قضيت نسكي للعمرة
~~أتيت اهلي ولم أقصر قال: عليك بدنة، قال: قلت اني لما أردت ذلك منها ولم
~~تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها فقال: رحمها الله
~~كانت أفقه منك عليك بدنة وليس عليها شئ.

# (544) 69 - فاما مارواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان
~~بن حفص المروزي عن الفقيه (ع) قال: إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف
~~بالبيت ms1320 فصلى ركعتين خلف مقام ابراهيم (ع) وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد
~~حل له كل شئ ماخلا النساء، لان عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة.فليس بمناف
~~لما ذكرناه لانه ليس في الخبر ان الطواف والسعي الذين ليس له PageV05P162 

# الوطأ بعدهما إلابعد طواف النساء أهما للعمرة أوللحج، وإذا لم يكن في
~~الخبر ذلك حملناه على من طاف وسعى للحج فانه لايجوز له ان يطا النساء،
~~ويكون هذا التأويل اولى، لانه قوله (ع) في الخبر على جه التعليل لان عليه
~~لتحلة النساء طوافا وصلاة يدل على ذلك، لان العمرة التي يتمتع بها إلى الحج
~~لايجب فيها طواف النساء وانما يجب طواف النساء في العمرة المبتولة أو الحج،
~~والذي يدل على ذلك مارواه:

# (545) 70 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد عيسى قال: كتب ابوالقاسم مخلد
~~بن موسى الرازي إلى الرجل (ع) يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف
~~النساء وعن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج فكتب (ع): أما العمرة المبتولة
~~فعلى صاحبها طواف النساء، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها
~~طواف النساء.ولا ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج ان يخرج من مكة قبل ان
~~يقضي مناسكه كلها إلا لضرورة، فان اضطر إلى الخروج خرج إلى حيث لايفوته
~~الحج ويخرج محرما بالحج فان امكنه الرجوع إلى مكة وإلا مضى إلى عرفات، فان
~~خرج بغير احرام ثم عاد فان كان عوده في غير الشهر الذي خرج فيه لايضره ان
~~يدخل مكة بغير احرام، وان كان دخل في غير الشهر الذي خرج فيه دخلها محرما
~~بالعمرة إلى الحج، ويكون عمرته الاخيرة هي التي يتمتع بها إلى الحج، روى ذلك:

# (546) 71 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حمادبن عيسى عن
~~ابي عبدالله (ع) قال: من دخل مكة متمتعا في اشهر الحج لم يكن له ان يخرج
~~حتى يقضي الحج، فان عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق
~~خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلا يزال ms1321 على احرامه، فان رجع إلى PageV05P163 

# مكة رجع محرما ولم يقرب: البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على احرامه،
~~وان شاء كان وجهه ذلك إلى منى قلت: فان جهل فخرج إلى المدينة والى نحوها
~~بغير احرام ثم رجع في ابان الحج في اشهر الحج يريد الحج أيدخلها محرما أو
~~بغير احرام؟ فقال: ان رجع في شهره دخل بغير احرام، وان دخل في غير الشهر
~~دخل محرما، قلت: فاي الاحرامين والمتعتين متعته الاولى أو الاخيرة؟ قال:
~~الاخيرة هي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته، قلت: فما فرق بين
~~المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في اشهر الحج؟ قال: احرم بالعمرة وهو
~~ينوي العمرة ثم احل منها ولم يكن عليه دم ولم يكن محتبسا بها لانه لايكون
~~ينوي الحج.

# (547) 72 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي
~~عمير عن حماد عن الحلبي قال:: سألت ابا عبدالله (ع) عن الرجل يتمتع بالعمرة
~~إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف قال: يهل بالحج من مكة، وما أحب ان يخرج
~~منهاإلا محرما ولا يجاوز الطائف انها قريبة من مكة.

# (548) 73 - ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبدالله (ع) في رجل
~~قضى متعته وعرضت له حاجة اراد أن يمضي اليها قال: فقال: فليغتسل للاحرام
~~وليهل بالحج وليمض في حاجته، فان لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى
~~عرفات.ومن خرج من مكة بغير احرام وعاد اليها في الشهر الذي خرج فيه فالافضل
~~ان يدخلها بغير احرام حسب ما قدمناه، روى:

# (549) 74 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن
~~صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن PageV05P164 

# المتمتع يجئ فيقضي متعته ثم تبدوله الحاجة فيخرج إلى المدينة اوالى ذات
~~عرق أو إلى بعض المعادن قال: يرجع إلى مكة بعمرة ان كان في غير الشهر الذي
~~يتمتع فيه لان لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج، قلت: فانه دخل في الشهر الذي ms1322
~~خرج فيه؟ ! قال: كان ابي مجاورا هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ
~~ذا ت عرق احرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج.ولا يجوز لاحد أن يدخل
~~مكة إلا محرما وقد رخص ذلك للمريض الذي لا يطيق ذلك والحطابة، روى:

# (550) 75 - سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد ابن ابي
~~نصر عن عاصم بن حميد قال: قلت لابي عبدالله (ع): أيدخل أحد الحرم إلا
~~محرما؟ قال: لا إلا مريض أو مبطون.

# (551) 76 - وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبدالرحمن بن ابي نجران عن
~~عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر (ع) هل يدخل الرجل مكة
~~بغير احرام؟ فقال: لا إلا ان يكون مريضا أو به بطن.

# (552) 77 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن ابي عمير عن رفاعة بن
~~موسى قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل به بطن ووجع شديد أيدخل مكة حلالا؟
~~فقال: لا يدخلها إلا محرما، وقال: يحرمون عنه، إن الحطابين والمجتلبة اتوا
~~النبي صلى الله عليه وآله فسألوه فاذن لهم ان يدخلوا حلالا.

# قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من ان المريض لا يدخلها إلا محرما
~~فعلى جهة الافضل والاولى، ويجوز له تركه حسب ما قدمناه، فاما الخبر الذي رواه:

PageV05P165



# (553) 78 - سعدبن عبدالله عن أحمدبن محمد عن ابن ابي عمير عن جميل بن
~~دراج عن ابي عبدالله (ع) في الرجل يخرج إلى جدة في الحاجة فقال: يدخل مكة
~~بغير احرام.فمحمول على من خرج من مكة وعاد في الشهر الذي خرج فيه، لاناقد
~~بينا فيما تقدم ان من حكمه ذلك لابأس بدخوله بغير احرام، ويؤكد ذلك ايضا
~~مارواه:

# (554) 79 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عميرعن حفص بن البختري وابان بن
~~عثمان عن رجل عن ابي عبدالله (ع) في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال: ان
~~رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير احرام، وان دخل في غيره دخل ms1323 باحرام.

### || AUTO 11 - باب الاحرام للحج

# ولابأس للانسان أن يحرم من أي موضع شاء من مكة للحج، وافضل المواضع مسجد
~~الحرام من عند المقام روى:

# (555) 1 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن
~~صفوان عن ابي أحمد عمرو بن حريث الصيرفي قال: قلت لابي عبدالله (ع): من أين
~~أهل بالحج؟ فقال: ان شئت من رحلك، وان شئت من الكعبة، وان شئت من الطريق.

# (556) 2 - وعنه عن محمدبن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال PageV05P166 

# عن يونس بن يعقوب قال: سألت ابا عبدالله (ع) من أي المسجد أحرم يوم
~~التروية؟ فقال: من أي المسجد شئت.

# قال: الشيخ رحمه الله: (فاذا كان يوم التروية فليأخذ من شاربه وليقلم
~~اظفاره ويغتسل) إلى آخر الباب روى:

# (557) 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير،
~~ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان عن معاوية ابن
~~عمار عن ابي عبدالله (ع) قال: إذا كان يوم التروية ان شاء الله فاغتسل ثم
~~البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار، ثم صل ركعتين عند
~~مقام ابراهيم (ع) أوفي الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في
~~دبر صلاتك كما قلت حين احرمت من الشجرة فاحرم بالحج، ثم امض وعليك السكينة
~~والوقار، وإذا انتهيت إلى الرقطاء (1) دون الردم (2) فلب، فاذا انتهيت إلى
~~الردم واشرفت على الابطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى.

# (558) 4 - سعدبن عبدالله عن محمد بن الحسين عن سليمان بن محمد عن حريز عن
~~زرارة قال: قلت لابي جعفر (ع) متى ألبي بالحج؟ قال: إذا خرجت إلى منى، ثم
~~قال: إذا جعلت شعب الدب (3) على يمينك والعقبة على يسارك فلب بالحج.

PageV05P167



# (559) 5 - الحسين بن سعيد عن علي بن الصلت عن زرعة عن ابي بصير عن ابي
~~عبدالله (ع) قال: إذا اردت ان تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين اردت ان
~~تحرم وخذ من شاربك ومن ms1324 اظفار ك وعانتك ان كان لك شعر وانتف ابطك واغتسل
~~والبس ثوبيك: ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم وتدعو
~~الله وتسأله العون وتقول (اللهم اني اريد الحج فيسره لي وحلني حيث حبستني
~~لقدرك الذي قدرت علي) وتقول (احرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي من النساء
~~والثياب والطيب اريد بذلك وجهك والدار الآخرة وحلني حيث حبستني لقدرك الذي
~~قدرت علي) ثم تلبي من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت وتقول (لبيك بحجة
~~تمامها وبلاغها عليك) فان قدرت ان يكون رواحك إلى منى حين زوال الشمس وإلا
~~فمتى تيسر لك من يوم التروية.

# (560) 6 - واما ما رواه: سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن علي بن
~~النعمان عن سويد القلا عن ايوب بن الحر عن ابي عبدالله (ع) قال: قلت له انا
~~قد اطلينا ونتفنا وقلمنا اظفارنا بالمدينة فما نصنع عند الحج؟ فقال: لاتطل
~~ولا تنتف ولا تحرك شيئا.فمحمول على من كانت حجته مفردة دون من يكون متمتعا،
~~لان المفرد لا يجوز له شئ من ذلك حتى يفرغ من مناسكه يوم النحر وليس في
~~الخبر انا قد فعلنا ذلك ونحن متمتعون غير مفردين، واما ما تضمن خبر ابي
~~بصير من ذكر التلبية عقيب الصلاة فليس بمناف لرواية معاوية بن عمار، وانه
~~ينبغي ان يلبي إذا انتهى إلى الرقطاء لان الماشي يلبي من المواضع الذي يصلي
~~والراكب يلبي عند الرقطاء أو عند شعب الدب، PageV05P168 

# ولا يجهران بالتلبية إلا عند الاشراف على الابطح، روى ذلك:

# (561) 7 - موسى بن القاسم عن محمدبن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر
~~بن يزيد عن ابي عبدالله (ع) قال: إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت
~~بالشجرة ثم صل ركعتين خلف المقام ثم أهل بالحج فان كنت ماشيا فلب عند
~~القام، وان كتب راكبا فاذا نهض بك بعيرك، وصل الظهر ان قدرت بمنى، واعلم
~~انه واسع لك ان تحرم في كل دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل أونهار.ومن سها ms1325
~~فاحرم بالعمرة وهو يريد الحج فليعمل على الحج وليس عليه شئ روى:

# (562) 8 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألت اخي موسى بن جعفر (ع)
~~عن رجل دخل قبل التروية بيوم فاراد الاحرام بالحج فاخطأ فقال العمرة قال:
~~ليس عليه شئ فليعد الاحرام بالحج.ولايجوز لمن احرم بالحج ان يطوف بالبيت
~~تطوعا إلى ان يعود من منى فان فعل ذلك ناسيا فليس عليه شئ روى:

# (563) 9 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عميرعن
~~حماد عن الحلبي قال: سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام وقد ازمع بالحج
~~يطوف بالبيت؟ قال: نعم ما لم يحرم.

# (564) 10 - وروى سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن محمدبن إسماعيل بن
~~بزيع عن صفوان بن يحيى عن عبدالحميد بن سعيد عن ابي الحسن الاول (ع) قال:
~~سألته عن رجل احرم بوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد
~~احرامه وهو لايرى أن ذلك لا ينبغي أينقض طوافه بالبيت احرامه؟ فقال: لا PageV05P169 

# ولكن يمضي على احرامه.والمتمتع بالعمرة إلى الحج تكون عمرته تامة ما ادرك
~~الموقفين وسواء كان ذلك يوم التروية أوليلة عرفة أو يوم عرفة إلى بعد زوال
~~الشمس فاذا زالت الشمس من يوم عرفة فقد فاتت المتعة لانه لايمكنه ان يلحق
~~الناس بعرفات والحال على ما وصفناه، إلا ان مرات الناس تتفاضل في الفضل
~~والثواب، فمن ادرك يوم التروية عند زوال الشمس يكون ثوابه اكثر ومتعته اكمل
~~ممن لحق بالليل، ومن ادرك بالليل يكون ثوابه دون ذلك وفوق من يلحق يوم عرفة
~~إلى بعد الزوال، والاخبار التي وردت في ان من لم يدرك يوم التروية فقد
~~فاتته المتعة، المراد بها فوت الكمال الذي يرجوه بلحوقه يوم التروية، وما
~~تضمنت من قولهم (ع): وليجعلها حجة مفردة، فالانسان بالخيار في ذلك بين ان
~~يمضي المتعة وبين ان يجعلها حجة مفردة إذا لم يخف فوت الموقفين، وكانت حجته
~~غير حجة الاسلام التي لايجوز فيها الافراد مع الامكان حسب ما ms1326 قدمناه وانما
~~يتوجه وجوبها والحتم على ان تجعل حجة مفردة لمن غلب على ظنه انه ان اشتغل
~~بالطواف والسعي والاحلال ثم الاحرام بالحج يفوته الموقفان، ومهما حملنا هذه
~~الاخبار على ما ذكرناه فلم نكن قد دفعنا شيئا منها، اما الذي يدل على ما
~~ذكرناه أولا مارواه:

# (565) 11 - موسى بن القاسم عن ابن ابي عميرعن حماد عن الحلبي عن ابي
~~عبدالله (ع) قال: المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما ادرك
~~الناس بمنى.

# (565) 12 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
~~عن ابن بكير عن بعض أصحابنا انه سأل ابا عبدالله (ع) عن المتعة متى تكون؟
~~قال: يتمتع ما ظن انه يدرك الناس بمنى.

PageV05P170



# (567) 13 - سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن أحمد بن
~~محمدبن ابي نصر عن مرازم بن حكيم قال: قلت لابي عبدالله (ع) المتمتع يدخل
~~ليلة عرفة مكة والمرأة الحائض متى يكون لهما المتعة؟ فقال: ما ادركوا الناس بمنى.

# (568) 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار
~~عن يونس عن يعقوب بن شعيب الميثمي قال: سمعت ابا عبدالله (ع) يقول: لابأس
~~للمتمتع ان لم يحرم من ليلة التروية متى ماتيسر له مالم يخش فوات الموقفين.

# (569) 15 - سعد بن عبدالله عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن جميل بن
~~دراج عن ابي عبدالله (ع) قال: المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم
~~عرفة، وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر.

# (570) 16 - وعنه عن عبدالله بن جعفرعن محمد بن سرو قال: كتبت إلى ابي
~~الحسن الثالث (ع) ماتقول: في رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج وافى غداة عرفة
~~وخرج الناس من منى إلى عرفات أعمرته قائمة أو ذهبت منه إلى أي وقت عمرته
~~قائمة إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يواف يوم التروية ولا ليلة
~~التروية فكيف يصنع؟ فوقع (ع): ساعة يدخل مكة ان شاء الله يطوف ويصلي ms1327 ركعتين
~~ويسعى ويقصر ويخرج بحجته ويمضي إلى الموقف ويفيض مع الامام.

# (571) 17 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن
~~هشام بن سالم ومرازم وشعيب عن ابي عبدالله (ع) في الرجل PageV05P171 

# المتمتع دخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحل ثم يحرم ويأتي منى قال: لابأس.

# (572) 18 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
~~حمادبن عيسى عن محمد بن ميمون قال: قدم ابوالحسن (ع) متمتعا ليلة عرفة فطاف
~~وأحل واتى بعض جواريه ثم أهل بالحج وخرج.

# (573) 19 - موسى بن القاسم عن حسن عن علابن رزين عن محمد بن مسلم قال:
~~قلت لابي عبدالله (ع) إلى متى يكون للحاج عمرة؟ قال: إلى السحر من ليلة عرفة.

# (574) 20 - وعنه عن صفوان عن عيص بن القاسم قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن
~~المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة؟ فقال: لا، له ما
~~بينه وبين غروب الشمس، وقال: قد صنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله.

# (575) 21 - وعنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن اسحاق بن عبدالله قال: سألت
~~ابا الحسن موسى (ع) عن المتمتع يدخل مكة يوم التروية فقال: للمتمتع ما بينه
~~وبين الليل.

# (576) 22 - وعنه عن محمد بن ذافر عن عمربن يزيد عن ابي عبدالله (ع) قال:
~~إذا قدمت مكة يوم التروية وانت متمتع فلك ما بينك وبين الليل أن تطوف
~~بالبيت وتسعى وتجعلها متعة.

# (577) 23 - وعنه عن حسن عن علا عن محمد مسلم قال: قلت لابي عبدالله (ع):
~~إلى متى يكون للحاج عمرة؟ قال فقال: إلى السحر من ليلة عرفة.

# (578) 24 - قال موسى بن القاسم وروى لنا الثقة (1) من أهل PageV05P172 

# البيت عن ابي الحسن موسى (ع) انه قال: أهل بالمتعة بالحج يريد يوم
~~التروية إلى زوال الشمس وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشا ما بين ذلك كله
~~واسع.فاما ما روي في فوت ذلك فقد روى:

# (579) 25 - موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن ms1328 زكريا بن آدم قال: سألت ابا
~~الحسن (ع) عن المتمتع إذا دخل يوم عرفة قال: لامتعة له يجعلها عمرة مفردة.

# (580) 26 - وعنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن عبدالله عن ابي
~~الحسن (ع) قال: المتمتع إذا قدم ليلة عرفة فليست له متعة يجعلها حجة مفردة،
~~فانما المتعة إلى يوم التروية.

# (581) 27 - وعنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن موسى بن عبدالله قال: سألت
~~ابا عبدالله (ع) عن المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة قال: لامتعة له يجعلها حجة
~~مفردة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويخرج إلى منى ولاهدي عليه
~~انما الهدي على المتمتع.

# (582) 28 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن اعين عن علي بن يقطين
~~قال: سألت ابا الحسن موسى (ع) عن الرجل والمرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج
~~ثم يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان؟ قال: يجعلانها حجة مفردة وحد المتعة
~~إلى يوم التروية.

# (583) 29 - وعنه عن محمدبن غذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبدالله (ع) قال:
~~إذا قدمت مكة يوم التروية وقد غربت الشمس فليس لك متعة، امض كما انت بحجك.

PageV05P173



# فالوجه في هذه الاخبار ما ذكرناه من ان من خاف فوت الموقفين اشتغل
~~بالاحلال والاحرام فليمض في احرامه وليجعلها حجة مفردة ومن لم يخف فوت ذلك
~~أوغلب على ظنه لحوقهما فانه يحل ثم يحرم بالحج حسب ما قدمناه، والذي يدل
~~على هذا المعنى مارواه:

# (584) 30 - ابن ابي عمير عن حمادعن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن
~~رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشي ان هو طاف وسعى
~~بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف فقال: يدع العمرة فاذا أتم حجه صنع كما
~~صنعت عائشة ولاهدي عليه.

# (585) 31 - وعنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت
~~ابا جعفر (ع) عن الرجل يكون في يوم عرفة وبينه وبين مكة ثلاثة اميال وهو
~~متمتع بالعمرة إلى الحج فقال: يقطع التلبية تلبية المتعة ويهل بالحج
~~بالتلبية ms1329 إذا صلى الفجر ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك
~~ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم ولاشئ عليه.ألاترى انه وجه الخطاب في
~~الخبر الاول إلى من خشي فوت الموقف، وفي الخبر الثاني إلى من يكون بينه
~~وبين مكة ثلاثة اميال، ومعلوم أن من هذه صورته لايمكنه دخول مكة والاشتغال
~~بالاحلال والاحرام ولحوق الناس بعرفات ومتى لم يمكنه ذلك كان فرضه المضي من
~~احرامه وجعله حجة حسب ما ذكرناه.ومن نسي الاحرام يوم التروية بالحج حتى حصل
~~بعرفات فليذكر هناك ما يقوله عند الاحرام فان لم يذكر حتى يرجع إلى بلده
~~فقد تم حجه ولاشئ عليه روى:

PageV05P174



# (586) 32 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي بن
~~علي الخراساني عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن رجل
~~نسي الاحرام بالحج فذكره وهو بعرفات ماحاله؟ قال يقول: (اللهم على كتابك
~~وسنة نبيك) فقد تم احرامه فان جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى
~~بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه.

### || AUTO 12 - باب نزول منى

# لايجوز الخروج إلى منى قبل الزوال من يوم التروية مع الاختيار، ولابأس ان
~~يتقدمه صاحب الاعذار والمريض والشيخ الكبير والمرأة التي تخاف ضغاط الناس
~~بثلاثة ايام، فاما مازاد عليه فانه لا يجوز على كل حال روى:

# (587) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن الحسين أخيه
~~عن علي بن يقطين قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن الرجل الذي يريد أن يتقدم
~~فيه الذي ليس له وقت أول منه قال: إذا زالت الشمس، وعن الذي يريد ان يتخلف
~~بمكة عشية التروية إلى أية ساعة تسعه ان يتخلف؟ قال: ذلك موسع له حتى يصبح
~~بمنى.ويدل عليه ايضا الخبر الذي قدمناه في باب الاحرام بالحج عن معاوية بن
~~عمار من قوله ثم صل المكتوبة وادع بالدعاء، إلا ان هذا الحكم يختص بمن عدا
~~الامام من الناس، فاما الامام نفسه فلايجوز ms1330 له ان يصلي الظهر والعصر يوم
~~التروية إلا بمنى، ونحن نبينه فيما بعد ان شاء الله، ولا ينافي ما ذكرناه
~~مارواه:

PageV05P175



# (588) 2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
~~محمد رفاعة عن ابي عبدالله (ع) قال: سألته هل يخر ج الناس إلى منى غدرة
~~قال: نعم إلى غروب الشمس.لان هذا الخبر محمول على ما ذكرناه من صاحب
~~الاعذار من المريض وغيره، والذي يدل على ذلك مارواه:

# (589) 3 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن
~~صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن (ع) قال: سألته عن الرجل يكون
~~شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم يحرم بالحج ويخرج إلى منى قبل
~~يوم التروية؟ قال: نعم، قلت: فيخرج الرجل الصيحيح يلتمس مكانا أو يتروح
~~بذلك؟ قال: لا، قلت: يتعجل بيوم؟ قال: نعم، قلت: يتعجل بيومين؟ قال: نعم،
~~قلت: بثلاثة؟ قال: نعم، قلت: اكثر من ذلك؟ قال: لا.

# (590) 4 وروى سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر
~~عن بعض أصحابه قال: قلت لابي الحسن عليه السلام يتعجل الرجل قبل التروية
~~بيوم أو يومين من أجل الزحام وضغاط الناس؟ فقال: لا بأس.وموسع للرجل أن
~~يخرج إلى منى من وقت الزوال من يوم التروية إلى ان يصبح حيث يعلم انه لا
~~يفوته الموقف وقد قدمناه فيما تقدم.فاما الامام فانه لايجوز له ان يصلي
~~الظهر يوم التروية إلا بمنى وكذلك صلاة الغداة يوم عرفة ويقيم إلى بعد طلوع
~~الشمس ثم يغدو إلى عرفات روى:

# (591) 5 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا PageV05P176 

# ابن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا ينبغ ي للامام
~~ان يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى ويبيت بها إلى طلوع الشمس.

# (592) 6 وعنه عن صفوان وفضالة بن أيوب وابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: ينبغي ms1331 للامام ان يصلي الظهر بمنى يوم التروية
~~ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج.

# (593) 7 وعنه عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: على الامام ان يصلي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف ويصلي الظهر
~~يوم النفر في المسجد الحرام.

# (594) 8 وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد ابن مسلم قال:
~~سألت أبا جعفر عليه السلام هل صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر بمنى
~~يوم التروية؟ فقال: نعم والغداة بمنى يوم عرفة.وإذا أراد الانسان التوجه
~~إلى منى فليدع بالدعاء الذي رواه:

# (595) 9 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن
~~معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال.إذا توجهت إلى منى فقل:
~~(اللهم اياك ارجو واياك ادعو فبلغني املي واصلح لي عملي).وإذا نزل بمنى
~~فيلدع بما رواه:

# (596) 10 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن PageV05P177 

# إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن ابي عمير عن معاوية بن عمار
~~قال: قال أبوعبدالله عليه السلام إذا انتهيت إلى منى فقل: (اللهم هذه منى
~~وهي مما مننت به علينا من المناسك فاسألك ان اتمن علي بما مننت به على
~~انبيائك فانما انا عبدك وفي قبضتك) ثم تصلي بها الظهر والعصر والمغرب
~~والعشاء الاخرة والفجر، والامام يصلي بها الظهر لا يسعه إلا ذلك، وموسع ذلك
~~ان تصلي بغيرها ان لم تقدر، ثم تدركهم بعرفات قال: وحد منى من العقبة وادي
~~محسر.(1)

### || 13 باب الغدو إلى عرفات ]

# قال الشيخ رحمه الله: (فاذا طلع الفجر فليصل بمنى ثم يتوجه إلى عرفات
~~ويقول) قد بينا في الباب الذي تقدم انه يخرج الانسان بعد طلوع الفجر من منى
~~إلى عرفات، وموسع له إلى طلوع الشمس، ولا يجوز ان يجوز وادي محسر إلا بعد
~~طلوع الشمس، روى ذلك.

# (597) 1 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبدالله
~~عليه ms1332 السلام قال: لا تجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس.فاما الامام فلا يخرج
~~منه إلا بعد طلوع الشمس، روى ذلك:

# (598) 2 الحسين بن سعيدعن فضالة عن ابان عن ابي اسحاق عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: ان من السنة ان لايخرج الامام من منى إلى عرفة حتى تطلع الشمس.

PageV05P178



# ولا بأس ان يخرج الماشي وصاحب العذر من منى قبل ان يصلي ويصلي في الطريق، روى:

# (599) 3 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
~~سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن عبدالحميد الطائي قال:
~~قلت لابي عبدالله عليه السلام: إنا مشاة فكيف نصنع؟ قال: اما أصحاب الرحال
~~فكانوا يصلون الغداة بمنى، واما انتم فامضوا حيث تصلون في الطريق.وإذا غدا
~~إلى عرفات فليدع بالدعاء الذي رواه:

# (600) 4 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن
~~الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: إذا غدوت إلى عرفة فقل وانت متوجة اليها: (اللهم اليك
~~صمدت واياك اعتمدت ووجهك اردت، اسألك ان تبارك لي في رحلتي وان تقضي لي
~~حاجتي وان تجعلني تباهي به اليوم من هو افضل مني) ثم تلبي وانت غاد إلى
~~عرفات فاذا انتهيت إلى عرفات ضرب خباء ك بنمرة (1) وهي بطن عرنة (2) دون
~~الموقف ودون عرفة، فاذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر باذان
~~واحد واقامتين فانما تعجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فانه يوم
~~دعاء ومسألة قال: وحد عرفة من بطن عرنة وثوية (3) ونمرة إلى ذي المجاز (4)
~~وخلف الجبل موقف.

# (601) 5 وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبدالله PageV05P179 

# ابن مسكان عن ابي بصير قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: حد عرفات من
~~المأزمين (1) إلى اقصى الموقف.

# (602) 6 وروى موسى بن القاسم عن ابن جبلة ع اسحاق بن عمار عن ابي الحسن
~~عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله ms1333 عليه وآله: ارتفعوا عن وادي عرنة
~~بعرفات.

# (603) 7 وعنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيم عليه
~~السلام عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب اليك ام على الارض؟ فقال: على
~~الارض.فاما عند الضرورة فلا بأس بالارتفاع إلى الجبل روى ذلك:

# (604) 8 سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن أحمد بن محمد
~~بن ابي نصر عن محمد بن سماعة الصيرفي عن سماعة بن مهران قال: قلت لابي
~~عبدالله عليه السلام: إذا كثر الناس بمنى وضاقت عليهم كيف يصنعون؟ فقال:
~~يرتفعون إلى وادي محسر، قلت: فاذا كثروا بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون؟
~~فقال: يرتفعون إلى المأزمين، قلت: فاذا كانوا بالموقف وكثروا وضاق عليهم
~~كيف يصنعون؟ فقال: يرتفعون إلى الجبل، وقف في ميسرة الجبل فان رسول الله
~~صلى الله عليه وآله وقف بعرفات فجعل الناس يبتدرون اخفاف ناقته يقفون إلى
~~جانبها فنحاها رسول الله صلى الله عليه وآله ففعلوا مثل ذلك فقال: أيها
~~الناس انه ليس موضع اخفاف ناقتي بالموقف ولكن هذا كله موقف واشار بيده إلى
~~الموقف وقال: هذا كله موقف فتفرق الناس وفعل ذلك بالمزدلفة وإذا رأيت خللا فتقدم PageV05P180 

# فسده بنفسك وراحلتك فان الله يحب ان تسد تلك الخلال واسهل عن الهضبات
~~واتق الاراك ونمرة عرنة وثوية وذا المجاز فانه فليس من عرفة فلا تقف
~~فيه.ولا بأس بالنزول تحت الاراك إلا انه لا ينبغي ان تقف هناك بل تجئ إلى
~~الموقف فتقف به، وروى ذلك:

# (605) 9 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن علي ابن الصلت عن
~~زرعة عن سماعة بن مهران عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا
~~ينبغي الوقوف تحت الاراك، فاما النزول تحته حتى تزول الشمس وتنهض إلى
~~الموقف فلا بأس.

# (606) 10 وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبدالله ابن مسكان عن
~~ابى بصر قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: ان أصحاب الاراك الذين ينزلون
~~تحت الاراك لا حج لهم.يعنى من وقف تحته ms1334 فاما اذا نزل تحته ووقف بالموقف فلا
~~بأس به، والدليل عليه الخبر الاول.والغسل يوم عرفة بعد الزوال وينبغى ان
~~يجمع الانسان بين الصلاتين ليتفرغ للدعاء، روى:

# (607) 11 محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن الحلبى
~~قال: قال قال ابوعبدالله عليه السلام ك الغسل يوم عرفه إذا زالت الشمس
~~ويجمع بين الظهر والعصر باذان واقامتين.ويقطع التلبية عنند زوال الشمس، روى:

# (608) 12 موسى بن القاسم عن ابراهيم عن معاوية بن عمار عن PageV05P181 

# ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا زالت الشمس يوم عرفه فاقطع التلبية عند
~~زوال الشمس.

# (609) 13 وعنه عن عبد الرحمن عن عبدالله بن مسكان عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: سألته عن تلبية المتمتع متى يقطعها؟ قال: إذا رأيت بيوت مكة
~~ويقطع التلبية للحج عند زوال الشمس يوم عرفة.

# ويقطع تلبية العمرة المبتولة حين تقع اخفاف الابل في الحرم، وقد بينا ذلك
~~في أول كتاب الحج واستوفينا ما فيه فلا وجه للاعادة في ذلك.

# (610) 14 موسى بن القاسم عن محمد بن عمر عن ابن عذافر عن ابن يزيد عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية واغتسل
~~وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح والثناء على الله وصل الظهر
~~والعصر باذان واحد واقامتين.

# (611) 15 وعنه عن ابراهيم عن معاوية بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام
~~قال: وانما تعجل الصلاة وتجمع بينهما لتفرغ نفسك الدعاء فانه يوم دعاء
~~ومسألة ثم تاتى الموقف وعليك السكينة والوقار فاحمد الله وهلله ومجده واثن
~~عليه وكبره مائة مرة واحمده مائة مرة وسبحه مائة مرة واقرأ قل هو الله احد
~~مائة مرة، وتخير لنفسك من الدعاء ما احببت واجتهد فانه يوم دعاء ومسألة،
~~وتعود بالله من الشيطان الرجيمم، فان الشيطان لن يذهلك في موطن قط احب اليه
~~من ان يذهلك في ذلك الموط،، واياك ان تشتغل بالنظر إلى الناس، واقبل قبل
~~نفسك وليكن فيما تقوله: { اللهم انى عبدك فلا تجعلنى من أخيب وفدك وارحم
~~مسيرى اليك من ms1335 الفج العميق } وليكن فيما تقول: { اللهم رب المشاعر كلها فك
~~رقبتى من النار واوصع على من رزقك الحلال وادرأ عنى شر فسقة الجن والانس }
~~وتقول ! { اللهم لا تمكر بى ولا تخدعنى ولا تستدرجنى } وتقول: { اللم اني
~~اسألك بحولك وجودك وكرمك PageV05P182 

# ومنك وفضلك يا اسمع السامعين ويا ابصر الناظرين ويا اسرع الحاسبين ويا
~~ارحم الراحمين ان تصلي على محمد وال محمد وان تقفعل بي كذا وكذا } وليكن
~~فيما تقول وانت رافع رأسك إلى السماء { اللهم جاجتى اليك التي ان اعطيتنيها
~~لم يضرني ما منعتني والتي ان منعتنيها لم ينفعني ما اعطيتني، اسألك خلاص
~~رقبتي من النار } وليكن فبما تقول: { الله اني عبدك وملك يدك ناصيتي بيدك
~~واجلي بعلمك اسألك ان توفقني لما يرضيك عني وان تسلم منننى مناسكي التي
~~اريتها خليلك ابراهيم صلوات الله عليه ودللت عليك نبيك محمد صل الله عليه
~~واله } وليكن فيما تقول: { اللهم اجعلني ممن رضيت عمله واطلت عمره واحييته
~~بعد الموت حياة طيبة } ويستحب ان تطلب عشية عرفة بالعتق والصدقة.

# (612) 16 وعنه عن محمد بن عبى الله الحلبي عن عبدالله بن سنان عن بعض
~~اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله
~~لعلي عليه السلام ألا اعلمك دعاء يوم عرفه وهو دعاء من كان قبلي من
~~الانبياء عليهم السلام قال: تقول { لا إله إلا الله وحده لا شريك له له
~~الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير،
~~اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول وفوق ما يقو لا لقائلون، اللهم
~~لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ولك براء تي وبك حولي ومنك قوتي، اللهم اني
~~اعوذ بك من الفقر ومن وساوس الصدور ومن شتات الامر ومن عذاب القبر، اللهم
~~انى اسألك خير الرياح واعوذ بك من شر ما تجيئ به الرياح واسألك خير الليل
~~وخير النهار، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي وبصري نورا ولحمي ودمي
~~وعظامي وعروقي ومقعدي ومقامي ms1336 ومدخلى ومخرجي نورا واعظم لي نورا يا رب يوم
~~القاك انك على كل شئ قدير }.

PageV05P183



# وهذه الادعية وما اشبهها مستحبة والدعاء بها مرغب فيه ومندوب اليه، وليس
~~تارك ذلك بعاض ويجزيه وقوفه بالموقف وقد تم حجه إلا ان الافضل ما ذكرناه روى:

# (613) 17 سعد بن عبدالله عن محمد بن عيسى عن اخيه جعفر ابن عيسى ويونس بن
~~عبدالرحمن جميعا عن جعفر بن عامر بن عبدالله بن جذاعة الازدي عن ابيه قال:
~~قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل وقف بالموقف فاصابته دهشة الناس فبقي
~~ينظر إلى الناس ولا يدعو حتى أفاض الناس قال: يجزيه وقوفه، ثم قال: أليس قد
~~صلى بعرفات الظهر والعصر وقت ودعا؟ قلت: بلى قال: فعرفات كلها موقف وما قرب
~~من الجبل فهو افضل.

# (614) 18 وعنه عن مح مد بن خالد الطيالسي عن ابى يحييى زكريا الموصلي
~~قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن رجل وقف بالموقف فاتاه نعي ابيه أو
~~نعي بعض ولده قبل ان يذكر الله بشئ او يدعو فاشتغل بالجزع والبكاء عن
~~الدعاء ثم أفاض الناس فقال: لا ارى عليه شيئا وقد اساء فليستغفر الله أما
~~لو صبر واحتسب لافاض من الموقف بحسنات أهل الموقف جميعا من غير ان ينقص من
~~حسناتهم شئ.ويستحب ان يكثر الانسان الدعاء لاخوانه المؤمنين ويؤثرهم على
~~نفسه بذلك روى:

# (615) 19 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه قال: رايت عبدالله بن
~~جندب بالموقف فلم ار موقفا كان احسن م موقفه ما زال مادا يده إلى السماء
~~ودموعه تسيل على خديه حتى تبلغ الارض فلما صرف الناس قلت: يا ابا محمد ما
~~رأيت موقفا قط احسن من موقفك قال: والله ما دعوت فيه إلا لاخواني، وذلك لان
~~ابا الحسن موسى عليه السلام اخبرني انه من دعا لاخيه بظهر الغيب نودي من
~~العرش ولك مائة الف ضعف مثله، وكرهت ان ادع مائة الف ضعف مضمونة لواحدة PageV05P184 

# لاأدري تستجاب أم لا.

# (616) 20 وعنه عن عده من اصحابنا عن سهل بن زياد ms1337 عن محمد ابن عيسى بن
~~عبيد عن ابن ابي عمير قال: كان عيسى بن اعين إذا حج فصار إلى الموقف اقبل
~~على الدعاء لاخوانه حتى يفيض الناس قال: فقيل له: تنفق مالك وتتعب بدنك حتى
~~اذا صرتالى الموضع الذي تبث فيه الحوائال الله عزوجل اقبلت على الدعاء
~~لاخوانك وتركت نفسك؟ ! فقال: اني على ثقة من دعوة الملك لي وفي شك من
~~الدعاء لنفسي.

# (617) 21 وعنه عن احمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن التيملي عن علي
~~بن اسباط عن ابراهيم بن ابي البلاد ان عبدالله بن جندب قال: كنت في الموقف
~~فلما افضت اتيت ابراهيم بن شعيب فسلمت عليه وكان مصابا باحى عينيه وإذا
~~عينه الصحيحة حمراء كأنها علقة دم فقلت له: قد اصبت باحدى عينيك وانا والله
~~مشفق على الاخرى فلو قصرت من البكاء قليلا قال: لا والله ياابا محمد ما
~~دعوت لنفسي اليوم بدعوة، فقلت: فلمن دعوت؟ قال: دعوت لاخوانى لاني سمعت ابا
~~عبدالله عليه السلام يقول: م دعا لاخيه بظهر الغيب وكل الله به عزوجل ملكا
~~يقول ولك مثلاه، فاردت ان اكون انا أدعو لاخوانى ويكون الملك يدعولي، لاني
~~في شك من دعائي لنفغسي ولست في شك من دعاء الملك لي.

PageV05P185



### || AUTO 14 باب الافاضة من عرفات

# قال الشيخ رحمه الله: (فاذا غربت الشمس فليفض منها بالاستغفار ولا يجوز
~~الافاضة من عرفات قبل مغيب الشمس).يدل على ذلك ما رواه:

# (618) 1 سعد بن عبدالله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبدالحميد البجلى
~~والسندى بن محمد البزاز عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابى عبدالله عليه
~~السلام: متى تفيض من عرفات فقال: إذا ذهبت الحمرة من هاهنا، واشار بيده إلى
~~المشرق والى مطلع الشمس.

# (619) 2 الحسين بن سعيد عن فضاله وصفوان وحماد بن عيسى عن معاوية بن عمار
~~قالك قال ابوعبدالله عليه السلام: ان المشركين كانوا يفيضون قبل ان تغيب
~~الشمس فخالفهم رسول الله صلى الله عليه واله فافاض بعد غروب الشمس.ومن افاض
~~قبل مغيب الشمس متعمدا ms1338 فعليه بدنة ينحرها يوم النحر فان لم يقدر ضصام
~~ثمانية عشر يوما، يدل على ذلك ما رواه:

# (620) 3 محمد بن يعقوب عن عده من أصحابنا عن سهل بن زياد واحمد بن محمد
~~عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس عن ابى جعفر عليه السلام قال سألته عن
~~رجل افاض من عرفات من قبل ان تغيب الشمس قال: عليه بدنة ينحرها يوم النحر،
~~فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة او في الطريق أو في أهله.فاكان كان
~~افاضته م عرفات على سبيل الجهل فلا شئ عليه، روى ذلك:

PageV05P186



# (621) 4 سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن ابن محبوب عن
~~علي بن رئاب عن مسمع بن عبدا الملك عن أبى عبدالله عليه السلام في رجل افاض
~~من عرفات قبل غروب الشمس قال: ان كان جاهلا فلا شئ عليه، وان كان متعمدا
~~فعليه بدنة.فاذا اردت الافاضة فادع بهذا الدعاء الذى رواه:

# (622) 5 الحسين بن سعيد عن على بن الصلت عن زرعة عن ابي بصير عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: إذا غرت الشمس فقل: (اللهم لا تجعله اخر العهد من
~~هذا الموقف وارزقنيه من قابل ابدا ما ابقيتني واقلبني اليوم مفلحا منجحا
~~مستجابا لي مرحوما مغفورا لي بافضل ما ينقلب به اليوم احد من وفدك عليك،
~~واعطني افضل ما اعطيت احدا منهم من الخير والبركة والرحمة والرضوان
~~والمغفرة، وبارك لي فيما ارجع اليه من اهل أو مال أو قليل أو كثير وبارك
~~لهم في).

# (623) 6 الحسين بن سعيد عن فضالة وحماد عن معاوية بن عمار قالم: قال
~~ابوعبدالله عليه السلام: إذا غربت الشمس فافض مع الناس وعليك السكينة
~~والوقار ووافض من حيث افاض الناس واستغفر الله ان الله غور رحيم فاذا
~~انتهيت إلى الكثيب الاحمر عن يمين الطريق فقل: (اللهم ارحم موقفي وزد في
~~عملي وسلم لي ديني وتقبل مناسكيي) واياك والوضيف (1) الذي يصنعه كثير من
~~الناس فانه بلغنا ان الحج ليس بوضف الخيل ولا ايضاع (2) الابل ms1339 ولكن اقتوا
~~الله وسيروا سيرا جميلا ولا توطؤا PageV05P187 

# ضعيفا ولا توطؤا مسلما واقتصدوا في السير فان رسول الله صلى الله على
~~واله كان يكف بناقته حتى كان يصيب راسها نمقدم الرحل ويقول (يا ايها الناس
~~عليكم بالدعة) فسنة رسول الله صلى الله عليه واله تتبع قال معاوية بن عمار:
~~وسمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول (اللهم اعتقنى من النار) يكررها حتى
~~افاض الناس قلت: الا تفيض فقد افاض الناس؟ قال: اني اخاف الزحام واخاف ان
~~شرك في عنت (1) انسان.

### || AUTO 15 باب نزول المزدلفة

# قال الشيخ رحمه الله (لا تصل المغرب ليلة النحر إلا بمزدلفة وان ذهب ربع
~~الليل) يدل على ذلك ما رواه:

# (624) 1 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعه عن سماعة قال: سألته عن الجمع
~~بين المغرب والعشاء الاخرة يجمع فقال: لا تصلهما حتى تنتهي إلى جمع وان مضى
~~من الليل ما مضى، فان رسول الله صلى الله عليه واله جمعهما باذان واحد
~~واقامتين كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات.

# (625) 2 وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام
~~قال: لا تصل المغرب حتى تأتى جمعا وان ذهب ثلث الليل.

# (626) 3 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن
~~معاوة وحماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال لا تصل المغرب
~~حتى تأتي جمعا فصل بها المغرب والعشاء الاخرة باذان واحد واقامتين، وانزل
~~بطن الوادى عن يمين PageV05P188 

# الطريق قريبا من المشعر ويستحب للصرورة ان يقف على المشعر يطأه برجله ولا
~~يجاوز الحياض ليلة المزدلفة ويقول: (اللهم هذه جمع اللهم اني اسألك ان تجمع
~~لي فيها جوامع الخير اللهم لا تؤيسني من الخير الذي سألتك ان تجمعه لي في
~~قلبي ثم اطلب اليك ان تعرفنى ما عرفت اولياء ك في منزلي هذا وان تقيني
~~جوامع الشر) وان استطعت ان تحيى تلك الليلة فافعل فانه بلغنا ان ابوبا
~~السماء لا تغللق تلك الليلة لاصوات المؤمنين لهم ms1340 دوي كدوى النحل يقول الله
~~جل ثناؤه (انا ربكم وانتم عبادى وانتم عبادى أديتم حقي وحق علي ان استجيب
~~لكم) فيحط تلك الليلة عمن اراد ان يحط عنه ذنوبة ويغفر لمن اراد ان يغفر له.

# (627) 4 فاما ما رواه سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن احمد مابن محمد
~~بن ابي نصر عن محمد بن سماعة بن مهران قالك قلت لابي عبدالله عليه السلام
~~للرجل ان يصلي المغرب والعتمة في الموقف؟ قال: قد فعله رسول الله صلى الله
~~عليه واله صلاهما في الشعب.فالمراد بهذا الخبر من عاقه عن المجيئ إلى جمع
~~عائق حتى يمسى كثيرا.فاما مع الاختيار فلا يجوز ذلك والذى يدل على ان
~~المراد به مباب ذكرناه ما رواه:

# (628) 5 سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن
~~عيسى عن ربعى بن عبدالله عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام قال:
~~عثر محمد ابى بين عرفه والمزدلفة فنزل فصلى المغر ب وصلى العشاء بالمزدلفة.

# (629) 6 وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: لا باس ان يصلي الرجل المغرب إذا أمسى
~~بعرفة.وإذا اراد ان يجمع بين الصلاتين يجمع جمع بينهما باذان واحد واقامتين ولا PageV05P189 

# يجعل بينهما نافلة، وان فعل ذلك لم يكن عليه حرج، إلا الافضل ما ذكرناه، روى:

# (630) 7 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: صلاة المغرب والعشاء بجمع باذان واحد واقامتين
~~ولا تصل بينهما شيئا وقال: هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه واله.

# (631) 8 وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب
~~قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام إذا صليت المغرب يجمع اصلي ركعات بعد
~~المغرب؟ قال: لا، صل المغرب والعشاء، ثم تصلي الركعات بعد.فاما ما يدل على
~~انه ان فصل بينهما بالنوافل لم يكن اثما ما رواه:

# (632) 9 الحسين ms1341 سعيد عن ابن ابي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابان بن
~~تغلب قال: صليت خلف ابى عبدالله عليه السلام المغرب بالمزدلفة فقام فصلى
~~المغرب ثم صلى العشاء الاخرة ولم يركع فيما بينهما، ثم صليت خلفه بعد ذلك
~~بسنة فلما صلى المغرب قام فتنفل باربع ركعات.وحد المشعر الحرام ما بين
~~المأزمبن إلى الحياض والى وادي محسر روى ذلك:

# (633) 10 الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن معاوية بن عمار قال: حد
~~المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض والى وادى محسر، ووانما سميت
~~المزدلفة لانهم ازدلفوا اليها من عرفات.

# (634) 11 وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز وابن اذينة عن زرارة عن ابى جعفر
~~عليه السلام انه قال للحكم بن عتيبة: ما حد المزدلفة؟ فسكت فقال PageV05P190 

# ابوجعفر عليه السلام: حدها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسر.وقد
~~بينا فيما تقدم ان مع الضرورة لا بأس بالارتفاع على الجبل.

# قال الشيخ رحمه الله: (فاذا اصبح يوم النحر فليصل الفجر وليقف كوقوفه
~~بعرفة) روى:

# (635) 12 محمد بن يقعوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير،
~~ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن ابي عمير عن معاوية بن
~~عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر فقف
~~ان شئات قريبا من الجبل وان شئت حيث تبيت فاذا وقفت فاحمد الله عزوجل واثن
~~عليه واذكر من الائه وبلائه ما قدرت عليه وصل على النبى صلى الله عليه واله
~~ثم ليكن من قولك (اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتيمن النار واوسع على من
~~رزقك الحلال وادرأ عنى شر فسقة الجن والانسن اللهم انت خير مطلوب اليه وخير
~~مدعو وخير مسؤول ولكل وافد جائزة فاجعل جائزتي في موطني هذا ان تقيلني
~~عثرتي وتقبل معذرتي وان تجاوز عن خطيئتي ثم اجعل التقوى من الدنيا زادى) ثم
~~افض حيث يشرق لك تثبير وترى الابل مواضع اخفافها.ويستحب للضرورة ان يطأ
~~المشعر الحرام وان يدخل البيت، روى ms1342 ذلك:

# (636) 13 محمد بن يقعوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن
~~علي عن ابان بن عثمان عن رجل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: يستحب
~~للصروره ان يطأ المشعر الحرام وان يدخل البيت.

# قال الشيخ رحمه الله: (فاذا طلعت الشمس فليفض منها إلى منى).

PageV05P191



# (637) 14 موسى بن القاسم عن ابراهيم الاسدى عن معاويه بن عمار عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال ثم افض حين يشرق لك ثبير وترى الابل مواضع
~~اخفافها، قال ابوعبدالله عليه السلام كان اهل الجاهليه يقولون اشرق ثبير
~~يعنون الشمس كيما تغير، وانما افاض رسول الله صلى الله عليه واله خلاف أهل
~~الجاهلية كانوا يفيضون بايجاف الخيل وايضاع الابل فافاض رسول الله صلى الله
~~عليه واله خلاف ذلك بالسكينة والوقار والدعة، فافض بذكر الله والاستغفار
~~وحرك به لسانك فاذا مررت بوادى محسر وهو واد عظيم بين جمع ومنى وهوالى منى
~~اقرب فاسع فيه حتى تجاوزه فان رسول الله صلى الله عليه واله حرك ناقته وهو
~~يقول (اللهم سلم عهدى واقبل توبتى واجب دعوتي واخلفنى فيمن تركت بعدي).ولا
~~بأس ان يفيض الانسان قبل طلوع الشمس بقليل إلا انه لا يجوز وادى محسر إلا
~~بعد طلوع الشمس روى:

# (638) 15 سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن
~~موسى بن الحسن عن معاويه بن حكيم قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام أي
~~ساعة احب اليك ان نفيض من جمع؟ فقال: قبل ان تطلع الشمس بقليل هي احب
~~الساعات إلى، قلت: فان مكشت حتى تطلع الشمس؟ قال فقال: ليس به بأس.

# (639) 16 وروى محمد بن يقعوب عن ابى علي الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار عن
~~صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام PageV05P192 

# أي ساعة احب اليك ان افيض من ج.مع؟ قال: قبل ان تطلع الشمس بقليل هي أحب
~~الساعات إإى قلت: فا مكثت حتى تطلع الشمس؟ فقال: ليس به بأس.

# (640) 17 وعنه عن على بن ابراهيم ms1343 عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن
~~الحكم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا تجاوز وادى محسر حتى تطلع
~~الشمس.فاما الامام فينبغى له ان يقف إلى بعد طلوع الشمس روى ذلك:

# (641) 18 سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن
~~مهزيار عمن حدثه عن حماد بن عثمان عن جميل بن دراج عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: ينبغى للامام ان يقف بجمع حتى تطلع الشمس، وسائر الناس ان شاؤا
~~عجلوا وان شاؤا اخروا.ولا يجوز الافاضة من جمع قبل طلوع الفجر مع الاختيار،
~~ومن افاض قبل طلوع الفجر متعمدا فعليه دم شاة، وان كان ناسيا فلا شئ عليه، روى:

# (642) 19 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب
~~عن ابن رئاب عن مسمع عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل وقف مع الناس بجمع
~~ثم افاض قبل ان يفيض الناس قال: ان كان جاهلا فلا شئ عليه، وان كان افاض
~~قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة.

# (643) 20 واما الذى رواه سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد PageV05P193 

# عن الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم وغيره عن ابي
~~عبدالله عليه السلام انه قال: في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس
~~لابأس به، والتقدم من المزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في
~~منازلهم بمنى لا بأس.فمحمول على الخائف وصاحب الاعذار من النساء وغيرهن،
~~فاما مع الاختيار مفلا يجوز ذلك حسب ما قدمناه، والذي يدل على ان المراد ما
~~ذكرناه ما رواه !

# (644) 21 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن
~~محمد عن علي بن ابي حمزة عن احدهما عليهما قالك أى امرأة أو رجل خائف افاض
~~من المشعر الحرام ليلا فلا باس فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه،
~~وتقصر المرأة ويحلق الرجل، ثم ليطف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم ليرجع إلى
~~منى، ms1344 فان اتى منى ولم يذبح عنه فلا باس ان يذبح هو وليحمل الشعر اذا حلق
~~بمكة إلى منىوان شاء قصر ان كان قد حج قبل ذلك.

# (645) 22 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن
~~دراج عن بعض أصحابنا عن احدهما عليهما السلام قال: لا باس ان يفيض الرجل
~~بليل إذا كان خائفا.

# (646) 23 وعنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
~~ابى المعزا عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: رخص رسول الله صلى
~~اللله عليه واله للنساء والصبيان ان يفيضوا بالليل وان يرموا الجمار بالليل
~~وان يصلوا الغداة في منازلهم، فان خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحي عنهن.

PageV05P194



# (647) 24 - وعنه عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج قال: قلت لابي عبدالله
~~عليه السلام جعلت فداك معنا نساء فافيض بهن بليل؟ قال: نعم تريد أن تصنع
~~كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قلت: نعم قال: افض بهن بليل ولا تفض
~~بهن حتى تقف بهن بجمع، ثم افض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة
~~فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من اظفارهن ثم يمضين إلى
~~مكة في وجوههن ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة، ثم يرجعن إلى البيت
~~فيطفن اسبوعا ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن، وقال: ان رسول الله صلى
~~الله عليه وآله ارسل اسامة معهن.وقد قلنا القول في السعي في وادي محسر،
~~ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

# (648) 25 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبدالله بن مسكان قال: حدثني
~~عبدالاعلى عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا مررت بوادي محسر فاسع فيه
~~فان رسول الله صلى الله عليه وآله سعى فيه.ومن ترك السعي في وادي محسر فانه
~~يرجع فيسعى فيه، روى ذلك:

# (649) 26 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن بعض أصحابنا قال مر رجل
~~بوادي محسر فامره ابو عبدالله عليه ms1345 السلام بعد الانصراف ان يرجع فيسعى.

# قال الشيخ رحمه الله: (ويأخذ الحصى لرمي الجمار من المزدلفة أو من الطريق
~~فان أخذه من رحله بمنى جاز).

# (650) 27 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن PageV05P195 

# ابي عمير عن معاوية بن عمار: خذ حصى الجمار من جمع فان اخذته من رحلك
~~بمنى أجزأك.

# (651) 28 وعنه عن علي عن أبيه عن حماد عن ربعي عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: خذ حصى ا لجمار من جمع فان اخذته من رحلك بمنى أجزاك.ويجوز اخذ
~~الحصى من سائر الحرم سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف روى ذلك:

# (652) 29 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن محمد بن
~~إسماعيل عن حتان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: يجوز اخذ حصى الجمار من
~~جميع الحرم إلا من مسجد الحرام ومسجد الخيف.

# (653) 30 وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ياسين
~~الضرير عن حريز عمن اخبره عن ابي عبدالله عليه السلام قال، سألته من اين
~~ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم ومن حصى
~~الجمار، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم.ومتى أخذ الحصى من غير الحرم لم يجز
~~ذلك روى:

# (654) 31 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن
~~جميل عن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: حصى الجمار ان اخذته من
~~الحرم اجزأك، وان اخذته من غير الحرم لم يجزك، قال: وقال: لا ترم الجمار
~~إلا بالحصى.ويكره الصم (1) من الحصى ويستحب البرش (2) منه روى:

PageV05P196



# (655) 32 ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبدالله عليه السلام في
~~حصى الجمار قال: كره الصم منها وقال: خذ البرش.

# (656) 33 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي
~~نصر عن ابي الحسن عليه السلام قال: حصى الجمار يكون مثل الانملة ولا تأخذها
~~سودا ولا بيضا ms1346 ولا حمراء خذها كحلية منقطة، تخذفهن خذفا وتضعها على الابهام
~~وتدفعها بظفر السبابة، قال: وارمها من بطن الوادي واجعلهن على يمينك كلهن
~~ولا ترم أعلى الجمرة، وتقف عند الجمرتين الاولتين ولا تقف عند جمرة
~~العقبة.وينبغي ان تلتقط الحصى، ولا تكسر منه شيئا روى ذلك:

# (657) 34 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
~~عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول،
~~التقط الحصى ولاتكسر منه شيئا.

# قال الشيخ رحمه الله: (فان قدرعلى الوضوء فليتوضأ وان لم يقدر أجزأ عنه
~~غسله ولا يجوز له الرمي إلا وهو على طهر).

# (658) 35 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير
~~عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الغسل إذا رمى
~~الجمار فقال: ربما فعلت فاما السنة فلا، ولكن من الحر والعرق.

# (659) 36 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن PageV05P197 

# الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن
~~الجمار فقال: لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر.هذا هو الافضل وان رماها على
~~غير طهر لم يكن عليه شئ، روى:

# (660) 37 أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن ابي جعفر عن ابن ابي غسان عن
~~حميد بن مسعود قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رمي الجمار على غير
~~طهور قال: الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان ان طفت بينهما على غير
~~طهور لم يضرك، والطهر أحب إلي فلا تدعه وانت قادر عليه.

# قال الشيخ رحمه الله: (ثم يأتي الجمرة القصوى التي عند العقبة فليقم من
~~قبل وجهها) إلى اخر الباب روى:

# (661) 38 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن
~~معاوية بن عمار قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: خذ حصى الجمار ثم ائت
~~الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل ms1347 وجهها لا ترمها من اعلاها
~~وتقول والحصى في يديك (اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي) ثم
~~ترمي فتقول مع كل حصاة (الله اكبر اللهم ادحر عني الشيطان وجنوده، اللهم
~~تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وآله، اللهم اجعله حجا مبرورا
~~وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا) وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر
~~عشرة اذرع أو خسمة عشر ذراعا، فاذا اتيت رحلك ورجعت من الرمي فقل: (اللهم
~~بك وثقت وعليك توكلت فنعم الرب ونعم المولى ونعم النصير) قال: ويستحب ان
~~يرمي الجمار على طهر.

PageV05P198



### || AUTO [ 16 باب الذبح ]

# قال الشيخ رحمه الله: (ثم يشتري هدية الذي فيه متعته ان كان من البدن أو
~~من البقر، فان لم يجد فحلا المعز تيسا ويعظم شعائر الله، والهدي لايجب إلا
~~على متمتع بالعمرة إلى الحج، فاما من ليس بمتمتع فلا يجب عليه ذلك، فان ضحى
~~على سبيل التطوع فقد اصاب خيرا وحاز ثوابا واجرا).

# يدل على ذلك قوله تعالى (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى)
~~(1) فاوجب بظاهر اللفظ الذي المراد به الامر الهدي على المتمتع بالعمرة إلى
~~الحج ولم يوجب على غيره، ويدل عليه ايضا ما رواه:

# (662) 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان
~~عن ابن مسكان عن سعيد الاعرج قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: من تمتع في
~~اشهر الحج ثم اقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة، ومن تمتع في غير اشهر
~~الحج ثم جاور مكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم، انما هي حجة مفردة وانما
~~الاضحى على أهل الامصار.

# (663) 2 والذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم
~~عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: في رجل اعتمر في رجب فقال: ان اقام
~~بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدي فان خرج من مكة حتى يحرم من
~~غيرها فليس عليه هدي.

PageV05P199



# فمحمول على من اقام بمكة ثم تمتع ms1348 بالعمرة إلى الحج في اشهر الحج لانه مما
~~ندب اليه ورغب فيه، يدل على ذلك ما رواه:

# (664) 3 موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن أبيه عن اسحاق ابن عبدالله
~~قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المقيم بمكة يجرد الحج أو يتمتع مرة
~~اخرى؟ فقال: يتمتع أحب إلي وليكن احرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين، فان
~~اقتصر على عمرته في رجب لم يكن متمتعا وإذا لم يكن متمتعا لا يجب عليه
~~الهدي.ويجوز ايضا ان يكون المراد به تأكيد الفضل، لان من اقام بمكة وكان قد
~~اعتمر في رجب فالافضل له ان يضحي وان كان لو لم يفعله لم يكن عليه شئ.

# فان كان المتمتع مملوكا وقد حج مولاه فمولاه بالخيار ان شاء ذبح عنه وان
~~شاء امره بالصوم روى:

# (665) 4 الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن الحسن
~~العطار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه ان يتمتع
~~بالعمرة إلى الحج أعليه ان يذبح عنه؟ قال: لا إن الله تعالى يقول: (عبدا
~~مموكا لا يقدر على شئ) (1).

# (666) 5 وعنه عن ابن ابي عمير عن سعد بن ابي خلف قال: سألت أبا الحسن
~~عليه السلام قلت: أمرت مملوكي ان يتمتع فقال: ان شئت فاذبح عنه، وان شئت
~~فمره فليصم.

# (667) 6 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن محمد بن ابي عمير PageV05P200 

# عن جميل بن دراج قال: سأل رجل ابا عبدالله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه
~~ان يتمتع قال: فمره فليصم وان شئت فاذبح عنه.

# (668) 7 واما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلا
~~عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سئل عن المتمتع كم يجزيه؟
~~قال: شاة، وسألته عن المتمتع المملوك؟ فقال: عليه مثل ما على الحر إما
~~اضحية واما صوم.

# فيحتمل هذا الخبر وجهين أحدهما أن يكون مملوكا ثم اعتق قبل أن يفوته أحد
~~الموقفين فانه يجب عليه الهدي لانه ms1349 أجزأ عنه حجه، والحال على ما وصفناه،
~~وقد بينا فيما تقدم ذلك، والوجه الآخر: ان المولى إذا لم يأمر عبده بالصوم
~~إلى يوم النفر الخير فانه يلزمه ان يذبح عنه ولا يجزيه الصوم، يدل على ذلك
~~ما رواه:

# (669) 8 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن على عن ابي ابراهيم عليه
~~السلام قال: سألته عن غلام اخرجته معي فامرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم
~~التروية ولم اذبح عنه أفله ان يصوم بعد النفر؟ فقال: ذهبت الايام التي قال
~~الله تعالى ألا كنت امرته ان يفرد الحج؟ ! قلت: طلبت الخير فقال: كما طلبت
~~الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة وكان ذلك يوم النفر الاخير.

# والهدي الواجب على المتمتع لايجوز ان ينحره إلا بمنى وما ليس بواجب فيجوز
~~نحره بمكة، روى ذلك:

# (670) 9 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد واحمد بن محمد
~~عن ابن محبوب عن ابراهيم الكرخي عن ابي عبدالله عليه السلام في PageV05P201 

# رجل قدم بهديه مكة في العشر فقال: ان كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى،
~~وان كان ليس بواجب فلينحره بمكة ان شاء، وان كان قد اشعره أو قلده فلا
~~ينحره إلا يوم الاضحى.

# (671) 10 والذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي
~~عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ان اهل مكة
~~انكروا عليك انك ذبحت هديك في منزلك بمكة فقال: ان مكة كلها منحر.فليس في
~~هذا الخبر انه ذبح هديه الواجب، ويحتمل ان يكون هديه كان تطوعا وذلك جائز
~~ذبحه بمكة بدلالة الخبر الاول اولى لانه مفصل وهذا الخبر مجمل محتمل.ومن
~~ساق هديا في العمرة فلا ينحره إلا بمكة، روى ذلك.

# (672) 11 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن
~~يونس بن يعقوب عن شعيب العقرقوفي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام سقت في
~~العمرة بدنة فاين انحرها؟ قال: بمكة قلت: فاي شئ ms1350 اعطي منها؟ قال: كل ثلثا
~~واهد ثلثا وتصدق بثلث.

# فاما ايام النحر فاربعة ايام بمنى وفي غير منى ثلاثة ايام، روى ذلك:

# (673) 12 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى ابن القاسم
~~البجلي وابي قتادة علي بن محمد بن حفص القمي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
~~بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الاضحى كم هو بمنى؟ فقال: اربعة ايام
~~وسألته عن الاضحى في غير منى فقال: ثلاثة ايام قلت: فما تقول في رجل مسافر قدم PageV05P202 

# بعد الاضحى بيومين أله ان يضحي في اليوم الثالث؟ قال: نعم.

# (674) 13 وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق
~~بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الاضحى
~~بمنى فقال: اربعة ايام، وعن الاضحى في سائر البلدان فقال: ثلاثة ايام.

# (675) 14 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد عن غياث بن ابراهيم عن جعفر
~~بن أبيه عن علي عليه السلام قال: الاضحى ثلاثة ايام وافضلها أولها.

# (676) 15 والذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
~~الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن كليب الاسدي قال: سألت أبا عبدالله
~~عليه السلام عن النحر فقال: اما بمنى فثلاثة ايام، واما في البلدان فيوم واحد.

# (677) 16 وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد
~~بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: الاضحى يومان بعد يوم النحر بمنى
~~ويوم واحد بالامصار.

# فلا ينافي ما ذكرناه لان هذين الخبرين محمولان على ان ايام النحر التي
~~لايجوز فيها الصوم بمنى ثلاثة ايام وفي سائر البلدان يوم واحد لان ما بعد
~~يوم النحر في سائر الامصار يجوز صومه ولا يجوز ذلك بمنى إلا بعد ثلاثة
~~ايام، والذي يدل على ذلك ما رواه:

# (678) 17 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبدالحميد عن سيف PageV05P203 

# ابن عميرة ms1351 عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول:
~~النحر بمنى ثلاثة ايام، فمن اراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الايام،
~~والنحر بالامصار يوم فمن اراد أن يصوم صام من الغدو.والذي يدل على ما ذكره
~~الشيخ في أول الباب ما رواه:

# (679) 18 موسى بن القاسم عن ابراهيم عن معاوية عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: ثم اشتر هديك ان كان من البدن أو من البقر، وإلا فاجعله كبشا
~~سمينا فحلا، فان لم تجد كبشا سمينا فحلا فموجأ من الضأن، فان لم تجد فتيسا،
~~فان لم تجد فما تيسر عليك وعظم شعائر الله.وافضل مايضحي الانسان به من
~~الابل والبقر ذوات الارحام، روى:

# (680) 19 الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: قال أبوعبدالله
~~عليه السلام: افضل البدن ذوات الارحام من الابل والبقر، وقد يجزي الذكورة
~~من البدن والضحايا من الغنم الفحولة.

# (681) 20 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عميرعن
~~حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الابل والبقر أيهما
~~افضل ان يضحى بهما؟ قال: ذوات الارحام، وسألته عن اسنانها فقال: اما البقر
~~فلا يضرك باي اسنانها ضحيت، واما الابل فلا يصلح إلا الثني فما فوق.

# (682) 21 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن ابي
~~بصير قال: سألته عن الاضاحي فقال: افضل الاضاحي في الحج الابل والبقر،
~~وقال: ذووا الارحام ولا يضحى بثور ولا جمل.

PageV05P204



# ويجزي الذكورة من الابل في البلاد روى:

# (683) 22 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وصفوان بن يحيى عن عبدالله بن
~~سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: يجوز ذكورة الابل والبقر في البلدان
~~إذا لم يجدوا الاناث، والاناث افضل.

# فأما من غير الابل والبقر فالفحل روى:

# (684) 23 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي مالك الجهني عن
~~الحسن بن عمارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: ضحى رسول الله صلى الله ms1352 عليه
~~وآله بكبش اجذع املح فحل سمين.

# (685) 24 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وصفوان عن عبدالله بن سنان عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يضحي بكبش
~~اقرن فحل.ينظر في سواد، ويمشي في سواد.

# (686) 25 وعنه عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلاء عن محمد ابن مسلم عن
~~أحدهما عليهما السلام انه سئل عن الاضحية فقال: اقرن فحل سمين عظيم العين
~~والاذن، والجذع من الضأن يجزي، والثني من المعز والفحل من الضأن خير من
~~الموجوء، والموجوء خير من النعجة، والنعجة خير من المعز، وقال: ان اشترى
~~اضحية وهو ينوي انها سمينة فخرجت مهزولة اجزأت عنه، وان نواها مهزولة فخرجت
~~سمينة اجزأت عنه، وان نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه وقال: ان رسول
~~الله صلى الله عليه وآله كان يضحي بكبش اقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد
~~وينظر في سواد، فاذا لم تجدوا من ذلك شيئا فالله اولى بالعذر وقال: الاناث
~~والذكور من الابل والبقر يجزي، وسألته أيضحى بالخصي؟ قال: لا PageV05P205 

# (687) 26 موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: النعجة من الضأن إذا كانت سمينة افضل من الخصي من
~~الضأن، وقال: الكبش السمين خير من الخصي ومن الانثى، وقال: وسألته عن الخصي
~~وعن الانثى فقال: الانثى أحب إلي من الخصي.

# قال الشيخ رحمه الله:(واعلم انه لايجوز في الاضاحي من البدن إلا الثني
~~وهو الذي قد تم له خمس سنين ودخل في السادسة، ولا يجوز من البقر والمعز إلا
~~الثني وهو الذي تمت له سنة ودخل الثانية، ويجزي من الضأن الجذع لسنة).

# (688) 27 روى موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن صفوان عن عيص بن القاسم عن
~~ابي عبدالله عليه السلام عن علي عليه السلام انه كان يقول: الثنية من الابل
~~والثنية من البقر والثنية من المعز والجذعة من الضأن.

# (689) 28 وعنه عن عبدالرحمن عن ابن سنان قال: سمعت ابا عبدالله عليه
~~السلام ms1353 يقول: يجزي من الضأن الجذع ولايجزي من المعز إلا الثني.

# (690) 29 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن محمد بن يحيى عن حماد
~~بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن أدنى مايجزي من اسنان الغنم
~~في الهدي؟ فقال: الجذع من الضأن، قلت، فالمعز؟ قال: لايجوز الجذع من المعز
~~قلت: ولم؟ قال: لان الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح.ولايجوز
~~ان يضحي إلا بما قد عرف به وهو الذي احضر عشية عرفة بعرفة، روى ذلك:

PageV05P206



# ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لايضحى إلا بما قد عرف به.

# (692) 31 وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن
~~ابي نصر قال: سئل عن الخصي أيضحى؟ قال: ان كنتم تريدون اللحم فدونكم، وقال:
~~لا يضحى إلا بما قد عرف به.

# ولا ينافي هذا ما رواه:

# (693) 32 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عبدالله بن
~~مسكان عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عمن اشترى شاة لم
~~يعرف بها قال: لا بأس بها عرف بها ام لم يعرف.لان هذا الخبر محمول على انه
~~إذا لم يعرف بها المشتري وذكر البائع انه قد عرف بها فانه يصدقه في ذلك
~~ويجزي عنه، والذي يدل على ذلك ما رواه:

# (694) 33 الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبدالله
~~عليه السلام: انا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها ام لا فقال: انهم لا
~~يكذبون، لا عليك ضح بها.

# قال الشيخ رحمه الله:(وتجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت).

# لايجوز في الهدي الواجب البقرة والبدنة مع التمكن إلا عن واحد، وانما
~~تجوز عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين عند الضرورة وعدم التمكن، وان كان كلما قل
~~المشتركون فيه والحال ما وصفناه كان افضل، والذي يدل على ذلك ما رواه:

# (695) 34 موسى بن القاسم عن ابي الحسين النخعي عن ابن ms1354 PageV05P207 

# ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: تجزي البقرة
~~والبدنة في الامصار عن سبعة ولا تجزي بمنى إلا عن واحد.

# (696) 35 روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم
~~عن احدهما عليهما السلام قال: لاتجوز(1) إلا عن واحد بمنى.

# (697) 36 والذي رواه موسى بن القاسم عن ابي الحسين النخعي عن معاوية بن
~~عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا
~~أهل خوان واحد.

# (698) 37 وروى الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب قال: سألت
~~أبا عبدالله عليه السلام عن البقرة يضحى بها فقال: تجزي عن سبعة.

# (699) 38 وروى سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن وهيب
~~بن حفص عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: البدنة والبقرة تجزي
~~عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم.

# (700) 39 وعنه عن ابي جعفر عن العباس بن معروف عن الحسين بن يزيد عن
~~اسماعيل بن ابي زياد عن ابي عبدالله عن أبيه عليهما السلام عن علي عليه
~~السلام قال: البقرة الجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد، والمسنة تجزي عن
~~سبعة نفر متفرقين، والجزور تجزي عن عشرة متفرقين.

PageV05P208



# (701) 40 وعنه عن عبدالله بن جعفر الحميرى عن علي بن الريان ابن الصلت عن
~~ابي الحسن الثالث عليه السلام قال: كتبت اليه اسأله عن الجاموس عن كم يجزي
~~في الضحية؟ فجاء في الجواب: ان كان ذكرا فمن واحد وان كان انثى فعن سبعة.

# (702) 41 وروى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن
~~بن علي عن رجل يسمى سوادة قال: كنا جماعة بمنى فعزت الاضاحي فنظرنا فاذا
~~ابوعبدالله عليه السلام واقف على قطيع يساوم بغنم ويماكسه مكاسا شديدا
~~فوقفنا ننظر فلما فرغ اقبل علينا وقال: اظنكم قد تعجبتم من مكاسي؟ فقلنا:
~~نعم فقال: ان المغبون لا محمود ولا مأجور، ألكم حاجة؟ ms1355 قلنا: نعم أصلحك الله
~~ان الاضاحي قد عزت علينا قال: فاجتمعوا فاشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم،
~~قلنا: ولاتبلغ نفقتنا ذلك قال: فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم، قلنا:
~~فلا تبلغ نفقتنا ذلك قال: فاجتمعوا فاشتروا شاة فاذبحوها فيما بينكم قلنا:
~~تجزي عن سبعة؟ قال: نعم وعن سبعين.

# (703) 42 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن ابن أذينة
~~عن حمران قال: عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل ابوجعفر
~~عليه السلام عن ذلك فقال: اشتركوا فيها، قال: قلت: وكم؟ قال: ماخف فهو افضل
~~فقال: قلت: عن كم يجزي؟ فقال: عن سبعين.

# (704) 43 وروى سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال
~~عن سوادة القطان وعلي بن اسباط عن ابي الحسن الرضا PageV05P209 

# عليه السلام قالا: قلنا له جعلنا فداك عزت الاضاحي علينا بمكة أفيجزي
~~اثنين ان يشتركا في شاة؟ فقال: نعم وعن سبعين.

# فالكلام في هذه الاخبار مع اختلاف الفاظها ومعانيها من وجهين احدهما: انه
~~ليس في شئ منها انه يجزي عن سبعة وعن خمسة وعن سبعين على حسب اختلاف
~~الفاظها في الهدي الواجب أو التطوع، وإذا لم يكن فيها صريح بذلك حملناها
~~على ان المراد بها ما ليس بواجب دون ما هو واجب لازم لان ذلك لايجوز واحد
~~إلا عن واحد حسب ما ذكرناه أولا، والذي يدل على هذا التأويل ما رواه:

# (705) 44 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد بن علي
~~الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن النفر أتجزيهم البقرة؟ قال:
~~اما في الهدي فلا، واما في الاضاحي فنعم.

# والوجه الاخر: ان يكون ذلك أنما يسوغ في حال الضرورة وقد مضى في تضاعيف
~~هذه الاخبار ما يدل على ذلك، ويزيده بيانا ما رواه:

# (706) 45 محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن
~~صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام
~~عن ms1356 قوم غلت عليهم الاضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون ليسوا بأهل بيت واحد
~~وقد اجتمعوا في مسيرهم، مضربهم واحد ألهم ان يذبحوا بقرة؟ فقال: لا أحب ذلك
~~إلا من ضرورة.ولايجوز التضحية بالخصي وقد مضى ذكر ذلك، ويزيده بيانا ما رواه:

PageV05P210



# مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الاضحية بالخصي قال: لا.ومن
~~ضحى بخصي وجب عليه الاعادة إذا قدر عليه.

# (708) 47 روى الحسن بن سعيد عن صفوان عن عبدالرحمن ابن الحجاج قال: سألت
~~أبا ابراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب
~~ولم يكن يعلم ان الخصي لايجزي في الهدي هل يجزيه أم يعيده؟ قال: لايجزيه
~~إلا أن يكون لاقوة به عليه.

# (709) 48 وروى موسى بن القاسم عن صفوان عن عبدالرحمن ابن الحجاج قال:
~~سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا قال:
~~ان كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه.

# ويستحب ان يضحي بالسمين، روى:

# (710) 49 موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: تكون ضحاياكم سمانا فان ابا جعفر عليه السلام كان
~~يستحب ان تكون أضحيته سمينة.

# (711) 50 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
~~عن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
~~صدقة رغيف خير من نسك مهزول.

# ومن اشترى هديه سمينا فوجده كذلك أو وجده مهزولا فقد أجزأ عنه، وان
~~اشتراه مهزولا مع العلم بذلك لم يجز عنه، روي:

# (712) 51 موسى بن القاسم عن سيف عن منصور عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: وان اشترى الرجل هديا وهو يرى انه سمين أجزأ عنه وان لم يجده PageV05P211 

# سمينا، ومن اشترى هديا وهو يرى انه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه، وان
~~اشتراه وهو يعلم انه مهزول لم يجز عنه.ومن اشترى هديه ثم اراد أن يشتري
~~اسمن منه فليشتره وليبع الاول ان شاء، روى ذلك:

# (713) 52 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم ms1357 عن أبيه عن ابن ابي عمير عن
~~معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل اشترى شاة ثم اراد أن
~~يشتري اسمن منها قال: يشتريها فاذا اشترى باع الاولى، ولا ادري شاة قال او
~~بقرة.وحد الهزال الذي لايجزي في الاضاحي ان لايكون على كليتها شئ من الشحم،
~~روى ذلك:

# (714) 53 محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن الفضيل قال: حججت
~~باهلي سنة فعزت الاضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء فلما القيت إهابيهما
~~ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال فاتيته فاخبرته ذلك فقال: ان كان
~~على كليتهما شئ من الشحم أجزأت.

# (715) 54 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن ابي نصر البغدادي عن أحمد بن يحيى
~~المقرى عن عبدالله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن شريح ابن هاني عن
~~علي صلوات الله عليه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله في الاضاحي
~~ان نستشرف العين والاذن، ونهانا عن الخرقاء(1) والشرقاء(2) PageV05P212 

# والمقابلة(1) والمدابرة(2).

# (716) 55 وعنه عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن
~~جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله: لايضحى بالعرجاء بين عرجها، ولا بالعوراء بين عورها ولا بالعجفاء،
~~ولا بالخرماء(3) ولا بالجذاء ولا بالعضباء مكسورة القرن، والجذاء مقطوعة
~~الاذن.وإذا كان قرن الداخل صحيحا فلا بأس بالتضحية به وان كان ما ظهر عنه
~~مقطوعا أو مكسورا، روى ذلك:

# (717) 56 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن أيوب بن نوح عن ابن ابي
~~عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: في المقطوع
~~القرن أو المكسور القرن إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس وان كان القرن
~~الظاهر الخارج مقطوعا.

# (718) 57 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن ابي نصر
~~باسناد له عن أحدهما عليهما السلام قال: سئل عن الاضاحي إذا كانت الاذن
~~مشقوقة أو مثقوبة بسمة فقال: ما لم يكن ms1358 منها مقطوعا فلا بأس.ومن اشترى هديه
~~ثم وجد بها عيبا فانه لايجزي عنه روى ذلك:

PageV05P213



# انه سأله عن الرجل يشتري الاضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل يجزي
~~عنه؟ قال: نعم إلا أن يكون هديا واجبا فانه لايجوز ناقصا.ومن اشترى هديه
~~ولم يعلم ان به عيبا ونقد ثمنه ثم وجد به عيبا فانه قد أجزأ عنه، روى ذلك:

# (720) 59 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم
~~بعد فقد تم.ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:

# (721) 60 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن
~~معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل اشترى هديا وكان به عيب
~~عور أو غيره فقال: ان كان قد نقد ثمنه فقد اجزأ عنه، وان لم يكن نقد ثمنه
~~رده واشترى غيره.لان هذا الخبر محمول على من اشترى ولم يعلم أن به عيبا ثم
~~علم قبل ان ينقد الثمن عليه ثم نقد الثمن بعد ذلك فان عليه رد الهدي وان
~~يسترد الثمن ويشترى بدله ولا تنافي بين الخبرين.والنحر لا يجوز إلا بمنى
~~إذا كان في الحج أو في كفارة في احرام الحج وقد بينا ذلك فيما تقدم، ويزيده
~~بيانا ما رواه:

# (722) 61 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبدالاعلى قال: قال
~~ابوعبدالله عليه السلام: لاهدي إلا من الابل ولا ذبح إلابمنى.ومنى كله منحر
~~وافضله المسجد، روى ذلك:

PageV05P214



# (723) 62 - موسى بن القاسم عن الحسن اللؤلؤي قال: حدثنا الحسن بن محبوب
~~عن علي بن رئاب عن مسمع عن ابى عبدالله عليه السلام قال: منى كله منحر
~~وافضل للنحر كله المسجد.ومن اشترى هدية فهلك فان كان تطوعا فقد اجزأ عنه،
~~وان كان واجبا أو في جزاء الصيد فعليه البدل، وليس له ان يأكل منه، واذا
~~كان تطوعا جازله الاكل منه، روى:

# (724) 63 - الحسين بن سعيد عن ms1359 صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن
~~مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن الهدي الذى يقلد أو يشعر ثم
~~يعطب قال: ان كان تطوعا فليس عليه غيره، وان كان جزاء ا أو نذرا فعليه بدله.

# (725) 64 - وعنه عن فضالة بن ايوب عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت فقال: ان كانت مضمونة فعليه
~~مكانها، والمضمون ما كان نذرا أو جزاء ا أو يمينا، وله ان يأكل منها فان لم
~~مضمونا فليس عليه شئ.قوله عليه السلام: وله أن يأكل منها.

# محمول على انه إذا كان تطوعا دون أن يكون واجبا لان ما يكون واجبا لايجوز
~~الاكل منه يدل على ذلك ما رواه:

# (726) 65 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن ابي حمزة عن
~~معاوية بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الهدي إذا عطب
~~قبل ان يبلغ المنحر أيجزي عن صاحبه؟ فقال: ان كان تطوعا فلينحره وليأكل منه
~~وقد اجزأ عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ فليس عليه فداء، وان كان مضمونا فليس PageV05P215 

# عليه ان يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ وعليه مكانه.

# (727) 66 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن
~~اخبره عن ابى عبدالله عليه السلام قال: كل من ساق هديا طوعا فعطب هدية فلا
~~شئ عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا
~~بدل عليه، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل، وكل
~~شئ إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبة تطوعا أو غيره.

# وليس هذا الخبر بمناف لما قدمناه من انه عليه البدل بلغ أو لم يبلغ لان
~~هذا محمول على انه إذا عطب عطبا يكون دون الموت مثل انكسار أو مرض أو ما
~~اشبه ذلك عليه والحال على ما وصفناه فانه يجزي عن صاحبه، يدل على ذلك ما ms1360 رواه:.

# (728) 67 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن حماد بن عيسى عن
~~فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن
~~رجل اهدى هديا وهو سمين فاصابه مرض وانفقأت عينه وانكسر فبلغ المنحر وهو حي
~~فقال: يذبحه وقد اجزأ عنه.ويحتمل أن يكون المراد به من لايقدر على البدل
~~لان من هذه حاله فهو معذور فاما مع التمكن فلا بد له من البدل، والذي يدل
~~على ما قلناه ما رواه:

# (729) 68 محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن
~~صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن رجل
~~اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله وربطه فانحل فهلك فهل يجزيه أو يعيد؟ قال:
~~لايجزيه إلا ان يكون لا قوة به عليه.

PageV05P216



# وإذا أصاب الهدي كسر لا بأس ببيعه إلا أنه يتصدق بثمنه وعلى صاحبه البدل،
~~روى ذلك:

# (730) 69 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن
~~حماد عن الحلبي قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه
~~صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر؟ قال: يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر.

# (731) 70 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن
~~مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو
~~عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر؟ قال: لا يبيعه فان باعه
~~فليتصدق بثمنه وليهد هديا آخر وقال: إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم
~~النحر واليوم الثاني والثالث ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث.وإذا سرق
~~الهدي من موضع حريز فقد أجزأ عن صاحبه وان اقام بدله فهو أفضل، روى:

# (732) 71 أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه عن غير واحد من أصحابنا عن ابي
~~عبدالله عليه السلام في رجل اشترى شاة لمتعته فسرقت منه أو هلكت فقال: ان
~~كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت ms1361 عنه.

# (733) 72 وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت
~~أبا عبدالله عن رجل اشترى اضحية فماتت أو سرقت PageV05P217 

# قبل أن يذبحها قال: لا بأس وان ابدلها فهو افضل وان لم يشتر فليس عليه شئ.

# (734) 73 وروى سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي
~~بن مهزيار عن الحسين بن سعيد، عن ابراهيم بن عبدالله عن رجل يقال له الحسن
~~عن رجل سماه قال: اشترى لي ابي شاة بمنى فسرقت فقال لي ابي: ائت ابا
~~عبدالله عليه السلام فسله عن ذلك فاتيته فاخبرته فقال: لي ما ضحي بمنى شاة
~~افضل من شاتك.

# (735) 74 موسى بن القاسمعن ابن جبلة عن علي عن عبد صالح عليه السلام قال:
~~إذا اشتريت اضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله.وإذا عطب
~~الهدي في موضع لايجد من يتصدق به عليه فلينحره ويكتب كتابا ويضعه عليه
~~ليعلم من يمر به انه صدقه، روى ذلك:

# (736) 75 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن حفص الكلبي قال: قلت
~~لابي عبدالله عليه السلام رجل ساق الهدي فعطب في موضع لايقدر على من يتصدق
~~به عليه ولا من يعلمه انه هدي قال: ينحره ويكتب كتابا ويضعه عليه ليعلم من
~~مر به صدقة.وإذا هلك الهدي فاشترى مكانه غيره ثم وجد الاول فصاحبه بالخيار
~~إن شاء ذبح الاول وإن شاء ذبح الثاني، إلا متى ذبح الاول جاز له بيع
~~الاخير، ومتى ذبح الاخير لزمه أن يذبح الاول ايضا، روى ذلك:

# (737) 76 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان PageV05P218 

# عن ابي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اشترى كبشا فهلك
~~منه قال يشتري مكانه آخر قلت: فان اشترى مكانه آخر ثم وجد الاول؟ قال: ان
~~كانا جميعا قائمين فليذبح الاول وليبع الاخير وان شاء ذبحه، وان كان ms1362 قد ذبح
~~الاخير ذبح الاول معه.وهذا انما يجب ذبح الاول إذا ذبح الاخير إذا كان قد
~~أشعر الاول، فاما إذا لم يكن قد اشعرها فانه لا يلزمه ذبحها، والذي يدل على
~~ذلك ما رواه.

# (738) 77 موسى القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام عن الرجل يشترى البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها ويقلدها
~~فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه قال: ان لم يكن قد اشعرها فهي من
~~ماله ان شاء نحرها وان شاء باعها، وان كان اشعرها نحرها.

# ومن ضل عنه هديه فوجده غيره وذبح عنه فان ذبحه بمنى أجزأ عنه وان ذبحه
~~بغيره فلايجزي عنه، روي:

# (739) 78 سعد بن عبدالله عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد ويعقوب بن يزيد
~~عن محمد بن ابي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله
~~عليه السلام في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره قال: ان كان نحره بمنى
~~فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه، وان كان نحره في غير منى لم يجز عن
~~صاحبه.ومن اشترى هديا فذبحه فمر به رجل فعرفه فقال: هذا هديى ضل مني، واقام
~~بذلك شاهدين فان له لحمه ولا يجزي عن واحد منهما روى:

PageV05P219



# (740) 79 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~حديد عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل اشترى هديا
~~فنحره فمر بها رجل فعرفها فقال: هذه بدنتي ضلت مني بالامس، وشهد له رجلان
~~بذلك فقال له: لحمها ولا تجزي عن واحد منهما ثم قال: ولذلك جرت السنة
~~باشعارها وتقليدها إذا عرفت.والهدي إذا انتجت فحكم ولدها حكمها في انه يجب
~~ان ينحرهما جميعا، ولا بأس بالانتفاع بركوبها وشرب لبنها مالم يضر بها روى:

# (741) 80 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
~~سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن ms1363 سليمان بن خالد عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: ان نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضر بولدها ثم انحرهما
~~جميعا، قلت: اشرب من لبنها واسقي؟ قال: نعم.

# (742) 81 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن
~~محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبدالله عليه السلام في قول
~~الله عزوجل(لكم فيها منافع إلى أجل مسمى)(1) قال: ان احتاج إلى ظهرها ركبها
~~من غير أن يعنف عليها، فان كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها.وإذا اراد أن
~~ينحر بدنته فلينحرها وهي قائمة من قبل اليمين، ويربط يديها ما بين الخف إلى
~~الركبة، ويطعن في لبتها، روى:

# (743) 82 محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن PageV05P220 

# عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه
~~السلام في قول الله عزوجل:(واذكروا اسم الله عليها صواف)(1) قال: ذلك حين
~~تصف للنحر تربط يديها ما بين الخف إلى الركبة، ووجوب جنوبها إذا وقعت على الارض.

# (744) 83 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن
~~محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام
~~كيف ينحر البدنة؟ فقال: ينحرها وهي قائمة من قبل اليمين.

# (745) 84 وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبدالرحمن بن ابي
~~هاشم البجلي عن ابي خديجة قال: رأيت ابا عبدالله عليه السلام وهو ينحر بدنة
~~معقولة يدها اليسرى ثم يقوم على جانب يدها اليمنى ويقول:(بسم الله والله
~~اكبر اللهم هذا منك ولك اللهم تقبله مني) ثم يطعن في لبتها ثم يخرج السكين
~~بيده فاذا وجبت جنوبها قطع موضع الذبح بيده.ومن اراد الذبح أو النحر فليدع
~~عند ذبحه بما رواه:

# (746) 85 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن
~~الفضل بن شاذان عن صفوان وابن ابي عمير قال: قال أبوعبدالله عليه السلام
~~إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو ms1364 اذبحه وقل:(وجهت وجهي للذي
~~فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي
~~ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك
~~ولك بسم الله وبالله والله اكبر، اللهم تقبل مني) ثم أمر السكين ولا تنخعها
~~حتى تموت.

PageV05P221



# وإذا نسي الانسان اسم الله على ذبيحته فلا بأس به وليسم عند أكله، روي:

# (747) 86 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال: سمعت
~~أبا عبدالله عليه السلام يقول: إذا ذبح المسلم ولم يسم ونسي فكل من ذبيحته
~~وسم الله على ما تأكل.ومن أخطأ في الذبيحة فذكر غير صاحبها فانها تجزي عن
~~صاحبها بالنية، روى:

# (748) 87 سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن ابي قتادة علي بن محمد ابن حفص
~~القمي وموسى بن القاسم البجلي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما
~~السلام قال: سألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها أتجزي عن
~~صاحب الضحية؟ فقال: نعم انما له ما نوى.وينبغي أن يبدأ بمنى بالذبح قبل
~~الحلق، روى ذلك:

# (749) 88 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن موسى بن جعفر
~~البغدادي عن جميل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: يبدأ بمنى الذبح قبل
~~الحلق، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح.

# فا فعل خلاف ذلك ناسيا فلا شئ عليه، روى ذلك:

# (750) 89 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن
~~جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل
~~ان يحلق قال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، ثم قال: ان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله اتاه اناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله حلقت قبل ان اذبح، PageV05P222 

# وقال بعضهم: حلقت قبل ان ارمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم ان يؤخروه
~~إلا قدموه فقال: لا حرج.

# ومن السنة ايأكل الانسان من هديه ويطعم القانع والمعتر لقول الله ms1365
~~تعالى:(فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر).

# (751) 90 روى محمد بن موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان ابن يحيى عن
~~معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا ذبحت أو نحرت فكل
~~واطعم كما قال الله تعالى:(فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر) فقال:
~~القانع الذي يقنع بما اعطيته، والمعتر الذي يعتريك، والسائل الذي يسألك في
~~يديه، والبائس الفقير.

# (752) 91 وعنه عن صفوان وابن ابي عمير وجميل بن دراج وحماد بن عيسى
~~وجماعة ممن روينا عنه من أصحابنا عن ابي جعفر وابي عبدالله عليهما السلام
~~انهما قالا: ان رسول الله صلى الله عليه وآله امر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة
~~فامر بها رسول الله صلى الله عليه وآله فطبخت فأكل هو وعلي عليهما السلام
~~وحسوا من المرق، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله اشركه في هديه.

# (753) 92 وعنه عن ابن ابي عمير عن سيف التمار قال: قال ابوعبدالله عليه
~~السلام ان سعد بن عبدالملك قدم حاجا فلقي ابي فقال: اني سقت هديا فكيف
~~اصنع؟ فقال له ابي: اطعم أهلك ثلثا، واطعم القانع والمعتر ثلثا، واطعم
~~المساكين ثلثا، فقلت: المساكين هم السؤال؟ فقال: نعم وقال: القانع الذي
~~يقنع بما ارسلت اليه من البضعة فما فوقها، والمعتر ينبغي له اكثر من ذلك
~~وهو اغنى من القانع يعتريك فلا يسألك.

PageV05P223



# (754) 93 روى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى ابن محمد وحميد بن
~~زياد عن ابن سماعة عن غير واحد جميعا عن ابان عن عبدالرحمن ابن ابي عبدالله
~~قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الهدي ما يأكل منه الذي يهديه في
~~متعته وغير ذلك فقال: كما يأكل في هديه.

# (755) 94 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي ابن اسباط عن
~~مولى لابي عبدالله عليه السلام قال: رأيت ابا الحسن الاول عليه السلام دعا
~~ببدنة فنحرها فلما ضرب الجزارون عراقبها فوقعت على الارض وكشفوا شيئا منها
~~قال: اطعموا وكلوا فان الله عزوجل يقول(فاذا ms1366 وجبت جنوبها فكلوا منها
~~واطعموا).والهدي إذا كان مضمونا فانه لايجوز أكله وقد مضى ذلك، ويزيده
~~بيانا ما رواه:

# (756) 95 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن
~~يونس عن ابن مسكان عن ابي بصير قال: سألته عن رجل اهدى هديا فانكسر قال: ان
~~كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاء ا فعليه فداؤه قلت:
~~أيأكل منه؟ قال: لا انما هو للمساكين، وان لم يكن مضمونا فليس عليه شئ،
~~قلت: يأكل منه؟ قال: يأكل منه.

# (757) 96 وعنه عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال:
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام عن فداء الصيد يأكل منه من لحمه؟ فقال: يأكل
~~من أضحيته ويتصدق بالفداء.

# (758) 97 وروى محمدبن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن العباس بن PageV05P224 

# عامر عن ابان عن عثمان عن عبدالرحمن عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~سألته عن الهدي ما يؤكل منه أشئ يهديه في المتعة أو غير ذلك؟ قال: كل هدي
~~من نقصان الحج فلا تأكل منه، وكل هدي من تمام الحج فكل.

# (759) 98 واما ما رواه سعد بن عبدالله عن ابي جعفر عن الحسن ابن محبوب عن
~~عبدالله بن يحيى الكاهلي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: يؤكل من الهدي
~~كله مضمونا كان أو غير مضمون.

# (760) 99 وعنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن جعفربن بشير عن ابي
~~عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن البدن التي تكون جزاء
~~الايمان والنساء ولغيره يؤكل منها؟ قال: نعم يؤكل من كل البدن.فليس في هذه
~~الاخبار اباحة اكل ذلك على كل حال، وإذا لم يكن ذلك فيها حملناها على حال
~~الضرورة ويلزم صاحبها فداؤها، والذي يدل على ذلك ما رواه:

# (761) 100 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة
~~عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: إذا اكل الرجل من الهدي
~~تطوعا فلا ms1367 شئ عليه، وان كان واجبا فعليه قيمة ما أكل.ولا بأس باكل لحوم
~~الاضاحي بعد الثلاثة الايام وادخارها، روى:

# (762) 101 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابراهيم الحذاء عن فضيل عن عثمان عن
~~ابي الزبير عن جابر بن عبدالله الانصاري قال: أمرنا رسول الله صلى الله
~~عليه وآله ان لا نأكل لحم الاضاحي بعد ثلاث، ثم أذن لنا ان نأكله ونقدده
~~ونهدي إلى اهالينا.

PageV05P225



# (763) 102 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
~~اسماعيل عن حنان بن سدير عن أبيه عن ابي جعفر عليه السلام، وعن محمد بن
~~الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبدالله عليه السلام قالا: نهى رسول
~~الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الاضاحي بعد ثلاث، ثم أذن فيها قال: كلوا
~~من لحوم الاضاحي بعد ذلك وادخروا.

# (764) 103 والذي رواه موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن محمد بن حمران عن
~~محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال: ان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله نهى أن تحبس لحوم الاضاحي فوق ثلاثة ايام.فليس بمناف للخبر الاول
~~لانه لا يمتنع ان يكون محمد بن مسلم شارك ابا الصباح في سماع الخبر، وان
~~النبي صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك ثم قال: ثم أذن بعد ذلك في اكله فنسيه
~~محمد بن مسلم وروى ابوالصباح، ولو لم يكن كذلك لكان محمولا على ان الاولى
~~ان لا يفعل بعد الثلاثة الايام، وان ما يبقى الافضل ان يتصدق به.ولا يجوز
~~أن يخرج لحم الاضاحي من منى، روى:

# (765) 104 فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
~~سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم؟ فقال: لايخرج منه شئ إلا السنام بعد
~~ثلاثة ايام.

# (766) 105 وعنه عن فضالة ن معاوية بن عمار قال: قال ابو عبدالله عليه
~~السلام: لاتخرجن شيئا من لحم الهدي.

PageV05P226
 

# (767) 106 وعنه عن حماد عن علي بن ابي حمزة عن احدهما عليهما السلام قال:
~~لا يتزود الحاج ms1368 من اضحيته وله أن يأكل بمنى ايامها قال: وهذه مسألة شهاب
~~كتب اليه فيها.

# (768) 107 واما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن
~~ابي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~سألته عن اخراج لحوم الاضاحي من منى فقال: كنا نقول لا يخرج شئ لحاجة الناس
~~اليه، فاما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس باخراجه.

# لان هذا الخبر ليس فيه انه يجوز اخراج لحم الاضحية مما يضحيه الانسان أو
~~مما يشتريه، وإذا لم يكن في ظاهره حملناه على ان من اشترى لحوم الاضاحي فلا
~~بأس بان يخرجه، والذي يدل على ذلك ما رواه:

# (769) 108 الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن علي عن ابي ابراهيم عليه
~~السلام قال: سمعته يقول: لا يتزود الحاج من اضحيته وله أن يأكل منها أيامها
~~إلا السنام فانه دواء، قال أحمد: وقال: لا بأس ان يشترى الحاج من لحم منى
~~ويتزوده.وكذلك لا ينبغي ان يأخذ من جلودها شيئا بل يتصدق بها كلها، روى:

# (770) 109 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله عن امهات
~~المؤمنين بقرة بقرة، ونحر هو ستا وستين بدنة ونحر علي عليه السلام اربعا
~~وثلاثين بدنة، ولم يعط الجزارين من جلالها ولا من قلائدها ولا من جلودها
~~ولكن تصدق به.

PageV05P227



# (771) 110 وروى الحسين بن سعيد عن حماد وفضالة عن معاوية ابن عمار قال:
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الاهاب؟ فقال: تصدق به أو تجعله مصلى
~~ينتفع به في البيت، ولا تعطي الجزارين وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه
~~وآله ان يعطي جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين وأمره ان يتصدق بها.

# (772) 111 واما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان واحمد ابن محمد عن حماد
~~جميعا عن اسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن الهدي
~~أيخرج بشئ ms1369 منه عن الحرم؟ فقال: بالجلد والسنام والشئ ينتفع به، قلت: انه
~~بلغنا عن أبيك أنه قال: لايخرج من الهدي المضمون شيئا قال: بل يخرج بالشئ
~~ينتفع به، وزاد فيه أحمد: ولا يخرج بشئ من اللحم من الحرم.وليس ينافي ما
~~ذكرناه لانه ليس في الخبر اباحة ذلك على كل حال، ويجوز ان يكون انما اباحه
~~عليه السلام لمن يتصدق بثمنه، والذي يدل على هذا ما رواه:

# (773) 112 موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه
~~السلام قال: سألته عن جلود الاضاحي هل يصلح لمن ضحى بها ان يجعلها جرابا؟
~~قال: لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنها.وقد بينا ان من لم يجد
~~الهدي ووجد ثمنه فانه يخلف ثمنه عند من يشتري هديه فيذبح عنه، وذكرنا حال
~~من ليس معه الثمن وما يلزمه من الصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجع
~~إلى أهله.ولا يجوز ان تصام ايام التشريق مع الاختيار، يدل على ذلك ما رواه:

# (774) 113 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وصفوان عن ابن سنان وحماد عن
~~ابن المغيرة عن ابن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته PageV05P228 

# عن رجل تمتع فلم يجد هديا قال: فليصم ثلاثة ايام ليس فيها ايام التشريق،
~~ولكن يقيم بمكة حتى يصومها وسبعة إذا رجع إلى أهله، وذكر حديث بديل بن ورقاء.

# (775) 114 وعنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد وعلي
~~بن النعمان عن ابن مسكان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تمتع
~~ولم يجد هديا قال: يصوم ثلاثة أيام، قلت له: أمنها ايام التشريق؟ قال: لا
~~ولكن يقيم بمكة حتى يصومها، وسبعة إذا رجع إلى أهله، فان لم يقم عليه
~~أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله، ثم ذكر
~~حديث بديل بن ورقاء.

# (776) 115 وعنه عن صفوان بن يحيى عن ابي الحسن عليه السلام قال: قلت له:
~~ذكر ابن السراج انه كتب ms1370 اليك يسألك عن متمتع لم يكن له هدي فاجبته في
~~كتابك: يصوم ثلاثة ايام بمنى فان فاته ذلك صام صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك
~~قال: اما ايام منى فانها ايام اكل وشرب لاصيام فيها، سبعة ايام إذا رجع
~~اليه أهله.

# (777) 116 واما ما رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن الحسن بن
~~موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام
~~عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الايام التي
~~في الحج فليصمها ايام التشريق فان ذلك جائز له.

# (778) 117 وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن
~~ميمون القداح عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يقول:
~~من فاته صيام الثلاثة الايام في الحج وهي قبل التروية بيوم ويوم التروية PageV05P229 

# ويوم عرفة فليصم ايام التشريق فقد اذن له.فهذان الخبران وردا شاذين
~~مخالفين لسائر الاخبار، ولا يجوز المصير اليهما والعدول عن عدة احاديث إلا
~~بطريق يقطع العذر، ويحتمل ان يكون الرجلان وهما على جعفر بن محمد عليه
~~السلام ذلك وانهما قد سمعاه من غيره ممن ينسب إلى أهل البيت عليهم السلام،
~~لانه قد روي ان هذا كان يقوله عبدالله بن الحسن، ونسباه اليه وهما، ولو
~~سلما من ذلك لم يجب العمل بهما لان الاخبار المتقدمة المروية عند قد عارضت
~~هذين الخبرين وزادت عليهما بالكثرة، ولو تساوت كلها حتى لا مزية بينهما كان
~~يجب اطراح العمل بجميعها والمصير إلى ما رواه ابوالحسن موسى عليه السلام عن
~~أبيه عليه السلام لان لروايته عليه مزية ظاهرة على رواية غيره لعصمته
~~وطهارته ونزاهته وبراء ته من الاوهام، روى:

# (779) 118 موسى بن القاسم عن ابي الحسين النخعي عن صفوان ابن يحيى عن
~~عبدالرحمن بن الحجاج قال: كنت قائما اصلي وابوالحسن عليه السلام قاعد
~~قداميوانا لا اعلم فجاء ه عباد البصري قال: فسلم ثم جلس فقال له: يا ابا
~~الحسن ما تقول ms1371 في رجل تمتع ولم يكن له هدي؟ قال: يصوم الايام التي قال الله
~~تعالى قال: فجعلت اصغي اليهما فقال له عباد: وأي أيام هي؟ قال: قبل التروية
~~بيوم ويوم التروية ويوم عرفة قال: فان فاته ذلك؟ قال: يصوم صبيحة الحصبة
~~ويومين بعذ ذلك، قال: افلا تقول كما قال عبدالله بن الحسن؟ قال: فأيش قال؟
~~قال: قال يصوم ايام التشريق قال: ان جعفرا كان يقول ان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله امر بديلا ان ينادي أن هذه ايام اكل وشرب فلا يصومن احد، قال: يا
~~ابا الحسن ان الله قال:(فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجعتم) قال:
~~كان جعفر PageV05P230 

# عليه السلام يقول: ذو الحجة كله من اشهر الحج.ومن صام يوم التروية ويوم
~~عرفة فانه يصوم يوما آخر بعد ايام التشريق ومتى لم يصم يوم التروية لايجوز
~~له ان يصوم عرفة بل يجب عليه ان يصوم بعد انقضاء ايام التشريق ثلاثة ايام
~~متتابعات، يدل على ذلك ما رواه:

# (780) 119 موسى بن القاسم عن محمد عن أحمد عن مفضل بن صالح عن عبدالرحمن
~~بن الحجاج عن ابي عبدالله عليه السلام فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة قال:
~~يجزيه ان يصوم يوما آخر.

# (781) 120 وعنه عن النخعي عن صفوان عن يحيى الازرق عن ابي الحسن عليه
~~السلام قال: سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم
~~التروية ويوم عرفة قال: يصوم يوما آخر بعد ايام التشريق.

# (782) 121 والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن محمد بن
~~عبدالحميد عن علي بن الفضل الواسطي قال: سمعته يقول: إذا صام المتمتع يومين
~~لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة ايام في الحج، فليصم بمكة
~~ثلاثة ايام متتابعات، فان لم يقدر ولم يقم عليه الجمال فليصمها في الطريق،
~~أو إذا قدم إلى أهله صام عشرة ايام متتابعات.فليس منافيا لما ذكرناه لانه
~~ليس في الخبر أن اليومين الذين صامهما أي يومين هما، وإذا لم يكن ذلك ms1372 في
~~ظاهره حملناه على من صام غير يوم التروية ويوم عرفة، ومن كان كذلك كان عليه
~~صيام ثلاثة ايام متتابعات لا يعتد باليومين، والذي رواه:

# (783) 122 موسى بن القاسم عن الحسين بن المختار عن صفوان PageV05P231 

# ابن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي الحسن عليه السلام قال: سأله
~~عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدي قال: يصوم ثلاثة ايام قبل يوم
~~التروية(1) قال: فان فاته صوم هذه الايام؟ فقال: لا يصوم التروية ولا يوم
~~عرفة ولكن يصوم ثلاثة ايام متتابعات بعد ايام التشريق.فلا ينافي ما ذكرناه
~~لانه انما نفى صوم التروية على الانفراد دون ان يكون نفى ذلك إذا صام معه
~~يوم عرفة بدلالة ما قدمناه.ومتى صام الانسان قبل يوم التروية وبعد ايام
~~التشريق فلا يصوم إلا متتابعة روى:

# (784) 123 موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن
~~اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يصوم الثلاثة الايام
~~متفرقة.

# (785) 124 وروى الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن رفاعة بن موسى قال:
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام عن متمتع لا يجد هديا قال: يصوم يوما قبل
~~التروية ويوم التروية ويوم عرفة، قلت: فانه قدم يوم التروية فخرج إلى
~~عرفات؟ قال: يصوم الثلاثة الايام بعد النفر، قلت: فان جماله لم يقم عليه؟
~~قال: يصوم يوم الحصبة وبعده بيومين، قلت: يصوم وهو مسافر؟ قال: نعم أليس هو
~~يوم عرفة مسافرا والله تعالى يقول(ثلاثة ايام في الحج) قال: قلت قول الله
~~في ذي الحجة !؟ قال ابوعبدالله عليه السلام: ونحن أهل البيت نقول في ذي الحجة.

# (786) 125 وعنه عن حماد بن عيسى قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام PageV05P232 

# يقول: قال علي عليه السلام: صيام ثلاثة ايام في الحج قبل التروية يوم
~~ويوم التروية ويوم عرفة، فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة يعني ليلة النفر
~~ويصبح صائما ويومين بعده وسعة إذا رجع.

# واما صوم السبعة الايام فصاحبها فيها بالخيار ان شاء صامها متتابعة وان
~~شاء ms1373 صامها متفرقة، روى ذلك:

# (787) 126 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن اسلم عن
~~اسحاق بن عمار قال: قلت لابي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: اني قدمت
~~الكوفة ولم اصم السبعة الايام حتى فزعت في حاجة إلى بغداد قال: صمها ببغداد
~~قلت: افرقها؟ قال: نعم.

# ومن فاته صوم هذه الثلاثة الايام بمكة لعائق يعوقه أو نسيان يلحقه
~~فليصمها في الطريق ان شاء، وان اراد أن يصومها إذا رجع إلى أهله كان له ذلك روى:

# (788) 127 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال: حدثني
~~عبد صالح عليه السلام قال: سألته عن المتمتع ليس له اضحية وفاته الصوم حتى
~~يخرج(1) وليس له مقام قال: يصوم ثلاثة ايام في الطريق ان شاء وان شاء صام
~~عشرة في أهله.

# (789) 128 سعد بن عبدالله عن الحسين عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن
~~سليمان بن خالد، وعلي بن النعمان عن عبدالله بن مسكان عن PageV05P233 

# سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تمتع ولم يجد
~~هديا وقال: يصوم ثلاثة ايام بمكة وسبعة إذا رجع إلى أهله، فان لم يقم عليه
~~أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة ايام إذا رجع إلى أهله.وليس ما
~~ذكرناه منافيا لخبر رفاعة عن ابي عبدالله عليه السلام المقدم ذكره من قوله:
~~انه يصوم وهو مسافر، لانه لم يوجب الصوم في السفر لا غير، وانما قصد إلى
~~ابانة جواز صوم هذه الثلاثة الايام في السفر ردا على من امتنع منه ولم يجوز
~~الصوم في السفر، والذي يؤيد ما ذكرناه من انه اراد عليه السلام التخيير في
~~ذلك ما رواه:

# (790) 129 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة بن أيوب عن
~~معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله: من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا
~~رجع إلى ms1374 أهله، فان فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة ايام بمكة،
~~وان لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله، وان كان له مقام بمكة واراد
~~ان يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام.

# (791) 130 واما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا عن
~~محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: الصوم الثلاثة الايام ان صامها
~~فآخرها يوم عرفة وان لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله ولا
~~يصومها في السفر.

# فليس ينافي ما قدمناه بل يؤكده لانه اراد عليه السلام لا يصومها في السفر
~~معتقدا انه لا يسعه غير ذلك، بل يعتقد انه مخير في صومها في السفر وصومها
~~إذا رجع PageV05P234 

# إلى أهله، والذي رواه.

# (792) 131 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي قال: سئل
~~ابوعبدالله عليه السلام عن رجل نسي ان يصوم الثلاثة الايام التي على
~~المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله قال: يبعث بدم.فمحمول على من لم
~~يكن متمكنا من الهدي ولا من ثمنه، ومتى لم يصم بمكة ولا في الطريق وهو في
~~بلده متمكن من ثمن الهدي فانه يبعث به، ولو كان قد صامه لم يلزمه ذلك، أو
~~كان لم يتمكن من ذلك لم يلزمه إلا صيام عشرة ايام في بلده حسب ما قدمناه،
~~والاصل في صوم الثلاثة الايام بمكة ما قدمناه، وهو يوم قبل التروية ويوم
~~التروية ويوم عرفة، ومن لم يتمكن من ذلك يصوم عقيب ايام التشريق.

# وقد روي رخصة في انه إذا قدم في أول الشهر جاز له ان يصوم في أول العشر،
~~والعمل على ما ذكرناه اولا، روى:

# (793) 132 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان ومحمد بن
~~سنان عن عبد الله بن مسكان قال: حدثني ابان الازرق عن زرارة عن ابي عبدالله
~~عليه السلام انه قال: من لم يجد الهدي وأحب ان يصوم الثلاثة الايام في ms1375 أول
~~العشر فلا بأس بذلك.ولايجوز ان يحلق الرجل رأسه ولايزور البيت إلا بعد
~~الذبح أو أن يبلغ الهدي محله، وهو ان يشتريه فيجعله في رحله روى:

# (794) 133 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن ابي
~~عمير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا اشتريت اضحيتك PageV05P235 

# وقمطتها وصارت في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله، فان احببت ان تحلق فاحلق.

# (795) 134 روى موسى بن القاسم عن علي قال: لا يحلق رأسه ولا يزور حتى
~~يضحي فيحلق رأسه ويزور متى شاء.

# (796) 135 والذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
~~أحمد بن محمد بن ابي نصر قال: قلت لابي جعفر الثاني عليه السلام جعلت فداك
~~إن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل ان يذبح فقال: ان رسول
~~الله صلى الله عليه وآله كان يوم النحر اتاه طوائف من المسلمين فقالوا: يا
~~رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل ان نذبح فلم يبق شئ مما
~~ينبغي ان يقدموه إلا اخروه ولا شئ مما ينبغي ان يؤخروه إلا قدموه فقال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله: لا حرج لا حرج.فليس فيه ما ينافي ما ذكرناه لانه
~~ليس في ظاهر الخبر انهم فعلوا ذلك عامدين او ناسين، فاذا لم يكن ذلك في
~~ظاهره حملناه على حال النسيان، والذي يدل على ذلك ما رواه:

# (797) 136 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق قال: لا
~~ينبغي إلا أن يكون ناسيا ثم قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه
~~اناس يوم النحر فقال بعضهم: يارسول الله حلقت قبل ان اذبح وقال بعضهم: حلقت
~~قبل ان ارمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم ان يؤخروه إلا قدموه فقال صلى الله PageV05P236 

# عليه وآله: لاحرج.

# (798) 137 وروى موسى بن القاسم عن ms1376 عبد الرحمن عن عبدالله ابن سنان عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل حلق رأسه قبل ان يضحي قال: لا بأس
~~وليس عليه شئ ولا يعودن.ومن ساق معه هديا في العشر فان كان قد أشعره وقلده
~~فلا ينحره إلا بمنى يوم النحر، وان كان لم يشعره ولم يقلده فلينحره بمكة
~~إذا قدم في العشر، روى ذلك:

# (799) 138 محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن
~~علي بن رئاب عن مسمع عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا دخل بهديه في
~~العشر فان كان قد أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم النحر بمنى، وان كان لم
~~يشعره ولم يقلده فلينحره بمكة إذا قدم في العشر.ومن وجب عليه بدنة في نذر
~~فلم يجد فعليه سبع شياه، فان لم يجد صام ثمانية عشر يوما إما بمكة أو إذا
~~رجع إلى أهله روى:

# (800) 139 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن
~~داود الرقي عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في
~~فداء قال: إذا لم يجد بدنة فسبع شياه، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما
~~بمكة أو في منزله.والصبي إذا حج به متمتعا وجب على وليه ان يذبح عنه فان لم
~~يجد فليصم عنه عشرة ايام، روى ذلك.

# (801) 140 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابي نعيم
~~عن عبدالرحمن بن اعين قال: تمتعنا فاحرمنا ومعنا صبيان فأحرموا ولبوا PageV05P237 

# كما لبينا ولم نقدر على الغنم قال: فليصم عن كل صبي وليه.ومن كان معه
~~ثياب يتزين بها ويتجمل بها ولم يكن له غيرها فلا يلزمه بيعها في ثمن الهدي
~~بل يجزيه الصوم، روى:

# (802) 141 محمد بن أحمد بن يحيى عن منصور بن العباس عن علي ابن اسباط عن
~~بعض أصحابنا عن ابي الحسن عليه السلام قال: قلت رجل تمتع بالعمرة إلى الحج
~~وفي عيبته ثياب له أيبيع من ثيابه شيئا ms1377 ويشتري هديا؟ قال: لا هذا مما يتزين
~~به المؤمن.يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا.والهدي يجزي عن الفرض وعن الاضحية
~~على طريق التطوع، روى ذلك:

# (803) 142 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن
~~العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلا م قال: يجزيه في الاضحية
~~هديه.والعلة في اشعار والتقليد ما رواه:

# (804) 143 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن
~~السكوني عن جعفر عليه السلام انه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر؟
~~فقال: اما النعل فتعرف انه بدنة ويعرفها صاحبها بنعله، واما الاشعار فانه
~~يحرم ظهرها على صاحبها من حيث اشعرها فلا يستطيع الشيطان ان يتسمنها.ويجوز
~~في الاضحية إذا عزت ان يتصدق بثمنها روى:

# (805) 144 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن مهزيار عن علي عن العباس
~~بن معروف عن النوفلي عن عبدالله بن عمر قال: كنا بمكة فاصابنا غلاء من
~~الاضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم توجد بقليل ولا
~~كثير فوقع هشام PageV05P238 

# المكاري إلى ابي الحسن عليه السلام فاخبره بما اشترينا وانا لم نجد بعد
~~فوقع عليه السلام اليه: انظروا إلى الثمن الاول والثاني والثالث فاجمعوه تم
~~تصدقوا بمثل ثلثه.ومن جعل على نفسه نذرا لله تعالى ان ينحر بدنة، فان كان
~~قد سمى الموضع الذي ينحر فيه فليفعل ذلك حيث سماه، وان لم يكن سمى موضعا
~~فلينحره بفناء الكعبة بمكة يدل على ذلك ما رواه:

# (806) 145 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن اسحاق الازرق
~~الصايغ قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها
~~بالكوفة في شكر فقال لي: عليه ان ينحرها حيث جعل لله عليه، وان لم يكن سمى
~~بلدا فانه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن.ومن تمتع عن امه وأهل بحجة عن
~~أبيه فهو بالخيار في الذبح إن فعل فهو أفضل وان لم يفعل فليس عليه شئ، روى ذلك:

# (807) 146 محمد ms1378 بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد
~~بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن الحرث بن المغيرة عن ابي عبدالله عليه
~~السلام في رجل تمتع عن أمه وأهل بحجة عن أبيه قال: إن ذبح فهو خير له، وان
~~لم يذبح فليس عليه شئ، لانه انما تمتع عن أمه وأهل بحجة عن أبيه.

PageV05P239



### || AUTO [ 17 باب الحلق ]

# قال الشيخ رحمه الله:(وليحلق رأسه بعد الذبح وليقل) إلى آخر الباب يدل
~~على أنه ينبغي ان يبدأ بالحلق بعد الذبح ما رواه:

# (808) 1 موسى بن القاسم عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد
~~عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا ذبحت اضحيتك فاحلق رأسك واغتسل وقلم
~~اظفارك وخذ من شاربك.ومن ترك الحلق عامدا أو التقصير حتى زار وجب عليه دم
~~شاة، ومن فعل ذلك ناسيا فليس عليه شئ فليقصر ثم يعيد الطواف والسعي والذي
~~يدل على ذلك ما رواه:

# (809) 2 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وحميد بن زياد
~~جميعا عن ابن محبوب عن ابي أيوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه في رجل
~~زار البيت قبل أن يحلق فقال: ان كان زار البيت قبل ان يحلق وهو عالم ان ذلك
~~لاينبغي له فان عليه دم شاة.

# (810) 3 وروى موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن محمد بن حمران قال: سألت
~~أبا عبدالله عليه السلام عن رجل زار قبل أن يحلق قال: لاينبغي إلا أن يكون
~~ناسيا، ثم قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله اتاه الناس يوم النحر فقال
~~بعضهم: يا رسول الله ذبحت قبل أن ارمي وقال بعضهم: ذبحت قبل ان احلق فلم
~~يتركوا شيئا اخروه كان ينبغي لهم ان يقدموه ولا شيئا قدموه كان ينبغي فهم
~~ان يؤخروه إلا قال: لا حرج.

PageV05P240



# والذي يدل على ما ذكرناه من اعادة الطواف والسعي ما رواه:

# (811) 4 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن ms1379 يقطين عن أخيه الحسين
~~عن علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن المرأة رمت وذبحت ولم
~~تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت الليل ما حالها؟ وما حال الرجل إذا فعل
~~ذلك؟ قال: لا بأس به يقصر ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحل من كل
~~شئ.ومن رحل من منى قبل الحلق فانه يرجع اليها ويحلق بها أو يقصر، ولا يسعه
~~غير ذلك مع الاختيار، فان لم يتمكن من الرجوع إلى منى لضرورة فليحلق اين
~~كان وليرد شعره إلى منى فيدفنه هناك، يدل على ذلك ما رواه:

# (812) 5 موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام عن رجل نسي ان يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى
~~قال: يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا.

# (813) 6 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
~~عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال: سألته عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو
~~يحلق حتى ارتحل من منى قال: فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها أو يقصر،
~~وعلى الصرورة ان يحلق.

# (814) 7 والذي رواه موسى بن القاسم عن علي بن رئاب عن مسمع قال: سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام عن رجل نسي ان يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر PageV05P241 

# قال: يحلق في الطريق أو أين كان.فليس بمناف لما ذكرناه، لان هذه الرواية
~~محمولة على من لم يتمكن من الرجوع إلى منى، فاما مع التمكن منه فلابد من
~~ذلك حسب ما قدمناه، فاما ما يدل على انه ينبغي ان يرد شعره إلى منى إذا حلق
~~بغيرها ما رواه:

# (815) 8 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يدفن شعره في
~~فسطاطه بمنى ويقول كانوا يستحبون ذلك، قال: وكان ابوعبدالله عليه السلام ms1380
~~يكره ان يخرج الشعر من منى يقول: من اخرجه فعليه ان يرده.

# (816) 9 وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير
~~عن حفص بن البختري عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يحلق رأسه بمكة
~~قال: يرد الشعر إلى منى.

# (817) 10 وروى الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن المفضل ابن صالح عن ابي
~~بصير عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه قال:
~~يحلقه بمكة ويحمل شعره إلى منى، وليس عليه شئ.ولو ان رجلا حلق رأسه بغير
~~منى ولم يرد شعره إلى منى لم يجب عليه شئ إلا انه قد ترك الافضل والاولى،
~~روى ذلك:

# (818) 11 موسى بن القاسم عن حسن بن حسين اللؤلؤي عن علي بن رئاب عن ابي
~~بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل ينسى أن يحلق رأسه حتى
~~ارتحل من منى فقال: ما يعجبني ان يلقي شعره إلا بمنى، ولم يجعل عليه شيئا PageV05P242 

# قال الشيخ رحمه الله:(ولا يجزي الصرورة غير الحلق، ومن لم يكن صرورة
~~أجزأه التقصير والحلق افضل) يدل على ذلك ما رواه:

# (819 12 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
~~عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: على
~~الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر، انما التقصير لمن حج حجة الاسلام.

# (820) 13 وروى موسى بن القاسم عن ابان بن عثمان عن بكر بن خالد عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: ليس للصرورة ان يقصر وعليه ان يحلق.واما الذي يدل
~~على ان من حج حجة الاسلام يجزيه التقصير الخبر الاول ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

# (821) 14 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: ينبغي للصرورة أن يحلق، وان كان قد حج فان شاء
~~قصر وان شاء حلق، قال: وإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس ms1381 له
~~التقصير والذي يدل على ان الحلق افضل على كل حال ما رواه:

# (822) 15 موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية:(اللهم
~~اغفر للمحلقين) مرتين قيل: وللمقصرين يا رسول الله؟ قال:(وللمقصرين).

# (823) 16 وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: استغفر رسول الله صلى الله عليه وآله للمحلقين ثلاث مرات قال:
~~وسألت أبا عبدالله عليه السلام عن التفث قال: هو الحلق وما كان على جلد
~~الانسان.

PageV05P243



# وقد بينا فيما تقدم من الكتاب ان من عقص رأسه أو لبده لم يجزه التقصير
~~ويجب عليه الحلق، ومتى اقتصر على التقصير لزمه دم شاة فلا وجه لاعادته
~~هاهنا.والمرأة يجزيها من التقصير مقدار الا نملة، روى:

# (824) 17 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابنا عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: تقصر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الا نملة.ومن
~~السنة ان يبدأ بالناصية من القرن الايمن ويحلق إلى العظمين، روى:

# (825) 18 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن مسلم عن بعض الصادقين(ع) قال:
~~لما أراد أن يقصر من شعره للعمرة أراد الحجام أن يأخذ من جوانب الرأس فقال
~~له: ابدأ بالناصية فبدأ بها.

# (826) 19 وروى موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية عن ابي جعفر عليه
~~السلام قال: امر الحلاق ان يضع الموسى عن قرنه الايمن ثم أمره ان يحلق وسمى
~~هو وقال:(اللهم اعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة).

# (827) 20 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى
~~عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن آبائه عن علي عليه السلام قال: السنة في
~~الحلق ان يبلغ العظمين.ومن ليس على رأسه شعر فليمر الموسى على رأسه وقد
~~أجزأه ذلك، روى:

# (828) 21 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى
~~عن ياسين الضرير عن ms1382 حريز عن زرارة ان رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وكان
~~اقرع الرأس لايحسن ان يلبي فاستفتي له ابوعبدالله عليه السلام فامر أن يلبى
~~عنه ويمر الموسى على رأسه فان ذلك يجزي عنه.

PageV05P244



# ومن حلق رأسه فقد حل له كل ما احرم منه إلا النساء والطيب إلا ان يزور،
~~فاذا زار وسعى حل له كل شئ إلا النساء حتى يطوف النساء، فاذا طاف طواف
~~النساء فقد احل من كل شئ احرم منه، يدل على ذلك ما رواه:

# (829) 22 موسى بن القاسم عن محمد عن سيف عن منصور بن حازم قال: سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام عن رجل رمى وحلق أياكل شيئا فيه صفرة؟ قال: لاحتى يطوف
~~بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم قد حل له كل شئ إلا النساء حتى يطوف
~~بالبيت طوافا آخر ثم قد حل له النساء.

# (830) 23 وعنه عن عبدالرحمن عن علا قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام
~~تمتعت يوم ذبحت وحلقت أفالطخ رأسي بالحناء؟ قال: نعم من غير ان تمس شيئا من
~~الطيب، قلت: أفألبس القميص؟ قال: نعم إذا شئت، قلت: أفاغطي رأسي؟ قال: نعم.

# (831) 24 وعنه عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: اعلم انك إذا حلقت رأسك فقد حل لك كل شئ إلا
~~النساء والطيب.

# (832) 25 والذي رواه محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن
~~عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله عليه
~~السلام عن المتمتع إذا حلق رأسه يطليه بالحناء؟ قال: نعم الحناء وحل له
~~الثياب والطيب وكل شئ إلا النساء رددها علي مرتين أو ثلاثا، قال: وسألت أبا
~~الحسن عليه السلام عنها فقال: نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ إلا
~~النساء.

PageV05P245



# فليس ينافي ما ذكرناه لانه ليس في ظاهر هذا الخبر انه إذا حلق رأسه حل له
~~هذه الاشياء وان لم يطف، بيحتمل ان يكون اراد متى حلق وطاف طواف الحج وسعى ms1383
~~فقد حل له هذه الاشياء، وان لم يذكره في اللفظ لعلمه بان المخاطب عالم
~~بذلك، أو تعويلا على غيره من الاخبار، وقد قدمناه الخبر الاول مفصلا فالحكم
~~به على هذا الخبر أولى، لان هذا مجمل وذاك مفصل والحكم بالمفصل على المجمل
~~اولى، والذي رواه:

# (833) 26 - محمدبن يعقوب عن ابى علي الاشعري عن محمدبن عبدالجبار عن
~~صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: ولد لابى الحسن عليه السلام مولود بمنى
~~فأرسل الينا يوم النحر بخبيص(1) فيه زعفران وكنا قد حلقنا قال عبدالرحمن
~~فأكلت: انا وامتنع الكاهلي ومرازم ان يأكلا منه وقالا: لم نزر البيت فسمع
~~ابوالحسن عليه السلام كلامنا فقال لمصادف: وكان هو الرسول الذي جاء نا به
~~في أي شئ كانوا يتكلمون؟ فقال: اكل عبدالرحمن وأبى الآخران فقالا لم نزر
~~البيت بعد فقال: اصاب عبدالرحمن، ثم قال: اما تذكر حين اتينا به في مثل هذا
~~اليوم فأكلت انا منه وأبى عبدالله اخي ان أكل منه فلما جاء ابي حرشه(2) علي
~~فقال: يا أبه ان موسى اكل خبيصا فيه زعفران ولم يزر بعد فقال ابي عليه
~~السلام: هو افقه منك أليس قد حلقتم رؤوسكم.

# (834) 27 - وما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: سئل ابن عباس هل كان رسول الله صلى الله PageV05P246 

# عليه وآله يتطيب قبل ان يزور البيت؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه
~~وآله يضمد رأسه بالمسك قبل ان يزور البيت.فليس في هذين الخبرين انه انما
~~اباح استعمال الطيب عند الفراغ من حلق الرأس قبل الزيارة للمتمتع أو للحاج
~~غير المتمتع، وإذا لم يكن ذلك في ظاهر الخبرين حملناهما على الحاج غير
~~المتمتع، لانه يحل له استعمال كل شئ عند حلق الرأس إلا النساء فقط وانما
~~لايحل استعمال الطيب مع ذلك للمتمتع دون غيره، والذي يدل على ذلك ما رواه:

# (835) 28 - موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن محمد بن حمران قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن الحاج يوم النحر ms1384 ما يحل له؟ قال: كل شئ إلا النساء،
~~وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر؟ قال: كل شئ إلا النساء والطيب.فاما لبس
~~الثياب وتغطية الرأس فلا بأس بهما بعد حلق الرأس قبل الزيارة، وقد مضى ذكر
~~ذلك ويزيده بيانا ما رواه:

# (836) 29 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا قال: قلت لابى
~~عبدالله عليه السلام: اني حلقت رأسي وذبحت وانا متمتع أطلي رأسي بالحناء؟
~~قال: نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب، قلت: والبس القميص واتقنع؟ قال: نعم
~~قلت: قبل ان اطوف بالبيت؟ قال: نعم.

# (837) 30 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد
~~بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة
~~ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه؟ فقال: لا حتى يطوف بالبيت
~~وبالصفا والمروة.قيل له، فان كان فعل؟ قال: ما ارى عليه شيئا.

PageV05P247



# قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ان مولى لنا تمتع فلما حلق لبس
~~الثياب قبل ان يزور البيت فقال: بئس ما صنع، قلت: أعليه شئ؟ قال: لا قلت:
~~فانى رأيت ابن ابي سماك يسعى بين الصفاو المروة عليه خفان وقباء ومنطقة
~~فقال: بئس ما صنع قلت: أعليه شئ قال: لا فالوجه في هذين الخبرين انهما وردا
~~مورد الاستحباب والندب دون الحظر والايجاب، لانه يستحب ألا يرجع الحاج إلى
~~احكام المحلين إلا بعد الفراغ من مناسكه كلها لئلا يشتغل قبله عن اداء ما
~~وجب عليه.وان كان متى فعله لم يكن عليه شئ، والذي يدل على انهما وردا على
~~طريق الاستحباب ما رواه:

# (839) 32 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبدالله
~~عليه السلام انه قال في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق
~~فقال: لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فان ابي عليه السلام
~~كان يكره ذلك وينهى عنه، فقلنا: فان فعل؟ فقال: ما ارى عليه شيئا وان لم
~~يفعل كان أحب إلي.وإذا زار ms1385 المتمتع زيارة الحج حل له كل شئ إلا النساء، وقد
~~بينا ذلك فلا وجه لاعادته، والذي رواه:

# (839) 33 - الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل قال: كتبت إلى ابي الحسن
~~الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم المتمتع ان يمس الطيب قبل ان يطوف طواف
~~النساء؟ فقال: لا.فالوجه ما ذكرناه فيما سلف من انه ورد على طريق الاستحباب
~~وترك التشاغل بغير المناسك وان لا يستعمل ما يحل للمحلين إلا بعد الفراغ من
~~المناسك كلها.

PageV05P248



### || AUTO 18 -باب زيارة البيت

# قال الشيخ رحمة الله:(ثم يتوجه إلى مكة وليزر البيت يوم النحر فان شغله
~~شاغل فلا يضره ان يزوره في الغد، ولا يجوز للمتمتع ان يؤخر الزيارة والطواف
~~عن اليوم الثاني من النحر، ويوم النحر افضل، ولا بأس له مفرد والقارن أن
~~يؤخرا ذلك).يدل على ذلك ما رواه:

# (841) 1 - موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن ابي
~~جعفر عليه السلام قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر.

# (842) 2 - وعنه عن ابن ابي عمير عن منصور بن حازم قال: سمعت ابا عبدالله
~~عليه السلام يقول: لا يبيت المتمتع يوم النحر حتى يزور البيت.

# (843) 3 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: ينبغي للمتمتع ان يزور البيت يوم النحر أو من
~~ليلته ولا يؤخر ذلك.

# (844) 4 - وعنه عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله
~~السلام قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر أو من الغد
~~ولا يؤخر، والمفرد والقارن ليسا بسواء موسع عليهما.ويدل ايضا على انه موسع
~~للقارن والمفرد إلى يوم الثالث واكثر من ذلك ما رواه:

PageV05P249



# (845) 5 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال: سألت
~~ابا ابراهيم عليه السلام عن زيارة البيت يؤخر إلى يوم الثالث قال: تعجلها
~~أحب إلي وليس به بأس إن اخرها.

# (846) 6 - وعنه عن صفوان عن عبدالله بن سنان عن ms1386 ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: لا بأس أن يؤخر زيارة البيت إلى النفر، انما يستحب تعجيل ذلك مخافة
~~الاحداث والمعاريض.

# (847) 7 - وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: سألته عن رجل نسي ان يزور البيت حتى اصبح فقال: ربما أخرته حتى
~~تذهب ايام التشريق، ولكن لا يقرب النساء والطيب.ويستحب لمن اراد زيارة
~~البيت ان يغتسل قبل دخول المسجد والطواف بالبيت

# (848) 8 - روى موسى بن القاسم عن محمدبن عمرعن محمدبن عذافر عن عمربن
~~يزيد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ثم احلق رأسك واغتسل وقلم اظفارك
~~وخذمن شاربك وزر البيت وطف به اسبوعا، تفعل كما صنعت يوم قدمت مكة.ولا بأس
~~ان يغتسل الانسان بمنى ويجئ إلى مكة ويطوف بذلك الغسل بالبيت.وكذلك لابأس
~~ان يغتسل بالنهار ويطوف بالليل، ما لم ينقض ذلك الغسل بحدث او نوم، فان
~~نقضه بحدث أونوم فانه يعيد الغسل حتى يطوف وهو على غسل، روى ذلك:

# (849) 9 - موسى بن القاسم عن عباس عن حسين بن ابي العلا عن PageV05P250 

# ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الغسل إذا زرت البيت من منى فقال:
~~انا اغتسل بمنى ثم ازور البيت.

# (850) 10 - وعنه عن عبدالله بن سنان عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه
~~السلام قال: سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد؟
~~قال: يجزيه ان لم يحدث، فان احدث ما يوجب وضوء ا فليعد غسله بالليل.

# (851) 11 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت
~~ابا ابراهيم عليه السلام عن الرجل يغتسل للزيارة ثم ينام أيتوضأ قبل ان
~~يزور؟ قال: يعيد لانه انما دخل بوضوء.

# وكذلك يستحب للمرأة ان تغتسل قبل ان تطوف روى:

# (852) 12 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي قال: سألت
~~ابا عبدالله عليه السلام اتغتسل النساء إذا أتين البيت؟ فقال: نعم ان الله
~~تعالى يقول:(وطهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود)(1) وينبغي للعبد
~~أن لا يدخل إلا وهو طاهر ms1387 قد غسل عنه العرق والاذى وتطهر، قال الشيخ رحمه
~~الله:(فان اتى مكة فليقم على باب المسجد وليقل) روى:

# (853) 13 - محمدبن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن
~~شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان عن معاوية بن عمارعن ابى عبدالله عليه السلام
~~في زيارة البيت يوم النحر قال: زره فان شغلت فلا يضرك ان تزور البيت من
~~الغد ولا تؤخر ان تزور من يومك، فانه يكره للمتمتع ان يؤخر وموسع للمفرد PageV05P251 

# ان يوء خر، فاذا اتيت البيت يوم النحر فقت عل باب المسجد قلت(اللهم اعني
~~على نسكك وسلمني له وتسلمه لي اسألك مسألة القليل الذليل لمعترف بذنبه ان
~~تغفر ذنوبي وان ترجعني بحاجتي اللهم اني عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك جئت
~~اطلب رحمتك وأؤم طاعتك متبعا لامرك راضيا بقدرك اسألك مسألة المضطر اليك
~~المطيع لامرك المشفق من عذابك الخائف لعقوبتك ان تبلغني عفوك وتجيرني من
~~النار برحمتك) ثم تأتي الحجر الاسود فتستلمه وتقبله، فان لم تستطع فاستلمه
~~بيدك وقبل يدك، فان لم تستطع فاستقبله وكبر وقل كما قلت حين طفت بالبيت يوم
~~قدمت مكة، ثم طف بالبيت سبعة اشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة ثم صل عند
~~مقام ابراهيم عليه السلام ركعتين تقرأ فيهما بقل هو الله احد.

# وقل يا ايها الكافرون، ثم ارجع إلى الحجر الاسود فقبله ان استطعت
~~واستقبله وكبر، ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة،
~~ثم ائت المروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة اشواط تبدأ بالصفا وتختم
~~بالمروة، فاذا فعلت ذلك فقد احللت من كل شئ أحرمت منه إلا النساء، ثم ارجع
~~إلى البيت وطف به اسبوعا اخر ثم تصلي ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام،
~~ثم قد أحللت من كل شئ وفرغت من حجك كله وكل شئ احرمت منه قال الشيخ رحمه
~~الله(فاذا فعل ذلك فقد احل من كل شئ احرم منه إلا النساء ثم يرجع إلى البيت
~~فليطف اسبوعا ويصلي ركعتين وقد احل من كل ms1388 شئ احرم منه، وطواف النساء فريضة
~~مع الحج والعمرة المبتولة على الرجال والنساء والشيوخ والخصيان، ولا يجوز
~~ملامسة النساء إلا بعد هذا الطواف).والذي يدل على أنه فريضة ما رواه:

# (854) 14 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سبل بن PageV05P252 

# زياد عن أحمد بن محمد قال: قال أبوالحسن عليه السلام: في قول الله جل
~~ثناؤه(وليطوفوا بالبيت العتيق)(1) قال: طواف الفريضة طواف النساء.

# (855) 15 وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن اسماعيل عن محمد بن يحيى
~~الصيرفي عن حماد الناب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله
~~عزوجل(وليطوفوا بالبيت العتيق) قال: هو طواف النساء.

# (856) 16 موسى بن القاسم عن عبدالله بن سنان عن اسحاق ابن عمار عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: لو لا مامن الله به على الناس من طواف الوداع
~~لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم ان يمسوا نساء هم.يعني لا تحل لهم النساء
~~حتى يرجع فيطوف بالبيت اسبوعا آخر بعد ما يسعى بين الصفا والمروة، وذلك على
~~النساء والرجال واجب.

# (857) 17 وعنه عن النخعي عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي طوا ف النساء حتى يرجع إلى اهله
~~قال: لاتحل له النساء حتى يزور البيت ويطوف، فان مات فليقض عنه وليه، فاما
~~ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه، وان نسي رمي الجمار فليسا بسواء الرمي
~~سنة والطواف فريضة.والذي يدل على انه يجب في العمرة المبتولة ايضا ما رواه:

# (858) 18 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن ابي عمير عن اسماعيل ابن رباح
~~قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال: نعم.

PageV05P253



# (859) 19 وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
~~اسماعيل عن ابراهيم بن عبدالحميد عن عمر أو غيره عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: المعتمر يطوف ويسعى ويحلق قال: ولابد له بعد الحلق من طواف آخر.

# (860) 20 ms1389 وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن علي عن محمد ابن
~~عبدالحميد عن ابي خالد مولى علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام
~~عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ فقال: ليس عليه طواف النساء.فليس بمناف
~~لما قدمناه لان هذا الخبر محمول على انه اذا دخل الانسان معتمرا عمرة مفردة
~~في اشهر الحج ثم اراد ان يجعلها متعة للحج جاز له ذلك ولم يلزمه طواف
~~النساء، لان طواف النساء انما يلزم المعتمر العمرة التي لا يتمتع بها إلى
~~الحج، فاذا تمتع بها إلى الحج فقد سقط عنه فرضه، والذي يدل على ذلك ما رواه:

# (861) 21 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى
~~قال: كتب ابوالقاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل عليه السلام يسأله عن
~~العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء؟ وعن العمرة التي يتمتع بها إلى
~~الحج؟ فكتب: اما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، واما التى يتمتع
~~بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء.

# (862) 22 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبدالجبار عن العباس عن صفوان
~~بن يحيى قال: سأله ابوحارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر هل
~~عليه طواف النساء؟ قال: لا انما طواف النساء بعد الرجوع من منى.

# (863) 23 والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبدالحميد PageV05P254 

# عن سيف عن يونس رواه قال: ليس طواف النساء إلاعلى النساء إلا على
~~الحاج.فليس يعترض ما ذكرناه لان هذه الرواية غير مسندة إلى احد من الائمة
~~عليهم السلام، وإذا لم تكن مسندة لم يجب العمل بها ومع هذا فهي رواية شاذة
~~لا تقابل بمثلها اخبار كثيرة، بل يجب العدول عنها إلى العمل بالاكثر
~~والاظهر.فاما الذي يدل على وجوب ذلك على النساء والرجال والشيوخ والخصيان،
~~ما رواه.

# (864) 24 محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي ابن يقطين عن
~~أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت ms1390 أبا الحسن عليه السلام عن الخصيان
~~والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال: نعم عليهم الطواف كلهم.ومن نسي
~~طواف النساء حتى يرجع إلى أهله فانه لا تحل له النساء حتى يعود فيطوف طواف
~~النساء، فان لم يتمكن من الرجوع جاز له أن يأمر من يطوف عنه، فان مات ولم
~~يكن قد طاف فليقض عنه وليه، يدل على ذلك ما رواه:

# (865) 25 الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله
~~قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، فان هو مات فليقض عنه وليه أو غيره،
~~فاما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه، فان نسي الجمار فليسا بسواء ان
~~الرمي سنة والطواف فريضة.والذي يدل على انه متى لم يتمكن من الرجوع جاز له
~~ان يأمر من ينوب عنه، ما رواه:

# (866) 26 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن PageV05P255 

# عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع
~~إلى اهله قال: يرسل فيطاف عنه، فان توفي قبل ان يطاف عنه فليطف عنه
~~وليه.والذي يدل على انه انما يجوز ان يأمر غيره بان يطوف عنه إذا تعذر عليه
~~ذلك ولم يتمكن منه ما رواه:

# (867) 27 الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي
~~عبدالله عليه السلام في رجل نسي طواف النساء حتى اتى الكوفة قال: لاتحل له
~~النساء حتى يطوف بالبيت، قلت فان لم يقدر؟ قال: يأمر من يطوف عنه.

# قال الشيخ رحمه الله(ثم ليرجع إلى منى ولا يبيت ليالي التشريق إلا بمنى،
~~فان بات بغيرها فعليه دم شاة).

# (868) 28 روى موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت إلا بمنى،
~~إلا ان يكون شغلك في نسكك، وان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ms1391 ان تبيت في غير منى.

# (869) 29 وروى الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلاء بن رزين
~~عن محمد مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه قال: في الزيارة إذا خرجت من منى
~~قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى.

# (870) 30 وعنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله عليه
~~السلام عن الزيارة من منى قال: ان زار بالنهار أو عشاء ا فلا ينفجر PageV05P256 

# الصبح إلا وهو بمنى، وان زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس عليه ان
~~ينفجر الصبح وهو بمكة.

# والذي يدل على انه يلزمه دم إذا بات بمكة كل ليلة ما رواه:

# (871) 31 الحسين بن سعيد عن صفوان قال: قال ابوالحسن عليه السلام: سألني
~~بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة فقلت: لا ادري فقلت له: جعلت فداك
~~ما تقول فيها؟ قال: عليه دم إذا بات، فقلت: ان كان انما حبسه شأنه الذي كان
~~فيه من طوافه وسعيه، لم يكن لنوم ولا لذة اعليه مثل ما على هذا؟ قال: ليس
~~هذا بمنزلة هذا، وما احب ان ينشق له الفجر إلا وهو بمنى.

# (872) 32 وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن جعفر بن ناجية قال: سألت
~~أبا عبدالله عليه السلام عمن بات ليالي منى بمكة فقال: عليه ثلاثة من الغنم
~~يذبحهن.

# (873) 33 وروى موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن رجل
~~بات بمكة في ليالي منى حتى اصبح قال: ان كان اتاها نهارا فبات فيها حتى
~~اصبح فعليه دم يهريقه.

# (874) 34 واما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص ابن القاسم قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى قال: ليس
~~عليه شئ وقد اساء.

# (875) 35 وما رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن PageV05P257 

# محمد بن عيسى عن صفوان عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبدالله عليه
~~السلام: فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل ms1392 فقال: لا بأس.فليس في هذين الخبرين
~~ما ينافي ما ذكرناه لانهما يحتملان وجهين، احدهما ان يكون الرجل قد بات
~~بمكة في الدعاء والمناسك إلى ان يطلع الفجر فانه لايلزمه شئ والحال على ما
~~وصفناه وقد بينا ذلك فيما تقدم، ويؤكد ذلك ايضا ما رواه:

# (876) 36 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن حماد بن عيسى
~~وفضالة وصفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل
~~زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى يطلع الفجر فقال:
~~ليس عليه شئ كان في طاعة الله عزوجل.

# والوجه الاخر: ان يكون قد خرج من منى بعد نصف الليل فانه متى خرج بعد
~~انقضاء النصف الاول للزيارة لا يجب عليه شئ، وان كان الافضل الا يخرج حتى
~~يصبح، يدل على ذلك ما رواه:

# (877) 37 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن
~~عبدالغفار الجازي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل خرج من منى
~~يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة فقال: لايصلح له حتى يتصدق بها صدقة
~~أو يهريق دما فان خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شئ.والذي يدل عليه أيضا
~~ما رواه:

# (878) 38 الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة بن ايوب عن PageV05P258 

# معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا تبت ليالي التشريق
~~إلا بمنى، فان بت في غيرها فعليك دم، فان خرجت اول الليل فلا ينتصف الليل
~~إلا وانت في منى إلا ان يكون شغلك نسكك أو قد خرجت من مكة، وان خرجت بعد
~~نصف الليل فلا يضرك ان تصبح في غيرها.

# (879) 39 واما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن القاسم بن محمد
~~عن علي بن ابي ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل زار البيت فطاف
~~بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتى اصبح قال:
~~عليه شاة.فليس ينافي ما تضمنه الخبر الاول من ms1393 قوله إلا ان يكون قد خرجت من
~~مكة لان ذلك الخبر محمول على من خرج من مكة وجاز عقبة المدنيين، فانه يجوز
~~له ان ينام والحال على ما وصفناه، يدل على ذلك ما رواه:

# (880) 40 سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن ابي
~~الحسن عليه السلام في الرجل يزور فينام دون منى فقال: إذا جاز عقبة
~~المدنيين فلا بأس ان ينام.

# (881) 41 وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: من زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه
~~دم، وان كان قد خرج منها فليس عليه شئ وان اصبح دون منى.والذي يدل على ان
~~الافضل الا يخرج إلابعد الفجر ما رواه:

# (882) 42 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح PageV05P259 

# الكناني قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الدلجة(1) إلى مكة ايام
~~منى وانا اريد ان ازور البيت فقال: لا حتى ينشق الفجر كراهية ان يبيت الرجل
~~بغير منى.ولا بأس ان يأتي الرجل منى إلى مكة فيزور البيت تطوعا ما شاء
~~والافضل المقام بها إلى انقضاء ايام التشريق روى:

# (883) 43 الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: لا بأس ان يأتي الرجل مكة فيطوف بها في ايام منى
~~ولا يبيت بها.

# (884) 44 وعنه عن فضالة عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن
~~الرجل يزور البيت في ايام التشريق؟ فقال: نعم ان شاء.

# (885) 45 وعنه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله عليه
~~السلام عن زيارة البيت ايام التشريق؟ فقال: حسن.

# (886) 46 والذي رواه محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن
~~عبدالجبار عن صفوان عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن
~~الزيارة بعد زيارة الحج في ايام التشريق؟ فقال: لا.فلا ينافي ما ذكرناه
~~لانه انما نفى ذلك على جهة ms1394 الافضل والاولى دون الحظر والايجاب، والذي يدل
~~ذلك ما رواه:

# (887) 47 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد PageV05P260 

# عن ابن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال سألت أبا عبدالله عليه
~~السلام عن الرجل يأتي مكة ايام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت
~~تطوعا فقال: المقام بمنى افضل واحب إلي.

### || AUTO [ 19 باب الرجوع إلى منى ورمي الجمار ]

# قال الشيخ رحمه الله: فاذا اتى رحله فليقل:(اللهم بك وثقت وبك آمنت وعليك
~~توكلت نعم الرب ونعم المولى ونعم النصير) ثم قال:(وليرم الثلاث جمرات اليوم
~~الثاني والثالث والرابع كل يوم احدى وعشرين حصاة يكون ذلك من عند طلوع
~~الشمس موسعا إلى غروبها وافضل ذلك ما قرب من الزوال).

# (888) 1 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل
~~عن الفضل عن صفوان وابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: ارم في كل يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت حيث رميت جمرة
~~العقبة، فابدأ بالجمرة الاولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل وقل كما قلت
~~في يوم النحر، ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل واحمد الله واثن عليه وصل على
~~النبي صلى الله عليه وآله ثم تقدم قليلا فتدعو وتسأله ان يتقبل منك، ثم
~~تقدم ايضا وافعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت بالاولى وتقف وتدعو الله
~~كما دعوت، ثم تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار ولا تقف عندها.

# (889) 2 وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن
~~شعيب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الجمار فقال: قم عند PageV05P261 

# الجمرتين ولا تقم عند جمرة العقبة فقلت: هذا من السنة؟ قال: نعم، قلت ما
~~اقول إذا رميت قال: كبر مع كل حصاة.

# (890) 3 موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان بن مهران قال: سمعت ابا
~~عبدالله عليه السلام يقول: رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. ms1395

# (891) 4 وعنه عن محمد عن سيف عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبدالله
~~عليه السلام يقول: رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.

# (892) 5 وعنه عن عبدالرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن أذينة
~~عن ابي جعفر عليه السلام انه قال: للحكم بن عتيبة ما حد رمي الجمار؟ فقال
~~الحكم: عند زوال الشمس فقال: ابوجعفر عليه السلام يا حكم ارأيت لو انهما
~~كانا اثنين فقال: احدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتى ترجع أكان يفوته
~~الرمي؟ ! هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.ومن فاته رمي الجمار إلى
~~غروب الشمس فلا يرمها بالليل ويؤخر الرمي إلى غد يومه ويرمي ما فاته وما
~~يجب عليه في يومه يفصل بينهما بساعة روى.

# (893) 6 موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض
~~فلم يرم حتى غابت الشمس قال: يرمي إذا اصبح مرتين مرة لما فاته والاخرى
~~ليومه الذي يصبح فيه وليفرق بينهما يكون احداهما بكرة وهي للامس والاخرى
~~عند زوال الشمس.

PageV05P262



# (894) 7 وعنه عن اللؤلؤي حسن بن حسين عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب
~~عن بريد العجلي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل نسي رمي الجمرة
~~الوسطى في اليوم الثاني قال: فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ولما يجب
~~عليه في يومه، قلت فان لم يذكر إلايوم النفر قال: فليرمها ولا شئ عليه.وقد
~~رخص للعليل والخائف والرعاة والعبيد الرمي بالليل، روى:

# (895) 8 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن سنان عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: لابأس أن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل.

# (896) 9 سعد عن ابي جعفر عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين
~~بن سعيد عن زرعة عن سماعة بن مهران عن ابي عبدالله عليه السلام قال: رخص
~~للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا.

# (897) 10 وعنه عن ms1396 موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن محمد بن ابي عمير عن
~~علي بن عطية قال: افضنا من المزدلفة بليل انا وهشام بن عبدالملك الكوفي
~~وكان هشام خائفا فانتهينا إلى جمرة العقبة عند طلوع الفجر فقال: لي هشام أي
~~شئ احدثنا في حجنا فنحن كذلك إذ لقينا ابوالحسن موسى عليه السلام قد رمى
~~الجمار فانصرف، فطابت نفس هشام.فان نسي رمي الجمار حتى اتى مكة فليرجع
~~وليرم، روى:

# (898) 11 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
~~سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله PageV05P263 

# عليه السلام ما تقول في امرأة جهلت ان ترمي الجمار حتى تعود إلى مكة؟
~~قال: فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي، والرجل كذلك.وان لم يذكر حتى خرج
~~من مكة فلا شئ عليه روى:

# (899) 12 موسى بن القاسم عن النخعي عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار
~~قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل نسي رمي الجمار قال: يرجع فيرميها،
~~قلت: فان نسيها حتى اتى مكة قال: يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين كل رميتين
~~بساعة، قلت فانه نسي أو جهل حتى فاته وخرج قال: ليس عليه أن يعيده.

# قوله عليه السلام: ليس عليه ان يعيد، يعني ليس عليه ان يعيد في هذه السنة
~~وان كان يجب عليه اعادته في العام القابل اما بنفسه مع التمكن او يأمر من
~~ينوب عنه، وانما كان كذلك لان ايام الرمي هي ايام التشريق فاذا فاتته لم
~~يلزمه شئ إلا في العام المقبل في مثل هذه الايام، والذي يدل على ذلك ما رواه:

# (900) 13 موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد ابن عذافر عن
~~عمر بن يزيد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من اغفل رمي الجمار أو بعضها
~~حتى تمضي ايام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فان لم يحج رمى عنه وليه،
~~فان لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه، ms1397 فانه لايكون رمي
~~الجمار إلا ايام التشريق.وقد روي ان من ترك رمي الجمار متعمدا لا تحل له
~~النساء وعليه الحج من قابل، روى ذلك:

# (901) 14 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى ابن المبارك عن
~~عبدالله بن جبلة عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: من ترك رمي الجمار PageV05P264 

# متعمدا لم تحل له النساء وعليه الحج من قابل.والترتيب واجب في الرمي يجب
~~أن يبدأ بالجمرة العظمى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، فمتى خالف شيئا منها أو
~~رماها منكوسة فانه يجب عليه الاعادة، روى:

# (902) 15 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد واحمد بن محمد
~~عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مسمع عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل نسي
~~رمي الجمار يوم الثاني فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الاولى، قال: يؤخر
~~ما رمى فيرمي الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة.

# (903) 16 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن
~~عمار وحماد بن عيسى عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل رمى
~~الجمار منكوسة قال: يعيد على الوسطى وجمرة العقبة.فان كان قد رمى من الجمرة
~~الاولى اقل من اربع حصيات وأتم الجمرتين الاخيرتين فليعد على الثلاث
~~الجمرات، وان كان قد رمى من الاولى اربعا فليتم ذلك ولا يعيد على
~~الاخيرتين، وكذلك ان كان قد رمى من الثانية ثلاثا فليعد عليها وعلى
~~الثالثة، وان كان قد رماهما باربع ورمى الثالثة بسبع فليتمهما ولا يعيد على
~~الثالثة.

# (904) 17 روى موسى بن القاسم عن عباس عن معاوية بن عمارعن ابي عبدالله
~~عليه السلام في رجل رمى الجمرة الاولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع
~~قال: يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع: قلت: فان رمى الاولى باربع والثانية
~~بثلاث والثالثة بسبع؟ قال: يرمي الجمرة الاولى بثلاث والثانية بسبع ويرمي
~~جمرة العقبة بسبع، قلت: فانه رمى الجمرة الاولى باربع والثانية باربع
~~والثالثة بسبع؟ قال: يعيد فيرمي PageV05P265 

# الاولى بثلاث والثانية بثلاث ولا ms1398 يعيد على الثالثة.

# (905) 18 وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن معروف عن اخيه عن علي بن اسباط
~~قال: قال أبوالحسن عليه السلام: إذا رمى الرجل الجمار اقل من اربع لم يجزه
~~اعاد عليها واعاد على ما بعدها وان كان قد اتم ما بعدها، واذا رمى شيئا
~~منها اربعا بنى عليها ولم يعد على ما بعدها ان كان قد اتم رميه.ومن رمى بست
~~حصيات وضاعت منه واحدة فليعدها وان كان من الغد، وكذلك ان رماها ووقعت في
~~محمله فليعدها ايضا، روى:

# (906) 19 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
~~محمد بن عبدالكريم بن عمرو عن عبدالاعلى عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~قلت له رجل رمى الجمرة بست حصيات ووقعت واحدة في الحصى قال: يعيدها ان شاء
~~من ساعته وان شاء من الغد إذا اراد الرمي، ولا يأخذ من حصى الجمار، قال:
~~وسألته عن رجل رمى جمرة العقبة بست حصيات ووقعت واحدة في محمل قال:
~~يعيدها.ومن علم انه قد نقص حصاة واحدة فلم يعلم من أي الجمار هي فليرم كل
~~واحدة من الجمار بحصاة، روى:

# (907) 20 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد ابن اسماعيل عن
~~الفضل بن شاذان عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام انه
~~قال في رجل اخذ احدى وعشرين حصاة فرمى بها فزاد واحدة فلم يدر من أيهن نقص
~~قال: فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة، فان سقطت من رجل PageV05P266 

# حصاة فلم يدر من أيهن هي؟ قال: يأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها، قال:
~~وان رميت بحصاة فوقعت في م فأعد مكانها، فان هي اصابت انسانا أو جملا ثم
~~وقعت على الجمار أجزأك.ولا بأس ان يرمي الانسان راكبا وان كان المشي افضل، روى:

# (908) 21 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى انه رأى ابا جعفر
~~الثاني عليه السلام رمى الجمار راكبا.

# (909) 22 وعنه عن محمد بن الحسين عن بعض اصحابنا ms1399 عن احدهم عليهم السلام
~~في رمي الجمار ان رسول الله صلى الله عليه وآله رمى الجمار راكبا على
~~راحلته.

# (910) 23 وعنه عن ابى جعفر عن عبدالرحمن بن ابي نجران انه رأى ابا الحسن
~~الثاني عليه السلام يرمي الجمار وهو راكب حتى رماها كلها.

# (911) 24 وعنه عن ابي جعفر عن العباس عن عبدالرحمن بن ابي نجران عن صفوان
~~بن يحيى عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل رمى
~~الجمار وهو راكب فقال: لابأس به.والذي يدل على ان المشي فيه افضل، ما رواه:

# (912) 25 موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه عن أبيه عن آبائه عليهم
~~السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرمي الجمار ماشيا.

# (913) 26 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن عنبسة بن مصعب قال:
~~رأيت ابا عبدالله عليه السلام بمنى يمشي ويركب فحدثت نفسي ان اسأله حين
~~ادخل فابتدأني هو بالحديث فقال: ان علي بن الحسين عليهما السلام PageV05P267 

# كان يخرج من منزله ماشيا إذا رمى الجمار ومنزلي اليوم انفس من منزله
~~فأركب حتى آتي إلى منزله فاذ انتهيت إلى منزله مشيت حتى ارمي الجمار.ولا
~~بأس ان يرمي عن العليل والمبطون والمغمى عليه والصبي ومن اشبههم.روى:

# (914) 27 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن
~~معاوية وعبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الكسير
~~والمبطون يرمى عنهما قال: والصبيان يرمى عنهم.

# (915) 28 وعنه عن ابي على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن
~~اسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن المريض يرمى عنه
~~الجمار؟ قال: نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه.

# (916) 29 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل اغمي عليه فقال: يرمى عنه الجمار.

# (917) 30 وعنه عن عبدالله بن بحر عن داود بن علي اليعقوبي قال: سألت أبا
~~الحسن ms1400 موسى عليه السلام عن المريض لا يستطيع ان يرمي الجمار؟ فقال، يرمى عنه.

# (918) 31 علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عمن حدثه عن يحيى بن سعيد عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن امرأة سقطت عن المحمل فانكسرت ولم
~~تقدر على رمي الجمار قال: يرمى عنها وعن المبطون.

# (919) 32 موسى بن القاسم عن عبدالله عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه
~~السلام قال: سألته عن المريض يرمى عنه الجمار؟ قال: يحمل إلى PageV05P268 

# الجمار ويرمى عنه، قلت: فانه لا يطيق ذلك؟ قال: يترك في منزلة ويرمى عنه،
~~قلت فالمريض المغلوب يطاف عنه؟ قال: لا ولكن يطاف به.والتكبير في دبر خمس
~~عشرة صلاة بمنى سنة مؤكدة وفي سائر الامصار في دبر عشر صلوات، يدل على ذلك
~~ما رواه:

# (920) 33 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى عن
~~حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله
~~عزوجل:(واذكروا الله في ايام معدودات)(1) قال: التكبير في ايام التشريق
~~صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث، وفي الامصار عشر
~~صلوات، فاذا نفر الناس النفر الاول امسك أهل الامصار ومن اقام بمنى فصلى
~~بها الظهر والعصر فليكبر.

# (921) 34 حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام التكبير
~~في ايام التشريق في دبر الصلاة؟ فقال: التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلوات،
~~وفي سائر الامصار في دبر عشر صلوات، واول التكبير في دبر صلاة الظهر يوم
~~النحر تقول فيه(الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله والله اكبر
~~الله اكبر ولله الحمد الله اكبر على ما هدينا الله اكبر على ما رزقنا من
~~بهيمة الانعام) وانما جعل في سائر الامصار في دبر عشر صلوات التكبير لانه
~~إذا نفر الناس في النفر الاول امسك أهل الامصار عن التكبير، وكبر أهل منى
~~ما داموا بمنى إلى النفر الاخير.

# (922) 35 موسى بن القاسم عن ابراهيم عن معاوية ms1401 بن عمار عن PageV05P269 

# ابي عبدالله عليه السلام قال: تكبير ايام التشريق من صلاة الظهر يوم
~~النحر إلى صلاة الفجر من ايام التشريق ان انت اقمت بمنى، وان انت خرجت من
~~منى فليس عليك تكبير، والتكبير(الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله والله
~~اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر على ما هدانا والله اكبر على ما رزقنا
~~من بهيمة الانعام والحمد لله على ما أبلانا).

# (923) 36 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو
~~بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي بدالله عليه السلام قال:
~~التكبير واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة ايام التشريق.

# قوله عليه السلام: التكبير واجب، يريد عليه السلام تأكيد السنة، وقد بينا
~~في غير موضع ان ذلك يسمى واجبا وان لم يكن فرضا يستحق بتركه العقاب، يبين
~~ما ذكرناه ما رواه:

# (924) 37 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن
~~مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن
~~الرجل ينسى أن يكبر في ايام التشريق قال: ان نسي حتى قام من موضعه فليس
~~عليه شئ.فاما صلاة النافلة فليس بعدها تكبير، يدل على ذلك ما رواه:

# (925) 38 سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن داود بن
~~فرقد قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: التكبير في كل فريضة وليس في
~~النافلة تكبير ايام التشريق.

# ويكون الوجه في الرواية الاولة رفع الحظر لمن كبر بعد النوافل لانه غير
~~ممنوع الانسان عن التكبير في جميع الاحوال فكيف بعد صلاة النوافل.

PageV05P270



### || AUTO [ 20 باب النفر من منى ]

# قال الشيخ رحمه الله:(فاذا اراد الخروج من منى في النفر الاول فوقته بعد
~~الزوال من اليوم الثاني) إلى قوله:(فاذا بلغ مسجد الحصباء).

# (926) 1 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن
~~الفضل بن شاذان عن صفوان ms1402 عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: إذا اردت ان تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس، فان تأخرت
~~إلى آخر ايام التشريق وهو يوم النفر الاخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت
~~قبل الزوال أو بعده، فاذا نفرت وانتهيت إلى الحصباء وهي البطحاء فشئت ان
~~تنزل قليلا فان أبا عبدالله عليه السلام قال: كان ابي عليه السلام ينزلها
~~ثم يحمل فيدخل مكة من غير ان ينام فيها.

# (927) 2 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود
~~بن النعمان عن ابي أيوب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: انا نريد أن
~~نتعجل السير وكانت ليلة النفر حين سألته فاي ساعة تنفر؟ فقال لي: اما اليوم
~~الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس وكانت ليلة النفر، فاما اليوم الثالث فاذا
~~ابيضت الشمس فانفر على كتاب الله فان الله عزوجل يقول:(فمن تعجل في يومين
~~فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه)(1) فلو سكت لم يبق احد إلا تعجل ولكنه
~~قال:(ومن تأخر فلا اثم عليه).

PageV05P271



# (928) 3 والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن منصور عن علي بن
~~اسباط عن سليمان بن ابي زينبه عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام
~~قال: لا بأس ان ينفر الرجل في النفر الاول قبل الزوال.فمحمول على حال
~~الاضطرار فاما مع الاختيار فلا يجوز ذلك، حسب ما ذكرناه.ومن امسى يوم
~~الثاني حتى تغيب الشمس فلا يجوز له النفر إلى اليوم الثالث ولا يجوز له ان
~~ينفر بالليل، روى:

# (929) 4 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي
~~عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس
~~فان ادركه المساء بات ولم ينفر.

# (930) 5 وعنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن معاوية
~~بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا نفرت في ms1403 النفر الاول فان شئت
~~أن تقيم بمكة تبيت بها فلا بأس بذلك، قال: وقال: إذا جاء الليل بعد النفر
~~الاول فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح.

# (931) 6 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبدالله بن مسكان قال: حدثني
~~ابوبصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل ينفر في النفر الاول
~~قال: له ان ينفر ما بينه وبين أن تصفر الشمس، فان هو لم ينفر حتى يكون عند
~~غروبها فلا ينفر وليبت بمنى حتى اذا اصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء.ومن
~~اتى النساء في احرامه أو اصاب صيدا فلا ينفر في الاول، روى ذلك:

PageV05P272



# (932) 7 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
~~عن محمد بن المستنير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من أتى النساء في
~~احرامه لم يكن له ان ينفر في النفر الاول.

# (933) 8 وروى محمد بن الحسين عن يعقوب بن يزيد عن يحيى ابن المبارك عن
~~عبدالله بن جبلة عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان عن ابي عبدالله
~~عليه السلام في قول الله عزوجل:(فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى)
~~الصيد يعني في احرامه، فان اصابه لم يكن له ان ينفر في النفر الاول.وعلى
~~الامام ان ينفر قبل الزوال في النفر الاخير حتى يصلي الظهر بمكة روى:.

# (934) 9 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن
~~عمار(1) عن ابي عبدالله عليه السلام قال: يصلي الامام الظهر يوم النفر بمكة.

# (935) 10 وعنه عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن جعفر عن أيوب ابن نوح قال:
~~كتبت اليه ان أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم: ان النفر يوم الاخير
~~بعد الزوال افضل، وقال بعضهم: قبل الزوال فكتب عليه السلام: أما علمت ان
~~رسول ئوالله صلى الله عليه وآله صلى الظهر والعصر بمكة فلا يكون ذلك إلا
~~وقد نفر قبل الزوال.ومن اراد ان يقيم بمنى بعد النفر ms1404 فليقم غير حرج به، روى:

# (936) 11 سعد بن عبدالله عن محمد بن أحمد عن علي بن اسماعيل عن صفوان عن
~~عبدالله بن مسكان عن الحسين بن علي السري قال: قلت لابي عبدالله PageV05P273 

# عليه السلام ماترى في المقام بمنى بعد ما ينفر الناس؟ فقال: إذا كان قد
~~قضى نسكه فليقم مشاء وليذهب حيث شاء.واذا نفر الانسان من منى فان شاء رجع
~~إلى مكة ويقيم بها فعل، وان شاء رجع إلى منزله من غير أن يدخل مكة جاز له
~~ذلك، روى:

# (937) 12 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن
~~العباس عن علي بن اسباط عن سليمان بن ابي زينبة عن اسحاق بن عمار عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: كان ابي يقول: لو كان لي طريق إلى منزلي من منى
~~ما دخلت مكة.

# (938) 13 الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: لا بأس ان ينفر الرجل في النفر الاول ثم يقيم بمكة.

# (939) 14 موسى بن القاسم عن ابراهيم عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: صل في مسجد الخيف وهو مسجد منى، وكان مسجد رسول الله صلى
~~الله عليه وآله على عهده عند المنارة التي في وسط المسجد وقربها إلى القبلة
~~نحو من ثلاثين ذراعا وعن يمين ويسار وخلفها نحو من ذلك، ان استطعت ان يكون
~~مصلاك فيه فافعل، فانه صلى فيه الف نبي.

# (940) 15 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: صل ست ركعات في مسجد منى في اصل الصومعة.

PageV05P274



# (941) 16 موسى بن القاسم عن ابراهيم عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: اذا نفرت وانتهيت إلى الحصبة وهي البطحاء فشئت ان تنزل
~~قليلا فان ابا عبدالله عليه السلام قال: ان ابي عليه السلام كان ينزلها ثم
~~يرتحل فيدخل مكة من غير ان ينام بها، وقال: ms1405 ان رسول الله صلى الله عليه
~~وآله انما انزلها حيث بعث بعائشة مع اخيها عبدالرحمن إلى التنعيم فاعتمرت
~~لمكان العلة التي اصابتها فطافت بالبيت ثم سعت ثم رجعت فارتحل من يومه.

# (942) 17 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن
~~علي عن ابان عن ابي مريم عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن الحصبة
~~فقال: كان ابي عليه السلام ينزل الابطح قليلا ثم يجئ فيدخل البيوت من غير
~~ان ينام بالابطح، فقلت له: ارأيت من تعجل في يومين ان كان من أهل اليمن
~~أعليه ان يحصب؟ قال: لا.

### || AUTO [ 21 باب دخول الكعبة ]

# (943) 1 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن ابي عبدالله عن عمرو
~~بن عثمان عن علي بن خالد عمن حدثه عن ابي جعفر عليه السلام قال: كان يقول:
~~الداخل الكعبة يدخل والله راض عنه ويخرج عطلا من الذنوب.

# (944) 2 وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن
~~فضال عن ابن القداح عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: سألته عن دخول الكعبة PageV05P275 

# قال: الدخول فيها دخول في رحمة الله، والخروج منها خروج من الذنوب، معصوم
~~فيما بقي من عمره، مغفور له ما سلف من ذنوبه.

# (945) 3 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب وصفوان بن يحيى عن معاوية بن
~~عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا اردت دخول الكعبة فاغتسل قبل أن
~~تدخلها ولا تدخلها بحذاء وتقول إذا دخلت(اللهم انك قلت ومن دخله كان آمنا
~~فآمني من عذابك عذاب النار) ثم تصلي بين الاسطوانتين على الرخامة الحمراء
~~تقرأ في الركعة الاولى حم السجدة وفي الثانية عدد آياتها من القرآن وصل في
~~زواياه وتقول:(اللهم من تهيأ وتعبأ وأعد واستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده
~~وجوائزه ونوافله وفواضله فاليك كانت ياسيدي تهيئتي وتعبئتي واستعدادي رجاء
~~رفد ك وجائزتك ونوافلك وفواضلك فلا تخيب اليوم رجائى يا من لايخيب سائله
~~ولا ينقص نائله، ms1406 فاني لم آتك اليوم بعمل صالح قدمته ولا شفاعة مخلوق رجوته،
~~ولكني اتيتك مقرا بالذنوب والاساء ة على نفسي فانه لا حجة لي ولا عذر،
~~فاسألك يا من هو كذلك ان تصلي على محمد وآل محمد وان تعطيني مسألتي وتقيلني
~~عثرتي وتقلبني برغبتي ولا تردني محروما ولا مجبوها ولا خائبا يا عظيم يا
~~عظيم يا عظيم ارجوك للعظيم، اسألك يا عظيم ان تغفر لي الذنب العظيم، لا إله
~~إلا انت) ولا تدخلن بحذاء ولا تبزق فيها ولا تمخط، ولم يدخلها رسول الله
~~صلى الله عليه وآله إلا يوم فتح مكة.

# (946) 4 وعنه عن صفوان عن المجاهد عن ذريح قال: سمعت ابا عبدالله عليه
~~السلام في الكعبة وهو ساجد وهو يقول:(لايرد غضبك ألا حلمك ولايجير من عذابك
~~إلا رحمتك ولا(نجاء) منك إلا بالتضرع اليك فهب لي يا إلهي فرجا بالقدرة
~~التي بها تحيي اموات العباد وبها تنشر ميت البلاد، ولا تهلكني يا إلهي غما PageV05P276 

# حتى تستجيب لي دعائي وتعرفني الاجابة، اللهم ارزقني العافية إلى منتهى
~~اجلي، ولا تشمت بي عدوي ولا تمكنه من عنقي، من ذا الذي يرفعني ان وضعتني،
~~ومن ذا الذي يضعني ان رفعتني، وان اهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك أو
~~يسألك عن امرك، فقد علمت يا إلهي انه ليس في حكمك ظلم ولا في نقمتك عجلة،
~~وانما يعجل من يخاف الفوت ويحتاج إلى الظلم الضعيف وقد تعاليت يا إلهي عن
~~ذلك، إلهي فلا تعجلني للبلاء غرضا ولا لنقمتك نصبا ومهلني ونفسي واقلني
~~عثرتي ولا ترد يدي في نحري ولا تتبعني ببلاء على اثر بلاء فقد ترى ضعفي
~~وتضرعي اليك ووحشتي من الناس وأنسي بك، اعوذ بك اليوم فاعدني، واستجير بك
~~فاجرني، واستعين بك على الضراء فاعني، واستنصرك فانصرني، واتوكل عليك
~~فاكفني، وأؤمن بك فآمني، استهديك فاهدني، واسترحمك فارحمني، واستغفرك مما
~~تعلم فاغفرلي، واسترزقك من فضلك الواسع فارزقني، ولا حول ولا قوة إلا بالله
~~العلي العظيم).

# ولا ينبغي للصرورة ان يترك دخول الكعبة مع الاختيار، ومن ms1407 ليس بصرورة فانه
~~لابأس بتركه لدخولها، روى:

# (947) 5 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~النعمان عن سعيد الاعرج عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا بد للصرورة أن
~~يدخل البيت قبل أن يرجع فاذا دخلته فادخله بسكينة، ووقار ثم ائت كل زاوية
~~من زواياه ثم قل(اللهم انك قلت ومن دخله كان آمنا فآمني من عذابك يوم
~~القيامة) وصل بين العمودين اللذين يليان الباب على الرخامة الحمراء، فان
~~كثر الناس فاستقبل كل زواية في مقامك حيث صليت وادع الله عزوجل واسأله.

# (948) 6 الحسين بن سعيد عن صفوان عن حماد بن عثمان قال:

PageV05P277



# سألت أبا عبدالله عليه السلام عن دخول البيت فقال: اما الصرورة فيدخله
~~واما من قد حج فلا.

# (949) 7 أحمد بن محمد عن اسماعيل بن همام قال: قال ابوالحسن عليه السلام:
~~دخل النبي صلى الله عليه وآله الكعبة فصلى في زواياها الاربع في كل زاوية
~~ركعتين.

# (950) 8 وعنه عن ابن فضال عن يونس قال، قلت لابي عبدالله عليه السلام إذا
~~دخلت الكعبة كيف أصنع؟ قال: خذ بحلقني الباب إذا دخلت الكعبة ثم امض حتى
~~تأتي العمودين فصل على الرخامة الحمراء، ثم إذا خرجت من البيت فنزلت من
~~الدرجة فصل عن يمينك ركعتين.

# (951) 9 الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: رأيت العبد
~~الصالح عليه السلام دخل الكعبة فصلى فيها ركعتين على الرخامة الحمراء ثم
~~قام فاستقبل الحائط بين الركن اليماني والغربي فرفع يده عليه فلصق به ودعا،
~~ثم تحول إلى الركن اليماني فلصق به ودعا ثم اتى الركن الغربي ثم خرج.

# (952) 10 أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن معاوية بن عمار في
~~دعاء الولد قال: أفض دلوا من ماء زمزم ثم ادخل البيت فاذا قمت على باب
~~البيت فخذ بحلقة الباب ثم قل(اللهم ان البيت بيتك والعبد عبدك وقد قلت ومن
~~دخله كان آمنا فآمني من عذابك واجرني من سخطك) ثم ادخل البيت وصل على ms1408
~~الرخامة الحمراء ركعتين، ثم تمر إلى الاسطوانة التي بحذاء الحجر فالصق بها
~~صدرك ثم قل:(يا واحد يا ماجد يا قريب يا بعيد ياعزيز يا حكيم لاتذرني فردا وانت PageV05P278 

# خير الوارثين هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء) ثم در بالاسطوانة
~~فالصق بها ظهرك وبطنك وتدعو بهذا الدعاء، فان يرد الله شيئا كان.ولايجوز
~~للانسان ان يصلي الفريضة في الكعبة مع الاختيار، ويجوز ذلك عند الاضطرار
~~والخوف من فوت الوقت، روى:

# (953) 11 الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: لا تصلي المكتوبة في الكعبة فان النبي صلى الله عليه وآله لم
~~يدخل الكعبة في حج ولا عمرة، ولكنه دخلها في الفتح فتح مكة وصلى ركعتين بين
~~العمودين ومعه اسامة بن زيد.

# (954) 12 وعنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما
~~عليهما السلام قال: لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة.واما إذا خاف فوت
~~الصلاة فلا بأس ان يصليها في جوف الكعبة، روى:

# (955) 13 الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال:
~~قلت لابي عبدالله عليه السلام حضرت الصلاة المكتوبة وانا في الكعبة أفاصلي
~~فيها؟ قال: صل.

# (956) 14 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
~~سعيد عن النضر بن سويد عن ابن مسكان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام وهو
~~خارج من الكعبة وهو يقول: الله اكبر الله اكبر قالها ثلاثا ثم قال:(اللهم
~~لا تجهد بلائي ولا تشمت بنا اعداء نا فانك انت الضار النافع) ثم هبط فصلى
~~إلى جانب الدرجة، جعل الدرجة عن يساره مستقبل الكعبة ليس بينه وبينها أحد
~~ثم خرج إلى منزله.

PageV05P279



### || AUTO [ 22 باب الوداع ]

# (957) 1 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن
~~عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا اردت ان تخرج من مكة فتأتي أهلك
~~فودع البيت وطف اسبوعا، وان استطعت ان ms1409 تستلم الحجر الاسود والركن اليماني
~~في كل شوط فافعل، وإلا فافتح به واختم به، وان لم تستطع ذلك فموسع عليك، ثم
~~تأتي المستجار فتصنع عنده مثل ما صنعت يوم قدمت مكة، ثم تخير لنفسك من
~~الدعاء، ثم استلم الحجر الاسود، ثم الصق بطنك بالبيت واحمد الله واثن عليه
~~وصل على محمد وآله ثم قل:(اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وامينك وحبيبك
~~ونجيبك وخيرتك من خلقك، اللهم كما بلغ رسالتك وجاهد في سبيلك وصدع بأمرك
~~وأوذي فيك وفي جنبك حتى اتاه اليقين، اللهم اقلبني مفلحا منجحا مستجابا لي
~~بافضل ما يرجع به احد من وفدك من المغفرة والبركة والرضوان والعافية مما
~~يسعني ان اطلب ان تعطيني مثل الذي اعطيته افضل من عندك وتزيدني عليه، اللهم
~~ان امتني فاغفر لي وان احييتني فارزقنيه من قابل، اللهم لا تجعله آخر العهد
~~من بيتك، اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك حملتني على دابتك وسيرتني في
~~بلادك حتى ادخلتني حرمك وأمنك وقد كان في حسن ظني بك ان تغفرلي ذنوبي فان
~~كنت قد غفرت لي ذنوبي فازدد عني رضا وقربني اليك زلفى ولا تباعدني، وان كنت
~~لم تغفر لي فمن الآن فاغفر لي قبل أن تنأى عن بيتك داري وهذا أوان انصرافي
~~ان كنت اذنت لي فغير PageV05P280 

# راغب عنك ولا عن بيتك ولا مستبدل بك ولا به، اللهم احفظني من بين يدي ومن
~~خلفي وعن يميني وعن شمالي حتى تبلغني اهلي واكفني مؤنة عبادك وعيالي فانك
~~ولي ذلك من خلقك ومني) ثم أئت زمزم فاشرب منها ثم اخرج فقل:(آئبون تائبون
~~عابدون لربنا حامدون إلى ربنا راغبون إلى ربنا راجعون) فان ابا عبدالله
~~عليه السلام لما أن ودعها واراد أن يخرج من المسجد خر ساجدا عند باب المسجد
~~طويلا ثم قام فخرج.

# (958) 2 وعنه عن ابراهيم بن ابي محمود قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام
~~ودع البيت فلما اراد أن يخرج من باب المسجد خر ساجدا ثم قام فاستقبل الكعبة
~~فقال:(اللهم اني انقلب على ان ms1410 لا إله إلا انت).

# (959) 3 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد وابي علي
~~الاشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن علي بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر
~~الثاني عليه السلام سنة خمس عشرة ومأتين ودع البيت بعد ارتفاع الشمس فطاف
~~بالبيت يستلم الركن اليماني في كل شوط، فلما كان الشوط السابع استلمه
~~واستلم الحجر ومسح بيده ثم مسح وجهه بيده.

# ثم اتى المقام فصلى خلفه ركعتين وخرج إلى دبر الكعبة إلى الملتزم فالتزم
~~البيت وكشف الثوب عن بطنه، ثم وقف عليه طويلا يدعو ثم خرج من باب الحناطين
~~وتوجه قال: ورأيته في سنة تسع عشرة ومأتين ودع البيت ليلا يستلم الركن
~~اليماني والحجر الاسود في كل شوط، فلما كان في الشوط السابع التزم البيت في
~~دبر الكعبة قريبا من الركن اليماني وفوق الحجر المستطيل وكشف الثوب عن
~~بطنه، ثم اتى الحجر الاسود فقبله ومسحه وخرج إلى المقام فصلى خلفه ومضى ولم
~~يعد إلى البيت وكان وقوفه على الملتزم بقدر ما طاف بعض اصحابنا سبعة اشواط
~~وبعضهم ثمانية.

PageV05P281



# ومن نسي وداع البيت أوشغله عنه شاغل ثم خرج فليس عليه شئ، روى:

# (960) 4 الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن علي عن احدهما عليهما السلام
~~في رجل لم يودع البيت قال: لا بأس به ان كانت به علة أو كان ناسيا.

# (961) 5 سعد بن عبدالله عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن ابي عمير عن هشام
~~بن سالم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عمن نسي زيارة البيت حتى رجع
~~إلى اهله فقال: لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه.

# (962) 6 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن
~~يعقوب بن يزيد عن عبدالله بن جبلة عن قثم بن كعب قال: قال ابو عبدالله عليه
~~السلام: انك لمدمن الحج؟ قلت: اجل قال: فليكن آخر عهدك بالبيت أن تضع يدك
~~على الباب وتقول:(المسكين على بابك فتصدق عليه بالجنة).

# وإذا اراد الخروج من ms1411 مكة فليشتر بدرهم تمرا ويتصدق به وليكن ذلك كفارة
~~لما دخل عليه، روى:

# (963) 7 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن
~~حماد عن الحلبي عن معاوية بن عمار وحفص بن البختري عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: ينبغي للحاج إذا قضى نسكه واراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا
~~ويتصدق به فيكون كفارة لما دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك.

PageV05P282



### || AUTO [ 23 باب تفصيل فرائض الحج ]

# قال الشيخ رحمه الله:(وفرض الحج الاحرام والتلبية والطواف بالبيت والسعي
~~بين الصفا والمروة وشهادة الموقفين، وما بعد ذلك سنن بعضها آكد من بعض).

# هذه الفرائض الخمس لا خلاف فيها بين اصحابنا وانها واجبه، وان من ترك
~~واحدة منها متعمدا على الاختيار فلا حج له، غير اني اورد ما يدل على ذلك
~~ايضا على التفصيل، وان كان قد مضى كل ذلك في ابوابه، غير انه لايضر اعادة
~~شئ منه في هذا المكان ان شاء الله، الذي يدل على وجوب الاحرام ما رواه:

# (964) 1 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن
~~الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي
~~وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، لا تجاوزها إلا وانت محرم، فانه وقت
~~لاهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل اهل العراق، ووقت لاهل
~~اليمن يلملم، ووقت لاهل الطائف قرن المنازل، ووقت لاهل المغرب الجحفة وهي
~~مهيعة ووقت لاهل المدينة ذا الحليفة، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما
~~يلي مكة فوقته منزله.

# (965) 2 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن
~~الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل نسي ان يحرم حتى دخل PageV05P283 

# الحرم قال: عليه أن يخرج إلى ميقات اهل ارضه، فان خشي ms1412 ان يفوته الحج احرم
~~من مكانه، وان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم.

# (966) 3 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن
~~محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام
~~عن رجل جهل ان يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع؟ قال: يخرج من الحرم ثم يهل
~~بالحج.فهذه الآخبار كلها تدل على وجوب الاحرام لان الخبر الاول تضمن النهي
~~عن الجواز بالميقات إلا بالاحرام، وتضمن باقي الاخبار ان من جاوزها فانه
~~يجب عليه الرجوع إلى ميقات اهله إذا تمكن منه، فان لم يتمكن يحرم من حيث
~~هو، فلو لا وجوبه وتأكيد فرضه لما شدد هذا التشديد ولكان يسوغ تركه على كل
~~حال.فاما الذي يدل على وجوب التلبية ما رواه:

# (967) 4 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ومحمد
~~بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن ابي عمير جميعا عن معاوية بن
~~عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا
~~شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ثم ذكر الحديث إلى ان
~~قال: واعلم انه لابد من التلبية الاربعة التي في اول الخبر وهي الفريضة وهي
~~التوحيد وبها لبى المرسلون، واكثر من ذى المعارج فان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله كان يكثر منها وقد اوردنا هذا الخبر على وجهه فيما مضى، واما
~~الطواف فقد بينا فيما تقدم ايضا فرضه وان المفرد يلزمه طوافان وسعي بين
~~الصفا والمروة، وكذلك القارن، والمتمتع PageV05P284 

# يلزمه ثلاثة اطواف وسعيان بين الصفا والمروة وفيه غنى ان شاء الله تعالى،
~~ويؤكد ذلك ايضا ما رواه:

# (968) 5 موسى بن القاسم عن جميل عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: يصلي الرجل ركعتي طواف الفريضة خلف المقام بقل هو الله احد وقل
~~يا ايها الكافرون.

# (969) 6 وعنه عن صفوان بن يحيى عمن حدثه عن ابي عبدالله عليه السلام ms1413 مثله
~~وقال: ليس له ان يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام لقول الله
~~عزوجل(واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى) فان صليتها في غيره فعليك اعادة
~~الصلاة.

# (970) 7 وعنه عن صفوان بن يحيى وغيره عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: تدعوا بهذا الدعاء في دبر ركعتي طواف الفريضة تقول بعد
~~التشهد وذكر الدعاء.

# فهذه الاخبار كلها مصرحة بان الطواف فريضة فاما كميته وكيف يلزم كل واحد
~~من انواع الحاج فقد بيناه فيما مضى فلا وجه لاعادته.واما طواف النساء
~~ففريضة ايضا وقد بيناه فيما تقدم، ويزيده بيانا ما رواه:

# (971) 8 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
~~قال: قال ابوالحسن عليه السلام: في قول الله عزوجل:(وليطوفوا بالبيت
~~العتيق)(1) قال: طواف الفريضة طواف النساء.

# (972) 9 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض PageV05P285 

# اصحابنا عن حماد بن عثمان عن ابي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل:
~~وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق) قال: طواف النساء.وركعتا الطواف
~~ايضا فريضة يدل على ذلك ما رواه:

# (973) 10 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ومحمد
~~بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن
~~عمار قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: أذا فرغت من طوافك فائت مقام
~~ابراهيم عليه السلام فصل ركعتين واجعله إماما واقرأ فيهما في الاولى منهما
~~سورة التوحيد قل هو الله احد وفي الثانية قل يا أيها الكافرون ثم تشهد
~~واحمد الله واثن عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وآله واسئله ان يتقبل
~~منك، وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات
~~شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ولا تؤخرهما ساعة تطوف.فاما الذي يدل على
~~ان السعي بين الصفا والمروة فريضة ما رواه:

# (974) 11 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن
~~معاوية بن عمار ms1414 عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل نسي الجمار
~~حتى أتى مكة قال: يرجع فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت: فاته ذلك
~~وخرج قال: ليس عليه شئ، قال: قلت فرجل نسي السعي بين الصفا والمروة؟ قال:
~~يعيد السعي، قلت: فاته ذلك حتى خرج قال: يرجع فيعيد السعي ان هذا ليس كرمي
~~الجمار، وان الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة.وقد بينا فيما تقدم
~~ايضا ان الوقوف بعرفات والمشعر فريضة غير انا لا نخل في هذا الموضع بما
~~يؤكد ما قدمناه، والذي يدل على ان الوقوف بعرفة فريضة ما رواه:

PageV05P286



# (975) 12 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
~~عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا وقفت
~~بعرفات فاذن من الهضبات والهضبات هي الجبال فان النبي صلى الله عليه وآله
~~قال: ان اصحاب الاراك لا حج لهم يعني الذين يقفون عند الاراك.

# (976) 13 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن
~~الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
~~في الموقف ارتفعوا عن بطن عرفة، وقال: ان اصحاب الاراك لا حج لهم.وجه
~~الاستدلال من هذين الخبرين أن النبي صلى الله عليه وآله ابطل حج من خرج من
~~حد عرفات وان كان واقفا، فلو لا الوقوف بها واجب لما ابطل حجة من وقف خارجا
~~عن حدها بل كان يسوغ له ان لا يقف جملة، واما الذي رواه:

# (977) 14 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن بعض
~~اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الوقوف بالمشعر فريضة، والوقوف
~~بعرفة سنة.لا يعترض ما ذكرناه لان المراد بهذا الخبر ان فرضه عرف من جهة
~~السنة دون النص من ظاهر القرآن، وما عرف فرضه من جهة السنة جاز أن يطلق
~~عليه الاسم بأنه سنة، وقد بينا ذلك في غير موضع، ms1415 وليس كذلك الوقوف بالمشعر
~~لان فرضه يعلم بظاهر القرآن قال الله تعالى(فاذا أفضتم من عرفات فاذكروا
~~الله عند المشعر PageV05P287 

# الحرام) فأوجب علينا ذكره عند المشعر الحرام ولم يكن في ظاهر القرآن أمر
~~بالوقوف بعرفات فلاجل ذلك اضيف إلى السنة.واما الذي يدل على ان الوقوف
~~بالمشعر الحرام فريضة الآية والخبر المتقدم ايضا وهو قوله(الوقوف بالمشعر
~~فريضة) ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

# (978) 15 موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار
~~عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من افاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت
~~جمعا وليقف بها وان كان قد وجد الناس قد افاضوا من جمع.

# (979) 16 وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد ابن محمد عن ابن
~~فضال عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل أفاض من
~~عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى فرمى الجمرة ولم يعلم حتى
~~ارتفع النهار قال: يرجع إلى المشعر فيقف ثم يرجع فيرمي الجمرة، والهدي واجب
~~على المتمتع قال الله تعالى:(فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من
~~الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم)(2)، وروى:

# (980) 17 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
~~سنان عن ابن مسكان عن سعيد الاعرج قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: من
~~تمتع في اشهر الحج ثم اقام بمكة حتى يحضر الحج فعلية شاة، ومن تمتع في غير
~~اشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم انما هي حجة مفردة وانما
~~الاضحى على أهل الامصار.

PageV05P288



# قال الشيخ رحمة الله:(ومن دخل مكة يوم التروية) إلى قوله:(ومن حصل
~~بعرفات).فقد مضى فيما تقدم بيان ذلك فلا وجه لاعادته لان فيه غنى في ذلك
~~المكان.

# قال الشيخ رحمه الله:(ومن حصل بعرفات قبل طلوع الفجر من يوم النحر فقد
~~ادركها، وان لم يحضرها حتى يطلع الفجر فقد فاتته، وان حضر المشعر الحرام
~~قبل طلوع الشمس من ms1416 يوم النحر فقد ادرك الحج فان لم يحضر حتى تطلع الشمس فقد
~~فاته الحج).

# (981) 18 - موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت
~~ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يأتى بعد ما يفيض الناس من عرفات فقال:
~~ان كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في
~~المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتى عرفات، وان قدم وقد فاتته عرفات
~~فليقف بالمشعر الحرام، فان الله تعالى أعذر لعبده وقد تم حجه أذا ادرك
~~المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس، فان لم يدرك المشعر
~~الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل.

# (982) 19 - وعنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن ادريس بن عبدالله قال: سألت
~~ابا عبدالله عليه السلام عن رجل ادرك الناس بجمع وخشي إن مضى إلى عرفات أن
~~يفيض الناس من جمع قبل ان يدركها فقال: ان ظن ان يدرك الناس بجمع قبل طلوع
~~الشمس فليأت عرفات فان خشي ان لايدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس
~~وقدتم حجه.

PageV05P289



# وهذان الخبران يدلان على وجوب الوقوف بعرفات، وأن مع التمكن لابد منه ومن
~~تركه والحال على ما وصفناه فلا حج له، واما مع الاضطرار فانه لابأس ان لا
~~يقف الانسان بها ويقتصر على الوقوف بالمشعر حسب ما تضمنه الخبران، ويزيد
~~ذلك بيانا ما رواه:

# (983) 20 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فاذا
~~شيخ كبير فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل ادرك الامام بجمع؟ فقال له: ان
~~ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جميعا قبل طلوع الشمس فليأتها، وان
~~ظن انه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجه.

# (984) 21 وعنه عن محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ms1417 الذي
~~إذا ادركه الانسان فقد ادرك الحج فقال: إذا اتى جمعا والناس بالمشعر الحرام
~~قبل طلوع الشمس فقد ادرك الحج ولا عمرة له: وان ادرك جمعا بعد طلوع الشمس
~~فهي عمرة مفردة ولا حج له، فان شاء ان يقيم بمكة اقام وان شاء ان يرجع إلى
~~أهله رجع وعليه الحج.وقد مضى في هذه الاخبار ان من ادرك المشعر بعد طلوع
~~الشمس فقد فاته الحج، ويؤكد ذلك ايضا ما رواه:

# (985) 22 موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن أبيه عن اسحاق ابن عبدالله
~~قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشي ان يفوته
~~الموقفان فقال: له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر فاذا طلعت PageV05P290 

# الشمس فليس له حج، فقلت: كيف يصنع باحرامه؟ فقال: يأتي مكة فيطوف بالبيت
~~ويسعي بين الصفا والمروة فقلت له: إذا صنع ذلك فما يصنع بعده؟ قال: ان شاء
~~أقام بمكة وان شاء رجع إلى الناس بمنى وليس منهم في شئ فان شاء رجع إلى
~~اهله وعليه الحج من قابل.

# (986) 23 وروى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن رجل مفرد الحج فاته الموقفان جميعا فقال: له إلى
~~طلوع الشمس من يوم النحر، فان طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها
~~عمرة وعليه الحج من قابل.

# (987) 24 - وعنه عن محمد بن فضيل قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن
~~الحد الذي إذا ادركه الرجل ادرك الحج فقال: إذا اتى جمعا والناس في المشعر
~~قبل طلوع الشمس فقد ادرك الحج ولا عمرة له، فان له يأت جمعا حتى تطلع الشمس
~~فهي عمرة مفردة ولا حج له فان شاء اقام وان شاء رجع وعليه الحج من قابل.

# (988) 25 واما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن
~~ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من ادرك المشعر
~~الحرام يوم النحر من قبل ms1418 زوال الشمس فقد ادرك الحج.

# (989) 26 وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عبدالله بن عامر عن ابن ابي
~~نجران عن محمد بن ابي عمير عن عبدالله بن المغيرة قال: جاء نا رجل بمنى
~~فقال: اني لم ادرك الناس بالموقفين جميعا فقال له عبدالله بن المغيرة: فلا
~~حج لك وسأل اسحاق بن عمار فلم يجبه، فدخل اسحاق على ابى الحسن عليه السلام
~~فسأله عن ذلك PageV05P291 

# فقال له: إذا ادرك مزدلفة فوقف بها قبل ان تزول الشمس يوم النحر فقد ادرك
~~الحج.فهذان الخبران يحتملان معنيين احدهما: ان من ادرك مزدلفة قبل زوال
~~الشمس فقد ادرك فضل الحج وثوابه، دون ان يكون المراد بهما ان من ادركه فقد
~~سقط عنه فرض حجة الاسلام، ويحتمل ايضا: ان يكون هذا الحكم مخصوصا بمن ادرك
~~عرفات ثم جاء إلى المشعر قبل الزوال فقد ادرك الحج لان من تكون هذه حاله
~~فقد ادرك احد الموقفين في وقته وقد تم حجه، والذي يدل على هذاما رواه:

# (990) 27 موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحسن
~~العطار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا ادرك الحاج عرفات قبل طلوع
~~الفجر فاقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد افاضوا فليقف قليلا
~~بالمشعر الحرام وليلحق الناس بمنى لاشئ عليه.ومن فاته الوقوف بالمشعر فلا
~~حج له على كل حال، يدل على ذلك ما رواه:

# (991) 28 الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد الله وعمران ابني علي
~~الحلبيين عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك
~~الحج.وهذا الخبر عام فيمن فاته لك عامدا أو جاهلا وعلى كل حال، ولا ينافيه
~~ما رواه:

# (992) 29 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن ابن ابي
~~عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي عن بعض اصحابه عن ابي عبدالله عليه السلام
~~فيمن جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى اتى منى قال: يرجع فقلت: ان
~~ذلك فاته؟ فقال: لا ms1419 بأس به.

PageV05P292



# (993) 30 وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي
~~عمير عن محمد بن يحيى عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: في رجل لم يقف
~~بالمزدلفة ولم يبت بها حتى اتى منى فقال: ألم ير الناس لم تبكر منى(1) حين
~~دخلها قلت: فانه جهل ذلك؟ قال: يرجع قلت: ان ذلك قد فاته؟ قال:
~~لابأس.فالوجه في هذين الخبرين وان كان اصلهما محمد بن يحيى الخثعمي وانه
~~يرويه تارة عن ابي عبدالله عليه السلام بلا واسطة وتارة يرويه بواسطة، أن
~~من كان قد وقف بالمزدلفة شيئا يسيرا فقد أجزأه، والمراد بقوله لم يقف
~~بالمزدلفة الوقوف التام الذي متى وقفه الانسان كان اكمل وافضل، ومتى لم يقف
~~على ذلك الوجه كان انقص ثوابا وان كان لا يفسد الحج، لان الوقوف القليل
~~يجزي هناك مع الضرورة، والذي يدل على ذلك ما رواه:

# (994) 31 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان
~~عن ابن مسكان عن ابي بصير قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: جعلت فداك ان
~~صاحبي هذين جهلا ان يقفا بالمزدلفة فقال: يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر
~~ساعة قلت: فانه لم يخبرهما احد حتى كان اليوم وقد نفر الناس؟ ! قال: فنكس
~~رأسه ساعة ثم قال: أليسا قد صليا الغداة بالمزدلفة؟ قلت: بلى قال: أليس قد
~~قنتا في صلاتهما؟ قلت بلى قال: قد تم حجهما، ثم قال: المشعر من المزدلفة
~~والمزدلفة من المشعر وانما يكفيهما اليسير من الدعاء.

# (995) 32 وروى الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن حماد PageV05P293 

# ابن عثمان عن محمد بن حكيم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام اصلحك الله
~~الرجل الاعجمي والمرأة الضعيفة تكون مع الجمال الاعرابي فاذا افاض بهم من
~~عرفات مر بهم كما هم إلى منى لم ينزل بهم جمعا قال: أليس قد صلوا بها فقد
~~اجزأهم قلت: فان لم يصلوا بها؟ قال: فذكروا الله فيها، فان كانوا قد ذكروا
~~الله فيها فقد اجزأهم.ومن ms1420 ترك الوقوف بالمشعر متعمدا فعليه بدنة روى ذلك:

# (996) 33 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب
~~عن ابن رئاب عن حريز عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من افاض من عرفات مع
~~الناس ولم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة.ومن
~~فاته الحج فليجعله عمرة وعليه الحج من قابل.يدل على ذلك ما رواه:

# (997) 34 موسى بن القاسم عن محمد بن سنان قال: سألت ابا الحسن عليه
~~السلام عن الذي إذا ادركه الانسان فقد ادرك الحج فقال: إذا اتى جمعا والناس
~~بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد ادرك الحج ولاعمرة له، وان ادرك جمعا
~~بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له فان شاء ان يقيم بمكة اقام وان
~~شاء ان يرجع إلى اهله رجع وعليه الحج من قابل.

# (998) 35 وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: من ادرك فقد ادرك الحج، قال: وقال ابوعبدالله عليه السلام:
~~أيما حاج سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته
~~الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل.

PageV05P294



# (999) 36 الحسين بن سعيد عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي
~~عبدالله عليه السلام رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف قال: يقيم مع
~~الناس(احراما) ايام التشريق ولا عمرة فيها فاذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين
~~الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم.

# (1000) 37 والذي رواه الحسن بن محبوب عن داود بن كثير الرقي قال: كنت مع
~~ابي عبدالله عليه السلام بمنى اذ دخل عليه رجل فقال: قدم اليوم قوم قد
~~فاتهم الحج فقال: نسأل الله العافية ثم قال: أرى عليهم ان يهريق كل واحد
~~منهم دم شاة ويحلق وعليهم الحج من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم، وان اقاموا
~~حتى تمضي ايام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى بعض مواقيت اهل مكة فأحرموا منه
~~واعتمروا فليس ms1421 عليهم الحج من قابل.فمحمول على انه إذا كانت حجتهم حجة
~~التطوع فلا يلزمهم الحج من قابل وانما يلزمهم إذا كانت حجتهم الاسلام حسب
~~ما قدمناه، وليس لاحدان يقول لو كانت حجة التطوع لما قال في أول الخبر
~~وعليهم الحج من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم، لان هذا نحمله على طريق
~~الاستحباب والفضل دون الفرض والايجاب، ويحتمل ايضا ان يكون الخبر مختصا بمن
~~اشترط في حال الاحرام فانه إذا كان اشترط لم يلزمه الحج من قابل، وان لم
~~يكن قد اشترط لزمه ذلك في العام المقبل، والذي يدل على هذا ما رواه:

# (1001) 38 موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن PageV05P295 

# رئاب عن ضريس بن اعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعا
~~بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال: يقيم على احرامه ويقطع
~~التلبية حين يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى
~~اهله ان شاء، وقال: هذا لمن اشترط على ربه عند احرامه، فان لم يكن اشترط
~~فان عليه الحج من قابل.ومن شهد المناسك وهو سكران فلا حج له روى:

# (1002) 39 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابي علي ابن راشد
~~قال: كتبت اليه اسأله عن رجل محرم سكر وشهد المناسك وهو سكران أيتم حجه على
~~سكره؟ فكتب عليه السلام: لا يتم حجه.

### || AUTO [ 24 باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه ]

# قال الشيخ رحمه الله:(ومن احرم وجب عليه القيام بشروط الاحرام فمن ذلك
~~اجتناب النساء والطيب كله إلا خلوق الكعبة خاصة).يدل على ذلك ما رواه:

# (1003) 1 الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار وصفوان بن يحيى
~~ومحمد بن ابي عمير وحماد بن عيسى جميعا عن معاوية بن عمار قال: قال
~~ابوعبدالله عليه السلام: إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام
~~إلا بخير، فان تمام الحج والعمرة ان يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال
~~الله تعالى.

# فان ms1422 الله يقول:(فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولافسوق ولا جدال في الحج) PageV05P296 

# فالرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب، والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله.

# (1004) 2 وروى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
~~الحسين بن سعيدعن فضاله بن أيوب عن ابي المعزا عن سليمان بن خالد قال: سمعت
~~أبا عبدالله عليه السلام يقول: في الجدال شاة وفي السباب والفسوق بقرة،
~~والرفث فساد الحج.

# (1005) 3 موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه السلام
~~عن الرفث والفسوق والجدال ماهو؟ وما على من فعله؟ فقال: الرفث جماع النساء،
~~والفسوق الكذب والمفاخرة، والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله، فمن رفث
~~فعليه بدنة ينحرها، وان لم يجد فشاة، وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم.

# (1006) 4 موسى بن القاسم عن ابراهيم عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: اتق قتل الدواب كلها ولا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن
~~في احرامك، واتق الطيب في زادك وامسك على انفك من الريح الطيبة ولا تمسك من
~~الريح المنتنة فانه لا ينبغي ان يتلذذ بريح طيبة، فمن ابتلي بشئ من ذلك
~~فعليه غسله وليتصدق بقدر ما صنع.

# (1007) 5 وعنه عن عبدالرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: لايمس المحرم شيئا من الطيب ولا من الريحان ولا يتلذذ به، فمن ابتلى
~~بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه يعني من الطعام.

PageV05P297



# (1008) 6 وعنه عن علي الجرمي عن درست الواسطي عن ابن مسكان عن الحسن بن
~~هارون عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: أكلت خبيصا(1) فيه زعفران
~~حتى شبعت قال: إذا فرغت من مناسكك واردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثم
~~تصدق به يكون كفارة لما أكلت ولما دخل عليك في احرامك مما لاتعلم.

# (1009) 7 وعنه عن محمد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: إذا كنت متمتعا ms1423 فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت.

# (1010) 8 الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم عن احدهما
~~عليهما السلام في قول الله عزوجل:(ثم ليقضوا تفثهم) حفوف(2) الرجل من الطيب.

# (1011) 9 والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن
~~بشير عن اسماعيل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن السعوط للمحرم
~~وفيه طيب فقال: لابأس.

# فمحمول على حال الضرورة دون حال الاختيار، يدل على ذلك ما رواه:

# (1012) 10 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسماعيل ابن جابر وكانت
~~عرضت له ريح في وجهه من علة اصابته وهو محرم قال: فقلت لابي عبدالله عليه
~~السلام: ان الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك PageV05P298 

# فقال: استعط به.واما الطيب الذي يجب اجتنابه فاربعة اشياء: المسك والعنبر
~~والزعفران والورس(3) وقد روي والعود، روى:

# (1013) 11 موسى بن القاسم عن ابراهيم النخعي عن معاوية بن عمار عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: انما يحرم عليك من الطيب اربعة اشياء: المسك
~~والعنبر والورس والزعفران، غير انه يكره للمحرم الادهان الطيبة الريح.

# (1014) 12 وعنه عن سيف عن منصور عن ابن ابي يعفور عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: الطيب المسك والعنبر والزعفران والعود.

# (1015) 13 وعنه عن سيف قال: حدثني عبدالغفار قال: سمعت ابا عبدالله عليه
~~السلام يقول: الطيب المسك والعنبر والزعفران والورس.وخلوق الكعبة لابأس به، روى:

# (1016) 14 الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال: سألت
~~أبا عبدالله عليه السلام عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الاحرام
~~فقال: لابأس به هما طهوران.ومتى حصل في ثوب الانسان طيب فلا بأس بان يزيله
~~بيده ويغسله.

# (1017) 15 روى موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن ابن ابي عمير عن بعض
~~أصحابنا عن احدهما عليهما السلام في محرم اصابه طيب فقال: لابأس أن PageV05P299 

# يمسحه بيده أو يغسله.وإذا جاز على موضع الصفا والمروة فلابأس ان لا يمسك
~~على انفه، روى:

# (1018، 16 يعقوب بن يزيد ms1424 عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا
~~والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على انفه.

# ولا بأس باستعمال الحناء وان كان اجتنابه افضل، روى:

# (1019) 17 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان قال: سألته عن
~~الحناء فقال: ان المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس.

# (1020) 18 وعنه عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: سألته عن امرأة خافت الشقاق(1) فارادت ان تحرم هل تخضب
~~يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال: ما يعجبني ان تفعل ذلك.

# قال الشيخ رحمه الله:(وصيد البر يحرم على المحرم) قال الله تعالى:(احل
~~لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما
~~واتقوا الله الذي اليه تحشرون)(2) وروى:

# (1021) 19 موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد ابن عذافر عن
~~عمر بن يزيد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: واجتنب في احرامك صيد البر
~~كله ولا تأكل مما صاده غيرك ولاتشر اليه فيصيده.

# (1022) 20 وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال:

PageV05P300



# سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل: (ليبلونكم الله بشئ من
~~الصيد تناله ايديكم ورماحكم)(1) قال: حشر عليهم الصيد من كل وجه حتى دنا
~~منهم ليبلونهم به.

# قال الشيخ رحمه الله: (ولا يكتحل المحرم بالسواد ويكتحل بالصبر والحضض
~~وما اشبههما إذا شاء)(2).

# (1023) 21 روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الاسود إلا من علة.

# (1024) 22 الحسين عن صفوان عن حريز عن زرارة عنه عليه السلام قال: تكتحل
~~المرأة المحرمة بالكحل كله إلا الكحل الاسود للزينة.

# (1025) 23 وعنه عن حماد عن حريز عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لاتكتحل
~~المرأة المحرمة بالسواد، ان السواد زينة.

# (1026) 24 موسى بن القاسم عن ms1425 عبد الرحمن عن عبدالله بن سنان قال: سمعت
~~أبا عبدالله عليه السلام يقول: يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه
~~زعفران.

# (1027) 25 قال موسى: وحدثني يزيد بن اسحاق عن هارون ابن حمزة عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: لا يكتحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران وليكتحل
~~بكحل فارسي.

PageV05P301



# (1028) 26 الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان جميا عن معاوية بن عمار عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: لا بأ س ان تكتحل وانت محرم بما لم يكن فيه طيب
~~يوجد فيه ريحه، فاما للزينة فلا.

# ولايجوز ان ينظر المحرم في المرآة لانه زينة.

# روى ذلك:

# (1029) 27 موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن حماد عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: لا تنظر في المرآة وانت محرم فانها من الزينة.

# (1030) 28 الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة.

# قال الشيخ رحمه الله: (ولا يدهن بالطيب الرايحة ويدهن بالزيت والشيرج
~~والسمن إذا شاء ولا يجوز استعمال الادهان التي فيها طيب قبل ان يحرم إذا
~~كان مما تبقى رايحته إلى بعد الاحرام، ولا بأس باستعمال سائر الادهان التي
~~لايكون فيها طيب في تلك الحال وبعد الغسل للاحرام مالم يحرم، فاذا احرم فقد
~~حرم عليه الادهان كلها إلا إذا اضطر إلى استعمالها، فانه حينئذ يستعمل ما
~~لايكون فيه طيب مثل الشيرج والسمن).

# (1031) 29 روى القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن ابي حمزة قال: سألته عن
~~الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم فقال: لاتدهن حين تريد ان تحرم
~~فيه مسك ولا عنبر تبقى رائحته في رأسك بعد ما تحرم، وادهن بما شئت من الدهن
~~حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده، فاذا احرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل.

PageV05P302



# (1032) 30 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن
~~حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لاتدهن حين تريد أن ms1426 تحرم
~~بدهن فيه مسك ولا عنبر من اجل ان رائحته تبقى في رأسك بعدما تحرم وادهن بما
~~شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فاذا احرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل.

# (1033) 31 والذي رواه محمد الحلبي انه سأله عن دهن الحناء والبنفسج أندهن
~~به إذا اردنا ان نحرم؟ فقال: نعم.

# لاينافي ما ذكرناه لانه لايجوز ان تكون اباحة ذلك إذا علم انه تزول
~~رائحته وقت الاحرام أو يكون في حال الضرورة لا مندوحة عنه إلى غيره.

# ويجوز أيضا ان يكون المراد به إذا كان دهن البنفسج مما قد زالت عنه
~~الرائحة الطيبة فحينئذ تجري مجرى الشيرج، يدل على ذلك ما رواه:

# (1034) 32 ابن ابي عمير عن هشام بن سالم قال: قال له ابن ابي يعفور: ما
~~تقول في دهنة بعد الغسل للاحرام؟ فقال: قبل أو بعد ومع ليس به بأس قال: ثم
~~دعا بقارورة بان سليخة(1) ليس فيها شئ فامرنا فادهنا منها، فلما اردنا ان
~~نخرج قال: لاعليكم ان تغتسلوا إن وجدتم ماء ا إذا بلغتم ذا الحليفة.

# فاما الذي يدل على جواز استعمال ما ليس بطيب بعد الاحرام مثل الشيرج
~~والسمن إذا اضطر اليه ما رواه:

# (1035) 33 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن PageV05P303 

# ابي الحسن الاحمسي قال: سأل أبا عبدالله عليه السلام سعيد بن يسار عن
~~المحر يكون به القرحة أو البثرة أو الدمل فقال: إجعل عليه البنفسج أو
~~الشيرج واشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة.

# (1036) 34 الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت.

# (1037) 35 موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن
~~أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن محرم تشققت يداه قال: فقال: يدهنهما
~~بزيت أو سمن أو اهالة.

# ومتى استعمل المحرم مافيه الرائحة الطيبة من الادهان لزمه دم، وان كان في
~~حد الاضطرار، روى:.

# (1038) 36 محمد بن أحمد بن ms1427 يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن ابي عمير عن
~~معاوية بن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال: ان كان فعله
~~بجهالة فعليه طعام مسكين، وان كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه.

# قال الشيخ رحمه الله: (ولا يشم شيئا من الرياحين الطيبة ويمسك انفه من
~~الرائحة الطيبة ولا يمسكه من الرائحة الخبيثة).فقد مضى فيما تقدم ذكر ذلك،
~~يزيده بيانا مارواه:

# (1039) 37 الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معاوية بن عمار PageV05P304 

# عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا تمس شيئا من الطيب وانت محرم ولا من
~~الدهن واتق الطيب وامسك على انفك من الريح الطيبة ولا تمسك عليها من الريح
~~المنتنة، فانه لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة، واتق الطيب في زادك،
~~فمن ابتلي بشئ من ذلك فليعد غسله وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع، وانما يحرم
~~عليك من الطيب اربعة اشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران، غير انه يكره
~~للمحرم الادهان الطيبة إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به.

# (1040) 38 وعنه عن صفوان والنضر عن ابن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: المحرم إذا مر على جيفة فلا يمسك على انفه.واما الذي يجوز شمه فمثل
~~مارواه:

# (1041) 39 الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: قال
~~ابوعبدالله عليه السلام: لابأس أن تشم الاذخر(1) والقيصوم(2) والخزامى(3)
~~والشبح(4) واشباهه وانت محرم.

# ولا بأس بأكل ماله رائحة طيبة عند الحاجة اليه غير انه يمسك على انفه من
~~رائحته.

# (1042) 40 روى يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابه عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن التفاح والاترج والنبق وما طابت PageV05P305 

# ريحه فقال: يمسك على شمه ويأكله.ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:.

# (1043) 41 عمار الساباطي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المحرم
~~(أيتخلل)؟ قال: نعم لا بأس به قلت: له ان يأكل الاترج؟ قال: نعم قلت له:
~~فان له رائحة طيبة ! فقال: ان الاترج طعام وليس هو من الطيب.

# لانه انما اباح ms1428 اكله ولم يقل انه يجوز له شمه والخبر الاول مفصل فالعمل
~~به اولى.

# قال الشيخ رحمه الله (ولا يحتجم ولا يقصد إلا ان يخاف على نفسه التلف).

# (1044) 42 روى موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن مثنى عن الحسن بن الصيقل
~~عن أبي عبدالله (ع) عن المحرم يحتجم؟ قال: لا إلا أن يخاف التلف ولا يستطيع
~~الصلاة، وقال: إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر.

# (1045) 43 وعنه عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله
~~عليه السلام عن المحرم يحتجم قال: لا احبه.

# (1046) 44 فاما ما رواه موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن حماد عن حريز عن
~~ابي عبدالله (ع) قال: لابأس ان يحتجم المحرم مالم يحلق أو يقطع الشعر.

# فمحمول على حال الضرورة بدلالة الخبر الذي قدمناه عن الحسن الصيقل عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: اذا اضطر إلى حلق القفا للحجامة فليحلق وليس عليه شئ.

# فاما مع الاختيار فلا يجوز ذلك، روى:

# (1047) 45 موسى بن القاسم عن عبدالرحمن قال: حدثني جعفر *

PageV05P306



# ابن موسى عن مهران بن ابي نصر وعلي بن اسماعيل بن عمار عن ابي الحسن عليه
~~السلام قالا: سألناه فقال: في حلق القفا للمحرم ان كان احد منكم يحتا ج إلى
~~الحجامة فلا بأس به وإلا فيلزم ما جرى عليه الموسى إذا حلق.

# قال الشيخ رحمه الله: (ولا يرتمس في الماء ولا يغطي رأسه).

# (1048) 46 روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبدالله ابن سنان عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا تمس الريحان وانت محرم، ولا تمس
~~شيئا فيه زعفران، ولا تأكل طعاما فيه زعفران، ولا ترتمس فيما يدخل فيه رأسك.

# (1049) 47 وعنه عن حماد عن حريز عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا
~~يرتمس المحرم في الماء.

# فاما تغطية الرأس فيدل على انه لايجوز ما رواه:

# (1050) 48 موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز قال: سألت أبا عبدالله
~~عليه السلام عن محرم غطى رأسه ms1429 ناسيا قال: يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه.

# (1051) 49 وروى سعد بن عبدالله عن ابي جعفر عن الحسن ابن محبوب عن علي بن
~~رئاب عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: الرجل المحرم يريد ان ينام
~~يغطي وجهه من الذباب؟ قال: نعم ولا يخمر رأسه، والمرأة المحرمة لابأس ان
~~تغطي وجهها كله عند النوم.

PageV05P307



# (1052) 50 والذي رواه سعد عن موسى بن الحسن والحسن بن علي عن أحمد بن
~~هلال ومحمد بن ابي عمير وامية بن علي القيسي عن علي بن عطية عن زرارة عن
~~احدهما عليهما السلام في المحرم قال: له أن يغطي رأسه ووجهه إذا اراد أن
~~ينام فمحمول على من يخاف الضرر في كشفه دون حال الاختيار.

# فاما تغطية الوجه فيجوز ذلك مع الاختيار، غيرانه يلزمه الكفارة، ومتى لم
~~ينو الكفارة لم يجز له ذلك ما رواه:

# (1053) 51 موسى بن القاسم عن الجرمي عن محمد بن ابي حمزة ودرست عن ابن
~~مسكان قال: حدثني زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: المحرم يقع على
~~وجهه الذباب حين يريد النوم فيمنعه من النوم أيغطي وجهه إذا اراد أن ينام؟
~~قال: نعم.

# والذي يدل على انه يلزمه الكفارة ما رواه:

# (1054) 52 موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: المحرم
~~إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده قال: ولا بأس ان ينام المحرم على وجهه
~~على راحلته.

# (1055) 53 موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: لا بأس ان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس، وقال:
~~لابأس ان يستر بعض جسده ببعض.

# ولا بأس ان يعصب الانسان رأسه عند حاجته اليه، روى ذلك:

# (1056) 54 سعد بن عبدالله عن محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين PageV05P308 

# عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن وهب عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصدا.

# قال الشيخ رحمه ms1430 الله: (ولا يظلل على نفسه إلا ان يخاف الضرر العظيم)

# (1057) 55 روى موسى بن القاسم عن ابن جبلة عن اسحاق ابن عمار عن ابي
~~الحسن عليه السلام قال: سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم؟ قال: لا إلا
~~مريض أو من به علة والذي لا يطيق الشمس.

# (1058) 56 وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي، وابن سنان عن مسكان
~~عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المحرم يركب في القبة؟
~~قال: ما يعجبني ذلك إلا ان يكون مريضا.

# (1059) 57 وعنه قال: حدثني النخعي عن صفوان عن عبدالرحمن ابن الحجاج قال:
~~سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المحرم كان إذا اصابته الشمس.

# شق عليه وصدع فيستتر منها؟ فقال: هو اعلم بنفسه إذا علم انه لا يستطيع ان
~~تصيبه الشمس فليستظل منها.

# (1060) 58 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن موسى ابن عمر عن محمد
~~بن منصور عنه قال: سألته عن الظلال للمحرم قال: لايظلل إلا من علة أو مرض.

# (1061) 59 وعنه عن جعفر بن المثنى الخطيب عن محمد بن الفضيل وبشير بن
~~اسماعيل قال: قال لي محمد: ألا أسرك يا ابن مثنى؟ فقلت: بلى فقمت اليه PageV05P309 

# فقال: دخل هذا الفاسق آنفا فجلس قبالة ابي الحسن عليه السلام ثم اقبل
~~عليه فقال: يا ابا الحسن ما تقول في المحرم أيستظل في المحمل؟ فقال له: لا،
~~قال: فيستظل في الخباء؟ فقال له: نعم فاعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك
~~يا ابا الحسن فما فرق بين هذين؟ فقال: ياابا يوسف ان الدين ليس بقياس
~~كقياسكم انتم تلعبون، إنا صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وقلنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله كان رسول الله صلى الله عليه
~~وآله يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض وربما
~~يستر وجهه بيده، وإذا نزل استظل بالخباء وبالبيت وبالجدار.

# (1062) 60 وعنه عن علي بن الحكم عن اسماعيل بن عبد الخالق قال: ms1431 سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال: لا إلا أن يكون شيخا
~~كبيرا أو قال ذا علة.

# واذا استظل من أذى الشمس او المطر لزمه الفداء، وكذلك المريض، يدل على ما
~~ذلك ما رواه:

# (1063) 61 محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد قال: كتبت اليه المحرم هل
~~يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا؟ فان ظلل هل يجب
~~عليه الفداء أم لا؟ فكتب عليه السلام: يظلل على نفسه ويهريق دما ان شاء الله.

# (1064) 62 أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن ابي
~~الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم يظلل على نفسه؟

PageV05P310



# فقال أمن علة؟ فقلت: يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال: هي علة يظلل ويفدي.

# (1065) 63 وعنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سأله رجل عن الظلال
~~للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا اسمع فامره ان يفدي شاة يذبحها بمنى.

# (1066) 64 وعنه عن ابراهيم بن ابي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام
~~المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضر به؟ قال: نعم قلت:
~~كم الفداء؟ قال: شاة.

# والمحرم إذا كان احرامه للعمرة التي يتمتع بها إلى الحج ثم ظلل لزمه
~~كفارتان، روى ذلك:

# (1067) 65 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن ابي علي ابن راشد
~~قال: قلت له عليه السلام: جعلت فداك انه يشتد علي كشف الظلال في الاحرام
~~لاني محرور تشتد علي الشمس فقال: ظلل وارق دما فقلت له: دما أو دمين؟ قال:
~~للعمرة؟ قلت: انا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج قال: فأرق دمين.

# وإذا كان المحرم معه زميل عليل فليظلل عليه ولا يظلل على نفسه، روى ذلك:

# (1068) 66 الحسين بن سعيد عن بكر بن صالح قال: كتبت إلى ابي جعفر الثاني
~~عليه السلام ان عمتي معي وهي زميلتي ويشتد عليها الحر اذا احرمت أفترى ان
~~أظلل علي وعليها؟ فكتب: ظلل ms1432 عليها وحدها.

# (1069) 67 واما ما رواه سعد بن عبدالله عن الحسن بن علي عن العباس بن
~~معروف عن بعض اصحابنا عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم PageV05P311 

# له زميل فاعتل فظلل على رأسه أله ان يستظل؟ قال: نعم.

# فليس ينافي الخبر الاول لان قوله: أله أن يستظل ليس فيه انه لغير العليل
~~ان يستظلل ويحتمل ان يكون اراد ان هذا الذي اعتل فظلل هل كان له ذلك أم لا
~~فقال: نعم.

# وقد رخص للنساء التظليل، روى:

# (1070) 68 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما
~~عليهما السلام قال: سألته عن المحرم يركب القبة؟ فقال: لا، قلت: فالمرأة
~~المحرمة؟ قال: نعم.

# (1071) 69 وعنه عن حمادعن حريز عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس
~~بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون ولا يرتمس المحرم في الماء ولا
~~الصائم.

# (1072) 70 موسى بن القاسم عن صفوان عن هشام بن سالم قال: سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام عن المحرم يركب في الكنيسة(1) فقال: لا وهو للنساء جائز.

# (1073) 71 الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت
~~أبا عبدالله عليه السلام عن المحرم يركب في القبة؟ قال: ما يعجبني إلا أن
~~يكون مريضا قلت: فالنساء؟ قال: نعم.

# (1074) 72 سعد عن ابي جعفر عن محمد بن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال قوله:
~~وقد رخص فيه للرجال، يعني في حال الضرورة.

# فاما مع الاختيار فلا يجوز له التظليل وان كفر حسب ما قدمناه.

PageV05P312



# ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

# (1075) 73 العباس عن عبدالله بن المغير ة قال: قلت لابي الحسن الاول عليه
~~السلام أظلل وانا محرم؟ قال: لا قلت: أفاظلل واكفر؟ قال: لا قلت: فان مرضت؟
~~قال: ظلل وكفر، ثم قال: أما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
~~مامن حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها.

# قال ms1433 الشيخ رحمه الله: (ولا يدمي نفسه بحك جلده ولا يستقصي في سواكه لئلا
~~يدمي فاه ولا يدلك وجهه في غسله في الوضوء وفي غيره لئلا يسقط من شعره شئ).

# (1076) 74 روى موسى بن القاسم عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله
~~(ع) عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر.

# (1077) 75 وعنه عن محمدبن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد
~~عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق
~~الشعر، وبحك الجسد ما لم يدمه.

# (1078) 76 وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله
~~عليه السلام عن المحرم يستاك؟ قال: نعم ولا يدمي.

# (1079) 77 الحسين بن سعيد عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام عن المحرم يغتسل؟ فقال: نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه.

# (1080) 78 وعنه عن حماد عن حريز عن ابي عبدالله عليه السلام PageV05P313 

# قال: إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء يميز الشعر بأنامله
~~بعضه عن بعض.

# (1081) 79 سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن
~~فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس
~~ان يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك.

# قال الشيخ رحمه الله: (ولا يقلم اظفاره).

# (1082) 80 موسى بن القاسم عن عبدالله الكناني عن اسحاق ابن عمار عن ابي
~~الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل احرم فنسي ان يقلم اظفاره قال: فقال:
~~يدعها، قال قلت: انها طوال ! قال: وان كانت، قلت: فان رجلا أفتاه ان يقلمها
~~وان يغتسل ويعيد احرامه ففعل قال: عليه دم.

# (1083) 81 الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معاوية بن عمار عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل المحرم تطول اظفاره قال: لايقص
~~شيئا منها ان استطاع، فان كانت تؤذيه فليقصها ويطعم مكان كل ظفر قبضة ms1434 من طعام.

# قال الشيخ رحمه الله: (ولا يأكل من صيد البر وإن كان صاده غيره محلا كان
~~الصائد أو محرما ولا يدل على صيد).

# (1084) 82 موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت
~~أبا عبدالله عليه السلام عن لحوم الوحش تهدى للرجل وهو محرم لم يعلم بصيده
~~ولم يأمر به أيأكله؟ قال: لا PageV05P314 

# (1085) 83 ابن ابي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: لا تأكل من الصيد وانت حرام وان كان اصابه محل وليس عليك فداء
~~ما اتيته بجهالة إلا الصيد فان عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد.

# (1086) 84 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن
~~شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: المحرم لا يدل على الصيد فان دل عليه فعليه
~~الفداء.

# (1087) 85 واما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن ابي شجرة
~~عمن ذكره عن ابي عبدالله عليه السلام في المحرم يشهد على نكاح محلين قال:
~~لايشهد ثم قال: يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل؟ !.

# قوله عليه السلام: يجوز للمحرم ان يشير بصيد على محل، انكار وتنبيه على
~~انه إذا لم يجز ذلك فكذلك لاتجوز الشهادة على عقد المحلين ولم يرد عليه
~~السلام بذلك الاخبار عن اباحته على كل حال.

PageV05P315



### || AUTO [25 باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط ]

# قال الشيخ رحمه الله: (فان جامع المحرم قبل وقوفه بعرفة فكفارته بدنة
~~وعليه الحج من قابل).

# إذا جامع الرجل قبل الوقوف بعرفة، فان كان جماعه بعد الاحرام وقبل
~~التلبية فليس عليه شئ، وان كان بعد عقده بالتلبية فعليه بدنة وعليه الحج من
~~قابل إذا كان جماعه في الفرج، فان لم يكن في الفرج فعليه بدنة وليس عليه
~~الحج من قابل.

# والذي يدل على انه متى جامع قبل التلبية لا يلزمه شئ ما رواه:

# (1088) 1 ms1435 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن
~~جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما السلام في رجل صلى الظهر في
~~مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع اهله قال: ليس
~~عليه شئ ما لم يلب.

# (1089) 2 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه واسماعيل بن مهران عن يونس عن
~~زياد بن مروان قال: قلت لابي الحسن عليه السلام ما تقول في رجل تهيأ
~~للاحرام وفرغ من كل شئ الا(1) الصلاة وجميع الشروط إلا انه لم يلب أله ان
~~ينقض ذلك ويواقع النساء؟ فقال: نعم.

# (1090) 3 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز PageV05P316 

# عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي
~~النساء مالم يعقد التلبية أو يلب.

# (1091) 4 والذي رواه محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أحمد بن
~~محمد قال: سمعت ابي يقول في رجل يلبس ثيابه وتهيأ للاحرام ثم يواقع اهله
~~قبل ان يهل بالاحرام قال: عليه دم.

# فمحمول على من لم يجهر بالتلبية وان كان عقد احرامه فيما بينه وبين نفسه
~~فانه متى كان الامر على ما وصفناه لزمه ذلك لان احرامه قد انعقد.

# والذي يدل على انه إذا كان جماعة بعد التلبية وقبل الوقوف يلزمه الكفارة
~~واعادة الحج ما رواه:

# (1092) 5 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن
~~زرارة قال: سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة فقال: جاهلين أو عالمين؟
~~قلت: أجبني عن الوجهين جميعا قال: ان كان جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على
~~حجهما وليس عليهما شئ، وان كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي احدثا
~~فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل، فاذا بلغا المكان الذي احدثا فيه
~~فرق بينهما حتى يقضيا مناسكهما ويرجعا إلى المكان الذي اصابا فيه ما اصابا،
~~قلت: فأي الحجتين لهما؟ قال: الاولى التي احدثا فيها ما احدثا ms1436 والاخرى
~~عليهما عقوبة.

# (1093) 6 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن
~~القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام: عن
~~رجل محرم واقع اهله فقال: قد أتى عظيما قلت: قد ابتلي قال: استكرهها أو لم PageV05P317 

# يستكرهها؟ قلت: افتني فيهما جميعا فقال: ان كان استكرهها فعليه بدنتان
~~وان لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ويفترقان من المكان الذي كان
~~فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل لابد منه، قال: قلت
~~فاذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت؟ فقال: نعم هي امرأته كما هي فاذا
~~انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا فاذا أحلا فقد
~~انقضى عنهما، ان ابي كان يقول ذلك.

# (1094) 7 وفي رواية اخرى فان لم يقدرا على بدنة فاطعام ستين مسكينا لكل
~~مسكين مد، فان لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما وعليها ايضا كمثله ان لم يكن
~~استكرهها.

# (1095) 8 وروى موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام عن رجل محرم وقع على اهله فقال: ان كان جاهلا فليس
~~عليه شئ، فان لم يكن جاهلا فان عليه أن يسوق بدنة ويفرق بينهما حتى يقضيا
~~المناسك ويرجعا إلى المكان الذي اصابا فيه ما اصابا وعليهما الحج من قابل.

# (1096) 9 وعنه عن ابن الحسين النخعي عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج
~~قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن محرم وقع على اهله قال: عليه بدنة،
~~قال: فقال له زرارة: قد سألته عنه فقال لي، عليه بدنة، قلت: عليه شئ غير
~~هذا؟ قال: نعم عليه الحج من قابل.

# واما الذي يدل على ان الموافقة في الفرج مراعاة دون غيرها ما رواه:

# (1097) 10 موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام عن رجل وقع على اهله فيما دون الفرج قال: عليه PageV05P318 

# بدنة وليس عليه ms1437 الحج من قابل، وان كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها
~~مثل ما عليه وان كان استكرهها فعليه بدنتان وعليهما الحج من قابل، آخر الخبر.

# (1098) 11 وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي
~~عمير، ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير، وصفوان عن
~~معاوية بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام في المحرم يقع على اهله قال: ان
~~كان افضى اليها فعليه بدنة والحج من قابل، وان لم يكن افضى اليها فعليه
~~بدنة وليس عليه الحج من قابل.

# والذي يدل على مراعاة الشرط الثاني في اعادة الحج وهو أن يكون الجماع قبل
~~الوقوف، ما رواه:

# (1099) 12 موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل ان يأتي
~~مزدلفة فعليه الحج من قابل.

# ومعنى ما مضى من هذه الاخبار من أنه يفرق بينهما ولا يجتمعان، هو أنه لا
~~يخلوان إلا ومعهما غيرهما، والذي يدل على ذلك ما رواه:

# (1100) 13 سعد بن عبدالله عن ابي جعفر عن العباس بن معروف عن صفوان بن
~~يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام في المحرم يقع عليه
~~اهله قال: يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما حتى
~~يبلغ الهدي محله.

# (1101) 14 وعنه عن ابي جعفر عن العباس بن معروف عن حماد PageV05P319 

# ابن عيسى عن ابان بن عثمان رفعه إلى ابي جعفر وابي عبدالله عليهما السلام
~~قالا: المحرم إذا وقع على اهله يفرق بينهما يعني بذلك لا يخلوان إلا وان
~~يكون معهما ثالث.

# واذا جامع الرجل امته وهي محرمة وهو محل ان كان هو الذي أمرها بالاحرام
~~لزمته الكفارة، وان لم يكن هو الذي امرها بالاحرام فلا شئ عليه، روى:

# (1102) 15 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن ابي نصر
~~عن صباح الحذاء عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي الحسن ms1438 موسى عليه السلام
~~اخبرني عن رجل محل وقع على أمة محرمة قال: موسرا أو معسرا؟ قلت: أجبني
~~عنهما قال: هو امرها بالاحرام أو لم يأمرها أو احرمت هي من قبل نفسها؟ قلت:
~~اجبني فيهما قال: ان كان موسرا وكان عالما انه لاينبغي له وكان هو الذي
~~أمرها بالاحرام كان عليه بدنة وان شاء بقرة وان شاء شاة، وان لم يكن امرها
~~بالاحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا، وان كان امرها وهو معسر فعليه دم
~~شاة أو صيام.ولا ينافي ذلك ما رواه:

# (1103) 16 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن
~~ضريس قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل أمر جاريته ان تحرم من
~~الوقت فاحرمت ولم يكن هو احرم فغشيها بعد ما احرمت قال: يأمرها فتغتسل ثم
~~تحرم ولا شئ عليه.

# لان هذا الخبر محمول على انها لم تكن لبت بعد لانه متى كان الامر على ما
~~ذكرناه لا تلزمه الكفارة.

# وقد قدمنا فيما تقدم ذلك.

PageV05P320



# وإذا جامع الانسان قبل طواف الزيارة فعليه ان ينحر جزورا ثم يطوف فان لم
~~يتمكن فبقرة او شاة، روى:

# (1104) 17 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن
~~معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن متمتع وقع على اهله
~~ولم يزر قال: ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه ان كان عالما، وان
~~كان جاهلا فلا بأس عليه.

# (1105) 18 وعنه عن ابي على الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن
~~يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل واقع اهله
~~حين ضحى قبل ان يزور البيت قال: يهريق دما.

# (1106) 19 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمدبن سنان عن ابي
~~خالد القماط قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل وقع على اهله يوم
~~النحر قبل أن يزور البيت قال: ان كان وقع عليها ms1439 بشهوة فعليه بدنة، وان كان
~~غير ذلك فبقرة، قلت: أو شاة؟ قال: أو شاة.

# ومن طاف شيئا من طواف الزيارة ثم واقع اهله فعليه اعادة الطواف، وان كان
~~في السعى وقد سعى بعضه بنى عليه وعليه الكفارة، روى:

# (1107) 20 - الحسن بن محبوب عن عبدالعزيز العبدي عن عبيد ابن زرارة قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت اسبوعا طواف الفريضة ثم
~~سعى بين الصفا والمروة اربعة اشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته ثم غشي
~~اهله قال: يغتسل ثم يعود فيطوف ثلاثة اشواط ويستغفر ربه ولا شئ عليه، PageV05P321 

# قلت: فان كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف اربعة اشواط ثم غمزه بطنه
~~فخرج فقضى حاجته فغشي اهله؟ فقال: افسد حجه وعليه بدنة وبرجع فيطوف اسبوعا
~~ثم يسعى ويستغفر ربه، قلت: كيف لم تعجل عليه حين غشي اهله قبل أن يفرغ من
~~سعيه كما جعلت عليه هديا حين (غشي) اهله قبل أن يفرغ من طوافه؟ قال: ان
~~الطواف فريضة وفيه صلاة والسعى سنة من رسول الله صلى عليه وآله، قلت: أليس
~~الله تعالى يقول: (إن الصفا والمروة من شعائر الله)؟ قال: بلى ولكن قد قال
~~فيهما: (فمن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم) فلو كان السعي فريضة لم يقل فمن
~~تطوع خيرا.

# المراد بهذا الخبر هوانه إذا كان قد قطع السعي على انه تام فطاف طواف
~~النساء ثم ذكر فحينئذ لا تلزمه الكفارة، ومتى لم يكن طاف طواف النساء فانه
~~تلزمه الكفارة، وقوله عليه السلام: ان السعي سنة، معناه ان وجوبه وفرضه عرف
~~من جهة السنة دون ظاهر القرآن ولم يرد انه سنة كسائر النوافل لانا قد بينا
~~فيما تقدم ان السعى فريضة.

# ومن جامع قبل أن يطوف طواف النساء متعمدا فعليه بدنه، وان كان جاهلا فليس
~~عليه شئ، روى:

# (1108) 21 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن
~~أبي أيوب الخزار عن سلمة بن محرز قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل ms1440
~~وقع على اهله قبل أن يطوف طواف النساء قال: ليس عليه شئ فخرجت إلى أصحابنا
~~فاخبرتهم فقالوا: اتقاك هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له عليك بدنة
~~قال: فدخلت عليه فقلت: جعلت اني اخبرت أصحابنا بما اخبرتني فقالوا: اتقاك
~~هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له عليك بدنة ! فقال له: ان ذاك كان
~~قد بلغه فهل بلغك؟ قلت: لا قال: ليس عليك شئ.

PageV05P322



# (1109) 22 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية
~~بن عمار قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل وقع على امرأته قبل ان
~~يطوف طواف النساء قال: عليه جزور سمينة، وان كان جاهلا فليس عليه شئ، قال:
~~وسألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال: عليه دم
~~يهريقه من عنده.

# فان كان قد طاف من طواف النساء ما يزيد على النصف بنى عليه إذا اغتسل،
~~وان لم يكن قد بلغ النصف فعليه اعادة الطواف، روى:

# (1110) 23 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن
~~زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حمران بن اعين عن ابي جعفر عليه السلام
~~قال: سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة اشواط ثم غمزه
~~بطنه فخاف ان يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم غشي جاريته قال: يغتسل ثم يرجع
~~فيطوف بالبيت طوافين تمام ماكان بقي عليه من طوافه ويستغفر ربه ولا يعود
~~وان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة اشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه
~~وعليه بدنه ويغتسل ثم يعود فيطوف اسبوعا.

# ومن جامع امرأته وهو محرم بعمرة مفردة قبل ان يفرغ من مناسكها فقد بطلت
~~عمرته وعليه بدنة والمقام بمكة إلى الشهر الداخل ثم يقضي عمرته وينصرف ان
~~شاء، روى:

# (1111) 24 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن
~~محبوب عن على بن رئاب عن مسمع ms1441 عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يعتمر
~~عمرة مفردة فيطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى اهله قبل أن يسعى بين PageV05P323 

# الصفا والمروة قال: قد افسد عمرته وعليه بدنه وعليه أن يقيم بمكة محلا
~~حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه، ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله صلى
~~الله عليه وآله لاهل بلاده فيحرم منه ويعتمر.

# (1112) 25 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد بن
~~معاوية العجلي قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة
~~فغشي اهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه قال: عليه بدنة لفساد عمرته وعليه ان
~~يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة.

# وحكم من عبث بذكره حتى امنى حكم من جامع على السواء، روى ذلك:

# (1113) 26 - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن عمرو ابن عثمان
~~الخزار عن صباح الحذاء عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه السلام قال: قلت
~~ما تقول في محرم عبث بذكره فمنى؟ قال: أرى عليه مثل ما على من أتى اهله وهو
~~محرم بدنة والحج من قابل.

# (1114) 27 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت
~~ابا الحسن عليه السلام عن المحرم يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع
~~أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما
~~الذى يجامع.

# قال الشيخ رحمه الله: (ومن نظر إلى غير اهله فأمنى فانه يجب عليه بدنه ان
~~كان موسرا، وان كان وسطا فعلية بقرة، وان كان فقيرا فعليه شاة) يدل على ذلك
~~ما رواه:

PageV05P324



# (1115) 28 - موسى بن القاسم عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق ابن عمار عن ابي
~~بصير قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل محرم نظر إلى ساق امرأ فأمنى
~~فقال: ان كان موسرا فعليه بدنة، وان وسطا فعليه بقرة، وان كان فقيرا فعليه
~~شاة ثم قال: واما اني لم اجعل هذا عليه ms1442 لانه امنى، انما جعلته عليه لانه
~~نظر إلى ما لايحل له.

# (1116) 29 وعنه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام
~~عن رجل محرم نظر إلى غير اهله فانزل قال: عليه جزور أو بقرة فان لم يجد فشاة.

# قال الشيخ رحمه الله: (ومن نظر إلى اهله فأمنى أو امذى فلا كفارة عليه
~~ويستغفر الله تعالى).

# (1117) 30 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل
~~عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية ابن عمار عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو امذى
~~وهو محرم قال: لا شئ عليه.

# هذا إذا كان نظره من غير شهوة لانه متى نظر اليها بشهوة وامنى كان عليه
~~دم جزور، يدل على ذلك ما رواه مسمع ابوسيار عن ابي عبدالله عليه السلام في
~~الرواية التي نرويها فيما بعد ان شاء الله.

# قال الشيخ رحمه الله: (وكذلك ان حملها وكان منه ما ذكرناه فلا شئ عليه
~~إلا أن يضمها اليه بشهوة فيمني فيجب عليه دم شاة).

PageV05P325



# (1118) 31 روى موسى بن القاسم عن علي بن محمد عن درست عن عبدالله بن
~~مسكان عن الحلبي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام المحرم يضع يده على
~~امرأته؟ قال: لابأس، قلت: فينزلها من المحمل ويضمها اليه؟ قال: لا بأس،
~~قلت: فانه اراد ان ينزلها من المحمل فلما ضمها اليه ادركته الشهوة قال: ليس
~~عليه شئ إلا ان يكونه طلب ذلك.

# (1119) 32 وعنه عن علي بن ابي حمزة عن حماد عن حريز عن محمد قال: سألت
~~أبا عبدالله عليه السلام عن رجل محرم حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو امذى
~~قال: ان كان حملها ومسها بشئ من الشهوة فأمنى أولم يمن امذى أو لم يمذ
~~فعليه دم يهريقه، فان حلمها أو مسها بغير شهوة امنى فليس عليه شئ.

# (1120) 33 وعنه عن عبدالرحمن عن علا عن محمد بن مسلم قال: سألت ms1443 أبا
~~عبدالله عليه السلام عن رجل حمل امرأته وهو محرم فامنى أو امذى فقال: ان
~~كان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه
~~فان حملها أو مسها بغير شهوة فأمنى أو لم يمن فليس عليه شئ.

# (1121) 34 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى
~~عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مسمع ابي سيار قال: قال
~~لي أبوعبدالله عليه السلام: يا ابا سيار ان حال المحرم ضيقة، ان قبل امرأته
~~على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، وان قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه
~~جزور ويستغفر الله، ومن مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة، ومن نظر
~~إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، وان مس امرأته أو لازمها من غير شهوة *

PageV05P326



# فلا شئ عليه.

# (1122) 35 واما ما رواه سعد عن ابي جعفر عن الحسين عن صفوان عن اسحاق بن
~~عمار عن ابي عبدالله عليه السلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى قال:
~~ليس عليه شئ.

# فمحمول على حال السهو دون العمد لان من تعمد نظرا بشهوة لزمته الكفارة
~~إذا امنى حسب ما تضمنه الخبر المتقدم.

# ومن قبل امرأته فعليه جزور وان لم ينزل، روى ذلك:

# (1123) 36 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
~~محمدعن علي بن ابي حمزة عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل قبل
~~امرأته وهو محرم قال: عليه بدنة وإن لم ينزل، وليس له أن يأكل منه.

# ومن لاعب امرأته حتى يمني فعليهما جميعا الكفارة، روى:

# (1124) 37 موسى بن قاسم عن صفوان والحسن بن محبوب عن عبدالرحمن بن الحجاج
~~عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو
~~محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان فقال: عليهما جميعا الكفارة مثل
~~ما على الذي يجامع.

# ومن ms1444 تسمع لكلام امرأة أو استمع على من يجامع من غير رؤية لهما فتشاهى
~~فامنى فليس عليه شئ، روى:

# (1125) 38 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن PageV05P327 

# وهب بن حفص عن ابي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل يستمع
~~كلا امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاهى حتى امنى قال: ليس عليه شئ.

# (1126) 39 روى سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن أحمد ابن محمد بن ابي
~~نصر عن محمد بن سماعة الصيرفي عن سماعة بن مهران عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال في محرم استمع على رجل يجامع اهله فأمنى قال: ليس عليه شئ.

# ولا بأس ان يقبل الرجل امه لان ذلك يكون من جهة الرحمة والتعطف دون
~~الشهوة وميل الطباع، روى:

# (1127) 40 محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد
~~بن الوليد عن ابان بن عثمان عن الحسين بن حماد قال: سألت أبا عبدالله عليه
~~السلام عن المحرم يقبل امه قال: لا بأس به هذه قبلة رحمة انما تكره قبلة
~~الشهوة.

# قال الشيخ رحمه الله: (ومن تزوج وهو محرم فرق بينه وبين المرأة وكان
~~نكاحه باطلا).

# (1128) 41 روى الحسين بن سعيد عن صفوان والنضر عن ابن سنان وحماد عن ابن
~~المغيرة عن ابن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ليس للمحرم ان يتزوج
~~ولا يزوج، فان تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل.

# (1129) 42 وعنه عن ابن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال: سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام عن محرم يتزوج قال: نكاح باطل.

# (1130) 43 وعنه عن حماد عن حريز عن عبد الرحمن بن ابي عبدالله PageV05P328 

# قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: ان رجلا من الانصار تزوج وهو محرم
~~فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله نكاحه.

# (1131) 44 والذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عمر ابن
~~ابان قال: انتهيت إلى باب ابي عبدالله عليه السلام فخرج المفضل فاستقبلته
~~فقال لي: مالك؟ ms1445 قلت: اردت ان اصنع شيئا فلم اصنع حتى يأمرني ابوعبدالله
~~عليه السلام فأردت ان يحصن الله فرجي ويغض بصري في احرامي فقال لي: كما انت
~~ودخل فسأله عن ذلك فقال: هذا الكلبي على الباب وقد اراد الاحرام واراد أن
~~يتزوج ليغض الله بذلك بصره ان امرته فعل وإلا انصرف عن ذلك فقال: لي مره
~~فليفعل وليستتر.

# قوله عليه السلام: فليفعل، انما اراد به قبل دخوله في الاحرام، واما بعد
~~دخوله فيه فلا يجوز له ذلك حسب ما قدمناه.

# فان عقد المحرم وهو عالم بتحريم ذلك يفرق بينهما ولا تحل له ابدا، روى ذلك:

# (1132) 45 موسى بن القاسم عن عباس عن عبدالله بن بكير عن اديم بن الحر
~~الخزاعي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق
~~بينهما ولا يتعاودان ابدا.

# والتي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ولا يتعاودان ابدا، روى:

# (1133) 46 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن ابراهيم
~~بن الحسن عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق
~~بينهما ثم لا يتعاودان ابدا.

# فان كان غير عالم بتحريم ذلك جاز له العقد عليها بعد الاحلال يدل على ذلك
~~ما رواه:

PageV05P329



# (1134) 47 موسى بن القاسم عن صفوان وابن ابي عمير عن عاصم ابن حميد عن
~~محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام
~~في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل ان يحل فقضى ان يخلي سبيلها ولم يجعل
~~نكاحه شيئا حتى يحل، فاذا احل خطبها ان شاء، فان شاء اهلها زوجوه وان شاؤوا
~~لم يزوجوه.

# قال الشيخ رحمه الله: (والمحرم لايعقد النكاح فان عقده لم يتم).

# (1135) 48 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير
~~عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: المحرم لا يتزوج ولا يزوج فان فعل فنكاحه باطل.

# (1136) 49 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ms1446 عن بعض اصحابنا عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: المحرم لاينكح ولا ينكح ولا يشهد فان نكح فنكاح باطل.

# (1137) 50 موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: ليس ينبغي للمحرم ان يتزوج ولايزوج محلا.

# ومتى عقد محل لمحرم مع علمه بذلك ثم واقع المحرم لزمه ايضا الكفارة كما
~~يلزم من واقع، روى ذلك:

# (1138) 51 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد
~~عن الحسن بن محبوب عن سماعة بن مهران عن ابي عبدالله عليه السلام PageV05P330 

# قال: لا ينبغي للرجل الحلال ان يزوج محرما وهو يعلم انه لايحل له، قلت:
~~فان فعل فدخل بها المحرم قال: ان كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة،
~~وعلى المرأة ان كانت محرمة بدنة، وان لم تكن محرمة فلا شئ عليها إلا ان
~~تكون قد علمت ان الذي قد تزوجها محرم، فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة.

# ويجوز للمحرم ان يشتري الجواري لكنه لا يقربهن حسب ما قدمناه، روى:

# (1139) 52 أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن سعد الاشعري القمي عن ابي
~~الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيع؟ قال: نعم.

# قال الشيخ رحمه الله: (ومن قبل امرأته وهو محرم فعليه بدنة انزل أو لم
~~ينزل فان هويت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه) فقد مضى ذكر ذلك.

# ومن شكرا(1) مرأته فعليه بدنة فان اشتهت هي ايضا ذلك كان عليها ايضا
~~بدنة، روى ذلك:

# (1140) 53 أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن الحكم بن مسكين عن
~~خالد الاصم قال: حججت وجماعة من أصحابنا وكانت معنا امرأة فلما قدمناه مكة
~~جاء رجل من أصحابنا فقال: يا هؤلاء اني قد بليت قلنا: بماذا؟ قال: شكرت
~~بهذه المرأة فاسألوا ابا عبدالله عليه السلام فسألناه فقال: عليه بدنة
~~فقالت: المرأة فاسألوا لي ابا عبدالله عليه السلام فاني قد اشتهيت فسألناه
~~فقال: عليها ms1447 بدنة.

# قال الشيخ رحمه الله: (فاذا سعى بين الصفا والمروة) إلى قوله (ومن قلم
~~اظفاره).

# فقد مضى شرحه في باب السعي.

# ثم قال: (ومن قلم شيئا من أظفاره فعليه ان يطعم عن كل ظفر مسكينا مدا PageV05P331 

# من طعام، فان قلم اظفار يديه جميعا فعليه دم شاة).

# (1141) 54 الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير
~~قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل قلم ظفرا من اظافيره وهو محرم
~~قال: عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة، فان قلم اصابع يديه
~~كلها فعليه دم شاة، قلت: فان قلم اظافير رجليه ويديه جميعا؟ فقال: ان كان
~~فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وان كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان.

# (1142) 55 وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي انه سأله عن محرم
~~قلم اظافيره قال: عليه مد في كل اصبع، فان هو قلم اظافيره عشرتها فان عليه
~~دم شاة.

# (1143) 56 والذي رواه موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن حماد عن حريز عن
~~ابي عبدالله عليه السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من اظافيره فقال: يتصدق
~~بكف من الطعام، قلت: فاثنين؟ قال: كفين، قلت: فثلاثة؟ قال: ثلاثة اكف كل
~~ظفر كف حتى تصير خمسة فاذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان.

# فانه لا ينافي ما ذكرناه لانه ليس في الخبر إذا قلم خمسة فعليه دم من غير
~~ان يزيد عليه شيئا، فاذا لم يكن في ظاهره ذلك حملناه على أنه إذا اضاف اليه
~~اظافير اليد الاخرى بدلالة الخبر المتقدم عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه
~~السلام.

# وهذه الكفارة انما تلزم من قلم اظفاره متعمدا، ولا تلزم من فعل ذلك على
~~طريق النسيان، يدل على ذلك ما رواه:

# (1144) 57 الحسين بن سعيد عن حماد عن ابي حمزة قال:

PageV05P332



# سألته عن رجل قص اظافيره إلا اصبعا واحدا قال: نسي؟ قلت: نعم قال: لابأس. ms1448

# (1145) 58 وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليه
~~السلام قال: من قلم اظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله
~~متعمدا فعليه دم.

# (1146) 59 موسى بن القاسم عن محمد البزاز عن زكريا المؤمن عن اسحاق
~~الصيرفي قال: قلت لابي ابراهيم عليه السلام: ان رجلا احرم فقلم اظفاره
~~فكانت اصبع له عليلة فترك ظفرها لم يقصه فأفتاه رجل بعد ما احرم فقصه
~~فأدماه قال: على الذي افتى شاة.

# قال الشيخ رحمه الله: (ومن حلق رأسه من اذى لحقه فعليه دم شاة أو اطعام
~~ستة مساكين لكل مسكين مدان من طعام أو صيام ثلاثة ايام).

# (1147) 60 روى موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن حماد عن حريز عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب ابن
~~عجرة الانصاري والقمل يتناثر من رأسه فقال: أتؤذيك هوامك؟ قال: نعم قال:
~~فأنزلت هده الآية (فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو
~~صدقة أو نسك)(1) فامره رسول الله صلى الله عليه وآله فحلق رأسه وجعل عليه
~~الصيام ثلاثة ايام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان والنسك شاة، وقال
~~ابوعبدالله عليه السلام، وكل شئ في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار يختار ما
~~شاء وكل شئ في القرآن (فمن لم يجد فعليه كذا) فالاول بالخيار.

# (1148) 61 وعنه عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن PageV05P333 

# عمر بن يزيد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال الله تعالى في كتابه
~~(فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) فمن
~~عرض له اذى أو وجع فتعاطى ما لاينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة
~~ايام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك شاة يذبحها فيأكل
~~ويطعم وانما عليه واحد من ذلك.

# وليس بين هذه الرواية والتي تقدمتها تضاد في كمية الاطعام، لان الرواية
~~الاولى فيها ان ms1449 يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدين، والرواية الاخيرة عشرة
~~مساكين لكل واحد منهم قدر ما يشبعه وهو مخير بأي الخبرين أخذ جاز له ذلك، روى:

# (1149) 62 موسى بن القاسم عن محمد عن أحمد عن مثنى عن زرارة عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: إذا احصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل ان
~~ينحر هديه فانه يذبح شاة مكان الذي احصر فيه أو يصوم أو يتصدق على ستة
~~مساكين.

# والصوم ثلاثة ايام والصدقة نصف صاع لكل مسكين.

# قال الشيخ رحمه الله: (ومن ظلل على نفسه فعليه دم).

# وقد مضى ذلك فيما تقدم ويزيده بيانا ما رواه:

# (1150) 63 موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألت اخي عليه السلام أظلل
~~وانا محرم؟ فقال: نعم وعليك الكفارة قال: فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة
~~لكفارة الظل.

# (1151) 64 وعنه عن محمد بن اسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن
~~الظل للمحرم من اذى مطر أو شمس فقال: ارى ان يفديه بشاةيذبحها بمنى.

# قال الشيخ رحمه الله: (ومن جادل وهو محرم صادقا مرة أو مرتين فليس PageV05P334 

# عليه كفارة ويستغفر الله عزوجل، وان جادل ثلاث مرات صادقا فما زاد فعليه
~~دم شاة وان جادل مرة كذبا فعليه دم شاة، وان جادل مرتين كذبا فعليه دم
~~بقرة، وان جادل ثلاثا كاذبا وما زاد فعليه بدنة).

# (1152) 65 روى ذلك الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية ابن عمار قال: قال
~~ابوعبدالله عليه السلام: إن الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاء ا وهو
~~محرم فقد جادل وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به.

# (1153) 66 وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام
~~قال: سألته عن الجدال في الحج فقال: من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم،
~~فقيل له: الذي يجادل وهو صادق؟ قال: عليه شاة والكاذب عليه بقرة.

# (1154) 67 موسى بن القاسم عن ابان بن عثمان عن ابي بصير قال: إذا حلف
~~الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق ms1450 وهو محرم فعليه دم يهريقه، وإذا حلف يمينا
~~واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه.

# (1155) 68 روى العباس بن معروف عن علي عن فضالة عن ابي المعزا عن ابي
~~بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا
~~فعليه جزور.

# (1156) 69 وأما ما رواه: موسى بن القاسم عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام عن المحرم يقول: لا والله وبلى والله وهو صادق عليه
~~شئ؟ قال: لا.

# فالمراد به إذا كان مرة أو مرتين، فاذا زاد عليه فانه يجب عليه الكفارة
~~حسب ما قدمناه.

PageV05P335



# وأما الجدال فهو قول القائل لا والله وبلى والله، روى:

# (1157) 70 موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام عن رجل يقول لا لعمري وهو محرم قال: ليس بالجدال انما
~~الجدال قول الرجل لا والله وبلى والله واما قوله: لاها فانما طلب الاسم
~~وقوله: يا هناه فلا بأس به، واما قوله: لا بل شانئك فانه من قول الجاهلية.

# قال الشيخ رحمه الله: (ومن نزع من جلده قملة فقتلها أو رمى بها فليطعم
~~مكانها كفا من طعام).

# (1158) 71 روى موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن حماد بن عيسى قال: سألت
~~أبا عبدالله عليه السلام عن المحرم يبين القملة على جسده فيلقيها قال: يطعم
~~مكانها طعاما.

# (1159) 72 وعنه عن ابي جعفر عن عبدالرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها
~~قال: يطعم مكانها طعاما.

# (1160) 73 وعنه عن الحسين بن ابي العلا عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~المحرم لاينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا، وان قتل شيئا من ذلك خطأ
~~فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده.

# ولا بأس ان ياخذ ماعدا القملة من جسده، وان اراد ان يحول القملة من
~~مكانها إلى مكان فعل وليس عليه شئ، روى:

# (1161) 74 موسى بن القاسم عن ابراهيم عن معاوية بن عمار PageV05P336 

# عن ms1451 ابي عبدالله عليه السلام قال: المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة
~~فانها من جسده، وان اراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره.

# (1162) 75 وعنه عن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله
~~عليه السلام: اني وجدت علي قرادا(1) أوحلمة(2) أطرحها؟ قال: نعم وصغار لهما
~~انهما رقيا في غير مرقاهما.

# (1163) 76 وعنه عن الجرمي عن محمد بن ابي حمزة ودرست عن ابن مسكان عن
~~الحلبي قال: حككت رأسي وانا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني وقال:
~~تصدق بكف من طعام.

# (1164) 77 والذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن مرة مولى خالد
~~قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المحرم يلقي القملة؟ فقال: القوها
~~أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة.

# (1165) 78 وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه
~~السلام المحرم يحك رأسه فتسقط عنه القملة والثنتان قال: لاشئ عليه ولا يعود
~~قلت: كيف يحك رأسه؟ قال: باظافيره مالم يدم، ولا يقطع الشعر.

# (1166) 79 وعنه عن فضالة عن معاوية قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ما
~~تقول في محرم قتل قملة؟ قال: لا شئ في القملة ولا ينبغي ان يتعمد قتلها PageV05P337 

# فليس في هذه الروايات مخالفة لما قدمناه لانها وردت مورد الرخصة، ويجوز
~~ان يكون المراد بها من يتأذى بها، فانه متى كان الامر على ذلك جاز له ذلك
~~إلا انه يلزمه الكفارة حسب ما قدمناه وقوله عليه السلام: لاشئ عليه يريد به
~~إذا فعل ذلك لاشئ عليه من العقاب، أو لاشئ عليه معين كما يجب عليه فيما عدا
~~ذلك من قتل الاشياء ولا بأس ان يلقي المحرم القراد عن بعيره وليس له ان
~~يلقي الحلمة، روى:

# (1167) 80 موسى بن القاسم عن ابراهيم عن معاوية بن عمار قال قال: وان
~~القى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ولايلقي الحلمة.

# (1168) 81 وعنه عن محمد بن عمربن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد
~~قال: لا بأس ان ms1452 تنزع القراد عن بعيرك ولا ترم الحلمة.

# قال الشيخ رحمه الله: (ومن اسبغ وضوء ه فسقط منه شعره فعليه ايضا كف من
~~طعام، فان كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاة).

# (1169) 82 روى الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابي سعيد عن منصور عن ابي
~~عبدالله عليه السلام في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة قال: يطعم كفا
~~من طعام أو كفين.

# (1170) 83 وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه
~~السلام المحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة والثنتان قال: يطعم شيئا.

# (1171) 84 سعد بن عبدالله عن ابي جعفر عن الحسين عن النضر ابن سويد عن
~~هشام بن سالم قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: إذا وضع احدكم يده PageV05P338 

# على رأسه أو لحيته وهو محرم فيسقط شئ من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف
~~من سويق.

# (1172) 85 والذي رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير
~~عن الهيثم بن عروة التميمي قال: سأل رجل ابا عبدالله عليه السلام عن المحرم
~~يريد اسباغ الوضوء فسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان فقال: ليس بشئ ما جعل
~~عليكم في الدين من حرج.

# (1173) 86 وعنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير والمفضل ابن عمر قال:
~~دخل (النباجي) على ابي عبدالله عليه السلام فقال: ما تقول في محرم مس لحيته
~~فسقط منها شعرتان فقال ابوعبدالله عليه السلام: لو مسست لحيتي فسقط منها
~~عشر شعرات ما كان علي شئ.

# فهذان الخبران محمولان على من لم يتعمد نتف شئ من الشعر لانه متى فعل ذلك
~~على العمد لزمته الكفارة حسب ما قدمناه، يبين ذلك ما رواه:

# (1174) 87 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر
~~عليه السلام يقول: من حلق رأسه أو نتف ابطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ
~~عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم.

# (1175) 88 والذي رواه سعد بن عبدالله عن ابي جعفر عن الحسن بن علي ms1453 بن
~~فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام
~~عن رجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في PageV05P339 

# يده خطأ أو عمدا فقال: لايضره.

# قوله عليه السلام: لا يضره يريد انه لا يستحق عليه العقاب لان من تصدق
~~بكف من طعام فانه لايستضر بذلك، وانما يكون الضرر في العقاب أو ما يجري
~~مجرى ذلك، وبدل ايضا على انه يلزمه الكفارة ما رواه:

# (1176) 89 موسى بن القاسم عن عبدالله الكناني عن اسحاق بن عمار عن
~~اسماعيل الجعفي عن الحسن بن هارون قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: اني
~~اولع بلحيتي وانا محرم فتسقط الشعرات قال: إذا فرغت من احرامك فاشتر بدرهم
~~تمرا وتصدق به فان تمرة خير من شعرة.

# ومن نتف ابطيه جميعا لزمه شاة حسب ما قدمناه في خبر زرارة عن ابي جعفر
~~عليه السلام، وايضا ما رواه:

# (1177) 90 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: إذا نتف الرجل ابطيه بعد الاحرام فعليه دم.

# (1178) 91 والذي رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين ابن ابي الخطاب
~~عن محمد بن عبدالله بن هلال عن عبدالله بن جبلة عن ابي عبدالله عليه السلام
~~في محرم نتف ابطه قال: يطعم ثلاثة مساكين.

# فمحمول على أنه إذا نتف ابطا واحدا فاما إذا نتفا جميعا فيلزمه دم حسب ما
~~قدمناه ولايجوز للمحرم ان يأخذ من شعر الحلال، روى ذلك:

# (1179) 92 الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية عن ابي عبدالله PageV05P340 

# عليه السلام قال قال: لا يأخذ المحرم من شعر الحلال.

# قال الشيخ رحمه الله: (فصاد المحرم نعامة فقتلها فعليه بدنة).

# (1180) 93 الحسين بن سعيد عن االفضيل عن ابي الصباح قال: سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل في الصيد: ومن قتله متعمدا فجزاء
~~مثل ما قتل من النعم)(1) قال: في الظبي شاة، وفي حمار وحش بقرة، وفي
~~النعامة جزور.

# (1181) 94 وعنه عن حماد عن حريز عن ms1454 ابي عبدالله عليه السلام قال: في قول
~~الله عزوجل: (فجزاء مثل ما قتل من النعم) قال: في النعامة بدنة، وفي حمار
~~وحش بقرة، وفي الظبي شاة وفي البقرة بقرة.

# (1182) 95 وعنه عن النضر عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان
~~جميعا عن سليمان بن خالد قال: قال ابوعبدالله عليه السلام في الظبي شاة،
~~وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بدنة، وفي النعامة بدنة، وفيما سوى ذلك قيمته.

# فان لم يقدر على ذلك قوم جزاء الصيد وتصدق بثمنه على المساكين يقوم بها
~~حنطة فيعطي كل مسكين نصف صاع، فان لم يقدر صام بدل كل نصف صاع يوما، روى ذلك.

# (1183) 96 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعدة من
~~أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: إذا اصاب المحرم الصيد ولم يجد مايكفر من موضعه
~~الذي اصاب فيه الصيد قوم جزاء ه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل PageV05P341 

# مسكين نصف صاع، فان لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما.

# (1184) 97 موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن ابي
~~جعفر السلام قال: سألته عن قوله عزوجل: (أو عدل ذلك صيام) قال: عدل الهدي
~~ما بلغ يتصدق به، فان لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما.

# ومتى زاد قيمة الفداء على طعام ستين مسكينا لم يلزمه اكثر من ذلك فان نقص
~~عنه أجزأه ذلك، روى:

# (1185) 98 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن
~~جميل عن بعض أصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام في محرم قتل نعامة قال:
~~عليه بدنة، فان لم يجد فاطعام ستين مسكينا لم يزد على اطعام ستين مسكينا،
~~فان كانت قيمة البدنة اقل من اطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة
~~البدنة.

# فان لم يقدر على اطعام ستين مسكينا ms1455 ولا أن يصوم بقدر ما يصيب كل مسكين
~~يوما فليصم ثمانية عشر يوما ولاشئ عليه، وكذلك في البقرة وحمار وحش يصوم
~~تسعة ايام، وفي الظبي وما اشبهه ثلاثة ايام، هذا إذا لم يقدر على الاطعام
~~ولم يقدر على ان يصوم بقدر ما يصيب ثم الفداء من كل مسكين يوما فاما مع
~~التمكن من ذلك فليس له إلا ذلك، والذي يدل على جوازه عند الضرورة ما رواه:

# (1186) 99 موسى بن القاسم عن علي بن الحسن الجرمي عن محمد عن درست عن
~~عبدالله بن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن
~~محرم اصاب نعامة قال: عليه بدنة، قال: قلت فان لم يقدر على بدنة PageV05P342 

# ماعليه؟ قال: يطعم ستين مسكينا، قلت: فان لم يقدر على ما يتصدق به؟ قال:
~~فليصم ثمانية يوما قلت: فان اصاب بقرة أو حمار وحش ما عليه؟ قال: عليه
~~بقرة، قلت: فان لم يقدر على بقرة؟ قال: فليطعم ثلاثين مسكينا قلت: فان لم
~~يقدر على ما يتصدق به؟ قال: فليصم تسعة ايام قلت: فان اصاب ظبيا ما عليه؟
~~قال: عليه شاة قلت: فان لم يجد شاة؟ قال: فعليه اطعام عشرة مساكين، قلت:
~~فان لم يقدر على ما يتصدق به؟ قال: فعليه صيام ثلاثة ايام.

# (1187) 100 الحسين بن سعيد عن فضالة وابن ابي عمير وحماد عن معاوية بن
~~عمار قال: قال أبوعبدالله عليه السلام من اصاب شيئا فداؤه بدنة من الابل
~~فان لم يجد ما يشتري بدنة فاراد أن يتصدق فعليه ان يطعم ستين مسكينا كل
~~مسكين مدا، فان لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة
~~مساكين ثلاثة ايام، ومن كان عليه شئ من الصيد فداؤه بقرة فان لم يجد فليطعم
~~ثلاثين مسكينا فان لم يجد فليصم تسعة ايام، ومن كان عليه شاة فلم يجد
~~فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام.

# قال الشيخ رحمه الله: (وفي الارنب والثعلب مثل ما في الظبي).

# (1188) 101 روى محمد بن ms1456 يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد
~~بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام
~~عن رجل قتل ثعلبا قال: عليه دم قلت: فأرنبا؟ قال: مثل ما في الثعلب.

# (1189) 102 وروى موسى بن القاسم عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن
~~عليه السلام عن محرم اصاب ارنبا أو ثعلبا فقال: في الارنب شاة.

# قال الشيخ رحمه الله: (وفي القطاة وما اشبهها حمل قد فطم من اللبن ورعى
~~من الشجر).

PageV05P343



# (1190) 103 روى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجاج
~~وعن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: وجدنا في
~~كتاب علي عليه السلام في القطاط إذا اصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن
~~واكل من الشجر.

# (1190) 104 محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر عن محمد بن عبدالحميد عن سيف
~~بن عميرة عن منصور عن سليمان بن خالد عن ابي جعفر عليه السلام قال: في كتاب
~~علي عليه السلام من اصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم.

# قال الشيخ رحمه الله: (وفي القنفذ والضب واليربوع وما اشبه ذلك جدي).

# (1192) 105 روى موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع
~~عن ابي عبدالله عليه السلام قال: في اليربوع والقنفذ والضب إذا اصابه
~~المحرم فعليه جدي، والجدي خير منه، وانما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من
~~الصيد.وفي العصفور وما اشبهه مد من طعام، روى:

# (1193) 106 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن بعض اصحابنا عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: القبرة والصعوة(1) والعصفور إذا قتله المحرم
~~فعليه مد من طعام عن كل واحد منهم.

# ومن قتل عظاية(2) فعليه كف من طعام، روى:

PageV05P344



# (1194) 107 موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية قال: قلت لابي عبدالله
~~عليه السلام: محرم قتل عظاية قال، كف من طعام.

# وفي قتل الزنابير ايضا مثل ذلك، روى: ms1457

# (1195) 108 موسى بن القاسم عن صفوان عن يحيى الازرق قال: سألت أبا
~~عبدالله وابا الحسن موسى عليهما السلام عن محرم قتل زنبورا فقالا: ان كان
~~خطأ فليس عليه شئ، قال: قلت فالعمد؟ قالا: يطعم شيئا من طعام.

# قال الشيخ رحمه الله: (وفي الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي بيضها
~~ربع درهم).

# (1196) 109 روى ذلك ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبدالله (ع) قال: في
~~الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض ربع درهم.

# (1197) 110 والذي رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: المحرم إذا اصاب حمامة ففيها شاة، وان قتل فراخه
~~ففيه حمل، وان وطئ البيض فعليه درهم.

# فليس بمناف لما قدمناه لان الخبر الاول محمول على من ذبح الحمام وهو محل،
~~والثاني على من ذبحه وهو محرم، وليس بينهما تناف، والذي يدل على ذلك ما رواه:

# (1198) 111 الحسين بن سعيد عن ابن فضيل عن ابي الحسن عليه السلام قال:
~~سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم قال: عليه قيمتها وهو
~~درهم يتصدق به أو يشتري طعاما لحمام الحرم، وان قتلها وهو محرم في PageV05P345 

# الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة.ويدل ايضا على انه متى كان حلالا وذبح في
~~الحرم لايلزمه اكثر من القيمة ما رواه:

# (1099) 112 موسى بن القاسم عن محمد بن سيف عن منصور قال: حدثني صاحب لنا
~~ثقة قال: كنت امشي في بعض طرق مكة فلقيني انسان فقال: اذبح لي هذين الطيرين
~~فذبحتهما ناسيا وانا حلال ثم سألت ابا عبدالله عليه السلام فقال: عليك الثمن.

# (1200) 113 وعنه عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله
~~عليه السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وانا بمكة محل فقال لي: لم ذبحتهما؟
~~فقلت: جائتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني ان اذبحهما فظننت اني
~~بالكوفة ولم اذكر اني بالحرم فذبحتهما فقال: تصدق بثمنها فقلت: وكم ثمنها؟
~~فقال: درهم خير من ثمنها.

# والذي يدل على ms1458 انه متى كان محرما لزمه دم مضافا إلى ما تقدم ما رواه:

# (1201) 114 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن ابي عبدالله
~~عليه السلام انه قال في محرم ذبح طيرا: ان عليه دم شاة يهريقه، فان كان
~~فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن.

# والذي يدل على انه يلزمه قيمة البيضة درهما إذا كان محرما ما رواه:

# (1202) 115 موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: وان وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق به
~~بمكة ومنى وهو قول الله تعالى: (تناله ايديكم ورماحكم)(1).

PageV05P346



# فان كان الحمام من حمام الحرم وقتله في الحرم وهو حلال لزمه القيمة
~~لاغير، وان كان محرما في الحرم لزمته القيمته والدم، وان كان محرما في الحل
~~لزمته الكفارة فحسب روى:

# (1203) 116 موسى بن القاسم عن الجرمي عنهما عن ابن مسكان عن ابي بصير عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا
~~من الحرم قال: فقال: عليه شاة، قلت: فان قتلها في جوف الحرم؟ قال: عليه شاة
~~وقيمة الحمامة، قلت: فان قتلها في الحرم وهو حلال؟ قال: عليه ثمنها ليس
~~عليه غيره، قلت: فمن قتل فرخا من فراخ الحمام وهو محرم؟ قال: عليه حمل.

# (1204) 117 موسى بن القاسم عن محمد بن عبدالله عن عبدالله ابن سنان عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول في حمام مكة الاهلي غير حمام
~~الحرم: من ذبح منه طيرا وهو غير محرم فعليه أن يتصدق وان كان محرما فشاة عن
~~كل طير.

# وإذا اصاب في الحرم غير حمام الحرم وهومحل فعليه قيمته حسب ما قدمناه
~~وروى ايضا.

# (1205) 118 موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن حماد عن حريز عن محمد قال:
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أهدي اليه حمام اهلي جئ به وهو في
~~الحرم محل قال: ان اصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه.

# والطير الاهلي إذا ms1459 ادخل الحرم فلايمس ايضا بل يخلى سبيله، وان كان مقصوص
~~الجناح ترك حتى ينبت ريشه ثم يخلى، روى:

PageV05P347



# (1206) 119 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية ابن عمار قال:
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام عن طائر اهلي ادخل الحرم حيا فقال: لايمس لان
~~الله تعالى يقول: (ومن دخله كان آمنا).

# (1207) 120 وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: قال الحكم ابن عتيبة:
~~سألت ابا جعفر عليه السلام ماتقول في رجل أهدي له حمام اهلي وهو في الحرم
~~من غير الحرم؟ فقال: اما ان كان مستويا خليت سبيله، وان كان غير ذلك احسنت
~~اليه حتى إذا استوى ريشه خليت سبيله.

# (1208) 121 وعنه عن صفوان عن مثنى عن كرب الصيرفي قال: كنا جميعا
~~فاشترينا طائرا فقصصناه وادخلناه الحرم فعاب ذلك علينا اصحابنا اهل مكة
~~فارسل كرب إلى ابي عبدالله عليه السلام يسأله فقال: استودعه رجلا من اهل
~~مكة مسلما أو امرأة فاذا استوفى ريشه خلوا سبيله.

# ولايجوز ان يصاد شئ من حمام الحرم وان كان في الحل روى ذلك:

# (1209) 122 موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عليه السلام قال: سألت اخي
~~موسى عليه السلام عن حمام الحرم يصاد في الحل؟ فقال: لايصاد حمام الحرم حيث
~~كان إذا علم انه من حمام الحرم.

# من نتف ريشة من حمام الحرم فليتصدق بصدقة بتلك اليد، روى:

# (1210) 123 موسى بن القاسم عن صفوان عن ابن مسكان عن ابراهيم بن ميمون
~~قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل نتف ريشة حمامة من PageV05P348 

# حمام الحرم قال: يتصدق بصدقة على مسكين ويطعم باليد التي نتفها فانه قد
~~اوجعها.

# ولايجوز ان يخرج شئ من طيور الحرم من الحرم ومن اخرج وجب على من اخرجه ان
~~يرده، فان ما ت فعليه قيمته يتصدق به، روى ذلك:

# (1211) 124 موسى بن القاسم عن على بن جعفر قال: سألت اخي موسى عليه
~~السلام عن رجل اخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها قال: عليه ان
~~يردها فان ماتت ms1460 فعليه ثمنها يتصدق به.

# (1212) 125 وعنه عن عبدالرحمن عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عن شراء القماري(1) يخرج من مكة والمدينة
~~فقال: ما احب ان يخرج منهما شئ.

# وإذا ادخل المحرم طيرا الحرم فليس له اخراجه منه، وإذا اخرجه فعليه دم، روى:

# (1213) 126 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن بعض رجاله عن ابي
~~عبدالله عليه السلام إذا دخلت الطير المدينة فجائز لك أن تخرجه منها ما
~~ادخلت، وإذا أدخلت مكة فليس لك ان تخرجه.

# (1214) 127 روى موسى بن القاسم عن محسن عن يونس بن يعقوب قال: ارسلت إلى
~~ابي الحسن عليه السلام قال: قلت له: حمام اخرج بها من المدينة إلى مكة ثم
~~اخرجها من مكة إلى الكوفة قال لي: ارى انهن كن فرهة(2) قل له ان يذبح عن كل
~~طير شاة.

PageV05P349



# ومن اغلق بابه على طائر فمات فان كان اغلق عليه وهو محل فان عليه قيمته،
~~وان كان اغلق عليه بعد ما احرم فعليه شاة، وان كان من طيور الحرم فعليه
~~قيمتها يشتري به علفا لطيور الحرم، روى:

# (1215) 128 موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن
~~عمر وسليمان بن خالد قالا: قلنا لابي عبدالله عليه السلام: رجل اغلق بابه
~~على طائر فقال: ان كان اغلق الباب بعد ما احرم فعليه شاة، وان كان اغلق
~~الباب قبل ان يحرم فعليه ثمنه.

# (1216) 129 وعنه عن موسى عن يونس بن يعقوب قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن رجل اغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فقال: ان كان
~~اغلق عليها قبل ان يحرم فان عليه لكل طير درهما ولكل فرخ نصف درهم والبيض
~~لكل بيضة نصف درهم، وان كان اغلق عليها بعد ما احرم فان عليه لكل طائر شاة
~~ولكل فرخ حملا وان لم يكن تحرك فدرهم وللبيض نصف درهم.

# (1217) 130 وعنه عن صفوان بن يحيى عن زياد الواسطي قال: سألت أبا ms1461 الحسن
~~عليه السلام عن قوم اغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم فقال: عليهم قيمة
~~كل طائر درهم يتشرى به علفا لحمام الحرم.

# قال الشيخ رحمه الله: (ومن نفر حمام الحرم فعليه دم شاة فان لم يرجع
~~فعليه لكل طير دم شاة).

# ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه في رسالته ولم اجد به حديثا مسندا.

# قال الشيخ رحمه الله: (ومن دل على صيد وهو محرم فقتلوه فعليه فداؤه).

PageV05P350



# (1218) 131 روى محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل
~~بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: الحرم لايدل على الصيد فان دل عليه فقتل فعليه
~~الفداء.

# قال الشيخ رحمه الله: (ولو اجتمع جماعة محرمون على صيد فقتلوه لوجب على
~~كل واحد منهم الفداء).

# (1219) 132 روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: ان اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو
~~اكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته.

# (1220) 133 موسى بن القاسم عن على بن الحسن الجرمي عن محمد بن ابي حمزة
~~ودرست عن عبدالله بن مسكان عن ابي بصيرعن ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~سألته عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه فقالت رفيقة لهم اجعلوا لي
~~فيه بدرهم فجعلوا لها فقال: على كل انسان منهم شاة.

# (1221) 134 وعنه عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام عن
~~قوم اشتروا ظبيا فاكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم؟ قال على كل من اكل
~~منهم فداء صيد كل انسان منهم على حدته فداء صيد كاملا.

# فاذا رمى اثنان صيدا فاصاب احدهما ولم يصب الآخر فعليهما جميعا للفداء روى:

# (1222) 135 موسى بن القاسم عن محمد بن اسماعيل عن أبيه عن ادريس بن
~~عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن محرمين يرميان صيدا فاصابه
~~احدهما ألجزاء أوعلى كل واحد منهما؟ قال: ms1462 عليهما جميعا يفدي كل واحد PageV05P351 

# منهما على حدته.

# (1223) 136 وعنه عن على بن رئاب عن ضريس بن اعين قال: سألت أبا جعفر عليه
~~السلام عن رجلين محرمين رميا صيدا فاصابه احدهما قال: على كل واحد منهما
~~الفداء.

# فان قتل محرم ومحل صيدا فعلى المحرم الفداء كاملا وعلى المحل نصف الفداء، روى:

# (1224) 137 موسى بن القاسم عن محمد بن سعيد عن اسماعيل ابن ابي زياد عن
~~ابي عبدالله عن أبيه عليهما السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: في محرم
~~ومحل قتلا صيدا فقال: على المحرم الفداء كاملا وعلى المحل نصف الفداء وهذا
~~انما يجب على المحل إذا كان صيده في الحرم فاما إذا كان صيده في الحل فليس
~~عليه شئ.

# ومن ذبح صيدا فعليه شاة وان كان اكله جماعة كان على كل واحد منهم شاة روى:

# (1225) 138 محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن
~~صفوان عن الحكم بن اعين عن يوسف الطاطري قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام
~~صيد اكله قوم محرمون قال: عليهم شاة وليس على الذي ذبحه إلا شاة وإذا أوقد
~~جماعة نارا فوقع فيها طائر ولم يكن قصدهم ذلك لزمهم باجمعهم كفارة واحدة،
~~روى ذلك:

# (1226) 139 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن
~~محبوب عن ابي ولاد الحناط قال: خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة فاوقدنا
~~نارا عظيمة في بعض المنازل اردنا ان نطرح عليها لحما نكببه وكنا محرمين فمر
~~بها طير صافا مثل حمامة أو شبهها فاحترقت جناحاه فسقطت في النار فماتت
~~فاغتممنا لذلك فدخلت على ابي عبدالله عليه السلام بمكة فاخبرته وسألته
~~فقال: عليكم فداء PageV05P352 

# واحد دم شاة وتشتركون فيه جميعا، لان ذلك كان منكم على غير تعمد، ولو كان
~~ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل واحد منكم دم شاة، قال
~~ابوولاد: كان ذلك منا قبل ان ندخل الحرم.

# (1227) 140 موسى بن القاسم عن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن ms1463 علي بن رئاب
~~وابي جميلة عن ابان بن تغلب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن محرمين
~~اصابوا فراخ نعام فذبحوها واكلوها فقال: عليهم مكان كل فرخ اصابوه واكلوه
~~بدنة يشتركون فيهن فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال، قلت: فان منهم من
~~لايقدر على شئ !؟ قال: يقوم بحساب ما يصيبه من البدن ويصوم لكل بدنة ثمانية
~~عشر يوما.

# وإذا اصاب المحرم طيرين احدهما من طير الحرم والآخر من طير غير الحرم
~~يشتري بقيمة طير الحرم علفا يطعمه لحمام الحرم ويتصدق بجزاء الآخر، روى:

# (1228) 141 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
~~محمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل
~~اصاب طيرين واحد من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم قال: يشتري بقيمة
~~الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم ويتصدق بجزاء الآخر.

# قال الشيخ رحمه الله: (وعلى المحرم في صغار النعام بقدره من صغار الابل).

# وقد مضى ذكر ذلك مستوفى.

# ثم قال رحمه الله، (واذا كسر المحرم بيض نعام فعليه أن يرسل فحولة الابل
~~في انائها بعدد ماكسر، فما نتج كان هديا لبيت الله تعالى، فان لم يجد ذلك PageV05P353 

# فعليه لكل بيضة شاة، فان لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين، فان لم يجد
~~صام عن كل بيضة ثلاثة ايام).

# (1229) 142 روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن أحمد
~~بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل
~~اصاب بيض نعامة وهو محرم قال: يرسل الفحل في الابل على عدد البيض، قلت: فان
~~البيض يفسد كله ويصلح كله؟ قال: ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة، وان
~~لم ينتج فليس عليه شئ، فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة، فان لم يجد
~~فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد، فان لم يقدر فصيام ثلاثة ايام.

# (1230) 143 موسى بن ms1464 القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: من اصاب بيض نعام وهو محرم فعليه ان يرسل الفحل
~~في مثل عدة البيض من الابل فانه ربما فسد كله وربما خلق كله وربما صلح بعضه
~~وفسد بعضه، فما نتجت الابل فهديا بالغ الكعبة.

# (1231) 144 وروي ان رجلا سأل أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام
~~فقال له، يا أمير المؤمنين اني خرجت محرما فوطئت ناقتي بيض نعام فكسرته فهل
~~علي كفارة؟ فقال له: امض فاسئل ابني الحسن عنها وكان بحيث يسمع كلامه فتقدم
~~اليه الرجل فسأله فقال له الحسن عليه السلام: يجب عليك ان ترسل فحولة الابل
~~في انائها بعدد ما انكسر من البيض، فما نتج فهو هدي لبيت الله عزوجل فقال
~~له أمير المؤمنين عليه السلام: يا بني كيف قلت ذلك وانت تعلم ان الابل ربما
~~ازلقت أو كان فيها ما يزلق؟ ! فقال: يا امير المؤمنين والبيض ربما امرق أو
~~كان فيه PageV05P354 

# ما يمرق فتبسم أمير المؤمنين عليه السلام وقال له: صدقت يا بني ثم تلى
~~هذه الآية: (ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم)(1).

# (1232) 145 موسى بن القاسم عن محمد بن الفضيل وصفوان وغيره عن ابي الصباح
~~الكناني قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن محرم وطئ بيض نعام فشدخها
~~قال: فقضى فيها امير المؤمنين عليه السلام ان يرسل الفحل في مثل عدد البيض
~~من الابل الاناث فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة، وقال: قال
~~ابوعبدالله عليه السلام: ما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابتك وانت محرم فعليك فداؤه.

# (1233) 146 والذي رواه محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن
~~عبدالجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن سليمان بن خالد قال: قال
~~ابوعبدالله عليه السلام: في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة بكارة من
~~الغنم إذا اصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الابل.

# فمحمول على انه إذاكان البيض مما قد تحرك ms1465 فيه الفرخ، يدل على ذلك ما رواه:

# (1234) 147 موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألت اخي عليه السلام عن
~~رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك؟ فقال: عليه لكل فرخ تحرك بعير
~~ينحره في المنحر.

# وإذا اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فعلى المحل قيمته لكل بيضة
~~درهم وعلى المحل لكل بيضة شاة، روى:

# (1135) 148 موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن PageV05P355 

# رئاب عن ابي عبيدة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل محل اشترى
~~لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فما على الذي اكله؟ فقال: على الذي اشتراه
~~فداء لكل بيضة درهم، وعلى المحرم لكل بيضة شاة.

# وقد بينا ان من لم يكن معه قيمة الفداء فليطعم أو يصم، ويزيد ذلك بيانا
~~ما رواه:

# (1236) 149 موسى بن القاسم عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابي بصير عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: في بيضة النعام شاة فان لم يجد فصيام ثلاثة
~~ايام فمن لم يستطع فكفارته اطعام عشرة مساكين إذا اصابه وهو محرم.

# وفي بيض القطا يلزم ان يرسل فحولة الغنم في انائها بعدد البيض فما نتج
~~كان هديا لبيت الله تعالى، روى:

# (1237) 150 موسى بن القاسم عن صفوان عن منصور بن حازم وابن مسكان عن
~~سليمان بن خالد عن ابي عبدالله عليه السلام قالا: سألناه عن محرم وطئ بيض
~~القطا فشدخه قال: يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في
~~عدة البيض من الابل.

# (1238) 151 وعنه عن معاوية بن حكيم عن ابن رباط عن بعض اصحابه عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن بيض القطاة قال: يصنع فيه في الغنم كما
~~يصنع في بيض النعام في الابل.

# واما الخبر الذي قدمنا ذكره عن سليمان بن خالد عن ابي عبدالله عليه
~~السلام ان في بيض القطاة بكارة من الغنم.

# (1239) 152 وما رواه ايضا موسى بن القاسم عن محمد بن احمد PageV05P356 

# عن عبدالملك عن سليمان ms1466 بن خالد قال: سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه
~~قال: يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من
~~الابل ومن اصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم.

# قوله عليه السلام: ومن اصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم لا ينافي الاخبار
~~الاولة لانه انما يلزمه مخاض من الغنم على التعيين إذا كان في البيض فرخ
~~كما قلناه في بيض النعام انما تلزمه البدنة إذا كان فيها فراخ، والذي يدل
~~على ان حكمه حكم بيض النعام، ما رواه:

# (1240) 153 موسى بن القاسم عن صفوان عن سليمان بن خالد عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة كفارة مثل مافي
~~بيض النعام.

# وإذا كسر المحرم بيض حمام الحرم فعليه قيمته حسب ما قدمناه، يدل على ذلك
~~ايضا ما رواه:

# (1241) 154 موسى بن القاسم عن ابي الحسين التميمي عن صفوان عن يزيد بن
~~خليفة قال سئل ابوعبدالله عليه السلام وانا عنده فقال له رجل: ان غلامي طرح
~~مكتلا في منزلي وفيه بيضتان من طير حمام الحرم فقال: عليه قيمة البيضتين
~~يعلف به حمام الحرم، وقيمة البيضتين وقيمة الطير سواء.

# (1242) 155 روى موسى بن القاسم عن محمد بن احمد عن عبدالكريم عن يزيد بن
~~خليفة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له كان في بيتي مكتل فيه بيض من
~~حمام الحرم فذهب غلامي فأكب المكتل وهو لا يعلم ان فيه بيضا فكسره PageV05P357 

# فخرجت فلقيت عبدالله بن الحسن فذكرت ذلك له فقال: تصدق بكفين من دقيق
~~قال: ثم لقيت ابا عبدالله عليه السلام فاخبرته فقال: ثمن طيرين تطعم به
~~حمام الحرم، فلقيت عبدالله بن الحسن بعد ذلك فاخبرته فقال: صدق فخذ به فأنه
~~أخذه عن آبائه عليهم السلام.

# (1243) 156 واما الذي رواه موسى عن عباس عن ابان عن الحلبي عبيد الله
~~قال: حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم فسألت ابا عبدالله عليه السلام
~~فقال: جديان أو حملان.

# فليس بمناف لما قدمناه لان ms1467 هذا الخبر محمول على انه إذا كان البيض مما قد
~~تحرك فيه الفرخ، فحينئذ يجب عليه فداء شاة أوحمل أوجدي ومتى لم يكن قد تحرك
~~فيه الفرخ لزمته القيمة حسب ما قدمناه والذي يدل على ذلك ما رواه:

# (1244) 157 موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال: سألت اخي موسى عليه
~~السلام عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك فقال: عليه ان يتصدق
~~عن كل فرخ قد تحرك بشاة ويتصدق بلحومها ان كان محرما، وان كان الفرخ لم
~~يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم.

# قال الشيخ رحمه الله (ومن رمى شيئا من الصيد فجرحه ومضى لوجهه فلم يدر
~~أحي هو أم ميت فعليه فداؤه).

# (1245) 158 روى موسى بن القاسم عن علي الجرمي عن محمد ابن ابي حمزة ودرست
~~عن عبدالله بن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن
~~محرم رمى صيدا فاصاب يده فعرج فقال: ان كان الظبي مشى عليها (ورعى) وهو
~~ينظر اليه فلا شئ عليه، وان كان الظبي ذهب لوجهه وهو رافعها فلا PageV05P358 

# يدري ما صنع فعليه فداؤه لانه لايدري لعله قد هلك.

# (1246) 159 وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن
~~رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل
~~ما صنع الصيد قال: عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد.

# فان رآه بعد ان كسر يده أو رجله وقد رعى وانصلح فعليه ربع قيمته، روى:

# (1247) 160 علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل رمى
~~صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد قال: عليه ربع الفداء.

# (1248) 161 وعنه عن صفوان عن عبدالله بن سنان عن ابي بصير قال: قلت لابي
~~عبدالله عليه السلام: رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي
~~على وجهه فلم يدر ما صنع فقال: عليه فداؤه، قلت: فانه ms1468 رآه بعد ذلك مشى؟
~~قال: عليه ربع ثمنه.

# ولايجوز لاحد أن يرمي صيدا وهو يؤم الحرم وان كان محلا فان رماه وقتله
~~كان لحمه حراما وعليه الفداء، روى:

# (1249) 162 أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى عن ابن ابي عمير عن
~~بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كان يكره ان يرمى الصيد وهو
~~يؤم الحرم.

# (1250) 163 وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم بن ابي مسروق عن الحسن
~~بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن ابي عبدالله عليه السلام PageV05P359 

# في رجل حل رمى صيدا في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فقال: لحمه حرام
~~مثل الميتة.

# (1251) 164 وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن علي ابن عقبة عن أبيه
~~عقبة بن خالد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل قضى حجه ثم
~~اقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم والصيد متوجه نحو
~~الحرم فرماه فقتله ماعليه في ذلك؟ قال: يفديه على نحوه.

# (1252) 165 واما الذي رواه موسى بن القاسم عن ابي الحسين النخعي عن ابن
~~ابي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يرمي
~~الصيد وهو يؤم الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه
~~قال: ليس عليه شئ انما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيها صيد
~~فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فيه، قلت: هذا عندهم من القياس ! قال: لا انما
~~شبهت لك شيئا بشئ.

# فليس بمناف لما قدمناه لان هذا الخبر محمول على من رمى الصيد في هذه
~~الحال ناسيا أو جاهلا فانه لايستحق على رميه شيئا من العقاب وان كان يلزمه
~~الفداء ويكون قوله عليه السلام: لا شئ عليه يعني من العقاب، ويكون هذا فرقا
~~بين من رمى الصيد وهو معتمد، وبين من رماه وهو جاهل أو ناس، يدل على هذا
~~المعنى ما رواه:

# (1253) 166 الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال: ms1469 سألت ابا الحسن عليه
~~السلام عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطاء أو عمد أهم فيه سواء؟

PageV05P360



# قال: لا قلت جعلت فداك ما تقول في رجل اصاب صيدا بجهالة وهو محرم؟ قال:
~~عليه الكفارة، قلت فان اصابه خطأ قال: وأي شئ الخطأ عندك؟ قلت: يرمي هذه
~~النخلة فيصيب نخلة أخرى فقال: نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة، قلت: فانه أخذ
~~ظبيا متعمدا فذبحه وهو محرم قال: عليه الكفارة قلت: جعلت فداك ألست قلت ان
~~الخطأ والجهالة والعمد ليس بسواء فبأي شئ يفصل المتعمد من الخاطئ؟ قال:
~~بأنه أثم ولعب بدينه. ومن ربط صيدا بجنب الحرم في الحل فدخل الحرم فاخرجه
~~فقيمته ولحمه حرام، روى ذلك:

# (1254) 167 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين أو غيره عن الحسن بن
~~محبوب عن مالك بن عطية عن عبدالاعلى بن أعين قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن رجل اصاب صيدا في الحل فربطه إلى جانب الحرم فمشى الصيد برباطه
~~حتى دخل الحرم والرباط في عنقه فاجتره الرجل بحبله حتى أخرجه والرجل في
~~الحل من الحرم فقال: ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة. وكل من قتل صيدا وهو محل
~~فيما بينه وبين الحرم على مقدار بريد لزمه الفداء روى:

# (1255) 168 موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين
~~البريد إلى المحرم فان عليك جزاؤه، فان فقأت عينه أو كسرت قرته تصدقت
~~بصدقة. ومن كان في الحرم فرمى صيدا في الحل فعليه الفداء، روى:

PageV05P361



# (1256) 169 محمدبن أحمد بن يحيى عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحسن بن
~~محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبدالله(ع) في رجل حل في الحرم ورمى
~~صيدا خارجا من الحرم فقتله قال: عليه الجزاء لان الآفة جاء ت الصيد من
~~ناحية الحرم. ومن كان معه شئ من الصيد فليخله عند إحرامه وليخرجه من ملكه، روى:

# (1257) 170 محمد بن الحسن ms1470 الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن
~~أبي سعيد المكاري عن أبي عبدالله(ع) قال: لايحرم أحد ومعه شئ من الصيد حتى
~~يخرجه من ملكه، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه، فإن لم يفعل حتى يدخل
~~الحرم ومات لزمه الفداء.

# (1258) 171 روى موسى بن القاسم عن عبدالرحمن وعلا عن محمد بن مسلم عن أبي
~~عبدالله(ع) قال: سألته عن ظبي دخل الحرم قال: لا يؤخذ ولا يمس إن الله
~~تعالى يقول:(ومن دخله كان آمنا)(1).

# (1259) 172 وعنه عن علي بن رئاب عن بكير بن أعين قال: سألت أبا جعفر(ع)
~~عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم فقال: إن كان حين أدخله
~~خلى سبيله فلا شئ عليه، وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء. فإن لم يكن
~~الصيد معه وكان في منزله جاز له ذلك ولم يكن به بأس، روى:

# (1260) 173 محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد PageV05P362 

# ابن عبدالجبار عن صفوان عن جميل قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام الصيد
~~يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله؟ قال: وما
~~به بأس لايضره.

# قال الشيخ رحمه الله:(فان قتل جرادا كثيرا فعليه دم شاة، ولا يجوز للمحرم
~~ان يأكل جرادا بريا ويجوز له ان يأكل الجراد البحري إلا انه يلزمه الفداء).

# (1261) 174 روى موسى بن القاسم عن محسن عن يونس بن يعقوب قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن الجراد يأكله المحرم؟ قال: لا.

# (1262) 175 وعنه عن عبدالرحمن عن محمد بن حمران عن محمد ابن مسلم عن ابي
~~جعفر عليه السلام قال: المحرم لايأكل الجراد.

# (1263) 176 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي
~~جعفر عليه السلام انه مر على أنا س يأكلون جرادا وهم محرمون فقال: سبحان
~~الله وانتم محرمون؟ ! فقالوا: انما هو صيد البحر فقال لهم: فارمسوه في
~~الماء إذن والذي يدل على انه يلزمه الفداء إذا اكله ما رواه:

# (1264) 177 الحسين ms1471 بن سعيد عن فضالة عن معاوية عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله، قال: قلت ما تقول في رجل
~~قتل جرادة وهو محرم؟ قال: تمرة خير من جرادة، وهي من البحر وكل شئ اصله من
~~البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فان قتله متعمدا
~~فعليه الفداء كما قال الله. ومن قتل جرادة فعليه كف من طعام أو تمرة فان
~~قتل كثيرا فعليه دم شاة روى:

# (1265) 178 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة PageV05P363 

# عن ابي عبدالله عليه السلام في محرم قتل جرادة قال: يطعم تمرة، وتمرة خير
~~من جرادة.

# (1266) 179 والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن صالح بن عقبة عن عروة
~~الحناط عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل اصاب جرادة فأكلها فقال: عليه
~~دم. فمحمول على الجراد الكثير وان كان قد اطلق عليه لفظ التوحيد لانه اراد
~~الجنس، والذي يدل على ذلك ما رواه:

# (1267) 180 موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن محرم قتل جرادا كثيرا قال: كف من طعام،
~~وان كان اكثر فعليه شاة. ومن قتل الجراد على وجه لايمكنه التحر زمنه فلا شئ
~~عليه، روى:

# (1268) 181 موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبدالله عليه السلام
~~قال: على المحرم ان يتنكب الجراد إذا كان على طريقه، وان لم يجد بدا فقتل
~~فلا بأس.

# (1269) 182 الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية قال: قلت لابي عبدالله
~~عليه السلام الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم محرمون فكيف يصنعون؟ قال:
~~يتنكبونه ما استطاعوا قلت: فان قتلوا منه شيئا ما عليهم؟ قال: لا شئ عليهم.
~~والسمك لابأس بأكله طريه ومالحه، وكذلك كل صيد يكون في البحر مما يجوز اكله
~~قال الله تعالى:(احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم)(1).

PageV05P364



# (1270) 183 وروى موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن حماد عن حريز عن ابي
~~عبدالله عليه ms1472 السلام قال: لا بأس ان يصيد المحرم السمك ويأكله طريه ومالحه
~~ويتزود قال الله تعالى:(احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم) قال: فليخير
~~الذي يأكلون، وقال: فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر
~~ويفرخ في البر فهو من صيد البر، وماكان من الطير يكون في البحر ويفرخ في
~~البحر فهو من صيد البحر.

# قال الشيخ رحمه الله:(فان قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام أومد من تمر).

# (1271) 184 الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معاوية قال: سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام عن محرم قتل زنبورا قال: ان كان خطأ فلا شئ عليه، قلت:
~~بلى تعمدا قال: يطعم شيئا من الطعام.

# ولا بأس ان يقتل الانسان جميع ما يخافه من السباع والهوام من الحيات
~~والعقارب وغير ذلك ولا يلزمه شئ ولا يقتل شيئا من ذلك إذا لم يرده، روى:

# (1272) 185 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله، وان لم
~~يردك فلا ترده.

# (1273) 186 موسى بن القاسم عن ابراهيم عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: ثم اتق قتل الدواب كلها إلا الافعي والعقرب والفأرة فاما
~~الفأرة فانها توهي السقاء وتضرم على اهل البيت، واما العقرب فان رسول الله PageV05P365 

# صلى الله عليه وآله مد يده إلى الحجر فلسعته فقال: لعنك الله لا برا
~~تدعينه ولا فاجرا، والحية إذا ارادتك فاقتلها وان لم تردك فلا تردها،
~~والاسود الغدر فاقتله على كل حال وارم الغراب والحداة رميا على ظهر بعيرك.

# (1274) 187 وعنه عن عباس عن حسين بن ابي العلا عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: يقتل المحرم الاسود الغدر والافعى والعقرب والفأرة، فان رسول
~~الله صلى الله عليه وآله سماها الفاسقة والفويسقة ويقذف الغراب، وقال: اقتل
~~كل شئ منهن يريدك.

# (1275) 188 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن البرقي
~~عن داود بن ابي يزيد ms1473 العطار عن ابي سعيد المكاري قال: قلت لابي عبدالله
~~عليه السلام: رجل قتل اسدا في الحرم فقال: عليه كبش يذبحه. فمحمول على انه
~~قتله وان لم يرده، ومتى كان الامر على ذلك لزمته الكفارة.

# ولا بأس بقتل البق والبرغوث والنمل في الحرم إذا كان الانسان محلا ولا
~~يجوز له إذا كان محرما، وقد بينا انه إذا كان محرما لزمته الكفارة، روى:

# (1276) 189 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم.

# (1277) 190 - وعنه عن فضالة عن معاوية عن أبي عبدالله عليه السلام قال:
~~لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم ولا بأس بقتل القملة في الحرم.

# وكلما جاز للمحل قتله في الحرم جاز ذلك ايضا للمحرم من الابل والبقر
~~والغنم وغير ذلك، روى:

PageV05P366



# (1278) 191 - موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن حماد عن حريز عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم ان يذبحه هو
~~في الحل والحرم جميعا.

# (1279) 192 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان وصفوان بن يحيى عن عبدالله
~~بن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: يذبح في الحرم الابل
~~والبقر والغنم والدجاج.

# يعنى بقوله عليه السلام: الدجاج، الحبشى لانها ليست من الصيد، يدل على
~~ذلك ما رواه:

# (1280) 193 - الحسين بن سعيد عن داود بن عيسى عن فضالة ابن أيوب عن
~~معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الدجاج الحبشي فقال:
~~ليس من الصيد، انما الصيد ما كان بين السماء والارض قال: وقال ابوعبدالله
~~عليه السلام: ما كان من الطير لا يصف فلك ان تخرجه من الحرم، وما صف منها
~~فليس لك ان تخرجه.

# والفهد وما اشبهه من السباع إذا ادخله الانسان الحرم اسيرا فلا بأس
~~باخراجه منه، روى:

# (1281) 194 - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن بعض أصحابه عن ابي
~~عبدالله عليه السلام: انه سئل عن رجل ادخل ms1474 فهدا إلى الحرم أله ان يخرجه؟
~~فقال: هو سبع، وكلما ادخلت من السبع الحرم اسيرا فلك ان تخرجه.

# قال الشيخ رحمه الله:(ومن اضطر إلى صيد وميتة فلياكل الصيد ويفديه PageV05P367 

# ولا يأكل الميتة) روى:

# (1282) 195 - موسى بن القاسم عن محمد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم
~~قال: سألته(1) عن محرم اضطر إلى اكل الصيد والميتة؟ قال: ايهما احب اليك ان
~~تأكل من الصيد أو الميتة؟ قلت: الميتة لان الصيد محرم على المحرم فقال:
~~أيهما احب اليك ان تأكل من مالك أو الميتة؟ قلت: آكل من مالي قال: فكل
~~الصيد وافده.

# (1283) 196 - محمد بن يعقوب عن على عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن
~~الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة
~~والصيد أيهما يأكل؟ قال: يأكل من الصيد اما يحب ان يأكل من ماله !؟ قلت:
~~بلى قال: انما عليه الفداء فليأكل وليفده.

# (84 12) 197 - والذي رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن
~~اسحاق عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: اذا
~~اضطر المحرم إلى الصيد والى الميتة فليأكل الميتة التي احل الله له. فليس
~~بمناف لما ذكرناه لانه ليس في الخبر انه إذا اضطر إلى الصيد والميتة وهو
~~قادر عليهما متمكن من تناولهما، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من لا
~~يجد الصيد ولا يتمكن من الوصول اليه ويتمكن من الميتة، فحينئذ يجوز له
~~تناول الميتة، فاما مع وجود الصيد والتمكن منه فلا يجوز له ذلك على كل حال،
~~والذى يدل على ذلك ما رواه:

# (1285) 198 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
~~عن يونس بن يعقوب قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المضطر PageV05P368 

# إلى الميتة وهو يجد الصيد قال: يأكل الصيد، قلت: ان الله عزوجل قد احل له
~~الميتة إذا اضطر اليها ولم يحله الصيد ! قال: تأكل من مالك احب اليك أو ms1475
~~الميتة؟ ! قلت: من مالي قال: هو مالك وعليك فداؤه قلت، فان لم يكن عندي
~~مال؟ قال: تقضية إذا رجعت إلى مالك.

# (1286) 199 - والذي رواه محمد بن الحسين عن النضر بن سويد عن عبدالغفار
~~الجازي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة
~~فوجدها ووجد صيدا فقال: يأكل الميتة ويترك الصيد. فيحتمل ان يكون المراد
~~بهذا الخبر من لا يتمكن من الفداء ولايقدر عليه فانه يجوز له والحال على ما
~~وصفناه أن يأكل الميتة، ويحتمل ان يكون المراد به إذا وجد الصيد وهو غير
~~مذبوح فانه يأكل الميتة ويخلي سبيل الصيد، وانما قلنا هذا لان الصيد إذا
~~ذبحه المحرم كان حكمه حكم الميتة، واذا كان كذلك ووجد الميتة فليقتصر عليها
~~ولا يذبح الحي ويخليه.

# قال الشيخ رحمه الله:(ومن لبس ثوبا لايحل له لبسه أو أكل طعاما لايحل له
~~اكله، فان كان تعمد ذلك كان عليه دم شاة، وإن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ).

# (1287) 200 روى موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن
~~زرارة بن اعين قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: من نتف ابطه أو قلم
~~ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لاينبغي له لبسه أو اكل طعاما لا ينبغي له PageV05P369 

# اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أوجاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا
~~فعليه دم شاة.

# قال الشيخ رحمه الله:(والمحرم إذا صاد في الحل كان عليه الفداء، وإذا صاد
~~في الحرم كان عليه الفداء والقيمة مضاعفة). يدل على ذلك ما رواه:

# (1288) 201 موسى بن القاسم عن ابراهيم بن ابي سماك عن معاوية بن عمار عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: لاتأكل شيئا من الصيد، وان صاده حلال، وليس
~~عليك فداء شئ أتيته وانت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك إلا
~~الصيد، فان عليك الفداء بجهل كان أو عمد، ولان الله قد اوجبه عليك فان
~~اصبته وانت حلال فعليك قيمة واحدة، وان اصبته وانت ms1476 حرام في الحل فعليك
~~القيمة، وان اصبته وانت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا، وأي قوم
~~اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فان على كل انسان منهم قيمة قيمة، وان اجتمعوا
~~عليه في صيد فعليهم مثل ذلك.

# (1289) 202 وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي
~~عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان قتل المحرم
~~حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه
~~حمام مكة، فان قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها.

# (1290) 203 وروى موسى بن القاسم عن محمد بن ابي بكر عن زكريا عن معاوية
~~بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في محرم اصطاد PageV05P370 

# طيرا في الحرم فضرب به الارض فقتله قال: عليه ثلاث قيمات، قيمة لاحرامه
~~وقيمة للحرم وقيمة لاستصغاره اياه.

# (1291) 204 وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن ابن
~~محبوب عن ابي ولاد الحناط عن حمران عن ابي جعفر عليه السلام قال: قلت له
~~محرم قتل طيرا فيما بين الصفا والمروة عمدا قال: عليه الفداء والجزاء
~~ويعزر، قال: قلت فانه قتله في الكعبة عمدا؟ قال: عليه الفداء والجزاء ويضرب
~~دون الحد ويقلب للناس كي ينكل غيره.

# (1292) 205 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن
~~محمد بن اسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبدالملك عن ابي
~~عبدالله عليه السلام في رجل مر وهو محرم في الحرم فاخذ عنز ظبية فاحتلبها
~~وشرب لبنها قال: عليه دم وجزاء الحرم ثمن اللبن.

# (1293) 206 سعد بن عبدالله عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عمن
~~حدثه عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام ما في القمري
~~والزنجي(1) والسمان والعصفور(2) والبلبل؟ قال: قيمته، فان اصابه المحرم في
~~الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم. وقد بينا فيما تقدم ان التضعيف انما يلزم
~~فيما دون ms1477 البدنة فاذا بلغت فليس يلزم اكثر منها، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

PageV05P371



# (1294) 207 محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر الصيقل عن علي بن اسباط
~~عن الحسن بن على بن فضال عن رجل قد سماه عن ابي عبدالله عليه السلام في
~~الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة فاذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف.
~~والمحرم إذا تكرر منه الصيد فعليه لكل صيد فداء إذا كان صيده على طريق
~~الخطإ والنسيان، فاذا كان متعمدا فعليه جزاء واحد وهو ممن ينتقم الله منه، روى:

# (1295) 208 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن
~~معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام في المحرم يصيد الصيد قال: عليه
~~الكفارة في كل ما اصاب.

# (1296) 209 وروى الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال:
~~قلت لابي عبدالله عليه السلام: محرم اصاب صيدا قال: عليه الكفارة، قلت: فان
~~هو عاد؟ قال: عليه كلما عاد كفارة.

# (1297) 210 واما الذي رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن
~~الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه
~~ويتصدق بالصيد على مسكين، فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء وينتقم
~~الله منه، والنقمة في الآخرة. فلا ينافي ما ذكرناه لانه محمول على ما
~~قدمناه من العمد لان من تعمد الصيد بعد ان صاد فعليه كفارة واحدة، واذا كان
~~ناسيا لزمته الكفارة كلما اصاب الصيد، والذي يدل على ذلك ما رواه:

# (1298) 211 - يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن بعض PageV05P372 

# أصحابه عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا اصاب المحرم الصيد خطأ فعليه
~~كفارة فان اصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة ابدا إذاكان خطأ، فان اصابه
~~متعمدا كان عليه الكفارة فان اصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه
~~ولم يكن عليه الكفارة.

# قال الشيخ رحمه الله:(ومن وجب عليه فداء الصيد وكان محرما للحج ذبح ما
~~وجب عليه أو نحره ms1478 بمنى، وان كان محرما للعمرة ذبح أو نحر بمكة).

# (1299) 212 روى محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار
~~عن صفوان عن عبدالله بن سنان قال: قال ابو عبدالله عليه السلام: من وجب
~~عليه فداء صيدا اصابه محرما فان كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى، وان
~~كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة.

# (1300) 213 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن
~~ابان عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام انه قال: في المحرم إذا اصاب صيدا
~~فوجب عليه الهدي فعليه ان ينحره ان كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس، وان
~~كان عمرة نحره بمكة، وان شاء تركه إلى ان يقدم فيشتر به فانه يجزي عنه.
~~قوله عليه السلام وان شاء تركه إلى ان يقدم فيشتريه، رخصة لتأخير شراء
~~الفداء إلى مكة أومنى، لان من وجب عليه كفارة الصيد فان الافضل ان يفديه من
~~حيث اصابه، يدل على ذلك ما رواه.

# (1301) 214 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير
~~ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن ابي عمير عن معاوية بن
~~عمار قال: يفدي المحرم فداء الصيد من حيث اصابه.

PageV05P373



# ومن اراد ان ينحر بمنى فلينحر أي مكان شاء وكذلك بمكة، روى:

# (1302) 215 موسى بن القاسم عن عبدالرحمن قال: حدثنا عبدالله بن سنان عن
~~اسحاق بن عمار ان عبادا البصري جاء إلى ابي عبدالله عليه السلام وقد دخل
~~مكة بعمرة مبتولة واهدى هديا فأمر به فنحر في منزله بمكة فقال له عباد:
~~نحرت الهدي في منزلك وتركت ان تنحره بفناء الكعبة وانت رجل يؤخذ منك؟ !
~~فقال له: ألم تعلم ان رسول الله صلى الله عليه وآله نحر هديه بمنى في النحر
~~وأمر الناس فنحروا في منازلهم وكان ذلك موسعا عليهم فكذلك هو موسع على من
~~نحر الهدي بمكة في منزله إذا كان معتمرا؟ !. وقد بينا ان ما يجب في العمرة ms1479
~~من الكفارة فانه ينحره بمكة والذي رواه:

# (1303) 216 موسى بن القاسم عن صفوان عن ابن ابي عمير عن منصور بن حازم
~~قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن كفارة العمرة المفردة اين تكون؟
~~فقال: بمكة إلا ان يشاء صاحبها ان يؤخرها إلى منى، ويجعلها بمكة احب إلي
~~وافضل. فان هذا الخبر رخصة لما يجب من الكفارة في غير الصيد فاما مايجب في
~~كفارة الصيد فانه لاينحر إلا بمكة يدل على ذلك مارواه:

# (1304) 217 محمد يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
~~عن بعض رجاله عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من وجب عليه هدي في احرامه
~~فله ان ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد فان الله تعالى يقول:(هديا بالغ
~~الكعبة)(1).

# قال الشيخ رحمه الله:(وكل شئ اصله في البحر) المسألة، وقد مضى ذكرها.

PageV05P374



# ثم قال رحمه الله:(ولا بأس ان يأكل المحل ما اصطاده المحرم وعلى المحرم
~~فداؤه).

# (1305) 218 روى موسى بن القاسم عن عباس عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم
~~قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل اصاب صيدا وهو محرم آكل منه وانا
~~حلال؟ قال: انا كنت فاعلا، قلت له: فرجل اصاب مالا حراما؟ فقال: ليس هذا
~~مثل هذا يرحمك الله إن ذلك عليه.

# (1306) 219 وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن محرم اصاب صيدا أيأكل منه المحل؟ فقال: ليس على المحل شئ انما
~~الفداء على المحرم.

# (1307) 220 الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار قال: سألت
~~أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال؟
~~فقال: لابأس انما الفداء على المحرم.

# وهذا انما يجوز للمحل أكل ما يصطاد المحرم إذا كان صيده في الحل، ومتى
~~كان صيده في الحرم فانه لايجوز اكله على حال، روى:

# (1308) 221 موسى بن القاسم عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن محرم اصاب صيدا واهدى إلي منه قال: ms1480 لا انه صيد في الحرم. وكل صيد
~~ذبح في الحل فلا بأس باكله للمحل في الحرم، روى ذلك:

# (1309) 222 موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن الحكم بن عتيبة
~~قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: ما تقول في حمام اهلي ذبح في الحل وادخل
~~الحرم؟ فقال: لا بأس بأكله لمن كان محلا، فان كان محرما فلا، PageV05P375 

# وقال: فان ادخل الحرم فذبح فيه فانه ذبح بعد ما دخل مأمنه.

# (1310) 223 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور بن
~~حازم عن ابي عبدالله عليه السلام في حمام ذبح في الحل قال: لا يأكله محرم،
~~وإذا ادخل مكة أكله المحل بمكة، وإذا ادخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا
~~يأكله لانه ذبح بعد ما بلغ مأمنه.

# (1311) 224 واما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور قال: قلت لابي
~~عبدالله عليه السلام اهدي لنا طير مذبوح فأكله اهلنا فقال: لا يرى به أهل
~~مكة بأسا قلت: فاي شئ تقول انت؟ قال: عليهم ثمنه. فمحمول على انه ذبح في
~~الحرم وليس في الخبر انه كان ذبح في الحل أو الحرم وإذالم يكن ذلك في ظاهره
~~وكان من الاخبار ما يتضمن تفصيل معناه فالاخذ به اولى وقد قدمناه منها طرفا
~~وفيه غناء ان شاء الله، ويزيد ذلك ايضا بيانا ما رواه:

# (1312) 225 الحسين بن سعيد عن عبيد بن معاوية بن شريح عن أبيه عن ابن
~~سنان قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ان هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب(1)
~~فقال: لا تقربوها في الحرم إلا ما كان مذبوحا فقلت: إنا نأمرهم ان يذبحوها
~~هنالك فقال: نعم كل واطعمني.

# (1313) 226 وروى موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال:
~~سئل ابوعبدالله عليه السلام عن صيد رمي في الحل ثم ادخل الحرم PageV05P376 

# وهو حي فقال: اذا ادخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وامساكه، وقال:
~~لاتشتره في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم ms1481 ادخل الحرم فلا بأس به.

# (1314) 227 وعنه عن صفوان عن علا بن رزين عن عبدالله بن ابي يعفور قال:
~~قلت لابي عبدالله عليه السلام: الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل ويدخل
~~الحرم ويؤكل؟ قال: نعم لا بأس به.

# ولا يجوز اكل ما ذبحه المحرم من الصيد على حال لانه بمنزلة الميتة وكذلك
~~إذا ذبحه المحل في الحرم، روى:

# (1315) 228 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن
~~أبيه عن علي عليهم السلام قال: إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال
~~والحرام وهو كالميتة، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام.

# (1316) 229 وروى محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن اسحاق
~~عن جعفر ان عليا عليه السلام كان يقول: إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم
~~فهو ميتة لايأكله محل ولا محرم، فاذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو
~~ميتة لا يأكله محل ولامحرم.

# (1317) 230 والذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن
~~ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق
~~بالصيد على مسكين. فلا ينافي ما ذكرناه لان قوله عليه السلام: ويتصدق
~~بالصيد على مسكين، يحتمل ان يكون اراد به إذا كان به رمق يحتاج مع ذلك إلى
~~الذبح فيذبحه المحل ويأكله إذا PageV05P377 

# كان في الحل وكذلك الخبر الذي رواه:

# (1318) 231 محمد بن يعقوب عن علي بن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى وابن
~~ابي عمير عن معاوية بن عمار قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: إذا اصاب
~~المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فانه ينبغي له ان يدفنه ولا يأكله احد،
~~وإذا اصابه في الحل فان الحلال يأكله وعليه هو الفداء. فالمعنى فيه ايضا ما
~~ذكرناه من انه إذا اصابه وهو حي فيجوز للمحل ان يذبحه ويأكله، ويجوز ايضا
~~ان يكون المراد إذا قتله برميه اياه ولم يكن ذبحه، فانه إذاكان الامر ms1482 على
~~ذلك جاز اكله للمحل دون المحرم، والاخبار الاولة تناولت من ذبح وهو محرم
~~وليس الذبح من قبل الرمي في شئ، والذي يؤكد ما ذكرناه من ان ما ذبحه المحرم
~~لايجوز اكله على حال ما رواه:

# (1319) 232 أحمد بن محمد بن عيسى بن ابي عمير عن خلاد السندي عن ابي
~~عبدالله عليه السلام في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم قال: عليه الفداء قال:
~~قلت: فيأكله؟ قال: لا قلت: فيطرحه؟ قال: إذا طرحه فعليه فداء آخر فقلت: فما
~~يصنع به؟ قال: يدفنه.

# (1320) 233 وعنه عن ابي أحمد عمن ذكره عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~قلت له المحرم يصيب الصيد فيفديه فيطعمه أو يطرحه؟ قال: إذا يكون عليه فداء
~~آخر فقلت: فما يصنع به؟ قال: فيدفنه. فلو لا انه جرى مجرى الميتة على ما
~~تضمنته الاخبار الاولة لما أمر بدفنه بل أمره PageV05P378 

# بان يطعم المحلين ولم يوجب فداء آخر.

# قال الشيخ رحمه الله:(ولا يأكل المحرم الجراد) إلى قوله:(والشجرة إذا كان
~~اصلها في الحرم).

# فقد مضى ذلك كله فلا وجه لاعادته.

# ثم قال رحمه الله:(والشجرة إذا كان اصلها في الحرم وفرعها في الحل فهي
~~حرام، وكذلك ان كان اصلها في الحل وفرعها في الحرم).

# (1321) 234 روى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عن شجرة اصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال:
~~حرم فرعها لمكان اصلها، قال: قلت فان اصلها في الحل وفرعها في الحرم؟ قال:
~~حرم اصلها لمكان فرعها. وكل شئ ينبت في الحرم فانه لايجوز قلعه على وجه، روى:

# (1322) 235 موسى بن القاسم عن جميل بن دراج عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: رآني علي بن الحسين عليه السلام وانا اقلع الحشيش من حول الفساطيط
~~بمنى فقال: يا بني ان هذا لايقلع.

# (1323) 236 وعنه عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: ان علي بن الحسين عليه السلام كان يتقي الطاقة من العشب ms1483 ينتفها
~~من الحرم، قال: ورأيته قد نتف طاقة وهو يطلب ان يعيدها مكانها.

# (1324) 237 وعنه عن الطاهري عنهما عن عبدالله بن مسكان عن منصور بن حازم
~~عن سليمان بن خالد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل PageV05P379 

# قلع من الاراك الذي بمكة قال: عليه ثمنه، وقال: لا ينزع من شجر مكة شئ
~~إلا النخل وشجر الفاكهة.

# (1325) 238 وعنه عن عبدالرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس اجمعين إلا ما
~~انبته انت وغرسته. وكل ما دخل على الانسان في منزله فلا بأس بقلعه، فان بنى
~~هو في موضع يكون فيه نبت لايجوز له قلعه، روى:

# (1326) 239 سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد بن
~~يحيى عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقلع
~~الشجرة من مضربه أو داره في الحرم فقال: ان كانت الشجرة لم تزل قبل ان يبني
~~الدار أو يتخذ المضرب فليس له ان يقلعها، وان كانت طرية عليها فله قلعها.

# (1327) 240 وعنه عن محمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن محمد بن يحيى
~~الصيرفي عن حماد بن عثمان بن ابي عبدالله عليه السلام في الشجرة يقلعها
~~الرجل في منزله في الحرم فقال: ان بنى المنزل والشجرة فيه فليس له ان
~~يقلعها، وان كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها.

# (1328) 241 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب ومحمد بن ابي
~~عمير وصفوان بن يحيى عن جميل وعبدالرحمن بن ابي نجران عن محمد بن حمران
~~قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن النبت الذي في ارض الحرم أينزع؟
~~فقال: اما شئ تأكله الابل فليس به بأس ان تنزعه.

PageV05P380



# قوله عليه السلام: لابأس به ان تنزعه يعني الابل لان الابل يخلى عنها
~~ترعى كيف شاء ت، يدل على ذلك ما رواه:.

# (1329) 242 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ms1484 حريز بن عبدالله عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: تخلي عن البعير في الحرم يأكل ما شاء. وقد رخص في
~~قلع الاذخر(1) وعودي المحالة، روى:

# (1330) 243 سعد بن عبدالله ومحمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن العباس بن
~~عامر عن الربيع بن محمد المسلي عمن حدثه عن زراية عن ابي جعفر عليه السلام
~~قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في قطع عودي المحالة وهي البكرة
~~التي يستقى بها من شجر الحرم والاذخر. وقد روي ان من قلع شجرة من الحرم
~~فكفارته بقرة يتصدق بلحمها على المساكين، روى:

# (1331) 244 موسى بن القاسم قال: روى اصحابنا عن احدهما عليهما السلام انه
~~قال: إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع فان اراد نزعها نزعها
~~وكفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين. وحد الحرم الذي لا يجوز فيه قلع
~~الشجر ما رواه:

# (1332) 245 سعد بن عبدالله عن ابي جعفر عن العباس بن معروف عن صفوان بن
~~يحيى عن عبدالله بن بكير عن زرارة قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول:
~~حرم الله حرمه بريدا في بريد أن يختلي خلاه ويعضد شجره إلا PageV05P381 

# شجرة الاذخر، أو يصاد طيره، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة
~~ما بين لابتيها(1) صيدها وحرما حولها بريدا في بريد، ان يختلى خلاها أو
~~يعضد شجرها إلا عودي محالة الناضح.

# قال الشيخ رحمه الله:(والمحل إذاقتل صيدا في الحرم فعليه فداؤه، وكذلك ان
~~قتله فيما بين المدينة والحرم). وهذا قد بيناه فيما مضى.

# ثم قال رحمه الله:(والمحرم إذا فقأ عين الصيد أو كسر قرنه تصدق بصدقة).
~~وهذا ايضا قد مضى ذكره.

# ثم قال رحمه الله:(وإذا أمر المحرم غلامه بالصيد وهو محل فقتله فعلى
~~السيد الفداء).

# (1333) 246 روى موسى بن القاسم عن صفوان عن عبدالله ابن سنان وابن ابي
~~عمير عن عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن محرم معه غلام له
~~ليس بمحرم اصاب صيدا ولم يأمره سيده قال: ليس على سيده شئ. ms1485 وهذا الخبر يدل
~~على انه إذا كان يأمر السيد فانه يلزمه فداء ما صاده.

# قال الشيخ رحمه الله(وان كان الغلام محرما فقتل الصيد بغير اذن صاحبه
~~فعلى الصاحب الفداء إذا كان هو الذي امره بالاحرام.

# (1334) 247 روى موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن حماد عن حريز عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: كل ما اصاب العبد وهو محرم في احرامه فهو على
~~السيد إذا أذن له في الاحرام.

PageV05P382



# ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:

# (1335) 248 سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسين عن
~~عبدالرحمن بن ابي نجران قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن عبد اصاب صيدا
~~وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء؟ فقال: لا شئ على مولاه. لان هذا الخبر
~~ليس فيه انه كان قد اذن له في الاحرام أو لم يأذن له، واذا لم يكن ذلك في
~~ظاهره حملناه على من احرم من غير اذن مولاه، فلا يلزمه حينئذ شئ حسب ما
~~تضمنه الخبر.

# قال الشيخ رحمه الله:(والمحرم يطلق ولا يتزوج). وهذا قد مضى ذكره، يزيده
~~بيانا ما رواه:

# (1336) 249 موسى بن القاسم عن صفوان وابن ابي عمير عن عاصم بن حميد عن
~~ابي بصير قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: للمحرم ان يطلق ولا يتزوج.

# ثم قال الشيخ رحمه الله:(وإذا مات المحرم غسل كتغسيل المحرم غير انه
~~لايقرب الطيب).

# (1337) 250 روى موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن عبدالله ابن سنان قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ فحدثني ان
~~عبدالرحمن بن الحسن بن علي عليه السلام مات بالابواء مع الحسين بن علي
~~عليهما السلام وهو محرم ومع الحسين عليه السلام عبدالله بن العباس وعبدالله
~~بن جعفر فصنع به كما صنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا قال: وذلك في كتاب
~~علي عليه السلام.

PageV05P383



# (1338) 251 وعنه عن عبدالرحمن عن علا عن محمد عن ابي جعفر عليه السلام عن
~~المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال: يغطي ms1486 وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير
~~انه لا يقربه طيبا.

# وإذا لبس المحرم قميصا عمدا فعليه دم شاة، وإذا لبس ثيابا كثيرة فعليه
~~لكل واحد منها الفداء روى ذلك:.

# (1339) 252 موسى بن القاسم عن صفوان وابن ابي عمير عن سليمان بن العيص
~~قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المحرم يلبس القميص متعمدا قال: عليه دم.

# (1340) 253 وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن محمد بن مسلم
~~قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب
~~يلبسها قال: عليه لكل صنف منها فداء. واذا اضطر المحرم إلى لبس الخفين
~~والجوربين فليلبس وليس عليه شئ، روى ذلك:

# (1341) 254 موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله ان
~~يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما.
~~وإذا اكل المحرم لحم صيد لا يدري ما هو وجب عليه دم شاة، روى:

# (1342) 255 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه عن ابي عبدالله عليه
~~السلام في رجل اكل لحم صيد لم يدر ما هو وهو محرم قال: عليه دم شاة. وإذا
~~اقتتل نفسان في الحرم لزم كل واحد منهما دم، روى:

PageV05P384



# (1343) 256 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن حفص بن
~~البختري عن ابي هلال الرازي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن
~~رجلين اقتتلا وهما محرمان قال: سبحان الله ! بئس ما صنعا قلت: فقد فعلا فما
~~الذي يلزمهما؟ قال: على كل واحد منهما دم. ومن قلع ضرسه وهو محرم فعليه دم، روى:

# (1344) 257 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن عدة من اصحابنا عن
~~رجل من أهل خراسان ان مسألة وقعت في الموسم ولم يكن عند مواليه فيها شئ:
~~محرم قلع ضرسه فكتب عليه السلام: يهريق دما.

# ولا بأس ان يكون مع ms1487 المحرم لحم صيد إذا لم يأكله ويبقيه إلى وقت احلاله
~~إذا لم يكن صاده هو، روى:(1345) 258 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن
~~مهزيار عن علي بن مهزيار قال: سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في
~~زاده هل يجوز ان يكون معه ولا يأكله ويدخله مكة وهو محرم فاذا احل اكله؟
~~فقال: نعم إذا لم يكن صاده. ولا بأس ان يشتري المحرم فهدا في الحرم ويخرجه
~~معه إلى حيث شاء، روى:

# (1346) 259 محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن عبدالله عن عيسى عن
~~ابان بن عثمان عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: قلت له: فهود تباع على باب المسجد ينبغي لاحد أن يشتريها ويخرج بها؟
~~قال: لا بأس. والمحرم إذا رمى طيرا واقفا على شجر اصله في الحرم لزمه
~~جزاؤه، وان كانت PageV05P385 

# اغصانه في الحل، روى ذلك:.

# (1347) 260 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم عن النوفلي عن السكوني عن
~~جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه سئل عن شجرة اصلها في الحرم واغصانها
~~في الحل على غصن منها طير رماه فصرعه قال: عليه جزاؤه إذا كان اصلها في
~~الحرم. ولايجوز للمحرم ان يلبي من دعاه مادام محرما بل يجيبه بكلام غير
~~ذلك، روى:

# (1348) 261 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن اسماعيل
~~بن بزيع عن حماد بن عيسى عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ليس للمحرم ان
~~يلبي من دعاه حتى ينقضي احرامه، قلت: كيف يقول؟ قال: يقول يا سعد. ولا
~~ينبغي للمحرم ان يدخل الحمام فان دخله فلا شئ عليه، روى:

# (1349) 262 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبدالله
~~بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المحرم
~~يدخل الحمام؟ قال: لايدخل.

# (1350) 263 أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن فضالة بن أيوب عن
~~معاوية ms1488 بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام، والحسن بن علي بن فضال عن بعض
~~اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لابأس ان يدخل المحرم الحمام ولكن
~~لا يتدلك. ولا بأس بلبس السلاح عند الخوف من العدو وغيره، روى:

PageV05P386



# (1351) 264 سعد بن عبدالله عن ابي جعفر عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن
~~عبيد الله بن علي الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام ان المحرم إذا خاف
~~العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه.

# (1352) 265 وعنه عن ابي جعفر عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله
~~بن سنان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام أيحمل السلاح المحرم؟ فقال: إذا
~~خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح. ولا بأس ان يؤدب الرجل عبده عند
~~حاجته إلى ذلك وهو محرم، روى:

# (1353) 266 الحسين بن سعيد وعبدالرحمن بن ابي نجران جميعا عن حماد بن
~~عيسى عن حريز بن عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس ان يؤدب
~~المحرم عبده ما بينه وبين عشرة اسواط.

# (1354) 267 محمد بن الحسن الصفار عن السندي بن الربيع عن يحيى بن المبارك
~~عن ابي جميلة عن سماعة بن مهران عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: قلت فما تقول في محرم كسر احدى قرني غزال في الحل؟ قال: عليه ربع قيمة
~~الغزال، قلت: فان كسر قرنيه؟ قال: عليه نصف قيمته يتصدق به، قلت: فان هو
~~فقأ عينيه؟ قال: عليه قيمته، قلت: فان هو كسر احدى يديه؟ قال: عليه نصف
~~قيمته، قلت: فان هوكسر احدى رجليه؟ قال: عليه نصف قيمته، قلت: فان هو قتله؟
~~قال: عليه قيمته قال: قلت: فان هوفعل به وهو محرم في الحل؟ قال: عليه دم
~~يهريقه وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم.

PageV05P387



### || AUTO [ 26 باب من الزيادات في فقه الحج ]

# والمرأة إذا بلغت ميقات اهلها فعليها ان تحرم من الميقات، فان كانت حائضا
~~فعليها ان تحرم كما يحرم غيرها إلاانها لا تصلي، روى:

# (1355) 1 محمد بن يعقوب عن ms1489 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن
~~يونس بن يعقوب قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الحائض تريد الاحرام
~~قال: تغتسل وتستثفر بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثيابها لاحرامها وتستقبل القبلة
~~ولا تدخل المسجد ثم تهل بالحج بغير صلاة.

# (1356) 2 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد ابن اسماعيل عن
~~صفوان عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: المرأة الحائض
~~تحرم وهي لاتصلي؟ قال: نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم.

# (1357) 3 وعنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي ابن الحكم عن
~~محمد بن زياد عن محمد بن مروان عن زيد الشحام عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث قال: تغتسل وتحتشي بكرسف
~~وتلبس ثياب الاحرام وتحرم، فاذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الاخرى حتى تطهر.

# (1358) 4 الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام عن الحائض تحرم وهي حائض؟ قال: نعم تغتسل PageV05P388 

# وتحتشي وتصنع كما يصنع المحرم ولا تصلي.

# (1359) 5 وعنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله عليه
~~السلام: المرأة الحائض تحرم وهي لاتصلي؟ فقال: نعم اذا بلغت الوقت فلتحرم.

# (1360) 6 وعنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام اتحرم المرأة وهي طامث؟ قال: نعم تغتسل وتلبي. والمستحاضة تفعل ما
~~يلزمها ثم تحرم عند الميقات، روى:

# (1361) 7 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن المستحاضة تحرم فذكر اسماء بنت عميس فقال: ان اسماء
~~بنت عميس ولدت محمدا ابنها بالبيداء(1) وكان في ولادتها بركة للنساء لمن
~~ولدت منهن أو طمثت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله فاستثفرت وتمنطقت
~~بمنطقة واحرمت. ومتى نسيت الاحرام أو جهلت ذلك حتى جاوزت الوقت فان كان
~~عليها وقت فلترجع إلى ميقات اهلها فان لم يكن عليها وقت فلتحرم من ms1490 الموضع
~~الذي انتهت اليه، وان كانت قد دخلت الحرم فلتخرج إلى خارج الحرم ان تمكنت
~~من ذلك، وان لم تتمكن من ذلك احرمت من موضعها ولاشئ عليها، روى:

# (1362) 8 موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت
~~أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة كانت مع قوم فطمثت فارسلت اليهم فسألتهم
~~فقالوا: ما ندري هل عليك احرام او لا وانت حائض فتركوها حتى دخلت PageV05P389 

# الحرم قال: ان كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه، وان لم يكن
~~عليها مهلة فلترجع ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها
~~الحج فتحرم. والمتمتعة إذا قدمت مكة حائضا ولم تطهر ما بينها وبين يوم
~~التروية لتطوف وتسعى فقد بطلت متعتها وتكون حجة مفردة، فتمضي على احرامها
~~إلى عرفات ولتشهد المناسك، فاذا فرغت من حجها وطهرت قضت الطواف والسعي ثم
~~خرجت إلى التنعيم فأحرمت بالعمرة، روى:

# (1363) 9 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وابن ابي عمير وفضالة عن جميل
~~بن دراج قال، سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة
~~يوم التروية قال: تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر
~~وتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة، قال ابن ابي عمير: كما صنعت عائشة.

# (1364) 10 وروى موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: ليس على النساء حلق وعليهن التقصير ثم يهللن
~~بالحج يوم التروية وكانت عمرة وحجة، فان اعتللن كن على حجهن ولم يضررن بحجهن.

# (1365) 11 روى موسى بن القاسم قال: حدثنا ابن جبلة عن اسحاق بن عمار عن
~~ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف
~~بالبيت حتى تخرج إلى عرفات قال: تصير حجة مفردة، قلت: عليها شئ؟ قال: دم
~~تهريقة وهي اضحيتها.

# قوله عليه السلام: عليها دم تهريقه، على طريق الاستحباب دون الوجوب،
~~والذي يدل على ذلك ما رواه:

PageV05P390



# (1366) 12 ms1491 - أحمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت ابا
~~الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل متى
~~تذهب متعتها؟ قال: كان جعفر عليه السلام يقول زوال الشمس من يوم التروية،
~~وكان موسى عليه السلام يقول صلاة الصبح من يوم التروية، فقلت: جعلت فداك
~~عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج فقال: زوال
~~الشمس، فذكرت له رواية عجلان ابي صالح فقال: لا، إذا زالت الشمس ذهبت
~~المتعة فقلت: فهي على احرامها أو تجدد احرامها للحج؟ فقال: لا، هي على
~~احرامها، فقلت: فعليها هدي؟ فقال: لا، إلا ان تحب ان تطوع، ثم قال: اما نحن
~~فاذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة.

# والاصل في فوت المتعة ما قدمناه فيما تقدم، وهو انه متى غلب على ظن
~~الانسان انه ان اخر الخروج عن وقته الذي هو فيه فاته الموقف فانه لا متعة
~~له، ومتى علم أو غلب على ظنه انه يلحق الناس بعرفات إذا قضى ما عليه من
~~مناسك العمرة فقد تمت عمرته وقد شرحنا ذلك شرحا كافيا، ويؤكد ايضا ها هنا
~~في امر الحائض خاصة ما رواه:

# (1367) 13 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين
~~بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن ابي حمزة عن بعض أصحابه عن ابي بصير
~~قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف
~~بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة فقال: ان كانت تعلم انها تطهر وتطوف بالبيت
~~وتحل من احرامها وتلحق الناس فلتفعل.

# (1368) 14 - واما ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن PageV05P391 

# محمد بن اسماعيل عن درست الواسطي عن عجلان ابي صالح قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام قلت: امرأة متمتعة قدمت مكة فرأت الدم قال: تطوف بين
~~الصفاو المروة ثم تجلس في بيتها، فان طهرت طافت بالبيت، وان لم تطهر فاذا
~~كان يوم التروية أفاضت عليها ms1492 الماء واهلت بالحج من بيتها وخرجت إلى منى
~~فقضت المناسك كلها، فاذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين وسعت بين الصفا
~~والمروة، فاذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما عدا فراش زوجها.

# (1369) 15 - وعنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن درست بن ابي
~~منصور عن عجلان قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: متمتعة قدمت مكة فرأت
~~الدم كيف تصنع؟ قال: تسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها، فان طهرت طافت
~~بالبيت، وان لم تطهر فاذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج
~~وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها، فاذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما عدا
~~فراش زوجها، قال: وكنت انا وعبيد الله بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد
~~فدخل عبيد الله على ابي الحسن عليه السلام فخرج إلي فقال: قد سألت ابا
~~الحسن عليه السلام عن رواية عجلان فحدثنى بنحو ما سمعنا من عجلان. فليس في
~~هاتين الروايتين ما ينافي ما ذكرناه لانه ليس في هذين الخبرين أنه قد تم
~~متعتها، ويجوز ان يكون من هذه حاله يجب عليه العمل على ما تضمنه الخبران
~~ويكون حجة مفردة، دون ان يكون متعة ألا ترى إلى الخبر الاول وقوله عليه
~~السلام: إذا قدمت مكة طافت طوافين، فلو كان المراد تمام المتعة لكان عليها
~~ثلاثة اطواف وسعيان، وانما كان عليها طوافان وسعي لان حجتها صارت مفردة،
~~وإذا حملناهما على هذا الوجه يكون قوله عليه السلام: تهل بالحج، تأكيد
~~لتجديد التلبية PageV05P392 

# بالحج دون ان يكون فرضا واجبا، والوجه الثانى: ليس في صريحهما انها رأت
~~الدم في أي حال وإذا لم يكن ذلك في ظاهرهما جاز أن يكون المراد بهما انها
~~رأت الدم بعد ان طافت من طواف الفريضة ما يزيد على النصف، فانه متى كان
~~الامر على ما ذكرناه تكون هي بمنزلة من قد قضى متعته، والذي يدل على ما
~~ذكرناه ما رواه:

# (1370) 16 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن ms1493 ابي اسحاق
~~صاحب اللؤلؤ قال: حدثني من سمع ابا عبدالله عليه السلام يقول: في المرأة
~~المتمتعة إذا طافت بالبيت اربعة اشواط ثم حاضت فمتعتها تامة وتقضي ما فاتها
~~من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر.

# (1371) 17 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابراهيم بن
~~ابي اسحاق عن سعيد الاعرج قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن امرأة طافت
~~بالبيت اربعة اشواط وهي معمرة ثم طمثت قال: تتم طوافها فليس عليها غيره
~~ومتعتها تامة، فلها ان تطوف بين الصفا والمروة وذلك لانها زادت على النصف
~~وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج.

# والذي يدل على ان المراد بالخبرين ايضا ما ذكرناه هو أنهما تضمنا الامر
~~لها بأن تسعى بين الصفا والمروة، فلو لا انه اراد ما ذكرناه من الزيادة على
~~النصف من الطواف لما جاز السعي لان السعي يكون بعد الطواف، وانما جاز ذلك
~~إذا زاد على النصف لانه في حكم من فرغ من الطواف، والذي يدل على ما ذكرناه
~~ما رواه:

# (1372) 18 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان PageV05P393 

# قال: حدثني اسحاق بن عمار عن عمر بن يزيد قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن الطامث قال: تقضي المناسك كلها غير انها لا تطوف بين الصفا
~~والمروة قال: قلت فان بعض ما تقضي من المناسك اعظم من الصفا والمروة الموقف
~~فما بالها تقضي المناسك ولا تطوف بين الصفا والمروة؟ قال: لان الصفا
~~والمروة تطوف بهما إذا شاء ت، وان هذه المواقف لا تقدر ان تقضيها إذا
~~فاتتها.

# (1373) 19 موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت
~~ابا عبدالله عليه السلام عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض؟ قال:
~~لا لان الله تعالى يقول:(ان الصفا والمروة من شعائر الله).

# (1374) 20 والذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن ابي
~~عبدالله عن علي بن اسباط عن درست عن عجلان ms1494 ابي صالح انه سمع ابا عبدالله
~~عليه السلام يقول: إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل أن تطوف قدمت السعي
~~وشهدت المناسك فاذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف
~~النساء ثم أحلت من كل شئ. فليس بمناف للخبر الاول لانه ليس يفهم من قوله
~~عليه السلام: ثم اعتلت قبل أن تطوف، الطواف كله أو بعضه، بل هو محتمل لان
~~يكون اراد قبل ان تطوف تمام الطواف، وإذا احتمل ذلك حملناه على انه كانت قد
~~طافت بعض الطواف حتى زاد محل النصف، ويكون قوله عليه السلام: ثم قضت طواف
~~العمرة، يعني تمام طواف العمرة دون الطواف كله ولا تنافي بين الاخبار،
~~والذي يدل على ما ذكرناه مارواه:

# (1375) 21 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن PageV05P394 

# زياد عن ابن ابي عمير عن ابي بصير(1) قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام
~~يقول: في المرأة المتمتعة إذا احرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها
~~سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد تمت متعتها، وان هي احرمت وهي
~~حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر.

# فبين عليه السلام في هذا الخبر صحة ما ذكرناه لانه قال: ان هي احرمت وهي
~~طاهر سعت وان هي احرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف، فلو لا ان المراد به ما
~~ذكرناه لم يكن بين الحالين فرق وانما كان الفرق لانها إذا احرمت وهي طاهر
~~جاز أن يكون حيضها بعد الفراغ من الطواف أو بعد مضيها في النصف منه، فحينئذ
~~جاز لها تقديم السعي وقضاء ما بقي عليها من الطواف، فاذا احرمت وهي حائض لم
~~يكن لها سبيل إلى شئ من الطواف فامتنع لاجل ذلك السعي ايضا وهذا بين والحمد
~~لله، والذي يدل على انه يجوز لها السعي إذا فرغت من الطواف أو طافت شيئا
~~منه وان كانت حائضا مارواه:

# (1376) 22 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
~~سعيد عن فضالة بن ms1495 أيوب عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن المرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى قال: تسعى، قال: وسألته
~~عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما قال: تتم سعيها. ولا ينافي
~~هذين الخبرين ما رواه:

# (1377) 23 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب PageV05P395 

# عن علي بن الحسن عن علي بن ابي حمزة ومحمد بن زياد عن ابي بصير عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بين
~~الصفا والمروة فجازت النصف فعلمت ذلك الموضع فاذا طهرت رجعت فاتمت بقية
~~طوافها من الموضع الذي علمت، وان هي قطعت طوافها في اقل من النصف فعليها ان
~~تستأنف الطواف من أوله. لان ما تضمن هذا الخبر يختص الطواف دون السعي لانا
~~قد بينا انه لا بأس ان تسعى المرأة وهي حائض أو على غير وضوء، وهذا الخبر
~~وان كان ذكر فيه الطواف والسعي فلا يمتنع أن يكون ما تعقبه من الحكم يختص
~~الطواف حسب ما قدمناه، والذي يدل على ما ذكرناه من جواز السعي بين الصفا
~~والمروة للحائض مضافا إلى ما قدمناه مارواه:

# (1378) 24 الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن الحائض تسعى بين الصفا والمروة فقال: إي لعمري لقد
~~امر رسول الله صلى الله عليه وآله اسماء بنت عميس فاغتسلت فاستثفرت وطافت
~~بين الصفا والمروة.

# (1379) 25 والذي رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار
~~عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض قبل
~~أن تسعى بين الصفا والمروة قال: فاذا طهرت فلتسع بين الصفا والمروة. فليس
~~فيه منع من السعي في حال كونها حائضا، وانما يتضمن الامر لها بالسعي بعد
~~الطهر، ونحن لا نقول انه لا يجوز لها ان تؤخر السعي إلى حال الطهر، بل ذلك
~~هو الافضل، وانما رخص في تقديمه في حال الحيض والمخافة ان ms1496 لا تتمكن منه بعد
~~ذلك، وقد بينا ان المرأة إذا حاضت بعد الزيادة على النصف من الطواف فانها
~~تبني عليه، PageV05P396 

# ومتى حاضت قبل النصف اعادت من اوله، والذي رواه:

# (1380) 26 موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن حمدبن عيسى عن حريز عن محمد بن
~~مسلم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن امرأة طافت ثلاثة اشواط أو أقل
~~من ذلك ثم رأت دما؟ قال: تحفظ مكانها فاذا طهرت طافت واعتدت بما مضى.
~~فمحمول على طواف النافلة لانا قد بينا فيما مضى ان طواف الفريضة متى نقص عن
~~النصف يجب على صاحبه استينافه من أوله، ويجوز له في النافلة البناء عليه
~~وفيه غنى ان شاء الله. ومتى حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف فلتقض ركعتي
~~الطواف عند طهرها من الحيض، يدل على ذلك مارواه:

# (1381) 27 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
~~اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال: سألت ابا عبدالله
~~عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل ان تصلي
~~الركعتين قال: إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام وقد قضت
~~طوافها. واذا طافت المرأة طواف النساء اكثر من النصف وحاضت جاز لها ان تنفر
~~إن شاء ت، وإذا ارادتالوداع تودع من ادنى باب من ابواب المسجد ولا تدخله
~~للوداع روى:

# (1382) 28 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن
~~ابان بن عثمان عن فضيل بن يسار عن ابي جعفر عليه السلام قال: إذا طافت
~~المرأة طواف النساء فطافت اكثر من النصف فحاضت نفرت ان شاء ت.

PageV05P397



# (1383) 29 وعنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي ابن الحسين عن
~~محمد بن زياد عن حماد عن رجل قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: إذا
~~طافت المرأة الحائض ثم ارادت ان تودع البيت فلتقف على ادنى باب من ابواب
~~المسجد فلتودع البيت. وإذا فرغت المتمتعة ms1497 من عمرتها وخافت الحيض جاز لها ان
~~تقدم طواف الحج، روى ذلك:

# (1384) 30 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى الازرق عن ابي الحسن عليه
~~السلام قال: سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة
~~وخافت الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها ان تعجل طوافها طواف الحج قبل ان تأتي
~~منى؟ قال: إذا خافت ان تضطر إلى ذلك فعلت. والمرأة إذا كانت عليلة لا بأس
~~ان يطاف بها فاذا كان على الحجر زحام فلا بأس ان تترك الاستلام، وان حملت
~~حتى تستلم كان افضل، روى:

# (1385) 31 موسى بن القاسم عن محمد بن الهيثم التميمي عن أبيه قال: حججت
~~بامرأتي وكانت قد اقعدت بضع عشرة سنة قال: فلما كان في الليل وضعتها في شق
~~محمل وحملتها انا بجانب المحمل والخادم بالجانب الآخر قال: فطفت بها طواف
~~الفريضة وبين الصفا والمروة واعتددت به انا لنفسي ثم لقيت ابا عبدالله عليه
~~السلام فوصفت له ما صنعته فقال: قد أجزأ عنك.

# (1386) 32 وعنه عن ابراهيم الاسدى عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها وعليها ما يتقى على
~~المحرم ويطاف بها أو يطاف عنها ويرمى عنها.

PageV05P398



# (1387) 33 وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: سألته عن امرأة حجت معنا وهي حبلى ولم تحج قط يزاحم بها حتى تستلم
~~الحجر؟ قال: لا تغرروا بها، قلت: فموضوع عنها؟ قال: كنا نقول لابد من
~~استلامه في أول سبع واحدة ثم رأينا الناس قد كثروا وحرصوا فلا، وسألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن المرأة تحمل في محمل فتستلم الحجر وتطوف بالبيت من
~~غير مرض ولا علة؟ فقال: اني لاكره ذلك لها، واما ان تحمل فتستلم الحجر
~~كراهية الزحام للرجال فلا بأس به حتى إذا استلمت طافت ماشية. واما
~~المستحاضة فلا بأس ان تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة إذا فعلت ما
~~تفعله المستحاضة، روى:

# (1388) 34 محمد بن يعقوب عن ms1498 علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن
~~زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: ان اسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابي
~~بكر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين ارادت الاحرام من ذى
~~الحليفة(1) ان تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج قال: فلما قدموا مكة ونسكوا
~~المناسك وقد اتى لها ثمانية عشر يوما فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله
~~ان تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت.

# (1389) 35 وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن اسلم عن
~~يونس بن يعقوب عمن حدثه عن ابي عبدالله عليه السلام قال: المستحاضة تطوف
~~بالبيت وتصلي ولا تدخل الكعبة.

PageV05P399



# (1390) 36 موسى بن القاسم عن عباس عن ابان عن عبدالرحمن ابن ابي عبدالله
~~قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المستحاضة أيطأها زوجها وهل تطوف
~~بالبيت؟ قال: تقعد قرأها الذى كانت تحيض فيه فان كان قرؤها مستقيما فلتأخذ
~~به وان كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل ولتستدخل كرسفا فاذا ظهر
~~على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي، فاذا كان دما سائلا فلتؤخر
~~الصلاة إلى الصلاة ثم تصلي صلاتين بغسل واحد، وكل شيئ استحلت به الصلاة
~~فليأتها زوجها ولتطف بالبيت. ولا بأس للمرأة ان تحج حجة الاسلام بغير إذن
~~زوجها إذا منعها من ذلك، وليس لها ان تحج حجة التطوع إلا بإذنه، روى:

# (1391) 37 موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن علا عن محمد عن ابي جعفر عليه
~~السلام قال: سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج وأبى ان يأذن لها في الحج فغاب
~~زوجها فهل لها ان تحج؟ قال: لا طاعة له عليها في حجة الاسلام.

# (1392) 38 وعنه عن ابن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه السلام
~~قال: سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام تقول لزوجها أحجني من
~~مالي أله ان يمنعها من ذلك؟ قال: نعم ويقول لها حقي عليك اعظم من حقك علي
~~في هذا. ms1499 ولا بأس للمرأة ان تحج بغير محرم إذا لم يكن لها محرم إذا كانت
~~مأمونة على نفسها، روى:

# (1393) 39 موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن مثنى عن PageV05P400 

# ابي بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المرأة أتحج بغير
~~وليها؟ قال: نعم إذا كانت امرأة مأمونة تحج مع اخيها المسلم.

# (1394) 40 وعنه عن النخعي عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تحج بغير محرم؟ فقال: إذا كانت
~~مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك.

# (1395) 41 وعنه عن عبدالرحمن عن صفوان بن مهران قال: قلت لابي عبدالله
~~عليه السلام تأتيني المرأة المسلمة قد عرفتني بعمل، اعرفها باسلامها ليس
~~لها محرم قال: فاحملها فان المؤمن محرم للمؤمن، ثم تلا هذه
~~الآية:(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض)(1).

# (1396) 42 وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن المرأة تحج بغير ولي قال: لا بأس وان كان لها زوج أو أخ أو ابن
~~أخ فأبوا ان يحجوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها ان تقعد عن الحج وليس
~~لهم ان يمنعوها، وقال: لا تحج المطلقة في عدتها.والمعتدة عدة المتوفى عنها
~~زوجها لا بأس ان تخرج إلى الحج وليس للمطلقة ذلك، روى:

# (1397) 43 موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن صفوان عن ابى هلال عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال في التي يموت عنها زوجها: تخرج إلى الحج PageV05P401 

# والعمرة ولا تخرج التي تطلق لان الله تعالى يقول:(ولا يخرجن) إلا ان تكون
~~طلقت في سفر.

# (1398) 44 فاما ما رواه الحسين سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن
~~محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: المطلقة تحج في عدتها.فالمراد
~~به إذا كان حجها حجة الاسلام، فاذا كان حجها تطوعا لا يجوز لها ان تخرج في
~~العدة حسب ما قدمناه، يدل على هذا ما رواه:

# (1399) 45 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابي عبدالله البرقي عمن ذكره عن منصور
~~بن حازم ms1500 قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المطلقة تحج في عدتها؟ قال:
~~ان كانت صرورة حجت في عدتها، وان كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها.فاما
~~عدة المتوفى عنها زوجها فانه يجوز لها الخروج فيها، وقد قدمنا ذلك، ويزيده
~~بيانا ما رواه:

# (1400) 46 موسى بن القاسم عن ابى الفضل الثقفي عن داودبن الحصين عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها قال: تحج وان كانت
~~في عدتها.

# (1401) 47 وعنه عن عبدالله بن بكير عن زرارة قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن المتوفى عنها زوجها تحج؟ قال: نعم.

# قال الشيخ رحمه الله:(وإذا جعل الرجل على نفسه المشي إلى بيت الله تعالى
~~فعجز عنه فليركب ولا شئ عليه).

PageV05P402



# (1402) 48 روى موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير وصفوان عن رفاعة بن موسى
~~قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله تعالى
~~قال: فليمش، قلت: فانه تعب قال: فاذا تعب ركب.

# (1403) 49 وعنه عن صفوان وابن ابي عمير عن ذريح المحاربي قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه قال:
~~فليركب وليسق الهدي.

# قال الشيخ رحمه الله:(والرجل إذا زامل امرأته في المحمل لا يصليان معا
~~ولكن إذا صلى احدهما وفرغ صلى الآخر).

# (1404) 50 روى موسى بن القاسم عن علي عن درست عن ابن مسكان عن ابي بصير
~~عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في
~~المحمل؟ قال: لا ولكن يصلي الرجل وتصلي المرأة بعده.

# قال الشيخ رحمه الله:(ومن وجب عليه الحج فمنعه منه مانع حتى مات ولم يحج
~~وجب ان يحج عنه من اصل ماله) يدل على ذلك ما قدمنا ذكره في اول الكتاب،
~~ويزيده بيانا ما رواه:.

# (405 1) 51 موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له
~~شغل ms1501 يعذره الله فيه فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام، فان كان موسرا وحال
~~بينه وبين الحج مرض أو حصر أو امر يعذره الله فيه فان عليه أن يحج عنه من PageV05P403 

# ماله صرورة لا مال له، وقال: يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله.

# (1406) 52 وعنه عن عثمان بن عيسى وزرعة بن محمد عن سماعة ابن مهران قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يموت فلم يحج حجة الاسلام ولم يوص
~~بها وهو موسر فقال: يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك.فاذا مات الانسان
~~ولم يخلف شيئا فاحج عنه بعض اخوانه أو ولده فانه يجزي عنه ذلك، روى:

# (1407) 53 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان عن عمار
~~بن عمير قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: بلغني عنك انك قلت: لو ان رجلا
~~مات ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض اهله أجزأ ذلك عنه فقال: أشهد على
~~ابي عليه السلام انه حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه أتاه رجل
~~فقال: يا رسول الله ان ابي مات ولم يحج حجة الاسلام فقال: حج عنه فان ذلك
~~يجزي عنه.

# (1408) 54 وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض اخوانه
~~هل يجزي ذلك عنه؟ أو هل هي ناقصة؟ قال عليه السلام: بل هي حجة تامة.فاذا
~~اوصى الرجل بحجة فان كانت حجة الاسلام فمن جميع المال تخرج حسب ما قدمناه،
~~وان كانت نافلة فمن ثلثه، روى:

# (1409) 55 موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن رجل مات فاوصى ان يحج عنه قال: ان كان صرورة فمن
~~جميع المال وان كان تطوعا فمن ثلثه.

PageV05P404



# (1410) 56 وعنه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه
~~السلام مثل ذلك وزاد فيه فان اوصى ان يحج ms1502 عنه رجل فليحج ذلك الرجل.فان اوصى
~~ان يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ ماله ذلك فليحج عنه من بعض المواقيت، روى ذلك:

# (1411) 57 موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال: سألت
~~ابا عبدالله عليه السلام عن رجل أوصى ان يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع
~~ما ترك إلا خمسين درهما؟ قال: يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول
~~الله صلى الله عليه وآله من قرب.ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:

# (1412) 58 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن معاوية بن
~~عمار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك
~~إلا بقدر نفقة الحج فورثته احق بما ترك ان شاؤوا حجوا عنه وان شاؤا
~~اكلوا.لان الخبر الاول متناول لمن يكون قد وجب عليه حجة الاسلام فلم يحجها
~~حتى نفد ماله ومات ولم يترك إلا القدر اليسير فوجب ان يحج عنه من بعض
~~المواقيت، والخبر الثاني متناول لمن لم يكن قد وجب عليه الحج لقلة ذات يده
~~ومات وخلف قدر ما يبلغ نفقة الحج فلم يجب أن يحج عنه، لان من هذه صفته لا
~~يجب عليه حجة الاسلام ويصير ماله ميراثا وكان الامر في ذلك إلى ورثته ان
~~شاؤوا حجوا عنه وان شاؤوا لم يحجوا عنه.

PageV05P405



# ومن نذر ان يحج لله تعالى وقد وجب عليه حجة الاسلام ثم مات يحج عنه حجة
~~الاسلام من أصل ماله، ويحج عنه ما نذر من ثلثه ان بلغ ماله ذلك، وإلا فليحج
~~عنه وليه حجة النذر تطوعا، روى:

# (1413) 59 موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس بن
~~اعين قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل عليه حجة الاسلام ونذر في شكر
~~ليحجن رجلا فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام وقبل ان يفي لله
~~تعالى بنذره فقال: ان كان ترك مالا حج عنه حجة الاسلام من جميع ماله ويخرج ms1503
~~من ثلثه ما يحج به عنه للنذر، وان لم يكن ترك مالا إلا بقدر حجة الاسلام حج
~~عنه حجة الاسلام مما ترك وحج وليه عنه النذر فانما هو دين عليه.

# قوله عليه السلام: فليحج عنه وليه ما نذر، على جهة التطوع والاستحباب دون
~~الفرض والايجاب يدل على ذلك مارواه:

# (1414) 60 موسى بن القاسم عن ابن محبوب عن على بن رئاب عن عبدالله بن ابي
~~يعقوب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل نذر لله لئن عافى الله ابنه
~~من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام، فعافى الله الابن ومات الاب فقال:
~~الحجة على الاب يؤديها عنه بعض ولده، قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟
~~فقال: هي واجبة على الاب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن ابيه.ومتى نذر
~~الانسان حجا وعليه حجة الاسلام فانه اذا حج أجزأه عنهما جميعا، وان حج عن
~~غيره أجزأه ايضا عما نذر فيه، روى:

# (1415) 61 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن ابي عمير عن PageV05P406 

# رفاعة بن موسى قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل نذر أن يمشى إلى
~~بيت الله الحرام هل يجزيه ذلك من حجة الاسلام؟ قال: نعم، قلت: أرأيت ان حج
~~عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزي عنه ذلك عن مشيه؟ قال:
~~نعم.ومن وجب عليه حجة الاسلام فمات قبل أن يبلغ الحرم فعلى وليه ان يقضي
~~عنه من تركته، فان مات بعد دخوله الحرم أجزأه ذلك، روى:

# (1416) 62 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب وعن بريد
~~بن معاوية العجلي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل خرج حاجا ومعه
~~جمل ونفقة وزاد فمات في الطريق فقال: ان كان صرورة فمات في الحرم فقد أجزأت
~~عنه حجة الاسلام، وان مات قبل أن يحرم وهو صرورة جعل جمله وزاده ونفقته في
~~حجة الاسلام، فان فضل من ذلك شئ فهو لورثته، قلت: أرأيت ان كانت الحجة
~~تطوعا فمات في الطريق قبل ms1504 أن يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما ترك؟ قال:
~~لورثته إلا ان يكون عليه دين فيقضى عنه، أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن
~~اوصى ويجعل ذلك من الثلث.ومن اوصى بحجة وعتق وغيره فليقدم الحج ثم الذي
~~يليه من النوافل، روى:

# (1417) 63 - موسى بن القاسم عن زكريا المؤمن عن معاوية بن عمار قال: قال:
~~ان امرأة هلكت فاوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها فلم يسع
~~المال ذلك فسألت ابا حنيفة وسفيان الثوري فقال كل واحد منها: انظر إلى رجل
~~قد حج فقطع به فيقوى ورجل قد سعى في فكاك رقبته فيبقى عليه شئ فيعتق ويتصدق
~~بالبقية فاعجبنى هذا القول وقلت للقوم - يعنى اهل المرأة -: اني قد سألت
~~لكم فتريدون ان اسأل لكم من هو اوثق من هؤلاء؟ قالوا: نعم فسألت ابا
~~عبدالله عليه السلام PageV05P407 

# عن ذلك فقال: ابدأ بالحج فان الحج فريضة فما بقي فضعه في النوافل قال:
~~فاتيت ابا حنيفة فقلت: اني قد سألت فلانا فقال لي كذا وكذا قال: فقال هذا
~~والله الحق واخذ به والقى هذه المسألة على اصحابه، وقعدت لحاجة لي بعد
~~انصرافه فسمعتهم يتطارحونها فقال بعضهم بقول ابي حنيفة الاول فخطأه من كان
~~سمع هذا وقال: سمعت هذا من أبي حنيفة منذ عشرين سنة.ومن اوصى ان يحج عنه كل
~~سنة بمال معلوم فلم يسع ذلك القدر للحجة فلا بأس ان يجعل حجتين في حجة، روى:

# (1418) 64 - محمد بن على بن محبوب عن ابراهيم بن مهزيار قال: كتب اليه
~~علي بن محمد الحضيني ان ابن عمي اوصى ان يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل
~~سنة فليس يكفي، ما تأمرني في ذلك؟ فكتب عليه السلام: تجعل حجتين حجة فان
~~الله تعالى عالم بذلك.ومن اوصى ان يحج عنه مبهما فانه يحج عنه ما دام بقي
~~من ثلثه شئ، روى:

# (1419) 65 - موسى بن القاسم عن عبدالرحمن بن ابي نجران عن محمد بن الحسن
~~انه قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: جعلت فداك قد اضطررت إلى ms1505 مسألتك فقال:
~~هات فقلت: سعد بن سعد قد اوصى حجوا عني مبهما ولم يسم شيئا ولا ندري كيف
~~ذلك؟ فقال: يحج عنه ما دام له مال.

# (1420) 66 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن الحسين ابن ابي
~~خالد قال سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل اوصى ان يحج عنه مبهما فقال:
~~يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ.

PageV05P408



# قال الشيخ رحمة الله(ويجرد الصبيان للاحرام من فخ)(1)

# (1421) 67 روى موسى بن القاسم عن صفوان عن عبدالله بن مسكان عن أيوب بن
~~الحر قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصبيان من اين نجردهم؟ فقال:
~~كان أبي يجردهم في فخ.

# (1422) 68 وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام مثل ذلك.

# (1423) 69 وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سمعت ابا عبدالله عليه
~~السلام يقول: قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة(2) أوالى بطن مر(3)
~~ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم يطاف بهم ويسعى بهم ويرمى عنهم، ومن لم يجد
~~منهم هديا فليصم عنه وليه.ويجنب الصبي كل ما يجب على المحرم تجنبه ويفعل به
~~ما يجب على المحرم فعله، وإذا فعل ما يلزمه فيه الكفارة فعلى وليه ان يقضي
~~عنه، روى:

# (1424) 70 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
~~محمد بن ابي نصر عن مثنى عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا حج
~~الرجل بابنه وهو صغير فانه يأمره ان يلبي ويفرض الحج فان لم يحسن ان يلبي PageV05P409 

# لبوا عنه ويطاف به ويصلى عنه، قلت: ليس لهم ما يذبحون قال: يذبح عن
~~الصغار ويصوم الكبار، ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب،
~~وان قتل صيدا فعلى أبيه.

# (1425) 71 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن ابن الحجاج قال:
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام وكنا تلك السنة مجاورين واردنا الاحرام يوم
~~التروية فقلت: ان معنا مولودا صبيا فقال: مروا أمه فلتلق حميدة فلتسألها ms1506
~~كيف تفعل بصبيانها؟ قال: فأتتها فسألتها فقالت لها: إذا كان يوم التروية
~~فجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم ثم احرموا عنه ثم قفوا به في الموقف، فاذا
~~كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه ثم زوروا به البيت ثم مروا الخادم
~~ان يطوف به البيت وبين الصفا والمروة.

# وإذا لم يكن الهدي فليصم عنه وليه إذا كان متمتعا، روى ذلك.

# (1426) 72 محمد بن القاسم عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن ابن ابي عبدالله
~~عن ابي عبدالله عليه السلام قال: يصوم عن الصبي وليه إذا لم يجد هديا وكان
~~متمتعا.

# قال الشيخ رحمه الله:(ومن وجب عليه الحج فلايجوز أن يحج عن غيره، ولابأس
~~ان يحج الصرورة عن الصرورة إذالم يكن للصرورة مال يحج به عن نفسه).

# (1427) 73 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن سعد بن
~~ابي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل الصرورة يحج عن
~~الميت؟ قال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه، فان PageV05P410 

# كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله وهي تجزي عن
~~الميت ان كان للصرورة مال وان لم يكن له مال.

# (1428) 74 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن
~~عمار عن ابي عبدالله عليه السلام عن رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله
~~مال قال: يحج عنه صرورة لا مال له.

# (1429) 75 روى موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم
~~عن احدهما عليهما السلام قال: لا بأس ان يحج الصرورة عن الصرورة.

# (1430) 76 واما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن ابراهيم
~~بن عقبة قال: كتبت اليه اسأله عن رجل حج عن صرورة لم يحج قط أيجزي كل واحد
~~منهما تلك الحجة عن حجة الاسلام أم لا بين لي ذلك يا سيدي ان شاء الله؟
~~فكتب عليه السلام: لايجزي ذلك. ms1507

# فمحمول على انه إذا كان للصرورة مال، لانه متى كان الامر على ما ذكرناه
~~لم يجز عنه ذلك وقد رويناه في خبر سعد بن ابي خلف عن ابي الحسن موسى عليه
~~السلام ويحتمل ايضا أن يكون قوله عليه السلام: لايجزي ذلك، يعني عن الذي
~~يحج إذا ايسر لان من حج عن غيره ثم ايسر وجب عليه الحج، يدل على ذلك ما رواه:

# (1431) 77 موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن ابي الحسن
~~عليه السلام قال: من حج عن انسان فلم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى
~~يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج.

# (1432) 78 والذي رواه موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن PageV05P411 

# صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: حج الصرورة
~~يجزي عنه وعن من حج عنه.لا ينافي ما ذكرناه لانه لا يمتنع ان يكون قوله
~~عليه السلام: يجزي عنه، مادام معسرا لا مال له، فاذا ايسر وجب عليه الحج
~~حسب ما تضمنه الخبر الاول، وانما قلنا ذلك لانه مجمل محتمل والخبر الاول
~~مفصل والحكم به على المجمل اولى، والذي رواه:

# (1433) 79 محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن بكر
~~بن صالح قال: كتبت إلى ابي جعفر عليه السلام ان ابني معي وقد أمرته ان يحج
~~عن امي أيجزي عنها حجة الاسلام؟ فكتب عليه السلام: لا، وكان ابنه صرورة
~~وكانت امه صرورة.فهذا الخبر ايضا محمول على انه إذا كان للابن مال لايجوز
~~له ان يحج عنها إلا بعد ان يحج عن نفسه أو يعطي صرورة لا مال له حسب ما
~~قدمناه، ولا ينقض هذا التأويل ما رواه:

# (1434) 80 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
~~عن بعض اصحابنا عن عمرو بن الياس قال: حججت مع ابي وانا صرورة فقلت: انا
~~احب ان اجعل حجتي عن امي فانها قد ماتت قال: فقال لي: حتى أسأل لك ms1508 ابا
~~عبدالله عليه السلام فقال الياس لابي عبدالله عليه السلام وانا اسمع: جعلت
~~فداك ان ابني هذا صرورة وقد ماتت أمه فأحب ان يجعل حجته لها أفيجوز ذلك له؟
~~فقال ابوعبدالله عليه السلام: يكتب له ولها ويكتب له ثواب اجر البر.لانه
~~ليس في هذا الخبر انه يجزي عنهما معا ويسقط عن كل واحد منهما الفرض PageV05P412 

# والمعنى في هذا الحديث انه ان كان الابن نوى بهذه الحجة قضاء ا عن امه
~~فهي تجزي عنها ويلزمه هو الحج فماله لنفسه حسب ما قدمناه من حديث سعد بن
~~ابي خلف عن ابي الحسن موسى عليه السلام، وان كان ينوي الحجة عن نفسه وعنها
~~معا فهي تجزي عنه وتستحق هي ثواب الحج وان كان لا يسقط عنها الفرض، والذي
~~يدل عليه هذا التأويل ما رواه:

# (1435) 81 موسى بن القاسم عن علي بن ابي حمزة قال: سألت ابا الحسن موسى
~~عليه السلام عن الرجل يشرك في حجته الاربعة والخمسة من مواليه فقال: ان
~~كانوا صرورة جميعا فلهم أجر ولايجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام،
~~والحجة للذي حج.ولا بأس ان تحج المرأة عن الرجل إذا كانت قد حجت الاسلام
~~وتعرف مناسك الحج، ولايجوز لها أن تحج عن غيرها وهي لم تحج بعد، يدل على
~~ذلك ما رواه:

# (1436) 82 موسى بن القاسم عن الحسن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن مصادف
~~قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام أتحج المرأة عن الرجل؟ قال: نعم إذا
~~كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت، رب امرأة خير من رجل.

# (1437) 83 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابن ابي عمير عن معاوية بن
~~عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام الرجل يحج عن المرأة، والمرأة تحج
~~عن الرجل؟ قال: لابأس.

# (1438) 84 الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن رفاعة عن PageV05P413 

# ابي عبدالله عليه السلام انه قال: تحج المرأة عن اختها وعن اخيها وقال:
~~تحج المرأة عن ابيها(1).

# والذي يدل على انها إذا كانت صرورة لايجوز لها ان ms1509 تحج عن غيرها مارواه
~~مصادف عن ابي عبدالله عليه السلام المقدم ذكره لانه قال: إذا كانت فقيهة
~~وكانت قد حجت، فشرط في جواز حجتها عن غيرها مجموع الشرطين: الفقه بمناسك
~~الحج، وتكون قد حجت، فيجب اعتبار هما معا، ويؤكد ذلك ايضا ما رواه:

# (1439) 85 موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن مفضل عن زيد الشحام عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة،
~~ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة.

# (440 1) 86 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن سليمان
~~بن جعفر قال: سألت الرضا عليه السلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة
~~قال: لاينبغي.ولايجوز لاحد ان يحج عن غيره إذا كان مخالفا له في الاعتقاد،
~~روى ذلك:

# (1441) 87 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير
~~عن وهب بن عبد ربه؟ قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام أيحج الرجل عن
~~الناصب؟ قال: لا، قلت: فان كان ابي؟ قال: ان كان اباك فنعم.

# قال الشيخ رحمه الله:(وإذا اخذ الرجل حجة ففضل منها شئ فهو له، وان عجز
~~فعليه).

# (1442) 88 روى موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن PageV05P414 

# علي بن رئاب عن مسمع قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: اعطيت رجلا
~~دراهم يحج بها عني ففضل منها شئ فلم يرده علي فقال: هو له لعله ضيق على
~~نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة.

# (1443) 89 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وعن سهل بن
~~زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن محمد بن عبدالله القمي قال: سألت
~~ابا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يعطى الحجة يحج بها ويوسع على نفسه
~~فيفضل منها ايردها عليه؟ قال: لا هى له.

# (1444) 90 وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد ابن الحسن عن
~~عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى ms1510 عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: سألته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحج بها عن رجل هل يجوز له ان ينفق منها
~~في غير الحج؟ قال: إذا ضمن الحجة فالدراهم له يصنع بها ما احب وعليه
~~حجة.وإذا اعطى رجل رجلا يحج عنه من بلد فحج عنه من بلد آخر فقد أجزأه
~~ذلك.روى:

# (1445) 91 موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن حريز بن
~~عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اعطى رجلا حجة يحج عنه
~~من الكوفة فحج عنه من البصرة قال: لابأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم
~~حجه.ومن اعطى غيره حجة مفردة فحج عنه متمتعا فقد أجزأ ذلك عنه، روى:

# (1446) 92 موسى بن القاسم عن ابن محبوب عن هشام بن سالم PageV05P415 

# عن ابي بصير عن احدهما عليهما السلام في رجل اعطى رجلا دراهم يحج عنه حجة
~~مفردة فيجوز له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم انما خالف إلى
~~لفضل.والخبر الذي رواه:

# (1447) 93 محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم النهدي عن الحسن ابن محبوب عن
~~علي في رجل اعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة قال: ليس له ابن يتمتع
~~بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم.فاول ما فيه انه حديث موقوف غير
~~مسند إلى احد من الائمة عليهم السلام، وما هذا حكمه من الاخبار لايترك
~~لاجله الاخبار المسندة، والحديث الاول مسند فالاخذ به اولى، ولو سلم من ذلك
~~كان محمولا على من أعطى غيره حجة من قاطني مكة والحرم، لان من هذه حكمه ليس
~~عليه التمتع فلا يجوز لمن حج عنه ان يتمتع بالعمرة إلى الحج، والحديث الاول
~~يكون متناولا لمن يجب عليه التمتع بالعمرة إلى الحج فحج عنه كذلك فان يجزيه
~~وان كان قد أمر بالافراد.ومن اودع غيره مالا ثم مات فلا بأس أن يحج عنه
~~المودع ويرد ما فضل من ذلك على ورثته، روى:

# (1448) 94 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي ابن النعمان ms1511 عن
~~سويد القلا عن أيوب عن حريز عن بريد العجلي عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام
~~قال: حج عنه وما فضل فاعطهم.ولا بأس ان يأخذ الرجل حجة فيعطيها لغيره، روى:

PageV05P416



# (1449) 95 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي سعيد عن يعقوب بن يزيد عن جعفر
~~الاحول عن عثمان بن عيسى قال: قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام: ما تقول
~~في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره؟ قال: لابأس.

# قال الشيخ رحمه الله:(واذا حج الانسان عن غيره فصد عن بعض الطريق عن الحج
~~كان عليه مما اخذه بمقدار نفقة ما بقي من الطريق التي يؤدي فيها الحج إلا
~~ان يضمن العود لاداء ما وجب عليه).

# يدل عليه انه استأجر لقطع جميع المسافة والقيام بجيمع المناسك فاذا قطع
~~بعضه ولم يقطع الباقي وجب عليه رد أجرة ما بقي من الطريق لان ذلك حكم جميع
~~الاجارات فان ضمن الوفاء فيما بعد لم يلزمه ذلك.

# ثم قال الشيخ رحمه الله:(فان مات النائب في الحج وكان موته بعد الاحرام
~~ودخول الحرم فقد سقط عنه عهدة الحج واجزأ ذلك عمن حج عنه فان، مات قبل
~~الاحرام ودخول الحرم كان على ورثته ان خلف في ايديهم شيئا بقية ما عليه من
~~نفقة الطريق).قد بينا فيما تقدم ان من حج عن نفسه فمات بعد دخوله في الحرم
~~فانه يسقط عنه فرض الحج، فان مات قبل دخوله الحرم فانه لايجزي عنه، وحكم من
~~حج عن غيره حكم من حج عن نفسه في كيفية المناسك، روى:

# (1450) 96 محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن
~~صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجته
~~فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج ثم اعطى الدراهم PageV05P417 

# غيره؟ قال: ان مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فانه يجزي عن
~~الاول قلت: فان ابتلي بشئ يفسد ms1512 عليه حجته حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي
~~عن الاول؟ قال: نعم قلت: لان الاجير ضامن للحج؟ قال: نعم.ولا ينافي ما
~~ذكرناه ما رواه:

# (1451) 97 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن
~~الحسين بن عثمان عمن ذكره عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل اعطى رجلا ما
~~يحجه فحدث بالرجل حدث فقال: ان كان خرج فاصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن
~~الاول وإلا فلا.

# لان الوجه في هذا الخبر ايضا ان يكون يحدث به الحدث بعد دخوله الحرم وليس
~~في الخبر صريح انه قبل الدخول أو بعده وهو محتمل لما ذكرناه.

# قال الشيخ رحمه الله:(وإذا حج الانسان عن غيره فليقل بعد فراغه من غسل
~~الاحرام).

# (1452) 98 روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن أحمد
~~بن محمد عن ابن ابي نصر عن عبدالكريم عن الحلبي قال: قلت له: الرجل يحج عن
~~أخيه أوعن أبيه أو عن رجل من الناس هل ينبغي له ان يتكلم بشئ قال: نعم يقول
~~بعد ما يحرم: اللهم ما اصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو سغب(1)
~~فاجر فلانا فيه واجرني في قضائي عنه.

# (1453) 99 وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار PageV05P418 

# عن صفوان بن يحيى عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال:
~~قلت له: ما يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال: يسميه في المواطن
~~والمواقف.وهذا على جهة الافضل لان من لم يفعل ذلك كانت حجته جائزة في ذلك روى:

# (1454) 100 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر عن
~~داود بن الحصين عن مثنى بن عبدالسلام عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل
~~يحج عن الانسان يذكره في جميع المواطن كلها قال: ان شاء فعل وان شاء لم
~~يفعل الله يعلم انه قد حج عنه ولكن يذكره عند الاضحية إذا ذبحها.ولا يطوف
~~الرجل عن ms1513 الرجل وهما بمكة، ويجوز ان يطوف عنه وهو غائب، روى:

# (1455) 101 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن عبدالرحمن بن ابي
~~نجران عمن حدثه عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يطوف عن
~~الرجل وهما مقيمان بمكة؟ قال: لا ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب عن مكة، قال:
~~قلت وكم مقدار الغيبة؟ قال: عشرة اميال.ومن احدث حدثا في غير الحرم فلجأ
~~إلى الحرم فانه يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد، فان
~~احدث في الحرم فانه يقام عليه الحد فيه، روى:

# (1456) 102 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية ابن عمار عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل في الحرم
~~قال: لا يقتل ولكن لايطعم ولايسقى ولا يبايع ولايؤوى حتى يخرج من الحرم
~~فيؤخذ فيقام عليه الحد، قال: قلت فرجل قتل رجلا في الحرم وسرق في الحرم
~~فقال: يقام عليه الحد وصغار له لانه لم ير للحرم حرمة، وقد قال الله
~~عزوجل:(فمن PageV05P419 

# اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)(1) يعني في الحرم،
~~وقال:(فلا عدوان إلا على الظالمين).(2)

# (1457) 103 وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل:(ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من
~~عذاب اليم)(3) فقال: كل الظلم فيه الحاد حتى لو ضربت خادمك ظلما خشيت ان
~~يكون الحادا فلذلك كان الفقهاء يكرهون سكنى مكة.

# (1458) 104 وعنه عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن ابي العلا قال: ذكر
~~ابوعبدالله عليه السلام هذه الآية(سواء العاكف فيه والباد)(4) فقال: كانت
~~مكة ليس على شئ منها باب وكان اول من علق على بابه المصراعين معاوية بن ابي
~~سفيان لعنه الله وليس ينبغي لاحد أن يمنع الحاج شيئا من الدور ومنازلها.

# (1459) 105 وعنه عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر
~~عليه السلام قال: لاينبغي لاحد ان يرفع بناء ا ms1514 فوق بناء الكعبة.ومن اخذ
~~شيئا من تراب البيت وما حول الكعبة فعليه ان يرده إلى موضعه، روى:

# (1460) 106 موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن ابي أيوب عن محمد بن مسلم
~~قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: لاينبغي لاحد أن يأخذ من تربة ما
~~حول الكعبة، وان اخذ من ذلك شيئا رده.

# ومن وجد شيئا في الحرم فلايجوز له اخذه، فان اخذه فليعرفه سنة، فان جاء PageV05P420 

# صاحبه وإلا تصدق به وعليه بدله إذا جاء صاحبه ولم يرض به، وإذا وجد في
~~غير الحرم فليعرفه سنة ثم هو كسبيل ماله يعمل به مايشاء غير انه ضامن ايضا، روى:

# (1461) 107 موسى بن القاسم عن ابان بن عثمان عن الفضيل بن يسار قال: سألت
~~أبا جعفر عليه السلام عن لقطة الحرم فقال: لاتمس ابدا حتى يجئ صاحبها
~~فيأخذها، قلت: فان كان مالا كثيرا؟ قال: فان لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها.

# (1462) 108 وعنه عن ابن جبلة عن على بن ابي حمزة قال: سألت العبد الصالح
~~عليه السلام عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه؟ قال: بئس ما صنع ما كان
~~ينبغي له أن يأخذه، فقلت: ابتلي بذلك قال: يعرفه قلت: فانه قد عرفه فلم يجد
~~له باغيا قال: يرجع به إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين، فان
~~جاء طالبه فهو له ضامن.

# (1463) 109 وعنه عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى فقال: اما بارضنا هذه فلا
~~يصلح، واما عندكم فان صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ثم هي كسبيل ماله.

# (1464) 110 وعنه عن عبدالرحمن عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: اللقطة لقطتان: لقطة الحرم وتعرف سنة فان وجدت
~~لها طالبا وإلا تصدقت بها ولقطة غيرها تعرف سنة فان لم تجد صاحبها فهي
~~كسبيل مالك.

# (1465) 111 موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال سألت أبا ms1515
~~عبدالله عليه السلام عن رجل احصر فبعث بالهدي فقال: يواعد أصحابه PageV05P421 

# ميعادا فان كان في حج فمحل الهدي يوم النحر، فإذا كان يوم النحر فليقص من
~~رأسه ولا يجب الحلق حتى تنقضي مناسكه، وان كان في عمره فلينتظر مقدار دخول
~~أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها فاذا كان تلك الساعة قصر واحل، وان كان
~~مرض في الطريق بعد ما احرم فاراد الرجوع إلى اهله رجع ونحر بدنة ان اقام
~~مكانه، وان كان في عمرة فاذا برئ فعليه العمرة واجبة وان كان عليه الحج رجع
~~إلى اهله واقام ففاته الحج وكان عليه الحج من قابل، وان ردوا الدراهم عليه
~~ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد احل لم يكن عليه شئ ولكن يبعث من قابل ويمسك
~~ايضا، وقال ان الحسين بن علي عليه السلام خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ
~~عليا عليه السلام وهو بالمدينة فخرج في طلبه فادركه في السقيا(1) وهو مريض
~~وقال: يابني ما تشتكي؟ فقال: اشتكي رأسي فدعا علي عليه السلام ببدنة فنحرها
~~وحلق رأسه وورده إلى المدينة فلما برئ من وجعه اعتمر، فقلت: ارأيت حين برئ
~~من وجعه أحل له النساء؟ فقال: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين
~~الصفا والمروة، قلت: فما بال النبي صلى الله عليه وآله حيث رجع إلى المدينة
~~حل له النساء ولم يطف بالبيت؟ فقال: ليس هذا مثل هذا النبي صلى الله عليه
~~وآله كان مصدودا والحسين عليه السلام كان محصورا.

# (1466) 112 وعنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة بن اعين عن
~~ابي جعفر عليه السلام قال: إذا احصر الرجل بعث بهديه فان افاق ووجد من نفسه
~~خفة فليمض ان ظن ان يدرك هديه قبل أن ينحر، فان قدم مكة قبل أن ينحر هديه
~~فليقم على احرامه حتى يقضي المناسك وينحر هديه ولاشئ عليه، وان قدم مكة وقد
~~نحر هديه فان عليه الحج من قابل والعمرة، قلت: فان مات قبل أن ينتهي إلى مكة؟

PageV05P422



# قال: ان كانت حجة ms1516 الاسلام يحج عنه ويعتمر فانما هو شئ عليه.

# (1467) 113 الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: سمعت ابا
~~عبدالله عليه السلام يقول: المحصور غير المصدود: قال: المحصور هو المريض،
~~والمصدود هو الذي رده المشركون، كما ردوا رسول الله صلى الله عليه وآله ليس
~~من مرض، والمصدود تحل له النساء، والمحصور لاتحل له النساء.والقارن إذا
~~احصر فليس له ان يتمتع في العام القابل، بل عليه ان يفعل مثل ما دخل به، روى:

# (1468) 114 الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر
~~عليه السلام، وفضالة عن ابن ابي عميرعن رفاعة عن ابي عبدالله عليه السلام
~~انهما قالا: القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني قال: يبعث بهديه،
~~قلنا: هل يتمتع في قابل؟ قال: لا ولكن يدخل بمثل ما خرج منه.

# (1469) 115 موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن مثنى عن زرارة عن ابي جعفر
~~عليه السلام قال: إذا احصر الرجل فبعث بهديه وآذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق
~~رأسه فانه يذبح في المكان الذي احصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة مساكين.

# (1470) 116 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة قال: سألته عن رجل احصر في
~~الحج قال: فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ومحله أن يبلغ الهدي محله، ومحله
~~منى يوم النحر إذا كان في الحج، وإذا كان في عمرة نحر بمكة وانما عليه ان
~~يعدهم لذلك يوما، فاذا كان ذلك اليوم فقد وفى، وان اختلفوا في الميعاد لم
~~يضره ان شاء الله.ومن بعث بهديه تطوعا فليواعد أصحابه يوما يقلده فيه ثم
~~ليجتنب جميع ما يجتنبه PageV05P423 

# المحرم من الثياب والنساء والطيب وغيره إلا انه لايلبي، فان فعل شيئا من
~~ذلك كان عليه الكفارة مثل ما على المحرم، روى:

# (1471) 117 موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت
~~أبا عبدالله عليه السلام عن رجل بعث بهديه مع قوم يساق وواعدهم يوما يقلدون
~~فيه هديهم ويحرمون فقال: يحرم عليه ms1517 ما يحرم على المحرم في اليوم الذي
~~واعدهم فيه حتى يبلغ الهدي محله، قلت: ارأيت ان اختلفوا في الميعاد وأبطؤوا
~~في المسير عليه وهو يحتاج ان يحل هو في اليوم الذي واعدهم فيه قال: ليس
~~عليه جناح ان يحل في اليوم الذي واعدهم فيه.

# (1472) 118 وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن رجل يرسل بالهدي تطوعا قال: يواعد أصحابه يوما يقلدون فيه، فاذا
~~كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم فاذا كان يوم النحر
~~أجزأ عنه، فان رسول الله صلى الله عليه وآله حيث صده المشركون يوم الحديبية
~~نحر بدنة ورجع إلى المدينة.

# (1473) 119 وعنه عن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: ان ابن عباس رضي الله عنه وعليا عليه السلام كانا يبعثان
~~بهديهما من المدينة ثم يتجردان، وان بعثا بهما من افق من الآفاق واعدا
~~أصحابهما بتقليدهما واشعارهما يوما معلوما، ثم يمسكان يومئذ إلى يوم النحر
~~عن كل ما يمسك عنه المحرم ويجتنبان كل ما يجب المحرم، إلا انه لا يلبي إلا
~~من كان حاجا أو معتمرا.

PageV05P424



# (1474) 120 - وعنه عن صفوان وابن ابي عمير عن هارون بن خارجة قال: ان ابا
~~مراد بعث ببدنه وامر الذي بعث بها معه ان يقلد ويشعر في يوم كذا وكذا فقلت
~~له: انه لا ينبغي لك ان تلبس الثياب فبعثني إلى ابي عبدالله عليه السلام
~~وهو بالحيرة فقلت له: ان ابا مراد فعل كذا وكذا وانه لا يستطيع أن يدع
~~الثياب لمكان ابي جعفر فقال: مره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن
~~لبسه الثياب.

# قال الشيخ رحمه الله:(وكره الصلاة في طريق مكة في ثلاثة مواضع).

# (1475) 121 روى موسى بن القاسم عن العامري عن صفوان عن معاوية بن عمار عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: اعلم انه تكره الصلاة في ثلاثة امكنة من
~~الطريق: البيداء وهي ذات الجيش(1) وذات الصلاصل(2) وضجنان(3) وقال: لابأس
~~بأن يصلي بين الظواهر وهي ms1518 الجواد جواد الطرق ويكره ان يصلي في
~~الجواد.ويستحب اتمام الصلوات في الحرمين فان فيه فضلا كثيرا، روى:

# (1476) 122 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن
~~زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابراهيم بن شيبة قال: كتبت إلى ابي
~~جعفر عليه السلام اسأله عن اتمام الصلاة في الحرمين فكتب الي: كان رسول
~~الله صلى الله عليه وآله يحب اكثار الصلاة في الحرمين فاكثر فيهما وأتم.

# (1477) 123 وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن PageV05P425 

# عثمان بن عيسى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن اتمام الصلاة والصيام
~~في الحرمين فقال اتمها ولو صلاة واحدة.

# (1478) 124 علي بن مهزيار عن فضالة عن ابان عن مسمع عن ابي ابراهيم عليه
~~السلام قال: كان ابي يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما ويقول: ان
~~الاتمام فيهما من الامر المذخور.

# (1479) 125 محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن صفوان عن عمر بن رباح قال:
~~قلت لابي الحسن عليه السلام: اقدم مكة أتم أو اقصر؟ قال: أتم قلت: وامر على
~~المدينة فاتم الصلاة أو اقصر؟ قال: اتم.

# (1480) 126 وعنه عن صفوان عن مسمع عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال
~~لي: إذا دخلت مكة فاتم يوم تدخل.

# (1481) 127 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن
~~عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن التمام بمكة
~~والمدينة قال: اتم وان لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة.

# (1482) 128 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن
~~بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو أتمام
~~فقال: قصر مالم تعزم على مقام عشرة.

# (1483) 129 وعنه عن علي بن حديد قال: سألت الرضا عليه السلام فقلت: ان
~~أصحابنا اختلفوا في الحرمين فبعضهم يقصر وبعضهم يتم وانا ممن يتم على PageV05P426 

# رواية قد رواها أصحابنا في التمام وذكرت عبدالله بن جندب انه كان يتم
~~قال: ms1519 رحم الله ان جندب ثم قال لي: لايكون الاتمام إلا ان تجمع على اقامة
~~عشرة ايام وصل النوافل ماشئت، قال ابن حديد: وكان محبتي ان يأمرني
~~بالاتمام.فليس في هذين الخبرين منافاة لما ذكرناه لان الامر بالتقصير انما
~~توجه إلى من لم يعزم على اقامة عشرة ايام إذا اعتقد وجوب الاتمام فيهما،
~~ونحن لم نقل ان الاتمام فيهما واجب، بل انما قلناه على جهة الافضل والاولى،
~~ألا ترى ان خبر على بن حديد عن الرضا عليه السلام تضمن انه لما ذكر له
~~عبدالله بن جندب وانه كان ممن يتم ترحم عليه الرضا عليه السلام، فلو كان
~~امره بالتقصير على جهة الوجوب لم يترحم عليه لانه مخالف له، ثم بين علي بن
~~حديد ايضا ذلك في آخر الخبر لانه قال: وكان محبتي ان يأمرني بالاتمام، فبين
~~انه طلب الوجوب فلم يأمره بذلك لان أوامرهم عليهم السلام على الوجوب ولم
~~يقل يندبني اليه، ويحتمل هذان الخبران وجها آخر وهو المعتمد عندي وهو ان من
~~حصل بالحرمين ينبغي له ان يعزم على مقام عشرة ايام ويتم الصلاة فيهما وان
~~كان يعلم انه لا يقيم أو يكون في عزمه الخروج من الغد، ويكون هذا مما يختص
~~به هذان الموضعان ويتميزان به من سائر البلاد، لان سائر المواضع متى عزم
~~الانسان فيها على المقام عشرة ايام وجب عليه الاتمام، ومتى كان دون ذلك وجب
~~عليه التقصير والذي يكشف عن هذا المعنى ما رواه:

# (1484) 0 13 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبدالجبار عن علي بن مهزيار
~~عن محمد بن ابراهيم الحضيني قال: استأمرت ابا جعفر عليه السلام في الاتمام
~~والتقصير قال: إذا دخلت الحرمين فانو عشرة ايام واتم الصلاة، فقلت له: اني
~~اقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة قال، انو مقام عشرة أيام وأتم
~~الصلاة.

PageV05P427



# (1485) 131 والذي رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن معاوية بن وهب:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عن التقصير في الحرمين والتمام فقال: لاتتم
~~حتى ms1520 تجمع على مقام عشرة ايام، فقلت: إن أصحابنا رووا عنك انك امرتهم
~~بالتمام !؟ فقال: ان اصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون نعالهم
~~ويخرجون والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام.

# فالوجه في هذا الخبر انه لايجب التمام إلا على من اجمع على مقام عشرة
~~ايام، ومتى لم يجمع على ذلك كان مخيرا بين الاتمام والتقصير، ويكون قوله
~~عليه السلام لمن كان يخرج عند الصلاة من المسجد ولا يصلي مع الناس امرا على
~~الوجوب لايجوز تركه لمن هذا سبيله، لان فيه رفعا للتقية واغراء ا بالنفس
~~وتشنيعا على المذهب، والذي يكشف عما ذكرناه ان هذا خرج مخرج التقية ما رواه:.

# (1486) 132 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن حسن بن حسين اللؤلؤي
~~عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: ان
~~هشاما روى عنك انك امرته بالتمام في الحرمين وذلك من أجل الناس؟ قال: لا،
~~كنت انا ومن مضى من آبائي إذا وردنا مكة أتممنا الصلاة واستترنا من
~~الناس.والذي قدمناه من انه ينبغي ان يجمع على المقام عشرة ايام حسب ما
~~ذكرناه على جهة الندب والاستحباب دون الفرض والايجاب، ومتى لم يفعله
~~الانسان جاز له ايضا الاتمام بل هو الافضل، والذي يدل على ذلك ما رواه:

# (1487) 133 علي بن مهزيار قال: كتبت إلى ابي جعفر الثاني PageV05P428 

# عليه السلام الرواية قد اختلفت عن آبائك عليهم السلام في الاتمام
~~والتقصير للصلاة في الحرمين، فمنها ان يأمر بتتميم الصلاة ولو صلاة واحدة،
~~ومنها ان يأمر بتقصير الصلاة مالم ينو مقام عشرة ايام، ولم ازل على الاتمام
~~فيها إلى ان صدرنا من حجنا في عامنا هذا، فان فقهاء أصحابنا اشاروا علي
~~بالتقصير إذا كنت لا انوي مقام عشرة، وقد ضقت بذلك حتى اعرف رأيك فكتب بخطه
~~عليه السلام: قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما فانا
~~احب لك إذا دخلتهما ان لا تقصر وتكثر فيهما من الصلاة، فقلت له بعد ذلك
~~بسنتين مشافهة: اني كتبت ms1521 اليك بكذا فأحببت بكذا فقال: نعم فقلت: أي شئ تعني
~~بالحرمين؟ فقال: مكة والمدينة، ومتى إذا توجهت من منى فقصر الصلاة فاذا
~~انصرفت من عرفات إلى منى وزرت البيت ورجعت إلى منى فاتم الصلاة تلك الثلاثة
~~الايام، وقال: باصبعه ثلاثا.والذي يدل على ان الاتمام في هذين الموضعين ورد
~~على جهة الافضل وانه متى لم يتم الانسان فيهما لم يكن مأثوما مضافا إلى هذا
~~الخبر والى ما قبله ما رواه:

# (1488) 134 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار
~~عن يونس عن علي بن يقطين قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن التقصير
~~بمكة فقال: اتم وليس بواجب إلا اني احب لك مثل الذي احب لنفسي.

# (1489) 135 وبهذا الاسناد عن يونس عن زياد بن مروان قال: سألت ابا
~~ابراهيم عليه السلام عن اتمام الصلاة في الحرمين فقال: احب لك ما أحب لنفسي
~~أتم الصلاة.

# (1490) 136 وبهذا الاسناد عن يونس عن معاوية عن ابي عبدالله PageV05P429 

# عليه السلام ان من المذخور الاتمام في الحرمين.

# (1491) 137 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~الحكم عن الحسين بن المختار عن ابي ابراهيم عليه السلام قال: قلت له: انا
~~إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر؟ قال: ان قصرت فذاك، وان اتممت فهو خير تزداد.

# (1492) 138 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن سعد بن ابي خلف
~~عن علي بن يقطين عن ابي الحسن عليه السلام في الصلاة بمكة قال: من شاء اتم
~~ومن شاء قصر.

# (1493) 139 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن الحسن بن حماد بن
~~عديس عن عمران بن حمران قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: أقصر في المسجد
~~الحرام أو اتم؟ قال: أن قصرت فلك، وان اتممت فهو خير، وزيادة الخير
~~خير.ويستحب ايضا الاتمام في حرم الكوفة والحائر على ساكنيهما السلام، مضافا
~~إلى هذين الحرمين، روى:

# (1494) 140 محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن ms1522 بن علي بن النعمان عن ابي
~~عبدالله البرقي عن علي بن مهزيار وابي علي بن راشد عن حماد بن عيسى عن ابي
~~عبدالله عليه السلام انه قال: من مخزون علم الله الاتمام في اربع مواطن:
~~حرم الله وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين وحرم الحسين بن علي عليهما السلام.

# (1495) 41 1 ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولويه قال: حدثني PageV05P430 
### | AUTO كتاب المزار من كتاب التهذيب

# مختصر في ذكر انساب النبي والائمة (ع) وزياراتهم وتواريخهم وقدر مشاهدهم
~~والخبر الوارد في زيارة كل واحد منهم وما يتعلق بذلك.

### || AUTO باب 1 - نسب رسول الله صلى الله عليه وآله وتأريخ مولده ووفاته وموضع قبره

# ورسول الله صلى الله عليه وآله محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن
~~عبد مناف سيد المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله الطاهرين، كنيته
~~ابوالقاسم، ولد بمكة يوم الجمعة السابع عشر من شهر ربيع الاول في عام
~~الفيل، وصدع بالرسالة في يوم السابع والعشرين من رجب وله صلى الله عليه
~~وآله اربعون سنة، وقبض بالمدينة مسموما يوم الاثنين لليلتين بقيتا من صفر
~~سنة عشرة من الهجرة وهو ابن ثلاث وستين سنة، وامه آمنة بنت وهب بن عبد مناف
~~بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، وقبره بالمدينة في حجرته
~~التي توفي فيها وكان قد اسكنها في حياته عايشة بنت ابي بكر بن ابي قحافة،
~~فلما قبض النبي صلى الله عليه وآله اختلف أهل بيته ومن حضر من اصحابه في
~~الموضع الذي ينبغي ان يدفن فيه، فقال بعضهم: يدفن PageV06P002 

# بالبقيع وقال: آخرون يدفن في صحن المسجد، فقال أميرالمؤمنين (ع): ان الله
~~لم يقبض نبيه إلا في اطهر البقاع فينبغي ان يدفن في البقعة التي قبض فيها،
~~فاتفقت الجماعة على قوله (ع) ودفن في حجرته على ما ذكرناه.

### || AUTO باب 2 - فضل زيارته صلى الله عليه وآله

# (1) 1 - محمد بن أحمد بن داود عن ابي احمد اسماعيل بن عيسى ابن محمد
~~المؤدب قال: حدثنا ابراهيم ms1523 بن محمد بن عبدالله القرشي قال: حدثنا محمد بن
~~محمد بن الاشعث بن هيثم (1) بمصر قال: حدثنا ابوالحسن موسى بن اسماعيل بن
~~موسى ابن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين (ع) قال: حدثني ابي عن أبيه عن جده
~~جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن علي (ع) قال: قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله: من زار قبري بعد موتي كان كمن هاجر إلي في حياتي، فان لم
~~تستطيعوا فابعثوا الي بالسلام فانه يبلغني.

# (2) 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة عن علي بن سيف ابن عميرة
~~عن طفيل بن مالك النخعي عن ابراهيم بن ابي يحيى عن صفوان بن سليمان عن أبيه
~~عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من زارني في حياتي وبعد موتي كان في
~~جواري يوم القيامة.

# (3) 3 - محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن يحيى العطار عن محمد PageV06P003 

# ابن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نجران قال: سألت ابا جعفر
~~الثاني (ع) عمن زار النبي صلى الله عليه وآله قاصدا قال: له الجنة.

# (4) 4 - وعنه عن محمد بن الحسين عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابان عن
~~السندي (السدوسي خ ل) عن ابي عبدالله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله من اتاني زائرا كنت شفيعه يوم القيامة.

# (5) 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن بندار عن ابراهيم بن اسحاق عن
~~محمد بن سليمان الديلمي عن ابي يحيى الاسلمي عن ابي عبدالله (ع) قال: قال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله: من اتى مكة حاجا ولم يزرني في المدينة جفوته
~~يوم القيامة، ومن اتاني زائرا وجبت له شفاعتي ومن وجبت له شفاعتي وجبت له الجنة.

# (6) 6 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسين عن
~~محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن زيد الشحام قال: قلت لابي عبدالله (ع):
~~ما لمن زار ms1524 رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: كمن زار الله فوق عرشه.

# (7) 7 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن ابي عبدالله عن عثمان بن عيسى
~~عن المعلى بن شهاب قال: قال الحسين (ع) لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا
~~ابتاه ما جزاء من زارك؟ فقال: يا بني من زارني حيا أو ميتا أو زار اباك أو
~~زار اخاك أو زارك كان حقا علي ان ازوره يوم القيامة واخلصه من ذنوبه.

# قال الشيخ رحمه الله: معنى قول الصادق (ع) من زار رسول الله صلى الله
~~عليه وآله كمن زار الله فوق عرشه. وهو ان لزائره (ع) من المثوبة والاجر العظيم PageV06P004 

# والتبجيل في يوم القيامة كمن رفعه الله إلى سمائه وادناه من عرشه الذي
~~تحمله الملائكة وأراه من خاصة ملائكته ما يكون به توكيد كرامته، وليس على
~~ما تظنه العامة من مقتضى التشبيه.

### || AUTO باب 3 - زيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله

# (8) 1 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير
~~ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن ابي عمير عن معاوية بن
~~عمار عن ابي عبدالله (ع) قال: إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها ثم
~~تأتي قبر النبي صلى الله عليه وآله فتسلم على رسول الله صلى الله عليه
~~وآله، ثم تقوم عند الاسطوانة المقدمة من جانب القبر الايمن عند رأس القبر
~~وانت مستقبل القبلة ومنكبك الايسر إلى جانب القبر ومنكبك الايمن مما يلي
~~المنبر، فانه موضع رأس رسول الله صلى الله عليه وآله، وتقول: (اشهد ان لا
~~إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله، واشهد أنك رسول الله،
~~وانك محمد ابن عبدالله، واشهد انك قد بلغت رسالات ربك، ونصحت لامتك، وجاهدت
~~في سبيل الله، وعبدت الله حتى اتاك اليقين بالحكمة والموعظة الحسنة، واديت
~~الذي عليك من الحق، وانك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، فبلغ الله
~~بك افضل شرف محل المكرمين، ms1525 الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلالة،
~~اللهم فاجعل صلاتك وصلاة ملائكتك المقربين وعبادك الصالحين وانبيائك
~~المرسلين وأهل السماوات والارضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الاولين
~~والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وامينك ونجيبك وحبيبك وخاصتك وصفيك
~~وصفوتك وخيرتك من خلقك، PageV06P005 

# اللهم اعطه الدرجة وآته الوسيلة من الجنة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به
~~الاولون والآخرون اللهم انك قلت: (ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك
~~فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما) (1) واني
~~اتيتك مستغفرا تائبا من ذنوبي، واني أتوجه بك إلى الله عزوجل لربي وربك
~~ليغفر لي ذنوبي) وان كانت لك حاجة فاجعل قبر النبي صلى الله عليه وآله خلف
~~كتفيك فاستقبل القبلة وارفع يديك وسل حاجتك فانها احرى ان تقضى إن شاء الله.

# (9) 2 - وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي
~~نصر قال: قلت لابي الحسن (ع) كيف السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله
~~عند قبره؟ فقال: السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله، السلام عليك يا
~~حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، اشهد انك
~~قد نصحت لامتك وجاهدت في سبيل الله وعبدته حتى اتاك اليقين، فجزاك الله
~~افضل ما جزى نبيا عن امته، اللهم صلى عليه محمد وآل محمد افضل ما صليت على
~~ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد.

# (10) 3 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن حسان عن بعض
~~أصحابنا قال: حضرت ابا الحسن الاول (ع) وهارون الخليفة وعيسى بن جعفر وجعفر
~~بن يحيى بالمدينة وقد جاؤا إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله فقال هارون
~~لابي الحسن (ع): تقدم فابى فتقدم هارون فسلم وقام ناحية، وقال عيسى بن جعفر
~~لابي الحسن (ع): تقدم فابى، فتقدم عيسى فسلم ووقف مع هارون فقال جعفر لابي
~~الحسن: تقدم فابى فتقدم جعفر فسلم ووقف مع هارون، وتقدم PageV06P006 

# ابوالحسن (ع) وقال: (السلام عليك يا ms1526 ابه اسأل الله الذي اصطفاك واجتباك
~~وهداك وهدى بك ان يصلي عليك) فقال هارون لعيسى: سمعت ما قال؟ قال: نعم فقال
~~هارون: اشهد انه ابوه حقا.

# (11) 4 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن
~~فضالة بن أيوب عن معاوية بن وهب قال: قال ابوعبدالله (ع): صلوا إلى جنب قبر
~~النبي صلى الله عليه وآله وان كانت صلاة المؤمنين تبلغه اينما كانوا.

# (12) 5 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن
~~شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار قال: قال ابوعبدالله (ع):
~~إذا فرغت من الدعاء عند القبر فأت المنبر فامسحه بيديك وخذ برمانتيه وهما
~~السفلاوان فامسح عينيك ووجهك، فانه يقال انه شفاء للعين وقم عنده فاحمد
~~الله واثن عليه وسل حاجتك، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما بين
~~منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة - والترعة
~~هي الباب الصغير - ثم تأتي مقام النبي صلى الله عليه وآله فتصلي فيه ما بدا
~~لك، فاذا دخلت المسجد فصل على النبي صلى الله عليه وآله وإذا خرجت فاصنع
~~مثل ذلك وأكثر من الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله.

# (13) 6 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن حماد
~~عن جميل بن دراج قال: سمعت ابا عبدالله (ع) يقول: قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، ومنبري PageV06P007 

# على ترعة من ترع الجنة، وصلاة في مسجدي تعادل الف صلاة فيما سواه من
~~المساجد إلا المسجد الحرام، قال جميل قلت له: بيوت النبي صلى الله عليه
~~وآله وبيت علي (ع) منها؟ قال: نعم يا جميل وافضل.

# (14) 7 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن
~~علي بن النعمان عن عبدالله بن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبدالله (ع) قال: ms1527
~~حد الروضة من مسجد النبي صلى الله عليه وآله إلى طرف الظلال، وحد المسجد
~~إلى الاسطوانتين عن يمين المنبر إلى الطريق مما يلي سوق الليل.

# (15) 8 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
~~معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبدالله (ع) هل قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله مابين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة؟ فقال: نعم وقال: وبيت علي
~~وفاطمة (ع) ما بين البيت الذي فيه النبي صلى الله عليه وآله إلى الباب الذي
~~يحاذي الزقاق إلى البقيع، قال: فلو دخلت من ذلك الباب والحائط مكانه اصاب
~~منكبك الايسر، ثم سمى سائر البيوت، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله: الصلاة في مسجدي تعدل الف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام فهو افضل.

# (16) 9 - وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن
~~يعقوب قال: قلت لابي عبدالله (ع) الصلاة في بيت فاطمة (ع) أفضل أو في
~~الروضة؟ قال في بيت فاطمة (ع).

# (17) 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب وابن ابي عمير وحماد عن
~~معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (ع) قال: أئت مقام جبرئيل (ع) PageV06P008 

# وهو تحت الميزاب فانه كان مقامه إذا استأذن على النبي صلى الله عليه وآله
~~فقل: (اسألك أي جواد أي كريم أي قريب أي بعيد ان تصلي على محمد واهل بيته
~~واسألك ان ترد علي نعمتك) قال: وذلك مقام لا تدعو فيه حائض تستقبل القبلة
~~ثم تدعو بدعاء الدم إلا رأت الطهر ان شاء الله.

# وذكر الشيخ رحمه الله في الرسالة انك تأتي الروضة فتزور فاطمة (ع) لانها
~~مقبورة هناك، وقد اختلف أصحابنا في موضع قبرها، فقال بعضهم: انها دفنت
~~بالبقيع، وقال بعضهم: انها دفنت بالروضة، وقال بعضهم: انها دفنت في بيتها،
~~فلما زاد بنو امية لعنهم الله في المسجد صارت من جملة المسجد، وهاتان
~~الروايتان كالمتقاربتين والافضل عندي ان يزور الانسان من الموضعين جميعا
~~فانه لا ms1528 يضره ذلك ويحوز به اجرا عظيما، واما من قال انها دفنت بالبقيع
~~فبعيد من الصواب، والذي روي في فضل زيارتها اكثر من ان يحصى وقد روى:

# (18) 11 - محمد بن أحمد بن داود عن علي بن حبشي بن قوني قال: حدثنا علي
~~بن سليمان الزراري عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد بن اسماعيل عن
~~الخيبري عن يزيد بن عبدالملك عن ابيه عن جده قال: دخلت على فاطمة (ع)
~~فبدأتني بالسلام ثم قالت: ما غدا بك؟ قلت طلبت البركة (1) قالت: اخبرني ابي
~~وهو ذا، هو انه من سلم عليه وعلي ثلاثة ايام أوجب الله له الجنة، قلت لها:
~~في حياته وحياتك؟ قالت: نعم وبعد موتنا.وأما القول عند زيارتها (ع) فقد روى.

# (19) 12 - محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن وهبان البصري قال: حدثنا
~~ابومحمد الحسن بن محمد بن الحسن السيرافي قال: حدثنا العباس بن الوليد بن PageV06P009 

# العباس المنصوري قال: حدثنا ابراهيم بن محمد بن عيسى بن محمد العريضي
~~قال: حدثنا ابوجعفر (ع) ذات يوم قال إذا صرت إلى قبر جدتك فاطمة (ع) فقل
~~(يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل ان يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة،
~~وزعمنا انا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما اتانا به ابوك صلى الله عليه
~~وآله واتانا به وصيه (ع) فانا نسألك ان كنا صدقناك إلا الحقتنا بتصديقنا
~~لهما بالبشرى لنبشر انفسنا بأنا قد طهرنا بولايتك).

# هذه الزيارة وجدتها مروية لفاطمة (ع)، واما ما وجدت اصحابنا يذكرونه من
~~القول عند زيارتها (ع)، فهو ان تقف على احد الموضعين اللذين ذكرناهما
~~وتقول: (السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت نبي الله،
~~السلام عليك يا بنت حبيب الله، السلام عليك يا بنت خليل الله، السلام عليك
~~يا بنت صفي الله السلام عليك يا بنت امين الله، السلام عليك يا بنت خير خلق
~~الله، السلام عليك يا بنت افضل انبياء الله ورسله وملائكته، السلام عليك يا
~~بنت خير البرية، السلام عليك ياسيدة نساء ms1529 العالمين من الاولين والآخرين،
~~السلام عليك يا زوجة ولي الله وخير الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه
~~وآله، السلام عليك يا ام الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، السلام عليك
~~ايتها الصديقة الشهيدة.

# السلام عليك ايتها الرضية المرضية، السلام عليك ايتها الفاضلة الزكية،
~~السلام عليك ايتها الحوراء الانسية، السلام عليك ايتها التقية النقية،
~~السلام عليك ايتها المحدثة العليمة، السلام عليك ايتها المظلومة المغصوبة،
~~السلام عليك ايتها المضطهدة المقهورة، السلام عليك يا فاطمة بنت رسول الله
~~ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليك وعلى روحك وبدنك، اشهد انك مضيت على
~~بينة من ربك، وان منسرك فقد سر رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن جفاك فقد
~~جفا رسول الله (ص)، ومن آذاك فقد آذى رسول الله PageV06P010 

# صلى الله عليه وآله، ومن وصلك فقد وصل رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن
~~قطعك فقد قطع رسول الله صلى الله عليه وآله، لانك بضعة منه وروحه التي بين
~~جنبيه كما قال صلى الله عليه وآله، اشهد الله ورسله وملائكته أني راض عمن
~~رضيت عنه وساخط على من سخطت عليه ومتبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت
~~معاد لمن عاديت، مبغض لمن ابغضت محب لمن احببت وكفى بالله شهيدا وحسيبا
~~وجازيا ومثيبا) ثم تصلي على النبي والائمة (ع) ان شاء الله.

### || AUTO باب 4 - وداع رسول الله صلى الله عليه وآله

# (20) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن
~~معاوية بن عمار قال: قال ابوعبدالله(ع): إذا اردت ان تخرج من المدينة
~~فاغتسل ثم ائت قبر النبي صلى الله عليه وآله وبعد ما تفرغ من حوائجك فودعه
~~واصنع مثل ما صنعت عند دخولك وقل:(اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارة قبر
~~نبيك فان توفيتني قبل ذلك فاني اشهد في مماتي على ما شهدت عليه في حياتي ان
~~لا إله إلا انت وان محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وآله.

PageV06P011



### || AUTO باب 5 - تحريم المدينة وفضلها وفضل المسجد والصلاة ms1530 فيه والاعتكاف والصوم فيه واتيان المعرس والمواضع التي يستحب الصلاة فيها وفضل مسجد غدير خم واتيان المساجد وقبور الشهداء.

# (21) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~الحكم عن سيف بن عميرة عن حسان بن مهران قال: سمعت ابا عبدالله(ع) يقول:
~~قال أميرالمؤمنين(ع): مكة حرم الله، والمدينة حرم رسول الله صلى الله عليه
~~وآله، والكوفة حرمي لا يردها جبار يجور فيه إلا قصمه الله.

# (22) 2 - الحسين بن سعيد عن صفوان وابن فضال عن ابن بكير عن ابي
~~عبدالله(ع) قال: ذكر الدجال قال: فلم يبق منه إلا وطئه الا مكة والمدينة
~~فان على كل نقب من انقابها ملكا يحفظها من الطاعون والدجال.

# (23) 3 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن
~~علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله(ع) قال:
~~قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان مكة حرم الله حرمها ابراهيم(ع) وان
~~المدينة حرمي ما بين لابتيها حرم، لا يعضد شجرها - وهو ما بين ظل عاير إلى
~~ظل وعير - وليس صيدها كصيد مكة يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك وهو بريد.

PageV06P012



# (24) 4 - وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن
~~ابي العباس قال: قلت لابي عبدالله(ع): حرم رسول الله صلى الله عليه وآله
~~المدينة؟ قال: نعم بريد في بريد عضاها، قال: قلت صيدها؟ قال: لا، يكذب
~~الناس.فما تضمن هذان الخبران من أن صيد المدينة لا يحرم المراد به ما بين
~~البريد إلى البريد، وهو ظل عاير إلى ظل وعير، ويحرم ما بين الحرتين وبهما
~~يميز صيد هذا الحرم من حرم مكة، لان صيد مكة يحرم في جميع الحرم، وليس كذلك
~~في حرم المدينة، لان الذي يحرم منها هو القدر المخصوص، والذي يدل على ما
~~ذكرناه ما رواه.

# (25) 5 - الحسين بن سعيد عن صفوان والنضر وحماد عن عبدالله ابن المغيرة
~~جميعا عن عبدالله بن سنان قال ms1531 أبوعبدالله(ع): يحرم من الصيد صيد المدينة ما
~~بين الحرتين.ويدل عليه ايضا ما رواه:

# (26) 6 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن ابي
~~عبدالله(ع) قال: كنت جالسا عند زياد بن عبدالله وعنده ربيعة الرأي فقال له
~~زياد: يا ربيعة ما الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة؟
~~فقال: بريد في بريد فقال ابوعبدالله(ع): فقلت لربيعة وكان على عهد رسول
~~الله صلى الله عليه وآله أميال؟ فسكت فلم يحسن فمال علي زياد فقال: يا ابا
~~عبدالله فما تقول انت؟ قلت: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة
~~من الصيد ما بين لابتيها فقال: وما لابتيها؟ قلت: ما احاطت به الحرتان قال: وما PageV06P013 

# الذي يحرم من الشجر؟ قلت: من عاير إلى وعير.

# (27) 7 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابي بصير قال:
~~قال ابوعبدالله(ع): حد الروضة من مسجد الرسول صلى الله عليه وآله إلى طرف
~~الظلال، وحد المسجد إلى الاسطوانتين عن يمين المنبر إلى الطريق مما يلي سوق الليل.

# (28) 8 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن
~~عيسى عن محمد بن عمرو الزيات عن ابي عبدالله(ع) قال: من مات في المدينة
~~بعثه الله عزوجل من الآمنين يوم القيامة، منهم يحيى بن حبيب وابوعبيدة
~~الحذاء وعبدالرحمن بن الحجاج.هذا من.كلام محمد بن عمرو بن سعيد الزيات.

# (29) 9 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن
~~الجهم قال: سألت ابا الحسن(ع) أيهما افضل المقام بمكة أو المدينة؟ قال: أي
~~شئ تقول انت؟ قال: قلت وما قولي مع قولك قال فقال: ان قولك يرد إلى قولي
~~قال فقلت له: أما انا فازعم ان المقام بالمدينة افضل من المقام بمكة، قال:
~~فقال اما لان قلت ذلك لقد قال ابوعبدالله(ع) ذلك يوم فطر وجاء إلى النبي
~~صلى الله عليه وآله فسلم عليه في المسجد ثم قال: قد فضلنا الناس اليوم ms1532
~~بسلامنا على رسول الله صلى الله عليه وآله.

# (30) 10 - الحسين بن سعيد عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله(ع) قال: سأله
~~ابن ابي يعفور كم اصلي؟ فقال: صل ثمان ركعات عند زوال الشمس، فان رسول الله
~~صلى الله عليه وآله قال: الصلاة في مسجدي كالف في غيره PageV06P014 

# إلا المسجد الحرام فان الصلاة في المسجد الحرام تعدل الف صلاة في مسجدي.

# (31) 11 - وعنه عن حماد عن معاوية بن وهب عن ابي عبدالله(ع) قال: قال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله: الصلاة في مسجدي تعدل الف صلاة في غيره إلا
~~المسجد الحرام فانه افضل منه.

# (32) 12 - وعنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله(ع) قال: قال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله: صلاة في مسجدي مثل الف صلاة في غيره إلا
~~المسجد الحرام فانها خير من الف صلاة.

# (33) 13 - وعنه عن صفوان وفضالة وابن ابي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت
~~ابا عبدالله(ع) عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كم تعدل الصلاة فيه؟
~~فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صلاة في مسجدي هذا افضل من الف
~~صلاة في غيره إلا المسجد الحرام.

# (34) 14 - موسى بن القاسم عن عبدالرحمن عن محمد بن حمران عن ابي
~~عبدالله(ع) قال: سألته عن الجنب يجلس في المسجد؟ قال: لا، ولكن يمر فيه إلا
~~المسجد الحرام ومسجد المدينة قال: وروى أصحابنا ان رسول الله صلى الله عليه
~~وآله قال: لا ينام في مسجدي احد ولا يجنب فيه احد وقال: ان الله اوحى إلي
~~ان اتخذ مسجدا طهورا لا يحل لاحد أن يجنب فيه إلا انا وعلي والحسن والحسين
~~عليهم السلام قال: ثم أمر بسد ابوابهم وترك باب علي(ع) فتكلموا في ذلك
~~فقال: ما انا سددت ابوابكم وتركت باب علي(ع) ولكن الله أمر بسدها وترك باب
~~علي(ع).

PageV06P015



# (35) 15 - عنه قال حدثنا معاوية بن عمار عن ابي عبدالله(ع) قال ان كان لك
~~مقام بالمدينة ثلاثة ايام صمت اول يوم يوم الاربعاء وتصلي ليلة ms1533 الاربعاء عن
~~اسطوانة ابي لبابة - وهي اسطوانة التوبة التي كان ربط نفسه اليها حتى نزل
~~عذره من السماء - وتقعد عندها يوم الاربعاء ثم تأتي ليلة الخميس، الاسطوانة
~~التي تليها مما يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ليلتك ويومك وتصوم يوم
~~الخميس، ثم يأتي الاسطوانة التي تلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ومصلاه
~~ليلة الجمعة فتصلي عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة، فان استطعت الا
~~تتكلم بشئ في هذه الايام فافعل الا ما لابد لك منه، ولا تخرج من المسجد الا
~~لحاجة ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل لان ذلك مما يعد فيه الفضل، ثم احمد
~~الله في يوم الجمعة واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله وسل حاجتك
~~وليكن فيما تقول:(اللهم ما كانت لي اليك من حاجة شرعت انا في طلبها
~~والتماسها أو لم اشرع سألتكها أو لم أسالكها فاني اتوجه اليك بنبيك محمد
~~نبي الرحمة صلى الله عليه وآله في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها) فانك حري ان
~~تقضى اليك حاجتك ان شاء الله.

# (36) 16 - موسى بن القاسم عن العامري عن صفوان عن معاوية ابن عمار عن ابي
~~عبدالله(ع) قال: قال في المعرس - معرس النبي صلى الله عليه وآله - اذا رجعت
~~إلى المدينة فمر به وانزل وانخ به وصل فيه، ان رسول الله صلى الله عليه
~~وآله فعل ذلك، قلت: فان لم يكن وقت صلاه؟ قال: فاقم قلت: لا يقيمون اصحابي؟
~~قال: فصل ركعتين وامضه وقال: انما المعرس إذا رجعت إلى المدينة ليس إذا بدأت.

# (37) 17 - وعنه عن علي بن اسباط قال: قلت لعلي بن موسى(ع) PageV06P016 

# ان ابن الفضيل بن يسار روى عنك واخبرنا عنك بالرجوع إلى المعرس ولم نكن
~~عرسنا فرجعنا اليه فاي شئ نصنع؟ قال: تصلي وتضطجع قليلا وقد كان
~~ابوالحسن(ع) يصلي فيه ويقعد، قال محمد بن علي بن فضال: فان مررت فيه في غير
~~وقت صلاة بعد العصر؟ فقال: قد سئل ابوالحسن(ع) عن ذلك فقال: صل فيه، فقال
~~له الحسن بن علي ms1534 بن فضال: ان مررت به ليلا أو نهارا اتعرس؟ أو انما التعريس
~~بالليل؟ فقال: نعم أن مررت به ليلا أو نهارا فعرس فيه فان رسول الله صلى
~~الله عليه وآله كان يفعل ذلك.

# (38) 18 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير،
~~ومحمد بن اسماعيل عن الفضل عن صفوان وابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال:
~~قال ابوعبدالله(ع): لا تدع إتيان المشاهد كلها، مسجد قبا فانه المسجد الذي
~~اسس على التقوى من اول يوم، ومشربة أم ابراهيم(ع)، ومسجد الفضيخ، وقبور
~~الشهداء، ومسجد الاحزاب وهو مسجد الفتح، قال: وبلغنا ان النبي صلى الله
~~عليه وآله كان إذا اتى قبور الشهداء قال:(السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى
~~الدار) وليكن فيما تقول عند مسجد الفتح:(يا صريخ المكروبين ويا مجيب دعوة
~~المضطرين اكشف همي وغمي وكربي كما كشفت عن نبيك همه وغمه وكربه وكفيته هول
~~عدوه في هذا المكان).

# (39) 19 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله بن
~~هلال عن عقبة بن خالد قال: سألت ابا عبدالله(ع) انا نأتي المساجد التي حول
~~المدينة فبايها ابدأ؟ فقال: ابدأ بقبا فصل فيه واكثر فانه أول مسجد صلى PageV06P017 

# فيه رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه العرصة، ثم ائت مشربة أم
~~ابراهيم(ع) فصل فيها فهو مسكن رسول الله صلى الله عليه وآله ومصلاه، ثم
~~تأتي مسجد الفضيخ فتصلي فيه فقد صلى فيه نبيك، فاذا قضيت هذا الجانب اتيت
~~جانب احد فبدأت بالمسجد الذي دون الحرة فصليت فيه، ثم مررت بقبر حمزة بن
~~عبدالمطلب(ع) فسلمت عليه، ثم مررت بقبور الشهداء فاقمت عندهم فقلت:(السلام
~~عليكم يا أهل الديار انتم لنا فرط وانا بكم لاحقون) ثم تأتي المسجد الذي في
~~المكان الواسع إلى جنب الجبل عن يمينك حين تدخل احدا فصل فيه، فعنده خرج
~~النبي صلى الله عليه وآله إلى احد حيث لقي المشركين فلم يبرحوا حتى حضرت
~~الصلاة فصلى فيه، ثم مر ايضا حتى ترجع فتصلي ms1535 عند قبور الشهداء ما كتب الله
~~لك، ثم امض على وجهك حتى تأتي مسجد الاحزاب فتصلي فيه وتدعو الله فيه، فان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله دعا فيه يوم الاحزاب وقال:(يا صريخ
~~المستصرخين ويا مجيب المضطرين ويا مغيث المهمومين اكشف غمي وهمي وكربي فقد
~~ترى حالي وحال أصحابي).

# (40) 20 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن المفضل
~~بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن مسجد الفضيخ لم سمي
~~مسجد الفضيخ؟ فقال: النخل يسمى الفضيخ فلذلك يمسى مسجد الفضيخ.

# (41) 21 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن عبدالرحمن بن
~~الحجاج قال: سألت ابا ابراهيم(ع) عن الصلاة في مسجد غدير خم بالنهار وانا
~~مسافر فقال: صل فيه فان فيه فضلا وكان ابي يأمر بذلك.

# (42) 22 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد PageV06P018 

# عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابان عن ابي عبدالله(ع) قال: يستحب الصلاة
~~في مسجد الغدير لان النبي صلى الله عليه وآله اقام فيه أميرالمؤمنين(ع) وهو
~~موضع اظهر الله عزوجل فيه الحق.

# (43) 23 - الحسين بن سعيد عن علي بن حديد عن مرازم قال: قال
~~ابوعبدالله(ع): الصيام بالمدينة والقيام عند الاساطين ليس بمفروض، ولكن من
~~شاء فليصم فانه خير له، انما المفروض صلاة الخمس وصيام شهر رمضان فاكثروا
~~الصلاة في هذا المسجد ما استطعتم فانه خير لكم، واعلموا ان الرجل قد يكون
~~كيسا في امر الدنيا فيقال ما اكيس فلانا فكيف من كان كاس في أمر آخرته.

### || AUTO باب 6 - نسب مولانا امير المؤمنين على ابن ابي طالب عليه الصلاة والسلام وتاريخ مولده ووفاته وموضع قبره عليه السلام

# وأميرالمؤمنين علي بن ابي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف وهو وصي
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وخليفته الامام العادل والسيد المرشد والصديق
~~الاكبر سيد الوصيين، كنيته ابوالحسن(ع)، ولد بمكة في البيت الحرام يوم
~~الجمعة لثلاث عشرة خلت من رجب، بعد عام ms1536 الفيل بثلاثين سنة، وقبض(ع) قتيلا
~~بالكوفة ليلة الجمعة لتسع ليال بقين من شهر رمضان سنة اربعين من الهجرة،
~~وله يومئذ ثلاث وستون سنة، وامه فاطمة بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف، وهو
~~أول هاشمي ولد في الاسلام(1) بين هاشميين، وقبره بالغري من نجف الكوفة.

PageV06P019



### || AUTO باب 7 - فضل زيارته عليه السلام

# (44) 1 - سعد بن عبدالله بن ابي خلف عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن
~~خالد البرقي عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن عبدالله بن سنان عن
~~ابي عبدالله(ع) قال: بينا الحسن بن علي(ع) في حجر رسول الله صلى الله عليه
~~وآله اذ رفع رأسه فقال: يا ابه ما لمن زارك بعد موتك؟ فقال: يا بني من
~~اتاني زائرا بعد موتي فله الجنة، ومن اتى اباك زائرا بعد موته فله الجنة،
~~ومن اتى اخاك زائرا بعد موته فله الجنة ومن اتاك زائرا بعد موتك فله الجنة.

# (45) 2 - محمد بن يحيى العطار عن حمدان بن سليمان النيسابوري عن عبدالله
~~بن محمد اليماني عن منيع بن الحجاج عن يونس عن ابي وهب القصري قال: دخلت
~~المدينة فأتيت ابا عبدالله(ع) فقلت له: جعلت فداك اتيتك ولم ازر قبر
~~أميرالمؤمنين(ع) فقال: بئس ما صنعت لولا انك من شعيتنا ما نظرت اليك، ألا
~~تزور من يزوره الله تعالى مع الملائكة ويزوره الانبياء(ع) ويزوره المؤمنون
~~!، قلت: جعلت فداك ما علمت ذلك قال: فاعلم ان أميرالمؤمنين(ع) عند الله
~~افضل من الائمة كلهم وله ثواب اعمالهم وعلى قدر اعمالهم فضلوا.

# (46) 3 - محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن همام قال: وجدت في كتاب كتبه
~~ببغداد جعفر بن محمد قال: حدثنا محمد بن الحسن الرازي عن الحسين بن إسماعيل
~~الصيمري عن ابي عبدالله(ع) قال: من زار أميرالمؤمنين(ع) ماشيا كتب الله له
~~بكل خطوة حجة وعمرة، فان رجع ماشيا كتب الله له بكل خطوة حجتين وعمرتين.

PageV06P020



# (47) 4 - وعنه عن محمد بن همام قال: حدثنا محمد بن محمد بن رباح قال:
~~حدثنا ابوالقاسم ms1537 علي بن محمد بن رباح قال: حدثني أحمد بن حماد عن زهير
~~القرشي عن يزيد بن اسحاق شعر عن ابي السخين الارجني قال: حدثني عمر بن
~~عبدالله بن طلحة النهدي عن أبيه قال: دخلت على ابي عبدالله(ع) فقال: يا
~~عبدالله بن طلحة أما تزور قبر ابي الحسين(ع)؟ قلت: بلى انا لنأتيه قال:
~~تأتونه كل جمعة؟ قلت: لا قال: تأتونه في كل شهر؟ قلت: لا قال: ما اجفاكم إن
~~زيارته تعدل حجة وعمرة وزيارة ابي علي(ع) تعدل حجتين وعمرتين.

# (48) 5 - وعنه عن محمد بن الحسن الكوفي قال: حدثنا محمد بن علي ابن معمر
~~قال: حدثنا محمد بن مسعدة قال: حدثني عبدالرحمن بن ابي نجران عن علي ابن
~~شعيب عن ابي عبدالله(ع) قال: بينا الحسين(ع) قاعد في حجر رسول الله صلى
~~الله عليه وآله ذات يوم اذ رفع رأسه اليه فقال: يا ابه قال: لبيك يابني
~~قال: ما لمن اتاك بعد وفاتك زائرا لا يريد إلا زيارتك؟ قال: يا بني من
~~اتاني بعد وفاتي زائرا لا يريد إلا زيارتي فله الجنة، ومن اتى اباك بعد
~~وفاته زائرا لا يريد إلا زيارته فله الجنة، ومن اتى اخاك بعد وفاته زائرا
~~لا يريد إلا زيارته فله الجنة، ومن اتاك بعد وفاتك زائرا لا يريد إلا
~~زيارتك فله الجنة.

# (49) 6 - وعنه عن ابي الحسين أحمد بن محمد بن المجاور قال: حدثنا ابومحمد
~~بن المغيرة الكوفي قال: حدثنا الحسين بن محمد بن مالك عن أخيه جعفر عن
~~رجاله يرفعه قال: كنت عند جعفر بن محمد الصادق(ع) وقد ذكر امير المؤمنين
~~علي بن ابي طالب(ع) فقال ابن ما رد لابي عبدالله(ع): ما لمن زار جدك
~~أميرالمؤمنين(ع)؟ فقال: يا بن ما رد من زار جدي عارفا بحقه كتب الله له بكل
~~خطوة حجة مقبولة وعمرة مبرورة، والله يابن ما رد ما يطعم الله النار PageV06P021 

# قدما اغبرت في زيارة أميرالمؤمنين(ع) ماشيا كان أو راكبا، يا بن مارد
~~اكتب هذا الحديث بماء الذهب.

# (50) 7 - وعنه عن محمد بن علي بن ms1538 الفضل قال: اخبرني الحسين ابن محمد بن
~~الفرزدق قال: حدثنا علي بن موسى بن الاحول قال: حدثنا محمد بن ابي السري
~~املاء ا قال: حدثني عبدالله بن محمد البلوى قال: حدثنا عمارة بن زيد عن ابي
~~عامر الساجي واعظ أهل الحجاز قال: اتيت ابا عبدالله جعفر بن محمد(ع) فقلت
~~له: يابن رسول الله ما لمن زار قبره - يعني أمير المؤمنين - وعمر تربته
~~قال: يا ابا عامر حدثني ابي عن أبيه عن جده الحسين بن علي عن علي(ع) ان
~~النبي صلى الله عليه وآله قال له: والله لتقتلن بارض العراق وتدفن بها،
~~قلت: يا رسول الله ما لمن زار قبورنا وعمرها وتعاهدها؟ فقال لي: يا ابا
~~الحسن ان الله جعل قبرك وقبر ولدك بقاعا من بقاع الجنة وعرصة من عرصاتها،
~~وان الله جعل قلوب نجباء من خلقه وصفوته من عباده تحن اليكم وتحتمل المذلة
~~والاذى فيكم، فيعمرون قبوركم ويكثرون زيارتها تقربا منهم إلى الله مودة
~~منهم لرسوله، اولئك يا علي المخصوصون بشفاعتي والواردون حوضي، وهم زواري
~~غدا في الجنة، يا علي من عمر قبوركم وتعاهدها فكأنما اعان سليمان بن داود
~~على بناء بيت المقدس، ومن زار قبوركم عدل ذلك له ثواب سبعين حجة بعد حجة
~~الاسلام، وخرج من ذنوبه حتى يرجع من زيارتكم كيوم ولدته امه، فابشر وبشر
~~اولياء ك ومحبيك من النعيم وقرة العين بما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر
~~على قلب بشر، ولكن حثالة من الناس يعيرون زوار قبوركم بزيارتكم كما تعير
~~الزانية بزناها، اولئك شرار امتي لا نالتهم شفاعتي ولا يردون حوضي.

# (51) 8 - ابوالقاسم جعفر بن محمد عن محمد بن عبدالله بن جعفر PageV06P022 

# الحميري عن أبيه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد بن سنان عن
~~المفضل بن عمر الجعفي قال: دخلت على ابي عبدالله(ع) فقلت له: اني اشتاق إلى
~~الغري فقال: فما شوقك اليه؟ فقلت: له اني احب ان ازور أميرالمؤمنين(ع)
~~فقال: هل تعرف فضل زيارته؟ فقلت: لا يا بن رسول الله ms1539 الا ان تعرفني ذلك
~~قال: إذا زرت أميرالمؤمنين(ع) فاعلم انك زائر عظام آدم وبدن نوح وجسم علي
~~بن ابي طالب(ع) فقلت: ان آدم(ع) هبط بسرانديب في مطلع الشمس وزعموا ان
~~عظامه في بيت الله الحرام فكيف صارت عظامه بالكوفة؟ فقال: ان الله عزوجل
~~اوحى إلى نوح(ع) وهو في السفينة ان يطوف بالبيت اسبوعا، فطاف بالبيت كما
~~اوحى الله تعالى اليه، ثم نزل في الماء إلى ركبتيه فاستخرج تابوتا فيه عظام
~~آدم(ع) فحمله في جوف السفينة حتى طاف ما شاء الله ان يطوف، ثم ورد إلى باب
~~الكوفة في وسط مسجدها ففيها قال الله تعالى للارض:(ابلعي ماء ك) فبلعت ماء
~~ها من مسجد الكوفة كما بدأ الماء منه، وتفرق الجمع الذي كان مع نوح(ع) في
~~السفينة، فاخذ نوح(ع) التابوت فدفنه في الغري، وهو قطعة من الجبل الذي كلم
~~الله عليه موسى تكليما، وقدس عليه عيسى تقديسا، واتخذ عليه ابراهيم خليلا،
~~واتخذ محمدا صلى الله عليه وآله حبيبا، وجعله للنبيين مسكنا، فوالله ما سكن
~~فيه بعد ابويه الطيبين(1) آدم ونوح اكرم من أميرالمؤمنين صلوات الله عليه،
~~فاذا زرت جانب النجف فزر عظام آدم وبدن نوح وجسم علي بن إبي طالب(ع) فانك
~~زائر الآباء الاولين ومحمدا خاتم النبيين وعليا سيد الوصيين، وان زائره
~~تفتح له ابواب السماء عند دعوته فلا تكن عن الخير نواما.

PageV06P023



# (52) 9 - محمد بن أحمد بن داود عن ابي علي أحمد بن محمد بن عمار الكوفي
~~قال: حدثنا ابي قال: حدثنا علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله ابن
~~زرارة عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال: كنا عند الرضا(ع) والمجلس غاص باهله
~~فتذاكروا يوم الغدير، فانكره بعض الناس فقال الرضا(ع): حدثني ابي عن
~~أبيه(ع) قال: ان يوم الغدير في السماء اشهر منه في الارض، ان لله في
~~الفردوس الاعلى قصرا لبنة من فضة ولبنة من ذهب، فيه مائة الف قبة من ياقوتة
~~حمراء ومائة الف خيمة من ياقوت اخضر، ترابه المسك والعنبر، فيه اربعة انهار
~~نهر ms1540 من خمر ونهر من ماء ونهر من لبن ونهر من عسل، وحواليه اشجار جميع
~~الفواكه، عليه طيور ابدانها من لؤلؤ واجنحتها من ياقوت تصوت بالوان
~~الاصوات، إذا كان يوم الغدير ورد إلى ذلك القصر أهل السماوات يسبحون الله
~~ويقدسونه ويهللونه، فتطاير تلك الطيور فتقع في ذلك الماء وتتمرغ على ذلك
~~المسك والعنبر، فاذا اجتمعت الملائكة طارت فتنفض ذلك عليهم وانهم في ذلك
~~اليوم ليتهادون نثار فاطمة(ع)، فاذا كان آخر ذلك اليوم نودوا انصرفوا إلى
~~مراتبكم فقد امنتم من الخطإ والزلل إلى قابل في مثل هذا اليوم تكرمة لمحمد
~~صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام، ثم قال: يابن ابي نصر أين ما كنت
~~فاحضر يوم الغدير عند أميرالمؤمنين(ع)، فان الله يغفر لكل مؤمن ومؤمنة
~~ومسلم ومسلمة ذنوب ستين سنة، ويعتق من النار ضعف ما اعتق في شهر رمضان
~~وليلة القدر وليلة الفطر، والدرهم فيه بالف درهم لاخوانك العارفين، فافضل
~~على اخوانك في هذا اليوم وسر فيه كل مؤمن ومؤمنة، ثم قال: يا اهل الكوفة
~~لقد اعطيتم خيرا كثيرا

# وانكم لممن امتحن الله قلبه للايمان، مستقلون مقهورون ممتحنون يصب عليكم
~~البلاء صبا، ثم يكشفه كاشف الكرب العظيم، والله لو عرف الناس فضل هذا اليوم
~~بحقيقته لصافحتهم الملائكة في كل يوم عشر مرات، PageV06P024 

# ولولا اني اكره التطويل لذكرت من فضل هذا اليوم وما اعطى الله فيه من
~~عرفه ما لا يحصى بعدد.

# قال علي بن الحسين بن فضال قال لي: محمد بن عبدالله لقد ترددت إلى أحمد
~~بن محمد انا وابوك والحسن بن الجهم اكثر من خمسين مرة وسمعناه منه.

### || AUTO باب 8- زيارته(ع)

# (53) 1 - محمد بن أحمد بن داود عن أحمد بن محمد بن سعيد قال: اخبرنا أحمد
~~بن الحسين بن عبدالملك الاودي قال: حدثنا ذبيان بن حكيم قال: حدثني يونس بن
~~ظبيان عن ابي عبدالله(ع) قال: إذا اردت زيارة قبر أمير المؤمنين(ع) فتوضأ
~~واغتسل وامش على هنيئتك وقل:(الحمد لله الذي اكرمني بمعرفة رسول الله صلى
~~الله عليه وآله ومن فرض طاعته ms1541 رحمة منه وتطولا منه علي بالايمان، الحمد لله
~~الذي سيرني في بلاده وحملني على دوابه وطوى لي البعيد ودفع عني المكروه حتى
~~ادخلني حرم اخي رسوله صلى الله عليه وآله فارانيه في عافية، الحمد لله الذي
~~جعلني من زوار قبر وصي رسوله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي
~~لولا ان هدانا الله، اشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان
~~محمدا عبده ورسوله جاء بالحق من عنده، واشهد ان عليا عبدالله واخو رسوله(ع)
~~ثم تدنو من القبر وتقول:(السلام من الله والتسليم على محمد امين الله على
~~رسالته وعزائم امره ومعدن الوحي والتنزيل الخاتم لما سبق والفاتح لما
~~استقبل والمهيمن على ذلك كله والشاهد على الخلق السراج المنير والسلام عليه
~~ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على PageV06P025 

# محمد وأهل بيته المظلومين افضل واكمل وارفع وانفع واشرف ما صليت على
~~انبيائك واصفيائك، اللهم صل على أميرالمؤمنين عبدك وخير خلقك بعد نبيك واخي
~~رسولك ووصي رسولك الذي بعثته بعلمك، وجعلته هاديا لمن شئت من خلقك والدليل
~~على من بعثته برسالاتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك والسلام عليه
~~ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على الائمة من ولده القوامين بامرك من بعده
~~المطهرين الذين ارتضيتهم انصارا لدينك، وحفظة على سرك، وشهداء على خلقك،
~~واعلاما لعبادك) وصل عليهم جميعا ما استطعت(السلام على خالصة الله من خلقه،
~~السلام على المؤمنين الذين قاموا بامرك وآزروا أولياء الله وخافوا لخوفهم،
~~السلام على ملائكة الله، السلام عليك يا أميرالمؤمنين، السلام عليك يا حبيب
~~حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلاك عليك يا ولي الله، السلام
~~عليك يا حجة الله، السلام عليك يا عمود الدين، ووارث علم الاولين والآخرين،
~~وصاحب المقام والصراط المستقيم، اشهد انك قد اقمت الصلاة، وآتيت الزكاة،
~~وامرت بالمعروف، ونهيت عن المنكر، واتبعت الرسول، وتلوت الكتاب حق تلاوته،
~~ووفيت بعهد الله، وجاهدت في الله حق جهاده، ونصحت لله ولرسوله، وجدت بنفسك
~~صابرا، مجاهدا عن دين الله موقيا لرسوله طالبا لما ms1542 عند الله، راغبا فيما
~~وعد الله من رضوانه، مضيت للذي كنت عليه شاهدا وشهيدا ومشهودا فجزاك الله
~~عن رسوله وعن الاسلام وأهله افضل الجزاء، ولعن الله من قتلك، ولعن الله من
~~بايع على قتلك ولعن الله من خالفك، ولعن الله من افترى عليك وظلمك وغصبك
~~ومن بلغه ذلك فرضي به، انا إلى الله منه برئ، ولعن الله امة خالفتك وامة
~~جحدت ولايتك وامة تظاهرت عليك وامة قتلتك وامة قاتلتك وامة خذلتك وخذلت
~~عنك، الحمد لله الذي جعل النار مثواهم وبئس الورد المورود، اللهم العن امة
~~قتلت انبياء ك واوصياء انبيائك PageV06P026 

# بجميع لعناتك واصلهم حر نارك والعن الجوابيت والطواغيت والفراعنة واللات
~~والعزى والجبت والطاغوت وكل ند يدعي من دون اللهم وكل محدث مفتر، الله
~~العنهم واشياعهم واتباعهم ومحبيهم واولياء هم لعنا كثيرا، اللهم العن قتلة
~~الحسين - ثلاثا - اللهم عذبهم عذابا لا تعذبه احدا من العالمين وضاعف عليهم
~~عذابك بما شاقوا ولاة امرك واعد لهم عذابا لم تحله باحد من خلقك، اللهم
~~وادخل على قتلة انصار رسولك وانصار أميرالمؤمنين وعلى قتلة الحسين وانصار
~~الحسين وقتلة من قتل في ولاية آل محمد(ع) اجمعين عذابا مضاعفا في اسفل درك
~~الجحيم لا يخفف عنهم العذاب وهم فيه مبلسون ملعونون ناكسوا رؤوسهم قد
~~عاينوا الندامة والخزي الطويل بقتلهم عترة نبيك ورسولك واتباعهم من عبادك
~~الصالحين، اللهم والعنهم في مستسر السر وظاهر العلانية وسمائك وارضك اللهم
~~اجعل لي لسان صدق في اوليائك وحبب إلي مشهدهم ومشاهدهم حتى تلحقني بهم
~~وتجعلني لهم تبعا في الدنيا والآخرة يا ارحم الراحمين) واجلس عند رأسه
~~وقل(سلام الله وسلام ملائكته المقربين والمسلمين بقلوبهم والناطقين بفضلك
~~والشاهدين على انك صادق صديق عليك يا مولاي، صلى الله على روحك وبدنك طهر
~~طاهر مطهر اشهد لك يا ولي الله وولي رسوله بالبلاغ والاداء، واشهد انك حبيب
~~الله وانك باب الله وانك وجه الله الذي منه يؤتى وانك سبيل الله وانك
~~عبدالله وانك اخو رسوله، اتيتك وافدا لعظيم حالك ومنزلتك عند الله وعند
~~رسوله متقربا إلى ms1543 الله بزيارتك طالبا خلاص رقبتي متعوذا بك من نار
~~استحققتها بما جنيت على نفسي، اتيتك انقطاعا اليك والى ولدك الخلف من بعدك
~~على تزكية الحق فقلبي لكم مسلم وامري لكم متبع ونصرتي لكم معدة، انا
~~عبدالله ومولاك وفي طاعتك الوافد اليك التمس بذلك كمال المنزلة عند الله،
~~وانت ممن أمرني الله بصلته وحثني على بره ودلني على فضله وهداني بجبه
~~ورغبتي في الوفادة اليه والهمني PageV06P027 

# طلب الحوائج من عنده، انتم اهل بيت سعد من تولاكم ولا يخيب من اتاكم ولا
~~يخسر من يهواكم ولا يسعد من عاداكم لا اجد احدا افزع اليه خيرا لي منكم،
~~انتم أهل بيت الرحمة ودعائم الدين واركان الارض والشجرة الطيبة، اللهم لا
~~تخيب توجهي اليك برسولك وآل رسولك ولا ترد استشفاعي بهم اليك، اللهم انت
~~مننت علي بزيارة مولاي وولايته ومعرفته فاجعلني ممن ينصره وممن ينتصر به
~~ومن علي بنصري لدينك في الدنيا والآخرة، اللهم اني احيا على ما حيي عليه
~~علي بن ابي طالب(ع) واموت على ما مات عليه علي بن ابي طالب(ع).زيارة اخرى

# (54) 2 - محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن
~~محمد بن اورمة عمن حدثه عن الصادق وابي الحسن الثالث(ع) قال: تقول عند قبر
~~اميرالمؤمنين(ع):(السلام عليك يا ولي الله انت اول مظلوم واول من غصب حقه
~~صبرت واحتسبت حتى اتاك اليقين، واشهد انك قد لقيت الله وانت شهيد، عذب الله
~~قاتلك بانواع العذاب وجدد عليه العذاب، جئتك عارفا بحقك مستبصرا بشأنك
~~معاديا لاعدائك ومن ظلمك، القى على ذلك ربي ان شاء الله، يا ولي الله ان لي
~~ذنوبا كثيرة فاشفع لي إلى ربك عزوجل، فان لك عند الله مقاما محمودا وان لك
~~عند الله جاها وشفاعة وقال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى).

# (55) 3 - وعنه عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى بن عبيد عن بعض
~~اصحابنا عن ابي الحسن الثالث(ع) مثله.

PageV06P028



# زيارة اخرى

# (56) 4 -(السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا ms1544 حجة الله، السلام عليك
~~يا خليفة الله، السلام عليك يا عمود الدين، السلام عليك يا قسيم النار، ويا
~~صاحب العصا والميسم، السلام عليك يا أميرالمؤمنين، اشهد انك كلمة التقوى
~~وباب الهدى والعروة الوثقى والحبل المتين والصراط المستقيم، واشهد انك حجة
~~الله على خلقه وشاهده على عباده وامينه على علمه وخازن سره وموضع حكمته
~~واخو رسوله، واشهد ان دعوتكم حق وكل داع منصوب دونكم باطل مدحوض، انت اول
~~مظلوم واول مغصوب حقه فصبرت واحتسبت، لعن الله من ظلمك وتقدم عليك وصد عنك
~~لعنا كثيرا يلعنهم به كل ملك مقرب وكل نبي مرسل وكل عبد مؤمن ممتحن، صلى
~~الله عليك يا امير المؤمنين وصلى الله على روحك وبدنك، اشهد انك عبدالله
~~وامينه بلغت ناصحا وأديت امينا وقتلت صديقا ومضيت على يقين.

# لم تؤثر عمى على هدى ولم تمل من حق الى باطل، اشهد انك قد اقمت الصلاة
~~وآتيت الزكاة وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر واتبعت الرسول ونصحت الامة
~~وتلوت الكتاب حق تلاوتة وجاهدت في الله ودعوت إلى سبيله بالحكمة والموعظة
~~الحسنة حتى اتاك اليقين، اشهد انك كنت على بينة من ربك ودعوت اليه على
~~بصيرة وبلغت ما امرت به وقمت بحق الله غير واهن ولا موهن، فصلى الله عليك
~~صلاة متبعة متواصلة مترادفة يتبع بعضها بعضا لا انقطاع لها ولا امد ولا
~~اجل، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله من صديق خيرا عن رعيته،
~~اشهد ان الجهاد معك وان الحق معك واليك وانت اهله ومعدنه وميراث النبوة
~~عندك، فصلى الله عليك وسلم تسليما وعذب الله قاتلك بانواع PageV06P029 

# العذاب، اتيتك يا أميرالمؤمنين عارفا بحقك مستبصرا بشأنك معاديا لاعدائك
~~مواليا لاوليائك، بابي انت وامي اتيتك عائذا من نار استحقها مثلي بما جنيت
~~على نفسي، اتيتك وافدا لعظيم حالك ومنزلتك عندي، فاشفع لي عند ربك فان لي
~~ذنوبا كثيرة ولك عند الله مقام محمود وجاه عظيم وشأن كبير وشفاعة مقبولة،
~~وقد قال الله عزوجل:(ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) اللهم رب الارباب صريخ
~~الاخبار اني ms1545 عذت باخي رسولك معاذا ففك رقبتي من النار آمنت بالله وبما انزل
~~اليكم واتولى آخركم بما توليت به اولكم وكفرت بالجبت والطاغوت واللات
~~والعزى).

### || AUTO 9 - باب وداع أميرالمؤمنين(ع)

# فاذا اردت الوداع فقل:(السلام عليك ورحمة الله وبركاته واستودعك الله
~~واسترعيك واقرأ عليك السلام آمنا بالله وبالرسل وبما جاء ت به ودعت اليه
~~ودلت عليه فاكتبنا مع الشاهدين، اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارتي اياه
~~فان توفيتني قبل ذلك فاني اشهد مع الشاهدين في مماتي على ما شهدت في حياتي
~~اشهد انهم الائمة - كذا وكذا - واشهد ان قاتلهم وخاذلهم مشركون وان من رد
~~عليهم في درك الجحيم، اشهد ان من حاربهم لنا اعداء ونحن منهم براء وانهم
~~حزب الشيطان وعلى من قتلهم لعنة الله ولعنة الملائكة والناس اجمعين ومن شرك
~~فيهم ومن سره قتلهم، اللهم اني اسألك بعد الصلاة والتسليم أن تصلي على محمد
~~وآل محمد - وتسميهم عليهم السلام - ولا تجعله آخر العهد من زيارته، فان
~~جعلته فاحشرني مع هؤلاء الميامين الائمة، اللهم وذلل قلوبنا لهم بالطاعة
~~والمناصحة والمحبة وحسن الموازرة والتسليم).

PageV06P030



### || AUTO 10 - باب فضل الكوفة والمواضع التي يستحب فيها الصلاة منها وموضع قبر امير المؤمنين(ع) والصلاة والدعاء عنده وفضل حصى الغري ومسجد السهلة والمساجد التي لا يصلى فيها وفضل الفرات والاغتسال منه:

# (57) 1 - ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولويه رحمه الله قال: حدثني ابي عن
~~سعد بن عبدالله عن محمد بن عبدالله الرازي عن الحسين بن سيف بن عميرة عن
~~أبيه سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي عن ابي جفعر الباقر(ع) قال قلت له:
~~أي البقاع افضل بعد حرم الله وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال:
~~الكوفة يا ابا بكر هي الزكية الطاهرة فيها قبور النبيين المرسلين وغير
~~المرسلين، والاوصياء الصادقين، وفيها مسجد سهيل الذي لم يبعث الله نبيا إلا
~~وقد صلى فيه، وفيها يظهر عدل الله وفيها يكون قائمة والقوام من بعده، وهي
~~منازل النبيين والاوصياء والصالحين.

# (58) 2 - وعنه قال: حدثني محمد بن الحسين ms1546 بن علي بن مهزيار عن أبيه عن
~~جده علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن ظريف بن ناصح عن خالد القلانسي عن
~~الصادق(ع) قال: مكة حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن ابي طالب صلوات الله
~~عليهما، الصلاة فيها بمائة الف صلاة والدرهم فيها بمائة الف درهم، والمدينة
~~حرم الله وحرم رسوله وحرم علي بن ابي طالب(ع)، الصلاة فيها بعشرة PageV06P031 

# الآف صلاة والدرهم فيها بعشرة الآف درهم، والكوفة حرم الله تعالى وحرم
~~رسوله وحرم علي بن ابي طالب(ع)، الصلاة فيها بالف صلاة والدرهم فيها بالف درهم.

# (59) 3 - وعنه عن محمد بن الحسين الجوهري عن محمد بن أحمد ابن يحيى عن
~~أحمد بن محمد بن الحسين عن علي بن حديد عن محمد بن سليمان عن عمرو ابن خالد
~~عن ابي حمزة الثمالي ان علي بن الحسين(ع) اتى مسجد الكوفة عمدا من المدينة
~~فصلى فيه ركعيتن ثم جاء حتى ركب راحلته وأخذ الطريق.

# (60) 4 - وعنه عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن
~~أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابراهيم بن محمد عن الفضل ابن
~~زكريا عن نجم بن حطيم عن ابي جعفر الباقر(ع) قال: لو يعلم الناس ما في مسجد
~~الكوفة لاعدوا له الزاد والرواحل من مكان بعيد، ان صلاة فريضة فيه تعدل
~~حجة، وصلاة نافلة تعدل عمرة.

# (61) 5 - وعنه عن ابي القاسم عن الحسن بن عبدالله بن محمد عن أبيه عن
~~الحسن بن محبوب عن عبدالله بن جبلة عن سلام بن ابي عمرة عن سعد بن ظريف عن
~~الاصبغ بن نباتة عن أميرالمؤمنين(ع) قال: النافلة في هذا المسجد تعدل عمرة
~~مع النبي صلى الله عليه وآله، والفريضة تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه
~~وآله وقد صلى فيه الف نبي والف وصي.

# (62) 6 - وقال الصادق(ع) ما من عبد صالح ولا نبي إلا وقد صلى في مسجد
~~كوفان حتى أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما اسري به قال له جبرئيل ms1547 عليه
~~السلام: اتدري اين انت يا رسول الله الساعة؟ انت مقابل مسجد كوفان قال: قلت
~~فاستأذن لي ربي حتى آتيه فاصلي فيه ركعتين فاستأذن الله عزوجل فاذن له، PageV06P032 

# وان ميمنته لروضة من رياض الجنة، وان مؤخره لروضة من رياض الجنة، وان
~~الصلاة المكتوبة فيه لتعدل بالف صلاة، وان النافلة لتعدل بخمسمائة صلاة،
~~وان الجلوس فيه بغير تلاوة ولا ذكر لعبادة، ولو علم الناس ما فيه لاتوه ولو حبوا.

# (63) 7 - وعنه عن محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار عن أبيه عن جده علي بن
~~مهزيار عن الحسين بن سعيد عن ظريف بن ناصح عن خالد القلانسي قال: سمعت ابا
~~عبدالله(ع) يقول: صلاة في مسجد الكوفة بالف صلاة.

# (64) 8 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن
~~اسماعيل بن بزيع عن ابي اسماعيل السراح قال: قال لي معاوية بن وهب واخذ
~~بيدي قال: قال لي ابوحمزة واخذ بيدي قال: قال لي الاصبغ بن نباتة وأخذ بيدي
~~فاراني الاسطوانة السابعة فقال: هذا مقام امير المؤمنين(ع) قال: وكان الحسن
~~بن علي(ع) يصلي عند الاسطوانة الخامسة واذا غاب أميرالمؤمنين(ع) صلى فيها
~~الحسن(ع) وهي من باب كندة.

# (65) 9 - وقال الصادق(ع): الاسطوانة السابعة مما يلي ابواب كندة في الصحن
~~مقام ابراهيم(ع)، والخامسة مقام جبرئيل(ع).

# (66) 10 - محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن بكار النقاش القمي قال: حدثنا
~~الحسين بن محمد الفزاري قال: حدثنا الحسن بن علي النخاس قال: حدثنا جعفر بن
~~محمد الرماني قال: حدثنا يحيى الحماني قال: حدثنا محمد بن عبيد الطيالسي عن
~~مختار التمار عن ابي مطر قال: لما ضرب ابن ملجم الفاسق لعنه الله
~~أميرالمؤمنين(ع) قال له الحسن(ع): أقتله قال: لا ولكن احبسه فاذا مت
~~فاقتلوه، PageV06P033 

# واذا مت فادفنوني في هذا الظهر في قبر اخوي هود وصالح(ع).

# (67) 11 - وعنه عن محمد بن بكران عن علي بن يعقوب عن علي ابن الحسن عن
~~أخيه عن أحمد بن محمد بن عمر الجرجاني عن الحسن بن علي بن ابي ms1548 طالب عن جده
~~أبي طالب قال: سألت الحسن بن علي(ع) اين دفنتم أميرالمؤمنين؟ قال: على شفير
~~الجرف، ومررنا به ليلا على مسجد الاشعث وقال: ادفنوني في قبر اخي هود(ع).

# (68) 12 - وعنه عن محمد بن همام قال: اخبرنا محمد بن محمد عن علي بن محمد
~~قال: حدثني احمد بن ميثم الطلحي عن الحسن بن علي بن ابي حمزة عن أبيه عن
~~ابي بصير قال: قلت لابي عبدالله الله(ع) اين دفن أميرالمؤمنين(ع) قال: دفن
~~في قبر أبيه نوح(ع) قلت: واين قبر نوح؟ الناس يقولون انه في المسجد قال: لا
~~ذاك في ظهر الكوفة.

# (69) 13 - وعنه قال: حدثني ابي قال: حدثني الحسن بن علي ابن فضال قال:
~~حدثنا عمرو بن ابراهيم عن خلق بن حماد عن عبدالله بن حسان عن الثمالي عن
~~ابي جعفر(ع) في حديث حدث به انه كان في وصية أميرالمؤمنين(ع)، ان اخرجوني
~~إلى الظهر فاذا تصوبت اقدامكم واستقبلتكم ريح فادفنوني وهو أول طور سيناء،
~~ففعلوا ذلك.

# (70) 14 - وبهذا الاسناد عن خلف بن حماد عن اسماعيل عن ابي عبدالله(ع)
~~قال: نحن نقول بظهر الكوفة قبر لا يلوذ به ذو عاهة إلا شفاه الله.

# (71) 15 - وعنه قال: حدثنا محمد بن همام عن محمد بن محمد بن رباح قال:
~~حدثنا عمي ابوالقاسم علي بن محمد قال: حدثني عبيدالله بن أحمد بن خالد
~~التميمي قال: حدثني الحسن بن علي الخزاز عن خاله يعقوب بن الياس عن مبارك
~~الخباز قال:

PageV06P034



# قال لي ابوعبدالله(ع): اسرجوا البغل والحمار في وقت ما قدم وهو في الحيرة
~~قال: فركب وركبت حتى دخل الجوف، ثم نزل فصلى ركعتين، ثم تقدم قليلا آخر
~~فصلى ركعتين، ثم تقدم قليلا آخر فصلى ركعتين، ثم ركب ورجع فقلت له: جعلت
~~فداك ما الاولتين والثانيتين والثالثتين؟ قال: الركعتين الاولتين موضع قبر
~~أمير المؤمنين(ع)، والركعتين الثانيتين موضع رأس الحسين(ع)، والركعتين
~~الثالثتين موضع منبر القائم(ع).

# (72) 16 - وعنه عن محمد بن علي عن عمه قال: حدثني أحمد بن حماد بن زهير
~~القرشي عن يزيد بن اسحاق شعر عن ms1549 ابي السخيف الارجني قال: حدثني عمر بن
~~عبدالله بن طلحة النهدي عن أبيه قال: دخلت على ابي عبدالله(ع) - فذكر حديثا
~~فحدثناه - قال: فمضينا معه - يعني ابا عبدالله(ع) - حتى انتهينا إلى الغري
~~قال: فأتى موضعا فصلى ثم قال لاسماعيل: قم فصل عند رأس ابيك الحسين(ع) قلت:
~~أليس قد ذهب برأسه إلى الشام؟ قال، بلى ولكن فلان مولانا سرقه فجاء به
~~فدفنه ها هنا.

# (73) 17 - وعنه عن محمد عن عمه قال: وحدثني أحمد بن محمد عن أحمد بن
~~المفضل الخزاعي عن عثمان بن سعيد عن رجل عن ابي عبدالله(ع) قال: قال ان إلى
~~جانب كوفان قبرا ما اتاه مكروب قط فصلى عنده ركعتين أو اربع ركعات الا نفس
~~الله عنه كربته وقضى حاجته، قال: قلت قبر الحسين بن علي(ع)؟ فقال لي برأسه:
~~لا فقلت: فقبر أميرالمؤمنين(ع)؟ فقال برأسه: نعم.

# (74) 18 - وعنه عن محمد بن علي بن الفضيل قال: اخبرنا محمد بن محمد قال:
~~اخبرنا علي بن محمدبن رباح قال: حدثني عبيدالله بن احمد بن نهيك السمري عن
~~عبيس بن هشام الناشري عن صالح بن سعيد القماط عن يونس بن ظبيان قال:

PageV06P035



# اتيت ابا عبدالله(ع) - حيث قدم الحيرة وذكر حديثا حدثناه - إلا انه يقول
~~أنه سار معه حتى انتهى إلى المكان الذي اراد فقال: يا يونس اقرن دابتك
~~فقرنت بينهما ثم رفع يده فدعا دعاء ا خفيا لا افهمه ثم استفتح الصلاة فقرأ
~~فيها سورتين خفيفتين يجهر فيها وفعلت كما فعل ثم دعا(ع) ففهمته وعلمته
~~فقال: يا يونس اتدري أي مكان هذا؟ فقلت: جعلت فداك لا والله ولكني اعلم اني
~~في الصحراء، فقال: هذا قبر أميرالمؤمنين(ع) يلتقي هو ورسول الله صلى الله
~~عليهما يوم القيامة.

# الدعاء(اللهم لابد من أمرك ولابد من قدرك ولابد من قضائك ولا حول ولا قوة
~~إلا بك، اللهم فما قضيت علينا من قضاء أو قدرت علينا من قدر فاعطنا معه
~~صبرا يقهره ويدفعه واجعله لنا صاعدا في رضوانك ينمي في حسناتنا وتفضيلنا
~~وسؤددنا وشرفنا ومجدنا ونعمائنا وكرامتنا في الدنيا ms1550 والآخرة ولا تنقص من
~~حسناتنا، اللهم وما اعطيتنا من عطاء أو فضلتنا به من فضيلة أو اكرمتنا به
~~من كرامة فاعطنا معه شكرا يقهره ويدفعه واجعله لنا صاعدا في رضوانك
~~وحسناتنا وسؤددنا وشرفنا ونعمائك وكرامتك في الدنيا والاخرة، ولا تجعله لنا
~~اشرا ولا بطرا ولا فتنة ولا مقتا ولا عذابا ولا خزيا في الدنيا ولا في
~~الآخرة، اللهم انا نعوذ بك من عثرة اللسان وسوء المقام وخفة الميزان، اللهم
~~لقنا حسناتنا في الممات ولا ترنا اعمالنا علينا حسرات ولا تخزنا عند قضائك
~~ولا تفضحنا بسيئاتنا يوم نلقاك واجعل قلوبنا تذكرك ولا تنساك وتخشاك كانها
~~تراك حين تلقاك، وبدل سيئاتنا حسنات واجعل حسناتنا درجات واجعل درجاتنا
~~غرفات واجعل غرفاتنا عاليات، اللهم واوسع لفقيرنا من سعتك ما قضيت على نفسك
~~والهدى ما ابقيتنا والكرامة ما احييتنا والكرامة إذا توفيتنا والحفظ فيما
~~يبقى من عمرنا والبركة فيما رزقتنا والعون على ما حملتنا والثبات على ما
~~طوقتنا ولا تؤاخذنا بظلمنا ولا تعاقبنا بجهلنا ولا تستدرجنا بخطيئتنا واجعل
~~احسن ما نقول ثابتا في قلوبنا PageV06P036 

# واجعلنا عظماء عندك اذلة في انفسنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا
~~اللهم إني اعوذ بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع وصلاة لا تقبل اجرنا من سوء
~~الفتن يا ولي الدنيا والآخرة).

# (75) 19 - محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن همام قال: حدثنا جعفر بن محمد
~~بن مالك قال: حدثني محمد بن شهاب عن عبدالله بن يونس السبيعي عن(المفضل) بن
~~عمر عن ابي عبدالله(ع) قال: احب لكل مؤمن أن يتختم بخمسة خواتيم، بالياقوت
~~وهو افخرها، وبالعقيق وهو اخلصها لله ولنا، وبالفيروزج وهو نزهة الناظر من
~~المؤمنين والمؤمنات وهو يقوي البصر ويوسع الصدر ويزيد في قوة القلب،
~~وبالحديد الصيني وما احب التختم به ولا اكره لبسه عند لقاء اهل الشر ليطفي
~~شرهم واحب اتخاذه فانه يشرد المردة من الجن والانس، وما يظهره الله
~~بالذكوات البيض بالغريين، قلت: يا مولاي وما فيه من الفضل؟ قال: من تختم به
~~وينظر اليه ms1551 كتب الله له بكل نظرة زورة أجرها اجر النبيين والصالحين ولولا
~~رحمة الله لشيعتنا لبلغ الفص منه ما لا يوجد بالثمن، ولكن الله رخصه عليهم
~~ليتختم به غنيهم وفقيرهم.

# (76) 20 - ابوالقاسم جعفر بن محمد قال: حدثني اخي علي بن محمد عن أحمد بن
~~ادريس عن عمران بن موسى الخشاب عن علي بن حسان عن عمه عبدالرحمن بن كثير عن
~~ابي عبدالله(ع) قال: سمعته يقول لابي حمزة الثمالي: يا ابا حمزة هل شهدت
~~عمي ليلة خرج؟ قال: نعم قال: فهل صلى في مسجد سهيل؟ قال: واين مسجد سهيل؟
~~لعلك تعني مسجد السهلة؟ قال: نعم قال: اما انه لو صلى فيه ركعتين ثم استجار
~~بالله لاجاره سنة فقال ابوحمزة: بابي أنت وامي هذا مسجد السهلة؟ قال: نعم
~~فيه بيت ابراهيم الذي كان يخرج منه إلى العمالقة، وفيه بيت ادريس الذي كان
~~يخيط فيه، وفيه صخرة خضراء فيها صورة جميع النبيين(ع)، وتحت الصخرة PageV06P037 

# الطينة التي خلق الله منها النبيين، وفيه المعراج وهو الفارق موضع منه
~~وهو ممر الناس وهو من كوفان، وفيه ينفخ في الصور، واليه المحشر ويحشر من
~~جانبه سبعون الفا يدخلون الجنة بغير حساب.

# (77) 21 - روي عن الصادق(ع) انه قال: ما من مكروب يأتي مسجد السهلة فيصلي
~~فيه ركعتين بين العشائين ويدعو الله تعالى الا فرج الله كربه.

# (78) 22 - محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي ابن مهزيار عن
~~محمد بن اسماعيل عن حنان بن سدير عن حكيم بن جبير الاسدي قال: سمعت علي ابن
~~الحسين(ع) يقول: ان الله عزوجل يهبط ملكا في كل ليلة معه ثلاثة مثاقيل من
~~مسك الجنة فيطرحه في فراتكم هذا، وما من نهر في شرق الارض وغربها اعظم بركة منه.

# (79) 23 - ابوالقاسم جعفر بن محمد عن علي بن الحسين بن موسى عن علي بن
~~الحكم عن سليمان بن نهيك عن ابي عبدالله(ع) في قوله عزوجل:(وآويناهما إلى
~~ربوة ذات قرار ومعين)(1) قال الربوة: نجف الكوفة والمعين: الفرات.

# (80) 24 - وعنه عن محمد بن الحسن بن ms1552 علي بن مهزيار عن أبيه عن جده علي بن
~~مهزيار عن الحسين بن سعيد عن علي بن الحكم عن مخرمة بن ربعي قال: قال
~~ابوعبدالله(ع): شاطئ الوادي الايمن الذي ذكره الله تعالى والقرآن هو الفرات
~~والبقعة المباركة هي كربلاء.

# (81) 25 - وبهذا الاسناد عن علي بن الحكم عن ربيع بن محمد المسلى عن
~~عبدالله بن سليمان قال: لما قدم ابوعبدالله(ع) الكوفة في زمن ابي العباس PageV06P038 

# جاء على دابته في ثياب سفره حتى وقف على جسر الكوفة ثم قال: لغلامه اسقني
~~فاخذ كوز ملاح فغرف فيه وسقاه وشرب الماء وهو يسيل على لحيته وثيابه ثم
~~استزاده فزاده ثم استزاده فزاده فحمد الله ثم قال: نهر ما اعظم بركته أما
~~انه يسقط فيه كل يوم سبع قطرات من الجنة، اما لو علم الناس ما فيه من
~~البركة لضربوا الاخبية على حافتيه، ولو لا ما يدخله من الخطائين ما اغتمس
~~فيه ذو عاهة الا برئ.

# (82) 26 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي
~~بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن سليمان بن هارون العجلي قال: سمعت ابا
~~عبدالله(ع) يقول ما اظن احدا يحنك بماء الفرات إلا احبنا أهل البيت وسألني
~~كم بينك وبين الفرات؟ فأخبرته فقال: لو كنت عنده لاحببت ان آتيه طرفي
~~النهار.

# ويستحب ان يصلى ايضا بالكوفة في مسجدين في مسجد غنى ومسجد الحمراء، ولا
~~يجوز الصلاة في خمسة مساجد مسجد: الاشعث ومسجد جرير بن عبدالله البجلي
~~ومسجد سماك بن خرشة ومسجد شبث بن ربعي ومسجد التيم لان أميرالمؤمنين(ع) نهى
~~عن الصلاة فيها، وقد أوردنا ذلك مسندا في كتاب الصلاة.

### || AUTO 11 - باب نسب ابي محمد الحسن بن علي بن ابي طالب عليه السلام

# هو الحسن بن علي بن إبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف، الامام
~~الزكي سيد شباب اهل الجنة، ولد بالمدينة في شهر رمضان سنة اثنتين من الهجرة
~~وقبض بالمدينة مسموما في صفر سنة تسع واربعين من الهجرة، وكانت سنه(ع) ms1553 PageV06P039 

# يومئذ سبعا واربعين سنة، وامه سيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله
~~صلى الله عليه وآله ودفن بالبقيع من مدينة الرسول صلى الله عليه وآله.

### || AUTO 12 - باب فضل زيارته(ع)

# (83) 1 - محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن علي الكوفي قال: حدثنا ابوعمرو
~~عثمان بن أحمد بن عبدالله قال: حدثني القاضي ابواسحاق ابراهيم بن محمد ابن
~~عبدالله الرازي قال: حدثنا عبدالرحمن بن محمد الحسنى قال: حدثنا محمد بن
~~الحسن الفارسي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا ابراهيم بن عبدالله بن
~~حسين بن عثمان بن معلى بن جعفر قال: قال الحسن بن علي(ع): يا رسول الله ما
~~لمن زارنا؟ قال: من زارني حيا أو ميتا أو زار أباك حيا أو ميتا أو زار اخاك
~~حيا أو ميتا أو زارك حيا أو ميتا كان حقا علي استنقذه يوم القيامة.

# (84) 2 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خلف عن
~~القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله(ع)
~~قال: بينا الحسين بن علي(ع) في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله اذ رفع
~~رأسه فقال: يا ابه ما لمن زارك بعد موتك؟ فقال: يا بني من اتاني زائرا بعد
~~موتي فله الجنة، ومن اتى اباك زائرا بعد موته فله الجنة، ومن اتى اخاك
~~زائرا بعد موته فله الجنة، ومن اتاك زائرا بعد موتك فله الجنة(1).

PageV06P040



### || AUTO 13 - باب زيارته(ع)

# (85) 1 - ابوالقاسم جعفر بن محمد قال: حدثني حكيم بن داود بن حكيم قال:
~~حدثني سلمة بن الخطاب عن عمر بن علي عن عمه عمر بن يزيد بياع السابري رفعه
~~قال: كان محمد بن الحنفية رضي الله عنه يأتي قبر الحسن بن علي(ع)
~~فيقول:(السلام عليك يا بقية المؤمنين، وابن اول المسلمين، وكيف لا تكون
~~كذلك وانت سليل الهدى وحليف التقى وخامس أصحاب الكساء، غذتك يد الرحمة،
~~وربيت في حجر الاسلام، ورضعت من ثدي الايمان، فطبت حيا وطبت ميتا، غير ان
~~الانفس ms1554 غير طيبة لفراقك ولا شاكة في الجنان لك) ثم يلتفت إلى الحسين(ع)
~~فيقول:(السلام عليك يا ابا عبدالله وعلى ابي محمد السلام).

### || AUTO 14 - باب وداع ابي محمد الحسن بن علي(ع)

# تقف على قبره كوقوفك عليه عند الزيارة وتقول:(السلام عليك يا بن رسول
~~الله، السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته، استودعك الله واسترعيك،
~~واقرأ عليك السلام، آمنا بالله والرسول وبما جئت به ودللت عليه، اللهم
~~اكتبنا مع الشاهدين) ثم تسأل الله حاجتك وان لا يجعله آخر العهد منك، وادع
~~بما احببت ان شاء الله.

### || AUTO 15 - باب نسب ابي عبدالله الحسين بن علي(ع)

# هو الحسين بن علي بن ابي طالب الامام الشهيد سيد شباب أهل الجنة، ولد
~~بالمدينة آخر شهر ربيع الاول سنة ثلاث من الهجرة، وقبض(ع) قتيلا بكربلاء PageV06P041 

# من ارض العراق يوم الاثنين وقيل يوم الجمعة وقيل يوم السبت، العاشر من
~~المحرم قبل الزوال سنة احدى وستين من الهجرة، وله يومئذ ثمان وخمسون سنة،
~~وامه سيدة نساء العالمين فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله، وقبره بطف
~~كربلاء بين نينوى والغاضرية في قرى النهرين.

### || AUTO 16- باب فضل زيارته(ع)

# (86) 1 - محمد بن أحمد بن داودعن محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد قال:
~~حدثنا الحسن بن متيل الدقاق وغيره من الشيوخ عن أحمد بن ابي عبدالله البرقي
~~قال: حدثنا الحسن بن علي بن فضال عن ابي ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن
~~ابي جعفر(ع) قال: مروا شعيتنا بزيارة قبر الحسين(ع)، فان اتيانه يزيد الرزق
~~ويمد في العمر ويدفع مدافع السوء واتيانه مفترض على كل مؤمن يقر له
~~بالامامة من الله.

# (87) 2 - وعنه عن الحسن بن محمد بن علان(1) عن حميد بن زياد عن أحمد بن
~~محمد عن محمد بن يزيد عن علي بن الحسن عن عبدالرحمن بن كثير قال: قال
~~ابوعبدالله(ع): لو ان احدكم حج دهره ثم لم يزر الحسين بن علي(ع) لكان تاركا
~~حقا من حقوق رسول الله صلى الله عليه وآله، لان حق الحسين(ع) فريضة من الله ms1555
~~تعالى واجبة على كل مسلم.

# (88) 3 - وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن
~~يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابنا عن ابن رئاب عن PageV06P042 

# ابي عبدالله(ع) قال: حق على الغني ان ياتي قبر الحسين بن علي(ع) في السنة
~~مرتين وحق على الفقير ان يأتيه في السنة مرة.

# (89) 4 - سعد بن عبدالله ومحمد بن يحيى وعبدالله بن جعفر واحمد ابن ادريس
~~جميعا عن الحسين بن عبيدالله عن الحسن بن علي بن أبي عثمان عن عبدالجبار
~~النهاوندي عن أبي اسماعيل عن الحسين بن علي بن ثوير بن ابي فاخته قال: قال
~~لي ابوعبدالله(ع): يا حسين من خرج من منزله يريد زيارة الحسين بن علي بن
~~ابي طالب(ع) ان كان ماشيا كتب الله له بكل خطوة حسنة وحط بها عنه سيئة، حتى
~~اذا صار بالحائر كتبه الله من المفلحين، واذا قضى مناسكه كتبه الله من
~~الفائزين، حتى إذا اراد الانصراف اتاه ملك فقال له: انا رسول الله ربك
~~يقرؤك السلام ويقول لك: استأنف العمل فقد غفر لك ما مضى.

# (90) 5 - ابوالقاسم جعفر بن محمد عن محمد بن عبدالله عن الحسين ابن علي
~~بن زكريا عن الهيثم بن عبدالله عن الرضا علي بن موسى(ع) عن أبيه قال: قال
~~الصادق(ع): ان ايام زائري الحسين بن علي عليهما السلام لا تعد من آجالهم.

# (91) 6 - وعنه عن محمد بن عبدالله بن جعفر عن أبيه عن محمد بن عبدالحميد
~~عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: سمعته يقول: من اتى عليه حول لم يأت
~~قبر الحسين(ع) نقص الله من عمره حولا، ولو قلت ان احدكم يموت قبل أجله
~~بثلاثين سنة لكنت صادقا، وذلك انكم تتركون زيارته، فلا تدعوها يمد الله في
~~اعماركم ويزيد في ارزاقكم، واذا تركتم زيارته نقص الله من اعماركم وارزاقكم
~~فتنافسوا في زيارته ولا تدعوا ذلك، فان الحسين بن علي(ع) شاهد لكم عند الله
~~تعالى وعند رسوله وعند علي وعند فاطمة صلى الله ms1556 عليه وآله.

PageV06P043



# (92) 7 - وعنه قال: حدثني حكيم بن داود عن سلمة بن الخطاب عن ابراهيم بن
~~محمد بن علي بن المعلى عن اسحاق بن داود قال: اتى رجل ابا عبدالله(ع) فقال
~~له: اني قد ضربت على كل شئ لي من ذهب وفضة وبعت ضياعي فقلت انزل مكة؟ فقال:
~~لا تفعل ان اهل مكة يكفرون بالله جهرة، فقلت: ففي حرم رسول الله صلى الله
~~عليه وآله؟ قال: هم شر منهم، قتل: فاين انزل؟ قال: عليك بالعراق الكوفة،
~~فان البركة منها على اثني عشر ميلا هكذا وهكذا، والى جانبها قبر ما اتاه
~~مكروب قط ولا ملهوف إلا فرج الله عنه.

# (93) 8 - وعنه عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار عن حمدان بن سليمان
~~النيسابوري عن عبدالله بن محمد اليماني عن منيع بن الحجاج عن يونس بن
~~عبدالرحمن عن قدامة بن مالك عن ابي عبدالله(ع) قال: من اراد زيارة قبر
~~الحسين(ع) لا اشرا ولا بطرا ولا رياء ا ولا سمعة محصت ذنوبه كما يمحص الثوب
~~في الماء فلا يبقى عليه دنس، ويكتب الله له بكل خطوة حجة، وكل ما رفع قدمه عمرة.

# (94) 9 - وعنه عن محمد بن جعفر عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن
~~محمد بن صدقة عن صالح النيلي قال: قال ابوعبدالله(ع): من اتى قبر الحسين(ع)
~~عارفا بحقه كتب الله له اجر من اعتق الف نسمة، وكمن حمل على الف فرس في
~~سبيل الله مسرجة ملجمة.

# (95) 10 - وعنه عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن
~~أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي المعزا عن عنبسة بن مصعب عن
~~ابي عبدالله(ع) قال: من لم يأت قبر الحسين(ع) حتى PageV06P044 

# يموت كان منتقص الايمان، منتقص الدين، ان ادخل الجنة كان دون المؤمنين فيها.

# (96) 11 - محمد بن أحمد بن داود عن علي بن حبشي بن قوني عن جعفر بن محمد
~~عن محمد بن اسماعيل السلمي عن عبدالله بن حماد عن عبدالله بن عبدالرحمن عن ms1557
~~الحلبي عن ابي عبدالله(ع) قال: قلت: جعلت فداك ما تقول فيمن ترك زيارة
~~الحسين(ع) وهو يقدر على ذلك؟ قال: انه قد عق رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وعقنا واستخف بامر هوله، ومن زاره كان الله له من وراء حوائجه وكفي ما اهمه
~~من امر دنياه، وانه يجلب الرزق على العبد ويخلف عليه ما ينفق، ويغفر له
~~ذنوب خمسين سنة، ويرجع إلى اهله وما عليه وزر ولا خطيئة إلا وقد محيت من
~~صحيفته، فان هلك في سفرته نزلت الملائكة فغسلته وفتح له باب إلى الجنة يدخل
~~عليه روحها حتى ينشر، وان سلم فتح له الباب الذي ينزل منه رزقه ويجعل له
~~بكل درهم أنفقه عشرة الآف درهم وذخر ذلك له، فاذا حشر قيل له لك بكل درهم
~~عشرة الآف درهم ان الله نظر لك فذخرها لك عنده.

# (97) 12 - وعنه عن محمد بن همام عن علي بن محمد بن رباح ان محمد بن
~~العباس حدثه عن الحسن بن علي بن ابي حمزة عن علي بن ميمون الصايغ قال: قال
~~لي ابوعبدالله(ع): يا علي بلغني ان اناسا من شيعتنا تمر بهم السنة والسنتان
~~واكثر من ذلك لا يزورون الحسين بن علي بن ابي طالب(ع) قلت: جعلت فداك اني
~~لاعرف اناسا كثيرا بهذه الصفة فقال: اما والله لحظهم اخطأوا، وعن ثواب الله
~~زاغوا، وعن جوار محمد صلى الله عليه وآله في الجنة تباعدوا، قلت: فان اخرج
~~عنه رجلا أيجزي عنه ذلك؟ قال: نعم وخروجه بنفسه اعظم اجرا وخيرا له عند ربه.

# (98) 13 - محمد بن يعقوب الكليني(1) عن محمد بن يحيى عن محمد PageV06P045 

# ابن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن الخيبري عن الحسين بن محمد القمي عن
~~ابي الحسن الرضا(ع) قال: من زار قبر ابي عبدالله(ع) بشط الفرات كمن زار
~~الله فوق عرشه.

# (99) 14 - محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن الحسين بن سفرجلة الكوفي قال:
~~حدثني علي بن أحمدبن محمدبن عمران قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا حرب
~~بن الحسين عن ms1558 ابراهيم الشيباني عن ابي الجارود قال: قال لي ابوجعفر(ع): كم
~~بينك وبين قبر ابي عبدالله(ع)؟ قال: قلت يوم وشئ فقال له: لو كان منا على
~~مثال الذي هو منكم لا تخذناه هجرة.

# (100) 15 - الحسن بن محبوب عن اسحاق بن عمار قال: سمعت ابا عبدالله(ع)
~~يقول: ليس شئ في السماوات إلا وهم يسألون الله ان يأذن لهم في زيارة
~~الحسين(ع) فوج ينزل وفوج يعرج.

# (101) 16 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن
~~اسماعيل عن صالح بن عقبة عن بشير الدهان قال: قلت لابي عبدالله(ع) ربما
~~فاتني الحج فأعرف عن قبر الحسين عارفا بحقه؟ قال: احسنت يا بشير ايما مؤمن
~~اتى قبر الحسين(ع) عارفا بحقه في غير يوم عيد كتب الله له عشرين حجة وعشرين
~~عمرة مبرورات مقبولات وعشرين غزوة مع نبي مرسل أو امام عدل، ومن اتاه في
~~يوم عيد كتب الله له مائة حجة ومائة عمرة ومائة غزوة مع نبي مرسل أو امام
~~عدل، قلت: وكيف لي بمثل الموقف؟ فنظر إلي شبه المغضب ثم قال: يا بشير ان
~~المؤمن إذا اتى قبر الحسين(ع) يوم عرفة واغتسل من الفرات ثم توجه اليه كتب
~~الله له بكل خطوة حجة بمناسكها، ولا اعلم إلا قال: وعمرة.

PageV06P046



# (102) 17 - محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن
~~الصفار عن أحمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن الحسين بن المختار عن زيد
~~الشحام عن ابي عبدالله(ع) قال: زيارة قبر الحسين(ع) تعدل عشرين حجة، وافضل
~~من عشرين عمرة وحجة.

# (103) 18 - وعنه عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن
~~يحيى عن موسى بن عمر عن غسان البصري عن معاوية بن وهب عن ابي عبدالله(ع)
~~قال: قال لي: يا معاوية لا تدع زيارة قبر الحسين(ع)، فان من تركه رأى من
~~الحسرة ما يتمنى ان قبره كان عنده، أما تحب ان يرى الله شخصك وسوادك فيمن
~~يدعو له رسول الله صلى ms1559 الله عليه وآله وعلي وفاطمة والائمة(ع) اما تحب ان
~~تكون ممن ينقلب بالمغفرة لما مضى ويغفر له ذنوب سبعين سنة !، اما تحب ان
~~تكون غدا ممن يخرج وليس عليه ذنب يتبع به !، اما تحب ان تكون غدا ممن
~~يصافحه رسول الله صلى الله عليه وآله !.

# (104) 19 - وعنه عن الحسن بن محمد بن علي قال: اخبرنا حميد ابن زياد عن
~~الحسن بن سماعة قال: حدثني وهيب بن حفص عن أبي بصير وعبدالله ابن جبلة عن
~~علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبدالله(ع) قال: وكل بالحسين(ع) سبعون
~~الف ملك يصلون عليه شعثا غبرا منذ يوم قتل إلى ما شاء الله - يعني بذلك
~~قيام القائم - ويدعون لمن زاره ويقولون يا رب هؤلاء زوار الحسين(ع) افعل
~~بهم وافعل بهم.

# (105) 20 - وعنه عن الحسن بن محمد عن حميد بن زياد عن أحمد PageV06P047 

# ابن محمدعن محمد بن يزيد قال: حدثني أحمد بن الفضل عن علي بن معمر عن بعض
~~أصحابنا قال: قلت لابي عبدالله(ع): ان فلانا اخبرني انه قال لك: اني حججت
~~تسع عشرة حجة وتسع عشرة عمرة فقلت له: حج حجة اخرى واعتمر عمرة اخرى يكتب
~~لك زيارة قبر الحسين(ع)؟ فقال: إنما احب اليك ان تحج عشرين حجة وتعتمر
~~عشرين عمرة أو تحشر مع الحسين(ع)؟ فقلت: لا بل احشر مع الحسين(ع) قال: فزر
~~أبا عبدالله(ع).

# (106) 21 - وعنه عن الحسن بن محمد بن علان عن حميد بن زياد عن أحمد بن
~~محمد بن رباح عن محمد بن يزيد بن المتوكل قال: حدثني أحمد بن الفضل عن علي
~~بن يحيى عن محمد بن اسحاق بن عمار عن محمد بن حكيم عن ابي الحسن(ع) قال: من
~~اتى قبر الحسين(ع) في السنة ثلاث مرات أمن من الفقر.

# (107) 22 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن اسماعيل
~~بن بزيع عن صالح بن عقبة عن بشير الدهان عن جعفر بن محمد(ع) قال: من زار
~~قبر الحسين(ع) أول يوم من رجب غفر الله له ms1560 البتة.

# (108) 23 - ابوالقاسم جعفر بن محمد عن ابي علي محمد بن همام ابن سهيل عن
~~ابي عبدالله جعفر بن محمد بن مالك الفزاري عن الحسن بن محمد الابزاري عن
~~الحسن بن محبوب عن أحمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي قال: سألت ابا الحسن
~~الرضا(ع) في أي شهر تزور الحسين(ع)؟ فقال: في النصف من رجب والنصف من شعبان.

# (109) 24 - سعد بن عبدالله عن الحسين بن علي الزيتوني عن أحمد بن هلال عن
~~محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن ابي بصير عن ابي عبدالله(ع) قال: من
~~احب ان يصافحه مائة الف نبي وعشرون الف نبي فليزر قبر PageV06P048 

# الحسين بن علي(ع) السلام في النصف من شعبان، فان ارواح النبيين(ع) تستأذن
~~الله في زيارته فيؤذن لهم.

# (110) 25 - ابوالقاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن
~~بعض رجاله عن هارون بن خارجة عن ابي عبدالله(ع) قال: إذا كان ليلة النصف من
~~شعبان نادى مناد من الافق الاعلى زائري الحسين ارجعوا مغفورا لكم، ثوابكم
~~على ربكم ومحمد نبيكم.

# (111) 26 - ابوالصباح الكناني عن ابي عبدالله(ع) قال: إذا كان ليلة القدر
~~وفيها يفرق كل امر حكيم نادى مناد تلك الليلة من بطنان العرش ان الله تعالى
~~قد غفر لمن أتى قبر الحسين(ع) في هذه الليلة.

# (112) 27 - ابوالقاسم جعفر بن محمد عن جماعة من مشايخه عن محمد ابن يحيى
~~العطار عن الحسين بن ابي سيار المدايني عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير
~~عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: قال ابوعبدالله(ع): من زار قبر الحسين(ع) ليلة
~~من ثلاث غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قلت: اي الليالي جعلت فداك؟
~~قال: ليلة الفطر وليلة الاضحى وليلة النصف من شعبان.

# (113) 28 - وعنه قال: حدثني محمد بن عبدالمؤمن عن محمد بن يحيى عن محمد
~~بن الحسين عن أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن جعفر بن اسماعيل عن محمد بن
~~سنان عن يونس بن ظبيان عن ابي عبدالله(ع) قال: من ms1561 زار قبر الحسين(ع) يوم
~~عرفة كتب الله له الف الف حجة مع القائم(ع)، والف الف عمرة مع رسول الله
~~صلى الله عليه وآله، وعتق الف الف نسمة، وحملان الف الف PageV06P049 

# فرس في سبيل الله، وسماه الله عزوجل عبدي الصديق آمن بوعدي وقالت
~~الملائكة: فلان صديق زكاه الله من فوق عرشه، وسمي في الارض كروبيا.

# (114) 29 - سعد بن عبدالله عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابي
~~اسماعيل القماط عن بشار عن ابي عبدالله(ع) قال: من كان معسرا فلم يتهيأ له
~~حجة الاسلام فليأت قبر ابي عبدالله(ع) وليعرف عنده فذلك يجزيه عن حجة
~~الاسلام، اما اني لا اقول يجزي ذلك عن حجة الاسلام إلا لمعسر، فاما الموسر
~~إذا كان قد حج حجة الاسلام فاراد ان يتنفل بالحج والعمرة فمنعه عن ذلك شغل
~~دنيا أو عائق فأتى الحسين بن علي(ع) في يوم عرفه أجزأه ذلك عن اداء حجته
~~وعمرته وضاعف الله له بذلك اضعافا مضاعفة، فقلت: كم تعدل حجة؟ وكم تعدل
~~عمرة؟ قال: لا يحصى ذلك قلت: مائة؟ قال: ومن يحصي ذلك قلت: الف؟ قال: واكثر
~~ثم قال:(وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها).

# (115) 30 - محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن
~~محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن بشير الدهان قال:
~~قال لي ابوعبدالله(ع): يا بشير ان المؤمن إذا أتى قبر الحسين(ع) في يوم
~~عرفة واغتسل بالفرات ثم توجه اليه كتب الله له بكل خطوة حجة بمناسكها ولا
~~اعلمه إلا قال: وغزوة.

# (116) 31 - وعنه عن سلامة بن محمد قال: حدثنا محمد بن جعفر المؤدب عن
~~محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم النهدي عن علي بن بن اسباط عن بعض اصحابنا
~~عن ابي عبدالله(ع) قال: قلت له إن الله يبدأ بالنظر إلى زوار قبر الحسين بن
~~علي(ع) عشية عرفة قبل نطره إلى اهل الموقف؟ قال: نعم قلت: وكيف ذلك !؟

PageV06P050



# قال: لان في اولئك اولاد زنا وليس في هؤلاء ms1562 اولاد زنا.

# (117) 32 - وعنه ابي طالب الانباري قال: اخبرني علي بن محمد ان محمد بن
~~العباس حدثهم عن الحسين بن علي بن ابي حمزة عن حنان بن سدير قال: قال
~~ابوعبدالله(ع): يا حنان إذا كان يوم عرفة اطلع الله عزوجل على زوار
~~الحسين(ع) فقال لهم استأنفوا فقد غفر لكم.

# (118) 33 - وعنه عن سلامة بن محمد عن علي بن محمد الجبائي عن أحمد بن
~~هلال عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب البجلي قال: قال لي
~~ابوعبدالله(ع): من عرف عند قبر الحسين(ع) فقد شهد عرفة.

# (119) 34 - ابوالقاسم جعفر بن محمد قال: حدثني ابي عن سعد ابن عبدالله عن
~~احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن القاسم بن يحيى عن جده الحسن ابن راشد عن
~~يونس بن ظبيان قال: قال ابوعبدالله(ع): من زار قبر الحسين(ع) ليلة النصف من
~~شعبان وليلة الفطر وليلة عرفة في سنة واحدة كتب الله له الف حجة مبرورة
~~والف عمرة متقبلة وقضيت له الف حاجة من حوائج الدنيا والآخرة.

# (120) 35 - وعنه قال: حدثني محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري عن أبيه عن
~~يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير عن زيد الشحام عن ابي عبدالله(ع) قال:
~~من زار قبر ابي عبدالله(ع) يوم عاشوراء عارفا بحقه كان كمن زار الله تعالى
~~في عرشه.

# (121) 36 - محمد بن أحمد بن داود عن أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا
~~ابوعبدالله الفزاري - يعني جعفر بن مالك - قال: حدثنا أحمد بن علي ابن عبيد
~~الجعفي قال: حدثنا حسين بن سليمان عن الحسين بن راشد عن حماد بن عيسى عن
~~حريز عن ابي عبدالله(ع) قال: من زار الحسين(ع) يوم عاشوراء وجبت له الجنة.

PageV06P051



# (122) 37 - وروي عن ابي محمد الحسن العسكري(ع) انه قال: علامات المؤمن
~~خمس: صلاة الخمسين، وزيارة الاربعين، والتختم في اليمين، وتعفير الجبين،
~~والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.

# (123) 38 - ابوالقاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن أحمد بن ادريس عن صندل عن
~~داود بن فرقد قال: قلت لابي عبدالله(ع): ما ms1563 لمن زار الحسين(ع) في كل شهر من
~~الثواب؟ قال: له من الثواب ثواب مائة الف شهيد مثل شهداء بدر.

### || AUTO 17- باب فضل الغسل للزيارة

# (124) 1 - روى محمد بن أحمد بن داود عن ابي القاسم علي بن حبشي بن قوني
~~قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مالك عن الحسن بن عبدالرحمن الرواسي عمن حدثه
~~عن بشير الدهان عن ابي عبدالله(ع) قال: من اتاه - يعني الحسين(ع) - فتوضأ
~~واغتسل من الفرات لم يرفع قدما ولم يضع قدما إلا كتب الله له بذلك حجة وعمرة.

# (125) 2 - وعنه عن الحسين بن محمد عن حميد بن زياد عن عبيد ابن نهيك عن
~~محمد بن فراس عن ابراهيم بن محمد الطحان عن بشير الدهان عن رفاعة النخاس عن
~~ابي عبدالله(ع) قال: اخبرني ابي أن من خرج إلى قبر الحسين(ع) عارفا بحقه
~~غير مستكبر وبلغ الفرات ووقع في الماء وخرج من الماء كان مثل الذي يخرج من
~~الذنوب، واذا مشى إلى الحسين(ع) فرفع قدما ووضع اخرى كتب الله له عشر حسنات
~~ومحا عنه عشر سيئات.

PageV06P052



# (126) 3 - وعنه عن محمد بن همام عن جعفر بن محمد بن مالك الفزاري قال:
~~حدثنا محمد بن عمران قال: حدثنا حسن بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن محمد
~~بن ايوب عن الحرث بن المغيرة عن ابي عبدالله جعفر بن محمد الصادق(ع) قال:
~~ان لله ملائكة موكلين بقبر الحسين(ع) فاذا هم الرجل بزيارته فاغتسل ناداه
~~محمد صلى الله عليه وآله يا وفد الله ابشروا بمرافقتي في الجنة، وناداه
~~أميرالمؤمنين(ع) انا ضامن لقضاء حوائجكم ودفع البلاء عنكم في الدينا
~~والآخرة، ثم اكتنفهم النبي صلى الله عليه وآله وعلي(ع) عن أيمانهم وعن
~~شمائلهم حتى ينصرفوا إلى اهاليهم.

# (127) 4 - وعنه عن ابن حريث عن عمرو بن الحسن الاشناني قال: اخبرنا أحمد
~~بن موسى بن اسحاق التميمي قال: حدثنا أحمد بن قتيبة قال: حدثنا الحسين بن
~~سعيد عن جعفر بن محمد(ع) انه سئل عن الزائر لقبر الحسين(ع) فقال: من اغتسل
~~في الفرات ثم مشى إلى قبر الحسين(ع) ms1564 كان له بكل قدم يرفعها ويضعها حجة
~~متقبلة بمناسكها.

# (128) 5 - وأما الذي رواه محمد بن أحمد بن داود عن سلامة بن محمد قال:
~~اخبرنا محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار عن أبيه عن جده عن ايوب بن نوح
~~وغيره عن عبدالله بن المغيرة قال: حدثني ابواليسع قال: سأل رجل ابا
~~عبدالله(ع) وانا اسمع عن الغسل إذا اتى قبر الحسين(ع) فقال: لا.

# (129) 6 - وما رواه ايضا محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن
~~الصفار عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن ابي
~~عبدالله(ع) قال: سألته عن زيارة قبر الحسين(ع) هل لها غسل؟ قال: لا.فليس في
~~هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لان قوله(ع) بعد سؤال السائل عن غسل
~~الزيارة: لا، لم يتناول الحظر، وانما اراد(ع) ليس فيه غسل مفروض PageV06P053 

# أو واجب يستحق بتركه العقاب، وان كان فيه غسل مندوب مستحب فيه فضل كثير،
~~وإذا كان المراد ما ذكرناه فلا تنافي بين هذه الاخبار.ويستحب ان يقال عند
~~الغسل ما رواه:

# (130) 7 - محمد بن أحمد بن داود عن ابي بشير بن ابراهيم القمي قال: حدثنا
~~أبومحمد الحسن بن علي الزعفراني قال: حدثنا ابراهيم بن محمد الثقفي قال:
~~كان ابوعبدالله(ع) يقول: في غسل الزيارة إذا فرغ من الغسل(اللهم اجعله لي
~~نورا وطهورا وحرزا وكافيا من كل داء وسقم ومن كل آفة وعاهة، وطهر به قلبي
~~وجوارحي وعظامي ولحمي ودمي وشعري وبشري ومخي وعصبي وما أقلت الارض مني
~~واجعله لي شاهدا يوم القيامة يوم حاجتي وفقري وفاقتي).

### || AUTO 18 - باب زيارته(ع)

# (131) 1 - محمد بن يعقوب الكليني(رض) عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد
~~عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن الحسين بن ثوير قال: كنت انا
~~ويونس بن ظبيان والمفضل بن عمر وابوسلمة السراج جلوسا عن ابي عبدالله(ع)،
~~وكان المتكلم يونس بن ظبيان وكان اكبرنا سنا، فقال له: جلعت فداك إذا اردت
~~زيارة الحسين(ع) كيف اصنع وكيف أقول؟ فقال له: إذا اتيت ms1565 ابا عبدالله(ع)
~~فاغتسل على شاطئ الفرات والبس ثيابك الطاهرة ثم امش حافيا، فانك في حرم من
~~حرم الله وحرم رسوله، وعليك بالتكبير والتهليل والتمجيد والتعظيم لله
~~كثيرا، والصلاة على محمد وأهل بيته حتى تصير إلى باب الحائر ثم
~~تقول:(السلام عليك يا حجة الله وابن حجته، السلام عليكم يا ملائكة الله
~~وزوار قبر ابن PageV06P054 

# نبي الله) ثم اخط عشر خطى ثم قف وكبر ثلاثين تكبيرة ثم امش اليه حتى
~~تأتيه من قبل وجهه واستقبل بوجهك وجهه وتجعل القبلة بين كتفيك ثم
~~قل:(السلام عليك يا حجة الله وابن حجته، السلام عليك يا قتيل الله وابن
~~قتيله، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره، السلام عليك يا وتر الله
~~الموتور في السماوات والارض، اشهد ان دمك سكن في الخلد، واقشعرت له اظلة
~~العرش، وبكى له جميع الخلايق، وبكت له السماوات السبع والارضون السبع وما
~~فيهن وما بينهن ومن في الجنة والنار من خلق ربنا ما يرى وما لا يرى، اشهد
~~انك حجة الله وابن حجته، واشهد انك، قتيل الله وابن قتيله، واشهد انك ثار
~~الله وابن ثاره، واشهد انك وتر الله وابن وتره الموتر في السماوات والارض،
~~واشهد انك قد بلغت ونصحت ووفيت وأوفيت وجاهدت في سبيل ربك ومضيت للذي كنت
~~عليه شهيدا برا ومستشهدا وشاهدا ومشهودا، انا عبدك ومولاك وفي طاعتك
~~والوافد اليك، ألتمس كمال المنزلة عند الله وثبات القدم في الهجرة اليك وفي
~~السبيل الذي لا يختلج دونك، من الدخول في كفالتك التي امرت بها، من اراد
~~الله بدأبكم وبكم يبين الله الكذب، وبكم يباعد الزمان الكلب، وبكم فتح الله
~~وبكم يختم، وبكم يمحو ما يشاء وبكم يثبت، وبكم يفك الذل من رقابنا، وبكم
~~يدرك الله ترة كل مؤمن تطلب، وبكم تنبت الارض اشجارها، وبكم تخرج الاشجار
~~اثمارها، وبكم تنزل السماء قطرها ورزقها، وبكم يكشف الله الكرب، وبكم ينزل
~~الله الغيث، وبكم تسبح الارض التي تحمل أبدانكم وتستقل جبالها عن مراسيها،
~~ارادة الرب في مقادير اموره تهبط اليكم وتصدر من بيوتكم، ms1566 والصادر عما نقل
~~من أحكام العباد، لعن الله امة قتلتكم وامة خالفتك وامة جحدت ولايتكم وامة
~~ظاهرت عليكم وامة شهدت ولم تستشهد، الحمد لله الذي جعل النار مأواهم وبئس
~~الورد المورود وبئس ورد الواردين الحمد لله رب العالمين - وصلى الله عليك
~~يا ابا عبدالله - ثلاثا - ابرأ إلى الله ممن خالفك - وانا

# إلى PageV06P055 

# الله ممن خالفك برئ -) ثلاثا، ثم تقوم فتأتي ابنه عليا(ع) وهو عند رجليه
~~وتقول:(السلام عليك يا بن رسول الله، السلام عليك يابن علي أميرالمؤمنين
~~السلام عليك يابن الحسن والحسين، السلام عليك يابن خديجة الكبرى وفاطمة
~~الزهراء، صلى الله عليك - لعن الله من قتلك -) ثلاثا:(اناالى الله منهم
~~برئ) ثلاثا ثم تقوم فتومي بيدك إلى الشهداء وتقول:(السلام عليكم السلام
~~عليكم فزتم والله فزتم والله فزتم والله فليت اني معكم فافوز فوزا عظيما)
~~ثم تدور فتجعل قبر ابي عبدالله(ع) بين يديك فتصلي ست ركعات وقد تمت زيارتك
~~فان شئت فانصرف.

# وقد ذكر الشيخ رحمه الله في كتابه في مناسك الزيارات ترتيبا لزيارة ابي
~~عبدالله الحسين بن علي(ع) احببت ايراده على وجهه، ذكر(ره) انه إذا انتهيت
~~إلى باب المشهد فقف عليه وكبر اربعا ثم قال:(اللهم هذا مقام كرمتني وشرفتني
~~به، اللهم صل على محمد وآل محمد واعطني فيه رغبتي على حقيقة ايماني بك
~~وبرسولك وآله صلواتك عليهم اجمعين) ثم ادخل رجلك اليمنى قبل اليسرى
~~وقل:(بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، اللهم انزلني
~~منزلا مباركا وانت خير المنزلين) ثم امش حتى تدخل الصحن فاذا دخلت فكبر
~~اربعا وتوجه إلى القبلة وارفع يديك وقل:(اللهم اني اليك اتوجه واليك توجهت
~~واليك خرجت واليك وفدت ولخيرك تعرضت وبزيارة حبيب حبيبك تقربت، اللهم فلا
~~تمنعني خير ما عندك لسوء ما عندي اللهم اغفر لي ذنوبي وكفر عني سيئاتي وحط
~~عني خطيئاتي واقبل حسناتي) ثم اقرأ الحمد، والمعوذتين وقل هو الله احد وانا
~~انزلناه في ليلة القدر وآية الكرسي وآخر الحشر وقل(الحمد لله الواحد في
~~الامور كلها، خالق الخلق لم يعزب عنه شئ من ms1567 امورهم، عالم كل شئ بغير تعليم
~~صلوات الله وصلوات ملائكته وانبيائه ورسله وجميع خلقه وسلامه وسلام جميع
~~خلقه على محمد المصطفى وأهل بيته، الحمد لله الذي انعم PageV06P056 

# علي وعرفني فضل محمد واهل بيته صلى الله عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته،
~~اللهم انت خير من وفد اليه الرجال وشدت اليه الرحال، وانت يا سيدي اكرم
~~مأتى واكرم مزور وقد جعلت لكل زائر آت تحفة فاجعل تحفة زيارة قبر وليك وابن
~~بنت نبيك وحجتك على خلقك فكاك رقبتي من النار، اللهم صلى على محمد وآل محمد
~~وتقبل مني عملي واشكر سعيي وارحم مسيري من اهلي بغير من اللهم عليك بل لك
~~المن علي اذ جعلت لي السبيل الي زيارة وليك وعرفتني فضله وحفظتني حتى
~~بلغتني، اللهم وقد رجوتك فلا تقطع رجائي وقد املتك فلا تخيب املي واجعل
~~مسيري هذا كفارة لما قبله من ذنوبي ورضوانا تضاعف به حسناتي وسببا لنجاح
~~طلبتي وطريقا لقضاء حوائجي يا ارحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد
~~واجعل سعيي مشكورا وذنبي مغفورا وعملي مقبولا ودعائي مستجابا انك على كل شئ
~~قدير، اللهم اني اريدك فاردني واقبلت بوجهي اليك فلا تعرض عني وقصدتك فتقبل
~~مني وان كنت لي ماقتا فارض عني وارحم تضرعي اليك فلا تخيبني يا ارحم
~~الراحمين) ثم امش حتى تعاين الجدث، فاذا عاينته فكبر اربعا واستقبله بوجهك
~~واجعل القبلة بين كتفيك وقل:(اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يرجع
~~السلام يا ذا الجلال والاكرام، السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وامين الله على وحيه وعزائم امره الخاتم لما سبق من رسله الفاتح لما استقبل
~~والمهيمن على ذلك كله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، السلام على
~~أميرالمؤمنين عبدالله واخي رسول الله الصديق الاكبر وسيد المسلمين وامام
~~المتقين وقائد الغر المحجلين السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنة
~~من الخلق اجمعين، السلام علي أئمة الهدى الراشدين، السلام على الطاهرة
~~الصديقة فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام على ملائكة الله المنزلين،
~~السلام على ملائكة الله المردفين، ms1568 PageV06P057 

# السلام على ملائكة الله المسومين، السلام على ملائكة الله الزوارين،
~~السلام على الملائكة الذين هم في هذا المشهد باذن الله مقيمون) ثم امش حتى
~~تقف على الجدث فاذا وقفت عليه فاستقبله بوجهك وقل:(السلام عليك يا وارث آدم
~~صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وراث ابراهيم
~~خليل الله السلام عليك يا وراث موسى كليم الله، السلام عليك يا وراث عيسى
~~روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث وصي
~~رسول الله، السلام عليك يا وارث الحسن الزكي، السلام عليك ايها الشهيد
~~الصديق الاكبر، السلام عليك ايها الوصي البر التقي، السلام على الارواح
~~التي حلت بفنائك واناخت برحلك، السلام على ملائكة الله المحدقين بك، اشهد
~~انك اقمت الصلاة وآتيت الزكاة وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب
~~حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على الاذى في جنبه وعبدته مخلصا
~~حتى اتاك اليقين، لعن الله امة ظلمتك وامة قتلتك وامة قاتلتك وامة اعانت
~~عليك وامة خذلتك وامة دعتك فلم تجبك وامة بلغها ذلك فرضيت به والحقهم الله
~~بدرك الجحيم، اللهم العن الذين كذبوا رسلك وهدموا كعبتك واستحلوا حرمك
~~والحدوا في البيت الحرام وحرفوا كتابك، وسفكوا دماء اهل بيت نبيك واستذلوا
~~عبادك المؤمنين، اللهم ضاعف عليهم العذاب الاليم واجعل لي لسان صدق في
~~اوليائك المصطفين وحبب إلي مشاهدهم والحقني بهم واجعلني معهم في الدنيا
~~والآخرة يا ارحم الراحمين) ثم ضع يدك اليسرى على القبر واشر بيدك اليمنى
~~وقل:(السلام عليك يابن رسول الله ان لم اكن ادركت نصرتك بيدي فها انا ذا
~~وافد اليك بنصرتي قد اجابك قلبي وسمعي وبصري وبدني ورأيي وهواي على التسليم
~~لك والخلف الباقي من بعدك الادلاء على الله من ولدك فنصرتي لكم معدة حتى
~~يحكم الله بامره وهو خير الحاكمين) ثم ارفع يدك إلى السماء وقل:(اللهم اني
~~اشهد ان هذا القبر قبر حبيبك PageV06P058 

# وصفوتك من خلقك والفائز بكرامتك، اكرمته بالشهادة واعطيته مواريث
~~الانبياء وجعلته حجة على خلقك ms1569 فاعذر في الدعوة وبذل مهجته فيك ليستنقذ
~~عبادك من الضلالة والجهالة والعمى والشك والارتياب إلى باب الهدى والرشاد،
~~وانت يا سيدي بالمنظر الاعلى ترى ولا ترى وقد توازر عليه في غير طاعتك من
~~خلقك من غرته الدنيا وباع آخرته بالثمن الاوكس واسخطك واسخط رسولك واطاع من
~~عبادك اهل الشقاق والنفاق وحملة الاوزار والمستوجبين النار، اللهم العنهم
~~لعنا وبيلا وعذبهم عذابا اليما) ثم حط يدك اليسرى واشر باليمنى منهما إلى
~~القبر وقل:(السلام عليك يا وارث الانبياء، السلام عليك يا وصي الاوصياء،
~~السلام عليك وعلى ذريتك الذين حباهم الله بالحجج البالغة والنور والصراط
~~المستقيم، بابي انت وامي ما اجل مصيبتك واعظمها عند الله تعالى، وما أجل
~~مصيبتك واعظمها عند رسول الله صلى الله عليه وآله، وماأجل مصيبتك وأعظمها
~~عند أبيك، وما أجل مصيبتك وأعظمها عند الملا الاعلى وما أجل مصيبتك واعظمها
~~عند شيعتك خاصة، بابي انت وامي يا بن رسول الله.

# اشهد انك كنت نورا في الظلمات واشهد انك حجة الله وامينه وخازن علمه ووصي
~~وصي نبيه، واشهد انك قد بلغت ونصحت وصبرت على الاذى وانك قد قتلت وحرمت
~~وغصبت وظلمت، واشهد انك قد جحدت واهتضمت وصبرت في ذات الله، وانك قد كذبت
~~ودفعت عن حقك وأسئ اليك فاحتملت واشهد انك الامام الراشد والهادي هديت وقمت
~~بالحق وعملت به، واشهد ان طاعتكمفترضة وقولك الصدق، وانك دعوت إلى سبيل ربك
~~بالحكمة والموعظة الحسنة فلم تجب، وامرت بطاعة الله فلم تطع، واشهد انك من
~~دعائم الدين وعموده وركن الارض وعمادها، واشهد انك والائمة من اهل بيتك
~~كلمة التقوى وباب الهدى والعروة الوثقى والحجة على من في الدنيا، اشهد الله
~~وملائكته وانبياء ه ورسله واشهدكم اني بكم مؤمن ولكم تابع في ذات نفسي
~~وشرائع ديني وخواتيم عملي ومنقلبي إلى ربي، واشهد انك PageV06P059 

# أديت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله صادقا وقلت امينا ونصحت لله
~~ولرسوله مجتهدا ومضيت على يقين، لم تؤثر ضلالا على هدى ولم تمل من حق إلى
~~باطل جزاك الله عن ms1570 رعيتك خيرا، وصلى الله عليك صلاة لا يحصيها احد غيره
~~وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، اللهم اني اصلي عليه كما صليت عليه واصلي
~~على ملائكتك المقربين وانبيائك المرسلين ورسلك وأميرالمؤمنين والائمة
~~اجمعين صلاة كثيرة متتابعة مترادفة يتبع بعضها بعضا في محضرنا وإذا غبنا
~~وعلى كل حال صلاة لا انقطاع لها ولا نفاد لها، اللهم ابلغ روحه وجسده في
~~ساعتي هذه وفي كل ساعة تحية مني كثيرة وسلاما، آمنا بالله وحده واتبعنا
~~الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، السلام عليك يا ابن رسول الله اتيتك بابي انت
~~وامي زائرا وافدا اليك متوجها بك إلى الله ربك وربي لينجح بك حوائجي
~~ويعطيني بك سؤلي فاشفع لي عند ربك وكن لي شفيعا، وقد جئتك هاربا من ذنوبي
~~متنصلا إلى ربي من سئ عملي راجيا في موقفي هذا الخلاص من عقوبة ربي طامعا
~~ان يستنقذني ربي بك من الردى، اتيتك يا مولاي وافدا إليك إذ رغب عن زيارتك
~~اهل الدنيا واليك كانت رحلتي ولك عبرتي وصرختي وعليك اسفي ولك نحيبي وزفرتي
~~وعليك تحيتي وسلامي، القيت رحلي بفنائك مستجيرا بك وبقبرك مما اخاف من عظيم
~~جرمي واتيتك زائرا التمس ثبات القدم في الهجرة اليك، وقد تيقنت ان الله جل
~~ثناؤه بكم ينفس الهم، وبكم يكشف الكرب، وبكم يباعدنا عن نائبات الزمان
~~الكلب، وبكم يفتح الله، وبكم ينزل الغيث، وبكم ينزل الرحمة، وبكم يمسك
~~الارض ان تسيخ باهلها، وبكم يثبت الله جبالها على مراسيها، وقد توجهت إلى
~~ربي يا سيدي في قضاء حوائجي ومغفرة ذنوبي فلا اخيبن من زوارك فقد خشيت ذلك
~~ان لم تشفع لي ولا ينصرفن زوارك يا مولاي بالعطاء والحباء والخير والجزاء
~~والمغفرة والرضا، وانصرف انا مجبوها بذنوبي مردودا علي عملي فقد خيبت لما
~~سلف مني، PageV06P060 

# فان كانت هذه حالي فالويل لي ما اشقاني واخيب سعيي وفي حسن ظنى بربي
~~وبنبيي وبك يا مولاي وبالائمة من ذريتك ساداتي الا اخيب فاشفع لي إلى ربي
~~ليعطيني افضل ما أعطى احدا من زوارك الواردين اليك، ويحبوني ويكرمني ms1571
~~ويتحفني بافضل ما من به على احد من زوارك) ثم ارفع يديك إلى السماء
~~وقل:(اللهم قد ترى مكاني وتسمع كلامي وترى مقامي وتضرعي وملاذي بقبر ولي
~~وحجتك وابن نبيك وقد علمت يا سيدي حوائجي ولا يخفى عليك حالي وقد توجهت
~~اليك بابن رسولك وحجتك وامينك وقد اتيتك متقربا به اليك والى رسولك فاجعلني
~~عندك وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين واعطني بزيارتي املي ورجائي وهب
~~لي مناي وتفضل علي بسؤلي ورغبتي واقض لي حوائجي ولا تردني خائبا ولا تقطع
~~رجائي ولا تخيب دعائي وعرفني الاجابة في جميع ما دعوت من امر الدين والدنيا
~~والآخرة، واجعلني من عبادك الذين صرفت عنهم البلايا والامراض والفتن
~~والاعراض، من الذين تحييهم في عافية وتميتهم في عافية وتدخلهم الجنة في
~~عافية وتجيرهم من النار في عافية، ووفق لي بمن منك صلاح ما أؤمل في نفسي
~~واهلي وولدي واخوانى ومالي وجميع ما أنعمت علي يا ارحم الراحمين) ثم انكب
~~على القبر وقل:(السلام عليك يا حجة الله وابن حجته اشهد انك حجة لله وامينه
~~وخليفته في عباده وخازن علمه ومستودع سره وانك قد بلغت عن الله ما امرت به
~~ووفيت ومضيت على يقين شهيدا وشاهدا ومشهودا، صلوات الله عليك ورحمته
~~وبركاته، انا يامولاي وليك اللائذ بك في طاعتك ألتمس ثبات القدم في الهجرة
~~عندك وكمال المنزلة في الآخرة بك، اتيتك بابي انت وامي ونفسي ومالي وولدي
~~زائرا، بحقك عارفا متبعا للهدى الذي انت عليه موجبا لطاعتك مستيقنا فضلك
~~مستبصرا بضلالة من خالفك عالما به مستمسكا بولايتك وولاية آبائك وذريتك
~~الطاهرين، الا لعن الله امة قتلتكم وخالفتكم وشهدتكم فلم تجاهد معكم
~~وغصبتكم PageV06P061 

# حقكم، اتيتك يا بن رسول الله مكروبا واتيتك مغموما واتيتك مفتقرا إلى
~~شفاعتك ولكل زائر حق على من اتاه وانا زائرك ومولاك وضيفك النازل بك والحال
~~بفنائك ولي حوائج من حوائج الدنيا والآخرة، بك اتوجه إلى الله في نجحها
~~وقضائها فاشفع لي عند ربك وربي في قضاء حوائجي كلها وقضاء حاجتي العظمى
~~التي ان اعطانيها لم ms1572 يضرني ما منعني وان منعنيها لم ينفعني ما اعطاني فكاك
~~رقبتي من النار والدرجات العلى والمنة علي بجميع سؤلي ورغبتي وشهوتي
~~وارادتي ومناي وصرف جميع المكروه والمحذور عني وعن اهلي وولدي واخواني
~~ومالى وجميع ما انعم علي والسلام عليك ورحمة الله وبركاته) ثم ارفع رأسك
~~وقل:(الحمد لله الذي جعلني من زوار ابن بنت نبيه ورزقني معرفة فضله
~~والاقرار بحقه والشهادة بطاعته، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول،
~~فاكتبنا مع الشاهدين، السلام عليك يا بن رسول الله لعن الله قاتليك ولعن
~~الله خاذليك، ولعن الله من رماك، ولعن الله من طعنك، ولعن الله المعينين
~~عليك، ولعن الله السائرين اليك، ولعن الله من منعك من شرب ماء الفرات، ولعن
~~الله من دعاك وغشك وخذلك، ولعن الله ابن آكلة الاكباد، ولعن الله ابنه الذي
~~وترك، ولعن الله اعوانهم واتباعهم واشياعهم وانصارهم ومحبيهم ومن اسس لهم
~~ذلك وحشى قبورهم نارا، والسلام عليك بابي انت وامي ورحمة الله وبركاته) ثم
~~انحرف عن القبر وحول وجهك إلى القبلة وارفع يديك إلى السماء وقل(اللهم من
~~تهيأ وتعبأ واعد واستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده وجوائزه ونوافله
~~وفواضله وعطاياه فاليك يا رب كانت تهيئتي واعدادي واستعدادي وسفري والى قبر
~~وليك وفدت وبزيارته اليك تقربت رجاء رفدك وجوائزك ونوافلك وعطاياك وفواضلك،
~~اللهم وقد رجوت كريم عفوك وواسع مغفرتك فلا تردني خائبا فاليك قصدت وما
~~عندك اردت وقبر إمامي الذي اوجبت علي طاعته زرت، فاجعلني به عندك وجيها في الدنيا PageV06P062 

# والآخرة واعطني به جميع سؤلي واقض لي به جميع حوائجي ولا تقطع رجائي ولا
~~تخيب دعائي وارحم ضعفي وقلة حيلتي ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى احد من خلقك
~~مولاي فقد افحمتني ذنوبي وقطعت حجتي وابتليت بخطيئتي وارتهنت بعملي واوبقت
~~نفسي ووقفتها موقف الاذلاء المذنبين المجترئين عليك التاركين امرك المغترين
~~بك المستخفين بوعدك وقد اوبقني ما كان من قبيح جرمي وسوء نظري لنفسي فارحم
~~تضرعي وندامتي واقلني عثرتي وارحم عبرتي واقبل معذرتي وعد بحلمك على جهلي
~~وباحسانك على اسائتي وبعفوك ms1573 على جرمي، اليك اشكو قسوة قلبي وضعف عملي
~~فارحمني يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لي فاني مقر بذنبي معترف بخطيئتي
~~وهذه يدي وناصيتي استكين بالفقر مني يا سيدي فاقبل توبتي ونفس كربتي وارحم
~~خشوعي وخضوعي وتضرعي واسفي على ما كان مني ووقوفي عند قبر وليك وذلي بين
~~يديك فانت رجائي ومعتمدي وظهري وعدتي فلا تردني خائبا وتقبل عملي واستر
~~عورتي وآمن روعتي ولا تخيبني ولا تقطع رجائي من بين خلقك يا سيدي، اللهم
~~وقد قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلى الله عليه وآله: ادعوني استجب
~~لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين يا رب وقولك الحق
~~وانت الذي لا تخلف الميعاد فاستجب لي يا رب فقد سألك السائلون وسألتك وطلب
~~الطالبون وطلبت منك ورغب الراغبون ورغبت إليك وانت اهل ان لا تخيبني ولا
~~تقطع رجائي وعرفني الاجابة يا سيدي واقض لي حوائجي في الدنيا والآخرة
~~برحمتك يا ارحم الراحمين) ثم انصرف إلى عند الرأس فصل ركعتين تقرأ في
~~الاولى منهما فاتحة الكتاب وسورة الرحمن، وفي الثانية فاتحة الكتاب ويس،
~~فاذا سلمت فسبح تسبيح فاطمة الزهراء(ع) واحمد الله كثيرا واستفغر لذنبك وصل
~~على رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم ارفع يديك إلى السماء وقل(اللهم انا
~~اتيناه مؤمنين به مسلمين له معتصمين بحبله عارفين بحقه PageV06P063 

# مقرين بفضله مسبتصرين بضلالة من خلافه عارفين بالهدى الذي هو عليه، اللهم
~~اني اشهدك واشهد من حضر من ملائكتك اني بهم مؤمن واني بمن قتلهم كافر،
~~اللهم اجعل لما اقول بلساني حقيقة في قلبي وشريعة في عملي، اللهم اجعلني
~~ممن له مع الحسين ابن علي(ع) قدم ثابت واثبتني فيمن استشهد معه، اللهم العن
~~الذين بدلوا نعمة الله كفرا، سبحانك يا حليم عما يعمل الظالمون في الارض،
~~يا عظيم ترى عظيم الجرم من عبادك فلا تعجل عليهم تعاليت يا كريم، انت شاهد
~~غير غائب وعالم بما اتي إلى اهل صلواتك واحبائك من الامر الذي لا تحمله
~~سماء ولا ارض ولو شئت لا نتقمت ms1574 منهم ولكنك حليم ذو أناة وقد امهلت الذين
~~اجترؤا عليك وعلى رسولك وحبيبك واسكنتهم ارضك وغذوتهم بنعمتك إلى اجل مسمى
~~هم بالغوه ووقت هم صائرون اليه، ليستكملوا العمل فيه الذي قدرت والاجل الذي
~~اجلت في عذاب ووثاق وحميم وغساق والضريع والاغلال والاحراق والاوثاق وغسلين
~~وزقوم وصديد مع طول المقام ايام لظى وفي سقر لا تبقي ولا تذر وفي الحميم
~~والجحيم والحمد لله رب العالمين).

# ثم استغفر لذنبك وادع بما احببت فاذا فرغت من الدعاء فاسجد وقل في
~~سجودك(اللهم اني اشهدك واشهد ملائكتك وانبياء ك ورسلك وجميع خلقك انك انت
~~الله لا إله إلا انت ربي والاسلام ديني ومحمد نبيي وعلي إمامي والحسن
~~والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر، وعلي
~~بن موسى، ومحمد ابن علي، وعلي بن محمد، والحسن بن علي، والحجة القائم بالحق
~~المنتظر عليهم افضل الصلوات والتسليم أئمتي بهم اتولى ومن اعدائهم اتبرأ،
~~اللهم اني انشدك دم المظلوم) ثلاثا(اللم اني انشدك بايوائك على نفسك
~~لاوليائك لتظفرنهم بعدوك وعدوهم ان تصلي على محمد وآل محمد وعلى المستحفظين
~~من آل محمد - اللهم اني اسألك اليسر بعد العسر -) ثلاثا.

PageV06P064



# ثم ضع خدك الايمن على الارض وقل:(يا كهفي حين تعييني المذاهب وتضيق علي
~~الارض بما رحبت ويا بارئ، خلقي رحمة بي وقدكان عن خلقي غنيا صل على محمد
~~وآل محمد وعلى المستحفظين من آل محمد).ثم ضع خدك الايسر على الارض وقل:(يا
~~مذل كل جبار ويا معز كل ذليل صل على محمد وآل محمد وفرج عني) ثم قل:(يا
~~حنان يا منان يا كاشف الكرب العظام).ثم عد إلى السجود وقل شكرا شكرا مائة
~~مرة وسل حاجتك.ثم امض عند الرجلين وقف على علي بن الحسين(ع) وقل:(سلام الله
~~وسلام ملائكته المقربين وانبيائه المرسلين وعباده الصالحين عليك يا مولاي
~~وابن مولاي ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليك وعلى اهل بيتك وعلى عترة
~~آبائك الاخيار الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، عذب الله قاتلك
~~بانواع العذاب، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته). ms1575

# ثم أوم إلى ناحية الرجلين بالسلام على الشهداء(ع) فهم هناك وقل:(السلام
~~عليكم ايها الربانيون ورحمة الله وبركاته انتم لنا فرط ونحن لكم تبع
~~وانصار، اشهد انكم انصار الله وسادة الشهداء في الدنيا والآخرة، صبرتم
~~واحتسبتم ولم تهنوا ولم تضعفوا ولم تستكينوا حتى لقيتم الله على سبيل الحق
~~ونصرة كلمة الله التامة صلى الله على ارواحكم وابدانكم وسلم تسليما، أبشروا
~~رضوان الله عليكم بموعد الله الذي لا خلف له، الله مدرك لكم ثارا وعدكم انه
~~لا يخلف الميعاد، واشهد انكم جاهدتم في سبيل الله وقتلتم على منهاج رسول
~~الله صلى الله عليه وآله وابن رسوله، فجزاكم الله عن الرسول وابنه افضل
~~الجزاء، الحمد لله الذي صدقكم وعده وآتاكم ما تحبون).ثم امش حتى تأتي مشهد
~~العباس بن علي(ع) فاذا اتيته فقف على باب PageV06P065 

# السقيفة وقل:(سلام الله وسلام ملائكته المقربين وانبيائه المرسلين وعباده
~~الصالحين وجميع الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح عليك
~~يا ابن أميرالمؤمنين ورحمة الله وبركاته، اشهد لك بالتسليم والتصديق
~~والوفاء والنصيحة لخلف النبي صلى الله عليه وآله عليه واله المرسل والسبط
~~المنتجب والدليل العالم والوصي المبلغ والمظلوم المهتضم، فجزاك الله عن
~~رسوله وعن أميرالمؤمنين وعن الحسن والحسين افضل الجزاء بما صبرت واحتسبت
~~واعنت فنعم عقبى الدار، لعن الله من قتلك ولعن الله من جهل حقك واستخف
~~بحرمتك، ولعن الله من حال بينك وبين ماء الفرات، اشهد انك قتلت مظلوما وان
~~الله منجز لكم ما وعدكم، جئتك يا ابن أميرالمؤمنين وافدا اليكم وقلبي مسلم
~~لكم وتابع وانا لكم تابع ونصرتي لكم معدة حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين،
~~فمعكم معكم لا مع عدوكم اني بكم مؤمن وبايابكم من المؤمنين وبمن خالفكم
~~وقتلكم من الكافرين قتل الله امة قتلتكم بالايدي والالسن).

# ثم ادخل فانكب على القبر وقل وانت مستقبل القبلة:(السلام عليك ايها العبد
~~الصالح المطيع لله ولرسوله ولامير المؤمنين والحسن والحسين(صلوات الله
~~عليكم) والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله، السلام عليك
~~ورحمة الله وبركاته ومغفرته وعلى روحك وبدنك، ms1576 واشهد انك مضيت على مامضى
~~عليه البدريون المجاهدون في سبيل الله المناصحون له في جهاد اعدائه
~~المبالغون في نصرة اوليائه الذابون عن احبائه، فجزاك الله افضل الجزاء
~~واكثر الجزاء، واوفر الجزاء ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته واطاع ولاة
~~امره، اشهد انك قد بالغت في النصيحة واعطيت غاية المجهود فبعثك الله في
~~الشهداء وجعل روحك مع ارواح السعداء واعطاك من جنانه افسحها منزلا وافضلها
~~غرفا ورفع ذكرك في العليين وحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
~~وحسن اولئك رفيقا، اشهد انك لم تهن ولم تنكل وانك مضيت على بصيرة من امرك PageV06P066 

# مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله(ص)
~~واوليائه في منازل المخبتين فانه أرحم الراحمين).ثم انحرف إلى عند الرأس
~~فصل ركعتين تطوعا امام مسألة حوائجك ثم تصلي بعدهما بما بدا لك وادع الله كثيرا.

### || AUTO 19- باب وداع ابي عبدالله الحسين بن علي(عليهما السلام)

# فاذا اردت ان تودعه(ع) فائت قبره وقف عليه كوقوفك في أول الزيارة تستقبله
~~بوجهك وتقول:(السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا ابا عبدالله انت لي
~~جنة من العذاب، وهذا اوان انصرافي غير راغب عنك ولا مستبدل بك سواك ولا
~~مؤثر عليك غيرك ولا زاهد في قربك، جدت بنفسي للحدثان وتركت الاهل والاوطان
~~فكن لي يوم حاجتي وفقري وفاقتي يوم لا يغنى عني والدي ولا ولدي، ولا حميمي
~~ولا قريبي، اسأل الله الذي قدر وخلق ان ينفس كربي، واسأل الله الذي قدرعلي
~~فراق مكانك أن لا يجعله آخر العهد مني ومن رجوعي، وأسأل الله الذي أبكى
~~عليك عيني ان يجعله سندا لي، واسأل الله الذي بلغني اليك من رحلي واهلي ان
~~يجعله ذخرا لي، واسأل الله الذي اراني مكانك وهداني للتسليم عليك ولزيارتي
~~اياك ان يوردني حوضكم ويرزقني مرافقتكم في الجنان مع آبائك الصالحين،
~~السلام عليك يا صفوة الله وابن صفوته، السلام على محمد بن عبدالله حبيب
~~الله وصفوته وامينه ورسوله وسيد النبيين، السلام على أميرالمؤمنين ووصي
~~رسول رب العالمين وقائد الغر المحجلين، السلام على ms1577 الائمة الراشدين، السلام
~~على الائمة المهديين، السلام على PageV06P067 

# من في الحائر منكم ورحمة الله وبركاته، السلام على ملائكة الله الباقين
~~المقيمين الذين هم بامر الله ربهم قائمون، السلام علينا وعلى عباد الله
~~الصالحين والحمد لله رب العالمين).

# ثم اشر إلى القبر بمسبحتك اليمنى وقل:(سلام الله وسلام ملائكته المقربين
~~وانبيائه المرسلين وعباده الصالحين يا ابن رسول الله عليك وعلي روحك وبدنك
~~وذريتك ومن حصرك من اوليائك، استودعك الله واسترعيك واقرأ عليك السلام،
~~آمنا بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله اللهم اكتبنا مع الشاهدين).

# ثم ارفع يديك إلى السماء وقل:(اللهم صلى الله محمد وآل محمد ولا تجعله
~~آخر العهد لزيارتي ابن رسولك وارزقني زيارته ابدا ما ابقيتني، اللهم انفعني
~~بحبه يا رب العالمين اللهم ابعثني معه وابعثه مقاما محمودا انك على كل شئ
~~قدير، اللهم اني اسألك بعد الصلاة والتسليم ان تصلى على محمد وآل محمد، وان
~~لا تجعله آخر العهد من زيارتي اياه فان جعلته يا رب فاحشرني معه ومع آبائه
~~واوليائه وان ابقيتني يا رب فارزقني العود اليه ثم العود برحمتك يا ارحم
~~الراحمين، اللهم اجعل لي لسان صدق في اوليائك اللهم صلى على محمد وآل محمد
~~ولا تشغلني عن ذكرك باكثار من الدنيا تلهيني عجائب بهجتها وتفتني زهرات
~~زينتها ولا باقلال يضرني بعملي كده ويملا صدري همه واعطني من ذلك غنى عن
~~شرار خلقك وبلاغا انال به رضاك يا ارحم الراحمين، السلام عليكم يا ملائكة
~~الله وزوار قبر ابي عبدالله صلوات الله عليه وسلامه).ثم ضع خدك الايمن على
~~القبر مرة والايسر مرة وألح في الدعاء والمسألة.

PageV06P068



### || AUTO 20باب وداع الشهداء رضوان الله عليهم

# ثم حول وجهك إلى قبور الشهداء رضوان الله عليهم فودعهم وقل:(السلام عليكم
~~ورحمة الله وبركاته.

# اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارتي اياهم واشركني معهم في صالح ما
~~اعطيتهم على نصرهم ابن نبيك وحجتك على خلقك وجهادهم معه.اللهم اجمعنا
~~واياهم في جنتك مع الشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا.استودعكم الله واقرأ
~~عليكم السلام، اللهم ارزقني ms1578 العود اليهم واحشرني معهم يا ارحم الراحمين).ثم
~~اخرج ولا تول وجهك القبر حتى يغيب عن معاينتك وقف على الباب متوجها إلى
~~القبلة وقل(اللهم اني اسألك بحق محمد وآله محمد ان تصلي على محمد وآل محمد
~~وان تتقبل عملي وتشكر سعيي ولا تجعله آخر العهد مني ابدا ما
~~ابقيتني.وارددني اليه ببر وتقوى وعرفني بركة زيارتي في الدين والدنيا
~~والآخرة.واوسع علي من فضلك الواسع الفاضل المفضل الطيب.وارزقني رزقا واسعا
~~حلالا طيبا كثيرا عاجلا صبا صبا من غير كد ولا نكد ولا من من احد من خلقك
~~واجعله واسعا من فضلك كثيرا من عطيتك فانك تقول:(واسألوا الله من فضله) فمن
~~فضلك اسأل ومن عطيتك اسال ومن كثير ما عندك اسأل ومن يدك الملاى أسأل فلا
~~تردني خائبا فاني ضعيف فضاعف لي وعافني إلى منتهى اجلي واجعل لي في كل نعمة
~~انعمتها على عبادك اوفر النصيب واجعلني خيرا مما انا عليه واجعل ما اصير
~~اليه خيرا في مما ينقطع عني.

# واجعل سريرتي خيرا من علانيتي، واعذني من ان يرى الناس في خيرا ولا خير
~~في، وارزقني من التجارة اوسعها رزقا واعظمها فضلا وخيرها لي يا سيدي وآتني
~~يا سيدي وعيالي برزق واسع تغنينا به عن دناة خلقك.ولا تجعل لاحد من العباد PageV06P069 

# فيه منا غيرك، واجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع امرك ولا تجعلني
~~اخيب وفدك وزوار بن نبيك، واعذني من الفقر ومن مواقف الخزي في الدنيا
~~والآخرة واصرف عني شر الدنيا والآخرة، واقلبني مفلحا منجحا مستجابا لي
~~بافضل ما ينقلب به احد من زوار اوليائك ولا تجعله آخر العهد من زيارتهم،
~~وان لم تكن استجبت لهم فارحمني وارض عني قبل ان تنأى عن ابن نبيك داري فهذا
~~اوان انصرافي.ان كنت اذنت لي غير راغب عنك ولا عن اوليائك ولا مستبدل بك
~~ولا بهم.

# اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي حتى تبلغني اهلي
~~فاذا بلغتني فلا تبرأ مني والبسني واياهم درعك الحصينة، واكفني مؤنة نفسي
~~ومؤنة عيالي ومؤنة جميع ms1579 خلقك.وامنعني من ان يصل إلي احد من خلقك بسوء، فانك
~~ولي ذلك والقادر عليه واعطني جميع ما سألتك ومن علي به وزدني من فضلك يا
~~ارحم الراحمين) ثم انصرف وانت تحمد الله وتسبحه وتهلله وتكبره ان شاء الله تعالى.

### || AUTO 21- باب وداع العباس رحمه الله

# إذا اردت وداعه فقف عند القبر وقل:(استودعك الله واسترعيك واقرأ عليك
~~السلام آمنا بالله وبرسوله وبكتابه وبما جاء به من عند الله، اللهم لا
~~تجعله آخر العهد من زيارتي قبر ابن اخي رسولك وارزقني زيارته ابدا ما
~~ابقيتني واحشرني معه ومع آبائه في الجنان وعرف بيني وبينه وبين رسولك
~~واوليائك.

# اللهم صلى الله محمد وآل محمد وتوفني على الايمان بك والتصديق برسولك
~~والولاية لعلي بن ابي طالب والائمة صلوات الله عليهم والبرائة من عدوهم
~~فاني رضيت بذلك يا رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وسلم).

PageV06P070



### || AUTO 22 - باب حد حرم الحسين عليه السلام وفضل كربلا وفضل الصلاة عند قبره وفضل التربة وما يقال عند اخذها وفضل التسبيح بها والاكل منها وما يجب على زائريه عليه السلام ان يفعلوه:

# (132) 1 - ابوالقاسم جعفر بن محمد قال: حدثني حكيم بن داود قال: حدثني
~~سلمة بن الخطاب عن منصور بن العباس يرفعه إلى ابي عبدالله(ع) قال: حريم قبر
~~الحسين(ع) خمسة فراسخ من اربع جوانبه.

# (133) 2 - ابوالقاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن محمد بن
~~عيسى بن عبيد اليقطيني عن محمد بن اسماعيل البصري عمن رواه عن ابي
~~عبدالله(ع) قال: حرم الحسين(ع) فرسخ في فرسخ من اربع جوانب القبر.

# (134) 3 - وعنه قال: حدثني محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن الحسين بن ابي
~~الخطاب عن الحسن بن محبوب عن اسحاق بن عمار قال سمعت: ابا عبدالله(ع) يقول:
~~ان لموضع قبر الحسين(ع) حرمة معروفة.من عرفها واستجار بها اجير، قلت فصف لي
~~موضعها جعلت فداك قال: امسح من موضع قبره اليوم خمسة وعشرين ذراعا من
~~قدامه.وخمسة وعشرين ذراعا من عند رأسه، وخمسة وعشرين ذراعا من ناحية
~~رجليه.وخمسة ms1580 وعشرين ذراعا من خلفه.وموضع PageV06P071 

# قبره من يوم دفن روضة من رياض الجنة ومنه معراج فيه باعمال زواره إلى
~~السماء فليس ملك في السماء ولا في الارض إلا وهم يسالون الله في زيارة قبر
~~الحسين(ع) ففوج ينزل وفوج يعرج.

# (135) 4 - وروى عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله(ع) قال: سمعته يقول: قبر
~~الحسين(ع) عشرون ذراعا مكسرا روضة من رياض الجنة.وليس في هذه الاخبار تناقض
~~ولا تضاد.وانما وردت على الترتيب في الفضل وكان الخبر الاول غاية فيمن يحوز
~~ثواب المشهد اذا حصل فيما بينه وبين القبر على خمسة فراسخ ثم الذي يزيد
~~عليه في الفضل من حصل على فرسخ.ثم الذي حصل على خمسة وعشرين ذراعا.ثم من
~~حصل على عشرين ذراعا.وإذا كان المراد بها ما ذكرناه لم تتناقض ولم
~~تتضاد.والذي يدل على ان المراد بهذه الاخبار ما اشرنا اليه من الفضل
~~والبركة.

# (136) 5 - ما رواه محمد بن أحمد بن داود عن الحسن بن محمد عن حميد ابن
~~زياد عن بنان عن ابي الطاهر يعني الوراق عن الحجال عن غير واحد من اصحابنا
~~عن ابي عبدالله(ع) قال: التربة من قبر الحسين بن علي(ع) عشرة اميال.

# (137) 6 - وعنه عن ابي عبدالله الحسين بن علي البزوفري قال: حدثنا جعفر
~~بن محمد بن مالك قال: حدثنا محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن سنان عن
~~عمرو بن ثابت عن أبيه عن ابي جعفر(ع) قال: خلق الله كربلاء قبل ان يخلق
~~الكعبة باربعة وعشرين الف عام وقدسها وبارك عليها.

# فما زالت قبل أن يخلق الله الخلق مقدسة مباركة.ولا تزال كذلك.وجعلها الله
~~افضل الارض في الجنة.

# (138) 7 - وعنه عن الحسن بن محمد عن حميد بن زياد قال: حدثنا محمد بن
~~ايوب عن علي بن اسباط عن محمد بن سنان عمن حدثه عن ابي عبدالله(ع) PageV06P072 

# قال: خرج أميرالمؤمنين(ع) يسير بالناس حتى إذا كان من كربلا على مسيرة
~~ميل أو ميلين فتقدم بين ايديهم حتى إذا صار بمصارع الشهداء قال: قبض فيها
~~مائتا نبي ومائتا وصي ومائتا سبط شهداء بأتباعهم.فطاف ms1581 بها على بغلته خارجا
~~رجليه من الركاب وانشأ يقول: مناخ ركاب ومصارع شهداء لا يسبقهم من كان
~~قبلهم ولا يلحقهم من كان بعدهم.

# (139) 8 - وعنه عن محمد بن همام قال: حدثنا جعفر بن محمدبن مالك قال:
~~حدثنا سعد بن عمرو الزهري قال: حدثنا بكر بن سالم عن أبيه عن ابي حمزة
~~الثمالي عن علي بن الحسين(ع) في قوله:(فحملته فانتبذت به مكانا قصيا) قال:
~~خرجت من دمشق حتى اتت كربلا فوضعته في موضع قبر الحسين(ع) ثم رجعت من
~~ليلتها.

# (140) 9 - ابوالقاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن
~~الجاموراني الرازي عن الحسن بن علي بن ابي حمزة عن الحسين بن محمد عن
~~عبدالكريم ابي علي عن المفضل بن عمر قال: قال ابوعبدالله(ع) في حديث طويل
~~في زيارة الحسين(ع): ثم تمضي يا مفضل إلى صلاتك ولك بكل ركعة تركعها عنده
~~كثواب من حج الف حجة واعتمر الف عمرة واعتق الف رقبة وكانما وقف في سبيل
~~الله الف مرة مع نبي مرسل، وذركر الحديث.

# (141) 10 - وعنه عن جعفر بن محمد بن ابراهيم عن عبيدالله بن نهيك عن ابن
~~ابي عمير عن رجل عن ابي جعفر(ع) قال: قال لرجل: يا فلان ما يمنعك اذا عرضت
~~لك حاجة ان تأتي قبر الحسين(ع) فتصلي عنده اربع ركعات ثم تسأل حاجتك، فان
~~الصلاة المفروضة عنده تعدل حجة والصلاة النافلة تعدل عنده عمرة.

PageV06P073



# (142) 11 - ابوالقاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن
~~سعيد عن أبيه عن محمد بن سليمان البصري عن أبيه عن ابي عبدالله(ع) قال: في
~~طين قبر الحسين(ع) الشفاء من كل داء وهو الدواء الاكبر.

# (143) 12 - وعنه عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن الحسين ابن ابي
~~الخطاب عن موسى بن سعدان عن عبدالله بن القاسم عن الحسين بن ابي العلا قال:
~~سمعت ابا عبدالله(ع) يقول: حنكوا اولادكم بتربة الحسين(ع) فانها امان.

# (144) 13 - وعنه عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن ms1582
~~رزق الله بن العلا عن سليمان بن عمر السراج عن بعض اصحابه عن ابي
~~عبدالله(ع) قال: يؤخذ طين قبر الحسين(ع) من عند القبر على سبعين ذراعا.

# (145) 14 - وعنه عن ابي عبدالله محمد بن أحمد بن يعقوب عن علي ابن الحسن
~~بن فضال عن أبيه عن بعض أصحابه عن احدهما(ع) قال: ان الله تعالى خلق آدم من
~~الطين فحرم الطين على ولده قال: قلت فما تقول في طين قبر الحسين بن علي(ع)؟
~~قال: يحرم على الناس اكل لحومهم ويحل لهم اكل لحومنا ! ولكن اليسير منه مثل
~~الحمصة.

# (146) 15 - محمد بن أحمد بن داود عن الحسن بن محمد بن علان عن حميد بن
~~زياد عن عبيدالله بن نهيك عن سعد بن صالح عن الحسن بن علي بن ابي المغيرة
~~عن بعض أصحابنا قال: قلت لابي عبدالله(ع) اني رجل كثير العلل والامراض وما
~~تركت دواء ا إلا تداويت به فقال لي: واين انت عن طين قبر الحسين PageV06P074 

# (ع) !؟ فان فيه الشفاء من كل داء والامن من كل خوف فقل اذا اخذته:(اللهم
~~اني اسالك بحق هذه الطينة.وبحق الملك الذي أخذها.وبحق النبي الذي قبضها،
~~وبحق الوصي الذي حل فيها صل على محمد واهل بيته واجعل فيها شفاء ا من كل
~~داء وامانا من كل خوف) ثم قال: اما الملك الذي اخذها فهو جبرئيل(ع) اراها
~~النبي صلى الله عليه وآله فقال: هذه تربة ابنك تقتله امتك من بعدك.والنبي
~~الذي قبضها محمد صلى الله عليه وآله، والوصي الذي حل فيها فهو الحسين(ع)
~~سيد شباب الشهداء.

# قلت: قد عرفت الشفاء من كل داء فكيف الامان من كل خوف؟ قال: إذا خفت
~~سلطانا أو غير ذلك فلا تخرج من منزل إلا ومعك من طين قبر الحسين(ع) وقل إذا
~~اخذته(اللهم ان هذه طينة قبر الحسين وليك وابن وليك أخذتها حرزا لما اخاف
~~وما لا اخاف) فانه يرد عليك ما لا تخاف، قال الرجل: فاخذتها كما قال لي
~~فأصح الله بدني وكان لي امانا من كل خوف مما خفت وما لم ms1583 اخف كما قاله قال:
~~فما رأيت بحمد الله بعدها مكروها.

# (147) 16 - محمد بن أحمد بن داود عن أبيه عن محمد بن جعفر المؤدب قال:
~~حدثنا الحسن بن علي بن شعيب الصايغ المعروف بابي صالح يرفعه إلى بعض اصحاب
~~ابي الحسن موسى بن جعفر(ع) قال: دخلت اليه فقال: لا تستغني شيعتنا عن اربع:
~~خمرة يصلى عليها.وخاتم يتختم به.وسواك يستاك به.وسبحة من طين قبر ابي
~~عبدالله(ع) فيها ثلاث وثلاثون حبة.متى قلبها ذاكرا لله كتب له بكل حبة
~~اربعون حسنة.وإذا قلبها ساهيا يعبث بها كتب له عشرون حسنة.

# (148) 17 - وعنه عن أبيه عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري قال: كتبت
~~إلى الفقيه(ع) اسأله هل يجوز ان يسبح الرجل بطين قبر الحسين(ع) PageV06P075 

# وهل فيه فضل؟ فاجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت يسبح به فما في شئ من
~~التسبيح أفضل منه ومن فضله ان المسبح ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له
~~ذلك التسبيح.

# (149) 18 - وعنه عن أبيه عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري قال: كتبت
~~إلى الفقيه(ع) اسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم
~~لا؟ فاجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت: يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه ان
~~شاء الله.

# (150) 19 - ابوطالب الانباري عبيدالله بن أحمد قال: حدثني الاحنف بن علي
~~قال: حدثنا ابن مسعدة قال: حدثنا اسماعيل بن مهران قال: حدثنا عبدالله بن
~~عبدالرحمن قال: حدثني ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبدالله(ع) قال: إذا
~~اتيت الحسين(ع) فما تقول؟ قلت: اشياء اسمعها من رواة الحديث ممن سمع من
~~ابيك قال: أفلا أخبرك عن ابي عن جدي علي بن الحسين(ع) كيف كان يصنع في ذلك
~~قال: قلت بلى جعلت فداك قال: اذا اردت الخروج إلى ابي عبدالله(ع) فصم قبل
~~ان تخرج ثلاثة ايام يوم الاربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة فاذا أمسيت ليلة
~~الجمعة فصل صلاة الليل ثم قم فانظر في نواحي المساء واغتسل تلك الليلة قبل
~~المغرب ثم تنام على طهر فاذا أردت المشي اليه فاغتسل ولا ms1584 تطيب ولا تدهن ولا
~~تكتحل حتى تأتي القبر.

# (151) 20 - محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن
~~محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن بعض أصحابنا عن
~~ابي عبدالله(ع) قال: إذا زرت الحسين(ع) فزره وانت حزين مكروب اشعث مغبر
~~جائع عطشان واسأله الحوائج وانصرف ولا تتخذه وطنا.

PageV06P076



# (152) 21 - وعنه عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن
~~موسى بن عمر عن صالح بن السندي الجمال عن رجل من أهل الرقة يقال له ابومضا
~~قال: قال لي رجل: قال: ابوعبدالله(ع) يأتون قبر ابي عبدالله(ع) فيتخذون
~~سفرا(1) أما انهم لو أتقوا قبور آبائهم وامهاتهم لم يفعلوا ذلك قلت: فاي شئ
~~يأكلون؟ قال: الخبز واللبن.

### || AUTO 23- باب نسب ابي محمد علي بن الحسين(ع) وتاريخ مولده ووقت وفاته وموضع قبره:

# هو علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب زين العابدين وامام المتقين.

# كنيته ابومحمد.

# ولد بالمدينة سنة ثمان وثلاثين من الهجرة.

# وقبض(ع) بالمدينة سنة خمس وتسعين.

# وله يومئذ سبع وخمسون سنة.

# وامه شاه زنان بنت شيرويه بن كسرى برويز، وقبره ببقيع المدينة.

### || AUTO 24-باب نسب ابي جعفر محمد بن علي الباقر(ع) وتاريخ مولده ووقت وفاته وموضع قبره:

# هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب باقر علم الدين.

# كنيته ابوجعفر.

# ولد بالمدينة سنة سبع وخمسين من الهجرة.

# وقبض بالمدينة سنة اربع عشرة ومائة، وكان سنه يومئذ سبعا وخمسين سنة،
~~وامه ام عبدة بنت الحسن بن علي بن ابي طالب، وهو هاشمي من هاشميين علوي من
~~علويين.

# وقبره بالبقيع من مدينة الرسول(ع).

PageV06P077



### || AUTO 25 باب نسب ابي عبدالله جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب عليهم السلام وتاريخ مولده ووقت وفاته وموضع قبره
# هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب
~~عليهم السلام الصادق الامام العادل.:

# كنيته ابوعبدالله، ولد بالمدينة سنة ثلاث وثمانين ms1585 من الهجرة وقبض
~~بالمدينة في شوال سنة ثمان واربعين ومائة، وله يومئذ خمس وستون سنة، وامه
~~ام فروة بنت القاسم بن محمد النجيب رحمه الله ابن ابي بكر.

# وقبره بالبقيع ايضا مع أبيه وجده وعمه الحسن بن علي بن ابي طالب عليهم
~~السلام.

# وقد روي في بعض الاخبار انهم انزلوا على جدتهم فاطمة بنت اسد بن هاشم بن
~~عبد مناف رضوان الله عليها.

### || AUTO 26 باب فضل زيارة علي بن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر بن محمد عليهم السلام

# (153) 1 - روي عن الصادق(ع) انه قال: من زارني غفرت له ذنوبه ولم يمت فقيرا.

# (154) 2 - روي عن ابي محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام انه قال:
~~من زار جعفرا واباه لم يشتك عينه ولم يصبه سقم ولم يمت مبتلى.

# (155) 3 - محمد بن أحمد بن داود عن أبيه قال: حدثنا محمد بن السندي عن
~~أحمد بن ادريس عن علي بن الحسين النيسابوري عن عبدالله بن موسى PageV06P078 

# عن الحسن بن علي الوشا قال: سمعت ابا الحسن الرضا(ع) يقول: ان لكل إمام
~~عهدا في عنق اوليائهم وشيعتهم وان من تمام الوفاء بالعهد وحسن الاداء زيارة
~~قبورهم فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا لما رغبوا فيه كان ائمتهم شفعاء
~~هم يوم القيامة.

# (156) 4 - وعنه عن أحمد بن محمد بن سعيد قال: اخبرنا أحمد بن يوسف قال:
~~حدثنا هارون بن مسلم قال: حدثني ابوعبدالله الحراني قال: قلت لابي
~~عبدالله(ع) ما لمن زار قبر الحسين(ع)؟ قال: من اتاه وزاره وصلى عنده ركعتين
~~كتب له حجة مبرورة.فان صلى عنده اربع ركعات كتبت له حجة وعمرة.

# قلت: جعلت فداك وكذلك لكل من زار اماما مفترضة طاعته؟ قال: وكذلك كل من
~~زار اماما مفترضة طاعته.

# (157) 5 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن
~~اسماعيل عن صالح بن عقبة عن زيد الشحام قال: قلت لابي عبدالله(ع) ما لمن
~~زار احدا منكم؟ قال: كمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله.

### || AUTO 27-باب زيارتهم ms1586 عليهم السلام

# إذا اتيت القبر الذي بالبقيع فاجعله بين يديك ثم تقول وانت على
~~غسل:(السلام عليكم ائمة الهدى، السلام عليكم اهل التقوى، السلام عليكم
~~الحجة على اهل الدنيا، السلام عليكم القوام في البرية بالقسط، السلام عليكم
~~اهل الصفوة، السلام عليكم اهل النجوى، اشهد انكم قد بلغتم ونصحتم وصبرتم في
~~ذات الله وكذبتم واسئ اليكم فغفرتم، واشهد انكم الائمة الراشدون المهديون،
~~وان طاعتكم مفروضة، وان قولكم الصدق، وانكم دعوتم فلم تجابوا وامرتم فلم
~~تطاعوا، وانكم دعائم الدين واركان PageV06P079 

# الارض.ولم تزالوا بعين الله ينسخكم في اصلاب كل مطهر وينقلكم من ارحام
~~المطهرات لم تدنسكم الجاهلية الجهلاء ولم تشرك فيكم فتن الاهواء، طبتم وطاب
~~منشأكم من بكم علينا ديان الدين فجعلكم في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر
~~فيها اسمه، وجعل صلواتنا عليكم رحمة لنا وكفارة لذنوبنا، إذ اختاركم لنا
~~وطيب خلقتنا بما من به علينا من ولايتكم، فكنا عنده مسمين بعلمكم وبفضلكم
~~معترفين بتصديقنا إياكم، وهذا مقام من اسرف وأخظأ واستكان واقر بما جنى
~~ورجا بمقامه الخلاص وان يستنقذه بكم مستنقذ الهلكى من الردى.فكونوا لي
~~شفعاء فقد وفدت اليكم اذ رغب عنكم اهل الدنيا واتخذوا آيات الله هزوا
~~واستكبروا عنها، يا من هو ذاكر لا يسهو ودائم لا يلهو ومحيط بكل شئ، لك
~~المن بما وفقتني وعرفتني بما ثبتني عليه، اذ صد عنه عبادك وجحدوا معرفتهم
~~واستخفوا بحقهم ومالوا إلى سواهم، فكانت المنة لك ومنك علي مع اقوام خصصتهم
~~بما خصصتني به فلك الحمل اذ كنت عندك في مقامي مذكورا مكتوبا ولا تحرمني ما
~~رجوت ولا تخيبني فيما دعوت) وادع لنفسك بما احببت ثم تصلي ثمان ركعات ان
~~شاء الله(1).

### || AUTO 28 باب وداع من بالبقيع عليهم السلام

# فاذا اردت الانصراف فقف على قبورهم وقل:(السلام عليكم ائمة الهدى ورحمة
~~الله وبركاته، استودعكم الله واقرأ عليكم السلام، آمنا بالله وبالرسول وبما
~~جئتم به به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين) ثم ادع الله كثيرا
~~واسأله ان لا يجعله آخر العهد من زيارتهم.

PageV06P080



### || AUTO ms1587 29 باب نسب ابي الحسن موسى عليه السلام وتاريخ مولده ووفاته وموضع قبره
# هو موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن
~~الحسين بن علي بن ابي طالب عليهم السلام الكاظم الامام العبد الصالح امام
~~المؤمنين.:

# كنيته ابوالحسن ويكنى ابا ابراهيم ويكنى ايضا ابا علي.

# ولد بالابواء سنة ثمان وعشرين ومائة من الهجرة.

# وقبض قتيلا بالسم ببغداد في حبس السندي بن شاهك لعنه الله لست بقين من
~~رجب سنة ثلاث وثمانين ومائة من الهجرة.وكان سنه يومئذ خمسا وخمسين سنة.

# وامه ام ولد يقال لها حميدة البربرية رضي الله عنها، وقبره ببغداد من
~~مدينة السلام في المقبرة المعروفة بمقابر قريش.

### || AUTO 30-باب فضل زيارته(ع)

# (158) 1 - محمد بن أحمد بن داود عن سلامة بن محمد قال: اخبرنا أحمد بن
~~علي بن ابان القمي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن
~~الرضا(ع) قال: سألته عن زيارة قبر ابي الحسن(ع) هل هي مثل زيارة قبر
~~الحسين(ع)؟ قال: نعم.

# (159) 2 - وعنه عن علي بن حبشي بن قوني قال: حدثنا علي بن سليمان الرازي
~~عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن الخيبري عن الحسن بن PageV06P081 

# محمد القمي قال: قال لي الرضا(ع): من زار قبر ابي ببغداد كان كمن زار قبر
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وقبر أمير المؤمنين(ع).إلا ان لرسول الله صلى
~~الله عليه واله ولامير المؤمنين(ع) فضلهما.

# (160) 3 - وعنه عن الحسين بن أحمد بن ادريس عن أبيه عن سلمة ابن الخطاب
~~عن علي بن ميسر عن ابي سنان قال: قلت للرضا(ع) ما لمن زار اباك؟ قال: الجنة فزره.

# (161) 4 - وعنه عن أبيه عن أحمد بن داود قال: حدثنا أحمد بن جعفر المؤدب
~~عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن الحسين بن بشار الواسطي قال:
~~سألت ابا الحسن الرضا(ع) ما لمن زار قبر ابيك؟ قال: زره فقلت: أي شئ فيه من
~~الفضل؟ قال: فيه من الفضل كفضل من زار قبر والده يعني رسول الله ms1588 صلى الله
~~عليه وآله قلت: فاني خفت ولم يمكني ان ادخل داخلا قال: سلم من وراء الجسر.

# (162) 5 - وعنه عن محمد بن همام قال: حدثنا ابوجعفر أحمد بن بندار عن
~~منصور بن العباس عن جعفر الجوهري عن زكريا بن آدم القمي عن الرضا(ع) قال:
~~ان الله نجا بغداد بمكان قبور الحسينيين فيها.

### || AUTO 31- باب زيارته(عليه السلام)

# (163) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عمن
~~ذكره عن ابي الحسن(ع) قال: تقول ببغداد(السلام عليك PageV06P082 

# يا ولي الله.السلام عليك يا حجة الله.

# السلام عليك يا نور الله في ظلمات الارض، السلام عليك يا من بدا لله في
~~شأنه اتيتك عارفا بحقك معاديا لاعدائك فاشفع لي عند ربك).وادع الله واسأل
~~حاجتك وسلم بهذا على أبي جعفر(ع).

# (164) 2 - محمد عن أبيه أحمد بن داود عن محمد بن جعفر عن محمد ابن أحمد
~~عن هارون بن مسلم عن علي بن حسان قال: سئل الرضا(ع) عن اتيان قبر ابي
~~الحسن(ع) قال: صلوا في المساجد حوله.

### || AUTO 32 - باب وداع ابي الحسن موسى(عليه السلام)

# تقف على القبر كوقوفك اول مرة للزيارة وتقول:(السلام عليك يامولاي يا ابا
~~الحسن ورحمة الله وبركاته.

# استودعك الله واقرأ عليك السلام آمنا بالله وبالرسول وبما جئت به ودللت
~~عليه، اللهم اكتبنا مع الشاهدين).

### || AUTO 33- باب نسب ابي الحسن علي بن موسى الرضا(عليه السلام) وتاريخ مولده ووقت وفاته وموضع قبره 
# هو علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن
~~علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب عليهم السلام الامام الرضا ولي المؤمنين،
~~كنيته ابوالحسن.

# ولد بالمدينة سنة ثمان واربعين ومائة من الهجرة، وقبض(ع) بطوس من ارض
~~خراسان في سنة ثلاث ومائتين، وهو يومئذ إبن خمس وخمسين سنة.

# وامه ام ولد يقال لها ام البنين.

# وقبره في طوس في سناباد في الموضع المعروف بالمشهد من ارض حميد.

PageV06P083



### || AUTO 34- باب فضل زيارته(عليه السلام)

# (165) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن علي ابن مهزيار
~~قال: قلت لابي ms1589 جعفر(ع) جعلت فداك زيارة الرضا(ع) أفضل أم زيارة ابي عبدالله
~~الحسين(ع)؟ قال: زيارة ابي افضل وذلك ان ابا عبدالله(ع) يزوره كل الناس
~~وابي لا يزوره إلا الخواص من الشيعة.

# (166) 2 - وعنه عن ابي علي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسين بن
~~سيف عن محمد بن اسلم عن محمد بن سليمان قال: سألت ابا جعفر(ع) عن رجل حج
~~حجة الاسلام فدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج فأعانه الله على عمرته وحجته ثم
~~اتى المدينة فسلم على النبي صلى الله عليه وآله.ثم أتاك عارفا بحقك يعلم
~~انك حجة الله على خلقه وبابه الذي يؤتى منه فسلم عليك.ثم اتى ابا عبدالله
~~الحسين(ع) فسلم عليه، ثم اتى بغداد فسلم على ابي الحسن موسى(ع).ثم انصرف
~~إلى بلاده فلما كان في وقت الحج رزقه الله ما يحج به فأيهما افضل لهذا الذي
~~قد حج حجة الاسلام يرجع ايضا فيحج أو يخرج إلى خراسان إلى أبيك علي بن
~~موسى(ع) فيسلم عليه؟ قال يأتي خراسان فيسلم على ابي الحسن افضل، وليكن ذلك
~~في رجب، ولا ينبغي ان تفعلوا هذا اليوم فان علينا وعليكم من السلطان شنعة.

# (167) 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن علي بن الحسين النيسابوري عن
~~ابراهيم ابن أحمد عن عبدالرحمن بن سعيد المكي عن يحيى بن سليمان PageV06P084 

# المازني عن ابي الحسن موسى(ع) قال: من زار قبر ولدي علي كان له عند الله
~~كسبعين حجة مبرورة قال: قلت سبعين حجة !؟ قال: نعم وسبعين ألف حجة قال: قلت
~~سبعين ألف حجة !؟ قال: رب حجة لا تقبل، من زاره وبات عنده ليلة كان كمن زار
~~الله في عرشه فقلت: كمن زار الله في عرشه !؟ قال: نعم إذا كان يوم القيامة
~~كان على عرش الله عزوجل اربعة من الاولين واربعة من الآخرين.فأما الاربعة
~~الذين هم من الاولين فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام.واما الآخرون
~~فمحمد وعلي والحسن والحسين عليهم السلام، ثم يمد المضمار(1) فيقعد معنا من
~~زار قبور الائمة إلا أن اعلاهم درجة واقربهم حبوة زوار ms1590 قبر ولدي علي.

# (168) 4 - محمد بن أحمد بن داود عن الحسن بن أحمد بن ادريس عن أبيه عن
~~علي بن الحسن عن عبدالله بن موسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال: قرأت
~~كتاب ابي الحسن الرضا(ع) بخطه: ابلغ شيعتي ان زيارتي تعدل عند الله الف حجة
~~والف عمرة متقبلة كلها، قال: قلت لابي جعفر الف حجة؟ قال: إي والله والف
~~الف حجة لمن يزوره عارفا بحقه.

# (169) 5 - وعنه عن أبيه أحمد بن داود عن محمد بن السندي عن أحمد بن ادريس
~~عن علي بن الحسن النيسابوري عن ابي صالح شعيب بن عيسى قال: حدثنا صالح بن
~~محمد الهمداني عن ابراهيم بن اسحاق النهاوندي قال: قال الرضا(ع): من زارني
~~على بعد داري ومزاري أتيته يوم القيامة في ثلاثة مواطن حتى اخلصه من
~~اهوالها: إذا تطايرت الكتب يمينا وشمالا، وعند الصراط، والميزان.

# (170) 6 - وعنه عن أبيه أحمد بن داود عن محمد بن قولويه عن PageV06P085 

# سعد بن عبدالله بن أحمد بن محمد بن عيسى عن داود الصرمي عن ابي جعفر بن
~~علي(ع) قال: سمعته يقول: من زار ابي فله الجنة.

### || AUTO 35 - باب زيارته(عليه السلام)

# (171) 1 - ذكر هذه الزيارة محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد القمي رضي
~~الله عنه في كتابه المترجم(بالجامع)(1) إذا اردت زيارة قبر ابي الحسن
~~الرضا(ع) فاغتسل وقل:(اللهم طهرني وطهر قلبي واشرح لي صدري واجر على لساني
~~مدحتك والثناء عليك فانه لا قوة إلا بك، اللهم اجعله لي طهورا وشفاء ا
~~ونورا) وتقول حين تخرج:(بسم الله وإلى الله وإلى ابن رسول الله صلى الله
~~عليه وآله حسبي الله توكلت على الله، اللهم اليك توجهت واليك قصدت وما عندك
~~اردت) فاذا خرجت فقل على باب دارك:(اللهم اليك وجهت وجهي وعليك خلفت اهلي
~~ومالي وما خولتني وبك وثقت فلا تخيبني، يا من لا يخيب من اراده ولا يضيع من
~~حفظه صل على محمد واهل بيته واحفظني بحفظك فانه لا يضيع من حفظت) فاذا
~~وافيت سالما فاغتسل وقل حين تغتسل:(اللهم ms1591 طهرني وطهر قلبي واشرح لي صدري
~~واجر على لساني مدحتك ومحبتك والثناء عليك فانه لا قوة إلا بك، وقد علمت ان
~~قوة ديني التسليم لامرك، والاتباع لسنة نبيك صلى الله عليه وآله، والشهادة
~~على جميع خلقك، اللهم اجعله لي شفاء ا ونورا انك على كل شئ قدير) ثم البس
~~اطهر ثيابك وامش حافيا وعليك السكينة والوقار والتكبير والتهليل والتحميد
~~والتسبيح وقصر خطاك وقل حين تدخل(بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى
~~الله عليه وآله، اشهد ان PageV06P086 

# لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وان عليا
~~ولي الله) ثم سر حتى تقف على قبره واستقبل وجهه بوجهك واجعل القبلة بين
~~كتفيك وقل:(اشهد ان لا إله الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده
~~ورسوله وانه سيد الاولين والآخرين وانه سيد الانبياء والمرسلين، اللهم صل
~~على محمد عبدك ورسولك ونبيك وسيد خلقك اجمعين صلاة لا يطيق احصاء ها غيرك،
~~اللهم صل على أميرالمؤمنين علي بن ابي طالب عبدك واخي رسولك الذي انتجبته
~~لعلمك وجعلته هاديا لمن شئت من خلقك والدليل على من بعثته برسالاتك وديان
~~الدين بعدلك وفضل قضائك بين خلقك والمهيمن على ذلك كله والسلام عليه ورحمة
~~الله وبركاته، اللهم صل على فاطمة بنت نبيك وزوجة وليك وام السبطين الحسن
~~والحسين سيدي شباب اهل الجنة الطهر الطاهرة المطهرة التقية الرضية الزكية
~~سيدة نساء اهل الجنة اجمعين صلاة لا يقوى على احصائها غيرك، اللهم صل على
~~الحسن والحسين سبطي نبيك وسيدي شباب أهل الجنة القائمين في خلقك والدالين
~~على من بعثته برسالاتك ودياني الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك، اللهم صل
~~على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك والدليل على من بعثته برسالاتك
~~وديان الدين بعدلك سيد العابدين، اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفتك
~~باقر علم النبيين، اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي دينك وحجتك
~~عى خلقك اجمعين.

# اللهم صل موسى بن جعفر عبدك الصالح ولسانك الناطق في ms1592 خلقك بحكمتك والحجة
~~على بريتك، اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك ووليك القائم
~~بعدلك الداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين.

# صلاة لا يقوى على احصائها غيرك، اللهم صل على محمد ابن علي التقي النقي
~~الرضي صلاة لا يحصيها غيرك.

# اللهم صل على علي بن محمد عبدك وحجتك على عبادك صلاة لا يقوى على احصائها
~~غيرك، اللهم صل على الحسن بن علي PageV06P087 

# العامل بامرك القائم بحقك وحجتك المؤدي عن نيك وشاهدك على خلقك المخصوص
~~بكرامتك الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وآله، اللهم صل على
~~حجتك ووليك القائم في خلقك صلاة تامة نامية باقية تعجل بها فرجه وتنصره
~~وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة، اللهم اني اتقرب اليك بحبهم وأوالي وليهم
~~واعادي عدوهم فارزقني بهم خير الدنيا والآخرة واصرف عني بهم شر الدنيا
~~والآخرة واكفني اهوال يوم القيامة) ثم تجلس عند رأسه وتقول:(السلام عليك يا
~~ولي الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله في ظلمات
~~الارض، السلام عليك يا عمود الدين، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله،
~~السلام عليك يا وارث نوح نجي الله، السلام عليك يا وارث ابراهيم خليل الله،
~~السلام عليك يا وارث موسى كليم الله.

# السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله،
~~السلام عليك يا وارث أميرالمؤمنين، السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيدي
~~شباب أهل الجنة.

# السلام عليك يا وارث علي بن الحسين سيد العابدين، السلام عليك يا وارث
~~محمد بن علي باقر علم الاولين والآخرين، السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد
~~الصادق البار.

# السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر، السلام عليك أيها الصديق الشهيد،
~~السلام عليك ايها الوصي التقي، اشهد انك قد اقمت الصلاة وآتيت الزكاة وامرت
~~بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى اتاك اليقين.، السلام عليك
~~يا ابا الحسن ورحمة الله وبركاته انه حميد مجيد) ثم تنكب على القبر
~~وتقول:(اللهم اليك صمدت من ارضي وقطعت ms1593 الارض رجاء رحمتك فلا تخيبني ولا
~~تردني بغير قضاء حوائجي وارحم تقلبي على قبر ابن اخي رسولك، بابي انت وامي
~~اتيتك زائرا وافدا عائذا مما جنيت على نفسي واحتطبت على ظهري فكن لي شفيعا
~~إلى الله يوم فقري وفاقتي فلك عند الله مقام محمود وانت عند الله وجيه) ثم
~~ترفع يدك اليمنى PageV06P088 

# وتبسط اليسرى على القبر وتقول:(اللهم اني اتقرب اليك بحبهم وبولايتهم
~~اتولى آخرهم كما توليت اولهم وابرأ من كل وليجة دونهم، اللهم العن الذين
~~بدلوا دينك وغيروا نعمتك واتهموا نبيك وجحدوا آياتك وسخروا بامامك وحملوا
~~الناس على اكتاف آل محمد، اللهم اني اتقرب اليك باللعنة عليهم والبراء ة
~~منهم في الدنيا والآخرة يا رحمن) ثم تقول عند رجليه:(صلى الله عليك يا ابا
~~الحسن صلى الله على روحك وبدنك صبرت وانت الصادق المصدق، لعن الله من قتلك
~~بالايدي والالسن) وابتهل باللعنة على قاتل أميرالمؤمنين(ع) وقتلة الحسين
~~وعلى جميع قتلة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله ثم تحول نحو رأسه من
~~خلفه وصل ركعتين تقرأ في احدهما يس وفي الاخرى الرحمن، واجتهد في الدعاء
~~والتضرع واكثر من الدعاء لنفسك ولوالديك ولجميع اخوانك، واقم عند رأسه ما
~~شئت ولتكن صلاتك عند القبر ان شاء الله.

### || AUTO 36- باب وداعه(عليه السلام)

# فاذا اردت ان تودعه فاغتسل وزروقل مثل ما قلت أولا وقل:(السلام عليك يا
~~مولاي وابن مولاي ورحمة الله وبركاته، انت لنا جنة من العذاب وهذا اوان
~~منصرفي عنك غير راغب ولا مستبدل بك ولا مؤثر عليك ولا زاهد في قربك فقد جدت
~~بنفي للحدثان وتركت الاهل والاولاد والاوطان، فكن لي شفيعا يوم فقري وحاجتي
~~يوم لا يغني حميم ولا قريب، يوم لا يغني عني والد ولا ولد، اسأل الله الذي
~~قدر رحلتي اليك ان ينفس بك كربي والذي قدر علي فراق هذا المكان ان لا يجعله
~~آخر العهد من رجوعي اليك، واسأل من ابكى عيني عليك ان يجعله لي ذخرا PageV06P089 

# واسأل الله الذي اراني مقامك وهداني للتسليم عليك ان يوردني حوضكم ms1594
~~ويرزقني مرافقتكم في الجنان، السلام عليك يا صفوة الله، السلام على
~~أميرالمؤمنين ووصي رسول رب العالمين وقائد الغر المحجلين، السلام على الحسن
~~والحسين سيدي شباب اهل الجنة.

# السلام على الائمة تسميهم عليهم السلام ورحمة الله وبركاته، السلام على
~~ملائكة الله المقربين المسبحين الذين هم بامره يعملون.، السلام علينا وعلى
~~عباد الله الصالحين.اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارتي اياه فان جعلته
~~فاحشرني معه ومع آبائه الطاهرين.وان ابقيتني فارزقني زيارته ابدا ما
~~ابقيتني انك على كل شئ قدير) وتقول:(استودعك الله واسترعيه اياك واقرأ عليك
~~السلام مؤمن بالله وبما دعوت اليه ودللت عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين،
~~اللهم ارزقني حبهم ومودتهم ابدا ما ابقيتني، السلام على ملائكة الله وزوار
~~قبر ابن نبي الله ابدا ما بقيت ودائما إذا فنيت السلام علينا وعلى عباد
~~الله الصالحين) واذا خرجت من القبر فلا تول وجهك عنه حتى يغيب عن بصرك.

### || AUTO 37 - باب نسب ابي جعفر محمد بن علي بن موسى عليهم السلام وتاريخ مولده ووقت وفاته وموضع قبره
# هو محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن
~~محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب عليهم السلام.

# كنيته ابوجعفر.

# ولد بالمدينة في شهر رمضان سنة خمس وتسعين ومائة من الهجرة، وقبض ببغداد
~~آخر ذي القعدة سنة عشرين ومائتين، وله يومئذ خمس وعشرون سنة، وامه ام ولد
~~يقال لها الخيزران وكانت من اهل بيت مارية القبطية رحمة الله عليها، ودفن
~~ببغداد في مقابر قريش في ظهر جده موسى(ع).

PageV06P090



### || AUTO 38 - باب فضل زيارته(عليه السلام)

# (172) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن حمدان القلانسي عن علي بن
~~محمد الحضيني عن علي بن عبدالله بن مروان عن ابراهيم بن عقبة قال: كتبت إلى
~~ابي الحسن الثالث(ع) اسأله عن زيارة ابي عبدالله(ع) وزيارة ابي الحسن وابي
~~جعفر(ع) وكتب إلي: ابوعبدالله(ع) المقدم وهذا اجمع واعظم اجرا.

### || AUTO 39 - باب زيارته(عليه السلام).

# (173) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عمن ms1595
~~ذكره عن ابي الحسن(ع) قال: تقول ببغداد(السلام عليك يا ولي الله السلام
~~عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله في ظلمات الارض، السلام عليك
~~يامن بدا لله في شأنه.

# اتيتك عارفا بحقك معاديا لاعدائك فاشفع لي عند ربك) وادع الله وسل حاجتك
~~وتسلم بهذا على ابي جعفر(ع).

### || AUTO 40 - باب وداعه(عليه السلام)

# تقف عليه كوقوفك عليه حين بدأت بزيارته وتقول(السلام عليك يا مولاي يا بن
~~رسول الله ورحمة الله وبركاته استودعك الله واقرأ عليك السلام آمنا بالله
~~وبرسوله وبما جئت به ودللت عليه، اللهم اكتبنا مع الشاهدين) ثم تسأله ان لا
~~يجعله آخر العهد منك وادع بما شئت وقبل القبر وضع خديك عليه ان شاء الله.

PageV06P091



### || AUTO 41 - باب نسب ابي الحسن علي بن محمد(عليه السلام) وتاريخ مولده ووفاته وموضع قبره 
# هو علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر
~~بن محمد بن علي بن الحسين بن علي ابن ابي طالب عليهم السلام، الامام
~~المنتجب ولي المؤمنين(ع)، كنيته ابو الحسن(ع) ولد بالمدينة للنصف من ذي
~~الحجة سنة اثنتي عشرة ومائتين من الهجرة وقبض بسر من رأى في رجب سنة اربع
~~وخمسين ومائتين، وله يومئذ احدى واربعون سنة وسبعة اشهر.

# وامه ام ولد يقال لها سمانة، وقبره بسر من رأى في داره بها.

### || AUTO 42 - باب نسب ابي محمد الحسن بن علي عليهما السلام وتاريخ مولده ووقت وفاته وموضع قبره
# هو الحسن بن علي بن محمد بن علي بن
~~موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن ابي طالب عليهم السلام،
~~الامام الهادي ولي المؤمنين، كنيته ابومحمد، ولد بالمدينة في ربيع الآخر من
~~سنة اثنين وثلاثين ومائتين للهجرة.

# وقبض بسر من رأى لثمان خلون من ربيع الاول سنة ستين ومائتين، وكان سنه
~~يومئذ ثمان وعشرين سنة، وامه ام ولد يقال لها حديث وقبره إلى جانب قبر ابيه
~~عليهما السلام في البيت الذي دفن فيه ابوه بدارهما بسر من رأى.

PageV06P092



### || AUTO 43 - باب فضل زيارة ms1596 ابي الحسن وابي محمد عليهما السلام

# (174) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن
~~اسماعيل عن صالح بن عقبة عن زيد الشحام قال: قلت لابي عبدالله(ع) ما لمن
~~زار احدا منكم؟ قال: كمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله.

# (175) 2 - محمد بن أحمد بن داود عن أبيه عن محمد بن السندي عن أحمد بن
~~ادريس عن علي بن الحسين النيسابوري عن عبدالله بن موسى عن الحسن بن علي
~~الوشا قال: سمعت ابا الحسن الرضا(ع) يقول: ان لكل امام عهدا في عنق
~~اوليائهم وشيعتهم، وان من تمام الوفاء بالعهد وحسن الاداء زيارة قبورهم فمن
~~زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا لما رغبوا فيه كان ائمتهم شفعاء هم يوم
~~القيامة.

# (176) 3 - محمد بن همام عن الحسن بن محمد بن جمهور قال: حدثني الحسين بن
~~روح رضي الله عنه عن محمد بن زياد عن ابي هاشم الجعفري قال: قال لي ابومحمد
~~الحسن علي(ع): قبري بسر من رأى أمان لاهل الجانبين.

PageV06P093



### || AUTO 44 - باب زيارتهما عليهما السلام

# قال الشيخ رحمه الله:(إذا اتيت سر من رأى فاغتسل قبل ان تأتي المشهد على
~~ساكنيه السلام، فاذا اتيته فقف بظاهر الشباك واجعل وجهك تلقاء القبلة
~~وقل).هذا الذي ذكره من المنع من دخول الدار هو الاحوط والاولى، لان الدار
~~قد ثبت انها ملك للغير ولا يجوز لنا ان نتصرف فيها بالدخول فيها ولا غيره
~~إلا باذن صاحبها.ولم ينقطع العذر لنا باذنهم عليهم السلام في ذلك، فينبغي
~~التوقف في ذلك والامتناع منه، ولو ان أحدا يدخلها لم يكن مأثوما خاصة اذا
~~تأول في ذلك ما روي عنهم عليهم السلام من انهم جعلوا شيعتهم في حل من
~~مالهم، وذلك على عمومه، وقد روي في ذلك اكثر من ان يحصى، وقد اوردنا طرفا
~~منه فيما تقدم في باب الاخماس في هذا الكتاب.إلا ان الاحوط ما قدمناه.

# ذكر محمد بن الحسن بن الوليد رحمه الله هذه الزيارة فقال:(1) اذا اردت
~~زيارة قبريهما تغتسل وتتنظف والبس ms1597 ثوبيك الطاهرين، فان وصلت اليهما وإلا
~~أومأت من الباب الذي على الشارع وتقول:(السلام عليكما يا وليي الله، السلام
~~عليكما يا حجتي الله، السلام عليكما يا نوري الله في ظلمات الارض، السلام
~~عليكما يامن بدا لله فيكا، اتيتكما عارفا بحقكما معاديا لاعدائكما مواليا
~~لاوليائكما مؤمنا بما آمنتما به كافرا بما كفرتما به محققا لما حققتما
~~مبطلا لما ابطلتما، اسأل الله ربي وربكما ان يجعل حظي من زيارتكما الصلاة
~~على محمد واهل بيته وان يرزقني مرافقتكما في الجنان مع آبائكما الصالحين،
~~واسأله ان يعتق رقبتي من النار ويرزقني شفاعتكما ومصاحبتكما ولا يفرق بيني
~~وبينكما ولا يسلبني حبكما وحب PageV06P094 

# آبائكما الصالحين ولا يجعله آخر العهد منكما ومن زيارتكما وان يحشرني
~~معكما في الجنة برحمته، اللهم ارزقني حبهما وتوفني على مثلهما والعن ظالمي
~~آل محمد حقهم وانتقم منهم اللهم العن الاولين منهم والآخرين وضاعف عليهم
~~العذاب الاليم انك على كل شئ قدير، اللهم عجل فرج وليك وابن نبيك واجعل
~~فرجنا مع فرجهم يا ارحم الراحمين) وتجتهد ان تصلي عند قبريهما ركعتين، والا
~~دخلت بعض المساجد وصليت ودعوت بما احببت ان الله قريب مجيب.

### || AUTO 45- باب وداعهما عليهما السلام

# تقف كوقوفك في اول دخولك وتقول:(السلام عليكما يا وليي الله استودعكما
~~الله واقرأ عليكما السلام آمنا بالله وبالرسول وبما جئتما به ودللتما عليه
~~اللهم اكتبنا مع الشاهدين) ثم اسأل الله العود اليهما وادع بما احببت ان
~~شاء الله.

### || AUTO 46 - باب زيارة جامعه لساير المشاهد على اصحابها السلام

# (177) 1 - روى محمد بن علي بن الحسين بن بابويه قال: حدثنا علي بن أحمد
~~بن موسى والحسين بن ابراهيم بن احمد الكاتب قالا: حدثنا محمد بن ابي
~~عبدالله الكوفي عن محمد بن اسماعيل البرمكي قال: حدثنا موسى بن عبدالله
~~النخعي قال: قلت لعلي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن
~~الحسين بن علي ابن ابي طالب عليهم السلام علمني يا ابن رسول الله قولا
~~أقوله بليغا كاملا إذا زرت PageV06P095 

# واحدا منكم فقال: ms1598 إذا صرت إلى الباب فقف واشهد الشهادتين وانت عن غسل،
~~فاذا دخلت فقف وقل الله اكبر الله اكبر ثلاثين مرة، قم امش قليلا وعليك
~~السكينة والوقار وقارب بين خطاك ثم قف وكبر الله عزوجل ثلاثين مرة، ثم ادن
~~من القبر وكبر الله اربعين تكبيرة تمام المائة تكبيرة ثم قال: السلام عليكم
~~يا اهل بيت النبوة، ومعدن الرسالة، ومختلف الملائكة، ومهبط الوحي، ومعدن
~~الرحمة، وخزان العلم، ومنتهى الحلم، واصول الكرم، وقادة الامم، واولياء
~~النعم، وعناصر الابرار، ودعائم الاخيار.وساسة العباد.واركان البلاد، وابواب
~~الايمان، وامناء الرحمن، وسلالة النبيين، وصفوة المرسلين، وعترة خيرة رب
~~العالمين، ورحمة الله وبركاته، السلام على ائمة الهدى، ومصابيح الدجى،
~~واعلام التقى وذوي النهي، واولى الحجى، وكهف الورى، وورثة الانبياء، والمثل
~~الاعلى، والدعوة الحسنى، وحجج الله على أهل الدنيا والآخرة والاولى ورحمة
~~الله وبركاته، السلام على محال معرفة الله، ومساكن بركة الله، ومعادن حكمة
~~الله، وحفظة سر الله، وحملة كتاب الله.

# واوصياء نبي الله، وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله
~~وبركاته، السلام على الدعاة إلى الله، والادلاء على مرضات الله،
~~المستقرين(1) في امر الله، والتامين في محبة الله، والمخلصين في توحيد
~~الله، والمظهرين لامر الله ونهيه وعباده المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول
~~وهم بأمره يعملون ورحمة الله وبركاته، السلام على الائمة الدعاة، والقادة
~~الهداة والسادة الولاة، والذادة الحماة، واهل الذكر، واولى الامر، وبقية
~~الله وخيرته، وعيبة علمه وحجته، وصراطه ونوره ورحمة الله وبركاته، اشهد ان
~~لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد الله لنفسه وشهدت له ملائكته
~~واولوا العلم من خلقه لا إله إلا الله العزيز الحكيم، واشهد ان محمدا عبده
~~المنتجب ورسوله المرتضى ارسله بالهدى PageV06P096 

# ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، واشهد انكم الائمة
~~الراشدون المهديون المعصومون المكرمون المقربون المتقون الصادقون المصطفون
~~المطيعون لله، القوامون بامره، العاملون بارادته، الفائزون بكرامته،
~~اصطفاكم بعلمه، وارتضاكم لغيبه، واختاركم لسره، واجتباكم بقدرته، واعزكم
~~بهداه، وخصكم ببرهانه، وانتجبكم لنوره، وايدكم بروحه، ورضيكم خلفاء في ارضه. ms1599

# وحججا على بريته، وانصارا لدينه، وحفظة لسره، وخزنة لعلمه.ومستودعا
~~لحكمته، وتراجمة لوحيه، واركانا لتوحيده.وشهداء على خلقه، واعلاما لعباده،
~~ومنارا في بلاده، وادلاء على صراطه عصمكم الله من الزلل، وآمنكم من الفتن،
~~وطهركم من الدنس، واذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا، فعظمتم جلاله واكبرتم
~~شأنه، ومجدتم كرمه، وادمنتم ذكره، ووكدتم ميثاقه، واحكمتم عقد طاعتة،
~~ونصحتم له في السر والعلانية، ودعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة
~~الحسنة.وبذلتم انفسكم في مرضاته، وصبرتم على ما اصابكم في جنبه، واقمتم
~~الصلاة وآتيتم الزكاة.وامرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر، وجاهدتم في الله
~~حق جهاده، حتى اعلنتم دعوته، وبينتم فرائضه، واقمتم حدوده، ونشرتم شرائع
~~احكامه، وسننتم سنته، وصرتم في ذلك منه إلى الرضا، وسلمتم له القضا، وصدقتم
~~من رسله من مضى، فالراغب عنكم مارق، واللازم لكم لاحق، والمقصر في حقكم
~~زاهق، والحق معكم وفيكم ومنكم واليكم، وانتم اهله ومعدنه ومثواه ومنتهاه
~~وميراث النبوة عندكم، واياب الخلق اليكم، وحسابهم عليكم، وفصل الخطاب
~~عندكم، وآيات الله لديكم، وعزائمه فيكم، ونوره وبرهانه عندكم، وامره اليكم
~~من والاكم فقد والى الله، ومن عاداكم فقد عاد الله، ومن احبكم فقد احب
~~الله، ومن ابغضكم فقد أبغض الله، ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله، انتم
~~الصراط الاقوم(1) وشهداء دار الفناء، PageV06P097 

# وشفعاء دار البقاء، والرحمة الموصولة، والآية المخزونة.والامانة
~~المحفوظة، والباب المبتلى به الناس، من اتاكم نجا ومن لم يأتكم هلك، إلى
~~الله تدعون، وعليه تدلون، وبه تؤمنون، وله تسلمون، وبأمره تعملون، والى
~~سبيله ترشدون، وبقوله تحكمون، سعد من والاكم، وهلك من عاداكم، وخاب من
~~جحدكم، وضل من فارقكم، وفاز من تمسك بكم، وامن من لجأ اليكم، وسلم من
~~صدقكم، وهدي من اعتصم بكم، من اتبعكم فالجنة مأواه، ومن خالفكم فالنار
~~مثواه، ومن جحدكم كافر، ومن حاربكم مشرك ومن رد عليكم، فهو في اسفل درك
~~الجحيم، اشهد أن هذا سابق لكم فيما مضى، وجار لكم فيما بقي، وان ارواحكم
~~ونوركم وطينتكم واحدة طابت وطهرت بعضها من بعض، خلقكم الله انوارا فجعلكم
~~بعرشه محدقين، حتى من علينا بكم فجعلكم ms1600 في بيوت أذن الله ان ترفع ويذكر
~~فيها اسمه، فجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم، طيبا لخلقنا، وطهارة
~~لانفسنا، وبركة لنا، وكفارة لذنوبنا، وكنا عنده مسلمين بفضلكم ومعروفين
~~بتصديقنا اياكم، فبلغ الله بكم اشرف محل المكرمين، واعلى منازل المقربين
~~وارفع درجات المرسلين، حيث لا يلحقه لاحق، والا يفوقه فائق، ولا يسبقه
~~سابق، ولا يطمع في ادراكه طامع، حتى لا يبقى ملك مقرب، ولا نبي مرسل ولا
~~صديق ولا شهيد.ولا عالم ولا جاهل.ولا دني ولا فاضل، ولا مؤمن صالح.ولا فاجر
~~طالح، ولا جبار عنيد ولا شيطان مريد، ولا خلق فيما بين ذلك شهيد إلا عرفهم
~~جلالة امركم، وعظم خطركم، وكبر شأنكم، وتمام نوركم، وصدق مقاعدكم، وثبات
~~مقامكم، وشرف محلكم، ومنزلتكم عنده، وكرامتكم عليه، وخاصتكم لديه، وقرب
~~منزلتكم منه، بابي انتم وامي واهلي ومالي واسرتي اشهد الله واشهدكم اني
~~مؤمن بكم وبما آمنتم به، كافر بعدوكم وبما كفرتم به، مستبصر بشأنكم وبضلالة
~~من خالفكم، موال لكم ولاوليائكم، مبغض لاعدائكم ومعاد لهم، سلم لمن سالمكم،
~~حرب لمن PageV06P098 

# حاربكم، محقق لما حققتم، مبطل لما أبطلتم، مطيع لكم، عارف بحقكم مقر
~~بفضلكم محتمل لعلمكم، محتجب بذمتكم معترف بكم، مؤمن بايابكم، مصدق برجعتكم،
~~منتظر لامركم، مرتقب لدولتكم، آخذ بقولكم، عامل بامركم، مستجير بكم، زائر
~~لكم عائذ بقبوركم، مستشفع إلى الله بكم، متقرب بكم اليه، ومقدمكم امام
~~طلبتي وحوائجي وارادتي في كل احوالي واموري، مؤمن بسركم وعلانيتكم وشاهدكم
~~وغائبكم واولكم وآخركم، ومفوض في ذلك كله اليكم، ومسلم فيه معكم، وقلبي لكم
~~مسلم، ورأيي لكم تبع، ونصرتي لكم معدة حتى يحيي الله دينه بكم، ويردكم في
~~ايامه، ويظهركم لعدله، ويمكنكم في ارضه، فمعكم معكم لا مع غيركم، آمنت بكم
~~وتوليت آخركم بما توليت به اولكم، وبرأت إلى الله عزوجل من اعدائكم ومن
~~الجبت والطاغوت والشياطين وحزبهم، الظالمين لكم الجاحدين لحقكم، والمارقين
~~من ولايتكم والغاصبين لارثكم، الشاكين فيكم، المنحرفين عنكم، ومن كل وليجة
~~دونكم وكل مطاع سواكم، ومن الائمة الذين يدعون إلى النار فثبتني الله ابدا
~~ما ms1601 حييت على موالاتكم ومحبتكم ودينكم، ووفقني لطاعتكم ورزقني شفاعتكم
~~وجعلني من خيار مواليكم، التابعين لما دعوتم اليه، وجعلني ممن يقتص آثاركم،
~~ويسلك سبيلكم، ويهتدي بهداكم، ويحشر في زمرتكم، ويكر في رجعتكم، ويملك في
~~دولتكم، ويشرف في عافيتكم، ويمكن في ايامكم، وتقر عينه غدا برؤيتكم، بابي
~~انتم وامي ونفسي واهلي ومالي واسرتي، من اراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل
~~عنكم، ومن قصده توجه بكم، موالي لااحصي ثناء كم، ولا ابلغ من المدح كنهكم،
~~ومن الوصف قدركم وانتم نور الاخيار.وهداة الابرار، وحجج الجبار، بكم فتح
~~الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث، وبكم يمسك السماء ان تقع على الارض إلا
~~باذنه، وبكم ينفس الهم ويكشف الضر، وعندكم ما نزلت به رسله وهبطت به
~~ملائكته، والى جدكم بعث PageV06P099 

# الروح الامين وان كانت الزيارة لا مير المؤمنين(ع) فقل والى اخيك بعث
~~الروح الامين آتاكم الله ما لم يؤت احدا من العالمين، طأطأ كل شريف لشرفكم،
~~وبخع كل متكبر لطاعتكم وخضع كل جبار لفضلكم، وذل كل شئ لكم، واشرقت الارض
~~بنوركم، وفاز الفائزون بولايتكم، فبكم يسلك إلى الرضوان، وعلى من حجد
~~ولايتكم غضب الرحمن، بابي انتم وامي ونفسي واهلي ومالي ذكركم في الذاكرين،
~~واسماؤكم في الاسماء، واجسادكم في الاجساد، وارواحكم في الارواح وانفسكم في
~~النفوس، وآثاركم في الآثار، وقبوركم في القبور، فما احلى اسماء كم، واكرم
~~انفسكم، واعظم شأنكم، واجل خطركم، واوفى عهدكم، واصدق وعدكم كلامكم
~~نور.وامركم رشد، ووصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الاحسان، وسجيتكم
~~الكرم، وشأنكم الحق والصدق والرفق، وقولكم حكم وحتم ورأيكم علم وحلم وحزم،
~~ان ذكر الخير كنتم اوله واصله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهاه بابي انتم وامي
~~ونفسي كيف اصف حسن ثنائكم، واحصي جميل بلائكم، وبكم اخرجنا الله من الذل
~~وفرج عنا غمرات الكروب، وانقذنا بكم من شفا جرف الهلكات ومن النار، بابي
~~انتم وامي ونفسي بموالاتكم علمنا الله معالم ديننا.واصلح ما كان فسد من
~~دنيانا وبموالاتكم تمت الكلمة.وعظمت النعمة، وائتلفت الفرقة وبموالاتكم
~~تقبل الطاعة المفترضة، ولكم المودة الواجبة والدرجات الرفيعة، والمكان ms1602
~~المحمود والمقام المعلوم عند الله عزوجل، والجاه العظيم، والشأن الكبير،
~~والشفاعة المقبولة، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع
~~الشاهدين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت
~~الوهاب، سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا، يا ولي الله ان بيني وبين
~~الله عزوجل ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضاكم.فبحق من ائتمنكم على
~~سره.واسترعاكم امر خلقه، وقرن طاعتكم بطاعته لما استوهبتم ذنوبي PageV06P100 

# وكنتم شفعائي، فاني لكم مطيع.

# من اطاعكم فقد اطاع الله، ومن عصاكم فقد عصى الله، ومن احبكم فقد احب
~~الله، ومن ابغضكم فقد ابغض الله، اللهم اني لو وجدت شفعاء اقرب اليك من
~~محمد وأهل بيته الاخيار الائمة الابرار لجعلتهم شفعائي، فبحقهم الذي اوجبت
~~لهم عليك، اسألك ان تدخلني في جملة العارفين بهم وبحقهم وفي زمرة المرحومين
~~بشفاعتهم، انك ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين).

# الوداع إذا اردت الانصراف: (السلام عليكم سلام مودع لاسأم ولا قال ولا
~~مال ورحمة الله وبركاته يا اهل بيت النبوة انه حميد مجيد سلام ولي غير راغب
~~عنكم ولا مستبدل بكم ولا مؤثر عليكم ولا منحرف عنكم ولا زاهد في قربكم، لا
~~جعله الله آخر العهد من زيارة قبوركم واتيان مشاهدكم والسلام عليكم، وحشرني
~~الله في زمرتكم، واوردني حوضكم. وجعلني في حزبكم، وارضاكم عني وقلبني في
~~دولتكم واحياني في رجعتكم، وملكني في ايامكم، وشكر سعيي بكم، وغفر ذنبي
~~بشفاعتكم واقال عثرتي بمحبتكم، واعلى كعبي بموالاتكم، وشرفني بطاعتكم،
~~واعزني بهداكم، وجعلني ممن انقلب مفلحا منجحا غانما سالما معافى غنيا فائزا
~~برضوان الله وفضله وكفايته، بافضل ما ينقلب به احد من زواركم ومواليكم
~~ومحبيكم وشيعتكم، ورزقني الله العود ثم العود ابدا ما ابقاني ربي بنية
~~صادقة وايمان وتقوى وإخبات ورزق واسع حلال طيب، اللهم لا تجعله آخر العهد
~~من زيارتهم وذكرهم والصلاة عليهم واوجب لي المغفرة والخير والرحمة والبركة
~~والتقوى والفوز والنور والايمان وحسن الاجابة كما اوجبت لاوليائك العارفين
~~بحقهم الموجبين طاعتهم والراغبين في زيارتهم المتقربين ms1603 اليك واليهم بابي
~~انتم وامي ونفسي وأهلي ومالي اجعلوني في همكم وصيروني في حزبكم وادخلوني PageV06P101 

# في شفاعتكم واذكروني عند ربكم، اللهم صلى على محمد وآل محمد وابلغ
~~ارواحهم واجسادهم مني السلام والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته

# زيارة اخرى جامعة

# محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم
~~عن علي بن حسان قال: سئل الرضا (ع) عن اتيان قبر ابي الحسن (ع) فقال: صلوا
~~في المساجد حوله ويجزي في المواضع كلها ان تقول: (السلام على اولياء الله
~~وأصفيائه.

# السلام على امناء الله واحبائه، السلام على انصار الله وخلفائه، السلام
~~على محال معرفة الله، السلام على مساكن ذكر الله السلام على مظهري امر الله
~~ونهيه، السلام على الدعاة إلى الله السلام على المستقرين في مرضات الله،
~~السلام على الممحصين في طاعة الله، السلام على الادلاء على الله، السلام
~~على الذين من والاهم فقد والى الله، ومن عاداهم فقد عادى الله، ومن عرفهم
~~فقد عرف الله، ومن جهلهم فقد جهل الله، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله، ومن
~~تخلى منهم فقد تخلى من الله، واشهد اني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم،
~~مؤمن بسركم وعلانيتكم مفوض في ذلك كله اليكم، لعن الله عدو آل محمد من الجن
~~والانس وابرأ إلى الله منهم، وصلى الله على محمد وآله) هذا يجزي في
~~الزيارات كلها وتكثر من الصلاة على محمد وآله وتسمي واحدا واحدا باسمائهم
~~وتبرأ من اعدائهم وتخير لنفسك من الدعاء وللمؤمنين والمؤمنات.

PageV06P102



### || AUTO 47 - باب من بعدت شقته وتعذر عليه قصد المشاهد

# أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عمن رواه قال: قال ابوعبدالله (ع):
~~إذا بعدت باحدكم الشقة ونأت به الدار فليعل على منزله وليصل ركعتين وليؤم
~~بالسلام إلى قبورنا فان ذلك يصل الينا.

# وتسلم على الائمة عليهم السلام من بعيد كما تسلم عليهم من قريب غير انك
~~لا يصح ان تقول (اتيتك زائرا) بل تقول في موضعه: (قصدت بقلبي زائرا ms1604 إذ عجزت
~~عن حضور مشهدك، ووجهت اليك سلامي لعلمي بانه يبلغك صلى الله عليك فاشفع لي
~~عند ربك عزوجل) وتدعوا بما احببت.

# محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن
~~جده الحسن بن راشد عن الحسين بن ثوير بن ابي فاختة قال: كنت انا ويونس بن
~~ظبيان والمفضل بن عمر وابوسلمة السراج جلوسا عند ابي عبدالله ع) وكان
~~المتكلم يونس وكان اكبرنا سنا فقال له: جعلت فداك اني كثيرا ما اذكر الحسين
~~صلوات الله عليه فأي شئ اقول؟ قال: قل (صلى الله عليك يا ابا عبدالله) تعيد
~~ذلك ثلاثا فان السلام عليه يصل اليه من قريب ومن بعيد.

PageV06P103



### || AUTO 48 - باب فضل زيارة الاولياء من المؤمنين

# ابوالقاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن
~~محمد بن مهران عن علي بن عثمان الرازي قال: سمعت ابا الحسن الاول (ع) يقول:
~~من لم يقدر على زيارتنا فليزر صالح اخوانه يكتآب له ثواب زيارتنا، ومن لم
~~يقدر ان يصلنا فليصل صالح اخوانه يكتب له ثواب صلتنا.

### || AUTO 49 - باب ثواب زيارة قبور الاخوان على العموم من اهل الولاية والايمان

# محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى قال: كنت بفيد
~~فمشيت مع علي بن بلال إلى قبر محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: فقال لي علي بن
~~بلال: قال لي صاحب هذا القبر عن الرضا (ع): من اتى قبر اخيه المؤمن من أي
~~ناحية يضع يده وقرأ إنا انزلناه في ليلة القدر سبع مرات أمن من الفزع
~~الاكبر.

PageV06P104



### || AUTO 50 - باب شرح زيارة قبورهم وصفة العمل بذلك

# الحسن بن محبوب عن عمرو بن ابي المقدام عن أبيه قال: مررت مع ابي جعفر
~~(ع) بالبقيع فمررنا بقبر رجل من اهل الكوفة من الشيعة فقلت لابي جعفر (ع):
~~جعلت فداك هذا قبر رجل من الشيعة قال: فوقف (ع) عليه ثم قال: (اللهم ارحم
~~غربته وصل ms1605 وحدته وآنس وحشته واسكن اليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة
~~من سواك والحقه بمن كان يتولاه) ثم قرأ انا انزلناه في ليلة القدر سبع مرات.

# محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن اسماعيل عن محمد بن عمرو عن ابان عن
~~عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال: سألت ابا عبدالله (ع) كيف اضع يدي على قبور
~~المسلمين؟ فاشار بيده إلى الارض فوضعها عليها وهو مقابل القبلة.

### || AUTO باب ما يقول الزائر عن اخيه بالاجرة

# ومن خرج زائرا عن أخ له بأجر فليقل عند فراغه من عمل الزيارة اللهم ما
~~اصابني من تعب أو نصب أو شعث أو لغوب فأجر فلان بن فلان فيه واجرني في
~~قضائي عنه) فاذا سلم على الامام فليقل في آخر التسليم: (السلام عليك يا
~~مولاي من فلان بن فلان اتيتك زائرا عنه فاشفع له عند ربك) ثم يدعو له بما
~~احب ان شاء الله.

PageV06P105



### || AUTO باب من الزيادات

# الشيخ رحمه الله قال: اخبرني الشريف الفاضل ابوعبدالله محمد بن محمد بن
~~طاهر الموسوي عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن ابن فضال عن أخيه
~~أحمد عن العلا بن يحيى اخي مغلس عن عمرو بن زياد عن عطية الابزاري قال:
~~سمعت ابا عبدالله (ع) يقول: لا تمكث جثة نبي ولا وصي نبي في الارض اكثر من
~~اربعين يوما.

# محمد بن أحمد بن داود القمي عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن
~~محمد عن علي بن الحكم عن زياد بن ابي الحلال عن ابي عبدالله ع) قال: ما من
~~نبي ولا وصي يبقى في الارض بعد موته اكثر من ثلاثة ايام حتى ترفع روحه
~~وعظمه ولحمه إلى السماء، وانما تؤتى مواضع آثارهم ويبلغهم السلام من بعيد
~~ويسمعونه في موضع آثارهم من قريب.

# محمد بن أحمد بن داود القمي قال: اخبرني محمد بن علي ابن الفضل قال:
~~اخبرني علي بن الحسين بن يعقوب من بني خزيمة قراء ة عليه قال: حدثني جعفر
~~بن ms1606 محمد بن يوسف الازدي قال: حدثنا علي بن بزرج الخياط قال: حدثنا عمرو
~~قال: جاء ني سعد الاسكاف قال: يا بني تحمل الحديث؟ فقلت: نعم فقال: حدثني
~~ابوعبدالله (ع) قال: انه لما اصيب أميرالمؤمنين (ع) قال للحسن والحسين
~~صلوات الله عليهما: غسلاني وكفناني وحنطاني واحملاني على سريري واحملا
~~مؤخره تكفيان مقدمه، فانكما تنتهيان إلى قبر محفور ولحد ملحود ولبن موضوع PageV06P106 

# فالحداني واشرجا اللبن علي وارفعا لبنة مما يلي رأسي فانظرا ما تسمعان،
~~فاخذا اللبنة من عند الرأس بعد ما اشرجا عليه اللبن فاذا ليس في القبر شئ
~~واذا هاتف يهتف: أميرالمؤمنين (ع) كان عبدا صالحا فالحقه الله بنبيه وكذلك
~~يفعل بالاوصياء بعد الانبياء، حتى لو أن نبيا مات في المشرق ومات وصيه في
~~المغرب لالحق الله الوصي بالنبي.

# محمد بن ابي عمير عن حفص بن البختري قال: من خرج من مكة أو المدينة أو
~~مسجد الكوفة أو حائر الحسين صلوات الله عليه قبل ان ينتظر الجمعة نادته
~~الملائكة اين تذهب لاردك الله.

# محمد بن علي بن الفضل عن الحسن بن محمد بن ابي السري عن عبدالله بن محمد
~~البلوى عن عمارة بن زيد عن ابي عامر واعظ اهل الحجاز عن الصادق عن أبيه عن
~~جده عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي (ع): يا ابا
~~الحسن ان الله جعل قبرك وقبر ولدك بقاعا من بقاع الجنة وعرصات من عرصاتها،
~~وان الله عزوجل جعل قلوب نجباء من خلقه وصفوة من عباده تحن اليكم وتحتمل
~~المذلة والاذى فيكم، فيعمرون قبوركم ويكثرون زيارتها تقربا منهم إلى الله
~~ومودة منهم لرسوله، اولئك يا علي المخصوصون بشفاعتي والواردون حوضي وهو
~~زواري وجيراني غدا في الجنة، يا علي من عمر قبوركم وتعاهدها فكأنما اعان
~~سليمان بن داود على بناء بيت المقدس، ومن زار قبوركم عدل ذلك ثواب سبعين
~~حجة بعد حجة الاسلام وخرج من ذنوبه حتى يرجع من زيارتكم كيوم ولدته امه،
~~فابشر يا علي وبشر اولياء ك ومحبيك من النعيم بما ms1607 لا عين رأت ولا اذن سمعت
~~ولا خطر على قلب بشر، ولكن حثالة من الناس يعيرون زوار قبوركم بزيارتكم كما
~~تعير الزانية بزناها.

# اولئك شرار أمتي لا تنالهم شفاعتي ولا يردون حوضي.

PageV06P107



# أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني قال: اخبرنا علي بن الحسن بن علي بن فضال:
~~عن أبيه عن ابي الحسن علي بن موسى الرضا (ع) انه قال: ان بخراسان لبقعة
~~يأتي عليها زمان تصير مختلف الملائكة فلا يزال فوج ينزل من السماء وفوج
~~يصعد إلى ان ينفخ في الصور، فقيل له: يا بن رسول الله واية بقعة هذه؟ قال:
~~هي ارض طوس وهي والله روضة من رياض الجنة.

# من زارني في تلك البقعة كان كمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله وكتب
~~الله له ثواب الف حجة مبرورة والف عمرة مقبولة وكنت انا وآبائي شفعاء ه يوم
~~القيامة.

# أحمد بن محمد الكوفي قال: اخبرني المنذر بن محمد عن جعفر بن سليمان عن
~~عبدالله بن الفضل الهاشمي قال: كنت عند ابي عبدالله الصادق جعفر بن محمد
~~عليهما السلام فدخل رجل من اهل طوس فقال: يا بن رسول الله ما لمن زار قبر
~~ابي عبدالله الحسين بن علي عليهما السلام؟ فقال له: يا طوسي من زارقبر ابي
~~عبدالله الحسين بن علي عليهما السلام وهو يعلم انه امام من قبل الله عزوجل
~~مفترض الطاعة على العباد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وقبل شفاعته
~~في خمسين مذنبا ولم يسأل الله عزوجل حاجة عند قبره إلا قضاها له، قال: فدخل
~~موسى بن جعفر (ع) وهو صبي فأجلسه على فخذه واقبل يقبل ما بين عينيه ثم
~~التفت إلي وقال: يا طوسي انه الامام والخليفة والحجة بعدي سيخرج من صلبه
~~رجل يكون رضا لله عزوجل في سمائه ولعباده في ارضه، يقتل في ارضكم بالسم
~~ظلما وعدوانا ويدفن بها غريبا، ألا فمن زاره في غربته وهو يعلم انه إمام
~~بعد ابيه مفترض الطاعة من الله عزوجل كان كمن زار رسول الله ms1608 صلى الله عليه وآله.

PageV06P108



# علي بن ابراهيم بن هاشم عن أبيه عن ابي هاشم الجعفري (دارد) بن القاسم
~~قال: سمعت محمد بن علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه يقول: ان بين جبلي
~~طوس قبضة قبضت من الجنة من دخلها كان آمنا يوم القيامة من النار.

# محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن بعض أصحابنا عن علي بن
~~محمد بن الاشعث عن علي بن ابراهيم الحضرمي عن أبيه قال: رجعت من مكة فأتيت
~~ابا الحسن موسى (ع) في المسجد وهو قاعد فيما بين القبر والمنبر فقلت: يا
~~ابن رسول الله اني إذا خرجت إلى مكة ربما قال لي الرجل طف عني اسبوعا وصل
~~للركعتين فربما شغلت عن ذلك فاذا رجعت لم ادر ما اقول له قال: إذا اتيت مكة
~~فقضيت نسكك فطف أسبوعا وصل ركعتين وقل: (اللهم هذا الطواف وهاتين الركعتين
~~عن ابي وامي وعن زوجتي وعن ولدي وعن حامتي وعن جميع اهل بلدي حرهم وعبدهم
~~وابيضهم واسودهم) فلا تشاء ان تقول للرجل اني قد طفت عنك وصليت عنك ركعتين
~~إلا كنت صادقا، فاذا اتيت قبر النبي صلى الله عليه وآله فقضيت ما يجب عليك
~~فصل ركعتين ثم قف عند رأس النبي صلى الله عليه وآله ثم قل: (السلام عليك يا
~~نبي الله من ابي وامي وزوجتي وولدي وحامتي ومن جميع اهل بلدي حرهم وعبدهم
~~وابيضهم واسودهم) فلا تشاء ان تقول للرجل اني قد اقرأت رسول الله صلى الله
~~عليه وآله عنك السلام إلا كنت صادقا.

# محمد بن أحمد بن داود القمي عن الحسن بن أحمد بن ادريس القمي قال: حدثنا
~~ابي قال: حدثنا الحسن بن علي الدقاق عن ابراهيم بن الزيات قال: حدثني محمد
~~بن سليمان زرقان وكيل الجعفري اليماني قال: حدثني الصادق بن الصادق PageV06P109 

# علي بن محمد صاحب العسكر (ع) قال: قال لي يا زرقان ان تربتنا كانت واحدة
~~فلما كان ايام الطوفان افترقت التربة فصارت قبورنا شتى والتربة واحدة.

# أحمد بن محمد ms1609 بن عيسى عن بعض أصحابنا يرفعه إلى ابي عبدالله (ع) قال: قلت
~~له: نكون بمكة أو بالمدينة أو بالحائر أو في الموضع الذي جاء فيه الخير
~~فربما خرج الرجل يتوضأ فيجئ آخر فيصير مكانه قال: من سبق إلى موضع فهو احق
~~به في يومه وليلته.

# محمد بن أحمد بن (داود) عن سلامة قال: حدثنا محمد بن جعفر عن محمد بن
~~أحمد عن علي بن ابراهيم الجعفرى عن محمد بن الفضل بن بنت داود الرقي: قال
~~الصادق (ع): اربعة بقاع ضجت إلى الله من الغرق ايام الطوفان قال: البيت
~~المعمور فرفعه الله اليه.والغري، وكربلا، وطوس.

# وعنه عن محمد بن الحسن بن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن رجل
~~عن الزبير بن عقبة عن فضال بن موسى النهدي عن العلا بن سيابة عن ابي
~~عبدالله عليه السلام في قوله تعالى (خذوا زينتكم عند كل مسجد) قال الغسل
~~عند لقاء كل امام.

# وعنه عن محمد بن الحسين بن أحمد عن عبدالله بن جعفر الحميري قال: حدثني
~~محمد بن الفضل البغدادي قال: كتبت إلى ابي الحسن العسكري (ع) جعلت فداك
~~يدخل شهر رمضان على الرجل فيقع بقلبه زيارة الحسين (ع) وزيارة ابيك ببغداد
~~فيقيم في منزله حتى يخرج عنه شهر رمضان ثم يزورهم أو يخرج في شهر رمضان
~~ويفطر؟ فكتب (ع): لشهر رمضان من الفضل والاجر ما ليس لغيره من الشهور، فاذا
~~دخل فهو المأثور.وعنه عن محمد بن الحسن عن عبدالله عن أحمد بن محمد PageV06P110 

# عن داود الصرمي قال: قلت له يعني ابا الحسن العسكري (ع) اني زرت اباك
~~وجعلت ذلك لكم فقال: لك من الله أجر وثواب عظيم ومنا المحمدة.

# وعنه عن ابي الحسن محمد بن تمام الكوفي قال: حدثنا ابوالحسن علي بن الحسن
~~بن الحجاج بن حفظة قال: كنا جلوسا في مجلس ابن عمي ابي عبدالله محمد بن
~~عمران بن الحجاج وفيه جماعة من أهل الكوفة من المشايخ وفيمن حضر العباس بن
~~أحمد العباسي وكانوا قد حضروا عند ms1610 ابن عمي يهنونه بالسلامة لانه حضر وقت
~~سقوط سقيفة سيدي ابي عبدالله الحسين بن علي عليهما السلام في ذي الحجة من
~~سنة ثلاث وسبعين ومأتين فبينما هم قعود يتحدثون اذ حضر المجلس اسماعيل بن
~~عدي العباسي فلما نظرت الجماعة اليه احجمت عما كانت فيه فاطال إسماعيل
~~الجلوس، فلما نظر اليهم قال لهم: يا اصحابنا اعزكم الله لعلي قطعت عليكم
~~حديثكم بمجيئي قال ابوالحسن علي بن يحيى السلماني وكان شيخ الجماعة ومقدما
~~فيهم: لا والله يا ابا عبدالله اعزك الله ما امسكنا لحال من الاحوال فقال
~~لهم: يا اصحابنا اعلموا ان الله عزوجل مسائلي عما اقول لكم وما اعتقده من
~~المذهب حتى حلف بعتق جواريه ومماليكه وحبس دوابه انه ما يعتقد إلا ولاية
~~أميرالمؤمنين علي بن ابي طالب (ع) والسادة من الائمة عليهم السلام وعدهم
~~وحدا واحدا وتولى وتبرأ ولم يدع احدا ممن يجب اللعن عليه إلا لعنه وسماه
~~فاول ما بدأ بالاول فالثاني فالثالث ثم مر على الجماعة، فانبسط اليه
~~أصحابنا وسألهم وسألوه ثم قال لهم: رجعنا يوم الجمعة من الصلاة من مسجد
~~الجامع مع عمي داود فلما كان قبل منازلنا وقبل منزله وقد خلا الطريق قال
~~لنا: اينما كنتم قبل أن تغرب الشمس فصيروا إلي ولا يكون احد منكم على حال
~~فيتخلف، لانه كان جمرة بني هاشم، فصرنا اليه آخر النهار وهو جالس ينتظرنا
~~فقال: صيحوا إلي بفلان وفلان من الفعلة، فجاء ه رجلان معهما آلتهما فالتفت
~~الينا فقال: اجتمعوا كلكم فاركبوا PageV06P111 

# في وقتكم هذا وخذوا معكم الجمل غلاما كان له اسود يعرف بالجمل وكان لو
~~حمل هذا الغلام على سكر(1) دجلة لسكرها من شدة بأسه، وامضوا إلى هذا القبر
~~الذي قد افتتن به الناس ويقولون انه قبر علي حتى تنبشوه وتجيئوني باقصى ما
~~فيه فمضينا إلى الموضع فقلنا دونكم واما امر به، فحفر الحفارون وهم يقولون
~~لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في انفسهم، ونحن في ناحية حتى نزلوا
~~خمسة اذرع فلما بلغوا إلى الصلابة قال ms1611 الحفارون: قد بلغنا إلى موضع صلب
~~وليس نقوى بنقره، فانزلوا الحبشي فاخذ المنقار فضرب ضربة سمعنا لها طنينا
~~شديدا في القبر ثم ضرب ثانية سمعنا لها طنينا اشد من ذلك، ثم ضرب الثالثة
~~فسمعنا طنينا اشد مما تقدم وثم صاح الغلام صيحة فقمنا فاشرفنا عليه وقلنا
~~للذين كانوا معه: سلوه ماله، فلم يجبهم وهو يستغيث فشدوه واخرجوه بالحبل
~~فاذا على يده من اطراف اصابعه إلى مرفقه دم وهو يستغيث لا يكلمنا ولا يحسن
~~جوابا، فحملناه على البغل ورجعنا طائرين، ولم يزل لحم الغلام ينتثر من عضده
~~وجنبه وسائر شقه الايمن حتى انتهينا إلى عمي فقال: ايش وراء كم؟ فقلنا: ما
~~ترى وحدثناه بالصورة، فالتفت إلى القبلة وتاب مما هو عليه ورجع عن المذهب
~~وتولى وتبرأ وركب بعد ذلك في الليل إلى علي بن مصعب بن جابر فسأله ان يعمل
~~على القبر صندوقا ولم يخبره بشئ ووجه بمن طم الموضع وعمر الصندوق عليه،
~~ومات الغلام الاسود من وقته قال ابوالحسن بن الحجاج: رأينا هذا الصندوق
~~الذي هذا حديثه لطيفا وذلك قبل ان يبنى عليه الحايط الذي بناه الحسن بن زيد.

PageV06P112



# زيارة الاربعين

# اخبرنا جماعة من اصحابنا عن ابي محمد هارون بن موسى بن أحمد التلعكبري
~~قال: حدثنا محمد بن علي بن معمر قال: حدثني ابوالحسن علي بن محمد بن مسعدة
~~والحسن بن علي بنى فضال عن سعدان بن مسلم عن صفوان بن مهران الجمال قال:
~~قال لي مولاي الصادق صلوات الله عليه في زيارة الاربعين: تزور عند ارتفاع
~~النهار وتقول: (السلام علي ولي الله وحبيبه، السلام على خليل الله ونجيبه
~~السلام على صفي الله وابن صفيه، السلام على الحسين المظلوم الشهيد.

# السلام على اسير الكربات وقتيل العبرات، اللهم اني اشهد انه وليك وابن
~~وليك وصفيك وابن صفيك الفائز بكرامتك، اكرمته بالشهادة، وحبوته بالسعادة،
~~واجتبيته بطيب الولادة، وجعلته سيدا من السادة، وقائدا من القادة، وذائدا
~~من الذادة، واعطيته مواريث الانبياء، وجعلته حجة على خلقك من الاوصياء.

# فاعذر في الدعاء، ومنح النصح، وبذل ms1612 مهجته فيك، ليستنقذ عبادك من الجهالة
~~وحيرة الضلالة، وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع حظه بالارذل الادنى،
~~وشرى آخرته بالثمن الاوكس وتغطرس وتردى في هواه واسخط نبيك، واطاع من عبادك
~~اهل الشقاق والنفاق وحملة الاوزار المستوجبين النار فجاهدهم فيك صابرا
~~محتسبا حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح حريمه، اللهم فالعنهم لعنا وبيلا
~~وعذبهم عذابا اليما، السلام عليك ياابن رسول الله، السلام عليك يا بن سيد
~~الاوصياء، اشهد انك امين الله وابن امينه، عشت سعيدا ومضيت حميدا ومت فقيدا
~~مظلوما شهيدا وأشهد ان الله منجز ما وعدك ومهلك من خذلك ومعذب من قتلك، PageV06P113 

# واشهد انك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى اتاك اليقين، فلعن الله من
~~قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله امة سمعت بذلك فرضيت به اللهم اني اشهدك
~~اني ولي لمن والاه وعدو لمن عاداه، بابي انت وامي ياابن رسول الله اشهد انك
~~كنت نورا في الاصلاب الشامخة والارحام الطاهرة، لم تنجسك الجاهلية
~~بانجساسها ولم تلبسك المدلهمات من ثيابها، واشهد انك من دعائم الدين واركان
~~المسلمين ومعقل المؤمنين، واشهد انك الامام البر التقي الرضي الزكي الهادي
~~المهدي، واشهد ان الائمة من ولدك كلمة التقوى واعلام الهدى والعروة الوثقى
~~والحجة على اهل الدنيا، واشهد اني بكم مؤمن وبايابكم موقن بشرائع ديني
~~وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم، وامري لامركم متبع، ونصرتي لكم معدة حتى
~~يأذن الله لكم، فمعكم معكم لا مع عدوكم صلوات الله عليكم وعلى ارواحكم
~~واجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم آمين رب العالمين) وتصلي ركعتين
~~وتدعو بما احببت وتنصرف.

# زيارة اخرى للحسين (عليه السلام)

# محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن اورمة عن بعض
~~اصحابنا عن ابي الحسن صاحب العسكر (ع) قال: تقول عند الحسين (ع) (السلام
~~عليك يا ابا عبدالله، السلام عليك يا حجة الله في ارضه وشاهده على خلقه،
~~السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام
~~عليك يا ابن فاطمة الزهراء، ms1613 اشهد انك قد اقمت الصلاة وآتيت الزكاة وامرت
~~بالمعروف ونهيت عن المنكر، وجاهدت في سبيل الله حتى اتاك اليقين، فصلى الله
~~عليك حيا وميتا) ثم تضع خدك الايمن على القبر وتقول: (اشهد انك PageV06P114 

# كنت على بينة من ربك جئتك مقرا بالذنوب لتشفع لي عند ربك يا ابن رسول
~~الله) واذكر الائمة باسمائهم واحدا واحدا وقل: (اشهد انهم حجة الله) وقل:
~~(اكتب لي عندك ميثاقا وعهدا اني اتيتك آخذا بالميثاق واشهد لي عند ربك انك
~~انت الشاهد).

# زيارة اخرى له (عليه السلام): محمد بن يعقوب(1) عن محمد بن يحيى العطار
~~عن سلمة ابن الخطاب عن محمد بن خالد الطيالسي عن فضيل بن عثمان عن معاوية
~~بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (ع): اي شئ أقول إذا اتيت قبر الحسين (ع)؟
~~قال تقول: (السلام عليك يا ابا عبدالله، لعن الله من قتلك، لعن الله من شرك
~~في دمك، لعن الله من بلغه ذلك فرضي به انا إلى الله من ذلك برئ).

# زيارة اخرى في التقية - محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن الحسن عن محمد
~~بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن عبدالله بن محمد بن بقاح عن يونس بن ظبيان
~~قال: قلت لابي عبدالله (ع): زيارة ابي عبدالله الحسين (ع) في حال التقية؟
~~قال: إذا اتيت الفرات فاغتسل ثم البس ثوبيك الطاهرين وقم بازاء الحسين (ع)
~~وقل: (صلى الله عليك يا ابا عبدالله) فقد تمت زيارتك.

PageV06P115



# زيارة اخرى من كل موضع

# محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن عبدالله بن الخطاب
~~عن محمد بن حسان عن منيع عن يونس بن عبدالرحمن عن حنان بن سدير عن أبيه
~~قال: قال لي ابوعبدالله (ع) يا سدير تزور قبر الحسين (ع) في كل يوم؟ قلت لا
~~قال: ما اجفاكم؟ ! فتزوره في كل شهر؟ قلت: لا قال: فتزوره في كل سنة؟ قلت:
~~قد يكون ذلك قال: يا سدير ما اجفاكم للحسين (ع) أما علمت ان لله الف الف
~~ملك ms1614 شعث غبر يبكون ويزورون ولا يفترون، وما عليك يا سدير ان تزور قبر
~~الحسين (ع) في الجمعة خمس مرات وفي كل يوم مرة قلت: جعلت فداك بيني وبينه
~~فراسخ كثيرة قال لي: اصعد فوق سطحك ثم تلتفت يمنة ويسرة ثم ترفع رأسك إلى
~~السماء ثم تنحو نحو القبر وتقول: (السلام عليك يا ابا عبدالله السلام عليك
~~ورحمة الله وبركاته) تكتب له زورة، والزورة حجة وعمرة، قال سدير: ربما فعلت
~~في الشهر اكثر من عشرين مرة.

### || AUTO باب ما يقول الزائر اذا ناب عن غيره

# اللهم ان فلان بن فلان اوفدني إلى مولاه ومولاي لازور عنه رجاء ا لجزيل
~~الثواب وفرارا من سوء الحساب، اللهم انه يتوجه اليك باوليائك الدالين عليك
~~في غفرانك ذنوبه وحط سيئاته ويتوسل اليك بهم عند مشهد امامه صلوات الله
~~عليه، اللهم فتقبل منه واقبل شفاعة اوليائه صلوات الله عليهم فيه، اللهم
~~جازه على حسن نيته وصحيح PageV06P116 

# عقيدته وصحة موالاته احسن ما جازيت احدا من عبيدك المؤمنين وأدم له ما
~~خولته واستعمله صالحا فيما آتيته ولا تجعلني آخر وافد له يوفده، اللهم اعتق
~~رقبته من النار واوسع عليه من رزقك الحلال الطيب واجعله من رفقاء محمد وآل
~~محمد وبارك له في ولده وماله واهله وما ملكت يمينه، اللهم صل على محمد وآل
~~محمد وحل بينه وبين معاصيه حتى لا يعصيك، واعنه على طاعتك وطاعة اوليائك
~~حتى لا تفقده حيث امرته ولا تراه حيث نهيته، اللهم صل على محمد وآله محمد
~~واغفر له وارحمه واعف عنه وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، اللهم صل على محمد
~~وآل محمد واعذه من هول المطلع ومن فزع يوم القيامة وسوء المنقلب(1) ومن
~~ظلمة القبر ووحشته ومن مواقف الخزي في الدنيا والآخرة، اللهم صل على محمد
~~وآل محمد واجعل جائزته في موقفي هذا غفرانك وتحفته في مقامي هذا عند امامي
~~صلى الله عليه ان تقيل عثرته وتقبل معذرته وتتجاوز عن خطيئته وتجعل التقوى
~~زاده وما عندك خيرا له في معاده وتحشره في زمرة محمد ms1615 وآل محمد صلى الله
~~عليه وآله وتغفر له ولوالديه، فانك خير مرغوب اليه واكرم مسؤول اعتمد
~~العباد عليه اللهم ولكل موفد جائزة ولكل زائر كرامة فاجعل جائزته في موقفي
~~هذا غفرانك والجنة له ولي ولجميع المؤمنين والمؤمنات، اللهم وانا عبدك
~~الخاطئ المذنب المقر بذنوبه فاسألك يا الله بحق محمد وآل محمد أن لا تحرمني
~~بعد ذلك الاجر والثواب من فضل عطائك وكرم تفضلك) ثم ترفع يديك إلى السماء
~~مستقبل القبلة عند المشهد وتقول: (يا مولاي يا إمامي عبدك فلان بن فلان
~~أوفدني زائرا لمشهدك يتقرب إلى الله عزوجل بذلك والى رسول الله واليك يرجو
~~بذلك فكاك رقبته من النار من العقوبة فاغفر له ولجميع المؤمنين والمؤمنات
~~يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله لا إله إلا الله
~~الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم اسألك ان تصلي على محمد وآل
~~محمد وتستجيب لي فيه وفي جميع اخواني واخواتي

# وولدي واهلي بجودك وكرمك يا ارحم الراحمين PageV06P117 

# زيارة الابواب

# منسوبة إلى الشيخ ابي القاسم الحسين بن روح رحمه الله: تسلم على رسول
~~الله صلى الله عليه وآله وعلى أميرالمؤمنين (ع) بعده وعلى خديجة الكبرى
~~وعلى فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين عليهم السلام ثم تسوق الائمة عليهم
~~السلام إلى صاحب الزمان (ع) ثم تقول: (السلام عليك يا فلان بن فلان اشهد
~~انك باب المولى اديت عنه واديت اليه ما خالفته ولا خالفت عليه فقمت خالصا
~~وانصرفت سابقا.

# جئتك عارفا بالحق الذي انت عليه وانك ما خنت في التأدية والسفارة،
~~والسلام عليك من باب ما اوسعه، ومن سفير ما آمنك، ومن ثقة ما امكنك، اشهد
~~ان الله اختصك بنوره حتى عاينت الشخص فاديت عنه واديت اليه) ثم ترجع فتبتدئ
~~بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله إلى صاحب الزمان (ع) وتقول بعد
~~ذلك: (جئتك مخلصا بتوحيد الله وموالاة اوليائك والبراء ة من اعدائهم ومن
~~الذين خالفوك يا حجة المولى وبك اليهم توجهي وبهم إلى الله ms1616 توسلي) ثم تدعو
~~وتسأل الله ما تحب تجب اليه ان شاء الله.

# زيارة سلمان رحمة الله عليه

# (السلام عليك يا ابا عبدالله سلمان، السلام عليك يا تابع صفوة الرحمن،
~~السلام عليك يا من لم يتميز من اهل بيت الايمان، السلام عليك يا من خالف
~~حزب الشيطان السلام عليك يا من نطق بالحق ولم يخف صولة السلطان، السلام
~~عليك يا من نابذ عبدة الاوثان، السلام عليك يا خير من تبع الوصي زوج سيدة
~~النسوان، السلام عليك يا من جاهد في الله مرتين مع النبي والوصي ابي PageV06P118 

# السبطين، السلام عليك يا من صدق فكذبه اقوام، السلام عليك يا من قال له
~~سيد الخلق من الانس والجان انت منا اهل البيت لا يدانيك انسان، السلام عليك
~~يا من تولى امره عند وفاته ابوالحسنين، السلام عليك جوزيت عنه بكل احسان،
~~السلام عليك فلقد كنت على خير اديان، السلام عليك ورحمة الله وبركاته اتيتك
~~يا ابا عبدالله زائرا قاضيا فيك حق الامام وشاكرا لبلائك في الاسلام، فأسأل
~~الله الذي خصك بصدق الدين ومتابعة الخيرين الفاضلين ان يحييني حياتك وان
~~يميتني مماتك ويحشرني محشرك وعلى انكار ما انكرت ومنابذة من نابذت والرد
~~على من خالفت، ألا لعنة الله على الظالمين من الاولين والآخرين، فكن يا ابا
~~عبدالله شاهدا لي بهذه الزيارة عند إمامي وامامك صلى الله عليه وآله جمع
~~الله بيني وبينك وبينهم في مستقر من رحمته أنه ولي ذلك والقادر عليه ان شاء
~~الله والسلام عليك ورحمة الله وبركاته وهو قريب مجيب وصلى الله عليه خيرته
~~من خلقه محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا) تم كتاب الزيارات من كتاب
~~تهذيب الاحكام ويتلوه كتاب الجهاد ان شاء الله PageV06P119 

### | AUTO كتاب الجهاد وسيرة الامام عليه السلام
### || AUTO 54 - باب فضل الجهاد وفروضه

# (206) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن
~~أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان جبرئيل (ع)
~~اخبرني بأمر قرت به عيني ms1617 وفرح به قلبي قال: يا محمد من غزا غزوة في سبيل
~~الله من امتك فما اصابته قطرة من السماء او صداع إلا كان له شهادة يوم
~~القيامة.

# (207) 2 - وعنه عن جعفربن محمدعن بعض أصحابنا عن عبدالله ابن عبدالرحمن
~~الاصم عن حيدرة عن أبي عبدالله (ع) قال: الجهاد أفضل الاشياء بعد الفرائض.

# (208) 3 - محمد بن الحسن الصفار عن عبدالله بن المنبه عن حسين ابن علوان
~~عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله: للشهيد سبع خصال من الله: أول قطرة من دمه PageV06P120 

# مغفور له كل ذنب،

# والثانية: يقع رأسه في حجر زوجتيه من الحور العين وتمسحان مغفور له كل
~~ذنب، والثانية: يقع رأسه في حجر زوجتيه من الحور العين وتمسحان الغبار عن
~~وجهه تقولان مرحبا بك ويقول هو مثل ذلك لهما،

# والثالثة: يكسى من كسوة الجنة،

# والرابعة: يبتدره خزنة الجنة بكل ريح طيبة أيهم يأخذه معه،

# والخامسة: ان يرى منزلته،

# والسادسة: يقال لروحه اسرح في الجنة حيث شئت،

# السابعة: ان ينظر في وجه الله وانها لراحة لكل نبي وشهيد.

# (209) 4 - وعنه عن العباس بن معروف عن ابي همام عن محمد بن سعيد عن غزوان
~~عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان النبي صلى الله عليه
~~وآله قال: فوق كل ذي بر بر حتى يقتل في سبيل الله، فاذا قتل في سبيل الله
~~فليس فوقه بر، وفوق كل ذي عقوق عقوق حتى يقتل احد والديه فاذا قتل احد
~~والديه فليس فوقه عقوق.

# (210) 5 - عنه عن عبدالله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد السكوني عن
~~ضرار بن عمرو الشمشاطي عن سعد بن مسعود الكناني (1) عن عثمان بن مظعون قال:
~~قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله ان نفسي تحدثني بالسياحة وان ألحق
~~بالجبال قال: يا عثمان لا تفعل فان سياحة امتي الغزو والجهاد.

# (211) 6 - الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن ms1618 ابان عن ابي
~~عبدالله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله الخير كله في السيف
~~وتحت ظل السيف ولا يقيم الناس إلا السيف، والسيوف مقاليد الجنة والنار.

# (212) 7 - ابان بن عثمان عن عيسى بن عبدالله القمي عن ابي عبدالله (ع)
~~قال: ثلاثة دعوتهم مستجابة

# احدهم: الغازي في سبيل الله فانظروا كيف تخلفوه.

PageV06P121



# مغفور له كل ذنب،

# والثانية: يقع رأسه في حجر زوجتيه من الحور العين وتمسحان الغبار عن وجهه
~~تقولان مرحبا بك ويقول هو مثل ذلك لهما،

# والثالثة: يكسى من كسوة الجنة، والرابعة: يبتدره خزنة الجنة بكل ريح طيبة
~~أيهم يأخذه معه، والخامسة: ان يرى منزلته، والسادسة: يقال لروحه اسرح في
~~الجنة حيث شئت، السابعة: ان ينظر في وجه الله وانها لراحة لكل نبي وشهيد.

# (209) 4 - وعنه عن العباس بن معروف عن ابي همام عن محمد بن سعيد عن غزوان
~~عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان النبي صلى الله عليه
~~وآله قال: فوق كل ذي بر بر حتى يقتل في سبيل الله، فاذا قتل في سبيل الله
~~فليس فوقه بر، وفوق كل ذي عقوق عقوق حتى يقتل احد والديه فاذا قتل احد
~~والديه فليس فوقه عقوق.

# (210) 5 - عنه عن عبدالله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد السكوني عن
~~ضرار بن عمرو الشمشاطي عن سعد بن مسعود الكناني (1) عن عثمان بن مظعون قال:
~~قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله ان نفسي تحدثني بالسياحة وان ألحق
~~بالجبال قال: يا عثمان لا تفعل فان سياحة امتي الغزو والجهاد.

# (211) 6 - الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن ابان عن ابي
~~عبدالله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله الخير كله في السيف
~~وتحت ظل السيف ولا يقيم الناس إلا السيف، والسيوف مقاليد الجنة والنار.

# (212) 7 - ابان بن عثمان عن عيسى بن عبدالله القمي عن ابي عبدالله (ع)
~~قال: ثلاثة دعوتهم مستجابة احدهم الغازي في سبيل الله فانظروا كيف تخلفوه.

PageV06P122



# (213) 8 ms1619 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن
~~أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: للجنة باب يقال
~~له باب المجاهدين يمضون اليه فاذا هو مفتوح وهم متقلدون بسيوفهم والجمع في
~~الموقف والملائكة تزجر، فمن ترك الجهاد البسه الله ذلا وفقرا في معيشته
~~ومحقا في دينه.ان الله اعز امتي بسنابك خيلها ومراكز رماحها.

# (214) 9 - عنه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من بلغ
~~رسالة غاز كان كمن اعتق رقبة وهو شريكه في ثواب غزوته.

# (215) 10 - البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضا (ع) قال:
~~سألته عن قول أميرالمؤمنين (ع) لالف ضربة بالسيف اهون من موت على فراش
~~فقال: في سبيل الله.

# (216) 11 - أحمد بن محمد بن سعيد عن جعفر بن عبدالله المحمدي العلوي
~~واحمد بن محمد الكوفي عن علي بن العباس عن اسماعيل بن اسحاق جميعا عن ابي
~~روح فرج بن ابي فروة عن مسعدة بن صدقة قال: حدثني ابن ابي ليلى عن ابي
~~عبدالرحمن السلمي قال: قال أميرالمؤمنين (ع): ان الجهاد باب فتحه الله
~~لخاصة اوليائه وسوغهم كرامة منه لهم ونعمة ذخرها، والجهاد لباس التقوى ودرع
~~الله الحصينة وحصنه (1) الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه البسه الله ثوب المذلة
~~وشملة البلاء وفارق الرخاء وضرب عليه قلبه بالاشباه وديث بالصغار والقماء
~~(2) وسيم الخسف ومنع النصف PageV06P123 

# واديل الحق منه بتضييعه الجهاد وغضب الله عليه بتركه نصرته وقد قال الله
~~عزوجل في محكم كتابه (ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم) (1).

### || AUTO 55 باب اقسام الجهاد

# (217) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن
~~محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت ابا عبدالله (ع)
~~عن الجهاد أسنة هو أم فريضة؟ فقال: الجهاد على اربعة اوجه: فجهادان فرض،
~~وجهاد سنة لا يقام إلا مع فرض، وجهاد سنة.

# فاما أحد الفرضين فمجاهدة الرجل نفسه عن معاصي الله وهو ms1620 من اعظم الجهاد،
~~ومجاهدة الذين يلونكم من الكفار فرض، واما الجهاد الذي هو سنة لا يقام إلا
~~مع فرض فان مجاهدة العدو فرض على جميع الامة ولو تركوا الجهاد لاتاهم
~~العذاب وهذا هو من عذاب الامة وهو سنة على الامام وحده ان يأتي العدو مع
~~الامة فيجاهدهم، واما الجهاد الذي هو سنة، فكل سنة اقامها الرجل وجاهد في
~~اقامتها وبلوغها فالعمل والسعي فيها من افضل الاعمال لانها احياء سنة، قال
~~النبي صلى الله عليه وآله: من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها إلى
~~يوم القيامة من غير أن ينقص من اجورهم شئ.

PageV06P124



### || AUTO 56 - باب المرابطة في سبيل الله عزوجل

# (218) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن نوح ابن شعيب عن
~~محمد بن ابي عمير عمن رواه عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عن ابي جعفر
~~وابي عبدالله عليهما السلام قال: الرباط ثلاثة ايام واكثره اربعون يوما
~~فاذا جاوز ذلك فهو جهاد.

# (219) 2 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس قال: سأل ابا الحسن (ع) رجل وانا
~~حاضر فقال له: جعلت فداك ان رجلا من مواليك بلغه ان رجلا يعطي سيفا وفرسا
~~في سبيل الله فأتاه فاخذهما منه ثم لقيه اصحابه فاخبروه أن السبيل مع هؤلاء
~~لا يجوز وأمروه بردهما قال: فليفعل، قال: قد طلب الرجل فلم يجده وقيل هل قد
~~شخص الرجل قال: فليرابط ولا يقاتل قلت: مثل قزوين (1) وعسقلان (2) والديلم
~~(3) وما اشبه هذه الثغور؟ قال: نعم قال: فان جاء العدو إلى الموضع الذي هو
~~فيه مرابط كيف يصنع؟ قال: يقاتل عن بيضة السلام قال: يجاهد؟ قال: لا إلا أن
~~يخاف على ذراري المسلمين، قلت: ارأيتك لو أن الروم دخلوا على المسلمين لم
~~ينبغ لهم ان يمنعوهم؟ قال: يرابط ولا يقاتل فان خاف على بيضة الاسلام
~~والمسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه لا للسلطان لان في دروس الاسلام دروس ذكر
~~محمد صلى الله عليه وآله.

# (220) 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم ms1621 بن هاشم عن علي بن PageV06P125 

# سعيد عن واصل عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله (ع) جعلت فداك ما
~~تقول في هؤلاء الذين يقتلون في هذه الثغور؟ قال: فقال: الويل يتعجلون قتلة
~~في الدنيا وقتلة في الآخرة، والله ما الشهيد إلا شيعتنا ولو ماتوا على فرشهم.

# (221) 4 - علي بن معزيار قال: كتب رجل من بني هاشم إلى ابي جعفر الثاني
~~(ع) اني كنت نذرت نذرا منذ سنتين ان اخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى
~~ناحيتنا مما يرابط فيه المتطوعة نحو مرابطهم بجدة وغيرها من سواحل البحر
~~أفترى جعلت فداك انه يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني؟ أو افتدي الخروج إلى
~~ذلك الموضع بشئ من ابواب البر لاصير اليه ان شاء الله تعالى؟ فكتب اليه
~~بخطه وقرأته: ان كان سمع منك نذرك احد من المخالفين فالوفاء به ان كنت تخاف
~~شنعته، وإلا فاصرف ما نويت من ذلك في ابواب البر، وفقنا الله واياك لما يحب ويرضى.

### || AUTO 57 - باب من يجب عليه الجهاد

# (222) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابي الجوزا عن
~~الحسين بن علوان عن سعد بن ظريف عن الاصبغ بن نباتة قال: قال أميرالمؤمنين
~~(ع): كتب الله الجهاد على الرجال والنساء فجهاد الرجل ان يبذل ماله ونفسه
~~حتى يقتل في سبيل الله.

# وجهاد المرأة ان تصبر على ما ترى من اذى زوجها وغيرته.

# (223) 2 - عنه عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن الحكم بن مسكين عن
~~عبدالملك بن عمرو قال: قال لي ابوعبدالله (ع) يا عبدالملك مالي لا اراك
~~تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج اليها اهل بلادك؟ قال: قلت واين؟ قال: جدة PageV06P126 

# وعبادان (1) والمصيصة (2) وقزوين فقلت: انتظارا لامركم والاقتداء بكم
~~فقال: إي والله (لو كان خيرا ما سبقونا اليه) قال: قلت فان الزيدية تقول
~~ليس بيننا وبين جعفر خلاف إلا انه لا يرى الجهاد فقال: اني لا ارى ! بلى
~~والله اني لاراه ولكني اكره ان ادع علمي إلى جهلهم. ms1622

# (224) 3 - عنه عن أبيه عن بكر بن صالح عن القاسم بن بريد عن ابي عمرو
~~الزبيري عن ابي عبدالله (ع) قال: قلت له: اخبرني عن الدعاء إلى الله عزوجل
~~والجهاد في سبيله أهو لقوم لا يحل إلا لهم ولا يقوم به إلا من كان منهم؟ أو
~~هو مباح لكل من وحد الله تعالى وآمن برسوله صلى الله عليه وآله ومن كان كذا
~~فله ان يدعو إلى الله عزوجل والى طاعته وان يجاهد في سبيل الله تعالى؟
~~فقال: ذلك لقوم لا يحل إلا لهم ولا يقوم بذلك إلا من كان منهم قلت: ومن
~~اولئك؟ قال: من قام بشرائط الله عزوجل في القتال والجهاد على المجاهدين فهو
~~المأذون له في الدعاء إلى الله عزوجل، ومن لم يكن قائما بشرائط الله عزوجل
~~في الجهاد على المجاهدين فليس بمأذون له في الجهاد ولا الدعاء إلى الله
~~عزوجل حتى يحكم في نفسه بما أخذ الله عليه من شرائط الجهاد، قلت: فبين لي
~~يرحمك الله؟ قال: ان الله تعالى اخبر في كتابه الدعاء اليه ووصف الدعاة
~~اليه فجعل ذلك لهم درجات يعرف بعضها ببعض ويستدل ببعضها على بعض فأخبر انه
~~تعالى أول من دعا إلى نفسه ودعا إلى طاعته باتباع أمره فبدا بنفسه فقال
~~عزوجل: (والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط PageV06P127 

# مستقيم) (1) ثم ثنى برسول الله صلى الله عليه وآله فقال: (ادع إلى سبيل
~~ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن) (2) يعني بالقرآن، فلا
~~يكون داعيا إلى الله عزوجل من خالف أمر الله ودعا اليه بغير ما امر الله
~~عزوجل في كتابه الذي امر أن لا يدعى إلا به وقال لنبيه صلى الله عليه وآله:
~~(وانك لتهدي إلى صراط مستقيم) (3) يقول تدعو، ثم ثلث بالدعاء اليه بكتابه
~~ايضا فقال تعالى: (ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم) (4) اي يدعو ويبشر
~~المؤمنين، ثم ذكر من اذن له في الدعاء بعده وبعد رسوله (ع) في كتابه فقال:
~~(ولتكن منكم امة يدعون إلى الخير ms1623 ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك
~~هو المفلحون) (5) ثم اخبر من هذه الامة وممن هي، وانها من ذرية ابراهيم ومن
~~ذرية اسماعيل من سكان الحرم ممن لم يعبدوا غير الله قط، الذين وجبت لهم
~~دعوة ابراهيم واسماعيل من اهل المسجد، الذين اخبر عنهم في كتابه أنه اذهب
~~عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، الذين وصفناهم قبل هذا من صفة امة محمد صلى الله
~~عليه وآله، الذين عناهم الله تعالى في كتابه بقوله تعالى (ادعو إلى الله
~~على بصيرة انا ومن اتبعني) (6) يعني اول من تبعه على الايمان والتصديق له
~~وبما جاء من عند الله عزوجل من الامة التي بعث فيها ومنها واليها قبل الخلق
~~ممن لم يشرك بالله قط ولم يلبس ايمانه بظلم وهو الشرك، ثم ذكر اتباع نبيه
~~صلى الله عليه وآله واتباع هذه الامة التي وصفها في كتابه بالامر بالمعروف
~~والنهي عن المنكر وجعلها داعية اليه PageV06P128 

# فاذن له في الدعاء اليه فقال: (ياايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من
~~المؤمنين) (1) ثم وصف اتباع نبيه صلى الله عليه وآله من المؤمنين فقال:
~~(محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا
~~يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في
~~التوراة ومثلهم في الانجيل) (2) وقال: (يوم لا يخزي الله النبي والذين
~~آمنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم) (3) يعني اولئك المؤمنين وقال:
~~(قد افلح المؤمنون) (4) ثم حلاهم ووصفهم لئلا يطمع في اللحوق بهم إلا من
~~كان منهم فيما حلاهم ووصفهم: (الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن
~~اللغو معرضون) إلى قوله تعالى: (اولئك هو الوارثون الذين يرثون الفردوس هم
~~فيها خالدون) (5) وقال في وصفهم وحليتهم ايضا: (والذين لايدعون مع الله
~~إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك
~~يلق اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا) (6) ثم اخبر انه
~~اشترى من هؤلاء المؤمنين ومن كان على مثل صفتهم: (انفسهم واموالهم بان لهم ms1624
~~الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة
~~والانجيل والقرآن) (7) ثم ذكر وفاء هم بعده بعهده ومبايعته فقال: (ومن اوفى
~~بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم) (8)
~~فلما نزلت هذه الآية: (ان الله PageV06P129 

# اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة) قام رجل إلى النبي صلى
~~الله عليه وآله فقال: يا نبي الله ارأيتك الرجل ياخذ سيفه فيقاتل حتى يقتل
~~إلا انه يقترف من هذه المحارم أشهيد هو؟ فانزل الله تعالى على رسوله صلى
~~الله عليه وآله (التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون
~~الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين)
~~(1) فبشر النبي صلى الله عليه وآله المجاهدين من المؤمنين الذين هذه صفتهم
~~وحليتهم بالشهادة والجنة، فقال التائبون من الذنوب، العابدون الذين لا
~~يعبدون إلا الله ولا يشركون به شيئا، الحامدون الذين يحمدون الله على كل
~~حال في الشدة والرخاء، السائحون وهم الصائمون، الراكعون الساجدون الذين
~~يواظبون على الصلوات الخمس، الحافظون لها والمحافظون عليها بركوعها وسجودها
~~وفي الخشوع فيها وفي اوقاتها، الآمرون بالمعروف بعد ذلك والعاملون به،
~~والناهون عن المنكر والمنتهون عنه قال: فبشرهم من قتل وهو قائم بهذه
~~الشرائط بالشهادة والجنة، ثم اخبر تعالى انه لم يأمر بالقتال إلا اصحاب هذه
~~الشروط فقال تعالى: (اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم
~~لقدير، الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق إلا ان يقولوا ربنا الله) (2) وذلك
~~ان جميع ما بين السماء والارض لله ولرسوله ولاتباعه من المؤمنين من أهل هذه
~~الصفة، فما كان من الدنيا في ايدي المشركين والكفار والظلمة والفجار واهل
~~الخلاف لرسول الله صلى الله عليه وآله والمولي عن طاعتهما مما كان في
~~ايديهم ظلموا المؤمنين من اهل هذه الصفات وغلبوهم عليه مما افاء الله عزوجل
~~على رسوله صلى الله عليه وآله فهو حقهم افاء الله عليهم ورده عليهم، وانما
~~معنى الفئ كلما صار إلى المشركين ثم رجع إلى ما قد كان عليه أو فيه، فما ms1625 PageV06P130 

# رجع إلى مكانه من قول أو فعل فقد فاء مثل قول الله عزوجل (للذين يؤلون من
~~نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم) (1) اي رجعوا، ثم
~~قال: (وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم) (2) وقال: (وان طائفتان من
~~المؤمنين اقتتلوا فاصحلوا بينهما فان بغت احديهما على الآخرى فقاتلوا التي
~~تبغي حتى تفئ إلى امر الله) اى ترجع (فان فاء ت) اي رجعت: (فاصلحوا بينهما
~~بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين) (3) يعني بقوله تفئ ترجع فدل الدليل
~~على ان الفئ كل راجع إلى مكان قد كان عليه أو فيه، ويقال للشمس إذا زالت
~~فاء ت الشمس حين يفئ الفئ وذلك عند رجوع الشمس إلى زوالها، وكذلك ما افاء
~~الله على المؤمنين من الكفار فانما هي حقوق المؤمنين رجعت اليهم بعد ظلم
~~الكفار اياهم فكذلك قوله: (اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا) ما كان المؤمنون
~~احق به منهم وانما اذن للمؤمنين الذين قاموا بشرائط الايمان التي وصفناها،
~~وذلك انه لا يكون مأذونا له في القتال حتى يكون مظلوما، ولا يكون مظلوما
~~حتى يكون مؤمنا، ولا يكون مؤمنا حتى يكون قائما بشرائط الايمان التي شرطها
~~الله على المؤمنين والمجاهدين، فاذا تكاملت فيه شرائط الله عزوجل كان
~~مؤمنا، فاذا كان مؤمنا كان مظلوما، وإذا كان مظلوما كان مأذونا له في
~~الجهاد لقوله عزوجل: (اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم
~~لقدير) فان لم يكن مستكملا لشرائط الايمان فهو ظالم ممن ينبغي (4) ويجب
~~جهاده حتى يتوب، وليس مثله مأذونا له في الجهاد والدعاء إلى الله عزوجل،
~~لانه ليس من المؤمنين المظلومين الذين اذن الله لهم في القرآن بالقتال،
~~فلما نزلت هذه الآية (اذن للذين يقاتلون بانهم PageV06P131 

# ظلموا) في المهاجرين الذين اخرجوهم اهل مكة من ديارهم واموالهم احل لهم
~~جهادهم بظلمهم اياهم واذن لهم في القتال، فقلت: هذه نزلت في المهاجرينبظلم
~~مشركي اهل مكة لهم فيما نالهم؟ او في قتال كسرى وقيصر ومن دونهما من مشركي
~~قبائل العرب؟ فقال: لو كان انما ms1626 اذن لهم في قتال من ظلمهم من اهل مكة فقط
~~لم يكن لهم إلى قتال جموع كسرى وقيصر وغير اهل مكة من قبائل العرب سبيل،
~~لان الذين ظلموهم غيرهم وانما اذن لهم في قتال من ظلمهم من اهل مكة
~~لاخراجهم اياهم من ديارهم واموالهم بغير حق، ولو كانت الآية انما عنت
~~المهاجرين الذين ظلمهم اهل مكة كانت الآية مرتفعة الفرض عمن بعدهم اذ لم
~~يبق من الظالمين والمظلومين احد، وكان فرضها مرفوعا عن الناس بعدهم اذ لم
~~يبق من الظالمين والمظلومين احد، وليس كما ظننت ولا كما ذكرت، ولكن
~~المهاجرين ظلموا من وجهين ظلمهم اهل مكة باخراجهم من ديارهم واموالهم
~~فقاتلوهم باذن الله عزوجل لهم في ذلك، وظلمهم كسرى وقيصر ومن كان دونهم من
~~قبائل العرب والعجم بما كان في ايديهم مما كان المؤمنون احق به منهم، فقد
~~قاتلوهم باذن الله عزوجل لهم في ذلك، وبحجة هذه الآية يقاتل مؤمنوا كل
~~زمان، وانما اذن الله للمؤمنين الذين قاموا بما وصف الله عزوجل من الشرائط
~~التي شرطها الله على المؤمنين في الايمان والجهاد، ومن كان قائما بتلك
~~الشرائط فهو مؤمن وهو مظلوم مأذون له في الجهاد بذلك المعنى، ومن كان على
~~خلاف ذلك فهو ظالم وليس من المظلومين وليس بمأذون له في القتال ولا بالنهي
~~عن المنكر والامر بالمعروف، لانه ليس من اهل ذلك ولا مأذون له في الدعاء
~~إلى الله عزوجل ولا يكون مجاهدا من قد امر المؤمنين بجهاده وحظر الجهاد
~~عليه ومنعه منه، ولا يكون داعيا إلى الله عزوجل من امر بدعاء مثله إلى
~~التوبة والحق والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يأمر بالمعروف PageV06P132 

# من قد أمر أن يؤمر به ولا ينهى عن المنكر من قد امر ان ينهى عنه، فمن كان
~~قد تمت فيه شرائط الله عزوجل التي قد وصف بها اهلها من اصحاب النبي صلى
~~الله عليه وآله وهو مظلوم فهو مأذون له في الجهاد كما اذن لهم، لان حكم
~~الله عزوجل في الاولين والآخرين وفرائضة عليهم ms1627 سواء، الا من علة أو حادث
~~يكون، والاولون والآخرون ايضا في منع الحوادث شركاء، والفرائض عليهم واحدة.

# يسئل الآخرون عن اداء الفرائض كما يسئل عنه الاولون ويحاسبون به كما
~~يحاسبون، ومن لم يكن على صفة من اذن الله عزوجل له في الجهاد من المؤمنين
~~فليس من اهل الجهاد وليس بمأذون له فيه حتى يفئ بما شرط الله عليه، فاذا
~~تكاملت فيه شرائط الله عزوجل على المؤمنين والمجاهدين فهو من المأذونين لهم
~~في الجهاد، فليتق الله عبد ولا يغتر بالاماني التي نهى الله عزوجل عنها في
~~هذه الاحاديث الكاذبة على الله تعالى التي يكذبها القرآن ويتبرأ منها ومن
~~حملتها ورواتها، ولا يقدم على الله بشبهة ولا يعذر بها، فانه ليس وراء
~~المتعرض للقتل في سبيل الله منزلة يؤتى الله من قبلها وهي غاية الاعمال في
~~عظم قدرها، فليحكم امرؤ من نفسه وليرها كتاب الله عزوجل ويعرضها عليه، فانه
~~لا احد أعلم بامرئ من نفسه، فان وجدها قائمة بما شرط الله عليها في الجهاد
~~فليقدم على الجهاد فان علم تقصيرها فليقمها على ما فرض الله عزوجل عليها في
~~الجهاد، ثم ليقدم بها وهي طاهرة مطهرة من كل دنس يحول بينها وبين جهادها،
~~ولسنا نقول لمن اراد الجهاد وهو على خلاف ما وصفناه من شرائط الله على
~~المؤمنين والمجاهدين أن لا يجاهدوا، ولكنا نقول قد علمناكم ما شرط الله على
~~اهل الجهاد الذين بايعهم واشترى منهم انفسهم واموالهم بالجنان، فليصلح امرؤ
~~ما علم من نفسه من تقصير عن ذلك، وليعرضها على شرائط الله فان رأى انه قد
~~وفى بها وتكاملت فيه فانه ممن اذن الله عزوجل له في الجهاد، فان ابى الا أن
~~يكون على ما فيه من الاصرار على

# المعاصي والمحارم، والاقدام على الجهاد بالتخبط والعمى، PageV06P133 

# والقدوم على الله عزوجل بالجهل والروايات الكاذبة، فقد لعمري جاء الاثر
~~فيمن فعل هذا الفعل ان الله عزوجل ينصر هذا الدين باقوام لا خلاق لهم،
~~فليتق الله امرؤ وليحذر ان يكون منهم، فقد بين لكم ولا ms1628 عذر بعد البيان في
~~الجهل ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله وعليه توكلنا واليه المصير.

### || AUTO 58- باب من يجب معه الجهاد

# (225) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن ابي طاهر
~~الوراق عن ربيع بن سليمان الخزاز عن رجل عن ابي حمزة الثمالي قال: قال رجل
~~لعلي بن الحسين عليهما السلام اقبلت على الحج وتركت الجهاد فوجدت الحج ألين
~~عليك؟ ! والله يقول: (ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم) الآية
~~قال: فقال علي بن الحسين عليهما السلامك اقرأ ما بعدها قال: فقرأ (التائبون
~~العابدون الحامدون) إلى قوله: (والحافظون لحدود الله) قال: فقال علي بن
~~الحسين عليهما السلام: إذا ظهر هؤلاء لم نؤثر على الجهاد شيئا.

# (226) 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن
~~النعمان عن سويد القلا عن بشير عن ابي عبدالله (ع) قال: قلت له: رأيت في
~~المنام اني قلت لك أن القتال مع غير الامام المفروض طاعته حرام مثل الميتة
~~والدم ولحم الخنزير فقلت: نعم هو كذلك فقال ابوعبدالله (ع): هو كذلك هو كذلك.

PageV06P134



# (227) 3 - الهيثم بن ابي مسروق عن عبدالله بن المصدق عن محمد ابن عبدالله
~~السمندري قال: قلت لابي عبدالله (ع): اني اكون بالباب يعني باب الابواب
~~فينادون السلاح فاخرج معهم قال: فقال لي ارأيتك ان خرجت فأسرت رجلا فاعطيته
~~الامان وجعلت له من العقد ما جعله رسول الله صلى الله عليه وآله للمشركين
~~أكانوا يفون لك به؟ قال: قلت لا والله جعلت فداك ما كانوا يفون لي به قال:
~~فلا تخرج قال: ثم قال لي: أما ان هناك السيف.

# (228) 4 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي عمرة السلمي عن ابي
~~عبدالله (ع) قال: سأله رجل فقال: اني كنت اكثر الغزو وابعد في طلب الاجر
~~واطيل الغيبة فحجر ذلك علي قيل لي لا غزو إلا مع إمام عادل فما ترى اصلحك
~~الله؟ فقال ابوعبدالله (ع): ان شئت ان اجمل لك اجملت، وان شئت ms1629 ان ألخص لك
~~لخصت قال: بل اجمل قال: ان الله يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة، قال:
~~فكأنه اشتهى أن يلخص له قال: فلخص لي اصلحك الله قال: هات قال الرجل: غزوت
~~فواقعت المشركين فينبغي قتالهم قبل ان أدعوهم؟ فقال: ان كانوا غزوا وقتلوا
~~فانك تجتزي بذلك، وان كانوا قوما لم يغزوا ولم يقاتلوا فلا يسعك قتالهم حتى
~~تدعوهم، قال الرجل: فدعوتهم فاجابني مجيب فأقر بالاسلام في قلبه وكان في
~~الاسلام فجير عليه في الحكم فانتهكت حرمته واخذ ماله واعتدي عليه فكيف
~~بالخروج وانا دعوته؟ فقال: انكما مأجوران على ما كان من ذلك، وهو معك يحفظك
~~من وراء حرمتك ويمنع قبلتك ويدفع عن كتابك ويحفظ دمك خير من ان يكون عليك
~~يهدم قبلتك وينتهك حرمتك ويسفك دمك ويحرق كتابك.

# (229) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن PageV06P135 

# المغيرة عن طلحة بن زيد عن ابي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل دخل ارض
~~الحرب بامان فغزا القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون قال: على المسلم ان يمنع
~~نفسه ويقاتل على حكم الله وحكم رسوله، واما أن يقاتل الكفار على حكم الجور
~~وسنتهم فلا يحل له ذلك.

### || AUTO 59- باب اصناف من يجب جهاده

# (230) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد القاساني عن القاسم ابن
~~محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث عن ابي عبدالله (ع) قال:
~~سأل رجل ابي عن حروب أميرالمؤمنين (ع) وكان السائل من محبينا قال له
~~ابوجعفر (ع): بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله بخمسة اسياف، ثلاثة منها
~~شاهرة لا تغمد إلى ان تضع الحرب اوزارها ولن تضع الحرب اوزارها حتى تطلع
~~الشمس من مغربها فيومئذ (لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل) (1)
~~وسيف منها مكفوف، وسيف منها مغمود سله إلى غيرنا وحكمه الينا، فاما السيوف
~~الثلاثة الشاهرة فسيف على مشركي العرب قال الله تعالى (فاقتلوا المشركين
~~حيث وجدتموهم) (2) فهؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل ms1630 أو الدخول في الاسلام
~~والسيف الثاني على اهل الذمة قال الله تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون
~~بالله ولا باليوم الآخر) (3) الآية فهؤلاء لا يقبل منهم إلا الجزية أو
~~القتل، والسيف الثالث سيف على مشركي العجم يعني الترك والخزر والديلم قال
~~الله تعالى: (فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم) (4) فهؤلاء لا يقبل منهم PageV06P136 

# إلا القتل أو الدخول في الاسلام ولا يحل لنا نكاحهم ما داموا في الحرب،
~~واما السيف المكفوف على اهل البغي والتأويل قال الله تعالى: (وان طائفتان
~~من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما) إلى قوله تعالى: (حتى تفئ إلى امر
~~الله) (1) فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان منكم
~~من يقاتل بعدي على التأويل كما قاتلت على التنزيل، فسئل النبي صلى الله
~~عليه وآله من هو؟ فقال: هو خاصف النعل يعني أميرالمؤمنين (ع) وقال عمار بن
~~ياسر: قاتلت بهذه الراية مع رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثا وهذه
~~الرابعة.

# والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا السعفات من هجر لعلمنا انا على الحق
~~وانهم على الباطل، وكانت السيرة فيهم من أميرالمؤمنين (ع) ما كان من رسول
~~الله صلى الله عليه وآله في اهل مكة يوم فتح مكة، فانه لم يسب لهم ذرية
~~وقال: من اغلق بابه والقى سلاحه او دخل دار ابي سفيان فهو آمن، وكذلك قال
~~أميرالمؤمنين (ع) يوم البصرة فيهم: لا تسبوا هلم ذرية ولا تتموا على جريح
~~ولا تتبعوا مدبرا، ومن اغلق بابه والقى سلاحه فهو آمن، واما السيف المغمود:
~~فالسيف الذي يقام به القصاص قال الله تعالى: (النفس بالنفس) (2) الآية فسله
~~إلى اولياء المقتول وحكمه الينا، فهذه السيوف التي بعث الله تعالى نبيه صلى
~~الله عليه وآله بها، فمن جحدها او جحد واحدا منها أو شيئا من سيرها
~~واحكامها فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله.

PageV06P137



### || AUTO 60- باب ما ينبغي لوالي الامام ان يفعله اذا سرى في سرية

# (231) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ms1631 عن ابن ابي عمير عن
~~معاوية بن عمار قال: أظنه عن ابي حمزة الثمالي عن ابي عبدالله (ع) قال: كان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله إذا اراد أن يبعث سرية دعاهم فأجلسهم بين
~~يديه ثم يقول: سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى
~~الله عليه وآله لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا
~~صبيا ولا امرأة ولا تقطعوا شجرا إلا ان تضطروا اليها، وايما رجل من أدنى
~~المسلمين وافضلهم نظر إلى رجل من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام الله فان
~~تبعكم فاخوكم في دينكم وان ابى فأبلغوه مأمنه ثم استعينوا بالله عليه.

# (232) 2 - عنه عن علي ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة عن ابي
~~عبدالله (ع) قال: ان النبي صلى الله عليه وآله كان إذا اراد ان يبعث أميرا
~~على سرية أمره بتقوى الله عزوجل في خاصة نفسه ثم في اصحابه عامة ثم يقول:
~~اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تغدروا، ولا تغلوا
~~ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، ولا متبتلا في شاهق، ولا تحرقوا النخل، ولا
~~تغرقوه بالماء، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تحرقوا زرعا لانكم لا تدرون
~~لعلكم تحتاجون اليه، ولا تعقروا من البهائم ما يؤكل لحمه إلا ما لا بد لكم
~~من اكله، وإذا لقيتم PageV06P138 

# عدوا من المشركين فادعوهم إلى احدى ثلاث فان هم اجابوكم اليها فاقبل منهم
~~وكف عنهم ادعوهم إلى الاسلام وكف عنهم، وادعوهم إلى الهجرة بعد الاسلام فان
~~فعلوا فاقبل منهم وكف عنهم، وان أبوا أن يهاجروا واختاروا ديارهم وأبوا أن
~~يدخلوا في دار الهجرة كانوا يمنزلة اعراب المؤمنين يجري عليهم ما يجري على
~~اعراف المؤمنين ولا تجري لهم في الفئ من القسمة شيئا إلا ان يجاهدوا (1) في
~~سبيل الله، فان أبوا هاتين فاعدوهم إلى اعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون، فان
~~اعطوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم، وان أبوا فاستعن بالله عليهم وجاهدهم في
~~الله ms1632 حق جهاده، فاذا حاصرت اهل حصن فارادوك أن ينزلوا على حكم الله فلا
~~تنزلهم، ولكن انزلهم على حكمي ثم اقض فيهم بعد بما شئتم، فانكم ان انزلتموه
~~لم تدروا هل تصيبون حكم الله فيهم ام لا، فاذا حاصرتم اهل حصن فارادوك على
~~ان تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على ذممكم وذمم
~~آبائكم واخوانكم، فانكم ان تخفروا ذممكم وذمم آبائكم واخوانكم كان أيسر
~~عليكم يوم القيامة من ان تخفروا ذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وآله.

# (233) 3 - أحمد بن محمد عن الوشا عن محمد بن حمران وجميل بن دراج كليهما
~~عن ابي عبدالله (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا بعث سرية
~~دعا اميرها فاجلسه إلى جنبه واجلس اصحابه بين يديه ثم قال: سيروا بسم الله
~~وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله، لا تغدروا
~~ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقطعوا شجرة إلا ان تضطروا اليها، ولا تقتلوا
~~شيخا ولا صبيا ولا امرأة، فايما رجل من ادنى المسلمين وافضلهم نظر إلى احد
~~من المشركين فهو جار له حتى يسمع كلام الله، فان تبعكم فاخوكم في دينكم وان
~~ابى فاستعينوا بالله عليه وابلغوه مأمنه.

PageV06P139



### || AUTO 61 - باب اعطاء الامان

# (234) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن
~~السكوني عن ابي عبدالله (ع) قال: قلت ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله
~~(يسعى بذمتهم ادناهم)؟ قال: لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من
~~المشركين فأشرف رجل فقال: اعطوني الامان حتى القى صاحبكم فأناظره فاعطاه
~~الامان ادناهم وجب على افضلهم الوفاء به.

# (235) 2 - عنه عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة عن
~~ابي عبدالله (ع) أن عليا (ع) أجاز امان عبد مملوك لاهل حصن من الحصون: هو
~~من المؤمنين.

# (236) 3 - عنه عن علي عن ابيه عن يحيى بن ابي عمران عن يونس عن ابي
~~عبدالله بن سليمان ms1633 قال: سمعت ابا جعفر (ع) يقول: ما من رجل آمن رجلا على
~~ذمة ثم قتله إلا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر.

# (237) 4 - عنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن محمد بن حكيم عن ابي
~~عبدالله (ع) أو ابي الحسن (ع) قال: لو ان قوما حاصروا مدينة فسألوهم الامان
~~فقالوا لا فظنوا انهم قالوا نعم فنزلوا اليهم كانوا آمنين.

# (238) 5 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابي عبدالله
~~(ع) عن أبيه عليهما السلام قال: قرأت في كتاب علي (ع) ان رسول الله صلى
~~الله عليه وآله كتب كتابا بين المهاجرين والانصار ومن لحق بهم من اهل يثرب PageV06P140 

# أن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط ما بين المسلمين،
~~وانه لا يجار حرمة إلا بأذن اهلها، وان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم،
~~وحرمة الجار كحرمة امه وابيه، لا يسلم مؤمن دون مؤمنين في قتال في سبيل
~~الله إلا على عدل وسواء.

### || AUTO 62 - باب الدعوة إلى الاسلام

# (239) 1 - محمد بن الحسن الصفار وعلي بن محمد القاساني عن القاسم ابن
~~محمد عن سليمان بن داود المنقري عن سفيان عن الزهري قال: دخل رجل من قريش
~~على علي بن الحسين عليهما السلام فسأله كيف الدعوة إلى الدين؟ فقال: تقول
~~بسم الله ادعوك إلى الله والى دينه، وجماعه امران احدهما معرفة الله والآخر
~~العمل برضوانه، فانه معرفة الله أن يعرف بالواحدانية والرأفة والرحمة
~~والعزة والعلم والقدرة والعلو على كل شئ وانه النافع الضار القاهر لكل شئ
~~الذي لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير، وان محمدا عبده
~~ورسوله صلى الله عليه وآله وان ما جاء به هو الحق من عند الله وما سواه هو
~~الباطل، فان اجابوا إلى ذلك فلهم ما للمؤمنين وعليهم ما على المؤمنين.

# (240) 2 - أحمد بن ابي عبدالله عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عن
~~أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال أميرالمؤمنين (ع): بعثني رسول ms1634 الله
~~صلى الله عليه وآله إلى اليمن فقال: يا علي لا تقاتلن احدا حتى تدعوه وايم
~~الله لان يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت ولك
~~ولاؤه يا علي.

PageV06P141



### || AUTO 63- باب كيفية قتال المشركين ومن خالف الاسلام

# (241) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن
~~السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهما السلام قال: ان النبي صلى الله
~~عليه وآله قال: اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم.

# (242) 2 - عنه عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن
~~داود المنقري ابي أيوب قال: اخبرني حفص بن غياث: كتب إلي بعض اخواني ان
~~اسأل ابا عبدالله (ع) عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز ان يرسل عليهم الماء
~~أو يحرقون بالنيران أو يرمون بالمنجنيق حتى يقتلوا وفيهم النساء والصبيان
~~والشيخ الكبير والاسارى من المسلمين والتجار؟ فقال: يفعل ذلك بهم ولا يمسك
~~عنهم لهؤلاء ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة.

# (243) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال:
~~سألته عن المشركين أيبتدئهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام؟ فقال: إذا
~~كان المشركون يبتدونهم باستحلاله ثم رأى المسلمون انهم يظهرون عليهم فيه
~~وذلك قول الله عزوجل: (الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص) (1)
~~والروم في هذا بمنزلة المشركين لانهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة ولا حقا،
~~فهم يبتدون بالقتال فيه وكان المشركون يرون له حقا وحرمة فاستحلوه واستحل
~~منهم واهل البغي يبتدأون بالقتال.

PageV06P142



# (244) 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن
~~السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) ان النبي صلى الله عليه وآله نهى أن
~~يلقى السم في بلاد المشركين.

# (245) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن المغيرة
~~عن طلحة بن زيد عن ابي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول: كان ابي يقول: ان
~~للحرب حكمين إذا كانت قائمة لم تضع اوزارها ولم تضجر ms1635 اهلها، فكل اسير أخذ
~~في تلك الحال فان الامام فيه بالخيار ان شاء ضرب عنقه وان شاء قطع يده
~~ورجله من خلاف بغير حسم وتركه يتشحط في دمه حتى يموت فهو قول الله عزوجل:
~~(انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا أو
~~يصلبوا أو تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض) (1) إلى آخر
~~الآية، ألا ترى ان التخيير الذي خير الله الامام شئ واحد وهو الكل وليس هو
~~على اشياء مختلفة فقلت لجعفر بن محمد عليهما السلام: قول الله عزوجل: (أو
~~ينفوا من الارض) قال: ذلك للطلب ان تطلبه الخيل حتى يهرب فان أخذته الخيل
~~حكم عليه ببعض الاحكام التي وصفت لك، والحكم الآخر: إذا وضعت الحرب اوزارها
~~واثخن اهلها، فكل اسير أخذ على تلك الحال فكان في ايديهم فالامام فيه
~~بالخيار إن شاء من عليهم وان شاء فاداهم انفسهم، وان شاء اسعبدهم فصاروا عبيدا.

PageV06P143



### || AUTO 64 - باب قتال اهل البغي من اهل الصلاة

# (246) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن
~~سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألته عن طائفتين احداهما
~~باغية والاخرى عادلة فهزمت العادلة الباغية فقال: ليس لاهل العدل ان يتبعوا
~~مدبرا ولا يقتلوا أسيرا ولا يجيزوا على جريح، وهذا إذا لم يبق من اهل البغي
~~احد ولم يكن لهم فئة يرجعون اليها، فاذا كانت لهم فئة يرجعون اليها فان
~~اسيرهم يقتل ومدبرهم يتبع وجريحهم يجاز عليه.

# (247) 2 - عنه عن السندي بن الربيع عن ابي عبدالله محمد بن خالد عن ابي
~~البختري عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي (ع): القتال قتالان
~~قتال لاهل الشرك لا ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية عن يدوهم صاغرون
~~وقتال لاهل الزيغ لا ينفر عنهم حتى يفيئوا إلى امر الله أو يقتلوا.

# (248) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن
~~الرضا (ع) قال: ذكر ms1636 له رجل من بني فلان فقال: انما نخالفهم إذا كنا مع
~~هؤلاء الذين خرجوا بالكوفة فقال: قاتلهم فانما ولد فلان مثل الترك والروم
~~وانما هو ثغر من ثغور العدو فقاتلهم.

# (249) 4 - الصفار عن ابراهيم بن هشام عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن
~~ابيه عن آبائه عليهم السلام قال: لما فرغ أميرالمؤمنين (ع) من اهل النهروان
~~قال: لا يقاتلهم بعدي إلا من هم اولى بالحق منه.

PageV06P144



# (250) 5 - عنه عن الحجال عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان عن
~~عبدالرحمن بن الحجاج قال: سمعت ابا عبدالله (ع) يقول: كان في قتال علي (ع)
~~على اهل القبلة بركة ولو لم يقاتلهم علي (ع) لم يدر أحد بعده كيف يسير فيهم.

# (251) 6 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج قال:
~~قال رجل لابي عبدالله (ع) الخوارج شكاك؟ فقال: نعم قال: فقال بعض اصحابه:
~~كيف وهم يدعون إلى البراز؟ قال: ذلك مما يجدون في انفسهم.

# (252) 7 - محمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن
~~السكوني عن جعفر عن ابيه عليهما السلام قال: ذكرت الحرورية عند علي (ع)
~~قال: ان خرجوا على امام عادل أو جماعة فقاتلوهم، وان خرجوا على امام جائر
~~فلا تقاتلوهم فان لهم في ذلك مقالا.

### || AUTO 65 - باب السرية تغزو فتغنم فيلحقها جيش آخر والجيش اذا قاتل في السفينة

# (253) 1 - الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود
~~المنقري ابي أيوب قال: اخبرني حفص بن غياث قال: كتبت إلي بعض اخواني ان
~~اسأل ابا عبدالله (ع) عن مسائل من السيرة فسألته وكتبت بها اليه وكان فيما
~~سألت اخبرني عن الجيش إذا غزوا ارض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر
~~قبل ان يخرجوا إلى دار الاسلام ولم يلقوا عدوا حتى خرجوا إلى دار PageV06P145 

# الاسلام هل يشاركونهم فيها؟ قال: نعم، وعن سرية كانوا في السفينة فقاتلوا
~~وغنموا وفيهم من معه الفرس وانما قاتلوهم في السفينة ولم ms1637 يركب صاحب الفرس
~~فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم؟ فقال: للفارس سهمان وللراجل سهم، فقلت: ولو
~~لم يركبوا ولم يقاتلوا على افراسهم؟ فقال: أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم
~~الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف أقسم بينهم ألم اجعل للفارس سهمين وللراجل سهما
~~وهم الذين غنموا دون الفرسان؟ ! قلت: فهل يجوز للامام ان ينفل فقال: له ان
~~ينفل قبل القتال، فاما بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك لان الغنيمة قد احرزت.

# (254) 2 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه
~~عليهما السلام عن علي (ع) في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن ممن شهد
~~القتال قال: فقال هؤلاء المحرمون فأمر ان يقسم لهم.

### || AUTO 66- باب كيفية قسمة الغنائم

# (255) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم ابن
~~محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سمعت ابا عبدالله (ع)
~~يقول سئل عن قسم بيت المال فقال: اهل الاسلام هم ابناء الاسلام أسوي بينهم
~~في العطاء وفضائلهم بينهم وبين الله اجملهم كبني رجل واحد لا نفضل أحدا
~~منهم لفضله وصلاحه في الميراث على آخر ضعيف منقوص وقال: هذا هو فعل رسول
~~الله صلى الله عليه وآله في بدو امره، وقد قال غيرنا: اقدمهم في العطاء بما
~~قد فضلهم الله بسوابقهم في الاسلام إذا كانوا في الاسلام اصابوا ذلك
~~فأنزلهم على PageV06P146 

# مواريث ذوي الارحام بعضهم أقرب من بعض وأوفر نصيبا لقربه من الميت وانما
~~ورثوا برحمهم وكذلك كان عمر يفعله.

# (256) 2 - الصفار عن علي بن اسماعيل عن أحمد بن النضر عن الحسين بن
~~عبدالله عن أبيه عن جده عن أميرالمؤمنين (ع) قال: إذا كان مع الرجل افراس
~~في الغزو لم يسهم إلا لفرسين منها.

# (257) 3 - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن
~~عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا (ع): كان يجعل للفارس ثلاثة
~~اسهم وللراجل سهما.

# قال محمد بن الحسن مصنف ms1638 هذا الكتاب: لا ينافي هذا الخبر الخبر الذي
~~قدمناه عن حفص بن غياث أن للفارس سهمين وللراجل سهما، لان الوجه في الجمع
~~بين الخبرين هو ان للفارس إذا لم يكن له إلا فرس واحد كان له سهمان، له
~~واحد ولفرسه واحد، وإذا كان معه فرسان كان له ثلاثة اسهم له سهم ولفرسيه
~~سهمان، وقد قدمنا قبل هذا الخبر انه إذا كان معه افراس لم يسهم إلا لفرسين
~~منها، وعلى هذا التأويل لا تنافي بين الخبرين، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:

# (258) 4 - أحمد بن ابي عبدالله عن أبيه عن ابي البختري عن جعفر عن أبيه
~~عليهما السلام ان عليا (ع) كان يسهم للفارس ثلاثة اسهم سهمين لفرسه وسهما
~~له، ويجعل للراجل سهما.

# (259) 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة PageV06P147 

# ابن صدقة عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان عليا (ع) قال: إذا
~~ولد المولود في ارض الحرب قسم له مما أفاء الله عليهم.

# (260) 6 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن احدهما عليها
~~السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله خرج بالنساء في الحرب يداوين
~~الجرحى ولم يقسم لهن من الفئ شيئا ولكن نفلهن.

# (261) 7 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن ابن أذينة عن زرراة
~~عن عبدالكريم بن عتبة الهاشمي قال: كنت قاعدا عند ابي عبدالله (ع) بمكة اذ
~~دخل عليه اناس من المعتزلة منهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطا وحفص بن سالم
~~مولى ابن ابي هبيرة وناس من رؤسائهم وذلك بعد حدثان قتل الوليد واختلاف اهل
~~الشام بينهم فتكلموا فاكثروا وخبطوا فاطالوا فقال لهم ابوعبدالله (ع): انكم
~~قد اكثرتم علي فاسندوا امركم إلى رجل منكم وليتكلم بحججكم، فاسندوا امرهم
~~إلى عمرو بن عبيد فتكلم وابلغ واطال، فكان فيما قال: قد قتل اهل الشام
~~خليفتهم وضرب الله بعضهم ببعض وشتت امرهم فنظرنا فوجدنا رجلا له دين وعقل
~~ومروة وموضع ومعدن للخلافة وهو محمد ms1639 بن عبدالله بن الحسن فأردنا ان نجتمع
~~عليه فنبايعه ثم نظهر معه فمن كان تابعنا كان منا وكنا منه، ومن اعتزلنا
~~كففنا عنه، ومن نصب لنا جاهدناه ونصبنا له على بغيه ورده إلى الحق واهله،
~~وقد احببنا ان نعرض ذلك عليك فتدخل معنا فيه فانه لا غنى بنا عن مثلك
~~لموضعك ولكثرة شيعتك، فلما فرغ قال ابوعبدالله (ع): أكلكم على مثل ما قال
~~عمرو بن عبيد؟ قالوا: نعم، فحمد الله واثنى عليه وصلى على النبي صلى الله
~~عليه وآله ثم قال: انما نسخط إذا عصي الله، PageV06P148 

# فاما إذا اطيع رضينا، اخبرني يا عمرو لو ان الامة قلدتك امرها وولتكه
~~بغير قتال ولا مؤنة فقيل لك ولها من شئت من كنت توليها؟ قال: كنت اجعلها
~~شورى بين المسلمين قال: بين المسلمين كلهم؟ قال: نعم قال: بين فقهائهم
~~وخيارهم؟ قال: نعم قال: قريش وغيرهم؟ قال: نعم قال والعرب والعجم؟ قال: نعم
~~قال اخبرني يا عمرو أتتولى ابا بكر وعمر أو تتبرأ منهما؟ فقال: أتولاهما
~~قال: فقد خالفتهما، ما تقولون انتم أتتولونهما أو تتبرؤن منهما؟ قالوا:
~~نتولاهما قال له: ياعمرو إن كنت رجلا تتبرأ منهما فإنه يجوز لك الخلاف
~~عليهما، وإن كنت تتولاهما فقد خالفتهما، فقد عمد عمر إلى ابي بكر فبايعه
~~ولم يشاور أحدا ثم جعلها عمر شورى بين ستة، فاخرج منها جميع المهاجرين
~~والانصار غير اولئك الستة من قريش رضي منهم شيئا لا اراك ترضى به انت ولا
~~اصحابك ان جعلتها شورى بين جميع المسلمين قال: وما صنع؟ قال: أمر صهيبا ان
~~يصلي بالناس ثلاثة ايام وان يشاور اولئك الستة ليس معهم احد إلا ابن عمر
~~وليس له من الامر شئ ووصى من بحضرته من المهاجرين والانصار إن مضت ثلاثة
~~ايام قبل ان يفرغوا ويبايعوا ان يضربوا اعناق اولئك الستة جميعا، وان اجتمع
~~اربعة قبل ان تمضي ثلاثة ايام وخالف الاثنان ان يضربوا اعناق اولئك
~~الاثنين، افترضون بهذا انتم؟ وبما تجعلون بين اولئك الشورى في جماعة
~~المسلمين؟ قالوا لا قال: يا ms1640 عمرو دع ذا أرأيت لو بايعت صاحبك الذي تدعوني
~~إلى بيعته ثم اجتمعت لك الامة فلم يختلف عليك رجلان منها فافضتم إلى
~~المشركين الذين لم يسلموا ولم يؤدوا الجزية أكان لكم وعند صاحبكم من العلم
~~ما تسيرون فيه بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله في المشركين في حروبه؟
~~قال: نعم قال: فتصنع ماذا؟ قال: ندعوهم إلى الاسلام فان أبوا دعوناهم إلى
~~الجزية، قال: فان كانوا مجوسا ليسوا باهل كتاب؟ قال: سواء قال: اخبرني عن
~~القرآن اتقرؤه؟ قال: نعم قال:

# أتقرأ (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا PageV06P149 

# باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من
~~الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) فاستثناء الله
~~واشتراطه من الذين اوتوا الكتاب منهم والذين لم يؤتوا الكتاب سواء؟ قال:
~~نعم قال: عمن اخذت ذا؟ قال: سمعت الناس يقولون قال: فدع ذا، فان هم أبوا
~~الجزية فقاتلتهم وظهرت عليهم كيف تصنع بالغنيمة؟ قال: اخرج الخمس واقسم
~~اربعة اخماس بين من قاتل عليه قال: اخبرني عن الخمس من تعطيه؟ قال: حيث سمى
~~الله قال: وتقرأ (واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي
~~القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) قال: الذي للرسول من تعطيه؟ ومن
~~ذوي القربى؟ قال: قد اختلف فيهم الفقهاء فقال: بعضهم: قرابة النبي (ع) واهل
~~بيته وقال بعضهم: الخليفة وقال بعضهم: قرابة الذين قاتلوا عليه من المسلمين
~~قال: فاي ذلك تقول انت؟ قال: لا ادري قال: فادر انك لا تدري فدع ذا، ثم
~~قال: أرأيت الاربعة الاخماس تقسمها بين جميع من قاتل عليها؟ قال: نعم قال:
~~فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله في سيرته، بيني وبينك فقهاء اهل
~~المدينة ومشيختهم فسلهم فانهم لا يختلفون ولا يتنازعون في ان رسول الله صلى
~~الله عليه وآله انما صالح الاعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على
~~ان دهمه من عدوه دهم ان يستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب،
~~وانت تقول ms1641 بين جميعهم فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله في كل ما قلت
~~في سيرته في المشركين دع هذا ما تقول في الصدقة؟ فقرأ عليه الآية: (انما
~~الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة) إلى آخر الآية قال:
~~نعم قال: فيكف تقسمها؟ قال: اقسمها على ثمانية اجزاء فاعطي كل جزء من
~~الثمانية جزء ا قال: فان كان صنف منهم عشرة الآف وصنف رجلا واحدا او رجلين
~~أو ثلاثة جعلت لهذا الواحد مثل ما جعلت للعشرة الآف؟ قال: نعم قال: وتجمع

# صدقات اهل الحضر واهل البوادي فتجعلهم فيها PageV06P150 

# سواء؟ قال: نعم قال: فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله في كل ما
~~قلت في سيرته، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة اهل البوادي في
~~اهل البوادي وصدقة اهل الحضر في اهل الحضر ولا يقسم بينهم بالسوية، انما
~~يقسمه على قدر ما يحضره منهم وما يرى، وليس عليه في ذلك شئ موقت موظف، انما
~~يصنع ذلك بما يرى على قدر من يحضره منهم، فان كان في نفسك مما قلت شئ فالق
~~فقهاء المدينة فانهم لا يختلفون في ان رسول الله صلى الله عليه وآله كذا
~~كان يصنع، ثم اقبل على عمرو فقال له: اتق الله وانتم أيها الرهط فاتقوا
~~الله ان ابي (ع) حدثني وكان خير اهل الارض واعلمهم بكتاب الله وسنة نبيه
~~صلى الله عليه وآله ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من ضرب الناس
~~بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال متكلف.

### || AUTO 67 - باب المشرك يسلم في دار الحرب والمسلم يقتل فيها

# (262) 1 - الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد الاصفهاني
~~عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن
~~الرجل من اهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب وظهر عليهم المسلمون بعد ذلك
~~فقال: اسلامه اسلام لنفسه ولولده الصغار، وهم احرار، وماله ومتاعه ورقيقه
~~له، فاما الولد الكبار ms1642 فهم فئ للمسلمين، إلا ان يكونوا أسلموا قبل ذلك،
~~واما الدور والارضون فهي فئ ولا تكون له، لان الارض هي ارض جزية لم يجر
~~فيها حكم اهل PageV06P151 

# الاسلام، وليس بمنزلة ما ذكرناه لان ذلك يمكن احتيازه واخراجه إلى دار
~~الاسلام.

# (263) 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
~~السكوني عن ابي عبدالله (ع) قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله جيشا
~~إلى خثعم فلما غشيهم استعصموا بالسجود فقتل بعضهم فبلغ ذلك النبي صلى الله
~~عليه وآله فقال: اعطوا الورثة نصف العقل لصلاتهم، وقال النبي (ع): ألا اني
~~برئ من كل مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب.

### || AUTO 69 - باب احكام الاسارى

# (265) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن سليمان بن
~~داود المنقري ابي ايوب قال: اخبرني حفص بن غياث قال: سألت ابا عبدالله (ع)
~~عن الاسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال: اكره ذلك له، فان فعل في بلاد
~~الروم فليس بحرام وهو نكاح، واما الترك والخزر والديلم فلا يحل له ذلك.

# (266) 2 - عنه عن محمد بن عبدالجبار عن محمد بن اسماعيل بن بزيع PageV06P152 

# عن علي بن النعمان عن عبدالله بن مسكان عن اسحاق بن عمار عن سليمان بن
~~خالد قال: سألته عن الاسير فقال: طعام الاسير على من أسره وان كان يريد
~~قتله من الغد فانه ينبغي له ان يطعم ويسقى ويظل ويرفق به من كان من كافر أو
~~غير كافر.

# (267) 3 - عنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود
~~المنقري عن عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين عليهما
~~السلام قال: لا يحل للاسير أن يتزوج في ايدي المشركين مخافة ان يلد له
~~فيبقى ولده كافرا في ايديهم وقال: إذا اخذت اسيرا فعجز عن المشي ولم يك معك
~~محمل فارسله ولا تفتله فانك لا تدري ما حكم الامام فيه، وقال: الاسير إذا
~~سلم فقد حقن دمه وصار فيئا. ms1643

# (268) 4 - عنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن وهيب بن حفص عن ابي
~~بصير عن ابي عبدالله (ع) قال: سألته عن قول الله عزوجل: (ويطعمون الطعام
~~على حبه مسكينا ويتيما واسيرا) قال: هو الاسير وقال: الاسير يطعم وان كان
~~يقدم للقتل وقال: ان عليا (ع) كان يطعم من خلد في السجن من بيت مال
~~المسلمين.

# (269) 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن عبدالله ابن ميمون
~~قال: اتي علي (ع) باسير يوم صفين فبايعه فقال علي (ع): لا اقتلك اني اخاف
~~الله رب العالمين فخلى سبيله واعطى سلبه الذي جاء به.

PageV06P153



### || AUTO 70 - باب سيرة الامام

# (270) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن جعفر
~~بن بشير ومحمد بن عبدالله بن هلال عن العلا بن رزين القلا عن محمد بن مسلم
~~قال: سألت ابا جعفر (ع) عن القائم عجل الله فرجه إذا قام باي سيرة يسير في
~~الناس؟ فقال: بسيرة ما سار به رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يظهر
~~الاسلام، قلت: وما كانت سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: ابطل ما
~~كان في الجاهلية واستقبل الناس بالعدل، وكذلك القائم (ع) إذا قام يبطل ما
~~كان في الهدنة مما كان في ايدي الناس ويستقبل بهم العدل.

# (271) 2 - عنه عن محمد بن عبدالجبار عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن
~~الحسن بن هارون بياع الانماط قال: كنت عند ابي عبدالله (ع) جالسا فسأله
~~معلى بن خنيس أيسير القائم بخلاف سيرة علي (ع)؟ قال: نعم، وذلك ان عليا (ع)
~~سار بالمن والكف لانه علم ان شيعته سيظهر عليهم، وان القائم إذا قام سار
~~فيهم بالسيف والسبي، وذلك انه يعلم ان شيعته لم يظهر عليهم من بعده ابدا.

# (272) 3 - عنه عن عمران بن موسى عن محمد بن الوليد الخزاز عن محمد بن
~~سماعة عن الحكم الحناط عن ابي حمزة الثمالي قال: قلت لعلي بن الحسين عليهما
~~السلام بما سار ms1644 علي بن ابي طالب (ع)؟ فقال: ان ابا اليقظان كان رجلا حادا
~~رحمه الله فقال: يا امير المؤمنين بما تسير في هؤلاء غدا؟ فقال: بالمن كما
~~سار رسول الله صلى الله عليه وآله في اهل مكة.

PageV06P154



# (273) 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن أبيه عن وهب عن حفص عن
~~أبيه عن جده عن مروان بن الحكم لعنه الله قال: لما هزمنا علي (ع) بالبصرة
~~رد على الناس اموالهم، من اقام بينة اعطاه ومن لم يقم بينة احلفه قال: فقال
~~له قائل: يا أميرالمؤمنين اقسم الفئ بيننا والسبي قال: فلما اكثروا عليه
~~قال: ايكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه؟ ! فكفوا.

# (274) 5 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد الاشعري عن المعلى ابن محمد
~~عن الوشا عن ابان بن عثمان عن ابي حمزة الثمالي قال: قلت لعلي بن الحسين
~~عليهما السلام: ان عليا عليه السلام سار في أهل القبلة بخلاف سيرة النبي
~~صلى الله عليه وآله في اهل الشرك قال: فغضب ثم جلس ثم قال: سار فيهم والله
~~بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الفتح، ان عليا (ع) كتب إلى مالك
~~وهو على مقدمته يوم البصرة: لا تطعن في غير مقبل ولا تقتل مدبرا ولا تجز
~~على جريح، ومن اغلق بابه فهو آمن، فاخذ الكتاب فوضعه بين يديه على القربوس
~~ثم قبل ان يقرأه: اقتلوا فقتلهم حتى ادخلهم سكك البصرة ثم فتح الكتاب فقرأه
~~ثم امر مناديا فنادى بما في الكتاب.

# (275) 6 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن ابي بكر
~~الحضرمي قال: سمعت ابا عبدالله (ع) يقول: لسيرة علي (ع) في اهل البصرة كانت
~~خيرا لشيعته مما طلعت عليه الشمس، انه علم ان للقوم دولة فلو سباهم لسبيت
~~شيعته، قلت: فاخبرني عن القائم أيسير بسيرته؟ قال: ان عليا (ع) سار فيهم
~~بالمن لما علم من دولتهم، وان القائم يسير فيهم خلاف تلك السيرة لانه لا
~~دولة لهم.

# (276) 7 - عنه عن أبيه ms1645 عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن PageV06P155 

# عقبة بن بشير عن عبدالله بن شريك عن أبيه قال: لما هزم الناس يوم الجمل
~~قال امير المؤمنين (ع): لا تتبعوا موليا ولا تجيزوا على جريح ومن اغلق بابه
~~فهو آمن، فلما كان يوم صفين قتل المقبل والمدبر واجاز على الجريح فقال ابان
~~بن تغلب لعبد الله بن شريك: هذه سيرتان مختلفتان ! فقال: ان اهل الجمل قتل
~~طلحة والزبير، وان معاوية كان قائما بعينه وكان قائدهم.

### || AUTO 71 - باب علة سقوط الجزية عن النساء

# (277) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى الاشعري عن علي بن محمد القاساني عن
~~سليمان ابي أيوب قال: قال حفص: كتبت إلي بعض اخواني ان اسأل ابا عبدالله
~~(ع) عن مسائل من السير فسألته وكتبت بها اليه فكان فيما سألته اخبرني عن
~~النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن؟ فقال: لان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا ان يقاتلن، وان
~~قاتلت ايضا فامسك عنها ما امكنك ولم تخف خللا، فلما نهى عن قتلهن في دار
~~الحرب كان ذلك في دار الاسلام أولى، ولو امتنعت ان تؤدي الجزية لم يمكنك
~~قتلها فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها، فلو امتنع الرجال وأبوا أن
~~يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم، لان قتل الرجال مباح
~~في دار الشرك، وكذلك المقعد من أهل الذمة والشيخ الفاني والمرأة والولدان
~~في ارض الحرب فمن اجل ذلك رفعت عنهم الجزية.

PageV06P156



### || AUTO 72 - باب قتال المحارب واللص

# (278) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة
~~عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن على (ع) انه اتاه رجل فقال: يا أميرالمؤمنين
~~ان لصا دخل على امرأتي فسرق حليها فقال علي (ع): اما انه لو دخل على ابن
~~صفية ما رضي بذلك حتى يعممه بالسيف.

# (279) 2 - عنه عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيه عليهما السلام ms1646
~~انه قال: اذا دخل عليك رجل يريد اهلك وما لك فابدأه بالضربة ان استطعت، فان
~~اللص محارب لله ولرسوله صلى الله عليه وآله فما تبعك منه من شئ فهو علي.

# (280) 3 - عنه عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن
~~جعفر عن ابيه عليهما السلام قال: ان الله ليمقت العبد يدخل عليه في بيته
~~فلا يقاتل.

# (281) 4 - عنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن
~~ضريس عن ابي جعفر (ع) قال: من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا ان يكون
~~رجلا ليس من أهل الريبة.

# (282) 5 - أحمد بن ابي عبدالله عن علي بن محمد عن ابراهيم بن محمد الثقفي
~~عن علي بن المعلى عن جعفر بن محمد بن الصباح عن محمد بن زياد صاحب السابري
~~البجلي عن ابي عبدالله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قتل
~~دون عياله فهو شهيد.

PageV06P157



# (283) 6 - أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد القلانسي عن أحمد ابن
~~الفضل عن عبدالله بن جبلة عن فزارة عن انس أو هيثم بن براء قال: قلت لابي
~~جعفر (ع): اللص يدخل علي في بيتي يريد نفسي ومالي قال: اقتله فاشهد الله
~~ومن سمع ان دمه في عنقي.

### || AUTO 73- باب شرائط اهل الذمة ومن يؤخذ منه الجزية

# (284) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم عن ابن محبوب عن علي ابن رئاب
~~عن زرارة عن ابي عبدالله (ع) قال قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله قبل
~~الجزية من اهل الذمة على ان لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا
~~ينكحوا الاخوات ولا بنات الاخ ولا بنات الاخت فمن فعل ذلك منهم فقد برأت
~~منه ذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وآله قال: وليست لهم اليوم ذمة.

# (285) 2 - أحمد بن محمد عن ابي يحيى الواسطي عن بعض اصحابنا قال: سئل
~~ابوعبدالله (ع) عن المجوس أكان لهم نبي؟ قال: نعم أما بلغك ms1647 كتاب رسول الله
~~صلى الله عليه وآله إلى اهل مكة: ان اسلموا وإلا نابذتكم بحرب فكتبوا إلى
~~النبي صلى الله عليه وآله: أن خذ منا الجزية ودعنا على عبادة الاوثان فكتب
~~اليهم النبي صلى الله عليه وآله: اني لست آخذ الجزية إلا من اهل الكتاب
~~فكتبوا اليه يريدون بذلك تكذيبه: زعمت انك لا تأخذ الجزية إلا من اهل
~~الكتاب ثم اخذت الجزية PageV06P158 

# من مجوس هجر، فكتب اليهم رسول الله صلى الله عليه وآله ان المجوس كان لهم
~~نبي فقتلوه وكتاب احرقوه أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر الف جلد ثور.

# (286) 3 - عنه عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن المغيرة عن طلحة عن ابي
~~عبدالله (ع) قال: جرت السنة ان لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا المغلوب عليه عقله.

### || AUTO 74 - باب المشركون يأسرون اولاد المسلمين ومماليكهم ثم يظفر بهم المسلمون فيأخذونهم

# (287) 1 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن
~~سالم عن بعض أصحاب ابي عبدالله عن ابي عبدالله (ع) في السبي يأخذ العدو من
~~المسلمين في القتل من اولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه ثم ان
~~المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم فسبوهم واخذوا منهم ما أخذوا من مماليك
~~المسلمين واولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين فكيف يصنع بما كانوا
~~اخذوه من اولاد المسلمين ومماليكهم؟ فقال: اما أولاد المسلمين فلا يقام في
~~سهام المسلمين ولكن يرد إلى أبيه أو إلى أخيه أو إلى وليه بشهود، واما
~~المماليك فانهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون ويعطى مواليهم قيمة
~~اثمانهم من بيت مال المسلمين.

# (288) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن
~~سالم عن ابي عبدالله (ع) قال: سأله رجل عن الترك يغيرون على PageV06P159 

# المسلمين فياخذون اولادهم فيسرقون منهم أيرد عليهم؟ قال: نعم والمسلم أخو
~~المسلم، والمسلم احق بماله اينما وجده.

# (289) 3 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~ابي عبدالله ms1648 (ع) قال: سألته عن رجل لقيه العدو فاصابوا منه مالا أو متاعا
~~ثم ان المسلمين اصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل؟ فقال: ان كانوا أصابوه
~~قبل ان يحوزوا متاع الرجل رد عليه، وان كانوا اصابوه بعد ما احرزوه فهو فئ
~~للمسلمين وهو احق بالشفعة.

# (290) 4 - محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن ابن ابي عمير عن
~~جميل عن رجل عن ابي عبدالله (ع) في رجل كان له عبد فادخل دار الشرك ثم اخذ
~~سبيا إلى دار الاسلام قال: ان وقع عليه قبل القسم فهو له وان جرى عليه
~~القسم فهو احق بالثمن.

# قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب: الذي افتي به ما تضمنه الخبران
~~الاولان من انه يرد على المسلم ماله إذا قامت له البينة ما لم يقسم، ومتى
~~يقسم لم يجب رده عليه إلا بالثمن، لكن يعطى قيمته من بيت المال، وانما كان
~~كذلك لئلا يؤدي إلى نقض القسمة، فاما ان لا يرد عليه ولا قيمته فلا يجوز
~~بحال لان يغصب الكافر له لم يملكه حتى يصح ان يكون فيئا، ويجوز ايضا ان
~~نقول يرد عليه على كل حال ويرجع المشتري على الامام بثمن ذلك يدل على ذلك
~~ما رواه:

# (291) 5 - الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن علي بن رئاب عن طربال عن
~~ابي جعفر (ع) قال: سئل عن رجل كانت له جارية فاغار عليه PageV06P160 

# المشركون فاخذوها منه ثم ان المسلمين بعد غزوهم فاخذوها فيما غنموا منهم
~~فقال: ان كانت في الغنائم واقام البينة ان المشركين اغاروا عليهم فاخذوها
~~منه ردت عليه وان كانت قد اشتريت وخرجت من المغنم فاصابها بعد ردت عليه
~~برمتها واعطى الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه، قيل له: فان لم يصبها
~~حتى تفرق الناس وقسموا جميع الغنائم فاصابها بعد؟ قال: يأخذها من الذي هي
~~في يده إذا اقام البينة، ويرجع الذي هي في يده إذا اقام البينة على امير
~~الجيش بالثمن.

### || AUTO 75 - باب سبي اهل الضلال

# (292) 1 - محمد ms1649 بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن محمد ابن الحسن عن
~~جعفر بن بشير عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن سبي
~~الاكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم؟ قال: نعم.

# (293) 2 - عنه عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن المرزبان بن
~~عمران قال: سألته عن سبي الديلم وهم يسرق بعضهم من بعض ويغير عليهم المسلون
~~بلا امام أيحل شراؤهم؟ فكتب: إذا اقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم.

# (294) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي نجران عن صفوان عن العيص قال:
~~سألت ابا عبدالله (ع) عن قوم مجوس خرجوا على اناس من المسلمين في ارض
~~الاسلام هل يحل قتالهم؟ قال: نعم وسبيهم.

# (295) 4 - عنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن محمد بن عبدالله PageV06P161 

# قال: سألت ابا الحسن الرضا (ع) عن قوم خرجوا وقتلوا اناسا من المسلمين
~~وهدموا المساجد وان المستوفى هارون بعث اليهم فأخذوا وقتلوا وسبى النساء
~~والصبيان هل يستقيم شراء شئ منهن ويطأهن أم لا؟ قال: لابأس بشراء متاعهن
~~وسبيهن.

# (296) 5 - عنه عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا (ع) عن
~~قوم من العدو صالحوا ثم خفروا ولعلهم انما خفروا لانه لم يعدل عليهم ايصلح
~~ان يشترى من سبيهم؟ قال: ان كان من عدو قد استبان عداوتهم فاشتر منه وان
~~كان قد نفروا وظلموا فلا تبتع من سبيهم.

# (297) 6 - الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال: قلت لابي الحسن موسى (ع)
~~ان القوم يغيرون على الصقالبة والنوبة فيسرقون اولادهم من الجواري والغلمان
~~فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون إلى بغداد إلى التجار فما ترى في
~~شرائهم ونحن نعلم انهم مسروقون انما غاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم؟
~~فقال: لابأس بشرائهم انما اخرجوهم من الشرك إلى دار الاسلام.

### || AUTO 76 - باب ان الحرب خدعة

# (298) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب
~~عن اسحاق بن ms1650 عمار عن جعفر عن ابيه عليهما السلام ان عليا (ع) كان يقول: لان
~~تخطفني الطير احب إلي من ان اقول على رسول الله صلى الله عليه وآله ما لم
~~يقل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: في يوم الخندق PageV06P162 

# الحرب خدعة يقول: تكلموا بما اردتم.

# (299) 2 - محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة قال:
~~حدثني شيخ من ولد عدي بن حاتم عن أبيه عن جده عدي بن حاتم وكان مع علي (ع)
~~في غزوته، ان عليا (ع) قال يوم التقى هو ومعاوية لعنه الله بصفين فرفع بها
~~صوته يسمع اصحابه: والله لاقتلن معاوية واصحابه ثم قال في آخر قوله: ان شاء
~~الله خفض بها صوته فكنت قريبا منه فقلت له: يا أميرالمؤمنين إنك حلفت على
~~ما قلت ثم استثنيت فما اردت بذلك؟ فقال: ان الحرب خدعة وانا عند المؤمنين
~~غير كذوب فأردت ان احرض اصحابي عليهم لكي لا يفشلوا ولكي يطمعوا فيهم فافهم
~~فانك تنتفع بها بعد اليوم ان شاء الله، واعلم ان الله عزوجل قال لموسى (ع)
~~حيث ارسله إلى فرعون (فاتياه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى) (1)
~~وقد علم انه لا يتذكر ولا يخشى، ولكن ليكون ذلك احرص لموسى (ع) على الذهاب.

### || AUTO 77- باب ارتباط الخيل وآلات الركوب

# (300) 1 - أحمد بن محمد عمن اخبره عن ابن طيفور المتطبب قال: سألني
~~ابوالحسن (ع) اي شئ تركب؟ فقلت حمارا قال: بكم ابتعته؟ قلت: بثلاثة عشر
~~دينار قال: ان هذا هو السرف أن تشتري حمارا بثلاثة عشر دينارا وتدع برذونا
~~قلت: يا سيدي ان مؤنة البرذون اكثر من مؤنة الحمار فقال: ان الذي يمون
~~الحمار هو الذي يمون البرذون، اما تعلم انه من ارتبط دابة متوقعا بها امرنا ويغيظ PageV06P163 

# به عدونا وهو منسوب الينا أدر الله رزقه وشرح صدره وبلغه امله وكان عونا
~~على حوائجه.

# (301) 2 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن داود الرقي
~~قال: ms1651 قال ابوعبدالله (ع): من اشترى دابة كان له ظهرها وعلى الله رزقها.

# (302) 3 - عنه عن محمد بن عيسى عن زياد القندي عن عبدالله بن سنان قال:
~~قال ابوعبدالله (ع): اتخذوا الدابة فانها زين وتقضى عليها الحوائج ورزقها
~~على الله.

# (303) 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن
~~السكوني عن ابي عبدالله (ع) قال: للدابة على صاحبها ستة حقوق: لا يحملها
~~فوق طاقتها، ولا يتخذ ظهورها مجالس يتحدث عليها، ويبدأ بعلفها اذا نزل، ولا
~~يشتمها، ولا يضربها في وجهها، ولا يضر بها فانها تسبح، ويعرض عليها الماء
~~إذا مر بها.

# (304) 5 - سهل بن زياد عن جعفر بن محمد بن يسار عن عبيدالله الدهقان عن
~~درست عن ابى عبدالله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اذا عثرت
~~الدابة تحت الرجل فقال لها: تعست تقول: تعس اعصانا للرب.

# (305) 6 - محمد بن يحيى عن علي بن ابراهيم الجعفري رفعه قال: سئل الصادق
~~(ع) متى اضرب دابتي؟ قال: إذا لم تسر تحتك كمسيرها إلى مذودها.

# (306) 7 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الاصم PageV06P164 

# عن مسمع بن عبدالملك عن ابي عبدالله (ع) قال: قال النبي صلى الله عليه
~~وآله: اضربوها على النفار ولا تضربوها على العثار.

# (307) 8 - أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن يعقوب
~~بن جعفر قال: سمعت ابا الحسن (ع) يقول: على كل منخر من الدواب شيطان فاذا
~~اراد احدكم أن يلجمها فليسم الله عزوجل.

# (308) 9 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة عن احدهما عليهما
~~السلام قال: ايمان دابة استصعبت على صاحبها من لجام ونفار فليقرأ في اذنها
~~أو عليها (أفغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها
~~واليه يرجعون) (1).

# (309) 10 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن الدهقان عن درست عن
~~ابراهيم بن عبدالحميد عن ابي الحسن (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله: ms1652 إذا ركب رجل الدابة فسمى ردفه ملك يحفظه حتى ينزل ومن ركب ولم يسم
~~ردفه شيطان فيقول تغن فإن قال: لاأحسن قال له: تمن فلايزال يتمنى حتى ينزل
~~وقال: من قال إذا ركب الدابة: (بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله والحمد
~~لله الذي هدانا لهذا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين) إلا حفظت
~~له نفسه ودابته حتى ينزل.

# (310) 11 - أحمد بن ابي عبدالله عن محمد بن يحيى عن عبدالرحمن ابن ابي
~~هاشم عن ابراهيم بن ابي يحيى المدائني عن ابي عبدالله (ع) أن علي بن PageV06P165 

# الحسين عليهما السلام كان يركب على قطيفة حمراء.

# (311) 12 - عنه عن بعض اصحابه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سئل
~~ابوعبدالله (ع) عن جلود السباع فقال: اركبوها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه.

# (312) 13 - أحمد بن محمد عن محمد ابن اسماعيل عن حنان قال: سمعت ابا
~~عبدالله (ع) يقول قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي (ع): اياك ان تركب
~~ميثرة حمراء فانها ميثرة ابليس.

# (313) 14 - محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه ابي الحسن
~~(ع) عن السرج واللجام وفيه الفضة أيركب به؟ فقال: ان كان مموها لا يقدر على
~~نزعه فلا بأس، وإلا فلا تركب به.

# (314) 15 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن
~~الحسن بن شمون عن عبدالله بن عبدالرحمن عن مسمع بن عبدالملك عن ابي عبدالله
~~(ع) قال: كان برة (1) ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله من فضة.

### || AUTO 78- باب الشهداء واحكامهم

# (315) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن صفوان بن يحيى
~~عن ارطاة بن حبيب الاسدي عن رجل عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: من
~~اعتدي عليه في صدقة ماله فقاتل فقتل فهو شهيد.

PageV06P166



# (316) 2 - عنه عن عبدالرحمن بن ابي نجران عن عبدالله بن سنان عن ابي
~~عبدالله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ms1653 من قتل دون مظلمته فهو شهيد.

# (317) 3 - وبهذا الاسناد عن ابي مريم عن ابي جعفر (ع) قال: قال رسول الله
~~صلى الله عليه وآله: من قتل دون مظلمته فهو شهيد ثم قال: يا ابا مريم هل
~~تدري ما دون مظلمته؟ فقلت: جعلت فداك الرجل يقتل دون اهله ودون ماله واشباه
~~ذلك فقال: يا ابا مريم ان من الفقه عرفان الحق.

# (318) 4 - عنه عن علي بن الحكم عن مروان عن ابي خضيرة عمن سمع علي بن
~~الحسين عليهما السلام يقول وذكر الشهداء قال: فقال بعضنا في المبطون وقال
~~بعضنا في الذي يأكله السبع وقال بعضنا غير ذلك مما يذكر في الشهادة فقال
~~انسان: ما كنت ارى ان الشهيد الا من قتل في سبيل الله فقال علي بن الحسين
~~عليهما السلام: ان الشهداء اذن لقليل ثم قرأ هذه الآية: (الذين آمنوا بالله
~~ورسوله اولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم) (1) ثم قال: هذه لنا
~~ولشيعتنا.

# (319) 5 - عنه عن علي بن الحكم عن الحسين بن ابي العلا قال: سألت ابا
~~عبدالله (ع) عن الرجل يقاتل دون ماله؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد، فقلنا له: يقاتل افضل؟ فقال: ان
~~لم يقاتل فلابأس، اما انا فلو كنت لم اقاتل وتركته.

# (320) 6 - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن PageV06P167 

# أبيه عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله
~~عن امرأة اسرها العدو فاصابوا بها حتى ماتت أهي بمنزلة الشهيد؟ قال: نعم
~~إلا ان تكون اعانت على نفسها.

# (321) 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابي الجوزا عن الحسين بن
~~علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال:
~~قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد
~~فواره في ثيابه، وان بقى اياما حى تتغير جراحته غسل.

# قال محمد بن الحسن: ms1654 قد بينا في كتاب الصلاة ان المعول على الخبر الذي روي
~~في انه متى مات في المعركة لم يغسل، ومتى حمل منها وبه رمق ثم مات أي وقت
~~كان وجب غسله على كل حال، وهذا الخبر ضعيف وطريقه رجال الزيدية ويجوز أن
~~يكون خرج مخرج التقية.

# (322) 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة قال:
~~حدثني شيخ من ولد عدي بن حاتم عن أبيه عن جده عدي بن حاتم وكان مع علي (ع)
~~في حروبه ان عليا (ع) لم يغسل عمار بن ياسر رحمة الله عليه ولا هاشم بن
~~عتبة وهو المرقال دفنهما في ثيابهما ولم يصل عليهما.

# قال محمد بن الحسن: ماتضمن هذا الخبر في آخره ان عليا (ع) لم يصل عليهما
~~وهم لانا قد بينا في كتاب الصلاة وجوب الصلاة على الشهداء.

# وهذا الخبر على شذوذه ضعيف الاسناد مرسل، وما يجري هذا المجرى لا يعترض
~~به الاخبار المسندة، على ان هذا الخبر طريقه رجال العامة وفيهم من يذهب إلى
~~هذا المذهب، وما هذا حكمه لا يجب العمل به لانه يجوز ان يكون ورد للتقية.

PageV06P168



### || AUTO 79 - باب النوادر

# (323) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن بن على
~~بن يوسف عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع رفعه إلى أميرالمؤمنين (ع) انه
~~سئل عن المبارزة بين الصفين بغير اذن الامام قال: لا بأس به ولكن لا يطلب
~~ذلك إلا باذن الامام.

# (324) 2 - سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الاشعري عن ابن القداح عن ابي
~~عبدالله (ع) قال: دعا رجل بعض بني هاشم إلى البراز فأبى ان يبارزه فقال له
~~أميرالمؤمنين (ع): ما منعك ان تبارزه؟ فقال: كان فارس العرب وخشيت ان
~~يقتلني فقال له أميرالمؤمنين (ع): فانه بغى عليك ولو بارزته لقتلته ولو بغى
~~جبل على جبل لهد الباغي، وقال ابوعبدالله (ع): ان الحسن بن علي عليهما
~~السلام دعا رجلا إلى المبارزة فعلم به أميرالمؤمنين (ع) ms1655 فقال له
~~أميرالمؤمنين (ع): لئن عدت إلى مثلها لاعاقبنك ولئن دعاك احد إلى مثلها فلم
~~تجبه لاعاقبنك، اما عملت انه بغي !.

# (325) 3 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن يحيى الطويل عن ابي
~~عبدالله (ع) قال: ما جعل الله عزوجل بسط اللسان وكف اليد ولكن جعلهما
~~يبسطان معا ويكفان معا.

# (326) 4 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي بن النعمان عن PageV06P169 

# الحسن بن الحسين الانصاري عن يحيى بن معلى الاسلمي عن هاشم بن يزيد قال:
~~سمعت زيد بن علي (ع) يقول: كان علي (ع) في حربه اعظم اجرا من قيامه مع رسول
~~الله صلى الله عليه وآله في حربه قال: قلت باي شئ تقول اصلحك الله؟ قال:
~~فقال لي: لانه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله تابعا ولم يكن له إلا
~~اجر تبعيته وكان في هذه متبوعا وكان له اجر كل من تبعه.

# (327) 5 - عنه عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه
~~عليهما السلام عن علي (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شهد
~~أمرا فكرهه كان كمن غاب عنه، ومن غاب عن امر فرضيه كان كمن شهده.

# (328) 6 - وبهذا الاسناد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال اول من قاتل
~~ابراهيم (ع) حيث اسرت الروم لوطا (ع) فنفر ابراهيم (ع) حتى استنقذه من
~~ايديهم، واول من رمى بسهم في سبيل الله سعد بن ابي وقاص لعنه الله واول من
~~ارتبط فرسا في سبيل الله المقداد بن الاسود رحمه الله، واول شهيد في
~~الاسلام مهجع، واول من عرقب الفرس في سبيل الله جعفر بن ابي طالب (ع) ذو
~~الجناحين عرقب فرسه، واول من اتخذ الرايات ابراهيم (ع) لا إله إلا الله.

# (329) 7 - وعنه عن الحسن بن علي بن عبدالملك الزيات عن رجل عن كرام عن
~~ابي عبدالله (ع) قال: اربع لاربع فواحدة للقتل والهزيمة حسبنا الله ونعم
~~الوكيل ان الله يقول: (الذين قال لهم الناس ان ms1656 الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم
~~فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل
~~لم يمسسهم سوء (1) والاخرى للمكر والسوء وافوض امري إلى الله وفوضت امري
~~إلى الله قال الله عزوجل: (فوقاه الله سيئات ما مكرورا وحاق بال فرعون سوء
~~العذاب) (2) PageV06P170 

# والثالثة للحرق والغرق ما شاء الله لا قوة إلا بالله وذلك انه يقول:
~~(ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله) (1) والرابعة للغم
~~والهم لا إله إلا إنت سبحانك اني كنت من الظالمين قال الله سبحانه:
~~(فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين) (2).

# (330) 8 - عنه عن ابراهيم بن هاشم عن موسى عن ابي الحسين الرازي عن ابي
~~الحسن الرضا (ع) قال: اتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله بدينارين فقال:
~~يا رسول الله اريد ان احمل بهما في سبيل الله قال: ألك والدان او احدهما؟
~~قال: نعم قال: اذهب فانفقهما على والديك فهو خير لك أن تحمل بهما في سبيل
~~الله، فرجع ففعل فأتاه بدينارين آخرين قال: قد فعلت وهذان ديناران اريد ان
~~احمل بهما في سبيل الله قال: ألك ولد؟ قال: نعم قال (ع): فاذهب فانفقهما
~~على ولدك فهو خير لك ان تحمل بهما في سبيل الله، فرجع ففعل فأتاه بدينارين
~~آخرين فقال: يا رسول الله قد فعلت وهذان ديناران آخران اريد ان احمل بهما
~~في سبيل الله فقال: ألك زوجة؟ قال: نعم قال: انفقهما على زوجتك فهو خير لك
~~ان تحمل بهما في سبيل الله، فرجع وفعل فاتاه بدينارين آخرين فقال: يا رسول
~~الله قد فعلت وهذان ديناران اريد ان احمل بهما في سبيل الله فقال: ألك
~~خادم؟ قال: نعم قال: اذهب فانفقهما على خادمك فهو خير لك من ان تحمل بهما
~~في سبيل الله ففعل، فاتاه بدينارين آخرين فقال: يا رسول الله وهذه ديناران
~~اريد ان احمل بهما في سبيل الله فقال: احملهما واعلم بانهما ليسا بافضل
~~ديناريك.

# (331) 9 - عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ms1657 عن وهيب عن PageV06P171 

# ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله، (ع) عن الجزية فقال: انما حرم الله
~~تعالى الجزية من مشركي العرب.

# (332) 10 - عنه عن ابراهيم بن هشام عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن
~~ابيه عن آبائه عليهم السلام قال: اوحى الله إلى نبي من الانبياء ان قل
~~لقومك لا يلبسوا لباس اعدائي ولا يطعموا طعام اعدائي ولا يشاكلوا بمشاكل
~~اعدائي فيكونوا اعدائي كما هم اعدائي.

# (333) 11 - وبهذا الاسناد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال:
~~بعث رسول الله صلى الله عليه وآله بالراية وبعث معها ناسا فقال النبي صلى
~~الله عليه وآله: من استأسر من غير جراحة مثقلة فليس مني.

# (334) 12 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبدالله بن جبلة
~~عن سماعة عن ابي بصير وعبدالله عن اسحاق بن عمار جميعا عن ابي عبدالله (ع)
~~ان رسول الله صلى الله عليه وآله اعطى اناسا من اهل نجران الذمة على سبعين
~~بردا ولم يجعل لاحد غيرهم.

# (335) 13 - عنه عن يعقوب عن الحسن بن علي بن فضال عن شعيب العقرقوفي عن
~~ابي حمزة الثمالي قال: قال ابوعبدالله (ع): لن تبقى الارض إلا وفيها منا
~~عالم يعرف الحق من الباطل قال: انما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فاذا بلغت
~~التقية الدم فلا تقية، وايم الله لو دعيتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل انما
~~نتقى، ولكانت التقية احب اليكم من آبائكم وامهاتكم، ولو قد قام القائم (ع)
~~ما احتاج إلى مسائلتكم عن ذلك ولاقام في كثير منكم من اهل النفاق حد الله.

# (336) 14 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن أحمد ابن محمد بن
~~ابي نصر عن حماد بن يحيى عن ابي عبدالله (ع) قال: قال رسول الله PageV06P172 

# صلى الله عليه وآله يوم بدر: لا تواروا إلا كميشا يعني به من كان ذكره
~~صغيرا وقال: لا يكون ذلك إلا في كرام الناس.

# (337) 15 - عنه عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني ms1658 عن
~~جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا
~~حرن على احدكم دابته يعني إذا قامت في ارض العدو في سبيل الله فليذبحها ولا
~~يعرقبها.

# (338) 16 - عنه عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما
~~السلام ان عليا (ع) سئل عن الاجعال للغزو فقال: لا بأس به ان يغزو الرجل عن
~~الرجل ويأخذ منه الجعل.

# (339) 17 - أحمد بن ابي عبدالله عن أبيه عن ابي البختري عن جعفر عن أبيه
~~عليهما السلام قال: قال ان رسول الله صلى الله عليه وآله: عرضهم يومئذ على
~~العانات فمن وجده انبت قتله ومن لم يجده انبت الحقه بالذراري.

# (340) 18 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن ابن مسكان
~~عن محمد الحلبي عن ابي عبدالله (ع) قال: لم يقتل رسول الله صلى الله عليه
~~وآله رجلا صبرا قط غير رجل واحد عقبة بن أبي معيط لعنه الله وطعن ابن ابي
~~خلف فمات بعد ذلك.

# (341) 19 - عنه عن معاوية بن حكيم عن ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان عن
~~يحيى بن ابي العلا عن ابي عبدالله (ع) قال: كان علي (ع) لا يقاتل حتى تزول
~~الشمس ويقول تفتح ابواب السماء وتقبل الرحمة وينزل النصر ويقول: هو اقرب
~~إلى الليل واجدر أن يقل القتل ويرجع الطالب ويفلت المهزوم.

PageV06P173



# (342) 20 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح عن ابي
~~عبدالله (ع) قال: كان يقول: من فر من رجلين في القتال من الزحف فقد فر، ومن
~~فر من ثلاثة في القتال من الزحف فلم يفر.

# (343) 21 - عنه عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال: سمعت ابا عبدالله
~~(ع) يقول: ما بيت رسول الله صلى الله عليه وآله عدوا قط ليلا.

# (344) 22 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن اسماعيل عن حماد ابن عيسى عن
~~الحسين بن المختار عن الصادق (ع) قال: يقول احدكم اني غريب ! انما ms1659 الغريب
~~الذي يكون في دار الشرك.

# (345) 23 - عنه عن أحمد بن محمد قال: حدثنا بعض اصحابنا عن محمد بن حميد
~~عن يعقوب القمي عن أخيه عمران بن عبدالله القمي عن جعفر بن محمد عليهما
~~السلام في قول الله عزوجل (قاتلوا الذين يلونكم من الكفار) (1) قال:
~~الديلم.

# (346) 24 - عنه عن أحمد بن محمد عن مهران بن محمد عن عمرو ابن ابي نصر
~~قال: سمعت ابا عبدالله (ع) يقول: خير الرفقاء اربعة، وخير السرايا
~~اربعمائة، وخير العساكر اربعة آلاف ولا تغلب عشرة آلاف من قلة.

# (347) 25 - عنه عن ابي جعفر عن ابي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن
~~خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله: إذا التقى المسلمان بسيفيهما على غير سنة القاتل والمقتول في
~~النار فقيل: يا رسول الله القاتل فما بال المقتول؟ ! قال: لانه اراد قتلا.

PageV06P174



# (348) 26 - عنه عن علي بن اسماعيل عن عبدالله بن الصلت عن ابي ضمرة عن
~~ابن عجلان عن عبدالله بن عبدالرحمن عن ابي الحسن ان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله قال: اركبوا وارموا وان ترموا احب إلي من ان تركبوا ثم قال: كل
~~امر للمؤمن باطل إلا في ثلاث في تأديبة الفرس ورميه عن قوسه وملاعبته
~~امرأته.

# فانهن حق ان الله ليدخل بالسهم الواحد الثلاثة الجنة: عامل الخشب والمقوى
~~به في سبيل الله والرامي به في سبيل الله.

# (349) 27 - عنه عن سلمة عن يحيى بن ابراهيم عن أبيه عن جده عن حبة العرني
~~قال: قال أميرالمؤمنين (ع): من ائتمن رجلا على دمه ثم خاس به فانا من
~~القاتل برئ وان كان المقتول في النار.

# (350) 28 - أحمد بن محمد عن ابي يحيى الواسطي قال: سئل ابوعبدالله (ع) عن
~~المجوس فقال: كان لهم نبي قتلوه وكتاب احرقوه اتاهم نبيهم بكتابهم في اثني
~~عشر الف جلد ثور وكان يقال له: جا ماسب.

# (351) 29 - أحمد بن محمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن ms1660 آبائه
~~عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سمع رجلا ينادي يا
~~للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم.

PageV06P175



### || AUTO 80 - باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

# (352) 1 - أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عيسى عن محمد بن عرفة قال
~~سمعت ابا الحسن (ع) يقول: لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليستعملن
~~عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم.

# (353) 2 - أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن عبدالله بن مسكان عن داود
~~بن فرقد عن ابي سعيد الزهري عن ابي جعفر وابي عبدالله عليهما السلام قالا:
~~ويل لقوم لا يدينون الله بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

# (354) 3 - وباسناده قال: قال ابوجعفر (ع): بئس القوم قوم يعيبون الامر
~~بالمعروف والنهي عن المنكر.

# (355) 4 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن غير واحد
~~عن ابان بن عثمان عن عبدالله بن محمد بن طلحة عن ابي عبدالله (ع) ان رجلا
~~من خثعم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله اخبرني
~~ما افضل الاسلام؟ قال: الايمان بالله قال: ثم ماذا؟ قال: صلة الرحم قال: ثم
~~ماذا؟ قال: الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال: فقال الرجل: فاي الاعمال
~~ابغض إلى الله عزوجل؟ قال: الشرك بالله قال: ثم ماذا؟ قال: قطيعة الرحم
~~قال: ثم ماذا؟ قال: الامر بالمنكر والنهي عن المعروف.

# (356) 5 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني PageV06P176 

# عن ابي عبدالله (ع) قال: قال أميرالمؤمنين (ع): ادنى الانكار ان يلقى اهل
~~المعاصي بوجوه مكفهرة.

# (357) 6 - أحمد بن ابي عبدالله عن يعقوب بن يزيد رفعه قال: قال
~~ابوعبدالله (ع): الامر بالمعروف والنهي عن المنكر خلقان من خلق الله تعالى
~~فمن نصرهما أعزه الله تعالى، ومن خذلهما خذله الله تعالى.

# (358) 7 - أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عيسى عن محمد بن عرفة قال:
~~سمعت ابا الحسن الرضا (ع) يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله ms1661 يقول:
~~اذا امتى تواكلت الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فلتأذن بوقاع من الله تعالى.

# (359) 8 - عنه (1) عن على بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة
~~عن ابى عبدالله (ع) قال: قال النبى صلى الله عليه وآله: كيف بكم اذا فسدت
~~نساؤكم وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر فقيل له:
~~ويكون ذلك يارسول الله !؟ فقال: نعم وشرمن ذلك فكيف بكم اذا أمرتم بالمنكر
~~ونهيتم عن المعروف فقيل: له يارسول الله ويكون ذلك !؟ فقال: نعم وشرمن ذلك
~~فكيف بكم اذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا.

# (360) 9 - وبهذا الاسناد قال: سمعت ابا عبدالله وسئل عن الامر بالمعروف
~~والنهي عن المنكر أواجب هو على الائمة جميعا؟ فقال: لا فقيل: ولم؟ قال:
~~انما هو على القوى المطاع العالم بالمعروف من المنكر لا على الضعفة الذين
~~لا يهتدون سبيلا إلى أي من أي يقول من الحق إلى الباطل والدليل على ذلك
~~كتاب الله قول PageV06P177 

# الله عزوجل: (ولتكن منكم امة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن
~~المنكر) (1) فهذا خاص غير عام كما قال الله عزوجل: (ومن قوم موسى امة يهدون
~~بالحق وبه يعدلون) (2) ولم يقل على امة موسى ولا على كل قوم وهم يومئذ أمم
~~مختلفة والامة واحد فصاعدا كما قال الله عزوجل: (ان ابراهيم كان امة قانتا
~~لله) (3) يقول مطيعا لله، وليس على من يعلم ذلك في الهدنة من حرج إذا كان
~~لا قوة له ولا عدد ولا طاعة، قال مسعدة: سمعت ابا عبدالله (ع) وسئل عن
~~الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله ان افضل الجهاد كلمة عدل عند
~~امام جائر ما معناه؟ قال: هذا على ان يأمره بعد معرفته وهو مع ذلك يقبل منه
~~وإلا فلا.

# (361) 10 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن يحيى الطويل صاحب
~~المنقري عن ابي عبدالله (ع) قال: حسب المؤمن عزا إذا رأى منكرا ان يعلم
~~الله من نيته انه له كاره.

# (362) 11 - وبهذا الاسناد قال: قال ms1662 ابوعبدالله (ع): انما يؤمر بالمعروف
~~وينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ او جاهل فيتعلم فاما صاحب سوط وسيف فلا.

# (363) 12 - علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن مفضل بن يزيد عن ابي عبدالله
~~(ع) قال: قال لي: يا مفضل من تعرض لسلطان جائر فأصابته بلية لم يؤجر عليها
~~ولم يرزق الصبر عليها.

# (364) 13 - أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن عذافر عن اسحاق
~~بن عمار عن عبدالاعلى مولى آل سام عن ابي عبدالله (ع) قال:

PageV06P178



# لما نزلت هذه الآية: (يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا) (1)
~~جلس رجل من المسلمين يبكي وقال: انا قد عجزت عن نفسي كلفت اهلي ! فقال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله: حسبك ان تأمرهم بما تأمر به نفسك وتنهاهم عما
~~تنهى عنه نفسك.

# (365) 14 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي بصير في قول الله
~~عزوجل: (قوا انفسكم واهليكم نارا) قلت: كيف اقيهم؟ قال: تأمرهم بما امر
~~الله عزوجل وتنهاهم عما نهاهم الله عزوجل، فان اطاعوك كنت قد وقيتهم، وان
~~عصوك كنت قد قضيت ما عليك.

# (366) 15 - أحمد بن محمد بن خالدعن اسماعيل بن مهران عن سيف ابن عميرة عن
~~عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله: من طلب مرضات الناس بما يسخط الله كان حامده من الناس ذاما، ومن آثر
~~طاعة الله عزوجل بما يغضب الناس كفاه الله عزوجل عداوة كل عدو وحسد كل حاسد
~~وبغي كل باغ، وكان الله عزوجل له ناصرا وظهيرا.

# (367) 16 - محمد بن الحسن عن ابراهيم بن اسحاق الاحمر عن عبدالله بن حماد
~~الانصاري عن عبدالله بن سنان عن ابي الحسن الاحمسي عن ابي عبدالله (ع) قال:
~~ان الله فوض إلى المؤمن اموره كلها ولم يفوض اليه ان يكون ذليلا أما تسمع
~~الله تعالى يقول (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين) (2) فالمؤمن يكون عزيزا
~~ولا يكون ذليلا قال: ان المؤمن اعز من الجبل لان الجبل يستقل ms1663 منه بالمعاول
~~والمؤمن لا يستقل من دينه بشئ.

PageV06P179



# (368) 17 - الحسن بن محبوب عن داود الرقي قال: سمعت ابا عبدالله (ع)
~~يقول: لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه قيل له: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض لما
~~لا يطيق.

# (369) 18 - أحمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن محمد بن سنان عن مفضل بن عمر
~~قال: قال ابوعبدالله (ع): لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه قلت: ما يذل نفسه؟
~~قال لا يدخل فيما يعتذر منه.

# (370) 19 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم
~~قال: كان ابو عبدالله (ع) إذا مر بجماعة يختصمون لا يجوزهم حتى يقول ثلاثا:
~~اتقوا الله، يرفع بها صوته (ع).

# (371) 20 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جماعة من اصحابنا
~~عن ابي عبدالله (ع) قال: ما قدست امة لم تأخذ لضعيفها من قويها بحقه غير متضع.

# (372) 21 - أحمد بن محمد بن خالد عن بعض اصحابنا عن بشير بن عبدالله عن
~~ابي عصمة قاضي مرو عن جابر عن ابي جعفر (ع) قال: يكون في آخر الزمان قوم
~~يتبع فيهم قوم مراؤن يتقرؤن ويتنسكون حدثاء سفهاء لا يوجبون امرا بمعروف
~~ولا نهيا عن منكر إلا إذا أمنوا الضرر، يطلبون لانفسهم الرخص والمعاذير،
~~يتبعون زلات العلماء وفساد علمهم، يقبلون على الصلاة والصيام وما لا يكلمهم
~~في نفس ولا مال، ولو اضرت الصلاة بسائر ما يعملون باموالهم وابدانهم
~~لرفضوها كما رفضوا PageV06P180 

# أتم الفرائض واشرفها، ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة
~~بها تقام الفرائض، هنالك يتم غضب الله عليهم فيعمهم بعقابه فيهلك الابرار
~~في دار الفجار والصغار في دار الكبار، ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
~~سبيل الانبياء ومنهاج الصالحين فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب
~~وتحل المكاسب وترد المظالم وتعمر الارض وينتصف من الاعداء ويستقيم الامر،
~~فانكروا بقلوبكم والفظوا بالسنتكم وصكوا بها جباههم ولا تخافوا في الله
~~لومة لائم، فان اتعظوا والى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم (انما السبيل على ms1664
~~الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم) (1)
~~هنالك فجاهدوهم بابدانكم وابغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطانا ولا باغين
~~مالا ولا مريدين بالظلم ظفرا، حتى يفيئوا إلى امر الله ويمضوا على طاعته
~~قال ابوجعفر (ع): اوحى الله إلى شعيب النبي (ع) اني لمعذب من قومك مائة الف
~~اربعين الفا من شرارهم وستين الفا من خيارهم فقال يا رب هؤلاء الاشرار فما
~~بال الاخيار !؟ فاوحى الله عزوجل اليه انهم داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي.

# (373) 22 - وروي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: لا يزال الناس
~~بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر والتقوى، فاذا
~~لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في
~~الارض ولا في السماء.

# (374) 23 - وقال أميرالمؤمنين (ع): من ترك انكار المنكر بقلبه ويده
~~ولسانه فهو ميت بين الاحياء.

# في كلام هذا ختامه.

# (375) 24 - وقال الصادق (ع) لقوم من اصحابه: انه قد PageV06P181 

# حق لي ان آخذ البرئ منكم بالسقيم وكيف لا يحق لي ذلك؟ ! وانتم يبلغكم عن
~~الرجل منكم القبيح ولا تنكرون عليه ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتى يتركه.

# تم كتاب الجهاد والامر بالمعروف بحمد الله وحسن توفيقه ويتلوه كتاب
~~الديون والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات ان شاء الله.

PageV06P182



### | AUTO كتاب الديون والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات
### || AUTO 81- باب الديون واحكامها

# (376) 1 - سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الاشعري عن ابي القداح عن ابي
~~عبدالله (ع) عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: اياكم والدين فانه مذلة
~~بالنهار ومهمة بالليل وقضاء في الدنيا وقضاء في الآخرة.

# (377) 2 - الحسن بن محبوب عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي عبدالله (ع)
~~قال: نعوذ بالله من غلبة الدين وغلبة الرجال وبوار الايم (1).

# (378) 3 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن معاوية بن
~~وهب قال: قلت لابي عبدالله (ع): انه ذكر لنا ان رجلا من الانصار مات وعليه
~~ديناران فلم يصل عليه النبي صلى الله ms1665 عليه وآله وقال: صلوا على PageV06P183 

# صاحبكم حتى ضمنهما عنه بعض قرابته فقال ابوعبدالله (ع): ذلك الحق ثم قال
~~(ع): ان رسول الله صلى الله عليه وآله انما فعل ذلك ليتعظوا وليرد بعضهم
~~على بعض ولئلا يستخفوا بالدين، وقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه
~~دين، ومات الحسن (ع) وعليه دين، وقتل الحسين (ع) وعليه دين.

# (379) 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس عمن ذكره عن ابي عبدالله (ع)
~~قال: الامام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء.

# (380) 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حنان ابن سدير عن
~~ابي جعفر (ع) قال: كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله عزوجل إلا الدين لا
~~كفارة له إلا اداؤه أو يقضي صاحبه أو يعفو الذي له الحق.

# (381) 6 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر قال: قال لي
~~ابوالحسن (ع) من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على عياله ونفسه كان
~~كالمجاهد في سبيل الله عزوجل، فان غلب عليه ذلك فليستدن على الله عزوجل
~~وعلى رسوله ما يقوت به عياله، فان مات ولم يقضه كان على الامام قضاؤه، فان
~~لم يقضه كان عليه وزره ان الله تعالى يقول: (انما الصدقات للفقراء
~~والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين) (1) فهو
~~فقير مسكين مغرم.

# (382) 7 - أحمد بن ابي عبدالله عن محمد بن عيسى عن عثمان بن سعيد عن
~~عبدالكريم من اهل همدان عن رجل يقال له ابوتمامة قال: قلت لابي جعفر الثاني
~~(ع) اني اريد ان الزم مكة والمدينة وعلي دين فما تقول؟ فقال: ارجع PageV06P184 

# إلى مؤدى دينك وانظر ان تلقى الله عزوجل وليس عليك دين، ان المؤمن لا يخون.

# (383) 8 - الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن سلمة قال: قلت لابي عبدالله (ع)
~~الرجل منا يكون عنده الشئ يتبلغ به وعليه دين أيطعمه عياله حتى يأتي الله
~~عزوجل بيسره فيقضي دينه؟ أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدة ms1666 المكاسب؟
~~أو يقبل الصدقة؟ قال: يقضي بما عنده دينه ولا يأكل اموال الناس إلا وعنده
~~ما يؤدي اليهم حقوقهم، ان الله تعالى يقول: (ولا تأكلوا اموالكم بينكم
~~بالباطل إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم) (1) ولا يستقرض على ظهره إلا
~~وعنده وفاء ولو طاف على ابواب الناس فردوه باللقمة واللقمتين والتمرة
~~والتمرتين إلا ان يكون له ولي يقضي من بعده وليس منا من ميت يموت إلا جعل
~~الله عزوجل له وليا يقوم في عدته ودينه فيقضي عدته ودينه.

# (384) 9 - أحمد بن محمد عن عبدالرحمن بن ابي نجران عن الحسن ابن علي بن
~~رباط قال: سمعت ابا عبدالله (ع) يقول من كان عليه دين ينوي قضاء ه كان معه
~~من الله عزوجل حافظان يعينانه على الاداء عن امانته، فان قصر نيته عن
~~الاداء قصرا عنه من المعونة بقدر ما نقص من نيته.

# (385) 10 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن
~~سليمان عن رجل من اهل الجزيرة يكنى ابا محمد قال: سأل الرضا (ع) رجل وانا
~~اسمع فقال له: جعلت فداك ان الله تعالى يقول: (وان كان ذو عسرة فنظرة إلى
~~ميسرة) (2) اخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله تعالى في كتابه لها PageV06P185 

# حد يعرف إذا صار هذا المعسر لا بد له من ان ينتظر وقد اخذ مال هذا الرجل
~~وانفقه على عياله وليس له غلة ينتظر ادراكها ولا دين ينتظر ادراكها ولا دين
~~ينتظر محله ولا مال غائب ينتظر قدومه؟ قال: نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره
~~إلى الامام فيقضي ما عليه من سهم الغارمين إذا كان انفقه في طاعة الله
~~عزوجل، وان كان انفقه في معصية الله عزوجل فلا شئ له على الامام قلت: فما
~~لهذا ارجل الذي ائتمنه فهو لا يعلم فيما انفقه في طاعة الله عزوجل أو في
~~معصيته؟ قال: يسعى له في ماله ويرده عليه وهو صاغر.

# (386) 11 - عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن ms1667 حماد عن
~~الوليد بن صبيح قال: جاء رجل إلى ابي عبدالله (ع) يدعي على المعلى ابن خنيس
~~دينا عليه وقال: ذهب بحقي فقال له ابوعبدالله (ع): ذهب بحقك الذي قتله ثم
~~قال للوليد: قم إلى الرجل فاقضه من حقه فاني اريد ان يبرد عليه جلده وان
~~كان باردا.

# (387) 12 - عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النضر بن سويد عن الحلبي عن
~~ابي عبدالله (ع) قال: لا تباع الدار ولا الجارية في الدين وذلك انه لابد
~~للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه.

# (388) 13 - أحمد بن ابي عبدالله عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن بريد
~~العجلي قال: قلت لابي عبدالله (ع) ان علي دينا واظنه قال لايتام واخاف ان
~~بعت ضيعتي بقيت ومالي شئ قال: لا تبع ضيعتك ولكن اعط بعضا وامسك بعضا.

PageV06P186



# (389) 14 - محمد بن يعقوب عن علي بن أبيه (1) عن اسحاق الاحمر عن
~~عبدالرحمن بن حماد عن عمر بن يزيد قال: اتى رجل ابا عبدالله (ع) يقتضيه
~~فقال: ليس عندنا اليوم شئ ولكنه يأتينا خطر (2) ووسمة (3) فيبتاع ونعطيك ان
~~شاء الله فقال له: الرجل عدني فقال: كيف اعدك وانا لما لا ارجو أرجى مني
~~لما ارجو !.

# (390) 15 عنه عن علي عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا
~~عن ابن ابي عمير عن ابراهيم بن عبدالحميد عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله
~~(ع): ان لي على رجل دينا وقد اراد ان يبيع داره فيعطيني قال: فقال
~~ابوعبدالله (ع): اعيذك بالله ان تخرجه من ظل رأسه اعيذك بالله ان تخرجه من
~~ظل رأسه.

# (391) 16 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت ابا
~~عبدالله (ع) عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه قال: يكفن بما ترك إلا ان يتجر
~~عليه انسان فيكفنه ويقضي بما ترك دينه.

# (392) 17 - عنه عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (ع) في الرجل يموت
~~وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء فقال: إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت. ms1668

PageV06P187



# (393) 18 - الحسين بن سعيد عن النضر (1) عن القاسم عن جراح المدائني عن
~~ابي عبدالله (ع) انه كره ان ينزل الرجل على الرجل وله عليه دين وان كان
~~وزنها له إلا ثلاثة ايام.

# (394) 19 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت ابا
~~عبدالله (ع) عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أياكل من طعامه؟ قال:
~~نعم يأكل من طعامه ثلاثة ايام ثم لا يأكل بعد ذلك شيئا.

# (395) 20 - عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة بن اعين قال: سألت ابا جعفر
~~(ع) عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه ولا على ولي له ولا يدري
~~باي ارض هو قال: لا جناح عليه بعد ان يعلم الله منه أن نيته الاداء.

# (396) 21 - عنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال: سئل ابوعبدالله
~~(ع) عن رجل كان له على رجل حق ففقد ولا يدرى أحي هو ام ميت ولا يعرف له
~~وارث ولا نسب ولا بلد قال: اطلبه قال: ان ذلك قد طال فاصدق به؟ قال: اطلبه.

# (397) 22 - عنه عن فضالة عن ابان عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله (ع) في
~~الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فيقول وليه: علي دينك قال: يبرؤه ذلك وان
~~لم يوفه وليه من بعده وقال: ارجو ان لا يأثم وانما اثمه على الذي يحبسه.

# (398) 23 - محمد بن عيسى عن عبدالله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد
~~عن جعفر عن ابيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله PageV06P188 

# ان اول ما يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث.

# (399) 24 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حماد بن ابي طلحة بياع
~~السابري ومحمد بن فضيل عن ابي حمزة الثمالي عن ابي جعفر (ع) قال: من حبس حق
~~امرئ مسلم وهو يقدر ان يعطيه اياه مخافة ان خرج ذلك الحق من يديه أن يفتقر
~~كان الله اقدر على ان يفقره ms1669 منه ان يغني نفسه بحبس ذلك الحق.

# (400) 25 - الحسن بن محبوب عن ابراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عن ابي
~~عبدالله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يباع الدين بالدين.

# (401) 26 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن محمد بن الفضيل عن
~~ابي حمزة قال: سئل ابوجعفر (ع) عن رجل كان له على رجل دين فجاء ه رجل
~~فاشترى منه بعرض ثم انطلق إلى الذي عليه الدين فقال له: اعطني ما لفلان
~~عليك فاني قد اشتريته منه فكيف يكون القضاء في ذلك؟ فقال له ابوجعفر (ع):
~~يرد عليه الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشتراه من الرجل الذي له عليه الدين.

# (402) 27 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن هيثم الصيرفي عن رجل عن
~~ابي عبدالله (ع) في رجل كان له على رجل دين وعليه دين فمات الذي له عليه
~~فسئل ان يحلله منه ايهما افضل يحلله منه او لا يحلله؟ قال: دعه ذا بذا.

# (403) 28 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت ابا
~~الحسن الرضا (ع) عن رجل أوصى بدين فلا يزال يجئ من يدعي عليه الشئ فيقيم
~~عليه البينة أو يحلف كيف تأمر فيه؟ فقال: ارى ان يصالح عليه حتى يؤدي
~~امانته.

PageV06P189



# (404) 29 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه
~~عليهما السلام ان رجلا اتى عليا (ع) فقال: ان لي على رجل دينا فاهدى إلي
~~قال: احسبه من دينك.

# (405) 30 - عنه عن علي بن الحكم عن ابي المعزا عن الحلبي قال: سئل
~~ابوعبدالله (ع) عن رجل اقر لوارث بدين في مرضه ايجوز ذلك؟ قال: نعم إذا كان مليا.

# (406) 31 - عنه عن محمد بن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة والحسين بن
~~عثمان عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله (ع) في رجل مات فاقر بعض ورثته لرجل
~~بدين قال: يلزمه ذلك في حصته.

# (407) 32 - محمد بن ms1670 يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن
~~بعض اصحابه عن خلف بن حماد عن اسماعيل بن ابي فروة عن ابي بصير قال: قال
~~ابوعبدالله (ع): إذا مات الرجل حل ماله وما عليه من الدين.

# (408) 33 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة
~~عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام انه قال: اذا كان على الرجل دين
~~إلى اجل ومات الرجل حل الدين.

# (409) 34 - الحسين بن سعيد قال: سألته عن رجل اقرض رجلا دراهم إلى اجل
~~مسمى ثم مات المستقرض ايحل مال القارض عند موت المستقرض منه او للورثة من
~~الاجل ما للمستقرض في حياته؟ فقال: إذا مات فقد حل مال القارض.

PageV06P190



# (410) 35 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد بن الفضيل قال:
~~قلت للرضا (ع) رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له: ادفع
~~إلي ما لفلان عليك فقد اشتريته منه فقال: يدفع اليه قيمة ما دفع إلى صاحب
~~الدين وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه.

# (411) 36 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن
~~شعيب عن عبدالغفار الجازى عن ابي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل مات وعليه
~~دين قال: ان كان على بدنه أنفقه من غير فساد لم يؤاخذه الله عزوجل إذا علم
~~من نيته الاداء إلا من كان لا يريد ان يؤدي عن امانته فهو بمنزلة السارق،
~~وكذلك الزكاة ايضا وكذلك من استحل ان يذهب بمهور النساء.

# (412) 37 - أحمد بن محمدعن ابن فضال عن عمارعن أبي عبدالله (ع) قال: كان
~~أميرالمؤمنين (ع) يحبس الرجل إذا التوى على غر مائه ثم يأمر فيقسم ماله
~~بينهم بالحصص فإن أبى باعه فيقسمه بينهم يعني ماله.

# (413) 38 - عنه عن علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج
~~عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (ع) قال: الغائب يقضى ms1671 عنه إذا قامت البينة
~~عليه ويباع ماله ويقضى عنه وهو عنه غائب ويكون الغائب على حجته إذا قدم ولا
~~يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء إذا لم يكن مليا.

# (414) 39 - محمد بن يعقوب عن محمد بن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
~~موسى بن سعدان عن الحسين بن ابي العلا عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن PageV06P191 

# (ع) قال: سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشئ من ربحه
~~مخافة ان يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه قال: لابأس به
~~ما لم يكن شرطا.

# (415) 40 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الاخير (ع) رجل يكون له
~~على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له: انصرف اليك إلى عشرة ايام واقضي حاجتك
~~فان لم انصرف فلك علي الف درهم حالة من غير شرط واشهد بذلك عليه ثم دعاهم
~~إلى الشهادة فوقع (ع): لا ينبغي لهم ان يشهدوا إلا بالحق ولا ينبغي لصاحب
~~الدين ان يأخذ إلا الحق ان شاء الله.

# (416) 41 - الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبدالحميد بن سعيد
~~قال: سألت ابا الحسن الرضا (ع) عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ
~~اهله الدية من قاتله أعليهم ان يقضوا الدين؟ قال: نعم قال: قلت وهو لم يترك
~~شيئا؟ قال: انما اخذوا الدية فعليهم ان يقضوا عنه الدين.

# (417) 42 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي عبدالله الرازي عن الحسن ابن علي
~~بن ابي حمزة عن صندل عن عبدالرحمن بن الحجاج وداود بن فرقد جميعا عن ابي
~~عبدالله (ع) قالا: سألناه عن الرجل يكون عنده المال لايتام فلا يعطيهم حتى
~~يهلكوا فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على ان يأخذ بعضا ويدع بعضا ويبرؤه
~~مما كان أيبرأ منه؟ قال: نعم.

# (418) 43 - عنه عن ابي اسحاق عن علي بن سعيد عن عبدالله ابن القاسم عن
~~عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال: قال النبي صلى ms1672 الله عليه وآله PageV06P192 

# الف درهم اقرضها مرتين احب إلى من ان اتصدق بها مرة، وكما لا يحل لغريمك
~~ان يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحل لك ان تعسره إذا علمت انه معسر.

# (419) 44 - عنه عن ابي اسحاق عن علي بن درست عن عبدالحميد الطائي عن ابي
~~الحسن الاول (ع) قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: من قدم غريما إلى
~~السلطان يستحلفه وهو يعلم انه يحلف ثم تركه تعظيما لله تعالى لم يرض الله
~~تعالى له بمنزلة يوم القيامة إلا بمنزلة ابراهيم خليل الرحمن (ع).

# (420) 45 - عنه عن العباس عن حماد بن عيسى عن عمر بن يزيد عن ابي الحسن
~~(ع) قال: سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال: لا
~~يحاصه الغرماء.

# (421) 46 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي
~~ولاد قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل باع من رجل متاعا الي سنة فمات
~~المشتري قبل ان يحل ماله واصاب البائع متاعه بعينه أله ان ياخذه إذا حقق
~~له؟ قال: فقال ان كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذ إن حقق له، فان
~~ذلك حلال له ولو لم يترك نحوا من دينه فان صاحب المتاع كواحد ممن له عليه
~~شئ يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع.

# (422) 47 - عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال: سألت ابا الحسن
~~(ع) عن رجل كان لرجل عليه حق وقد كان جعله لولد صغار من عياله فذكر الذي
~~عليه الدين لصاحب الدين ماله عليه فقال له: ليس عليك فيه من ضيق في الدنيا
~~ولا في الآخرة فهل يجوز له ما جعل منه وقد كان جعله لهم؟ قال: نعم PageV06P193 

# يجوز، لكن يكون اعطاهم ثم نزعه منهم فجعله لك.

# (423) 48 - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن سماعة ابن مهران عن
~~ابي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل لي عليه مال فغاب عني زمانا فرأيته يطوف
~~حول ms1673 الكعبة فأتقاضاه؟ قال: قال: لا تسلم عليه ولا تروعه حتى يخرج من الحرم.

# (424) 49 - عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن علي بن اسماعيل عن
~~رجل من اهل الشام انه سأل اباالحسن الرضا (ع) عن رجل عليه دين قد فدحه (1)
~~وهو يخالط الناس وهو يؤتمن يسعه شراء الفضول من الطعام والشراب فهل يحل له
~~ام لا؟ وهل يحل له ان يتضلع (2) من الطعام ام لا يحل له إلا قدر ما يمسك به
~~نفسه ويبلغه؟ قال: لا بأس بما أكل.

# (425) 50 - عنه عن العباس بن معروف عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن
~~عثمان قال: دخل على ابي عبدالله (ع) رجل من اصحابه فشكا اليه رجلا من
~~اصحابه فلم يلبث ان جاء المشكو فقال له ابوعبدالله (ع): ما لاخيك فلان
~~يشكوك؟ فقال له: يشكوني أن استقضيت حقي قال: فجلس مغضبا فقال: كانك إذا
~~استقضيت حقك لم تسئ ارأيتك ما حكاه الله تعالى فقال: (ويخافون سوء الحساب)
~~(3) انما خافوا ان يجور الله عليهم !؟ لا والله ما خافوا إلا الاستقضاء
~~فسماه الله سوء الحساب فمن استقضى فقد اساء.

# (426) 51 - عنه عن ابي اسحاق عن النوفلي عن السكوني عن PageV06P194 

# جعفر عن ابيه عليهما السلام قال: قال علي (ع) المرأة تستدين على زوجها
~~وهو غائب فقال: يقضي عنها ما استدانت بالمعروف.

# (427) 52 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن ابراهيم ابن
~~عبدالحميد قال: قلت لابي عبدالله (ع) ان لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل
~~قد مات وكلمناه على ان يحلله فابى قال: ويحه اما يعلم ان له بكل درهم عشرة
~~دراهم إذا حلله، فان لم يحلله فانما له بدل درهم درهم؟ !.

# (428) 53 - أحمد بن محمد البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه
~~عن علي (ع) في رجل يكون له مال على رجل فتقاضاه فلايكون عنده ما يقضيه
~~فيقول له هو عندك مضاربة فقال: لايصلح حتى يقبضه منه.

# (429) 54 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد ms1674 بن الحسين عن محمد ابن يحيى عن
~~ابن ابي نصر عن داود بن سرحان قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل كانت له
~~على رجل دراهم فباع خنازيرا أو خمرا وهو ينظر فقضاه قال: لا بأس أما للمقضي
~~فحلال وأما للبايع فحرام.

# (430) 55 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم
~~السلام في رجلين بينهما مال منه بايديهما ومنه غائب عنهما اقتسما الذيفي
~~ايديهما واحتال كل واحد منهما بنصيبه فاقتصى احدهما ولم يقتض الآخر قال: ما
~~اقتضى احدهما فهو بينهما، وما يذهب بينهما.

PageV06P195



# (431) 56 - عنه عن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن ظريف بياع الاكفان
~~قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن غلام لي كنت اذنت له في الشراء والبيع فوقع
~~عليه مال الناس وقد اعطيت به مالا كثيرا فقال ابوعبدالله (ع): ان بعته لزمك
~~ما عليه وان اعتقته فالمال على الغلام وهو مولاك.

# (432) 57 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت اليه في رجل كان له على رجل
~~مال فلما حل عليه المال اعطاه بها طعاما أو قطنا أو زعفرانا ولم يقاطعه على
~~السعر فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الزعفران والطعام والقطن أو نقص
~~بأي السعرين يحسبه؟ قال: (1) لصاحب الدين سعر يومه الذي اعطاه وحل ماله
~~عليه أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه فوقع (ع): ليس له إلا
~~على حسب سعر وقت ما دفع اليه الطعام أن شاء الله قال: وكتبت إلى الرجل
~~استأجر اجيرا ليعمل له بناء ا أو غيره من الاعمال وجعل يعطيه طعاما أو قطنا
~~أو غيرهما ثم يتغير الطعام والقطن عن سعره الذي كان اعطاه إلى نقصان أو
~~زيادة أيحسب له بسعره يوم اعطاه أو بسعره يوم حسابه؟ فوقع (ع): يحتسبه بسعر
~~يوم شارطه فيه ان شاء الله.

# (433) 58 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث عن أبيه ان
~~عليا (ع) كان يحبس في الدين فاذا تبين له افلاس وحاجة ms1675 خلى سبيله حتى يستفيد مالا.

# (434) 59 أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن علي بن اسماعيل عن عمار عن ابي
~~بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبدالله (ع): يكون لي على PageV06P196 

# الرجل الدراهم فيقول بعني متاعا حتى اقضيك فابيعه اياه ثم اشتريه منه
~~واقبض مالي؟ قال: لابأس.

# (435) 60 - محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن الحسن ابن علي بن
~~فضال عن بشير بن سلمة عن ابي عبدالله (ع) قال: قال ابوجعفر (ع): خير القرض
~~ما جر المنفعة.

# (436) 61 - عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن عبدالله بن ابراهيم الانصاري
~~عن ابن سنان عن ابي عبدالله (ع) قال: قلت له الرجل يكون لي عليه الدراهم
~~فيعطيني مكحلة قال: الفضة بالفضة وما كان من كحل فهو عليه دين يرده عليه
~~يوم القيامة.

# (437) 62 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سليمان بن خالد قال: سألت
~~ابا عبدالله (ع) عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ثم وقع له عندي
~~مال أفآخذه لمكان مالي الذي اخذه واجحده واحلف عليه كما صنع؟ فقال: ان خانك
~~فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه.

# (438) 63 - ابن ابي عمير عن ابراهيم بن عبدالحميد عن معاوية بن عمار قال:
~~قلت لابي عبدالله (ع): الرجل يكون لي عليه الحق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا
~~ألي ان آخذ مالى عنده؟ فقال: لا هذه خيانة.

# (439) 64 - الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابي بكر PageV06P197 

# الحضرمي قال: قلت لابي عبدالله (ع) رجل كان له على رجل مال فجحده اياه
~~وذهب به ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله أياخذ مكان ماله
~~الذي ذهب به منه ذلك الرجل؟ قال: نعم ولكن لهذا كلام يقول (اللهم اني آخذ
~~هذا المال مكان مالي الذي اخذه مني واني لم آخذ الذي أخذته خيانة ولا ظلما).

# (440) 65 - محمد بن علي بن محبوب عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة
~~قال: سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام ms1676 يقول وسئل عن رجل عليه دين وله نصيب
~~في دار وهي تغل غلة فربما بلغت غلتها قوته وربما لم تبلغ حتى يستدين فان هو
~~باع الدار وقضى دينه بقي لا دار له فقال: ان كان في داره ما يقضي به دينه
~~ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار وإلا فلا.

# (441) 66 - وروى ابراهيم بن هاشم ان محمد بن ابي عمير كان رجلا بزازا
~~فذهب ماله وافتقره وكان له على رجل عشرة آلاف درهم فباع دارا له كان يسكنها
~~بعشرة آلاف درهم وحمل المال إلى بابه فخرج اليه محمد بن ابي عمير فقال: ما
~~هذا؟ فقال: هذا مالك الذي لك علي قال: ورثته؟ قال: لا قال: وهب لك؟ قال: لا
~~قال: فهل هو ثمن ضيعة بعتها؟ قال: لا قال: فما هو؟ قال: بعت داري التي
~~اسكنها لاقضي ديني فقال محمد بن ابي عمير: حدثني ذريح المحاربي عن ابي
~~عبدالله (ع) انه قال: لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين، ارفعها فلا حاجة
~~لي فيها والله اني لمحتاج في وقتي هذا إلى درهم واحد وما يدخل ملكي منها
~~درهم واحد.

# (442) 67 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي عبدالله عن السندي بن PageV06P198 

# محمد عن ابي البختري وهب بن وهب وعن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام
~~قال: قضى علي (ع) في رجل مات وترك ورثة فأقر احد الورثة بدين على أبيه انه
~~يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك كله في ماله، وان اقر اثنان من
~~الورثة وكانا عدلين اجيز ذلك على الورثة، وان لم يكونا عدلين ألزما في
~~حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك ان اقر بعض الورثة بأخ أو اخت انما يلزمه في
~~حصته، وقال على (ع): من اقر لاخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه فان اقر
~~اثنان فكذلك إلا ان يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم.

# (443) 68 - محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن عثمان بن عيسى عن ظريف
~~الاكفاني قال: كان ms1677 أذن لغلام له في الشراء والبيع فافلس ولزمه دين فأخذ
~~بذلك الدين الذي عليه وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين فسأل ابا عبدالله
~~(ع) فقال: ان بعته لزمك وان اعتقته لم يلزمك الدين فعتقه ولم يلزمه شئ.

# (444) 69 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة
~~قال: سألت ابا جعفر (ع) عن رجل مات وترك عليه دينا وترك عبدا له مال في
~~التجارة وولدا وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانة العبد في حياة
~~سيده في تجارة فان الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال
~~والمتاع وفي رقبة العبد فقال: ارى ان ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ولا
~~على ما في يديه من المتاع والمال إلا ان يضمنوا دين الغرماء جميعا فيكون
~~العبد وما في يديه للورثة، فان ابوا كان العبد وما في يديه للغرماء يقوم
~~العبد وما في يديه من المال ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص فان عجز قيمة العبد
~~وما في يديه عن اموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم ان كان الميت
~~ترك شيئا، وان فضل من قيمة العبد وما كان في يديه عن دين PageV06P199 

# الغرماء رده على الورثة.

# (445) 70 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن ابي نصر
~~عن عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابي جعفر (ع) قال: قلت له: الرجل يأذن
~~لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين قال: ان كان اذن له أن يستدين فالدين
~~على مولاه وان لم يكن اذن له ان يستدين فلا شئ على المولى ويستسعى العبد في الدين.

# (446) 71 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهيب ابن حفص عن
~~ابي جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يشارك الرجل على السلعة ويوليه عليها
~~قال: ان ربح فله وان وضع فعليه، قال: وسألته عن مملوك يشتري ويبيع قد علم
~~بذلك مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه قال: يستسعى فيما عليه. ms1678

### || AUTO 82 - باب القرض واحكامه

# (447) 1 - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع قال سئل
~~ابوعبدالله (ع) عن رجل اقرض رجلا دراهم فرد عليه اجود منها بطيبة نفسه وقد
~~علم المستقرض والقارض انه انما اقرضه ليعطيه اجود منها قال: لا بأس إذا
~~طابت نفس المستقرض.

# (448) 2 - على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن PageV06P200 

# الحلبي عن ابي عبدالله(ع) عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي
~~سودا وزنا وقد علم انها اثقل مما اخذ وتطيب نفسه أن يجعل له فضلها قال: لا
~~بأس به إذا لم يكن فيه شرط، ولو وهبها له كلها كان اصلح.

# (449) 3 - عنه عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي
~~عبدالله(ع) قال: إذا اقرضت الدراهم ثم جاء ك بخير منها فلابأس ان لم يكن
~~بينكما شرط.

# (450) 4 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب ابن شعيب
~~قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة(1) فيأخذ منه
~~الدراهم الطازجية(2) طيبة بها نفسه قال: لابأس، وذكر ذلك عن علي(ع).

# (451) 5 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن علي بن النعمان عن
~~يعقوب بن شعيب قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن الرجل يكون عليه جلة من بسر
~~فيأخذ منه جلة من رطب وهو اقل منها قال: لا بأس، قلت: فيكون عليه جلة من
~~بسر فيأخذ منه جلة من تمر وهي اكثر منها قال: لابأس إذا كان معروفا بينكما.

# (452) 6 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن ابي أيوب عن محمد
~~بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن الرجل يستقرض من الرجل PageV06P201 

# قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا فيحتاج إلى شئ من
~~منفعته فيستأذنه فيه فيأذن له قال: إذا طابت نفسه فلا بأس، قلت: ان من
~~عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد قال: أو ليس خير القرض ما جر
~~منفعة؟!.

# (453) 7 - محمد بن يحيى ms1679 عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن محمد
~~بن عبدة قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن القرض يجر المنفعة قال: خير القرض
~~الذي يجر المنفعة.

# (454) 8 - الحسن بن محبوب عن هذيل بن حنان اخي جعفر بن حنان الصيرفي قال:
~~قلت لابي عبدالله(ع): اني دفعت إلى اخي جعفر بن حنان مالا كان لي فهو
~~يعطيني ما انفقه واحج به واتصدق وقد سألت من عندنا فذكروا أن ذلك فاسد لا
~~يحل وانا احب ان انتهي في ذلك إلى قولك فما تقول؟ فقال: أكان يصلك قبل ان
~~تدفع اليه مالك؟ قلت: نعم قال: خذ منه ما يعطيك وكل منه واشرب وتصدق منه
~~وحج؟ فاذا قدمت العراق فقل ان جعفر بن محمد(ع) افتاني بهذا.

# (455) 9 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: قلت
~~لابي عبدالله(ع) الرجل يكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من رطب مكانها
~~وهي اقل منها قال: لا بأس.

# قلت: فانه يكون له عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من تمر وهي اكثر منها
~~قال: لا بأس إذا كان ذلك معروفا بينكما.

# (456) 10 - عنه عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن معمر الزيات قال:
~~قلت لابي عبدالله(ع) يجيئني الرجل فيقول اقرضني دنانير PageV06P202 

# حتى اشتري بها زيتا فابيعك قال: لا بأس.

# (457) 11 - عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر(ع) قال: من
~~اقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها فان جوزي اجود منها فليقبل، ولا يأخذ
~~احد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من اجل قرض ورقه.

# (458) 12 - عنه عن علي بن النعمان عن ابي الصباح عن ابي عبدالله(ع) في
~~رجل يبعث بمال إلى ارض فقال الذي يريد ان يبعث به معه اقرضنيه وانا اوفيك
~~إذا قدمت الارض قال: لابأس بهذا.

# (459) 13 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة عن احدهما عليهما السلام،
~~وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن ابي عبدالله(ع) في الرجل ms1680 يسلف الرجل
~~الورق على ان ينقدها اياه بارض اخرى ويشترط ذلك عليه قال: لابأس.

# (460) 14 - عنه عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا الحسن(ع)
~~عن الرجل يجيئني فاشتري له المتاع من الناس واضمن عنه ثم يجيئني بالدراهم
~~فآخذها فاحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد فاعطي دونها قال: إذا كان
~~يضمن فربما شدد عليه يعجل قبل ان يأخذ ويحبس بعد ما يأخذ فلا بأس به.

# (461) 15 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي جعفر(ع) قال:
~~قلت له: الرجل يأتيه النبط باحمالهم فيبيعها لهم بالاجر فيقولون له اقرضنا
~~دنانير فانا نجد من يبيع لنا غيرك ولكنا نخصك باحمالنا من اجل انك تقرضنا
~~قال: لا بأس به انما يأخذ دنانير مثل دنانيره وليس بثوب ان لبسه PageV06P203 

# كسر ثمنه ولا دابة ان ركبها كسرها وانما هو معروف يصنعه اليهم.

# (462) 16 - عنه عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن ابي
~~عبدالله(ع) قال: سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض
~~صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا قال: لا يصلح إذا كان قرضا يجر
~~شيئا فلا يصلح قال: وسألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرضه الدنانير
~~فيقرضه ولولا ان يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه فقال: ان كان معروفا
~~بينهما فلابأس وان كان انما يقرضه من اجل انه يصيب عليه فلا يصلح.

# (463) 17 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل ينزل على
~~الرجل وله عليه دين أياكل من طعامه؟ قال: نعم يأكل من طعامه ثلاثة ايام ثم
~~لا يأكل بعد ذلك شيئا.

# (464) 18 - عنه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبدالله(ع) في
~~الرجل يأكل عند غريمه أو يشرب من شرابه أو يهدي له الهدية قال: لابأس به.

# (465) 19 - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله(ع) انه
~~كره للرجل ان ينزل على غريمه قال: لا يأكل من طعامه ولا يشرب من ms1681 شرابه ولا
~~يعتلف من علفه.

# (466) 20 - محمد بن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبدالله(ع) قال: قلت
~~اصلحك الله انا نخالط نفرا من اهل السواد فنقرضهم القرض PageV06P204 

# ويصرفون الينا غلاتهم فنبيعها لهم باجر ولنا في ذلك منفعة قال: فقال:
~~لابأس ولا اعلمه إلا قال: ولو لا ما يصرفون الينا من غلاتهم لم نقرضهم
~~فقال: لابأس.

# (467) 21 - صفوان عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي ابراهيم(ع) الرجل يكون
~~له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة
~~فينيله الرجل الشئ كراهة ان ياخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة أيحل ذلك له؟
~~فقال: لابأس إذا لم يكن بشرط.

# (468) 22 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان وعلي بن رباط عن اسحاق بن
~~عمار عن العبد الصالح(ع) قال: سألته عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلى
~~أو المتاع من متاع البيت فيقول صاحب الرهن للمرتهن انت في حل من لبس هذا
~~الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم؟ قال: هو له حلال إذا
~~أحله وما أحب له ان يفعل.

# (469) 23 - الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن محمد وقد سمعته من علي قال:
~~كتبت اليه: القرض يجر المنفعة هل يجوز ام لا؟ فكتب(ع): يجوز ذلك، وكتبت
~~اليه: رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلما تقاضاه قال: خذ
~~بقيمة مالك عندي دراهم أيجوز له ذلك أم لا؟ فكتب(ع): يجوز ذلك عن تراض
~~منهما ان شاء الله.

PageV06P205



### || AUTO 83 - باب الصلح بين الناس

# (470) 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا بن رزين عن محمد بن
~~مسلم عن ابي جعفر(ع)، وصفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله(ع) انهما
~~قالا في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما
~~كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لصاحبه لك ما عندك ولي ما عندي فقال:
~~لا بأس بذلك إذا تراضيا، وقال منصور في ms1682 حديثه: وطابت به انفسهما.

# (471) 2 - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله(ع) وغير
~~واحد عن ابي عبدالله(ع) في الرجل يكون عليه الشئ فيصالح فقال: إذا كان
~~بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس.

# (472) 3 - عنه عن ابن ابي عمير والقاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة قال:
~~قلت لابي الحسن(ع) رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي اربعة الآف درهم فمات
~~أيجوز لي ان اصالح ورثته ولا اعلمهم كم كان؟ قال: لا يجوز حتى تخبرهم.

# (473) 4 - عنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن عمر بن يزيد قال: سألت ابا
~~عبدالله(ع) عن رجل ضمن ضمانا ثم صالح على بعض ما صالح عليه قال: ليس له إلا
~~الذي صالح عليه.

# (474) 5 - عنه عن فضالة عن ابان عمن حدثه عن ابي عبدالله(ع) قال: سألته
~~عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيقول له قبل ان يحل الاجل عجل لي النصف
~~من حقي على ان اضع عنك النصف أيحل ذلك لواحد منهما؟ قال: نعم.

PageV06P206



# (475) 6 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر(ع) وابن ابي
~~عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله(ع) انهما قالا في الرجل يكون عليه
~~الدين إلى اجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول انقد لي من الذي لي كذا وكذا واضع
~~عنك بقيته أو يقول انقد لي بعضا وامد لك في الاجل فيما بقي قال: لا ارى به
~~باسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا يقول الله عزوجل:(فلكم رؤوس اموالكم لا
~~تظلمون ولا تظلمون)(1).

# (476) 7 - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي وعلي بن النعمان عن ابي
~~الصباح جميعا عن ابي عبدالله(ع) في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه ربحا
~~وكان من المال دين وعين فقال احدهما لصاحبه: اعطني رأس المال والربح لك
~~وماتوي(2) فعليك فقال: لا بأس به إذا اشترط، وان كان شرطا يخالف كتاب الله
~~رد إلى كتاب الله عزوجل.

# (477) 8 - عنه عن علي بن ms1683 النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال:
~~سألت ابا عبدالله(ع) عن رجلين كان لهما مال بايديهما ومنه متفرق عنهما
~~فاقتسما بالسوية ما كان في أيديهما وما كان غائبا عنهما فهلك نصيب احدهما
~~ما كان عليه غائبا واستوفى الآخر فعليه ان يرد على صاحبه؟ قال: نعم ما يذهب
~~بماله !؟.

# (478) 9 - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله(ع) في
~~الرجل يعطي اقفزة من حنطة معلومة يطحنها بدراهم فلما فرغ الطحان من طحنه
~~نقد الدراهم وقفيزا منه وهو شئ اصطلحوا عليه فيما بينهم قال: لاباس به PageV06P207 

# وان لم يكن ساعره على ذلك.

# (479) 10 - علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي
~~عبدالله(ع) قال: الصلح جائز بين الناس.

# (480) 11 - أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن عذافر عن عمر ابن
~~يزيد عن ابي عبدالله(ع) قال: إذا كان للرجل على الرجل دين فمطله حتى مات ثم
~~صالح ورثته على شئ فالذي اخذ الورثة لهم وما بقي فهو للميت يستوفيه منه في
~~الآخرة، وان هو لم يصالحهم على شئ حتى مات ولم يقض عنه فهو للميت يأخذه به.

# (481) 12 - محمد بن علي بن محبوب عن عبدالله بن المغيرة عن غير واحد من
~~اصحابنا عن ابي عبدالله(ع) في رجلين كان معهما درهما فقال احدهما: الدرهمان
~~لي وقال الآخر: هما بيني وبينك قال: فقال ابوعبدالله(ع): اما احد الدرهمين
~~فليس له فيه شئ وانه لصاحبه ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين.

# (482) 13 - الحسين بن ابي العلا عن اسحاق بن عمار قال: قال ابوعبدالله(ع)
~~في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب فيبعث
~~الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه قال: يباع الثوبان فيعطي صاحب
~~الثلاثين ثلاثة اخماس الثمن والآخر خمسي الثمن قال: قلت فان صاحب العشرين
~~قال لصاحب الثلاثين: اختر ايهما شئت قال: قد انصفه.

# (483) 14 - وروى السكوني عن الصادق(ع) عن أبيه عن آبائه عليهم السلام في
~~جل استودع ms1684 رجلا دينارين واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منهما قال: يعطي
~~صاحب الدينارين دينارا ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين.

PageV06P208



### || AUTO 84- باب الكفالات والضمانات

# (484) 1 - أحمد بن محمد عن الوشا عن ابي الحسن الخزاز قال: سمعت ابا
~~عبدالله(ع) يقول لابي العباس الفضل بن عبد الملك: ما منعك من الحج؟ قال:
~~كفالة كفلت بها قال: مالك والكفالات أما علمت ان الكفالة هي التي اهلكت
~~القرون الاولى؟ !.

# (485) 2 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسن ابن علي بن
~~يقطين عن الحسين بن خالد قال: قلت لابي الحسن(ع): جعلت فداك قول الناس
~~الضامن غارم قال: فقال: ليس على الضامن غرم الغرم على من أكل المال.

# (486) 3 - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب ابن فيهس البجلي
~~عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليهما السلام ان عليا(ع) أتي برجل كفل
~~برجل بعينه فاخذ بالمكفول فقال: احبسوه حتى يأتي بصاحبه.

# (487) 4 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن عمار بن مروان عن جعفر عن
~~أبيه عليهما السلام عن علي(ع) انه اتي برجل قد كفل بنفس رجل فحبسه فقال:
~~اطلب صاحبك.

# (488) 5 - أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عند داود بن الحصين PageV06P209 

# عن ابي العباس عن ابي عبدالله(ع) قال: سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل
~~إلى اجل فان لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما قال: ان جاء به إلى اجل فليس
~~عليه مال وهو كفيل بنفسه ابدا إلا ان يبدأ بالدراهم فهو له ضامن ان لم يأت
~~به إلى الاجل الذي اجله.

# (489) 6 - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن صفوان عن ابن بكير
~~قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح على بعض ما صالح
~~عليه قال: ليس عليه إلا الذي صالح عليه.

# (490) 7 - عمر بن يزيد قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن رجل ضمن على رجل
~~ضمانا ثم صالح عليه قال: ليس له إلا الذي صالح عليه. ms1685

# (491) 8 - أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابي
~~عبدالله(ع) قال: سألته عن الكفيل والرهن في بيع النسية قال: لا بأس به.

# (492) 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن
~~داود الرقي قال: قال ابوعبدالله(ع): مكتوب في التوراة كفالة ندامة غرامة.

# (493) 10 - محمد عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن أحمد بن
~~الحسن الميثمي عن ابان بن عثمان عن ابي العباس قال: قلت لابي عبدالله(ع)
~~رجل كفل لرجل بنفس رجل فقال: ان جئت به وإلا فعلي خمسمائة درهم قال: عليه
~~نفسه ولا شئ عليه من الدراهم فان قال: علي خمسمائة درهم ان لم ادفعه اليه
~~فقال: يلزمه الدراهم ان لم يدفعه اليه.

PageV06P210



# (494) 11 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي عبدالله عن الحسن بن الحسين
~~اللؤلؤي عن زياد بن محمد بن سوقة عن عطا عن ابي جعفر(ع) قال: قلت له جعلت
~~فداك ان علي دينا إذا ذكرته فسد علي ما انا فيه فقال: سبحان الله وما بلغك
~~أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول في خطبته: من ترك ضياعا فعلي
~~ضياعه، ومن ترك دينا فعلي دينه، ومن ترك مالا فآكله فكفالة رسول الله صلى
~~الله عليه وآله ميتا ككفالته حيا وكفالته حيا ككفالته ميتا فقال الرجل:
~~نفست عني جعلني الله فداك.

# (495) 12 - محمد بن علي بن محبوب عن يوسف بن السخت عن علي بن محمد بن
~~سليمان عن النوفلي عن أبيه عن عيسى بن عبدالله قال: احتضر عبدالله ابن
~~الحسن(ع) فاجتمع عليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم فقال: ما عندي ما اعطيكم
~~ولكن ارضوا بمن شئتم من بني عمي علي بن الحسين عليهما السلام أو عبدالله بن
~~جعفر رضي الله عنه فقال الغرماء: أما عبدالله بن جعفر فملي مطول وعلي بن
~~الحسين رجل لا مال له صدوق وهو احبهما الينا فارسل اليه فاخبره الخبر فقال:
~~اضمن لكم المال إلى غلة ولم يكن له غلة ms1686 فقال القوم: قد رضينا وضمنه فلما
~~اتت الغلة اتاح الله له بالمال فاداه اتاح الله أي يسر الله له بالمال.

### || AUTO 85- باب الحوالات

# (496) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن
~~حماد عن الحلبي عن زرارة عن احدهما عليهما السلام في الرجل يحيل الرجل PageV06P211 

# بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال: برئت من مالي عليك قال:
~~إذا أبرأه فليس له ان يرجع عليه وان لم يبرئه فله ان يرجع على الذي احاله.

# (497) 2 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة مثله.

# (498) 3 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن عن جعفر ابن سماعة عن
~~ابان عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن الرجل يحيل على الرجل
~~الدراهم أيرجع عليه؟ قال: لا يرجع عليه ابدا إلا ان يكون قد أفلس قبل ذلك.

# (499) 4 - أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن داود بن سرحان قال: سالت ابا
~~عبدالله(ع) عن رجل كانت له على رجل دنانير فاحال عليه رجلا بدنانير أيأخذ
~~بها دراهم؟ قال: نعم.

# (500) 5 - وروى غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم
~~السلام في رجلين بينهما مال منه بايديهما ومنه غائب عنهما فاقتسما الذي
~~بايديهما واحتال كل واحد منهما بنصيبه فقبض احدهما ولم يقبض الآخر فقال: ما
~~قبض احدهما فهو بينهما وما ذهب فهو بينهما.

# (501) 6 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عقبة بن جعفر عن ابي الحسن(ع) قال:
~~سألته عن الرجل يحيل الرجل بمال على الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي أيرجع
~~على صاحبه إذا احتال ورضي؟ قال: لا.

PageV06P212



### || AUTO 86- باب الوكالات

# (502) 1 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن خالد الطياليسي عن عمرو بن
~~شمر عن جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب عن ابي عبدالله(ع) قال: من وكل رجلا
~~على امضاء امر من الامور فالوكالة ثابتة ابدا حتى يعلمه بالخروج منها كما
~~اعلمه بالدخول فيها. ms1687

# (503) 2 - عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن
~~سالم عن ابي عبدالله(ع) عن رجل وكل آخر على وكالة في امضاء امر من الامور
~~واشهد له بذلك شاهدين فقام الوكيل فخرج لامضاء الامر فقال: اشهدوا اني قد
~~عزلت فلانا عن الوكالة فقال: ان كان الوكيل امضى الامر الذي وكل فيه قبل
~~العزل عن الوكالة فان الامر واقع ماض على ما امضاه الوكيل كره الموكل ام
~~رضي، فقلت: فان الوكيل امضى الامر قبل ان يعلم بالعزل أو يبلغه انه قد عزل
~~عن الوكالة فالامر ماض على ما امضاه؟ قال: نعم، قلت له: فان بلغه العزل قبل
~~ان يمضي الامر ثم ذهب حتى امضاه لم يكن ذلك بشئ؟ قال: نعم ان الوكيل إذا
~~وكل ثم قام عن المجلس فامره ماض ابدا والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن
~~الوكالة بثقة يبلغه أو مشافهة بالعزل عن الوكالة.

# (504) 3 - عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الاودي عن داود بن
~~الحصين عن عمر بن حنظلة عن ابي عبدالله(ع) في رجل قال:

PageV06P213



# لآخر اخطب لي فلانة فما فعلت من شئ مما قلت من صداق أو ضمنت من شئ أو
~~شرطت فذلك رضى لي وهو لازم لي ولم يشهد على ذلك، فذهب فخطب له وبذل عنه
~~الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه فلما رجع اليه انكر ذلك كله قال: يغرم
~~لها نصف الصداق عنه وذلك انه هو الذي ضيع حقها فلما ان لم يشهد لها عليه
~~بذلك الذي قال له حل لها ان تتزوج ولا تحل للاول فيما بينه وبين الله عزوجل
~~إلا ان يطلقها لان الله تعالى يقول:(فامساك بمعروف أو تسريح باحسان)(1) فان
~~لم يفعل فانه مأثوم فيما بينه وبين الله عزوجل وكان الحكم الظاهر حكم
~~الاسلام قد اباح الله تعالى لها ان تتزوج.

# (505) 4 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن عبدالله ابن مسكان عن ابي
~~هلال الرازي قال: قلت لابي عبدالله(ع): رجل وكل ms1688 رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت
~~وطهرت وخرج الرجل فبدا له فاشهد انه قد ابطل ما كان امره به وانه قد بدا له
~~في ذلك قال: فليعلم اهله وليعلم الوكيل.

# (506) 5 - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن حسان عن علي بن عقبة عن
~~موسى بن اكيل النميري عن العلا بن سيابة قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن امرأه
~~وكلت رجلا بان يزوجها من رجل فقبل الوكالة واشهدت له بذلك، فذهب الوكيل
~~فزوجها ثم انها انكرت ذلك عن الوكيل وزعمت انها عزلته عن الوكالة فاقامت
~~شاهدين انها عزلته، قال: فما يقول من قبلكم في ذلك؟ قلت: يقولون ينظر في
~~ذلك فان عزلته قبل ان يزوج فالوكالة باطلة والتزويج باطل، وان عزلته وقد PageV06P214 

# زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل على ما اتفق معها من الوكالة إذا
~~لم يتعد شيئا مما امرته به واشترطت عليه في الوكالة قال: فقال: يعزلون
~~الوكيل عن وكالتها ولا تعلمه بالعزل؟ فقلت: نعم يزعمون انها لو وكلت رجلا
~~واشهدت في الملا وقالت في الملا اشهدوا اني قد عزلته بطلت وكالته وان لم
~~يعلم العزل وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة، وفي غيره لا يبطلون
~~الوكالة إلا ان يعلم الوكيل بالعزل ويقولون المال منه عوض لصاحبه والفرج
~~ليس منه عوض إذا وقع منه ولد فقال: سبحان الله ما اجور هذا الحكم وافسده؟ !
~~ان النكاح احرى واحرى ان يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد، ان عليا(ع)
~~اتته امرأة مستعدية عى اخيها فقالت: يا أميرالمؤمنين وكلت اخي هذا بان
~~يزوجنى رجلا فاشهدت له ثم عزلته من ساعته تلك فذهب وزوجني ولي بينة اني قد
~~عزلته قبل ان يزوجني فأقامت البينة، وقال الاخ: يا أميرالمؤمنين انها
~~وكلتني ولم تعلمني بانها قد عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها كما امرتني به
~~فقال له: فما تقولين؟ فقالت: قد أعلمته يا أميرالمؤمنين فقال لها: لك بينة
~~بذلك؟ فقالت: هؤلاء شهودي يشهدون بأني قد عزلته فقال أميرالمؤمنين(ع): كيف
~~تشهدون؟ قالوا نشهد انها ms1689 قالت اشهدوا اني قد عزلت اخي فلانا عن الوكالة
~~بتزويجي فلانا واني مالكة لامري من قبل أن يزوجني فلانا فقال: أشهدتكم على
~~ذلك بعلم منه ومحضر؟ قالوا: لا قال: أفتشهدون انها اعلمته العزل كما اعلمته
~~الوكالة؟ قالوا: لا قال: ارى ان الوكالة ثابتة والنكاح واقع اين الزوج؟
~~فجاء فقال: خذ بيدها بارك الله لك فيها فقالت: يا أميرالمؤمنين احلفه اني
~~لم أعلمه العزل وانه لم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح قال: وتحلف؟ قال نعم يا
~~أميرالمؤمنين فحلف واثبت وكالته واجاز النكاح.

# (507) 6 - وروى محمد بن ابي عمير عن غير واحد من اصحابنا PageV06P215 

# عن ابي عبدالله(ع) في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات هل لها ان
~~تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها؟ فقال(ع): ان كانت وكلته بقبض
~~صداقها من زوجها فليس لها ان تطالبه، وان لم تكن وكلته فلها ذلك ويرجع
~~الزوج على ورثة ابيها بذلك إلا ان تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لابيها ان
~~يقبض عنها، ومتى طلقها قبل الدخول بها فلابيها ان يعفو عن بعض الصداق ويأخذ
~~بعضا وليس له ان يدع كله وذلك قول الله عزوجل:(إلا ان يعفون أو يعفو الذي
~~بيده عقدة النكاح)(1) يعني الاب والذي توكله المرأة وتوليه امرها من اخ أو
~~قرابة أو غيرهما.

# (508) 7 - وروى حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله(ع) انه قال: في رجل ولته
~~امرأة امرها اما ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة امرها فوجدها قد دلست
~~عيبا هو بها قال: يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شئ، وقال في
~~المرأة ولت امرها رجلا فقالت زوجني: فلانا فقال: لا ازوجك حتى تشهدي ان
~~امرك بيدي فاشهدت له فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان عليك كذا وكذا؟
~~فقال: نعم فقال هو للقوم: اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها من نفسي فقالت
~~المرأة: ما كنت اتزوجك ولا كرامة ولا امري إلا بيدي وما وليتك امري الا
~~حياء ا من الكلام قال: تنزع منه ويوجع ms1690 رأسه.

PageV06P216



### | AUTO كتاب القضايا والاحكام
### || AUTO 87 - باب من اليه الحكم واقسام القضاة والمفتين

# (509) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن
~~عبدالله بن جبلة عن ابي جميلة عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله(ع) قال: قال
~~أميرالمؤمنين(ع) لشريح: يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي
~~أو شقي.

# (510) 2 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن
~~ابي عبدالله(ع) قال: لما ولى أميرالمؤمنين(ع) شريحا القضاء اشترط عليه الا
~~ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه.

# (511) 3 - سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن ابي عبدالله المؤمن عن ابن
~~مسكان عن سليمان بن خالد عن ابي عبدالله(ع) قال: اتقوا الحكومة فان الحكومة
~~انما هي امام العالم بالقضاء العادل في المسلمين، لنبي أو وصي نبي.

# (512) 4 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن ابن فضال PageV06P217 

# عن ثعلبة بن ميمون عن ابي بصير عن ابي جعفر(ع) قال: الحكم حكمان حكم الله
~~وحكم الجاهلية، وقد قال الله عزوجل:(ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون)(1)
~~واشهد على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية.

# (513) 5 - أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه رفعه عن ابي عبدالله(ع) قال:
~~القضاة اربعة: ثلاثة في النار وواحد في الجنة، رجل قضى بجور وهو يعلم فهو
~~في النار، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم انه قضى بالجور فهو في النار، ورجل
~~قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في
~~الجنة، وقال(ع): الحكم حكمان حكم الله عزوجل وحكم الجاهلية فمن أخطأ حكم
~~الله حكم بحكم الجاهلية.

# (514) 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن بن شمون عن محمد بن عيسى عن
~~صفوان عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن
~~رجلين من اصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان
~~أو إلى القضاة أيحل ذلك؟ فقال(ع): من ms1691 تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فانما يأخذ
~~سحتا وان كان حقه ثابتا لانه اخذ بحكم الطاغوت وقد أمر الله عزوجل ان يكفر
~~بها، قلت: كيف يصنعان؟ قال: انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في
~~حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما،
~~فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما بحكم الله استخف وعلينا رد، والراد
~~علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله عزوجل.

# (515) 7 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن PageV06P218 

# سنان عن ابي عبدالله(ع) قال: ايما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو
~~سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في الاثم.

# (516) 8 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابي خديجة
~~قال: قال لي ابوعبدالله(ع): اياكم ان يحاكم بعضكم بعضا إلى اهل الجور، ولكن
~~انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته
~~قاضيا فتحاكموا اليه.

# (517) 9 - الحسين بن سعيد عن عبدالله بن بحر عن عبدالله بن مسكان عن ابي
~~بصير قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام قول الله عزوجل في كتابه(ولا
~~تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام ليأكلوا فريقا من
~~اموال الناس)(1) فقال: يا ابابصير ان الله عزوجل قد علم ان في الامة حكاما
~~يجورون أما انه لم يعن حكام العدل ولكنه عنى حكام الجور، يا ابا محمد انه
~~لو كان على رجل حق فدعوته إلى حاكم اهل العدل فابى عليك إلا ان يرافعك إلى
~~حاكم اهل الجور ليقضوا له كان ممن حاكم إلى الطاغوت وهو قول الله
~~تعالى:(الم تر إلى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك
~~يريدون ان يتحاكموا إلى الطاغوت)(2).

# (518) 10 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن
~~فضال قال: قرأت في كتاب ابي الاسد إلى ابى الحسن الثاني عليه السلام وقرأته
~~بخطه سأله ما تفسير قوله ms1692 تعالى:(ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا
~~بها إلى الحكام) قال: فكتب اليه بخطه: الحكام القضاة، قال ثم كتب تحته: هو
~~ان يعلم الرجل PageV06P219 

# انه ظالم فيحكم له القاضي فهو غير معذور في اخذه ذلك الذي حكم له إذا كان
~~قد علم انه ظالم.

# (519) 11 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن
~~حمزة الغنوي عن حريز عن ابي بصير عن ابي عد الله(ع) قال: ايما رجل كان بينه
~~وبين أخ له مماراة في حق فدعاه إلى رجل من اخوانه ليحكم بينه وبينه فأبى
~~إلا ان يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال الله تعالى:(الم تر إلى
~~الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان
~~يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امروا أن يكفروا به) الآية.

# (520) 12 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن بعض اصحابنا عن محمد ابن مسلم قال:
~~مر بي ابوجعفر(ع) وابوعبدالله(ع) وانا جالس عند قاض بالمدينة فدخلت عليه من
~~الغد فقال لي: ما مجلس رأيتك فيه امس؟ ! قال: قلت جعلت فداك ان هذا القاضي
~~لي مكرم فربما جلست اليه فقال لي: وما يؤمنك ان تنزل اللعنة فتعم من في
~~المجلس؟ !.

# (521) 12 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن داود بن فرقد قال: حدثني
~~رجل عن سعيد بن ابي الخضيب البجلي قال: كنت مع ابن ابي ليلى مزامله حتى
~~جئنا إلى المدينة فبينا نحن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل
~~جعفر بن محمد عليهما السلام فقلت لابن ابي ليلى تقوم بنا اليه؟ فقال: وما
~~نصنع عنده؟ فقلت: نسائله ونحدثه فقال: قم فقمنا اليه فسألني عن نفسي واهلي
~~ثم قال: من هذا PageV06P220 

# معك؟ فقلت: ابن ابي ليلى قاضي المسلمين فقال أنت ابن ابي ليلى قاضي
~~المسلمين؟ فقال: نعم فقال: تأخذ مال هذا فتعطيه هذا وتقتل وتفرق بين المرء
~~وزوجه ولا تخاف في ذلك احدا؟ قال: نعم قال: فبأي شئ تقضي؟ قال: بما بلغني
~~عن رسول الله ms1693 صلى الله عليه وآله وعن علي(ع) وابي بكر وعمر قال: فبلغك عن
~~رسول الله صلى الله عليه وآله انه قال: ان عليا(ع) اقضاكم؟ قال: نعم قال:
~~فكيف تقضي بغير قضاء علي(ع) وقد بلغك هذا، فما تقول: إذا جئ بارض من فضة
~~وسموات من فضة ثم اخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيدك فاوقفك بين يدي
~~ربك وقال: يا رب ان هذا قضى بغير ما قضيت قال: فاصفر وجه ابن ابي ليلى حتى
~~عاد مثل الزعفران ثم قال لي: التمس لنفسك زميلا والله لا اكلمك من رأسي
~~كلمة ابدا.

# (522) 14 - سهل بن زيادعن محمدبن عيسى عن أبي عبدالله المؤمن عن معاوية
~~بن وهب قال: سمعت أبا عبدالله(ع) يقول: أي قاض قضى بين اثنين فأخطأ سقط
~~أبعدمن السماء.

# (523) 15 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن محمد بن حمران عن
~~ابي بصير قال: سمعت ابا عبدالله(ع) يقول: من حكم في درهمين بغير ما انزل
~~الله عزوجل فهو كافر بالله العظيم.

# (524) 16 - الحسين بن سعيد عن بعض اصحابنا عن عبدالله بن بكير عن عبدالله
~~بن مسكان رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من حكم في الدرهمين
~~بحكم جور ثم أجبر عليه كان من اهل هذه الآية(ومن لم يحكم بما انزل الله
~~فاولئك هم الكافرون)(1) قلت: فكيف يجبر عليه؟ قال: يكون له سوط وسجن PageV06P221 

# فيحكم عليه فان رضي بحكومته وإلا ضربه بسوطه وحبسه في سجنه.

# (525) 17 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يزيد بن فرقد
~~قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن السحت فقال: الرشا في الحكم.

# (526) 18 - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابي
~~عبدالله(ع) قال: الرشا في الحكم هو الكفر بالله.

# (527) 19 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان
~~قال: سئل ابوعبدالله(ع) عن قاض بين فريقين فيأخذ من السلطان على القضاء
~~الرزق فقال: ذلك السحت.

# (528) 20 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ms1694 النوفلي عن السكوني عن ابي
~~عبدالله(ع) قال: قال أميرالمؤمنين(ع): يد الله عزوجل فوق رأس الحاكم ترفرف
~~بالرحمة فاذا حاف في حكمه وكله الله إلى نفسه.

# (529) 21 - عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن ابي حمزة الثمالي عن ابي جعفر(ع)
~~قال: كان في بني اسرائيل قاض يقضي بالحق فيهم فلما حضره الموت قال: لامرأته
~~إذا انامت فاغسليني وكفنيني وضعيني على سريري وغطي وجهي فانك لا ترين سوء
~~ا، فلما مات فعلت ذلك ثم مكثت بذلك حينا، ثم انها كشفت عن وجهه لتنظر اليه
~~فاذا هي بدودة تقرض منخره ففزعت من ذلك، فلما كان الليل أتاها في منامها
~~فقال لها: افزعك ما رأيت؟ قالت: اجل لقد فزعت فقال لها: اما ان كنت قد
~~فزعت، ما كان الذي رأيت إلا لهوى في اخيك فلان اتاني ومعه خصم له فلما جلسا
~~إلي قلت: اللهم اجعل الحق له ووجه القضاء على صاحبه، فلما اختصما إلي PageV06P222 

# كان الحق له ورأيت ذلك بينا في القضاء فوجهت القضاء هل على صاحبه فاصابني
~~لموضع هواي كان مع موافقة الحق.

# (530) 22 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن عبدالرحمن بن
~~الحجاج قال: كان ابوعبدالله(ع) قاعدا في حلقة ربيعة الرأي فجاء اعرابي فسأل
~~ربيعة عن مسألة فاجابة فلما سكت قال له: الاعرابي أهو في عنقك؟ فسكت عنه
~~ربيعة فلم يرد عليه شيئا، فأعاد المسألة فاجابه بمثل ذلك، فقال له
~~الاعرابي: أهو في عنقك؟ فسكت ربيعة فقال ابوعبدالله(ع): هو في عنقه قال: أو
~~لم يقل كل مفت ضامن.

# (531) 23 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابي عبيدة قال: قال
~~ابوجعفر(ع): من افتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة
~~وملائكة العذاب ولحقه وزر من يعمل بفتياه.

# (532) 24 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قلت
~~لابي عبدالله(ع): ربما كان بين الرجلين من اصحابنا المنازعة في الشئ
~~فيتراضيان برجل منا فقال: ليس هو ذلك انما هو الذي يجبر ms1695 الناس على حكمه
~~بالسيف والسوط.

# (533) 25 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن
~~صفوان بن يحيى عن ابي المعزا عن اسحاق بن عمار عن ابن ابي يعفور عن معلى بن
~~خنيس عن ابي عبدالله(ع) قال: قلت له قول الله عزوجل:(ان الله يأمركم ان
~~تؤدوا الامانات إلى اهلها وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل) PageV06P223 

# قال: على الامام ان يدفع ما عنده إلى الامام الذي بعده وأمرت الائمة
~~بالعدل وامر الناس ان يتبعوهم.

# (534) 26 - عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أحمد بن ابراهيم الكرماني عن
~~عبدالرحمن عن يوسف بن جابر قال: قال ابوجعفر(ع): لعن رسول الله صلى الله
~~عليه وآله من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له، ورجلا خان أخاه في امرأته،
~~ورجلا احتاج الناس اليه لفقهه فسألهم الرشوة.

# (535) 27 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار عن علي بن محمد قال:
~~سألته هل نأخذ في احكام المخالفين ما يأخذون منا في احكامهم؟ فكتب(ع): يجوز
~~لكم ذلك ان شاء الله إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة لهم.

# (536) 28 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن اسماعيل
~~بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عمرو بن ابي المقدام عن عطاء بن السائب عن علي
~~بن الحسين عليهما السلام قال: اذا كنتم في ائمة الجور فامضوا في احكامهم
~~ولا تشهروا انفسكم فتقتلوا، وان تعاملتم باحكامنا كان خيرا لكم.

# (537) 27 - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن
~~أبيه عن علي عليهما السلام أنه اشتكى عينه فعاده رسول الله صلى الله عليه
~~وآله فاذا علي(ع) يصيح فقال له النبي صلى الله عليه وآله: أجزعا أم وجعا يا
~~علي؟ قال: يا رسول الله ما وجعت وجعا قط اشد منه قال: يا علي ان ملك الموت
~~إذانزل ليقبض روح الفاجر نزل معه بسفود(1) من نار فينزع روحه به فتصيح جهنم
~~فاستوى علي(ع) جالسا فقال: يا ms1696 رسول الله اعد علي حديثك فقد انساني وجعي ما
~~قلت، فهل يصيب ذلك احدا من امتك؟ قال: نعم حكاما جائرين، وآكل مال اليتيم،
~~وشاهد الزور.

PageV06P224



# (538) 30 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن أبيه قال: سألت ابا
~~الحسن(ع) عن رجل ياتيه من يسأله عن المسألة فيتخوف ان هو افتى بها ان يشنع
~~عليه فيسكت عنه أو يفتيه بالحق أو يفتيه بما لا يتخوف على نفسه؟ قال:
~~السكوت عنه اعظم اجرا وافضل.

# (539) 31 - عنه عن العباس بن معروف عن عبدالله بن المغيرة عن معاذ الهراء
~~وكان ابوعبدالله(ع) يسميه النحوي قال: قلت لابي عبدالله(ع): اني اجلس في
~~المسجد فيأتيني الرجل فاذا عرفت انه يخالفكم اخبرته بقول غيركم، واذا كان
~~ممن لا ادري اخبرته بقولكم وقول غيركم فيختار لنفسه، واذا كان ممن يقول
~~بقولكم اخبرته بقولكم فقال: رحمك الله هكذا فاصنع.

# (540) 32 - سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل بن بزيع
~~عن صالح بن عقبة عن عمرو بن ابي المقدام عن عطاء بن السائب عن علي بن
~~الحسين عليهما السلام قال: إذا كنتم في ائمة جور فاقضوا في احكامهم ولا
~~تشهروا انفسكم فتقتلوا وان تعاملتم باحكامنا كان خيرا لكم.

### || AUTO 88- باب آداب الحكام

# (541) 1 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن ابي
~~المقدام عن أبيه عن سلمة بن كهيل قال: سمعت عليا(ع) يقول لشريح: يا شريح
~~انظر إلى أهل المعك والمطل ودافع حقوق الناس من اهل المقدرة واليسار ممن PageV06P225 

# يدلي باموال المسلمين إلى الحكام فخذ للناس بحقوقهم منهم وبع فيه العقار
~~والديار، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: مطل المسلم الموسر
~~ظلم للمسلمين، ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه، واعلم
~~انه لا يحمل الناس على الحق إلا من ردعهم عن الباطل، ثم واس بين المسلمين
~~بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك ولا ييأس عدوك من عدلك، ورد
~~اليمين على ms1697 المدعي مع بينته فان ذلك اجلى للعمى واثبت للقضاء، واعلم ان
~~المسلمين عدول بعضهم على بعض، إلا مجلود في حد لم يتب منه، أو معروف بشهادة
~~زور، او ظنين، واياك والتضجر في مجلس القضاء الذي اوجب الله فيه الاجر
~~ويحسن فيه الذخر لمن قضى بالحق، واعلم ان الصلح جائز بين المسلمين إلا صلح
~~حرم حلالا أو احل حراما، واجعل لمن ادعى شهودا غيبا امدا بينهما فان احضرهم
~~أخذت له بحقه، وان لم يحضرهم أوجبت عليه القضية، واياك ان تنفذ قضية في
~~قصاص أو حد من حدود الله أو حق من حقوق المسلمين حتى تعرض ذلك علي ان شاء
~~الله ولا تقعدن في مجلس القضاء حتى تطعم.

# (542) 2 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله(ع) قال: قال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله: من ابتلي بالقضاء فلا يقضي وهو غضبان.

# (543) 3 - وبهذا الاسناد قال: قال أميرالمؤمنين(ع): من ابتلي بالقضاء
~~فليواس بينهم في الاشارة وفي النظر وفي المجلس.

# (544) 4 - وبهذا الاسناد ان رجلا نزل بامير المؤمنين(ع) فمكث عنده اياما
~~ثم تقدم اليه في خصومة لم يذكرها لامير المؤمنين(ع) فقال له:

PageV06P226



# اخصم انت؟ قال: نعم قال: تحول عنا إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى
~~أن يضاف خصم إلا ومعه خصمه.

# (545) 5 - أحمد بن محمد عن الحجال عن داود بن يزيد عمن سمعه عن ابي
~~عبدالله(ع) قال: إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه ولمن عن يساره ما ترى؟
~~ما تقول فعلى ذلك لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ألا يقوم من مجلسه
~~ويجلسهما مكانه؟ !.

# (546) 6 - أحمد بن ابي عبدالله رفعه قال: قال أميرالمؤمنين(ع): لشريح لا
~~تسار احدا في مجلسك، وان غضبت فقم ولا تقضين وانت غضبان، قال: وقال
~~ابوعبدالله(ع): لسان القاضي من وراء قلبه، فان كان له قال، وان كان عليه أمسك.

# (547) 7 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن
~~عبيدالله بن علي الحلبي قال: قال: ابوعبدالله(ع) قال أميرالمؤمنين(ع) لعمر
~~بن الخطاب: ثلاث ان ms1698 حفظتهن وعملت بهن كفتك ما سواهن وان تركتهن لم ينفعك شئ
~~سواهن قال: وماهن يا ابا الحسن؟ قال: اقامة الحدود على القريب والبعيد،
~~والحكم بكتاب الله في الرضا والسخط، والقسم بالعدل بين الاحمر والاسود فقال
~~له عمر: لعمري لقد أوجزت وابلغت.

# (548) 8 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن
~~عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله(ع) قال: إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو إلى
~~قاض فكن عن يمينه يعني عن يمين الخصم.

# (549) 9 - عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الازدي PageV06P227 

# عن موسى بن اكيل النميري عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر(ع) قال: قال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله: إذا تقاضى اليك رجلان فلا تقض للاول حتى تسمع من
~~الآخر فانك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء.

### || AUTO 89 - باب كيفية الحكم والقضاء

# (550) 1 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن
~~خلاد عن ابي عبدالله(ع) قال: في كتاب علي(ع) ان نبيا من الانبياء شكا إلى
~~ربه فقال: يا رب كيف اقضي فيما لم اشهد ولم ار؟ قال: فاوحى الله تعالى اليه
~~احكم بينهم بكتابي واضفهم إلى اسمى تحلفهم به، وقال: هذا لمن لم تقم له بينة.

# (551) 2 - عنه عن فضالة بن أيوب عن ابان بن عثمان عمن اخبره عن ابي
~~عبدالله(ع) قال: في كتاب علي(ع) ان نبيا من الانبياء شكا إلى ربه القضاء
~~فقال: كيف اقضي بما لم تر عيني ولم تسمع اذني؟ فقال: اقض بينهم بالبينات
~~واضفهم إلى اسمي يحلفون به، وقال: ان داود(ع) قال يا رب ارني الحق كما هو
~~عندك حتى اقضي به فقال: انك لا تطيق ذلك فالح على ربه حتى فعل، فجائه رجل
~~يستعدي على رجل فقال: ان هذا اخذ مالي، فاوحى الله تعالى إلى داود(ع) ان
~~هذا المستعدي قتل ابا هذا واخذ ماله، فامر داود(ع) بالمستعدي فقتل وأخذ
~~ماله فدفعه إلى المستعدى عليه قال: فعجب الناس ms1699 وتحدثوا حتى بلغ داود(ع)
~~ودخل عليه من ذلك ما كره فدعا ربه ان يرفع ذلك ففعل، ثم اوحى الله تعالى
~~اليه ان احكم بينهم بالبينات واضفهم إلى اسمي يحلفون به.

PageV06P228



# (552) 3 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابي عمير عن سعد وهشام ابن الحكم عن
~~ابي عبدالله(ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: انما اقضي بينكم
~~بالبينات والايمان وبعضكم ألحن(1) بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال
~~اخيه شيئا فانما قطعت له به قطعة من النار.

# (553) 4 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي
~~وجميل وهشام عن ابي عبدالله(ع): قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
~~البينة على من ادعى واليمين على من ادعى عليه.

# (554) 5 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن
~~عبدالله بن بكير عن ابي بصير عن ابي عبدالله(ع) قال: ان الله عزوجل حكم في
~~دمائكم بغير ما حكم به في اموالكم، حكم في اموالكم ان البينة على المدعي
~~واليمين على من ادعي عليه، وحكم في دمائكم ان البينة على من ادعي عليه
~~واليمين على من ادعى، لكيلا يبطل دم امرئ مسلم.

# (555) 6 - أحمد بن محمد بن عيسى بن عبيد عن ياسين الضرير قال: حدثني
~~عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال: قلت للشيخ(2) خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل
~~الحق فلا يكون له البينة بماله قال: فيمين المدعى عليه فان حلف فلا حق له
~~وان لم يحلف فعليه، وان كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى
~~المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وأن حقه لعليه، فان
~~حلف وإلا فلا حق له لانا لا ندري لعله قد وفاه ببينة لا نعلم موضعها أو
~~بغير بينة قبل الموت، فمن ثم صارت PageV06P229 

# عليه اليمين مع البينة، فان ادعى ولا بينة له فلا حق له لان المدعى عليه
~~ليس بحي، ولو كان حيا لالزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين ms1700 عليه فمن ثم لم
~~يثبت له عليه حق.

# (556) 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر ابن سويد عن
~~القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن ابي عبدالله(ع) في الرجل يدعى عليه
~~الحق ولا بينة للمدعي قال: يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فان لم يفعل
~~فلا حق له.

# (557) 8 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن العلا بن
~~رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يدعي ولا بينة له
~~قال: يستحلفه فان رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له.

# (558) 9 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن محمد ابن مسلم
~~قال: سألت ابا جعفر(ع) عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه ان يستحلف؟
~~قال: لا.

# (559) 10 - عنه عن فضالة عن ابان عن ابي العباس عن ابي عبدالله(ع) مثل ذلك.

# (560) 11 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن هشام عن ابي
~~عبدالله(ع) قال: ترد اليمين على المدعي.

# (561) 12 - الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض اصحابه عن ابان عن رجل عن ابي
~~عبدالله(ع) في الرجل يدعى عليه الحق وليس لصاحب الحق بينة قال: يستحلف
~~المدعى عليه فان أبي ان يحلف وقال: انا ارد اليمين عليك لصاحب الحق، فان
~~ذلك واجب على صاحب الحق ان يحلف ويأخذ ماله.

PageV06P230



# (562) 13 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عمن رواه قال: استخرج
~~الحقوق باربعة وجوه شهادة رجلين عدلين، فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان،
~~فان لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي، فان لم يكن شاهد فاليمين على المدعى
~~عليه، فان لم يحلف رد اليمين على المدعي وهي واجبة عليه ان يحلف ويأخذ حقه،
~~فان ابى ان يحلف فلا شئ له.

# (563) 14 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم أو غيره عن ابان عن ابي العباس
~~عن ابي عبدالله(ع) قال: إذا اقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين، فان ms1701
~~لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فان ابى ان يحلف فلا حق له.

# (564) 15 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن بعض أصحابنا عن عاصم عن محمدبن
~~مسلم قال: سألت أباجعفر(ع) عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه أن
~~يستحلف؟ قال: لا(1).

# (565) 16 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن موسى
~~بن اكيل النميري عن ابن ابي يعفور عن ابي عبدالله(ع) قال: إذا رضي صاحب
~~الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف ان لا حق له قبله ذهب اليمين بحق
~~المدعي فلا حق له، قلت له: وان كانت عليه بينة عادلة؟ قال: نعم وان اقام
~~بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له وكان اليمين قد ابطلت كل ما
~~ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه.

# (566) 17 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن ابي عمير عن ابراهيم بن
~~عبدالحميد(2) عن خضر النخعي عن ابي عبدالله(ع) في الرجل PageV06P231 

# يكون له على الرجل المال فيجحده قال: ان استحلفه فليس له ان يأخذ منه
~~شيئا وان تركه ولم يستحلفه فهو على حقه.

# (567) 18 - عنه عن أبيه عن عبدالرحمن بن حماد عن ابراهيم بن عبدالحميد عن
~~بعض اصحابه في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده فيحلف له يمين صبر أله
~~عليه شئ؟ قال: ليس له أن يطلب منه، وكذلك ان احتسبه عند الله فليس له أن
~~يطلب منه.

# (568) 19 - وروى الاصبغ بن نباتة عن أميرالمؤمنين(ع) انه قضى ان الحجر
~~على الغلام حتى يعقل، وقضى(ع): في الدين انه يحبس صاحبه فان تبين افلاسه
~~والحاجة حتى يستفيد مالا، وقضى(ع) في الرجل يلتوي على غرمائه انه يحبس ثم
~~يأمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص فان ابى باعه فيقسمه بينهم.

# (569) 20 - وروى ابوأيوب الخزاز ان ابا عبدالله(ع) سئل عن الرجل يحيل
~~الرجل بالمال ايرجع عليه؟ قال: لا يرجع عليه ابدا إلا ان يكون قد افلس قبل ذلك.

PageV06P232



### || AUTO 90 - باب البينتين يتقابلان أو يترجح بعضها على ms1702 بعض وحكم القرعة

# (570) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن
~~عمار عن ابي عبدالله(ع) ان رجلين اختصما إلى أميرالمؤمنين(ع)(في دابة في
~~ايديهما واقاما كل واحد منهما البينة انها نتجت عنده فاحلفهما)(1) فحلف
~~احدهما وابى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف فقيل له لو لم يكن في يد واحد
~~منهما واقاما البينة؟ فقال: احلفهما فايهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف
~~فان حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين، قيل: فان كانت في يد واحد منهما
~~واقاما جميعا البينة؟ قال: اقضي بها للحالف الذي في يده.

# (571) 2 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن
~~ابان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله(ع) قال: كان علي(ع) إذا
~~اتاه رجلان ببينة شهود عدلهم سواء وعددهم سواء اقرع بينهم على ايهم يصير
~~اليمين قال: وكان يقول:(اللهم رب السماوات السبع ايهم كان له الحق فاده
~~اليه) ثم يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين إذا حلف.

# (572) 3 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن داود بن
~~سرحان عن ابي عبدالله(ع) في شاهدين شهدا على امر واحد وجاء PageV06P233 

# آخران فشهدا على غير الذي شبه الاولان واختلفوا قال: يقرع بينهم فمن اقرع
~~عليه اليمين فهو أولى بالقضاء.

# (573) 4 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابي
~~عبدالله(ع) ان أميرالمؤمنين(ع) اختصم اليه رجلان في دابة وكلاهما اقاما
~~البينة انه انتجها فقضى بها للذي هي في يده وقال: لو لم تكن في يده جعلتها
~~بينهما نصفين.

# (574) 5 - عنه عن ابن فضال عن ابي جميلة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة
~~أن رجلين عرفا بعيرا فاقام كل واحد منهما بينة فجعله أميرالمؤمنين(ع)
~~بينهما.

# (575) 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن ابي بصير
~~قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في ايديم ويقيم
~~الذي في يديه الدار انه ms1703 ورثها عن ابيه لا يدري كيف كان امرها فقال: اكثرهم
~~بينة يستحلف وتدفع اليه، وذكر ان عليا(ع) اتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت
~~البينة لهؤلاء انهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا وقامت لهؤلاء
~~البينة بمثل ذلك فقضى بها لاكثرهم بينة واستحلفهم، قال: فسألته حينئذ فقلت:
~~ارأيت أن كان الذي ادعى الدار قال ان ابا هذا الذي هو فيها اخذها بغير ثمن
~~ولم يقم الذي هو فيها بينة إلا انه ورثها عن أبيه قال: إذا كان امرها هكذا
~~فهي للذي ادعاها واقام البينة عليها.

# (576) 7 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:

PageV06P234



# ان رجلين اختصما إلى علي(ع) في دابة فزعم كل واحد منهما انها انتجت على
~~مذوده واقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد فاقرع بينهما سهمين فعلم
~~السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال:(اللهم رب السماوات السبع ورب الارضين
~~السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ايهما كان صاحب
~~الدابة وهو اولى بها فاسألك ان تقرع وتخرج سهمه) فخرج سهم احدهما فقضى له بها.

# (577) 8 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل
~~ابوعبدالله(ع) عن رجلين شهدا على امر وجاء آخران فشهدا على غير ذلك
~~فاختلفوا قال: يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين وهو اولى بالحق.

# (578) 9 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن مثنى الحناط عن زرارة
~~عن ابي جعفر(ع) قال: قلت له: رجل شهد له رجلان بأن له عند رجل خمسين درهما
~~وجاء آخران فشهدا بان له عنده مائة درهم كلهم شهدوا في موقف قال: اقرع
~~بينهم ثم استحلف الذين اصابهم القرع بالله انهم يشهدون بالحق.

# (579) 10 - عنه عن ابيه عن ابن فضال عن داود بن ابي يزيد العطار عن بعض
~~رجاله عن ابي عبدالله(ع) في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود فشهدوا أن
~~هذه المرأة امرأة فلان وجاء آخرون فشهدوا انها امرأه فلان فاعتدل الشهود
~~وعدلوا قال: يقرع بين الشهود فمن ms1704 خرج سهمه فهو المحق وهو أولى بها.

# (580) 11 - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حمران ابن اعين قال:
~~سألت ابا جعفر(ع) عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل PageV06P235 

# وامرأة ادعى الرجل انها مملوكة له وادعت المرأة انها ابنتها فقال: قد قضى
~~في هذا علي(ع) قلت: وما قضى في هذا؟ فقال: كان يقول: الناس كلهم احرار إلا
~~من أقر على نفسه بالرق وهو مدرك، ومن اقام بينة على ما ادعى من عبد او امة
~~فانه يدفع اليه ويكون له رقا، قلت: فما ترى انت؟ قال: ارى ان اسأل الذي
~~ادعى انها مملوكة له بينة على ما ادعى، فان احضر شهودا يشهدون انها مملوكته
~~لا يعلمونه باع ولا وهب دفعت الجارية اليه حتى تقيم المرأة من يشهد لها ان
~~الجارية ابنتها حرة مثلها فتدفع اليها وتخرج من يد الرجل، قلت: فان لم يقم
~~الرجل شهودا انها مملوكة له قال: تخرج من بيته فان اقامت المرأة البينة على
~~انها ابنتها دفعت اليها وان لم يقم الرجل البينة على ما ادعى ولم تقم
~~المرأة البينة على ما ادعت خلي سبيل الجارية تذهب حيث شاء ت.

# (581) 12 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن
~~سليمان بن داود عن عبدالوهاب بن عبدالحميد الثقفي عن ابي عبدالله(ع) قال:
~~سمعته يقول: في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولي وشهود وانكرت المرأة
~~ذلك فاقامت اخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة انه تزوجها بولي وشهود ولم
~~يوقتا وقتا، ان البينة بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة لان الزوج قد استحق
~~بضع هذه المرأة وتريد اختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت
~~قبل وقتها او دخول بها.

# (582) 13 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن
~~صفوان عن علي بن مطر عن عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبدالله(ع) يقول ان
~~رجلين اختصما في دابة إلى علي(ع) فزعم كل ms1705 واحد منهما انها نتجت عنده على
~~مذوده واقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد فاقرع بينهما سهمين PageV06P236 

# فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال:(اللهم رب السماوات السبع ورب
~~الارضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ايهما
~~كان صاحب الدابة وهو اولى بها أسألك ان تقرع وتخرج اسمه) فخرج اسم احدهما
~~فقضى له بها، وكان ايضا إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم أحدهما انه
~~اشتراها وزعم الآخر انه انتجها فكانا إذا اقاما البينة جميعا قضى بها للذي
~~انتجت عنده.

# (583) 14 - أحمد بن محمد عن البرقي عن عبدالله بن المغيرة عن السكوني عن
~~جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام انه قضى في رجلين ادعيا بغلة
~~فاقام احدهما شاهدين والآخر خمسة فقال: لصاحب الخمسة خمسة اسهم ولصاحب
~~الشاهدين سهمان.

# قال محمد بن الحسن: الذي اعتمده في الجمع بين هذه الاخبار هو ان البينتين
~~إذا تقابلتا فلا يخلو ان تكون مع احداهما يد متصرفة أو لم تكن، فان لم تكن
~~مع واحد منهما يد متصرفة وكانتا جميعا خارجتين فينبغي ان يحكم لا عد لهما
~~شهودا ويبطل الآخر وان تساويا في العدالة حلف اكثرهما شهودا، وهو الذي
~~تضمنه خير ابي بصير المقدم ذكره، وما رواه السكوني من ان أميرالمؤمنين(ع)
~~قسمه على عدد الشهود فانما يكون ذلك على جهة المصالحة والوساطة بينهما دون
~~مر الحكم، وان تساوى عدد الشهود اقرع بينهم فمن خرج اسمه حلف بأن الحق حقه،
~~وان كان مع احدى البينتين يد متصرفة، فان كانت البينة انما تشهد له بالملك
~~فقط دون سببيته انتزع من يده واعطي اليد الخارجة، وان كانت بينته بسبب
~~الملك اما بأن يكون بشرائه أو نتاج الدابة ان كانت دابة أو غير ذلك وكانت
~~البينة الاخرى مثلها، كانت البينة التي مع اليد المتصرفة اولى، فاما خبر
~~اسحاق بن عمار خاصة بانه إذا تقابلت البينتان حلف كل واحد منهما PageV06P237 

# فمن حلف كان الحق له وان حلفا كان الحق بينهما نصفين، فمحمول على انه ms1706 إذا
~~اصطلحا على ذلك، لا ناقد بينا ما يقتضي الترجيح لاحد الخصمين مع تساوي
~~بينتهما باليمين له وهو كثرة الشهود أو القرعة، وليس ها هنا حالة توجب
~~اليمين على كل واحد منهما، وهذه الطريقة تأتي على جميع الاخبار من غير
~~اطراح شئ منها وتسلم باجمعها، وانت إذا فكرت فيها رأيتها على ما ذكرت لك ان
~~شاء الله تعالى.

# (584) 15 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل قال: قال الطيار
~~لزرارة: ما تقول في المساهمة أليس حقا؟ فقال زرارة: بلى هي حق وقال الطيار:
~~أليس قد رووا انه يخرج سهم المحق؟ قال: بلى قال: فتعال حتى ادعي انا وانت
~~شيئا ثم نساهم عليه وننظر هكذا هو؟ فقال له زرارة: انما جاء الحديث بأنه
~~ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى الله ثم اقترعوا إلا خرج سهم المحق، فاما على
~~التجارب فلم يوضع على التجارب فقال الطيار: أرأيت أن كانا جميعا مدعيين
~~ادعيا ما ليس لهما من اين يخرج سهم أحدهما؟ فقال زرارة: إذا كان ذلك معه
~~سهم مبيح فان كانا ادعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح.

# (585) 16 - عنه عن عبدالرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن بعض
~~اصحابنا عن ابي جعفر(ع) قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا(ع) إلى
~~اليمن فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما ورد عليك فقال: يا رسول الله اتاني
~~قوم قد تبايعوا جارية فوطئها جميعهم في طهر واحد فولدت غلاما فاحتجوا فيه
~~كلهم يدعيه فاسهمت بينهم فجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم فقال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله: ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله الا
~~خرج سهم المحق.

PageV06P238



# (586) 17 - عنه عن حماد عن المختار قال: دخل ابوحنيفة على ابي عبدالله(ع)
~~فقال له ابوعبدالله(ع): ما تقول في بيت سقط على قوم فبقى منهم صبيان احدهما
~~حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من العبد؟ قال: قال ابوحنيفة: يعتق
~~نصف هذا ونصف هذا فقال ابوعبدالله(ع): ليس كذلك ولكنه ms1707 يقرع بينهما فمن
~~اصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا فيجعل مولى لهذا.

# (587) 18 - عنه عن حماد عن حريز عمن اخبره عن ابي جعفر(ع) قال: قضى
~~أميرالمؤمنين(ع) باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم وبقي صبيان احدهما حر
~~والآخر مملوك فاسهم أميرالمؤمنين(ع) بينهما فخرج السهم على احدهما فجعل له
~~المال واعتق الآخر.

# (588) 19 - عنه عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل ابن يسار قال:
~~سألت ابا عبدالله(ع) عن مولود ليس له ما للرجال وليس له ما للنساء قال: هذا
~~يقرع عليه الامام يكتب على سهم عبدالله ويكتب على سهم آخر أمة الله ثم يقول
~~الامام او المقرع:(اللهم انت الله لا إله إلا انت عالم الغيب والشهادة انت
~~تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين امر هذا المولود لنا حتى يروث
~~ما قد فرضت له في كتابك) ثم يطرح السهمين في سهام مبهمة ثم تجال فأيما خرج
~~ورث عليه.

# (589) 20 - عنه عن حماد بن عيسى عن سيابة وابراهيم بن عمر عن ابي
~~عبدالله(ع) في رجل قال: اول مملوك املكه فهو حر فورث ثلاثة قال: يقرع بينهم
~~فمن اصابته القرعة اعتق قال: والقرعة سنة.

PageV06P239



# (590) 21 - عنه عن حماد عن حريز عن محمد عن ابي عبدالله(ع) في الرجل يكون
~~له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال: كان علي(ع) يسهم بينهم.

# (591) 22 - عنه عن القاسم عن ابان عن محمد بن مروان عن الشيخ قال: ان ابا
~~جعفر(ع) مات وترك ستين مملوكا واوصى بعتق ثلثهم فاقرعت بينهم فاعتقت الثلث.

# (592) 23 - عنه عن حماد عمن ذكره عن احدهما عليهما السلام قال: القرعة لا
~~تكون إلا للامام.

# (593) 24 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن علي بن عثمان عن محمد
~~بن حكيم قال: سألت ابا الحسن(ع) عن شئ فقال لي: كل مجهول ففيه القرعة، قلت
~~له: ان القرعة تخطي وتصيب فقال: كلما حكم الله به فليس بمخط.

# (594) 25 - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن محمد ابن حفص عن
~~منصور قال: قلت ms1708 لابي عبدالله(ع): رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها واقام
~~البينة العدول انها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع وجاء الذي في يده بالبينة
~~مثلهم عدول أنها ولدت عنده ولم يبع ولم يهب قال ابوعبدالله(ع): حقها للمدعي
~~ولا أقبل من الذي في يده بينة لان الله عزوجل انما امر أن يطلب البينة من
~~المدعي فان كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده هكذا أمر الله عزوجل.

# (595) 26 - أحمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن ابي المعزا عن الحلبي عن
~~ابي عبدالله(ع) قال: إذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد
~~فادعو الولد اقرع بينهم وكان الولد للذي يقرع.

PageV06P240



### || AUTO 91- باب البينات

# (596) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن الحسن بن علي عن أبيه
~~عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل النميري عن ابن ابي يعفور قال: قلت لابي
~~عبدالله(ع): بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم
~~وعليهم؟ قال فقال: ان تعرفوه بالستر والعفاف والكف عن البطن والفرج واليد
~~واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي اوعد الله عليها النار من شرب الخمر
~~والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك، والدال على ذلك
~~كله والساتر لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من
~~عثراته وغيبته ويجب عليهم توليته واظهار عدالته في الناس التعاهد للصلوات
~~الخمس إذا واظب عليهن وحافظ مواقيتهن باحضار جماعة المسلمين وان لا يتخلف
~~عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة، وذلك ان الصلاة ستر وكفارة للذنوب ولو لا
~~ذلك لم يكن لاحد ان يشهد على احد بالصلاح لان من لم يصل فلا صلاح له بين
~~المسلمين لان الحكم جرى فيه من الله ومن رسوله صلى الله عليه وآله بالحرق
~~في جوف بيته قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لا يصلي في
~~المسجد مع المسلمين إلا من علة، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا
~~غيبة إلا لمن ms1709 صلى في بيته ورغب عن جماعتنا ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب
~~على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه، وإذا رفع إلى إمام
~~المسلمين انذره وحذره فان حضر جماعة المسلمين وإلا احرق عليه بيته، ومن لزم
~~جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته بينهم.

PageV06P241



# (597) 2 - ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولويه رحمه الله عن أبيه عن سعد بن
~~عبدالله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان بن
~~حكيم الاودي عن موسى بن اكيل عن عبدالله بن ابي يعفور عن أخيه عبدالكريم بن
~~ابي يعفور عن ابي جعفر(ع) قال: تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات
~~من اهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف مطيعات للازواج تاركات البذاء
~~والتبرج إلى الرجال في انديتهم.

# (598) 3 - الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن ابي بصير قال: سألت ابا
~~عبدالله(ع) عما يرد من الشهود؟ قال: الظنين والمتهم والخصم قال: قلت:
~~الفاسق والخائن؟ قال: كل هذا يدخل في الظنين.

# (599) 4 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عما يرد من الشهود؟
~~فقال: المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والاجير والعبد والتابع والمتهم كل
~~هؤلاء ترد شهاداتهم.

# (600) 5 - عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابي
~~عبدالله(ع) انه قال: لااقبل شهادة فاسق إلا على نفسه.

# (601) 6 علي بن ابراهيم عن أبيه(1) عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبدالله
~~بن سنان قال: قلت لابي عبدالله(ع): ما يرد من الشهود؟ قال: فقال: الظنين
~~والمتهم، قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ قال: كل ذلك يدخل في الظنين.

# (602) 7 - عنه عن عبدالله بن مسكان عن سليمان بن خالد قال:

PageV06P242



# سألت ابا عبدالله(ع) عن الذي يرد من الشهود؟ قال: فقال: الظنين والخصم
~~قال: قلت فالفاسق والخائن؟ فقال: كل هؤلاء يدخل في الظنين.

# (603) 8 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي
~~عبدالله(ع) ان أميرالمؤمنين(ع): كان لا يقبل شهادة فحاش ولا ذي مخزية في دين.

# (604) 9 - محمد بن ms1710 يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن
~~الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل النميري عن العلا ابن
~~سيابة قال: سمعت ابا عبدالله(ع) يقول: لا تقبل شهادة صاحب النرد والاربعة
~~عشر وصاحب الشاهين يقول لا والله وبلى والله مات والله شاه وقتل والله شاه
~~وما مات ولا قتل.

# (605) 10 - وبهذا الاسناد عن ابي جعفر(ع) قال: لا تقبل شهادة سابق الحاج
~~لانه قتل راحلته وافنى زاده واتعب نفسه واستخف بصلاته قلت: فالمكاري
~~والجمال والملاح؟ قال: فقال وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء.

# (606) 11 - وبهذا الاسناد عن ابي جعفر(ع) قال: لا تصل خلف من يبتغي على
~~الاذان والصلاة الاجر ولا تقبل شهادته.

# (607) 2 1 سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله ابن
~~عبدالرحمن الاصم عن مسمع بن عبدالملك عن ابي عبدالله(ع) ان أميرالمؤمنين(ع)
~~لم يكن يجيز شهادة سابق الحاج.

# (608) 13 - أحمد بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن حماد بن عثمان PageV06P243 

# عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر(ع) قال: قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله: شهادة السائل الذي يسأل في كفه لا تقبل قال ابوجعفر(ع): لانه لا
~~يؤمن على الشهادة وذلك لانه إذا اعطي رضي وان منع سخط.

# (609) 14 - محمد بن يحيى عن العمركي بنى علي عن علي بن جعفر عن أخيه
~~موسى(ع) قال: سألته عن السائل في كفه هل تقبل شهادته؟ فقال: كان ابي(ع) لا
~~يقبل شهادته إذا سأل في كفه.

# (610) 15 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة عن ابان عن ابي بصير قال:
~~سألت ابا جعفر(ع) عن ولد الزنا أتجوز شهادته؟ قال: لا قلت: إن الحكم يزعم
~~انها تجوز فقال: اللهم لاتغفر ذنبه.

# (611) 16 - وعنه عن فضلة عن أبان عن عيسى بن عبدالله قال: سألت أبا
~~عبدالله(ع) عن شهادة ولد الزنا فقال: لا تجوز إلا في الشئ اليسير إذا رأيت
~~منه صلاحا.

# (612) 17 - عنه عن ابن ابي عمير ms1711 عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله(ع)
~~قال: سألته عن شهادة ولد الزنا فقال: لا ولا عبد.

# (613) 18 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابي أيوب الخزاز
~~عن محمد بن مسلم قال: قال ابوعبدالله(ع): لا تجوز شهادة ولد الزنا.

# (614) 19 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن ابراهيم بن
~~محمد الاشعري عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال: سمعت PageV06P244 

# ابا جعفر(ع) يقول: لو ان اربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا وفيهم ولد زنا
~~لحددتهم جميعا لانه لا تجوز شهادته ولا يؤم الناس.

# (615) 20 - أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي
~~الصباح الكناني قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد
~~ما توبته؟ قال: يكذب نفسه قلت: أرأيت ان اكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال: نعم.

# (616) 21 - عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن
~~المحدود ان تاب أتقبل شهادته فقال: إذا تاب وتوبته ان يجرع فيما قال ويكذب
~~نفسه عند الامام وعند المسلمين فاذا فعل فان على الامام أن يقبل شهادته بعد ذلك.

# (617) 22 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض
~~اصحابه عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل الذي يقذف المحصنات
~~تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال: نعم قلت: وما توبته؟ قال: فيجئ فيكذب
~~نفسه عند الامام ويقول: قد افتريت على فلانة ويتوب مما قاله.

# (618) 23 - عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله(ع) ان
~~أميرالمؤمنين(ع) شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله شهادة فاجاز شهادته وقد
~~كان تاب وعرفت توبته.

# (619) 24 - وبهذا الاسناد قال: قال أميرالمؤمنين(ع): ليس يصيب احدا حد
~~فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته.

PageV06P245



# (620) 25 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن حماد عن القاسم بن سليمان
~~قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا يعلم
~~منه إلا ms1712 خيرا أتجوز شهادته؟ فقال: نعم ما يقال عندكم؟ قلت: يقولون توبته
~~فيما بينه وبين الله لا تقبل شهادته ابدا قال: بئس ما قالوا كان ابي يقول:
~~إذا تاب ولم يعلم منه إلا خيرا جازت شهادته.

# (621) 26 - عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال: سألت ابا عبدالله(ع)
~~عن القاذف إذا اكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال: نعم.

# (622) 27 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبدالرحمن قال: سألت ابا
~~عبدالله(ع) عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان قال: يجوز.

# (623) 28 - عنه عن فضالة عن ابان عمن اخبره عن ابي عبدالله(ع) قال: سألته
~~عن شريكين شهد احدهما لصاحبه قال: تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب.

# (624) 29 - محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن بن علي عن
~~أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل النميري عن العلا بن سيابة عن ابي
~~عبدالله(ع) قال: كان أميرالمؤمنين(ع) لا يجيز شهادة الاجير.

# (625) 30 - عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن اسباط عن محمد ابن الصلت
~~قال: سألت ابا الحسن الرضا(ع) عن رفقة كانوا في الطريق فقطع PageV06P246 

# عليهم الطريق فاخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعض قال: لا تقبل شهادتهم إلا
~~باقرار من اللصوص أو شهادة غيرهم عليهم.

# (626) 31 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى ابي محمد(ع) هل تقبل
~~شهادة الوصي للميت بدين له علي رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع(ع) إذا شهد معه
~~آخر عدل فعلى المدعي يمين، وكتبت: أيجوز للوصي ان يشهد لوارث الميت صغير او
~~كبير بحق له على الميت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير
~~بقابض؟ فوقع(ع): نعم ينبغي للوصي ان يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة، وكتبت:
~~أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقع(ع): نعم من بعد يمين.

# (627) 32 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي المعزا عن الحلبي عن ابي
~~عبدالله(ع) قال: قال تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها. ms1713

# (628) 33 - عنه عن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان قال: سألت
~~ابا عبدالله(ع) انه قال: سأله بعض اصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته قال: إذا
~~كان خيرا جازت شهادته لامرأته.

# (629) 34 - الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن شهادة الوالد
~~لولده والولد لوالده والاخ لاخيه؟ قال: نعم، وعن شهادة الرجل لامرأته؟ قال:
~~نعم، والمرأة لزوجها؟ قال: لا إلا أن يكون معها غيرها.

# (630) 35 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي المعزا عن الحلبي قال:
~~قال ابوعبدالله(ع): تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والاخ لاخيه.

PageV06P247



# (631) 36 - عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان قال: سألت
~~ابا عبدالله(ع) أو قال سأله بعض اصحابنا عن الرجل يشهد لابيه أو الاخ لاخيه
~~قال: لا بأس إذا كان خيرا جازت شهادته لابيه والاب لابنه والاخ لاخيه.

# (632) 37 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن
~~ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن شهادة الولد لوالده والوالد لولده
~~والاخ لاخيه فقال: تجوز.

# (633) 38 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبدالحميد الطائي عن
~~محمد بن مسلم عن ابي عبدالله(ع) في شهادة المملوك قال: إذا كان عدلا فهو
~~جائز الشهادة ان اول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب، وذلك انه تقدم
~~اليه مملوك في شهادة فقال: ان اقمت الشهادة تخوفت على نفسي وان كتمتها اثمت
~~بربي فقال: هات شهادتك اما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك.

# (634) 39 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن عبدالرحمن ابن
~~الحجاج عن ابي عبدالله(ع) قال: قال أميرالمؤمنين(ع): لا بأس بشهادة المملوك
~~إذا كان عدلا.

# (635) 40 - عنه عن أبيه عن ابن ابي عمير عن القاسم بن عروة عن بريد عن
~~ابي عبدالله(ع) قال: سألته عن المملوك تجوز شهادته؟ قال: نعم وإن أول من رد
~~شهادة المملوك لفلان.

PageV06P248



# (636) 41 - الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن ms1714 ابي جعفر(ع) قال:
~~تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم.

# قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار كلها وردت وزيادة عليها في جواز قبول
~~شهادة المماليك وقد ورد ايضا ما يمنع من ذلك منها ما قدمناه في خبر سماعة.

# (637) 42 - ومنها ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسن بن
~~محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر(ع) قال: لا تجوز شهادة العبد
~~المسلم على الحر المسلم.

# والرواية الاولى رواها ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن
~~ابن محبوب.

# (638) 43 - وروى الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد ابن مسلم عن
~~احدهما عليهما السلام قال: تجوز شهادة المملوك من اهل القبلة على اهل
~~الكتاب وقال: العبد المملوك لا تجوز شهادته.

# (639) 44 - وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر(ع) وحماد
~~عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبدالله(ع) وعثمان بن عيسى عن سماعة وابن ابي
~~عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن ابي عبدالله(ع) في المكاتب يعتق نصفه هل
~~تجوز شهادته في الطلاق؟ قال: اذا كان معه رجل وامرأة وقال ابوبصير: والا
~~فلا تجوز.

# والوجه في الجمع بين هذه الاخبار احد شيئين: اما ان نحملها على ضرب من
~~التقية لانها موافقة لمذاهب من تقدم على أميرالمؤمنين(ع) على ما بيناه
~~والوجه الآخر: ان نحملها على ان شهادة المماليك لا تقبل لمواليهم وتقبل PageV06P249 

# لمن عداهم لموضع التهمة من جرهم إلى مواليهم، فاما ما تضمن رواية الحلبي
~~وسماعة وابي بصير من ان شهادة المكاتب تقبل في الطلاق اذا شهد معه رجل
~~وامرأة يؤكد ما قدمناه من جواز قبول شهادة المملوك لان ادخال المرأة في
~~الشهادة على الطلاق انما هو لضرب من التقية.

# لانا نبين فيما بعد إن شاء الله ان شهادة النساء لا تقبل في الطلاق والذي
~~يكشف عما ذكرناه.

# (640) 45 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن عثمان عن ابن ابي يعفور
~~عن ابي عبدالله(ع) قال: سألته عن الرجل ms1715 المملوك المسلم تجوز شهادته لغير
~~مواليه؟ فقال: تجوز في الدين والشئ اليسير.

# (641) 46 - عنه عن ابن ابي عمير وفضالة جميعا عن جميل قال: سألت ابا
~~عبدالله(ع) عن المكاتب تجوز شهادته فقال: في القتل وحده.

# (642) 47 - ابوعبدالله البزوفري عن احمد بن ادريس عن احمد ابن محمد عن
~~ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله(ع) في رجل مات وترك جارية
~~ومملوكين فورثهما أخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق
~~ان مولاهما كان اشهدهما انه كان يقع على الجارية وأن الحمل منه قال: تجوز
~~شهادتهما ويرد ان عبدين كما كانا.

# (643) 48 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبدالله بن المغيرة
~~عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه عن علي(ع) أن شهادة الصبيان اذا
~~شهدوا وهم صغار جازت اذا كبروا مال لم ينسوها وكذلك اليهود والنصارى اذا
~~أسلموا جازت شهادتهم، والعبد اذا شهد بشهادة ثم اعتق جازت شهادته اذا لم يردها PageV06P250 

# الحاكم قبل ان يعتق وقال علي(ع): وان اعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز
~~شهادته.

# قال محمد بن الحسن: قوله(ع) اذا لم يردها الحاكم محمول على انه اذا لم
~~يردها بفسق أو ما يقدح في الشهادة لا لاجل العبودية وقوله(ع): ان اعتق
~~لموضع الشهادة لم تجز شهادته.محمول على انه اذا اعتقه مولاه ليشهد له لم
~~تجز شهادته.

# (644) 49 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابي ايوب الخزاز
~~قال: سألت اسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال: اذا بلغ عشر سنين
~~قال: قلت: أيجوز أمره؟ قال فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله دخل
~~بعائشة وهي بنت عشر سنين وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة فاذا كان
~~للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته.

# (645) 50 - عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل قال: قلت لابي
~~عبدالله(ع) تجوز شهادة الصبيان؟ قال: نعم في القتل يؤخذ باول كلامه ولا
~~يؤخذ بالثاني منه.

# (646) 51 - علي عن محمد بن ms1716 عيسى عن يونس عن محمد بن حمران قال: سألت ابا
~~عبدالله(ع) عن شهادة الصبي قال فقال: لا الا في القتل يؤخذ باول كلامه ولا
~~يؤخذ بالثاني منه.

# (647) 52 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن العلا بن
~~رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام في الصبي يشهد على الشهادة
~~قال: إن عقله حتى يدرك انه حق جازت شهادته.

# (648) 53 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله(ع) PageV06P251 

# قال: قال أميرالمؤمنين(ع): ان شهادة الصبيان اذا أشهدوهم وهم صغار جازت
~~اذا كبروا مالم ينسوها.

# (649) 54 - سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن جميل قال: سألت
~~ابا عبدالله(ع) عن الصبي هل تجوز شهادته في القتل؟ قال: يؤخذ باول كلامه
~~ولا يؤخذ بالثاني منه.

# (650) 55 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد ابن زرارة قال:
~~سألت ابا عبدالله(ع) عن شهادة الصبي والمملوك فقال: على قدرها يوم اشهد
~~تجوز في الامر الدون ولا تجوز في الامر الكثير قال عبيد: وسألته عن الذي
~~يشهد على الشئ وهو صغير قد رآه في صغره ثم قام به بعد ما كبر قال: فقال:
~~تجعل شهادته خيرا من شهادة هؤلاء.

# (651) 56 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسين بن محبوب عن علي بن رئاب عن
~~ابي عبيدة عن ابي عبدالله(ع) قال: تجوز شهادة المسلمين على جميع اهل الملل
~~ولا تجوز شهادة اهل الملل على المسلمين.

# (652) 57 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة
~~قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن شهادة أهل الملة قال فقال: لا تجوز إلا على
~~اهل ملتهم فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لانه لا يصلح ذهاب حق احد.

# (653) 58 - عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي
~~عبدالله(ع) في قول الله عزوجل(أو آخران من غيركم)(1) فقال:

PageV06P252



# اذا كان الرجل في ارض غربة ولا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم ms1717
~~على الوصية.

# (654) 59 احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابي ايوب الخزاز عن ضريس
~~الكناسي قال: سألت ابا جعفر(ع) عن شهادة اهل ملة هل تجوز على رجل من غير
~~أهل ملتهم؟ فقال: لا الا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، فان لم يوجد غيرهم
~~جازت شهادتهم في الوصية لانه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم ولا تبطل وصيته.

# (655) 60 - ابن محبوب عن جميل بن صالح عن حمزة بن حمران عن ابن
~~عبدالله(ع) قال: سألته عن قول الله عزوجل:(ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم)
~~قال فقال: اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من اهل الكتاب قال: وانما
~~ذلك اذا مات الرجل المسلم في ارض غربة فيطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على
~~وصيته فلم يجد مسلمين اشهد على وصيته رجلين ذميين من اهل الكتاب مرضيين عند
~~اصحابهم.

# (656) 61 - احمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن محمد بن حمران عن ابي
~~عبدالله(ع) قال: سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته؟
~~قال: نعم هو على موضع شهادته.

# (657) 62 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم عن
~~احدهما عليهما السلام قال: سألته عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون شهادة
~~فيسلم النصراني أتجوز شهادته؟ قال: نعم.

# (658) 63 - عنه عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله(ع) PageV06P253 

# قال: قال أميرالمؤمنين(ع): اليهودي والنصراني اذا شهدوا ثم اسلموا جازت
~~شهادتهم.

# (659) 64 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما
~~عليهما السلام قال: سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز
~~شهادته؟ قال: نعم هو على موضع شهادته.

# (660) 65 - عنه عن القاسم بن سليمان عن عبيد مثله، ولم يقل في حديثه نعم.

# (661) 66 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل قال:
~~سألت ابا عبدالله(ع) عن نصراني اشهد على شهادة ثم اسلم بعد أتجوز شهادته؟
~~قال: لا.

# فهذا خبر شاذ مضاد لما قدمناه من ms1718 الاخبار الكثيرة، ولا يعترض بما هذا
~~حكمه على ما تقدم من الاخبار لما قد تبين في غير موضع، ويحتمل ان يكون خرج
~~مخرج التقية لان ذلك مذهب بعض فقهاء العامة.

# (662) 67 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن محمد بن
~~قيس قال: سألت ابا جعفر(ع) عن الاعمى تجوز شهادته؟ قال: نعم اذا اثبت.

# (663) 68 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ثعلبة ابن ميمون
~~عن محمد بن قيس عن ابي جعفر(ع) قال: سألته عن شهادة الاعمى PageV06P254 

# فقال: نعم إذا اثبت.

# (664) 69 - وعنه عن اسماعيل بن مهران عن درست عن جميل قال: سألت ابا
~~عبدالله(ع) عن شهادة الاصم في القتل قال: يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بالثاني.

# (665) 70 - أحمد بن محمد عن(1) أخيه جعفر بن عيسى عن ابن يقطين عن ابي
~~الحسن الاول(ع) قال: لا بأس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة إذا
~~عرفت بعينها أو حضر من يعرفها، فاما ان كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من
~~يعرفها فلا يجوز للشهود ان يشهدوا عليها وعلى اقرارها دون ان تسفر وينظرون اليها.

# (696) 71 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الفقيه(ع) في رجل اراد ان
~~يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له ان يشهد عليها وهي من وراء الستر
~~ويسمع كلامها اذا شهد رجلان عدلان انها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا
~~كلامها أولا يجوز له الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها؟ فوقع(ع) تتنقب
~~وتظهر للشهود ان شاء الله.

# (667) 72 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن طلحة بن زيد عن ابي عبدالله(ع) عن
~~أبيه عن علي(ع) انه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد.

# (668) 73 - عنه عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن يحيى عن طلحة PageV06P255 

# ابن زيد عن ابي عبدالله(ع) عن علي(ع) انه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل
~~إلا شهادة رجلين على رجل.

# (9 66) 74 - عنه عن القاسم عن ابان عن عبدالرحمن قال: سألت ابا
~~عبدالله(ع) ms1719 عن رجل شهد على شهادة آخر فقال: لم اشهده فقال: تجوز شهادة
~~اعدلهما.

# (670) 75 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن سنان عن ابي
~~عبدالله(ع) في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال: لم اشهده قال: فقال:
~~تجوز شهادة اعدلهما ولو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته.

# (671) 76 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى
~~الخثعمي عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال قال علي(ع)
~~لا تجوز شهادة على شهادة في حد ولا كفالة في حد.

# (672) 77 - عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم عن موسى ابن اكيل عن
~~محمد بن مسلم عن ابي جعفر(ع) في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في
~~البلد قال: نعم ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو
~~لعلة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها فلا بأس بأقامة الشهادة على الشهادة.

# (673) 78 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد
~~بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليهما السلام أن عليا PageV06P256 

# (ع) السلام قال: لا اقبل شهادة رجل على رجل حي وان كان باليمن.

# فهذا الخبر يحتمل شيئين احدهما: أن يكون اراد انه لا يقبل شهادة رجل على
~~مدعى عليه غائب، لانه ربما كان مع الغائب بينة تعارض هذه الشهادة، والثاني:
~~انه لا يقبل شهادة رجل على شهادة رجل حي وان قبله على شهادته بعد موته،
~~والوجهان جميعا لا يلائمان الصحيح من المذهب، لانا قد بينا انه يجوز ان
~~يحكم الحاكم على الغائب ويكون الحكم مشروطا بارتفاع بينة من جهة المدعى
~~عليه تبطل بينة المدعي، وكذلك قد بينا جواز قبول الشهادة على الشهادة وان
~~كان الرجل حاضرا إذا كان هناك علة مانعة له من الحضور، والوجه في الخبر أن
~~نحمله على ضرب من التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة.

# (674) 79 - محمد بن علي ms1720 بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابي
~~الحسن(ع) قال: سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه أتجوز شهادته له
~~بعد ان يفارقه؟ قال: نعم وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته.

# (675) 80 - عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الاودي عن موسى بن
~~اكيل النميري عن داود بن الحصين قال: سمعت ابا عبدالله(ع) يقول: أقيموا
~~الشهادة على الوالدين والولد ولا تقيموها عل الاخ في الدين الضير قلت: وما
~~الضير؟ قال: إذا تعدى فيه صاحب الحق الذي يدعيه قبله خلاف ما امر الله به
~~ورسوله ومثل ذلك ان يكون لآخر على آخر دين وهو معسر وقد امر الله بانتظاره
~~حتى ييسر قال:(فنظرة إلى ميسرة) ويسألك ان تقيم الشهادة وانت تعرفه بالعسر
~~فلا يحل لك أن تقيم الشهادة في حال العسر.

PageV06P257



# (676) 81 - عنه عن أحمد بن ابي نصر عن سماعة عن ابي بصير عن ابي
~~عبدالله(ع) قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا قال: وتكره شهادة
~~الاجير لصاحبه ولا بأس بشهادته لغيره.

# ولا بأس به له بعد مفارقته.

# (677) 82 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله ابن هلال
~~عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر(ع) عن الرجل يحضر
~~حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما قال: ذلك اليه ان شاء
~~شهد وان شاء لم يشهد، فان شهد شهد بحق قد سمعه وان لم يشهد فلا شئ عليه
~~لانهما لم يشهداه.

# (678) 83 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم
~~عن ابي جعفر(ع) قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ان شاء شهد وان
~~شاء سكت.

# (679) 84 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن
~~ابي عبدالله(ع) قال: إذا سمع الرجل الشهادة عليها فهو بالخيار ان شاء شهد
~~وان شاء سكت وقال: إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد.

# (680) 85 ms1721 - عنه عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض رجاله عن ابي
~~عبدالله(ع) قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء
~~شهد وان شاء سكت إلا إذا علم من الظالم فيشهد ولا يحل له أن لا يشهد.

# (681) 86 - أحمد بن محمد عن الحسين بن علي بن النعمان عن حماد بن عثمان
~~عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله(ع) الرجل يشهدني على الشهادة PageV06P258 

# فاعرف خطي وخاتمي ولا اذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا قال: فقال لي: إذا
~~كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له.

# (682) 87 - عنه عن محمد بن حسان عن ادريس بن الحسن عن علي عن ابي
~~عبدالله(ع) قال: لا تشهدوا بشهادة حتى تعرفوها كما تعرف كفك.

# (683) 88 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي
~~عبدالله(ع) قال: لا تشهد بشهادة لا تذكرها فانه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما.

# (684) 89 - الحسن بن سعيد قال: كتب اليه جعفر بن عيسى جعلت فداك جائني
~~جيران لنا بكتاب زعموا أنهم اشهدوني على ما فيه وفي الكتاب اسمي بخطي قد
~~عرفته ولست اذكر الشهادة وقد دعوني اليها فاشهد لهم على معرفتي ان اسمي في
~~الكتاب ولست اذكر الشهادة؟ أو لا تجب لهم الشهادة حتى اذكرها كان اسمي في
~~الكتاب بخطي أو لم يكن؟ فكتب: لا تشهد.

# (685) 90 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عمن
~~اخبره عن احدهما عليهما السلام في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن
~~شهادتهم وقد قضي على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا، وان لم يكن قضي طرحت
~~شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا.

# (686) 91 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن جميل عن ابي عبدالله(ع) في
~~شاهد الزور قال: إذا كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه، وان لم PageV06P259 

# يكن قائما ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل.

# (687) 92 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن العلا ms1722 بن
~~رزين عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله(ع) قال: في شهادة الزور ما توبته؟
~~قال: يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله ان كان النصف أو
~~الثلث ان كان شهد هذا وآخر معه.

# (688) 93 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن ابي
~~عبدالله(ع) في شهادة الزور ان كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه، وان لم
~~يكن قائما ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل.

# (689) 94 - علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن ابراهيم بن عبدالحميد عن ابي
~~عبدالله(ع) في شاهدين شهدا على امرأة بان زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها
~~فانكر الطلاق قال: يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ثم تعتد ثم ترجع إلى
~~زوجها الاول.

# (690) 95 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن ابراهيم بن نعيم
~~الازدي قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن اربعة شهدوا على رجل بالزنا لما قتل
~~رجع أحدهم عن شهادته قال: فقال: يقتل الراجع ويؤدي الثلاثة إلى اهله ثلاثة
~~ارباع الدية.

# (691) 96 - عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن بعض اصحابه عن ابي عبدالله(ع) في
~~اربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم رجع أحدهم بعدما PageV06P260 

# قتل الرجل قال: ان قال الراجع أوهمت ضرب الحد وغرم الدية، وان قال تعمدت قتل.

# (692) 97 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن
~~محمد بن قيس عن ابي جعفر(ع) قال: قضى أميرالمؤمنين(ع) في رجل شهد عليه
~~رجلان بأنه سرق فقطعت يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا
~~هذا السارق وليس الذي قطعت يده وانما شبهنا ذلك بهذا فقضى عليهما أن غرمهما
~~نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر.

# (693) 98 - أحمد بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم ابن
~~الفضيل عن ابي الحسن(ع) قال: سألته عن الرجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف
~~يريد أن يعسره ويحبسه وقد علم الله عزوجل انها ms1723 ليست عنده ولا يقدر عليه
~~وليس لغريمه بينة هل يجوز له ان يحلف له يدفعه عن نفسه حتى ييسر الله عزوجل
~~له وان كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوا انه لا يقدر هل يجوز ان يشهدوا
~~عليه؟ قال: لا يجوز ان يشهدوا عليه ولا ينوي ظلمه.

# (694) 99 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض اصحابه عن ابي
~~عبدالله(ع) قال: سألته عن الرجل يكون له على رجل الحق فيجحده ويحلف ان ليس
~~له علي شئ وليس لصاحب الحق على حقه بينة يجوز لنا احياء حقه بشهادة الزور
~~إذا خشي فقال: لا يجوز ذلك لعلة التدليس.

# (695) 100 - علي بن ابراهيم عن علي بن محمد القاساني وعن أبيه جميعا عن
~~القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث عن ابي عبدالله PageV06P261 

# (ع) قال: قال له رجل: أرأيت إذا رأيت شيئا في يد رجل أيجوز لي ان اشهد
~~انه له؟ قال: نعم فقال الرجل: اشهد انه في يده ولا اشهد انه له فلعله لغيره
~~!؟ فقال له ابوعبدالله(ع): أفيحل الشراء منه؟ قال: نعم فقال ابوعبدالله(ع):
~~لعله لغيره فمن اين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو
~~لي وتحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه إلى من صار ملكه من قبله اليك؟ ! ثم قال
~~ابوعبدالله(ع): لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق.

# (696) 101 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية ابن وهب
~~قال: قلت لابي عبدالله(ع) ان ابن ابي ليلى يسألني الشهادة على ان هذه الدار
~~مات فلان وتركها ميراثا وان ليس له وارث غير الذي شهدنا له فقال: اشهد
~~بماهو على علمك، قلت: ان ابن ابي ليلى يحلفنا بغموس قال: احلف انما هو على علمك.

# (697) 102 - أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عيسى عن بعض اصحابه عن ابي
~~عبدالله(ع) قال: قلت: للرجل يكون من اخواني عندي الشهادة وليس كلها يجيزها
~~القضاة عندنا قال: فاذا علمت ms1724 انها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه.

# (698) 103 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن
~~معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبدالله(ع): الرجل يكون في داره يغيب عنها
~~ثلاثين سنة ويدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما احدث في داره
~~ولا ندري ما حدث له من الولد إلا انا لا نعلم نحن انه احدث في داره شيئا
~~ولا حدث له ولد ولا تقسم هذه الدار بين ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد
~~شاهد عدل ان هذه الدار دار فلان بن فلان مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان
~~فنشهد على PageV06P262 

# هذا؟ قال: نعم، قلت: الرجل يكون له العبد والامة فيقول ابق غلامي وابقت
~~امتي في البلد فيكلفه القاضي البينة أن هذا الغلام لفلان لم يبعه ولم يهبه
~~فنشهد على هذا إذا كلفناه ونحن لم نعلم أحدث شيئا؟ قال فكلما غاب عن يد
~~المرء المسلم غلامه أو امته أو غاب عنك لم تشهد عليه.

# (699) 104 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: قال: ان شهود
~~الزور يجلدون جلدا ليس له وقت وذاك إلى الامام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس،
~~واما قول الله عزوجل:(ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا إلا الذين تابوا)(1) قلت:
~~كيف تعرف توبته؟ قال: يكذب نفسه حيث يضرب ويستغفر ربه فاذا فعل ذلك فقد
~~ظهرت توبته.

# (700) 105 - عنه عن فضالة عن موسى بن بكر عن الحكم اخي ابي عقيلة قال:
~~قلت لابي عبدالله(ع) ان لي خصما يستكثر علي شهود الزور وقد كرهت مكافاته مع
~~اني لا ادري هل يصلح ذلك لي أم لا؟ فقال: اما بلغك عن أميرالمؤمنين(ع) انه
~~كان يقول: لا تؤسروا انفسكم واموالكم بشهادة الزور فما على امرئ من وكف(2)
~~في دينه ولا مأثم من ربه ان يدفع ذلك عنه كما انه لو دفع بشهادته عن فرج
~~حرام أو سفك دم حرام كان ذلك خيرا له.

# (701) 106 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن ms1725 حماد بن عثمان عن الحلبي
~~عن ابي عبدالله(ع) قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله اجاز شهادة النساء
~~في الدين وليس معهن رجل.

PageV06P263



# (702) 107 - يونس بن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا
~~عبدالله(ع) يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ولا تجوز في الرجم
~~شهادة رجلين واربع نسوة، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان وقال: تجوز
~~شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجل النظر اليه، وتجوز
~~شهادة القابلة وحدها في المنفوس.

# (703) 108 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي
~~عن ابي عبدالله(ع) قال: سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال: إذا كان
~~ثلاثة رجال وامرأتان فاذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم.

# (704) 109 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي
~~بصير قال: سألته عن شهادة النساء قال: تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا
~~يستطيع الرجال ينظرون اليه، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن
~~رجل، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم غير أنها تجوز شهادتهن في حد الزنا
~~إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين واربع نسوة.

# (705) 110 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل قال: سألت
~~ابا الحسن الرضا(ع) قال: قلت له: تجوز شهادة النساء في النكاح أو طلاق أو
~~في رجم؟ قال: تجوز شهادة الانسان فيما لا يستطيع الرجال ان ينظرون اليه
~~وليس معهن رجل، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل، وتجوز شهادتهن
~~في حد الزنا إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين واربع
~~نسوة في الزنا والرجم.

# ولا تجوز شهادتهم في الطلاق ولا في الدم.

PageV06P264



# (706) 111 - سهل بن زياد عن ابن ابي نجران عن مثنى الحناط عن زرارة قال:
~~سألت ابا جعفر(ع) عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال: نعم ولا تجوز في
~~الطلاق وقال: قال على(ع): تجوز شهادة النساء في ms1726 الرجم إذا كانوا ثلاثة رجال
~~وامرأتان، وإذا كان اربع نسوة ورجلين فلا تجوز في الرجم، قلت: تجوز شهادة
~~النساء مع الرجال في الدم؟ قال: لا.

# (707) 112 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابراهيم الخارقي قال: سمعت ابا
~~عبدالله(ع) يقول: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال ان ينظروا اليه
~~ويشهدوا عليه، وتجوز شهادتهن في النكاح ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم،
~~وتجوز في حد الزنا اذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز إذا كان رجلان
~~واربع نسوة في الرجم.

# (708) 113 - فاما ما رواه ابن ابي عمير عن حماد عن ربعي عن محمد ابن مسلم
~~عن ابي عبدالله(ع) قال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز في الرجم، ولا
~~تجوز شهادة النساء في القتل.

# فهذا الخبر محمول على انه إذا لم يعدل الرجال والنساء، أو لم يشهدوا بما
~~يقتضيه شرط الشهادة في ايجاب الرجم، فاما مع تكامل شروطه فانه يوجب الرجم
~~حسب ما قدمناه.

# (709) 114 - فاما ما رواه ابوالقاسم بن قولويه عن أبيه عن سعد ابن
~~عبدالله عن أحمد بن ابي عبدالله البرقي عن ابيه عن غياث بن ابراهيم عن جعفر
~~ابن محمد عن ابيه عن علي عليهم السلام قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود
~~ولا في القود.

# (710) 115 - عنه عن عبيدالله بن الفضل بن محمد بن هلال عن PageV06P265 

# محمد بن محمد بن الاشعث الكندي قال: حدثنا موسى بن اسماعيل عن ابيه قال:
~~حدثني ابي عن ابيه عن جده عن علي(ع) قال: كان علي بن ابي طالب(ع) يقول: لا
~~تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود.فما تضمن هذان الخبران يحتمل ان يكون
~~المراد به انه لا يقبل شهادتهن في الحدود سوى الرجم، لانا لم نثبت شهادة
~~النساء في حد السرقة وشرب الخمر وما يجري مجرى ذلك من الحدود وانما قصرناه
~~على الرجم وحد الزنا، واما ما تضمنه خبر ابراهيم الخارقي وخبر زرارة ومحمد
~~بن الفضيل وابي بصير من ان شهادة النساء لا تقبل في الدم لا ينافيهن ما ms1727 رواه:

# (711) 116 - الحسين بن سعيد عن جميل بن دراج وابن حمران عن ابي
~~عبدالله(ع) قالا: قلنا أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ قال: في القتل وحده
~~ان عليا(ع) كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم.

# لان الوجه في الجمع بين هذه الاخبار ان شهادتهن لا تقبل في الدم بأن يوجب
~~بشهادتهن القود وان كان يجوز قبولها في ايجاب الدية، وقد نبه ابوعبدالله(ع)
~~على ذلك بقوله ان عليا(ع) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم، والخبران اللذان
~~ذكرناهما عن غياث بن ابراهيم ومحمد بن محمد بن الاشعث يؤكدان ايضا ذلك،
~~لانه انما نفي بشهادتهن فيهما القود دون الدية، ويحتمل ان يكون المراد بذلك
~~ان شهادتهن لا تقبل في الدم إذا لم يكن معهن رجال،، وانما تقبل مع كون
~~الرجال معهن، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:

# (712) 117 - يونس بن عبدالرحمن عن المفضل بن صالح عن PageV06P266 

# زيد الشحام قال: سألته عن شهادة النساء قال: فقال: لا تجوز شهادة النساء
~~في الرجم إلا مع ثلاثة رجل وامرأتين، فان كان رجلان واربع نسوة فلا تجوز في
~~الرجم، قال: فقلت أتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ فقال: نعم.

# (713) 118 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن
~~ابي عبدالله(ع) قال: قال علي(ع): شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في
~~الطلاق، وقال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم وإذا كان رجلان
~~واربع نسوة لم تجز، وقال: تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال.والذي يزيد
~~ذلك ايضا بيانا ما رواه:

# (714) 119 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي
~~جعفر(ع) قال: قضى أميرالمؤمنين(ع) في غلام شهدت عليه امرأة انه دفع غلاما
~~في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة.

# (715) 120 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن ابن ابي عمران عن
~~عبدالله بن الحكم قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن امرأة شهدت على رجل انه دفع
~~صبيا في بئر فمات قال: على ms1728 الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة.

# (716) 121 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن ابي
~~عبدالله(ع) قال: لا تجوز شهادة النساء في القتل.فالوجه فيه ايضا ما قدمناه
~~في غيره من الاخبار.

# (717) 122 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن PageV06P267 

# محمد بن قيس عن ابي جعفر(ع) قال: قضى أميرالمؤمنين(ع) في وصية لم يشهدها
~~إلا امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية.

# (718) 123 - عنه عن حماد عن ربعي عن ابي عبدالله(ع) في شهادة امرأة حضرت
~~رجلا يوصي فقال: يجوز ربع ما اوصى بحساب شهادتها.

# (719) 124 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن
~~ابراهيم بن محمد الهمداني قال: كتب أحمد بن هلال إلى ابي الحسن(ع) امرأة
~~شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها وفي الورثة من يصدقها وفيهم من يتهمها
~~فكتب(ع): لا إلا أن يكون رجل وامرأتان وليس بواجب ان تنفذ شهادتها.

# فالوجه في هذا الخبر انه لا تجاز شهادتها في جميع الوصية، بل لا يجوز في
~~ذلك إلا رجلان أورجل وامرأتان وليس فيه انه لا تجوز شهادتها في ربع الوصية
~~بل هو محتمل له وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار.

# (720) 125 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت
~~ابا عبدالله(ع) عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم
~~مات الغلام بعد ما وقع إلى الارض فشهدت المرأة التي قبلتها انه استهل وصاح
~~حين وقع إلى الارض ثم مات قال: على الامام ان يجيز شهادتها في ربع ميراث
~~الغلام.

# (721) 126 - سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابي
~~عبدالله(ع) قال: أجيز شهادة النساء في الصبي صاح أو لم يصح وفي كل شئ لا
~~ينظر اليه الرجل تجوز شهادة النساء فيه.

PageV06P268



# (722) 127 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا
~~عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله ms1729 قال: سألته عن المرأة يحضرها
~~الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها ام لا؟ قال: تجوز شهادة النساء
~~في المنفوس والعذرة.

# (723) 128 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي
~~عبدالله(ع) انه سئل عن شهادة النساء في النكاح قال: تجوز إذا كان معهن رجل،
~~وكان علي(ع) يقول: لا اجيزها في الطلاق، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل
~~في الدين؟ قال: نعم، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة قال: تجوز شهادة
~~الواحدة قال: وتجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة، وحدثني من سمعه يحدث
~~ان اباه اخبره عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه أجاز شهادة النساء في
~~الدين مع يمين الطالب يحلف بالله أن حقه لحق.

# (724) 129 - عنه عن حماد بن عيسى عن حماد بن عثمان عن ابي عبدالله(ع)
~~قال: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان.

# (725) 130 عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن احدهما عليهما السلام قال: لا
~~تجوز شهادة النساء في الهلال وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن قال: نعم في
~~العذرة والنفساء.

# (726) 131 - فاما ما رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن خالد وعلي ابن حديد
~~عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين ومحمد بن الحسين بن ابي الخطاب
~~والهيثم بن ابي مسروق النهدي عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن ابي
~~عبدالله PageV06P269 

# (ع) في حديث طويل قال: لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين
~~عدلين، ولابأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة.فالوجه في هذا الخبر
~~أن يصوم الانسان بشهادة النساء استظهارا واحتياطا دون أن يكون ذلك واجبا.

# (727) 132 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته
~~تجوز شهادة النساء وحدهن؟ قال: نعم في العذرة والنفساء.

# (728) 133 - عنه عن القاسم عن ابان عن عبدالرحمن قال: سألت ابا
~~عبدالله(ع) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها قال:
~~تجوز شهادة النساء في العذرة ms1730 والمنفوس وقال: تجوز شهادة النساء في الحدود
~~مع الرجل.

# (729) 134 - عنه عن صفوان عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة
~~عن ابي عبدالله(ع) قال: تجوز شهادة المرأة في الشئ الذي ليس بكثير في الامر
~~الدون ولا تجوز في الكثير.

# (730) 135 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال: القابلة تجوز
~~شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة.

# (731) 136 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبدالله بن
~~سنان قال: سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها؟
~~فقال: لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة.فلا ينافي ايضا ما قدمناه
~~لان الوجه في هذا الخبر ما قدمناه في خبر أحمد بن PageV06P270 

# هلال من أنه لا تقبل شهادتها في جميع الوصية وان جاز قبولها في الربع على
~~ما بيناه.

# (732) 137 - يونس بن عبدالرحمن عن عبدالرحمن بن بكير عن ابي عبدالله(ع)
~~قال: تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجل.

# (733) 138 - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن
~~ابيه عليهما السلام أن أميرالمؤمنين(ع) قال: في امرأة ادعت انها حاضت ثلاث
~~حيض في شهر واحد فقال: كفلوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما
~~ادعت، فان شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة.

# (734) 139 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~ابي عبدالله(ع) قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في
~~الدين وليس معهن رجل.

# (735) 140 - محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن خراش عن زرارة عن احدهم
~~عليهم السلام في اربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت: انا بكر فنظر اليها
~~النساء فوجدنها بكرا قال: تقبل شهادة النساء.

# (736) 141 - عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان قال: سمعت ابا عبدالله(ع)
~~يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث
~~الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة، قلت: فان كانتا ms1731 امرأتين؟ قال: تجوز
~~شهادتهما في النصف من الميراث.

# (737) 142 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف PageV06P271 

# ابن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر(ع) قال: شهادة القابلة
~~جائزة على انه استهل أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدلت.

# (738) 143 - محمد بن عبدالحميد عن سيف بن عميرة عن منصور ابن حازم قال:
~~حدثني الثقة عن ابي الحسن(ع) قال: إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز.

# (739) 144 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي
~~عن ابي عبدالله(ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله اجاز شهادة النساء مع
~~يمين الطالب في الدين يحلف بالله ان حقه لحق.

# (740) 145 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي أيوب الخزاز عن
~~محمد بن مسلم عن ابي عبدالله(ع) قال: كان رسول الله(ص) يجيز في الدين شهادة
~~رجل واحد ويمين صاحب الدين، ولم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل.

# (741) 146 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان ابن يحيى عن
~~منصور بن حازم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله(ص) يقضي
~~بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق.

# (742) 147 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن
~~ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن الرجل يكون له PageV06P272 

# عند الرجل الحق وله شاهد واحد قال: فقال كان رسول الله صلى الله عليه
~~وآله يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق وذلك في الدين.

# (743) 148 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبدالرحمن ابن ابي
~~عبدالله عن ابي عبدالله(ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي
~~بشهادة واحد مع يمين صاحب الحق.

# (744) 149 - عنه عن فضالة عن ابان عن ابي مريم عنابي عبدالله(ع) قال:
~~أجاز رسول الله صلى الله عليه وآله شهادة شاهد مع يمين طالب الحق إذا حلف
~~انه حق.

# (745) 150 - عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان ms1732 قال: سمعت ابا
~~عبدالله(ع) يقول: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة رجل مع يمين
~~الطالب في الدين وحده.

# (746) 151 - محمد بن أحمد بن يحيى عن عبيدالله بن أحمد عن الحسن بن محبوب
~~عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر(ع) قال: لو كان الامر الينا أجزنا
~~شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس فاما ما
~~كان من حقوق الله أو رؤية هلال فلا.

# (747) 152 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن عبدالرحمن ابن الحجاج
~~قال: دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على ابي جعفر(ع) فسألاه PageV06P273 

# عن شاهد ويمين قال: قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وقضى به علي(ع)
~~عندكم بالكوفة، فقالا: هذا خلاف القرآن قال: وأين وجدتموه خلاف القرآن؟
~~فقالا: ان الله تعالى يقول:(واشهدوا ذوي عدل منكم)(1) فقال لهما
~~ابوجعفر(ع): فقوله:(واشهدوا ذوي عدل منكم) هو ان لا تقبلوا شهادة واحد
~~ويمين؟ ! ثم قال: ان عليا(ع) كان قاعدا في مسجد الكوفة فمر به عبدالله بن
~~قفل التيمي ومعه درع طلحة فقال له علي(ع): هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم
~~البصرة فقال له عبدالله بن قفل: اجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته
~~للمسلمين؟ فجعل بينه وبينه شريحا فقال له: هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم
~~البصرة فقال شريح: هات على ما تقول بينة فأتاه بالحسن(ع) فشهد انها درع
~~طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال: هذا شاهد واحد ولا اقضي بشهادة شاهد واحد
~~حتى يكون معه آخر قال: فدعا قنبرا فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم
~~البصرة فقال شريح: هذا مملوك ولا اقضي بشهادة المملوك قال: فغضب علي(ع)
~~وقال: خذوها فان هذا قضى بجور ثلاث مرات قال: فتحول شريح عن مجلسه ثم قال:
~~لا اقضي بين اثنين حتى تخبرني من اين قضيت بجور ثلاث مرات فقال له: ويلك أو
~~ويحك اني لما اخبرتك انها درع طلحة أخت غلولا يوم البصرة فقلت: هات على ما
~~تقول بينة وقد قال رسول ms1733 الله صلى الله عليه وآله: حيث ما وجد غلول أخذ بغير
~~بينة، فقلت: انك رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة، ثم اتيتك بالحسن(ع) فشهد
~~فقلت: هذا واحد ولا اقضي بشهادة واحد حتى يكون معه آخر وقد قضى رسول الله
~~صلى الله عليه وآله بشهادة واحد ويمين فهاتان ثنتان، ثم اتيتك بقنبر فشهد
~~انها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقلت: هذا مملوك ولا اقضي بشهادة
~~المملوك، ولا بأس بشهادة المملوك PageV06P274 

# إذا كان عدلا، ثم قال: ويلك أو ويحك امام المسلمين يؤمن من امورهم على ما
~~هو اعظم من هذا.

# (748) 153 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى قال: سمعت ابا عبدالله(ع)
~~يقول: حدثني ابي ان رسول الله صلى الله عليه وآله قضى بشاهد ويمين.

# (749) 154 - عنه عن صفوان عن حماد بن عثمان قال: سمعت ابا عبدالله(ع)
~~يقول: كان علي(ع) يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي.

# (750) 155 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي
~~عبدالله(ع) في قول الله عزوجل(ولا يأب الشهداء)(1) قال: قبل الشهادة
~~وقوله(ومن يكتمها فانه آثم قلبه) قال: بعد الشهادة.

# (751) 156 - عنه عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح عن ابي عبدالله(ع) في
~~قوله تعالى:(ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) قال: لا ينبغي لاحد إذا دعي إلى
~~شهادة ليشهد عليها ان يقول: لا اشهد لكم عليها.

# (752) 157 - عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابي
~~عبدالله(ع) قال: إذا دعيت إلى الشهادة فأجب.

# (753) 158 - أحمد بن ابي عبدالله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي
~~عبدالله(ع) في قول الله عزوجل:(ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) فقال: لا
~~ينبغي لاحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول لا اشهد لكم.

PageV06P275



# (754) 159 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن الفضيل
~~عن ابي الحسن(ع) في قول الله عزوجل:(ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) فقال:
~~إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ ms1734 لك ان تقاعس عنه.

# (755) 160 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن داود ابن سرحان
~~عن ابي عبدالله(ع) قال: لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب.

# (756) 161 - أحمد بن ابي عبدالله عن عبدالرحمن بن ابي نجران ومحمد بن علي
~~عن ابي جميلة عن جابر عن ابي جعفر(ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله: من كتم شهادة او شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليزوي بها مال
~~امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح يعرفه
~~الخلايق باسمه ونسبه، ومن شهد شهادة حق ليحيي بها حق امرئ مسلم أتى يوم
~~القيامة ولوجهه نور مد البصر يعرفه الخلايق باسمه ونسبه، ثم قال ابوجعفر(ع)
~~ألا ترى ان الله تعالى يقول:(واقيموا الشهادة لله)(1).

# (757) 162 - سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران عن محمد بن منصور الخزاعي
~~عن علي بن سويد السائي عن ابي الحسن(ع) قال: كتب ابي في رسالته إلي وسألته
~~عن الشهادات لهم قال: فأقم الشهادة لله عزوجل ولو على نفسك أو الوالدين أو
~~الاقربين فيما بينك وبينهم، فان خفت على أخيك ضيما فلا.

# (758) 163 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى ابي محمد PageV06P276 

# (ع) في رجل باع ضيعته من رجل آخر وهي قطاع أرضين ولم يعرف الحدود في وقت
~~ما اشهدوه وقال: إذا ما أتوك بالحدود فاشهد بها يجوز له ذلك ام لا يجوز له
~~ان يشهد؟ فوقع(ع): نعم والحمد لله، وكتبت اليه: رجل كانت له قطاع ارضين
~~فحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يؤت بحدود ارضه وعرف
~~حدود القرية الاربعة فقال للشهود: اشهدوا اني قد بعت من فلان جميع القرية
~~التي حد منها كذا والثاني والثالث والرابع وان ماله في هذه القرية قطاع
~~ارضين فهل يصلح للمشتري ذلك وانما له بعض هذه القرية وقد اقر له بكلها؟
~~فوقع(ع) لا يجوز بيع ما ليس بملك وقد وجب الشراء على البايع على ما يملك،
~~وكتبت: ms1735 وهل يجوز للشاهد الذي اشهد بجميع هذه القرية ان يشهد بحدود قطاع
~~الارضين التي له فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع من قوم من اهل هذه القرية
~~إذا كانوا عدولا؟ فوقع(ع): نعم يشهدون على شئ مفهوم معروف ان شاء الله،
~~وكتبت اليه: رجل قال لرجل: اشهد ان جميع الدار التي لي في موضع كذا وكذا
~~بحدودها كلها لفلان وجميع ماله في الدار من المتاع هل يصلح للمشتري ما في
~~الدار من المتاع أي شئ هو؟ فوقع(ع) يصلح له ما احاط الشراء بجميع ذلك ان
~~شاء الله.

# (759) 164 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي أيوب عن حريز عن ابي
~~عبدالله(ع) في اربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ولم يعدل
~~الآخر ان قال فقال: إذا كانوا اربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور
~~أجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه انما عليهم ان يشهدوا
~~بما ابصروا وعلموا وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا ان يكونوا معروفين
~~بالفسق.

# (760) 165 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر PageV06P277 

# عن اسماعيل بن ابي حنيفة عن ابي حنيفة قال: قلت لابي عبدالله(ع): كيف
~~القتل يجوز فيه شاهدان والزنا لا يجوز فيه إلا اربعة شهود؟ والقتل اشد من
~~الزنا ! فقال: لان القتل فعل واحد والزنا فعلان فمن ثم لا يجوز فيه إلا
~~اربعة شهود على الرجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان.

# (761) 166 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي
~~عبدالله(ع) قال: أتي أميرالمؤمنين(ع) بامرأة بكر زعموا انها زنت فامر
~~النساء فنظرن اليها فقلن: هي عذراء فقال: ما كنت لاضرب من عليها خاتم من
~~الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.

# (762) 167 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله ابن
~~عبدالرحمن عن مسمع بن عبدالملك عن ابي عبدالله(ع) ان أميرالمؤمنين(ع) كان
~~يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان مرضيان عدلان وشهد له ألف بالبراء ة جازت
~~شهادة الرجلين ms1736 وأبطل شهادة الالف لانه دين مكتوم.

# (763) 168 - الحسين بن محمد عن السياري عن محمد بن جمهور عمن ذكره عن ابن
~~ابي يعفور قال: لزمته شهادة فشهد بها عند ابي يوسف القاضي فقال له ابويوسف:
~~ما عسيت ان أقول فيك يابن ابي يعفور وانت جاري ما علمتك إلا صدوقا طويل
~~الليل ولكن تلك الخصلة قال: وما هي؟ قال: ميلك إلى الترفض فبكى ابن ابي
~~يعفور حتى سالت دموعه ثم قال: يا ابا يوسف نسبتني إلى قوم اخاف ان لا اكون
~~منهم قال: وأجاز شهادته.

# (764) 169 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابراهيم بن ابي البلاد عن
~~سعد الاسكاف قال: لا اعلمه إلا قال عن ابي جعفر(ع) قال:

PageV06P278



# كان في بني اسرائيل عابد فأعجب به داود(ع) فاوحى الله عزوجل اليه: لا
~~يعجبك شئ من امره فانه مراء قال: فمات الرجل فاتي داود(ع) وقيل له مات
~~الرجل فقال داود(ع): ادفنوا صاحبكم قال: فأنكرت بنو اسرائيل وقالوا كيف لم
~~يحضره؟ قال: فلما غسل قام خمسون رجلا فشهدوا بالله ما يعلمون منه إلا خيرا
~~فلما صلوا قام خمسون آخرون فشهدوا بالله ما يعلمون منه إلا خيرا، فلما
~~دفنوه قام خمسون فشهدوا بالله ما يعلمون منه إلا خيرا فاوحى الله عزوجل إلى
~~داود(ع) ما منعك ان تشهد فلانا؟ ! قال داود: الذي اطلعتني عليه من امره
~~فاوحى الله عزوجل انه كان كذلك ولكنه قد شهد قوم من الانصار والرهبان ما
~~يعلمون منه إلا خيرا فأجزت شهادتهم به عليه وغفرت له علمي فيه.

# (765) 170 - يونس بن عبدالرحمن عن منصور بن حازم قال: سألت ابا
~~عبدالله(ع) عن رجل هلك وترك غلاما مملوكا فشهد بعض الورثة انه حر قال: تجاز
~~شهادته في نصيبه ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.

# (766) 171 - عنه عن العلا عن محمد بن مسلم مثله.

# (767) 172 - عنه عن ابن مسكان عن ابي بصير قال: سألته عن شهادة المكاتب
~~كيف تقول فيها؟ قال فقال: تجوز على قدر ما أعتق منه إن لم يكن اشترط عليه ms1737
~~انك ان عجزت رددناك، فان كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتى يؤدي أو
~~يستيقن انه قد عجز، قال: فقلت فكيف يكون بحساب ذلك؟ قال: إذا كان قد ادى
~~النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل اعطيت من حقك ما أعتق النصف من
~~الالفين.

# (768) 173 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن اسماعيل عن خراش عن
~~زرارة قال: لا يقبل الشهود متفرقين فان كانوا ثلاثة قبل الرابع بعد.

PageV06P279



# (769) 174 - أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن اسماعيل عن ابيه اسماعيل بن
~~عيسى قال: سألت الرضا(ع) هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير ان يكون
~~معهن رجل؟ قال: لا هذا لا يستقيم.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على احد وجهين، احدهما: ان يكون ورد
~~مورد التقية لانا قد بينا انه ليس من شرط صحة التزويج الاشهاد اصلا فكيف
~~إذا حصل هناك شهادة النساء، وقد قدمنا ايضا فيما تقدم جواز شهادة النساء
~~على التزويج، والوجه الثاني: ان يكون محمولا على ضرب من الكراهية وترك
~~الافضل، لان الافضل اشهاد الرجال على النكاح دون النساء.

# (770) 175 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث ابن ابراهيم
~~عن جعفر عن ابيه عليهما السلام ان عليا(ع) كان إذا اخذ شاهد زور فان كان
~~غريبا بعث به إلى حيه وان كان سوقيا بعث به إلى سوقه فطيف به ثم يحبسه
~~اياما ثم يخلي سبيله.

# (771) 176 - عنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا(ع) عن امرأة
~~ادعى بعض اهلها انها اوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها أيعتق ذلك وليس
~~على ذلك شاهد إلا النساء؟ قال: لا تجوز شهادة النساء في هذا.

# قال محمد بن الحسن: والوجه في هذا الخبر ما ذكرناه في غيره من الاخبار.

# (772) 177 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادي عن جعفر بن
~~يحيى عن عبدالله بن عبدالرحمن عن الحسين بن زيد عن ابي عبدالله PageV06P280 

# (ع) ms1738 عن ابيه عن آبائه عليهم السلام قال: أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن
~~مظعون وقد شرب الخمر فشهد عليه رجلان فشهدا أحدهما انه رآه يشرب وشهد الآخر
~~انه رآه يقئ الخمر فارسل عمر إلى ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه
~~وآله فيهم أمير المؤمنين(ع) فقال لامير المؤمنين(ع): ما تقول يا ابا الحسن
~~فانك الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: انت اعلم هذه الامة واقضاها
~~بالحق وان هذين قد اختلفا في شهادتهما؟ فقال أميرالمؤمنين(ع): ما قاء ها
~~حتى شربها فقال: وهل تجوز شهادة الخصي؟ فقال: ما ذهاب لحيته إلا كذهاب بعض
~~اعضائه.

# (773) 178 - عنه عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن
~~جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام انه كان يقول: شهادة النساء لا تجوز في
~~طلاق ولا نكاح ولا في حدود إلا في الديون وما لا يستطيع الرجل النظر اليه.

# قال محمد بن الحسن: الوجه فيما يتضمن هذا الخبر من ان شهادة النساء لا
~~تقبل في الطلاق قد بينا انه هو الصحيح، واما النكاح فقد بينا انه ليس من
~~شرطه الاشهاد، ويحتمل ان يكون الخبر خرج مخرج التقية، والذي يدل على ذلك ما رواه:

# (774) 179 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد وعلي بن
~~حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن ابي عبدالله(ع) قال: سألته عن
~~شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة فقال: لا بأس
~~به، ثم قال لي: ما يقول في ذلك فقهاؤكم؟ قلت: يقولون لا يجوز إلا شهادة
~~رجلين عدلين فقال: كذبوا لعنهم الله هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه،
~~وشددوا وعظموا ما هون الله، ان الله امر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين
~~فاجازوا الطلاق بلا شاهد واحد والنكاح PageV06P281 

# لم يجئ عن الله في تحريمه، فسن رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك
~~الشاهدين تأديبا ونظرا لئلا ينكر الولد والميراث وقد ثبت عقدة النكاح
~~ويستحل الفرج ولا ms1739 أن يشهد، وكان أميرالمؤمنين(ع) يجيز شهادة امرأتين في
~~النكاح عند الانكار ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين، قلت: فأنى ذكر
~~الله تعالى وقوله:(رجل وامرأتان)؟ فقال: ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان
~~فرجل وامرأتان ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم تكن امرأتان، قضى بذلك رسول
~~الله صلى الله عليه وآله وأميرالمؤمنين(ع) بعده عندكم.فاما ما تضمن الخبر
~~من ان شهادتهن لا تقبل في الحدود فمحمول على انه إذا كن منفردات عن الرجال
~~على ما بيناه فيما تقدم.

# (775) 180 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن ابيه عن ابن المغيرة عن
~~السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام ان النبي صلى الله عليه وآله
~~قال: من شهد عندنا ثم غير أخذناه بالاول وطرحنا الاخير.

# (776) 181 - عنه عن العباس بن معروف عن عباد بن كثير عن ابراهيم بن نعيم
~~عن ابي عبدالله(ع) قال: سألته عن اربعة شهدوا على امرأة بالزنا احدهم زوجها
~~قال: تجوز شهادتهم.

# (777) 182 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل عن خراش عن
~~زرارة عن احدهما عليهما السلام في اربعة شهدوا على امرأة بالزنا احدهم
~~زوجها قال: يلاعن الزوج ويجلد الآخرون.

PageV06P282



# فالعمل على الخبر الاول اولى لانه موافق لظاهر القرآن، قال الله
~~تعالى:(والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا انفهسم فشهادة احدهم
~~اربع شهادات بالله)(1) فبين انه يجوز اللعان إذا لم يكن للرجل من الشهود
~~إلا نفسه، فاما إذا اتى بالشهود الذين يتم بهم اربعة فلا يجب عليه اللعان.

# (778) 183 - عنه عن سلمة عن الحسن بن يوسف عن عبدالله بن المغيرة عن ابي
~~الحسن الرضا(ع) قال: من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته.

# (779) 184 - عنه عن يعقوب عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عمن ذكره
~~عن ابي عبدالله(ع) قال: قلت له: او قلنا: ان شريكا يرد شهادتنا قال: فقال:
~~لا تذلوا انفسكم.

# (780) 185 - عنه عن ابي جعفر عن ابي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو ms1740
~~بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال: سئل رسول الله صلى الله
~~عليه وآله عن الساحر فقال: إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حل دمه.

# (781) 186 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن ابي عبدالله(ع)
~~قال: سألته عن البينة إذا اقيمت على الحق أيحل للقاضي ان يقضي بقول البينة
~~من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ قال: قال: خمسة اشياء يجب على الناس الاخذ بها
~~بظاهر الحكم: الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات، PageV06P283 

# فاذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسئل عن باطنه.

# (782) 187 - عنه عن الحسن بن موسى عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة عن
~~ابي بصير عن ابي جعفر(ع) قال: قال: تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال.

# (783) 188 - عنه عن السياري عن عبدالله بن المغيرة قال: قلت للرضا(ع):
~~رجل طلق امرأته واشهد شاهدين ناصبيين قال: كل من ولد على الفطرة وعرف بصلاح
~~في نفسه جازت شهادته.

# (784) 189 - عنه عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن
~~عقبة عن موسى النميري عن العلا بن سيابة قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن شهادة
~~من يلعب بالحمام فقال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق.

# (785) 190 - وبهذا الاسناد قال: سمعته يقول لا بأس بشهادة الذي يلعب
~~بالحمام، ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه، فان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله قد اجرى الخيل وسابق وكان يقول: ان الملائكة تحضر الرهان في الخف
~~والحافر والريش وما سوى ذلك قمار حرام.

# (786) 191 - السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: ليس احد
~~يصيب حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته إلا القاذف فانه لا تقبل
~~شهادته ان توبته فيما كان بينه وبين الله تعالى.

PageV06P284



# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق لبعض العامة فلسنا نعمل به، والذي
~~نعمل عليه ما قدمناه من انه إذا قذف وعرف بعد ذلك منه التوبة بأن يكذب نفسه
~~قبلت شهادته.

# (787) 192 ms1741 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان ابن حكيم
~~الاودي عن موسى بن اكيل عن داود بن الحصين قال: سمعت ابا عبدالله(ع) يقول:
~~إذا شهدت على شهادة فأردت ان تقيمها فغيرها كيف شئت ورتبها وصححها بما
~~استطعت حتى يصح الشئ لصاحب الحق بعد ان لا تكون تشهد إلا بحقه ولا تزيد في
~~نفس الحق ما ليس بحق، فانما الشاهد يبطل الحق ويحق الحق، وبالشاهد يوجب
~~الحق، وبالشاهد يعطى، وان للشاهد في اقامة الشهادة بتصحيحها بكل ما يجد
~~اليه السبيل من زيادة الالفاظ والمعاني والتفسير في الشهادة ما به يثبت
~~الحق ويصححه ولا يؤخذ به زيادة على الحق مثل أجر الصائم القائم المجاهد
~~بسيفه في سبيل الله.

# (788) 1- عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر
~~عن ابيه عن علي عليهم السلام في رجلين شهدا على رجل انه سرق فقطعت يده ثم
~~رجع احدهما فقال: شبه علينا غرما دية اليد من اموالهما خاصة، وقال: في
~~اربعة شهدوا على رجل انهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون فرجم ثم رجع
~~واحد منهم قال: يغرم ربع الدية إذا قال: شبه علي، وإذا رجع اثنان وقالا:
~~شبه علينا غرما نصف الدية، وان رجعوا كلهم قالوا: شبه علينا غرموا الدية،
~~فان قالوا: شهدنا للزور قتلوا جميعا.

# (789) 194 - وروى الحسن بن محبوب عن العلا وابي أيوب عن محمد بن مسلم عن
~~ابي جعفر(ع) في رجلين شهدا على رجل غابت عنه امرأته PageV06P285 

# انه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم ان الزوج الغائب قدم فزعم انه لم
~~يطلقها واكذب نفسه احد الشاهدين قال: لا سبيل للآخر عليها ويؤخذ الصداق من
~~الذي شهد ورجع ويرد على الآخر ويفرق بينهما وتعتد من الاخير ولا يقربها
~~الاول حتى تنقضي عدتها.

# (790) 195 - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد
~~النوفلي عن اسماعيل بن ابي زياد السكوني عن جعفر عن ابيه عليهما السلام ان
~~شهادة الاخ لاخيه تجوز إذا كان مرضيا ms1742 ومعه شاهد آخر.

# (791) 196 - وروى ابوالقاسم جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد بن ابراهيم بن
~~عبيدالله الموسوي عن عبيدالله بن نهيك عن ابن ابي عمير عن ابراهيم بن
~~عبدالحميد عن ابي بصير عن ابي عبدالله(ع) في امرأة شهد عندها شاهدان بأن
~~زوجها مات فتزوجت ثم جاء زوجها الاول قال: لها المهر بما يستحل من فرجها
~~الآخر ويضرب الشاهدان الحد ويضمنان المهر بما غرا الرجل ثم تعتد وترجع إلى
~~زوجها الاول.

# (792) 197 - الحسن بن محبوب عن العلا وعن ابي أيوب عن محمد ابن مسلم عن
~~ابي جعفر(ع) في رجلين شهدا على رجل غابت عنه أمرأته انه طلقها فاعتدت
~~المرأة وتزوجت ثم ان الزوج الغائب قدم وزعم أنه لم يطلقها واكذب نفسه احد
~~الشاهدين قال: لا سبيل للآخر عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد فرجع ويرد على
~~الاخير ويفرق بينهما وتعتد من الاخير ولا يقربها الاول حتى تنقضي عدتها.

# (793) 198 - الحسن بن محبوب عن ابي أيوب الخزاز عن حريز عن ابي
~~عبدالله(ع) في اربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان PageV06P286 

# ولم يعدل الآخران فقال: إذا كانوا اربعة من المسلمين ليس يعرفون شهادة
~~الزور اجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحدود على الذين شهدوا عليه وانما عليهم
~~ان يشهدوا بما ابصروا وعلموا وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا ان يكونوا
~~معروفين بالفسق.

### || AUTO 92 - باب من الزيادات في القضايا والاحكام

# (794) 1 - سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم عن ابي شعيب المحاملي عن
~~الرفاعي قال: سألت ابوعبدالله(ع) عن رجل قبل رجلا يحفر له بئرا عشر قامات
~~بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز قال: يقسم عشرة على خمسة وخمسين جزء ا فما
~~اصاب واحدا فهو للقامة الاولى والاثنين للثانية والثلاثة للثالثة على هذا
~~الحساب إلى العشرة.

# (795) 2 - محمد بن يحيى رفعه عن حماد بن عيسى عن ابي عبدالله(ع) ان
~~أميرالمؤمنين(ع) اتي بعبد لذمي قد أسلم فقال: اذهبوا فبيعوه من المسلمين
~~وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده.

# (796) 3 - الحسين بن سعيد عن ms1743 معلى بن محمد عن أحمد بن محمد بن عبدالله عن
~~ابي جميل عن اسماعيل بن ابي ادريس عن الحسين بن ضمرة عن ابيه عن جده قال:
~~قال اميرالمؤمنين(ع): احكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة، أو يمين
~~قاطعة، أو سنة ماضية من ائمة الهدى.

# (797) 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن داود بن فرقد عن اسماعيل
~~بن جفعر قال: اختصم رجلان إلى داود(ع) في بقرة فجاء PageV06P287 

# هذا ببينة على انها له وجاء هذا ببينة على انها له قال: فدخل داود(ع)
~~المحراب فقال: يا رب انه قد اعياني ان أحكم بين هذين فكن انت الذي تحكم،
~~فاوحى الله عزوجل اليه اخرج فخذ البقرة من الذي في يده فادفعها إلى الآخر
~~واضرب عنقه قال: فضجت بنو إسرائيل من ذلك وقالوا: جاء هذا ببينة وجاء هذا
~~ببينة وكان أحقهما باعطائها الذي في يديه فأخذها منه وضرب عنقه فأعطاها هذا
~~! قال: فدخل داود(ع) المحراب فقال: يا رب قد ضجت بنو اسرائيل مما حكمت،
~~فاوحى اليه ربه ان الذي كانت البقرة في يده لقي اب الآخر فقتله وأخذ البقرة
~~منه فاذا جاء ك مثل هذا فاحكم بينهم بما ترى ولا تسئلني أن أحكم حتى الحساب

# (798) 5 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن ابي
~~عبدالله(ع) قال: سألته عن البينة إذا اقيمت على الحق ايحل للقاضي ان يقضي
~~بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ قال: فقال: خمسة اشياء يجب على
~~الناس ان ياخذوا بها بظاهر الحال: الولايات والتناكح والمواريث والذبائح
~~والشهادات، فاذا كان ظاهره ظاهرا مامونا جازت شهادته ولا يسئل عن باطنه.

# (799) 6 - محمد بن يحيى عن علي بن اسماعيل عن محمد بن عمر عن علي بن
~~الحسين عن حريز عن ابي عبيدة قال: قلت لابي جعفر(ع) وابي عبدالله(ع): رجل
~~دفع إلى رجل الف درهم يخلطها بماله ويتجر بها قال: فلما طلبه منه قال: ذهب
~~المال وكان لغيره معه مثلها ومال كثير لغير واحد فقال: كيف صنع ms1744 اولئك؟ قال:
~~اخذوا أموالهم فقال ابوجعفر وابوعبدالله عليهما السلام جميعا: يرجع عليه
~~بماله ويرجع هو على أولئك بما أخذوا.

PageV06P288



# (800) 7 - محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الكوفي عن محمد بن اسماعيل عن
~~جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى ابي الحسن(ع) جعلت فداك المرأة تموت فيدعي
~~ابوها انه اعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم أتقبل دعواه بلا بينة؟ أم
~~لا تقبل دعواه إلا ببينة؟ فكتب اليه(ع): يجوز بلا بينة، قال: وكتبت اليه ان
~~ادعى زوج المرأة الميتة وابوزوجها وام زوجها في متاعها أو خدمها مثل الذي
~~ادعى ابوها من عارية بعض المتاع أو الخدم أيكونون بمنزلة الاب في الدعوى؟
~~فكتب لا.

# (801) 8 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن
~~حمزة قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن رجل استأجر اجيرا فلم يأمن احدهما صاحبه
~~فوضع الاجر على يد رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء ا واستهلك الاجر فقال:
~~المستأجر ضامن لاجر الاجير حتى يقضي إلا ان يكون الاجير دعاه إلى ذلك فرضي
~~بالرجل، فان فعل فحقه حيث وضعه ورضي به.

# (802) 9 - عنه عن محمد بن احمد عن ابي عبدالله الجاموراني عن الحسن بن
~~علي بن ابي حمزة عن عبدالله بن وضاح قال: كانت بيني وبين رجل من اليهود
~~معاملة فخانني بالف درهم فقدمته إلى الوالي فاحلفته فحلف وقد علمت انه حلف
~~يمينا فاجرة فوقع له بعد ذلك عندي ارباح ودراهم كثيرة فاردت ان أقبض الالف
~~درهم التي كانت لي عنده وأحلف عليها فكتبت إلى ابي الحسن(ع) فأخبرته اني قد
~~حلفته فحلف وقد وقع له عندي مال فان امرتني ان آخذ منها الالف درهم التي
~~حلف عليها فعلت؟ فكتب(ع): لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فلا تظلمه، ولو لا
~~انك رضيت بيمينه فحلفته لامرتك ان تأخذ من تحت يدك ولكنك رضيت بيمينه فقد
~~مضت اليمين PageV06P289 

# بما فيها، فلم آخذ منه شيئا وانتهيت إلى كتاب ابي الحسن(ع).

# (803) 10 - أحمد بن محمد بن عيسى ms1745 عن يوسف بن عقيل عن محمد ابن قيس عن ابي
~~جعفر(ع) قال: قضى أميرالمؤمنين(ع) في رجل اكل هو واصحاب له شاة فقال: ان
~~اكلتموها فهي لكم وان لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا فقضى فيه: ان ذلك باطل لا
~~شئ فيه للمواكلة في الطعام ما قل منه وما كثر ومنع غرامته فيه.

# (804) 11 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن أحمد بن علي الكاتب عن
~~ابراهيم بن محمد الثقفي عن عبدالله بن ابي شيبة عن حريز عن عطا بن السائب
~~عن زاذان قال: استودع رجلان امرأة وديعة وقالا لها: لا تدفعيها إلى واحد
~~منا حتى نجتمع عندك ثم انطلقا فغابا فجاء احدهما اليها فقال: اعطيني وديعتي
~~فان صاحبي قد مات فأبت حتى كثر اختلافه ثم اعطته، ثم جاء الآخر فقال: هاتي
~~وديعتي فقالت المرأة: اخذها صاحبك وذكر انك قدمت فارتفعا إلى عمر فقال لها
~~عمر: ما اراك إلا قد ضمنت فقالت المرأة: اجعل عليا(ع) بيني وبينه فقال عمر:
~~اقض بينهما فقال علي(ع): هذه الوديعة عندي وقد أمرتماها ان لا تدفعها إلى
~~واحد منكما حتى تجتمعا عندها فأتني بصاحبك ولم يضمنها وقال: انما ارادا أن
~~يذهبا بمال المرأة.

# (805) 12 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سمعت
~~ابن ابي ليلى يحدث اصحابه قال: قضى أميرالمؤمنين(ع) بين رجلين اصطحبا في
~~سفر فلما ارادا الغداء اخرج احدهما من زاده خمسة ارغفة واخرج PageV06P290 

# الآخر ثلاثة ارغفة فمر بهما عابر سبيل فدعواه إلى طعامهما فأكل الرجل
~~معهما حتى لم يبق شئ فلما فرغوا اعطاهما العابر بهما ثمانية دراهم ثواب ما
~~اكل من طعامهما، فقال صاحب الثلاثة ارغفة لصاحب الخمسة ارغفة: اقسمها نصفين
~~بيني وبينك، وقال صاحب الخمسة: لا بل يأخذ كل واحد منا من الدراهم على عدد
~~ما اخرج من الزاد، قال: فأتيا أميرالمؤمنين(ع) في ذلك فلما سمع مقالتهما
~~قال لهما: اصطلحا فان قضيتكما دنية، فقالا: اقض بيننا بالحق قال: فاعطى
~~صاحب الخمسة ارغفة سبعة دراهم واعطى صاحب الثلاثة ارغفة درهما ms1746 وقال لهما:
~~اليس اخرج احدكما من زاده خمسة ارغفة واخرج الآخر ثلاثة؟ قالا: نعم، قال:
~~أليس قد اكل معكما ضيفكما مثل ما اكلتما؟ قالا: نعم قال: أليس كل واحد
~~منكما أكل ثلاثة ارغفة غير ثلث؟ قالا: نعم قال: أليس اكلت انت يا صاحب
~~الثلاثة ثلاثة ارغفة غير ثلث وأكلت انت يا صاحب الخمسة ثلاثة ارغفة غير ثلث
~~وأكل الضيف ثلاثة ارغفة غير ثلث أليس قد بقي لك يا صاحب الثلاثة ثلث رغيف
~~من زادك وبقي لك يا صاحب الخمسة رغيفين وثلث واكلت ثلاثة ارغفة غير ثلث،
~~فاعطاهما لكل ثلث رغيف درهما فاعطى صاحب الرغيفين وثلث سبعة دراهم واعطى
~~صاحب الثلث رغيف درهما.

# (806) 13 - محمد بن أحمد بن يحيى عن عبدالله بن احمد الرازي عن بكر بن
~~صالح عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة البصري قال: كنت شاهدا ابن ابي ليلى
~~وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة دار ولم يوقت لهم وقتا فمات الرجل فحضر
~~ورثته ابن ابي ليلى وحضر ورثة الذي جعل له الدار فقال ابن ابي ليلى: ارى ان
~~ادعها على ما تركها صاحبها فقال له محمد بن مسلم الثقفي: اما ان علي بن ابي
~~طالب(ع) قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت به قال: وما علمك؟ قال: سمعت
~~ابا جعفر PageV06P291 

# (ع) يقول: قضى أميرالمؤمنين(ع) برد الحبيس وانفاذ المواريث فقال ابن ابي
~~ليلى: هو عندك في كتاب؟ قال: نعم قال: ارسل اليه فأتني به فقال محمد بن
~~مسلم: على ان لا تنظر في الكتاب إلا في ذلك الحديث قال: لك ذلك قال: فاراه
~~الحديث عن ابي جعفر(ع) في الكتاب فرد قضيته.

# (807) 14 - عنه عن عبدالله عن بكر بن صالح عن ابن ابي عمير عن نوح بن
~~دراج قال: قلت لابن ابي ليلى: أكنت تاركا قولا قلته أو قضاء ا قضيته لقول
~~احد؟ قال: لا إلا رجل واحد قلت: من هو؟ قال: جعفر بن محمد(ع).

# (808) 15 - عنه عن سلمة بن الخطاب عن علي بن سيف عن سليمان ms1747 ابن عمرو بن
~~ابي عياش عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لسان القاضي بين
~~جمرتين من نار حتى يقضي بين الناس فاما إلى الجنة واما إلى النار.

# (809) 16 - عنه عن ابي اسحاق عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عمن
~~ذكره عن ابي عبدالله(ع) في رجلين كان بينهما درهمان فقال احدهما: الدرهمان
~~لي وقال الآخر: هما بيني وبينك فقال ابوعبدالله(ع): قد اقر أن احد الدرهمين
~~ليس له فيه شئ وانه لصاحبه واما الآخر فبينهما.

# (810) 17 - عنه عن محمد بن الوليد عن يونس عن منصور بن حازم عن ابي
~~عبدالله(ع) قال: قلت عشرة كانوا جلوسا ووسطهم كيس فيه الف درهم فسأل بعضهم
~~بعضا ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم: لا فقال للواحد منهم: هو لي فلمن هو؟
~~قال: للذي ادعاه.

# (811) 18 - عنه عن محمد بن عيسى عن أحمد بن عائذ عن محمد بن PageV06P292 

# ابي حمزة عن رجل بلغ به أميرالمؤمنين(ع) قال: مر شيخ مكفوف كبير يسأل
~~فقال أميرالمؤمنين(ع): ما هذا؟ فقالوا: يا أميرالمؤمنين نصراني قال: فقال
~~أميرالمؤمنين(ع): استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه ! ! انفقوا عليه من
~~بيت المال.

# (812) 19 - عنه عن موسى بن عمر عن عبدالله بن المغيرة عن حريز عن ابي
~~عبدالله(ع): قلت من الذي أجبر عليه ويلزمني نفقته؟ قال: الوالدان والولد
~~والزوجة.

# (813) 20 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن عبدالرحمن بن
~~الحجاج عن محمد الحلبي عن ابي عبدالله(ع) قال: والوارث الصغير يعني الاخ
~~وابن الاخ ونحوه.

# (814) 21 - محمد بن أحمد عن موسى بن عمر عن ابن فضال عن غياث عن جعفر عن
~~أبيه عن علي عليهم السلام قال في صبي يتيم اتي به فقال: خذوا بنفقته من
~~أقرب الناس اليه من العشيرة كما ياكل ميراثه.

# (815) 22 - ابن قولويه عن جعفر بن محمد عن عبدالله بن نهيك عن ابن ابي
~~عمير عن علي عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما السلام انه قال: لا
~~يجبر الرجل إلا عى ms1748 نفقة الابوين والولد قلت لجميل: فالمرأة؟ قال: قد روى
~~اصحابنا عن احدهما عليهما السلام انه إذا كساها ما يواري عورتها واطعمها ما
~~يقيم صلبها اقامت معه وإلا طلقها قال: قلت لجميل فهل يجبر على نفقة الاخت؟
~~قال: ان اجبر على نفقة PageV06P293 

# الاخت كان ذلك خلاف الرواية.

# (816) 23 - محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن
~~ابي عمير عن جميل مثله غير أنه قال: قلت لجميل فالمرأة؟ قال: قد روى
~~اصحابنا وهو عنبسة بن مصعب وسورة بن كليب عن احدهما عليهم السلام.

# (817) 24 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله
~~بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابي عبدالله(ع) انه سئل عن رجل ابتاع ثوبا فلما
~~قطعه وجد فيه خروقا ولم يعلم بذلك حتى قطعه كيف القضاء في ذلك؟ قال: اقبل
~~ثوبك وإلا(فهائ) صاحبك بالرضا وخفض له قليلا ولا يضرك ان شاء الله فان ابى
~~فاقبل ثوبك فهو أسلم لك ان شاء الله.

# (818) 25 - عنه عن محمدبن الحسين عن الحسن بن مسكين عن رفاعة النخاس عن
~~ابي عبدالله(ع) قال: إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فادعت ان المتاع
~~لها وادعى الرجل ان المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء وما يكون
~~للرجال والنساء قسم بينهما.

# (819) 26 عنه عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن
~~داود المنقري عن عبدالعزيز بن محمد الدراوردي قال: سألت ابا عبدالله(ع) عمن
~~اخذ ارضا بغير حقها وبنى فيها قال: يرفع بناء ه ويسلم التربة إلى صاحبها
~~ليس لعرق ظالم حق ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أخذ ارضا
~~بغير حق كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر.

# (820) 27 - عنه عن محمد بن أحمد السياري عن علي بن اسباط قال:

PageV06P294



# قلت له: يحدث الامر من امري لا أجد بدا من معرفته وليس في البلد الذي أنا
~~فيه احد استفتيه قال: فقال: ائت فقيه البلد إذا كان ms1749 ذلك فاستفته في امرك
~~فاذا افتاك بشئ فخذ بخلافه فان الحق فيه.

# (821) 28 - عنه عن السياري عن ابي الحسن(ع) يرفعه قال: جاء رجل إلى عمر
~~فقال: ان امرأته نازعته فقالت له: يا سفلة فقال لها: ان كان سفلة فهي طالق
~~فقال له عمر: إن كنت ممن تتبع القصاص وتمشي في غير حاجة وتأتي ابواب
~~السلطان فقد بانت منك فقال له أميرالمؤمنين(ع): ليس كما قلت إلي فقال له
~~عمر: ائتيه فاسمع ما يفتيك فاتاه فقال له أميرالمؤمنين(ع): ان كنت لا تبالي
~~ما قلت وما قيل لك فانت سفلة وإلا فلا شئ عليك.

# (822) 29 - عنه عن ابي عبدالله عن منصور بن العباس عن الحسن ابن علي بن
~~يقطين عن امية بن عمرو عن الشعيري قال: سئل ابوعبدالله(ع) عن سفينة انكسرت
~~في البحر فاخرج بعضه بالغوص واخرج البحر بعض ما غرق فيها فقال: اما ما
~~اخرجه البحر فهو لاهله الله اخرجه، واما ما اخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به.

# (823) 30 - سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد عن
~~عاصم قال: حدثني مولى لسلمان عن عبيدة السلماني قال: سمعت عليا(ع) يقول: يا
~~ايها الناس اتقوا الله ولا تفتوا الناس بما لا تعلمون فان رسول الله صلى
~~الله عليه وآله قد قال قولا آل منه إلى غيره وقد قال قولا من وضعه غير
~~موضعه كذب عليه، فقام عبيدة وعلقمة والاسود واناس منهم فقالوا: يا
~~أميرالمؤمنين فما نصنع بما قد خبرنا به في المصحف؟ قال: يسئل عن ذلك علماء
~~آل محمد عليهم السلام.

# (824) 31 - ابوالقاسم بن قولويه عن ابيه عن عبدالله بن جعفر PageV06P295 

# الحميري عن محمد بن الوليد عن العباس بن هلال عن ابي الحسن الرضا(ع) ذكر
~~انه لو افضى اليه الحكم لاقر الناس على ما في ايديهم ولم ينظر في شئ إلا
~~بما حدث في سلطانه، وذكر أن النبي صلى الله عليه وآله لم ينظر في حدث
~~أحدثوه وهم مشركون، وان من اسلم أقره على ما في يده. ms1750

# (825) 32 - سعد بن عبدالله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن
~~ابان بن عثمان عن ابي مريم عن ابي جعفر(ع) قال: قال علي(ع): لو قضيت بين
~~رجلين بقضية ثم عادا إلي من قابل لم ازدهما على القول الاول لان الحق لا يتغير.

# (826) 33 - ابوالقاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن عبدالله بن جعفر الحميري
~~عن محمد بن الوليد قال: حدثنا العباس بن هلال عن ابي الحسن الرضا(ع) قال:
~~ان جعفر بن محمد عليهما السلام قال له أبوحنيفة: كيف تقضون باليمين مع
~~الشاهد الواحد؟ فقال جعفر(ع): قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وقضى به
~~علي(ع) عندكم، فضحك ابوحنيفة فقال جعفر(ع): انتم تقضون بشهادة واحد شهادة
~~مائة فقال: ما نفعل فقال: بلي تشهد مائة فترسلون واحدا يسأل عنهم ثم تجيزون
~~شهادتهم بقوله.

# (827) 34 - عنه عن جعفر بن محمد بن ابراهيم عن عبدالله بن نهيك عن ابن
~~ابي عمير عن جميل بن دراج عن جماعة من اصحابنا عنهما عليهما السلام قالا:
~~الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب
~~ويكون الغائب على حجته إذا قدم قال: ولا يدفع المال إلى الذي اقام البينة
~~إلا بكفلاء.

# (828) 35 - عنه عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن ايوب بن نوح PageV06P296 

# عن محمد بن ابي عمير عن جميل مثله.

# (829) 36 - عنه عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
~~سعيد عن ابن ابي عمير وعن حماد عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي عبدالله(ع)
~~قال: قلت قضى في مسألة واحدة باربعة وجوه: في التي يتوفى عنها زوجها فيجئ
~~اهله واهلها في متاع البيت فقضى فيه بقول ابراهيم النخعي، ما كان من متاع
~~الرجل فللرجل وما كان من متاع النساء فللمرأة وما كان من متاع يكون للرجل
~~والمرأة قسمه بينهما نصفين، ثم ترك هذا القول فقال: المرأة بمنزلة الضيف في
~~منزل الرجل ولو أن رجلا أضاف رجلا فادعى متاع بيته كلفه البينة ms1751 وكذلك
~~المرأة تكلف البينة وإلا فالمتاع للرجل، ورجع إلى قول آخر فقال: ان القضاء
~~ان المتاع للمرأة إلا ان يقيم الرجل البينة على ما احدث في بيته، ثم ترك
~~هذا القول ورجع إلى قول ابراهيم الاول فقال ابوعبدالله(ع): القضاء الاخير
~~وان كان رجع عنه المتاع متاع المرأة إلا ان يقيم الرجل البينة قد علم من
~~بين لابتيها يعني بين جبلي منى ان المرأة تزق إلى بيت زوجها بمتاع ونحن
~~يومئذ بمنى.

# (830) 37 - عنه عن ابيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد ومحمد بن
~~عبدالحميد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد عن اسحاق بن عمار وعبدالرحمن
~~بن الحجاج عن ابي عبدالله(ع) قال: سألني هل يختلف قضاء ابن ابي ليلى عندكم؟
~~قال: قلت نعم قد قضى في واحدة باربعة وجوه: في المرأة يتوفى عنها زوجها
~~فيحتج اهله واهلها في متاع البيت فقضى فيه بقول ابراهيم النخعي ما كان من
~~متاع الرجل فللرجل وذكر مثله سواء إلا انه قال: إلا الميزان فانه من متاع الرجل.

PageV06P297



# (831) 38 - عنه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن أيوب ابن نوح عن صفوان
~~عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابوعبدالله(ع) قال: سألني هل يقضي ابن ابي ليلى
~~بقضاء ثم يرجع عنه؟ فقلت انه بلغني انه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات
~~احدهما فادعى ورثة الحي وورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته
~~المرأة اربع قضيات قال: ما هن؟ قلت: اما اول ذلك فقضى فيه بقضاء ابراهيم
~~النخعي ان يجعل متاع المرأة الذي لا يكون للرجل للمرأة ومتاع الرجل الذي لا
~~يكون للمرأة للرجل وما يكون للرجال والنساء بينهما نصفين، ثم بلغني انه
~~قال: هما مدعيان جميعا والذي بايديهما جميعا مما يتركان بينهما نصفين، ثم
~~قال: الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية فالمتاع كله للرجل
~~إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة، ثم قضى بعد ذلك بقضاء لو
~~لا اني شهدته لم اروه عليه ماتت امرأة ms1752 منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته
~~اليه فقال: اكتبوا الي المتاع فلما قرأه قال: هذا يكون للمرأة والرجل وقد
~~جعلته للمرأة إلا الميزان فانه من متاع الرجل فهو لك، قال فقال: لي على أي
~~شئ هو اليوم؟ قلت: رجع إلى ان جعل البيت للرجل، ثم سألته عن ذلك فقلت ما
~~تقول فيه انت؟ قال: القول الذي اخبرتني انك شهدته منه وان كان قد رجع عنه،
~~قلت له: يكون المتاع للمرأة؟ فقال: لو سألت من بين لابتيها يعني الجبلين
~~ونحن يومئذ بمكة لاخبروك ان الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى
~~بيت الرجل فيعطى الذي جاء ت به، وهو المدعي فان زعم انه احدث فيه شيئا
~~فليأت بالبينة.

# (832) 39 - عنه عن ابيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن
~~اخيه عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل يموت ماله من متاع PageV06P298 

# البيت؟ قال: السيف والسلاح والرحل وثياب جلده.

# (833) 40 - عنه عن ابيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن محمد بن
~~يحيى الخزاز غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا(ع) كان
~~يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص فان
~~ابي باعه فقسمه بينهم يعني ماله.

# (834) 41 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن
~~غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا(ع) كان يحبس في
~~الدين فان تبين له افلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا.

# (835) 42 - عنه عن يعقو ب بن يزيد عن الحسن بن علي بن فضال عن اسحاق بن
~~عمار عن جعفر عن ابيه عليهما السلام ان عليا(ع) كان يفلس الرجل إذا التوى
~~على غرمائه ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص فان ابى باعه فيقسم بينهم يعني ماله.

# (836) 43 - ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد ابن محمد بن
~~عيسى عن عبدالرحمن بن ابي نجران عن ابن ابي ms1753 عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن
~~ابي جعفر(ع) قال: كان علي(ع) لا يحبس في السجن إلا ثلاثة: الغاصب ومن اكل
~~مال يتيم ظلما ومن ائتمن على امانة فذهب بها، وان وجد له شيئا باعه غائبا
~~كان أو شاهدا.

# (837) 44 - عنه عن ابيه عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابيه عن
~~عبدالله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهما السلام عن علي(ع) ان
~~امرأة استعدت على زوجها انه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فابى PageV06P299 

# ان يحبسه وقال: ان مع العسر يسرا.

# (838) 45 - محمد بن علي بن محبوب عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن
~~السكوني عن جعفر عن ابيه عليهما السلام ان عليا(ع) كان يحبس في الدين ثم
~~ينظر فان كان له مال اعطى الغرماء وان لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء
~~فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم ان شئتم آجروه وان شئتم استعملوه وذكر الحديث.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر وخبر طلحة بن زيد لا ينافيان خبر زرارة
~~الذي ذكر فيه انه ما كان يحبس إلا الثلاثة الذين ذكروهم لان ذلك الخبر
~~يحتمل شيئين احدهما: انه ما كان يحبس على جهة العقوبة إلا الذين ذكرهم،
~~والوجه الثاني انه ما كان يحبسهم حبسا طويلا إلا الذين استثناهم لان الحبس
~~في الدين انما يكون بمقدار ما يبين حاله فان كان معدما وعلم ذلك منه خلاه
~~وان لم يكن معدما الزمه الخروج منه على ما بيناه فيما تقدم.

# (839) 46 - سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن سويد بن
~~سعيد القلا عن ايوب عن ابي بصير عن ابي جعفر(ع) قال: ان الحاكم إذا اتاه
~~اهل التوراة واهل الانجيل يتحاكمون اليه كان ذلك اليه إن شاء حكم بينهم وان
~~شاء تركهم.

# (840) 47 - سعد بن عبدالله عن احمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن
~~جعفر عن ابيه عليهما السلام انه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد ولا
~~غيره ms1754 حتى وليت بنو أمية فأجازوا بالبينات.

# (841) 48 - سعد عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن طلحة ابن زيد عن جعفر
~~عن أبيه عن علي عليهم السلام انه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد ولا
~~غيره حتى وليت بنو أمية فأجازوا بالبينات.

PageV06P300



# (842) 49 - ابن قولويه عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري عن ابيه عن
~~محمد بن الحسين بن ابي الخطاب قال: حدثنا يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة
~~عن ابي عبدالله (ع) قال: قلت رجلان من اهل الكتاب نصرانيان أو يهوديان كان
~~بينهما خصومة فقضى بينهما حاكم من حكامهما بجور فأبى الذي قضي عليه ان يقبل
~~وسأل ان يرد إلى حكم المسلمين قال: يرد إلى حكم المسلمين.

# (843) 50 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن موسى الخشاب قال: حدثني
~~احمد بن محمد بن ابي نصر عن داود بن الحصين عن ابي عبدالله (ع) في رجلين
~~اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما خلاف فرضيا بالعدلين
~~واختلف العدلان بينهما عن قول ايهما يمضي الحكم؟ فقال: ينظر إلى افقههما
~~واعلمهما باحاديثنا واورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر.

# (844) 51 - عنه عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الاودي عن موسى بن
~~اكيل النميري عن ابي عبدالله (ع) قال: سئل عن رجل يكون بينه وبين اخ منازعة
~~في حق فيتفقان على رجلين يكونان بينهما فحكما فاختلفا فيما حكما قال: وكيف
~~يختلفان؟ قلت: حكم كل واحد منهما للذي اختاره الخصمان فقال: ينظر إلى
~~اعدلهما وافقههما في دين الله عزوجل فيمضي حكمه.

# (845) 52 - عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان عن داود بن الحصين عن عمر بن
~~حنظلة قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجلين من اصحابنا يكون بينهما منازعة
~~في دين أو ميراث فيتحاكمان إلى السلطان والى القضاة أيحل ذلك؟ فقال (ع): من
~~تحاكم اليهم في حق أو باطل فانما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم PageV06P301 

# له فانما ياخذ سحتا وان كان حقه ثابتا، لانه ms1755 اخذ بحكم الطاغوت، وقد الله
~~تعالى ان يكفر به قال الله تعالى: (يتحاكمون إلى الطاغوت وقد امروا ان
~~يكفروا به)(1) قال: وكيف يصنعان؟ قال: ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى
~~حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته
~~عليكم حاكما، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما بحكم الله استخف وعلينا
~~رد، والراد علينا الراد على الله فهو على حد الشرك بالله، قلت: فان كل واحد
~~منهما اختار رجلا وكلاهما اختلفا في حديثنا؟ قال: الحكم ما حكم به اعدلهما
~~وافقههما واصدقهما في الحديث واورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر قال:
~~فقلت: فانهما عدلان مرضيان عند اصحابنا ليس يتفاضل كل واحد منهما على
~~صاحبه؟ قال فقال: ينظر ما كان من روايتهما في ذلك الذي حكما المجمع عليه
~~اصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك، فان
~~المجمع عليه لا ريب فيه، وانما الامور ثلاثة امر بين رشده فيتبع، وامر بين
~~غيه فيجتنب، وامر مشكل يرد حكمه إلى الله عزوجل والى الرسول قال: رسول الله
~~صلى الله عليه وآله: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات
~~نجا من المحرمات، ومن اخذ بالشهبات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلمه،
~~قلت: فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال: ينظر فيما
~~وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم
~~الكتاب والسنة ووافق العامة، قلت: جعلت فداك ارأيت ان المفتيين غبي عليهما
~~معرفة حكمه من كتاب وسنة ووجدنا احد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا
~~لهم باي الخبرين نأخذ؟ قال: بما خالف العامة فان فيه الرشاد، قلت: جعلت
~~فداك فان وافقهما PageV06P302 

# الخبران جميعا؟ قال: ينظر إلى ما هم اليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك
~~ويؤخذ بالآخر، قلت: فان وافق حكامهم الخبرين جميعا قال: إذا كان ذلك فارجه
~~حتى تلقى امامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات.

# (846) 53 - عنه عن ms1756 أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابي الجهم عن ابي
~~خديجة قال: بعثني ابوعبدالله (ع) إلى اصحابنا فقال: قل لهم اياكم إذا وقعت
~~بينكم خصومة او تدارى بينكم في شئ من الاخذ والعطاء ان تتحاكموا إلى احد من
~~هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا وحرامنا فاني قد جعلته
~~قاضيا، واياكم ان يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر قال ابوخديجة: وكان
~~اول من اورد هذا الحديث رجل كتب إلى الفقيه (ع): في رجل دفع اليه رجلان
~~شراء ا لهما من رجل فقالا: لا ترد الكتاب على واحد منادون صاحبه فغاب
~~احدهما أو توارى في بيته وجاء الذي باع منهما فانكر الشراء يعني القبالة
~~فجاء الآخر إلى العدل فقال له: اخرج الشراء حتى نعرضه على البينة فان صاحبي
~~قد انكر البيع مني ومن صاحبي وصاحبي غائب فلعله قد جلى في بيته يريد الفساد
~~علي فهل يجب على العدل أن يعرض الشراء على البينة حتى يشهدوا لهذا أم لا
~~يجوز له ذلك حتى يجتمعا؟ فوقع (ع): إذا كان في ذلك صلاح أمر القوم فلا بأس
~~به ان شاء الله.

# (847) 54 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين
~~بن ابي العلا عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله (ع) في الرجل يبضعه الرجل
~~ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب فبعث بالثوبين ولم يعرف هذا
~~ثوبه ولا هذا ثوبه قال: يباع الثوبان فيعطي صاحب الثلاثين ثلاثة اخماس
~~الثمن والآخر خمسي الثمن قلت: فان صاحب العشرين قال لصاحب PageV06P303 

# الثلاثين: اختر أيهما شئت قال: قد انصفه.

# (848) 55 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن يزيد عن
~~ابي العلا عن ابي عبدالله (ع) قال: اتي عمر بن الخطاب بامرأة قد تعلقت برجل
~~من الانصار وكانت تهواه ولم تقدر على حيلة فذهبت فاخذت بيضة فاخرجت منها
~~الصفرة وصبت البياض على ثيابها وبين فخذيها ثم جاء ت إلى عمر فقالت: يا ms1757
~~أميرالمؤمنين ان هذا الرجل قد اخذني في موضع كذا وكذا ففضحني فقال: فهم عمر
~~أن يعاقب الانصاري فجعل الانصاري يحلف وأمير المؤمنين (ع) جالس ويقول: يا
~~أميرالمؤمنين تثبت في امري فلما اكثر الفتى قال عمر لامير المؤمنين (ع): يا
~~ابا الحسن ما ترى؟ فنظر أميرالمؤمنين إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها
~~فاتهمها أن تكون احتالت لذلك فقال: ائتوني بماء حار قد اغلي غليانا شديدا
~~ففعلوا فلما اتي بالماء أمرهم فصبوا على موضع البياض فاشتوى ذلك البياض
~~فأخذه أميرالمؤمنين (ع) فالقاه في فيه فلما عرف طعمه القاه من فيه، ثم اقبل
~~على المرأة حتى اقرت بذلك ودفع الله عزوجل عن الانصاري عقوبة عمر.

# (849) 56 - محمد بن يعقوب عن علي(1) بن محمد عن ابراهيم بن اسحاق الاحمر
~~قال: حدثني ابوعيسى يوسف بن محمد قرابة لسويد بن سعيد الاهوازي قال: حدثني
~~سويد بن سعيد عن عبدالرحمن بن أحمد الفارسي عن محمد بن ابراهيم بن ابي ليلى
~~عن الهيثم بن جميل عن زهير عن ابي اسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة السلولي
~~قال: سمعت غلاما بالمدينة وهو يقول: (يا احكم الحاكمين احكم بيني وبين امي)
~~فقال له عمر بن الخطاب: يا غلام لم تدعو على امك؟ فقال: يا أمير المؤمنين
~~انها حلمتني في بطنها PageV06P304 

# تسعا وارضعتني حولين كاملين فلما ترعرعت وعرفت الخير من الشر ويمينه من
~~شمالي طردتني وانتفت مني وزعمت انها لا تعرفني فقال عمر: أين تكون الوالدة؟
~~قال: في سقيفة بني فلان فقال عمر: علي بأم الغلام قال: فأتوا بها مع اربعة
~~اخوة لها واربعين قسامة يشهدون لها انها لا تعرف الصبي وان هذا الغلام مدع
~~ظلوم غشوم يريد أن يفضحها في عشيرتها وان هذه جارية من قريش لم تتزوج قط
~~وانها بخاتم ربها فقال عمر: يا غلام ما تقول؟ فقال: يا أميرالمؤمنين هذه
~~والله امي حلمتني في بطنها تسعا وارضعتني حولين كاملين فلما ترعرعت وعرفت
~~الخير والشر ويميني من شمالي طردتني وانتفت مني وزعمت انها لا تعرفني فقال
~~عمر: يا ms1758 هذه ما يقول الغلام؟ فقالت: يا أميرالمؤمنين والذي احتجب بالنور
~~فلا عين تراه وحق محمد وما ولد ما اعرفه ولا ادري من أي الناس هو وانه غلام
~~يريد أن يفضحني في عشيرتي وانا جارية من قريش لم اتزوج قط واني بخاتم ربي
~~فقال عمر: ألك شهود؟ فقالت: نعم هؤلاء فتقدم الاربعون قسامة فشهدوا عند عمر
~~أن الغلام مدع يريد أن يفضحها في عشيرتها وان هذه جارية من قريش لم تتزوج
~~قط وانها بخاتم ربها فقال عمر: خذوا بيد الغلام وانطلقوا به إلى السجن حتى
~~نسأل عن الشهود فان عدلت شهادتهم جلدته حد المفتري فأخذوا بيد الغلام
~~فانطلقوا به إلى السجن، فتلقاهم أميرالمؤمنين (ع) في بعض الطريق فنادى
~~الغلام يا بن عم رسول الله صلى الله عليه وآله اني غلام مظلوم واعاد عليه
~~الكلام الذي تكلم به عند عمر ثم قال: وهذا عمر قد امر بي إلى السجن فقال
~~علي (ع): ردوه إلى عمر، فلما ردوه قال لهم عمر: امرت به إلى السجن فرددتموه
~~إلي فقالوا: يا أميرالمؤمنين امرنا علي بن ابي طالب أن نرده اليك وسمعناك
~~تقول لا تعصوا لعلي امرا فبيناهم كذلك إذا اقبل علي (ع) فقال: علي بأم
~~الغلام فأتوا بها فقال علي PageV06P305 

# (ع): يا غلام ما تقول؟ فاعاد الكلام على علي (ع) فقال علي (ع) لعمر:
~~أتأذن لي ان اقضي بينهم؟ فقال عمر: سبحان الله وكيف لا وقد سمعت رسول الله
~~صلى الله عليه وآله يقول: اعلمكم علي بن ابي طالب ثم قال للمرأة: يا هذه
~~ألك شهود؟ قالت نعم فتقدم الاربعون قسامة فشهدوا بالشهادة الاولى فقال علي
~~(ع): لاقضين اليوم بقضية بينكما هي مرضات الرب من فوق عرشه علمنيها حبيبي
~~رسول الله صلى الله عليه وآله قال لها: ألك ولي؟ قالت: نعم هؤلاء اخوتي
~~فقال لاخوتها: امري فيكم وفي اختكم جائز؟ قالوا: نعم يا بن عم محمد امرك
~~فينا وفي اختنا جائز فقال علي (ع): اشهد الله واشهد من حضر من المسلمين اني
~~قد زوجت هذا ms1759 الغلام من هذه الجارية بأربعة مائة درهم والنقد من مالي يا
~~قنبر علي بالدراهم فأتاه قنبر فصبها في يد الغلام قال: خذها فصبها في حجر
~~امرأتك ولا تأتنا إلا وبك اثر العرس يعني الغسل فقام الغلام فصب الدراهم في
~~حجر المرأة ثم (تلبها) وقال لها: قومي فنادت المرأة النار النار يا بن عم
~~محمد أتريد ان تزوجني من ولدي هذا والله ولدي زوجني اخوتي هجينا فولدت منه
~~هذا فلما ترعرع وشب امروني ان انتفي منه واطرده وهذا والله ولدي وفؤادي
~~قال: ثم اخذت بيد الغلام وانطلقت ونادى عمر: واعمراه لولا علي لهلك عمر.

# (850) 57 - احمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل عن
~~ابي الصباح الكناني عن ابي عبدالله (ع) قال: اتي عمر بامرأة وزوجها شيخ
~~فلما ان واقعها مات على بطنها فجاء ت بولد فادعى بنوه انها فجرت وتشاهدوا
~~عليا فأمر بها عمر أن ترجم فمر بها علي (ع) فقال: يا بن عم رسول الله ان لي
~~حجة فقال: هاتي حجتك فدفعت اليه كتابا فقرأه فقال: هذه المرأة PageV06P306 

# تعلمكم بيوم تزوجها ويوم واقعها كيف كان جماعه لها ردوا المرأة.

# فلما ان كان من الغد دعا بصبيان اتراب ودعا بالصبي معهم فقال لهم: العبوا
~~حتى إذا الهاهم اللعب قال لهم: اجلسوا فجلسوا حتى إذا تمكنوا صاح بهم فقام
~~الصبيان وقام الغلام فاتكى على راحتيه فدعا به علي (ع) فورثه من أبيه وجلد
~~اخوته حد المفتري، فقال له عمر: كيف صنعت؟ قال: عرفت ضعف الشيخ في اتكاء
~~الغلام على راحتيه.

# (851) 58 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبدالله بن عثمان عن رجل عن ابي
~~عبدالله (ع) ان رجلا اقبل على عهد علي (ع) من الجبل حاجا ومعه غلام له
~~فأذنب فضربه مولاه فقال: ما انت مولاي بل انا مولاك قال: فما زال ذا يتواعد
~~ذا وذا يتواعد ذا ويقول كما انت حتى نأتي الكوفة يا عدو الله فأذهب بك إلى
~~أميرالمؤمنين (ع)، فلما أتيا الكوفة أتيا ms1760 أميرالمؤمنين (ع) فقال الذي ضرب
~~الغلام: اصلحك الله هذا غلام لي وانه اذنب فضربته فوثب علي وقال الآخر: هو
~~والله غلام لي ارسلني ابي معه ليعلمني وانه وثب علي يدعيني ليذهب بمالي
~~قال: فأخذ هذا يحلف وهذا يحلف وذا يكذب هذا وذا يكذب هذا قال: فقال:
~~فانطلقا فتصادقا في ليلتكم هذه ولا تجيآني إلا بحق فلما اصبح أميرالمؤمنين
~~(ع) قال لقنبر: اثقب في الحائط ثقبين قال: وكان إذا اصبح عقب حتى تصير
~~الشمس على رمح يسبح، فجاء الرجلان واجتمع الناس فقال: لقد وردت علينا قضية
~~ما ورد علينا مثلها لا تخرج منها فقال لهما: قوما فاني لست اراكما تصدقان
~~ثم قال لاحدهما: ادخل رأسك في هذا الثقب ثم قال للآخر: ادخل رأسك في هذا
~~الثقب ثم قال: يا قنبر علي بسيف رسول الله صلى الله عليه وآله عجل اضرب
~~رقبة العبد منهما قال: فأخرج الغلام رأسه مبادرا ومكث الآخر في الثقب فقال
~~علي (ع) للغلام: ألست PageV06P307 

# تزعم انك لست بعبد؟ فقال: بلى ولكنه ضربني وتعدى علي قال: فتوثق له أمير
~~المؤمينن (ع) ودفعه اليه.

# (852) 59 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية ابن وهب عن
~~ابي عبدالله (ع) قال: أتي عمر بن الخطاب بجارية قد شهدوا عليها انها بغت
~~وكان من قصتها: انها كانت يتيمة عند رجل وكان الرجل كثيرا ما يغيب عن أهله
~~فشبت اليتيمة فتخوفت المرأة ان يتزوجها زوجها فدعت بنسوة حتى أمسكنها فأخذت
~~عذرتها باصبعها، فلما قدم زوجها من غيبته رمت اليتيمة المرأة بالفاحشة
~~واقامت البينة من جاراتها اللاتي ساعدنها على ذلك، فرفع ذلك إلى عمر فلم
~~يدر كيف يقضي فيها ثم قال للرجل: ائت علي بن ابي طالب (ع) واذهب بنا اليه،
~~فاتى عليا (ع) وقصوا عليه القصة فقال لامرأة الرجل: ألك بينة او برهان؟
~~قالت لي شهود هؤلاء جاراتي يشهدن عليها بما اقول واحضرتهن، واخرج علي (ع)
~~السيف من غمده فطرح بين يديه، وامر بكل واحدة منهن فادخلت بيتا، ثم دعا ms1761
~~امرأة الرجل فادارها بكل وجه فأبت ان تزول عن قولها فردها إلى البيت الذي
~~كانت فيه، ودعا احدى الشهود وجثا على ركبتيه ثم قال: تعرفيني انا علي بن
~~ابي طالب وهذا سيفي وقد قالت امرأة الرجل ما قالت ورجعت إلى الحق واعطيتها
~~الامان وان لم تصدقيني لامكنن السيف منك، فالتفتت إلى عمر فقالت يا
~~أميرالمؤمنين الامان على الصدق فقال لها علي (ع): فاصدقي فقالت: لاوالله
~~إلاانها رأت جمالا وهيئة فخافت فساد زوجها فسقتها المسكر ودعتنا فامسكناها
~~فافتضتها باصبعها فقال علي (ع): الله اكبر انا اول من فرق بين الشهود الا
~~دانيال النبي صلوات الله عليه والزمهن علي (ع) حد القاذف والزمهن جميعا
~~العقر وجعل عقرها اربعمائة PageV06P308 

# درهم وامر المرأة ان تنفى من الرجل ويطلقها زوجها وزوجه الجارية وساق عنه
~~علي (ع)، فقال عمر: يا ابا الحسن فحدثنا بحديث دانيال فقال: ان دانيال كان
~~يتيما لا ام له ولا اب وان امرأة من بني اسرائيل عجوزا كبيرة ضمته فربته،
~~وان ملكا من ملوك بني اسرائيل كان له قاضيان وكان لهما صديق وكان رجلا
~~صالحا وكانت له امرأة ذات هيئة جميلة، وكان يأتي الملك فيحدثه فاحتاج الملك
~~إلى رجل يبعثه في بعض اموره فقال للقاضيين: اختارا رجلا ارسله في بعض اموري
~~فقالا: فلان فوجهه الملك، فقال الرجل للقاضيين: أوصيكما بامرأتي خيرا
~~فقالا: نعم فخرج الرجل فكان القاضيان يأتيان باب الرجل الصديق فعشقا امرأته
~~فراوداها عن نفسها فأبت فقالا: لها والله لئن لم تفعلي لنشهدن عليك عند
~~الملك بالزنا ليرجمنك، فقالت: افعلا ما احببتما فأتيا الملك فاخبراه وشهدا
~~عنده انها بغت، فدخل الملك من ذلك امر عظيم واشتد بها غمه وكان بها معجبا
~~فقال لهما: إن قولكما مقبول ولكن ارجموها بعد ثلاثة ايام، ونادى في البلد
~~الذي هو فيه احضروا قتل فلانة العابدة فانها قد بغت وان القاضيين قد شهدا
~~عليها بذلك، واكثر الناس في ذلك، وقال الملك لوزيره: ما عندك في هذا من
~~حيلة؟ فقال: ما عندي في ذلك من شئ فخرج ms1762 الوزير يوم الثالث وهو آخر ايامها
~~فاذا هو بغلمان عراة يلعبون وفيهم دانيال (ع) وهو لا يعرفه فقال دانيال: يا
~~معشر الصبيان تعالوا حتى اكون انا الملك وتكون انت يا فلان العابدة ويكون
~~فلان وفلان القاضيين الشاهدين عليها ثم جمع ترابا وجعل سيفا من قصب وقال
~~للصبيان: خذوا بيد هذا فنحوه إلى مكان كذا وكذا وخذوا بيد هذا فنحوه إلى
~~مكان كذا وكذا، ثم دعا باحدهما فقال له: قل حقا فانك ان لم تقل حقا قتلتك
~~بم تشهد؟ والوزير قائم يسمع وينظر فقال: اشهد انها بغت قال: متى؟ قال: يوم
~~كذا وكذا قال: ردوه إلى مكانه وهاتوا الآخر، فردوه إلى مكانه وجاؤا بالآخر
~~فقال له:

PageV06P309



# بم تشهد؟ فقال: اشهد انها بغت قال: متى؟ قال: يوم كذا وكذا قال: مع من؟
~~قال: مع فلان بن فلان قال: واين؟ قال: موضع كذا وكذا فخالف صاحبه فقال
~~دانيال (ع): الله اكبر شهدا بزور يا فلان ناد في الناس انما شهدا على فلانة
~~بزور فاحضروا قتلهما، فذهب الوزير إلى الملك مبادرا فاخبره الخبر فبعث
~~الملك إلى القاضيين فاختلفا كما اختلف الغلامان، فنادى الملك في الناس وأمر
~~بقتلهما.

# (853) 60 - محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن
~~الحكم عن هشام بن سالم عن اي عبدالله (ع) قال: كان أميرالمؤمنين (ع) يأخذ
~~باول الكلام دون آخره.

# (854) 61 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عمن رواه عن محمد بن ابي عمير عن
~~محمد بن ابي حمزة وحسين بن عثمان عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله (ع) في
~~رجل مات واقر بعض ورثته لرجل بدين قال: يلزمه ذلك في حصته.

# (855) 62 - عنه عن ابراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن حريز أو عمن رواه
~~عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما عليهما السلام جميعا قالا: لا يحلف
~~أحد عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله على أقل مما يجب فيه القطع.

# (856) 63 - عنه عن السندي بن الربيع عن ms1763 يحيى بن المبارك عن عبدالله بن
~~جبلة عن عاصم بن حميد عن ابي حمزة الثمالي عن ابي جعفر (ع) قال: قلت له:
~~جعلت فداك في كم تجري الاحكام على الصبيان؟ قال: في ثلاث عشرة سنة واربع
~~عشرة سنة قلت: فان لم يحتلم فيها؟ قال: وان لم يحتلم، فان الاحكام تجري عليه.

# (857) 64 - عنه عن السندي عن موسى بن حبيش عن عمه هاشم الصيداني قال: كنت
~~عند العباس وموسى بن عيسى وعنده ابوبكر بن عياش واسماعيل PageV06P310 

# ابن حماد بن ابي حنيفة وعلي بن ظبيان ونوح بن دراج تلك الايام على القضاء
~~قال: فقال العباس: يا ابا بكر اما ترى ما احدث نوح في القضاء انه ورث الخال
~~وطرح العصبة وابطل الشفعة فقال هل ابوبكر بن عياش: وما عسى ان اقول للرجل
~~قضى بالكتاب والسنة قال: فاستوى العباس جالسا فقال: وكيف قضى بالكتاب
~~والسنة؟ فقال ابوبكر: ان النبي صلى الله عليه وآله لما قتل حمزة بن
~~عبدالمطلب بعث علي بن ابي طالب (ع) فأتاه بابنة حمزة فسوغها رسول الله صلى
~~الله عليه وآله الميراث كله فقال له العباس: يا ابا بكر فظلم رسول الله صلى
~~الله عليه وآله جدي؟ ! فقال: مه اصلحك الله شرع لرسول الله صلى الله عليه
~~وآله ما صنع، فما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله إلا الحق ثم قال: ان
~~اسماعيل بن حماد اختلف الي اربعة اشهر أو ستة اشهر فلم احدثه به.

# (858) 65 - عنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن وهب بن حفص عن ابي
~~بصير قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين
~~قال: لا تدبير له وان كان دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للديان عليه.

# (859) 66 - عنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود
~~المنقري قال: اخبرني عبدالعزيز بن محمد الدراوردي قال: سألت ابا عبدالله
~~(ع) عمن اخذ ارضا بغير حقها وبنى فيها قال: يرفع بناؤه وتسلم التربة إلى ms1764
~~صاحبها ليس لعرق ظالم حق، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من
~~اخذ ارضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر.

# (860) 67 - عنه عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن
~~داود المنقري عن عبدالوهاب بن عبدالحميد الثقفي عن ابي عبدالله (ع) PageV06P311 

# قال سمعته يقول في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولي وشهود وانكرت
~~المرأة ذلك فاقامت اخت هذه المرأة على رجل آخر البينة انه تزوجها بولي
~~وشهود ولم يوقتا وقتا: ان البينة بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة لان
~~الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل
~~بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها.

# (861) 68 - عنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد بن اسلم الجبلي
~~عن يونس بن عبدالرحمن عن ابن مسكان عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله (ع)
~~عن الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل لاوليائه أن يهبوا دمه لقاتله
~~وعليه دين؟ فقلا: ان اصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فان وهبوا أولياؤه دية
~~القاتل فجائز وان ارادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء وإلا فلا.

# (862) 69 - عنه عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن يحيى
~~الازرق عن ابي الحسن (ع) قال: سألته عن رجل قتل وعليه دين فاخذ اولياؤه
~~الدية أيقضى دينه؟ قال: نعم انما اخذوا ديته.

# (863) 70 - عنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد بن سنان عن ابي
~~حنيفة السابق قال مر بنا المفضل وانا وختنى نتشاجر في ميراث فوقف علينا
~~ساعة ثم قال: تعالوا إلى المنزل فأتيناه فاصلح بيننا باربعمائة درهم ودفعها
~~الينا من عنده حتى استوثق كل واحد منا من صاحبه ثم قال: أما انها ليست من
~~مالي ولكن ابا عبدالله (ع) امرني إذا تنازع الرجلان من اصحابنا في شئ ان
~~اصلح بينهما وافتديهما من ماله فهذا من مال ابي عبدالله (ع).

# (864) 71 - عنه ms1765 عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عمن PageV06P312 

# رواه عن محمد بن أبي حمزة عمن حدثة عن ابي جعفر (ع) قال: ليس في الاباق عهدة.

# (865) 72 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن اذينة وابن سنان عن ابي
~~عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل لحقت امرأته بالكفار وقد قال الله تعالى في
~~كتابه: (وان فاتكم شئ من ازواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت
~~أزواجهم مثل ما أنفقوا)(1) مامعنى العقوبة هاهنا؟ قال: ان يعقب الذي ذهبت
~~امرأته على امرأة غيرها يعني يتزوجها بعقب، فاذا هو تزوج امرأة اخرى غيرها
~~فان على الامام ان يعطيه مهرها مهر امرأته الذاهبة قلت: فكيف صار المؤمنون
~~يردون على زوجها بغير فعل منهم في ذهابها وعلى المؤمنين ان يردوا على زوجها
~~ما انفق عليها مما يصيب المؤمنين؟ قال: يرد الامام عليه اصابوا من الكفار
~~أو لم يصيبوا، لان على الامام ان يجيز جماعة من تحت يده وان حضرت القسمة
~~فله ان يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة، وان بقي بعد ذلك شئ يقسمه بينهم وان
~~لم يبق شئ لهم فلا شئ عليه.

# (866) 73 - عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن سعيد ابن يسار عن
~~ابي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل دفع إلى رجل مالا فقال: انما ادفع اليك
~~المال ليكون الربح لابنتي فلانة ثم بدا للرجل بعد ما دفع المال لان يأخذ
~~منه خمسة وعشرين دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه، ثم ان الرجل هلك بعد
~~فوقع بين الجاريتين وبين الغلام كلام أو احداهما فقالت له: انك لتنكح
~~جاريتك حراما انما اشتراها لك ابونا من مالنا الذي دفعه إلى فلان فاشترى له
~~منه جارية فانت تنكحها حراما لا تحل لك، فامسك الفتى عن الجارية فما ترى في
~~ذلك؟ فقال: أليس الرجل الذي دفع المال ابوالجاريتين وهو جد الغلام وهو
~~اشترى الجارية؟ قلت: نعم قال:

PageV06P313



# فقال: فليأت جاريته إذا كان هو الذي اعطى وهو الذي اخذ.

# (867) 74 ms1766 - عنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن أحمد بن محمد بن ابي
~~نصر عن حماد بن عثمان عن حماد بن عثمان عن زرارة عن ابي جعفر (ع) في قوله
~~عزوجل (يحكم به ذوا عدل منكم) فالعدل رسول الله صلى الله عليه وآله والامام
~~من بعده يحكم به وهو ذو عدل فاذا علمت ما حكم به رسول الله صلى الله عليه
~~وآله والامام فحسبك ولا تسأل عنه.

# (868) 75 - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن
~~عمار عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام ان رجلا استعدى عليا (ع) على
~~رجل فقال: إنه افترى علي فقال علي (ع) للرجل: أفعلت ما فعلت؟ فقال: لا ثم
~~قال علي (ع) للمستعدي: ألك بينة؟ قال: فقال مالي: بينة فاحلفه لي قال علي
~~(ع): ما عليه يمين.

# (869) 76 - عنه بهذا الاسناد عن جعفر عن ابيه عليهما السلام ان عليا (ع)
~~كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب لانه انما اخذ الجعل
~~على الحمام ولم يأخذ على الثياب.

# (870) 77 - عنه عن ابراهيم بن هشام عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن
~~ابيه عليهما السلام ان عليا (ع) قال: حبس الامام بعد الحد ظلم.

# (871) 78 - عنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود
~~المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت ابا عبدالله (ع) قلت من: يقيم الحدود
~~السلطان أو القاضي؟ فقال: اقامة الحدود إلى من اليه الحكم.

PageV06P314



# (872) 79 - وروى الاصبغ بن نباتة انه قال: قضى أميرالمؤمنين (ع) ان ما
~~اخطأت القضاة في دم او قطع فهو على بيت مال المسلمين.

# (873) 80 - وروى عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (ع) قال: كان
~~لرجل على عهد علي (ع) جاريتان فولدتا جميعا في ليلة واحدة احداهما ابنا
~~والاخرى بنتا، فعمدت صاحبة البيت فوضعت بنتها في المهد الذي فيه الابن
~~واخذت ابنها فقالت صاحبة البنت: الابن ابني وقالت صاحبة الابن: ms1767 الابن ابني
~~فتحاكما إلى أميرالمؤمنين (ع)، فأمر ان يوزن لبنهما وقال: ايتهما كانت اثقل
~~لبنا فالابن لها.

# (874) 81 - وروي عن ابي جعفر (ع) انه قال: وجد على عهد أميرالمؤمنين (ع)
~~رجل مذبوح في خربة وهناك رجل بيده سكين ملطخ بالدم فأخذ ليؤتى به
~~أميرالمؤمنين (ع) فاقر انه قتله، واستقبله رجل فقال لهم: خلوا عن هذا فاني
~~انا قاتل صاحبكم فاخذ ايضا مع صاحبه واتي به إلى أمير المؤمنين (ع)، فلما
~~دخلوا قصوا عليه القصة فقال للاول: ما حملك على الاقرار؟ فقال: يا
~~أميرالمؤمنين اني رجل قصاب وقد كنت ذبحت شاة بجنب الخربة فعاجلني البول
~~فدخلت الخربة وبيدي سكين ملطخ بالدم فاخذني هؤلاء وقالوا أنت قتلت صاحبنا
~~فقلت: ما يغني عني الانكار شيئا وها هنا رجل مذبوح وانا بيدي سكين ملطخ
~~بالدم فأقررت لهم بأني قتلته فقال علي (ع) للآخر: ما تقول؟ فقال: انا قتلته
~~يا أميرالمؤمنين، فقال أميرالمؤمنين (ع): اذهبوا إلى الحسن ابني ليحكم بينكم PageV06P315 

# فذهبوا اليه فقصوا عليه القصة فقال (ع): أما هذا فان كان قد قتل رجلا فقد
~~احيا هذا والله يقول: (ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا)(1) ليس على كل
~~واحد منهما شئ وتخرج الدية من بيت مال المسلمين لورثة المقتول.

# (875) 82 - وروى علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن علي ابن ابي
~~حمزة عن ابي بصير عن ابي جعفر (ع) انه قال: دخل علي (ع) المسجد فاستقبله
~~شباب وهو يبكي وحوله قوم يسكتونه فقال علي (ع): ما يبكيك؟ فقال: يا
~~أميرالمؤمنين ان شريحا قضى علي بقضية ما ادري ما هي، ان هؤلاء النفر خرجوا
~~بابي معهم في سفر فرجعوا ولم يرجع ابي فسألتهم عنه فقالوا: مات، فسألتهم عن
~~ماله فقالوا: ما ترك مالا فقدمتهم إلى شريح فاستحلفهم، وقد علت يا
~~أميرالمؤمنين ان ابي خرج ومعه مال كثير، فقال لهم أميرالمؤمنين (ع): ارجعوا
~~فردهم جميعا والفتى معهم إلى شريح فقال له: يا شريح كيف قضيت بين هؤلاء؟
~~فقال: يا أميرالمؤمنين ادعى هذا الفتى علي ms1768 هؤلاء النفر أنهم خرجوا في سفر
~~وابوه معهم فرجعوا ولم يرجع أبوه فسألهم عنه فقالوا: مات فسألهم عن ماله
~~فقالوا: ما خلف مالا فقلت للفتى: هل لك بينة على ما تدعي؟ فقال: لا
~~فاستحلفتهم، فقال علي (ع): يا شريح هكذا تحكم في مثل هذا؟ فقال: كيف كان
~~هذا يا أميرالمؤمنين؟ فقال أميرالمؤمنين (ع): لاحكمن فيهم بحكم ما حكم به
~~إلا داود النبي (ع) يا قنبر ادع لي شرطة الخميس فدعاهم فوكل بكل واحد منهم
~~رجلا من الشرطة ثم نظر أميرالمؤمنين (ع) إلى وجوههم فقال: ماذا تقولون؟
~~أتقولون اني لا اعلم ما صنعتم بأب هذا الفتى اني إذا لجاهل، ثم قال: فرقوهم
~~وغطوا رؤوسهم، قال: ففرق بينهم وأقيم كل واحد منهم PageV06P316 

# إلى اسطوانة من اساطين المسجد ورؤوسهم مغطاة بثيابهم، ثم دعا عبيدالله بن
~~ابي رافع كاتبه فقال: هات صحيفة ودواة وجلس علي (ع) في مجلس القضاء واجتمع
~~الناس فقال: إذا كبرت فكبروا ثم قال للناس: (افرجوا) ثم دعا بواحد منهم
~~فاجلسه بين يديه وكشف عن وجهه ثم قال لعبيد الله: اكتب اقراره وما يقول ثم
~~أقبل عليه بالسؤال فقال: في اي يوم خرجتم من منازلكم وابوهذا الفتى معكم؟
~~فقال الرجل: في يوم كذا وكذا فقال: في أي شهر؟ فقال: في شهر كذا وكذا فقال:
~~في أي سنة؟ قال: في سنة كذا وكذا قال: واين بلغتم من سفركم حين مات ابوهذا
~~الفتى؟ فقال: إلى موضع كذا وكذا قال: في منزل من مات؟ قال: في منزل فلان بن
~~فلان فقال: ما كان مرضه؟ قال: كذا وكذا قال: كم يوما مرض؟ فقال: يكون في
~~كذا وكذا يوما قال: فمن كان يمرضه؟ وفي اي يوم مات؟ ومن غسله؟ واين غسله؟
~~ومن كفنه؟ وبما كفنتموه؟ ومن صلى عليه؟ ومن نزل في قبره؟ فلما سأله عن جميع
~~ما يريد كبر علي (ع) وكبر الناس، فارتاب اولئك الباقون ولم يشكوا أن صاحبهم
~~قد اقر عليهم وعلى نفسه فامر أن يغطى رأسه وان ينطلق به لى الحبس، ثم دعا ms1769
~~بالآخر فاجلسه بين يديه وكشف عن وجهه ثم قال: كلا زعمت اني لا اعلم ما
~~صنعتم فقال: يا أمير المؤمنين ما أنا إلا واحد من القوم ولقد كنت كارها
~~لقتله فأقر، ثم دعا بواحد بعد واحد فكلهم يقر بالقتل وأخذ المال، ثم رد
~~الذي كان امر به إلى السجن فأقر ايضا، فألزمهم المال والدم فقال شريح: فكيف
~~كان حكم داود (ع)؟ فقال: ان داود (ع) مر بغلمة وينادون بعضهم مات الدين،
~~فدعا منهم غلاما، فقال: يا غلام ما اسمك فقال: اسمي مات الدين فقال له داود
~~(ع): من سماك بهذا الاسم؟ فقال: امي، فانطلق إلى امه فقال لها: يا امرأة ما
~~اسم ابنك هذا؟ فقالت: مات الدين فقال لها: ومن سماه بهذا الاسم؟ قالت: ابوه قال:

PageV06P317



# وكيف كان ذلك؟ قالت: ان اباه خرج في سفر له ومعه قومه وهذا الصبي حمل في
~~بطني فانصرف القوم ولم ينصرف زوجي فسألتهم عنه فقالوا: مات قلت: فاين ما
~~ترك؟ قالوا: لم يخلف مالا فقلت: اوصاكم بوصية؟ فقالوا: نعم زعم انك حبلى
~~فما ولدت من ولد ذكر أو انثى فسميه مات الدين فسميته فقال: وتعرفين القوم
~~الذين كانوا خرجوا مع زوجك؟ قالت: نعم قال: فاحياء هم أم اموات؟ فقالت: بل
~~احياء قال: فانطلقي بنا اليهم، ثم مضى معها فاستخرجهم من منازلهم فحكم
~~بينهم بهذا الحكم فثبت عليهم المال والدم، ثم قال للمرأة: سمي ابنك عاش
~~الدين، ثم ان الفتى والقوم اختلفوا في مال ابي الفتى كم كان فاخذ علي (ع)
~~خاتمه وجمع خواتيم عدة ثم قال: اجيلوا هذه السهام فأيكم اخرج خاتمي فهو
~~الصادق في دعواه لانه سهم الله عزوجل وهو لا يخيب.

# (876) 83 - وقضى أميرالمؤمنين (ع) في رجل جاء به رجلان فقالا: ان هذا سرق
~~درعا فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة وجعل يقول: والله لو كان رسول
~~الله صلى الله عليه وآله ما قطع يدي ابدا قال: ولم؟ قال: كان يخبره ربه
~~عزوجل اني برئ فيبرؤني ببرائتي، فلما رأى علي (ع) ms1770 مناشدته اياه دعا
~~الشاهدين فقال لهما: اتقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلما وناشدهما ثم قال:
~~ليقطع احدكما يده ويمسك الآخر يده فلما تقدما إلى المصطبة ليقطعوه ضرب
~~الناس حتى اختلطوا فلما اختلطوا ارسلا الرجل في غمار الناس وفرا حتى اختلطا
~~بالناس فجاء الذي شهدا عليه فقال: يا أميرالمؤمنين شهد علي الرجلان ظلما،
~~فلما ضرب الناس واختلطوا ارسلاني وفرا ولو كانا صادقين لما فرا ولم يرسلاني
~~فقال علي (ع): من يدلني على هذين الشاهدين أنكلهما.

PageV06P318



# (877) 84 - وروى عبدالله بن سيابه عن ابي عبدالله (ع) انه قال: على
~~الامام ان يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ويوم العيد إلى
~~العيد فيرسل معهم فاذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن.

# (878) 85 - وفي رواية أحمد بن ابي عبدالله البرقي عن أبيه عن علي (ع)
~~قال: يجب على الامام ان يحبس الفساق من العلماء والجهال من الاطباء
~~والمفاليس من الاكرياء وقال (ع): حبس الامام بعد الحد ظلم.

# (879) 86 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن محمد بن
~~مسلم قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن الاخرس كيف يحلف إذا ادعي عليه دين ولم
~~يكن للمدعي بينة؟ فقال: ان أمير المؤمنين (ع) اتي باخرس وادعي عليه دين
~~فانكر ولم يكن للمدعي بينة فقال أمير المؤمنين (ع): الحمد لله الذي لم
~~يخرجني من الدنيا حتى بينت للامة جميع ما تحتاج اليه ثم قال: ائتوني بمصحف
~~فأتي به فقال للاخرس: ما هذا؟ فرفع رأسه إلى السماء واشار انه كتاب الله
~~عزوجل ثم قال: ائتوني بوليه فأتي باخ له فأقعده إلى جنبه، ثم قال: يا قنبر
~~علي بدواة وصحيفة فأتاه بهما، ثم قال لاخي الاخرس: قل لاخيك هذا بينك
~~وبينه(1) فتقدم اليه بذلك ثم كتب أميرالمؤمنين (ع): والله الذي لا إله إلا
~~هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المهلك
~~المدرك الذي يعلم السر والعلانية ان فلان ابن فلان المدعي ليس له قبل فلان
~~بن فلان اعني الاخرس ms1771 حق ولا طلبة بوجه من الوجوه ولا سبب من الاسباب ثم
~~غسله وامر الاخرس ان يشربه فامتنع فالزمه الدين PageV06P319 كتاب المكاسب PageV06P320 

### | AUTO كتاب المكاسب
### || AUTO ( 93 - باب المكاسب)

# (880) 1 - الحسن بن محبوب عن ابي حمزة الثمالي عن ابي جعفر (ع) قال: قال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع: ألا إن الروح الامين نفث في
~~روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله عزوجل واجملوا في
~~الطلب، ولا يحملنكم استبطاء شئ من الرزق أن تطلبوه بشئ من معصية الله، فان
~~الله تعالى قسم الارزاق بين خلقه حلالا ولم يقسمها حراما، فمن اتقى الله
~~عزوجل وصبر أتاه الله برزقه من حله، ومن هتك حجاب الستر وعجل فاخذه من غير
~~حله قص به من رزقه الحلال وحوسب عليه يوم القيامة.

# (881) 2 - أحمد بن ابي عبدالله عن أبيه عن اسماعيل القصير عمن ذكره عن
~~ابي حمزة الثمالي قال: ذكر عند علي بن الحسين (ع) غلاء السعر فقال: وما علي
~~من غلائه ان غلا فهو عليه وان رخص فهو عليه.

PageV06P321



# (882) 3 - عنه عن ابن فضال عمن ذكره عن ابي عبدالله (ع) قال: ليكن طلبك
~~المعيشة فوق كسب المضيع ودون طلب الحريص الراضي بدنياه المطمئن اليها ولكن
~~انزل نفسك من ذلك بمنزلة النصف المتعفف، ترفع نفسك عن منزلة الواهن الضعيف
~~وتكسب ما لا بد للمؤمن منه، ان الذين اعطوا المال ثم لم يشكروا لا مال لهم.

# (883) 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن ابن جمهور عن أبيه رفعه عن
~~ابي عبدالله (ع) قال: كان أميرالمؤمنين (ع) كثيرا ما يقول: اعلموا علما
~~يقينا ان الله تعالى لم يجعل للعبد وان اشتد جهده وعظمت حيلته وكثرت
~~مكابدته ان يسبق ما سمي له في الذكر الحكيم ولم يحل بين العبد في ضعفه وقلة
~~حيلته ان يبلغ ما سمي له في الذكر الحكيم، ايها الناس انه لن يزداد امرؤ
~~نقيرا بحذقه ولن ينقص امرؤ نقيرا بحمقه، فالعالم بهذا العامل به أعظم الناس
~~راحة ms1772 في منفعة، والعالم بهذا التارك له اعظم الناس شغلا في مضرة.

# ورب منعم عليه مستدرج بالاحسان اليه، ورب معذور في الناس مصنوع له، فافق
~~ايها الساعي من سعيك واقصر من عجلتك وانتبه من سنة غفلتك وتفكر فيما جاء عن
~~الله عزوجل على لسان نبيه صلى الله عليه وآله واحتفظوا بهذه الحروف السبعة
~~فانها من قول اهل الجحى ومن عزائم الله في الذكر الحكيم، انه ليس لاحد ان
~~يلقى الله عزوجل بخلة من هذه الخلال: الشرك بالله فيما افترض عليه، أو اشفى
~~غيظا بهلاك نفسه، او أمر بامر يعمل بغيره، أو استنجح إلى مخلوق باظهار بدعة
~~في دينه، أو سره ان يحمده الناس بما لم يفعل، والمتجبر المختال، وصاحب
~~الابهة.

# (884) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ربيع بن PageV06P322 

# محمد المسلي عن عبدالله بن سليمان قال: سمعت ابا عبدالله (ع) يقول: ان
~~الله تعالى وسع ارزاق الحمقى ليعتبر بها العقلاء ويعلموا ان الدنيا ليس
~~ينال ما فيها بعمل ولا حيلة.

# (885) 6 - أحمد بن ابي عبدالله عن محمد بن علي عن هارون بن حمزة عن علي
~~بن عبدالعزيز قال: قال ابوعبدالله (ع): ما فعل عمر بن مسلم؟ قلت: جعلت فداك
~~أقبل على العبادة وترك التجارة فقال: ويحه أما علم ان تارك الطلب لا يستجاب
~~له؟ !، إن قوما من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله لما نزلت: (ومن يتق
~~الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب)(1) غلقوا الابواب واقبلوا على
~~العبادة وقالوا: قد كفينا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فارسل اليهم
~~فقال: ما حملكم على ما صنعتم؟ فقالوا: يا رسول الله تكفل لنا بارزاقنا
~~فاقبلنا على العبادة فقال: انه من فعل ذلك لم يستجب له، عليكم بالطلب.

# (886) 7 - أحمد بن محمد بن خالد عن عبدالرحمن بن حماد عن زياد القندي عن
~~حسين الصحاف عن سدير قال: قلت لابي عبدالله (ع) اي شئ على الرجل في طلب
~~الرزق؟ فقال: إذا فتحت بابك وبسطت بساطك فقد ms1773 قضيت ما عليك.

# (887) 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن ابي بكير عن عمر بن يزيد
~~قال: قلت لابي عبدالله (ع): رجل قال: لا قعدن في بيتي ولاصلين ولاصومن
~~ولاعبدن ربي عزوجل فاما رزقي فسيأتيني !؟ فقال ابوعبدالله (ع): هذا احد
~~الثلاثة الذين لا يستجاب لهم.

# (888) 9 - الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن ابراهيم بن PageV06P323 

# عبدالحميد عن أيوب اخي اديم بياع الهروي قال: كنا جلوسا عند ابي عبدالله
~~(ع) إذا أقبل العلا بن كامل فجلس قدام ابي عبدالله (ع) فقال: ادع الله
~~عزوجل ان يرزقني في دعة فقال: لا ادعو لك اطلب كما امرك الله.

# (889) 10 - أحمد بن ابي عبدالله عن ابيه عن ابي طالب الشعراني عن سليمان
~~بن معلى بن خنيس عن ابيه قال: سأل ابوعبدالله (ع) عن رجل وانا عنده فقيل قد
~~اصابته الحاجة قال: فما يصنع اليوم؟ قيل: في البيت يعبد ربه عزوجل قال: فمن
~~اين قوته؟ قيل: من عند بعض اخوانه قال ابوعبدالله (ع): والله للذي يقوته
~~اشد عبادة منه.

# (890) 11 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن عبدالله ابن المغيرة
~~عن محمد بن الفضيل عن ابي حمزة عن ابي جعفر (ع) قال: من طلب الدنيا
~~استعفافا عن الناس وسعيا على اهله وتعطفا على جاره لقي الله عزوجل يوم
~~القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر.

# (891) 12 - الحسن بن محبوب عن ابي خالد الكوفي رفعه عن ابي جعفر (ع) قال:
~~قال رسول الله صلى الله عليه وآله: العبادة سبعون جزء ا افضلها طلب الحلال.

# (892) 13 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن
~~اسماعيل بن محمد المنقري عن هشام الصيدناني قال: قال ابوعبدالله (ع): يا
~~هشام ان رأيت الصفين قد التقيا فلا تدع طلب الرزق في ذلك اليوم.

# (893) 14 - عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن عبيدالله PageV06P324 

# الدهقان عن درست عن عبدالاعلى مولى آل سام قال: استقبلت ابا عبدالله (ع)
~~في ms1774 بعض طرق المدينة في يوم صائف شديد الحر فقلت: جعلت فداك حالك عند الله
~~عزوجل وقرابتك من رسول الله صلى الله عليه وآله وانت تجهد نفسك في مثل هذا
~~اليوم ! ! فقال: يا عبدالاعلى خرجت في طلب الرزق لاستغني به عن مثلك.

# (894) 15 - عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن
~~شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي عبدالله (ع)
~~قال: ان محمد بن المنكدر كان يقول: ما كنت ارى ان علي بن الحسين عليهما
~~السلام يدع خلفا افضل من علي بن الحسين عليهما السلام حتى رأيت ابنه محمد
~~بن علي عليهما السلام فاردت ان أعظه فوعظني فقال له اصحابه: باي شئ وعظك؟
~~قال: خرجت إلى بعض نواحي المدينة في ساعة حارة فلقيني ابوجعفر محمد بن علي
~~عليهما السلام وكان رجلا بادنا ثقيلا وهو متكئ على غلامين اسودين أو
~~موليين، فقلت في نفسي سبحان الله شيخ من اشياخ قريش في هذه الساعة على مثل
~~هذه الحال في طلب الدنيا أما اني لاعظنه، فدنوت منه فسلمت عليه فرد علي
~~بنهر وهو يتصاب عرقا فقلت: اصلحك الله شيخ من اشياخ قريش في هذه الساعة على
~~هذه الحال في طلب الدنيا ! ارأيت لو جاء اجلك وانت على هذه الحالة ما كنت
~~تصنع؟ فقال: لو جاء ني الموت وانا على هذه الحال جاء ني وانا في طاعة من
~~طاعات الله عزوجل أكف بها نفسي وعيالي عنك وعن الناس، وانما كنت اخاف ان لو
~~جاء ني الموت وانا على معصية من معاصي الله عزوجل فقلت: صدقت يرحمك الله
~~اردت ان اعظك فوعظتني.

# (895) 16 - عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن PageV06P325 

# سيف بن عميرة وسلمة صاحب السابري عن ابي اسامة زيد الشحام عن ابي عبدالله
~~(ع) أن أمير المؤمنين (ع) أعتق الف مملوك من كد يده.

# (896) 17 - أحمد بن ابي عبدالله عن شريف بن سابق عن الفضل ابن ابي قرة عن
~~ابي ms1775 عبدالله (ع) قال: اوحى الله عزوجل إلى داود (ع) انك نعم العبد لولا انك
~~تأكل من بيت المال ولا تعمل بيدك شيئا قال: فبكى داود (ع) اربعين صباحا
~~فاوحى الله عزوجل إلى الحديد أن لن لعبدي داود فألان الله تعالى له الحديد،
~~فكان يعمل لكل يوم درعا فيبيعها بالف درهم فعمل ثلاثمائة وستين درعا فباعها
~~بثلاثمائة وستين الفا واستغنى عن بيت المال.

# (897) 18 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن اسباط بن سالم قال: دخلت على
~~ابي عبدالله (ع) فسألنا عن عمر بن مسلم ما فعل؟ فقلنا: صالح ولكنه قد ترك
~~التجارة فقال ابوعبدالله (ع): عمل الشيطان ثلاثا، أما علم ان رسول الله صلى
~~الله عليه وآله اشترى عيرا أتت من الشام فاستفضل فهيا ما قضى دينه وقسم في
~~قرابته يقول الله عزوجل: (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام
~~الصلاة)(1) إلى آخر الآية يقول القصاص ان القوم لم يكونوا يتجرون كذبوا
~~ولكنهم لم يكونوا يدعون الصلاة في ميقاتها، وهم افضل ممن حضر الصلاة ولم يتجر.

# (898) 19 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن
~~اسباط عن محمد بن عذافر عن أبيه قال: اعطى ابوعبدالله (ع) ابي ألفا
~~وسبعمائة دينار فقال له: اتجر لي بها ثم قال: اما انه ليس لي رغبة في ربحها وان PageV06P326 

# كان الربح مرغوبا فيه ولكن احببت ان يراني الله عزوجل متعرضا لفوائده
~~قال: فربحت فيها مائة دينار ثم لقيته فقلت له: قد ربحت لك فيها مائة دينار
~~قال: ففرح ابوعبدالله (ع) بذلك فرحا شديدا ثم قال: اثبتها لي في رأس مالي.

# (899) 20 - أحمد بن ابي عبدالله عن الجهم بن الحكم عن اسماعيل ابن مسلم
~~قال: قال ابوعبدالله (ع): ليس الزهد في الدنيا باضاعة المالولا تحريم
~~الحلال، بل الزهد فيها ان لا تكون بما في يدك اوثق بما عند الله عزوجل.

# (900) 21 - الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ابي عبدالله (ع) في قوله
~~(ربنا ms1776 آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة)(1) رضوان الله والجنة في
~~الآخرة، والمعاش وحسن الخلق في الدنيا.

# (901) 22 - أحمد بن ابي عبدالله عن ابراهيم بن محمد الثقفي عن علي بن
~~المعلى عن القاسم بن محمد رفعه إلى ابي عبدالله (ع) قال: قيل له: ما بال
~~اصحاب عيسى (ع) كانوا يمشون على الماء وليس ذلك في اصحاب محمد (ص)؟ قال: ان
~~اصحاب عيسى (ع) كفوا المعاش وهؤلاء ابتلوا بالمعاش.

# (902) 23 - عنه عن ابي الخزرج الانصاري عن علي بن غراب عن ابي عبدالله
~~(ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ملعون من ألقى كله على الناس.

# (903) 24 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن
~~هشام بن سالم عن عبدالله بن ابي يعفور قال: قال رجل لابي عبدالله PageV06P327 

# (ع) والله انا لنطلب الدنيا ونحب ان نؤتى بها فقال: تحب ان تصنع بها
~~ماذا؟ قال: اعود بها على نفسي وعيالي وأصل منها واتصدق واحج واعتمر فقال
~~ابوعبدالله (ع): ليس هذا طلب الدنيا هذا طلب الآخرة.

# (904) 25 - أحمد بن ابي عبدالله رفعه قال: قال ابوعبدالله (ع): غنى يحجزك
~~عن الظلم خير من فقر يحملك على الاثم.

# (905) 26 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن محمد بن ابي الهزهاز عن
~~علي بن السري قال: سمعت ابا عبدالله (ع) يقول: ان الله عزوجل جعل ارزاق
~~المؤمنين من حيث لم يحتسبوا وذلك ان العبد إذا لم يعرف وجه رزقه كثر دعاؤه.

# (906) 27 - عنه عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن ابان عن سليم بن قيس
~~الهلالي قال: سمعت عليا (ع) يقول: ان رسول الله (ص) قال: منهومان لا
~~يشبعان: منهوم دنيا ومنهوم علم، فمن اقتصر من الدنيا على ما احل الله عزوجل
~~له سلم ومن تناولها من غير حلها هلك إلا ان يتوب ويراجع ومن اخذ العلم من
~~اهله وعمل به نجا ومن اراد به الدنيا فهي حظه.

# (907) 28 - عنه عن حماد عن ابراهيم بن محمد ms1777 عن ابي عبدالله (ع) قال: ما
~~اعطى الله عبدا ثلاثين الفا وهو يريد به خيرا وقال: ما جمع رجل قط عشرة
~~الآف درهم من حل وقد يجمعها لاقوام، اذا اعطي القوت ورزق العمل فقد جمع
~~الله له الدنيا والآخرة.

PageV06P328



# (908) 29 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن أبيه عن ابن سنان عن
~~حذيفة بن منصور عن معاذ بن كثير صاحب الاكسية قال: قلت لابي عبدالله (ع):
~~قد هممت ان ادع السوق وفي يدي شئ قال: اذن يسقط رأيك ولا يستعان بك على شئ.

# (909) 30 - عنه عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن
~~جعفر عن ابيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا
~~أعسر احدكم فليخرج ولا يغم نفسه واهله.

# (910) 31 - عنه عن علي بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابي
~~عبدالله (ع) قال: إذا ضاق احدكم فليعلم اخاه ولا يعن على نفسه.

# (911) 32 - عنه عن محمد بن عيسى اليقطيني عن زكريا المؤمن عن محمد بن
~~سليمان عن ابي حمزة الثمالي قال: قال ابوجعفر (ع): انما مثل الحاجة إلى من
~~اصاب ماله حديثا كمثل الدرهم في فم الافعى انت اليه محوج وانت منها على خطر.

# (912) 33 - عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن يوسف بن عقيل عن ابي علي
~~الخزاز عن داود الرقي عن ابي عبدالله (ع) قال: قال: يا داود تدخل يدك في فم
~~التنيين إلى المرفق خير لك من طلب الحوائج إلى من لم يكن فكان.

# (913) 34 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن بنت الوليد بن صبيح الكاهلي عن
~~ابي عبدالله (ع) قال: من سود اسمه في ديوان ولد سابع حشره الله يوم القيامة
~~خنزيرا.

PageV06P329



# (914) 35 - الحسن بن محبوب عن حريز قال: سمعت ابا عبدالله (ع) يقول:
~~اتقوا الله وصونوا دينكم بالورع وقووه بالتقية والاستغناء بالله عن طلب
~~الحوائج إلى صاحب سلطان، واعلم انه من خضع لصاحب سلطان أو لمن يخالفه على
~~دينه ms1778 طالبا لما في يده من دنياه اخمله الله ومقته عليه ووكله اليه، فان هو
~~غلب على شئ من دنياه فصار اليه منه شئ نزع الله البركة منه ولم يأجره على
~~شئ يفقه في حج ولا عتق ولا بر.

# (915) 36 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة
~~عن عمار عن ابي عبدالله (ع) سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل؟ قال: لا
~~إلا أن لا يقدر على شئ ولا يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة.

# فان فعل فصار في يده شئ فليبعث بخمسه إلى اهل البيت.

# (916) 37 - عنه عن محمد بن عبدالجبار عن ابن ابي نجران عن ابن سنان عن
~~حبيب عن ابي بصير عن ابي عبدالله (ع) قال: ذكر عنده رجل من هذه العصابة قد
~~ولي ولاية قال: فكيف صنيعه إلى اخوانه؟ قال: قلت ليس عنده خير قال: اف
~~يدخلون فيما لا ينبغي لهم ولا يصنعون إلى اخوانهم خيرا ! !.

# (917) 38 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن
~~هشام بن سالم ومحمد بن حمران عن الوليد بن صبيح قال: دخلت على ابي عبدالله
~~(ع) فاستقبلني زرارة خارجا من عنده فقال لي ابوعبدالله (ع): يا وليد أما
~~تعجب من زرارة سألني عن اعمال هؤلاء اي شئ كان أيريد ان اقول له:

PageV06P330



# لا فيروي ذلك علي؟ ثم قال: يا وليد متى كانت الشيعة تسأل عن اعمالهم انما
~~كانت الشيعة تقول: يؤكل من طعامهم ويشرب من شرابهم ويستظل بظلهم؟ ! متى
~~كانت الشيعة تسأل عن هذا؟ !.

# (918) 39 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن
~~سالم عن ابي بصير قال: سألت ابا جعفر (ع) عن اعمالهم فقال لي: يا ابا محمد
~~لا ولا مدة بقلم ان احدكم لا يصيب من دنياهم شيئا إلا اصابوا من دينه مثله
~~أو حتى يصيبوا من دينه مثله الوهم من ابن ابي عمير.

# (919) 40 - ابن ابي عمير عن ms1779 بشير عن ابن ابي يعفور قال: كنت عند ابي
~~عبدالله (ع) اذ دخل عليه رجل من اصحابنا فقال له: اصلحك الله انه ربما اصاب
~~الرجل منا الضيق أو الشدة فيدعى إلى البناء يبنيه أو للنهر يكريه أو
~~المسناة يصلحها فما تقول في ذلك؟ فقال ابوعبدالله (ع): ما احب اني عقدت لهم
~~عقدة أو وكيت لهم وكاء ا وان لي ما بين لابتيها لا ولا مدة بقلم، ان اعوان
~~الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد.

# (920) 41 - عنه عن علي بن محمد بن بندار عن ابراهيم بن اسحاق عن عبدالله
~~بن حماد عن علي بن ابي حمزة قال: كان لي صديق من كتاب بني أمية فقال لي:
~~استأذن لي على ابي عبدالله (ع) فاستأذنت له فاذن له، فلما أن دخل سلم وجلس
~~ثم قال كلمة: جعلت فداك اني كنت اكتب في ديوان هؤلاء القوم فأصبت من دنياهم
~~مالا كثيرا واغمضت في مطالبه فقال ابوعبدالله (ع): لولا ان بني أمية وجدوا
~~من يكتب لهم ويجبي لهم الفئ ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا،
~~ولو تركهم الناس وما في ايديهم لما وجدوا شيئا إلا ما وقع في ايديهم قال: فقال PageV06P331 

# الفتى: جعلت فداك فهل لي مخرج منه؟ قال: فقال: ان قلت لك تفعل؟ قال: افعل
~~قال: فاخرج من جميع ما كسبت من ديوانهم، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ومن
~~لم تعرف تصدقت به له وانا اضمن لك على الله عزوجل الجنة قال: فاطرق الفتى
~~طويلا فقال له: قد فعلت جعلت فداك قال ابن ابي حمزة: فرجع الفتى معنا إلى
~~الكوفة فما ترك شيئا على وجه الارض إلا خرج منه حتى ثيابه التي على بدنه
~~قال: فقسمنا له قسمة واشترينا له ثيابا وبعثنا اليه بنفقة قال: فما اتى
~~عليه إلا اشهر قلائل حتى مرض فكنا نعوده قال: فدخلت يوما وهو في السوق قال:
~~ففتح عينيه ثم قال لي: يا علي وفي لي والله صاحبك قال: ثم مات ms1780 فتولينا
~~امره، فخرجت حتى دخلت على ابي عبدالله (ع) فلما نظر الي قال: يا علي وفينا
~~والله لصاحبك قال: فقلت صدقت جعلت فداك هكذا والله قال لي عند موته.

# (921) 42 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن
~~سالم عن جهم بن حميد قال: قال لي ابوعبدالله (ع): اما تغشى سلطان هؤلاء؟
~~قال: قلت: لا قال فلم؟ قلت: فرارا بديني قال: قد عزمت على ذلك؟ قلت: نعم
~~فقال: الآن سلم لك دينك.

# (922) 43 - عنه عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن حماد عن
~~حميد قال: قلت لابي عبدالله (ع): اني وليت عملا فهل لي من ذلك مخرج؟ فقال:
~~ما اكثر من طلب من ذلك المخرج فعسر عليه قلت: فما ترى؟ قال: ارى ان تتقي
~~الله عزوجل ولا تعود.

# (923) 44 - عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد
~~البارقي عن ابي علي بن راشد عن ابراهيم بن السندي عن يونس بن عمار قال:

PageV06P332



# وصفت لابي عبدالله (ع) من يقول بهذا الامر ممن يعمل مع السلطان فقال: إذا
~~ولوكم يدخلون عليكم المرفق وينفعونكم في حوائجكم؟ قال: قلت منهم من يفعل
~~ومنهم من لا يفعل قال: فمن لم يفعل ذلك منهم فابرؤا منه برئ الله منه.

# (924) 45 - عنه عن الحسين بن الحسن الهاشمي عن صالح بن ابي حماد عن محمد
~~بن خالد عن زياد بن سلمة قال: دخلت على ابي الحسن موسى (ع) فقال لي: يا
~~زياد انك لتعمل عمل السلطان؟ قال: قلت اجل قال لي: ولم؟ قلت: انا رجل لي
~~مروة وعلي عيال وليس وراء ظهري شئ فقال لي: يا زيدا لان اسقط من حالق
~~فاتقطع قطعة قطعة احب الي من ان اتولى لاحد منهم عملا او أطأ بساط رجل منهم
~~الا لماذا؟ قلت: لا ادري قال: إلا لتفريج كربة عن مؤمن اوفك اسره او قضاء
~~دينه، يا زياد ان أهون ما يصنع الله عزوجل بمن تولى ms1781 لهم عملا أن يضرب عليه
~~سرادق من نار إلى أن يفرغ الله عزوجل من حساب الخلائق، يا زياد فان وليت
~~شيئا من اعمالهم فاحسن إلى اخوانك فواحدة بواحدة والله من وراء ذلك، يا
~~زياد ايما رجل منكم تولى لاحد منهم عملا ثم ساوى بينكم وبينهم فقولوا له
~~انت منتحل كذاب، يا زياد إذا ذكرت مقدرتك على الناس فاذكر مقدرة الله عليك
~~غدا ونفاد ما أتيت اليهم عنهم وبقاء ما ابقيت اليهم عليك.

# (925) 46 - محمد بن علي بن محبوب عن ابراهيم النهاوندي عن السياري عن ابن
~~جمهور وغيره من اصحابنا قال: كان النجاشي وهو رجل من الدهاقين عاملا على
~~الاهواز وفارس فقال بعض اهل عمله لابي عبدالله (ع): ان في ديوان النجاشي
~~علي خراجا وهو ممن يدين بطاعتك فان رأيت ان تكتب اليه كتابا PageV06P333 

# قال فكتب اليه كتابا: (بسم الله الرحمن الرحيم سر اخاك يسرك الله فلما
~~ورد عليه الكتاب وهو في مجلسه، فلما خلا ناوله الكتاب وقال: هذا كتاب ابي
~~عبدالله (ع) فقبله ووضعه على عينيه ثم قال: ما حاجتك؟ فقال: علي خراج في
~~ديوانك قال له: كم هو؟ قال: هو عشرة آلاف درهم قال: فدعا كاتبه فأمره
~~بادائها عنه ثم اخرج مثله فامره ان يثبتها له لقابل، ثم قال له: هل سررتك؟
~~قال: نعم قال: فامر له بعشرة آلاف درهم اخرى فقال له: هل سررتك؟ فقال: نعم
~~جعلت فداك فامر له بمركب ثم امر له بجارية وغلام وتخت ثياب في كل ذلك يقول
~~هل سررتك؟ فكلما قال نعم زاده حتى فرغ قال له: احمل فرش هذا البيت الذي كنت
~~جالسا فيه حين دفعت الي كتاب مولاي فيه وارفع الي جميع حوائجك قال: ففعل،
~~وخرج الرجل فصار إلى ابي عبدالله (ع) بعد ذلك فحدثه بالحديث على جهته فجعل
~~يستبشر بما فعله قال له الرجل: يا ابن رسول الله كأنه قد سرك ما فعل بي؟
~~قال: اي والله لقد سر الله ورسوله.

# (926) 47 - محمد بن أحمد عن السياري عن أحمد بن ms1782 زكريا الصيدلاني عن رجل
~~من بني حنيفة من اهل بست(1) وسجستان(2) قال: رافقت ابا جعفر الجواد (ع) في
~~السنة التي حج فيها في اول خلافة المعتصم فقلت له وانا معه على المائدة
~~وهناك جماعة من اولياء السلطان: ان والينا جعلت فداك رجل يتولاكم اهل البيت
~~ويحبكم ويتولاكم وعلي في ديوانه خراج فان رأيت جعلني الله فداك ان تكتب
~~اليه بالاحسان الي فقال: لا اعرفه فقلت: جعلت فداك انه على ما قلت: من محبيكم PageV06P334 

# اهل البيت وكتابك ينفعني عنده فأخذ القرطاس وكتب: (بسم الله الرحمن
~~الرحيم اما بعد فان موصل كتابي ذكر عنك مذهبا جميلا، وان مالك من اعمالك
~~إلا ما احسنت فيه فاحسن إلى اخوانك، واعلم ان الله عزوجل يسألك عن مثاقيل
~~الذر والخردل) فلما وردت سجستان سبق الخبر إلى حسين بن عبدالله النيسابوري
~~وهو الوالي فاستقبلني من المدينة على فرسخين، فدفعت اليه الكتاب فقبله
~~ووضعه على عينيه ثم قال لي: ما حاجتك؟ فقلت: خراج علي في ديوانك قال: فأمر
~~بطرحه عني وقال: لا تؤد خراجا ما دام لي عمل، ثم سألني عن عيالي فاخبرته
~~بمبلغهم فامر لي ولهم بما يقوتنا وفضلا، فما أديت في عمله خراجا ما دام حيا
~~ولا قطع عني صلته حتى مات.

# (927) 48 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عمن ذكره عن علي ابن اسباط عن
~~ابراهيم بن ابي محمود عن علي بن يقطين قال: قلت لابي الحسن (ع): ما تقول في
~~اعمال هؤلاء؟ فقال: ان كنت لا بد فاعلا فاتق اموال الشيعة قال: فاخبرني علي
~~انه كان يجبيها من الشيعة علانية ويردها عليهم في السر.

# (928) 49 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن علي بن الحكم عن الحسن بن
~~الحسين الانباري عن ابي الحسن الرضا (ع) قال: كتبت اليه اربعة عشر سنة
~~أستأذنه في عمل السلطان فلما كان في آخر كتاب كتبته اليه اذكر انني اخاف
~~على خيط عنقي وان السلطان يقول: رافضي ولسنا نشك في انك تركت عمل السلطان
~~للرفض فكتب اليه ms1783 ابوالحسن (ع): فهمت كتابك وما ذكرت من الخوف على نفسك، فان
~~كنت تعلم انك إذا وليت عملت في عملك بما أمر به رسول الله (ص)، ثم تصير
~~اعوانك وكتابك من اهل ملتك، وإذا صار اليك شئ واسيت به فقراء المؤمنين حتى
~~تكون واحدا منهم كان ذا بذا وإلا فلا.

PageV06P335



# (929) 50 - محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسين عن ابيه عن عثمان ابن عيسى عن
~~مهران بن محمد عن ابي بصير عن ابي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول: ما من جبار
~~إلا ومعه مؤمن يدفع الله عزوجل به عن المؤمنين وهو أقلهم حظا في الآخرة
~~يعني اقل المؤمنين حظا لصحبة الجبار.

# (930) 51 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي قال: كتب
~~ابوعمر الحذاء إلى ابي الحسن (ع) وقرأت الكتاب والجواب بخطه يعلمه انه كان
~~يختلف إلى بعض قضاة هؤلاء وانه صير اليه وقوفا ومواريث بعض ولد العباس
~~احياء ا وامواتا واجرى عليه الارزاق وانه كان يؤدي الامانة اليهم، ثم انه
~~بعد عاهد الله ان لا يدخل لهم في عمل وعليه مؤنة وقد تلف اكثر ما كان في
~~يده واخاف ان ينكشف عنهم ما لا يحب ان ينكشف من الحال فانه منتظر امرك في
~~ذلك فما تأمر به؟ فكتب (ع) اليه: لا عليك ان دخلت معهم الله يعلم ونحن ما
~~انت عليه.

# (931) 52 - عنه عن علي بن السندي عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن
~~محمد بن مسلم وزرارة قالا: سمعناه يقول: جوائز العمال ليس بها بأس.

# (932) 53 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج قال:
~~قال لي ابوالحسن (ع) ما لك لا تدخل مع علي في شراء الطعام اني اظنك ضيقا؟
~~قال: قلت: نعم فان شئت وسعت علي قال: اشتره.

# (933) 54 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن سيف بن
~~عميرة عن ابي بكر الحضرمي قال: دخلت على ابي عبدالله (ع) وعنده اسماعيل
~~ابنه فقال: ما يمنع ms1784 ابن ابي سماك ان يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما PageV06P336 

# يكفيه الناس ويعطيهم ما يعطي الناس !؟ قال: ثم قال له: لم تركت عطاء ك؟
~~قال قلت: مخافة على ديني قال: ما منع ابن ابي سماك ان يبعث اليك بعطائك !؟
~~أما علم ان لك في بيت المال نصيبا !.

# (934) 5 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن الحسن عن زرعة عن سماعة
~~قال: سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال: إذا عرفت انه كذلك فلا إلا ان
~~يكون شيئا اشتريته من العامل.

# (935) 56 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن يحيى بن ابي العلا عن ابي
~~عبدالله (ع) عن أبيه عليهما السلام أن الحسن والحسين عليهما السلام كانا
~~يقبلان جوائز معاوية.

# (936) 57 - وعنه عن ابن ابي عمير عن علي بن عطية قال: اخبرني زرارة قال:
~~اشترى ضريس بن عبدالملك واخوه من هبيرة ارزا بثلاثمائة الف قال: فقلت له:
~~ويلك أو ويحك انظر إلى خمس هذا المال فابعث به اليه واحتبس الباقي قال:
~~فابي ذلك قال: فادى المال وقدم هؤلاء فذهب امر بني أمية قال: فقلت ذلك لابي
~~عبدالله (ع) فقال مبادرا للجواب: هو له هو له فقلت له: انه قد اداها فعض
~~على اصبعه.

# (937) 58 - عنه عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عن رجل قال: قلت
~~لابي عبدالله (ع): اشتري الطعام فيجيئني من يتظلم فيقول: ظلموني فقال: اشتره.

# (938) 59 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن معاوية PageV06P337 

# ابن وهب قال: قلت لابي عبدالله (ع): اشتري من العامل الشئ وانا اعلم انه
~~يظلم؟ فقال: اشتره منه.

# (939) 60 - عنه عن ابن ابي عمير عن داود بن رزين قال: قلت لابي الحسن
~~(ع): اني اخالط السلطان فيكون عندي الجارية فيأخذونها أو الدابة الفارهة
~~فيبعثون فيأخذونها ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه؟ قال: خذ مثل ذلك ولا
~~تزد عليه.

# (940) 61 - الحسن بن محبوب عن ابي ولاد قال: قلت لابي عبدالله (ع) ما ترى
~~في رجل يلي اعمال السلطان ms1785 ليس له مكسب إلا من اعمالهم وانا امر به فانزل
~~عليه فيضيفني ويحسن إلي وربما أمر لي بالدراهم والكسوة وقد ضاق صدري من
~~ذلك؟ فقال لي: كل وخذ منه فلك المهنا وعليه الوزر.

# (941) 62 - ابن ابي عمير عن يونس بن يعقوب قال: قال لي ابوعبدالله (ع):
~~لا تعنهم على بناء مسجد.

# (942) 63 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابي المعزا قال: سأل رجل ابا
~~عبدالله (ع) وانا عنده فقال: اصلحك الله أمر بالعامل فيجيزني بالدراهم
~~آخذها؟ قال: نعم، قلت: واحج بها؟ قال: نعم.

# (943) 64 - عنه عن ابن ابي عمير عن ابي المعزا عن محمد بن هشام أو غيره
~~قال: قلت لابي عبدالله (ع) أمر بالعامل فيصلني بالصلة أقبلها؟ قال: نعم،
~~قلت: واحج منها؟ قال: نعم وحج منها.

# (944) 65 - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل PageV06P338 

# ابوعبدالله (ع) عن رجل مسلم وهو في ديوان هؤلاء وهو يحب آل محمد عليهم
~~السلام ويخرج مع هؤلاء وفي بعثهم فيقتل تحت رايتهم قال: يبعثه الله على
~~نيته، قال: وسألته عن رجل مسكين دخل معهم رجاء ان يصيب معهم شيئا يغنيه
~~الله به فمات في بعثهم قال: هو بمنزلة الاجير انه انما يعطي الله العباد
~~على نياتهم.

# (945) 66 - أحمد بن محمد عن ابيه عن البرقي عن محمد بن القاسم بن فضيل
~~قال: سألت ابا الحسن الاول (ع) عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض
~~قطائعهم وكتب عليه كتابا بأنها قد قبضت المال ولم تقبضه فيعطيها المال أم
~~يمنعها؟ قال: فليقل له ليمنعها اشد المنع فانها باعته ما لم تملكه.

# (946) 67 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
~~محمد بن ابي نصر قال: سألت ابا الحسن (ع) عن رجل يكون في يده مال لايتام
~~فيحتاج اليه فيمد يده فيأخذه وينوي أن يرده قال: لا ينبغي له ان يأكل إلا
~~القصد ولا يسرف، فان كان من نيته ان لا يرده اليهم فهو بالمنزل الذي ms1786 قال
~~الله عزوجل: (ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم
~~نارا)(1).

# (947) 68 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبدالله بن يحيى الكاهلي
~~قال: قيل لابي عبدالله (ع) انا ندخل على اخ لنا في بيت ايتام ومعهم خادم
~~لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم وربما طعمنا فيه
~~الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم فما ترى في ذلك؟ فقال: ان كان دخولكم
~~عليهم منفعة لهم فلا بأس، وان كان فيه ضرر لهم فلا، وقال: بل الانسان على
~~نفسه بصيرة فانتم لا يخفى عليكم وقد قال الله عزوجل: (وان تخالطوهم
~~فاخوانكم والله يعلم PageV06P339 

# المفسد من المصلح)(1) .

# (948) 69 - أحمد بن محمد بن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبدالله (ع)
~~في قول الله عزوجل: (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف)(2) قال: من كان يلي
~~شيئا لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى اموالهم ويقوم في
~~ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف، وان كانت ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه
~~فلا يرزأن من اموالهم شيئا.

# (949) 70 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن
~~قول الله عزوجل: (وان تخالطوهم فاخوانكم) قال: يعني اليتامى إذا كان الرجل
~~يلي الايتام في حجره فليخرج من ماله على قدر ما يحتاج اليه على قدر ما يخرج
~~لكل انسان منهم فيخالطهم ويأكلون جميعا ولا يرزأن من أموالهم شيئا انما هي النار.

# (950) 71 - الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (ع) في قول
~~الله عزوجل: (فليأكل بالمعروف) قال: المعروف هو القوت وانما عنى الوصي
~~والقيم في اموالهم ما يصلحهم.

# (951) 72 - عنه عن محمد بن اسماعيل عن حنان بن سدير قال: قال ابوعبدالله
~~(ع): سألني عيسى بن موسى عن القيم للايتام في الابل ما يحل له منها؟ فقلت:
~~اذالاط حوضها وطلب ضالتها وهنأ(1) جرباها فله أن يصيب من لبنها من غير نهك
~~لضرع ولا فساد لنسل.

PageV06P340



# (952) 73 - عنه عن محمد بن الفضيل عن ابي ms1787 الصباح الكناني عن ابي عبدالله
~~(ع) في قوله عزوجل: (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) فقال: ذلك رجل يحبس
~~نفسه عن المعيشة فلا بأس ان يأكل بالمعروف اذا كان يصلح لهم اموالهم، فان
~~كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا، قال: قلت أرأيت قول الله عزوجل (وان
~~تخالطوهم فاخوانكم)؟ قال: من اموالهم قدر ما يكفيهم وتخرج من مالك قدرما
~~يكفيك ثم تنفقه، قلت: ارأيت ان كانوا يتامى صغارا وكبارا وبعضهم اعلا كسوة
~~من بعض وبعضهم أكل من بعض وما لهم جميعا فقال: أما الكسوة فعلى كل انسان
~~ثمن كسوته، واما الطعام فاجعلوه جميعا فان الصغير يوشك ان يأكل مثل الكبير.

# (953) 74 - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير البجلي عن ابي الربيع عن ابي
~~عبدالله (ع) قال: سئل ابوعبدالله (ع) عن رجل ولي مال يتيم فاستقرض منه شيئا
~~فقال: ان علي بن الحسين عليه السلام قد كان يستقرض من مال ايتام كانوا في
~~حجره فلا بأس بذلك .

# (954) 75 - عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن
~~اسباط بن سالم عن ابيه قال: سألت ابا عبدالله (ع) قلت: اخي امرني ان اسألك
~~عن مال يتيم في حجره يتجر به؟ قال: ان كان لاخيك مال يحيط بمال اليتيم ان
~~تلف او اصابه شئ غرمه وإلا فلا يتعرض لمال اليتيم.

# (955) 76 - عنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن
~~ربعي بن عبدالله عن ابي عبدالله (ع) في رجل عنده مال لليتيم PageV06P341 

# فقال: ان كان محتاجا ليس له مال فلا يمس ماله وان هو اتجر به فالربح
~~لليتيم وهو ضامن.

# (956) 77 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن
~~محمد بن مسلم عن ابي عبدالله (ع) في مال اليتيم قال: العامل به ضامن
~~ولليتيم الربح اذا لم يكن للعامل به مال، وقال: ان عطب اداه.

# (957) 78 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن اسباط بن سالم ms1788 قال: قلت لابي
~~عبدالله (ع): كان لي اخ هلك فاوصى إلى اخر اكبر مني وادخلني معه في الوصيه
~~وترك ابنا صغيرا وله مال أفيضرب به للابن فما كان من فضل سلمه لليتيم وضمن
~~له ماله؟ فقال: ان كان لاخيك مال يحيط بمال اليتيم ان تلف فلا باس به وان
~~لم يكن له مال فلا يتعرض لمال اليتيم.

# (958) 79 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن
~~شاذان عن ابن ابي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي الحسن (ع) في الرجل
~~يكون عند بعض اهل بيته المال لايتام فيدفعه اليه فيأخذ منه دراهم يحتاج
~~اليها ولا يعلم الذي كان عنده المال للايتام أنه اخذ من اموالهم شيئا ثم
~~ييسر بعد ذلك أي ذلك خير له أيعطيه الذي كان في يده ام يدفعه إلى اليتيم
~~وقد بلغ؟ وهل يجزيه ان يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة ولا يعلمه انه اخذ له
~~مالا؟ فقال: يجزيه اي ذلك فعل اذا اوصله إلى صاحبه فان هذا من السرائر إذا
~~كان من نيته ان شاء رده إلى اليتيم ان كان قد بلغ على اي وجه شاء وان كان
~~لم يعلمه انه كان قبض له شيئا، وان شاء رده إلى الذي كان في يده، وقال: انه
~~اذا كان صاحب المال غائبا فليدفعه إلى الذي كان المال في يده.

PageV06P342



# (959) 80 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي عبدالله الرازي عن الحسن بن علي
~~بن ابي حمزة عن مندل عن عبدالرحمن بن الحجاج وداود بن فرقد جميعا عن ابي
~~عبدالله (ع) قالا: سألناه عن الرجل يكون عنده المال لايتام فلا يعطيهم حتى
~~يهلكوا فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على ان يأخذ بعضا ويدع بعضا ويبرؤه
~~مما كان أيبرأ منه؟ قال: نعم.

# (960) 81 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن محمد ابن ابي عمير
~~عن هشام بن الحكم قال: سألت ابا عبدالله (ع) فيمن تولى مال اليتيم ماله ان
~~يأكل منه؟ فقال: ms1789 ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الاجر لهم فليأكل بقدر ذلك.

# (961) 82 - الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي
~~عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه قال: يأكل منه ما شاء
~~من غير سرف، وقال (ع): في كتاب على (ع): ان الولد لا يأخذ من مال والده
~~شيئا إلا باذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، وله ان يقع على جارية
~~ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها، وذكر ان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~قال لرجل: انت ومالك لابيك.

# (962) 83 - عنه عن ابي حمزة الثمالي عن ابي جعفر (ع) قال: قال رسول الله
~~صلى الله عليه وآله لرجل: انت ومالك لابيك ثم قال ابوجعفر (ع): ما أحب له
~~ان يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج اليه مما لا بد منه ان الله عزوجل لا يحب
~~الفساد.

PageV06P343



# (963) 84 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن
~~اسباط عن علي بن جعفر عن ابي ابراهيم (ع) قال: سألته عن الرجل يأكل من مال
~~ولده؟ قال: لا إلا ان يضطر اليه فيأكل منه بالمعروف، ولا يصلح للولد ان
~~ياخذ من مال والده شيئا إلا باذن والده.

# (964) 85 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن
~~مسلم عن ابي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الاب اليه
~~قال: يأكل منه، فاما الام فلا تاكل منه إلا قرضا على نفسها .

# (965) 86 - عنه عن ابي علي الاشعري عن الحسين بن علي الكوفي عن عبيس بن
~~هشام عن عبدالكريم عن ابن ابي يعفور عن ابي عبدالله (ع) في الرجل يكون
~~لولده مال فأحب ان يأخذ منه قال: فليأخذ منه، وان كانت امه حية فما احب ان
~~تأخذ منه شيئا إلا قرضا على نفسها.

# (966) 87 - عنه عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن علي بن الحكم ms1790 عن
~~الحسين بن ابي العلا قال: قلت لابي عبدالله (ع) ما يحل للرجل من مال ولده؟
~~قال: قوته بغير سرف إذا اضطر اليه، قال: فقلت له: فقول رسول الله صلى الله
~~عليه وآله للرجل الذي اتاه فقدم اباه فقال: انت ومالك لابيك؟ فقال: انما
~~جاء بابيه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال له: يا رسول الله هذا ابي قد
~~ظلمني ميراثي من امي فاخبره الاب انه قد انفقه عليه وعلى نفسه فقال: انت
~~ومالك لابيك ولم يكن عند الرجل شئ أفكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبس
~~الاب للابن؟ !.

PageV06P344



# (967) 88 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال: قلت
~~لابي عبدالله (ع) أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم، قلت: يحج حجة
~~الاسلام وينفق منه؟ قال: نعم بالمعروف ثم قال: نعم يحج منه وينفق منه ان
~~مال الولد للوالد وليس للولد ان ينفق من مال والده إلا باذنه.

# (968) 89 - الحسين بن حماد عن عبدالله بن المغيرة عن ابن سنان قال: سألته
~~يعني ابا عبدالله (ع) ماذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال: اما إذا انفق عليه
~~ولده باحسن النفقة فليس له ان ياخذ من ماله شيئا، فان كان لوالده جارية
~~للولد فيها نصيب فليس له ان يطأها إلا ان يقومها قيمة يصير لولده قيمتها
~~عليه قال: ويعلن ذلك، قال: وسألته عن الوالد ايرزأ من مال ولده شيئا؟ قال:
~~نعم ولا يرزأ الولد من مال والده شيئا إلا باذنه، فإن كان للرجلولد صغار
~~لهم جارية فأحب ان يفتضها منه فليقومها على نفسه قيمة ثم ليصنع بها ماشاء
~~إن شاء وطأ وان شاء باع.

# (969) 90 - عنه عن فضالة عن ابان عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله (ع)
~~قال: سألته عن الوالد يحل له من مال ولد إذا احتاج اليه؟ قال: نعم وان كانت
~~له جارية فاراد ان ينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك قال: وإذا كان للرجل
~~جارية فابوه أملك بها ان يقع ms1791 عليها ما لم يمسها الابن.

# (970) 91 - الحسن بن محبوب قال: كتبت إلى ابي الحسن الرضا (ع) اني كنت
~~وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتى مات زوجها
~~فرجعت الي هي والجارية أفيحل لي ان أطأ الجارية؟ قال: قومها قيمة عادلة
~~واشهد على ذلك ثم ان شئت فطأها.

PageV06P345



# (971) 92 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال: قلت
~~لابي عبدالله (ع): جعلت فداك امراة دفعت إلى زوجها مالا من ما لها ليعمل به
~~وقالت له حين دفعت اليه: انفق منه فان حدث بك حادث فما انفقت منه لك حلال
~~طيب وان حدث بي حدث فما انفقت منه لك حلال طيب فقال: اعد علي يا سعيد فلما
~~ذهبت اعيد عليه عرض فيها صاحبها وكان معي فأعاد عليه مثل ذلك فلما فرغ اشار
~~باصبعه إلى صاحب المسألة وقال: يا هذا ان كنت تعلم انها قد اوصت بذلك اليك
~~فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب ثلاث مرات ثم قال: يقول الله تعالى
~~في كتابه: (فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا).

# (1) (972) 93 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن قول الله
~~تعالى: (فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) قال: يعني بذلك
~~اموالهن الذي في ايديهن مما يملكن.

# (973) 94 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال: سألت ابا عبدالله
~~(ع) عما يحل للمرأة ان تتصدق به من مال زوجها بغير اذنه؟ قال: المأدوم.

# (974) 95 - وسأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن المرأة
~~لها ان تعطي من بيت زوجها بغير اذنه؟ قال: لا إلا ان يحللها.

# (975) 96 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن هشام وغيره عن ابي عبدالله
~~(ع) في الرجل تدفع اليه امرأته المال فتقول له اعمل به واضع به ما شئت PageV06P346 

# أله ان يشتري الجارية يطأها؟ قال: لا ليس له ذلك.

# (976) 97 - الحسين بن ms1792 سعيد عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن الحسين
~~بن المنذر قال: قلت لابي عبدالله (ع) دفعت الي امرأتي مالا أعمل به فاشتري
~~من مالها الجارية اطأها؟ قال فقال: ارادت أن تقر عينك وتسخن عينها.

# (977) 98 - عنه عن ابن ابي عمير عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما
~~السلام انه قال: لا يجبر الرجل إلا على نفقة الابوين والولد قال: قلت
~~لجميل: فالمرأة؟ قال: قد روى اصحابنا عن احدهما عليهما السلام انه قال: إذا
~~كساها ما يواري عورتها واطعمها ما يقيم صلبها قامت معه والا طلقها، قال:
~~قلت لجميل: فهل يجبر على نفقة الاخت؟ قال: ان اجبر على نفقة الاخت كان ذلك
~~خلاف الرواية.

# (978) 99 - الحسين بن سعيد عن داود بن زربي قال: قلت لابي الحسن موسى (ع)
~~اني اخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها والدابة الفارهة فيأخذونها
~~ثم يقع لهم عندي المال فلي ان آخذه؟ فقال: خذ مثل ذلك ولا تزد عليه شيئا.

# (979) 100 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي العباس البقباق ان شهابا
~~ما رآه في رجل ذهب له الف درهم واستودعه بعد ذلك الف درهم قال ابوالعباس:
~~فقلت له: خذها مكان الالف الذي اخذ منك فابى شهاب قال: فدخل شهاب على ابي
~~عبدالله (ع) فذكر له ذلك فقال: اما انا فاحب ان تأخذ وتحلف.

PageV06P347



# (980) 101 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سليمان بن خالد قال: سألت
~~ابا عبدالله (ع) عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه ثم حلف ثم وقع له
~~عندي مال آخذه لمكان مالي الذي اخذه وجحده واحلف عليه كما صنع؟ قال: ان
~~خانك فلاتخنه ولا تدخل فيما عبته عليه.

# (981) 102 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن ابن اخي الفضيل بن يسار
~~قال: كنت عند ابي عبدالله (ع) ودخلت امرأة وكنت اقرب القوم اليها فقالت لي:
~~اسأله فقلت: عماذا؟ فقالت: ان ابني مات وترك مالا كان في يد اخي فأتلفه ثم
~~افاد مالا فأودعنيه فلي ms1793 ان آخذ منه بقدر ما اتلف من شئ؟ فأخبرته بذلك فقال:
~~لا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أد الامانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك.

# (982) 103 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بكر قال: قلت له: رجل لي
~~عليه دراهم فجحدني وحلف عليها ايجوز لي ان وقع له قبلي دراهم ان آخذ منه
~~بقدر حقي؟ قال فقال: نعم ولكن لهذا كلام قلت وما هو؟ قال تقول: (اللهم لم
~~آخذه ظلما ولا خيانة وانما اخذته مكان مالي الذي اخذ مني لم ازدد شيئا عليه).

# (983) 104 - الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي عن ابي
~~عبدالله (ع) نحوه.

# (984) 105 - محمد بن الحسن الصفار عن عبدالله بن محمد بن عيسى عن علي بن
~~مهزيار قال: اخبرني اسحاق بن ابراهيم ان موسى بن عبدالملك كتب PageV06P348 

# إلى ابي جعفر (ع) يسأله عن رجل دفع اليه مالا ليصرفه في بعض وجوه البر
~~فلم يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الذي أمره به وقد كان له عليه مال بقدر
~~هذا المال فسأل هل يجوز لي ان اقبض مالي أو ارده عليه واقتضيه؟ فكتب (ع)
~~اليه: اقبض مالك مما في يديك.

# (985) 106 - عنه عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال: كتب اليه رجل غصب
~~رجلا مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه او غصبه
~~ايحل له حبسه عليه أم لا؟ فكتب (ع): نعم يحل له ذلك ان كان بقدر حقه وان
~~كان اكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي اليه ان شاء الله.

# (986) 107 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن جميل ابن دراج قال:
~~سألت ابا عبدالله (ع) عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من
~~ماله بقدر الذي جحده ايأخذه وان لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال: نعم.

# قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذ الاخبار لان كل منها وجها، فالذي
~~اقوله ms1794 أنه من كان له على رجل مال فانكره فاستحلفه على ذلك فحلف فلا يجوز له
~~ان يأخذ من ماله شيئا على حال.

# (987) 108 - لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: من حلف بالله
~~فليصدق ومن حلف له بالله فليرض ومن لم يرض فليس من الله في شئ.

# واما اذا انكر المال ولم يستحلفه عليه ثم وقع له عنده مال جاز له ان يأخذ
~~منه بقدر ماله بعد ان يقول الكلمات التي ذكرناها.

# ومتى كان له مال فجحده ثم استودعه الجاحد مالا كره له ان يأخذ منه لان هذا PageV06P349 

# يجري مجرى الخيانه ولا يجوز له الخيانة على حال.

# (988) 109 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حسين بن مصعب قال: سمعت
~~ابا عبدالله (ع) يقول: ثلاثة لا عذر فيها لاحد: اداء الامانة إلى البر
~~والفاجر، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين، والوفاء بالعهد للبر والفاجر.

# (989) 110 - عنه عن النضر بن سويد عن عثمان الحلبي عن ابيه عن محمد بن
~~علي الحلبي قال: استودعني رجل من موالي بني مروان الف دينار فغاب ولم أدر
~~ما اصنع بالدنانير فاتيت ابا عبدالله (ع) فذكرت ذلك له وقلت: انت احق بها
~~فقال: لا ان ابي (ع) كان يقول: انما نحن فيهم بمنزلة هدنة نؤدي اماناتهم
~~ونرد ضالتهم ونقيم الشهادة لهم وعليهم فاذا تفرقت الاهواء لم يسع احد
~~المقام.

# (990) 111 - الحسن بن محبوب عن ابي ولاد عن ابي عبدالله (ع) قال: كان ابي
~~(ع) يقول: اربع من كن فيه كمل ايمانه ولو كان ما بين قرنه إلى قدمه ذنوب لم
~~ينقصه ذلك قال: هي الصدق واداء الامانة والحياء وحسن الخلق.

# (991) 112 - عنه عن محمد بن الفضيل عن موسى بن بكر عن ابي ابراهيم (ع)
~~قال: اهل الارض مرحومون ما يخافون وادوا الامانة وعملوا بالحق.

# (992) 113 - عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال: قلت لابي
~~عبدالله (ع) الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد اختان شيئا أله ان يأخذ
~~منه ms1795 مثل الذي اخذ من غير ان يبين له؟ فقال: شوه(1) انما اشتركا بامانة الله
~~تعالى واني لاحب له ان رأى شيئا من ذلك ان يستر عليه، وما احب ان يأخذ PageV06P350 

# منه شيئا بغير علمه.

# (993) 114 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابن بكر عن الحسين الشيباني
~~عن ابي عبدالله (ع) قال: قلت له: ان رجلا من مواليك يستحل مال بني امية
~~ودماء هم وانه وقع لهم عنده وديعة فقال: ادوا الامانات إلى اهلها وان كانوا
~~مجوسا، فان ذلك لا يكون حتى يقوم قائمنا (ع) فيحل ويحرم.

# (994) 115 - عنه عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان قال: قال ابوعبدالله
~~(ع) في وصية له: اعلم ان ضارب علي بالسيف وقاتله لو ائتمنني على سيف أو
~~استشارني ثم قبلت ذلك منه لاديت اليه الامانة.

# (995) 116 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار
~~عن يونس عن عمر بن ابي حفص قال: سمعت ابا عبدالله (ع) يقول: اتقوا الله
~~وعليكم باداء الامانة إلى من ائتمنكم فلو ان قاتل علي (ع) ائتمنني على اداء
~~الامانة لاديتها اليه.

# (996) 117 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن القاسم ابن محمد عن
~~محمد بن القاسم قال: سألت ابا الحسن موسى (ع) عن رجل استودع رجلا مالا له
~~قيمة والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على ان لا يعطيه شيئا ولا
~~يقدر له على شئ والرجل الذي استودعه خبيث خارجي فلم ادع شيئا فقال لي: قل
~~له يرد ماله عليه فانه ائتمنه عليه بامانة الله عزوجل، قلت: فرجل اشترى من
~~امرأة من العباسيين بعض قطائعهم فكتب عليها كتابا بأنها قد قبضت المال ولم
~~تقبضه فيعطيها المال ام يمنعها فقال لي: قل له ان يمنعها اشد المنع فانما
~~باعته ما لم تملكه.

PageV06P351



# (997) 118 - الحسين بن سعيد قال: حدثنا عثمان بن عيسى عن سماعة قال:
~~سألته عن الغلول فقال: الغلول كل شئ غل عن الامام وأكل مال اليتيم ms1796 وشبهه،
~~والسحت انواع كثيرة: منها كسب الحجام واجر الزانية وثمن الخمور، فاما الرشا
~~في الحكم فهو الكفر بالله عزوجل.

# (998) 119 - عنه عن داود بن رزين عن هشام بن الحكم عن ابي عبدالله (ع)
~~قال: اذا قال لك الرجل اشترلي فلا تعطه من عندك وان كان الذي عندك خيرا منه.

# (999) 120 - عنه عن الحسن بن علي عن علي بن النعمان وابي المعزا والوليد
~~بن مدرك عن اسحاق قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول
~~له ابتع لي ثوبا فيطلب له في السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق
~~فيعطيه من عنده قال: لايقربن هذا ولا يدنس نفسه ان الله عزوجل يقول: (انا
~~عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها
~~وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا)(1) وان كان عنده خيرا مما يجد له في
~~السوق فلا يعطيه من عنده.

# (1000) 121 - عنه عن ابن ابي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألته عن
~~رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج او في مساكين وهو محتاج أياخذ منه
~~لنفسه ولا يعلمه؟ قال: لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه.

# (1001) 122 - عنه عن ابن ابي عمير عن عبدالرحمن عن ابي عبدالله PageV06P352 

# (ع) في رجل اعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون أيعطيهم
~~منه من غير ان يستأمر صاحبه؟ قال: نعم.

# (1002) 123 - أحمد بن محمد عن ابيه عن محمد بن عمرو عن عمار الساباطي
~~قال: قلت لابي عبدالله (ع): الرجل يتجر فان هو آجر نفسه اعطي ما يصيب في
~~تجارته فقال (ع): لا يواجر نفسه ولكن يسترزق الله عزوجل ويتجر، فانه إذا
~~آجر نفسه حظر على نفسه الرزق.

# (1003) 124 - عنه عن ابيه عن ابن سنان عن ابي الحسن (ع) قال: سألته عن
~~الاجارة فقال: صالح لا بأس به إذا نصح قدر طاقته فقد آجر موسى (ع) نفسه
~~واشترط فقال: ان شئت ثمانا وان شئت عشرا فانزل الله عزوجل: فيه (على ان
~~تاجرني ثماني ms1797 حجج فان اتممت عشرا فمن عندك)(1).

# قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين الخبرين لان الخبر الاول محمول على ضرب
~~من الكراهية دون الحظر، والوجه في كراهية ذلك أنه لا يأمن ان لا ينصحه في
~~عمله فيكون مأثوما، وقد نبه على ذلك في الخبر الثاني من قوله لا بأس اذا
~~نصح قدر طاقته.

# (1004) 125 - الحسن بن محبوب عن علي بن حسن بن باط عن ابي سارة عن هند
~~السراج قال: قلت لابي جعفر (ع): اصلحك الله ما تقول اني كنت احمل السلاح
~~إلى اهل الشام فابيعه منهم فلما عرفني الله هذا الامر ضقت بذلك وقلت لا
~~احمل إلى اعداء الله فقال لي: احمل اليهم فان الله عزوجل يدفع بهم PageV06P353 

# عدونا وعدوكم يعني الروم فاذا كان الحرب بيننا فمن حمل إلى عدونا سلاحا
~~يستعينون به علينا فهو مشرك.

# (1005) 126 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابي بكر
~~الحضرمي قالك دخلنا على ابي عبدالله (ع) فقال له حكم السراج: ما ترى فيما
~~يحمل إلى الشام من السروج واداتها؟ فقال: لا بأس انتم اليوم بمنزلة اصحاب
~~رسول الله صلى الله عليه وآله، انكم في هدنة فاذا كانت المباينة حرم عليكم
~~ان تحملوا اليهم السلاح والسروج.

# (1006) 127 - عنه عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن محمد ابن قيس قال:
~~سألت ابا عبدالله (ع) عن الفئتين تلتقيان من اهل الباطل أبيعهما السلاح؟
~~فقال: بعهما ما يكنهما، الدروع والخفين ونحو هذا.

# (1007) 128 - عنه عن ابي عبدالله البرقي عن السراد عن ابي عبدالله (ع)
~~قال: قلت له اني ابيع السلاح قال: لا تبعه في فتنة.

# (1008) 129 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير عن ابي جعفر (ع)
~~قال: سألته عن كسب الحجام؟ فقال: لا بأس به إذا لم يشارط.

# (1009) 130 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن أحمد
~~بن محمد بن ابي نصر عن حنان بن سدير قال: دخلنا على ابي ms1798 عبدالله (ع) ومعنا
~~فرقد الحجام فقال: جعلت فداك اني اعمل عملا وقد سألت عنه غير واحد ولا
~~اثنين فزعموا انه عمل مكروه وانا احب ان اسألك فان كان مكروها انتهيت عنه
~~وعملت غيره من الاعمال فاني منته في ذلك إلى قولك قال: وما هو؟ قال: حجام؟

PageV06P354



# قال: كل من كسبك يا ابن اخ وتصدق وحج منه وتزوج، فان نبي الله صلى الله
~~عليه وآله قد احتجم واعطى الاجر، ولو كان حراما ما اعطاه، قال: جعلني الله
~~فداك ان لي تيسا اكريه فما تقول في كسبه؟ قال: كل من كسبه فانه لك حلال
~~والناس يكرهونه، قال حنان قلت لاي شئ يكرهونه وهو حلال؟ قال: لتعيير الناس
~~بعضهم بعضا.

# (1010) 131 - عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن أحمد بن
~~النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر (ع) قال: احتجم رسول الله صلى
~~الله عليه وآله حجمه مولى لبني بياضة وأعطاه الاجر، ولو كان حراما ما
~~اعطاه، فلما فرغ قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أين الدم؟ قال:
~~شربته يا رسول الله فقال: ما كان ينبغي لك ان تفعل وقد جعله الله عزوجل
~~حجابا لك من النار فلا تعد.

# (1011) 132 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت
~~ابا جعفر (ع) عن كسب الحجام؟ فقال: مكروه له أن يشارط ولا بأس عليك ان
~~تشارطه وتماكسه، وانما يكره له ولا بأس عليك.

# (1012) 133 - الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال:
~~سألت ابا عبدالله (ع) عن كسب الحجام؟ فقال: لا بأس به قلت: اجر التيوس؟
~~قال: ان العرب لتعاير به فلابأس.

# (1013) 134 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال
~~قال: السحت انواع كثيرة منها كسب الحجام واجر الزانية وثمن الخمر PageV06P355 

# فهذا الخبر شاذ ولا يعارض الاخبار التي قدمناها لكثرتها، ولشذوذ هذا
~~الخبر على أنا قد قدمنا أن كسب الحجام وان لم ms1799 يكن محظورا فهو مكروه ينبغي
~~التنزه عنه، ويزيد ذلك بيانا.

# (1014) 135 - ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي
~~عن ابي عبدالله (ع) ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن كسب
~~الحجام؟ فقال له: لك ناضح؟ فقال: نعم فقال له: اعلفه اياه ولا تأكله.

# (1015) 136 - عنه عن القاسم عن رفاعة قال: سألته عن كسب الحجام؟ فقال: ان
~~رجلا من الانصار كان له غلام حجام فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال
~~له: هل لك ناضح؟ قال: نعم قال: فاعلفه ناضحك.

# (1016) 137 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير قال:
~~سألت ابا عبدالله (ع) عن ثمن كلب الصيد؟ قال: لا بأس بثمنه والآخر لا يحل ثمنه.

# (1017) 138 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم وعبدالرحمن ابن ابي
~~عبدالله عن ابي عبدالله (ع) قال: ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت، قال: ولا بأس
~~بثمن الهر.

# (1018) 139 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن ابن
~~فضال عن سعيد بن محمد الطاطري عن ابي عبدالله (ع) قال: سألته عن بيع
~~الجواري المغنيات فقال: شراؤهن وبيعهن حرام وتعليمهن كفر واستماعهن نفاق.

PageV06P356



# (1019) 140 - سهل بن زياد عن الحسن بن علي الوشا قال: سئل ابوالحسن الرضا
~~(ع) عن شراء المغنية فقال: قد يكون للرجل الجارية تلهيه، وما ثمنها إلا ثمن
~~كلب، وثمن الكلب سحت.

# والسحت في النار.

# (1020) 141 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن الحسن ابنعلي عن اسحاق
~~بن ابراهيم عن نصر بن قابوس قال: سمعت ابا عبدالله (ع) يقول: المغنية
~~ملعونة ملعون من اكل من كسبها.

# (1021) 142 - عنه عن محمد بن يحيى عن بعض اصحابه عن محمد ابن اسماعيل عن
~~ابراهيم بن ابي البلاد قال: اوصى اسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات
~~أن يبعن ويحمل ثمنهن إلى ابي الحسن (ع) قال ابراهيم: فبعت الجواري
~~بثلاثمائة الف درهم وحملت الثمن اليه فقلت ms1800 له: ان مولى لك يقال له اسحاق بن
~~عمر أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن اليك وقد بعتهن وهذا
~~الثمن ثلاثمائة الف درهم فقال: لا حاجة لي فيه ان هذا سحت وتعليمهن كفر
~~والاستماع منهن نفاق وثمنهن سحت.

# (1022) 143 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن ايوب بن
~~الحر عن ابي بصير قال: قال ابوعبدالله (ع): اجر المغنية التي تزف العرائس
~~ليس به بأس ليست بالتي يدخل عليها الرجال.

# (1023) 144 - عنه عن الحكم الحناط عن ابي بصير عن ابي عبدالله (ع) قال:
~~المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها.

PageV06P357



# (1024) 145 - عنه عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال: سألت ابا جعفر (ع)
~~عن كسب المغنيات فقال: التي تدخل عليها لرجال حرام والتي تدعى إلى الاعراس
~~ليس به بأس وهو قول الله عزوجل: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن
~~سبيل الله)(1).

# (1025) 146 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن يونس بن يعقوب عن ابي
~~عبدالله (ع) قال: قال لي ابي يا جعفر: اوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب
~~تندبنني عشر سنين بمنى ايام منى.

# (1026) 147 - عنه عن محمد بن اسماعيل عن حنان بن سدير قال: كانت امرأة
~~معنا في الحي ولها جارية نائحة فجاء ت إلى ابي فقالت: يا عم انت تعلم
~~معيشتي من الله ومن هذه الجارية النائحة وقد احببت ان تسأل ابا عبدالله (ع)
~~عن ذلك فان كان حلالا وإلا بعتها وأكلت من ثمنها حتى يأتي الله عزوجل
~~بالفرج فقال لها ابي: والله اني لاعظم ابا عبدالله (ع) ان اسأله عن هذه
~~المسألة قال: فلما قدمنا عليه اخبرته انا بذلك فقال ابوعبدالله (ع):
~~اتشارط؟ قلت: والله ما ادري اتشارط أم لا فقال: قل لها لا تشارط وتقبل كلما أعطيت.

# (1027) 148 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن مالك بن عطية عن ابي حمزة
~~عن ابي جعفر (ع) قال: مات ابن الوليد بن المغيرة فقالت ام ms1801 سلمة للنبي صلى
~~الله عليه وآله ان آل المغيرة قد اقاموا مناحة فأذهب اليهم؟ فاذن لها فلبست PageV06P358 

# ثيابها وتهيأت وكانت من حسنها كانها جان وكانت إذا قامت فأرخت شعرها جلل
~~جسدها وعقد طرفه بخلخالها فندبت ابن عمها بين يدي رسول الله صلى الله عليه
~~وآله فقالت:

# انعى الوليد بن الوليد * ابا الوليد فتى العشيرة

# حامي الحقيقة ماجدا * يسمو إلى طلب الوتيرة(1)

# قد كان غيثا في السنين * وجعفرا(2) غدقا وميرة

# فما عاب عليها رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك ولا قال شيئا.

# (1028) 149 - الحسين بن سعيد عن النضر عن الحلبي عن ايوب ابن الحر عن ابي
~~بصير قال: قال ابوعبدالله (ع): لا بأس باجر النائحة التي تنوح على الميت.

# قال محمد بن الحسن: والتنزه عن ذلك افضل على كل حال.

# (1029) 150 - روى الحسين بن سعيد عن عثمان بن سعيد عن سماعة قال: سألته
~~عن كسب المغنية والنائحة فكرهه.

# (1030) 151 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي قال: سألته عن
~~امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها ضيق قال: لا بأس
~~ولكن لا تصل الشعر بالشعر.

# (1031) 152 - أحمد بن محمد عن علي بن احمد بن اشيم عن ابن PageV06P359 

# ابي عمير عن رجل عن ابي عبدالله (ع) قال: دخلت ماشطة على رسول الله صلى
~~الله عليه وآله فقال لها: هل تركت عملك أو اقمت عليه؟ فقالت: يا رسول الله
~~انا اعمله إلا ان تنهاني عنه فانتهي عنه قال: افعلي فاذا مشطت فلا تحكي
~~الوجه بالخزف فانه يذهب بماء الوجه ولا تصلي الشعر بالشعر.

# (1032) 153 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن
~~عبدالرحمن بن ابي هاشم عن سالم بن مكرم عن سعد الاسكاف قال: سئل ابوجعفر
~~(ع) عن القرامل(1) التي تصنعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن فقال: لا
~~بأس به على المرأة ما تزينت به لزوجها، قال: فقلت بلغنا ان رسول الله (ص)
~~لعن الواصلة والموصولة !؟ فقال: ليس هناك انما لعن ms1802 رسول الله (ص) الواصلة
~~التي تزني في شبابها، فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة
~~والموصولة.

# (1033) 154 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر
~~عن ابيه عن علي (ع) قال: لا مخفض الجارية حتى تبلغ سبع سنين.

# (1034) 155 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن
~~اسباط عن خلف بن حماد عن عمرو بن ثابت عن ابي عبدالله (ع) قال: كانت امرأة
~~يقال لها ام طيبة تخفض الجواري فدعاها النبي صلى الله عليه وآله فقال لها:
~~يا ام طيبة إذا خفضت فاشمي ولا تجحفي فانه اصفى للون واحظى عند البعل.

# (1035) 156 - أحمد بن محمد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن PageV06P360 

# هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله (ع) قال: لما هاجرن
~~النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هاجرت فيهن امرأة يقال لها ام
~~حبيب وكانت خافضة تخفض الجواري فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وآله قال
~~لها: يا ام حبيب العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت: نعم يا رسول
~~الله إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه قال: لا بل حلال فادني مني حتى اعلمك
~~قال: فدنت منه فقال: لها: يا ام حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي اي لا تستأصلي
~~واشمي فانه اشرق للوجه واحظى عند الزوج، قال: وكان لام حبيب اخت يقال لها
~~ام عطية وكانت مقينة يعني ماشطة فلما انصرفت ام حبيب إلى اختها فاخبرتها
~~بما قال لها رسول الله (ص)، فاقبلت ام عطية إلى النبي صلى الله عليه وآله
~~فأخبرته بما قالت لها اختها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: ادني
~~مني يا ام عطية إذا انت قينت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة فان الخرقة
~~تذهب بماء الوجه.

# (1036) 157 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن يحيى بن مهران عن عبدالله
~~بن الحسن قال: سألته عن القرامل قال: ms1803 وما القرامل؟ قلت: صوف تجعله النساء
~~في رؤوسهن قال: ان كان صوفا فلا بأس وان كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة
~~والموصلة.

# (1037) 158 - أحمد بن محمد عن جعفر بن بن يحيى الخزاعي عن ابيه يحيى بن
~~ابي العلا عن اسحاق بن عمار قال: دخلت على ابي عبدالله (ع) فخبرته انه ولد
~~لي غلام فقال: الا سميته محمدا؟ قال: قلت قد فعلت قال: فلا تضرب محمدا ولا
~~تشتمه جعله الله قرة عين لك في حياتك وخلف صدق من بعدك، قلت: جعلت PageV06P361 

# فداك في اي الاعمال اضعه؟ قال: إذا عدلته عن خمسة اشياء فضعه حيث شئت لا
~~تسلمه صيرفيا فان الصيرفي لا يسلم من الربا، ولا تسلمه بياع الاكفان فإن
~~صاحب الاكفان يسره الوباء إذا كان، ولا تسلمه بياع طعام فانه لا يسلم من
~~الاحتكار، ولا تسلمه جزارا فان الجزار نسلب منه الرحمة، ولا تسلمه نخاسا
~~فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: شر الناس من باع الناس.

# (1038) 159 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عبيدالله الدهقان
~~عن درست بن ابي منصور الواسطي عن ابراهيم بن عبدالحميد عن ابي الحسن (ع)
~~قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول قد علمت ابني هذا
~~الكتابة ففي اي شئ اسلمه؟ فقال: اسلمه لله ابوك ولا تسلمه في خمس، لا تسلمه
~~سباء ا ولا صائغا ولا قصابا ولا حناطا ولا نخاسا، قال: فقال: يا رسول الله
~~وما السباء؟ فقال: الذي يبيع الاكفان ويتمنى موت امتي وللمولود من امتي احب
~~إلي مما طلعت عليه الشمس، واما الصائغ فانه يعالج رين امتي.

# واما القصاب فانه يذبح حتى تذهب الرحمة من قلبه، واما الحناط فانه يحتكر
~~الطعام على امتي ولان يلقى الله العبد سارقا احب إلي من ان يلقاه قد احتكر
~~طعاما اربعين يوما، واما النخاس فانه اتاني جبرائيل فقال: يا محمد ان شرار
~~امتك الذين يبيعون الناس.

# قال محمد بن الحسن: هذان الخبران محمولان على من لا يتمكن ms1804 من إداء
~~الامانة ولا يتحرز في شئ من هذه الصنائع، فاما من تحفظ فليس عليه في شئ
~~منها بأس، وان كان الافضل غيرها.

# (1039) 160 - وروى أحمد بن محمد عن ابن فضال قال: سمعت PageV06P362 

# رجلا سأل ابا الحسن الرضا (ع) فقال: اني اعالج الرقيق فابيعه والناس
~~يقولون لا ينبغي فقال له الرضا (ع): وما بأسه؟ ! كل شئ مما يباع اذا اتقى
~~الله عزوجل فيه العبد فلا بأس به.

# (1040) 161 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن صالح بن السندي
~~عن جعفر بن بشير عن خالد بن عمارة عن سدير الصيرفي قال: قلت لابي جعفر (ع):
~~حديث بلغني عن الحسن البصري فان كان حقا فانا لله وانا اليه راجعون قال:
~~وما هو؟ قلت: بلغني أن الحسن كان يقول: لو غلى دماغه حر الشمس ما استظل
~~بحائط صيرفي، ولو تبقرت كبده عطشا لم يستسق من دار صيرفي ماء ا، وهو عملي
~~وتجارتي وفيه نبت لحمي ودمي ومنه حجي وعمرتي فجلس ثم قال: كذب الحسن خذ
~~سواء ا واعط سواء ا فاذا حضرت الصلاة فدع ما في يدك وانهض إلى الصلاة أما
~~علمت ان اصحاب الكهف كانوا صيارفة؟ !.

# (1041) 162 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر (ع)
~~قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: اني اعطيت خالتي غلاما ونهيتها
~~أن تجعله قصابا أو حجاما أو صائغا.

# (1042) 163 - أحمد بن ابي عبدالله عن القاسم بن اسحاق بن ابراهيم بن موسى
~~بن رنجويه التفليسي عن ابي عمرو الخياط عن ابي اسماعيل الصيقل الرازي قال:
~~دخلت على ابي عبدالله (ع) ومعي ثوبان فقال لي: يا ابا اسماعيل تجيئني من
~~قبلكم اثواب كثيرة وليس يجيئني مثل هذين الثوبين الذين تحملهما انت؟ فقلت:
~~جعلت فداك تغزلهما ام اسماعيل وانسجهما انا فقال لي: حائك؟ ! قلت: نعم PageV06P363 

# قال: لا تكن حائكا قلت: فما اكون؟ قال: كن صيقلا وكانت معي مائتا درهم
~~فاشتريت بها سيوفا ومرايا عتقا وقدمت بها الري وبعتها ms1805 بربح كثير.

# (1043) 164 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه قال: حدثني شيخ من
~~اصحابنا من الكوفيين قال: دخل عيسى بن شقفي على ابي عبدالله (ع) وكان ساحرا
~~يأتيه الناس ويأخذ على ذلك الاجر فقال له: جعلت فداك انا رجل كانت صناعتي
~~السحر وكنت آخذ عليه الاجر وكان معاشي وقد حججت ومن الله علي بلقائك وقد
~~تبت إلى الله عزوجل فهل لي في شئ منه مخرج؟ قال: فقال ابوعبدالله (ع): حل
~~ولا تعقد.

# (1044) 165 - محمد بن احمد بن يحيى عن ابي عبدالله الرازي عن الحسن بن
~~علي عن سيف بن عميرة عن اسحاق بن عمار عن العبد الصالح (ع) قال: قلت له: ان
~~لنا جارا يكتب وقد سألني ان اسألك عن عمله قال: مره إذا دفع اليه الغلام ان
~~يقول لاهله اني انما اعلمه الكتاب والحساب واتجر عليه بتعليم القرآن حتى
~~يطيب له كسبه.

# (1045) 166 - أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن الفضل بن كثير
~~عن حسان المعلم قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن التعليم؟ فقال: لا تأخذ على
~~التعليم اجرا، قلت: الشعر والرسائل وما اشبه ذلك اشارطه عليه؟ قال: نعم بعد
~~أن يكون الصبيان عندك سواء ا في التعليم لا تفضل بعضهم على بعض.

# (1046) 167 - أحمد بن ابي عبدالله عن شريف بن PageV06P364 

# سابق عن الفضل بن ابي قرة قال: قلت لابي عبدالله (ع): ان هؤلاء يقولون ان
~~كسب المعلم سحت فقال: كذبوا اعداء الله انما ارادوا ان لا يعلمون القرآن،
~~ولو ان المعلم اعطاه رجل دية ولده كان للمعلم مباحا.

# قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذين الخبرين لان الخبر الاول محمول على
~~انه لا يجوز له ان يشارط في تعليم القرآن اجرا معلوما، والخبر الثاني على
~~انه إذا اهدي اليه شئ واكرم بتحفة جاز له أخذه وكان ذلك مباحا له، والذي
~~يكشف عما ذكرناه.

# (1047) 168 - ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن
~~جراح المدائني عن ابي عبدالله ms1806 (ع) قال: المعلم لا يعلم بالاجر ويقبل الهدية
~~إذا اهدي اليه.

# (1048) 169 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن
~~الحكم بن مسكين عن قتيبة الاعشى قال: قلت لابي عبدالله (ع): اني اقرئ
~~القرآن فتهدى الي الهدية فأقبلها؟ قال: لا قلت: ان لم اشارطه؟ قال: أرأيت
~~لو لم تقرئه كان يهدي لك؟ قال: قلت لا قال: فلا تقبله.

# قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر الكراهية دون الحظر لان التنزه عن
~~مثل ذلك اولى وافضل وان لم يكن محظورا.

# (1049) 170 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عمن سمعه قال: سألته عن
~~بيع المصاحف وشرائها قال: لا تشترك كتاب الله ولكن اشتر الحديد والجلود
~~والدفتر وقل اشتري منك هذا بكذا وكذا.

# (1050) 171 - عنه عن فضالة عن ابان عن ابي عبدالله بن سليمان PageV06P365 

# قال: سألته عن شراء المصاحف فقال: إذا اردت ان تشتري فقل اشتري منك ورقة
~~واديمه وعمل يدك بكذا وكذا.

# (1051) 172 - عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابي
~~عبدالله (ع) في بيع المصاحف قال: لا تبع الكتاب ولا تشتره وبع الورق
~~والاديم والحديد.

# (1052) 173 - عنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن ابي بصير قال: سألت ابا
~~عبدالله (ع) عن بيع المصاحف وشرائها فقال: انما كان يوضع عند القامة
~~والمنبر قال: وكان بين الحائط والمنبر قيد ممر شاة ورجل وهو منحرف، فكان
~~الرجل يأتي فيكتب البقرة ويجئ آخر فيكتب السورة وكذلك كانوا، ثم انهم
~~اشتروا بعد ذلك فقلت: فما ترى في ذلك؟ فقال: اشتريه احب إلي من ان ابيعه.

# (1053) 174 - أحمد بن محمد عن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن
~~عبدالرحيم عن ابي عبدالله (ع) مثله وزاد فيه، قال: قلت فما ترى ان اعطي على
~~كتابته اجرا؟ قال: لا بأس ولكن هكذا كانوا يصنعون.

# (1054) 175 - عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله
~~عن ابي عبدالله (ع) قال: ان ms1807 ام عبدالله بن الحرث ارادت ان تكتب مصحفا
~~واشترت ورقا من عندها ودعت رجلا يكتب لها على غير شرط فاعطته حين فرغ خمسين
~~دينار، وانه لم تبع المصاحف إلا حديثا.

# (1055) 176 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل يعشر
~~المصاحف بالذهب؟ فقال: لا يصلح فقال: انها معيشتي !؟ فقال: انك ان تركته
~~لله جعل الله لك مخرجا.

PageV06P366



# (1056) 177 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن ابي ايوب الخزاز
~~عن محمد الوراق قال: عرضت على ابي عبدالله (ع) كتابا فيه قرآن مختم معشر
~~بالذهب وكتب في آخر السورة بالذهب فأريته اياه، فلم يعب منه شيئا إلا كتابة
~~القرآن بالذهب فانه قال: لا يعجبني أن يكتب القرآن إلا بالسواد كما كتب اول مرة.

# (1057) 178 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن
~~السكوني عن ابي عبدالله (ع) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كسب
~~الاماء فانها ان لم تجده زنت إلا امة قد عرفت بصنعة يد، ونهى عن كسب الغلام
~~الصغير الذي لا يحسن صناعة فانه ان لم يجد سرق.

# (1058) 179 - عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد ابن الحسن بن
~~شمون عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم عن مسمع بن عبدالملك عن ابي عبدالله
~~(ع) قال: الصناع إذا سهروا الليل كله فهو سحت.

# (1059) 180 - عنه عن علي بن محمد عن صالح بن ابي حماد عن غير واحد عن
~~الشعيري عن ابي عبدالله (ع) قال: من بات ساهرا في كسب ولم يعط العين حظها
~~من النوم فكسبه ذلك حرام.

# (1060) 181 - أحمد بن ابي عبدالله عن محمد بن علي عن عبدالرحمن ابن
~~القاسم عن القاسم بن الوليد العامري(1) قال: سألت ابا عبدالله (ع) PageV06P367 

# عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال: سحت واما الصيود فلابأس.

# (1061) 182 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن
~~ابي عبدالله (ع) قال: السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن ms1808 الخمر ومهر البغي
~~والرشوة في الحكم واجرة الكاهن.

# (1062) 183 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عمار بن مروان قال: سألت
~~ابا جعفر (ع) عن الغلول فقال: كل شئ غل من الامام فهو سحت واكل مال اليتيم
~~وشبهه سحت، والسحت انواع كثيرة منها اجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ
~~والمسكر والربا بعد البينة، فاما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر بالله
~~العظيم وبرسوله.

# (1063) 184 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر
~~بن بشير عن عيسى الفراء عن ابان بن عثمان عن ابي عبدالله (ع) قال: اربعة لا
~~تجوز في اربعة الخيانة والغلول والسرقة والربا لا تجوز في حج ولا عمرة ولا
~~في جهاد ولا صدقة.

# (1064) 185 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عمن ذكره عن ابي
~~عبدالله (ع) قال: إذا اكتسب الرجل مالا من غير حله ثم حج ولبى نودي لا لبيك
~~ولا سعديك، وان كان من حله فلبى نودي لبيك وسعديك.

# (1065) 186 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن
~~السكوني عن ابي عبدالله (ع) قال: اتى رجل إلى أميرالمؤمنين PageV06P368 

# (ع) فقال: اني اكتسبت مالا اغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد اردت التوبة
~~ولا ادري الحلال منه والحرام وقد اختلط علي فقال أميرالمؤمنين (ع): تصدق
~~بخمس مالك فان الله عزوجل رضي من الاشياء بالخمس وسائر المال لك.

# (1066) 187 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن علي بن محمد القاساني عن
~~رجل سماه عن عبدالله بن القاسم الجعفري عن ابي عبدالله ع) قال: تشوقت
~~الدنيا إلى قوم حلالا محضا فلم يريدوها فدرجوا، ثم تشوقت إلى قوم حلالا
~~وشبهة فقالوا: لا حاجة لنا في الشبهة وتوسعوا في الحلال، ثم تشوقت إلى قوم
~~حراما وشبهة فقالوا: لا حاجة لنا في الحرام وتوسعوا في الشبهة، ثم تشوقت
~~إلى قوم حراما محضا فطلبوها فلم يجدوها، والمؤمن يأكل في الدنيا بمنزلة
~~المضطر.

# (1067) 188 - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى ابي محمد ms1809 (ع): رجل اشترى
~~ضيعة او خادما بمال اخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه
~~من ثمرة هذه الضيعة؟ أو يحل له ان يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو من
~~قطع الطريق؟ فوقع (ع): لا خير في شئ اصله حرام ولا يحل استعماله.

# (1068) 189 - الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن سماعة قال: سألت ابا عبدالله
~~(ع) عن رجل اصاب مالا من عمل بني امية وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته ويحج
~~ليغفر الله له ما اكتسب وهو يقول: ان الحسنات يذهبن السيئات فقال
~~ابوعبدالله (ع): ان الخطيئة لا تكفر الخطيئة ولكن الحسنة تحط الخطيئة ثم
~~قال: ان كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا ولا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس.

PageV06P369



# (1069) 190 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن
~~يعقوب بن يزيد عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله
~~(ع): الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون فقال: لا تأكل منه فانه حرام.

# (1070) 191 - عنه عن علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله
~~(ع) قال: كان ينهى عن الجوز يجئ به الصبيان من القمار أن يؤكل وقال: هو سحت.

# (1071) 192 - أحمد بن ابي عبدالله عن محمد بن علي عن عبدالله ابن جبلة عن
~~اسحاق بن عمار قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام الاملاك(1) يكون والعرس
~~فينثر على القوم فقال: حرام ولكن كل ما اعطوك منه.

# (1072) 193 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن
~~جعفر عن اخيه ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن النثار من السكر واللوز
~~واشباهه ايحل اكله؟ قال: يكره اكل ما انتهب.

# (1073) 194 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن يحيى عن ابي جعفر عن أبيه عن
~~وهب عن جعفر عن ابيه عليهما السلام قال: قال أميرالمؤمنين (ع): لا بأس بنثر
~~الجوز والسكر.

# فلا ينافي الخبرين الاولين لان الذي تضمن هذا ms1810 الخبر جواز النثر وليس فيه PageV06P370 

# انه يجوز اخذ ما نثر ونهبه، والخبران الاولان فيهما كراهية ذلك ولا تنافي
~~بينهما على حال.

# (1074) 195 - محمد بن يحيى عن محمد بن سنان عن ابي الجارود قال: سمعت ابا
~~جعفر (ع) يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يزني الزاني حين يزني
~~وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينهب نهبة ذات سرف حين
~~ينهبها وهو مؤمن قال ابن سنان: قلت لابي الجارود: ما نهبة ذات سرف؟ فقال:
~~نحو ما صنع خاتم حين قال: من أخذ شيئا فهو له.

# (1075) 196 - محمد عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن احمد بن
~~النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر (ع) قال: لما انزل الله تعالى
~~على رسوله صلى الله عليه وآله: (انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس
~~من عمل الشيطان)(1) قيل: يا رسول الله ما الميسر؟ قال: كلما يقتمر به حتى
~~الكعاب والجوز فقيل: ما الانصاب؟ فقال: ما ذبحوا لآلهتهم قيل: فما الازلام؟
~~قال: قداحهم التي كانوا يستقسمون بها.

# (1076) 197 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابي القاسم الصيقل قال: كتبت اليه
~~قوائم السيوف التي تسمى السفن(2) اتخذها من جلود السمك فهل يجوز العمل بها
~~ولسنا نأكل لحومها؟ قال: لا بأس.

# (1077) 198 - أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن
~~مسكان عن عبدالمؤمن عن جابر قال: سألت ابا عبدالله (ع) PageV06P371 

# عن الرجل يواجر بيته فيباع فيه الخمر؟ قال: حرام أجره.

# (1078) 199 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير
~~عن ابن اذينة قال: كتبت إلى ابي عبدالله (ع) اسأله عن الرجل يواجر سفينته
~~ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير قال: لا بأس.

# قال محمد بن الحسن: لا تنافى بين هذين الخبرين لشيئين، احدهما: انه يجوز
~~ان يكون الخبر الاول متوجها إلى من يعلم انه يباع فيه الخمر فلا يجوز له
~~اجارة البيت لمن ذا ms1811 صفته، والثاني: انما يتوجه إلى من يواجر دابته أو
~~سفينته وهو لا يعلم ما يحمل عليها ثم حمل فيه ذلك لم يكن عليه شئ، والوجه
~~الآخر: انما حرم اجارة البيت لمن يبيع الخمر لان بيع الخمر حرام واجاز
~~اجارة السفينة يحمل فيها الخمر لان حملها ليس بحرام لانه يجوز ان يحمل
~~ليجعل خلا، وعلى هذا لا تنافي بين الخبرين.

# (1079) 200 - أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن محمد بن مضارب عن أبي
~~عبدالله (ع) قال: لابأس ببيع العذرة.

# (1080) 201 - ولا ينافي ذلك ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن
~~سكن عن عبدالله بن وضاح عن يعقوب بن شعيب عن ابي عبدالله (ع) قال: ثمن
~~العذرة من السحت.

# لان هذا الخبر محمول على عذرة الانسان والاول محمول على عذرة البهائم من
~~الابل والبقر والغنم ولا تنافي بين الخبرين، والذي يكشف عما ذكرناه.

# (1081) 202 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن PageV06P372 

# صفوان عن مسمع بن ابي مسمع عن سماعة بن مهران قال: سأل رجل ابا عبدالله
~~(ع) وانا حاضر فقال: اني رجل ابيع العذرة فما تقول:؟ فقال: حرام بيعها
~~وثمنها وقال: لا بأس ببيع العذرة.

# فلو لا ان المراد بقوله: حرام بيعها وثمنها ما ذكرناه لكان قوله بعد: ولا
~~بأس يبيع العذرة: مناقضا له وذلك منفى عن اقوالهم عليهم السلام.

# (1082) 203 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير
~~عن عمر بن اذينة قال: كتبت إلى ابي عبدالله (ع) اسأله عن رجل له خشب فباعه
~~ممن يتخذ منه برابط(1) فقال: لا بأس به، وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه
~~صلبانا فقال: لا.

# (1083) 204 - عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن
~~يحيى عن عبدالحميد بن سعد قال: سألت ابا ابراهيم (ع) عن عظام الفيل ايحل
~~بيعه وشراؤه الذي يجعل منه الامشاط؟ فقال: لا بأس قد كان لابي منه مشط أو امشاط.

# (1084) 205 - الحسن ms1812 بن محبوب عن ابان عن عيسى القمي عن عمرو بن حريث قال:
~~سألت ابا عبدالله (ع) عن التوت ابيعه ليصنع للصليب والصنم؟ قال: لا.

# (1085) 206 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد ابن عبدالجبار عن
~~صفوان عن عيص بن القاسم قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن الفهود وسباع الطير
~~هل يلتمس التجارة فيها؟ قال: نعم.

PageV06P373



# (1086) 207 - عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن
~~شمون عن الاصم عن مسمع عن ابي عبدالله (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~نهى عن القرد أن يشترى أو يباع.

# (1087) 208 - علي بن اسباط عن ابي مخلد السراج قال: كنت عند ابي عبدالله
~~(ع) اذ دخل عليه معتب فقال: بالباب رجلان فقال: ادخلهما فدخلا فقال احدهما:
~~اني رجل سراج ابيع جلود النمر فقال: مدبوغة هي؟ قال: نعم قال: ليس به بأس.

# (1088) 209 - ابن محبوب عن ابي ايوب عن ابي بصير قال: سألت احدهما عليهما
~~السلام عن شراء الخيانة والسرقة قال: لا إلا ان يكون قد اختلط معه غيره،
~~فاما السرقة بعينها فلا إلا ان يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك.

# (1089) 210 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان عن
~~جراح المدائني عن ابي عبدالله (ع) قال: لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت.

# (1090) 211 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن النهدي عن ابن ابي
~~نجران عن بعض اصحابه عن ابي عبدالله (ع) قال: من اشترى سرقة وهو يعلم فقد
~~شرك في عارها واثمها.

# (1091) 212 - عنه عن علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير
~~عن الحسين بن ابي العلا عن ابي عمرو السراج عن ابي عبدالله (ع) في الرجل
~~توجد عنده السرقة فقال: هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهودا.

PageV06P374



# (1092) 213 - أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن جميل بن صالح قال: ارادوا
~~بيع تمر عين ابي زياد فاردت ان اشتريه ثم قلت ms1813 حتى استأذن ابا عبدالله (ع)
~~فامرت مصادفا فسأله فقال: قل له يشتريه فان لم يشتره اشتراه غيره.

# (1093) 214 - عنه عن الحسن بن علي عن ابان عن اسحاق بن عمار قال: سألته
~~عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم قال: يشتري منه ما لم يعلم انه ظلم فيه احدا.

# (1094) 215 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي عبيدة عن ابي جعفر
~~(ع) قال: سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من ابل الصدقة وغنمها وهو
~~يعلم انهم يأخذون منهم اكثر من الحق الذي يجب عليهم قال: فقال: ما الابل
~~والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه،
~~قيل له: فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات اغنامنا فنقول: بعناها
~~فيبيعناها فما تقول في شرائها منه؟ قال: ان كان قد اخذها وعزلها فلا بأس،
~~قيل له: فما ترى في شراء الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا
~~ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: ان كان قبضه
~~بكيل وانتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه بغير كيل.

# (1095) 216 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عنمحمد بن مسلم
~~قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على ان يتحول من
~~منزله فيسكنه قال: لا بأس به.

# (1096) 217 - عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن PageV06P375 

# ابي جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ عليه جعلا؟
~~قال: لا بأس به.

# (1097) 218 - عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني
~~قال: نهى ابوعبدالله (ع) عن اجر القاري الذي لا يقرأ إلا بأجر مشروط.

# (1098) 219 - عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال قلت لابي
~~عبدالله (ع): انا نعمل القلانس فنجعل فيها القطن العتيق فنبيعها ولا نبين
~~لهم ما فيها قال: فقل: اني احب لك ان تبين لهم ما فيها.

# (1099) 220 - محمد بن الحسن الصفار عن عبدالله ms1814 بن المنبه عن الحسين بن
~~علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن ابيه عن آبائه عن علي (ع) انه اتاه
~~رجل فقال: يا أميرالمؤمنين والله اني لاحبك لله فقال له: ولكني ابغضك لله
~~قال ولم؟ قال: لانك تبغي في الاذان وتأخذ على تعليم القرآن اجرا، وسمعت
~~رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من اخذ على تعليم القرآن اجرا كان حظه
~~يوم القيامه.

# (1100) 221 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن ابي
~~القاسم الصيقل وولده قال: كتبوا إلى الرجل (ع) جلعنا الله فداك انا قوم
~~نعمل السيوف وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون اليها وانما
~~علاجنا من جلود الميتة من البغال والحمير الاهلية لا يجوز في اعمالنا غيرها
~~فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بايدينا وثيابنا ونحن نصلي في ثيابنا
~~ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا اليها؟ فكتب (ع):
~~اجعل ثوبا للصلاة، PageV06P376 

# وكتبت اليه: جعلت فداك وقوائم السيف التي تسمى السفن اخذها من جلود السمك
~~فهل يجوز لي العمل بها ولسنا نأكل لحومها؟ فكتب (ع): لابأس به.

# (1101) 222 - عنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد ابن سنان عن
~~عمار بن مروان عن سماعة عن ابي عبدالله (ع) قال: ان الله انعم عى قوم
~~بمواهب فلم يشكروا فصارت عليهم وبالا، وابتلى قوما بالمصائب فصبروا فصارت
~~عليهم نعمة.

# (1102) 223 - عنه عن السندي بن الربيع عن ابراهيم بن داود عن سليم اخيه
~~عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله (ع) قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله:
~~يارسول الله علمني شيئا إذا أنا فعلته احبني الله من السماء واحبني واهل
~~الارض قال: ارغب فيما عند الله يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس.

# (1103) 224 - عنه عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان
~~بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: قال ابوالحسن الاول موسى ابن جعفر
~~عليهما السلام: اشتدت مؤنة الدنيا ومؤنة ms1815 الآخرة اما مؤنة الدنيا فانك لا
~~تمد يدك إلى شئ منها إلا وجدت فاجرا قد سبقك اليه، واما مؤنة الآخرة فانك
~~لا تجد اعوانا يعينونك عليها.

# (1104) 225 - عنه عن عبدالله بن عامرعن عبدالرحمن بن ابي نجران عن محمد
~~بن الصلت ابوالعديس - عن صالح قال: قال: لي ابوجعفر (ع): يا صالح اتبع من
~~يبكيك وهو لك ناصح ولا تتبع من يضحكك وهو لك غاش وستردون على الله جميعا
~~فتعلمون.

# (1105) 226 - عنه عن ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد PageV06P377 

# النوفلي عن اسماعيل بن ابي زياد السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم
~~السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الكشوف والكشوف ان تضرب
~~الناقة وولدها طفل إلا ان يتصدق بولدها أو يذبح، ونهى ان ينزا حمار على عتيق.

# (1106) 227 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من
~~غرس شجرا نديا أو حفر واديا بديا أو احيا ارضا ميتا فهو له قضاء من الله
~~ورسوله.

# (1107) 228 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن
~~السكوني عن ابي عبدالله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الهدية
~~على ثلاثة اوجه: هدية مكافاة وهدية مصانعة وهديه لله عزوجل.

# (1108) 229 - الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال: سألت ابا عبدالله
~~(ع) عن الرجل يكون له الضيعة الكبيرة فاذا كان يوم المهرجان أو النوروز
~~أهدوا اليه الشئ هو عليهم يتقربون بذلك اليه فقال: أليس هم مصلين؟ قال: قلت
~~بلى قال: فليقبل هديتهم وليكافهم فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لو
~~اهدي إلي كراع لقبلت وكان ذلك من الدين، ولو ان كافرا أو منافقا اهدى إلي
~~وسقا ما قبلت وكان ذلك من الدين، ان الله عزوجل ابى لي زبد المشركين
~~والمنافقين وطعامهم.

# (1109) 230 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن
~~محمد عن عبدالله بن المغيرة عن ابي الحسن (ع) قال: قال له محمد بن عبدالله ms1816
~~القمي: ان لنا ضياعا فيها بيوت النيران تهدي اليها المجوس البقر والغنم PageV06P378 

# والدراهم فهل لارباب القرى أن ياخذوا ذلك ولبيوت نيرانهم قوم يقومون
~~عليها قال: ليأخذ صاحب القرى ليس به بأس.

# (1110) 231 - الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال: سألت ابا عبدالله
~~(ع) عن رجل له قرية عظيمة وله فيها علوج يأخذ منهم السلطان خمسين درهما
~~وبعضهم ثلاثين واقل واكثر ما تقول ان صالح عنهم السلطان اعني صاحب القرية
~~بشئ ويأخذ هو منهم اكثر مما يعطي السلطان؟ قال قال: هذا حرام.

# (1111) 232 - سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران عن ابي جرير القمي عن ابي
~~الحسن (ع) في الرجل يهدي الهدية إلى ذي قرابته يريد الثواب وهو سلطان فقال:
~~ما كان لله ولصلت الرحم فهو جائز وله أن يقبضها اذا كانت للثواب.

# (1112) 233 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عمن حدثه عن ابن المبارك عن
~~عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمار قال: قلت له: الرجل الفقير يهدي إلي
~~الهدية يتعرض لها عندي فآخذها ولا اعطيه شيئا ايحل لي؟ قال: نعم هي لك حلال
~~ولكن لا تدع أن تعطيه.

# (1113) 234 - أحمد بن محمد عن بعض اصحابه عن ابان عن ابراهيم بن عمر عن
~~محمد بن مسلم قال قال: جلساء الرجل شركاؤه في الهدية.

# (1114) 235 - عنه عن عثمان بن عيسى رفعه قال: إذا اهدي إلى الرجل هدية
~~طعام وعنده قوم شركاؤه فيها، الفاكهة وغيرها.

PageV06P379



# (1115) 236 - عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (ع) قال: قال
~~أميرالمؤمنين (ع): لان اهدي لاخي المسلم هدية تنفعه أحب إلي من ان أتصدق
~~بمثلها.

# (1116) 237 - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن آدم بن اسحاق
~~عن رجل عن عيسى بن اعين قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل اهدى إلى رجل
~~هدية وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبها حتى هلك واصاب الرجل هديته بعينها
~~أله ان يرتجعها ان قدر على ذلك؟ قال: لا بأس أن يأخذ.

# (1117) 238 - عنه عن الحجال عن ms1817 الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى
~~عن عبدالله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن ابي عبدالله (ع) قال: سألته
~~عن البستان يكون عليه المملوك أو أجير ليس له من البستان شئ فيتناول الرجل
~~من بستانه؟ فقال: ان كان بهذه المنزلة لا يملك من البستان شيئا فما أحب ان
~~اخذ منه شيئا.

# (1118) 239 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة ومحمد ابن
~~العباس عن علا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (ع): انه كره ركوب البحر
~~للتجارة.

# (1119) 240 - عنه عن صفوان بن يحيى عن معلى ابي عثمان عن معلى بن خنيس عن
~~ابي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يسافر فيركب البحر قال: يكره ركوب
~~البحر للتجارة ان ابي كان يقول: انك تضر بصلاتك هو ذا الناس يجدون أرزاقهم
~~ومعائشهم.

PageV06P380



# (1120) 241 - عنه عن عبدالله بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد عن ابي عبدالله
~~(ع) قال: كان ابي (ع) يكره ركوب البحر للتجارة.

# (1121) 242 - عنه عن محمد بن زياد عن حسين بن ابي العلا عن ابي عبدالله
~~(ع) ان رجلا اتى ابا جعفر (ع) فقال: اصلحك الله انا نتجر إلى هذه الجبال
~~فنأتي فيها أمكنة لا نقدر نصلي إلا على الثلج قال: أفلا ترضى ان تكون مثل
~~فلان يرضى بالدون؟ ! ثم قال: لا تطلب التجارة في ارض لا تستطيع ان تصلي إلا
~~على الثلج.

# (1122) 243 - عنه عن عبدالله بن جبلة عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير
~~قال: قلت لابي عبدالله (ع): انما نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها
~~قال: لا بأس بما يبسط منها ويفرش ويوطأ وانما يكره منها ما نصب على الحائط
~~أو على السرير.

# (1123) 244 - عنه عن جعفر عن ابراهيم بن عبدالحميد عن ابي حمزة قال: دخلت
~~على علي بن الحسين عليهما السلام وهو جالس على نمرقة فقال: يا جارية هاتي
~~النمرقة.

# (1124) 245 - عنه عن محمد بن زياد عن ابن سنان عن ابي عبدالله (ع) قال:
~~سأله ابي وانا حاضر ms1818 فقال: ربما امرنا الرجل يشتري لنا الارض أو الدار أو
~~الغلام أو الخادم ونجعل له جعلا فقال ابوعبدالله (ع): لا بأس به.

# (1125) 246 - عنه عن ابن رباط وابن جبلة وصفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار
~~عن العبد الصالح (ع) قال: سألته عن الرجل يستأجر الرجل PageV06P381 

# بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم فيقول اشتر لي كذا وكذا
~~وما ربحت فبيني وبينك قال: إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس.

# (1126) 247 - الحسن بن محبوب عن الرباطي عن ابي الصباح مولى بسام عن جابر
~~قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل صادقته امرأة فاعطته مالا فمكث في يد
~~ماشاء الله ثم انه بعد خرج منه قال: يرد عليها ما اخذ منها وان كان له فضل فله.

# (1127) 248 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن
~~عثمان بن عيسى عن ابي زهرة عن ام الحسن النخعية قالت: مر بي أميرالمؤمنين
~~(ع) فقال: اي شئ تصنعين يا ام الحسن؟ قلت: اغزل قالت: فقال: اما انه أحل الكسب.

# (1128) 249 - عنه عن محمد بن عيسى عن ابي القاسم الصيقل قال: كتبت اليه
~~اني رجل صيقل اشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها؟ فكتب (ع):
~~لا بأس به.

# (1129) 250 - عنه عن عبدالله بن جعفر عن ايوب بن نوح عن صفوان عن سيف
~~التمار عن زرارة عن ابي جعفر (ع) قال: قلت له ان رجلا من مواليك يعمل
~~الحمائل بشعر الخنزير قال: اذا فرغ فليغسل يده.

# (1130) 251 - عنه عن عمران عن ايوب عن صفوان عن برد الاسكاف قال: سألت
~~ابا عبدالله (ع) عن شعر الخنزير يعمل به فقال: خذ منه فاغسله بالماء حتى
~~يذهب ثلث الماء ويبقى ثلثاه ثم اجعله في فخارة جديدة ليلة باردة فان جمد
~~فلا تعمل به وان لم يجمد ليس عليه دسم فاعمل به واغسل يدك إذا مسسته عند كل PageV06P382 

# صلاة قلت: ووضوء؟ قال: لا، اغسل يدك كما تمس الكلب.

# (1131) 252 - عنه عن ms1819 عمران عن ايوب عن صفوان عن علي الصائغ قال: سألته عن
~~تراب الصواغين وانا نبيعه قال: اما تستطيع ان تستحله من صاحبه؟ قال: قلت لا
~~اذا اخبرته اتهمني قال: بعه قلت: باي شئ نبيعه؟ قال: بطعام قلت: فاي شئ
~~اصنع به؟ قال: تصدق به إمالك واما لاهله قلت: ان كان ذا قرابة محتاجا
~~فأصله؟ قال: نعم.

# (1132) 253 - عنه عن محمد بن موسى السمان عن ايوب بن نوح عن ابن ابي عمير
~~عن حماد عن عبيدالله الحلبي عن ابي عبدالله (ع) قال: نهى رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: ان يؤكل ما تحمله النملة بفيها وقوائمها.

# (1133) 254 - عنه عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيه عن علي
~~عليهما السلام انه كره ان يأخذ من سوق المسلمين أجرا.

# (1134) 255 - عنه عن ابي عبدالله عن محمد بن عبدالحميد عن محمد الخزاز عن
~~ابي داود عن بعض اصحابنا عن محمد بن مروان قال: قلت لابي عبدالله (ع): امر
~~بالثمرة فآكل منها؟ فقال: كل ولا تحمل، قلت: فانهم قد اشتروها قال: كل ولا
~~تحمل، قلت: جعلت فداك ان التجار قد اشتروها ونقدوا من اموالهم؟ ! قال:
~~اشتروا ما ليس لهم.

# (1135) 256 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن ابي عبدالله
~~(ع) قال: سألته عن الرجل يمر بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه هل يجوز
~~له ان يأكل من ثمره وليس يحمله على الاكل من ثمره إلا الشهوة وله ما يغنيه
~~عن الاكل من ثمره؟ وهل له أن يأكل منه من جوع؟ قال: لا بأس أن يأكل PageV06P383 

# ولا يحمله ولا يفسده.

# (1136) 257 - عنه عن ابي عبدالله عن الحسن بن ظريف عن ابن ابي عمير عن
~~عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يكون عنده
~~المال للايتام فلا يقضيهم حتى يهلكوا فيأتيه وارثهم أو وكيلهم فيصالحه على
~~ان يضع بعضه ويأخذ بعضه ويبرئه مما كان عليه ايبرأ منه؟ قال: نعم، وعن
~~الرجل يكون للرجل ms1820 عنده المال اما بيع واما قرض فيموت ولم يقضه اياه فيترك
~~ايتاما صغارا فيبقى لهم عليه لا يقضيهم ايكون ممن ياكل اموال اليتامى ظلما؟
~~قال: لا إذا كان نوى ان يؤدي اليهم.

# (1137) 258 - عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن هشام ابن ابراهيم
~~عن الرضا (ع) قال: سألته عن الحمير ننزيها على الرمك(1) لتنتج البغال ايحل
~~ذلك؟ قال: نعم انزها.

# (1138) 259 - عنه عن ابراهيم بن اسحاق عن الحسين بن ابي السري عن الحسن
~~بن ابراهيم عن يزيد بن هارون الواسطي قال: سألت جعفر بن محمد عليهما السلام
~~عن الفلاحين فقال: هم الزارعون كنوز الله في ارضه وما في الاعمال شئ احب
~~إلى الله من الزراعة، وما بعث الله نبيا إلا زارعا إلا ادريس (ع) فانه كان خياطا.

# (1139) 260 - أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سيابة عن ابي عبدالله (ع)
~~قال: سأله رجل فقال: جعلت فداك اسمع قوما يقولون ان الزراعة مكروهة فقال:
~~ازرعوا واغرسوا والله ما عمل الناس عملا احل ولا اطيب PageV06P384 

# منه، والله لنزرعن الزرع ولنغرسن النخل بعد خروج الدجال.

# (1140) 261 - محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد عن بعض
~~اصحابنا عن ابي عبدالله (ع) قال: قلت له الرجل يمر على قراح الزرع يأخذ منه
~~السنبلة؟ قال: لا قلت: اي شي السنبلة؟ ! قال: لو كان كل من يمر به يأخذ منه
~~سنبلة كان لا يبقى شئ.

# (1141) 262 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت اليه رجل يبدرق القوافل من
~~غير أمر السلطان في موضع مخيف ويشارطونه على شئ مسمى أن يأخذ منهم إذا
~~صاروا إلى الامن هل يحل له ان يأخذ منهم ام لا؟ فوقع (ع): إذا آجر نفسه بشئ
~~معروف أخذ حقه ان شاء الله.

# (1142) 263 - أحمد بن محمد عن ابراهيم بن ابي محمود قال: قلت للرضا (ع):
~~الخياط أو القصار يكون يهوديا أو نصرانيا وانت تعلم انه يبول ولا يتوضأ ما
~~تقول في عمله؟ قال: لابأس.

# (1143) 264 - عنه قال: ms1821 قلت للرضا (ع): الجارية النصرانية تخدمك وانت تعلم
~~انها نصرانية ولا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة قال: لا بأس تغسل يديها.

# (1144) 265 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن النضر عن عاصم عن ابي
~~بصير عن ابي عبدالله (ع) في رجل استأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا فقال:
~~ليس على مولاه شئ وليس لهم أن يبيعوه ولكنه يستسعى، وان عجز عنه فليس على
~~مولاه شئ ولا على العبد شئ.

# (1145) 266 - عنه عن محمد بن أحمد عن العمركي عن صفوان بن PageV06P385 

# يحيى عن علي بن مطر عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (ع) قال: سألته عن
~~الرجل يريد ان يشتري دارا أو ارضا أو خادما ويجعل له جعلا قال: لا بأس به.

# (1146) 267 - ابن محبوب عن هذيل بن حنان اخي جعفر بن حنان قال: قلت لابي
~~عبدالله (ع): اندفعت إلى اخي جعفر بن حنان مالا كان لي فهو يعطيني ما انفق
~~واحج منه واتصدق وقد سألت من عندنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل وانا احب ان
~~انتهي في ذلك إلى قولك فما تقول؟ قال: فقال: أكان يعطيك قبل ان تدفع اليه
~~مالك؟ قال: قلت نعم قال: خذ منه ما يعطيك وكل منه واشرب وحج وتصدق، فاذا
~~قدمت العراق فقل جعفر بن محمد افتاني بهذا.

# (1147) 268 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبيدالله بن
~~المغيرة عن اسماعيل السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم السلام قال: لو
~~ان رجلا سرق الف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها المرأة فان الفرج له حلال
~~وعليه تبعة المال .

# (1148) 269 - عنه عن محمد بن عبدالجبار عن ابن ابي نجران عن صفوان عن
~~العيص قال سألت ابا عبدالله (ع) عن الفهود وسباع الطير يلتمس التجارة فيها؟
~~قال: نعم.

# (1149) 270 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث ابن ابراهيم
~~عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام انه كره بيع صك الورق حتى يقبض.

# (1150) 271 - عنه عن ms1822 أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق قال: سألت
~~ابا الحسن (ع) عن شراء الذهب بترابه من المعدن قال: لابأس به.

PageV06P386



# (1151) 272 - أحمد بن محمد عن البرقي عن عبدالله بن الحسن الدينوري قال:
~~قلت لابي الحسن (ع): جعلت فداك ما تقول في النصرانية اشتريها وابيعها من
~~النصارى؟ فقال: اشتر وبع، قلت: فانكح؟ فسكت عن ذلك قليلا ثم نظر إلي وقال
~~شبه الاخفاء: هي لك حلال، قال: قلت جعلت فداك: فاشترى المغنيه او الجارية
~~تحسن ان تغني اريد بها الرزق لاسوى ذلك؟ قال: اشتر وبع.

# (1152) 273 - الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود
~~المنقري عن يحيى بن آدم عن ريك عن جابر بن يزيد الجعفي عن ابي جعفر (ع)
~~قال: سخاء المرء عما في ايدي الناس اكثر من سخاء النفس والبذل، ومروة الصبر
~~في حال الفاقة والحاجة والتعفف والغنى اكثر من مروة الاعطاء، وخير المال
~~الثقة بالله واليأس عما في أيدي الناس.

# (1153) 274 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فضالة عن سيف عن ابي بكر
~~عن المعلى بن خنيس قال: قال ابوعبدالله (ع): خذ مال الناصب حيث ما وجدت
~~وادفع الينا خمسه.

# (1154) 275 - عنه عن بعض اصحابنا عن محمد بن عبدالله عن يحيى ابن المبارك
~~عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمار قال: قال ابوعبدالله (ع): مال الناصب
~~وكل شئ يملكه حلال لك إلا امرأته فان نكاح اهل الشرك جائز، وذلك ان رسول
~~الله صلى الله عليه وآله قال: لا تسبوا أهل الشرك فان لكل قوم نكاحا، ولو
~~لا انا نخاف عليكم ان يقتل رجل منكم برجل منهم والرجل منكم خير من الف رجل
~~منهم ومائة الف منهم لامرناكم بالقتل لهم ولكن ذلك إلى الامام.

# (1155) 276 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان PageV06P387 

# ابن عثمان قال: دعاني جعفر (ع) فقال: باع فلان ارضه؟ فقلت: نعم فقال:
~~مكتوب في التوراة انه من باع ارضا أو ماء ا ولم ms1823 يضعه في ارض وماء ذهب ثمنه محقا.

# (1156) 277 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح عن الحسن بن علي عن
~~وهب الحريري عن ابي عبدالله (ع) قال: مشتري العقدة مرزوق وبائعها ممحوق.

# (1157) 278 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الاصم عن مسمع
~~قال: قلت لابي عبدالله (ع) ان لي ارضا تطلب مني ويرغبونني فقال لي: يا ابا
~~سيار أما علمت انه من باع الماء والطين ولم يجعل ماله في الماء والطين ذهب
~~ماله هباء ا قلت: جعلت فداك اني ابيع بالثمن الكثير واشترى ما هو اوسع مما
~~بعت قال: لا بأس.

# (1158) 279 - أحمد بن محمد بن خالد عن ابن ابي نجران عن العلا عن محمد بن
~~مسلم عن ابي جعفر وابي عبدالله عليهما السلام انهما كرها ركوب البحر
~~للتجارة.

# (1159) 280 - علي عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر
~~(ع) انه قال في ركوب البحر للتجارة: يغرر الرجل بدينه.

# (1160) 281 - عنه عن ابيه عن صفوان عن معلى ابي عثمان عن معلى بن خنيس
~~قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن الرجل يسافر فيركب البحر فقال: ان ابي (ع)
~~كان يقول: انه يضر بدينك هو ذا الناس يصيبون ارزاقهم ومعيشتهم.

PageV06P388



### || AUTO 94 - باب اللقطة والضالة

# (1161) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
~~محمد بن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابي عبدالله (ع) انه قال في اللقطة:
~~يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله.

# (1162) 2 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن محمد بن
~~ابي حمزة عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله (ع) قال: سألته عن اللقطة قال:
~~تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا، قال: وما كان دون الدرهم فلا يعرف.

# (1163) 3 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي
~~عبدالله (ع) في اللقطة يجدها الرجل الفقير أهو فيها بمنزلة الغني؟ قال:
~~نعم، ms1824 واللقطة يجدها الرجل ويأخذها قال: يعرفها سنة فان جاء لها طالب وإلا
~~فهي كسبيل ماله، وكان علي بن الحسين عليهما السلام يقول لاهله: لا تمسوها.

# (1164) 4 - عنه عن فضالة عن ابان عن الحسين بن كثير عن ابيه قال: سأل رجل
~~أميرالمؤمنين (ع) عن اللقطة فقال: يعرفها فان جاء صاحبها دفعها اليه وإلا
~~حبسها حولا، فان لم يجئ صاحبها أو من يطلبها تصدق بها، فان جاء صاحبها بعد
~~ما تصدق بها ان شاء اغترمها الذي كانت عنده وكان الاجر له وان كره ذلك
~~احتسبها والاجر له.

PageV06P389



# (1165) 5 - عنه عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما
~~عليهما السلام قال: سألته عن اللقطة قال: لا ترفعوها فان ابتليت فعرفها
~~سنة، فان جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض ما لك يجري عليها ما يجري على
~~مالك إلى ان يجئ لها طالب، قال: وسألته عن الورق يوجد في دار فقال: ان كانت
~~الدار معمورة فهي لاهلها وان كانت خربة فانت احق بما وجدت.

# (1166) 6 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن ابي العلا قال: ذكرنا
~~لابي عبدالله (ع) اللقطة فقال: لا تعرض لها فان الناس لو تركوها لجاء
~~صاحبها حتى يأخذها.

# (1167) 7 - عنه عن ابراهيم بن ابي البلاد عن بعض اصحابه عن الماضي (ع)
~~قال: لقطة الحرم لا تمس بيد ولا رجل ولو أن الناس تركوها لجاء صاحبها
~~فأخذها.

# (1168) 8 - الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح قال: قلت لابي عبدالله (ع):
~~رجل وجد في بيته دينارا قال: يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم كثير قال: هذه لقطة
~~قلت: فرجل قد وجد في صندوقه دينارا؟ قال: يدخل احد يده في صندوقه غيره أو
~~يضع فيه شيئا؟ قلت: لا قال: فهو له.

# (1169) 9 - عنه عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (ع) قال:
~~سألته عن الدار يوجد فيها الورق فقال: ان كانت معمورة فيها اهلها فهو لهم،
~~وان كانت خربة قد جلا عنها اهلها فالذي وجد المال ms1825 احق به.

# (1170) 10 - أحمد بن محمد عن عبدالله بن محمد الحجال عن PageV06P390 

# ثعلبة عن سعيد بن عمرو الخثعمي قال: خرجت إلى مكة وانا من اشد الناس حالا
~~فشكوت إلى ابي عبدالله (ع) فلما خرجت وجدت على بابه كيسا فيه سبعمائة دينار
~~فرجعت اليه من فوري ذلك فاخبرته فقال لي: يا سعيد اتق الله عزوجل وعرفه في
~~المشاهد وكنت رجوت أن يرخص لي فيه فخرجت وانا مغتم فاتيت منى فتنحيت عن
~~الناس حتى اتيت الماقوفة(1) فنزلت في بيت متنحيا عن الناس ثم قلت من يعرف
~~الكيس؟ فاول صوت صوت إذا رجل على رأسي يقول انا صاحب الكيس فقلت في نفسي:
~~انت فلا كنت قلت: فما علامة الكيس؟ فاخبرني بعلامته فدفعته اليه قال: فتنحى
~~ناحية فعدها فاذا الدنانير على حالها ثم عد منها سبعين دينارا فقال: خذها
~~حلالا خير لك من سبعمائة حراما فأخذتها ثم دخلت على ابي عبدالله (ع)
~~فاخبرته كيف تنحيت وكيف صنعت فقال: اما انك حين شكوت إلي أمرنا لك بثلاثين
~~دينارا يا جارية هاتيها فأخذتها وانا من احسن قومي حالا.

# (1171) 11 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا
~~ابراهيم (ع) عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيها نحوا من سبعين درهما
~~مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال: يسأل عنها
~~اهل المنزل لعلهم يعرفونها، قلت: فان لم يعرفوها؟ قال: يتصدق بها.

# (1172) 12 - عنه عن فضالة بن ايوب عن ابن ابي بكير عن زرارة قال سألت ابا
~~جعفر (ع) عن اللقطة فاراني خاتما في يده من فضة قال: ان هذا مما جاء به
~~السيل وانا اريد ان اتصدق به.

# (1173) 13 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن *(1 هامش) *
~~الماقوفة: لعله اسم موضع أو اسم لعل الوقوف يمنى.

PageV06P391



# بعض اصحابنا عن ابي العلا قال: قلت لابي عبدالله (ع) رجل وجد مالا فعرفه
~~حتى إذا مضت السنة اشترى منه خادما فجاء طالب المال فوجد الجارية ms1826 التي
~~اشتريت بالدراهم هي ابنته قال: ليس له أن يأخذ إلا دراهمه وليس له البنت
~~انما له رأس ماله انما كانت ابنته مملوكة قوم.

# (1174) 14 - عنه عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن جعفر قال: كتبت إلى الرجل
~~(ع) اسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للاضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة
~~فيها دراهم أو دنانير او جوهر لمن يكون ذلك؟ قال: فوقع (ع): عرفها البائع
~~فان لم يكن يعرفها فالشئ لك رزقك الله اياه.

# (1175) 15 - عنه عن علي بن محمد عن ابراهيم بن اسحاق عن عبدالله بن حماد
~~عن ابي بصير عن ابي جعفر (ع) قال: من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتيه طالبه.

# فاذا جاء طالبه رده اليه.

# (1176) 16 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن
~~سالم عن ابي عبد الله (ع) قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله
~~فقال: يا رسول الله اني وجدت شاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هي
~~لك أو لاخيك او للذئب فقال: يا رسول الله اني وجدت بعيرا؟ فقال: معه حذاؤه
~~وسقاؤه حذاؤه خفه وكرشه سقاؤه فلا تهجه.

# (1117) 17 - الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله (ع) قال:
~~من اصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الارض قد كلت وقامت PageV06P392 

# وسيبها صاحبها لما لم تتبعه فأخذها غيرها فأقام عليها وانفق نفقة حتى
~~احياها من الكلال ومن الموت فهي له ولا سبيل له عليها وانما هي مثل الشئ
~~المباح.

# (1178) 18 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن ابيه
~~عن عبدالله بن المغيرة عن السكوني عن ابي عبدالله (ع) ان أميرالمؤمنين (ع)
~~قضى في رجل ترك دابته من جهد قال: ان تركها في كلاء وماء وامن فهي له
~~يأخذها حيث اصابها، وان كان تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلاء فهي لمن
~~اصابها.

# (1179) 19 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ms1827 ابيه عن حماد عن حريز عن ابي
~~عبدالله (ع) قال: لابأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال واشباهه
~~قال: وقال ابوجعفر (ع): ليس لهذا طالب.

# (1180) 20 - الحسن بن محبوب عن صفوان الجمال انه سمع ابا عبدالله (ع)
~~يقول من وجد ضالة فلم يعرفها ثم وجدت عنده فانها لربها أو مثلها من مال
~~الذي كتمها.

# (1181) 21 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الاصم عن مسمع عن
~~ابي عبدالله (ع) قال: ان أميرالمؤمنين (ع) كان يقول: في الدابة إذا سرحها
~~اهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي احياها، قال: وقضى
~~أميرالمؤمنين (ع) في رجل ترك دابته فقال: ان كان تركها في كلاء وماء وامن
~~فهي له ان يأخذها متى شاء، وان تركها في غير كلاء وماء فهي للذي احياها.

PageV06P393



# (1182) 22 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن
~~جراح المدائني عن ابي عبدالله (ع) قال: الضوال لا يأكلها إلا الضالون إذا
~~لم يعرفوها.

# (1183) 23 - عنه عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن ابن
~~ابي عبدالله قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن النعلين والاداوة والسوط يجدها
~~الرجل في الطريق اينتفع بها؟ قال: لا يمسه.

# (1184) 24 - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله (ع)
~~قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله اني وجدت
~~شاة فقال: هي لك أو لاخيك أو للذئب، فقال: اني وجدت بعيرا فقال رسول الله
~~صلى الله عليه وآله: خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه فلا تهجه.

# (1185) 25 - عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله (ع) قال: سأل
~~رجل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الشاة الضالة بالفلاة فقال للسائل: هي
~~لك أو لاخيك أو للذئب قال: وما احب ان امسها، قال: وسئل عن البعير الضال
~~فقال للسائل: ما لك وله خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه خل عنه.

# (1186) 26 - عنه عن أحمد بن محمد بن ابي ms1828 نصر قال: سألت ابا الحسن الرضا
~~(ع) عن الرجل يصيد الطير الذي يسوى دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين وهو
~~يعرف صاحبه أيحل له امساكه فقال: إذا عرف صاحبه رده عليه، وان لم يكن يعرفه
~~وملك جناحيه فهو له وان جاء ك طالب لا تتهمه رده عليه.

# (1187) 27 - أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن الفضيل بن غزوان PageV06P394 

# قال: كنت عند ابي عبدالله (ع) فقال له الطيار: ان حمزة ابني وجد دينارا
~~في الطواف قد انسحق كتابته قال: هو له.

# (118) 28 - علي بن مهزيار عن محمد بن رجاء الخياط قال: كتبت اليه اني كنت
~~في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت اليه لآخذه فاذا انا بآخر ثم نحيت
~~الحصا فاذا انا بثالث فأخذتها فعرفتها فلم يعرفها احد فما تأمرني في ذلك
~~جعلت فداك؟ قال: فكتب إلي: قد فهمت ما ذكرت من امر الدينارين تحت ذكري موضع
~~الدينارين ثم كتب تحت قصة الثالث فان كنت محتاجا فتصدق بالثالث وان كنت
~~غنيا فتصدق بالكل.

# (1189) 29 - الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبدالرحمن قال:
~~سئل ابوالحسن الرضا عليه السلام وانا حاضر فقال: جعلت فدا ك تأذن لي في
~~السؤال فان لي مسائل؟ قال: سل عما شئت قال له: جعلت فداك رفيق كان لنا بمكة
~~فرحل عنها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا فلما ان صرنا في الطريق اصبنا بعض
~~متاعه معنا فاي شئ نصنع به؟ قال: فقال: تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة قال:
~~لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع؟ قال: إذا كان كذا فبعه وتصدق
~~بثمنه، قال له: على من جعلت فداك؟ قال: على اهل الولاية.

# (1190) 30 - عنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن وهيب ابن حفص عن ابي
~~بصير عن علي بن ابي حمزة عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليهما السلام قال:
~~سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه قال: بئسما صنع ما كان ينبغي له ان
~~يأخذه قال: قلت قد ابتلي بذلك ms1829 قال: يعرفه قلت: فانه قد عرفه فلم يجد له
~~باغيا فقال: يرجع إلى بلده فيتصدق به على اهل بيت من المسلمين فان جاء PageV06P395 

# طالبه فهو له ضامن.

# (1191) 31 - عنه عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن ابي ايوب
~~عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن
~~رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرده
~~عليه؟ فقال: لا يرده فان امكنه ان يرده على اصحابه فعل وإلا كان في يده
~~بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فان اصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق
~~بها، فان جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم، فان اختار الاجر فله
~~الاجر، وان اختار الغرم غرم له وكان الاجر له.

# (1192) 32 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن الحسن بن الحسين
~~الانصاري عن الحسين بن زيد عن جعفر عن ابيه عليهما السلام قال: كان أمير
~~المؤمنين (ع) يقول في الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق
~~قال: هو ضامن وان لم ينو أن يأخذ لها جعلا ونفقت فلا ضمان عليه.

# (1193) 33 - عنه عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيه عليهما
~~السلام قال: سألته عن جعل الآبق والضالة قال: لا بأس، وقال: لا يأكل الضالة
~~إلا الضالون.

# (1194) 34 - عنه عن محمد بن عبدالجبار عن ابي القاسم عن حنان قال: سأل
~~رجل ابا عبدالله (ع) عن اللقطة وانا اسمع فقال: تعرفها سنة فان وجدت صاحبها
~~وإلا فانت أحق بها، وقال: هي كسبيل مالك، وقال: خيره إذا جاء ك PageV06P396 

# يعد سنة بين أجرها وبين ان تغرمها له إذا كنت اكلتها.

# (1195) 35 - عنه عن محمد بن موسى الهمداني عن محمد بن عيسى ابن عبيد عن
~~علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن ابان بن تغلب قال: اصبت يوما ثلاثين
~~دينارا فسألت ابا عبدالله (ع) عن ذلك فقال لي: اين اصبته؟ قال: فقلت له:
~~كنت ms1830 منصرفا إلى منزلي فاصبتها قال: فقال: صر إلى المكان الذي اصبت فيه
~~فتعرفه فان جاء طالبه بعد ثلاثة ايام فاعطه وإلا تصدق به.

# (1196) 36 - عنه عن محمد بن موسى الهمداني عن منصور بن العباس عن الحسن
~~بن علي بن فضال عن عبدالله بن بكير عن ابن ابي يعفور قال: قال ابوعبدالله
~~(ع): جاء رجل من اهل المدينة فسألني عن رجل اصاب شاة قال: فأمرته ان يحبسها
~~عنده ثلاثة ايام ويسأل عن صاحبها فان جاء صاحبها وإلا باعها وتصدق بثمنها.

# (1197) 37 - عنه عن محمد بن عيسى عن الوشا عن أحمد بن عائذ عن ابي خديجة
~~عن ابي عبدالله (ع) قال: سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة فقال: وما
~~للمملوك واللقطة؟ ! والمملوك لا يملك من نفسه شيئا فلا يعرض لها المملوك
~~فانه ينبغي ان يعرفها سنة في مجمع فان جاء طالبها دفعها اليه وإلا كانت في
~~ماله، فان مات كانت ميراثا لولده لمن ورثه فان لم يجئ لها طالب كانت في
~~اموالهم هي لهم وان جاء طالبها بعد دفعوها اليه.

# (1198) 38 - عنه عن أحمد بن محمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى
~~بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحل فرجها
~~لمن التقطها؟ قال: لا انما يحل له بيعها بما انفق عليها، وسألته عن الرجل PageV06P397 

# يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع؟ قال: يعرفها سنة فان لم يعرف حفظها
~~في عرض ماله حتى يجئ طالبها فيعطيها اياه، وان مات أوصى بها وهو لها ضامن.

# (1199) 39 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن
~~قيس عن ابي جعفر (ع) قال: قضى علي (ع) في رجل وجد ورقا في خربة ان يعرفها،
~~فان وجد من يعرفها والا تمتع بها.

# (1200) 40 - عنه عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة عن ابي عبدالله (ع)
~~في المال يوجد كنزا يؤدي زكاته؟ قال: لا قلت: وان كثر؟ قال: وان كثر
~~فاعدتها عليه ms1831 ثلاث مرات.

# (1201) 41 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن
~~اسماعيل بن ابي زياد السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم السلام ان
~~عليا (ع) اختصم اليه رجل اخذ عبدا آبقا وكان معه ثم هرب منه قال علي (ع):
~~يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما سلبه ثيابه ولا شيئا مما كان معه وعليه
~~ولا باعه ولا داهن في ارساله فاذا حلف برئ من الضمان.

# (1202) 42 - عنه عن ابي جعفر عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث ابن ابراهيم
~~عن ابي عبدالله جعفر بن محمد (ع) عن ابيه عن علي عليهم السلام في رجل اخذ
~~آبقا فابق منه قال: ليس عليه شئ.

# (1203) 43 - محمد بن يعقوب(1) عن محمد بن علي عن ابي سعيد عن سهل بن زياد
~~عن محمد بن الحسن بن شمون البصري عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم عن مسمع بن
~~عبدالملك كردين ابي سيار عن ابي عبدالله (ع) قال: ان النبي PageV06P398 

# صلى الله عليه وآله جعل في جعل الآبق دينارا إذا اخذه في مصره وان اخذه
~~في غير مصره فاربعة دنانير.

# تم كتاب المكاسب ويتلوه كتاب التجارات ان شاء الله تعالى والحمد لله رب
~~العالمين والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين PageV06P399 
# بسم الله الرحمن الرحيم
### | AUTO كتاب التجارات
### || AUTO 1 - باب فضل التجارة وآدابها وغير ذلك مما ينبغي للتاجران يعرفه وحكم الربا:

# (1) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن
~~حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ترك التجارة ينقص العقل.

# (2) 2 - أحمد بن محمد عن أبيه عن ابي عمير عن ابى الجهم عن فضيل الاعور
~~قال: شهدت معاذ بن كثير قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: اني قد أيسرت
~~فادع التجارة؟ قال: انك ان فعلت قل عقلك، أو نحوه

# (3) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابى الفرج عن معاذ بياع
~~الاكسية قال: قال لي ابوعبدالله عليه ms1832 السلام: يامعاذ اضعفت عن التجارة ام
~~زهدت فيها؟ قلت: ماضعفت عنها ولا زهدت فيها قال: فما لك؟ قلت: كنت انتظر
~~امرك وذلك حين قتل الوليد وعندي مال كثير وهو في يدي وليس PageV07P002 

# لاحد عندي شئ ولا اراني آكله حتى اموت فقال: لاتتركها فان تركها مذهبة
~~العقل اسع على عيالك واياك ان يكونوا هم السعادة عليك.

# (4) 4 - عنه عن ابن ابي عمير عن علي بن عطية عن هشام بن احمر قال: كان
~~ابوالحسن عليه السلام يقو ل لمصادف: اغد إلى عزك - يعني السوق -.

# (5) 5 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عميرعن محمد بن الزعفراني عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: من طلب التجارة استغنى عن الناس قلت وان كان
~~معيلا؟ قال: وان كان معيلا إن تسعة اعشار الرزق في التجارة،

# (6) 6 - أحمد بن ابى عبدالله عن شريف بن سابق عن الفضل بن ابي قرة قال:
~~سأل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل وانا حاضرفقال: ما حبسه عن الحج؟ فقيل:
~~ترك التجارة وقل سعيه، فكان متكيا فاستوى جالسا ثم قال: لهم لا تدعوا
~~التجارة فتهونوا اتجروا يبارك الله لكم.

# (7) 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن معاذ
~~بن كثير بياع الاكسية قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام قدهممت ان ادع
~~السوق وفي يدي شئ فقال: إذايسقط رأيك ولا يستعان بك على شئ.

# (8) 8 - أحمدبن محمد عن الحجال عن علي بن عقبة عن محمد بن مسلم وكان ختن
~~بريد العجلي قال بريدلمحمد: سل ابا عبدالله عليه السلام عن شئ اريد ان
~~اصنعه ان للناس في يدي ودائع واموالا انا اتقلب فيها فأردت ان اتخلى من
~~الدنيا وادفع إلى كل ذي حق حقه قال: فسأل محمد ابا عبدالله عليه السلام عن
~~ذلك وخبره بالقصة PageV07P003 

# وقال ما ترى له؟ فقال: يامحمد ايبدأ نفسه بالحرب، لا ولكن يأخذ ويعطي على
~~الله عزوجل.

# (9) 9 - أحمد بن محمدبن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن عقبة قال: كان ms1833
~~ابوالخطاب قبل ان يفسد وهو يحمل المسائل لاصحابنا ويجئ بجواباتها روى عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: اشتروا وان كان غاليا فان الرزق ينزل مع
~~الشراء.

# (10) 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابى عبدالله بن عبدالرحمن ابن محمد عن
~~الحرث بن عمروقال: سمعته يقول: لا خير فيمن لا يحب جمع المال يكف به وجهه
~~ويقضي به دينه ويصل به رحمه - يعني من حلال -.

# (11) 11 - عنه عن الحسن بن علي عن اسباط بن سالم بياع الزطي قال: سأل
~~ابوعبدالله عليه السلام يوما وانا عنده عن معاذ بياع الكرابيس فقيل: ترك
~~التجارة فقال: عمل الشيطان عمل الشيطان من ترك التجارة ذهب ثلثا عقله، أما
~~علم ان رسول الله صلى عليه وآله قدمت عير من الشام فاشترى منها واتجر فربح
~~فيها ماقضى دينه.

# (12) 12 - عنه عن ابى محمد الحجال عن علي بن عقبة قال: قال ابوعبدالله
~~عليه السلام المولى له: ياعبدالله احفظ عزك قال: وما عزي جعلت فداك؟ قال:
~~غدوك إلى سوقك واكرامك نفسك وقال لآخر مولى له: مالي اراك تركت غدوك إلى
~~عزك؟ قال: جنازة اردت ان احضرها قال: فلا تدع الرواح إلى عزك.

# (13) 13 - عنه عن الحجال عن الحسن بن علي عن ابي عمارة بن الطيار قال:
~~قلت لابى عبدالله عليه السلام انه قد ذهب مالي وتفرق مافي يدي وعيالي PageV07P004 

# كثير فقال ابوعبدالله عليه السلام: إذا قدمت فافتح باب حانوتك وابسط
~~بساطك وضع ميزانك وتعرض لرزق ربك، فلما أن قدم فتح بابه وبسط بساطه ووضع
~~ميزانه فتعجب من حوله من جيرانه بأنه ليس في بيته قليل ولا كثير من المتاع
~~ولا عنده شئ قال: فجاء ه رجل فقال: اشترلي ثوبا قال: فجلب له باقي السوق ثم
~~اشترى له ثوبا فاخذ ثمنه فصار في يده وكذلك يصنع التجار يأخذ بعضهم من بعض،
~~ثم جاء ه رجل فقال: يا ابا عمارة ان عندي عدلين كتانا فهل تشتريه بشئ
~~وأؤخرك بثمنه سنه؟ فقال: نعم احمله وجئني به قال: فحمله اليه فاشتراه منه
~~بتأخيرسنة ms1834 فقام الرجل فذهب ثم أتاه آت من أهل سوقه فقال له: يا ابا عمارة
~~ما هذا العدل؟ قال له: هذا عدل اشتريته قال: فتبيعني نصفه واعجل لك ثمنه؟
~~قال: نعم فاشتراه منه واعطاه نصف المتاع واخذ نصف الثمن وصارفي يده الباقي
~~إلى سنة فجعل يشتري بثمنه الثوب والثوبين ويشتري ويبيع حتى اثرى وعز وجهه
~~وصار معروفا.

# (14) 14 - إحمد بن محمد عن محمد بن يحيي عن طلحة بن زيد عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: من اتجر بغير علم ارتطم في
~~الربا ثم ارتطم، قال وكان أميرالمؤمنين عليه السلام يقول: لا يقعدن في
~~السوق إلا من يعقل الشراء والبيع.

# (15) 15 - محمدبن يعقو ب عن علي بن ابراهيم عن علي بن محمد القاساني عن
~~علي بن اسباط عن عبدالله بن القاسم الجعفري عن بعض اهل بيته قال: قال ! ان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأذن لحكيم بن حزام في تجارة حتى ضمن له
~~اقالة النادم وانظار المعسر واخذ الحق وافيا أو غير واف PageV07P005 

# (16) 16 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابى جرير عن الاصبغ بن نباتة
~~قال: سمعت أميرالمؤمنين عليه السلام يقول على المنبر: يا معشر التجار الفقه
~~ثم المتجر، والله للربافي هذه الامة دبيب اخفى من دبيب النمل على الصفا،
~~شوبوا أيمانكم بالصدقة، التاجر فاجر والفاجر في النار إلا من اخذ الحق
~~واعطى الحق.

# (17) 17 - الحسن بن محبوب عن عمرو بن ابي المقدام عن جابر عن ابى جعفر
~~عليه السلام قال: كان أميرالمؤمنين عليه السلام بالكوفة عندكم يغتدي كل يوم
~~بكرة من القصر يطوف في اسواق الكوفة سوقا سوقا ومعه الدرة على عاتقه وكان
~~لها طرفان - وكانت تسمى السبيبة - فيقف على اهل كل سوق فينادي: يامعشر
~~التجار اتقو الله عزوجل فاذا سمعوا صوته القوا مافي ايديهم وارعوا اليه
~~بقلوبهم وسمعوا بآذانهم فيقول: قدموا الاستخارة وتبركوا بالسهولة واقتربوا
~~من المتبايعين وتزينوا بالحلم وتناهوا عن اليمين وجانبوا الكذب وتجافوا عن
~~الظلم وانصفوا المظلومين ولا تقربوا ms1835 الربا(واوفوا الكيل والميزان ولا
~~تبخسوا الناس اشياء هم ولا تعثوا في الارض مفسدين)(1) فيطوف في جميع
~~الاسواق بالكوفة ثم يرجع فيقعد للناس.

# (18) 18 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من باع واشترى فليحفظ
~~خمس خصال وإلا فلا يشتر ولا يبع: الربا والحلف وكتمان العيب والحمد أذا باع
~~والذم أذا اشترى.

# (19) 19 - عنه عن ابيه عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير PageV07P006 

# عن هشام بن الحكم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا قال لك الرجل اشتر
~~لي فلا تعطه من عندك وان كان الذي عندك خيرامنه.

# (20) 20 - عنه عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام
~~قال: مر أميرالمؤمنين عليه السلام على جارية قداشترت لحما من قصاب وهي تقول
~~زدني فقال أميرالمؤمنين عليه السلام: زدها فانه اعظم للبركة.

# (21) 21 - أحمد بن محمد بن عيسى عن عبدالرحمن بن ابي نجران عن علي بن
~~عبدالرحيم عن رجل عن ابى عبدالله عليه السلام قال سمعته يقول: إذا قال
~~الرجل للرجل: هلم احسن بيعك يحرم عليه الربح.

# (22) 22 - عنه عن عثمان بن عيسى عن ميسر عن ابى عبدالله عليه السلام قال:
~~غبن المؤمن حرام.

# (23) 23 - محمدبن يعقوب عن محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن محمد بن
~~اسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح وابي شبل عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا ان يشتري بأكثر من
~~مأئة درهم فاربح عليه قوت يومك، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم.

# (24) 24 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح بن ابى حماد عن محمدبن
~~سنان عن حذيفة بن منصور عن قيس قال: قلت لابى جعفر عليه السلام: ان عامة من
~~يأتيني من اخوانى فحدلي من معاملتهم مالا أجوزه إلى غيره فقال: ان وليت
~~اخاك فحسن وإلا فبع بيع البصير المداق.

PageV07P007



# (25) 25 - عنه عن ms1836 الحسين بن محمد عن معلى بن محمدعن بعض اصحابنا عن ابان
~~عن عامر بن عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: في رجل عنده بيع
~~وسعره سعرا معلوما فمن سكت عنه ممن يشتري منه باعة بذلك السعر ومن ماكسه
~~فأبى ان يبتاع منه زاه قال: لو كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس،
~~فأما ان يفعله لمن ابى عليه وكايسه ويمنعه من لا يفعل فلا يعجبني إلا ان
~~يبيعه بيعاواحدا.

# (26) 26 - أحمد بن عيسى عن يزيد بن اسحاق عن هارون ابن حمزة عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: ايما عبد مسلم أقال مسلما في بيع اقاله الله
~~عزوجل عثرته يوم القيامة.

# (27) 27 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صاحب السلعة أحق
~~بالسوم.

# (28) 28 - أحمد بن محمد بن خالد عن علي بن اسباط رفعه قال: نهى رسول الله
~~صلى الله عليه وآله عن السوم مابين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.

# (29) 29 - أحمد بن علي بن أحمد عن اسحاق بن سعيد الاشعري عن عبدالله بن
~~سعيد الدغشي قال: كنت على باب شهاب بن عبدربه فخرج غلام شهاب وقال: اني
~~اريدان اسأل هشام الصيدلاني عن حديث السلعة والبضاعة قال: فأتيت هشاما
~~فسألته عن الحديث فقال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن البضاعة والسلعة
~~فقال: نعم ما من احد يكون عنده سلعة أو بضاعة إلا قيض الله عزوجل له من
~~يربحه فان قبل وإلا صرفه إلى غيره وذلك أنه رد بذلك على الله عزوجل.

PageV07P008



# (30) 30 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن سنان عن يونس بن يعقوب عن
~~عبدالاعلى بن اعين قال: قال نبئت عن ابى جعفرعليه السلام انه يكره شراء
~~مالم ير.

# (31) 31 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: أميرالمؤمنين عليه السلام: سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق
~~إلى مكان فهواحق به إلى الليل، وكان لايأخذ ms1837 على بيوت السوق كرى.

# (32) 32 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن معاوية بن عمار عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: إذادخلت سوقك فقل:(اللهم اني اسألك من خيرها وخير اهلها
~~واعوذ بك من شرها وشراهلها، اللهم اني اعوذ بك ان اظلم أو أظلم أو ابغي أو
~~يبغي علي أو اعتدي أويعتدى علي، اللهم اني اعوذ بك من شر ابليس وجنوده وشر
~~فسقة العرب والعجم وحسبي الله الذي لا إله إلا هوعليه توكلت وهو رب العرش
~~العظيم).

# (33) 33 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: اذا اشتريت شيئا من متاع أو غيره فكبر ثم قل:(اللهم اني
~~اشتريته التمس فيه من فضلك فاجعل فيه فضلا، اللهم اني اشتريته التمس فيه
~~رزقك فاجعل لي فيه رزقا) ثم اعد على كل واحدة ثلاث مرات.

# (34) 34 - الحسن بن محبوب عن معاوية بن عمار عن ابى عبدالله PageV07P009 

# عليه السلام قال: إذا اردت ان تشتري شيئا فقل:(ياحي ياقيوم يادائم يارؤف
~~يارحيم اسألك بعزتك وقدرتك وما احاط به علمك ان تقسم لي من التجارة اليوم
~~اعظمها رزقا وأوسعها فضلا وخيرها عاقبة فأنه لا خير فيما لا عاقبة له) قال:
~~وقال ابوعبدالله عليه السلام: إذا اشتريت دابة أو راسا فقل:(اللهم ارزقنى
~~اطولها حياة واكثرها منفعة وخيرها عاقبة).

# (35) 35 - أحمد بن محمد بن خالد عن عدة من اصحابنا عن علي بن اسباط عن
~~حسين بن خارجة عن ميسر بن عبدالعزيز قال: قال لي ابوعبدالله عليه السلام:
~~لاتعامل ذاعاهة فانهم اظلم شئ.

# (36) 36 - عنه عن أبيه عن فضل النوفلي عن ابى يحيى الرازي قال: قال
~~ابوعبدالله عليه السلام: لا تخالطوا ولا تعاملوا إلا من نشأ في الخير.

# (37) 37 - إحمد بن محمد بن فضال عن ظريف بن ناصح قال: قال ابوعبدالله
~~عليه السلام: لا تخالطوا ولاتعاملو الا من نشأ في الخير.

# (38) 38 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن الحسن بن
~~صباح عن عيسى عن ابى عبدالله عليه السلام ms1838 انه قال: اياكم ومخالطة السفلة
~~وان السفلة لا يؤل إلى خير.

# (39) 39 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حفص ابن البختري
~~قال: استقرض قهرمان لابي عبدالله عليه السلام من رجل طعاما لابي عبدالله
~~عليه السلام فالح في التقاضي فقال له: ابوعبدالله عليه السلام ألم أنهك أن
~~تستقرض ممن لم يكن له فكان؟.

PageV07P010



# (*)(40) 40 - أحمد بن ابي عبدالله عن غيرو احد من اصحابه عن علي ابن
~~اسباط عن حسين بن خارجة عن ميسر بن عبدالعزيز قال: قال ابوعبدالله عليه
~~السلام: لا تعامل ذا عاهة فانهم اظلم شئ.

# (41) 41 - الحسن بن محبوب عن العباس بن الوليد بن صبيح عن أبيه قال: قال
~~ابوعبدالله عليه السلام: لا تشترو من محارف فا حرفته لابركة فيها.

# (42) 42 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عمن حدثه عن ابي الربيع
~~الشامي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام فقلت: ان عندنا قوما من الاكراد
~~وانهم لا يزالون يجيئون بالبيع فنخالطهم ونبايعهم فقال: يا ابا ربيع لا
~~تخالطوهم فان الاكراد حي من احياء الجن كشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطوهم.

# (43) 43 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن غير واحد عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: لايكون الوفاء حتى يرجح.

# (44) 44 - أحمد بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حماد بن بشير
~~عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان.

# (45) 45 - عنه عن الحجال عن عبيد بن اسحاق قال: قلت لابي عبدالله عليه
~~السلام: اني صاحب نخل خبرني بحد انتهي اليه من الوفاء فقال ابوعبدالله عليه
~~السلام: انو الوفاء فان اتى على يديك وقد نويت الوفاء كنت من اهل الوفاء،
~~وان نويت النقصان ثم اوفيت كنت من اهل النقصان.

# (46) 46 - أحمد بن محمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن مرازم PageV07P011 

# عن رجل عن اسحاق بن عمارقال قال: من اخذ الميزان فنوى ان يأخذلنفسه وافيا
~~لم يأخذ إلا راجحا، ومن اعطى ms1839 فنوى ان يعطي سواء الم يعط إلا ناقصا.

# (47) 47 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن مثنى الحناط عن بعض
~~اصحابنا عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل من نيته الوفاء وهو
~~إذا كال لم يحسن ان يكيل قال: فما يقول الذين حوله؟ قلت: يقولون لا يوفي
~~قال: هذا لاينبغي له ان يكيل.

# (48) 48 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: ليس منامن غشنا.

# (49) 49 - وبهذا الاسناد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله
~~صلى الله عليه وآله: لرجل يبيع الثمر يا فلان أما علمت انه ليس من المسلمين
~~من غشهم؟.

# (50) 50 - موسى بن بكر قال كنا عند الي الحسن عليه السلام فاذا دنانير
~~مصبوبة بين يديه فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين ثم قال القه في
~~البالوعة حتى لا يباع شئ فيه غش.

# (51) 51 - وروى عبيس بن هشام عن ابى عبدالله عليه السلام قال: دخل رجل
~~يبيع الدقيق فقال: اياك والغش فانه من غش غش في ماله، فان لم يكن له مال غش
~~في اهله.

# (52) 52 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن PageV07P012 

# ابى عبدالله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله اليه وآله: ان يشاب
~~اللبن بالماء للبيع.

# (53) 53 - عنه عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام
~~قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يشاب اللبن بالماء للبيع.

# (1)(54) 54 - عنه عن ابيه عن ابن ابى عمير عن هشام بن الحكم قال: كنت
~~ابيع السابري في الظلال فمر بي ابوالحسن موسى عليه السلام فقال: يا هشام ان
~~البيع في الظلال غش والغش لايحل.

# (55) 55 - ابن محبوب عن ابي جبلة عن سعد الاسكاف عن ابى جعفر عليه السلام
~~قال: مر النبي صلى الله عليه وآله في سوق المدينة بطعام فقال: لصاحبه ما
~~ارى طعامك إلا طيبا، وسأل عن ms1840 سعره فأوحى الله تعالى اليه ان يدبر يده في
~~الطعام ففعل فأخرج طعاما رديا فقال: لصاحبه ما اراك إلا وقد جمعت خيانة
~~وغشا للمسلمين.

# (56) 56 - أحمد بن محمدبن خالد عن محمد بن عيسى عن عبيدالله ابن عبدالله
~~الدهقان عن درست بن ابي منصور عن ابراهيم بن عبدالحميد عن ابى الحسن موسى
~~عليه السلام قال: ثلاثة لا ينظر الله عزوجل اليهم احدهم رجل اتخذ الله
~~عزوجل بضاعه لايشتري إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين.

# (57) 57 - وروي عن ابى عبدالله عليه السلام انه كان يقول: اياكم والحلف
~~فانه يمحق البركة وينفق السلعة.

# (58) 58 - محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن
~~أحمد بن النضر عن ابى جعفر الفزاري قال: دعى ابوعبدالله عليه السلام PageV07P013 

# مولى له مصادف فاعطاه الف دينار وقال له: تجهز حتى تخرج إلى مصرفان عيالي
~~قد كثروا قال: فجهزه بمتاع وخرج مع التجار، فلما دنوا من مصر استقبلهم
~~قافلة خارجة من مصر فسألوا عن المتاع الذي معهم ما حاله في المدينة وكان
~~متاع العامة فأخبرهم انه ليس بمصر منه شئ، فتحالفوا وتعاقدوا على ان لا
~~ينقصوا متاعهم من ربح الدينار دينارا، فلما قبضوا اموالهم انصرفوا إلى
~~المدينة فدخل مصادف على ابى عبدالله عليه السلام ومعه كيسان في كل واحد الف
~~دينار فقال: جعلت فداك هذا رأس المال وهذا الآخر ربح فقال عليه السلام: ان
~~هذا الربح كثير ولكن ما صنعتم بالمتاع؟ فحدثه كيف صنعوا وكيف تحالفوا فقال:
~~سبحان الله تحلفون على قوم مسلمين لا تبيعونهم إلا بربح الدينار دينارا، ثم
~~اخذ الكيس ثم قال: هدا راأس مالي ولا حاجة لنافي هذا الربح ثم قال: يا
~~مصادف مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال،

# (59) 59 -علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: إذا نظر الرجل في تجارة فلم ير فيها شيئا فليتحول إلى غيرها.

# (60) 60 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن شجرة عن بشير النبال عن
~~ابى ms1841 عبدالله عليه السلام قال: إذا رزقت من شئ فالزمه.

# (61) 61 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: درهم ربا أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم.

# (62) 62 - عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن ابى بصير عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: درهم ربا أشد من ثلاثين زنية كلها بذات محرم PageV07P014 

# مثل خالة وعمة.

# (63) 63 - عنه عن صفوان عن سعيد بن يسار قال: قال ابوعبدالله عليه السلام
~~درهم واحد ربا اعظم عندالله من عشرين زنية كلها بذات محرم.

# (64) 64 - عنه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد ابن علي عن
~~آبأئه عن علي عليهم السلام قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الربا
~~وآكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه.

# (65) 65 - عنه عن عثمان بن عيسى عن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام
~~قال: قلت له اني سمعت الله يقول(يمحق الله الربا ويربى الصدقات)(1) وقدأرى
~~من يأكل الربا يربو ماله فقال: أي محق أمحق من درهم ربا؟ ! يمحق الدين وان
~~تاب منه ذهب ماله وافتقر.

# (66) 66 - ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه
~~السلام انه سئل عن الرجل يأكل الربا وهو يرى انه له حلال قال: لا يضره حتى
~~يصيبه متعمدا، فاذا اصابه متعمدا فهو بمنزلة الذي قال الله عزوجل.

# (67) 67 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر عن ابي
~~عبدالله عليه السلام في قوله تعالى:(وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس
~~فلا يربو عند الله)(2) قال: هو هديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب افضل منها
~~فذلك ربا يؤكل.

# (68) 68 - عنه عن ابن ابي عمير عن ابى أيوب الخزاز عن محمدبن مسلم قال:
~~دخل رجل على ابي جعفر عليه السلام من اهل خراسان قد عمل بالربا حتى كثر ماله PageV07P015 

# ثم انه سأل الفقهاء فقالوا: ليس يقبل منك شئ إلا ان ترده إلى اصحابه فجاء ms1842
~~إلى ابى جعفر عليه السلام فقص اليه قصته فقال له ابوجعفر عليه السلام:
~~مخرجك من كتاب الله عزوجل(فمن جاء ه موعظة من ربه فانتهى فله ماسلف وامره
~~إلى الله)(1) والموعظة التوبة.

# (69) 69 - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال: قال
~~ابوعبدالله عليه السلام: كل ربا اكله الناس بجهالة ثم تابوا فانه يقبل منهم
~~إذا عرف منهم التوبة وقال: لو أن رجلا ورث من ابيه مالا وقد عرف ان في ذلك
~~المال ربا ولكن قد اختلط في التجارة بغيره فانه له حلال طيب فيأكله، فان
~~عرف منه شيئا معزولا انه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الزيادة.

# (70) 70 - عنه عن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: اتى رجل إلى ابي عبدالله عليه السلام فقال: اني ورثت مالا وقد علمت ان
~~صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي وقد عرفت ان فيه ربا واستيقن ذلك وليس
~~يطيب لي حلاله لحال علمي فيه، وقد سألت فقهاء اهل العراق واهل الحجاز
~~فقالوا: لا يحل لك اكله من اجل مافيه فقال له ابوجعفر عليه السلام: ان كنت
~~تعرف ان فيه مالا معروفا ربا وتعرف اهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك، وان
~~كان مختلطا فكله هنيا، فان المال ما لك واجتنب ما كان يصنع صاحبه، فان رسول
~~الله صلى الله عليه وآله قدوضع مامضى من الربا وحرم عليهم مابقي، فمن جهله
~~وسع له جهله حتى يعرفه، فاذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة
~~إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا.

PageV07P016



# (71) 71 - أحمد بن ابي عبدالله عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قلت لابي
~~عبدالله عليه السلام: اني رأيت الله عزوجل قد ذكر الربا في غير آية وكبره
~~فقال: أو تدري لم ذلك؟ قلت: لا قال: لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف.

# (72) 72 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عميرعن هشام بن سالم عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: ms1843 انما حرم الله عزوجل الربا لئلا يمتنع الناس من
~~اصطناع المعروف.

# (73) 73 - عنه عن ابيه عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر اليماني عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: الربا ربا آن ربا يؤكل وربا لا يؤكل، فأما الذى
~~يؤكل: فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب افضل منها فذلك الربا الذي يؤكل
~~وهو قول الله عزوجل:(وما آتتيم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند
~~الله)، واما الذي لا يؤكل: فهو الذي نهى الله عزوجل عنه وأوعد عليه النار.

# (74) 74 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زراة قال:
~~سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: لايكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن.

# (75) 75 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ياسين الضريرعن حريز عن زراة ومحمد بن
~~مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: ليس بين الرجل وولده ولا بينه وبين عبده
~~ولا بين اهله ربا، انما الربا في ما بينك وبين ما لا تملك قلت: فالمشركون
~~بيني وبينهم ربا؟ قال: نعم قلت: فانهم مماليك؟ فقال: انك لست تملكهم PageV07P017 

# انما تملكهم مع غيرك انت وغيرك فيهم سواء، والذي بينك وبينهم ليس من ذلك،
~~لان عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك.

# (76) 76 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الخشاب عن ابن رباح عن معاذ
~~بن ثابت عن عمرو بن جميع عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين
~~عليه السلام: ليس بين الرجل وولده ربا وليس بين السيد وعبده ربا.

# (77) 77 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس
~~بيننا وبين اهل حربنا ربا فانا نأخذ منهم الف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا
~~نعطيهم.

# (78) 78 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن سليمان عن علي بن أيوب عن عمر
~~بن يزيد بياع السابري قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام جعلت فداك ان
~~الناس يزعمون ان الربح على المضطر حرام وهو من الربا؟ فقال: وهل رأيت احدا
~~اشترى غنيا أو ms1844 فقيرا إلا من ضرورة، يا عمر قد احل الله البيع وحرم الربا
~~واربح ولا ترب، قلت: وما الربا؟ قال: دراهم بدراهم مثلين بمثل وحنطة بحنطة
~~مثلين بمثل.

# (79) 79 - الحسن بن محمدبن سماعة عن جعفر عن الحسن بن أيوب عن حنان عن
~~ابيه عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله: بارك الله على سهل البيع سهل الشراء سهل القضاة سهل الاقتضاء.

# (80) 80 - عنه عن أحمد بن الحسن المثيمي عن معاوية بن وهب عن ابي ايوب عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: يأتي على الناس زمان عضوض يعض كل امرئ على مافي PageV07P018 

# يده وينسى الفضل وقد قال الله عزوجل:(ولا تنسوا الفضل بينكم)(1) ثم ينبري
~~ذلك الزمان أقوام يبايعون المضطرين أولئك هم شرار الناس.

# (81) 81 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: لا يكون الربا إلافيما يكال أو يوزن.

# (82) 82 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد
~~بن اسماعيل بن يزيع عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال: قلت لابي
~~عبدالله عليه السلام الرجل يبيع البيع والبائع يعلم انه لا يسوى والمشتري
~~يعلم انه لا يسوى إلا انه يعلم انه سيرجع فيه فيشتريه منه قال فقال: يا
~~يونس ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لجابر بن عبدالله: كيف انت إذا
~~ظهر الجور وأورثتم الذل قال: فقال له جابر: لا أبقيت إلى ذلك الزمان ومتى
~~يكون ذلك بابي انت وامي؟ قال: إذا ظهر الربا، يا يونس وهذا الربا وان لم
~~تشتره منه رده عليك قال: قلت نعم قال: فقال: لا تقربنه فلا تقربنه.

# (83) 83 - عنه عن محمد بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: قلت لابي عبدالله
~~عليه السلام: اني سمعت الله عزوجل يقول في كتابه(يمحق الله الربا ويربي
~~الصدقات) وقد ارى كل من يأكل الربا يربو ماله فقال: فاي محق أمحق من درهم
~~ربا يمحق الدين، وان تاب ms1845 ذهب ماله وافتقر؟ !.

PageV07P019



### || AUTO 2 - باب عقود البيع:

# (84) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن ابى ايوب الخزاز
~~عن محمد بن مسلم قال: سمعت اباجعفر عليه السلام يقول: انى ابتعت ارضا فلما
~~استوجبتها قمت فمشيت خطا ثم رجعت فأردت ان يجب البيع.

# (85) 2 - الحسن بن محبوب عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له ما
~~الشرط في الحيوان؟ فقال: ثلاثة ايام للمشتري قلت: فما الشرط في غير
~~الحيوان؟ قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا فاذا افترقا فلا خيار بعد
~~الرضا منهما.

# (86) 3 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال ايما رجل اشترى بيعا فهو بالخيار حتى يفترقا
~~فاذا افترقا وجب البيع، قال، وقال ابوعبدالله عليه السلام: ان ابي اشترى
~~ارضا يقال لها العريض(1) من رجل فابتاعها من صاحبها بدنانير فقال اعطيك
~~ورقا بكل دينار عشرة دراهم فباعه بها فقام ابي فاتبعته فقلت: يا ابه لم قمت
~~سريعا؟ قال: اردت ان يجب البيع.

# (87) 4 - فاما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابيه عن غياث
~~بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام قال: قال علي PageV07P020 

# عليه السلام إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وان لم يفترقا.فلا ينافي ما
~~قدمناه من ان الافتراق بلابدان هو الموجب للبيع لان الذي يقتضيه هذا الخير
~~أن الصفقة على البيع من غير افتراق موجب للبيع، ومعنى ذلك انه سبب لاستباحة
~~الملك إلا انه مشروط بأن يفترقا بلابدان ولا يفسخا العقد ما داما في
~~المكان، والاخبار الاولة اقتضت ان لهما الخيار ما لم يفترقا بأن يفسخا
~~العقد الواقع، وقوله في الخبر: وان لم يفترقا: يحتمل ان يكون المراد به ان
~~لم يفترقا تفرقا بعيدا او تفرقا مخصوصا لان القدر الموجب للبيع شي يسير ولو
~~مقدار خطوة فانه يجب به البيع، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.

# (88) 5 - أحمد بن محمد عن ms1846 علي بن حديد عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام
~~قال: قلت الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده ويقول حتى آتيك بثمنه
~~قال: ان جاء فيمابينه وبين ثلاثة ايام وإلا فلا بيع له.

# (89) 6 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عن محمد بن
~~عبدالله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل اشترى
~~متاعا من رجل وأوجبه عير انه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال: آتيك غدا ان
~~شاء الله تعالى فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي
~~هو في بيته حتى يقبض المتاع وبخرجه من بيته، فاذا أخرجه من بيته فالمبتاع
~~ضامن لحقه حتى يرد اليه ماله.

# (90) 7 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن بن الحسين عن صفوان عن
~~عبدالرحمن بن الحجاج قال: اشتريت محملا واعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه PageV07P021 

# ثم احتسبت اياما ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذه فقال: قد بعته فضحكت ثم
~~قلت لا والله لا ادعك أو أقاضيك فقال لي: ترضى بابي بكر بن عياش؟ قلت: نعم
~~فأتيناه فقصصنا عليه قصتنا فقال ابوبكر: بقول من تحب ان اقضى بينكما؟ بقول
~~صاحبك أو غيره؟ قال: قلت بقول صاحبي قال: سمعته يقول: من اشترى شيئا فجاء
~~بالثمن مابينه وبين ثلاثة ايام وإلا فلا بيع له.

# (91) 8 - الحسين بن سعيد عن الهيثم بن محمد عن ابان بن عثمان عن اسحاق بن
~~عمار عن عبد صالح عليه السلام قال: من اشترى بيعا فمضت ثلاثة ايام ولم يجئ
~~فلا بيع له.

# (92) 9 - عنه عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين انه سأل
~~ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن
~~قال: الاجل بينهما ثلاثة ايام فان قبض وإلا فلا بيع بينهما.

# (93) 10 - عنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام
~~قال: المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط ms1847 خالف كتاب الله عزوجل فلا يجوز.

# (94) 11 - الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام
~~قال: سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله عزوجل فلا يجوز له على
~~الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عزوجل،

# (95) 12 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان وعثمان بن عيسى PageV07P022 

# عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام انا نخالط اناسا من
~~اهل السواد وغيرهم فنبيعهم فنربح عليهم العشرة باثني عشر والعشرة بثلاثة
~~عشر ونوجب ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها فيكتب لنا الرجل على داره أو
~~على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي اخذ منا شراء ا قد باع وقبض
~~الثمن، فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء،
~~وان جاء الوقت فلم يأتنا بالدراهم فهو لنا فما ترى في الشراء؟ قال: ارى انه
~~لك ان لم يفعل وان جاء بالمال للوقت فرد عليه.

# (96) 13 - عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: حدثني من سمع ابا عبدالله
~~عليه السلام وسأله رجل وانا عنده فقال: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء
~~إلى اخيه فقال: ابيعك داري هذه وتكون لك احب إلي من ان تكون لغيرك على ان
~~تشترط لي ان انا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردها علي فقال: لا بأس بهذا ان
~~جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه، قلت: فانها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة
~~لمن تكون الغلة؟ قال: الغلة للمشتري الا ترى انها لو احترقت لكانت من ماله.

# (97) 14 - عنه عن فضالة عن ابان بن عثمان عن ابى الجارود عن ابى جعفر
~~عليه السلام قال: ان بعت رجلا على شرط فان أتاك بمالك وإلا فالبيع لك.

# (98) 15 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلى عن السكوني عن ابى عبدالله
~~عليه السلام ان أميرالمؤمنين عليه السلام قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى
~~نصف النهار فعرض له ربح فاراد بيعه قال: ليشهد أنه ms1848 رضيه واستوجبه ثم ليبعه
~~ان شاء، فان أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه.

# (99) 16 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابى ايوب عن محمد بن PageV07P023 

# مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: المتبايعان بالخيار ثلاثة ايام في
~~الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا.

# (100) 17 - عنه عن محمد بن ابي عمير عن جميل وبكيرعن زرارة عن ابى جعفر
~~عليه السلام قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البائعان
~~بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان ثلاث.

# (101) 18 - عنه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: في الحيوان كله شرط ثلاثة ايام للشتري وهو بالخيار ان اشترط أو
~~لم يشترط.

# (102) 19 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبدالله عليه السلام
~~قال: الشرط في الحيوان ثلاثة ايام للمشتري اشترط أو لم يشترط فان احدث
~~المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة ايام فذلك رضى منه فلا شرط له، قيل
~~له: وما الحدث؟ قال: ان لامس أو قبل أو ينظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل
~~الشراء.

# (103) 20 - عنه عن ابن سنان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل
~~يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة
~~ويحدث فيه الحدث على من ضمان ذلك؟ فقال: على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة
~~ايام ويصير المبيع للمشتري شرط له البائع أو لم يشترط، قال: وان كان بينهما
~~شرط اياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل ان يمضي الشرط فهو من مال البائع.

# (104) 21 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن PageV07P024 

# عثمان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام:
~~عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن على
~~من يكون الضمان؟ فقال: ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه.

# (105) 22 - أحمد بن محمد عن الوشا عن عبدالله بن سنان عن ms1849 ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: عهدة البيع في الرقيق ثلاثة ايام إن كان بها خبل او برص
~~أو نحو هذه، وعهدته السنة من الجنون فما كان بعدالسنة فليس بشئ.

# (106) 23 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن جميل ابن دراج عن بعض
~~اصحابنا عن احدهما عليهما السلام في الرجل اشترى جارية وشرط لاهلها ان لا
~~يبيع ولا يهب قال: يفي بذلك إذا شرط لهم.

# (107) 24 - عنه عن علي بن حديد عن ابى المعزا عن الحلبي عن ابى عبدالله
~~عليه السلام في رجلين اشتركا في مال وربحا فيه ربحا وكان المال دينا عليهما
~~فقال: احدهما لصاحبة اعطني رأس المال واربح لك وما توى(1) فعليك قال: لا
~~بأس به إذا اشترط عليه وان كان شرطا يخالف كتاب الله عزوجل فهو رد إلى كتاب
~~الله وقال: في الحيوان كله شرط ثلاثة ايام للمشتري وهو بالخيار فيها اشترط
~~أو لم يشترط، وعن رجل اشترى شاة فامسكها ثلاثة ايام ثم ردها قال: ان كان
~~تلك الثلاثة ايام شرب لبنها رد معها ثلاثة امداد، وان لم يكن لها لبن فليس
~~عليه شئ.

# (108) 25 - محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي حمزة أو غيره
~~عمن ذكره عن ابى عبدالله عليه السلام أو ابى الحسن عليه السلام في الرجل PageV07P025 

# يشتري الشئ الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن قال: ان جاء فيما
~~بينه وبين الليل بالثمن وإلا فلا بيع له.

# (109) 26 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن بعض اصحابه عن ابى
~~عبدالله عليه السلام في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري هو بكذا وكذا بأقل
~~مما قال البائع قال: القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشئ قائما بعينه.

# (110) 27 - محمد بن احمد بن يحيى عن الحسين بن عمر بن يزيد عن ابيه عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا
~~التاجران صدقا بورك لهما، فاذا كذبا وخانا لم يبارك ms1850 لهما وهما بالخيار مالم
~~يفترقا، فان اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا.

# (111) 28 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن سنان عن
~~المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن ابى عليه السلام قال: سألته عن رجل ابتاع
~~ثوبا من اهل السوق لاهله وأخذه بشرط فيعطى به ربحا فقال: ان رغب في الربح
~~فليوجب على نفسه الثوب ولا يجعل في نفسه ان رده عليه أن يرده على صاحبه.

# (112) 29 - عنه عن ايوب بن نوح عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها
~~فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله
~~فقال ابوعبدالله عليه السلام: لو انه قلب منها أو نظر إلى تسعة وتسعين قطعة
~~منها ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية.

PageV07P026



### || AUTO 3 - باب بيع المضمون:

# (113) 1 - محمدبن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن
~~جميل بن دراج عن عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في المتاع إذا
~~وصفت الطول والعرض.

# (114) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن
~~السلم وهوالسلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي انت فيه قال:
~~نعم اذا كان إلى اجل معلوم.

# (115) 3 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية
~~بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله: لا بأس بالسلف في المتاع إذا سميت الطول والعرض.

# (116) 4 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: لا بأس بالسلم
~~بكيل معلوم إلى اجل معلوم، ولا يسلم إلى دياس ولا إلى حصاد.

# (117) 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور ms1851 عن هشام بن
~~سالم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى
~~اجل وضمن البيع قال: لا بأس.

PageV07P027



# (118) 6 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي
~~قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى اجل وضمن
~~البيع قال: لا بأس به.

# (119) 7 - علي بن اسباط عن ابى مخلد السراج قال: كنا عند ابى عبدالله
~~عليه السلام فدخل معتب فقال: بالباب رجلان فقال: ادخلهما فدخلا فقال
~~احدهما، انى رجل قصاب واني ابيع المسوك(1) قبل ان اذبح الغنم قال: ليس به
~~بأس ولكن انسبها غنم ارض كذا وكذا.

# (120) 8 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان عن حديد ابن حكيم
~~قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل
~~يوم شيئا معلوما فقال: لابأس

# (121) 9 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن
~~محمد الحلبي: قال سألت اباعبدالله عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى اجل
~~معلوم قال: لاباس به.

# (122) 10 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله ابن
~~سنان قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يصلح له أن يسلم في الطعام
~~عندرجل ليس عنده زرع ولا طعام ولا حيوان إلا انه إذا جاء الا جل اشتراه
~~فأوفاه؟ قال: إذا ضمنه إلى اجل مسمى فلابأس به، قلت: ارأيت ان أوفانى بعضا
~~وعجز عن بعض أيصلح لي ان آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال: نعم ما أحسن ذلك.

PageV07P028



# (123) 11 - أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان ابن
~~خالد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض
~~طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاء افيرد على صاحبه رأس ماله قال: فليأخذه فانه
~~حلال، قلت: فانه يبيع ما قبض من الطعام فيضعف قال: وان فعل فانه حلال،
~~وسألته عن رجل يسلم في غير زرع ولا نخل ms1852 قال: يسمي شيئا إلى اجل مسمى.

# (124) 12 - أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل
~~ابوعبدالله عليه السلام عن رجل أسلم دراهم في خمسة مخاتيم(1) حنطة او شعير
~~إلى اجل مسمى وكان الذي عليه الحنطة أو الشعير لا يقدر على ان يقبضه جميع
~~الذي له إذا حل، فسأل صاحب الحق أن يأخذ نصف العطام أو ثلثه أو اقل من ذلك
~~او اكثرو يأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم قال: لا بأس، والزعفران يسلم
~~فيه الرجل دراهم في عشرين مثقال أو اقل من ذلك أو اكثر قال: لا بأس ان لم
~~يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله ان يأخذ نصف حقه أو ثلثه أو
~~ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقه.

# (125) 13 - أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت
~~اباعبدالله عليه السلام عن رجل اسلفته دراهم في طعام فلما حل طعامي عليه
~~بعث إلي بدراهم فقال: اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك قال: ارى أن تولي ذلك
~~غيرك أو تقوم معه حتى تقبض الذي لك ولا تتولى أنت شراء ه.

PageV07P029



# (126) 14 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن عبدالرحمن عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل اسلف دراهم في طعام فحل الذي له
~~فأرسل اليه بدراهم فقال: اشتر طعاما واستوف حقك هل ترى به باسا؟ قال: يكون
~~معه غيره يوفيه ذلك.

# (127) 15 - أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان عن بعض
~~اصحابنا عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى
~~أجل فيحل الطعام فيقول: ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه
~~قال: لا بأس بذلك.

# (128) 16 - سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم عن الحسن بن علي ابن فضال قال:
~~كتبت إلى ابي الحسن عليه السلام الرجل يسلفني في الطعام فيجئ الوقت وليس
~~عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم؟ قال: ms1853 نعم.

# (129) 17 - فاما الذي رواه محمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن
~~القاسم عن علي بن جعفر قال: سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة
~~أياخذ بقيمته دراهم؟ قال: اذا قومه دراهم فسد لان الاصل الذى يشتري به
~~دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم، وسألته عن رجل اعطى عبده عشرة دراهم على ان
~~يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك؟ قال: لا بأس.

# قال محمد بن الحسن: الذى افتي به ما تضمنه هذا الخبر الاخير من انه إذا
~~كان الذى اسلف فيه دراهم لم يجز له ان يبيع عليه بدراهم لانه يكون قد باع
~~دراهم بدراهم PageV07P030 

# وربما كان فيه زيادة أو نقصان وذلك ربا، ولا تنافي بين هذا الخبر وبين
~~الخبرين الاولين، لان الخبر الاول اولا مرسل غير مسند، ولو كان مسندا لكان
~~قوله انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه يحتمل أن يكون اراد انظر ما قيمته على
~~السعر الذى اخذت مني، لانا قد بينا انه يجوز له ان يأخذ القيمة برأس ماله
~~من غير زيادة ولا نقصان، والخبر الثاني ايضا مثل ذلك، وليس في واحد من
~~الخبرين انه يعطيه القيمة بسعر الوقت، وإذا احتمل ما ذكرناه فلا تنافي
~~بينهما على حال على ان الخبرين يحتملان وجها آخر وهو ان يكون انما جاز له
~~ان يأخذ الدراهم بقيمته إذا كان قد اعطاه في وقت السلف غير الدراهم ولا
~~يؤدي ذلك إلى الربا لاختلاف الجنسين وخاصة الخبر الاول، لانه ليس فيه اكثر
~~من انه يجوز له ان يأخذ الثمن، وليس فيه ان يأخذ الثمن من جنس ما اعطاه أو
~~جنس آخر، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه.

# (130) 18 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن
~~اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن العيص بن القاسم عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: سألته عن رجل اسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الاجل لم
~~يكن عنده طعام ووجد ms1854 عنده دوابا ورقيقا ومتاعا أيحل له ان يأخذ من عروضه تلك
~~بطعامه؟ قال: نعم يسمي كذا وكذا بكذا وكذا صاعا.والذي يدل ايضا على انه
~~لايجوز له ان يأخذ اكثر من رأس ماله ما رواه:

# (131) 19 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ومحمد بن خالد عن عبدالله بن
~~بكيرقال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل اسلف في شئ يسلف الناس فيه من
~~الثمار فذهب زمانها ولم يستوف سلفه قال: فليأخذ رأس ماله أولينظره.

PageV07P031



# (132) 20 - عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت
~~اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى
~~اجل مسمى قال: لا بأس ان لم يقدر الذى عليه الغنم على جميع ما عليه يأخذ
~~صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم،
~~ويأخذون دون شروطهم ولا يأخذون فوق شروطهم قال: والا كسية ايضا مثل الحنطة
~~والشعير والزعفران والغنم.

# (133) 21 - عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام
~~قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن اعطى رجلا ورقا بوصيف إلى اجل
~~مسمى فقال له صاحبه: بعد لا اجد وصيفا خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا قال:
~~لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذى اعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا.

# (134) 22 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن ابى
~~جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من اشترى طعاما أو
~~علفا إلى اجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلا الورق، فان قال خذمني بسعر اليوم
~~ورقا فلا يأخذ إلا شرطه طعامه أو علفه، فان لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة
~~قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون.

# (135) 23 - عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر بمأئة ms1855 درهم فيأتي
~~صاحبه حين يحل له الذى له فيقول: والله ما عندى إلانصف الذي لك فخذ مني إن شئت PageV07P032 

# بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقا فقال: لا بأس إذا اخذ منه الورق كما اعطاه.

# (136) 24 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عثمان عن يعقوب
~~بن شعيب وعبيد بن زرارة قالا: سالنا ابا عبدالله عليه السلام عن رجل باغ
~~طعاما بدراهم إلى اجل فلما بلغ الاجل تقاضاه فقال: ليس عندي دراهم خذ مني
~~طعاما قال: لا بأس به انما له دراهمه يأخذ بها ما شاء.

# (137) 25 - فاما ما رواه محمدبن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن خالد
~~بن الحجاج قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى
~~اجل مسمى فلما جاء الاجل أخذته بدراهمي فقال: ليس عندي دراهم ولكن عندى
~~طعام فاشتره مني فقال: لا تشتره منه فانه لا خير فيه.

# فلا ينافي الخبر الاول لان ما تضمن الخبر الاول من جواز ذلك انما يجوز
~~إذا اخذ منه الطعام كما كان باعه اياه من غيرزيادة ولا نقصان، والنهي الذي
~~في الخبر الثاني يتوجه إلى من يأخذ الطعام اكثر مما كان قد اعطاه أو اقل.

# (138) 26 - محمدبن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن اسحاق عن محمد ابن سليمان
~~الديلمي عن ابيه عن رجل كتب إلى العبد الصالح عليه السلام يسأله اني اعامل
~~قوما ابيعهم الدقيق اربح عليهم في القفيز درهمين إلى اجل معلوم وانهم
~~يسألوني ان اعطيهم عن نصف الدقيق دراهم فهل لي من حيلة ألا ادخل في الحرام؟
~~فكتب اليه: اقرضهم الدراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت
~~تربح عليهم.

# (139) 27 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن PageV07P033 

# العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام انه سئل عن الطعام يخلط
~~بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض قال: إذا رؤيا جميعا فلا بأس مالم يغط الجيد الردئ.

# (140) 28 - علي بن ابراهيم عن ms1856 ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلي عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون عنده لو نان من طعام
~~واحد وسعرهما شتى وأحدهما خير من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر
~~واحد قال: لا يصلح له ان يفعل ذلك يغش به المسلمين حتى يبينه.

# (141) 29 - ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من غير ان
~~يلتمس فيه الزيادة فقال: ان كان بيعا لا يصلح الا ذلك ولا ينفقه غيره من
~~غير أن يلتمس فيه الزيادة فلابأس، وان كان انما يغش به المسلمين فلا يصلح.

# (142) 30 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~ابي عبدالله عليه السلام في رجل ابتاع من رجل طعاما بدارهم فاخذ نصفه وترك
~~نصفه ثم جاء بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص؟ قال: ان كان يوم ابتاعه
~~ساعره أن له كذا وكذا فانما له سعره، وان كان انما اخذ بعضاو ترك بعضا ولم
~~يسم سعرا فانما له سعر يومه الذي يأخذ فيه ما كان.

# (143) 31 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن ابى
~~عبدالله عليه السلام في رجل اشترى طعاما كل كر بشئ معلوم وارتفع أو نقص وقد
~~اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلم له ما بقي وقال: انما لك ما قبضت PageV07P034 

# قال: ان كان يوم اشتراه ساعره على انه له فله ما بقي، وان كان انما
~~اشتراه ولم يشترط ذلك فان له بقدر مانقد.

# (144) 32 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى ابي محمد عليه السلام رجل
~~استأجر اجيرا يعمل له بناء ا أو غيره وجعل يعطيه طعاما أو قطنا أو غير ذلك
~~ثم تغير الطعام والقطن من سعره الذي كان اعطاه إلى نقصان أو زيادة أيحسب له
~~بسعر يوم اعطاه أو بسعر يوم حاسبه؟ فوقع عليه السلام: يحسب له ms1857 بسعر يوم
~~شارطه ان شاء الله واجاب ايضا عليه السلام في المال يحل على الرجل فيعطي به
~~طعاما عند محله ولم يقاطعه ثم تغير السعر فوقع عليه السلام: له بسعر يوم
~~اعطاه الطعام.

# (145) 33 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبدالصمد ابن بشير قال:
~~سأله محمد بن القاسم الحناط فقال: اصلحك الله ابيع الطعام من الرجل إلى اجل
~~مسمى فاجئ وقد تغير الطعام من سعره فيقول: ليس لك عندي دراهم قال: خذ منه
~~بسعر يومه، فقال: افهم اصلحك الله انه طعامي الذى اشتراه مني قال: لا تأخذ
~~منه حتى يبيعه ويعطيك قال: ارغم الله انفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي.

# (146) 34 - عنه عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن الرجل يبيع البيع قبل ان يقبضه فقال: مالم يكن كيل
~~أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن يوليه الذى قام عليه.

# (147) 35 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبدالله عليه السلام
~~قال: إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا ان توليه PageV07P035 

# فان لم يكن كيل أووزن فبعه.

# (148) 36 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه
~~السلام انه قال: في الرجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم، وان صاحبه
~~قال: للمشتري ابتع مني هذا العدل الاخر بغير كيل فان فيه مثل ما في الاخر
~~الذى ابتعت قال: لا يصلح إلا بكيل وقال: وما كان من طعام سميت فيه كيلا
~~فانه لا يصلح مجازفة هذا مما يكره من بيع الطعام.

# (149) 37 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان وفضالة بن ايوب عن ابان جميعا عن
~~الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه
~~قبل أن يكتاله قال، لا يصلح له ذلك.

# (150) 38 - عنه عن فضالة عن ابان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله وابى صالح
~~عن ابى عبدالله عليه السلام مثل ذلك ms1858 وقال: لا تبعه حتى تكيله.

# (151) 39 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن ابى عبدالله
~~عليه السلام في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل ان يقبضه قال: لا بأس
~~ويوكل الرجل المشترى منه بكيله وقبضه قال: لا بأس.

# (152) 40 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن
~~الرجل يبيع الطعام أو الثمره وقدكان اشتراها ولم يقبضها قال: لا، حتى
~~يقبضها إلا ان يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح
~~أو يوليه بعضهم فلابأس.

# (153) 41 - وسأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل
~~يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل ان يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتى PageV07P036 

# يقبض، وان كان يوليه فلابأس، وسأله عن الرجل يشتري الطعام ايحل له ان
~~يولي منه قبل ان يقبضه؟ قال: أذا لم يربح عليه شئ فلابأس فان ربح فلا يصلح
~~حتى يقبضه.

# (154) 42 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن ابى بصير قال: سألت
~~اباعبدالله عليه السلام عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل ان يكيله قال: لا
~~يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل ان يكيله أو يزنه.

# إلا أن يوليه كما اشتراه فلا بأس أن يوليه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو
~~يضع، وما كان من شئ عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس ان يبيعه قبل ان يقبضه.

# (155) 43 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن ابى
~~جعفر عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: من احتكر طعاما أو
~~علفا أو ابتاعه بغير حكرة فاراد ان يبيعه فلا يبيعه حتى يقبضه ويكتاله.

# (156) 44 - عنه عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن عبدالرحمن ابن ابي
~~عبدالله قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل عليه كر(1) من طعام
~~فاشترى كرا من رجل آخر فقال للرجل انطلق فاستوف كرك قال: لا بأس به.

# (157) 45 - عنه عن فضالة عن ابان ms1859 عن محمد بن حمران قال: قلت لابي عبدالله
~~عليه السلام اشترينا طعاما فزعم صاحبه انه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله
~~فقال: لا بأس، فقلت ايجوزان ابيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال: لا أما انت
~~فلا تبعه حتى تكيله.

# (158) 46 - الحسن بن محبوب عن زرعة عن محمد بن سماعة قال:

PageV07P037



# سألته عن شراء الطعام ومايكال ويوزن هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن؟
~~فقال: أما ان تأني رجلا في طعام قد اكتيل أو وزن تشتري منه مرابحة فلا بأس
~~ان اشتريته ولم تكله أو تزنه إذكان المشتري الاول قد أخذه بكيل أو وزن فقلت
~~له: عند البيع اني اربحك فيه كذا وكذا وقد رضيت بكيلك ووزنك فلابأس.

# (159) 47 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابى العطارد
~~قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: اشتري الطعام فاضع في اوله واربح في
~~آخره فاسال صاحبي ان يحط عني في كل كر كذا وكذا فقال: هذا لاخير فيه ولكن
~~يحط عنك جملة، قلت: فان حط عني اكثر مما وضعت قال: لا بأس، قلت: فاخرج الكر
~~والكرين فيقول الرجل اعطنيه بكيلك قال: اذا ائتمنك فلابأس.

# (160) 48 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن
~~اسحاق المداثني قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن القوم يدخلون السفينة
~~يشترون الطعام فيستلمونها ثم يشتريها رجل منهم فيسألونه ان يعطيهم ما
~~يريدون من الطعام فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفعه اليهم ويقبض الثمن قال:
~~لا بأس ما اراهم إلا قد شركوه قلت: إن جاء صاحب الطعام يدعو كيالا فيكيله
~~لنا ولنا آخر فيعيره فيزيد وينقص قال: لا بأس ما لم يكن شئ كثير غلط.

# (161) 49 - عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن ابى سعيد المكارى
~~عن عبدالملك بن عمرو قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: اشتري الطعام
~~فاكتاله ومعي من قد شهد الكيل وانما اكيله لنفسي فيقول بعينه فأبيعه أياه
~~بذلك الكيل الذي اكتلته؟ قال: لا بأس.

PageV07P038



# (162) 50 - الحسين ms1860 بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن زراة قال
~~سألت ابا جعفر عليه السلامعن رجل اشترى طعام قرية بعينها فقال: لابأس ان
~~خرج فهوله وان يخرج كان دينا عليه.

# (163) 51 - الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن خالد بن
~~الحجاج عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يشتري طعام قرية بعينها، وان
~~لم يسم له قرية بعينها اعطاه من حيث شاء.

# (164) 52 - الحسين بن سعيد عن ابن مسكان عن ابن حجاج الكرخي قال: قلت
~~لابي عبدالله عليه السلام: اشتري الطعام إلى اجل مسمى فيطلبه التجار بعد ما
~~اشتريته قبل ان اقبضه قال: لابأس ان تبيع إلى أجل كما اشتريت، وليس لك ان
~~تدفع قبل ان تقبض، قلت: فاذا قبضته جعلت فداك فلي أن ادفعه بكيله؟ قال: لا
~~بأس بذلك إذا رضوا، وقال: كل طعام اشتريته في بيدر أو طسوج(1) فاتى الله
~~عليه فليس للمشتري إلا رأس ماله، ومن اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية
~~ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه.

# (165) 53 - عنه عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابى العطارد قال:
~~قلت لابي عبدالله عليه السلام: اشتري طعاما فيتغير سعره قبل أن أقبضه قال:
~~اني لاحب ان تفي له، كما انه ان كان فيه فضل اخذته.

# (166) 54 - محمدبن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن PageV07P039 

# ابي عمير عن علي بن عطية قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام فقلت: انا
~~نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد قال: فقال لي: وربما نقص عليكم؟ قلت:
~~نعم قال: فاذا نقص يردون عليكم؟ قلت: لا قال: لابأس.

# (167) 55 - عنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن
~~عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن فضول الكيل
~~والموازين فقال: إذا لم يكن تعديا فلا بأس.

# (168) 56 - أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن حنان قال: كنت جالسا عند
~~ابي عبدالله عليه ms1861 السلام فقال له: معمر الزيات انا نشتري الزيت بازقاقه
~~فيحتسب لنا نقصان منه لمكان الازقاق فقال: ان كان يزيد وينقص فلا بأس، وان
~~كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه.

# (169) 57 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: لا يصلح للرجل ان يبيع بصاع غير صاع المصر.

# (170) 58 - أحمد بن محمد عن بعض اصحابه عن ابان عن محمد الحلبي عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: لا يحل للرجل ان يبيع بصاع سوى صاع المصر، فان
~~الرجل يستأجر الحمال فيكيل له بمدبيته لعله يكون أصغر من مدالسوق، ولو قال:
~~هذا اصغر من مدالسوق لم يأخذ به ولكنه يحمله ذلك ويجعله في امانته، وقال:
~~لا يصلح إلا مدا واحدا والامنان بهذه المنزلة.

# (171) 59 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن PageV07P040 

# دراج قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: اشترى رجل تبن بيدركل كر بشئ
~~معلوم فيقبض التبن ويبيعه قبل أن يكتال الطعام؟ قال: لا بأس.

# (172) 60 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام أيصلح أن يسلم في الطعام عندرجل ليس عنده
~~طعام ولا حيوان إلا أنه إذا جاء الا جل اشتراه فأوفاه قال: إذا ضمنه إلى
~~اجل مسمى فلا بأس قال: قلت ارأيت ان أوفاني بعضا وأخر بعضا قال نعم.

# (173) 61 - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن هشام بن سالم عن
~~سليمان بن خالد قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل يسلم في وصيف اسنان
~~معلومه ولون معلوم ثم يعطى فوق شرطه فقال: إذا كان على طيبة نفس منك ومنه
~~فلا بأس به.

# (174) 62 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته، فان
~~وفيته وإلا فانت أحق بدراهمك.

# (175) 63 - عنه عن فضالة عن جميل بن دراج عن ms1862 زراة عن ابى جعفر عليه
~~السلام قال: لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض، وفي
~~الحيوان إذا وصفت اسنانها.

# (176) 64 - عنه عن الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة قال: سألته عن السلم
~~وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي انت فيه قال:

PageV07P041



# نعم إذا كان إلى اجل معلوم، وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى
~~اجل، وعن السلف في الطعام كيل معلوم إلى اجل معلوم فقال: لا بأس به.

# (177) 65 - عنه عن القاسم عن علي عن ابى بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن السلم في الحيوان فقال: ليس به بأس، وقلت: ارأيت أن اسلم في
~~اسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة انفس
~~منهم فقال: لا بأس به.

# (178) 66 - عنه عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما
~~عليهما السلام قال: سألته عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن
~~فقال: نعم استوثق من مالك ما استطعت، قال: وسألته عن الرهن والكفيل في بيع
~~النسيئة فقال: لا بأس به.

# (179) 67 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرهن يرتهنه
~~الرجل في سلفه إذا اسلف في طعام أو متاع أو في حيوان فقال: لا بأس بان
~~تستوثق من مالك.

# (180) 68 - عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن رجل يكون له على الآخر مأئة كر تمرا وله نخل فيأتيه
~~فيقول اعطني نخلك بما عليك فكانه كرهه، قال: وسألته عن الرجل يكون له على
~~الآخر احمال رطب أو تمر فيبعث اليه ثم يعجز الذي له فيبعث اليه بدنانير
~~فيقول: اشتر بهذه واستوف بقية الذي لك قال: لابأس إذاائتمنه.

PageV07P042



# (181) 69 - عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال: قلت لابى عبدالله
~~عليه السلام: رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فاتى الطالب
~~يتقاضاه فقال المطلوب: ابيعك ms1863 هذه الغنم بدراهمك الذي لك عندي فرضي قال: لا
~~بأس بذلك.

# (182) 70 - الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن رجل اسلف رجلا زيتا على ان يأخذ منه سمنا قال: لا يصلح.

# (183) 71 - محمدبن الحسين عن صفوان عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلي عن
~~ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يأتي الرجل فيقول له: انقد عني في السلعة
~~فيموت أو يصيبها شئ قال: له الربح وعليه الوضيعة.

# (184) 72 - أحمد بن محمدعن ابن ابي نصر عن محمد بن سماعة عن عبدالحميد بن
~~عواض عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري
~~الدابة عنده نقدهافاتى رجلامن اصحابه فقال: يافلان انقدعني ثمن هذه الدابة
~~والربح بيني وبينك فنقد عنه فنفقت الدابة قال: ثمنها عليهما لانه لو كان
~~ربح فيها لكان بينهما.

# (185) 73 - عنه عن الحسن بن بنت الياس عن عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا
~~عبدالله عليه السلام يقول: لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت، ولا الزيت
~~بالسمن.

# (186) 74 - عنه عن محمد بن عيسى قال: حدثني اسماعيل بن عمر PageV07P043 

# انه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل انه يبيعه بها طعاما إلى اجل
~~فأمر اسماعيل من سأله فقال: لا بأس بذلك قال: ثم عاد اليه اسماعيل فسأله عن
~~ذلك وقال: اني كنت امرت فلانا فسألك عنها فقلت: لا بأس فقال: ما يقول فيها
~~من عندكم؟ قلت: يقولون فاسد قال: لا تفعله فاني أوهمت.

# (187) 75 - الحسن بن محمدبن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن ابن بكير عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في الفاكهة.

# (188) 76 - عنه عن جعفر بن سماعة وصالح بن خالد عن ابى جميلة عن زيد
~~الشحام عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل اشترى من رجل مأئة من صفرا وليس
~~عند الرجل شئ منه قال: لا بأس به إذا أوفاه دون الذي اشترط له.

# (189) 77 - عنه عن جعفر عن داود بن سرحان عن ابى ms1864 عبدالله عليه السلام في
~~رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع قال: لا بأس به.

# (190) 78 - عنه عن محمدبن زياد عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: سألته عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما وبيعا وليس عندي أيصلح
~~لي ان ابيعه اياه واقطع سعره، ثم اشتريه من مكان آخر وادفع اليه قال: لا
~~بأس إذا قطع سعره.

# (191) 79 - الصفار عن علي بن محمد قال: كتبت اليه رجل له على رجل تمر أو
~~حنطة أو قطن فلما تقاضاه قال: خذ بمالك عندي دراهم يجوز له ذلك ام لا؟ فكتب
~~عليه السلام: يجوز ذلك عن تراض بينهما ان شاء الله تعالى.

# (192) 80 - أحمد بن ابي عبدالله عن ابيه عن وهب عن جعفر PageV07P044 

# عن ابيه عن علي عليهم السلام قال: لابأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما
~~يكال فيما بوزن.

# (193) 81 - عنه عن ابيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر قال:
~~سألت ابا جعفر عليه السلام عن السلف في اللحم قال: لا تقربنه فانه يعطيك
~~مرة السمين ومرة التاوي ومرة المهزول، اشتره معاينة يدا بيد، وسألته عن
~~السلف في روايا الماء فقال: لا تبعها فانه يعطيك مرة ناقصة ومرة كاملة،
~~ولكن اشتره معاينة وهو أسلم لك وله.

# (194) 82 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن النوفلي عن غياث بن
~~ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام انه كره اللحمبالحيوان.

# (195) 83 - عنه عن ابراهيم بن اسحاق عن محمد بن سليمان الديلمي عن ابيه
~~عن رجل كتب إلى العبد الصالح عليه السلام يسأله اني اعامل قوما ابيعهم
~~الدقيق اربح عليهم في القفيز درهمين إلى اجل معلوم وانهم يسألوني ان اعطيهم
~~عن نصف الدقيق دراهم فهل لي من حيلة لا ادخل في الحرام؟ فكتب عليه السلام
~~اليه: اقرضهم الدراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم.

# (196) 84 - الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال: قلت لابي عبدالله عليه ms1865
~~السلام: ما تقول في رجل اشترى من رجل اصواف مأئة نعجة وما في بطونها من حمل
~~بكذا وكذا؟ فقال: لابأس بذلك ان لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف.

# (197) 85 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابى أيوب عن محمد PageV07P045 

# ابن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان
~~الطعام فيقاطعه على ان يعطي صاحبه لكل عشرة اثني عشر دقيقا قال: لا، قلت:
~~فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن لكل صاع ارطالا مسماة قال: لا،

# (198) 86 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابى بصير
~~قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن السلم في الحيوان قال: ليس به بأس،
~~قلت: أرأيت ان اسلم في اسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فاعطاه دون شرطه
~~وفوقه بطيبة أنفس منهم قال: لا بأس.

# (199) 87 - عنه عن علي بن الحكم عن قتيبة الاعشى عن ابى عبدالله عليه
~~السلام في الرجل يسلم في اسنان الغنم معلومة إلى اجل معلوم فيعطى جذاعا
~~مكان الثني فقال: أليس يسلم في اسنان معلومة إلى اجل معلوم؟ قال: بلى قال:
~~لا بأس.

# (200) 88 - عنه عن ابي عمير عن ابى المعزا عن الحلبي قال: سئل ابوعبدالله
~~عليه السلام عن الرجل يسلم في وصفاء في اسنان معلومة ولون معلوم ثم يعطى
~~دون شرطه أو فوقه فقال: اذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلابأس.

PageV07P046



### || AUTO 4 - باب البيع بالنقد والنسيئة:

# (201) 1 - محمدبن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن
~~عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال
~~أميرالمؤمنين عليه السلام: من باع سلعة وقال ان ثمنها كذا وكذا يدا بيد
~~وثمنها كذا وكذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت واجعل صفقتها واحدة فليس له إلا
~~أقلهما وان كانت نظرة قال: وقال عليه السلام: من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا
~~والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة.

# (202) 2 ms1866 - وبهذا الاسناد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال:
~~قضى أميرالمؤمنين صلوات الله عليه في رجل أمره نفر أن يبتاع لهم بعيرا بنقد
~~ويريدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم فمنعه ان يأخذ منهم فوق
~~ورقه نظرة.

# (203) 3 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن
~~الحكم عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يشتري المتاع إلى أجل فقال: ليس
~~له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الاجل الذي اشتراه اليه، وان باعه مرابحة ولم
~~يخبره كان للذي اشتراه من الاجل مثل ذلك

# (204) 4 - محمدبن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن منصور بن
~~يونس عن شعيب الحدادعن بشاربن يسار قال: سألت ابا عبدالله PageV07P047 

# عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنسأ فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟
~~قال: نعم لابأس به، فقلت له: اشتري متاعي؟ ليس هو متاعك ولابقرك ولا غنمك.

# (205) 5 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن شعيب الحداد
~~عن بشار بن يسار عن ابى عبدالله عليه السلام مثله.

# (206) 6 - الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابى جعفر
~~عليه السلام قال: منع أميرالمؤمنين عليه السلام الثلاثة تكون صفقتهم واحدة
~~يقول أحدهم لصاحبه: اشتر هذا من صاحبه وانا ازيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة
~~قال: فلا يعطيه إلا مثل ورقه الذي نقد نظرة، قال: ومن وجب له البيع قبل ان
~~يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء.

# (207) 7 - عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال: سألت اباعبدالله
~~عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك
~~فاتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئا قال: لا يبعه نسيا فاما نقدا فليبعه
~~بماشاء.

# (208) 8 - عنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن ابى بكر الحضرمي قال: قلت
~~لابي عبدالله عليه السلام رجل تعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضي أيتعين من
~~صاحبه ms1867 الذي عينه ويقضيه؟ قال: نعم.

# (209) 9 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعين عينة إلى اجل فاذا
~~جاء الاجل تقاضاه فيقول: لا والله ما عندي ولكن عيني ايضا حتى اقضيك قال:
~~لابأس ببيعه.

PageV07P048



# (210) 10 - عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن بكار بن ابي بكر عن ابى
~~عبدالله عليه السلام في رجل يكون له على الرجل المال فاذا حل قال له بعني
~~متاعا حتى ابيعه فاقضي الذي لك علي قال: لابأس.

# (211) 11 - عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن عبدالرحمن ابن الحجاج قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده
~~فيشتري منه حالا قال: ليس به بأس، قلت: انهم يفسدونه عندنا قال: وأي شئ
~~يقولون في السلم؟ قلت: لا يرون به بأسا يقولون هذاالى أجل، فاذا كان إلى
~~غير اجل وليس عند صاحبه فلا يصلح فقال: إذا لم يكن اجل كان اجود ثم قال: لا
~~بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه إلى اجل فقال: لا يسمي له اجلا إلا
~~ان يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء
~~ذلك حالا.

# (212) 12 - عنه عن النضر عن ابن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا
~~بأس بان تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب ثم
~~توجيه على نفسك ثم تبيعه منه بعد.

# (213) 13 - عنه عن صفوان عن ابن سنان قال: سألت اباعبدالله عليه السلام
~~عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما أو بيعا نسيا وليس عندى أيصلح ان ابيعه
~~اياه واقطع له سعره ثم اشتريه من مكان آخر فادفعه اليه؟ قال: لا بأس به.

# (214) 14 - عنه عن صفوان عن موسى بن بكر عن حديد قال:

PageV07P049



# قلت لابي عبدالله عليه السلام: يجئ الرجل يطلب مني المتاع بعشرة آلاف
~~أواقل أو اكثر وليس عندي إلا الف ms1868 درهم فاستعيره من جاري فآخذ من ذا ومن ذا
~~فابيعه ثم اشتريه منه أو آمر من يشتريه فارده على اصحابه قال: لا بأس به.

# (215) 15 - عنه عن صفوان عن ابن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال:
~~سألته عن الرجل لي عليه مال وهو معسر فاشترى بيعا من رجل إلى اجل على ان
~~اضمن عنه للرجل ان يقضي الذي لى قال: لابأس.

# (216) 16 - عنه عن ابن ابى عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج
~~قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يجئ فيقول اشتر هذا الثوب واربحك
~~كذا وكذا قال: اليس ان شاء ترك وان شاء اخذ؟ قلت: بلى قال: لا بأس به انما
~~يحل الكلام ويحرم الكلام.

# (217) 17 - عنه عن فضالة عن ابان عن عبدالرحمن بن ابى عبدالله قال: سألت
~~ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يأتيني يطلب مني بيعا وليس عندي ما يريد
~~أن ابايعه به إلى السنة أيصلح لي ان اعده حتى اشتري متاعا فابيعه منه؟ قال: نعم.

# (218) 18 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبدالله عليه السلام في
~~رجل امر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه قال: لا بأس بذلك انما البيع بعد
~~ما يشتريه.

# (219) 19 - عنه عن فضالة عن معاوية بن عمارقال: قلت لابي عبدالله عليه
~~السلام: يجيئني الرجل يطلب البيع الحرير وليس عندي شئ منه فيقاولي عليه PageV07P050 

# واقاوله في الربح والاجل حتى نجتمع على شئ ثم اذهب فاشتري له الحرير
~~فادعوه اليه فقال: ارأيت ان وجد بيعا هو أحب اليه مما عندك أيستطيع ان
~~ينصرف اليه ويدعك؟ أو وجدت انت ذلك أتستطيع ان تنصرف عنه وتدعه؟ قلت: نعم
~~قال: لا بأس.

# (220) 20 - عنه عن حماد عن حريز وصفوان عن العلا جميعا عن محمدبن مسلم عن
~~ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل اتاه رجل فقال: ابتع لي متاعا لعلي
~~اشتريه منك بنقد أو بنسيئة فابتاعه الرجل من اجله قال: ليس به بأس انما
~~يشتريه منه بعد ما يملكه. ms1869

# (221) 21 - عنه عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا عبدالله
~~عليه السلام عن العينة فقلت: يأتيني الرجل فيقول: اشتر المتاع واربح فيه
~~كذا وكذا أرضيه على الشئ من الربح فتراضى به ثم انطلق فاشتري المتاع من
~~اجله لولا مكانه لم ارده ثم آتيه به فابيعه قال: ما ارى بهذا باسا لوهلك
~~منه المتاع قبل ان تبيعه اياه كان من مالك، وهذا عليك بالخيار ان شاء
~~اشتراه منك بعد ما تأتيه وان شاء رده فلست أرى به بأسا.

# (222) 22 - عنه عن صفوان عن عبدالحميد بن سعد قال: قلت لابي الحسن عليه
~~السلام: انا نعالج هذه العينة وربما جاء نا الرجل يطلب البيع ليس هو عندنا
~~فنساومه ونقاطعه على سعره قبل أن نشتريه ثم نشتري المتاع فنبيعه اياه بذلك
~~السعر الذي نقاطعه عليه لا نزيد شيئا ولا ننقصه قال: لا بأس.

# (223) 23 - عنه عن ابن ابي عمير عن حفص بن سوقة عن الحسين ابن المنذر
~~قال: سألت اباعبدالله عليه السلام فقلت يجيئني الرجل يطلب العينة فاشتري
~~المتاع من اجله ثم ابيعه اياه ثم اشتريه منه مكاني قال فقال: إذا كان له
~~الخيار ان شاء PageV07P051 

# باع وان شاء لم يبع وكنت انت الخيار ان شئت اشتريت وان شئت لم تشتر فلا
~~بأس، قال قلت فان اهل المسجد يزعمون ان هذا فاسد ويقولون ان جاء به بعد
~~اربعة اشهر صلح قال فقال: انما هذا تقديم وتأخير فلا بأس.

# (224) 24 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله عليه
~~السلام: الرجل يريد أن يتعين من رجل عينة فيقول له الرجل انا ابصر بحاجتي
~~منك فاعطني حتى اشتري فيأخذ الدراهم فيشترى حاجته ثم يجئ بها إلى الرجل
~~الذي له المال فيدفعها اليه فقال: اليس ان شاء اشترى وان شاء ترك وان شاء
~~البائع باعه وان شاء لم يبع؟ قلت: نعم قال: لا بأس.

# (225) 25 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن
~~حازم قال: سألت ms1870 اباعبدالله عليه السلام عن رجل طلب من رجل ثوبا بعينه قال:
~~ليس عندي وهذه دراهم فخذها فاشتر بها ثوبا فاخذها فاشترى ثوبا كما يريد ثم
~~جاء به أيشتريه منه؟ فقال: اليس ان ذهب الثوب فمن مال الذى اعطاه الدراهم؟
~~فقلت: بلى فقال: ان شاء اشترى وان شاء لم يشتر قال فقال: لا بأس به.

# (226) 26 - أحمدبن محمدبن علي بن الحكم عن عبدالملك بن عتبة قال: سألته
~~عن الرجل يريد ان اعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب مني مالا
~~أزيده على مالي الذي لي عليه أيستقيم ان أزيده مالا وابيعه لؤلؤة تسوى مأئة
~~درهم بالف درهم فأقول له ابيعك هذه اللؤلؤة بالف درهم على أن أؤخرك بثمنها
~~وبمالي عليك كذا وكذا شهرا؟ قال: لا بأس.

# (227) 27 - عنه عن ابن ابي عمير عن محمد بن اسحاق بن عمار قال:

PageV07P052



# قلت لابي الحسن عليه السلام: يكون لي على الرجل دراهم فيقول لي اخرني بها
~~وانا اربحك فأبيعه حبة تقوم علي بالف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال بعشرين
~~الفا واؤخره بالمال قال: لا بأس.

# (228) 28 - ابوعلي الاشعري عن الحسن بن علي بن عبدالله عن عمه محمد بن
~~ابي عبدالله عن محمد بناسحاق بن عمار قال: قلت للرضا عليه السلام: الرجل
~~يكون له المال قدحل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مأئة درهم بالف درهم ويؤخر
~~عنه المال إلى وقت قال: لا بأس به قد امرني ابي ففعلت ذلك، وزعم انه سأل
~~اباالحسن موسى عليه السلام عنها فقال: مثل ذلك.

# (229) 29 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن
~~ابان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال: لا
~~تقبض مما تعين يقول لاتعينه ثم تقبضه مما لك عليه.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهة لا ناقدبينا جواز
~~أن يأخذ الانسان مما عينه ولا يجوز التنافي بين الاخبار.

# (230) 30 - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي ms1871 عن السكوني عن جعفر عن
~~ابيه عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام قضى في رجل باع بيعا
~~واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسيئة كذا فأخذ المتاع على ذلك الشرط فقال: هو
~~بأقل الثمنين وأبعد الاجلين يقول: ليس له إلا اقل النقدين إلى الاجل الذي
~~اجله بنسيئة.

# (231) 31 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين وحماد PageV07P053 

# ابن عيسى عن حريز جميعا عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام انه
~~قال: في رجل قال: لرجل بع ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك قال: ليس به بأس.

# (232) 32 - عنه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة قال: قلت لابي
~~عبدالله عليه السلام: رجل يعطى المتاع فيقال ما ازددت على كذا وكذا فهو لك
~~فقال: لا بأس.

# (233) 33 - عنه عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني وعمر ابن عيسى
~~عن سماعة جميعا عن ابى عبدالله عليه السلام انه سئل عن الرجل يحمل المتاع
~~لاهل السوق وقد قوموا عليه قيمة ويقولون بع فماازددت فلك قال: لا بأس بذلك
~~ولكن لا يبيعهم مرابحة

# (234) 34 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي ومحمد ابن ابي عمير
~~عن حماد عن عبيدالله الحلبي جميعا عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قدم
~~لابي عبدالله عليه السلام متاع من مصر فصنع طعاما ودعاله التجار فقالوا
~~نأخذه منك بده دوازده فقال لهم ابوعبدالله عليه السلام: وكم يكون ذلك؟
~~فقالوا: في كل عشرة آلاف الفين فقال: اني ابيعكم هذا المتاع باثني عشر الفا.

# (235) 35 - عنه عن صفوان عن فضالة عن العلا قال: قلت لابي عبدالله عليه
~~السلام: الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول أبيعك بده دوازده أو ده يازده
~~فقال: لا بأس انما هذه المراوضة فاذا جمع البيع جعله جملة واحدة.

# (236) 36 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد قال: ابوعبدالله PageV07P054 

# عليه السلام: اني اكره بيع عشرة احد عشر وعشرة اثني عشر ونحوذلك من
~~البيع، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة ms1872 وقال: اتاني متاع من مصر فكرهت ان
~~ابيعه كذلك وعظم علي فبعته مساومة.

# (237) 37 - عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المداثني
~~قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: اني اكره بيع ده يازده وده دوازده ولكن
~~ابيعك بكذا وكذا.

# (238) 38 - عنه عن النضر بن سويد وفضالة عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد
~~قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل يبتاع ثوبا فيطلب منه مرابحة ترى
~~ببيع المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة وسمى ربحا دانقين أو نصف درهم؟
~~فقال: لا بأس، وسئل عن رجل ابتاع متاعا جماعة فيطلب منه مرابحة من اجل اني
~~ابتعته جماعة فيقولون كيف قومت؟ فيقول: قومت هذا بكذا وهذا بكذا قال: لا
~~بأس به قلت: فانهم يزيدونه على ما قوم قال: إلا ان يزيدوه على ما قوم.

# (239) 39 - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما
~~عليهما السلام في الرجل يشتري المتاع جميعا بثمن ثم يقول كل ثوب بما يسوى
~~حتى يقع على رأس ماله أيبيعه مرابحة ثوبا ثوبا؟ قال: لا حتى يبين له انما
~~قومه، قال: وسألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا أيبيعه مرابحة ثوبا ثوبا
~~قال: لا حتى يبين له انما قومه.

# (240) 40 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت اباعبدالله
~~عليه السلام عن قوم اشتروا بزا(1) فاشتركوا فيه جميعاولم يقسموه ايصلح لاحد PageV07P055 

# منهم بيع بزه قبل ان يقبضه؟ قال: لا بأس به وقال: ان هذا ليس بمنزلة
~~الطعام لان الطعام يكال.

# (241) 41 - عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن منصور قال: سألت اباعبدالله
~~عليه السلام عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله ان يبيعه مرابحة
~~قبل ان يقبضه ويأخذ ربحه؟ فقال: لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن فان هو
~~قبضه فهو ابرأ لنفسه.

# (242) 42 - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله
~~عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا ثم ms1873 رده على صاحبه فأبى ان يقبله إلا بوضيعة
~~قال: لا يصلح له إلا ان يأخذه بوضيعة فان جهل فأخذه فباعه باكثر من ثمنه رد
~~على صاحبه الاول مازاد.

# (243) 43 - عنه عن فضالة عن ابان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال: سألت
~~اباعبدالله عليه السلام عن السمسار يشتري بالاجر فيدفع اليه الورق ويشترط
~~عليه انك تأتي بما تشتري فما شئت اخذته وما شئت تركته فيذهب فيشتري ثم يأتي
~~المبتاع فيقول: خذ ما رضيت ودع ما كرهت قال: لا بأس.

# (244) 44 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن ابى بصير قال: سألت
~~اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يقول للرجال ابتع لي متاعا والربح بيني
~~وبينك فقال: لا بأس.

# (245) 45 - عنه عن صفوان عن أيوب بن راشد عن ميسر بياع PageV07P056 

# الزطي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: انا نشتري المتاع نظرة فيجيئني
~~الرجل فيقول بكم يقوم عليك؟ فأقول بكذا وكذا فابيعه بربح؟ فقال: اذا بعته
~~مرابحة كان له من النظرة مثل مالك قال: فاسترجعت وقلت: هلكنا فقال: مما؟
~~قلت مافي الارض ثوب يقوم بكذا وكذا قال: فلما رأى ما شق علي قال: أفلا افتح
~~لك بابا يكون لك فيه فرج منه؟ قل قام علي بكذا وكذا وابيعك بزيادة كذا وكذا
~~ولا تقل بربح.

# (246) 46 - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عيسى بن ابي منصور
~~قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن القوم يشترون الجراب الهروي(1) أو
~~المروزي(2) أو القوهي(3) فيشتري الرجل منهم عشرة اثواب ويشترط عليه خياره
~~كل ثوب بربح خمسة دراهم اقل أو أكثر فقال: ما احب هذاالبيع ارأيت ان لم تجد
~~فيه خيارا غير خمسة اثواب ووجدت بقيته سواء فقال له اسماعيل ابنه انهم قد
~~اشترطوا عليه ان يأخذوا منه عشرة اثواب فرد عليه مرار فقال ابوعبدالله عليه
~~السلام: بقيته سواء ثم قال: ما احب هذا البيع.

# (247) 47 - ابن محبوب عن ابى ولاد عن ابى عبدالله وغيره عن ابى جعفر عليه
~~السلام قال: لا بأس باجر ms1874 السمسار انما يشتري للناس يوما بعد يوم بشئ مسمى
~~انما هو بمنزلة الاجراء.

# (248) 48 - محمدبن يحيى العطار عن بعض اصحابه عن الحسن بن PageV07P057 

# الحسين عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: يكره ان يشترى
~~الثوب بدينار غير درهم لانه لا يدرى كم الدرهم من الدينار.

# (249) 49 - محمدبن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن محمد النهدي عن
~~محمد بن خالد عن اسماعيل بن عبدالخالق قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام:
~~انا نبعث الدراهم لها صرف إلى الاهواز فيشتري لنا بها المتاع ثم يكتب فاذا
~~باعه وضع عليها صرف فاذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في
~~المرابحة يجزينا عن ذلك؟ فقال: لا بل اذا كانت المرابحة فاخبره بذلك وان
~~كانت مساومة فلا بأس.

# (250) 50 - أحمد بن محمد بن عيسى عن يحيى بن الحجاج قال: سألت اباعبدالله
~~عليه السلام عن رجل قال لي: اشتر هذا الثواب وهذه الدابة بعينها أربحك فيها
~~كذا وكذا قال: لا بأس بذلك اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو
~~تشتريها.

# (251) 51 - سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن اسباط بن سالم قال: قلت لابي
~~عبدالله عليه السلام: انا نشتري العدل فيه مأئة ثوب فيجيئنا الرجل فيأخذ من
~~العدل سبعين ثوبا بربح درهم درهم فينبغي لناان نبيع الباقي على مثل ما
~~بعنا؟ قال: لا إلا ان يشتري الثوب وحده.

# (252) 52 - أحمد بن محمد بن عيسى عن عباس بن عامر عن علي ابن معمر عن
~~خالد القلانسي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يجيئي بالثوب
~~فأعرضه فاذا اعطيت به الشئ زدت فيه وأخذته قال: لا تزده، قلت ولم؟ قال:
~~أليس انت أذا عرضته احببت ان تعطى به اوكس من ثمنه؟ قلت: نعم قال: لا تزده.

PageV07P058



# (253) 53 - عنه عن علي بن الحكم عن عبدالملك بن عتبة قال: سألت اباالحسن
~~موسى عليه السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على ان ليس
~~علي منه وضيعة هل يستقيم هذا ms1875 وكيف يستقيم وجه ذلك؟ قال: لا ينبغي.

# (254) 54 - الحسن بن محبوب عن ابى محمد الوابشئ قال: سمعت رجلا يسأل ابا
~~عبدالله عليه السلام عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة ثم باعه من
~~رجل آخر مرابحة أله ان يأخذ منه ثمنه حالا والربح قال: ليس عليه إلا مثل
~~الذي اشترى، ان كان نقد شيئا فله مثل ما نقد، وان لم يكن نقد شيئا آخر
~~فالمال عليه إلى الاجل الذي اشتراه اليه، قلت له: فان كان الذي اشتراه منه
~~ليس بملي مثله قال: فليستوثق من حقه إلى الاجل الذي اشتراه.

# (255) 55 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن هذيل بن
~~صدقة الطحان قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يشتري المتاع أو
~~الثوب فينطلق به إلى منزله ولم ينقد شيئا فيبدوله فيرده هل ينبغي ذلك له؟
~~قال: لا إلا أن تطيب نفس صاحبه.

# (256) 56 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن اسماعيل ابن
~~عبدالخالق قال: سألته فقلت: انانبعث الدراهم إلى الاهواز لها صرف فيشترى
~~لنا بها متاع ثم نكتب روزنامجة يوضع عليه صرف الدراهم فاذا بعنا فعلينا ان
~~نذكر صرف الدراهم في المرابحة ويجزينا عن ذلك؟ قال: إذا كان مرابحة فاخبره
~~بذلك وان كان مساومة فلا بأس.

PageV07P059



### || AUTO 5 - باب العيوب الموجبة للرد:

# (257) 1 - الحسين بن سعيد عن موسى بن بكر عن زراة عن ابى جعفر عليه
~~السلام قال: ايما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عور لم يتبرا اليه ولم يبرأ به
~~واحدث فيه بعد ما قبضه شيئا وعلم بذلك العور أو بذلك العيب انه يمضي عليه
~~البيع ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به.

# (258) 2 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن بعض
~~اصحابنا عن احدهما عليهما السلام في الرجل يشتري الثوب او المتاع فيجد فيه
~~عيبا قال: ان كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه ms1876 واخذ الثمن، وان كان
~~الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب.

# (259) 3 - أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر ابن
~~يزيد قال: كنت انا وعمر بالمدينة فباع عمر جرابا كل ثوب بكذا وكذا فأخذوه
~~فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب فردوه فقال: لهم اعطيكم ثمنه الذي بعتكم به
~~قالوا: لا ولكن نأخذ مثل قيمة الثوب فذكر عمر ذلك لابي عبدالله عليه السلام
~~فقال: يلزمه ذلك.

# (260) 4 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبدالرحمن بن ابي
~~عبدالله قال: سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول: ايما رجل اشترى جارية فوقع
~~عليها فوجد بها عيبا لم يردها ورد البائع عليه قيمة العيب.

PageV07P060



# (261) 5 - عنه عن فضالة عن ابان عن زراة عن ابى جعفر عليه السلام قال:
~~كان علي بن الحسين عليهما السلام لا يرد التي ليست بحبلى اذا وطئها كان يضع
~~من ثمنها بقدر عيبها.

# (262) 6 - عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابى عبدالله عليه
~~السلام في رجل اشترى جارية فوقع عليها قال: ان وجد بها عيبا فليس له ان
~~يردها، ولكن يرد عليه بقدر ما نقصها العيب قال قلت: هذا قول علي عليه
~~السلام؟ قال: نعم.

# (263) 7 - عنه عن حماد بن عيسى قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول:
~~قال علي بن الحسين عليهما السلام: كان القضاء الاول في الرجل إذا اشترى
~~الامة فوطئها ثم ظهر على عيب ان البيع لازم وله ارش العيب.

# (264) 8 - عنه عن صفوان عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام انه سئل
~~عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثم يجد بها عيبا بعد ذلك قال: لا يردها
~~على صاحبها ولكن يقوم ما بين العيب والصحة فيرد على المبتاع معاذالله ان
~~يجعل لها اجرا.

# (265) 9 - أحمدبن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في رجل اشترى جارية فوطئها ثم
~~وجد فيها عيبا ms1877 قال: تقوم وهي صحيحة وتقوم وفيها الداء ثم يرد البائع على
~~المبتاع فضل ما بين الصحة والداء

# (266) 10 - الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال: سألت اباعبدالله PageV07P061 

# عليه السلام عن رجل اشترى جارية لم يعلم بحبلها فوطئها قال: يردها على
~~الذي ابتاعها منه ويرد عليه نصف عشرقيمتها لنكاحه اياها، وقد قال علي عليه
~~السلام: لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر
~~عيب ان كان فيها.

# (267) 11 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن صالح عن
~~عبدالملك بن عمرو عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا ترد التي ليست بحبلى
~~إذا وطئها صاحبها وله ارش العيب، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها.

# (268) 12 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل عن عبدالملك بن عمرو
~~عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها قال:
~~يردها ويرد عشر ثمنها إذا كانت حبلى.

# (269) 13 - عنه عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن ابن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها
~~حبلى قال: يردها ويرد معها شيئا.

# (270) 14 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه
~~السلام في الرجل يشتري الجارية الحبلى فيقع عليها وهو لا يعلم قال: يردها
~~ويكسوها.

# (271) 15 - ابوالمعزا عن فضيل مولى محمد بن راشد قال: سألت اباعبدالله
~~عليه السلام عن رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى قال:
~~يردها ويرد نصف عشر قيمتها.

# (272) 16 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير PageV07P062 

# عن بعض اصحابنا عن سعيد بن يسار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: في رجل
~~باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذى اشترى قال: يردها ويرد نصف عشر
~~قيمتها.

# قال محمد بن الحسن: لا تنا في بين هذه الاخبار، لان الذى يلزم من وطئ
~~الجارية وهي حبلى ثم اراد ان ms1878 يردها ان يرد معها نصف عشر ثمنها، وهوالذى
~~تضمنه حديث ابن سنان وعبدالملك بن عمرو ومحمد بن راشد وسعيد بن يسار، واما
~~رواية عبدالملك بن عمرو التي رواها الحسين بن سعيد في انه يلزمه عشر قيمتها
~~فيحتمل أن يكون غلطا من الناسخ بان يكون قد سقط نصف وبقي عشر قيمتها، لانا
~~قد أوردنا الرواية عنه مطابقة للاخبار الاخر في وجوب نصف عشر القيمة فبما
~~رواه علي بن ابراهيم ولو كانت هذه الرواية مضبوطة لجاز أن تحمل على من يطأ
~~الجارية مع العلم بانها حبلى فحينئذ يلزمه عشر قيمتها عقوبة، وانما يلزمه
~~نصف العشر إذا لم يعلم بحبلها ووطئها ثم علم بالحبل، فاما خبر عبدالرحمن بن
~~ابي عبدالله وقوله انه يرد معها شيئا فليس يمتنع أن يكون عنى بقوله شيئا
~~نصف عشر قيمتها، لان ذلك محتمل له ولغيره، وإذا بين في غير هذا الخبر مقدار
~~ذلك فينبغي ان يحمل هذا الخبر عليه، واماالخبر الذى رواه محمد ابن مسلم من
~~قوله: يردها ويكسوها فليس يمتنع أن يكون اراد ان يكسوها كسوة تساوي نصف عشر
~~قيمتها، ولا تنافي بين الاخبار على هذا التأويل على حال.

# (273) 17 - أحمدبن محمد بن عيسى عن ابى همام قال: سمعت الرضا عليه السلام
~~يقول: يرد المملوك من احداث السنة من الجنون والجذام والبرص، فاذا اشتريت
~~مملوكا فوجدت فيه شيئا من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة فرده على صاحبه.

# فقال له محمد بن علي: فأبق؟ قال: لا يرد إلا أن يقيم البينة انه ابق عنده.

# (274) 18 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد PageV07P063 

# عن علي بن اسباط عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: الخيار
~~في الحيوان ثلاثة ايام للمشتري وفي غير الحيوان ان يتفرقا واحداث السنة يرد
~~بعدالسنة قلت: وما احداث السنة؟ قال: الجنون والجذام والبرص والقرن فمن
~~اشترى فحدث فيه هذه الاحداث فالحكم ان يرد على صاحبه إلى تمام السنة من يوم
~~اشتراه.

# (275) 19 - محمد بن علي بن محبوب ms1879 عن محمد بن عبدالحميد عن محمد ابن علي
~~قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: يرد المملوك من احداث السنة من الجنون
~~والجذام والبرص والقرن قال: فقلت وكيف يرد من احداث السنة؟ فقال: هذا أول
~~السنة - يعني المحرم - فاذا اشتريت مملوكا فحدث فيه من هذه الخصال ما بينك
~~وبين ذي الحجة رددته على صاحبه.

# (276) 20 - أحمد بن محمدبن عن ابى عبدالله الفرا عن حريز عن زرارة قال:
~~قلت لابي جعفر عليه السلام: نشتري الجارية من السوق فنولدها ثم يجئ الرجل
~~فيقيم البينة على انها جاريته لم تبع ولم تهب قال: فقال: ان يرد اليه
~~جاريته ويعوضه بما انتفع قال: كأن معناه قيمة الولد،

# (277) 21 - سهل بن زياد عن ابن فضال عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال:
~~ترد الجارية من اربع خصال: الجنون والجذام والبرص والقرن والحدبة لانهاتكون
~~في الصدر تدخل الظهر وتخرج الصدر.

# (278) 22 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس في رجل
~~اشترى جارية على انها عذراء فلم يجدها عذراء قال: يرد عليه فضل القيمة إذا
~~علم انه صادق.

PageV07P064



# (279) 23 - أحمد بن محمد عن الحسين عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل
~~باع جارية على انها بكر فلم يجدها على ذلك قال: لا ترد عليه ولا يجب عليه
~~شئ لانه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها.

# (280) 24 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن
~~بعض اصحابنا عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل اشترى جارية فاولدها فوجدت
~~الجارية مسروقة قال: يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته.

# (281) 25 - الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن داود بن فرقد قال: سألت
~~اباعبدالله عليه السلام عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها
~~ستة اشهر وليس بها حمل قال: ان كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب
~~ترد منه.

# (282) 26 - محمدبن يعقوب عن الحسين بن محمد عن السياري قال: روي ms1880 عن ابن
~~ابي ليلى انه قدم اليه رجل خصما له فقال: ان هذا باعني هذه الجارية فلم أجد
~~على ركبها(1) حين كشفتها شعرا وزعمت انه لم يكن لها قط قال: فقال له ابن
~~ابي ليلى: ان الناس ليحتالون لهذا بالحيل حتى يذهب به فما الذي كرهت؟ فقال:
~~ايها القاضي ان كان عيبا فاقض لي به قال: حتى اخرج اليك فاني اجد أذى في
~~بطني، ثم انه دخل فخرج من باب آخر فأتى محمد بن مسلم الثقفي فقال: أي شئ PageV07P065 

# تروون عن ابى جعفرعليه السلام في المرأة لا يكون على ركبها شعرأ يكون ذلك
~~عيبا فقال له محمد بن مسلم: اما هذا نصا فلا اعرفه، ولكن دثني ابوجعفر عن
~~ابيه عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: كلما كان
~~في اصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب فقال له ابن ابي ليلى: حسبك ثم رجع إلى
~~القوم فقضى لهم بالعيب.

# (283) 27 - أحمد بن محمدبن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن
~~ميسر قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يشتري زق زيت فيجد فيه
~~درديا(1) قال: ان كان شئ يعلم ان الدردي يكون في الزيت فليس له ان يرده وان
~~لم يكن يعلم فله ان يرده.

# (284) 28 - عنه عن علي بن الحكم عن محمد بن مسلم عن ابي حمزة عن ابى جعفر
~~عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى دارا وفيها زيادة من الطريق قال: ان
~~كان ذلك فيمااشترى فلا بأس.

# (285) 29 - الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى ابى
~~الحسن عليه السلام جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي
~~فاذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه، فاذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا
~~نقده الثمن فربما زهد، فاذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا وانه لم يعلم بها فيقول
~~له المنادي: قد برئت منها فيقول له المشتري: لم اسمع البراء ة منها أيصدق
~~فلا ms1881 يجب عليه الثمن ام لا يصدق فيجب عليه الثمن؟ فكتب عليه السلام: عليه الثمن.

# (286) 30 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن
~~ابيه عليهم السلام ان عليا عليه السلام قضى في رجل اشترى من رجل عكة PageV07P066 

# فيها سمن احتكرها حكرة فوجد فيها ربا فخاصمه إلى علي عليه السلام فقال له
~~علي عليه السلام: لك بكيل الرب سمنا فقال له الرجل: انما بعته منك حكرة
~~فقال له علي عليه السلام: انما اشترى منك سمنا ولم يشتر منك ربا.

### || AUTO 6 - باب ابتياع الحيوان:

# (287) 1 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال قال: سمعت ابا الحسن
~~علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول: صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة ايام.

# (288) 2 - عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن علي بن رباط عمن رواه
~~عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ان حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة ايام فهو
~~من مال البائع.

# (289) 3 - عنه عن صفوان عن ابن سنان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام
~~عن الشرط في الاماء ألا تباع ولا تورث ولا توهب فقال: يجوز ذلك غير الميراث
~~فانها تورث لان كل شرط خالف الكتاب فهو باطل، قال ابن سنان: وسألته عن
~~مملوك فيه شركاء فباع احدهم نصيبه فقال احدهم: انا أحق به أله ذلك؟ قال:
~~نعم ان كان واحدا.

# (290) 4 - عنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام
~~قال: لا بأس بان يبيع الرجل الرقيق من السند والسودان والتليد(1) PageV07P067 

# والجليب والمولود من الاعراب، قال ابن سنان: وقال ابوعبدالله عليه
~~السلام: في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله اخ أو اخت أو ام بمصر من
~~الامصارقال: لا يخرجه من مصر إلى مصر آخر إن كان صغيرا ولا تشتره، وان كانت
~~له ام فطابت نفسها ونفسه فاشتره ان شئت.

# (291) 5 - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه
~~السلام في الرجل يبيع المملوك ويشترط ms1882 عليه ان يجعل له شيئا قال: يجوز ذلك.

# (292) 6 - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه
~~السلام في رجل اشترى دابة فلم يكن عنده ثمنها فاتى رجلا من اصحابه فقال يا
~~فلان انقد عني والربح بيني وبينك عنه فنفقت الدابة قال: الثمن عليهما لانه
~~لو كان ربح كان بينهما.

# (293) 7 - عنه عن ابن فضال عن ابان عن زراة وصفوان عن ابن مسكان عن محمد
~~الحلبي، وابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام جميعا
~~انهما سألاة عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد
~~صاحبها الذي له فاتى صاحبها يتقاضاه ولم ينقد ماله فقال صاحب الجارية للذين
~~باعهم: اكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم فهو لكم فقال: لا بأس،.

# (294) 8 - الحسن بن محبوب عن ابن رئاب قال: سألت اباالحسن موسى عليه
~~السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك اولادا صغارا وترك مما ليك غلمانا
~~وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها ام ولد؟ وما PageV07P068 

# ترى في بيعهم؟ قال فقال: ان كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم وينظر لهم
~~كان مأجورا فيهم، قلت: فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها ام ولد؟
~~قال: لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر لهم فيما يصلحهم فليس لهم
~~ان يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم.

# (295) 9 - أحمد بن محمد عن محمدبن اسماعيل قال: مات رجل من اصحابنا ولم
~~يوص فرفع امره إلى قاضي الكوفة فصير عبدالحميد القيم بماله وكان الرجل خلف
~~ورثة صغارا وجواري ومتاعا فباع عبدالحميد المتاع، فلما اراد بيع الجواري
~~ضعف قلبه في بيعهن اذا لم يكن الميت صير اليه وصيته، وكان قيامه بهذا بأمر
~~القاضي لا نهن فروج، قال: فذكرت ذلك لابي جعفر عليه السلام وقلت له: يموت
~~الرجل من اصحابنا فلا يوصي إلى احد ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا
~~ليبعهن، أو قال: يقوم بذلك رجل ms1883 منا فيضعف قلبه لانهن فروج فماترى في ذلك؟
~~قال فقال: اذا كان القيم مثلك أو مثل عبدالحميد فلا بأس.

# (296) 10 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل
~~يشتري العبد وهو آبق من اهله فقال: لا يصلح إلا ان يشتري معه شيئا آخر
~~فيقول اشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا، فان لم يقدر على العبد كان ثمنه
~~الذي نقد في الشئ.

# (297) 11 - الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال: سألت اباعبدالله عليه
~~السلام قلت ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك ثم بعثت
~~اليه بألف درهم فقلت: هذه الالف درهم حكمي عليك، فأبي ان يقبلها مني PageV07P069 

# وقد كنت مسستها قبل ان ابعث اليه الالف درهم، قال فقال: ارى ان تقوم
~~الجارية قيمة عادلة، فان كان قيمتها اكثر مما بعثت اليه كان عليك ان ترد
~~اليه ما نقص من القيمة، وان كان قيمتها اقل مما بعثت اليه فهو له، قال: قلت
~~ارأيت ان اصبت بها عيبا بعد مامسستها قال: ليس لك ان تردها ولك أن تأخذ
~~قيمة ما بين الصحة والعيب.

# (298) 12 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~ابى عبدالله عليه السلام انه قال: في المملوك يكون بين شركاء فيبيع احدهم
~~نصيبه فيقول صاحبه انا احق به أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا، فقيل له:
~~في الحيوان شفعة؟ قال: لا.

# (299) 13 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن
~~اسماعيل بن الفضل قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن شراء مملوك اهل
~~الذمة إذا اقروا لهم بذلك قال: إذا قروا لهم بذلك فاشتر وانكح.

# (300) 14 - عنه عن غير واحد عن ابان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال:
~~سألت اباعبدالله عليه السلام عن رقيق اهل الذمة اشتري منهم شيئا؟ فقال:
~~اشتر اذا أقروا لهم بالرق.

# (301) 15 - ابان عن زراة عن ابى عبدالله عليه السلام عن رقيق اهل الذمة
~~اشتري منهم شيئا؟ ms1884 فقال: اشتروا إذا اقروا لهم بالرق.

# (302) 16 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن رجل عن زرارة قال:
~~كنت جالسا عند ابي عبدالله عليه السلام فدخل عليه رجل ومعه ابن PageV07P070 

# له فقال ابوعبدالله عليه السلام: ما تجارة ابنك؟ فقال: التنخس فقال له
~~ابوعبدالله عليه السلام: لا تشتر سبيا ولا غبيا فاذا اشتريت رأسا فلا يربن
~~ثمنه في كفة الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح، فاذا
~~اشتريت رأسا فغير اسمه واطعمه شيئا حلوا إذا ملكته وتصدق عنه باربعة دراهم.

# (303) 17 - سهل بن زياد عن ابراهيم بن عقبة عن محمد بن ميسر عن ابيه عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح.

# (304) 18 - ابن محبوب عن رفاعة قال: سألت اباالحسن عليه السلام عن رجل
~~شارك في جارية له وقال: ان ربحنا فيها فلك نصف الربح وان كان وضيعة فليس
~~عليك شئ فقال لي: لا ارى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية.

# (305) 19 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يشتري المملوك وماله قال: لا بأس
~~به، قلت: فيكون مال المملوك اكثر مما اشتراه به؟ قال: لا بأس.

# (306) 20 - الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما
~~السلام قال: سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا قال: المال للبائع انما
~~باع نفسه إلا ان يكون شرط عليه ان ما كان له من مال او متاع فهو له.

# (307) 21 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن
~~زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام الرجل يشتري المملوك وله مال لمن
~~ماله؟ فقال: ان كان علم البائع ان له مالا فهو للمشتري وان لم يكن علم فهو
~~للبائع.

PageV07P071



# (308) 22 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي حبيب عن محمد ابن مسلم عن
~~ابى جعفر ms1885 عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان
~~فقال: للمشتري اذهب بهما فاخترايهما شئت ورد الآخر وقد قبض المال فذهب بهما
~~للمشتري فابق احدهما من عنده قال: ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن
~~مما اعطى من البيع ويذهب في طلب الغلام، فان وجده يختار ايهما شاء وردالنصف
~~الذي اخذ، وان لم يجد كان العبد بينهما نصفه للبائع ونصفه للمبتاع.

# (309) 23 - عنه عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس بن عبدالله عن ابن
~~سنان قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجال اشتركوا في امة فائتمنوا
~~بعضهم على ان تكون الامة عنده فوطئها قال: يدرأ عنه من الحد بقدرماله فيها
~~من النقد ويضرب بقدر ماليس له فيها، وتقوم الامة عليه بقيمة ويلزمها، فان
~~كانت القيمة اقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية الزم ثمنها الاول، وان
~~كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه اكثر من ثمنها الزم ذلك الثمن وهو
~~صاغر لانه استفرشها، قلت: فان اراد بعض الشركاء شراء ها دون الرجل قال: ذلك
~~له وليس له ان يشتريها حتى تستبرأ وليس على غيره ان يشتريها إلا بالقيمة.

# (310) 24 - محمدبن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن
~~علي عن احمد بن عائذ عن ابى خديجة عن ابى عبدالله عليه السلام في رجلين
~~مملوكين مفوض اليهما يشتريان ويبيعان باموالهما وكان بينهما كلام فخرج هذا
~~يعدو إلى مولى هذا وهذا إلى مولى هذا وهما في القوة سواء فاشترى هذا من
~~مولى هذاالعبد PageV07P072 

# وذهب هذا فاشترى هذا من مولى العبد الآخر فانصرفا إلى مكانهما فتشبث كل
~~واحد منهما بصاحبه وقال له: انت عبدي قد اشتريتك من سيدك قال: يحكم بينهما
~~من حيث افترقا، يذرع الطريق فأيهما كان اقرب فهو الذي سبق للذي هو أبعد،
~~وان كانا سواء ا فهما رد على مواليهما بان جاء اسواء ا وافترقا سواء ا إلا
~~ان يكون احدهما سبق صاحبه فالسابق هو له ان شاء باع وان ms1886 شاء امسك وليس له
~~ان يضربه.

# (311) 25 - وفي رواية اخرى اذا كانت المسافة سواء يقرع بينهما فايهما
~~وقعت الفرعة به كان عبدا للاخر.

# (312) 26 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: وسألته عن اخوين
~~مملوكين هل يفرق بينهما، وعن المرأة وولدها؟ فقال: لا، هو حرام إلا ان
~~يريدوا ذلك.

# (313) 27 - علي بن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبدالله
~~عليه السلام انه اشتريت له جارية من الكوفة قال: فذهبت لنقوم في بعض الحاجة
~~فقالت: يا اماه فقال لها ابوعبدالله عليه السلام ألك ام؟ قالت: نعم فأمر
~~بها فردت وقال ما امنت لو حبستها ان ارى في ولدي ما اكره.

# (314) 28 - عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال: سمعت
~~اباعبدالله عليه السلام يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله بسبي من
~~اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت امها
~~معهم، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله سمع بكاء ها فقال ماهذه؟
~~قالوا: يارسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها فبعث بثمنها فأتي بها
~~وقال: بيعوهما جميعا أو امسكوهما جميعا.

PageV07P073



# (315) 29 - الحسن بن محبوب عن فضيل قال: قال غلام سندي لابي عبدالله عليه
~~السلام اني قلت لمولاي بعني بسبعمأئة درهم وانا أعطيك ثلاثمائة درهم فقال
~~له ابوعبدالله عليه السلام: اكان يوم شرطث لك مال فعليك أن تعطيه وان لم
~~يكن لك يومئذ مال فليس عليك شئ.

# (316) 30 - أحمدبن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن الفضيل قال:
~~قال غلام لابي عبدالله عليه السلام: اني كنت قلت: لمولاى بعني بسبعمأئة
~~درهم وانا اعطيك ثلاثمائة درهم فقال له ابوعبدالله عليه السلام: ان كان لك
~~يوم شرطت ان تعطيه شئ فعليك ان تعطيه، وان لم يكن لك يومئذ شئ فليس عليك شئ.

# (317) 31 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن ms1887 مملوك ادعى انه حر ولم يأت ببينة على
~~ذلك اشتريه؟ قال: نعم.

# (318) 32 - عنه عن ابن ابي عمير عن جميل عن حمزة بن حمران قال: قلت لابي
~~عبدالله عليه السلام: ادخل السوق واريد أشتري جارية فتقول: اني حرة فقال:
~~اشترها إلا أن يكون لها بينة.

# (319) 33 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن
~~محمدبن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في
~~وليدة باعها ابن سيدها وابوه غائب فاستولدها الذي اشتراها منه فولدت منه غلاما PageV07P074 

# ثم جاء سيدها الاول فخاصم سيدها الآخر فقال: وليدتي باعها ابني بغير اذني
~~فقال: الحكم ان يأخذ وليدته وابنها؟ فناشده الذي اشتراها فقال له: خذ ابنه
~~الذى باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع، فلماأخذه قال له: ابوه ارسل ابني
~~فقال: لا والله لا ارسل اليك ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة
~~أجاز بيع ابنه.

# (320) 34 - محمدبن الحسن الصفار قال: كتبت إلى ابي محمد عليه السلام في
~~الرجل اشترى من رجل دابة فاحدث فيها حدثا من اخذ الحافر أو نعلها أو ركب
~~ظهرها فراسخ أله ان يردها في الثلاثة ايام التي له فيها الخيار بعدالحدث
~~الذي يحدث فيها او الركوب الذي ركبها فراسخ؟ فوقع عليه السلام: اذا احدث
~~فيها حدثا فقد وجب الشراء ان شاء الله تعالى.

# (321) 35 - الحسين بن سعيد عن علي عن ابى بصير قال: سألت ابا عبدالله
~~عليه السلام عن الرجل يعترض الامة ليشتريها قال: لا بأس بان ينظر إلى
~~محاسنها ويمسها مالم ينظر إلى مالا ينبغي له النظر اليه.

# (322) 36 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز عن الحسن
~~بن علي بن فضال عن ابى اسحاق عن ميسر عن جابر عن الهيثم بن عبدالعزيز عن
~~شريح قال: اتى عليا عليه السلام خصمان فقال: احدهما ان هذا باعني شاة تأكل
~~الذبان فقال شريح: لبن طيب بغير علف قال: فلم يردها.

# (323) 37 - عنه عن محمد ms1888 بن أحمد العلوي عن العمركي عن صفوان عن علي بن
~~مطر عن عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: لرجلين
~~اختصما في دابة إلى علي عليه السلام فزعم كل واحد منهما انها نتجت عنده على
~~مذوده واقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد، فاقرع بينهما بسهمين فعلم
~~السهمين PageV07P075 

# كل واحد منهما بعلامة ثم قال:(اللهم رب السماوات السبع ورب الارضين السبع
~~ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ايهما كان صاحب الدابة
~~وهو اولى بها فاسألك ان تفرج وتخرج سهمه) فخرج سهم احدهما فقضى له بها،
~~وكان ايضا إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم احدهما انه اشتراها وزعم الآخر
~~انه انتجها فكانا إذا اقاما البينة جميعاقضى بهاالذي انتجت عنده.

# (324) 38 - عنه عن محمدبن الحسين عن محمد بن يحيى الخزازعن غياث عن
~~جعفرعن ابيه عن علي عليه السلام ان رجلين اختصما اليه في دابة وكلاهما
~~اقاما البينة انه انتجها فقضى بها للذي هي في يده وقال: لو لم تكن في يده
~~جعلتها بينهما نصفين.

# (325) 39 - أحمد بن محمد عن البرقي عن عبدالله بن المغيرة عن السكوني عن
~~جعفر عن ابيه عن ابائه عن علي عليه السلام انه قضى في رجلين ادعيا بغلة
~~فاقام أحدهما شاهدين والآخر خمسة فقال: لصاحب الشهود الخمسة خمسة اسهم
~~ولصاحب الشاهدين سهمان.

# (326) 40 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه
~~الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن خادم عند قوم
~~لها ولد قد بلغوا وولد لم يبلغوا، تسأل الخادم مواليها بيع ولدها ويسأل
~~الولد ذلك أيصلح ان يباعوا؟ أو يصلح بيعهم وان هي لم تسأل ذلك ولاهم؟ قال:
~~إذا كره المملوك صاحبه فبيعه احب الي.

# (327) 41 - عنه عن محمدبن سهل عن زكريا بن آدم قال: سألت PageV07P076 

# الرضاعليه السلام عن قوم من العدو صالحوا ثم خفرواو لعلهم انما خفروا
~~لانه لم يعدل عليهم أيصلح ان يشترى من سبيهم؟ قال: ان كان من عدو ms1889 قد استبان
~~عداوتهم فاشتر منهم، وان كان قد نفروا فظلموا فلا يبتاع من سبيهم.

# (328) 42 - وبهذا الاسناد قال: سألته عن سبى الديلم ويسرق بعضهم من بعض
~~ويغير المسلمون عليهم بلا امام أيحل شراؤهم؟ قال: إذا اقروا بالعبودية فلا
~~بأس بشرائهم.

# (329) 43 - الحسن بن علي الوشا عن الحسن بن علي بن فضال عن عبدالله بن
~~بكير عن عبدالله اللحام قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يشتري
~~امرأة رجل من اهل الشرك ام ولد؟ قال: لا بأس.

# 44 - عنه عن ابى علي بن أيوب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبدالله بن بكير
~~عن عبدالله اللحام قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل يشتري من رجل
~~من اهل الشرك ابنته فيتخذها؟ قال: لا بأس.

# (331) 45 - ولا ينافي هذا ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمدبن سهل عن
~~زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل من اهل الذمة اصابهم جوع
~~فأتى رجل بولد له فقال: هذا لك اطعمه وهو لك عبد قال: لا يبتاع حر فانه لا
~~يصلح لك ولا من اهل الذمة.

# لان هذا الخبر مخصوص بمن كان من اهل الذمة لانهم لا يستحقون السبى
~~لدخولهم تحت الجزية، والخبر الاول يتناول من كان في دار الحرب ولا تنافي
~~بينهما على حال.

PageV07P077



# (332) 46 - أحمد بن ابي عبدالله عن ابن فضال عن مثنى الحناط عن ابى
~~بصيرعن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: تكون لي المملوكة من الزنا
~~احج من ثمنها واتزوج؟ فقال: لا تحج من ثمنها ولا تتزوج منه.هذاالخبر محمول
~~على ضرب من الكراهية لانا قد بينا جواز بيع ولد الزنا والحج من ثمنه
~~والصدقة منه.

# (333) 47 - أحمد بن ابي عبدالله عن ابيه عن ابى الجهم عن ابى خديجة قال:
~~سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول: لا يطيب ولد الزنا ابدا ولا يطيب ثمنه
~~والممزير لا يطيب إلى سبعة اباء فقيل اي شئ الممزير؟ قال: الرجل الذي يكسب
~~مالا من غير حله فيتزوج أو ms1890 يتسرى فيولد له فذلك الولد هو الممزير.

# (334) 48 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم
~~قال: سألت اباجعفر عليه السلام عن اللقيطة فقال: حرة لا تباع ولا توهب.

# (335) 49 - أحمدبن محمد عن ابن محبوب عن محمد قال: سألت اباعبدالله عليه
~~السلام عن اللقيطة؟ فقال: لا تباع ولا تشترى، ولكن استخدمها بما انفقته عليها.

# (336) 50 - عنه عن علي بن الحكم عن عبدالرحمن العرزمي عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: المنبوذ حر فاذا كبر فان شاء توالى الذي التقطه، وإلا
~~فليرد عليه النفقة وليذهب فليتوال من شاء.

# (337) 51 - عنه عن ابن فضال عن مثنى عن حاتم بن اسماعيل PageV07P078 

# المدائني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: المنبوذ حرفان احب ان يوالي
~~غير الذي رباه والاه، وان طلب منه الذي رباه النفقة وكان موسرا رد عليه،
~~وان كان معسرا كان ماانفق عليه صدقة.

# (338) 52 - أحمد بن محمدعن معاوية بن حكيم عن محمد بن حنان الجلاب عن ابى
~~الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري مأئة شاة على ان يبدل منها
~~كذا وكذا قال: لا يجوز.

# (339) 53 - عنه عن ابن ابي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج عن منهال القصاب
~~قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: اشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثم
~~تدخل دارا ثم يقوم رجل على الباب فيعد واحدا واثنين وثلاثة واربعة وخمسا ثم
~~يخرج السهم قال: لا يصح هذا انما يصلح السهام إذا عدلت القسمة.

# (340) 54 - عنه عن الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال: سألت اباعبدالله
~~عليه السلام عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل ان يخرج السهم فقال: لا
~~يشتري شيئا حتى يعلم أين يخرج السهم، فان اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج.

# (341) 55 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق شعر
~~عن هارون بن حمزة الغنوي عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل شهد بعيرا
~~مريضا وهويباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس ms1891
~~والجلد، فقضي ان البعير برئ فبلغ ثمانية دنانير قال: فقال: لصاحب الدرهمين
~~خمس ما بلغ، فان قال: أريد الرأس والجلد ليس له ذلك هذا الضرار، وقد اعطي
~~حقه إذا اعطي الخمس.

PageV07P079



# (342) 56 - عنه عن ابن ابي اسحاق عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عن
~~علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية وقال:
~~اجيئك بالثمن فقال: ان جاء فيما بينه وببن شهر، إلا فلا بيع له.

# (343) 57 - عنه عن ابن ابي اسحاق عن الحسن بن ابي الحسن الفارسي عن
~~عبدالله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين عن ابيه عن جعفر بن محمد عليهم
~~السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في رجل اشترى عبدا بشرط
~~ثلاثة ايام فمات العبد في الشرط قال: يستحلف بالله ما رضيه ثم هو برئ من
~~الضمان.

# (344) 58 - أحمدبن محمدبن عيسى عن محمد بن عيسى عن القصري عن خداش عن ابى
~~بصير عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل اشترى جارية فوطئها فولدت له فمات
~~قال: إن شاؤا أن يبيعوها باعوهافي الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها،
~~وان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه وان كان ولدها صغيرا ينتظر به حتى
~~يكبر ثم يجبر على قيمتها، فان مات ولدها بيعت في الميراث ان شاء الورثة.

# (345) 59 - عنه عن محمد بن ابي عمير عن ابراهيم بن ابي زياد الكرخي قال:
~~اشتريت لابي عبدالله عليه السلام جارية فلما ذهبت انقدهم قلت: استحطهم؟
~~قال: لا ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة.

# (346) 60 - عنه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن زيد الشحام قال:
~~اتيت جعفر بن محمد عليهما السلام بجارية اعرضها عليه فجعل يساومني وانا
~~اساومه ثم بعتها اياه فضمن على يدي فقلت: جعلت فداك انما ساومتك لانظر
~~المساومة PageV07P080 

# أتنبغي أو لا تنبغي فقلت: قد حططت عنك عشرة دنانير فقال: هيهات ألا كان
~~هذا قبل الضمنة؟ ms1892 ! أما بلغك قول ابي رسول الله صلى الله عليه وآله: الوضيعة
~~بعد الضمنة حرام؟ !.

# (347) 61 - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع عن ابى عبدالله
~~عليه السلام في رجل شارك رجلا في جارية فقال له: ان ربحت فلك وان وضعت فليس
~~عليك شئ فقال: لا بأس بذلك ان كانت الجارية للقائل.

# (348) 62 - أحمدبن محمدبن عيسى عن علي بن الحكم عن عبدالملك ابن عتبة
~~قال: سألت اباالحسن موسى عليه السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع
~~منه متاعا على أن ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم؟ وحد ذلك؟
~~قال: لا ينبغي.

# (349) 63 - أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن محمد بن حنان الجلاب عن
~~ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري مأئة شاة على أن
~~يرد منها كذا وكذا قال: لا يجوز.

# (350) 64 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: اختصم إلى أميرالمؤمنين عليه السلام رجلان اشترى احدهما
~~من الآخر بعيرا واستثنى البيع الرأس والجلد ثم بدا للمشتري ان يبيعه فقال
~~للمشتري: هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد.

PageV07P081



# (351) 65 - محمدبن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن
~~حمزة الغنوي عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل شهد بعيرا مريضاوهو يباع
~~فاشتراه رجل بعشرة دراهم فجاء واشترك فيه رجل آخر بدرهمين بالرأس والجلد،
~~فقضي ان البعير برئ فبلغ ثمانية دنانير فقال: لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ،
~~فان قال اريد الرأس والجلد فليس له ذلك، هذاالضرار، وقد اعطي حقه إذا اعطي الخمس.

# (352) 66 - الصفار عن محممدبن عيسى بن عبيد عن ابى علي بن راشد قال: قلت
~~له: ان رجلا قد اشترى ثلاث جوارقوم كل واحدة بقيمة فلما صاروا إلى البيع
~~جعلهن بثمن فقال للبايع: لك علي نصف الربح، فباع جاريتين بفضل على القيمة
~~وأحبل الثالثة قال: يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع وليس عليه فيما ms1893
~~احبل شئ.

# (353) 67 - عنه عن معاوية بن حكيم عن محمد بن ابي عمير عن جميل بن دراج
~~عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم
~~يجئ مستحق الجارية فقال: يأخذ الجارية المستحق ويدفع اليه المبتاع قيمة
~~الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولدالتي اخذت منه.

# (354) 68 - عنه عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله
~~عليه السلام عن رجل اشترى من رجل عبد او كان عنده عبدان فقال للمشتري: اذهب
~~بهما فاختر احدهما ورد الآخر وقد قبض المال فذهب بهما المشتري فأبق احدهما
~~من عنده قال: ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن مااعطى من البيع PageV07P082 

# ويذهب في طلب الغلام، فان وجده اختار ايهما شاء ورد النصف الذي اخذ، وان
~~لم يجده كان العبد بينهما نصف للبائع ونصف للمبتاع.

# (355) 69 - عنه عن محمد بن عبدالجبار عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن علي
~~بن النعمان عن مسكين السمان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل
~~اشترى جارية سرقت من ارض الصلح قال: فليردها على الذي اشتراها منه ولا
~~يقربها إن قدر عليه أو كان موسرا، قلت: جعلت فداك فانه قد مات ومات عقبه
~~قال: فليستسعها.

# (356) 70 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن الحسن بن زياد عمن ذكره عن
~~مسمع كردين قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام امرأة لها اخت من الرضاعة
~~أتبيعها؟ قال: لا قلت: فانها لا تجد ما تنفق عليها ولا ماتكسوها قال: فان
~~بلغ الشأن ذلك فنعم إذا.

# (357) 71 - الصفار عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى عن سليم الطربال أو
~~عمن رواه عن سليم عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام:
~~الرجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى ارضه فولدت منه أولادا، ثم
~~ان اباها يزعم انها له واقام على ذلك البينة قال: يقبض ولده ويدفع اليه
~~الجارية ويعوضه في قيمة ما اصاب من لبنها وخدمتها.

PageV07P083



### || AUTO ms1894 7 - باب بيع الثمار:

# (358) 1 - أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن
~~صدقة عن عمار بن موسى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الكرم متى
~~يحل بيعه؟ فقال: إذا عقد وصار عقودا، والعقود اسم الحصرم بالنبطية.

# (359) 2 - الحسين بن سعيدعن القاسم بن محمد الجواهري عن علي ابن ابي حمزة
~~قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما
~~قداطعم ومنه ما لم يطعم قال: لا بأس إذا كان فيه ما قد أطعم، قال: وسألته
~~عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر فقال: لا حتى يزهو قلت:
~~وماالزهو؟ قال: حتى يتلون.

# (360) 3 - أحمد بن محمدبن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن
~~بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل ان يخرج طلعها؟ فقال: لا إلا ان يشتري معها
~~غيرها رطبة أو بقلا فيقول اشتري منك هذه الرطبة وهذاالنخل وهذا الشجر بكذا
~~وكذا، فان لم يخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل.

# (361) 4 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن اسماعيل بن
~~الفضل قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن بيع الثمرة قبل ان تدرك فقال:
~~إذا كان في تلك الارض بيع له غلة قد أدركت فبيع كله حلال.

PageV07P084



# (362) 5 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن
~~يعقوب بن شعيب قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: إذا كان الحائط فيه ثمار
~~مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس يبيعه جميعا.

# (363) 6 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي
~~الوشاقال: سألت الرضا عليه السلام هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ فقال: لا
~~يجوز بيعه حتى يزهو قلت: وما الزهو جعلت فداك؟ قال: يحمر ويصفر وشبه ذلك

# (364) 7 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن
~~الحلبي قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن ms1895 شراء النخل والكرم والثمار ثلاث
~~سنين أو أربع سنين قال: لا بأس به يقول ان لم يخرج في هذه السنة أخرج في
~~قابل، وان اشتريته سنة فلا تشتره حتى يبلغ، وان اشتريته ثلاث سنين قبل ان
~~يبلغ فلا بأس، وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من ارض فتهلك تلك الارض
~~كلها فقال: اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فكانوا يذكرون
~~ذلك، فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم
~~يحرم ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم.

# (365) 8 - عنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن
~~ربعي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ان لي نخلا بالبصرة فابيعه واسمي
~~الثمن واستثني الكر من الثمر أو اكثر قال: لا بأس قلت: جعلت فداك نبيع PageV07P085 

# السنين قال: لا بأس قلت: جعلت فداك ان ذا عندنا عظيم قال: اماانك ان قلت
~~ذاك لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله احل ذلك فتظلموا فقال عليه
~~السلام: لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها.

# (366) 9 - أحمد بن محمدعن الحجال عن ثعلبة بن زيد عن بريد قال: سألت
~~اباجعفر عليه السلام عن الرطبة تباع قطعتين أو الثلاث قطعات قال: لابأس
~~قال: فأكثرت السؤال عن اشباه هذا فجعل يقول: لا بأس به، فقلت: اصلحك الله
~~ان من بيننا يفسدون علينا هذا كله فقال: أظنهم سمعوا حديث رسول الله صلى
~~الله عليه وآله في النخل، ثم حال بيني وبينه رجل فسكت فأمرت محمد بن مسلم
~~ان يسأل اباجعفر عليه السلام عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله في النخل
~~فقال ابوجعفر عليه السلام: خرج رسول اللله صلى الله عليه وآله فسمع ضوضاء
~~فقال: ماهذا؟ فقيل: تبايع الناس في النخل فقعد النخل العام فقال صلى الله
~~عليه وآله: أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه شئ ولم يحرمه.

# (367) 10 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن ms1896 ورق
~~الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو اربع خرطات؟ فقال: إذارأيت الورق في
~~شجره فاشتر ما شئت من خرطة.

# (368) 11 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن معاوية ابن ميسرة
~~قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن بيع النخل سنين قال: لا بأس به قلت:
~~فالرطبة نبيعها هذه الجزة وكذا وكذا جزة بعدها؟ قال: لا بأس به، ثم قال:
~~كان ابي يبيع الحنا كذا وكذاخرطة PageV07P086 

# (369) 12 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عثمان عن يحيى بن
~~ا العلا قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: من باع نخلا قد لقح فالثمرة
~~للبائع إلا ان يشترط المبتاع، قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك.

# (370) 13 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: من باع نخلا
~~قد أبره(1) فثمره للذي باع إلا ان يشترط المبتاع، ثم قال: ان عليا عليه
~~السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك.

# (371) 14 - محمدبن يعقوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله ابن هلال
~~عن عقبة بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله
~~عليه وآله ان ثمر النخل للذي ابرها إلا ان يشترط المبتاع.

# (372) 15 - الحسن بن محبوب عن خالد بن جريرعن ابى الربيع الشامي قال: قال
~~ابوعبدالله عليه السلام: كان ابوجعفر عليه السلام يقول: إذا بيع الحائط فيه
~~النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا
~~فلا بأس ببيعه بعد ان يكون فيه شئ من الخضرة.

# (373) 16 - الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب
~~قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن شراء النخل فقال: كان ابي عليه
~~السلام يكره شراء النخل قبل ان تطلع ثمرة السنة، ولكن سنتين والثلاث كان
~~يقول: ان لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الاخرى، قال ms1897 يعقوب: وسألته عن PageV07P087 

# الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن تطلع فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو
~~اربعا فقال: لا بأس انما يكره شراء سنة واحدة قبل أن تطلع مخافة الآفة حتى
~~تستبين.

# (374) 17 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم وعلي بن
~~النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال: قال ابوعبدالله عليه
~~السلام: لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وان كان يطعم(1) وان شئت ان
~~تبتاعه سنتين فافعل.

# (375) 18 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى بصير عن ابى عبدالله
~~عليه السلام انه قال: لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وان شئت ان تبتاعه
~~سنتين فافعل.

# قال محمد بن الحسن: الاصل في هذا ان الا حوط ان لا تشتري الثمرة سنة
~~واحدة إلا بعد ان يبدو صلاحها فان اشتريت فلا تشتري إلا بعد ان يكون معها
~~شئ آخر، فان خاست كان رأس المال فيما بقي، ومتى اشتري من غير ذلك لم يكن
~~البيع باطلا لكن يكون فاله قدفعل مكروها وقد صرح بذلك - في الاخبار التي قد
~~مناها - ابوعبدالله عليه السلام منهاحديث الحلبي وان النبي صلى الله عليه
~~وآله نهى عن ذلك لاجل قطع الخصوصة الواقعة بين الصحابة ولم يحرمه، وكذلك
~~ذكر ثعلبة بن زيد وزاد فيه انه انما نهاهم ذلك العام بعينه دون سائر
~~الاعوام، وفي حديث يعقوب بن شعيب ان ابي عليه السلام كان يكره ذلك ولم يقل
~~انه كان يحرمه، وعلى هذا الوجه لا تنا في بين الاخبار.

# (376) 19 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان PageV07P088 

# عن محمد الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري
~~الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها قال: لا بأس به ان وجد ربحا فليبع.

# (377) 20 - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمدبن مسلم عن احدهما
~~عليهما السلام أنه قال: في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أن يقبضها قال:
~~لا بأس.

# (378) 21 - عنه عن ms1898 علي بن النعمان وصفوان بن يحيى عن يعقوب ابن شعيب قال:
~~سألت اباعبدالله عليه السلام قلت: اعطي الرجل له الثمرة عشرين دينارا وأقول
~~له إذا قامت ثمر تك بشئ فهي لي بذلك الثمن ان رضيت أخذت وإن كرهت تركت
~~فقال: اما تستطيع ان تعطيه ولا تشترط شيئا؟ قلت: جعلت فداك لا يسمي شيئا
~~الله يعلم من نيته ذلك قال: لا يصلح إذا كان من نيته.

# (379) 22 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي
~~قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: في رجل قال: لآخر بعني ثمرة نخلك هذا
~~الذي فيها بقفيزين من ثمر أواقل او اكثر يسمي ما شاء فباعه قال: لا بأس به،
~~وقال: الثمر والبسر من نخلة واحدة لا باس، فاما ان يختلط الثمر العتيق
~~والبسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك.

# (380) 23 - الحسين بن سعيد عن ابى داود عن بعض اصحابنا عن محمد بن مروان
~~قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: أمر بالثمرة فآكل منها قال: كل ولا
~~تحمل، قلت: جعلت فداك ان التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم قال: اشتروا ما
~~ليس لهم.

PageV07P089



# (381) 24 - محمد بن الحسن قال: كتبت اليه عليه السلام في رجل باع بستانا
~~فيه شجرو كرم فأستثنى شجرة منها هل له ممر إلى البستان إلى موضع شجرته التي
~~استثناها؟ وكم لهذه الشجرة التي استثناها من الارض التي حولها بقدر
~~اغصانها؟ أو بقدر موضعها التي هي نابتة فيه؟ فوقع عليه السلام: له من ذلك
~~على حسب ما باع وأمسك فلا يتعدى الحق في ذلك ان شاء الله.

# (382) 25 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن ابي يونس عن يزيد بن اسحاق
~~عن هارون بن حمزة الغنوي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يشتري
~~النخل ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل النخل قال: هو له إلا أن يكون صاحب الارض
~~سقاه وقام عليه.

# (383) 26 - عنه عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت عن عبدالله بن ابي
~~يعفور عن ابى عبدالله ms1899 عليه السلام قال: سألته عن قرية فيها ارحاء ونخل وزرع
~~وبساتين وأرطاب اشتري غلتها؟ قال: لا بأس.

# (384) 27 - عنه عن جعفر عن داود بن سرحان عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: لا يصلح التمر بالرطب، ان الرطب رطب والتمر يابس فاذا يبس الرطب نقص.

# (385) 28 - عنه عن عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الابزاري عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يصلح التمر بالرطب التمر يابس
~~والرطب رطب.

# (386) 29 - عنه عن عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود PageV07P090 

# الابزاري عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا يصلح ان تقرض ثمرة وتأخذ
~~اجود منها بارض اخرى غير الذي اقرضت منها.

# (387) 30 - عنه عن عبدالله بن حبلة عن علي بن ابي حمزة عن ابى بصير عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: سئل عن النخل والتمر يبتاعها الرجل عاما
~~واحدا قبل أن تثمر قال: لا حتى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة، فاذا اثمرت
~~فابتعها اربعة اعوام ان شئت مع ذلك العام او اكثر من ذلك أواقل.

# (388) 31 - عنه عن عبدالله بن جبلة عن علي بن الحارث عن بكار عن محمد بن
~~شريح قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل اشترى ثمرة نخل سنتين أو
~~ثلاثا وليس في الارض غير ذلك النخل قال: لايصلح إلا سنة ولا يشتره حتى يبين
~~صلاحه، قال: وبلغني انه قال: في ثمر الشجر لابأس بشرائه إذا صلحت ثمرته
~~فقيل له وما صلاح ثمرته؟ فقال: إذا عقد بعد سقوط ورده.

# (389) 32 - عنه عن الحسن بن هشام عن يعقوب بن شعيب عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: سألته عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول احدهما: لصاحبه
~~احتراما ان تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد
~~أو نقص، وأما ان آخذه انا بذلك وأرد عليك قال: لا بأس بذلك.

# (390) 33 - عنه عن ابن رباط عن ابى الصباح الكناني قال: سمعت ابا عبدالله
~~عليه السلام يقول: ان رجلا كان له ms1900 على رجل خمسة عشر وسقا من تمر وكان له
~~نخل فقال له: خذ ما في نخلي بتمرك فأبى ان يقبل، فاتى النبي صلى الله عليه وآله PageV07P091 

# فقال: يا رسول الله ان لفلان علي خمسة عشر وسقا من تمر فكلمه ان يأخذ ما
~~في نخلي بتمره، فبعث النبي صلى الله عليه وآله اليه فقال: يافلان خذ ما في
~~نخله بتمرك فقال: يا رسول الله لا يفي وأبى ان يفعل، فقال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: لصاحب النخل اجذذ نخلك فجذه فكال له خمسة عشر وسقا،
~~فاخبرني بعض اصحابنا عن ابن رباط ولا اعلم إلا اني قد سمعته منه ان ابا
~~عبدالله عليه السلام قال: ان ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبي صلى الله
~~عليه وآله قال: هذا ربا، قلت: اشهد بالله انه من الكاذبين قال: صدقت.

# (391) 34 - محمدبن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو
~~بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام سئل عن
~~الفاكهة متى يحل بيعها؟ قال: إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم
~~بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها، فاذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم
~~فان كان انواعا متفرقة فلا يباع منها شئ حتى يطعم كل نوع منها وحده ثم تباع
~~تلك الانواع.

# (392) 35 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه
~~الحسين بن علي يقطين عن علي بن يقطين قال: سألت اباالحسن عليه السلام عن
~~الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من
~~الثمر أيحل له ان يتناول منه شيئا ويأكل بغير اذن صاحبه؟ وكيف حاله ان نهاه
~~صاحب الثمرة أو امره القيم فليس له؟ وكم الحد الذي يسعه ان يتناول منه؟
~~قال: لا يحل له ان يأخذ منه شيئا.

# قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام لا يحل له أن يأخذ منه شيئا محمول على PageV07P092 

# ما يحمله معه، فاما ms1901 ما يأكله في الحال من الثمرة فمباح، وقد بينا ذلك،
~~ويزيد ذلك بيانا مارواه.

# (393) 36 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر فيجوز
~~له أن يأكل منها من غير اذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة قال: لا بأس.

# (394) 37 - محمدبن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن
~~ابى داود عن بعض اصحابنا عن محمد بن مروان قال: قلت لابي عبدالله عليه
~~السلام أمر بالثمرة فآكل منها؟ قال: كل ولا تحمل، قلت جعلت فداك إن التجار
~~قد اشتروها ونقدوا اموالهم قال: اشتروا ما ليس لهم.

### || AUTO 8 - باب بيع الواحد بالاثنين واكثر من ذلك ومايجوز منه وما لا يجوز:

# (395) 1 - محمدبن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عمن ذكره عن
~~ابان عن محمد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ماكان من طعام مختلف أو متاع
~~أو شئ من الاشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين يدا بيد فاما نظرة فلا يصلح.

# (396) 2 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي وفضالة عن
~~ابان عن محمد الحلبي وابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الاشياء يتفاضل فلا PageV07P093 

# بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فأما نظرة فلا يصلح.

# (397) 3 - عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سمعت
~~اباعبدالله عليه السلام يقول: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن.

# (398) 4 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: لا يصلح الثمر اليابس بالرطب من أجل أن اليابس
~~يابس والرطب رطب فاذا يبس نقص قال: ولا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحدا
~~بواحدة، وقال: الكيل يجري مجرى واحدا قال: ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز
~~تمر بقفيزين ولكن صاع حنطة ms1902 بصاعين من تمر وصاع تمر بصاعين من زبيب إذا
~~اختلف هذا، والفاكهة اليابسة تجري مجرى واحدا، وقال: لا بأس بمعاوضة المتاع
~~ما لم يكن كيلا ولا وزنا.

# (399) 5 - عنه عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا
~~يباع مختومان(1) من شعير بمختوم من حنطة إلا مثلا بمثل والتمر مثل ذلك،
~~وسئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال: يدا بيد لا بأس به، وسئل عن الرجل
~~يشتري الحنطة فلا يجد إلا شعيرا أيصلح له ان يأخذ اثنين بواحد قال: لا انما
~~اصلهما واحد.

# (400) 6 - صفوان عن ابن مسكان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: كان علي
~~عليه السلام يكره ان يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر.

# (401) 7 - عنه عن صفوان عن جميل عن زارة عن ابى جعفر عليه السلام قال:
~~الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا يمثل لا بأس به.

PageV07P094



# (402) 8 - عنه عن صفوان عن منصور عن ابى بصيروغيره عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الاخر.

# (403) 9 - عنه عن صفوان عن رجل من اصحابه عن ابى عبدالله عليه السلام
~~قال: الحنطة والدقيق لا بأس به رأسا برأس.

# (404) 10 - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى
~~جعفرعليه السلام قال: قلت له ما تقول في البر بالسويق؟ قال: مثلا بمثل لا
~~بأس به، قال: قلت له انه يكون له فضل فقال: ليس له مؤنة؟ ! قلت: بلى فقال:
~~هذا بذا قال: إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد.

# (405) 11 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الحنطة والشعير
~~فقال: إذا كانا سواء فلا بأس.

# (406) 12 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الطعام والتمر
~~والزبيب فقال: لا يصلح شئ منه اثنان بواحد إلا أن تصرفه نوعا إلى نوع آخر
~~فاذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد واكثر.

# (407) 13 - عنه عن القاسم عن علي عن ابى بصير ms1903 قال: سألت اباعبدالله عليه
~~السلام عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق فقال: إذا كانا سواء فلا بأس
~~واإلا فلا.

# (408) 14 - عنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس PageV07P095 

# عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه ا لسلام: لا تبع
~~الحنطة بالشعير إلا يد بيد ولا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير، قال:
~~وسمعت ابا جعفر عليه السلام يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر
~~لان تمر المدينة أجودها قال: وكره ان يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله
~~إلى اجل، من أجل ان التمر ييبس فينقص من كيله.

# (409) 15 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: سئل عن الرجل يبيع الرجل طعاما الاكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما
~~باعه فيقول له: خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى يستوفي مانقص
~~من الكيل قال: لا يصلح لان اصل الشعير من الحنطة، ولكن يرد عليه من الدراهم
~~بحساب ما نقص من الكيل.

# (410) 16 - أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن ابان عن عبدالرحمن ابن ابي
~~عبدالله قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من
~~شعير؟ قال: لا يجوز إلا مثلا بمثل ثم قال: ان الشعير من الحنطة.

# (411) 17 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم قال:
~~سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على ان يعطي صاحبه لكل عشرة
~~اثني عشرة دقيقا فقال: لا، قلت: فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن له
~~لكل صاع ارطالا مسماة قال: لا.

# (412) 18 - الحسن بن محبوب عن سيف التمار قال: قلت لابى بصير احب ان تسأل
~~اباعبدالله عليه السلام عن الرجل استبدل قوصرتين فيهما مطبوخ بقوصرة فيها
~~مشفق قال: فسأله ابوبصير عن ذلك فقال: هذا مكروه فقال ابوبصير:

PageV07P096



# ولم يكره؟ فقال: كان علي بى ابي طالب عليه السلام يكره ان يستبدل وسقا من
~~تمر المدينة بوسقين من ms1904 تمر خيبر ولم يكن علي عليه السلام يكره الحلال.

# (413) 19 - أحمد بن محمد عن الوشا عن عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا
~~عبدالله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام يكره ان يستبدل وسقا من تمر
~~خيبر بوسقين من تمر المدينة لان تمر المدينة أدونهما.

# (414) 20 - الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سألت اباعبدالله عليه
~~السلام عن رجل اسلف رجلا زيتا على ان يأخذ سمنا قال: لا يصلح.

# (415) 21 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن
~~عبدالله بن سنان قال: سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول: لا ينبغي للرجل
~~اسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن.

# (416) 22 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن
~~حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الزيت بالسمن اثنين
~~بواحد قال: يدا بيد لابأس به.

# (417) 23 - الحسن بن محبوب عن ابى أيوب عن سماعة قال: سئل ابوعبدالله
~~عليه السلام عن العنب بالزبيب قال: لا يصلح إلا مثلا بمثل: قال: والرطب
~~والتمر مثلا بمثل.

# (418) 24 - عنه عن خالد بن جرير عن ابى الربيع قال: قلت PageV07P097 

# لابي عبدالله عليه السلام: ما ترى في التمر والبسر الاحمر مثلا يمثل قال:
~~لا بأس قلت: فالبختج(1) والعنب مثلا بمثل قال: لا بأس.

# (419 25 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان،
~~الزائد والمستزيد في النار.

# (420) 26 - عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام
~~قال: لا تبيعوا درهمين بدرهم، قال: ومنع التصريف، وقال: من كان عنده دراهم
~~فسول(2) فليبعهن باثمانهن بماشاء من المتاع.

# (421) 27 - عنه عن النضر عن ابراهيم بن عبدالحميد عن الوليد ابن صبيح
~~قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة الفضل
~~بينهما هو الربا المنكر.

# (422) 28 - عنه عن القاسم بن محمد عن ms1905 علي عن ابى بصيرعن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما فقال: إذا كان
~~بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس.

# (423) 29 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد عن ابى جعفر عليه السلام انه
~~قال: في الورق وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنابوزن.

# (424) 30 - عنه عن عبدالله بن بحر عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن
~~الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلا بمثلين قال: لا بأس به يدا بيد.

PageV07P098



# (425) 31 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد فقال: لا بأس.

# (426) 32 - عنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر
~~عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يبتاع رجل فضة بذهب
~~إلا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد.

# (427) 33 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبدالله عليه السلام
~~قال: إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه وإن نزا
~~حائط فائز معه.

# (428) 34 - عنه عن القاسم عن ابان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن بيع الذهب بالدراهم فيقول: ارسل رسولا
~~فيستوفي لك ثمنه قال: يقول هات وهلم ويكون رسولك معه.

# (429) 35 - عنه عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل
~~يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم دينار ثم
~~يقول: ارسل غلامك معي حتى اعطيه الدنانير فقال: ما احب ان يفارقه حتى يأخذ
~~الدنانير فقلت: انما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض وهذا يشق
~~عليهم فقال: إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون
~~هوالذي يبايعه ويدفع اليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفعاليه الورق.

# (430) 36 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي وابن PageV07P099 

# ابي عمير عن حماد عن ms1906 الحلبي قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل
~~ابتاع من رجل بدينار واخذ بنصفه بيعا وبنصفه ورقا قال: لا بأس به، وسألته
~~هل يصلح له ان يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به
~~ورقا أو بيعا فقال: ما احب ان اترك منه شيئا حتى آخذه جميعا فلا يفعله.

# (431) 37 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن
~~ثعلبة بن ميمون عن ابى الحسن(1) الساباطي عن عمار بن موسى الساباطي قال:
~~سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: لا بأس ان يبيع الرجل الدينار باكثر من
~~صرف يومه نسيئة.

# (432) 38 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي بن
~~فضال عن حماد عن عمار الساباطي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له:
~~الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة قال: لا بأس.

# (433) 39 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عن الحسن بن علي بن
~~فضال عن ثعلبة عن ابى الحسن(2) عن عمار الساباطي عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: الدينار بالدراهم بثلاثين أو اربعين أو نحو ذلك نسيئة قال: لا بأس.

# (434) 40 - عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة
~~عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا بأس ان يبيع الرجل الدينار نسيئة بمائة
~~واقل واكثر.

# (435) 41 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة
~~عن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام عن الرجل هل يحل له ان PageV07P100 

# يسلف دنانير بكذا وكذا درهما إلى اجل معلوم؟ قال: نعم لا بأس، وعن الرجل
~~يحل له ان يشتري دنانير بالنسيئة قال: نعم انما الذهب وغيره في الشراء
~~والبيع سواء.

# قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الاخبار انها لا تعارض ماقدمناه من أنه
~~لا يجوز بيع الذهب بالفضة نسيئة متفاضلا، لان تلك الاخبار كثيرة وهذه
~~الاخبار اربعة، منها الاصل فيها عمار ms1907 بن موسى الساباطي وهو واحد قد ضعفه
~~جماعة من اهل النقل، وذكروا أن ما ينفرد بنقله لا يعمل به لانه كان فطحيا،
~~غير انا لا نطعن عليه بهذه الطريقة لانه وان كان كذلك فهو ثقة في النقل لا
~~يطعن عليه فيه، واماخبر زرارة فالطريق اليه علي بن حديدوهو مضعف جدا لا
~~يعول على ماينفرد بنقله.

# وتحمتل هده الاخبار وجها من التأويل وهو أن يكون قوله عليه السلام نسيئة
~~صفة الدنانير ولايكون حالا للبيع، فيكون تلخيص الكلام ان من كان له على
~~غيره دنانير نسيئة جازان يبيعها عليه في الحال بدراهم سعر الوقت أو اكثر من
~~ذلك ويأخذ الثمن عاجلا، ونحن نذكر بعد هذا ما يدل على جواز ذلك ان شاء الله.

# (436) 42 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الفضل
~~بن كثير عن محمد بن عمرو قال: كتبت إلى ابي الحسن الرضا عليه السلام ان
~~امرأة من اهلنا أوصت ان ندفع اليك ثلاثين دينارا وكان لها عندي فلم يحضرني
~~فذهبت إلى بعض الصيارفة فقلت: اسلفني دنانير على أن اعطيك ثمن كل دينار ستة
~~وعشرين درهما فأخذت منه عشرة دنانير بمائتين وستين درهما وقد بعثتها اليك
~~فكتب عليه السلام الي: وصلت الدنانير.

# فهذا الخبر ليس فيه اكثر من حكاية حال ما فعله من استسلافه الدراهم
~~بالدنانير وبعثه بها إلى الرضا عليه السلام لاجل حوالة كانت حصلت عليه وانه
~~قبلها منه، وليس PageV07P101 

# فيه انه سأله عن جواز ذلك فسوغه وأجاز ذلك له، وإذا لم يكن ذلك فيه فلا
~~يعارض ماقدمناه، والذي يد على ما قدمناه مارواه:

# (437) 43 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي، وابن ابي
~~عمير وحماد عن الحلبي قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يكون عليه
~~دنانير فقال: لابأس بان يأخذ بثمنها دراهم.

# (438) 44 - عنه عن فضالة عن ابان عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام
~~في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الاجل وليس عند الذي ms1908 حل
~~عليه دراهم فقال له: خذ مني دنانير بصرف اليوم قال: لا بأس به.

# (439) 45 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز وفضالة وصفوان عن العلا عن محمد
~~بن مسلم قال: سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فاحال عليه رجلا آخر
~~بالدنانير أيأخذها دراهم قال: نعم ان شاء.

# (440) 46 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبدالله عليه السلام
~~انه سئل عن رجل اتبع(1) على آخر بدنانير ثم اتبعها على آخر بدنانير هل يأخذ
~~منه دراهم بالقيمة؟ فقال: لا بأس بذلك انما الاول والآخر سواء.

# (441) 47 - الحسن محبوب عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه
~~السلام يكون للرجل عندي الدراهم فيلقاني فيقول كيف سعر الوضح اليوم؟ فاقول
~~كذا وكذا فيقول أليس لي عندك كذا وكذا الف درهما وضحا؟ فاقول نعم فيقول:
~~حولها لي دنانير بهذا السعر واثبتها لي عندك فما ترى في هذا؟ فقال لي: إذا كنت PageV07P102 

# قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك فقلت: اني لم اوازنه ولم افاقده
~~وانما كان كلام مني ومنه فقال: أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟
~~قلت: بلى قال: فلا بأس.

# (442) 48 - عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن عبيد بن زرارة قال: سألت
~~اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فاقول خذها
~~واثبتها عندك ولم أقبض شيئا قال: لا بأس.

# (443) 49 - عنه عن فضالة عن ابان بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال: سألت
~~اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يكون له عند الصير في مأئة دينار ويكون
~~للصير في عنده الف درهم فيقاطعه عليها قال: لا بأس به.

# (444) 50 - عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت اباابراهيم عليه
~~السلام عن الرجل يأتيني بالورق فاشتريها منه بالدنانير فاشتغل عن تحرير
~~وزنها وانتقادها وأفضل مابيني وبينه فبها فاعطيه الدنانير واقول له: ليس
~~بيني وبينك بيع واني قد نقضت الذي بيني وبينك من البيع وورقك عندي قرض
~~ودنانيري عندك قرض حتى يأتيني ms1909 من الغد فابايعه فقال: ليس به بأس، قال
~~اسحاق: وسألته عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير واتزن منه وازن له حتى افرغ
~~فلا يكون بيني وبينه عمل إلا أن في ورقه نفاية(1) وزيوفا(2) وما لا يجوز
~~فيقول انتقدها ورد نفايتها فقال: ليس به بأس ولكن لا يؤخر ذلك اكثر من يوم
~~أو يومين فانما هو الصرف قلت: فان وجدت في ورقة فضلا مقدار ما فيها من
~~النفاية فقال: هذا احتياط هذا أحب إلي.

PageV07P103



# (445) 51 - عنه عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الصرف
~~فقلت له: ان الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية وانما
~~يجوز بسابور الدمشقية والبصرية قال: وما الرفقة؟ قلت: القوم يترافقون
~~يجتمعون للخروج فاذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقية والبصرية فبعثنا
~~بالغلة فصرفوا الالف وخمسين منها بالالف من الدمشقية والبصرية فقال: لا خير
~~في هذا أفلا تجعلون معها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له: اشتري الف درهم
~~ودينار بالفي درهم قال: لا بأس بذلك ان ابي عليه السلام كان اجرأعلى اهل
~~المدينة مني وكان يقول هذا فيقولون انما هذا الفرار، لوجاء رجل بدينار لم
~~يعط الف درهم ولو جاء بالف درهم لم يعط الف دينار فكان يقول لهم نعم الشئ
~~الفرار من الحرام إلى الحلال.

# (446) 52 - ابن ابي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: كان محمد بن المنكدر يقول لابي جعفر عليه السلام: رحمك الله
~~والله انك لتعلم انك لو أخذت دينارا والصرف بتسعة عشر فدرت بالمدينة كلها
~~على ان تجد من يعطيك عشرين ما وجدته وما هذا إلا فرار، وكان ابي يقول: صدقت
~~والله ولكنه فرار من باطل إلى حق.

# (447) 53 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابى بصير قال:
~~سألت اباعبدالله عليه عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن قال: لا
~~بأس به.

# (448) 54 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت
~~اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية ms1910 وزنا بوزن فيقول PageV07P104 

# الصير في لا أبدل لك حتى تبدلني يوسفية بغلة وزنا بوزن فقال: لا بأس به
~~فقلنا: ان الصيرفي انما طلب فضل اليوسفية على الغلة ! فقال: لا بأس به.

# (449) 55 - عنه عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل
~~يأتي بالدراهم إلى الصير في فيقول له: آخذ منك المأئة بمأئة وعشرة أو بمأئة
~~وخمسة حتى يراضيه على الذي يريد فاذا فرغ جعل مكان الدراهم الزيادة دينارا
~~أوذهبا ثم قال له: قد راددتك البيع وانما أبايعك على هذا لان الاول لا يصلح
~~أو لم يقل ذلك وجعل ذهبا مكان الدراهم فقال: إذا كان اجراء البيع على
~~الحلال فلا بأس بذلك قلت: فان جعل مكان الذهب فلوسا فقال: ما ادري ما
~~الفلوس؟.

# (450) 56 - عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه
~~السلام: الرجل يجيئني بالورق يبيعها يريدبها ورقا عندي فهو اليقين عندي انه
~~ليس يريد الدنانير ليس يريد إلا لورق ولا يقوم حتى يأخذ ورقي فاشتري منه
~~الدراهم بالدنانير فلا تكون دنانيره عندي كاملة فاستقرض له من جاري فاعطيه
~~كمال دنانيره ولعلي لا احرز وزنها فقال: أليس يأخذ وفاه الذي له؟ قلت: بلى
~~قال: ليس به بأس.

# (451) 57 - عنه عن صفوان وعلي بن النعمان وعثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار
~~عن ابى عبدالله عليه السلام قال: كان ابي بعثني بكيس فيه الف درهم إلى رجل
~~صراف من اهل العراق وامرني ان اقول له ان يبيعها فاذا باعهاأخذ ثمنها
~~فاشترى لنا بثمنها دراهم مدنية.

# (452) 58 - عنه عن فضالة عن ابى المعزا عن ابي بصير قال: قلت *( PageV07P105 

# لابي عبدالله عليه السلام: آتي الصير في بالدراهم اشتري منه الدنانير
~~فيزن لي اكثر من حقي ثم ابتاع منه مكاني بهادراهم قال: ليس به بأس ولكن لا
~~يزن لك أقل من حقك.

# (453) 59 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت اباعبدالله
~~عليه السلام عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير فقال احدهما لصاحبه:
~~انقد عني ms1911 وهو موسر لو شاء ان ينقد نقد فنقد عنه ثم بداله ان يشتري نصيب
~~صاحبه بربح أيصلح؟ قال: لا بأس.

# (454) 60 - عنه عن صفوان عن ابن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال:
~~سألته عن الرجل يشتري الورق من الرجل ويزنها ويعلم وزنها ثم يقول: امسكها
~~عندك كهيئتها حتى ارجع اليك وانا بالخيار عليك فقال: ان كان بالخيار فلا
~~بأس به ان يشتربها منه وإلا فلا.

# (455) 61 - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن اسماعيل ابن جابر عن
~~ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجئ إلى صيرفي ومعه دراهم يطلب
~~اجود منها فيقاوله على دراهمه يزيده كذا وكذا بشئ قد تراضيا عليه ثم يعطيه
~~بعد بدراهمه دنانير ثم يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه اول
~~مرة قال: أليس ذلك برضى منهما جميعا؟ قلت: بلى قال: لا بأس.

# (456) 62 - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: لا بأس بألف درهم ودرهم بالف درهم، ودينارين إذا دخل فيها
~~دينار أو اقل أو اكثر فلابأس به.

# (457) 63 - أحمدبن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبدالملك PageV07P106 

# ابن عتبة الهاشمي قال: سألت اباالحسن عليه السلام عن رجل يكون عنده
~~دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه وهو بوم قبضت سبعة ونصف
~~بدينار، وقديطلب صاحب المال بعض الورق وليس بحاضره فيبتاعها له الصير في
~~بهذا السعر ونحوه، ثم يتغير السعر قبل أن يحتسبها حتى صار الورق اثنى عشر
~~درهما بدينار وهل يصلح له ذلك؟ وانما هي بسعر الاول يوم قبضت كانت سبعة،
~~وسبعة ونصف بدينار قال: إذا دفع اليه الورق بعدد الدنانير فلا يضره كيف
~~الصرف فلا بأس.

# (458) 64 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن اسحاق بن
~~عمار قال: سألت اباابراهيم عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه المال
~~فيقضيني بعضا دنانير وبعضا دراهم فاذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد تغير
~~سعر الدنانير أي السعرين احسب ms1912 له سعر الذي كان يوم اعطاني الدنانير؟ أو سعر
~~يومي الذي احاسبه؟ فقال: سعر يوم اعطاك الدنانير لانك حبست منفعتها عنه.

# (459) 65 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن اسحاق بن عمار قال: قلت
~~لابى ابراهيم عليه السلام: الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه
~~دراهم ثم يتغير السعر قال: فهي له على السعر الذي أخذها منه يومئذ وان اخذ
~~دنانير فليس له دراهم عنده، فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء.

# (460) 66 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابراهيم بن
~~عبدالحميد عن عبد صالح عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له عند الرجل
~~دنانير أو خليط له يأخذ مكانها ورقا في حوائجه وهي يوم قبضها سبعة وسبعة
~~ونصف بدينار، وقد يطلبها الصير في وليس الورق حاضرا فيبتاعها له الصيرفي
~~بهذا السعر PageV07P107 

# سبعة وسبعة ونصف ثم يجي ء يحاسبه وقد أرتفع سعر الدنانير وصار باثنى عشر
~~كل دينار هل يصلح ذلك له وانما هي له بالسعر الاول يوم قبض منه دراهمه فلا
~~يضره كيف كان السعر؟ قال: يحسبها بالسعر الاول فلا بأس به.

# (461) 67 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى اسحاق عن ابن ابي عمير عن يوسف
~~بن أيوب شريك ابراهيم بن ميمون عن ابي عبد الله(ع) قال في الرجل يكون له
~~على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان
~~قال: له سعر يو م اعطاه،

# (462) 68 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن شعيب عن حريز عن محمد بن
~~مسلم قال: سألته عن الدراهم المحمول عليها فقال: لابأس بانفاقها.

# (463) 69 - ابن ابي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال: سألت ابا
~~عبدالله(ع) عن انفاق الدراهم المحمول عليها فقال: إذا جازت الفضة المثلين
~~فلا بأس.

# (464) 70 عنه عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن ابى عبدالله(ع) في
~~انفاق الدراهم المحمول عليها فقال: إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس
~~بانفاقها.

# (465) 71 ابن ابي ms1913 نصر عن رجل عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر(ع) قال: جا رجل
~~من سحبستان فقال له: ان عندنا دراهم يقال له الشاهية تحمل على الدراهم
~~دانقين فقال: لا بأس به إذا كان يجوز.

PageV07P108



# (466) 72 فاما ما رواه ابن ابي عمير عن علي الصير في عن المفضل ابن عمر
~~الجعفي قال: كنت عند ابي عبدالله(ع) فالقي بين يديه دراهم فالقى إلي درهما
~~منها فقال: ايش هذا؟ فقلت: ستوق فقال: وما الستوق؟ فقلت: طبقتين فضة وطبقة
~~من نحاس وطبقة من فضة فقال: اكسرها فانه لا يحل بيع هذا ولا انفاقه.فالوجه
~~في هذا الخبر انه لا يجوز انفاق هذه الدراهم إلا بعد ان يبين انها كذلك،
~~لانه متى لم يبين يظن الآخذ لهاه انها جياد، والذي يكشف عما ذكرناه مارواه:

# (467) 73 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن علي بن رئاب قال: لا اعلمه
~~إلا عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله(ع): الرجل يعمل الدراهم يحمل
~~عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها قال: إذا بين ذلك فلا بأس.

# (468) 74 - الحسين بن سعيد عن صفوان والنضر عن ابن سنان قال: سألت ابا
~~عبدالله(ع) عن شراء الفضة فيها الرصاص بالورق وإذا خلصت نقصت من كل عشرة
~~درهمين أو ثلاثة قال: لا يصلح إلا بالذهب قال: وسألته عن شراء الذهب فيه
~~الفضة والزيبق والتراب بالدنانير والورق فقال لا تصارفه إلا بالورق.

# (469) 75 - الحسن بن محمد زياد عن عبدالله ابن سنان عن ابى عبدالله(ع)
~~قال: سألته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب قال: لا يصلح إلا بالدنانير
~~والورق.

# (470) 76 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت
~~اباعبدالله(ع) عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم PageV07P109 

# يعطي سودا وزنا وقد عرف انها أثقل مما اخذ وتطيب نفسه أن يجعل فضلها له
~~قال: لا بأس إذا لم يكن قد شرط، لو وهب له كلها صلح له.

# (471) 77 - عنه عن محمدبن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال: سالت
~~اباعبدالله عليه السلام عن ms1914 الرجل بقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم وابدل لك
~~درهما طازجا بدرهم غلة قال: لا بأس.

# (473) 78 - عنه عن القاسم بن محمدعن ابان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله
~~قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن الرجل يسلف الرجل الدراهم وينقدها اياه بأرض
~~اخرى والدراهم عددا قال: لا باس.

# (473) 79 - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن اسماعيل ابن جابر عن
~~ابى جعفر عليه السلام قال: قلت له: ندفع إلى الرجل الدارهم فاشترط عليه ان
~~يدفعها بارض اخرى سودا بوزنها واشترط ذلك عليه قال: لا باس..

# (474) 80 - عنه عن ابن ابى عمير عن علي بن اسماعيل عن اسحاق ابن عمار
~~وغيره عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: آخذ الدراهم من الرجل
~~فأزنها ثم افرقها فيبقى في يدي منها فقال: أليس تحرى الوفاء؟ فقلت: بلى
~~فقال: لا بأس.

# (475) 81 - ابن ابى عمير عن غير واحدعن ابى عبدالله عليه السلام انه قال:
~~لا يكون الوفاء حتى يرجح.

# (476) 82 - عنه عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: قلت لابي عبدالله PageV07P110 

# عليه السلام: اشتري الشئ بالدراهم فاعطي الناقص الحبة والحبتين قال: لا
~~حتى تبينه ثم قال: إلا ان يكون نحو هذه الدراهم الاوضاحيه التي تكون عندنا عددا.

# (477) 83 - أحمد بن محمد عن ابى محمد الانصاري عن ابن سنان قال: قلت لابي
~~عبدالله عليه السلام: الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة قال:
~~الفضة بالفضة وما كان من كحل فهو دين عليه حتى يرده عليك يوم القيامة.

# (478) 84 - أحمدبن محمدعن الحسين بن سعيد عن عبدالله بن بحر عن ابن مسكان
~~عن ابى عبدالله مولى عبد ربه عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن
~~الجواهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا كيف نشتريه؟ قال
~~اشتره بالذهب والفضة جميعا.

# (479) 85 - أحمدبن محمد بن ابي عبدالله عن علي بن حديد عن علي ابن ميمون
~~الصائغ قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عما يكنس من التراب فابيعه فما
~~اصنع به؟ قال: تصدق به فاما لك واما لاهله ms1915 قلت: فان فيه ذهبا وفضة وحديدا
~~فبأي شئ ابيعه؟ قال: بعه بطعام قلت: فان كان لي قرابة محتاج اعطيه منه؟
~~قال: نعم.

# (480) 86 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية
~~وغيره عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن جواهر الاسرب(1) وهو إذا
~~خلص كان فيه فضة أيصلح ان يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة فقال: إذا كان
~~الغالب عليه اسم الاسرب فلا بأس بذلك يعني لا يعرف إلا بالاسرب.

# (481) 87 - عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبدالرحمن بن PageV07P111 

# الحجاج عن ابى عبدالله عليه السلام في الاسرب يشترى بالفضة فقال: إذا كان
~~الغالب عليه الاسرب فلا بأس.

# (482) 88 - عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: اشترى ابي ارضا واشترط على صاحبها ان يعطيه ورقا
~~كل دينار بعشرة دراهم.

# (483) 89 - أحمدبن محمد عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج قال: سألته
~~عن رجل كانت لي عليه مأئة درهم عددا قضانيها مأئة درهم وزنا قال: لا بأس به
~~مالم يشترط، قال وقال: جاء الربا من قبل الشرط وانما تفسده الشروط.

# (484) 90 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن حمزة
~~عن ابراهيم بن هلال قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: جام فيه ذهب وفضة
~~اشتريه بذهب أو فضة؟ فقال: ان كان تقدر على تخليصه فلا، وإن لم تقدر على
~~تخليصه فلا بأس.

# (485) 91 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن ابى
~~بصير قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن بيع السيف المحلى بالنقد فقال:
~~لا بأس قال: وسألته عن بيع النسيئة فقال: إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس
~~به أو يعطي الطعام.

# (486) 92 - عنه عن صفوان عن ابن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا
~~بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنسأ إذا نقد ثمن فضته وإلا فاجعل ثمن فضته
~~طعاما ولينسه ان شاء. ms1916

PageV07P112



# (487) 93 - عنه عن سعدان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألته عن السيوف
~~المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى اجل مسمى فقال: إن الناس لم يختلفوا في
~~النسأ انه الربا انما اختلفوا في اليد باليد، فقلت له: فنبيعه بدراهم بنقد؟
~~فقال: كان ابي يقول يكون معه عرض احب الي، فقلت له: إذا كانت الدراهم التي
~~يعطي اكثر من الفضة التي فيها فقال: وكيف لهم بالاحتياط بذلك؟ فقلت: فانهم
~~يزعمون انهم يعرفون ذلك فقال: ان كانوا يعرفون ذلك فلا بأس، وإلا فانهم
~~يجعلون معه العرض احب إلي.

# (488) 94 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن منصور
~~الصيقل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن السيف المفضض يباع
~~بالدراهم قال: إذا كانت فضته اقل من النقد فلا بأس وان كانت اكثر فضته فلا يصلح.

# (489) 95 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بصيرقال: سألته عن السيف
~~المفضض يباع بدراهم قال: إذاكانت فضته اقل من النقد فلا بأس وان كانت اكثر
~~فلا يصلح.

# (490) 96 - عنه عن جعفر وصالح بن خالد عن جميل عن منصور الصيقل عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: قلت له السيف اشتريه وفيه الفضة تكون الفضة اكثرا
~~واقل قال: لا بأس به.

# (491) 97 - عنه عن جعفر عن ابيه عن اسحاق بن عمار قال: اظنه عن عبدالله
~~بن جذاعة قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن السيف المحلى بالفضة PageV07P113 

# يباع بنسيئة قال ليس به بأس لان فيه الحديدة والسير.

# (492) 98 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم قال: سئل عن السيف
~~المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم؟ فقال: بع بالذهب،
~~وقال: انه يكره ان يبيعه بنسيئة وقال: إذا كان الثمن اكثر من الفضة فلا بأس.

# (493) 99 - عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي
~~عبدالله عليه السلام: الدراهم بالدراهم مع احدهما الرصاص وزنا بوزن فقال:
~~اعد فأعدت ثم قال: أعدت فأعدت عليه فقال: لا أرى به بأسا.

# (494) 100 - أحمد ms1917 بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن اسحاق بن عمار
~~قال: قلت له: تجيئني الدراهم بينهما الفضل فنشتريه بالفلوس فقال: لا ولكن
~~انظر فضل ما بينهما فزن نحاسا وزن الفضة واجعله مع الدراهم الجياد وخذ وزنا بوزن.

# (495) 101 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد وعبيس ابن هشام عن
~~ثابت بن شريح عن زياد بن ابي غياث عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته
~~عن رجل كان عليه دين دراهم معلومة فجاء الاجل وليس عنده دراهم وليس عنده
~~غير دنانير فيقول لغريمه خذ مني دنانير بصرف اليوم قال: لابأس.

# (496) 102 - عنه عن زكريا بن محمد عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي
~~عبدالله عليه السلام: يجيئني الرجل بدنانير يريد مني دراهم فاعطيه ارخص مما
~~أبيع؟ قال: اعطه ارخص مماتجد له.

# (497) 103 - عنه عن محمدبن زيادعن هارون بن خارجة قال:

PageV07P114



# قلت لابي عبدالله عليه السلام: أدخل المال بيت المال على ان آخذ من كل
~~الف ستة؟ قال: حساب الاجر للاجر.

# (498) 104 - عنه عن عبدالله بن جبلة عن عبدالملك بن عتبة عن عبد صالح
~~عليه السلام قال: قلت له: الرجل يأتيني يستقرض مني الدراهم فاوطن نفسي على
~~ان أوخره بها شهرا للذي يتجاوز به عني فانه يأخذ مني فضة تبر على ان يعطيني
~~مضروبة إلا ان ذلك وزنا بوزن سواء هل يستقيم هذا إلا اني اسمي له تأخيرا
~~انما اشهد لها عليه فيرضى؟ قال: لا احبه.

# (499) 105 - عنه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن ابى عبدالله عليه السلام
~~قال: سألته عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الطازجية قال: لا
~~بأس وذكر ذلك عن علي عليه السلام.

# (500) 106 - عنه عن محمدبن زياد عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستقرض الدراهم فيرد المثقال أو يستقرض
~~المثقال فيرد الدراهم فقال: إذا لم يكن شرط فلا بأس بذلك ان هذا هو الفضل
~~ان ابي رحمه الله كان يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل عليه ms1918 الدراهم الجياد
~~فيقول: اي بني ردها على الذي استقرضنا منه فاقول يا ابة ان دراهمه كانت
~~فسولة وهذه خير منها فيقول يابني ان هذا هو الفضل فاعطها اياه.

# (501) 107 - عنه عن جعفر رفعه إلى معلى بن خنيس انه قال لابي عبدالله
~~عليه السلام: اني اردت ان ابيع تبرذهب بالمدينة فلم يشتر مني إلا بالدنانير
~~فيصح لي ان اجعل بينهما نحاسا؟ فقال: ان كنت لابد فاعلا فليكن نحاس وزنا.

PageV07P115



# (502) 108 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابن المغيرة عن
~~السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام في الرجل يشتري السلعة بدينار
~~غير درهم إلى اجل قال: فاسد فلعل الدينار يصير بدرهم.

# (503) 109 - عنه عن علي عن ابى جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيه
~~عليهما السلام انه كره ان يشتري الرجل بدينار إلا درهما وإلا درهمين نسيئة
~~ولكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا وإلا ربعا وإلا سدسا أو شيئا يكون جزء ا من
~~الدينار.

# (504) 110 - عنه عن ابى عبدالله عن الحسين بن الحسن الضرير عن حماد بن
~~ميسر عن جعفر عن ابيه عليهما السلام انه كره ان يشتري الثوب بدينار غير
~~درهم لانه لايدري كم الدينار من الدرهم.

# (505) 111 - عنه عن سهل بن زياد عن محمدبن عيسى قال: قال لي يونس: كتبت
~~إلى الرضاعليه السلام ان لي على رجل ثلاثة آلاف درهم وكانت تلك الدراهم
~~تنفق بين الناس تلك الايام وليس تنفق اليوم ألي عليه تلك الدراهم باعيانها؟
~~أو ما ينفق اليوم بين الناس فكتب عليه السلام الي: لك أن تأخذ منه ما ينفق
~~بين الناس كما اعطيته ما ينفق بين الناس.

# (506) 112 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر ابن عيسى قال:
~~كتبت إلى ابى الحسن عليه السلام ما تقول جعلت فداك في الدراهم التي اعلم
~~انها لا تجوز بين المسلمين إلا بوضيعة تصير إلي من بعضهم بغير وضيعة لجهلي
~~به وانما اخذته على انه جيد أيجوز لي ان ms1919 آخذه واخرجه من يدي اليه على حد
~~ماصار إلي من قبلهم؟ فكتب عليه السلام: لا يحل ذلك، وكتبت اليه جعلت فداك
~~هل يجوز ان وصلت إلي رده على صاحبه من غير معرفته به أو ابداله منه وهو لا
~~يدري اني ابدله PageV07P116 

# منه وارده عليه؟ فكتب عليه السلام: لا يجوز.

# (507) 113 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس قال: كتبت إلى ابى الحسن الرضا
~~عليه السلام انه كان لي على رجل دراهم وان السلطان اسقط تلك الدراهم وجاء
~~بدراهم أعلى من تلك الدراهم الاولى ولهم اليوم وضيعة فاي شئ لي عليه؟
~~الاولى التي اسقطها السلطان أو الدراهم التي اجازها السلطان؟ فكتب عليه
~~السلام: الدراهم الاولى.

# (508) 114 - عنه عن محمد بن عبدالجبار عن العباس عن صفوان قال: سأله
~~معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا
~~يباع بها شئ ألصاحب الدراهم الدراهم الاولى أو الجائزة التي تجوز بين
~~الناس؟ قال فقال: لصاحب الدراهم الدراهم الاولى.

# (509) 115 - عنه عن السندي بن الربيع قال: حدثني محمد بن سعيد المدائني
~~عن الحسن بن صدقة عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك
~~اني ادخل المعادن وابيع الجواهر بترابه بالدنانير والدراهم قال: لا بأس به
~~قلت: وانا اصرف الدراهم بالدراهم واصير الغلة رضحا واصير الوضح غلة قال:
~~إذا كان فيها دنانير فلا بأس قال: فحكيت ذلك لعمار بن موسى الساباطي قال:
~~كذا قال لي ابوه ثم قال لي: الدنانير اين تكون؟ قلت: لا ادري قال عمار: قال
~~لي ابوعبدالله عليه السلام: تكون مع الذي ينقص.

# (510) 116 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيدبن يسار PageV07P117 

# قال سألت اباعبدالله عليه السلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة
~~قال: لابأس به ثم قال: خط على النسيئة(511) 117 - عنه عن صفوان وابن ابي
~~عمير عن جميل عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: البعير بالبعيرين
~~والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس.

# (512) 118 - عنه عن القاسم بن محمد عن ms1920 ابان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله
~~قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن العبد بن بالعبدين والعبد بالعبد
~~والدراهم فقال: لا بأس بالحيوان كلها يدا بيد.

# (513) 119 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور ابن حازم عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين
~~قال: لا بأس ما لم يكن فيه كيل ولا وزن.

# (514) 120 - عنه عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت ابن شريح عن زياد
~~بن ابي غياث عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: ما كان من طعام
~~مختلف أو متاع أو شئ من الاشياء متفاضلا فلابأس به مثلين بمثل يدا بيد فأما
~~نسيئة فلا يصلح.

# (515) 121 - عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: لا يكون الربا إلا فيما يكال او بوزن.

PageV07P118



# (516) 122 - عنه عن جعفر وعلي بن خالد عن عبدالكريم عن ابن مسكان عن
~~الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ماكان من طعام أو متاع مختلف أو شئ
~~من الاشياء متفاضلا فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فاما نسيئة فلا يصلح.

# (517) 123 - عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن البيضة بالبيضتين قال: لا بأس به والثوب
~~بالثوبين قال: لا بأس به والفرس بالفرسين فقال: لا بأس به ثم قال: كل شئ
~~يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذاكان من جنس واحد، فاذا كان لا يكال
~~ولا يوزن فليس به بأس اثنان بواحد.

# (518) 124 - عنه عن ابن رباط عن جميل عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام
~~قال: لا بأس بالثوب بالثوبين.

# (519) 125 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي نجران عن حمزة بن حمران عن محمد
~~بن مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام مثل ذلك وقال: إذا وصفت الطول فيه
~~والعرض.

# (520) 126 - عنه عن فضالة عن ابان عن سلمة عن ابى عبدالله عليه السلام عن
~~ابيه ms1921 عن علي عليهم السلام انه كان كسا الناس بالعراق وكان في الكسوة حلة
~~جيدة قال: فسألها اياه الحسين فأبى فقال الحسين: انا اعطيك مكانها حلتين
~~فأبى فلم يزل يعطيه حتى بلغ له خمسا فاخذها منه ثم اعطاه الحلة وجعل الحلل
~~في حجره وقال: لآخذن خمسة بواحدة.

PageV07P119



# قال محمد بن الحسن: وقد روي كراهية ذلك وان الافضل ان يذكر كل واحد منهما
~~بثمنه وهو الاحوط.

# (521) 127 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن
~~مسلم قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع
~~والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين فقال: كره ذلك علي عليه السلام فنحن
~~نكرهه إلا أن يختلف الصنفان، قال: وسألته عن الابل والبقر والغنم أو احداهن
~~في هذا الباب قال: نعم نكرهه.

# (522) 128 - الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن بيع الحيوان
~~اثنين بواحد فقال: إذا سميت الثمن فلابأس.

# (523) 129 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ابى عبدالله عليه السلام انه
~~سئل عن الرجل يقول عاوضني بفرسي فرسك وازيدك قال: فلا يصلح ولكن يقول اعطني
~~فرسك بكذا وكذا واعطيك فرسي بكذا وكذا.

# (524) 130 - أحمد بن محمد عن ابى عبدالله البرقي عن عبدالرحمن ابن ابي
~~عبدالله قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة
~~والغزل اكثر وزنا من الثياب قال: لا بأس به.

# (525) 131 - أحمدبن محمد عن محمد بن علي عن غياث بن ابراهيم عن ابى
~~عبدالله عليه السلام أن أميرالمؤمنين عليه السلام كره اللحم بالحيوان.

# (526) 132 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان PageV07P120 

# ابن عثمان عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن
~~الرجل قال له رجل: ادفع إلي غنمك وابلك تكون معي فاذا ولدت ابدلت لك ان شئت
~~اناثها بذكورها أو ذكورها باناثها فقال: ان ذلك فعل مكروه إلا أن يبدلها
~~بعد ماتولد وبعزلها قال: وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا وغنما على أن
~~يدفع اليه ms1922 كل سنة من البانها واولادها كذا وكذا قال: كل ذلك مكروه.

# (527) 133 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم ابن حميد
~~عن محمدبن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا تبع راحلة عاجلة بعشرة
~~ملاقيح من اولاد حمل من قابل.

# (528) 134 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وأحمد ابن الميثمي
~~عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن ابى عبدالله عليه السلام
~~قال: سألته عن بيع الغزل بالثياب المبسوطة والغزل اكثر من قدر الثياب قال:
~~لا بأس.

# (529) 135 - ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت اباعبدالله عليه
~~السلام عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال: يدا بيد لا بأس به.

PageV07P121



### || AUTO 9 - باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز:

# (530) 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: قال
~~ابوعبدالله عليه السلام: ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة.

# (531) 2 - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: ماكان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة
~~وهذا ممايكره من بيع الطعام.

# (532) 3 - عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله
~~قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن
~~يعيره ثم يأخذ على نحو ما فيه قال: لا بأس به.

# (533) 4 - عنه عن محمد بن ابي عمير عن سفيان بن صالح وحماد بن عثمان عن
~~الحلبي عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن ابى عبدالله
~~عليه السلام انه سئل عن الجوز لا يستطيع أن يعده فيكال بمكيال ثم يعد ما
~~فيه ثم يكال مابقي على حساب ذلك العدد فقال: لا بأس به،.

# (534) 5 - عنه عن سوار عن ابى سعيد المكاري عن عبدالملك بن PageV07P122 

# عمروقال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: اشتري مأئة راوية زيتا فاعترض
~~راوية ms1923 أو اثنتين فاتزنهما ثم آخذ سائره على قدرذلك فقال: لابأس.

# (535) 6 - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله
~~عليه السلام عن الرجل يكون له الدين على رجل ومعه رهن أيشتريه؟ قال: نعم.

# (536) 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عمن ذكره عن ابان بن عثمان عن
~~عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يشتري
~~بيعا فيه كيل أو وزن يعيره ثم بأخذه على نحو ما فيه قال: لا بأس.

# (537) 8 - محمدبن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان
~~بن يحيى عن العيص بن القاسم قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل له
~~نعم يبيع البانها بغير كيل؟ قال: نعم حتى ينقطع أو شئ منها.

# (538) 9 - الحسين بن سعيد عن اخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن
~~اللبن يشترى وهو في الضرع قال: لا إلا ان يحلب إلى سكرجة(1) فيقول: اشترى
~~منك هذا اللبن الذي في السكرجة ومافي ضروعها بثمن مسمى فان لم يكن في
~~الضروع شئ كان مافي السكرجة.

# (539) 10 - الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال: قلت لابي عبدالله عليه
~~السلام: ماتقول في رجل اشترى من رجل اصواف مأئة نعجة وما PageV07P123 

# في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما قال: لا بأس بذلك إن لم يكن في
~~بطونهاحمل كان رأس ماله في الصوف.

# (540) 11 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابى عبدالله
~~عليه السلام في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن اهله قال: لا يصلح له إلا ان
~~يشتري معه شيئا آخر ويقول: اشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا فان لم يقدر
~~على العبد كان الذى نقده فيما اشترى منه.

# (541) 12 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال: سألت
~~اباالحسن يعني موسى بن جعفر عليهما السلام قلت له: يصلح لي ان اشتري من
~~القوم الجارية الآبقة واعطيهم الثمن واطلبها انا قال: لا يصلح شراؤها إلا
~~ان ms1924 تشتري معها منهم شيئا ثوبا أو متاعا فتقول لهم: اشتري منكم جاريتكم
~~فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فان ذلك جائز.

# (542) 13 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الاصم عن مسمع عن
~~ابى عبدالله عليه السلام ان أميرالمؤمنين عليه السلام نهى ان يشتري شبكة
~~الصياد يقول اضرب شبكتك فماخرج فهو لي من مالي بكذا وكذا.

# (543) 14 - عنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن بعض اصحابه عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: إذا كانت أجمة ليس فيها قصب اخرج شئ من السمك فيباع ومافي
~~الاجمة.

# (544) 15 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان PageV07P124 

# عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يتقبل
~~بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري لعله لا يكون
~~من هذا شئ ابدا أو يكون قال: إذا علم من ذلك شيئا واحدا انه قد ادرك فاشتره
~~وتقبل منه.

# (545) 16 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن ابن بكير ن رجل من
~~اصحابنا قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل يشتري الجص فيكيل بعضه
~~ويأخذ البقية بغير كيل فقال: اما ان يأخذ كله بتصديقه واما ان يكيله كله.

# (546) 17 - الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب
~~قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه احمال كيل مسمى
~~فيبعث إلي باحمال فيها اقل من الكيل الذي لي عليه فآخذها مجازفة فقال: لا
~~بأس، قال وسألته عن الرجل يكون له على الآخر مائة كر تمر وله نخل سائبة
~~فيقول: اعطني نخلك هذا بما عليك فكانه كرهه، قال: وسألته عن الرجلين بينهما
~~النخل فيقول احدهما لصاحبه: اختر اما ان تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا
~~مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص واما ان آخذ انا بذلك قال: لا بأس.

# (547) 18 - عنه عن صفوان عن جميل عن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه
~~السلام ms1925 عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس تبن كل بيدر بشئ معلوم يأخذ
~~التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام؟ قال: لا بأس.

# (548) 19 - عنه عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجاج PageV07P125 

# قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن فضول موازين اللحم والقت ونحو ذلك
~~فاخبرته انهم يشترون عندنا الوزنات بعشرة واللحم الارطال بالدراهم ولا يتزن
~~إلا راجحا وذلك الرجحان ليس له وقت يعرف فقال: إذا كان ذلك بيع اهل البلد
~~فانظر من ذلك الوسط فلا تعده.

# (549) 20 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد بن معاوية عن ابى
~~عبدالله عليه السلام في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في انبار بعضه
~~على بعض من اجمة واحدة والانبار فيه ثلاثون ألف طن فقال البائع: قد بعتك من
~~هذا القصب عشرة آلاف طن فقال للمشتري: قد قبلت واشتريت ورضيت فاعطاه من
~~ثمنه الف درهم ووكل المشتري من يقبضه فاصبحوا وقد وقع النار في القصب
~~فاحترق منه عشرون الف طن وبقي عشرة آلاف طن فقال: العشرة آلاف طن التي بقيت
~~هي للمشتري والعشرون التي احترقت من مال البائع.

# (550) 21 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية ابن عمار
~~عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بان يشتري الآجام إذا كان فيها قصب.

# (551) 22 - الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض اصحابنا عن زكريا عن رجل عن
~~ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام في شراء الاجمة ليس فيها قصب انما هي
~~ماء قال: يصيد كفا من سمك يقول: اشتري منك هذا السمك وما في هذه الاجمة
~~بكذا وكذا.

# (552) 23 - عنه عن الحسن بن محبوب عن ابى ولاد الحناط عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له غنم يحتلبها فيأتيه الرجل فيشتري
~~الخمس مائة رطل واكثر من ذلك المائة رطل بكذا وكذا فيأخذ منه في كل يوم مأئة PageV07P126 

# رطل حتى يستوفي مااشتراه منه قال: لا بأس بهذا.

# (553) 24 - عنه عن ms1926 عبدالله بن جبلة عن ابى المعزا عن ابراهيم ابن ميمون
~~ان ابراهيم بن ابي المثنى سأل ابا عبدالله عليه السلام وانا حاضر فقال:
~~نعطي الراعي بالجبل الغنم يرعاها وله اصوافها والبانها ويعطيني الراعي لكل
~~شاة درهما فقال: ليس بذلك بأس، قلت: فان اهل المسجد يقولون: لا لان منها
~~ماليس لها صوف ولا لبن فقال ابوعبدالله عليه السلام: وهل يطيبه إلا ذلك
~~يذهب بعض ويبقى بعض.

# (554) 25 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا
~~معلوما أو دراهم معلومة من كل شاة كذا وكذا قال: لا بأس بالدراهم ولست احب
~~ان يكون بالسمن.

# (555) 26 - الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض اصحابه عن مدرك الهزهاز عن ابى
~~عبدالله عليه السلام في الرجل يكون له الغنم فيعطيها بضريبة شئ معلوم من
~~الصوف والسمن أو الدراهم قال: لا بأس بالدراهم وكره السمن.

# (556) 27 - ابن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سألت اباعبدالله عليه
~~السلام عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل
~~شهر قال: لا بأس بالدراهم فأما السمن فلا احب ذلك إلا ان تكون حوالب فلا بأس.

# (557) 28 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن معمر
~~الزيات قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام الرجل يجيئني فيقول اقرضني PageV07P127 

# دنانير حتى اشتري بها زيتا وابيعك قال: لا بأس.

# (558) 29 - عنه عن عبدالله بن جبلة عن علي بن ابي حمزة قال: سمعت معمر
~~الزيات يسأل اباعبدالله عليه السلام فقال: جعلت فداك اني رجل ابيع الزيت
~~يأتيني من الشام فآخذ لنفسي مما ابيع؟ قال: ما احب لك ذلك قال: اني لست
~~انقص نفسي شيئا مما ابيع قال: بعه من غيرك ولا تأخذ منه شيئا ارأيت لو ان
~~الرجل قال لك: لا انقصك رطلا من دينار كيف كنت تصنع؟ ! لا تقربه قال له:
~~جعلت فداك فانه ms1927 يطرح ظروف السمن والزيت لكل ظرف كذا وكذا رطلا فربما زاد
~~وربما نقص قال: إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس.

# (559) 30 - عنه عن حنان قال: كنت جالسا عند ابي عبدالله عليه السلام فقال
~~له معمر الزيات: انا نشتري الزيت في أزقاقه ويحسب لنا فيه نقصان لمكان
~~الازقاق فقال ابوعبدالله عليه السلام: ان كان يزيد وينقص فلا بأس وان كان
~~يزيد ولا ينقص فلا تقربه.

# (560) 31 - ابن ابي عمير عن جميل عن ميسر قال: قلت لابي عبدالله عليه
~~السلام رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا(1) قال: فقال: ان كان المشتري ممن
~~يعلم ان الدردي يكون في الزيت فليس له ان يرده وان كان ممن لا يعلم فله ان يرده

# (561) 32 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد عن عبدالحميد بن مفضل
~~السمان قال: سألت عبدا صالحا عليه السلام عن سمن الجواميس فقال: لا تشتره
~~ولاتبعه.

PageV07P128



# قال محمد بن الحسن: هذاالخبر موافق لمذهب الوافقة لا نهم يعتقدون ان لحم
~~الجواميس حرام فأجروا السمن مجراه وذلك باطل عندنا لا يلتفت اليه.

# (562) 33 - عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن ابى بصير قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن الفارة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه قال: ان
~~كان جامدا فيطرحها وماحولها ويؤكل مابقي وان كان ذائبا فاسرج به واعلمهم
~~إذا بعته.

# (563) 34 - عنه عن أحمد الميثمي عن معاوية بن وهب وغيره عن ابى عبدالله
~~عليه السلام في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك قال: بعه وبينه لمن
~~اشتراه ليستصبح به.

# (564) 35 - عنه عن صالح بن خالد عن ابى جميلة عن زيد الشحام قال: سألت
~~اباعبدالله عليه السلام عن رجل جمال اكتري منه بعثت معه بزيت إلى نصيبين
~~فزعم ان بعض ازقاق الزيت انخرق فاهراق فقال له: ان شاء اخذ الزيت وان زعم
~~انه انخرق فلا يقبل إلا ببينة عادلة.

# (565) 36 - عنه عن صفوان عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال: ms1928 قلت
~~لابي عبدالله عليه السلام: ان معاذ بن كثير وقيس امراني ان اسألك عن جمال
~~حمل لهم متاعا بأجر وانه ضاع منه جمل قيمته ستمائة درهم وهو طيب النفس
~~لغرمه لانها صناعته(1) قال: يتهمونه؟ قلت: لا قال: لا يغرمونه.

# (556) 37 - عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن ابى العباس البقباق عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: قلت له: الطريق الواسع هل يؤخذ منه شئ أذا لم يضر
~~بالطريق؟ قال: لا.

PageV07P129



# (567) 38 - عنه عن الميثمي عن معاوية بن وهب عن الحسن بن علي الاحمري عن
~~ابى جعفر عليه السلام قال: قلت له: ان إلى جانب داري عرصة بين حيطان لست
~~اعرفها لاحد فادخلها في داري؟ قال: أما انه من اخذ شبرا من الارض بغير حق
~~اتى به يوم القيامة في عنقه من سبع ارضين.

# (568) 39 - عنه عن عبدالله بن جبلة وجعفر بن محمدبن عباس عن علا عن محمد
~~بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل اشترى دارا فيها زيادة
~~من الطريق قال: ان كان ذلك فبما اشترى فلا بأس.

# (569) 40 - عنه عن محمد بن زياد عن الكاهلي عن منصور بن حازم عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: قلت دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها
~~ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال: نعم ولكن يسد بابه وهو
~~يفتح باباالى الطريق أو ينزل من فوق البيت، فاذا اراد شريكهم ان يبيع منقل
~~قدميه فانهم احق به، وإن اراد يجئ حتى يعقد على الباب المسدود الذي باعه لم
~~يكن لهم ان يمنعوه.

# (570) 41 - عنه عن جعفر والميثمي والحسن بن حماد عن ابى العباس البقباق
~~عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم: سبع
~~اذرع وقال بعضهم: اربع اذرع فقال ابوعبدالله عليه السلام: لا بل خمس اذرع.

# (571) 42 - عنه عن علي بن رئاب وعبدالله بن جبلة عن اسحاق ابن عمار عن
~~عبد صالح(ع) قال: سألته عن رجل في يده دار ليست له ms1929 ولم تزل في يده ويد
~~آبائه من قبله قد أعلمه من مضى من آبائه انها ليست لهم ولا يدري لمن هي
~~فيبيعها ويأخذ ثمنها؟ قال: ما احب أن يبيع ما ليس له: قلت: فانه ليس يعرف
~~صاحبها ولا يدري لمن هي ولا اظنه يجئ لهارب ابدا قال: ما احب ان يبيع ما
~~ليس له قلت: فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول لصاحبه: ابيعك سكناي
~~وتكون في يدك كما هي في يدي؟ قال: نعم يبيعهاعلى هذا.

PageV07P130



# (572) 43 - عنه عن الميثمي وغيره عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبدالله
~~عليه السلام: الرجل يكون في داره ويغيب عنها كذا وكذاسنة ويدع فيها عياله
~~ثم يأتينا هلاكه فلا تقسم الدار بين ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد
~~شاهدان ان هذه الدار لفلان ابن فلان تركها ميراثا بين فلان وفلانة فنشهد
~~على هذا؟ قال: نعم.

# (573) 44 - وعنه عن جعفر وصالح بن خالد عن ابى جميلة عن عبدالله ابن ابي
~~أمية انه سأل اباعبدالله عليه السلام عن دار يشتريها يكون فيها زيادة من
~~الطريق قال: ان كان ذلك دخل عليه فيما حدد له فلا بأس به.

# (574) 45 - علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين
~~بن ابي العلا عن ابى عمرو السراج عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يوجد
~~عنده المسرقة فقال: هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهودا.

# (575) 46 - أحمدبن محمد عن ابن ابي عمير عن جميل بن صالح قال: ارادوا بيع
~~تمر عين ابي زياد فأردت ان اشتريه ثم قلت: حتى استأذن اباعبدالله عليه
~~السلام فامرت مصادفا فسأله فقال: قل له يشتريه فان لم يشتره اشتراه غيره.

# (576) 47 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح
~~عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت.

# (577) 48 - أحمدبن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن اسحاق بن عمار قال:
~~سألته عن الرجل يشترى من العامل ms1930 وهو يظلم قال: يشتري منه ما لم يعلم انه
~~ظلم فيه احدا.

PageV07P131



# (578) 49 - الحسن بن محبوب عن ابى بصير قال: سألت احدهما عليه السلام عن
~~شراء الخيانة والسرقة قال: لا إلا ان يكون قد اختلط معه غيره، فاما السرقة
~~بعينها فلا إلا ان يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك.

# (579) 50 - عنه عن هشام بن سالم عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه السلام
~~قال: سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من ابل الصدقة وغنمها وهو يعلم
~~أنهم يأخذون منهم اكثر من الحق الذي يجب عليهم قال فقال: ما الابل والغنم
~~إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه، قيل له:
~~فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات اغنامنا فنقول بعناها فيبيعناها فما
~~ترى في شرائها منه؟ قال: ان كان قد اخذها وعزلها فلابأس، قيل له: فما ترى
~~في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما
~~ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: ان كان قبضه بكيل وانتم حضور ذلك فلا
~~بأس بشرائه بغير كيل.

# (580) 51 - أحمدبن محمد عن الحسن بن علي عن علي بن عقبة عن الحسين بن
~~موسى عن بريد ومحمد بن مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: من اشترى طعام
~~قوم وهم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيامة.

# (581) 52 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن شراء
~~الخيانة والسرقة فقال: إذا عرفت انه كذلك فلا إلا ان يكون شيئا تشتريه من
~~العمال.

# (582) 53 - عنه عن القاسم عن ابان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله PageV07P132 

# قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم؟ فقال: يشتري منه.

# (583) 54 - عنه عن فضالة عن ابان عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام
~~قال سمعته يقول: من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له.

# (584) 55 - عنه عن صفوان عن العيص قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن
~~الفهود ms1931 وسباع الطير هل يلتمس فيها التجارة؟ فقال: نعم.

# (585) 56 - عنه عن صفوان عن عبدالحميد بن سعيد قال: سألت ابا ابراهيم
~~عليه السلام عن عظام الفيل أيحل بيعه وشراؤه الذي يجعل منه الامشاط؟ فقال:
~~لابأس قد كان لابي منه مشط أو امشاط.

# (586) 57 - عنه عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا عبدالله
~~عليه السلام عن الفراء اشتريه من الرجل الذي لعلي اثق به فيبيعني على انها
~~ذكية أبيعها على ذلك؟ فقال: ان كنت لا تثق به فلا تبعها على انها ذكية إلا
~~ان تقول قد قيل لي انها ذكية.

# (587) 58 - عنه عن محمدبن خالد عن ابي الجهم عن ابى خديجة قال سمعت ابا
~~عبدالله عليه السلام يقول: لا يطيب ولد الزنا ابدا ولا يطيب ثمنه ابدا.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لانا قد بينا
~~انه يجوز بيع ولد الزنا والانتفاع بثمنه، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

# (588) 59 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عمن اخبره عن PageV07P133 

# ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن ولد لزنا اشتريه أو أبيعه أو
~~استخدمه؟ فقال: اشتره استرقه واستخدمه وبعه، فاما اللقيط فلا تشتره.

# (589) 60 - عنه عن صفوان عن ابن سنان قال: سألت اباعبدالله عليه السلام
~~عن ولد الزنا أيشترى ويستخدم ويباع؟ فقال: نعم.

# (590) 61 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمربن اذينة قال:
~~كتبت إلى ابى عبدالله عليه السلام اسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه
~~برابط فقال: لا بأس به، وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه صلبانا فقال: لا.

# (591) 62 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابان عن عيسى القمي عن
~~عمرو بن حريث قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن التوت ابيعه يصنع للصليب
~~والصنم؟ قال: لا.

# (592) 63 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة قال:
~~كتبت إلى ابي عبدالله عليه السلام اسأله عن الرجل يؤجر سفينته ودابته ممن
~~يحمل ms1932 فيها أو عليها الخمر والخنازير فقال: لا بأس.

# (593) 64 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل عن علي ابن النعمان
~~عن ابن مسكان عن عبدالمؤمن عن صابر قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن
~~الرجل يواجر بيته يباع فيه الخمر قال: حرام اجره.

# (594) 65 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن ابراهيم الاصم عن
~~مسمع عن ابى عبدالله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن
~~القرد أن يشترى أو يباع.

PageV07P134



# (595) 66 - علي بن اسباط عن ابى مخلد السراج قال: كنت عند ابي عبدالله
~~عليه السلام اذ دخل عليه معتب فقال: بالباب رجلان فقال: ادخلهما فدخلا فقال
~~احدهما: اني رجل سراج ابيع جلود النمر قال: مدبوغة هي؟ قال: نعم قال: ليس
~~به بأس.

# (596) 67 - أحمدبن محمد عن ابى القاسم الصيقل قال: كتبت اليه: قوائم
~~السيوف التي تسمى السفن(1) اتخذها من جلود السمك فهل يجوز العمل بها ولسنا
~~نأكل لحومها؟ قال: لابأس.

# (597) 68 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن علي ابن ابي
~~حمزة عن ابى بصير قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: انا نبسط عندنا
~~الوسائد فيها التماثيل ونفرشها قال: لابأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ انما
~~يكره منها ما نصب على الحائط وعلى السرير.

# (598) 69 - عنه عن محمد بن زياد عن عمار بن مروان عن سماعة ابن مهران عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: لا يصلح لباس الحرير والديباج فأما بيعه فلا
~~بأس به.

# (599) 70 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابى بصير عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن ثمن الخمر فقال: اهدي لرسول الله صلى
~~الله عليه وآله راوية من خمر بعد ماحرمت الخمر فامر بها تباع فلما ادبر بها
~~الذي يبيعها ناداه رسول الله صلى الله عليه وآله من خلفه يا صاحب الرواية
~~ان الذي قد حرم شربها فقد حرم ثمنها فأمر بها فصبت في الصعيد وقال: ثمن
~~الخمر ومهر ms1933 البغي وثمن PageV07P135 

# الكلب الذي لا يصطادمن السحت.

# (600) 71 - عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال: قال
~~ابوعبدالله عليه السلام: من اكل السحت ثمن الخمر ونهى عن ثمن الكلب.

# (601) 72 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد عن ابى عبدالله عليه
~~السلام وصفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام في
~~رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصره
~~خمراثم باعه قال: لا يصلح ثمنه، ثم قال: ان رجلا من ثقيف اهدى لرسول الله
~~صلى الله عليه وآله راويتين من خمر بعد ما حرمت فأمر بهما رسول الله صلى
~~الله عليه وآله فاهريقتا وقال: ان الذي حرم شربها قد حرم ثمنها ثم قال
~~ابوعبدالله عليه السلام: ان افضل خصال هذه التي باعها الغلام ان يتصدق
~~بثمنها.

# (602) 73 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: سألته عن ثمن العصير قبل ان يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو
~~يجعله خمراقال: إذا بعت قبل ان يكون خمرا فهو حلال فلا بأس.

# (603) 74 - عنه عن فضالة عن رفاعة بن موسى قال: سئل ابوعبدالله عليه
~~السلام وانا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره فقال: حلال ألسنا نبيع تمرنا لمن
~~يجعله شرابا خبيثا.

# (604) 75 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما فقال: لا بأس به
~~تبيعه حلالا فيجعله حراما فأبعده الله واسحقه.

PageV07P136



# (605) 76 - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه
~~السلام انه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا فقال: بعه ممن يطبخه أو يصنعه
~~خلا أحب إلي ولا أرى بالاول بأسا.

# (606) 77 - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر
~~عليه السلام وحماد عن حريز عن محمد عن ابى جعفر عليه السلام في رجل كانت ms1934 له
~~على رجل دراهم فباع خنازير وخمرا وهو ينظره فقضاه فقال: لا بأس به اما
~~للمقضي فحلال واما للبائع فحرام.

# (607) 78 - عنه عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: سألت
~~اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر
~~والخنازير فيقضينا فقال: لا بأس به ليس عليك من ذلك شئ.

# (608) 79 - عنه عن عبدالله بن بحر عن ابن مسكان عن ابى بصير قال: سألت
~~اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه
~~خمرا وخنازير يأخذ ثمنه؟ قال: لا بأس به.

# (609) 80 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن يزيد ابن خليفة
~~الحارثي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: كره ابوعبدالله عليه السلام بيع
~~العصير بتأخيره.

# (610) 81 - عنه عن صفوان عن يزيد بن خليفة الحارثي عن ابي عبدالله PageV07P137 

# عليه السلام قال: سأله رجل وانا حاضرفقال: ان لي الكرم قال: بعه عنبا
~~قال: فانه يشتريه من يجعله خمرا قال: فبعه إذا عصيرا قال: انه يشتريه مني
~~عصيرا فيجعله خمرا في قربتي قال: بعته حلالا فجعله حراما فأبعده الله، ثم
~~سكت هنيئة ثم قال: لا تذرن ثمنة عليه حتى يصير خمرا فتكون تأخذ ثمن الخمر.

# (611) 82 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال: سألت
~~ابا الحسن عليه السلام عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن قال
~~فقال: لو باع ثمرته ممن يعلم انه يجعله خمرا حراما لم يكن بذلك بأس، فاما
~~إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد.

# (612) 83 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن مجوسي
~~باع خمرا أو خنزيرا إلى أجل ثم اسلم قبل ان يحل المال قال: له دراهمه،
~~وقال: ان اسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال: يبيع
~~ديانه أو ولي له غير مسلم خنازيره وخمره فيقضي دينه وليس له أن يبيعه وهو
~~حي ولا يمسكه.

# (613) 84 ms1935 - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى ابي محمد عليه السلام في رجل
~~اشترى من رجل ارضا بحدودها الاربعة وفيها زرع ونخل وغيرها من الشجر ولم
~~يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه وذكر فيه انه قد اشتراها بجميع
~~حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها ايدخل الزرع والنخل والاشجار في حقوق
~~الارض ام لا؟ فوقع عليه السلام: إذا ابتاع الارض بحدودها ومااغلق عليه
~~بابها فله جميع ما فيها ان شاء الله.

# (614) 85 - وكتب اليه ايضا: رجل اشترى ضيعة أو خادما بمال PageV07P138 

# اخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من هذه الضيعة أو
~~يحل له ان يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو قطع طريق؟ فوقع عليه
~~السلام: لاخير في شئ اصله حرام ولا يحل استعماله.

# (615) 86 - أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: كان معي جرابان من مسك احدهما رطب والآخر يابس فبدأت
~~بالرطب فبعته ثم اخذت اليابس ابيعه فاذا انا لا اعطى باليابس الثمن الذي
~~يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب فسألت اباعبدالله عليه السلام أيصلح لي ان
~~انديه؟ قال: لاإلا أن تعلمهم فنديته ثم أعلمتهم وقال: لا بأس به إذا
~~اعلمتهم.

### || AUTO 10 - باب بيع الماء والمنع منه والكلا والمراعي وحريم الحقوق وغير ذلك:

# (616) 1 - محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن
~~صفوان عن سعيد الاعرج عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون
~~له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه؟
~~قال: نعم ان شاء باعه بورق وان شاء بكيل حنطة.

# (617) 2 - الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم بن محمد عن عبدالله الكاهلي
~~قال: سأل رجل ابا عبدالله عليه السلام وانا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل
~~منهم شرب معلوم فاستغنى رجل منهم عن شربه أيبيعه بحنطة أو شعير؟ قال: يبيع PageV07P139 

# بماشاء هذا مما ليس فيه شئ. ms1936

# (618) 3 - محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن علي بن الحكم وحميد بن
~~زياد عن الحسن بن محمدبن سماعة جميعاعن ابان عن ابى بصير عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع النطاف
~~والاربعاء، قال: والاربعاء ان تسني مسناة فتحمل الماء وتسقي به الارض ثم
~~تستغني عنه قال: فلا تبعه ولكن اعره جارك، والنطاف: أن يكون له الشرب
~~فيستغني عنه فيقول: لا تبعه اعره اخاك أو جارك.

# (619) 4 - أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن الحكم بن أيمن عن غياث بن
~~ابراهيم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: قضى رسول الله صلى
~~الله وآله في سيل وادي مهزور(1) للزرع إلى الشراك وللنخل إلى الكعب ثم يرسل
~~الماء إلى اسفل من ذلك، قال ابن ابي عمير: والمهزور موضع الوادي.

# (620) 5 - أحمد بن محمدعن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه واله في سيل وادي
~~مهزور ان يحبس الاعلى على الاسفل للنخل إلى الكعبين وللزرع إلى الشراكين

# (621) 6 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن
~~عبدالله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قضى رسول
~~الله صلى الله عليه وآله في شرب النخل بالسيل أن الاعلى يشرب قبل الاسفل
~~وينزل من الماء إلى الكعبين ثم يسرح الماء إلى الاسفل والذي يليه كذلك حتى
~~تنقضي الحوائط ويفنى الماء.

PageV07P140



# (622) 7 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان ابن عثمان عن
~~اسماعيل بن الفضل قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن بيع الكلاء إذا كان
~~سيحا يعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الارض فيسقيه الحشيش وهوالذي حفر
~~النهر وله الماء ويزرع به ماشاء فقال: إذا كان الماء له يزرع به ماشاء
~~وليتصدق بمااحب قال: وسألته عن بيع حصايد الحنطة والشعير وساير الحصايد
~~فقال: حلال فليبعه ان شاء.

# (623) 8 ms1937 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمدبن ابي نصر عن ادريس ابن زيد عن
~~ابى الحسن عليه السلام قال: سألته وقلت: جعلت فداك ان لنا ضياعا ولها حدود
~~فيها مراعي ولرجل منا غنم وابل يحتاج إلى تلك المراعي لابله وغنمه أيحل له
~~ان يحمي المراعي لحاجته اليها؟ فقال: إذا كانت الارض ارضه فله ان يحمي
~~ويصير ذلك الي ما يحتاج اليه، قال: فقلت له: الرجل يبيع المراعي؟ فقال: إذا
~~كانت الارض ارضه فلابأس.

# (624) 9 - عنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن محمد بن أحمد بن عبدالله
~~قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون له الضيعة ويكون لها حدود تبلغ
~~حدودها عشرين ميلا أو أقل أو اكثر يأتيه الرجل ويقول: اعطني من مراعي ضيعتك
~~واعطيك كذا وكذا درهما فقال: إذا كانت الضيعة له فلا بأس.

# (625) 10 - سهل بن زياد عن عبيدالله الدهقان عن موسى بن ابراهيم عن ابى
~~الحسن عليه السلام قال: سألته عن بيع الكلاء والمراعي فقال: لا بأس به قد
~~حمى رسول الله صلى الله عليه وآله النقيع(1) لخيل المسلمين.

PageV07P141



# (626) 11 - أحمدبن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن شراء
~~القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو
~~حنطة وقد اشتراه من اصله على اربابه خراج أو هو على العلج؟ فقال: ان كان
~~اشترط حين اشتراه ان شاء قطعه وان شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا وإلا فلا
~~ينبغي له ان يتركه حتى يكون سنبلا.

# (627) 12 - عنه عن ابن محبوب عن ابى ايوب عن سماعة عن ابي عبدالله عليه
~~السلام نحوه وزاد فيه فان فعل فان عليه طسقه(1) ونفقته وله ماخرج منه.

# (628) 13 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن مثنى الحناط عن
~~زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل قال: لابأس
~~إذا قال: ابتاع منك مايخرج من هذا الزرع فاذا اشتراه وهوحشيش فان شاء اعفاه ms1938
~~وان شاء تربص به.

# (629) 14 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي
~~قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: لا بأس بان تشتري زرعا اخضر ثم تتركه حتى
~~تحصده ان شئت أو تعلفه من قبل ان يسنبل وهو حشيش، وقال: لا بأس ايضا ان
~~تشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة.

# (630) 15 - عنه عن أبيه عن حماد عن حريز عن بكير بن اعين قال: قلت لابي
~~عبدالله عليه السلام: أيحل شراء الزرع الاخضر؟ قال: نعم لا بأس به.

PageV07P142



# (631) 16 - عنه عن زرارة مثله قال: لا بأس ان تشتري الزرع والقصيل اخضر
~~ثم تتركه ان شئت حتى يسنبل ثم تحصده، وان شئت ان تعلف دابتك قصيلا فلا بأس
~~به قبل ان يسنبل، فاما إذا سنبل فلا تعلفه رأسا رأسا فانه فساد.

# (632) 17 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الزرع
~~فقلت: جعلت فداك رجل زرع زرعا مسلما كان أو معاهدا انفق فيه نفقة ثم بدا له
~~في بيعه لنقلة ينتقل من مكانه او لحاجة قال: يشتريه بالورق فان اصله طعام.

# (633) 18 - أحمد بن محمد عن صفوان عن ابان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله
~~عن ابى عبدالله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن
~~المحاقلة والمزابنة قلت: وماهو؟ قال: ان يشترى حمل النخل بالتمر والزرع
~~بالحنطة.

# (634) 19 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: رخص رسول الله صلى الله وآله في العرايا بان تشترى بخرصها
~~تمرا، قال: والعرايا جمع عرية وهي النخلة التي تكون للرجل في دار لرجل آخر
~~فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا ولا يجوز ذلك في غيره.

# (635) 20 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان عن
~~عبدالرحمن البصري عن ابى عبدالله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله
~~عليه وآله عن المحاقلة فقال: المحاقلة: النخل بالتمر، والمزابنة: السنبل
~~بالحنطة، والنطاف: شرب الماء ليس لك ms1939 إذا استغنيت عنه ان تبيعه جارك تدعه
~~له، والاربعاء: المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها قال: يدعها
~~لجاره ولا يبيعها اياه.

PageV07P143



# (636) 21 - عنه عن محمدبن زياد عن معلى بن خنيس قال: قلت لابي عبدالله
~~عليه السلام: اشتري الزرع فقال: إذا كان قدر شبر.

# (637) 22 - عنه محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال: سمعت ابا عبدالله
~~عليه السلام يقول: لا تشتر الزرع مالم يسنبل فاذا كنت تشتري اصله فلا بأس
~~بذلك، أو ابتعت نخلا فابتعت اصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس.

# (638) 23 - عنه عن اسحاق عن ابى بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا
~~يواجر الارض بالحنطة ولا بالتمر ولا بالشعير ولا بالاربعاء ولا بالنطاف،

# (639) 24 - عنه عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بان تشتري زرعا اخضر فان شئت تركته
~~حتى تحصده وان شئت فبعه حشيشا.

# (640) 25 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل باع نخلا
~~فاستثنى عليه نخلة فقضى له رسول الله صلى الله عليه وآله بالمدخل اليها
~~والمخرج ومدى جرائدها.

# (641) 26 - محمدبن يحيى عن محمدبن الحسين عن محمد بن عبدالله ابن هلال عن
~~عقبة بن خالد ان النبي صلى الله عليه وآله قضى في هذاالنخل أن تكون النخلة
~~والنخلتان للرجل في حائط الآخر فيختلفون في حقوق ذلك فقضى فيها أن لكل نخلة
~~من اولئك من الارض مبلغ جريدة من جرائدها حتى بعدها.

# (642) 27 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله PageV07P144 

# ابن عبدالرحمن الاصم عن مسمع بن عبدالملك عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما بين بئر المعطن(1) إلى
~~بئرالمعطن اربعون ذراعا، وما بين بئر الناضح(2) إلى بئر الناضح ستون ذراعا،
~~ومابين العين إلى العين خمسمائة ذراع، والطريق إذا تشاح عليه اهله ms1940 فحده
~~سبعة اذرع.

# (643) 28 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه
~~السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: مابين بئر المعطن إلى بئر
~~المعطن اربعون ذراعا، ومابين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا، وما
~~بين العين إلى العين - يعني القناة - خمسمائة ذراع، والطريق إذا تشاح عليه
~~اهله فحده سبعة اذرع.

# (644) 29 - محمد بن يحيى عن محمدبن الحسين عن محمد بن عبدالله ابن هلال
~~عن عقبة بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: يكون بين البئرين إذا
~~كانت ارضا صلبة خمسمائة ذراع وان كانت ارضا رخوة فألف ذراع، قال: وقضى رسول
~~الله صلى الله عليه وآله في رجل احتفر قناة وأتى لذلك سنة، ثم ان رجلا حفر
~~إلى جانبها قناة فقضى أن يقاس الماء بجوانب البئر ليلة هذه وليلة هذه، فان
~~كانت الاخيرة أخذت ماء الاولى غورت الاخيرة، وان كانت الاولى اخذت ماء
~~الاخيرة لم يكن لصاحب الاخيرة على الاولى شئ.

# (645) 30 - أحمدبن محمد عن البرقي عن محمد بن يحيى عن حمادبن عثمان قال:
~~سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول: حريم البئر العادية اربعون ذراعا حولها.

PageV07P145



# (646) 31 - وفي رواية خمسون ذراعا إلا ان يكون إلى عطن أو إلى طريق فيكون
~~اقل من ذلك خمسة وعشرون ذراعا.

# (647) 32 - محمدبن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام في
~~رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل أو رجلين فاراد صاحب القرية أن
~~يسوق الماء إلى قريته في غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحى ويعطل هذه
~~الرحى أله ذلك ام لا؟ فوقع عليه السلام يتقي الله عزوجل ويعمل في ذلك
~~بالمعروف ولا يضار اخاه المؤمن، وفي رجل كانت له قناة في قرية فاراد رجل ان
~~يحفر قناة اخرى فوقه كم يكون بينهمافي البعد حتى لايضر بالاخرى في ارض إذا
~~كانت صعبة أو رخوة؟ فوقع عليه السلام: على حسب آلا يضر احدهما بالآخر ان
~~شاء الله،

# (648) 33 - أحمدبن محمد عن محمدبن سنان عن ms1941 ابى الحسن عليه السلام قال:
~~سألته عن ماء الوادي فقال: إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء.

# (649) 34 - ابوعلي الاشعري عن محمدبن عبدالجبار عن صفوان ابن يحيى عن
~~منصور بن حازم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن خص(1) بين دارين
~~فزعم ان عليا عليه السلام قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط.

# (650) 35 - أحمدبن محمدعن محمدبن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: ان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم.

# (651) 36 - أحمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن عبدالله بن بكير PageV07P146 

# عن زرارة عن ابي جعفرعليه السلام قال: ان سمرة بن جندب لعنه الله كان له
~~عذق في حائط لرجل من الانصار وكان منزل الانصاري بباب البستان وكان يمربه
~~إلى نخلته ولا يستأذن، فكلمه الانصاري أن يستأذن اذا جاء فأبى سمرة، فلما
~~تأبى جاء الانصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فشكا اليه وخبره
~~الخبر، فارسل اليه رسول الله صلى الله عليه وآله وخبره بقول الانصاري وما
~~شكا اليه، فقال: إذا اردت الدخول فاستأذن فأبى، فلما ابى ساومه حتى بلغ له
~~من الثمن ما شاء الله فأبى ان يبيع فقال: لك بها عذق مذلل في الجنة فأبى أن
~~يقبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للانصاري: اذهب فاقلعها وارم بها
~~اليه فانه لا ضرر ولا ضرار.

### || AUTO 11 - باب احكام الارضين:

# (652) 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي
~~قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن السواد مامنزلته؟ فقال: هولجميع
~~المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعداليوم ولمن لم يخلق بعد،
~~فقلنا: الشراء من الدهاقين؟ قال: لا يصلح إلا ان يشتري منهم على ان يصيرها
~~للمسلمين، فان شاء ولي الامر ان يأخذها اخذها، فقلنا: فان اخذها منه قال:
~~يرد اليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل.

# (653) 2 - عنه عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع ms1942 الشامي
~~عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا تشتر من ارض السواد شيئا إلا من كانت
~~له ذمة فانما هو فئ للمسلمين.

PageV07P147



# (654) 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن علي ابن الحرث
~~عن بكار بن ابي بكر عن محمد بن شريح قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن
~~شراء الارض من ارض الخراج فكرهه وقال: انما ارض الخراج للمسلمين، فقالوا
~~له: فانه يشتريها الرجل وعليه خراجها؟ فقال: لا بأس إلا ان يستحي من عيب ذلك.

# (655) 4 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته
~~عن الشراء من ارض اليهود والنصارى فقال: ليس به بأس، وقد ظهر رسول الله صلى
~~الله عليه وآله على أهل خيبر فخار جهم على ان يترك الارض في ايديهم يعملون
~~بها ويعمرونها وما بها بأس ولو اشتريت منها شيئا، وايما قوم احيوا شيئا من
~~الارض أوعملوه فهم احق بها وهي لهم.

# (656) 5 - عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن شراء
~~ارضهم فقال: لا بأس ان تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها كما
~~يؤدون عنها.

# (657) 6 - عنه عن حماد بن شعيب عن ابى بصيرقال: سألت اباعبدالله عليه
~~السلام عن شراء الارضين من اهل الذمة فقال: لا بأس بان يشتري منهم إذا
~~عملوها واحيوها فهي لهم، وقدكان رسول الله صلى الله عليه وآله حين ظهر على
~~خيبر وفيها اليهود خارجهم على أمر وترك الارض في ايديهم يعملونها
~~ويعمرونها.

# (658) 7 - عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن الرجل يأتي الارض الخربة فيستخرجها ويجري انهارها
~~ويعمرها ويزرعها ماذا عليه؟ قال: عليه الصدقة، قلت: فان كان يعرف PageV07P148 

# صاحبها قال: فليؤد اليه حقه.

# (659) 8 - عنه عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر
~~عليه السلام قال: ايما قوم احيوا شيئا من الارض أو عمروها فهم احق بها.

# (660) 9 - عنه عن ms1943 النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن أبيه قال: قلت
~~لابي عبدالله عليه السلام: ان لي ارض خراج وقد ضقت بها أفأدعها؟ قال: فسكت
~~عني هنيئة ثم قال: ان قائمنا عليه السلام لوقد قام كان يصيبك من الارض اكثر
~~منها وقال: ولو قد قام قائمنا عليه السلام كان للانسان أفضل من قطائعهم.

# (661) 10 - عنه عن الحسن بن علي قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل
~~اشترى من رجل ارضا جربانا معلومة بمائة كرعلى ان يعطيه من الارض فقال:
~~حرام، فقلت: جعلت فداك فاني اشتري منه الارض بكيل معلوم وحنطة من غيرها
~~قال: لا بأس بذلك.

# (662) 11 - أحمدبن محمدعن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد ابن مسلم عن
~~ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن شراء ارض اهل الذمة قال: لا بأس بها
~~فيكون إذا كان ذلك بمنزلتهم يؤدي كما يؤدون، قال: وسأله رجل من اهل النيل
~~عن ارض اشتراها بفم النيل من أهل الارض يقولون هي ارضهم واهل الاستان(1)
~~يقولون هي من ارضنا قال: لا تشترها إلا برضاء اهلها.

# (663) 12 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن PageV07P149 

# عثمان عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن
~~رجل اكترى ارضا من ارض اهل الذمة من الخراج واهلها كارهون وانما يقبلها
~~السلطان لعجز اهلها عنهاأو غير عجز فقال: إذا عجز اربابها عنها فلك ان
~~تأخذها إلا ان يضاروا وان اعطيتهم شيئا فسخت انفس اهلها لكم فخذوها، قال:
~~وسألته عن رجل اشترى ارضا من ارض الخراج فيبني فيها أو لم يبن غير أن اناسا
~~من اهل الذمة نزلوها أله ان يأخذ منها اجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم
~~قال: يشارطهم فما اخذ بعدالشرط فهو حلال.

# (664) 13 - وكتب محمدبن الحسن الصفار إلى ابى محمد الحسن بن علي عليه
~~السلام في رجل اشترى من رجل بيتا في داره بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر هل
~~يدخل البيت الاعلى في حقوق البيت الاسفل ام لا؟ فوقع ms1944 عليه السلام: ليس له
~~إلا مااشتراه باسمه وموضعه ان شاء الله.

# (665) 14 - وكتب اليه في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها
~~وفوقها بيوت ومسكن آخر يدخل البيوت الاعلى والمسكن الاعلى في حقوق هذه
~~الحجرة والمسكن الاسفل الذي اشتراه ام لا؟ فوقع عليه السلام: ليس له من ذلك
~~إلا الحق الذي اشتراه ان شاء الله.

# (666) 15 - وكتب اليه في رجل قال: لرجلين اشهدا ان جميع هذه الدار التي
~~في موضع كذا وكذا بجميع حدودها كلها لفلان بن فلان وجميع ماله في الدار من
~~المتاع والبينة لا تعرف المتاع أي شئ هو؟ فوقع عليه السلام: يصلح إذا أحاط
~~الشراء بجميع ذلك ان شاء الله.

# (667) 16 - وكتب اليه في رجل كانت له قطاع ارضين فحضره PageV07P150 

# الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يكن له من المقام ما يأتي
~~بحدود ارضه وعرف حدود القرية الاربعة فقال للشهود: اشهدوا اني قد بعت من
~~فلان - يعني المشتري - جميع القرية التي حد منها والثاني والثالث والرابع
~~منها وانما له في هذه القرية قطاع ارضين فهل يصلح للمشتري ذلك وانما له بعض
~~هذه القرية وقد أقر له بكلها؟ فوقع عليه السلام: لا يجوز بيع ماليس يملك
~~وقد وجب الشراء من البائع على مايملك.

# (668) 17 - وكتب اليه في رجل اشهده رجل على انه قد باع ضيعة من رجل آخر
~~وهي قطاع ارضين ولم يعرف الحدود في وقت مااشهده وقال: إذا أتوك بالحدود
~~فاشهد بها هل يجوز له ذلك أو لا يجوز ان يشهد؟ فوقع عليه السلام: نعم يجوز
~~والحمد لله.

# (669) 18 - وكتب اليه هل يجوز ان يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من
~~اهل القرية ليشهدوا له ان حدود هذه الضيعة التي باعها الرجل هي هذه فهل
~~يجوز لهذا الشاهد الذي اشهده بالضيعة ولم يسم الحدود بأن يشهد بالحدود بقول
~~هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا له ام لا يجوز لهم ان يشهدوا وقد قال
~~لهم البائع اشهدوا بالحدود إذا اتوكم بها؟ فوقع ms1945 عليه السلام: لا يشهد
~~إلاعلى صاحب الشئ وبقوله.

# (670) 19 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: من غرس شجرا أو حفر واديا
~~بديا(1) لم يسبقه اليه احدا أو أحيا ارضا ميتة فهي له قضاء من الله عزوجل
~~ورسوله.

PageV07P151



# (671) 20 - عنه عن ابن ابي عمير عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال:
~~سمعت اباجعفر عليه السلام يقول: أيما قوم احيوا شيئا من الارض وعمروها فهم
~~احق بها وهي لهم.

# (672) 21 - الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب قال: سمعت ابا عبدالله عليه
~~السلام يقول: أيما رجل اتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى انهارها وعمرها فان
~~عليه فيها الصدقة، فان كانت ارضا لرجل قبله فغاب عنها وتركها واخربها ثم
~~جاء بعد فطلبها فان الارض لله عزوجل ولمن عمرها.

# (673) 22 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن
~~مسلم، وابوبصير وفضيل وبكير وحمران وعبدالرحمن بن ابي عبدالله عن ابى جعفر
~~وابي عبدالله عليهما السلام قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من
~~احيا ارضا مواتا فهي له.

# (674) 23 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى خالد الكاملي عن ابى
~~جعفر عليه السلام قال: وجدنا في كتاب علي عليه السلام ان الارض لله يورثها
~~من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين انا واهل بيتي الذين اورثنا الارض ونحن
~~المتقون والارض كلها لنا، فمن احيا ارضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها
~~إلى الامام من اهل بيتي وله ما اكل منها، وان تركها وأخربها فاخذها رجل من
~~المسلمين من بعده فعمرها واحياها فهو احق بها من الذي تركها، فليؤد خراجها
~~إلى الامام من اهل بيتي وله ما أكل حتى يظهر القائم عليه السلام من اهل
~~بيتي بالسيف فيحوبها فيمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله صلى الله
~~عليه وآله ومنعها، إلا ما كان في ايدي شيعتنا فيقاطعهم PageV07P152 

# على ماكان في ايديهم ويترك الارض في ms1946 ايديهم.

# (675) 24 - محمدبن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان عن موسى بن
~~اكيل عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل
~~باع ارضا على ان فيها عشرة اجربة فاشترى المشتري منه بحدوده ونقد الثمن
~~وأوقع صفقة البيع وافترقا.

# فلما مسح الارض فاذا هي خمس اجربة قال: ان شاء استرجع ماله وأخذ الارض
~~وان شاء رد البيع وأخذ ماله كله إلا ان يكون إلى جنب تلك الارض له ايضا
~~ارضون فليوفه ويكون البيع لازما له وعليه الوفاء له بتمام البيع، فان لم
~~يكن له في ذلك المكان غير الذي باع، فان شاء المشتري أخذ الارض واسترجع فضل
~~ماله وان شاء ردالارض واخذ المال كله.

# (676) 25 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: سألته عن النزول على اهل الخراج فقال: ثلاثة ايام روي ذلك
~~عن النبي صلى الله عليه وآله.

# (677) 26 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمدقال: سألته عن النزول على اهل
~~الخراج فقال: ينزل عليهم ثلاثة ايام.

# (678) 27 - عنه عن القاسم بن محمد وفضالة بن أيوب عن ابان عن اسماعيل بن
~~الفضل قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن السخرة في القرى ومايؤخذ من
~~العلوج والا كرة إذا نزلوا القرى فقال: يشترط عليهم ذلك فما اشترط عليهم من
~~الدراهم والسخرة وما سوى ذلك فيجوز لك وليس لك ان تأخذ منهم شيئاحتى تشارطه
~~وان كان PageV07P153 

# كالمتيقن ان من نزل تلك الارض أو القرية أخذ منه ذلك، قال: وسألته عن رجل
~~بنى في حق له إلى جانب جار بيوتا أودارا فتحول اهل دار جاره اليه أله ان
~~يردهم وهم له كارهون فقال: هم احرار ينزلون حيث شاؤا ويتحولون حيث شاؤا.

# (679) 28 - عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت
~~اباعبدالله عليه السلام عن ارض الخراج ان اشترى الرجل منها ارضا فبنى فيها
~~أو لم يبن غير ان اناسا من اهل ms1947 الذمة نزلوها أله ان يأخذ منهم اجر البيوت
~~إذا ادوا جزية رؤوسهم؟ فقال: يشارطهم فما أخذه منهم بعد الشرط فهو حلال،

# (680) 29 - عنه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن علي الازرق قال: سمعت
~~اباعبدالله عليه السلام يقول أوصى رسول الله صلى عليه وآله علياعليه السلام
~~عند موته فقال: يا علي لا يظلم الفلاحون بحضرتك ولا يزداد على ارض وضعت
~~عليها ولا سخرة على مسلم.

# (681) 30 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال كان أميرالمؤمنين عليه السلام يكتب إلى عماله لا تسخروا
~~المسلمين ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى فلا تعطوه، وكان يكتب يوصي
~~بالفلاحين خيرا وهم الاكارون.

# (682) 31 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمدبن محمد عن الحسين عن النضر بن
~~سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال: سألت اباعبدالله عليه
~~السلام عن دار فيها ثلاثة ابيات وليس لها حجرة قال: انما الاذن على البيوت
~~ليس على الدار اذن.

PageV07P154



# قال ابوجعفر محمدبن علي بن بابويه رحمه الله: يعني بذلك الدار التي فيها
~~السكان بالكرى أو السكنى فليس على مثلها من الدور اذن، انما الاذن على
~~البيوت، فاما الدار التي ليست للغلة فليس لاحد أن يدخلها إلا بأذن.

# (683) 32 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمار
~~عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له رجل من اهل نجران يكون له ارض ثم
~~يسلم أيش عليه ماصالحهم عليه النبي صلى الله عليه وآله؟ أو ما على
~~المسلمين؟ قال: عليه ما على المسلمين انهم لو اسلموا لم يصالحهم النبي صلى
~~الله عليه وآله.

# (684) 33 - عنه عن محمد بن ابي حمزة عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت
~~اباعبدالله عليه السلام عما اختلف فيه ابن ابي ليلى وابن شبرمة في السواد
~~وارضه فقلت: ان ابن ابي ليلى قال: انهم إذا اسلموا فهم احرار وما في ايديهم
~~من ارضهم لهم، واما ابن شبرمة فزعم انهم عبيد وان ارضهم ms1948 التي بايديهم ليست
~~لهم فقال: في الارض ماقال ابن شبرمة وقال: في الرجال ما قال ابن ابي ليلى
~~انهم إذا اسلموا فهم احرار ومع هذا كلام لم احفظه.

# (685) 34 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى ابى محمد عليه السلام في
~~رجل اشترى من رجل ارضا بحدودها الاربعة وفيها زرع ونخل وغيرها من الشجر ولم
~~يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه وذكر فيه انه قد اشتراها بجميع
~~حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها أيدخل النخل والاشجار والزرع في حقوق
~~الارض ام لا؟ فوقع عليه السلام: إذا ابتاع الارض بحدودها وما اغلق عليه
~~بابها فله جميع ما فيها ان شاء الله.

# (686) 35 - الصفار عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال:

PageV07P155



# حدثني ابوبردة بن رجا قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: كيف ترى في
~~شراء ارض الخراج؟ قال: ومن يبيع ذلك وهي ارض المسلمين؟ قال: قلت يبيعها
~~الذي هي في يده قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال: لا بأس اشتر حقه
~~منها وتحول حق المسلمين عليه ولعله يكون اقوى عليها واملى بخراجهم منه.

### || AUTO 12 - باب اجر السمسار والدلال:

# (687) 1 - الحسن بن محبوب عن ابي ولاد عن ابى عبدالله عليه السلام وغيره
~~عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا بأس باجر السمسار والدلال انما هو يشتري
~~للناس يوما بعد يوم بشئ معلوم انما هو مثل الاجير.

# (688) 2 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم أو غيره عن عبدالله بن سنان قال:
~~سئل ابوعبدالله عليه السلام وانااسمع فقال له: انا نأمر الرجل فيشتري
~~لناالارض والغلام والدار والجارية ونجعل له جعلا قال: لا بأس بذلك.

# (689) 3 - عنه عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا من اصحاب الرقيق قال:
~~اشتريت لابي عبدالله عليه السلام جارية فناولني اربعة دنانير فأبيت فقال:
~~لتأخذن فاخذتها فقال: لا تأخذ من البائع.

# (690) 4 - عنه عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سئل ابوعبدالله عليه
~~السلام وانا اسمع فقال: ربما امرنا الرجل يشتري لناالارض والدار والغلام ms1949
~~والجارية ونجعل له جعلا قال: لا بأس به.

# (691) 5 - عنه عن الحسين بن يسار عن ابى الحسن عليه السلام * 0 PageV07P156 

# في رجل يدل على الدور والضياع ويأخذ عليه الاجر قال: هذه اجرة لابأس بها.

# (692) 6 - الحسن بن محمد بن سماعة عن حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان
~~بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن بى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجال
~~يبيع للقوم بالاجر عليه ضمان مالهم؟ قال: إذا طابت نفسه بذلك انما اخاف ان
~~يغرموه اكثر ممايصيب عليهم فاذا طابت نفسه فلابأس.

# (693) 7 - عنه عن هؤلاء الثلاثة عن يعقوب بن شعيب عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: سألته عن الرجل يبيع للقوم الشئ يحمل اليه هذه الجملة وهذه
~~الجملتين وهذه الثلاثة وبعضها افضل من بعض فيأتيه الرجل فيقول: بعنيها جملة
~~فقال: ما يعجبني

# (694) 8 - عنه عن محمدبن زياد عن عبدالرحمن بن الحجاج عن العبد الصالح
~~عليه السلام قال: سألته عن رجل يقول للرجال اشتري منك هذا الطعام وغيره على
~~ان تجعل لي فيه ربحا أو تجعل لي فيه شيئا على ان اشتري منك فكره ذلك.

# (695) 9 - عنه عن صفوان عن عبدالله بن مسكان عن ابى بصير عن ابى جعفر
~~عليه السلام قال: قلت له الرجل يأتيه النبط باحمالهم فيبيعها لهم بالاجر
~~فيقولون له اقرضنا دنانير فانا تجد من يبيع لنا غيرك ولكنا نخصك باحمالنا
~~من أجل انك تقرضنا قال: لا بأس به انما يأخذ دنانير مثل دنانيره وليس بثوب
~~ان لبسه كسر من ثمنه ولا دابة ان ركبها كسرها وانما هو معروف يصنعه اليهم.

PageV07P157



### || AUTO 13 - باب التلقي والحكرة:

# (696) 1 - أحمد بن محمدعن الحسن بن محبوب عن مثنى الحناط عن منهال القصاب
~~عن ابى عبدالله عليه السلام قال قال: لا تلق ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكل منه.

# (697) 2 - ابوعلي الاشعري عن محمدبن عبدالجبار عن احمد بن النضر عن عمرو
~~بن شمر عن عروة بن عبدالله عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى
~~الله ms1950 عليه وآله: لا يتلقى احدكم تجارة خارجا من المصر ولا يبيع حاضر لباد
~~والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض.

# (698) 3 - ابن محبوب عن عبدالله بن يحيى الكاهلي عن منهال القصاب قال:
~~قلت له ماحد التلقي؟ قال: روحه(1).

# (699) 4 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبدالرحمن ابن
~~الحجاج عن منهال القصاب قال: قال ابوعبدالله عليه السلام لا تلق فان رسول
~~الله صلى الله عليه وآله نهى عن التلقي قلت: وما حد التلقي؟ قال: ما دون
~~غدوة أوروحة قلت فكم الغدوة والروحة؟ قال: اربع فراسخ قال ابن ابي عمير:
~~وما فوق ذلك ليس بتلق.

# (700) 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن الغفاري عن القاسم
~~بن اسحاق عن ابيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علامة رضى
~~الله عزوجل في خلقه عدل سلطانهم ورخص اسعارهم، وعلامة غضب PageV07P158 

# الله عزوجل على خلقه جور سلطانهم وغلا اسعارهم.

# (701) 6 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن اسماعيل بن ابي زياد عن
~~ابى عبدالله عليه السلام عن ابيه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله لا يحتكر الطعام إلا خاطئ.

# (702) 7 - سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الاشعري عن ابى العلا عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله الجالب مرزوق
~~والمتحكر ملعون.

# (703) 8 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: الحكرة في الخصب اربعون يوما، وفي الشدة والبلاء ثلاثة
~~ايام، فما زاد على الاربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد في العسرة
~~على ثلاثة ايام فصاحبه ملعون.

# (704) 9 - أحمد بن محمد بن يحيى عن محمدبن يحيى عن غياث عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: قال ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب
~~والسمن.

# (705) 10 - محمد بن أحمد عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: فقد الطعام على ms1951 عهدرسول الله صلى الله عليه وآله
~~فأتى المسلمون فقالوا: يارسول الله قد فقد الطعام فلم يبق منه شئ إلا عند
~~فلان فمره يبيع قال: فحمد الله واثنى عليه ثم قال: يا فلان ان المسلمين قد
~~ذكروا ان الطعام قد فقد الا شيئا عندك فاخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه.

PageV07P159



# (706) 11 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: الحكرة ان تشتري طعاما ليس في المصر غيره
~~فتحكره فاذا كان في المصر طعام او يباع غيره فلا بأس ان يلتمس بسلعته
~~الفضل، قال: وسألته عن الزيت قال: إذا كان عند غيرك فلا بأس بامساكه.

# (707) 12 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن ابى الفضل
~~سالم الحناط قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: ماعملك؟ قلت: حناط وربما
~~قدمت على نفاق وربما قدمت على كساد فحبست قال: فما يقول من قبلك فيه؟ قلت:
~~يقولون محتكر قال: يبيعه احد غيرك؟ قلت: ما ابيع من الف جزء جزء ا قال: لا
~~بأس انما كان ذلك رجل من قريش بقال له حكيم بن حزام كان إذا دخل الطعام
~~المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا حكيم م بن
~~حزام اياك ان تحتكر.

# (708) 13 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل
~~يجوز ذلك؟ فقال: ان كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به، وان كان الطعام
~~قليلا لا يسع الناس فانه يكره ان يحتكر الطعام ويترك الناس وليس لهم طعام.

# (709) 14 - أحمدبن محمدبن خالد عن اسماعيل بن مهران عن حماد ابن عثمان
~~قال: أصاب اهل المدينة غلا وقحط حتى اقبل الرجل الموسر يخلط الحنطة بالشعير
~~ويأكله ويشتري فينفق الطعام وكان عندابي عبدالله عليه السلام طعام جيد قد
~~اشتراه اول السنة فقال: لبعض مواليه اشتر لنا شعيرا واخلط بهذا الطعام أو ms1952 بعه PageV07P160 

# فانا نستكره ان نأكل جيدا ويأكل الناس رديا.

# (710) 15 - محمدبن يحيى العطار عن علي بن اسماعيل عن علي بن الحكم عن
~~الجهم بن ابي الجهم عن معتب قال: قال لي ابوعبدالله عليه السلام وقد يزيد
~~السعر بالمدينة كم عندنا من طعام؟ قال: قلت عندنا ما يكفينا اشهرا كثيرة
~~قال: اخرجه وبعه قال: قلت وليس بالمدينة طعام؟ قال: بعه قال: فلما بعته
~~قال: اشتر مع الناس يوما بيوم، وقال: يامعتب اجعل قوت عيالي نصفا شعيرا
~~ونصفا حنطة فان الله يعلم اني واجد ان اطعمهم الحنطة على وجهها ولكني احب
~~ان يراني الله عزوجل قد أحسنت تقدير المعيشة.

# (711) 16 - أحمد بن ابي عبدالله عن محمد بن احمد عن يونس بن يعقوب عن
~~معتب قال: كان ابوالحسن عليه السلام يأمرنا إذا ادركت الثمرة أن نخرجها
~~فنبيعها ونشتري مع المسلمين يوما بيوم.

# (712) 17 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سليمان عن ابى
~~عبدالله عليه السلام انه قال في تجار قدموا أرضا اشتركوا على ان لا يبيعوا
~~بيعهم إلا بما احبواقال: لابأس بذلك.

# (713) 18 - محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن ابيه عن وهب عن
~~الحسين بن عبدالله بن ضمرة عن ابيه عن جده عن علي بن ابي طالب عليه السلام
~~انه قال: رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه مر بالمحتكرين
~~فامر بحكرتهم ان تخرج إلى بطون الاسواق وحيث تنظر الابصار اليها، فقيل
~~لرسول الله صلى الله PageV07P161 

# عليه وآله لو قومت عليهم فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله حتى عرف
~~الغضب في وجهه فقال: انا اقوم عليهم !؟ انما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء
~~ويخفضه إذا شاء.

# (714) 19 أحمدبن محمدعن النضر بن اسحاق الكوفي عن عائذ ابن جندب قال:
~~سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: شراء الحنطة ينفي الفقر وشراء
~~الدقيق ينشئ الفقر وشراء الخبز محق قال: قلت لم ابقاك الله فمن لم يقدر على
~~شراء الحنطة؟ قال: ذلك لمن يقدر ms1953 ولا يفعل.

# (715) 20 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن درست عن ابراهيم عن
~~ابى الحسن عليه السلام قال: من اشترى الحنطة زاد ماله ومن اشترى الدقيق ذهب
~~نصف ماله ومن اشترى الخبز ذهب ماله.

# (716) 21 - عنه عن ابى بصير عن ابى الحسن الصباح الزعفراني عن حماد بن
~~خالد عن عبدالكريم عن ابى اسحاق عن الحارث عن علي عليه السلام قال: من باع
~~الطعام نزعت منه الرحمة،.

# (717) 22 - عنه عن سلمة عن علي بن منذر الزبال عن محمد بن الفضيل عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: إذاكان عندكم درهم فاشتر به حنطة فان المحق في
~~الدقيق.

# (718) 23 - عنه عن بنان بن محمدعن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن
~~جعفر عن ابيه عليه السلام قال: لا تمانعوا قرض الخمير والخبز فان منعه يورث الفقر.

# (719) 24 - عنه عن محمدبن الحسين عن الحكم بن مسكين عن اسحاق ابن عمار
~~قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: استقرض الرغيف من الجيران فنأخذ PageV07P162 

# كبيرا ونعطي صغيرا او نأخذ صغيرا ونعطي كبيرا قال: لابأس.

# (720) 25 - عنه عن محمد بن الحسين عن عبدالله بن جبلة عن الكناني قال:
~~قال ابوعبدالله عليه السلام: يا ابا الصباح شراء الدقيق ذل وشراء الحنطة عز
~~وشراء الخبز فقر وأعوذ بالله من الفقر.

# (721) 26 - وقال عليه السلام: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على
~~عائشة وهي تحصي الخبز فقال: يا عائشة لا تحصي الخبز فيحصى عليك.

# (722) 27 - عنه عن محمد بن عيسى عن الدهقان عن درست عن ابراهيم بن
~~عبدالحميد عن ابى الحسن عليه السلام قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله
~~قوم فشكوا اليه سرعة نفاد طعامهم فقال صلى الله عليه وآله: تكيلون أو
~~تهيلون؟ فقالوا: نهيل يارسول الله يعنون الجزاف فقال لهم: كيلوا فانه اعظم
~~للبركة.

# (723) 28 - عنه عن محمد بن الحسين عن الحسين بن ثوير عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: إذا اصابتكم مجاعة فاعتنوا بالزبيب.

### || AUTO 14 - باب الشفعة:

# (724) 1 - محمدبن يعقوب عن ms1954 علي بن محمد عن ابراهيم بن اسحاق عن عبدالرحمن
~~بن حماد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال إذا
~~وقعت السهام ارتفعت الشفعة.

PageV07P163



# (725) 2 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان عن ابى
~~العباس البقباق قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: الشفعة لا تكون
~~إلا لشريك.

# (726) 3 - عنه عن جعفر عن ابان عن عبدالرحمن بن ابى عبدالله عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: الشفعة لا تكون إلا لشريك.

# (727) 4 - محمدبن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله بن هلال عن
~~عقبة بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه
~~وآله بالشفعة بين الشركاء في الارضين والمساكن وقال: لا ضرر ولاضرار وقال:
~~إذا ارفت الارف(1) وحدت الحدود فلا شفعة،.

# (728) 5 - عنه عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق عن هارون ابن حمزة
~~الغنوي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الشفعة في الدورأشئ واجب
~~للشريك ويعرض على الجار وهو احق بها من غيره؟ فقال: الشفعة في البيوع إذا
~~كان شريكا فهو أحق بها من غيره بالثمن.

# (729) 6 - علي بن ابراهيم عن محمدبن عيسى بن عبيد عن يونس ابن عبدالرحمن
~~عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا تكون الشفعة إلا
~~لشريكين مالم يتقاسما فاذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة.

# (730) 7 - يونس عن بعض رجاله عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن
~~الشفعة لمن هي؟ وفي اي شئ هي؟ ولمن تصلح؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف
~~هي؟ فقال: الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو ارض PageV07P164 

# أو متاع إذاكان الشئ بين شريكين لا غيرهما، فباع احدهما نصيبه فشريكه أحق
~~به من غيره، وان زاد على الاثنين فلا شفعة لاحدمنهم،

# (731) 8 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن
~~منصور بن حازم قال: سألت اباعبدالله عليه ms1955 السلام عن دار فيها دور وطريقهم
~~واحدفي عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق ان يأخذوا
~~بالشفعة؟ فقال: ان كان باب الدار وما حول بابها إلى الطريق غير ذلك فلا
~~شقعة لهم وان باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة.

# (732) 9 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن منصور بن حازم
~~قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واجد
~~منهم قطعة فبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم
~~أله ذلك؟ قال: نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق
~~البيت ويسد بابه، وان اراد صاحب الطريق بيعه فانهم احق به وإلا فهو طريقه
~~يجئ يجلس على ذلك الباب.

# (733) 10 - الحسن بن محمدبن سماعة عن محمد بن زياد عن هشام ابن سالم عن
~~سليمان بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ليس في الحيوان شفعة.

# قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام ليس في الحيوان شفعة محمول على انه
~~إذا كان اكثر من شريك واحد، وقد بينا فيما تقدم في رواية يونس ان في
~~الحيوان شفعة، ويزيد ذلك بيانا مارواه:

# (734) 11 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد وصفوان PageV07P165 

# عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: المملوك يكون بين
~~شركاء فباع احدهم نصيبه فقال احدهم: انا احق به أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا.

# (735) 12 - أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى
~~عبدالله عليه السلام انه قال: في المملوك بين شركاء فيبيع احدهم نصيبه
~~فيقول صاحبه: انا احق به أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا، يل له في
~~الحيوان شفعة؟ فقال: لا.

# (736) 13 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي
~~عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: الشفعة على
~~عدد الرجال.

# قال محمد بن الحسن: هذا ms1956 الخبر موافق لمذاهب بعض العامة ولسنا ناخذ به
~~والذي نعمل عليه ما قدمناه من ان الشفعة تثبت اذا كان الشئ بين نفسين فاذا
~~زادوا فلا شفعة لواحد منهم

# (737) 14 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: ليس لليهود والنصارى شفعة، وقال: لا شفعة إلا لشريك غير
~~مقاسم، قال: وقال أميرالمؤمنين عليه السلام: وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ
~~له الشفعة إذا كان له رغبة فيه وقال: للغائب شفعة.

# (738) 15 - عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا شفعة في سفينة ولا في
~~نهر ولا في طريق.

PageV07P166



# (739) 16 - محمدبن الحسن بن الوليد عن محمدبن الحسن الصفارعن الهيثم بن
~~ابي مسروق النهدي عن علي بن مهزيار قال: سألت اباجعفر الثاني عليه السلام
~~عن رجل طلب شفعة ارض فذهب على ان يحضر المال فلم ينض فكيف يصنع صاحب الارض
~~ان اراد بيعها أيبيعها أو ينتظر مجئ شريكه صاحب الشفعة؟ قال: ان كان معه
~~بالمصر فلينتظر به ثلاثة ايام فان اتاه بالمال وإلا فليبع وبطلت شفعته في
~~الارض، وان طلب الاجل إلى ان يحمل المال من بلد إلى بلد آخر فلينتظر به
~~مقدار ما سافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة ايام إذا قدم فان
~~وافاه وإلا فلا شفعة له.

# (740) 17 - الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن
~~ابى عبدالله عليه السلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز وجوهر قال: ليس
~~لاحد فيها شفعة.

# (741) 18 - أحمدبن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر
~~عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم، وقال: ان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا يشفع في الحدود وقال: لا تورث
~~الشفعة.

# (742) 19 - الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن ابى بصير عن ابي جعفر عليه
~~السلام ms1957 قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دارله وله في تلك الدار
~~شركاء قال: جائز له ولها ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها.

# (743) 20 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمدبن زياد عن الكاهلي عن منصور
~~بن حازم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له دار بين قوم اقتسموها
~~وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال: نعم *

PageV07P167



# ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت، فان اراد
~~شريكهم ان يبيع منقل قدميه فانهم أحق به، وان اراد يجئ حتى يقعد على الباب
~~المسدود الذي باعه لم يكن لهم ان يمنعوه.

### || AUTO 15 - باب الرهون:

# (744) 1 - أحمدبن محمدعن علي بن الحكم عن محمدبن مسلم عن ابى حمزة عن ابي
~~جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرهون والتكفيل في بيع النسية قال: لابأس به.

# (745) 2 - محمدبن يحيى عن محمدبن الحسين عن صفوان عن يعقوب ابن شعيب قال:
~~سألته عن رجل يبيع بالنسيئة ويرتهن قال: لابأس.

# (746) 3 - علي بن ابراهيم عن ابيه(1) عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن
~~معاوية قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يسلم في الحيوان والطعام
~~ويرتهن الرهن قال: لابأس تستوثق من مالك.

# (747) 4 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن اسحاق بن
~~عمار قال: سألت اباابراهيم عليه السلام عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري
~~لمن هومن الناس فقال: ما احب ان يبيعه حتى يجئ صاحبه قلت: لا يدري لمن هو
~~من الناس فقال: فيه فضل أو نقصان؟ قلت: فان كان فيه فضل أو نقصان قال: ان
~~كان فيه نقصان فهو اهون لبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله، وان كان PageV07P168 

# فيه فضل فهو اشد مماهو عليه يبيعه ويمسك فضله حتى يجئ صاحبه.

# (748) 5 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير قال: سألت ابا عبدالله
~~عليه السلام عن رجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه أيباع الرهن؟ قال: لا
~~حتى يجئ ms1958 صاحبه.

# (749) 6 - أحمد بن ابي عبدالله عن أبيه عن ابن بكير عن عبيدبن زرارة عن
~~ابى عبدالله عليه السلام في رجل رهن رهنا إلى غير وقت ثم غاب هل له وقت
~~يباع فيه رهنه؟ قال: لا حتى يجئ.

# (750) 7 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبدالله بن المغيرة عن ابن سنان عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في رجل رهن
~~رهنا له غلة ان غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه.

# (751) 8 عنه عن أبيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمدبن قيس عن
~~ابي جعفر عليه السلام ان أميرالمؤمنين عليه السلام قال في الارض البور
~~يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فيزرعها وينفق عليها من ماله: انه يحسب له
~~نفقته وعمله خالصا ثم ينظر نصيب الارض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الارض
~~حتى يستوفي من ماله فاذا استوفى ماله فليدفع الارض إلى صاحبها.

# (752) 9 - عنه عن أبيه عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن رجل رهن جارية عند قوم أيحل له ان يطأها؟ قال: ان الذين ارتهنوا
~~يحولون بينه وبينها قلت: أرأيت إن قدر عليها خاليا؟ قال: نعم لا ارى هذا
~~عليه حراما.

# (753) 10 - أحمد بن محمد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم PageV07P169 

# عن ابى جعفر عليه السلام في رجل أرهن جاريته قوما أله ان يطأها؟ فقال: ان
~~الذين ارتهنوا يحولون بينه وبينها فقلت: أرأيت ان قدر على ذلك خاليا قال:
~~نعم لا ارى بذلك بأسا.

# (754) 11 - عنه عن ابن فضال عن ابراهيم بن عثمان عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: قلت له: رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهنا فاردت ان ابيعها
~~فقال: اعيذك بالله ان تخرجه من ظل رأسه.

# (755) 12 - وعنه عن محمد بن عيسى عن منصور بن حازم عن هشام ابن سالم عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل ومعه
~~الرهن أيشتري الرهن منه؟ قال: نعم.

# (756) 13 ms1959 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن محمدبن رباح
~~القلا قال: سألت اباالحسن عليه السلام عن رجل هلك اخوه وترك صندوقا رهونا
~~بعضها عليه اسم صاحبه وبكم هو رهن وبعض لا يدري لمن هو ولابكم رهن ماترى في
~~هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ فقال: هو كما له.

# (757) 14 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي في
~~الرجل يرهن عندالرجل رهنا فيصيبه شئ أو يضيع قال: يرجع بما له عليه.

# (758) 15 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن عبيد بن
~~زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل رهن سوارين فهلك احدهما قال:
~~يرجع عليه فيما بقي، وقال في رجل رهن عنده دارا فاحترقت أو انهدمت *

PageV07P170



# قال: يكون ماله في تربة الارض.

# (759) 16 عنه عن ابن ابي عمير عن ابان عن رجل عن ابى عبدالله عليه السلام
~~رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت قال: يكون ماله في تربة الارض،
~~وقال: في رجل رهن عنده مملوك فجذم أو رهن عنده متاع فلم ينشر المتاع ولم
~~يتعاهده ولم يحركه فتأكل هل ينقص من ماله بقدر ذلك؟ قال: لا.

# (760) 17 فاما ما رواه محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن
~~بكير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرهن فقال: ان كان اكثر من مال
~~المرتهن فهلك ان يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن، وان كان اقل من ماله وهلك
~~الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله، وان كان سواء فليس عليه شئ.

# (761) 18 وما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابى حمزة قال: سألت
~~اباجعفر عليه السلام عن قول علي عليه السلام في الرهن: يترادان الفضل قال:
~~كان علي عليه السلام يقول ذلك قلت: كيف يترادان الفضل؟ قال: ان كان الرهن
~~افضل ممارهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه وان كان لا يساوي رد
~~الراهن ما ينقص من حق المرتهن، قال: وكذلك ms1960 قول علي عليه السلام في الحيوان
~~وغير ذلك.

# فالوجه في هذين الخبرين هو إذا هلك الرهن بتفريط من جهة المرتهن من تضييع
~~وغير ذلك، فاما إذا هلك من قبل نفسه أومن جهة غيره لم يلزمه شئ وكان له
~~الرجوع عليه بالمال، والذي يكشف عما ذكرناه مارواه.

PageV07P171



# (762) 19 - محمدبن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن
~~ابان عمن اخبره عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال في الرهن إذا ضاع من
~~عند المرتهن من غير أن يستهلكه: رجع في جقه على الراهن فأخذه فان استهلكه
~~ترادا الفضل بينهما.

# (763) 20 - وروى ايضا أحمدبن محمدعن أحمدبن محمدبن ابي نصر عن حماد بن
~~عثمان عن اسحاق بن عمار قال: سألت اباابراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن
~~الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فهلك أعلى الرجل ان يرد على
~~صاحبه مأتي درهم؟ قال: نعم لانه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه، قلت: فهلك نصف
~~الرهن؟ قال: على حساب ذلك.

# (764) 21 - وبهذا الاسناد قال: قلت لابي ابراهيم عليه السلام: الرجل يرهن
~~الغلام أو الدار فتصيبه الآفة على من يكون؟ قال: على مولاه ثم قال: ارأيت
~~انه لو قتل هذا قتيلا على من يكون؟ قلت: هوفى عنق العبد قال: ألا ترى لم
~~يذهب من مال هذا؟ ثم قال: ارأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مأتي
~~دينار لمن كان يكون؟ قلت لمولاه قال: وكذا يكون عليه مايكون له.

# (765) 22 - وروى محمدبن علي بن محبوب عن بنان عن محمد بن علي عن علي بن
~~الحكم عن ابان بن عثمان عن ابى عبدالله عليه السلام قال في الرهن إذا ضاع
~~من عند المرتهن من غير ان يستهلك: رجع في حقه على الراهن فاخذه، وان
~~استهلكه ترادا الفضل فيما بينهما.

PageV07P172



# (766) 23 - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد
~~بن عبدالحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: ms1961 إذا ارتهنت عبدا أو دابة فماتا فلا شئ عليك، وإن
~~هلكت الدابة أو أبق الغلام فانت ضامن.

# فالمعنى فيه ايضا أن يكون سبب هلاكها أو اباقة شيئا من جهة المرتهن، فاما
~~إذا لم يكن ذلك بشئ من جهته لم يلزمه شئ وكان حكمه حكم الموت سواء.

# (767) 24 - محمد بن يحيى العطار عن محمد بن الحسين عن صفوان عن اسحاق بن
~~عمار قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن الرجل يرتهن العبد أو الثوب أو
~~الحلي أو متاعا من متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن: انت في حل من لبس
~~هذا الثوب أو الحلي فالبس وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم قال: هوله حلال
~~إذا أذن له واحله ومااحب ان يفعل، قلت: فان رهن دارا لها غلة لمن الغلة؟
~~قال: لصاحب الدار قلت: فارتهن ارضا بيضاء فقال صاحب الارض: ازرعها لنفسك
~~فقال: هذا ليس مثل هذا يزرعها لنفسه فهو له حلال كما احله له لانه يزرع
~~بماله ويعمرها.

# (768) 25 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن رجل عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: سألته كيف يكون الرهن بما فيه ان كان حيوانا أو دابة أو ذهبا
~~أوفضة أو متاعا فاصابته جائحة حريق أو لص فهلك ماله أو نقص متاعه وليس له
~~على مصيبته بينة قال: إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شئ عليه، فلا شئ عليه،
~~وان قال: ذهب من بيتي مال وله فلا يصدق عليه.

PageV07P173



# (769) 26 - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر
~~عليه السلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه: ادعى الذي عنده
~~الرهن انه بألف درهم وقال: صاحب الرهن انه بمائة قال: البينة على الذي عنده
~~الرهن انه بألف درهم، فان لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين، وقال: في رجل
~~رهن عند صاحبه رهنا فقال الذي عنده الرهن: ارتهنته عندي بكذا وكذا وقال
~~الاخر: انما هو عندك وديعة فقال: البينة على الذي عنده الرهن انه يكون بكذا ms1962
~~وكذا، فان لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين.

# (770) 27 - عنه عن محمدبن خالد عن ابن بكير والنضر عن القاسم ابن سليمان
~~جميعا عن عبيد بن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل رهن عند صاحبه
~~رهنا لا بينة بينهما فادعى الذي عنده الرهن انه بالف وقال صاحب الرهن: هو
~~بمائة فقال: البينة على الذي عنده الرهن انه بالف فان لم يكن له بينة فعلى
~~الذي له الرهن اليمين انه بمائة.

# (771) 28 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن ابن ابي يعفور
~~عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا اختلفا في الرهن فقال احدهما: ارهنتة
~~بالف وقال الاخر: بمائة درهم قال: يسئل صاحب الالف البينة، فان لم يكن له
~~بينة حلف صاحب المائة، وان كان الرهن اقل مما رهن أو اكثر أو اختلفا فقال
~~احدهما: هو رهن وقال الاخر: هو وديعة قال: على صاحب الوديعة البينة فان لم
~~يكن له بينة حلف صاحب الرهن.

PageV07P174



# (772) 29 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال: سألته عن
~~الرجل يكون له على الرجل تمر أو حنطة أو رمان وله ارض فيها شئ من ذلك
~~فيرتهنها حتى يستوفي الذي له قال: يستوثق من ماله.

# (773) 30 - محمد بن علي بن محبوب عن ابن ابي نصر عن داود بن الحصين عن
~~ابى العباس عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل رهنه آخر عبدين
~~فهلك احدهما ايكون حقه في الآخر؟ قال: نعم، قلت: أو دارا فاحترقت ايكون حقه
~~في التربة؟ قال: نعم، أو دابتين يكون حقه في احدهما؟ قال: نعم، أو متاعا
~~يفسد من طول ما تركه أو طعام يفسد، أو غلاما فاصابه جدري فعمي أو ثياب
~~تركها مطوية لم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت قال: هذا يجوز اخذه يكون حقه
~~عليه، وسألته كيف يكون الرهن بما فيه إذا كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو
~~فضة او متاعا واصابه جائحة حريق أو لصوص فهلك ماله ms1963 اجمع سوى ذلك وقد هلك من
~~بين متاعه وليس له على مصيبته بينة؟ قال: اذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شئ
~~فلا شئ عليه، وقال: ان ذهب من بين ماله وله مال فلا يصدق، وقضى في كل رهن
~~له غلة أن غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه.

# (774) 31 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن النوفلي عن السكوني
~~عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن
~~فقال الراهن: هو بكذا وكذا وقال المرتهن: هو باكثر قال علي عليه السلام:
~~يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لانه امينه.

# (775) 32 - عنه عن أحمد بن محمدعن البرقي عن عبدالله بن المغيرة PageV07P175 

# عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله: الظهر يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب نفقته،
~~والدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب نفقته.

# (776) 33 - عنه عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال: سألت اباعبدالله
~~عليه السلام عن متاع في يد رجلين يقول احدهما: استودعتكه والآخر يقول:
~~هورهن فقال: القول قول الذي يقول انه رهن عندي إلا ان يأتي الذي ادعاه انه
~~اودعه بشهود.

# (777) 34 - أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن الحسين بن عثمان عن اسحاق بن
~~عمار عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل قال لرجل: لي عليك الف درهم فقال:
~~لا ولكنها وديعة فقال ابوعبدالله عليه السلام: القول قول صاحب المال مع يمينه.

# (778) 35 - عنه عن الحسن عن ابى ولاد قال: سألت اباعبدالله عليه السلام
~~عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله له ان يركبه؟ فقال: ان كان يعلفها
~~فله ان يركبها وان كان الذي رهنها عنده يعلفها فليس له ان يركبها.

# (779) 36 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن
~~قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: لا رهن إلا مقبوضا.

# (780) 37 - عنه عن أحمد بن ms1964 ابي بشر عن معاوية بن ميسرة قال: سمعت
~~اباالجارود يسأل اباعبدالله عليه السلام عن رجل باع دارا له من رجل وكان PageV07P176 

# بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاضر فشرط انك ان اتيتني بمالي
~~مابين ثلاث سنين فالدار دارك فاتاه بماله قال: له شرطه، قال له ابوالجارود:
~~فان ذلك الرجل قد اصاب في ذلك المال في ثلاث سنين قال: هو ماله وقال
~~ابوعبدالله عليه السلام: ارأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون
~~الدار دار المشتري؟ !،

# (781) 38 - عنه عن محمدبن زيادعن هشام بن سالم قال: سأل حفص الاعور
~~اباعبدالله عليه السلام وانا عنده جالس قال: انه كان لابي أجير كان يقوم في
~~رحاه وله عندنا دراهم وليس له وارث فقال ابوعبدالله عليه السلام: تدفع إلى
~~المساكين ثم قال رأيك فيها ثم اعاد عليه المسألة فقال له: مثل ذلك فأعاد
~~عليه المسألة ثالثة فقال ابوعبدالله عليه السلام: تطلب له وارثا فان وجدت
~~له وارثا وإلا فهو كسبيل مالك ثم قال: ماعسى ان تصنع بها ثم قال: توصي بها
~~فان جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل مالك.

# (782) 39 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى عبدالله عن منصور بن العباس عن
~~الحسين بن علي بن يقطين عن عمرو بن ابراهيم عن خلف بن حماد عن اسماعيل بن
~~ابي قرة عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل استقرض من رجل مائة
~~دينار وارهنه حليا بمائة دينار ثم اتى الرجل فقال: اعرني الرهن الذي
~~ارتهنتك عارية فأعاره اياه فهلك الرهن عنده عليه شئ لصاحب القرض في ذلك؟
~~قال: هو على صاحب الرهن هوالذي رهنه وهو الذي اهلكه وليس لمال هذا توى.

# (783) 40 - وروى محمدبن حسان عن ابي عمران الارمني عن PageV07P177 

# عبدالله بن الحكم قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل افلس وعليه
~~دين لقوم وعند بعضهم رهون وليس عند بعضهم فمات ولا يحيط ماله بما عليه من
~~الدين قال: يقسم جميع ماخلف من الرهون وغيرها على ارباب الدين بالحصص. ms1965

# (784) 41 - وروى محمدبن عيسى بن عبيد عن سليمان بن حفص المروزي قال: كتبت
~~إلى ابى الحسن عليه السلام في رجل مات وعليه دين ولم يخلف شيئا إلا رهنا في
~~يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه اكثر من مال المرتهن اياه أياخذه بماله؟ أو هو
~~وسائر الديان فيه شركاء؟ فكتب عليه السلام: جميع الديان في ذلك سواء
~~يتوزعونه بينهم بالحصص، وقال: وكتبت اليه في رجل مات وله ورثة فجاء رجل
~~فادعى عليه مالا وان عنده رهنا فكتب عليه السلام: ان كان له على الميت مال
~~ولا بينة له عليه فليأخذ ماله مما في يده وليرد الباقي على ورثته، ومتى اقر
~~بما عنده أخذ به وطولب بالبينة على دعواه واوفي حقه بعد اليمين، ومتى لم
~~يقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم يحلفون بالله مايعلمون أن له
~~على ميتهم حقا.

# (785) 42 - وروى ابوالحسين محمدبن جعفر الاسدي عن موسى ابن عمران النخعي
~~عن عمه علي بن الحسين بن يزيد النوفلي عن علي بن سالم عن ابيه قال: سألت
~~اباعبدالله عليه السلام: عن الخبر الذي روي أن من كان بالرهن أو ثق منه
~~باخيه المؤمن فانا منه برئ فقال: ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا اهل البيت
~~عليه السلام قلت: فالخبر الذي روي ان ربح المؤمن على المؤمن ربا ماهو؟
~~فقال: ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا اهل البيت عليهم السلام، فامااليوم فلا
~~بأس ان يبيع من الاخ المؤمن ويربح عليه.

PageV07P178



# (786) 43 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي أيوب عن محمد بن
~~مسلم عن ابى حمزة عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرهن والكفيل في
~~بيع النسيئة قال: لا بأس به.

# (787) 44 - عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن ابراهيم بن عثمان ابن زياد عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهنا فأردت
~~ان ابيعها فقال له ابوعبدالله عليه السلام: اعيذك بالله ان تخرجه من ظل رأسه.

### || AUTO 16 - باب ms1966 الوديعة:

# (788) 1 - أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن ابي نصر
~~عن حماد بن عثمان عن اسحاق بن عمار قال: سألت اباالحسن عليه السلام عن رجل
~~استودع رجلا الف درهم فضاعت فقال الرجل: كانت عندي وديعة وقال الآخر: انما
~~كانت عليك قرضا قال عليه السلام: المال لازم له إلا ان يقيم البينة
~~انهاكانت وديعة.

# (789) 2 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: سألت
~~اباعبدالله عليه السلام عن وديعة الذهب والفضة قال: فقال كلما كان من وديعة
~~ولم تكن مضمونة فلا تلزم.

# (790) 3 - عنه عن ابن ابي عمير عن حمادعن الحلبي عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان.

PageV07P179



# (791) 4 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى ابي محمد عليه السلام رجل
~~دفع إلى رجل وديعة(1) فوضعها في منزل جاره فضاعت فهل يجب عليه إذا خالف
~~امره واخرجها من ملكه؟ فوقع عليه السلام: هو ضامن لها ان شاء الله،

# (792) 5 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن
~~حبيب الخثعمي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يكون عنده
~~المال وديعة يأخذ منه بغير اذن صاحبه؟ فقال: لا يأخذ إلا ان يكون له وفاء،
~~قال: قلت ارأيت ان وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء واشهد على نفسه الذي يضمنه
~~يأخذ منه؟ قال: نعم.

# (793) 6 - عنه عن ابن محبوب عن الحسن بن عمارة عن ابيه عن مسمع ابى سيار
~~قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: اني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه
~~وحلف لي عليه ثم انه جائني بعدذلك بسنين بالمال الذى كنت استودعته اياه
~~فقال: هذا مالك فخذه وهذه اربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك
~~واجعلني في حل فأخذت المال منه وابيت ان آخذ الربح منه وأوقفته المال الذي
~~كنت استودعته واتيت حتى استطلع رأيك فما ترى؟ قال فقال: خذ نصف الربح واعطه
~~النصف وحله ان هذا ms1967 رجل تائب والله يحب التوابين.

# (794) 7 - عنه عن علي بن محمد بن شيرة عن القاسم بن محمد عن سليمان بن
~~داود عن حفص بن غياث قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل من المسلمين
~~أودعه رجل من اللصوص دراهم او متاعا واللص مسلم هل يرد عليه؟ قال: لا PageV07P180 

# يرده فان امكنه ان يرده على صاحبه فعل، وألا كان في يده بمنزلة اللقطة
~~يصيبها فيعرفها حولا، فان اصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها، فان جاء
~~بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم، فان اختار الاجر فله، وان اختار الغرم غرم
~~له وكان الاجرله.

# (795) 8 - أحمد بن محمد عن البرقي عن محمد بن القاسم عن فضيل قال: سألت
~~اباالحسن عليه السلام عن رجل استودع رجلا من مواليك مالا له قيمة والرجل
~~الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على ان لا يعطيه شيئا والمستودع رجل
~~خبيث خارجي شيطان فلم ادع شيئا فقال لي: قل له يرده عليه فانه ائتمنه عليه
~~بامانة الله، قلت: فرجل اشترى من امرأة من بعض العباسيين بعض قطائعهم فكتب
~~عليها كتابا قد قبضت المال ولم تقبضه فيعطيها المال ام يمنعها؟ قال:
~~ليمنعها اشد المنع فانما باعته مالم تملكه.

# قال ابوجعفر محمد بن الحسين بن بابويه رضي الله عنه: مضى مشائخنا رحمة
~~الله عليهم على ان قول المودع مقبول وانه مؤتمن ولا يمين عليه.

# (796) 9 - وقدروي ان رجلا قال للصادق عليه السلام: اني ائتمنت رجلا على
~~مال اودعته عنده فخانني وانكر مالي فقال: لم يخنك الامين وانما ائتمنت
~~الخائن.

# (797) 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن الحسين ابن يزيد
~~النوفلي عن اسماعيل بن ابي زياد السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم
~~السلام في رجل استودع رجلا دينارين واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها
~~فقضى أن لصاحب الدينارين دينارا ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين.

PageV07P181



### || AUTO 17 - باب العارية:

# (798) 1 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى
~~عبدالله عليه ms1968 السلام قال: ليس على مستعير عارية ضمان، وصاحب العارية
~~والوديعة مؤتمن.

# (799) 2 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام
~~قال: سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق فقال: إذا كان امينا
~~فلا غرم عليه.

# (800) 3 - عنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام
~~قال: قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم
~~يبغها غائلة فقضى: أن لا يغرمها المعار، ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة
~~مالم يكرهها أو يبغها غائلة.

# (801) 4 - عنه عن النضر عن ابن سنان قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن
~~العارية فقال: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا،

# (802) 5 - عنه عن فضالة عن ابان عن سلمة عن ابى عبدالله عن ابيه عليهما
~~السلام قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى صفوان بن أمية فسأله
~~سلاحا ثمانين درعا فقال له صفوان: عارية مضمونة أو غصبا؟ فقال له رسول الله
~~صلى الله عليه وآله: بل عارية مضمونة فقال: نعم.

PageV07P182



# (803) 6 - عنه عن النضر عن عاصم عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام
~~قال: سمعته يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله إلى صفوان بن أمية
~~فاستعار منه سبعين درعا باطراقها قال: فقال غصبا يامحمد؟ فقال رسول الله
~~صلى الله عليه وآله: بل عارية مضمونة.

# (804) 7 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان قال: قال ابوعبدالله عليه السلام:
~~لا تضمن العارية إلا أن يكون اشترط فيها ضمانا إلا الدنانير فانها مضمونة
~~وان لم يشترط فيها ضمان.

# (805) 8 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن ابي يعفور عن
~~حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: صاحب الوديعة والبضاعة
~~مؤتمنان، وقال: إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا ان يكون قد
~~اشترط عليه.

# (806) 9 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة قال:
~~قلت لابي ms1969 عبدالله عليه السلام: العارية مضمونة؟ قال: فقال: جميع ما استعرته
~~فتوى فلا يلزمك تواه إلا الذهب والفضة فانهما يلزمان إلا ان يشترط انه متى
~~توى لم يلزمك تواه، وكذلك جميع مااستعرت واشترط عليك لزمك والذهب والفضة
~~لازم لك وان لم يشترط عليك.

# (707) 10 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن اسحاق بن
~~عمار عن ابى عبدالله وابى ابراهيم عليهما السلام قالا: العارية ليس على PageV07P183 

# مستعيرها ضمان إلا ماكان من ذهب أو فضة فانهما مضمونان اشترطاأو لم
~~يشترطا، وقالا: إذا استعرت عارية بغير اذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن.

# (808) 11 - أحمد بن محمد عن محمد بن ابي عمير عن جميل بن صالح عن
~~عبدالملك بن عمرو عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ليس على صاحب العارية
~~ضمان إلا ان يشترط صاحبها إلا الدراهم فانها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط.

# (809) 12 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمدعن معلى بن محمد عن الحسن بن
~~علي عن ابان عمن حدثه عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل استعار ثوبا ثم
~~عمد اليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم فقال: يأخذون متاعهم.

# (810) 13 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن حذيفة عن ابي عبدالله
~~عليه السلام في رجل استعار ثوبا ثم عمد اليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى
~~متاعهم قال: يأخذون متاعهم.

# (811) 14 - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: في رجل استأجر اجيرا فأقعده على متاعه فسرق قال: هو مؤتمن.

# (812) 15 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمدبن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام
~~قال: سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ قال: ليس
~~عليه غرم بعد ان يكون الرجل امينا.

# (813) 16 - محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن زيادعن
~~جعفر بن محمد عليهما السلام قال: سمعته يقول: لا غرم على مستعير عارية PageV07P184 

# إذا هلكت أوسرقت أوضاعت إذا كان المستعير ms1970 مأمونا.

# (814) 17 - عنه عن ابي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما
~~السلام أن عليا عليه السلام قال: من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو
~~ضامن، ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن.

### || AUTO 18 - باب الشركة والمضاربة:

# (815) 1 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب قال: قال:
~~ابوعبدالله عليه السلام: لا ينبغي للرجل المسلم ان يشارك الذمي ولا يبضعه
~~بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة.

# (816) 2 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله
~~عليه السلام ان أميرالمؤمنين عليه السلام كره مشاركة اليهودي والنصراني
~~والمجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها.

# (817) 3 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام ابن سالم عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشاركه الرجل في السلعة قال:
~~ان ربح فله وان وضع فعليه.

# (818) 4 - عنه عن علي بن الحكم عن بعضهم عن ابى حمزة قال: سئل ابوجعفر
~~عليه السلام عن رجلين بينهما مال منه بايديهما ومنه غائب عنهما فاقتسما PageV07P185 

# الذي بايديهما واحال كل واحد منهما بنصيبه من الغائب فاقتضى احدهما ولم
~~يقتض الآخر قال: ما اقتضى احدهما فهو بينهما، مايذهب بماله؟ !.

# (819) 5 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة وجعفر ومحمد بن
~~عباس عن علا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجلين
~~بينهما مال بعضه غائب وبعضه بايديهما فاقتسما الذى يايديهما واحتال كل واحد
~~منهما بحصته من الغائب فاقتضى احدهما ولم يقتض الآخر فقال: ما اقتضى احدهما
~~فهو بينهما، مايذهب بماله؟ !.

# (820) 6 - عنه عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال: سألت اباعبدالله
~~عليه السلام عن رجلين بينهما مال بعضه بأيديهما وبعضه غائب عنهما فاقتسما
~~الذي بايديهما واحتال كل واحد منهما بحصته من الغائب فاقتضى أحدهما ولم
~~يقتض الآخر فقال: ما اقتضى احدهما فهو بينهما، ما يذهب بماله؟ !.

# (821) 7 - عنه عن محمدبن زياد عن عبدالله بن ms1971 سنان عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: سألته عن رجلين بينهما مال منه دين ومنه عين فاقتسما العين
~~والدين فتوى الذي كان لاحدهما من الدين أو بعضه وخرج الذي للآخر أيرد على
~~صاحبه قال: نعم ما يذهب بماله؟ !.

# (822) 8 - عنه عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود
~~الابزاري عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى بيعا ولم يكن
~~عنده نقد فأتى صاحبا له فقال: انقد عني والربح بيني وبينك فقال: ان كان
~~ربحا فهو بينهماوان كان نقصانا فعليهما.

# (823) 9 - عنه عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت بن PageV07P186 

# شربح عن داود الابزاري عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجلين
~~اشتركا في مال وربحا فيه وكان المال عينا ودينا فقال احدهما لصاحبه: اعطني
~~رأس مالي ولك الربح وعليك التوى قال: لا بأس إذا اشترطا فان كان شرطا،
~~يخالف كتاب الله رد إلى كتاب الله.

# (824) 10 - عنه عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال: قلت للعبد الصالح
~~عليه السلام: الرجل يدل الرجل على السلعة فيقول: اشترها ولي نصفها فيشتريها
~~الرجل وينقد من ماله قال: له نصف الربح قلت: فان وضع يلحقه من الوضيعة شئ؟
~~قال: عليه من الوضيعة كما اخذ من الربح.

# (825) 11 - عنه عن وهيب عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل
~~يشاركه الرجل في السلعة يدل عليها قال: إن ربح فله وان وضع فعليه،

# (826) 12 - عنه عن ابن رباط عن منصور بن حازم قال: سألت اباعبدالله عليه
~~السلام عن رجلين لكل واحد منهما طعام عند صاحبه لا يدري هذا كم له على هذا
~~ولا يدري هذا كم له على هذا فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك ولي ما
~~عندي ورضيا بذلك قال: لابأس إذا رضيا بذلك وطابت به انفسهما.

# (827) 13 - الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب عن ابى بصير عن ابى عبدالله
~~عليه السلام في الرجل يعطي الرجل مالا ms1972 مضاربة وينهاه ان يخرج به إلى ارض
~~اخرى فعصاه فقال: هو له ضامن والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه.

# (828) 14 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن PageV07P187 

# ابان ويحيى عن ابي المعزاء عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال:
~~المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شئ إلا ان
~~يخالف أمر صاحب المال.

# (829) 15 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمار
~~عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن مال المضاربة قال: الربح بينهما
~~والوضيعة على المال.

# (830) 16 - عنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر
~~عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في تاجر اتجر بمال واشترط نصف الربح
~~فليس على المضارب ضمان، وقال ايضا: من ضمن مضاربه فليس له إلا رأس المال
~~وليس له من الربح شئ.

# (831) 17 - فاما مارواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن
~~الكاهلي عن ابى الحسن موسى عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة
~~فجعل له شيئا من الربح مسمى فابتاع المضارب متاعا فوضع فيه قال: على
~~المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح.

# فلا ينافي الاخبار الاولة لان هذا الخبر محمول على انه إذا كان المال
~~بينهما شركة فانه يكون الربح والنقصان بينهما، وانمااطلق لفظ المضاربة عليه
~~مجازا، أو لانه كان المال كله من جهته وان جعل بعضه دينا عليه لتصح الشركة،
~~والذي يكشف عماذكرناه مارواه:

# (832) 18 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن الجهم عن ثعلبة عن عبدالملك
~~بن عتبة قال: سألت بعض هؤلاء - يعني ابايوسف واباحنيفة - فقلت: اني لا ازال
~~ادفع المال مضاربة إلى الرجل فيقول: قد ضاع أو قدذهب قال: فادفع PageV07P188 

# اليه اكثره قرضا والباقي مضاربة فسألت اباعبدالله عليه السلام عن ذلك
~~فقال: يجوز.

# (833) 19 - عنه عن علي بن الحكم عن عبدالملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت
~~اباالحسن موسى عليه ms1973 السلام هل يستقيم لصاحب المال إذا اراد الاستيثاق لنفسه
~~ان يجعل بعضه شركة ليكون أوثق له في ماله؟ قال: لابأس به.

# (834) 20 - عنه عن علي بن الحكم عن عبدالملك بن عتبة عن ابى الحسن موسى
~~عليه السلام قال: سألته عن رجل ادفع اليه مالا فاقول له إذا دفعت المال وهو
~~خمسون الفا عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض والباقي لي معك تشتري لي
~~بها ما رأيت هل يستقيم هذا؟ هو احب اليك ام استأجره في مال باجر معلوم؟
~~قال: لابأس به.

# (835) 21 - عنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن ابان ويحيى عن ابى
~~المعزا عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل المال
~~فيقول له إيت ارض كذا وكذا ولا تجاوزها اشتر منها قال: ان جاوزها فهلك
~~المال فهو ضامن، وان اشترى شيئا فوضع فهو عليه وان ربح فهو بينهما.

# (836) 22 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما
~~عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به
~~فيخرج به قال: يضمن المال والربح بينهما.

# (737) 23 - عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال: سألت ابا عبدالله
~~عليهما السلام عن المضاربة يعطى الرجل المال يخرج به إلى الارض ونهي ان يخرج PageV07P189 

# به إلى ارض غيرها فعصى فخرج به إلى ارض اخرى فعطب المال فقال: هو ضامن
~~فان سلم فربح فالربح بينهما.

# (838) 24 - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه
~~السلام في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ماشرط عليه قال: هو ضامن
~~والربح بينهما.

# (839) 25 - عنه عن النضرعن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام
~~قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: من اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس
~~عليه ضمان وقال: من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شئ.

# (840) 26 - عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبدالرحمن بن ms1974 ابي عبدالله
~~قال سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يكون معه المال مضاربة فيقل ربحه
~~فيتخوف أن يؤخذ فيزيد صاحبه على شرطه الذى كان بينهما وانما يفعل ذلك مخافة
~~أن يؤخذ منه قال: لا بأس به.

# (841) 27 - عنه عن ابن ابي عمير عن محمدبن قيس قال: قلت لابي عبدالله
~~عليه السلام: رجل دفع إلى رجل الف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم
~~قال: يقوم قان زاد درهما واحدا اعتق واستسعي في مال الرجل.

# (842) 28 - عنه عن محمد بن خالد عن عبدالله بن المغيرة عن منصور ابن حازم
~~عن بكر بن حبيب قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: رجل دفع مال يتيم مضاربة
~~فقال: ان كان ربح فلليتيم، وان كان وضيعة فالذي اعطى ضامن.

PageV07P190



# (843) 29 - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه
~~السلام انه قال: في المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من
~~الوضيعة شئ إلا أن يخالف أمر صاحب المال، فان العباس كان كثير المال: وكان
~~يعطي الرجال يعملون به مضاربة ويشترط عليهم ان لا ينزلوا بطن واد ولا
~~يشتروا ذا كبد رطبة فان خالفت شيئا مما امرتك به فانت ضامن للمال.

# (844) 30 - عنه عن فضالة عن رفاعة بن موسى عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: المضارب يقول لصاحبه ان انت اذيته(1) او اكلته فانت له ضامن قال: فهو
~~له ضامن اذا خالف شرطه.

# (845) 31 - الحسن بن محمدبن سماعة عن محمدبن زياد عن عبدالله ابن يحيى
~~الكاهلي عن ابى الحسن عليه السلام قال: قلت رجل سألني ان اسألك ان رجلا
~~اعطاه مالا مضاربة يشتري له مايرى من شئ فقال: اشترجارية تكون معك والجارية
~~انما هي لصاحب المال ان كان فيها وضيعة فعليه وان كان فيها ربح فله للمضارب
~~أن يطأها؟ قال: نعم.

# (846) 32 - عنه عن جعفر وابي شعيب عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابى
~~عبدالله عليه السلام في المضاربة إذا اعطي الرجل ونهي ان يخرج بالمال إلى ms1975
~~ارض اخرى فعصاه فخرج به فقال: هو ضامن والربح بينهما.

# (847) 33 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد الكوكبي عن العمركي
~~الخراساني عن على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: في
~~المضاربة ماانفق في سفره فهو من جميع المال وإذا قدم بلده فما أنفق فهو من نصيبه.

PageV07P191



# (848) 34 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام في رجل له على رجل فتقاضاه
~~فلا يكون عنده فيقول: هو عندك مضاربة قال: لا يصلح حتى يقبضه.

# (849) 35 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حمادبن عيسى عن
~~الحسين بن المختار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يكون له
~~الشريك فيظهر عليه قد اختان منه شيئا أله ان يأخذ منه مثل الذي اخذ من غير
~~أن يبين ذلك؟ فقال: شوه لهما اشتركا بأمانة الله واني لاحب له ان رأى منه
~~شيئا من ذلك أن يستر عليه وما احب له ان يأخذ منه شيئا بغير علمه.

# (850) 36 - عنه عن رجل قال كتبت إلى الفقيه عليه السلام: في رجل اشترى من
~~رجل نصف دار مشاعا غير مقسوم وكان شريكه الذي له النصف الآخر غائبا فلما
~~قبضها وتحول عنها تهدمت الدار وجاء سيل جارف فهدمها وذهب بها فجاء شريكه
~~الغائب فطلب الشفعة من هذا فاعطاه الشفعة على ان يعطيه ماله كملا الذي نقد
~~في ثمنها فقال له: ضع عني قيمة البناء فان البناء قد تهدم وذهب به السيل،
~~ماالذي يجب في ذلك؟ فوقع عليه السلام: ليس له إلا الشراء والبيع الاول ان
~~شاء الله.

# (851) 37 - عنه عن أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه
~~عن آبائه عن علي عليهم السلام انه كان يقول: من يموت وعنده مال مضاربة قال:
~~ان سماه بعينه قبل موته فقال: هذا لفلان فهو له وان، مات ولم يذكر فهو أسوة
~~الغرماء.

# (852) 38 - محمد بن أحمد بن ms1976 يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد PageV07P192 

# ابن اسلم عن عاصم بن حميد عن محمدبن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: من
~~ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شئ.

# (853) 39 - محمدبن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن محمد ابن ابي عمير
~~عن جميل عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا
~~من المتاع مضاربة فذهب فاشترى به غير الذي أمره قال: هو ضامن والربح بينهما
~~على ماشرط.

# (854) 40 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشاعن رفاعة بن موسى
~~قال: سمعته يقول: المضارب يقول لصاحبه: ان آذيته أو اكلته فانت له ضامن فهو
~~يضمن إذا خالف شرطه.

### || AUTO 19 - باب المزارعة:

# (855) 1 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي ومحمد بن
~~ابي عمير عن حمادبن عثمان عن عبيدالله الحلبي جميعا عن ابى عبدالله عليه
~~السلام ان اباه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى خيبر بالنصف
~~ارضها وتخلها فلما ادركت الثمرة بعث عبدالله بن رواحة فقوم عليهم قيمة
~~فقال: اما ان تأخذوه وتعطون نصف الثمرة واما ان اعطيكم نصف الثمرة وآخذه
~~فقال: بهذا قامت السماوات والارض.

# (856) 2 - عنه عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت
~~اباعبدالله عليه السلام عن المزارعة فقال: النفقة منك والارض لصاحبها PageV07P193 

# فما اخرج الله من شئ قسم على الشرط، وكذلك قبل رسول الله صلى الله عليه
~~وآله خيبر، اتوه فاعطاهم اياها على ان يعمروها على أن لهم نصف ما اخرجت،
~~فلما بلغ التمر أمر عبدالله بن رواحة فخرص عليهم النخل، فلما فرغ منه
~~خيرهم، فقال: قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعا فان شئتم فخذوه وردوا علينا نصف
~~ذلك، وان شئتم أخذناه واعطيناكم نصف ذلك فقالت اليهود: بهذا قامت السماوات
~~والارض.

# (857) 3 - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع الشامي عن ابى
~~عبدالله عليه السلام انه سئل عن رجل ms1977 يزرع ارض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا
~~للبذر وثلثا للبقر فقال: لا ينبغي ان يسمي بذرا ولا بقرا، ولكن يقول لصاحب
~~الارض: ازرع في ارضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ماكان من شرط، ولا
~~يسمي بذرا ولا بقرا فانما يحرم الكلام.

# (858) 4 - الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن مزارعة المسلم
~~للمشرك فيكون من عند المسلم البذر والبقر ويكون الارض والماء والخراج
~~والعمل على العلج قال: لابأس به، وسألته عن الارض يستأجرها الرجل بخمس ما
~~خرج منها أو بدون ذلك أو باكثر مما خرج منها من الطعام والخراج على العلج
~~قال: لا بأس.

# (859) 5 - عنه عن فضالة عن ابان عن اسماعيل بن الفضل عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: لا بأس أن تستأجر الارض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع
~~واقل واكثر اذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما اخرجت ارضك.

# (860) 6 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان وفضالة عن ابان جميعا PageV07P194 

# عن محمد الحلبي وابن ابي عمير عن حماد عن عبيدالله الحلبي عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس

# (861) 7 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عبدالكريم عن
~~سماعة عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا تواجر الارض بالحنطة
~~ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالاربعاء ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضة لان
~~الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون.

# (862) 8 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن
~~عمار عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا تستأجر الارض بالتمر
~~ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالاربعاء ولا بالنطاف قلت: وما الاربعاء؟
~~قال: الشرب، والنطاف فضل الماء، ولكن يسلمها بالذهب والفضة والنصف والثلث
~~والربع.

# (863) 9 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن
~~الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا تستأجر الارض بالحنطة ثم تزرعها حنطة.

# (864) 10 - علي بن ابراهيم ms1978 عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن موسى بن
~~بكر عن الفضيل بن يسار قال: سألت اباجعفر عليه السلام عن اجارة الارض
~~بالطعام قال: ان كان من طعامها فلا خير فيه.

# (865) 11 - أحمد بن محمد عن الوشا قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل
~~اشترى من رجل ارضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الارض PageV07P195 

# فقال: حرام، قال: فقلت له فما تقول جعلني الله فداك ان اشترى منه الارض
~~بكيل معلوم وحنطة من غيرها؟ قال لا بأس.

# (866) 12 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابى المعزا قال: سأل يعقوب الاحمر
~~اباعبدالله عليه السلام وانا حاضر فقال: اصلحك الله انه كان لي اخ فهلك
~~وترك في حجري يتيما ولي اخ يلي ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا
~~ويواجر الارض بالطعام، فاما ما يصيبني فقد تنزهت فكيف اصنع بنصيب اليتيم؟
~~فقال: اما اجارة الارض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلا ان يواجرها
~~بالربع والثلث والنصف، واما بيع العصير ممن يصنعه خمرا فليس به بأس خذ نصيب
~~اليتيم منه.

# (867) 13 - الحسن بن محمدبن سماعة عن غير واحد عن اسماعيل ابن الفضل قال
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل استأجر من رجل ارضافقال: آجرتها بكذا
~~وكذاان زرعتها فان لم ازرعها اعطيتك ذلك فلم يزرعها قال: له أن يأخذ ان شاء
~~تركه وان شاء لم يتركه.

# (868) 14 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن داود بن سرحان عن
~~ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يكون له الارض عليهما خراج معلوم ربمازاد
~~وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مأتي درهم في السنة
~~قال: لابأس.

# (869) 15 - أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت اباالحسن موسى
~~عليه السلام عن الرجل زرع له الحراث الزعفران ويضمن له على ان يعطيه في كل
~~جريب ارض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهما فربما نقص وغرم وربما PageV07P196 

# استفضل وزاد قال: لابأس به ms1979 إذا تراضيا.

# (870) 16 - عنه عن محمد سهل عن عبدالله بن بكير عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: سألته عن يزرع له الزعفران فيضمن له الحراث على ان يدفع اليه
~~من كل اربعين منا زعفران رطب منا ويصالحه على اليابس، واليابس إذا جفف ينقص
~~ثلاثة ارباعه ويبقى ربعه وقد جرب قال: لا يصلح، قلت: وان كان عليه امين
~~يحفظه لم يستطع حفظه لانه يعالج بالليل ولا يطاق حفظه قال: يقبله الارض
~~أولا على أن لك في كل اربعين منا منا.

# (871) 17 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: لا تقبل الارض بحنطة مسماة ولكن بالنصف
~~والثلث والربع والخمس لا بأس وقال: لابأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.

# (872) 18 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان انه قال:
~~في الرجل يزارع ارض غيره فيقول: ثلث للبقر وثلث للبذر وثلث للارض قال: لا
~~يسمي شيئا من الحب والبقر ولكن يقول: ازرع ولي فيها كذا وكذا ان شئت نصفا
~~وان شئت ثلثا.

# (873) 19 - أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن
~~خالد قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يزرع ارض آخر فيشترط للبذر
~~ثلثا وللبقر ثلثا قال: لا ينبغي ان يسمي بذرا ولا بقرا فانما يحرم الكلام،

# (874) 20 - على عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: قال القبالة ان يأتي الارض الخربة فيقبلها من
~~اهلها عشرين *

PageV07P197



# سنه أو اقل من ذلك أو اكثر يعمرها ويؤدي ماخرج عليها قال: لابأس.

# (875) 21 - الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال: قلت لابي عبدالله عليه
~~السلام: اشارك العلج فيكون من عندي الارضون والبذر والبقر ويكون على العلج
~~القيام والسقي والعمل في الزرع حتى يصير حنطة وشعيرا ويكون القسمة فيأخذ
~~السلطان حظه ويبقى ما بقي على ان للعلج منه الثلث ولي الباقي قال: لا بأس
~~بذلك، قلت: فلي عليه ms1980 ان يرد علي ما اخرجت الارض من البذر ويقسم الباقي؟
~~قال: انما شاركته على ان البذر من عندك وعليه السقي والقيام.

# (876) 22 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الارض من ارض الخراج
~~فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدى خراجها وماكان من فضل فهو
~~بينهماقال: لا بأس، قال: وسألته عن الرجل يعطي الرجل ارضه فيها الرمان
~~والنخل والفاكهة فيقول: اسق من هذا الماء واعمره ولك نصف ما خرج قال: لا
~~بأس، قال: سألته عن الرجل يعطي الرجل الارض فيقول اعمرها وهي لك ثلاث سنين
~~أو خمس سنين أو ماشاء الله قال: لا بأس، قال: وسألته عن المزارعة قال:
~~النفقة منك والارض لصاحبها فما أخرج الله منهامن شئ قسم على الشرط، وكذلك
~~اعطى رسول الله صلى الله عليه وآله اهل خيبر حين أتوه فاعطاهم اياها على أن
~~يعمروا على ان لهم النصف مما اخرجت.

# (877) 23 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن
~~المزارعة قلت: الرجل يبذر في الارض مائة جريب او اقل أو اكثر من الطعام PageV07P198 

# أو غيره فيأتيه رجل فيقول: خذ مني نصف ثمن هذا البذر الذي زرعت في الارض
~~ونصف نفقتك علي واشركني فيه قال: لا بأس، قلت: فان كان الذي يبذره فيه لم
~~يشتره بثمن وانماهو شئ كان عنده قال: فليقومه كما يباع يومئذ ثم ليأخذ نصف
~~الثمن ونصف النفقة ويشاركه.

# (878) 24 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن ابراهيم
~~بن ميمون قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن قرية لاناس من اهل الذمة لا
~~ادري اصلها لهم ام لا غير انها في ايديهم وعليهم خراج فاعتدى عليهم السلطان
~~فطلبوا إلي فاعطوني ارضهم وقريتهم على أن اكفيهم السلطان بما قل او كثر
~~ففضل لي بعد ما قبض السلطان ما قبض قال: لابأس بذلك لك ماكان من فضل.

# (879) 25 - علي بن ms1981 ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بقبالة الارض من اهلها عشر سنين واقل
~~من ذلك واكثر فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة
~~لانه لا يحل.

# (880) 26 - أحمد بن محمدعن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل
~~يتقبل الارض بطيبة نفس اهلها عن شرط يشارطهم عليه ان هو رم فيها مرمة او
~~جدد فيها بناء ا فان له اجر بيوتها إلا الذي كان في ايدي دهاقينها أو لا
~~قال: فان كان قد دخل في قبالة الارض على أمر معلوم فلا يعرض لما في ايدي
~~دهاقينها إلا ان يكون قد اشترط على اصحاب الارض مافي ايدي الدهاقين.

# (881) 27 - الحسن بن محمد بن سماعة عن احمد بن الحسن الميثمي PageV07P199 

# قال: حدثني ابن نجيح المسمعي عن الفيض ض بن المختار قال: قلت لابي
~~عبدالله عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في ارض اتقبلها من السلطان ثم
~~اواجرها اكرتي على ان ما اخرج الله فيها من شئ كان لي من ذلك النصف والثلث
~~بعد حق السلطان؟ قال: لابأس به كذلك اعامل اكرتي.

# (882) 28 - أحمدبن محمد عن ابن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال: سألت
~~اباعبدالله عليه السلام عن رجل كانت له قرية عظيمة وله فيها علوج ذميون
~~فاخذ منهم السلطان الجزية فيعطيهم فيؤخذ من احدهم خمسون ومن بعضهم ثلاثون
~~واقل واكثر فيصالح عنهم صاحب القرية السلطان ثم يأخذ هو منهم اكثر مما يعطى
~~السلطان قال: هذا حرام.

# (883) 29 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد ابن مسلم عن
~~احدهما عليهم السلام قال: سألته عن رجل استأجر من رجل ارضا بالف درهم ثم
~~آجر بعضها بمأتي درهم ثم قال له صاحب الارض الذي آجره: انا ادخل معك فيها
~~بما استأجرت فننفق جميعا فماكان من فضل كان بيني وبينك فقال: لابأس بذلك.

# (884) 30 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته ms1982 عن
~~الرجل يستأجر الارض وفيها الثمرة فقال: إذا كنت تنفق عليها شيئا فلا بأس
~~قال: وسألته عن المزارعة الرجل يبذر في الارض البذر مائة جريب أو اقل أو
~~اكثر من طعام أو غيره فيأتيه رجل فيقول: خذ مني نصف هذا البذر ونصف نفقتك
~~علي واشركني فيه قال: لا بأس، قلت: فان كان الذي زرعه في الارض لم يشتره
~~بثمن وانماهو PageV07P200 

# شئ كان عنده قال: فليقومه بماكان يباع يومئذ ثم بأخذ نصف الثمن ونصف
~~النفقة ويشاركه.

# (885) 31 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل يستأجر
~~الارض وفيها نخل أو ثمرة سنتين أو ثلاثا فقال: ان كان يستأجرها حين يبين
~~طلع الثمرة ويعقد فلابأس، وان استأجرها سنتين أو ثلاثا فلا بأس بان
~~يستأجرها، قبل ان تطعم.

# (886) 32 - عنه عن فضالة عن ابان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت اباعبدالله
~~عليه السلام عن الرجل يستأحر الارض بشئ معلوم يؤدي خراجها ويأكل فضلها
~~ومنها قوته قال: لا بأس.

# (887) 33 - عنه عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع الشامي
~~عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سئل عن ارض يريد رجل أن يتقبلها فاي وجوه
~~القبالة أحل؟ قال: يتقبل الارض من اربابها بشئ معلوم إلى سنين مسماة فيعمر
~~ويؤدي الخراج قال: فان كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته، فان ذلك
~~لا يحل.

# (888) 34 - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى
~~عبدالله عليه السلام انه قال: في القبالة ان يأتي الرجل الارض الخربة
~~فيتقبلها من اهلها عشرين سنة فان كانت عامرة فيها علوج فلا يحل له قبالتها
~~إلا ان يتقبل ارضها فيستأجرها من اهلها ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة
~~فانه لا يحل، وعن الرجل يأتي الارض الخربة الميتة فيستخرجها ويجري انهارها
~~ويعمرها ويزرعها ماذا عليه فيها؟

PageV07P201

# [ 202]

# قال: الصدقة، قلت: فان كان يعرف صاحبها قال: فليرد اليه حقه، وقال: لابأس
~~بان يتقبل الرجل الارض واهلها من السلطان، وعن مزارعة اهل ms1983 الخراج بالربع
~~والنصف والثلث قال: نعم لا بأس به قد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله
~~خيبر اعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر، والخبر هو النصف.

# (889) 35 - عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن
~~الرجل يتكارى الارض من السلطان بالثلث أو النصف هل عليه في حصته زكاة؟ قال:
~~لا، قال: وسألته عن المزارعة وبيع السنين فقال: لا بأس.

# (890) 36 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي وابن ابي عمير عن
~~حماد عن عبيدالله الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: تقبل الثمار إذا
~~تبين لك بعض حملها سنة وان شئت اكثر، وان لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجرها.

# (891) 37 - عنه عن حماد بن شعيب عن ابي بصير عن ابى عبدالله عليه السلام
~~قال: إذا تقبلت ارضا بطيب نفس اهلها على شرط فتشارطهم عليه فان لك كل فضل
~~في حرثها إذا وفيت، لهم وانك ان رممث فيها مرمة وأحدثت فيها بناء ا فان لك
~~اجر بيوتها إلا ما كان في ايدي دهاقينها.

# (892) 38 - عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن ابى عبدالله عليه السلام انه
~~سئل عن قرية فيها رحا ونخيل وبستان وزرع ورطبة اشتري غلتها؟ قال لابأس.

# (893) 39 - سهل بن زياد عن ابن فضال عن ابى المعزا عن ابراهيم ابن ميمون
~~ان ابراهيم المثنى سأل ابا عبدالله عليه السلام وهو يسمع عن الارض PageV07P202 

# يستأجرها الرجل ثم يؤجرها باكثر من ذلك قال: ليس به بأس ان الارض ليست
~~بمنزلة البيت والاجير، ان فضل البيت حرام وفضل الاجير حرام.

# (894) 40 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع
~~الشامي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتقبل الارض من
~~الدهاقين فيؤاجرها باكثر مما يتقبل بها ويقوم فيها بحظ السلطان قال: لا بأس
~~به ان الارض ليست مثل الاجير ولا مثل البيت، ان فضل الاجير والبيت حرام.

# (895) 41 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي ms1984 عمير عن ابي المعزا عن ابى
~~عبدالله عليه السلام في الرجل يستأجر الارض ثم يواجرها باكثر مما استأجرها
~~قال: لا بأس ان هذا ليس كالحانوت ولا الاجير إن فضل الاجير والحانوت حرام.

# (896) 42 - محمدبن يحيى عن عبدالله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن
~~اسماعيل بن الفضل الهاشمي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل
~~استأجر من السلطان من ارض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم اجرها
~~واشترط لمن يزرعها ان يقاسمه النصف أو اقل من ذلك أو اكثر وله في الارض بعد
~~ذلك فضل أيصلح له ذلك؟ قال: نعم اذا حفر نهرا أو عمل لهم عملا يعينهم بذلك
~~فله ذلك، قال: وسألته عن رجل استأجرها ارضا من ارض الخراج بدراهم مسماة أو
~~بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشئ معلوم أفيكون له فضل ما
~~استأجر من السلطان ولا ينفق شيئا؟ أو يؤاجر تلك الارض قطعا قطعا على ان
~~يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على اجارته وله تربة الارض أو
~~ليست له؟ فقال: إذا PageV07P203 

# استأجرت ارضا فانفقت فيها شيئا أو رممت فلا بأس بماذكرت.

# (897) 43 - أحمد بن محمد عن عبدالكريم عن الحلبي قال: قلت لابي عبدالله
~~عليه السلام: أتقبل الارض بالثلث أو بالربع فأقبلها بالنصف؟ قال: لا بأس
~~به، قلت: فاتقبلها بالف درهم واقبلها بالفين؟ قال: لا يجوز قلت: كيف جاز
~~الاول ولم يجز الثاني؟ قال: لان هذا مضمون وذلك غير مضمون.

# (898) 44 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن اسحاق ابن عمار
~~عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا تقبلت ارضا بذهب أو فضة فلا تقبلها
~~باكثرمما تقبلتها به، وان تقبلتها بالنصف أو الثلث فلك ان تقبلها باكثر مما
~~تقبلتها به لان الذهب والفضة مضمونان.

# (899) 45 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يستأجر الدار ثم يؤجرها باكثر مما
~~استأجرها قال: لا يصلح ms1985 ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا.

# (900) 46 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى بصير قال: قال
~~ابوعبدالله عليه السلام: اني لاكره ان استأجر رحا وحدها ثم أؤاجرها باكثر
~~مما استأجرتها إلا أن يحدث فيها حدثا أو يغرم فيها غرامة.

# (901) 47 - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن
~~رجل اشترى مرعى يرعى بالخمسين درهما او أقل أواكثر فاراد أن PageV07P204 

# يدخل معه من يرعى فيه ويأخذ منهم الثمن قال: فليدخل معه من شاء ببعض ما
~~اعطاه وان ادخل معه بتسعة اربعين وكانت غنمه بدرهم فلا بأس، وان هو رعى فيه
~~قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو اكثر من ذلك بعد أن يبين لهم فلا بأس، فليس
~~له أن يبيعه بخمسين درهما ويرعى معهم ولا باكثر من خمسين درهما ولا يرعى
~~معهم الا أن يكون قد عمل في المرعى عملا حفر بئرا أو شق نهرا أو تعنى فيه
~~برضى اصحاب المرعى فلا بأس بان يبيعه باكثر مما اشتراه لانه قد عمل فيه
~~عملا فبذلك صلح له.

# (902) 48 - الحسين بن سعيدعن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد ابن مسلم عن
~~احدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يستكري الارض بمائة دينار فيكري
~~بقيتها بخمسة وتسعين دينارا ويعمر بقيتها قال: لا بأس.

# (903) 49 - الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن
~~الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الارض يأخذها الرجل من
~~صاحبها فيعمرها سنين ويردها إلى صاحبها عامرة وله ما اكل منها قال: لابأس.

# (904) 50 - عنه عن جعفر عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت
~~اباعبدالله عليه السلام عن بيع حصائد الحنطة والشعير وساير الحصائد قال:
~~حلال فليبعه بما شاء.

# (905) 51 - عنه عن عبدالله بن جبلة عن علا عن محمدبن مسلم عن ابى جعفر
~~وابي عبدالله عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يمضي ما خرص عليه في
~~النخل؟ قال: نعم قلت: ارأيت ان كان ms1986 افضل مما خرص عليه الخارص أيجزيه ذلك؟
~~قال: نعم.

PageV07P205



# (906) 52 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله ابن هلال
~~عن عقبة بن خالد قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل اتى ارض رجل
~~فيزرعها بغير اذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الارض فقال: زرعت بغير اذني
~~فزرعك لي وعلي ما انفقت أله ذلك ام لا؟ فقال: للزارع زرعه ولصاحب الارض كرى ارضه.

# (907) 53 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن موسى
~~بن اكيل النميرى عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام في رجل اكترى
~~دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا واشجارا وفواكه وغير ذلك ولم
~~يستأمر صاحب الدار في ذلك فقال: عليه الكرى ويقوم صاحب الدار الزرع والغرس
~~قيمة عدل فيعطيه الغارس ان كان استأمره في ذلك، وان لم يكن استأمره في ذلك
~~فعليه الكرى وله الغرس والزرع ويقلعه ويذهب به حيث شاء.

# (908) 54 - محمدبن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن
~~حمزة قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع
~~فيغيب الرجل ويدع النخل كهيئته لم يقطع فيقدم الرجل وقد حمل النخل فقال: له
~~الحمل يصنع به ما شاء إلا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه.

# (909) 55 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن شيرة عن القاسم بن
~~محمد عن سليمان بن واقد قال: اخبرني عبدالعزيز بن محمد قال: سمعت
~~اباعبدالله عليه السلام يقول: من اخذ ارضا بغير حقها أو بنى فيها قال: يرفع بناؤه PageV07P206 

# ويسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق، ثم قال: قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: من اخذ ارضا بغير حقها كلف ان يحمل ترابها إلى المحشر.

# (910) 56 - محمدبن أحمد بن يحيى عن محمدبن عيسى عن الحسين عن ابراهيم بن
~~محمد الهمداني قال: كتبت إلى ابى الحسن عليه السلام وسألته عن رجل استأجر
~~ضيعة من ms1987 رجل فباع المواجر تلك الضيعة التي اجرها بحضرة المستأجر لم ينكر
~~المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه فمات المشتري وله ورثة هل يرجع
~~ذلك الشئ في الميراث ام يبقى في يد المستاجر إلى ان تنقضي اجارته؟ فكتب
~~عليه السلام: إلى ان تنقضي اجارته، وعن رجل يبيع متاعا في بيت قدعرف كيله
~~بربح إلى اجل أو بنقد ويعلم المشتري مبلغ كيل المتاع أيجوز ذلك؟ قال: نعم.

# (911) 57 - عنه عن بعض اصحابنا عن عباد بن سليمان عن سعد ابن سعد عمن
~~حدثه عن ادريس بن عبدالله القمي قال: قلت له: جعلت فداك اجارة الرحا تعلمني
~~كيف تصح اجارتها فان الماء عندنا ربما دام وربما انقطع قال: فقال لي: اجعل
~~جل الاجارة في الاشهر التي لا ينقطع الماء فيها والباقي اجعلها في الاشهر
~~التي ينقطع فيها الماء ولو درهم.

# (912) 58 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار ومحمدبن عيسى
~~العبيدي جميعا عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى ابي الحسن عليه
~~السلام وسألته عن امرأة اجرت ضيعتها عشر سنين على ان تعطى الاجارة في كل
~~سنة عند انقضائها لا يقدم لها اجارة مالم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو
~~بعد هل يجب على ورثتها انفاذ الاجارة إلى الوقت ام تكون الاجارة منتقضة
~~لموت المرأة؟

PageV07P207



# فكتب عليه السلام: ان كان لهاوقت مسمى لم تبلغه فماتت فلورثتها تلك
~~الاجارة، وان لم يبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فتعطى
~~ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت ان شاء الله.

# (913) 59 - وعنه قال: حدثني به محمد بن عبدالجبار عن علي بن مهزيار عن
~~أحمد بن اسحاق الابهري عن ابى الحسن عليه السلام بمثل ذلك.

# (914) 60 - أحمد بن محمد عن علي بن أحمد عن يونس قال: كتبت إلى الرضا
~~عليه السلام اسأله عن رجل تقبل من رجل ارضا أو غيرذلك سنين مسماة ثم ان
~~المتقبل اراد بيع ارضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة هل للمتقبل ان ms1988
~~يمنعه من البيع قبل انقضاء اجله الذي تقبلها منه اليه؟ وما يلزم المتقبل
~~له؟ قال فكتب عليه السلام: له ان يبيع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبل من
~~السنين ماله.

# (915) 61 - أحمدبن محمدبن عيسى عن علي بن الحكم بن مسكين(1) عن سعيد
~~الكندي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: اني اجرت قوما ارضا فزاد
~~السلطان عليهم قال: اعطهم فضل مابينهما، قلت انا لا اظلمهم ولم ازد عليهم
~~قال: انهم انما زادوا على ارضك.

# (916) 62 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن بعض اصحابه قال: قلت لابي
~~الحسن عليه السلام: ان لنا اكرة فنزارعهم فيقولون لنا قد حزرناهذا الزرع
~~بكذاوكذا فاعطوناه ونحن نضمن لكم ان نعطيكم حصته على هذا الحزر قال: وقد
~~بلغ؟ قلت: نعم قال: لا بأس بهذا، قلت: فانه يجئ بعد ذلك فيقول لنا:

PageV07P208



# ان الحزر لم يجئ كما حزرت قد نقص قال: لابأس فاذا زاد يرد عليكم؟ قلت؟ لا
~~قال: فلكم ان تاخذوه بتمام الحزر كما انه إذا زاد كان له كذلك إذا نقص.

# (917) 63 - محمد بن الحسن الصفار عن ايوب بن نوح عن صفوان عن ابى بردة
~~قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن اجارة الارض المحدودة بالدراهم
~~المعلومة قال: لا بأس، قال: وسألته عن اجارتها بالطعام فقال: ان كان من
~~طعامها فلا خير فيه.

# (918) 64 - عنه عن ايوب عن صفوان قال: حدثني ابوبردة بن رجاقال: سألت
~~اباعبدالله عليه السلام عن القوم يدفعون ارضهم إلى رجل فيقولون له كلها وأد
~~خراجها قال: لا بأس به إذا شاؤا أن يأخذوها اخذوها.

### || AUTO 20 - باب الاجارات

# (919) 1 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم وسكن
~~بيتا منهاوآجر بيتا منها بعشرة دراهم لم يكن به باس، ولا يؤاجرها باكثر مما
~~استأجرها إلا ان يحدث فيها شيئا،.

# (920) 2 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج عن علي بن
~~يقطين قال: ms1989 سألت اباالحسن عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت
~~والسفينة سنة أو اكثر من ذلك أو اقل فقال: الكرى لازم له إلى الوقت الذي تكارى PageV07P209 

# اليه والخيار في اخذ الكرى إلى ربها ان شاء اخذ وان شاء ترك اليه والخيار
~~في اخذ الكرى إلى ربها ان شاء اخذ وان شاء ترك.

# (921) 3 - أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت اباالحسن عليه
~~السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو اكثر أو اقل قال:
~~كراه لازم إلى الوقت الذي تكاراه اليه والخيار في اخذ الكرى إلى ربها ان
~~شاء اخذ وان شاء ترك.

# (922) 4 - عنه عن ابن ابي عمير عن ابن مسكان عن ابي بصير قال: سألت
~~اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت والسفينة سنة أو
~~اقل من ذلك أو اكثر قال: الكرى لازم له إلى الوقت الذي تكاراه والخيار في
~~اخذ الكرى إلى ربها ان شاء اخذ وان شاء ترك.

# (923) 5 - عنه عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى حمزة عن
~~ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه ويدفعه
~~إلى آخر يربح فيه قال: لا.

# (924) 6 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما
~~عليهما السلام قال: سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من
~~يخيطه ويستفضل قال: لا بأس قدعمل فيه.

# (925) 7 - عنه عن صفوان عن الحكم الخياط قال: قلت لابي عبدالله عليه
~~السلام: أتقبل الثوب بدرهم واسلمه باقل من ذلك لا ازيد على ان اشقه قال: لا
~~بأس بذلك، ثم قال: لا بأس فيما تقبلت من عمل ثم استفضلت.

PageV07P210

# [ 211]

# (926) 8 - عنه عن صفوان عن ابى محمد الخياط عن مجمع قال: قلت لابي
~~عبدالله عليه السلام: اتقبل الثياب اخيطها ثم اعطيها الغلمان بالثلثين
~~فقال: أليس تعمل فيها؟ قلت: اقطعها واشتري لها الخيوط قال: لا بأس.

# (927) عنه عن علي بن النعمان عن ms1990 ابن مسكان عن علي الصائغ قال: قلت لابي
~~عبدالله عليه السلام: اتقبل العمل ثم اقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين
~~فقال: لا يصلح ذلك إلا ان تعالج معهم فيه قلت: اني اذيبه(1) لهم قال فقال:
~~ذلك عمل فلا بأس.

# (928) 10 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ميمون الصائغ قال:
~~قلت لابي عبدالله عليه السلام: اني اتقبل العمل فيه الصياغة وفيه النقش
~~واشارط النقاش على شرطه فاذا بلغ الحساب فيما بيني وبينه استوضعته من الشرط
~~قال: فبطيب نفس منه؟ قلت: نعم قال: لا بأس.

# (929) 11 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن هشام ابن الحكم عن
~~ابى عبدالله عليه السلام في الحمال والاجير قال: لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته.

# (930) 12 - أحمدبن محمد عن محمد بن اسماعيل عن حنان عن شعيب قال: تكارينا
~~لابي عبدالله عليه السلام قوما يعملون له في بستان له وكان اجلهم إلى العصر
~~قال: فلما فرغوا قال لمعتب: اعطهم اجورهم قبل أن يجف عرقهم.

# (931) 13 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة
~~عن ابى عبدالله عليه السلام قال قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا PageV07P211 

# يستعملن اجيرا حتى يعلمه ما أجر، ومن استاجر اجيرا ثم حبسه عن الجمعة
~~يبوء باثمه وان هو لم يحبسه اشتركا في الاجر.

# (932) 14 - أحمد بن محمد عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: كنت مع الرضا
~~عليه السلام في بعض الحاجة فاردت ان انصرف إلى منزلي فقال لي: انطلق معي
~~فبت عندي الليلة فانطلقت معه فدخل إلى داره مع المغيب فنظر إلى غلمانه
~~يعملون بالطين أوراي(1) الدواب وغير ذلك واذا معهم اسود ليس منهم فقال:
~~ماهذا الرجل معكم؟ قالوا: يعاوننا ونعطيه شيئا قال: قاطعتموه على اجرته؟
~~فقالوا: لا هو يرضى منا بما نعطيه، فاقبل عليهم يضربهم بالسوط وغضب غضبا
~~شديدا فقلت: جعلت فداك لم تدخل على نفسك؟ فقال: اني قد نهيتهم عن مثل هذا
~~غير مرة أن يعمل معهم ms1991 اجير حتى يقاطعوه اجرته، واعلم انه مامن احد يعمل لك
~~شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشئ ثلاثة اضعافه على اجرته الا ظن انه قد
~~نقصته اجرته، فاذا قاطعته ثم اعطيته اجرته حمدك على الوفاء فان زدته حبة
~~عرف ذلك ويرى انك قد زدته.

# (933) 15 - أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس عن سليمان بن سالم
~~قال: سألت اباالحسن عليه السلام عن رجل استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسماة على
~~أن يبعثه إلى ارض فلما ان قدم اقبل رجل من اصحابه يدعوه إلى منزله الشهر
~~والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه من نفقة المستأجر فنظر الاجير إلى ماكان ينفق
~~عليه في الشهر اذا هولم يدعه فكافاه به الذي يدعوه فمن مال من تلك المكافاة
~~من مال الاجير، أو مال المستأجر؟ قال: ان كان في مصلحة المستأجر فهو من
~~ماله وإلا فهو على الاجير وعن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة ولم يفسر شيئا
~~على ان يبعثه إلى ارض فما كان PageV07P212 

# من مؤنة الاجير من غسل الثياب أو الحمام فعلى من؟ قال: على المستأجر.

# (934) 16 - عنه عن ابن ابي عمير عن علي بن اسماعيل بن عمار عن عبيد بن
~~زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يأتي الرجل فيقول اكتب لي
~~بدراهم فيقول له: آخذ منك واكتب بين يديك قال: لا بأس، قال: وسألته عن رجل
~~استأجر مملوكا فقال المملوك: ارض مولاي بما شئت ولي عليك كذا وكذا دراهم
~~مسماة يلزم المستأجر؟ وهل يحل للمملوك؟ قال: لا يلزم المستأجر ولا يحل
~~للمملوك.

# (935) 17 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن اسحاق بن
~~عمار قال: سألت اباابراهيم عليه السلام عن الرجل يستأجر الرجل باجر معلوم
~~فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول اشتر بها كذا وكذا وماربحت
~~بيني وبينك فقال: إذا اذن له الذي استأجره فليس به بأس.

# (936) 18 - على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن مسكان عن
~~زرارة وابي بصير عن ابى عبدالله عليه ms1992 السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه
~~السلام: في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره قال: ان كان ضيع
~~شيئا أو ابق منه فمو اليه ضامنون.

# (937) 19 - محمدبن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسين بن
~~علي عن ابان بن عثمان عن الحسن الصيقل قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام
~~ماتقول في رجل اكترى دابة إلى مكان معلوم فجاوزه؟ قال: يحتسب له الاجر بقدر
~~ما جاوزه وان عطب الحمار فهو ضامن.

PageV07P213



# (938) 20 - أحمد بن محمدعن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى
~~حمزة عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول:
~~اكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا فان جاوزته زيادة وسمى ذلك قال: لابأس به كله.

# (939) 21 - عنه عن رجل عن ابى المعزا عن الحلبي قال: سألت اباعبدالله
~~عليه السلام عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة فقال: ان كان
~~جاز الشرط فهو ضامن، وان دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن، وان سقطت في بئر
~~فهو ضامن لانه لم يستوثق منها.

# (940) 22 - عنه عن محمد بن اسماعيل عن منصور بن يونس عن محمد الحلبي قال:
~~كنت قاعدا إلى قاض وعنده ابوجعفر عليه السلام جالس فاتاه رجلان فقال
~~احدهما: اني تكاريت ابل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن واشترطت
~~عليه ان يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لانها سوق واتخوف ان يفوتني فان احتبست
~~عن ذلك حططت من الكرى لكل يوم احتبسه كذا وكذاوانه حبسني عن ذلك الوقت
~~كذاوكذا يوما فقال القاضي: هذا شرطك فاسد وفه كراه، فلما قام الرجل اقبل
~~إلي ابوجعفر عليه السلام فقال: شرطه هذا جائز مالم يحط بجميع كراه.

# (941) 23 - محمدبن يحيى عن محمدبن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن
~~مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: كنت جالسا عندقاض من قضاة
~~المدينة فاتاه رجلان فقال احدهما: اني تكاريت هذا يوافي بى السوق يوم كذا PageV07P214 

# وكذا ms1993 وانه لم يفعل قال فقال: ليس له كرى قال: فدعوته فقلت له: ياعبدالله
~~ليس لك ان تذهب بحقه، وقلت للاجير ليس لك ان تأخذ كل الذي عليه، اصطلحا
~~فترادا بينكما.

# (942) 24 - محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن اخيه ابى
~~الحسن عليهم السلام قال: سألته عن رجل استأجر دابة فاعطاها غيره فنفقت
~~فماعليه؟ فقال: ان كان اشترط ألا يركبها غيره فهو ضامن لها، وان لم يسم
~~فليس عليه شئ.

# (943) 25 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ولادقال: اكتريت بغلا إلى
~~قصر بني هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا وخرجت في طلب غريم لي، فلما صرت إلى
~~قرب قنطرة الكوفة خبرت ان صاحبي توجه إلى النيل، فتوجهت نحوالنيل فلما اتيت
~~النيل خبرت انه توجه إلى بغداد، فاتبعته فظفرت به وفرغت فيما بيني وبينه
~~ورجعت إلى الكوفة، وكان ذهابي ومجئ خمسة عشر يوما فاخبرت صاحب البغل بعذري
~~واردت ان اتحلل منه فبما صنعت وارضيه، فبذلت له خمسة عشر درهما فأبى ان
~~يقبل فتراضينا بابى حنيفةواخبرته بالقصة واخبره الرجل فقال لي: ماصنعت
~~بالبغل؟ فقلت: قد رجعته سليما قال: نعم بعد خمسة عشر يوما قال: فما تريد من
~~الرجل؟ قال: اريد كرى بغلي فقد حبسه علي خمسة عشريوما فقال: اني ما ارى لك
~~حقا لانه اكتراه إلى قصر بني هبيرة فخالف فركبه إلى النيل والى بغداد فضمن
~~قيمة البغل وسقط الكرى فلما رد البغل سليما وقبضته لم يلزمه الكرى، قال:
~~فخرجنا من عنده وجعل صاحب البغل يسترجع فرحمته مما افتى به ابوحنيفة
~~واعطيته شيئا وتحللت منه، وحججت تلك السنة فاخبرت اباعبدالله عليه السلام
~~بما افتى به ابوحنيفة فقال: في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماء ها
~~وتمنع الارض بركتها قال: فقلت لابي عبدالله عليه السلام: فما PageV07P215 

# ترى انت؟ قال: ارى له عليك مثل كرى البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل،
~~ومثل كرى البغل من النيل إلى بغداد ومثل كرى البغل من بغداد إلى الكوفة
~~وتوفيه اياه، قال: ms1994 قلت جعلت فداك قد علفته بدراهم فلي عليه علفه؟ قال: لا
~~لانك غاصب، فقلت ارأيت لو عطب البغل أو انفق أليس كان يلزمني؟ قال: نعم
~~قيمة بغل يوم خالفته، قلت: فان اصاب البغل كسر أو دبر أو عقر فقال: عليك
~~قيمة مابين الصحة والعيب يوم ترده عليه، قلت: فمن يعرف ذلك؟ قال: انت وهو،
~~اما أن يحلف هو على القيمة فليزمك فان رد اليمين عليك فحلفت على القيمة
~~لزمك ذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكتري كذا
~~وكذا فيلزمك: قلت: اني اعطيته دراهم ورضي بها وحللني قال: انمارضي فأحلك
~~حين قضى عليه ابوحنيفة بالجور والظلم، ولكن ارجع اليه واخبره بما افتيتك به
~~فان جعلك في حل بعد معرفته فلا شئ عليك بعد ذلك، قال ابوولاد: فلما انصرفت
~~من وجهي ذلك لقيت المكاري فأخبرته بما افتاني به ابوعبدالله عليه السلام
~~وقلت له: قل ما شئت حتى اعطيكه فقال: قد حببت إلي جعفر بن محمد ووقع في
~~قلبي له التفضيل وانت في حل، وان اردت ان ارد عليك الذي أخذت منك فعلت.

# (944) 26 - أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبدالرحمن عن ابن
~~مسكان عن ابى عبدالله عليه السلام في الحمال يكسر الذي حمل أو يهريقه قال:
~~ان كان مأمونا فليس عليه شئ، وان كان غير مأمون فهو ضامن،

# (945) 27 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله PageV07P216 

# ابن عبدالرحمن عن مسمع بن عبدالملك عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال
~~أميرالمؤمنين عليه السلام الاجير المشارك هو ضامن إلا من سبع أو غرق أو حرق
~~لص مكابر.

# (946) 28 - أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن جعفربن عثمان قال: حمل ابي
~~متاعا إلى الشام مع جمال فذكر ان حملا منه ضاع فذكرت لابي عبدالله عليه
~~السلام فقال: أتتهمه؟ قلت: لا قال: لا تضمنه.

# (947) 29 - عنه عن محمدبن يحيى عن يحيى بن حجاج عن خالد بن الحجال قال:
~~سألت اباعبدالله عليه السلام ms1995 عن الملاح احمله الطعام ثم اقبضه منه فينقص
~~فقال: ان كان مأمونا فلا تضمنه.

# (948) 30 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: في رجل حمل مع رجل في سفينة طعاما فنقص قال:
~~هو ضامن قلت: انه ربما زاد قال: تعلم انه زاد شيئا؟ قلت: لا قال هو لك.

# (949) 31 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن موسى بن
~~بكر عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاح
~~فحملها طعاما واشترط عليه ان نقص الطعام فعليه قال: جائز قلت: انه ربمازاد
~~الطعام قال فقال: يدعي الملاح انه زاد فيه شيئا؟ قلت: لا قال: هو لصاحب
~~الطعام الزياده وعليه النقصان إذا كان قد اشترط عليه ذلك.

# (950) 32 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد PageV07P217 

# عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن رجل استكري منه ابل
~~وبعث معه بزيت إلى ارض فزعم ان بعض ازقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه فقال:
~~انه ان شاء اخذ الزيت وقال: انه انخرق ولكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة.

# (951) 33 - أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس مولى علي بن يقطين عن
~~ابن مسكان عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا يضمن الصائغ ولا
~~القصار ولا الحائك إلا ان يكونوا متهمين فيخوف بالبينة ويستحلف لعله يستخرج
~~منه شيئا، وفي رجل استأجر حمالا فكسر الذي يحمل أو يهريقه فقال: على نحو من
~~العامل ان كان مأمونا فليس عليه شئ، وان كان غير مأمون فهو ضامن.

# (952) 34 - عنه عن علي بن الحكم عن ابى المعزا عن الحلبي عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: في الصائغ والقصار ماسرق منهم من شئ فلم يخرج منه على أمر
~~بين انه قد سرق فكل قليل له أو كثير فهو ضامن وان فعل فليس عليه شئ وان لم
~~يفعل ولم ms1996 يقم البينة وزعم انه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه إلا ان يكون
~~له على قوله البينة، وعن رجل استأجر اجيرا فأقعده على متاعه فسرق قال: هو مؤتمن.

# (953) 35 - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن ابي بصير قال: سألته
~~عن قصار دفعت اليه ثوبا فزعم انه سرق من بين متاعه قال: فعليه ان يقيم
~~البينة انه سرق من بين متاعه وليس عليه شئ، وان سرق متاعه كله فليس عليه شئ.

# (954) 36 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر PageV07P218 

# عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام اتي بصاحب حمام وضعت عنده
~~الثياب فضاعت فلم يضمنه وقال: انما هو أمين.

# (955) 37 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن القصار يفسد قال: كل اجير يعطى الاجر
~~على أن يصلح فيفسد فهو ضامن.

# (956) 38 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: كان امير المؤمنين عليه السلام يضمن الصباغ والصائغ
~~والقصار احتياطا على امتعة الناس، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشئ
~~الغالب فاذا غرقت السفينة وما فيها فاصابه الناس مماقذف به البحر على ساحله
~~فهو لاهله أحق به، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم.

# (957) 39 - علي عن ابيه عن ابن ابي نجران عن صفوان عن الكاهلي عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن القصار يسلم اليه الثوب واشترط عليه
~~يعطي في وقت قال: إذا خالف وضاع الثوب بعدالوقت فهو ضامن.

# (958) 40 - علي عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس قال: سألت الرضا عليه
~~السلام عن القصار والصائغ يضمنون؟ قال: لا يصلح الناس إلا بعد ان يضمنوا،
~~وكان يونس يعمل به ويأخذه.

# (959) 41 - عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه
~~السلام ان أميرالمؤمنين عليه السلام رفع اليه رجل استأجر رجلا ليصلح بابا فضرب PageV07P219 

# المسمار فانصدع الباب ms1997 فضمنه أمير المؤمنين عليه السلام المسمار فانصدع
~~الباب فضمنه أمير المؤمنين عليه السلام.

# (960) 42 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن اسماعيل عن ابى الصباح عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الثوب ادفعه إلى القصار فيخرقه قال:
~~اغرمه فانك انما دفعته اليه ليصلحه ولم تدفع اليه ليفسده.

# (961) 43 - الحسين بن سعيد عن فضالة وابي المعزا عن ابى بصير عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يضمن القصار والصائغ يحتاط
~~به على اموال الناس، وكان ابوجعفر عليه السلام يتفضل عليه إذا كان مأمونا.

# (962) 44 - عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يضمن القصار والصائغ
~~احتياطا وكان ابي عليه السلام يتطول عليه إذاكان مأمونا.

# (963) 45 - عنه عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح قال: سألت اباعبدالله
~~عليه السلام عن القصار هل عليه ضمان؟ فقال: نعم كل من يعطى الاجر ليصلح
~~فيفسد فهو ضامن.

# (964) 46 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وابن ابي عمير
~~عن معاوية بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الصباغ
~~والقصار قال: ليس يضمنان، فالوجه في هذا الخبر انهما لا يضمنان إذا كانا
~~مأمونين فاما إذا اتهمهما ضمنا حسب ماقدمناه في خبر ابي بصير وغيره.

PageV07P220



# (965) 47 - وعنه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن الرجل يبيع للقوم بالاجر وعليه ضمان مالهم فقال: إذا طابت نفسه
~~بذلك، انما اكره من اجل اني اخشى أن يغرموه اكثر مما يصيب عليهم فاذا طابت
~~نفسه فلا بأس.

# (966) 48 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور بن حازم عن بكر
~~بن حبيب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: اعطيت جبة إلى القصار فذهبت
~~بزعمه قال: ان اتهمته فاستحلفه، وان لم تتهمه فليس عليه شئ.

# (967) 49 - عنه عن ابن رباط عن منصور عن بكربن حبيب عن ابى ms1998 عبدالله عليه
~~السلام قال: لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه وان اتهمته احلفته.

# (968) 50 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن السندي عن علي ابن الحكم عن
~~اسماعيل بن الصباح قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن القصار يسلم اليه
~~المتاع فخرقه أو غرقه أيغرمه؟ قال: نعم غرمه ما جنت يداه فانك انما اعطيته
~~ليصلح لم تعط ليفسد.

# (969) 51 - عنه عن ايوب بن نوح عن عبدالله بن المغيرة عن سعد قال: حدثنا
~~عثمان بن زياد عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت ان حمالا لنا يحمل
~~فكاريناه فحمل على غيره فضاع قال: ضمنه وخذ منه.

# (970) 52 - عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه
~~ان عليا عليه السلام ضمن رجلا مسلما اصاب خنزير النصراني.

PageV07P221



# (971) 53 - محمدبن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن
~~عبدالله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي
~~عليهم السلام قال: إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه.

# (972) 54 - عنه عن ابن محبوب عن الحسين بن صالح عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: إذا استقل البعير والدابة بحملهما فصاحبهما ضامن.

# (973) 55 - عنه عن ابن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابى عبدالله عليه
~~السلام في رجل حمل متاعا على رأسه فاصاب انسانا فمات أو انكسر منه شئ فهو ضامن.

# (974) 56 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام في
~~رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره فيدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره فضاع
~~الثوب هل يجب على القصار ان يرده إذا دفعه إلى غيره وان كان القصار مأمونا؟
~~فوقع عليه السلام: هو ضامن له إلا ان يكون ثقة مأمونا ان شاء الله.

# (975) 57 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى عبدالله عن الحسن بن الحسين
~~اللؤلؤي عن ابن سنان عن حذيفة بن منصور قال: قال سألت اباعبدالله عليه
~~السلام عن الرجل يحمل المتاع بالاجر ms1999 فيضيع المتاع فتطيب نفسه ان يغرمه
~~لاهله أيأخذونه؟ قال فقال لي: أمين هو؟ قال قلت: نعم قال: فلا يأخذون منه شيئا.

# (976) 58 - عنه عن ابي جعفر عن ابى الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو
~~بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام انه أتي بحمال كانت عليه
~~قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمنها اياه، وكان يقول كل عامل مشترك إذا
~~افسد فهو ضامن، فسألته ما المشترك؟ فقال: الذي يعمل لي ولك ولذا.

PageV07P222



# (977) 59 - عنه بهذا الاسناد قال: اتاه رجل تكارى دابة فهلكت فاقر انه
~~جاز بها الوقت فضمنه الثمن ولم يجعل عليه كرى.

# قال محمد بن الحسن: هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به والعمل على ماقدمناه
~~من انه متى جاز بها الوقت ضامنا للثمن ولزمه الكرى وقد تقدم للقول في ذلك،
~~ويزيده بيانا ما رواه:.

# (978) 60 - الحسن بن محمدبن سماعة عن الميثمي عن ابان عن الحسن ابن زياد
~~الصيقل عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل اكترى من رجل دابة إلى موضع فجاز
~~الموضع الذي تكارى اليه فنفقت الدابة قال: هو ضامن وعليه الكرى بقدر ذلك.

# (979) 61 - محمدبن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب
~~عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان اباه كان يقول: لابأس
~~بان يستأجر الرجل الدارأو الارض أو السفينة ثم يؤاجرها باكثرمما استأجرها
~~به اذا اصلح فيها شيئا.

# (980) 62 - أحمدبن محمدبن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى
~~عبدالله عليه السلام في رجل حمل عبده على دابة فأوطأت رجلا قال: الغرم على مولاه.

PageV07P223



### || AUTO 21 - باب من الزيادات

# (981) 1 - محمدبن يحيى عن محمدبن الحسين عن يزيدبن اسحاق شعر عن هارون بن
~~حمزة قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن البقر والغنم والابل تكون في
~~المرعى فتفسد شيئا هل عليها ضمان؟ فقال: ان افسدت نهارا فليس عليهاضمان من
~~اجل ان اصحابه يحفظونه، وان افسدت ليلا فان عليها ضمان.

# (982) 2 - الحسين بن سعيد عن ms2000 بعض اصحابناعن المعلى ابى عثمان عن ابى بصير
~~قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل:(وداود وسليمان اذ
~~يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم)(1) فقال: لا يكون النفش إلا بالليل
~~ان على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار، وليس على صاحب الماشية حفظها
~~بالنهار انما رعيها وارزاقها بالنهار، فما افسدت فليس عليها ولا على صاحبها
~~شئ، وعلى صاحب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس، فما افسدت بالليل
~~فقد ضمنوا وهو النفش، وان داود عليه السلام حكم للذي اصاب زرعه رقاب الغنم
~~وحكم سليمان الرسل والثلة وهو اللبن والصوف في ذلك العام.

# (983) 3 - عنه عن عبدالله بن بحر عن ابن مسكان عن ابى بصير عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: قلت قول الله عزوجل:(وداود وسليمان اذ يحكمان في
~~الحرث) قلت: حين حكما في الحرث كانت قضية واحدة؟ فقال: انه كان اوحى الله
~~عزوجل إلى النبيين قبل داود إلى ان بعث الله داود عليه السلام اي غنم نفشت PageV07P224 

# في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم ولا يكون النفش إلا بالليل، وان على
~~صاحب الزرع ان يحفظ بالنهار وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل، فحكم داود
~~عليه السلام بما حكمت به الانبياء عليهم السلام من قبله، واوحى الله عزوجل
~~إلى سليمان عليه السلام اي غنم نفشت في الزرع فليس لصاحب الزرع إلا ماخرج
~~من بطونها، وكذلك جرت السنة بعد سليمان عليه السلام، وهو قول الله
~~عزوجل:(وكلا آتينا حكما وعلما) فحكم كل واحد منهما بحكم الله عزوجل.

# (984) 4 - محمد بن يعقوب عن جميل بن زياد عن عبدالله بن أحمد عن ابن ابي
~~عمير عن الحسين بن أحمد المنقري عن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام قال:
~~ان من الرزق ما ييبس الجلد على العظم.

# (985) 5 - علي بن ابراهيم عن علي بن محمد القاساني قال: كتبت اليه - يعني
~~ابا الحسن عليه السلام - وانا بالمدينة سنة احدى وثلاثين ومأتين جعلت فداك
~~رجل أمر رجلا يشتري متاعا أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو ms2001 قطع عليه الطريق
~~من مال من ذهب المتاع؟ أمن مال الآمرأومن مال المامور؟ فكتب عليه السلام:
~~من مال الآمر.

# (986) 6 - أحمد بن ابي عبدالله عن أبيه عمن حدثه عن عمرو بن ابي المقدام
~~عمن حدثه عن الحرث بن الحرث الازدي قال: وجد رجل ركازا على عهد
~~أميرالمؤمنين عليه السلام فابتاعه ابي منه بمائة شاة متبع فلا مته أمي
~~وقالت: اخذت هذه بثلاثمائة شاة اولادها مائة وانفسها مائة وما في بطونها
~~مائة، قال: فبدر أبي فانطلق يستقيله فابى عليه الرجل فقال له: خذ مني عشر
~~شياه خذ مني عشرين شاة فاعياه فأخذ PageV07P225 

# ابي الركاز واخرج منه قيمة الف شاة فاتاه الآخر وقال له: خذ غنمك واتيني
~~ماشئت فأبى فعالجه واعياه فقال: لاضرن بك فاستعدى إلى أميرالمؤمنين عليه
~~السلام، فلما قص ابي على أميرالمؤمنين عليه السلام امره قال لصاحب الركاز:
~~اد خمس ما اخذت فان الخمس عليك فانك انت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر
~~شئ لانه انما اخذ ثمن غنمه.

# (987) 7 - سهل بن زياد عن الهيثم بن ابي مسروق النهدي عن موسى بن عمر بن
~~بزيع قال: قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك ان الناس قد رووا ان رسول الله
~~صلى الله عليه وآله كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره فكذا كان يفعل؟ فقال:
~~نعم وانا افعله كثيرا فافعله قال: ثم قال لي: أما انه ارزق لك.

# (988) 8 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: كل شئ يكون منه حرام وحلال فهو لك حلال ابدا حتى تعرف
~~الحرام منه بعينه فتدعه.

# (989) 9 - علي بن ابراهيم(1) عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول كل شي هو لك حلال حتى تعلم انه حرام
~~بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قداشتريته وهو سرقة، أو
~~المملوك عندك ولعله حرقد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر، أوامرأة تحتك وهي
~~اختك أو ms2002 رضيعتك، والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به
~~البينة.

# (990) 10 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن أحمدبن النضر عن عمرو PageV07P226 

# ابن شمرعن جابر عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله: يأتي على الناس مان يشكون فيه ربهم عزوجل قلت: وكيف يشكون فيه
~~ربهم !؟ قال: يقول الرجل والله ما ربحت شيئا من كذا وكذا ولا أكل ولا اشرب
~~إلا من رأس مالي، ويحك وهل رأس مالك وذروته إلا من ربك عزوجل.

# (991) 11 - عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: مر النبي صلى الله عليه وآله على رجل ومعه ثوب يبيعه وكان
~~الرجل طويلا والثوب قصيرا فقال: اجلس فانه انفق لسلعتك.

# (992) 12 - أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد الاشعري عن ابى القداح عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: جئت بكتاب إلى ابي اعطانيه انسان فاخرجته من كمي
~~فقال: يا بني لا تحمل في كمك شيئا فان الكم مضياع.

# (993) 13 - محمد بن الحسن الصفارعن محمد بن عيسى عن علي بن بلال عن
~~الحسين الجمال قال: شهدت اسحاق بن عمار وقد شد كيسه وهو يريد أن يقوم فجاء
~~انسان يطلب دراهم بدينار فحل الكيس واعطاه دراهم بدينار: قال: فقلت له
~~سبحان الله ماكان هذا فضل الدينار؟ ! فقال اسحاق بن عمار: ما فعلت هذا رغبة
~~في الدينار ولكن سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول: من استقل قليل الرزق
~~حرم الكثير.

# (994) 14 - محمد بن يحيى عن بعض اصحابنا عن منصور بن العباس عن الحسن بن
~~علي بن يقطين عن الحسن بن مياح عن أمية بن عمرو عن الشعيري عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: كان أميرالمؤمنين عليه السلام يقول إذا نادى المنادي PageV07P227 [ 228]

# فليس لك أن تزيد وانما يحرم من الزيادة النداء ويحلها السكوت،.

# (995) 15 - محمدبن يعقوب عن علي بن محمدعن صالج بن ابي حماد عن محمد بن
~~سنان عن ابى جعفر الاحول قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: اي شئ ms2003 معاشك
~~قال: قلت غلامان لي وجملان قال: فقال لي: استتر بذلك من اخوانك فانهم ان لم
~~يضروك لم ينفعوك،.

# (996) 16 - عنه(1) عن محمدبن عيسى بن عبيدعن علي بن مهزيار قال: قلت له:
~~جعلت فداك ان في يدي ارضا والمعاملين قبلنا من الاكرة والسلطان يعاملون على
~~ان لكل جريب طعاما معلوما أفيجوز ذلك؟ قال: فقال لي: فليكن ذلك بالذهب،
~~قال: قلت فان الناس انما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره فيجوز ان آخذ منهم
~~دراهم ثم آخذالطعام؟ قال: فقال: وما تغني إذا كنت تأخذ الطعام قال: فقلت
~~فانه ليس يمكننا في شيئك وشئ إلا هذا ثم قال لي على: ان له في يدي ارضا
~~ولنفسي وقال له على: ان علينا في ذلك مضرة يعني في شيئه وشئ نفسه اي لا
~~يمكننا غير هذه المعاملة قال: فقال لي: قد وسعت لك في ذلك، فقلت له ان هذا
~~لك وللناس اجمعين؟ فقال لي: قد ندمت حيث لم استأذنه لا صحابنا جميعا فقلت:
~~هذه لعلة الضرورة؟ فقال: نعم.

# (997) 17 - الصفار عن محمدبن عيسى بن عبيد عن علي بن سليمان قال: قلت
~~الرجل يأتيني فيقول لي اشتر لي ثوبا بدينار واقل واكثر فاشتري له بالثمن
~~الذي يقول ثم اقول له هذا الثوب بكذا وكذا باكثر من الذي اشتريته ولااعلمه اني PageV07P228 

# ربحت عليه وقد شرطت على صاحبه ان ينقد بالذي اريد وإلا اردبه عليه فهل
~~يجوز الشرط والربح؟ أو يطيب لي شئ منه؟ وهل يطيب لي شئ ان اربح عليه إذا
~~كنت استوجبته من صاحبه؟ فكتب لا يطيب لك شئ من هذا فلا تفعله.

# (998) 18 - عنه عن محمدبن عيسى عن ابى علي بن راشد قال: سألته قلت: جعلت
~~فداك رجل اشترى متاعا بالف درهم أو نحو ذلك ولم يسم الدراهم وضحا ولا غير
~~ذلك قال فقال: ان شرط عليك فله شرطه وإلا فله دراهم الناس التي تجوز بينهم،
~~قال: وانما اردت بذلك معرفة مايجب علي في المهر لانهم قالوا: لا ناخذ إلا
~~وضحا وانما تزوجت على دراهم ms2004 مسماة ولم نقل وضحا ولا غير ذلك.

# (999) 19 - عنه عن محمد بن عيسى عن جعفر بن محمد عن ابى الصباح عن ابيه
~~عن جده قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: فتى صادقته جارية ودفعت اليه
~~اربعة آلاف درهم وقالت: إذا مافسد بيني وبينك رددت علي اربعة آلاف درهم
~~فعمل بهاالفتى وربح فيها، ثم ان الفتى حرج واراد ان يتوب كيف يصنع؟ قال:
~~يرد عليها الاربعة آلاف درهم والربح له.

# (1000) 20 - محمدبن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن عثمان
~~بن غالب عن روح بن عبدالرحيم عن ابى عبدالله عليه السلام عن رجل مملوك
~~استتجره مولاه فاستهلك مالا كثيرا قال: ليس على مولاه شئ ولكنه على العبد
~~وليس لهم ان يبيعوه ولكنه يستسعى، وان حجر عليه مولاه فليس على مولاه شئ
~~ولا على العبد.

# (1001) 21 - عنه عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد بن ابي نصر PageV07P229 

# عن رجل عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري هو
~~بكذاعن رجل عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري
~~هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع قال: قال: القول قول البائع إذا كان الشئ
~~قائما بعينه مع يمينه.

# (1002) 22 - عنه عن الهيثم عن النهدي عن عثمان بن عيسى عن خالدبن نجيح
~~الخراز(1) قال: قلت لابي الحسن موسى عليه السلام انانجلب المتاع من صنعاء
~~نبيعه بمكة العشرة ثلاثه عشراثنى عشر ونجئ به فيخرج الينا تجار من تجار مكة
~~فيعطونا بدون ذلك الاحد عشر والعشرة ونصف ودون ذلك أفابيعه أو اقدم مكة؟
~~قال: فقال لي: بعه في الطريق ولا تقدم به مكة فان الله تعالى أبى ان يجعل
~~متجر المؤمن بمكة،.

# (1003) 23 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله بن هلال عن عقبة
~~بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل اشترى متاعا من آخر واوجبه غير
~~انه ترك المتاع عنده ولم يقبضه وقال: آتيك غدا ان شاء الله فسرق المتاع ms2005 من
~~مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع
~~ويخرجه من بيته، فاذا اخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله اليه.

# (1004) 24 - عنه عن ابي جعفر عن داود بن اسحاق الحذاء عن محمد بن العيص
~~قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رحل يشتري ما يذاق أيذوقه قبل ان
~~يشترى قال: نعم فليذقه ولا يذوقن مالا يشتري،.

# (1005) 25 - عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن اسباط عن سليمان ابن صالح
~~عن ابى عبدالله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سلف
~~وبيع، وعن بيعين في بيع، وعن بيع ماليس عندك، وعن ربح مالم يضمن، PageV07P230 

# (1006) 26 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن
~~مصدق بن صدقة عن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: بعث رسول الله صلى
~~الله عليه وآله رجلا من اصحابه واليا فقال له: اني بعثتك إلى اهل الله يعني
~~اهل مكة - فانهاهم عن بيع مالم يقبض، وعن شرطين في بيع وعن ربح مالم يضمن.

# (1007) 27 - عنه عن ابى عبدالله الرازي عن ابى الحسن علي بن ابى حمزة عن
~~زرعة بن محمد عن سماعة بن مهران قال: سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول: لا
~~تبيعوا المصاحف فان يبعها حرام، قلت: فماتقول في شرائها؟ قال: اشتر منه
~~الدفتين والحديد والغلاف واياك ان تشتري الورق وفيه القرآن مكتوب فيكون
~~عليك حراما وعلى من باعه حراما.

# (1008) 28 - عنه عن محمد بن عيسى عن بشير عن حريز عن ابى بصير قال: سألته
~~عن الرجل يشتري البيع فيوهب له الشئ فكان الذي اشترى لؤلؤا فوهبت له لؤلؤة
~~فرأى المشتري في لؤلؤه ان يرد أيرد ماوهب له؟ قال: الهبة ليس فيها رجعة وقد
~~قبضها؟، أنما سبيله على البيع فان رد المبتاع البيع لم يرد معه الهبة.

# (1009) 29 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن عن ابى الربيع
~~عن ابي عبدالله عليه ms2006 السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: من ائتمن
~~شارب الخمر على امانة بعد علمه فليس له على الله عزوجل ضمان ولا له اجرولا خلف.

# (1010) 30 - أحمد بن ابي عبدالله عن ابيه عن يونس عن عبدالله ابن سنان أو
~~ابن مسكان عن ابى الجارور قال: قال ابوجعفر عليه السلام: إذا حدثتكم بشئ
~~فسلوني عن كتاب الله عزوجل ثم قال في حديثه: ان الله تعالى نهى عن القيل
~~والقال وفساد المال وكثرة السؤال، فقالوا: ياابن رسول الله اين هذا من كتاب PageV07P231 

# الله عزوجل؟ قال: ان الله عزوجل يقول في كتابه(لا خير في كثير من نجواهم
~~إلا من أمر بصدقة أو اصلاح بين الناس)(1) الآية وقال الله تعالى:(ولا تؤتوا
~~السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما)(2) وقال:(لا تسئلوا عن اشياء إن
~~تبدلكم تسوء كم)(3).

# (1011) 31 - سهل بن زياد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: ليس لك ان تتهم من ائتمنته ولا تأتمن الخائن وقد جربته.

# (1012) 32 - ابوعلي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن
~~ابي جميلة عن ابى جعفر عليه السلام قال: من عرف من عبد من عبيدالله كذبا
~~إذا حدث وخيانة إذا ائتمن ثم ائتمنه على امانة الله كان حقا على الله عزوجل
~~ان يبتليه فيها ثم لا يخلف عليه ولا يأجره.

# (1013) 33 - أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد قال: سمعت اباالحسن عليه
~~السلام يقول: كان ابوجعفر عليه السلام يقول: لم يخنك الامين ولكن ائتمنت
~~الخائن.

# (1014) 34 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عمران ابن عاصم
~~قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: اربعة لا يستجاب لهم احدهم رجل يكون له
~~مال فادانه بغير بينة يقول الله عزوجل: ألم آمرك بالشهادة.

# (1015) 35 - سهل بن زياد عن ريان بن الصلت، أو رجل عن PageV07P232 

# ريان عن يونس عن العبد الصالح عليه السلام قال قال: ان الارض لله عزوجل
~~جعلها الله عزوجل رزقا على عباده، فمن عطل ارضا ms2007 ثلاث سنين متوالية لغير ما
~~علة أخرجت من يديه ودفعت إلى غيره، ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين فلا حق له.

# (1016) 36 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن رجل
~~عن ابى عبدالله عليه السلام قال: من اخذت منه ارض ثم مكث ثلاث سنين لا
~~يطلبها لا تحل له بعد ثلاث سنين ان يطلبها.

# (1017) 37 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابراهيم الكرخي
~~عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اشتريت لابى عبدالله عليه السلام جارية
~~فلما ذهبت انقدهم قلت: استحطهم؟ قال: لا إن رسول الله صلى الله عليه وآله
~~نهى عن الاستحطاط بعدالصفقة.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية، والذي يكشف عن
~~ذلك مارواه:.

# (1018) 38 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن معلى ابي عثمان
~~عن معلى بن خنيس عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري
~~المتاع ثم يستوضع قال: لا بأس به وامرني فكلمت له رجلا في ذلك.

# (1019) 39 - عنه عن جعفر عن يونس بن يعقوب عن ابى عبدالله عليه السلام
~~قال: قلت له: الرجل يستوهب من الرجل الشئ بعد ما يشتري فيهب.

PageV07P233



# له أيصلح له؟ قال: نعم.

# (1020) 40 - عنه قال حدثني اسماعيل بن ابي بكر الحضرمي عن علي ابى
~~الاكراد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: اني اتقبل العمل فيه الصياغة
~~وفيه النقش فاشارط النقاش على شئ فيما بيني وبينه العشرة ازواج بخمسة دراهم
~~أو العشرين بعشرة فاذا بلغ الحساب قلت له: احسن، فاستوضعه من الشرط الذي
~~شارطته عليه قال: بطيب نفسه؟ قلت: نعم قال: لا بأس.

# (1021) 41 - أحمد بن ابي عبدالله عن ابيه عن وهب عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: كان أميرالمؤمنين عليه السلام يقول: لا يجوز بيع العربون إلا
~~ان يكون نقدا من الثمن.

# (1022) 42 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن يعقوب ابن شعيب قال:
~~سألته عن رجل يبيع القوم جميعا يحمل ms2008 اليه الحملة لهذا ولهذا الاثنين ولهذا
~~الثلاثة وبعضها افضل فيأتيه الرجل فيقول بعنيها جميعا فقال: لا يعجبني.

# (1023) 43 - عنه عن ابن محبوب عن صالح بن رزين عن ابن اشيم عن ابى جعفر
~~عليه السلام عن عبدلقوم مأذون له في التجارة دفع اليه رجل الف درهم فقال
~~له: اشتربها نسمة واعتقها عني وحج بالباقي، ثم مات صاحب الالف، فانطلق
~~العبد فاشترى اباه فاعتقه عن الميت ودفع اليه الباقي بحج عن الميت فحج عنه،
~~فبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت جميعا، فاختصموا جميعا في الالف
~~فقالوا: موالي معتق العبدانما اشتريت اباك بمالنا، وقال الورثة: انما
~~اشتريت اباك بمالنا وقال: موالي العبدانما اشتريت اباك بمالنا فقال ابوجعفر
~~عليه السلام: اماالحجة فقد مضت بمافيها لا ترد، واما المعتق فهو رد في الرق
~~لموالي أبيه، وأي الفريقين بعد اقاموا البينة انه اشترى اباه PageV07P234 

# من اموالهم كان لهم رقا.

# (1024) 44 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد ابن عيسى عن
~~شعيب عن ابى بصير قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يأتي القوم
~~فيدعي دارا في ايديهم ويقيم الذي في يده الدار البينة انه ورثها عن أبيه لا
~~يدري كيف كان امرها قال: اكثرهم بينة يستحلف وتدفع اليه، قلت: ارأيت ان كان
~~الذي ادعى الدار قال: ان اباهذا الذي هو فيها اخذها بغير الثمن، ولم يقم
~~الذي هو فيها بينة إلا انه ورثها عن أبيه قال: إذا كان امرها هكذا فهي للذي
~~ادعاها وأقام البينة عليها.

# (1025) 45 - الحسن بن محمد بن سماعة عن اسماعيل بن ابي سمال عن محمد بن
~~ابي حمزة عن حكم بن حكيم الصيرفي قال: سمعت اباعبدالله عليه السلام وسأله
~~حفص الاعور فقال: ان السلطان يشترون منا القرب والادواة فيوكلون الوكيل حتى
~~يستوفيه منا فنرشوه حتى لا يظلمنا فقال: لابأس ما تصلح به مالك، ثم سكت
~~ساعة ثم قال: ارأيت إذا انت رشوته يأخذ اقل من الشرط؟ قال: نعم قال: فسدت رشوتك.

# (1026) 46 - عنه عن محمد بن زياد ms2009 عن محمد بن حمران عن زرارة عن ابى جعفر
~~عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعطى المتاع فيقال له: ما ازددت على كذا
~~وكذا فهو لك قال: لا بأس به.

# (1027) 47 - الحسن بن محمد بن سماعة عن زكريا بن عمرو عن رجل عن اسماعيل
~~بن جابر قال: قال لي رجل صالح: لا تعرض للحقوق، واصبر على النائبة، ولا تعط
~~اخاك من نفسك ما مضرته لك اكثر من منفعته له.

PageV07P235



# (1028) 48 - عنه عن حنان بن سدير عن أبيه عن ابى جعفر عليه السلام قال:
~~من علامات المؤمن ثلاث حسن التقدير في المعيشة، والصبر على النائبة والتفقه
~~في الدين وقال: ماخير في رجل لا يقتصد في معيشته ما يصلح لا لدنياه ولا
~~لاخرته.

# (1029) 49 - عنه عن محمد بن زياد عن حبيب بن معلى الخثعمي قال: قلت لابي
~~عبدالله عليه السلام: اني اعترضت جواري بالمدينة فأمذيت فقال: اما لمن يريد
~~الشراء فليس به بأس، وام لمن لا يريد ان يشتري فاني اكرهه.

# (1030) 50 - عنه عن ابى جعفر عن الحرث عن عمران الجعفري عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: لا احب للرجل ان يقلب جارية إلا جارية يريد شراها.

# (1031) 51 - عنه عن محمد بن زياد عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه
~~السلام في قوله عزوجل:(ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك)(1) قال: ضم يده فقال:
~~هكذا(ولا تبسطها كل البسط) قال: وبسط راحته وقال: هكذا.

# (1032) 52 - أحمد بن محمدعن علي بن الحسين عن جعفر بن بكر عن عبدالله بن
~~ابي سهل عن حماد عن عبدالكريم قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: ثلاثة من
~~السعادة: الزوجة المواتية، والاولاد البارون، والرجل يرزق معيشته ببلده
~~يغدو اليه ويروح.

# (1033) 53 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن سيابة عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: سأله رجل فقال: جعلت فداك اسمع قوما يقولون ان
~~الزراعة مكروهة فقال له: ازرعوا واغرسوا فلا والله ما عمل الناس عملا أحل
~~ولا اطيب منه، والله ليزرعن الزرع وليغرسن الغرس بعد خروج ms2010 الدجال.

PageV07P236



# (1034) 54 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن
~~قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضي علي عليه السلام انه ليس في اباق
~~العبد عهدة إلا ان يشترط المبتاع.

# (1035) 55 - وعنه عن أحمد بن الحسن وغيره عن معاوية بن وهب، ولا اعلم ابن
~~ابي حمزة إلا وقد حدثني به ايضا عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبدالله
~~عليه السلام: الرجل يكون له العبد والامة قد عرف ذلك فيقول قد ابق غلامي
~~وامتي فيكلفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه او امته لم يبع ولم يهب فنشهد
~~على هذا إذا كلفناه؟ قال: نعم.

# (1036) 56 - عنه عن محمد بن زياد عن عبدالله الكاهلي قال: قلت لابي
~~عبدالله عليه السلام كان لعمي غلام فابق فأتى الانبار فخرج اليه عمي ثم رجع
~~فقلت له: ما صنعت يا عم في غلامك؟ فقال: بعته فمكث ماشاء الله، ثم ان عمي
~~مات فجاء الغلام فقال: أنا غلام عمك وقد ترك عمي اولادا صغارا وانا وصيهم
~~فقلت له: ان عمي اخبرني انه باعك فقال الغلام: ان عمك كان لك مضارا فكره ان
~~يقول لك فتشمت به وانا والله غلام بنيه فقال: صدق عمك وكذب الغلام فاخرجه
~~ولاتقبله.

# (1037) 57 - عنه عن الميثمي عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال: قلت لابي
~~عبدالله عليه السلام: حرأقر على نفسه بالعبودية استعبده على ذلك قال: هو
~~عبدإذا أقر على نفسه.

# (1038) 58 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن
~~الحسين بن ابي العلا عن ابى عمار السراج عن ابى عبدالله عليه السلام في
~~الرجل يوجد عنده السرقة قال: هو غارم إذا لم يأت على بائعها بشهود.

PageV07P237



# (1039) 59 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن عبدالله ابن بكير عن
~~بعض اصحابنا قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يبيع البيع بأكثر
~~مما يشتري قال: جائز.

# (1040) 60 - أحمدبن محمدبن عيسى عن محمدبن ابي عمير عن فضيل مولى راشد ms2011
~~قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: لمولاي في يدي مال فسألته ان يحل لي ما
~~اشتري من الجواري فقال: ان كان يحل لك أن احل لك فهو حلال فسألت اباعبدالله
~~عليه السلام عن ذلك فقال: ان احل لك جارية بعينها فهي لك حلال، وان قال:
~~اشتر منهن ماشئت فلا تطأ منهن شيئا إلا من يأمرك إلاجارية يراها فيقول هي
~~لك حلال، وان كان لك انت مال فاشتر من مالك مابدالك.

# (1041) 61 - عنه عن محمدبن يحيى عن غياث عن جعفرعن أبيه عليهما السلام
~~قال: لا بأس باستقراض الخبز ولابأس بشراء جرار الماء والروايا، ولا بأس
~~بالفلس بالفلسين وبالقلتين، ولا بأس بالسلف في الفلوس.

# (1042) 62 - عنه عن علي بن الحكم عن عبدالملك بن عتبة قال: سألت اباالحسن
~~موسى عليه السلام عن الرجل ابتاع منه متاعا على أن ليس علي منه وضيعة هل
~~يستقيم هذا وكيف يستقيم وحد ذلك؟ قال: لا ينبغي.

# (1043) 63 - عنه عن ابن محبوب عن خالد بن جريرعن ابى الربيع عن ابى
~~عبدالله عليه السلام في رجل شارك رجلا في جارية فقال له: ان ربحت فلك وان
~~وضعت فليس عليك شئ فقال: لا بأس بذلك ان كانت الجارية للقائل.

# تم كتاب التجارات ويتلوه كتاب النكاح والحمد لله رب العالمين PageV07P238 

### | AUTO كتاب النكاح
### || AUTO 22 - باب السنة في النكاح

# (1044) 1 - محمد بن يعقوب عن عده من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
~~قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: ركعتان بصليهما المتزوج أفضل من سبعين
~~ركعة يصليهما الاعزب.

# (1045) 2 - وعنه عن علي بن محمد عن محمد بن علي عن عبدالرحمن ابن خالد عن
~~الاصم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
~~رذال موتاكم العزاب.

# (1046) 3 وعنه عن علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن ابي عبدالله عن ابن
~~فضال وجعفر بن محمد عن ابن ابي القداح عن ابى عبدالله عليه السلام قال: جاء
~~رجل إلى ابي عليه السلام فقال له: هل لك من زوجة؟ ms2012 فقال: لا فقال اني ما احب
~~ان لي الدنيا وما فيها واني بت ليلة ليست لي زوجة ثم قال: الركعتان يصليهما PageV07P239 

# رجل متزوج أفضل من رجل اعزب يقوم ليله ويصوم نهاره، ثم اعطاه ابى سبعة
~~دنانير رجل متزوج أفضل من رجل اعزب يقوم ليله ويصوم نهاره، ثم اعطاه ابى
~~سبعة دنانير قال له: تزوج بهذه، ثم قال ابي عليه السلام: قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: اتخذوا الاهل فانه ارزق لكم.

# (1047) 4 - وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد
~~الاشعري عن عبدالله بن ميمون القداح عن ابى عبدالله عليه السلام عن آبائه
~~عليهم السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: مااستفاد امرؤ مسلم فائدة
~~بعد الاسلام افضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر اليها وتطيعه إذا امرها
~~وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله.

# (1048) 5 - وعنه عن علي بن محمد بن بندار عن أبيه عن عبدالله ابن المغيرة
~~عن ابى الحسن عليه السلام مثل الحديث الاول وزاد فيه فقال: محمد بن
~~عبيدالله جعلت فداك فانا ليس لي اهل فقال: أليس لك جوار أو قال: امهات
~~اولاد فقال: بلى فقال: انت ليس بعزب.

### || AUTO 23 - باب ضروب النكاح

# قال الشيخ رحمه الله:(النكاح على ثلاثة اضرب) إلى آخرالباب).

# (1049) 1 - محمدبن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن
~~السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: يحل الفرج ثلاثة: نكاح بميراث
~~ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين.

PageV07P240



# (1050) 2 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن
~~محمد بن زياد عن الحسن بن زيد قال: سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول: يحل
~~الفرج بثلاث: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين.

# (1051) 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن عمر بن يزيد بياع
~~السابري عن ابى عبدالله حفص الجوهري عن الحسن بن زيد قال: كنت عند ابي
~~عبدالله عليه السلام فدخل عليه عبدالملك بن جريح ms2013 المكي فقال له ابوعبدالله
~~عليه السلام: ماعندك في المتعة؟ قال: حدثني ابوك محمد بن علي عن جابر بن
~~عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه وآله خطب الناس فقال: ايها الناس ان
~~الله احل لكم الفروج على ثلاثة معان: فرج موروث وهو البتات، وفرج غير موروث
~~وهو المتعة، وملك ايمانكم.

# قال محمد بن الحسن المصنف لهذا الكتاب: وليس يخرج عن الاقسام الثلاثة
~~ماروي من تحليل الرجل جاريته لاخيه لان هذا داخل في جملة الملك لانه متى
~~احل جاريته له فقد ملكه وطأها فهو مستبيح للفرج بالتمليك حسب ماقدمناه،
~~والذي يدل على جواز ذلك ما رواه.

# (1052) 4 - علي بن الحسن بن فضال عن محمدبن عبدالله بن زرارة عن الحسن بن
~~علي عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن
~~رجل يحل لاخيه فرج جاريته قال: هي له حلال ما احل له منها،(1053) 5 - وعنه
~~عن اخويه عن ابيهما عن عبدالله بن بكير عن PageV07P241 

# ضريس بن عبدالملك قال: لابأس بأن يحل الرجل جاريته لاخيه.

# (1054) 6 - وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن كرام بن عمرو عن محمد بن
~~مسلم عن ابى جعفر عليه لسلام قال: قلت له: الرجل يحل لاخيه فرج جاريته؟
~~قال: نعم لا بأس به له مااحل له منها.

# (1055) 7 - وعنه عن محمد بن عبدالله عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن
~~محمد بن مضارب قال: قال لي ابوعبدالله عليه السلام: يامحمدخذ هذه الجارية
~~تخدمك وتصيب منها فاذا خرجت فارددها الينا،.

# (1056) 8 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن
~~يحيى عن أحمد بن محمدوعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن
~~رئاب عن ابى بصير قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن امرأة احلت لابنها
~~فرج جاريتها قال: هو له حلال، قلت أفيحل له ثمنها؟ قال: لا انما يحل له
~~ماأحلت له.

# (1057) 9 - وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ms2014 عن أحمد ابن محمد بن
~~ابي نصر عن عبدالكريم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل
~~لاخيه فرج جاريته؟ قال: نعم له ما احل له منها.

# (1058) 10 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن
~~بزيع قال: سألت اباالحسن عليه السلام عن امرأة احلت لي جاريتها فقال: ذلك
~~لك، قلت: فان كانت تمزح؟ فقال: كيف لك بمافي قلبها؟ ! فان علمت انها تمزح فلا.

PageV07P242



# (1059) 11 - فاما الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن ابن علي بن
~~يقطين عن اخيه الحسين بن علي بن يقطين قال: سألته عن الرجل يحل فرج جاريته؟
~~قا: لا احب ذلك.

# فليس فيه ما يقتضي تحريم ما ذكرناه لانه ورد مورد الكراهة، وقد صرح عليه
~~السلام بذلك بقوله: لا احب ذلك، والوجه في كراهية ذلك ان هذا ممالايراه
~~غيرناومما يشنع فيه مخالفونا علينا فالتنزه عما هذه سبيله اولى، ويجوز أن
~~يكون انما كره ذلك إذا لم يشترط في الولد أن يكون حرا، فاما إذا شرط فقد
~~زالت عنه الكراهية ايضا، والذي يدل على هذا ما رواه:.

# (1060) 12 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال: سألت
~~اباابراهيم عليه السلام عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها فقال: اني اكره
~~هذا كيف تصنع ان هي حملت؟ قلت: تقول ان هي حملت منك فهي لك قال: لا بأس
~~بهذا، قلت: فالرجل يصنع هذا بأخيه؟ قال: لا بأس بذلك.

# (1061) 13 - واما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو
~~بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام في المرأة
~~تقول لزوجها: جاربتي لك قال: لا يحل له فرجها إلا أن تبيعه أو تهب له.

# فهذا الخبر محمول على انه إذا قالت له: انهالك مادون الفرج من خدمتها لان
~~المعلوم من عادة النساء أن لا يجعلن ازواجهن من وطء امائهن في حل، وإذا كان
~~الامرعلى ذلك لا ms2015 يحل له فرجها على حال: واما المولى فلا يجوز له ان يجعل
~~عبده في حل من جاريته إلا بالعقد.

# (1062) 14 - روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد PageV07P243 

# عن الحسن عن الحسين اخيه عن أبيه علي بن يقطين عن ابى الحسن الماضي عليه
~~السلام انه سئل عن المملوك يحل له ان يطأ الامة من غير تزويج إذا احل له
~~مولاه؟ قال: لايحل له.

# وينبغي ان يراعى في هذا الضرب من النكاح لفظة التحليل ولا يسوغ فيه لفظة
~~العارية، يدل على ذلك مارواه:.

# (1063) 15 - محمدبن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير قال: اخبرني
~~قاسم بن عروة عن ابى العباس البقباق قال: سأل رجل اباعبدالله عليه السلام
~~ونحن عنده عن عارية الفرج فقال: حرام، ثم مكث قليلا ثم قال: لكن لا بأس بأن
~~يحل الرجل جاريته لاخيه.

# ومتى جعل الرجل اخاه في حل من شئ من مملوكته مثل النظر أو الخدمة أو
~~القبلة أو الملامسة فلا يحل له غير ما احل له، ومتى احل له فرجها حل له ما
~~سواه، يدل على ذلك ما رواه:.

# (1064) 16 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن
~~ابراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار
~~قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: جعلت فداك ان بعض اصحابنا قد روى عنك
~~انك قلت إذا أحل الرجل لاخيه جاريته فهي له حلال؟ قال: نعم يا فضيل، قلت
~~له: ما تقول في رجل عنده جارية نفيسة وهي بكر أحل لاخيه مادون فرجها أله ان
~~يقتضها قال: لا ليس له إلا ما احل له منها، ولو احل له قبلة منها لم يحل له
~~سوى ذلك قلت: ارأيت ان احل له مادون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها؟ قال: لا
~~ينبغي له ذلك، قلت: فان فعل أيكون زانيا؟ قال: لا ولكن يكون خائنا ويغرم
~~لصاحبها عشر قيمتها PageV07P244 

# ان كانت بكرا، وان لم تكن بكرا فنصف ms2016 عشر قيمتها.

# قال الحسن بن محبوب: وحدثني رفاعة عن ابى عبدالله عليه السلام بمثله إلا
~~ان رفاعة قال: الجارية النفيسة تكون عندي.

# (1065) 17 - محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم وحفص بن البختري عن ابى
~~عبدالله عليه السلام في الرجل يقول لامرأته احلي لي جاريتك فاني اكره ان
~~تراني منكشفا فتحلها له قال: لا يحل له منها إلا ذاك وليس له ان يمسها ولا
~~ان يطأها، وزاد فيها هشام أله ن يأتيها؟ قال: لا يحل له إلا الذي
~~قالت.والذي يدل على انه متى حل له فرجها حل له ماسواه مارواه:.

# (1066) 18 - محمد بن يعقوب عن علي عن الخشاب عن يزيدبن اسحاق شعر عن
~~الحسن بن عطية عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا احل الرجل من جاريته
~~قبلة لم يحل له غيرها، وان احل له منها دون الفرج لم يحل له غيره، وان احل
~~له الفرج حل له جميعها. وحكم المملوكة والمدبرة فيما ذكرناه سواء.

# (1067) 19 - روى علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن
~~محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته
~~عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم احل احدهما فرجها لصاحبه قال: هو له
~~حلال وايهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها
~~مدبرا، قلت: أرأيت ان اراد الباقي منهما ان يمسها؟ قال: لا إلا ان يثبت
~~عتقها ويتزوجها برضى منها تزويجا بصداق متى مااراد، قلت له: أليس قد صار
~~نصفها حرا قد ملكت نصف PageV07P245 

# رقبتها والنصف الآخر للباقي الذي دبرها؟ قال: بلى قلت: فان جعلت هي
~~مولاهافي حل من نكاحها واحلت ذلك له قال: لا يجوز ذلك له قلت: لم يجوز ذلك
~~كما اجزت للذي كان له نصفها ان احل فرجها لشريكه؟ قال: ان الحرة لا تهب
~~فرجها ولا تعيره ولا تحلله ولكن لها من نفسهايوم وللذي دبرها يوم فان أحب
~~ان يتزوجها متعة في اليوم الذي تملك ms2017 فيه نفسها فيتمتع منها بشئ قل او كثر.

# ومتى ولدت هذه الجارية المحللة فان ولدها يكون رقا لمولاها إلا أن يكون
~~قد شرط الحرية عليه الذي حلل له فانه يصير حرا بالشرط المتقدم، والذي يدل
~~على ذلك مارواه:.

# (1068) 20 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن ابن محبوب عن
~~ابان بن عثمان عن ضريس بن عبدالملك قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام:
~~الرجل يحل لاخيه فرج جاريته قال: له حلال، قلت: فان جاء ت بولد منه قال: هو
~~لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط على مولى الجارية حين احلها له ان جاء ت
~~بولد فهو حر.

# (1069) 21 - وروى الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابان بن عثمان عن
~~الحسن الطعار قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن عارية الفرج قال: لا بأس
~~به قلت: فان كان منه ولد فقال: لصاحب الجارية إلا ان يشترط عليه.

# (1070) 22 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليم
~~الفرا عن حريز عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يحل فرج جاريته لاخيه
~~فقال: لابأس بذلك، قلت: فانه أولدها قال: يضم اليه ولده ويرد الجارية على
~~مولاها.

PageV07P246



# (1071) 23 - ومارواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن داود بن
~~النعمان عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يحل
~~جاريته لاخيه أو حرة حللت جاريتها لاخيها؟ قال: يحل له من ذلك ما أحل له،
~~قلت: فجاء ت بولد قال يلحق بالحر من ابويه.

# (1072) 24 - وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمدبن
~~اسماعيل بن بزبع عن صالح بن عقبة عن عبدالله بن محمد قال: سألت اباعبدالله
~~عليه السلام عن الرجل يقول لاخيه: جاريتي لك حلال قال: قد حلت له، قلت:
~~فانها قد ولدت قال: الوله والام للمولى، واني لاحب للرجل إذا فعل باخيه ان
~~يمن عليه فيهبها له.

# (1073) 25 - وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ms2018 ابراهيم عن ابيه عن ابن
~~ابي عمير عن سليمان عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام:
~~الرجل يحل جاريته لاخيه؟ قال: لا بأس قال: قلت فانها جاء ت بولد قال: يضم
~~اليه ولده ويرد الجارية على صاحبها، قلت له: انه لم يأذن له في ذلك قال:
~~انه قد اذن له وهو لا يأمن ان يكون ذلك.

# فليست هذه الاخبار مضادة لما قدمناه لانه ليس في شئ منها انه يلحق الولد
~~بالحر أو يضم اليه ولده وان لم يشترط بل هو محتمل واذا وردت الاحاديث التي
~~قدمناها مفصلة، وانه متى شرط كان لا حقابه، ومتى لم يشترط كان مملوكا،
~~حملنا هذه الاخبار على المفصلة، وليس قوله عليه السلام: انه اذن له وهو لا
~~يأمن ان يكون ذلك.

# بمانع من أن يكون قد شرط أنه لو كان هناك لكان لاحقا به، وانما لم يأذن
~~له في الافضاء PageV07P247 

# اليها على وجه يكون منه الولد واوجب عليه التحرز وان كان قد شرط ان لو
~~كان حصل ولد لكان لا حقا بالحرية حسب ما قدمناه، ويحتمل ان يكون اراد عليه
~~السلام يضم اليه ولده بالثمن لان ولده لا يجوز ان يسترق بل يباع عليه،
~~والذي يدل على ذلك ما رواه:.

# (1074) 26 - الحسين بن سعيدعن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ضريس بن
~~عبدالملك عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يحل لاخيه جاريته وهي تخرج
~~في حوائجه قال: هي له حلال قلت: ارأيت ان جاء ت بولد ما يصنع به؟ قال: هو
~~لمولى الجارية إلا ان يكون اشترط عليه حين احلها له انها ان جاء ت بولد فهو
~~حر، قال: إن كان فعل فهو حر قلت: فيملك ولده؟ قال: ان كان له مال اشتراه
~~بالقيمة.

# (1075) 27 - محمدبن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن عبدالرحمن بن
~~حماد عن ابراهيم بن عبدالحميد عن ابى الحسن عليه السلام في امرأة قالت لرجل
~~فرج جاريتي لك حلال فوطئها فولدت ولدا قال: يقوم الولد ms2019 عليه بقيمته.

### || AUTO 24 - باب تفصيل احكام النكاح

# قال الشيخ رحمه الله:(ومن نكح نكاحا غبطة) إلى قوله:(ومن اراد أن يعقد
~~على امرأة متعة فاما الاشهاد والخطبة والاعلان فهو من السنة وان لم يفعل
~~كان جائزا والعقد ماضيا إلا ان فعله احوط وافضل).

# (1076) 1 - روى أحمدبن محمدبن عيسى عن الحسين بن سعيد أو غيره عن صفوان
~~عن محمد بن حكيم عن محمدبن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: انما جعلت
~~البينة في النكاح من اجل المواريث.

PageV07P248



# (1077) 2 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال:
~~سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال: لا بأس
~~بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله، وانما جعل الشهود في تزويج
~~البتة من اجل الولد ولولا ذلك لم يكن به بأس.

# (1078) 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمدبن محمد عن الحسن بن
~~علي بن فضال عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن عبيدبن زرارة قال: سألت
~~ابا عبدالله عليه السلام عن التزويج بغير خطبة فقال: أوليس عامة ما تتزوج
~~فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على الخوان نقول يافلان زوج فلانافلانة فيقول:
~~نعم قد فعلت؟ !.

# ونحن نبين ماذكره من احكام الطلاق والعده في مواضعه ان شاء الله.

# قال الشيخ رحمه الله:(ومن اراد أن يعقد النكاح متعة) إلى قوله:(ونكاح ملك
~~الايمان) الذي يدل على اباحة المتعة اجماع المسلمين على ان النبي صلى الله
~~عليه وآله كان قد اباحها في وقت، ولم يقم دليل قاطع على حظره لها بعد ذلك،
~~فينبغي أن تكون مباحة على ما كانت حتى يقوم دليل، ولا دليل في الشرع يدل
~~على ذلك، ويدل على ذلك ايضا قوله تعالى:(واحل لكم ماوراء ذلكم أن تبتغوا
~~باموالكم محصنين غير مسافحين) إلى قوله:(فما استمتعتم به منهن فآتوهن
~~اجورهن)(1) فأباح بقوله:(فما استمتعتم به منهن) نكاح المتعة، لان الاستمتاع
~~إذااطلق في الشرع لا يستفاد به إلا النكاح المخصوص دون ماوضع له في اصل
~~اللغة من ms2020 الالتذاذ، ثم قال:(فآتوهن PageV07P249 

# اجورهن) مؤكدا بذلك على ان المراد به نكاح المتعة، لان نكاح الدوام ما
~~يستحق اجورهن) مؤكدا بذلك على ان المراد به نكاح المتعة، لان نكاح الدوام
~~ما يستحق به من المهر لا يسمى أجرا في الشرع، وانما يسمى الاجر بما يستحق
~~بنكاح المتعة حسب ما قدمناه، ويدل على ذلك ايضا ما رواه:.

# (1079) 4 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن
~~ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن ابى بصير قال:
~~سألت ابا جعفر عليه السلام عن المتعة فقال: نزلت في القرآن(فما استمتعتم به
~~منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة).

# (1080) 5 وعنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن
~~ابن مسكان قال: سمعت اباجعفر عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام يقول:
~~لولا ما سبقني اليه بني الخطاب مازنى إلا شقي(1).

# (1081) 6 - وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمربن اذينة عن زرارة
~~قال: جاء عبدالله بن عمير الليثي إلى ابى جعفر عليه السلام فقال له: ما
~~تقول في متعة النساء؟ فقال: احلها الله في كتابه على لسان نبيه صلى الله
~~عليه وآله فهي حلال إلى يوم القيامة فقال: يا اباجعفر مثلك يقول هذا وقد
~~حرمها عمر ونهى عنها ! فقال: وان كان فعل قال: واني اعيذك بالله من ذلك أن
~~تحل شيئا حرمه عمر قال: فقال له: فانت على قول صاحبك وانا على قول رسول
~~الله صلى الله عليه وآله فهلم ألا عنك ان القول ما قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وان الباطل ماقال صاحبك قال فأقبل عبدالله بن عمير فقال: يسرك ان
~~نساء ك وبناتك واخواتك وبنات عمك PageV07P250 

# يفعلن ذلك؟ فاعرض ابوجعفر عليه السلام حين ذكر نساء ه وبنات عمه.

# (1082) 7 - وعنه عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن علي ابن الحكم عن
~~ابان بن عثمان ms2021 عن ابى مريم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: المتعة نزل بها
~~القرآن وجرت بها السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله.

# (1083) 8 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي السائي
~~قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: جعلت فداك اني كنت اتزوج المتعة فكرهتها
~~وتشأمت بها فاعطيت الله عهدا بين الركن والمقام وجعلت على ذلك نذرا وصياما
~~أن لا اتزوجها، ثم ان ذلك شق علي وندمت على يميني ولكن بيدي من القوة ما
~~اتزوج في العلانية قال: فقال لي: عاهدت الله أن لا تعطيه والله لئن لم تطعه
~~لتعصينه.

# وقد رويت الكراهية في ذلك اليوم لمافيه من ارتفاع الثقة بالنساء.

# (1084) 9 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب
~~عن ابان عن ابى مريم عن ابى جعفر عليه السلام انه سئل عن المتعة فقال: ان
~~المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم انهن كن يومئذ يؤمن فاليوم لا يؤمن
~~فسلواعنهن.

# (1085) 10 - واما ما رواه محمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابى الجوزا عن
~~الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم
~~السلام قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية
~~ونكاح المتعة.

# فان هذه الرواية وردت مورد التقية وعلى ما يذهب اليه مخالفوا الشيعة،
~~والعلم حاصل لكل من سمع الاخبار ان من دين ائمتنا عليهم السلام اباحة
~~المتعة فلا يحتاج PageV07P251 

# إلى الاطناب فيه.

# وإذا اراد الانسان ان يتزوج متعة فعليه بالعفائف منهن العارفات دون من لا
~~معرفة لها منهن.

# (1086) 11 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن
~~موسى عن اسحاق بن عمار عن ابى سارة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عنها
~~- يعني المتعة - فقال لي: حلال ولا تتزوج إلا عفيفة ان الله عزوجل
~~يقول:(والذين هم لفروجهم حافظون) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك.

# (1087) 12 ms2022 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن
~~الفضيل قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل تحب
~~للرجل ان يتمتع منها يوما واكثر؟ فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع
~~منها ولا ينكحها،.

# (1088) 13 - وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد البرقي عن داود بن
~~سرحان الحذا عن محمد بن الفيض قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن المتعة
~~فقال: نعم إذا كانت عارفة، قلت: فان لم تكن عارفة؟ قال: فاعرض عليها وقل
~~لها فان قبلت فتزوجها، وان ابت ان ترضى بقولك فدعها، وأياكم والكواشف
~~والدواعي والبغايا وذوات الازواج، قلت: وما الكواشف؟ قال: اللواتي يكاشفن
~~بيوتهن معلومة ويزنين، قلت: فالدواعي؟ قال: اللواتي يدعون إلى انفسهن وقد
~~عرفن بالفساد، قلت: والبغايا؟ قال: المعروفات بالزنا قلت: فذوات الازواج؟
~~قال: المطلقات على غير السنة.

PageV07P252



# (1089) 14 - واما ما رواه أحمد بن محمد عن ابى الحسن عن بعض اصحابنا
~~يرفعه إلى ابي عبدالله عليه السلام قال: لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها.

# فهذا حديث مقطوع الاسناد شاذ، ويحتمل ان يكون المراد به إذا كانت المرأة
~~من اهل بيت الشرف فانه لايجوز التمتع بهالما يلحق اهلها من العار ويلحقها
~~هي من الذل ويكون ذلك مكروها دون ان يكون محظورا.

# وقدرويت رخصة في التمتع بالفاجرة إلا انه يمنعها من الفجور.

# (1090) 15 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن حديد
~~عن جميل عن زرارة قال: سأل عمار وانا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة
~~قال: لابأس وان كان التزويج الآخر فليحصن بابه.

# (1091) 16 - عنه عن سعدان عن علي بن يقطين قال: قلت لابي الحسن عليه
~~السلام: نساء اهل المدينة قال: فواسق قلت: فاتزوج منهن؟ قال: نعم.

# ومتى اراد الرجل تزويج المتعة فليس عليه التفتيش عنها بل يصدقها في قولها.

# (1092) 17 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى
~~عن اسحاق بن عمار عن فضل مولى محمد بن ms2023 راشد عن ابى عبدالله عليه السلام
~~قال: قلت اني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك
~~فوجدت لها زوجا قال: ولم فتشت؟ !.

# (1093) 18 - وعنه عن أيوب بن نوح عن مهران بن محمد عن بعض اصحابنا عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: قيل له ان فلانا تزوج امرأة متعة فقيل له ان لها
~~زوجا فسألها فقال ابوعبدالله عليه السلام: ولم سألها؟.

# (1094) 19 - وعنه عن الهثيم بن ابي مسروق النهدي عن أحمد بن PageV07P253 

# محمد بن ابي نصر ومحمد بن الحسن الاشعري عن محمد بن عبدالله الاشعري قال:
~~قلت للرضا عليه السلام: الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لهازوجا قال:
~~ماعليه أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد ان ليس لها زوج؟.

# والبكر إذا كانت بين ابويها وكانت بالغة فلابأس بالتمتع بها إلا انه لا
~~يفضي اليها هذا إذا كان بغير اذن ابيها، فان كانت صغيرة فلا يجوز العقد
~~عليها إلا باذن ابيها، والذي يدل على القسم الاول ما رواه:.

# (1095) 20 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم
~~عن رجل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لابأس بتزويج البكر إذا رضيت من
~~غير اذن ابويها.

# (1096) 21 - وعنه عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن ابى سعيد
~~القماط عمن رواه قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: جارية بكر بين ابويها
~~تدعوني إلى نفسها سرا من ابويها أفافعل ذلك؟ قال: نعم واتق موضع الفرج قال:
~~قلت فان رضيت بذلك؟ قال: وان رضيت بذلك فانه عارعلى الابكار.

# (1097) 22 - وبهذا الاسناد عن ابى سعيد قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام
~~عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين فقال: لابأس ولا اقول كما يقول
~~هؤلاء الاقشاب(1).

# (1098) 23 - ابوسعيد عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت
~~بين ابويها بلا اذن ابويها قال: لابأس ما لم يقتض ماهناك لتعف بذلك.

# (1099) 24 - فامارواه أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن PageV07P254 [ 255]

# ابى ms2024 الحسن ظريف عن ابان عن ابى مريم عن ابى عبدالله عليه السلام قال:
~~العذراء التي لها اب لا تتزوج متعة إلا باذن ابيها.

# فيحتمل هذا الحديث وجوها من التأويل منها ان تكون البكر صبية فانه لا
~~يجوز التمتع بها إلا بأذن ابويها، والذي يدل على ذلك ما رواه:.

# (1100) 25 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى
~~عن ابراهيم بن محمد الاشعري عن ابراهيم بن محرز الخثعمي عن محمد بن مسلم
~~قال: سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل؟ قال: نعم إلا ان تكون صبية تخدع
~~قال: قلت اصلحك الله فكم حد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: بنت عشر سنين.

# ومنها ان يكون الخبر خرج مخرج التقية، والذي يدل على ذلك ما رواه:.

# (1101) 26 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الفضل ابن كثير
~~المدائني عن المهلب الدلال انه كتب إلى ابى الحسن عليه السلام ان امرأة
~~كانت معي في الدار ثم انها زوجتني نفسها واشهدت الله وملائكته على ذلك ثم
~~ان اباها زوجها من رجل آخر فما تقول؟ فكتب عليه السلام: التزويج الدائم لا
~~يكون إلا بولي وشاهدين، ولا يكون تزويج متعة ببكر استر على نفسك واكتم رحمك الله.

# ومنها ان يكون الخبر ورد مورد الكراهية دون الحظر يدل على ذلك ما رواه:.

# (1102) 27 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن ابي عمير
~~عن حفص بن البختري عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يتزوج البكر متعة
~~قال: يكره للعيب على اهلها.

# ولابأس ان يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية.

PageV07P255



# (1103) 28 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ابن فضال عن بعض
~~اصحابنا ابى عبدالله عليه السلام قال: لابأس أن يتمتع الرجل باليهودية
~~والنصرانية وعنده حرة.

# (1104) 29 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابان بن عثمان عن زرارة قال: سمعته
~~يقول: لابأس بان يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة.

# (1105) 30 - وعنه عن اسماعيل بن سعد ms2025 الاشعرى قال: سألته عن الرجل يتمتع
~~من اليهودية والنصرانية قال: لا ارى بذلك بأسا قال: قلت بالمجوسية؟ قال:
~~واما المجوسية فلا.

# قوله عليه السلام: واما المجوسية فلا ورد مورد الكراهية، وعند التمكن من
~~غيرها، فاما في حال الاضطرار فليس به بأس روى ذلك:.

# (1106) 31 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام
~~قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال: لابأس فقلت: فمجوسية؟ فقال:
~~لابأس به يعني متعة.

# (1107) 32 - وعنه عن ابى عبدالله البرقي عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: لابأس بالرجل ان يتمتع بالمجوسية،.

# (1108) 33 - وعنه عن البرقي عن فضيل بن عبد ربه عن حمادبن عيسى عن بعض
~~اصحابنا عن ابى عبدالله عليه السلام مثله، والتمتع بالمؤمنة افضل على كل
~~حال روى ذلك:.

# (1109) 34 - أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن PageV07P256 

# ابراهيم بن عقبة عن الحسن التفليسي قال: سألت الرضا عليه السلام أيتمتع
~~من اليهودية والنصرانية؟ فقال: تمتع من الحرة المؤمنة احب إلي وهي اعظم
~~حرمة منهما.ولابأس بالتمتع بالاماء روى ذلك:.

# (1110) 35 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمدبن محمد بن ابي نصر قال: سألت
~~الرضا عليه السلام يتمتع بالامة باذن اهلها؟ قال: نعم ان الله عزوجل
~~يقول:(فانكحوهن باذن اهلهن)(1)،.

# (1111) 36 - وعنه عن أحمد بن محمد قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل
~~يتمتع بامة رجل باذنه؟ قال: نعم.

# (1112) 37 - وعنه عن محمدبن اسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه
~~السلام: هل يجوزللرجل ان يتمتع من المملوكة باذن اهلها وله امرأة حرة؟
~~فقال: نعم إذا كان باذن اهلها إذا رضيت الحرة قلت: فان اذنت له الحرة يتمتع
~~منها؟ قال: نعم.

# (1113) 38 - فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال: سألت
~~اباالحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج الامة على الحرة متعة؟ قال لا.

# فانه محمول على انه إذا تزوج بها من غير اذنها وغير رضاها، فاما إذا اذنت
~~فيه فلا بأس بذلك حسبما تضمنه ms2026 خبر محمدبن اسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه
~~السلام، ولابأس ان يتمتع الرجل بامة امرأة بغير اذنها، روى ذلك:(1114) 39 -
~~أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميرة عن علي بن المغيرة
~~قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة PageV07P257 

# امرأة بغير اذنها؟ قال: لابأس به.

# (1115) 40 - وعنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن دواد ابن فرقد عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير اذن مواليها؟
~~فقال: ان كانت لامرأة فنعم وان كانت لرجل فلا.

# (1116) 41 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~الحكم عن سيف بن عميرة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لابأس بان يتمتع
~~الرجل بأمة المرأة، فاما أمة الرجل فلا يتمتع بهاإلا بامره.

# ولا بأس بان يتمتع الرجل متعة ماشاء لانهن بمنزلة الاماء، وليس ذلك مثل
~~نكاح الغبطة الذي لا يجوز فيه العقد على اكثر من اربع نساء.

# (1117) 42 - روى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد ابن اسحاق
~~الاشعري عن بكر بن محمد الازدي قال: سألت اباالحسن عليه السلام عن المتعة
~~أهي من الاربع؟ قال: لا.

# (1118) 43 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن
~~رئاب عن زرارة بن اعين قال: قلت مايحل من المتعة؟ قال: كم شئت.

# (1119) 44 - وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن
~~حماد بن عثمان عن ابى بصير قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المتعة أهي
~~من الاربع؟ فقال: لا ولا من السبعين.

# (1120) 45 - وعنه عن الحسين بن محمد عن أحمد بن اسحاق عن PageV07P258 

# سعدان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن ابيه عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~ذكر له المتعة أهي من الاربع؟ قال: تزوج منهن الفا فانهن مستاجرات.

# (1121) 46 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن القاسم بن عروة ms2027
~~عن عبدالحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام في المتعة
~~قال: ليست من الاربع لانها لا تطلق ولا ترث، وانماهي مستأجرة وقال: عدتها
~~خمسة واربعون ليلة.

# (1122) 47 - فاماالذي رواه الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي ابن الحسن بن
~~رباط عن عبدالله بن مسكان عن عمار الساباطي عن ابى عبدالله عليه السلام عن
~~المتعة قال: هي احد الاربعة.

# (1123) 48 - وما رواه أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابى الحسن عليه السلام
~~قال: سألته عن الرجل يكون عنده المرأة ايحل له ان يتزوج باختها متعة؟ قال:
~~لا قلت حكى زرارة عن ابى جعفر عليه السلام انماهي مثل الاماء يتزوج ما شاء
~~قال: لاهي من الاربع، فليس هذان الخبران منافيين لما قدمناه من الاخبار،
~~لان هذين الخبرين انما وردا مورد الاحتياط دون الخطر، والذي يكشف عما
~~ذكرناه مارواه:.

# (1124) 49 - أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابى الحسن الرضا عليه السلام
~~قال: قال ابوجعفر عليه السلام: اجعلوهن من الاربع فقال له صفوان بن يحيى:
~~على الاحتياط؟ قال: نعم.

PageV07P259



# واما المهر في المتعة فهو ما يتراضيان عليه قليلا كان أو كثيرا.

# (1125) 50 - وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن
~~الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري عن ابى
~~سعيد الاحول قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ادنى ما يتزوج به المتعة؟
~~قال: كف من بر.

# (1126) 51 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن ابى
~~بصير قال: سألت اباجعفر عليه السلام عن متعة النساء قال: حلال وانه يجزي
~~فيه الدرهم فما فوقه،.

# (1127) 52 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
~~محمد بن ابي نصر وعبدالرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم
~~قال: سألت اباعبدالله عليه السلام كم المهر؟ - يعني في المتعة - قال: ما
~~تراضيا عليه إلى ماشاء ا من الاجل.

# ومتى ms2028 خالفت المرأة الرجل أو تاخرت عنه من جملة ماشرط عليها من الايام فان
~~له أن يحبس من مهرها بقدر ذلك.

# (1128) 53 - روى محمدبن يعقوب عن علي عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير
~~عن عمر بن ابان عن عمربن حنظلة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له:
~~أتزوج المرأة شهرا فاحبس منها شيئا قال: نعم خذ منها بقدر ما تخلفك ان كان
~~نصف الشهر فالنصف وان كان الثلث فالثلث.

PageV07P260



# ومتى اعطاها شيئا من المهر ثم تبين ان لها زوجا كان لها ما اخذت بمااستحل
~~من فرجها وليس عليه أن يعطيها مابقي عليه.

# (1129) 54 - روى محمدبن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير
~~عن حفص بن البختري عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا بقى عليه شئ من
~~المهر وعلم ان لها زوجا فمااخذته فلهابم استحل من فرجها ويحبس عنها ما بقي عنده.

# ومتى خلى الرجل المرأة قبل ان يدخل بها في المتعة وكان قد اعطاها المهر
~~فيجب عليها ان ترد النصف ممااخذت منه.

# (1130) 55 - روى محمدبن أحمدبن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن زرعة
~~عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته في حل من
~~صداقها يجوز ان يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا؟ قال: نعم إذا جعلته في حل فقد
~~قبضته منه فان خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق.

# وليس في المتعة اشهاد ولا اعلان وقد قدمنا ذلك فيما مضى والذي رواه:.

# (1131) 56 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن المعلى بن خنيس
~~قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال:
~~رجل وامرأتان يشهدهما قلت: ارأيت ان لم يجدوا احدا؟ قال: نعم قال: قلت جعلت
~~فداك كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون بغير
~~بينة؟ قال: لا.

# فان هذا الخبر ليس فيه المنع من المتعة إلا بينة، وانماهو منبئ ms2029 عما كان
~~في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله انهم ما تزوجوا إلا ببينة وذلك هو
~~الافضل، PageV07P261 

# وليس إذاكان ذلك غير واقع في ذلك العصر دل على انه محظور، كما نعلم ان
~~هاهنا اشياء كثيرة من المباحات وغيرها لم تكن تستعمل في ذلك لوقت ولم يكن
~~ذلك دلالة على حظره، على انه يمكن ان يكون الخبر ورد مورد الاحتياط دون
~~الايجاب ولئلا تعتقد المرأة ان ذلك لا يحوز إذا لم تكن من اهل المعرفة،
~~والذي يكشف عما ذكرناه مارواه:.

# (1132) 57 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل عن
~~الحرث بن المغيرة قال: سألت اباعبدالله عليه السلام مايجزي في المتعة من
~~الشهود؟ فقال: رجل وامرأتان، قلت: فان كره الشهرة فقال: يجزيه رجل،
~~وانماذلك لمكان المرأة لئلا تقول في نفسها هذا فجور.

# وشروط المتعة ذكر الاجل والمهر وبذلك يتميز من نكاح الدوام، يدل على ذلك
~~مارواه:.

# (1133) 58 - محمدبن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن
~~يحيى عن أحمد بن محمدجميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: لا تكون متعة إلا بأمرين بأجل مسمى وبأجر مسمى.

# (1134) 59 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبدالله
~~بن بكير قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: ماكان من شرط قبل النكاح هدمه
~~النكاح وماكان بعد النكاح فهو جائز، وقال: ان سمى الاجل فهو متعة وان لم
~~يسم الاجل فهو نكاح بات.

# (1135) 60 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابان عن اسماعيل بن
~~الفضل الهاشمي قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن المتعة فقال:

PageV07P262



# مهر معلوم إلى اجل معلوم.

# والاحوط ان يشترط على المرأة جميع شرائط المتعة من ارتفاع الميراث والعزل
~~ان اراد والعدة وغير ذلك، يدل على ذلك مارواه:.

# (1136) 61 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن صفوان عن القاسم
~~بن محمد عن جبير ابى سعيد المكفوف عن ms2030 الاحول قال: سألت اباعبدالله عليه
~~السلام قلت: ما ادنى ما يتزوج به الرجل المتعة؟ قال: كف من بر يقول لها
~~زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على ان لا ارثك
~~ولا ترثيني ولا اطلب ولدك إلى اجل مسمى فان بدا لي زدتك وزدتيني.

# (1137) 62 - محمد بن يعقوب عن علي ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نصر عن
~~ثعلبة قال: تقول اتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على
~~ان لا ترثيني ولا ارثك كذا وكذا يوما بكذا وكذا وعلى أن عليك العدة.

# (1138) 63 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وعدة من اصحابناعن
~~أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي بصير قال: لابد ان تقول فيه
~~هذه الشروط اتزوجك متعة كذا وكذايوما بكذا وكذا نكاحا غير سفاح على كتاب
~~الله وسنة نبيه على ان لا ترثيني ولا ارثك وعلى ان تعتدي خمسة واربعين
~~يوما، وقال بعضهم ! حيضة.

# وشروط النكاح تكون بعد العقد لان ما يكون قبل العقد لا اعتبار به وانما
~~الاعتبار بما يحصل بعده فان قبلت الشرط الذي وقع قبل العقد مضى العقد
~~والشرط وإلا فكان ماتقدم من الشروط باطلا والعقد غيرصحيح، يدل على ذلك ما رواه:.

# (1139) 64 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد PageV07P263 

# ابن عيسى عن سليمان بن سالم عن بكير بن اعين قال: قال ابوعبدالله عليه
~~السلام: إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت عليها التزويج
~~فاردد عليها شرطك الاول بعد النكاح فان اجازته جاز وان لم تجزه فلا يجوز
~~عليها ما كان من الشروط قبل النكاح واما الميراث فانه ان شرط انها ترث ورثت
~~وان لم يشترط فليس لها ولا له ميراث وليس يحتاج إلى ان يشترط انها لا ترث
~~لان من شروط المتعة اللازمة ان لا يكون بينهما توارث، والذي يدل على انه
~~إذا شرط الميراث كان لهما ما رواه:.

# (1140) 65 - محمد بن ms2031 يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن أحمد بن محمد بن
~~ابي نصر عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: تزويح المتعة نكاح بميراث
~~ونكاح بغير ميراث ان اشترط الميراث كان وان لم يشترط لم يكن.

# (1141) 66 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن عن محمد مسلم
~~قال: سألت اباعبدالله عليه السلام كم المهر - يعني في المتعة -؟ فقال:
~~ماتراضيا عيه إلى ماشاء من الاجل، قلت: ارأيت ان حملت فقال: هو ولده فان
~~اراد ان يستقبل امرا جديدا فعل وليس عليها العدة منه وعليها من غيره خمسة
~~واربعون ليلة وان اشترطت الميراث فهما على شرطهما.ولا ينافي هذا الخبر
~~مارواه:.

# (1141) 67 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن الحسن بن
~~الجهم عن الحسن بن موسى عن سعيد بن يسارعن ابى عبدالله عليه السلام PageV07P264 

# قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال: ليس
~~بينهما ميراث اشترط اولم يشترط.

# لان هذا الخبر المراد به ما قدمناه من انه سواء اشترط أو لم يشترط فانها
~~لا ترث فانه ليس لها ميراث، وانما يحتاج ثبوته إلى شرط لا ارتفاعه، والذي
~~يدل على ما ذكرناه ما رواه:

# (114) 68 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن
~~حماد بن عثمان عن جميل بن صالح عن عبدالله بن عمرو قال: سألت اباعبدالله
~~عليه السلام عن المتعة فقال: حلال لك من الله ورسوله، قلت: فما حدها؟ قال:
~~من حدودها ان لا ترثها ولا ترثك قال: فقلت فكم عدتها؟ فقال: خمسة واربعون
~~يوماأو حيضة مستقيمة.

# (1144) 69 - واما الذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن
~~محمد عن ابن فضال عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: في
~~الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وانما الشرط
~~بعدالنكاح.

# فالمراد بهذاالخبر إذا لم يشترطا الاجل فانهما يتوارثان دون أن يكون
~~المراد به شرط الميراث، والذي ms2032 يدل على ذلك مارواه:.

# (1145) 70 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عمرو ابن عثمان
~~عن ابراهيم بن الفضل عن ابان بن تغلب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام:
~~كيف اقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول اتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه
~~لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وان شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما، PageV07P265 

# ويسمي من الاجل ما تراضيا عليه قليلا كان أو كثيرا، فاذا قالت نعم فقد
~~رضيت فهي امرأتك وانت اولى الناس ها، قلت: فاني استحي ان اذكر شرط الايام
~~فقال: هو أضر عليك قلت: وكيف؟ قال: انك ان لم تشترط كان تزويج مقام لزمتك
~~النفقة في العدة وكانت وارثا ولم تقدر على ان تطلقها إلا طلاق السنة.

# واما الاجل فانه يشترط عليها ماشاء بعدان يكون اياما معلومة أو شهورا أو
~~سنين، يدل على ذلك ما رواه:.

# (1146) 71 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زيادعن ابن محبوب
~~عن ابن رئاب عن عمر بن حنظلة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ويشارطها
~~ماشاء من الايام.

# (1147) 72 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن
~~ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: الرجل يتزوج متعة سنة أو اقل أو
~~اكثر قال: إذا كان شئ معلوم إلى اجل معلوم قال: قلت وتبين بغير طلاق؟ قال: نعم.

# (1148) 73 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
~~عن ابن بكير عن زرارة قال: قلت له هل يجوز ان يتمتع الرجل من المرأة ساعة
~~أو ساعتين؟ فقال: الساعة والساعتين لا يتوقف على حدهما ولكن العود والعودين
~~(1) واليوم واليومين والليلة واشباه ذلك.

# فما تضمن هذا الخبر من مرة واحدة فانماورد مورد الرخصة والاحوط ما PageV07P266 

# قدمناه ان يكون يوماأو ليلة بحسب مايختاره.

# وقد روي إذا شرط دفعة أو دفعتين فانه يصرف بوجهه عنها عند الفراغ منها.

# (1149) 74 - روى ذلك محمد بن ms2033 يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن
~~ابن فضال عن القاسم بن محمد عن رجل سماه قال: سألت اباعبدالله عليه السلام
~~عن الرجل يتزوج المرأة على عود واحد قال: لابأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه
~~ولا ينظر.ومتى تمتع بالمرأة غير معين كان العقد باطلا، يدل على ذلك ما رواه:.

# (1150) 75 أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن عمر بن عبدالعزيز عن عيسى بن
~~سليمان عن بكار بن كردم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يلقى
~~المرأة فيقول لها: زوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه ثم يمضي فيلقاها
~~بعد سنين قال: فقال له: شهره ان كان سماه وان لم يكن سمى فلا سبيل له عليها.

# ومتى عقد عليها متعة على مرة واحدة مبهما كان العقد دائما، يدل على ذلك
~~مارواه:.

# (1151) 76 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى ابن سعدان
~~عن عبدالله بن القاسم عن هشام بن سالم الجواليقي قال: قلت لابي عبدالله
~~عليه السلام: اتزوج المرأة متعة مرة مبهمة قال فقال: ذلك اشد عليك ترثها
~~وترثك ولا يجوز لك أن تطلقهاإلا على طهر وشاهدين، قلت: اصلحك الله فكيف
~~اتزوجها؟ قال: اياما معدودة بشئ مسمى مقدار ما تراضيتم به فاذا مضت ايامها
~~كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك، قلت: ما اقول لها؟ قال:
~~تقول لها اتزوجك PageV07P267 

# على كتاب الله وسنة نبيه والله وليي ووليك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا
~~درهماعلى ان الله لي عليك كفيلا لتفين لي ولا اقسم لك ولا اطلب ولدك ولا
~~عدة لك علي فاذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمس واربعون ليلة وان حدث
~~بك ولد فاعلميني.

# ومتى انقضى الاجل واراد الرجل زيادة على الاجل زاد بعقد مستأنف ومهر حديد
~~وليس ذلك لغيره حتى تخرج من العدة.

# (1152) 77 - روى محمدبن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد وعلي بن
~~ابراهيم عن أبيه جميعا عن عبدالرحمن بن ابي نجران واحمد بن ms2034 محمد ابن ابي
~~نصر عن ابى بصير قال: لابأس بان تزيدك وتزيدها إذا انقطع الاجل فيما بينكما
~~تقول استحللتك باجر آخر برضى منها، ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها.

# ومتى اراد الرجل ان يزيد في المدة قبل انقضاء الاجل فليس له ذلك إلا ان
~~يهب لها مابقي له عليها من الايام.

# (1153) 78 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن
~~عثمان عن ابراهيم بن الفضل، وعدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن اسماعيل بن
~~مهران عن محمد بن اسلم، وعن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد
~~بن اسلم عن ابراهيم بن الفضل الهاشمي عن ابان بن تغلب قال: قلت لابي
~~عبدالله عليه السلام: جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر
~~ثم انها تقع في قلبه فيحب ان يكون شرطه اكثر من شهر فهل يجوز ان يزيدها في
~~اجرها ويزداد في الايام قبل ان تنقضي ايامه التي شرط عليها؟ فقال: لا يجوز
~~شرطان في شرط قلت: فكيف يصنع؟ قال يتصدق عليها بما بقي من الايام ثم يستأنف
~~شرطا جديدا.

PageV07P268



# واما الولد فانه لاحق به على كل حال، يدل على ذلك ما رواه:

# (1154) 79 - أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له ارأيت ان حملت قال: هو ولده.

# (1155) 80 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير
~~وغيره قال: الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء إلا انه ان جاء بولد لم ينكره
~~وشددفي انكاره الولد.

# (1156) 81 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن المختار بن محمدومحمد ابن الحسن
~~عن عبدالله بن الحسن جميعا عن الفتح بن يزيد قال: سألت اباالحسن الرضا عليه
~~السلام عن الشروط في المتعة فقال: الشروط فيها كذا إلى كذا فان قالت نعم
~~فداك جائز ولا نقول كما انهي إلي ان اهل العراق يقولون ان الماء مائي ms2035
~~والارض لك ولست اسقي ارضك الماء وان نبت هناك نبت فهو لصاحب الارض، فان
~~شرطين في شرط فاسد، وان رزقت ولدا فتلقه والامر واضح فمن شاء التلبيس على
~~نفسه لبس.

# (1157) 82 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سأل
~~رجل الرضاعليه السلام وانااسمع عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليهاان
~~لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدد في ذلك وقال يجحد؟ وكيف
~~يجحد؟ اعظاما لذلك قال الرجل فان اتهمها قال: لا ينبغي لك ان تتزوج إلا
~~مأمونة ان الله يقول: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا
~~ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين (1).

PageV07P269



# (1158) 83 واما الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن عمر
~~بن حنظلة قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن شروط المتعة؟ فقال: يشارطها
~~على ما يشاء من العطية ويشترط الولد ان اراد وليس بينهما ميراث.

# قوله عليه السلام: ويشترط الولد ان اراد لم يرد قي قبول الولد ونفيه،
~~وانما المراد بذلك الافضاء اليها على وجه يكون هناك ولد على جريان العادة
~~لان له ان يشترط العزل وله ان يشترط الافضاء وهو مخير في ذلك، فعبر عليه
~~السلام عما هو سبب أو كالسبب للولد على ضرب من المجاز، ولم يتناول الخيار
~~في الخبر قبول الولد ورده على حال.

# ولا بأس بان يتمتع الرجل من المرأة الواحدة ماشاء من المرات.

# (1159) 84 - روى محمدبن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير
~~عن بعض اصحابناعن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك
~~تتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حين بانت منه ثم يتزوجها
~~الرجل الاول حين بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة ازواج يحل للاول ان يتزوجها؟
~~قال: نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه مستأجرة وهي بمنزلة الاماء.

# ومتى تزوج الرجل امرأة متعة وشرطت عليه ان لا يطأها في فرجها فليس له إلا
~~ما ms2036 اشترطت.

# (1160) 85 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي
~~عمير عن عمار بن مروان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل جاء
~~إلى امرأة فسألها ان تزوجه نفسها فقالت: ازوجك نفسي على ان تلتمس مني ما
~~شئت من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من اهله إلا انه لا تدخل فرجك PageV07P270 

# في فرجي وتتلذذ بما شئت فاني اخاف الفضيحة قال: لابأس ليس له إلا ما
~~اشترط.ولا بأس بالتمتع بالهاشمية.

# (1161) 86 - روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن ابي عبدالله البرقى عن
~~ابن سنان عن منصور الصيقل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: تمتع بالهاشمية.

# قال الشيخرحمه الله:(ونكاح ملك الايمان) إلى آخر الباب.

# يدل على ذلك قوله تعالى:(والذينهم لفروجهم حافظون إلا على ازواجهم أو
~~ماملكت ايمانهم فانهم غير ملومين)(1) فاباح بظاهر اللفظ نكاح ملك الايمان،
~~ثم ان المللك يكون باشياء مختلفة منها الشراء ومنها الهبة ومنها الميراث
~~على حسب اختلاف وجوه التمليكات.

# ومتى كان للرجل اولاد صغار ولهم مماليك جاز له ان يقوم واحدة منهن على
~~نفسه ويطأها، يدل على ذلك ما رواه:.

# (1162) 87 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابى
~~نصر عن داود بن سرحان قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل يكون لبعض
~~ولده جارية وولده صغار؟ فقال: لا يصلح ان يطأها حتى يقومها قيمة عدل
~~ويأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.

# (1163) 88 - وعنه عن محمدبن يحيى عن أحمد بن محمدعن علي بن النعمان عن
~~ابى الصباح عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يكون لبعض ولده جارية
~~وولده صغار هل يصلح له ان يطأها؟ فقال: يقومها قيمة عدل ثم يأخذها فيكون
~~لولده عليه قيمتها.

PageV07P271



# (1164) 89 - وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زيادعن موسى بن جعفر عن
~~عمرو بن سعيد عن الحسن بن صدقة قال: سألت اباالحسن عليه السلام فقلت: ان
~~بعض اصحابنا روى أن للرجل ان ينكح جارية ابنه ms2037 وجارية ابنته ولي ابنة، وابن
~~ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها فيحل لي ان اطأها؟ فقال: لا إلا
~~باذنها قال الحسن بن الجهم: أليس قدجاء ان هذا جائز؟ قال: نعم ذاك إذا كان
~~هو سببه، ثم التفت إلي واومى نحوي بالسبابة فقال: إذا اشتريت انت لابنتك
~~جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك تقتضها فتنكحها وإلا فلا
~~إلا باذنهما.

### || AUTO 25 - باب من احل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام:

# قال الله تعالى:(حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم
~~وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة
~~وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان
~~لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم، وان
~~تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف، ان الله كان غفورا رحيما، والمحصنات من
~~النساء إلا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم)(1) فجميع ماتضمنت هذه الآية
~~ذكرهن فانهن يحرمن بالنكاح على كل حال وباي وجه كان من وجوه النكاح، نكاح
~~غبطة أو نكاح متعة أو ملك ايمان وعلى كل حال، واما امهات النساء فلا يعتبر
~~فيهن اكثر من العقد عليهن، PageV07P272 

# ولا اعتبار بالدخول بهن لان الآية مطلقة غير مقيدة فليس لنا ان نشترط
~~فيها ما ليس في ظاهرها إلا بدليل يقطع العذر، ويؤيد هذا الظاهر ايضا.

# (1165) 1 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن
~~غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه
~~السلام كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الامهات اللاتي قد دخلتم بهن، هن
~~في الجحور وغير الجحور سواء، والامهات مبهمات دخل بالبنات ام لم يدخل بهن،
~~فحرموا وابهموا ماابهم الله.

# (1166) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن
~~جعفر عن ابيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل
~~المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل ms2038 بالام، فاذا لم يدخل بالام فلا بأس ان
~~يتزوج بالابنة وإذا تزوج الابنة فدخل بهاأو لم يدخل بها فقد حرمت عليه
~~الام، وقال: الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن.

# (1167) 3 - الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن وهيب ابن حفص عن
~~ابى بصير قال: سألته عن رجل تزوج امرأة طلقها قبل ان يدخل بها فقال: تحل له
~~ابنتها ولا تحل له امها.

# (1168) 4 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج
~~وحماد بن عثمان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: الام والبنت سواء PageV07P273 

# إذا لم يدخل بها - يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فانه
~~ان شاء تزوج امها وان شاء ابنتها -.

# (1169) 5 - وما رواه محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن
~~عبدالجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور
~~بن حازم قال: كنت عند ابى عبدالله عليه السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج
~~امرأة فماتت قبل ان يدخل بها ايتزوج بامها؟ فقال ابوعبدالله عليه السلام:
~~قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا فقلت: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء
~~علي عليه السلام في هذه السمجية(1) التي افتى بها ابن مسعود انه لابأس
~~بذلك، ثم اتى عليا صلوات الله عليه وآله فسأله فقال له علي عليه السلام: من
~~اين اخذتها؟ فقال: من قول الله عزوجل(وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم
~~اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) فقال علي عليه
~~السلام: ان هذه مستثناة وهذه مرسلة وامهات نسائكم فقال ابوعبدالله عليه
~~السلام: للرجل اما تسمع ما يروي هذا عن علي عليه السلام؟ فلما قمت ندمت
~~وقلت: اي شئ صنعت يقول هو قد فعله رجل منا فلم تربه بأسا واقول انا قضى علي
~~عليه السلام فيها، فلقيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك مسألة الرجل انما كان
~~الذي كنت تقول كان زلة ms2039 مني فما تقول فيها؟ فقال: ياشيخ تخبرني PageV07P274 

# ان عليا عليه السلام قضى فيها وتسألني ماتقول: فيها !.فهذان الخبران قد
~~وردا شاذين مخالفين لظاهر كتاب الله، وكل حديث ورد هذا المورد فانه لا يجوز
~~العمل عليه، لانه روي عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الائمة عليهم السلام
~~انهم قالوا إذا جاء كم منا حديث فاعرضوه على كتاب الله فماوافق كتاب الله
~~فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردوه علينا، وهذان الخبران مخالفان على ماترى
~~لظاهر كتاب الله والاخبار المسندة ايضا المفصلة، وما هذا حكمه لا يجوز
~~العمل به، واما الحديث الاول مضطرب الاسناد لان الاصل فيه جميل وحماد بن
~~عثمان وهما تارة يرويانه عن ابى عبدالله عليه السلام بلا واسطة، واخرى
~~يرويانه عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام، ثم ان جميلا تارة يروية
~~مرسلا عن بعض اصحابه عن احدهما، وهذا الاضطراب في الحديث مما يضعف الاحتجاج
~~به، واما الذي رواه:.

# (1170) 6 - الصفار عن محمد بن عبدالجبار عن العباس بن معروف عن صفوان بن
~~يحيى عن محمد بن اسحاق بن عمار قال: قلت له: رجل تزوج امرأة ودخل بهاثم
~~ماتت ايحل له ان يتزوج امها؟ قال: سبحان الله كيف يحل له امهاوقد دخل بها،
~~قال: قلت له: فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل ان يدخل بهاتحل له امها؟ قال:
~~وماالذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها.فهذا الخبر ايضا لاحق بالخبرين
~~الاولين في شذوذه وكونه مضادا ومخالفا لظاهر القرآن، وما هذا حكمه لا يعمل
~~عليه، مع انه ليس فيه ذكر المقول له لان محمد بن اسحاق بن عمار قال: قلت
~~له: ولم يذكر من هو، ويحتمل ان يكون الذي سأله غير الامام والذي لايجب
~~العمل بقوله، وإذا احتمل ذلك سقط الاحتجاج به.واماالذي يدل على ان حكم
~~المملوكة حكم الحرة فيما ذكرناه من انه إذا وطئ PageV07P275 

# البنت لم تحل له الام ما رواه:.

# (1171) 7 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن علي بن حديد عن جميل بن
~~دراج عن بعض اصحابه عن احدهما ms2040 عليهما السلام في رجل كانت له جارية فوطئها
~~ثم اشترى امها او ابنتها قال: لا تحل له.

# (1172) 8 - البزوفرى عن حميد بن زياد عن الحسن عن محمد بن زياد عن عماربن
~~مروان عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له.

# الرجل يكون عنده المملوكة وابنتها فيطأها احداهما فتموت وتبقى الاخرى
~~ايصلح له ان يطأها؟ قال: لا.

# (1173) 9 - الحسين بن سعيد قال: كتبت إلى ابي الحسن عليه السلام رجل كانت
~~له أمة يطأها فماتت أو باعها ثم اصاب بعد ذلك امهاهل يحل له ان ينكحها؟
~~فكتب عليه السلام: لايحل له،

# (1174) 10 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد
~~بن عثمان وخلف بن حماد عن الفضيل بن يسار عن ربعي بن عبدالله قال: سألت
~~اباعبدالله عليه السلام عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثم اصاب بعد
~~امها قال: لابأس ليست بمنزلة الحرة.فليس فيه ما ينافي ما ذكرناه لانه ليس
~~في ظاهر الخبر انه إذا اصاب بعدامها له وطؤها، بل تضمن ان له ان يصيب امها
~~ونحن نقول ان له ان يصيبها بالملك والاستخدام دون الوطء، ويكون قوله عليه
~~السلام: وليست بمنزلة الحرة، لان الحرة محرم منها الوطء وماهو سبب لاستباحة
~~الوطء من العقد، وليس PageV07P276 

# كذلك المملوكة لان الذي يحرم منها الوطء دون الملك الذي هو سبب استباحة
~~الوطء في حال من الاحوال وبهذا افترقت الحرة من الامة.واما الربيبة فانه
~~يعتبر فيها الدخول بالام فمتى لم يحصل الدخول بها جاز له العقد على البنت،
~~وسواء كانت قدر بيت في حجره أو في غير ذلك فان الحكم فيه لا يختلف في
~~التحليل والتحريم، وسواء كان ذلك بعقد البتات او بعقد المتعة أو ملك اليمين
~~وعلى كل حال، وقد دلل على ذلك ظاهر القرآن، وقدمنا ايضا من الروايات ما يدل
~~على ذلك، ويزيده بيانا ما رواه:

# (1175) 11 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن
~~أحمد بن محمد ms2041 بن ابي نصر قال: سألت اباالحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج
~~المرأة متعة أيحل له ان يتزوج ابنتها؟ قال: لا.

# (1176) 12 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب وفضالة بن ايوب عن العلا
~~بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت احدهما عليهما السلام عن رجل كانت له
~~جارية فاعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الاول ان يتزوج ابنتها؟ قال: لا
~~هي عليه حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء.

# (1177) 13 - البزوفري عن حميد عن الحسن بن سماعة عن جعفر عن علي بن عثمان
~~واسحاق بن عمار عن سعيد بن يسار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن
~~الرجل تكون له الامة ولها بنت مملوكة فيشتريها أيصلح له ان يطأها؟ قال لا.

# (1178) 14 - وعنه عن حميد عن ابن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن PageV07P277 

# ابن بكير عن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون
~~له الجارية فيصيب منها أله ان ينكح ابنتها؟ قال: لا هي كما قال
~~الله:(وربائبكم اللاتي في حجوركم).

# (1179) 15 - وعنه عن حميد عن ابن سماعة عن ابن جبلة عن علا عن محمد بن
~~مسلم قال: قلت له: رجل كانت له جارية فاعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها ان
~~يتزوج ابنتها؟ قال: لا هي حرام.

# (1180) 16 - وعنه عن أحمد بن ادريس عن احمد بن محمد عن صفوان عن عبدالله
~~بن مسكان عن ابى بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق
~~امرأته فبانت منه ولهاابنة مملوكة واشتراها أيحل له ان يطأها؟ قال: لا.

# (1181) 17 - فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان بن
~~عثمان عن رزين بياع الانماط قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: رجل له كانت
~~جارية فوطئها وباعها أو ماتت ثم وجد ابنتها أيطأها؟ قال: نعم انماحرم الله
~~هذا من الحرائر، فاما الاماء فلا بأس.

# (1182) 18 - وروى هذا الخبر أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد ابن محمد بن
~~ابي نصروعلي بن الحكم بن علي ms2042 الوشاعن ابان بن عثمان عن رزين بياع الانماط
~~عن ابي جعفر عليه السلام قال: قلت له تكون عندي الامة فاطأها ثم تموت أو
~~تخرج من ملكي فاصبت ابنتها أيحل لي ان اطأها؟ قال: نعم لابأس به، انما حرم
~~الله ذلك من الحرائر، فاما الاماء فلا بأس به.

# فاول ما في هذاالخبر انه شاذ نادر ولم يروه غير بياع الانماط وان تكرر في
~~الكتب وماى جري هذا المجرى في الشذوذ يجب اطراحه ولا يعترض به على الاحاديث
~~الكثيرة PageV07P278 

# ثم انه قد روى ما ينقض هذه الرواية ويوافق ما قدمناه، فاذا كان الامر على
~~ماذكرناه وجب الاخذ بروايته التي توافق الروايات الاخر، ويعدل عن الرواية
~~التي تفرد بها لانه يجوز ان يكون ذلك وهما.

# (1183) 19 - روى ابوعبدالله البزوفري عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد
~~بن عيسى عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن رزين بياع الانماط عن ابى
~~جعفر عليه السلام في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى امها وابنتها قال:
~~لا تحل له، الام والبنت سواء.

# (1184) 20 - واما الذي رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن
~~عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عيسى وخلف بن ربعي عن الفضيل قال: سألت
~~اباعبدالله عليه السلام عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثم يصيب بعد
~~ابنتها قال: لابأس ليست بمنزلة الحرة.

# فهذا الخبر فيه ذكر لاباحة الوطء وانما تضمن ان له ان يصيبها، ونحن نجوز
~~ان يصيبها فيما بعد بأن يملكها، وانما المحرم منها وطؤها وليس له ذكر في
~~الخبر، والذي يدل ايضا على ان الحكم في الحرة والامة سواء، مارواه:

# (1185) 21 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم
~~قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل كانت له جارية فعتقت وتزوجت فولدت
~~أيصلح لمولاها الاول ان يتزوج ابنتها قال: هي عليه حرام وهي ابنته الحرة
~~والمملوكة في هذا سواء ثم قرأ هذه الآية(وربائبكم اللاتي في حجوركم).وحد
~~الدخول ms2043 الذي يحرم به نكاح البنت المواقعة في الفرج، يدل على ذلك PageV07P279 

# ظاهر القرآن، ثم الذي يؤكده ما رواه.

# (1186) 22 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابى نجران عن صفوان بن يحيى عن
~~عيص بن القاسم قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل باشر امرأة وقبل
~~غير أنه لم يفض اليها ثم تزوج ابنتها قال: ان لم يكن افضى إلى الام فلابأس،
~~وان كان افضى اليها فلا يتزوج.

# (1187) 23 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
~~عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمدبن مسلم عن احدهما عليهما السلام
~~قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فنظرالى رأسها والى بعض جسدها أيتزوج ابنتها؟
~~قال: لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها.

# (1188) 24 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد
~~بن جرير عن ابى الربيع قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة
~~فمكث معها اياما لا يستطيعها غير انه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم
~~طلقها أيصلح له ان يتزوج ابنتها؟ فقال: أيصلح له وقد رأى من امهامارأى؟ !،
~~فهاتان الروايتان محمولتان على الكراهية دون الحظر، لان الذي يقتضي الحظر
~~هو ما قدمناه من المواقعة حسب مانطق به ظاهر القرآن، ولا يجوز للرجل ان
~~ينكح من عقد عليها ابوه على كل حال، قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح
~~آباؤكم من النساء)(1) فحظر بظاهر اللفظ نكح ما نكح الاباء والنكاح عبارة عن
~~العقد في شريعة الاسلام، ويؤكد ما ذكرناه ما رواه:

PageV07P280



# (1189) 25 - محمدبن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال: قال ابوجعفر عليه السلام: ان زنى رجل
~~بامرأة ابيه أو بجارية أبيه فان ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية
~~على سيدها، انما يحرم ذلك منه إذا كان أتى الجارية وهي حلال فلا تحل ms2044 تلك
~~الجارية ابدا لابيه ولا لابنه، وإذا تزوج رجل امرأة تزويجا حلالا فلاتحل
~~المرأة لابيه ولا لابنه.

# (1190) 26 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
~~العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام انه قال: لولم يحرم
~~على الناس ازواج النبي صلى الله عليه وآله لقول الله عزوجل:(وما كان لكم ان
~~تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا)(1) حرم على الحسن
~~والحسين عليهما السلام لقوله عزوجل:(ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء)
~~فلا يصلح للرجل ان ينكح امرأة جده.

# (1191) 27 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب
~~عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي ابراهيم موسى عليه السلام: رجل تزوج امرأة
~~فمات قبل أن يدخل بها أتحل لابنه؟ فقال: انهم يكرهونه لانه ملك العقدة.ومتى
~~ملك الرجل جارية فلامسها أو نظر منها إلى ما لا يحل لغيره النظر اليه بشهوة
~~حرمت على أبيه وابنه على كل حال، يدل على ذلك ما رواه:

# (1192) 28 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد PageV07P281 

# عن محمد بن اسماعيل قال: سألت اباالحسن عليه السلام عن الرجل يكون له
~~الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟ فقال: بشهوة؟ قال: نعم قال: ما ترك شيئا إذا
~~قبلها بشهوة، ثم قال ابتداء ا منه: أن جردها فنظر اليها بشهوة حرمت على
~~أبيه وابنه، قلت: إذا نظر إلى جسدها فقال: إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة
~~حرمت عليه.

# (1193) 29 - وعنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير
~~عن ربعي بن عبدالله عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا
~~جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه.وإذا زنى الرجل بامرأة
~~حرمت على ابنه على كل حال، روى ذلك.

# (1194) 30 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن عيسى
~~بن عبدالله الاشعري عن محمد بن ابي ms2045 عمير عن ابى بصير قال: سألته عن الرجل
~~يفجر بالمرأة لابنه أو يفجر بها الابن أتحل لابيه؟ قال: ان كان الاب أو
~~الابن مسها واخذ منها فلا تحل.

# (1195) 31 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى ابن القاسم عن
~~علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل زنى
~~بامرأة هل تحل لابنه ان يتزوجها؟ قال: لا.ومتى ملك الرجل جارية فوقع عليها
~~ابنه قبل مواقعته اياها فانها تحرم عليه، وان كانت مواقعته لها بعد ان
~~وطئها ابوه لم تحرم عليه.

# (1196) 32 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل PageV07P282 

# ابن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن
~~ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه
~~قبل ان يطأها الجد، اوالرجل يزني بالمرأة هل يجوز لابنه ان يتزوجها؟ قال:
~~لا انما ذلك إذا تزوجها فوطئها ثم زني بها ابنه لم يضر، لان الحرام لا يفسد
~~الحلال وكذلك الجارية.

# (1197) 33 - واما ما رواه أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد ابن عثمان عن
~~مرازم قال: سمعت اباعبدالله عليه السلام وسئل عن امرأة امرت ابنها ان يقع
~~على جارية لابيه فوقع فقال: اثمت واثم ابنها، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه
~~المسألة فقلت له: امسكها فان الحلال لا يفسده الحرام.

# فلا ينافي الخبر الاول لانه ليس في هذا الخبر انها امرت ابنها بمواقعتها
~~قبل وطء الاب أو بعده، فاذا لم يكن ذلك في ظاهره واحتمل المعنيين معا
~~حملناه على ما قدمناه، لان الخبر الاول مفصل وهذا مجمل، والحكم بالمفصل
~~اولى منه بالمجمل، واما الذي رواه:

# (1198) 34 محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد ابن سهل عن محمد
~~بن منصور الكوفي قال: سألت الرضا عليه السلام عن الغلام يعبث يجارية لا
~~يملكها ولم يدرك أيحل لابيه ان يشتريها ويمسها؟ قال: لا يحرم الحرام
~~الحلال.فليس ايضا ms2046 منافيا لما قدمناه لان قوله يعبث بجارية يجوز ان يكون
~~كناية عن غير الجماع، فاما مع الجماع فانها تحرم على كل حال حسب ما قدمناه.

# ومتى كان للاب جارية ولم يطأها أو لم يباشرها بما يجري مجرى الجماع
~~فلابأس ان يطأها الابن إذا ملكها.

PageV07P283



# (1199) 35 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير
~~عن عبدالرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين قالوا: سمعنا ابا
~~عبدالله عليه السلام يقول: عن الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه؟ قال:
~~مالم يكن جماعا أو مباشرة كالجماع فلابأس.

# ولا يجوز للرجل ان يتزوج بمن عقد عليها ابنه على كل حال قال الله
~~تعالى:(وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم) فحرم بظاهر اللفظ ازواج الاولاد
~~بالاطلاق.

# (1200) 36 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي
~~عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة
~~فلامسها قال: مهرها واجب وهي حرام على ابيه وابنه.

# (1201) 37 - وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن
~~يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد عن محمد بن مسلم قال: قلت له: رجل تزوج
~~امرأة فلمسها قال: هي حرام على أبيه وابنه ومهرها واجب.

# ولا يجوز الجمع بين الاختين في التزويج ولا في الوطء بملك اليمين قال
~~الله تعالى:(وان تجمعوا بين الاختين) فحظر بظاهر اللفظ الجمع بينهن على كل
~~حال إلا ما قد خرج منه بالدليل.

# (1202) 38 وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه وعدة من اصحابنا
~~عن سهل بن زياد جميعا عن ابن ابي نجران واحمد بن محمد بن ابي نصر عن عاصم
~~بن حميد عن محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين PageV07P284 

# عليه السلام في اختين نكح احداهما رجل ثم طلقها وهي حبلى ثم خطب اختها
~~فجمعهما قبل ان تضع اختها المطلقة ولدها فأمره ان يفارق الاخيرة حتى تضع
~~اختها المطلقة ms2047 ولدها ثم يخطبها ويصدقها صداقها مرتين.ومتى تزوج اختين في
~~عقد واحد فليمسك ايتهما شاء ويخلي سبيل الاخرى.

# (1203) 39 روى محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندى عن ابن ابى عمير عن
~~جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما السلام في رجل تزوج اختين في
~~عقد واحد قال: هو بالخيار أن يمسك ايهما شاء ويخلي سبيل الاخرى.ومن عقد على
~~امراة ثم عقد على اختها بعد ذلك فان العقد على الثانية باطل فليمسك الاولة

# (1204) 40.وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن الحسن
~~بن محبوب عن ابن بكير عن علي بن رئاب عن زرارة بن اعين قال: سألت ابا جعفر
~~عليه السلام عن رجل تزوج امرأة هي بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة
~~اخرى فاذا هى اخت امراته التي بالعراق قال: يفرق بينه وبين التي تزوجها
~~بالشام ولايقرب المرأة حتى تنقضي عدة الثانية، قلت: فان تزوج امرأة ثم تزوج
~~امها وهو لا يعلم انها امها قال: قد وضع الله عنه جهالته بذلك، ثم قال: اذا
~~علم انها امها فلا يقربها ولا يقرب البنت حتى تنقضي عدة الام منه فاذا
~~انقضت عدة الام حل له نكاح البنت، قلت: فان جاء ت الام بولد قال: هو ولده
~~ويكون ابنه اخا لامراته.

# (1205) 41 فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعري PageV07P285 

# عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن ابى بكر الحضرمي
~~قال: قلت: لابى جعفر عليه السلام: رجل نكح امرأة ثم اتى ارضا فنكح اختها
~~وهو لايعلم قال: يمسك ايتهما شاء ويخلي سبيل الاخرى.فليس هذا الخبر منافيا
~~لما قدمناه لان قوله عليه السلام يمسك ايتهما شاء محمول على انه اذا اراد
~~امساك الاولى فليمسكها بالعقد الثابت المستقر، وان اراد امساك الثانية
~~فليطلق الاولى ثم يمسك الثانية بعقد مستأنف فلا تنافى بين الخبرين.ومتى طلق
~~الرجل امراته طلاقا يملك رجعتها فيه فلا يجوز له العقد على اختها، ومتى
~~طلقها طلاقا ms2048 بائنا او ماتت عنه أو بانت منه باحد وجوه البينونة فلا بأس
~~عليه بالعقد على اختها في الحال.

# (1206) 42 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير
~~عن حماد عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل طلق امرأته أو اختلعت
~~او بارئت اله ان يتزوج باختها؟ قال: فقال إذابرئت عصمتها فلم يكن له عليها
~~رجعة فله أن يخطب اختها.

# (1207) 43 عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن
~~اسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب اختها
~~قبل ان تنقضي عدتها؟ فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له رجعة فقد حل له ان
~~يخطب اختها.

# (1208) 44 والذي رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد
~~عن الحسن بن علي الوشا عن ابان عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام PageV07P286 

# في رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوج اختها قبل ان تضع؟ قال: لا يتزوجها
~~حتى يخلو اجلها.فانه محمول على انه إذا كان طلقها طلاقا يملك فيه رجعتها
~~بدلالة ما قدمناه في الاخبار وانها تضمنت اذا طلقها طلاقا بائنا جاز له
~~العقد على اختها وان لم تخرج من العدة، وتلك الاخبار مفصلة وهذا الخبر مجمل
~~والحكم بالمفصل على المجمل اولى.فاما المتمتعة فقد روي فيها انه اذا انقضى
~~اجلها فلا يجوز العقد على اختها الا بعد انقضاء عدتها.

# (1209) 45 روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل
~~بن مرار عن يونس قال: قرأت في كتاب رجل إلى ابى الحسن عليه السلام وروى
~~الحسين بن سعيد ايضا قال: قرات في كتاب رجل إلى ابى الحسن الرضا عليه
~~السلام جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة إلى اجل مسمى فينقضي الاجل
~~بينهما هل له ان ينكح اختهاقبل ان تنقضي عدتها؟ فكتب عليه السلام: لايحل ms2049 ان
~~يتزوجها حتى تنقضي عدتها.

# (1210) 46 الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن ابى ابراهيم عليه السلام
~~قال: سألته عن رجل طلق امرأته ايتزوج اختها؟ قال: لاحتى تنقضي عدتها، قال:
~~وسألته عن رجل كانت له امرأه فهلكت أيتزوج اختها؟ قال: من ساعته ان
~~احب.وحكم المتمتع في الحظر والجمع بين الاختين حكم البتات سواء لان قوله
~~تعالى:(وان تجمعوا بين الاختين) عام في جميع ذلك واما الذي رواه:

PageV07P287



# (1211) 47 محمد بن على بن محبوب عن ابى عبدالله البرقى عن محمد بن سنان
~~عن منصور الصيقل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لابأس بالرجل ان يتمتع
~~اختين.فليس بمناف لما قدمناه لانه ليس في ظاهر الخبر ان له ان يتمتع
~~بالاختين في حالة واحدة او في حالتين واذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على
~~انه يجوزله العقد على كل واحدة منهما بعد الاخرى، وقد قدمنا الخبر الذي
~~تضمن ان المتمتعة اذا انقضى اجلها فليس لزوجها ان يتمتع باختها حتى تنقضي
~~عدتها، وهو كاشف عما قلناه ومنبه على انه لم يرد التمتع بالاختين في حالة
~~واحدة.وحكم المماليك حكم الحراير في الحظر والجمع بين الاختين في الوطء يدل
~~على ذلك الاية على ما قدمناه، ويؤكد ذلك ايضا ما رواه:

# (1212) 48 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله ابن سنان قال:
~~سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: اذا كانت عند الرجل الاختان المملوكتان
~~فنكح احداهما ثم بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له ان ينكح الاخرى
~~حتى تخرج الاولى من ملكه يهبها او يبيعها فان وهبها لولده يجزيه.

# (1213) 49 البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن عن محمد بن زياد عن معاوية
~~بن عمار قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل كانت عنده جاريتان اختان
~~فوطأ احداهما ثم بدا له في الاخرى قال: يعتزل هذه ويطأ الاخرى، قال: قلت
~~فانه تنبعث نفسه للاولى قال: لا يقربها حتى يخرج تلك عن ملكه.

# (1214) 50 واما الذى رواه احمد بن محمد بن عيسى عن ms2050 الحسن PageV07P288 

# ابن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت ابا ابراهيم
~~عليه السلام عن اختين مملوكتين وجمعهما قال: مستقيم ولا احبه لك قال:
~~وسألته عن الام والبنت المملوكتين قال: هو اشدهما ولا احبه لك.فليس بمناف
~~لما ذكرناه لانه ليس في ظاهره انه مستقيم في الجمع بينهما في الوطء واذا لم
~~يكن ذلك في ظاهره حملناه على انه مستقيم في الجمع بينهما في الملك، ويكون
~~قوله عليه السلام: ولا احبه لك كراهية للجمع بينهما في الملك، لانه من
~~ملكهما معاربما تشوقت نفسه إلى وطئهما ففعل ذلك فيصير ماثوما، واما ما رواه:

# (1215) 51 البزوفري عن حميد عن الحسن بن سماعة قال: حدثنى الحسين بن هاشم
~~عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال محمد بن على
~~عليهما السلام: في اختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا قال: قال علي
~~عليه السلام: احلتهما آية وحرمتهما آية اخرى وانا انهى عنهما نفسي
~~وولدي.فلا ينافي ما ذكرناه لان قوله عليه السلام: احلتهما آية يعنى آية
~~الملك دون الوطء، وقوله عليه السلام: وحرمتهما آية اخرى يعني في الوطء دون
~~الملك، ولا تنافى بين الايتين ولا بين القولين، وقوله عليه السلام: انا
~~انهى عنهما نفسي وولدى.يجوز أن يكون اراد به عن الوطء عن جهة التحريم،
~~ويجوز ايضا ان يكون اراد الكراهية في الجمع بينهما في الملك حسب ما
~~قدمناه.ومتى كان عند الرجل اختان مملوكتان فوطئ احدهما ثم وطئ الاخرى وهو
~~عالم بان ذلك حرام عليه فانه يحرم عليه الاولى حتى يخرج الاخيرة من ملكه،
~~يدل على ذلك ما رواه:

PageV07P289



# (1216) 52 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد ابن عيسى عن
~~محمد بن اسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل عنده اختان مملوكتان فوطئ احداهما
~~ثم وطئ الاخرى قال: حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى، قلت: ارايت ان باعها
~~قال: ان كان انما ms2051 يبيعها لحاجته ولا يخطرعلى باله من الاخرى شئ فلا ارى
~~بذلك بأسا، وان كان انما يبيع لنرجع اليه الاولى فلا.

# (1217) 53 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن
~~الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سئل عن رجل كانت عنده اختان
~~مملوكتان فوطئ احداهما ثم وطئ الاخرى قال: اذا وطئ الاخرى فقد حرمت عليه
~~الاولى حتى تموت الاخرى، قلت: ارايت ان باعها أتحل له الاولى؟ قال: ان كان
~~يبيعها لحاجته ولا يخطر على قلبه من الاخرى شئ فلا ارى بذلك بأسا، وان كان
~~انما يبيعها ليرجع إلى الاولى فلا ولا كرامة.

# (1218) 54 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي
~~بن ابى حمزة عن ابى ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل ملك اختين
~~ايطأهما جميعا فقال: يطأ احداهما فاذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه الاولى
~~التي وطأها حتى تموت الثانية او يفارقها، وليس له ان يبيع الثانية من أجل
~~الاولى ليرجع اليها الا ان يبيع لحاجة او يتصدق بها اوتموت.ومتى وطئ
~~الثانية وهو لا يعلم تحريم ذلك لم تحرم عليه الاولى، يدل على ذلك ما رواه:

# (1219) 55 البزوفري عن حميد عن الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي PageV07P290 

# ابن رئاب عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له الرجل يشتري
~~الاختين فيطأ احداهما ثم يطأ الاخرى بجهالة قال: اذا وطئ الاخيرة بجهالة لم
~~تحرم عليه الاولى وان وطئ الاخيرة وهو يعلم انها عليه حرام حرمتا عليه جميعا.

# (1220) 56 وعنه عن حميد عن الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبدالغفار
~~الطائى عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل كانت عنده اختان فوطئ احداهما ثم
~~اراد ان يطأ الاخرى قال: يخرجها من ملكه، قلت: إلى من؟ قال: إلى بعض اهله،
~~قلت: فان جهل ذلك حتى وطئها؟ قال: حرمتا عليه كلتاهما.قوله عليه السلام:
~~حرمتا عليه جميعا.يعني به مادامتا في ملكه.واما إذا زال ms2052 ملك احداهما فقد
~~حلت له الاخرى، وقد قدمنا ما يدل على ذلك، ويزيده بيانا ما رواه:

# (1221) 57 البزوفرى عن حميد بن زياد عن الحسن عن علي بن الحسن بن رباط عن
~~المعلى ابي عثمان عن ابى بصير قال: سالت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل
~~كانت له اختان مملوكتان فوطئ احداهما ثم وطئ الاخرى أيرجع إلى الاولى
~~فيطأها؟ قال: اذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه الاولة حتى تموت او يبيع
~~الثانية من غير ان يبيعها من شهوة لاجل ان يرجع إلى الاولى.وكل هؤلاء
~~المحرمات بالنسب فانهن يحرمن بالرضاع، يدل على ذلك ما رواه:

# (1222) 58 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نجران عن
~~عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: يحرم من
~~الرضاع ما يحرم من القرابة.

# (1223) 59 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد ابن اسماعيل عن
~~محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابى عبدالله عليه السلام PageV07P291 

# انه سئل عن الرضاع فقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

# (1224) 60 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زيادعن احمد بن محمد بن ابي
~~نصر عن داود بن سرحان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: يحرم من الرضاع ما
~~يحرم من النسب.

# (1225) 61 الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى قال: سألت
~~ابا عبدالله عليه السلام عن الرضاع فقال: يحرم منه ما يحرم من النسب.

# (1226) 62 وعنه عن القاسم عن علي بن ابراهيم عن ابى بصير عن ابى عبدالله
~~عليه السلام مثله.

# (1227) 63 وعنه عن حماد عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله ابن سنان عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.

# (1228) 64 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن
~~عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا يصلح المرأة ان ينكحها
~~عمها ولا خالها من ms2053 الرضاعة.

# (1229) 65 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن
~~رئاب عن ابى عبيدة قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: لا تنكح المرأة
~~على عمتها ولا على خالتها ولا على اختها من الرضاعة، وقال: ان عليا عليه
~~السلام ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله بنت حمزة(ره) فقال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: أما علمت انها بنت اخي من الرضاعة؟ وكان رسول الله صلى
~~الله عليه وآله PageV07P292 

# وعمه حمزة رضي الله عنه قد رضعا من امرأة.

# (1230) 66 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن
~~شمون عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم عن مسمع بن عبدالملك عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ثمانية لا تحل
~~مناكحتهم.امتك امها امتك وامتك اختها امتك، وامتك وهي عمتك من الرضاع،
~~وامتك وهي خالتك من الرضاع، وامتك وهي ارضعتك وامتك وقد وطئت حتى تستبرئها
~~بحيضة، وامتك وهي حبلى من غيرك، وامتك وهي على سوم وامتك ولها زوج.ومتى
~~تزوج الرجل بجارية رضيعة فارضعتها امرأته حرمتا عليه جميعا، يدل على ذلك ما رواه:

# (1231) 67 احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن ابي عمير
~~عن عبدالحميد بن عواض عن ابن سنان قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول:
~~لو ان رجلا تزوج جارية صغيرة فارضعتها امرأته فسد نكاحه.والذي يدل على انه
~~يفسد نكاحهما معا، ما رواه:

# (1232) 68 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح بن ابى حماد عن على بن
~~مهزيار رواه عن ابى جعفر عليه السلام قال: قيل له ان رجلا تزوج بجارية
~~صغيرة فارضعتها امرأته ثم ارضعتها امرأة اخرى فقال ابن شبرمة: حرمت عليه
~~الجارية وامرأتاه فقال ابوجعفر عليه السلام: اخطا ابن شبرمة حرمت عليه
~~الجارية PageV07P293 

# وامرأته التي ارضعتها اولا، فاما الاخيرة لم تحرم عليه لانها ارضعت
~~ابنته.وفقه هذا الحديث ان المرأة الاولى اذا ارضعت الجارية حرمت الجارية
~~عليه ms2054 لانها صارت بنته وحرمت عليه المرأة الاخرى لانها ام امرأته وقد قال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فاذا
~~ارضعتها المرأة الاخيرة ارضعتها وهي بنت الرجل لا زوجته فلم تحرم عليه لاجل
~~ذلك.ولا يجوز للحر ان يتزوج باكثر من اربع حرائر قال الله تعالى:(فانكحوا
~~ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) والواو هنا بمعنى أو لا خلاف ومتى
~~كان عند الرجل اربع نسوة وطلق واحدة منهن لم يحل له ان يعقد على اخرى حتى
~~تنقضي عدة المطلقة.

# (1233) 69 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير
~~عن جميل بن دراج عن زرارة بن اعين ومحمد بن مسلم عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: اذا جمع الرجل اربعا فطلق احداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي
~~عدة المرأة التي طلق وقال: لايجمع ماء ه في خمس.

# (1234) 70 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابن
~~ابى حمزة قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن الرجل يكون له اربع نسوة
~~فيطلق احداهن ايتزوج مكانها اخرى؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها.

# (1235) 71 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد ابن محمد بن
~~ابى نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام
~~يقول: في رجل كانت تحته اربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح اخرى قبل أن PageV07P294 

# تستكمل المطلقة العدة قال: فليلحقها باهلها حتى تستكمل المطلقة اجلها
~~وتستقبل الاخرى عدة اخرى ولها صداقها ان كان دخل بها، وان لم يكن دخل بها
~~فله ماله ولا عدة عليها، ثم ان شاء اهلها بعد انقضاء عدتها زوجوه وان شاؤا
~~لم يزوجوه.

# (1236) 72 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عنبسة بن مصعب قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن رجل كانت له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقد
~~واحد فدخل بواحدة منهما ثم مات ms2055 فقال: ان كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها
~~وذكرها عند عقد النكاح فان نكاحها جائز ولها الميراث وعليها العدة وان كان
~~دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الاولى فان نكاحها باطل ولا
~~ميراث لها وعليها العدة.ومتى تزوج بخمس نسوة في عقد واحد فيلخل سبيل ايتهن
~~شاء وليمسك اربعا.

# (1237) 73 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير
~~عن جميل بن دراج عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل تزوج خمسا في عقد واحد
~~قال: يخلي سبيل ايتهن شاء ويمسك الاربع.والمجوسي اذا اسلم وعنده اكثر من
~~اربع نسوة فليمسك منهن اربعا ممن تحل منا كحتهن ويخلي سبيل الاخر.

# (1238) 74 روى محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن
~~عبدالله بن هلال عن عقبة بن هلال بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام في
~~رجل مجوسى اسلم وله سبع نسوة واسلمن معه كيف يصنع؟ قال: يمسك اربعا ويطلق ثلاثا.

PageV07P295



# ولا يجوز للمملوك ان يعقد على اكثر من حرتين ولا على اكثر من اربع اماء.

# (1239) 75 روى احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن
~~عبدالله بن مسكان عن الحلبى عن الحسين بن زياد قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن المملوك ما يحل له من النساء؟ قال: حرتان أو اربع اماء.

# (1240) 76 وعنه عن الحسين عن صفوان عن موسى عن زرارة عن ابى جعفر عليه
~~السلام قال: لايجمع العبد المملوك من النساء اكثر من الحرتين.

# (1241) 77 وبهذا الاسناد قال: اذا اذن الرجل لعبده ان يتسرى في ماله فانه
~~يتسرى كم شاء بعد ان يكون قد اذن له في ذلك.

# (1242) 78 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: سألته عن المملوك يتزوج اربع حرائر قال: لا يتزوج الا
~~حرتين ان شاء او اربع اماء.

### || AUTO 26 باب من يحرم نكاحهن بالاسباب دون الاسباب:

# قال الشيخ رحمه الله(ونكاح ms2056 الكافرة محرم بسبب كفرها سواء كانت عابدة وئن
~~أو مجوسية أو يهودية أو نصرانية) يدل على ذلك قوله تعالى:(ولا تنكحوا
~~المشركات حتى يؤمن)(1) فنهى PageV07P296 

# عن تزويج المشركات قبل ايمانهن ونهيه تعالى على الحظر ويدل عليه ايضا
~~قوله تعالى:(ولا تمسكوا بعصم الكوافر) فنهى عن التمسك بعصمة الكافرات،
~~واليهود والنصارى من الكفار بلا خلاف الا ترى ان الله تعالى قد سماهم كفارا
~~مع اضافته اياهم إلى اهل الكتاب في قوله:(لم يكن الذين كفروا من اهل
~~الكتاب) وهذا نص في تسميتهم بالكفرة صريح وفى ذلك حظر التمسك بعصمتهن حسب
~~ما قدمناه، ويؤكد هذا الظاهر ما رواه:

# (1243) 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن
~~الحسن بن الجهم قال: قال لي ابوالحسن الرضا عليه السلام: يا ابا محمد ما
~~تقول في رجل تزوج بنصرانية على مسلمة؟ قلت: جعلت فداك وما قولي بين يديك
~~قال: لتقولن فان ذلك يعلم به قولي قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على
~~المسلمة ولا على غير مسلمة قال: لم؟ قلت لقول الله عزوجل:(ولا تنكحوا
~~المشركات حتى يؤمن) قال: فما تقول في هذه الاية(والمحصنات من الذين اوتوا
~~الكتاب من قبلكم)؟ فقلت: قوله تعالى:(ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) نسخت
~~هذه الاية فتبسم ثم سكت.

# (1244) 2 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن محمد عن ابن فضال عن
~~احمد بن عمر عن درست الواسطي عن على بن رئاب عن زراة بن اعين عن ابى جعفر
~~عليه السلام قال: لا ينبغي نكاح اهل الكتاب قلت: جعلت فداك واين تحريمه؟
~~قال قوله:(ولا تمسكوا بعصم الكوافر).

PageV07P297



# (1245) 3 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن على بن رئاب عن
~~زرارة بن اعين قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن قول الله عزوجل(والمحصنات
~~من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم) فقال: هي منسوخة بقوله:(ولا تمسكوا بعصم
~~الكوافر).

# (1246) 4 فاما ما رواه علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن ابى حمزة عن ابى
~~مريم الانصارى ms2057 عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن طعام اهل الكتاب
~~ونكاحهم حلال هو؟ قال: نعم قد كانت تحت طلحة يهودية.

# (1247) 5 وعنه عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر
~~عليه السلام قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال: لابأس به أما
~~علمت انه كان تحت طلحة بن عبيدالله يهودية على عهد النبى صلى الله عليه وآله؟.

# (1248) 6 وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن
~~بن محبوب عن معاوية بن وهب وغيره عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل
~~المؤمن يتزوج باليهودية والنصرانية قال: اذا اصاب المسلمة فما يصنع
~~باليهودية والنصرانية، فقلت له: يكون له فيها الهوى فقال: ان فعل فليمنعها
~~من شرب الخمر واكل لحم الخنزير، واعلم ان عليه في دينه في تزويجه اياها
~~غضاضة.وما جرى مجرى هذه الاخبار مما تضمن اباحة نكاح اليوديات والنصرانيات
~~فانها تحتمل وجوها من التأويل منها: ان تكون هذه الاخبار خرجت مخرج التقية
~~لان كل من خالفنا يذهب إلى اباحة ذلك فيجوز ان تكون هذه الاخبار وردت وفقا
~~لهم كما وردت اخبار كثيرة على هذا الوجه، ومنها: ان تكون هذه الاخبار
~~تناولت اباحة من PageV07P298 

# لا تكون مستبصرة معتقدة للكفر متدينة به بل تكون مستضعفة فان نكاح من
~~يجرى هذا المجرى جائز، يدل على ذلك ما رواه:

# (1249) 7 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن
~~علي عن ابان عن زرارة بن اعين قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن نكاح
~~اليهودية والنصرانية قال: لا يصلح للمسلم نكاح اليهودية والنصرانية انما
~~يحل منهن نكاح البله.

# ومنها: ان يكون ذلك اباحة في حال الضرورة وعند عدم المسلمة ويجرى ذلك
~~مجرى اباحة الميتة والدم عند الخوف على النفس، والذى يبين ماذكرناه ما رواه:

# (1250) 8 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل ابن مرار
~~عن يونس عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام ms2058 قال: لا ينبغى للمسلم ان
~~يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة او امة.

# (1251) 9 محمد بن علي بن محبوب عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود عن
~~ابى ايوب عن حفص بن غياث قال: كتب بعض اخواني ان اسأل ابا عبدالله عليه
~~السلام عن مسائل فسألته عن الاسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال: اكره ذلك
~~فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاح، واما في الترك والديلم
~~والخزر فلا يحل له ذلك.

# ومنها: ان تكون هذه اباحة في العقد عليهن عقد المتعة لانا قد بينا ان ذلك
~~جائز فيما مضى، ويزيده بيانا مارواه:

# (1252) 10 احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابان PageV07P299 

# ابن عثمان عن زرارة قال: سمعته يقول: لابأس ان يتزوج اليهوديه والنصرانية
~~متعة وعنده امراة.

# فاما ما روي من الاحاديث مما يتضمن احكام ما يبتني على صحة العقد مثل
~~الميراث والطلاق والعدة وما اشبه ذلك فانه يحتمل جميع ما ذكرناه، ويحتمل
~~ايضا ان تكون هذه الاحكام مخصوصة بمن كان يهوديا او نصرانيا وعنده يهودية
~~اونصرانية ثم اسلم هو، فان العقد لا يزول باسلامه بل يكون ثابتا وتجري هذه
~~الاحكام عليه حسب ما وردت به الاخبار، والذى يكشف عما ذكرناه ما رواه:

# (1253) 11 احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن ابن سنان
~~عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل هاجر وترك امراته في المشركين ثم لحقت
~~به بعد ذلك أيمسكها بالنكاح او تنقطع عصمتها؟ قال: لابل يمسكها وهي
~~امراته.ومتى اسلمت المرأة ولم يسلم زوجها فانه يملك عقد نكاحها الا انه لا
~~يقربها ولا يمكن من الخلوة بها.

# (1254) 12 روى محمد بن علي بن محبوب عند احمد بن محمد عن علي بن حديد عن
~~جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما السلام انه قال: في اليهودى
~~والنصرانى والمجوسي اذا اسلمت امرأته ولم يسلم قال: هما على نكاحهما ولا
~~يفرق بينهما ولا يترك ان ms2059 يخرج بها من دار الاسلام إلى دار الكفر.

# (1255) 13 واما الذى رواه احمد بن محمد بن عيسى عن احمد ابن محمد بن ابى
~~نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم
~~هل يحل لها ان تقيم معه؟ قال: اذا اسلمت لم تحل له قلت: جعلت فداك فان PageV07P300 

# الزوج اسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال: لا بتزويج جديد.ولا ينافي
~~الخبر الاول لان هذا الخبر محمول على من يكون قد ترك شرائط الذمة فان كان
~~حاله ما ذكرناه واسلمت امراته فانه ينتظر به مدة انقضاء عدتها فاذا اسلم
~~كان أحق بها وان لم يسلم فقد بانت منه.والذى يدل على انهم متى اخلوا بشرائط
~~الذمة بطلت ذمتهم، ما رواه:

# (1256) 14 علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن
~~علي بن رئاب عن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى
~~الله عليه وآله قبل الجزية من اهل الذمة على ان لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا
~~لحم الخنزير ولا ينكحوا الاخوات ولا بنات الاخ ولا بنات الاخت فمن فعل ذلك
~~منهم برئت منه ذمة الله وذمة رسول الله قال: فليس لهم اليوم ذمة.والذى يدل
~~على انها متى خرجت من العدة بانت منه، مارواه:

# (1257) 15 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقى عن النوفلي عن
~~السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليه السلام ان امرأة مجوسية اسلمت
~~قبل زوجها قال علي عليه السلام: اتسلم؟ قال: لا، ففرق بينهما ثم قال: ان
~~اسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك، وان انقضت عدتها قبل ان تسلم ثم اسلمت
~~فانت خاطب من الخطاب.

# (1258) 16 وعنه عن معاوية بن حكيم عن محمد بن خالد الطيالسى عن ابن رئاب
~~وابان جميعا عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل
~~مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فاسلم أو اسلمت قال: ينتظر بذلك انقضاء PageV07P301 

# عدتها فان اسلمت ms2060 او اسلم قبل انقضاء عدتها فهماعلى نكاحهما الاول، وان هي
~~لم تسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه.والذي يدل على انه متى كان بشرائط
~~الذمة لا تبين منه وان انقضت عدتها مارواه:

# (1259) 17 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن
~~بعض اصحابه عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: ان اهل الكتاب
~~وجميع من له ذمة اذا اسلم احد الزوجين فهما على نكاحهما وليس له ان يخرجها
~~من دار الاسلام إلى غيرها ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار، واما
~~المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة فان
~~اسلمت المرأة ثم اسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امراته، ان لم يسلم الا
~~بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولاسبيل له عليها، وكذلك جميع من لاذمة له،
~~ولا ينبغي للمسلم ان يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد حرة او امة.

# قال الشيخ رحمة الله ولا يجوز نكاح الناصبية المظهرة لعداوة آل محمد
~~عليهم السلام ولا بأس بنكاح المستضعفات منهن.يدل على ما ثبت من كون هؤلاء
~~كفارا بادلة ليس هذا موضع شرحها، واذا ثبت كفرهم فلا تجوز مناكحتهم حسب ما
~~قدمناه، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

# (1260) 18 علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن
~~الفضيل بن يسار عن ابى عبدالله عليه السلامقال: لا يتزوج المؤمن بالناصبية
~~المعروفة بذلك.

# (1261) 19 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله PageV07P302 

# ابن سنان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الناصب الذي عرف نصبه
~~وعداوته هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده قال: لا يتزوج
~~المؤمن الناصبية ولايتزوج الناصب مؤمنة ولا يتزوج المستضعف مؤمنة.

# (1262) 20 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
~~عن ابن بكير عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: دخل رجل على علي بن
~~الحسين عليهما السلام فقال: ان امرأتك ms2061 الشيبانية خارجية تشتم عليا عليه
~~السلام فان سرك ان أسمعك ذلك منها اسمعتك؟ فقال: نعم قال: فاذا كان غدا حين
~~تريد ان تخرج كما كنت تخرج فعد واكمن في جانب الدار قال: فلما كان من الغد
~~كمن في جانب الدار وجاء الرجل فكلمها فتبين ذلك منها فخلى سبيلها وكانت تعجبه.

# (1263) 21 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن ابى جميلة عن سندي عن
~~الفضيل بن يسار قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن المرأة العارفة هل
~~ازوجها الناصب؟ قال: لا لان الناصب كافر قال: فأزوجها الرجل غير الناصب ولا
~~العارف؟ فقال: غيره احب إلى منه.

# (1264) 22 وعنه عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن
~~اذينة عن فضيل بن يسار عن ابى جعفر عليه السلام قال: ذكر الناصب فقال: لا
~~تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم.

# (1265) 23 فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن
~~سنان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام بم يكون الرجل مسلما يحل مناكحته
~~وموارثته وبم يحرم دمه؟ فقال: يحرم دمه بالاسلام إذا أظهر وتحل مناكحته
~~موارثته.

PageV07P303



# فليس مناف لما قدمناه لان من ظهر منه العداوة والنصب لاهل بيت رسول الله
~~صلى الله عليه وآله لا يكون قد اظهر الاسلام بل يكون على غاية في اظهار
~~الكفر، والخبر انما تضمن من اظهر الاسلام وهؤلاء ليسوا بظاهرى الاسلام،
~~والذى رواه:

# (1266) 24 الحسين بن سعيد عن احمد بن محمد عن عبدالكريم عن ابى بصير عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لان المرأة
~~تاخذ من دين زوجهاو يقهرها على دينه.

# فليس بمناف لما قدمناه لانه محمول على المستضعفات والبله منهن دون
~~المعلنات المشهورات بعداوة من ذكرناه ويبين عما ذكرناه ما رواه:

# (1267) 25 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبى عن عبدالحميد
~~الطائي عن زرارة قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: اتزوج مرجئة او
~~حرورية؟ قال: لا، ms2062 عليك بالبله من النساء، قال زرارة: فقلت: والله ما هى الا
~~مؤمنة او كافرة قال ابوعبدالله عليه السلام: واين اهل ثنوى الله(1) قول
~~الله اصدق من قولك:(الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون
~~حيلة ولا يهتدون سبيلا).

# (1268) 26 وعنه عن احمد بن محمد عن جميل عن زرارة قال: قال ابوجعفر عليه
~~السلام: عليك بالبله من النساء التي لا تنصب والمستضعفات.

PageV07P304



# (1269) 27 الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن زرارة قال:
~~قلت لابى جعفر عليه السلام: اصلحك الله انى اتخوف ان لايحل لى ان اتزوج
~~يعنى ممن لم يكن على مثل ماهو عليه فقال: ما يمنعك من البله من النساء قلت:
~~وما البله؟ قال: هن المستضعفات اللاتى لاينصبن ولا يعرفن ما انتم عليه.

# قال الشيخ رحمه الله:(ومن سافح امرأة وهي ذات بعل لم يحل له العقد عليها
~~ابدا وكذلك ان سافحها وهي في عدة من بعل له عليها رجعة فانها لا تحل له ابدا).

# (1270) 28 روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد رفعه ان
~~الرجل اذا تزوج المرأة وعلم ان لها زوجا فرق بينهما ولم تحل له ابدا.

# (1271) 29 احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبدالله ابن بكير عن
~~اديم بن الحر قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: التي تتزوج ولها زوج يفرق
~~بينهما ثم لا يتعاودان ابدا.

# ثم قال رحمه الله:(ومن عقد على امرأة في عدتها وهو عالم بذلك فرق بينهما
~~ولا تحل له ابدا).يدل على ذلك ما رواه:

# (1272) 30 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى
~~عن احمد بن محمد جميعا عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن الميثمى عن زرارة بن
~~اعين وداود بن سرحان عن ابى عبدالله عليه السلام وعبدالله بن بكير عن اديم
~~بياع الهروي عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال: الملاعنة اذا لاعنها
~~زوجها لم PageV07P305 

# تحل أبدا، والذي المرأة في عدتها وهو ms2063 يعلم لاتحل له ابدا، والذى يطلق
~~الطلاق الذى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويتزوج ثلاث مرات لا تحل له
~~ابدا، والمحرم إذا تزوج وهو يعلم انه حرام عليه لا تحل له ابدا.

# (1273) 31 والذى رواه محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن
~~ابي عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن
~~المرأة يموت زوجها فتضع وتزوج قبل ان تمضي لها اربعة اشهر وعشر فقال: اذا
~~كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له ابدا واعتدت بما بقي عليها من الاول
~~واستقبلت عدة اخرى من الاخر ثلاثة قروء، وان لم يكن دخل بها فرق بينهما
~~واعتدت ما بقي عليها من الاول وهو خاطب من الخطاب.قوله عليه السلام: وهو
~~خاطب من الخطاب.

# محمول على من عقد عليها وهولا يعلم انها في عدة فحينئذ يجوز له العقد
~~عليها بعد انقضاء عدتها يدل على ذلك ما رواه:

# (1274) 32 محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار ومحمد
~~بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن عبدالرحمن ابن الحجاج عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة
~~أهي ممن لا تحل له ابدا؟ فقال: لا اما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما
~~تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو اعظم من ذلك، فقلت: باي
~~الجهالتين اعذر بجهالته ان يعلم ان ذلك محرم عليه ام بجهالته انها في عدة؟
~~فقال: احدى الجهالتين اهون من الاخرى، الجهالة بان الله حرم ذلك عليه وذلك
~~انه لا يقدر على الاحتياط معها، فقلت: فهو في الاخرى معذور؟ قال: نعم اذا
~~انقضت عدتها فهو معذور في ان يتزوجها، فقلت: وان كان احدهما متعمدا والاخر
~~بجهالة؟ فقال: الذى تعمد لايحل PageV07P306 

# له أن يرجع إلى صاحبه ابدا.

# (1275) 33 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابى عمير وعن صفوان عن
~~اسحاق بن عمار قال: قلت لابى ابراهيم ms2064 عليه السلام: بلغنا عن ابيك عليه
~~السلام ان الرجل اذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له ابدا فقال: هذا اذا
~~كان عالما فاذا كان جاهلا فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا.ومتى عقد
~~عليها وهي في العدة ثم دخل بها لم تحل له ابدا سواء ا كان عالما أو جاهلا.

# (1267) 34 روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى
~~عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اذا تزوج الرجل
~~المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له ابدا عالما كان أو جاهلا، وان لم يدخل
~~بها حلت للجاهل ولم تحل للاخر.ومتى كان قددخل بها لزمتها عدتان تمام عدتها
~~من الاول وعدة اخرى من الذى دخل بها بعد العقد عليها.

# (1277) 35 روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد
~~بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عبدالكريم عن
~~محمد بن مسلم قال: قلت له: المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل
~~ان تعتد اربعة اشهر وعشرا فقال: اذا كان الذى تزوجها دخل بها فرق بينهما
~~ولم تحل له ابدا واعتدت بما بقي عليها من عدة الاول واستقبلت عدة اخرى من
~~الاخر ثلاثة قروء، وان لم يكن دخل بها فرق بينهما واتمت باقى عدتها وهو
~~خاطب ما الخطاب.

PageV07P307



# (1278) 36 والذى رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيدعن صفوان عن
~~جميل عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام في امرأة تزوجت قبل ان تنقضي عدتها
~~قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.

# (1279) 37 ابن ابى عمير عن ابن بكير عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام في
~~امرأة فقدت زوجها أو نعي اليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال:
~~تعتد منهما جميعا ثلاثة اشهر عدة واحدة وليس للاخير ان يتزوجها ابدا.

# (1280) 38 سعد عن محمد بن عيسى عن صفوان عن جميل عن ms2065 ابن بكير عن ابى
~~العباس عن ابى عبدالله عليه السلام في المرأة تتزوج في عدتها قال: يفرق
~~يبنهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.

# فليس بمناف لما ذكرناه لانه ليس في هذه الاخبار انه كان دخل بها ونحن
~~انما اوجبنا العدة الثانية عليها اذا كان قد دخل بها، فاما اذا لم يدخل بها
~~فيجزيها عدة واحدة ولا تنافي بين الاخبار.ومتى كان قد دخل بها لزمه المهر
~~بما استحل من فرجها وان لم يكن قد دخل بها فلا شئ لها.

# (1281) 39 روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد ومحمد بن
~~الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة وابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألته
~~عن رجل تزوج امرأة في عدتها فقال: يفرق بينهما فان كان قد دخل بها فلها
~~المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما ولا تحل له ابدا، وان لم يكن دخل
~~بها فلا شئ لها من مهرها.

PageV07P308



# ومتى اعطاها المهر ولم يدخل بها رجع عليها بذلك.

# (1282) 40 روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابى عمير عن ابان بن
~~عثمان وابى المعزا عن ابى بصيرقال: سألته عن رجل يتزوج امرأة في عدتها
~~ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل ان يدخل بها قال: يرجع عليها بما
~~اعطاها.ومتى دخل بها وجاء ت بولد لاقل من ستة اشهر كان لاحقا بالزوج الاول،
~~وان كان لستة اشهر أو ما زاد عليه كان لاحقا بالاخير.

# (1283) 41 روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد
~~عن جميل عن بعض اصحابه عن احدهما عليهما السلام في المرأة تزوج في عدتها
~~قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعاا، وان جاء ت بولد لستة اشهر
~~أو اكثر فهو للاخير، وان جاء ت بولد لاقل من ستة اشهر فهو للاول.ومتى تزوجت
~~المرأة في عدتها بجهالة ثم قذفها زوجها بالزنى بما فعلته وجب عليه حد
~~القاذف، وان كانت عالمة بذلك لم يجب عليه شئ ms2066 ووجب عليها الحد حد الزاني.

# (1284) 42 روى محمد بن احمد بن يحيى عن العباس والهيثم عن الحسن بن محبوب
~~عن ابن رئاب عن علي بن بشير النبال قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن
~~رجل تزوج امرأة في عدتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت انه بقي من عدتها وانه
~~قذفها بعد علمه بذلك فقال: ان كانت علمت ان الذي صنعت محرم عليها فقدمت على
~~ذلك فان عليها الحد حد الزاني، ولاارى على زوجها حين قذفها شيئا، وان فعلت
~~ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنى ضرب قاذفها الحد وفرق بينهما وتعتد ما بقي
~~من عدتها الاولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة.

# قال الشيخ رحمة الله:(ومن فجر بغلام فأوقبه لم تحل له اخته ولا امه ولا
~~ابنته ابدا).

PageV07P309



# (1285) 43 روى ذلك محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن على بن
~~اسباط عن موسى بن سعدان عن بعض رجاله قال: كنت عند ابى عبدالله عليه السلام
~~فأتاه رجل فقال له: جعلت فداك ما ترى في شابين كانا مصطحبين فولد لهذا غلام
~~وللآخر جارية أيحل أن يتزوج ابن هذا ابنة هذا؟ قال: فقال: نعم سبحان الله
~~لم لايحل له؟ فقال له: انه كان صديقا له، قال فقال: وسبحان الله وان كان
~~فلا بأس، قال: انه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب؟ قال: لابأس فقال
~~انه كان يفعل به قال: فاعرض بوجهه ثم اجابه وهو مستتر بذراعه فقال: ان كان
~~الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوج، وان كان قد اوقب فلا يحل له ان يتزوج.

# (1286) 44 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن رجل
~~عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يعبث بالغلام قال: إذا اوقب حرمت عليه
~~اخته وابنته.

# (1287) 45 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن
~~ابراهيم بن عمر عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل لعب بغلام هل تحل له
~~امه؟ ms2067 قال: ان كان ثقب فيه فلا.

# قال الشيخ رحمه الله:(من قذف امرأته بالزنى وهي خرساء اوصماء فرق بينهما
~~ولم تحل له ابدا).

# (1288) 46 روى ذلك الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى بصير قال: سئل
~~ابوعبدالله عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنى وهي خرساء أو صماء لا
~~تسمع ما قال فقال: ان كان لها بينة تشهد لها عند الامام جلده الحد وفرق PageV07P310 

# بينهما ثم لاتحل له ابدا، وان لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما اقام
~~معها ولا اثم عليها منه.

# قال الشيخ رحمه الله:(ومن لاعن امرأته فرق بينهما ولاتحل له ابدا).

# (1289) 47 روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي
~~بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن
~~الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق؟ قال: لا تحل له ابدا حتى
~~تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل اخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها
~~الاول فيطلقها ثلاث مرات على السنة فتنكح زوجا غيره فيطلقها ثم ترجع إلى
~~زوجها الاول فيطلقها ثلاث مرات على السنة فتلك التي لا تحل له ابدا،
~~والملاعنة لا تحل له ابدا.

# (1290) 48 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: اذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها
~~الاول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجت الاول فاذا طلقها على هذا
~~ثلاثا لم تحل له ابدا.

# قال الشيخ رحمه الله:(ومن فجر بعمته او خالته حرمت عليه إبنتاهما ولم تحل
~~له بنكاح ابدا).

# (1291) 49 روى ذلك علي بن الحسن الطاهري قال: حدثني محمد بن ابى حمزة
~~ومحمد بن زياد عن ابى أيوب عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سأله محمد بن
~~مسلم وانا جالس عن رجل نال من خالته وهو شاب ثم ارتدع أيتزوج ابنتها؟ قال:
~~لا قال: انه لم يكن افضى اليها انما كان شئ ms2068 دون ذلك؟ قال: كذب.ومن تزوج
~~بصبية فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له ابدا.

# (1292) 50 روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل PageV07P311 

# ابن زياد عن يعقوب بن يزيد عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: اذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم
~~تحل له ابدا.

### || AUTO 27 باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لايحرم منه:

# قال الشيخ رحمه الله:(والذى يحرم النكاح من الرضاع عشر رضعات متواليات لا
~~يفصل بينهن برضاع امرأة اخرى).

# (1293) 1 روى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن
~~بن علي الوشا عن عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول:
~~لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم وشد العظم.

# (1294) 2 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن
~~عثمان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع الا ماانبت اللحم والدم.

# (1295) 3 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن زياد القندي
~~عن عبدالله بن سنان عن ابى الحسن عليه السلام قال: قلت له: يحرم من الرضاع
~~الرضعة والرضعتان والثلاثة؟ قال: لا إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم.

# فان قيل: ليس في شئ من هذه الاخبار ذكر العشر رضعات وانتم قد ذكرتم
~~الفتيا بعشرة رضعات انها تحرم، قيل له: قد فسروا في اخبار اخر أن الذي ينبت
~~اللحم ويشد العظم عشر رضعات فأغنى ذلك عن ذكرها هاهنا، روى ذلك:

PageV07P312



# (1296) 4 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~الحكم عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابى عبدالله عليه
~~السلام انا اهل بيت كثير فربما كان الفرح والحزن يجتمع فيه الرجال والنساء
~~فربما استحيت المرأة ان تكشف رأسها عند الرجل الذى بينها وبينه الرضاع
~~وربما استحيا الرجل ms2069 ان ينظر إلى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال: ما
~~انبت اللحم والدم، فقلت: فما الذى ينبت اللحم والدم؟ فقال: كان يقال عشر رضعات.

# قلت: فهل يحرم بعشر رضعات؟ فقال: دع ذا وقال: ما يحرم من النسب فهو يحرم
~~من الرضاع.

# (1297) 5 عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن
~~صدقة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لايحرم من الرضاع الا ماشد العظم
~~وانبت اللحم، فاما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا اذا كن متفرقات
~~فلا بأس.

# (1298) 6 فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: قلت ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما انبت اللحم وشد العظم
~~قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال: لا لانها لا تنبت اللحم ولاتشد العظم عشر رضعات.

# (1299) 7 وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى
~~عمير عن حماد عن عبيد بن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سمعته
~~يقول: عشر رضعات لايحرمن شيئا.

# (1300) 8 وعنه عن اخويه عن ابيهم عن عبدالله بن بكير عن PageV07P313 

# ابى عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: عشر رضعات لاتحرم.

# (1301) 9 وعنه عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن حماد ابن عثمان أو
~~غيره عن عمر بن يزيد قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: خمسة عشر
~~رضعة لاتحرم.فهذه الاخبار كلها ومافي معناها محمولة على انه إذا كانت
~~الرضعات العشر متفرقات، فاما إذا كانت متوالية فانها تحرم، وقد تضمن ذلك
~~الخبرالذي قدمناه وهو خبر هارون بن مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام وهو
~~قوله لما ذكر العشر رضعات قال: لابأس به إذا كن متفرقات فدل على انها إذا
~~كانت متوالية فانها تحرم، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

# (1302) 10 علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن بنت الياس عن عبدالله بن
~~سنان عن عمر بن يزيد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الغلام يرضع
~~الرضعة والثنتين ms2070 قال: لاتحرم، فعددت عليه حتى كملت عشر رضعات فقال: اذا
~~كانت متفرقة فلا.فدل هذا الخبر ايضا على انها إذا كانت متوالية فانها تحرم.

# (1303) 11 روى محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد
~~العبدي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا يحرم الرضاع الا ما شد العظم
~~وانبت اللحم فاما الرضعة والثنتان والثلاث حتى بلغ العشر إذا كن متفرقات
~~فلا بأس.والذي اعتمده في هذا الباب وينبغي ان يكون العمل عليه الخبر الذي رواه:

PageV07P314



# (1304) 12 محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن
~~هشام بن سالم عن عمار بن موسى الساباطي عن جميل بن صالح عن زياد ابن سوقة
~~قال: قلت لابى جعفر عليه السلام هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لايحرم الرضاع
~~اقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعات متواليات من امرأة واحدة من لبن
~~فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها، ولو ان امرأة ارضعت غلاما أو
~~جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وارضعتها امراة اخرى من لبن فحل آخر عشر
~~رضعات لم يحرم نكاحهما.فلا تنافي بين هذا الخبر وبين الاخبار التي قدمناها
~~لان الاخبار التي تضمنت ذكر شد العظم وانبات اللحم ليس فيها ذكر عدد
~~الرضعات ولا يمتنع أن يكون قدر ذلك ما فسره في هذا الخبر، فاما حديث عبيد
~~بن زرارة خاصة فانه لما ذكر ابوعبدالله عليه السلام عشر رضعات فاضاف إلى
~~غيره انه مما ينبت اللحم ويشد العظم وقال: كذا يقال ولما سأله عما عنده
~~فقال له: دع ذا ولم يجبه، فدل على انه لم يكن راضيا بذلك.واما الاخبار
~~الاخر فليس فيها صريح وانما تعلقنا فيها بدليل الخطاب، ودليل الخطاب انما
~~يمكن التعلق به اذا لم يكن هناك ما يصرف عنه، وهذا الخبر الذى اوردناه صارف
~~عن ذلك فينبغي أن يكون العمل عليه ولا تنافي بين الاخبار.

# (1305) 13 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ms2071 محمد
~~بن سنان عن حريز عن الفضيل بن يسار عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا PageV07P315 

# يحرم من الرضاع إلا المجبورة أو خادم أو ظئر قد رضع عشر رضعات يروى الصبى وينام.

# فهذا الخبر ايضا لا ينافي ما قدمناه من الاخبار لانه متروك الظاهر لانه
~~قد حرم من الرضاع من لا تكون مجبورة ولا خادما ولا ظئرا بان تكون امرأة
~~متبرعة فارضعت انسانا مقدار ما يحرم، وإذا كان الامر كذلك فلا اعتراض به
~~ايضا على ما قدمناه، فاما قوله عليه السلام في اخر الخبر: عشر رضعات يروى
~~الصبي وينام.تفسير لكل رضعة لانه المفيد المعتبر دون المصات على ما يذهب
~~اليه المخالفون.

# (1306) 14 فاما الذي رواه علي بن الحسن عن محمد بن الحسن عن محمد بن ابى
~~عمير عن بعض اصحابنا رواه عن ابى عبدالله عليه السلام قال: الرضاع الذى
~~ينبت اللحم والدم هو الذى يرضع حتى يتضلع ويتملى وينتهي نفسه.

# (1307) 15 وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~اسماعيل قال: حدثنى ابوالحسن بن ظريف عن ثعلبة عن ابان عن ابن ابي يعفور
~~قال: سألته عما يحرم من الرضاع؟ قال: إذا رضع حتى يمتلي بطنه فان ذلك ينبت
~~اللحم والدم وذاك الذي يحرم.فهذان الخبران لا يعارضان ايضا ما قدمناه لانه
~~لا تنافي بين قوله الذى يحرم خمسة عشر رضعة متوالية وبين قوله هو ان يرضع
~~حتى يتملى وينتهى نفسه وبين قوله رضاع يوم وليلة لان هذه الثلاثة حدود
~~عبارة عما ينبت اللحم ويشد العظم، فايها حصل العلم به عرف به التحريم ولا
~~تضاد فيها على وجه من الوجوه.

# (1308) 16 فاما الذى رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبدالجبار عن
~~علي بن مهزيار عن ابى الحسن عليه السلام انه كتب اليه يسأله عن الذى PageV07P316 

# يحرم من الرضاع؟ فكتب عليه السلام: قليله وكثيره حرام.فهذا الخبر محمول
~~على ان قليله وكثيره حرام بعد ما يبلغ الحد الذى يحرم أو يزيد عليه فان
~~الزيادة قلت ms2072 او كثرت فانها تحرم ويجوز ان يكون خرج مخرج التقية لانه موافق
~~لمذهب بعض العامة.

# (1309) 17 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابى الجوزا
~~عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه
~~السلام انه قال: الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لاتحل له ابدا.فهذا الخبر
~~ايضا محمول على ما قدمناه من الوجهين في الخبر الاول، ويشهد بذلك طريقه لان
~~طريق هذا الخبر رجال العامة والزيدية ولم يروه غيرهم وما هذا سبيله لا يجب
~~العمل به.

# (1310) 18 فاما ما رواه الحسن بن سماعة عن الحسن بن حذيفة ابن منصور عن
~~عبيد بن زرارة عن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال: سألته عن
~~الرضاع فقال: لا يحرم الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين.فهذا
~~الخبر نحمله على ان قوله حولين كاملين يكون ظرفا للرضاع، فكانه قال: لا
~~يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد في حولين كاملين، وانما قلنا ذلك
~~لان الرضاع اذا كان بعد الحولين فانه لا يحرم، يدل على ذلك مارواه:

# (1311) 19 محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن ابى عبدالله عن علي بن اسباط
~~قال: سأل ابن فضال ابن بكير في المسجد فقال: ما تقولون في امرأة ارضعت
~~غلاما سنتين ثم ارضعت صبية لها اقل من سنتين حتى تمت السنتان أيفسد ذلك PageV07P317 

# بينهما؟ قال: لا يفسد ذلك بينهما لانه رضاع بعد فطام وانما قال رسول الله
~~صلى الله عليه وآله: لا رضاع بعد فطام أي انه إذا تم للغلام سنتان أو
~~الجارية فقد خرج من حد اللبن فلا يفسد بينه وبين من يشرب منه، قال:
~~واصحابنا يقولون: انه لايفسد إلا ان يكون الصبى والصبية يشربان شربة شربة.

# (1312) 20 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن علي بن
~~الحكم عن ابان عن عثمان عن الفضل بن عبدالملك عن ابى عبدالله عليه السلام
~~قال: ان الرضاع ms2073 قبل الحولين قبل ان يفطم.

# (1313) 21 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد ابن محمد بن
~~ابي نصر عن حماد بن عثمان قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: لا رضاع
~~بعد فطام، قال: قلت: جعلت فداك وما الفطام؟ قال: الحولين اللذين قال الله عزوجل.

# (1314) 22 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
~~العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن ابى عبدالله عليه السلام قال قال:
~~الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرم.

# فهذا خبر شاذ لا يعارض ما قدمناه من الاخبار لكثرتها، ويجوز ان يكون خرج
~~مخرج التقية لانه مذهب لبعض العامة، واما الذى رواه.

# (1315) 23 العلا بن رزين عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن
~~الرضاع فقال: لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدي واحد سنة.

PageV07P318



# فهذا الخبر نادر مخالف للاحاديث كلها وما كان هذا سبيله لايعترض به
~~الاخبار الكثيرة.

# قال الشيخ رحمه الله:(والنسب بالرضاع من قبل الاب خاصة).يدل على ذلك ما رواه:

# (1316) 24 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب
~~عن عبدالله بن سنان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن لبن الفحل فقال:
~~هو ما ارضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة اخرى فهو حرام.

# (1317) 25 وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان ابن عيسى عن
~~سماعة قال: سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منها غلاما فانطلقت
~~احدى امرأتيه فارضعت جارية من عرض الناس اينبغي لابنه أن يتزوج بهذه
~~الجارية؟ قال: لا لانها ارضعت بلبن الشيخ.

# (1318) 26 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن
~~جميل بن صالح عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل تزوج امرأة
~~فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج اخرى فولدت منه ولدا ثم انها ارضعت
~~من لبنها غلاما أيحل لذلك الغلام الذي ms2074 ارضعته ان يتزوج ابنة المرأة التي
~~كانت تحت الرجل قبل المرأة االاخيرة؟ فقال: ما احب ان يتزوج ابنة فحل قد
~~رضع من لبنه.

# (1319) 27 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن
~~الحلبي قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: ام ولد رجل ارضعت صبيا وله ابنة
~~من غيرها أيحل لذلك الصبي هذه البنت؟ فقال: ما احب أن يتزوج بنت رجل قد
~~رضعت من لبن ولده.

PageV07P319



# (1320) 28 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن مهزيار وقال:
~~سأل عيسى بن جعفر بن عيسى ابا جعفر الثاني عليه السلام عن امرأة ارضعت لي
~~صبيا فهل يحل ان اتزوج بنت زوجها؟ فقال لي: ما اجود ما سألت من هاهنا يؤنى
~~أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل
~~لاغيره، فقلت له: ان الجارية ليست بنت المرأة التي ارضعت لي، هي بنت غيرها؟
~~فقال: لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شئ وكن في موضع بناتك.

# (1321) 29 الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطى قال: سألت
~~ابا عبدالله عليه السلام عن غلام ارضع من امرأة أيحل له ان يتزوج اختها
~~لابيها من الرضاعة؟ قال فقال: لافقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امراة
~~واحدة قال: قلت يتزوج اختها لامها من الرضاعة؟ قال: لابأس بذلك ان اختها
~~التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل الذي ارضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس.

# (1322) 30 فاما ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن
~~محمد عن ابن ابى نجران عن محمد بن عبيد الهمداني قال: قال الرضا عليه
~~السلام: ما يقول اصحابك في الرضاع؟ قال: قلت كانوا يقولون اللبن للفحل حتى
~~جاء تهم الرواية عنك انك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك
~~قال: فقال لي: وذلك لان أميرالمؤمنين سألني عنها فقال لى: اشرح لي اللبن
~~للفحل وانا اكره ms2075 الكلام فقال لى: كما انت حتى اسألك عنها، ما قلت في رجل
~~كانت له امهات الاود شتى فارضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا اليس كل شئ
~~من ولد ذلك الرجل من الامهات الاولاد الشتى يحرم على ذلك الغلام؟ قال: قلت
~~بلى قال: فقال لي PageV07P320 

# ابوالحسن عليه السلام: فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل
~~الامهات؟ وانما حرم الله الرضاع من قبل الامهات وان كان لبن الفحل ايضا
~~يحرم.فهذا الخبر محمول على ان الرضاع من قبل الام يحرم من ينسب اليها من
~~جهة الولادة، وانما لم يحرم من ينسب اليها بالرضاع للاخبار التي قدمناها،
~~ولو خلينا وظاهر قوله عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لكنا
~~نحرم ذلك ايضا الا أنا قد خصصنا ذلك بما قدمنا ذكره من الاخبار وما عداه
~~باق على عمومه، ويزيد ما قدمناه تأكيدا مارواه:

# (1323) 31 ابن محبوب عن ابى ايوب الخزاز عن ابن مسكان عن الحلبي قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام فهل يحل له
~~أن يتزوج اختها لامها من الرضاعة فقال: ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة
~~واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل، وان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من
~~لبن فحلين فلا بأس بذلك.والذى يدل على ان ما ينسب اليها بالولادة يحرم
~~التناكح بينهما زائدة على ما ذكرناه ما رواه:

# (1324) 32 محمد بن أحمد بن يحيى عن عبدالله بن جعفر عن أيوب ابن نوح قال:
~~كتب علي بن شعيب إلى ابى الحسن عليه السلام امرأة ارضعت بعض ولدي هل يجوز
~~لي ان اتزوج بعض ولدها؟ فكتب عليه السلام: لايجوز لك ذلك لان ولدها صارت
~~بمنزلة ولدك.

# (1325) 33 وروى محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن *

PageV07P321



# على بن فضال عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبدالله عليه السلام
~~قال: إذا رضع الرجل من لبن امراة حرم عليه كل شئ من ولدها وان كان الولد ms2076 من
~~غير الرجل الذى كان ارضعته بلبنه.وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من
~~ولده وان كان من غير المرأة التي ارضعته.

# (1326) 34 فاما الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى عبدالله
~~البرقى عن علي بن عبدالملك بن بكار بن الجراح عن بسطام عن ابى الحسن عليه
~~السلام قال: لايحرم من الرضاع إلا البطن الذي ارتضع منه.فالمعنى فيه انه لا
~~يتعدى إلى ما ينسب إلى الام من جهة الرضاع لان من يكون كذلك انما ينسب إلى
~~بطن اخر وما يختص ببطنها ولادة فانه يحرم.واذا حصل الرضاع الذى يحرم فانه
~~يحرم التناكح بين اولاد صاحب اللبن وبين المرتضع.

# (1327) 35 روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان
~~بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل كانت له امراتان فولدت كل واحدة منهما
~~غلاما فانطلقت احدى امرأتيه فارضعت جارية من عرض الناس أينبغي لابنه ان
~~يتزوج بهذه الجارية؟ قال: لا لانها ارتضعت بلبن الشيخ.

# (1328) 36 وعنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى
~~عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له: ارضعت امي جارية بلبني فقال: هى
~~اختك من الرضاع، قال: قلت فتحل لاخ لي من امي لم ترضعها بلبنه يعني ليس
~~بهذا البطن ولكن ببطن آخر قال: والفحل واحد؟ قلت: نعم هو PageV07P322 

# اخى لابى وامي قال: اللبن للفحل صار ابوك اباها وامك امها.والرضاع لا
~~يثبت بينة عادلة ولا تقبل فيه شهادة المرضعة فحسب.

# (1329) 37 روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة ابن الخطاب عن
~~عبدالله بن خداش عن صالح بن عبدالله الخثعمي قال: سألت ابا الحسن موسى عليه
~~السلام عن ام ولد صدوق زعمت انها ارضعت جارية لى اصدقها؟ قال: لا

# (1330) 38 على بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله بن زرارة ومحمد واحمد
~~ابنى الحسن بن علي عن الحسن بن علي عن عبدالله بن بكير عن بعض اصحابنا عن ms2077
~~ابى عبدالله عليه السلام في امرأة ارضعت غلاما وجارية قال: يعلم ذلك غيرها؟
~~قال قلت: لا قال: لا تصدق ان لم يكن غيرها.

# (1331) 39 على بن الحسن عن محمد بن الوليد عن عباس بن عامر عن يونس بن
~~يعقوب قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن امرأة ارضعتني وارضعت صبيا معي
~~ولذلك الصبي اخ من ابيه وامه فيحل لي ان اتزوج ابنته؟ قال: لابأس.

# (1332) 40 وعنه عن السندى بن الربيع عن عثمان بن عيسى عن ابى الحسن عليه
~~السلام قال: سألته قلت له: ان اخي تزوج امرأة فأولدها فانطلقت امرأة اخي
~~فارضعت جارية من عرض الناس فيحل لي ان اتزوج تلك الجارية التي ارضعتها
~~امرأة اخي؟ قال: لا انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

# (1333) 41 علي بن الحسن عن محمد بن الوليد والعباس بن عامر عن يونس بن
~~يعقوب قال: سالت ابا عبدالله عليه السلام عن امرأة ارضعتني وارضعت صبيا معى
~~ولذلك الصبي اخ من ابيه وامه فيحل لي ان اتزوج ابنته؟ قال: لابأس(2).

PageV07P323



# (1334) 42 واما الذي رواه علي بن الحسن بن فضال عن أيوب ابن نوح عن حريز
~~الفضيل بن يسار عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن ابى عبدالله عليه السلام
~~قال: لايحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا قال: قلت وما المجبور؟ قال: ام
~~مربية او ام تربي او ظئر تستأجر او خادم تشترى أو ما كان مثل ذلك موقوفا
~~عليه.فهذه الرواية لا تنافي ما قدمناهمن الروايات في تحريم الرضاع لان
~~القصد بهذه الرواية نفي التحريم عمن يرضع رضعة او رضعتين وما اشبه ذلك،
~~فاما إذا ارضعت المرأة القدر الذي قدمنا ذكره في التحريم وان لم يكن بهذه
~~الاوصاف فانه يحرم ايضا على كل حال، والذى يدل على ما قدمناه مارواه:

# (1335) 43 علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر
~~عن ابى الحسن عليه السلام قال: قلت له ان بعض مواليك تزوج إلى قوم فزعم
~~النساء أن بينهما رضاعا ms2078 قال: اما الرضعة والرضعتان والثلاث فليس بشئ إلا ان
~~تكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه.

# فصرح في هذا الخبر أن المراد بنفي التحريم الرضعة والرضعتان لا ما زاد
~~عليه، لان القدر الذى يحرم لم يجر له ذكر اصلا.

# (1336) 44 ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن امرأة زعمت انها ارضعت امرأة وغلاما ثم تنكر بعد ذلك قال: تصدق
~~اذا انكرت ذلك فقلت: فانها قد قالت قد ارضعتهما قال: لا تصدق ولا تنعم.

# (1337) 45 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن علي بن PageV07P324 

# الحكم عمن رواه عن ابى عبدالله عليه السلام في جدى رضع من لبن امرأة حتى
~~اشتد عظمه ونبت لحمه قال: لابأس بلحمه.

# (1338) 46 عنه عن محمد بن أحمد عن أحمد بن محمد بن عيسى قال: كتبت جعلني
~~فداك امرأة ارضعت عناقا بلبن نفسها حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ووضععت
~~يجوز ان يؤكل لبنها وتباع وتذبح ويؤكل لحمها؟ فكتب عليه السلام: فعل مكروه
~~ولابأس به.

# (1339) 47 عنه عن عبدالله بن جعفر عن موسى بن عمر البصري عن صفوان بن
~~يحيى عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام امرأة در لبنها
~~من غير ولادة فارضعت ذكرانا واناثا أيحرم.من ذلك ما يحرم من الرضاع فقال
~~لي: لا.

# (1340) 48 السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام ان عليا عليه
~~السلام اتاه رجل فقال: ان امتي ارضعت ولدي وقد اردت بيعها فقال: خد بيدها
~~وقل من يشتري مني ام ولدي.

# (1341) 49 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن علي بن
~~اسماعيل الدعشي عن رجل من اهل الشام عن عبدالله بن ابان الزيات عن ابى
~~الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج ابنة عمه وقد ارضعته ام
~~ولد جده هل تحرم على الغلام ام لا؟ قال: لا.

PageV07P325



# فهذا خبر مقطوع الاسناد مرسل وما هذاحكمه لا يعترض به الاخبار الصحيحة
~~الطرق، ولو سلم من ms2079 ذلك لكان محمولا على انه إذا كانت ام ولد قد ارضعته بغير
~~لبن جده لو تكون ارضعته رضاعا لايحرم، ولو كان رضاعا تاما لكان قد صار عمها
~~ان كان الجد من قبل الاب، وان كان الجد من قبل الام فليس هناك وجه يقتضي
~~التحريم.

# (1342) 50 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال: سئل
~~ابوعبدالله عليه السلام وانا حاضر عن امراة ارضعت غلاما مملوكا لها من
~~لبنها حتى فطمته هل يحل لها بيعه؟ قال فقال: لا هو ابنها من الرضاع حرم
~~عليها بيعه ولكل ثمنه قال: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يحرم
~~من الرضاع ما يحرم من النسب؟.

### || AUTO 28 باب القول في الرجل يفجر بالمرأة:

# ثم يبدوله في نكاحها أو يفجر بامها أو ابنتها قبل ان ينكحها أو بعد ذلك
~~والمرأة تفجر وهى في حبال زوجها هل يحرمها ذلك عليه ام لا: قال الشيخ رحمه
~~الله:(ومن فجر بامرأة وهي غير ذات بعل ثم تابا بعد ذلك واراد ان ينكحها بعد
~~بعقد صحيح جاز له ذلك بعد ان تظهر منهما التوبة).

# (1343) 1 يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم ابن محمد عن هاشم
~~بن المثنى قال: كنت عند ابى عبدالله عليه السلام جالسا فدخل عليه PageV07P326 

# رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟ قال: نعم وامها وابنتها

# (1344) 2 وعنه عن ابن ابى عمير عن ابى أيوب عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر
~~عليه السلام أو عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لو ان رجلا فجر بامراة ثم
~~تابا فتزوجها لم يكن عليه شى من ذلك.

# (1345) 3 وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبى قال: قال ابوعبدالله
~~عليه السلام: أيما رجل فجر بامرأة حراما ثم بداله ان يتزوجها حلالا قال:
~~أوله سفاح وآخره نكاح، ومثله كمثل النخلة اصاب الرجل من ثمرها حراما ثم
~~اشتراها بعد، كانت له حلالا.ولا ينبغي له ان يتزوج بها بعد الفجور إلا بعد
~~ان ms2080 يستبرى رحمها.

# (1346) 4 روى أحمد بن محمد بن عيسى عن اسحاق بن جرير عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: قلت له الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدوله في تزوجيها هل يحل له
~~ذلك؟ قال: نعم اذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء
~~الفجور فله ان يتزوجها.فاما الذى يدل على انها ما دامت مصرة لايجوز له
~~العقد عليها مارواه:

# (1347) 5 احمد بن محمد بن عيسى عن ابى المعزا عن الحلبى قال: قال
~~ابوعبدالله عليه السلام: لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنى ولا يزوج المعلن
~~بالزنى الا بعد ان يعرف منهما التوبة.

# (1348) 6 وبالاسناد عن ابى المعزا عن ابى بصير قال: سألته عن PageV07P327 

# رجل فجر بأمرأة ثم اراد بعد ان يتزوجها فقال: اذا تابت حل له نكاحها قلت:
~~كيف تعرف توبتها؟ قال: يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرم فان امتنعت
~~واستغفرت ربها عرف توبتها.

# (1349) 7 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد
~~بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال سألته عن الرجل يحل له ان يتزوج امرأة كان يفجر بها؟ فقال:
~~ان آنس منها رشدا فنعم والا فليراودها على الحرام فان تابعته فهي عليه حرام
~~فان ابت فليتزوجها.

# قال الشيخ رحمه الله:(ولا بأس للرجل ان يتزوج امرأة قد سافح امها أو
~~ابنتها لا يحرم عليه نكاح الام والبنت سواء كانت المسافحة قبل العقد على
~~مابيناه أو بعده وعلى كل حال).

# (1350) 8 روى الذي ذكره أحمد بن محمدبن عيسى عن محمد بن ابى عمير عن هاشم
~~بن المثنى قال: كنت عند ابى عبدالله عليه السلام فقال له رجل: رجل فجر
~~بامرأة أيحل له ابنتها؟ قال: نعم ان الحرام لا يفسد الحلال.

# (1351) 9 وعنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حنان بن سدير قال: كنت عند
~~ابى عبدالله عليه السلام اذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل ms2081 له
~~ابنتها؟ قال: نعم ان الحرام لايحرم الحلال.فالوجه عندي في هذين الخبرين وما
~~يجري مجراهما مما يتضمن معناها هو انه إذا كان عند الرجل امرأة ودخل بها ثم
~~فجر بامها أو ابنتها لم تحرم عليه، فاما اذا فجربها PageV07P328 

# وهي ليست زوجة له ثم اراد ان يعقد عليها فان ذلك حرام لايجوز له ذلك، يدل
~~على ما ذكرناه من التفصيل مارواه:

# (1352) 10 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم عن
~~احدهما عليهما السلام انه سئل عن رجل يفجر بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال: لا
~~ولكن ان كانت عنده امرأة ثم فجر بابنتها أو اختها لم تحرم عليه التي عنده.

# (1353) 11 وعنه عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: إذا فجر الرجل بالمرأه لم تحل له ابنتها ابدا، وان كان قد
~~تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه، وان هو تزوج ابنتها ودخل
~~بها ثم فجر بامها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها
~~إذا هو دخل بها.وهو قوله لايفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا.

# (1354) 12 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى وعلي بن النعمان
~~عن سعيد بن يسار قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل فجر بامرأة
~~يتزوج ابنتها؟ قال: نعم يا سعيد ان الحرام لا يفسد الحلال.

# (1355) 13 أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن علي ابن الحسن بن
~~رباط عمن رواه عن زرارة قال: قلت لابى جعفر عليه السلام رجل فجر بامرأه هل
~~يجوز له ان يتزوج بنتها؟ قال: ما حرم حرام حلالا قط.الوجه في هذين الخبرين
~~وما جرى مجراهما مما يتضمن لفظ التزويج في المستقبل أو الحال هوإذا كان
~~الفجور بالمرأة دون الوطء والافضاء اليها، فاما مع الوطء فلا PageV07P329 

# يجوز ذلك حسب ماقدمناه، يدل على ذلك ما رواه:

# (1356) 14 محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعر عن محمد بن عبدالجبار ومحمد
~~بن ms2082 اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عيص ابن القاسم
~~قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل باشرامرأة وقبل غيرانه لم يفض
~~اليها ثم تزوج ابنتها فقال: اذالم يكن افضى إلى الام فلا بأس وان كان افضى
~~اليها فلا يتزوج ابنتها.

# (1357) 15 وعنه عن ابى علي الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن
~~منصور بن حازم عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور
~~هل يتزوج ابنتها؟ قال: ان كان قبلة او شبهها فليتزوج ابنتها وان كان جماعا
~~فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها هي.والذي يدل على ان الفجور بعد الدخول لا يحرم
~~زائدا على ما قدمناه ما رواه:

# (1358) 16 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن
~~حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم
~~ابتلى بامها ففجر بها أتحرم عليه امرأته؟ فقال: لا انه لا يحرم الحلال
~~الحرام.

# (1359) 17 وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة
~~عن ابى جعفر عليه السلام انه قال: في رجل زنى بام امرأته أو ابنتها أو
~~اختها فقال: لايحرم ذلك عليه امرأته ثم قال: ما حرم حرام قط حلالا.وحكم
~~الرضاع في هذا الباب حكم النسب سواء في انه اذا فجر بامرأة لم يجز له العقد
~~على ابنتها ولا على امها وقد دل على ذلك ما قدمناه من قوله: يحرم من الرضاع ما PageV07P330 

# يحرم من النسب ويزيده بيانا ما رواه:

# (1360) 18 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال:
~~سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج امها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا.

# (1361) 19 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا
~~بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى ms2083 جعفر عليه السلام في رجل فجر بامرأة أيتزوج
~~امها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا.وإذا كان للرجل امرأة فسافحت فهو
~~بالخيار بين المقام عليها وبين تطليقها، وليس يجب عليه طلاقها لذلك.

# (1362) 20 روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن
~~عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: لابأس ان يمسك الرجل امرأته
~~ان رآها تزني اذا كانت تزني وان لم يقم عليها الحد فليس عليه من اثمها شئ.

# (1363) 21 علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى
~~جعفر عليه السلام قال: سئل عن رجل اعجبته امرأة فسأل عنها فاذا النثاء
~~عليها شئ في الفجور فقال: لابأس ان يتزوجها ويحصنها.

PageV07P331



### || AUTO 29 باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها وما يحرم من ذلك وما لا يحرم:

# قال الشيخ رحمه الله:(ولا بأس ان ينكح الرجل المرأة وعمتها وخالتها ويجمع
~~بينهما غير أنه لا يجوز ان ينكح بنت الاخ على عمتها إلا باذن العمة ورضاها
~~ولا ينكح بنت الاخت على خالتها إلا باختيار الخالة واذنها وله أن يعقد على
~~العمة وعنده بنت اخيها من غير أستئذان بنت الاخ ويعقد على الخالة وعنده بنت
~~اختها من غير رضى بنت الاخت).

# (1364) 1 يدل على ذلك مارواه الحسين بن سعيد عن علي بن اسماعيل عن الحسن
~~بن علي عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: تزوج
~~الخالة والعمة على ابنة الاخ وابنة الاخت بغير اذنهما.

# (1365) 2 وعنهما عن فضالة عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه
~~السلام قال: لا تزوج ابنة الاخت على خالتها الا باذنها وتزوج الخالة على
~~ابنة الاخت بغير اذنها.

# (1366) 3 واما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح
~~الكناني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا يحل للرجل ان يجمع بين المرأة
~~وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.

# (1367) 4 وما رواه محمد بن أحمد ms2084 بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن
~~عبدالله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام اتي PageV07P332 

# برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما فليس في هذين الخبرين ما
~~ينافي ما قدمناه لانه ليس في الخبر الاول انه لا يحل للرجل ان يجمع بين
~~المرأة وعمتها وخالتها برضى منها او مع عدم الرضا، وكذلك في الخبر الاخير
~~الذى تضمن ان أميرالمؤمنين عليه السلام ضرب من تزوج امرأة على خالتها وإذا
~~لم يكن ذلك في ظاهر الخبر والخبر الاول كان مفصلا كان الاخذ به اولى والعمل
~~به احرى، والذى يكشف عما ذكرناه ويزيده بيانا مارواه:

# (1368) 5 - محمد بن احمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن
~~علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوجت
~~على عمتها وخالتها قال: لابأس، وقال: تزوج العمة والخالة على ابنة الاخ
~~وابنت الاخت، ولا تزوج بنت الاخ والاخت على العمة والخالة الا برضى منهما
~~فمن فعل فنكاحه باطل.على انه يحتمل ان يكون الخبران خرجا مخرج التقية لان
~~كل من خالفنا يخالف في هذه المسألة وما هذا حكمه جازت التقية فيه، والخبر
~~الذي رواه:

# (1369) 6 الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة
~~الحذاء قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: لا تنكح المرأة على عمتها
~~ولا على خالتها ولا على اختها من الرضاعة.فالمعنى في هذا الخبر كالمعنى
~~فيما تقدم من العمة والخالة من جهة النسب فان ذلك لا يجوز مع ارتفاع
~~رضاهما، فاما مع حصول الاذن من قبلهما فلا بأس به حسب ما قدمناه في حكم النسب.

PageV07P333



### || AUTO 30 باب العقود على الاماء وما يحل من النكاح بملك المين:

# قال الشيخ رحمه الله:(ومن لم يجد طولا ان ينكح الحرائر فلا بأس ان ينكح
~~الاماء) يدل على ذلك قوله تعالى:(ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات
~~المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من ms2085 فتياتكم المؤمنات) فاباح بظاهر اللفظ نكاح
~~الاماء عند فقد الطول للحرائر من المهر والنفقة وكان دليله حظر ذلك عند
~~وجود الطول ويدل عليه ايضا مارواه:

# (1370) 1 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن
~~عيسى عن سماعة عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام في الحر يتزوج الامة
~~قال: لابأس اذا اضطر اليها.

# (1371) 2 وروى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله ابن زرارة عن
~~الحسن بن علي عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه
~~السلام عن الرجل يتزوج المملوكة قال: اذا اضطر اليها فلا بأس.

# (1372) 3 وروي محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
~~فضال عن ابن بكير عن بعض اصحابنا عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا ينبغى
~~ان يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم، انما كان ذلك حيث قال الله عزوجل:(ومن
~~لم يستطع منكم طولا) والطول المهر، ومهر الحرة اليوم مثل مهر الامة أو اقل.

PageV07P334



# فهذه الاخبار كلها دالة على ان نكاح الامة انما يكون سائغا مباحا مع فقد
~~الطول وان مع وجوده يكون مكروها وان كان ذلك غير مبطل للعقد، لان الخبر
~~الاخير دل على ذلك من قوله: لا ينبغي ان يتزوج الحر المملوكة اليوم، وهذا
~~تصريح بالكراهية التي ليست بلفظ حظر ودل على ذلك معنى الاخبار الاخر حسب
~~ماقدمناه.

# قال الشيخ رحمه الله:(فاذا اراد الانسان نكاح أمة غيره خطبها إلى سيدها
~~واعطاها المهر قل ذلك ام كثر).يدل على ذلك قوله عزوجل:(فانكحوهن باذن اهلهن
~~وآتوهن اجورهن بالمعروف) وهذا تصريح بانه لايجوز العقد عليهن إلا باذن
~~اهلهن وبعد اتيانهن اجورهن الذي هو المهر، ويدل عليه ايضا مارواه:

# (1373) 4 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابى
~~بصير قال: سألت ابا عبداالله عليه السلام عن نكاح الامة قال: لا يصلح نكاح
~~الامة الا باذن مولاها.

# قال الشيخ رحمه الله:(فان اشترط السيد على ms2086 الرجل في العقد رق الولد كان
~~ولده منها عبدا لسيدها وان لم يشترط عليه ذلك كان الولد حرا لا سبيل لاحد
~~عليه).اما الذى يدل على انه إذا لم يشترط كان الولد حرا، ما رواه:

# (1374) 5 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن
~~محمد بن ابى حمزة والحكم بن مسكين عن جميل وابن بكير في الولد من الحر
~~والمملوكة قال: يذهب إلى الحر منهما.

PageV07P335



# (1375) 6 وعنه عن أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن السلمي عن علي بن
~~اسباط عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال: سمعت ابا عبدالله عليه
~~السلام يقول: إذا تزوج العبد الحرة فولده احرار، وإذا تزوج الحر الامة
~~فولده احرار.

# (1376) 7 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا
~~عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة قوم الولد
~~مماليك أو احرار؟ قال: اذا كان احد ابويه حرا فالولد احرار.

# (1377) 8 محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن
~~عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام في مملوك
~~تزوج حرة قال: الولد للحرة، وفي حر تزوج مملوكة قال: الولد للاب.فاما الذي
~~يدل على انه اذا شرط ان يكون الولد رقا كان كذلك مارواه:

# (1378) 9 الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن ابى جعفر عن ابى سعيد عن ابى
~~بصير(عن ابى عبدالله عليه السلام) قال: لو ان رجلا دبر جارية ثم زوجها من
~~رجل فوطئها كانت جاريته وولدها منه مدبرين، كما لو ان رجلا اتى قوما فتزوج
~~اليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك.وهذا الخبر وان لم يكن فيه ذكر الشرط
~~صريحا فنحن نعلم انه مراد بدلالة ما قدمناه من الاخبار، وأن الولد لاحق
~~بالحرية، وإذا ثبت ذلك فلا وجه لهذا الخبر إلا الشرط الذى ذكرناه.

PageV07P336



# قال الشيخ رحمه الله:(وإذا عقد السيد على أمتة لحر أو عبد لغيره كان
~~الطلاق ms2087 في يد الزوج فان باعها السيد كان المبتاع بالخيار ان شاء أقر الزوج
~~على نكاحه وان شاء فرق بينه وبينها، وليس يحتاج في التفرقة بينهما إلى
~~تطليق الزوج لها، بل يأمرها باعتزاله وقضاء العدة منه، وذلك كاف في
~~فراقها).

# يدل على ذلك مارواه:

# (1379) 10 الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن ابى بصير قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن رجل انكح امته حرا أو عبد قوم آخرين فقال: ليس له
~~ان ينزعها، فان باعها فشاء الذى اشتراها ان ينزعها من زوجها فعل.

# (1380) 11 وروى علي بن اسماعيل الميثمي عن ابن ابي عمير عن حماد عن
~~الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يزوج امته من حر قال: ليس له
~~ان ينزعها.فاما الذى يدل على انه اذا باعها كان المبتاع بالخيار بين
~~اقرارها على العقد وبين التفرقة زائدا على ما قدمناه ما رواه:

# (1381) 12 محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن
~~بكير بن اعين وبريد بن معاوية العجلي عن ابى جعفر وابى عبدالله عليهما
~~السلام قالا: من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها ان شاء المشترى فرق
~~بينهما وان شاء تركهما على نكاحهما.

# (1382) 13 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن PageV07P337 

# الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال:
~~طلاق الامة بيعها أو بيع زوجها، وقال: في الرجل يزوج امته رجلا آخر ثم
~~يبيعها قال: هو فراق ما بينهما الا ان يشاء المشتري ان يدعهما.

# (1383) 14 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن عبد صالح عليه السلام
~~قال: طلاق العبد اذا تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد،
~~وان تزوج وليدة مولاه كان الذى يفرق بينهما ان شاء، وان شاء نزعها منه بغير طلاق.

# (1384) 15 واما الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس ابن معروف عن
~~حماد بن عيسى عن حريز عن ms2088 ابن اذينة عن بكير بن اعين وبريد بن معاوية عن ابى
~~جعفر وابي عبدالله عليهما السلام انهما قالا في العبد المملوك: ليس له طلاق
~~إلا باذن مولاه.فليس ينافى الخبر الاول لان قوله عليه السلام: ليس له طلاق
~~إلا باذن مولاه.يحتمل ان يكون اراد به اذا كانت زوجته امة لمولاه دون أن
~~تكون حرة او امة لغير مولاه، وقد تضمن تفصيل ذلك الخبر الاول فالاخذ به
~~اولى لان الخبر الاخير كالمجمل الذى يحتاج إلى بيان، ويدل على ذلك ايضا ما رواه:

# (1385) 16 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن
~~ابى عبدالله عليه السلام انه قال: اذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فان
~~المولى يأخذها اذا شاء واذا شاء ردها، وقال: لايجوز طلاق العبد اذا كان هو
~~وامرأته PageV07P338 

# لرجل واحد الا ان يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها باذن مولاه واذن
~~مولاها فان طلق وهو بهذه المنزلة فان طلاقه جائز.

# (1386) 17 واما الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن
~~مسكان عن عبدالرحمن بن ابى عبدالله قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام
~~الرجل يزوج جاريته من رجل حر أو عبد أله ان ينزعها بغير طلاق؟ قال: نعم هي
~~جاريته ينزعها متى شاء.

# (1387) 18 وما رواه الحسين بن سعيد ايضا عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر
~~عن محمد بن علي عن ابى الحسن عليه السلام قال: اذا تزوج المملوك حرة
~~فللمولى ان يفرق بينهما فان زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما.فليس في
~~هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لان قوله عليه السلام: له ان ينزعها بغير
~~طلاق في الخبر الاول متى شاء، وله ان يفرق بينهما.في الخبر الثاني، ليس فيه
~~أن له ذلك وهي في ملكه أو العبد في ملكه، واذا لم يكن ذلك في الخبر حملناه
~~على أن له ذلك بأن يبيعها أو يبيعه فيكون بيعه لهما تفريقا بينهما، والذي
~~يدل على ما قلناه مارواه:

# (1388) 19 الحسين بن سعيد عن ms2089 ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: أذا انكح الرجل عبده امته فرق بينهما إذا شاء،
~~قال: وسألته عن رجل يزوج امته من رجل حر أو عبدلقوم آخرين أله ان ينزعها
~~منه؟ قال: لا إلا ان يبيعها فان باعها فشاء الذي اشتراها ان يفرق بينهما
~~فرق بينهما.

# (1389) 20 واما الذى رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن
~~عمار عن ابى ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له PageV07P339 

# جارية فزوجها من رجل آخر بيد من طلاقها؟ قال: بيد مولاه وذلك لانه تزوجها
~~وهو يعلم انها كذلك.

# فيحتمل ايضا ما قدمناه من انه اراد بقوله: بيده طلاقها يعني بيعها، فيكون
~~بيعها كالطلاق، وقد يجوز ان يطلق على ذلك لفظ الطلاق مجازا لانه سبب الفرقة
~~كما ان الطلاق كذلك، يدل على ذلك مارواه:

# (1390) 21 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد قال: قال
~~ابوعبدالله عليه السلام: طلاق الامة بيعها.ويحتمل ايضا ان يكون اراد بقوله:
~~من رجل آخر، إذا كان ذلك الرجل ايضا عبده، وليس في الخبر انه لم يكن عبده
~~وان كان كذلك جاز له انيفرق بينهما، وقد قدمنا ذلك ويزيده بيانا ما رواه:

# (1391) 22 علي بن اسماعيل الميثمى عن ابن ابي عمير عن حفص ابن البختري عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا كانت للرجل امة وزوجها مملوكة فرق بينهما
~~إذا شاء وجمع بينهما إذا شاء.

# (1392) 23 وروى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم
~~قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل ينكح أمته من رجل أيفرق بينهما
~~إذا شاء؟ فقال: إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء ان الله تعالى
~~يقول:(عبدا مملوكالا يقدر على شئ) فليس للعبد شئ من الامر، وان كان زوجها
~~حرا فان طلاقها صفقتها.ويحتمل ايضا ان يكون المراد إذا كان مولى الجارية قد
~~شرط على الزوج عند PageV07P340 

# عقده النكاح ان بيده الطلاق لان ذلك جائز ms2090 في الاماء.

# (1393) 24 روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد قال: كتب اليه
~~الريان بن شبيب: رجل راد ان يزوج مملوكته حرا ويشترط عليه انه متى شاء
~~فيفرق بينهما أيجوز ذلك له جعلت فداك ام لا؟ فكتب عليه السلام: نعم إذا جعل
~~اليه الطلاق.

# قال الشيخ رحمه الله:(وان اعتقها السيد كانت هي بالخيار ان شاء ت اقامت
~~مع الزوج وان شاء ت فارقته، ولم يكن لزوجها عليها سبيل اذا اختارت
~~الفراق).يدل على ذلك مارواه:

# (1394) 25 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: ايما امرأة اعتقت فامرها بيدها ان شاء ت قامت
~~معه وان شاء ت فارقته.

# (1395) 26 علي بن اسماعيل عن حماد عن عبدالله بن المغيرة عن ابن سنان عن
~~ابى عبدالله عليه السلام انه كان لبريرة زوج عبد فلما اعتقت قال لها النبي
~~صلى الله عليه وآله: اختاري.

# (1396) 27 وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير
~~عن حماد عن الحلبى قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن أمة كانت تحت عبد
~~فأعتقت الامة قال فقال: امرها بيدها إن شاء ت تركت نفسها مع زوجها وان شاء
~~ت نزعت نفسها منه وذكر ان بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها
~~عائشة فاعتقها فخيرها رسول الله عليه وآله وقال: ان شاء ت أن تقر عند PageV07P341 

# زوجها وان شاء ت فارقته، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن
~~لهم ولاؤها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولاء لمن اعتق، وتصدق على
~~بريرة بلحم فاهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فعلقته عائشة وقالت:
~~ان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يأكل لحم الصدقة، فجاء رسول الله صلى
~~الله عليه وآله واللحم معلق فقال: ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ فقالت: يا
~~رسول الله صدق به على بريرة وانت لا تأكل الصدقة فقال: هو لها صدقة ولنا ms2091
~~هدية، ثم امر بطبخه فجاء فيها ثلاث من السنن.

# (1397) 28 وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان ابن عيسى عن
~~سماعة قال: ذكر ابن بريرة مولاة عائشة كان لها زوج عبد فلما اعتقت قال لها
~~رسول الله صلى الله عليه وآله: اختاري ان شئت اقمت مع زوجك وان شئت لا.

# (1398) 29 وعنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمير عن
~~ربعي بن عبدالله عن بريد بن معاوية عن ابى عبدالله عليه السلام قال: كان
~~زوج بريرة عبدا.

# (1399) 30 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن زرارة عن الحسن بن علي عن
~~عبدالله بن بكير عن بعض اصحابنا عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل حر نكح
~~أمة مملوكة ثم اعتقت قبل ان يطلقها قال: هي املك ببضعها.

# (1400) 31 وروى محمد بن آدم عن الرضا عليه السلام انه قال: إذا اعتقت
~~الامة ولها زوج خيرت ان كانت تحت عبد أوحر.

# (114) 32 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبدالحميد عن ابى جميلة عن زيد
~~الشحام عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا اعتقت الامة ولها زوج خيرت ان
~~كانت تحت حر أو عبد.

PageV07P342



# (1402) 33 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق فقال: تخير فان
~~شاء ت أقامت على زوجها وان شاء ت فارقته.

# (1403) 34 وروى علي بن اسماعيل الميثمي عن فضالة عن ابان عن عبدالله بن
~~سليمان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل انكح امته عبده فاعتقها
~~هل تخير المراة إذا أعتقت ام لا؟ قال: تخير.

# (1404) 35 وروى الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان قال:
~~سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: إذا اعتقت مملوكيك رجلا وامرأته فليس
~~بينهما نكاح، وقال: ان احبت ان تكون مع زوجها كان ذلك بصداق قال: وسألته عن
~~الرجل ينكح عبده امته ms2092 ثم اعتقها تخير فيه ام لا؟ فقال: نعم تخير إذا
~~اعتقت.فان اعتق الزوج لم يكن للمرأة اختيار، روى ذلك:

# (1405) 36 علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن
~~علي بن رئاب عن علي بن حنظلة عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل زوج ام ولد
~~له من عبد فاعتق العبد بعد ما دخل بها يكون لها الخيار؟ قال: لا قد تزوجته
~~عبدا ورضيت به فهو حين صار حرا احق ان ترضى به.

# (1406) 37 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابان عن الحسن
~~بن زياد الطائى قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: اني كنت PageV07P343 

# رجلامملوكا فتزوجت بغير اذن موالي ثم اعتقني الله بعد فاجدد النكاح؟ قال:
~~فقا أعلموا انك تزوجت؟ قلت: نعم قد علموا سكتوا ولم يقولوا لي شيئا قال:
~~ذلك اقرار منهم انت على نكاحك.

# قال الشيخ رحمه الله:(ولا ترث الامة الزوج ولا الزوج يرئها).

# (1407) 38 روى الحسن بن محبوب عن محمد بن حكيم قال: سألت ابا الحسن موسى
~~عليه السلام عن رجل زوج امته من رجل حر ثم قال لها: إذا مات زوجك فانت حرة،
~~فمات الزوج قال فقال: إذا مات الزوج فهي حرة تعتدمنه عدة الحرة المتوفى
~~عنها زوجها، ولا ميراث لها منه لانها صارت حرة بعد موت الزوج.

# قال الشيخ رحمه الله:(ومن تزوج بامة وعنده حرة ولم تعلم بذلك فهي
~~بالخيار).إلى آخر المسألة.

# (1408) 39 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير
~~عن حماد عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: تزوج الحرة على الامة
~~ولا تزوج الامة على الحرة ومن تزوج امة على حرة فنكاحه باطل.

# (1409) 40 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الحسن عليه السلام
~~قال: لايجوز نكاح الامة على الحرة، ويجوز نكاح الحرة على الامة، فاذا
~~تزوجها فالقسم للحرة يومان وللامة يوم.

# (1410) 41 وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان عن ms2093 الحسن بن زياد
~~قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: تزوج الحرة على الامة ولا تزوج الامة على
~~الحرة، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.

# (1411) 42 البزوفري قال: حدثنا أحمد بن هوذة عن ابراهيم PageV07P344 

# ابن اسحاق النهاوندي عن عبدالله بن حماد عن حذيفة بن منصور قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امة على حرة لم يستأذنها قال: يفرق بينهما
~~قلت: عليه ادب؟ قال: نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر.

# (1412) 43 الحسن بن محبوب عن يحيى اللحام عن سماعة عن ابى عبدالله عليه
~~السلام عن رجل تزوج أمة على حرة فقال: ان شاء ت الحرة أن تقيم مع الامة
~~اقامت، وان شاء ت ذهبت إلى اهلها قال: قلت له: فان لم ترض بذلك وذهبت إلى
~~اهلها أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال: لاسبيل له عليها إذا لم ترض
~~حين تعلم قلت: فذهابها إلى اهلها طلاقها؟ قال: نعم إذا خرجت من منزله اعتدت
~~ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوج ان شاء ت.

# (1413) 44 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يحيى بن عبدالرحمن الازرق
~~قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة
~~ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة فقال: ان شاء ت الحرة اقامت وان شاء ت لم
~~تقم، قلت: قد اخذت المهر فتذهب به؟ قال: نعم بما استحل من فرجها.

# (1414) 45 الحسن بن محبوب عن ابى أيوب عن ابي عبيدة عن ابى جعفر عليه
~~السلام قال: سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين
~~مملوكتين في عقد واحد قال: اما الحرة فنكاحها جائز وان كان مسمى لها مهرا
~~فهو لها، واما المملوكتان فان نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه
~~وبينهما.

# قال الشيخ رحمه الله:(وإذا زوج الرجل عبده امته كان المهر عليه في ماله).

# (1415) 46 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه PageV07P345 

# عن ابن ابى ms2094 عمير عن حماد عن الحلبى قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام:
~~الرجل كيف ينكح عبده امته؟ قال: يقول قد انكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من
~~قبله أو من قبل مولاه ولو مد من طعام او دراهم ونحو ذلك.

# (1416) 47 وعنه عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن علي ابن الحكم عن
~~ابان عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام في المملوك يكون لمولاه أو
~~لمولاته امة فيريد أن يجمع بينهما أينكحه نكاحا؟ أو يجزيه ان يقول قد
~~انكحتك فلانة ويعطي من قبله شيئا أو من قبل العبد؟ قال: نعم ولو مد وقد
~~رأيته يعطي الدراهم.

# قال الشيخ رحمه الله:(ومتى كان العقد بين السيد وبين عبده وامته كان
~~الفراق بينهما بيده) وقد بينا ذلك فيما تقدم ويزيده بيانا ما رواه.

# (1417) 48 الحسن بن محبوب عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه
~~السلام عن قول الله عزوجل:(والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ايمانكم) قال:
~~هو ان يأمر الرجل عبده وتحته امته فيقول له اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم
~~يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها فاذا حاضت بعد مسه اياها ردها عليه بغير نكاح.

# (1418) وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد
~~عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن
~~الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد كيف يصنع؟ قال:
~~يقول لها: اعتزلي فقد فرقت بينكما فاعتدي، فتعتد خمسة واربعين يوما ثم
~~يجامعها مولاها ان شاء وان لم يفر قال لها مثل ذلك، قلت: فان كان المملوك
~~لم يجامعها؟ قال: يقول لها اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها مولاها من PageV07P346 

# ساعته ان شاء ولا عدة عليها.ومتى طلق العبد جارية مولاه من غير اذنه لم
~~يقع طلاقه.

# (1419) 50 روى الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن
~~ابى جعفر وابى عبدالله عليهما السلام قالا: ms2095 المملوك لا يجوز طلاقه ولا
~~نكاحه إلا باذن سيده، قلت: فان السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد
~~السيد(ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لايقدر على شئ) ألشئ الطلاق.

# (1420) 51 وعنه عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابى ابراهيم عليه
~~السلام قال: سألته عن الرجل يزوج عبده امته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة
~~نفسه أيكون ذلك طلاقا من العبد؟ فقال: نعم لان طلاق المولى هو طلاقها ولا
~~طلاق للعبد الا باذن مولاه.

# (1421) 52 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن
~~شعيب عن يعقوب العقرقوفي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سئل وانا عنده
~~اسمع عن طلاق العبد قال: ليس له طلاق ولا نكاح اما تسمع الله تعالى
~~يقول:(عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) قال: لا يقدر على طلاق ولانكاح إلا باذن
~~مولاه.فان سأل سائل عن الخبر الذي رواه:

# (1422) 53 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن
~~محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: المملوك إذا كان تحته مملوكة
~~فطلقها ثم اعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة.

PageV07P347



# فقال: كيف تقولون ان طلاقه لا يقع وبهذا الخبر حكم بان طلاقه واقع لانه
~~لو لم يمكن واقعا لكانت الامة على تطليقتين عنده؟.قيل له: المعنى في هذا
~~الخبر وما جرى مجراه مما يتضمن هذا المعنى هو أن العبد إذا كان مزوجا بامة
~~غير مولاه جاز طلاقه، وانما منعنا من طلاقه إذا كانا جميعا لرجل واحد، وقد
~~قدمنا ذلك فيما مضى، ويزيده بيانا مارواه:

# (1423) 54 علي بن اسماعيل الميثمى عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن
~~صالح عن ليث المرادي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن العبد هل يجوز
~~طلاقه؟ فقال: ان كانت أمتك فلا ان الله تعالى يقول:(عبدا مملوكا لايقدر على
~~شئ) وان كانت امة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه.

# قال الشيخ رحمه الله:(واذا تزوجت الامة بغير اذن مولاها فان مولاها
~~بالخيار ms2096 بين امضاء النكاح وبين الفسخ فان رزقت اولادا كانوا رقا
~~لمولاها).المعتمد في ان الامة اذا تزوجت بغير اذن مولاها ان يكون النكاح
~~فاسدا فان رضي المولى بعد ذلك كان رضاه بالعقد يجري مجرى العقد المستأنف،
~~يدل على أن النكاح فاسد، ما رواه:

# (1424) 55 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن داود بن
~~الحصين عن ابى العباس البقباق قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: الرجل
~~يتزوج الامة بغير اذن اهلها؟ قال: هو زنى ان الله تعالى يقول:(فانكحوهن
~~باذن اهلهن).فاما الذي يدل على ان الاولاد يكونون رقا، مارواه:

PageV07P348



# (1425) 56 علي بن الحسن بن فضال عن عبدالرحمن وسندي بن محمد عن عاصم حميد
~~الحناط عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام
~~في امرأة اتت قوما فخبرتهم أنها حرة فتزوجها احدهم وأصدقها صداق الحرة ثم
~~جاء سيدها فقال: ترد اليه وولدها عبيد.

# (1426) 57 واما الذى رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد
~~وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن العباس بن الوليد عن الوليد
~~بن صبيح عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة دلست
~~نفسها له قال: ان كان الذي زوجها اياه من غير مواليها فالنكاح فاسد، قلت:
~~كيف يصنع بالمهر الذي اخذت منه؟ قال: ان وجد مما اعطاها شيئا فليأخذه، وان
~~لم يجد شيئا فلا شئ له عليها، وان كان زوجها اياه ولي لها ارتجع على وليها
~~بما اخذت منه ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها ان كانت بكرا، وان كانت غير
~~بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها، قال: وتعتد منه عدة الامة قلت:
~~فان جاء ت منه بولد؟ قال: أولادها منه احرار إذا كان النكاح بغير اذن
~~الموالي.

# قوله عليه السلام: اولادها منه احرار يحتمل ان يكون المراد به شيئين،

# احدهما: ان يكون الذي تزوجها قد شهد عنده شاهدان أنها حرة فحينئذ يكون
~~ولدها احرارا، ms2097

# الثاني: ان يكون ولدها احرارا إذا رد الوالد ثمنهم ويلزمه ان يرد قيمتهم،
~~والذي يدل على القسم الاول ما رواه:

# (1425) 58 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
~~سعيد عن اخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن مملوكة قوم PageV07P349 

# اتت قبيلة غير قبيلتها فاخبرتهم أنها حرة وتزوجها رجل منهم فولدت له قال:
~~ولدها مملوكون إلا ان يقيم البينة انه شهد لها شاهدان انها حرة فلا يملك
~~ولده ويكونون احرارا.

# (1428) 59 وايضا فقدروى الحسين بن سعيد عن عبدالله عن يحيى عن حريز عن
~~زرارة قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: امة أبقت من مواليها فأتت قبيلة
~~غير قبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليها حينئذ رجل فتزوجها فظفر بها مواليها
~~بعد ذلك وقد ولدت اولادا فقال: ان اقام البينة الزوج على انه تزوجها على
~~انها حرة اعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم وان لم يقم البينة اوجع ظهرة واسترق ولده.

# واما ما يدل على القسم الثاني ما رواه:

# (1429) 60 البزوفري عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن أبى ايوب عن
~~سماعة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن مملوكة اتت قوما فزعمت انها
~~حرة فتزوجها رجل منهم واولدها ولدا، ثم ان مولاها اتاهم فاقام عندهم البينة
~~انها مملوكته واقرت الجارية بذلك فقال: تدفع إلى مولاها هي وولدها وعلى
~~مولاها ان يدفع ولدها إلى ابيه بقيمته يوم تصير اليه، قلت: فان لم يكن
~~لابيه ما يأخذ ابنه به؟ قال: يسعى ابوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده، قلت:
~~فان ابى الاب ان يسعى في ثمن ابنه؟ قال: فعلى الامام ان يفتديه ولا يملك
~~ولد حر.

# (1430) 61 وعنه عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن عبدالرحمن بن ابى
~~نجران عن عاصم بن حميد عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل ظن اهله انه قد
~~مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من PageV07P350 

# زوجها، ثم جاء الزوج الاول وجاء ms2098 مولى السرية فقضى في ذلك أن يأخذ الاول
~~امرأته فهو احق بها ويأخذ السيد سريته وولدها إلا أن يأخذ من ضامن الثمن له
~~ثمن الولد.

# قال الشيخ رحمه الله:(وإذا تزوج العبد بغير اذن مولاه كان مولاه بالخيار
~~بين امضاء العقد وبين فسخه، فان رزق ولدا كانوا رقا لمولاه وان كانت المرأة
~~حرة).اما الذي يدل على ان الخيار في هذا العقد إلى المولى، ما رواه:

# (1431) 62 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
~~علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته
~~عن رجل تزوج عبده بغير اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه قال: ذلك
~~لمولاه ان شاء فرق بينهما وان شاء اجاز نكاحهما، فان فرق بينهما فللمرأة ما
~~اصدقها إلا أن يكون اعتدى فاصدقها صداقا كثيرا، وان اجاز نكاحه فهما على
~~نكاحهما الاول، فقلت لابى جعفر عليه السلام: فان اصل النكاح كان عاصيا فقال
~~ابوجعفر عليه السلام: انما اتى شيئا حلالا وليس بعاص لله وانما عصى سيده
~~ولم يعص الله ان ذلك ليس كاتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة واشباهه.

# (1432) 63 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير
~~عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن مملوك
~~تزوج بغير اذن سيده فقال: ان ذلك إلى سيده ان شاء اجازه وان شاء فرق
~~بينهما، فقلت: اصلحك الله ان الحكم بن عتيبة وابراهيم النخعي واصحابهما
~~يقولون ان اصل النكاح باطل فلا تحل اجازة السيد له فقال ابوجعفر عليه
~~السلام: انه لم يعص الله انما عصى سيده فاذا اجازه فهو له جائز.

PageV07P351



# ومتى رضي المولى بالعقد لم يكن له بعد ذلك فسخه روى ذلك:

# (1433) 64 محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن موسى ابن القاسم عن
~~علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه ms2099 عن علي عليهم السلام
~~انه اتاه رجل بعبده فقال: ان عبدي تزوج بغير اذني فقال علي عليه السلام
~~لسيده: فرق بينهما فقال السيد لعبده: ياعدو الله طلق فقال علي عليه السلام:
~~كيف قلت له؟ قال: قلت له: طلق فقال علي علي عليه السلام للعبد: الآن فان
~~شئت فطلق وان شئت فامسك، فقال السيد: يا أمير المومنين امر كان بيدى فجعلته
~~بيد غيرى؟ قال: ذلك لانك حيث قلت له: طلق، أقررت له بالنكاح.

# (1434) 65 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن
~~الحكم عن معاوية بن وهب عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال في رجل كاتب
~~على نفسه وماله وله امة وقد شرط عليه ان لا يتزوج فأعتق الامة وتزوجها
~~فقال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الا كلة من الطعام، ونكاحه فاسد
~~مردود، قيل: فان سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا؟ فقال: إذا صمت حين يعلم ذلك
~~فقد اقر، قيل: فان المكاتب اعتق أفترى ان يجدد نكاحه ام يمضي على النكاح
~~الاول؟ قال: يمضي على نكاحه.

# (1435) 66 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن
~~السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله: ايما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير اذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا
~~صداق لها.

# (1436) 67 وقد روى هذا الحديث محمد بن احمد بن يحيى عن PageV07P352 

# بنان بن محمد عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه
~~عليهما السلام مثله، وزاد فيه وأيما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها
~~فلا نفقة لها حتى ترجع.فاما الذي يدل على ان الاولاد يكونون رقا لمولاه ما رواه:

# (1437) 68 البزوفري عن أحمدبن ادريس عن الحسن بن ابى عبدالله بن ابى
~~المغيرة عن الحسن بن علي بن فضال عن العلا بن رزين عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: في رجل دبر غلاما له فابق الغلام فمضى إلى قوم ms2100 فتزوج منهم ولم
~~يعلمهم انه عبد فولد له اولاد وكسب مالا ومات مولاه الذى دبره فجاء ورثة
~~الميت الذى دبر العبد فطالبوا العبد فما ترى؟ فقال: العبد وولده لورثة
~~الميت، قلت: أليس قد دبر العبد؟ قال: انه لما ابق هدم تدبيره ورجع رقا.

### || AUTO 31 باب المهور والاجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد:

# قال الشيخ رحمه الله:(المهور كلما كانت له قيمة من فضة أو ذهب أو متاع أو عقار).

# (1438) 1 يدل على ذلك ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن ابن الحكم عن موسى
~~بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: الصداق ما تراضيا عليه قل او كثر.

# (1439) 2 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن صفوان عن موسى عن زرارة
~~عن ابى جعفر عليه السلام مثله.

PageV07P353



# (1440) 3 وعنه عن محمد بن ابى عمير عن جميل بن دراج قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن الصداق فقال: هو ما تراضى عليه الناس أواثنا عشر
~~اوقية ونش أو خمسمائة درهم وقال: الاوقية اربعون درهما والنش عشرون درهما.

# (1441) 4 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد
~~بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: سألته عن المهر ما هو؟ قال: هو ما تراضى عليه الناس.

# (1442) 5 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن
~~اذينة عن فضيل بن يسار عن ابى جعفر عليه السلام قال: الصداق ما تراضى عليه
~~الناس قليلا كان أوكثيرا فهو الصداق.

# (1443) 6 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن
~~الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المهر فقال: هو ما تراضى
~~عليها الناس أو اثنتا عشرة وقية أو خمسمائة درهم.

# قال الشيخ رحمه الله:(وينوب مناب ذلك ما يستحق عليه الاجر من الصناعات
~~وتعليم سورة من القرآن أو ms2101 آية منها).

# (1444) 7 روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن علي
~~بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال:
~~جاء ت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: زوجني، فقال رسول الله
~~صلى الله عليه وآله: من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله زوجنيها
~~فقال: ما تعطيها؟ فقال: مالي شئ فقال: لا قال: فاعادت فاعاد رسول الله صلى
~~الله عليه وآله PageV07P354 

# فلم يقم أحد غير الرجل، ثم اعادت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله في
~~المرة الثالثة: أتحسن من القرآن شيئا؟ قال: نعم فقال: قد زوجتك على ما تحسن
~~من القرآن فعلمهاه اياه.

# قال الشيخ رحمه الله:(ولا يجوز نكاح الشغار).

# (1445) 8 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن صالح ابن السندى عن
~~جعفر بن بشير عن غياث بن ابراهيم قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول:
~~قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا جلب ولا جنب ولاشغار في الاسلام
~~والشغار: ان يزوج الرجل الرجل ابنته أو اخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو
~~اخته، ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا من هذا وهذا من هذا.

# (1446) 9 وعنه عن علي بن محمد بن الحكم بن جمهور عن أبيه رفعه عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن نكاح الشغار
~~وهي المماتحة وهو ان يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك حتى ازوجك ابنتي على ان
~~لامهر بيننا.

# قال الشيخ رحمه الله:(لايجوز النكاح على ما لايحل تملكه من الخمر
~~والخنزير).

# (1447) 10 روى أحمد بن محمد بن عيسى عن عبدالله بن المغيرة عن طلحة بن
~~زيد قال: سألته عن رجلين من اهل الذمة أو من اهل الحرب تزوج كل واحد منهما
~~امرأة وامهرها خمرا أو خنازير ثم اسلما؟ قال: ذلك النكاح جائز حلال لا يحرم
~~من قبل الخمر والخنازير، وقال: إذا اسلما حرم عليهما ان يدفعا اليهما ms2102 PageV07P355 

# شيئا من ذلك يعطياهما صداقهما.

# (1448) 11 وعنه عن البرقى وعن الحسين بن سعيد عن القاسم ابن محمد الجوهري
~~عن رومي بن زرارة عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام:
~~النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا وثلاثين خنزيرا ثم اسلما بعد
~~ذلك ولم يكن دخل بها قال: ينظر كم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر فيرسل به
~~اليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الاول.ويستحب ان يكون المهر خمسمائة
~~درهم وهو مهر السنة، روى ذلك:

# (1449) 12 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله ابن سنان عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: كان صداق النساء على عهد النبي صلى الله عليه
~~وآله اثنتي عشرة وقية ونشا قيمتها من الورق خمسمائة درهم.

# (1450) 13 روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد
~~بن محمد عن داود بن الحصين عن ابى العباس قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن الصداق هل له وقت؟ قال: لاثم قال: فان صداق النبي صلى الله عليه
~~وآله اثنتا عشرة اوقية ونش والنش نصف اوقية والا وقية اربعون درهما فذلك
~~خمسمائة درهم.

# (1451) 14 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن الحسين بن
~~خالد قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن مهر السنة كيف صار خمسمائة؟ فقال:
~~ان الله تعالى اوجب على نفسه ان لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ويسبحه مائة
~~تسبيحة ويحمده مائة تحميدة ويهلله مائة تهليلة ويصلي على محمد وآله مائة
~~مرة ثم يقول:

PageV07P356



# (اللهم زوجني من الحور العين الا زوجه الله حوراء) وجعل ذلك مهرها، ثم
~~اوحى الله عزوجل إلى نبيه أن يسن مهور المؤمنات خمسمائة درهم، ففعل ذلك
~~رسول الله صلى الله عليه وآله، وايما مؤمن خطب إلى اخيه حرمته فبذل خمسمائة
~~فلم يزوجه فقد عقه واستحق من الله عزوجل الا يزوجه حوراء.

# قال الشيخ رحمه الله:(ولا ينبغي للرجل ان يدخل بامرأته حتى يقدم لها شيئا
~~من مهرها قل او ms2103 كثر).

# (1452) 15 روى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن
~~سويد القلاء عن أيوب بن الحر عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال:
~~إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق اليها شيئا درهما فما
~~فوقه او هدية من سويق او غيره.فهذه الرواية وردت على سبيل الافضل فاما ان
~~يكون ذلك واجبا وتركه محظورا فلا، يدل على ذلك مارواه:

# (1453) 16 علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابى عمير عن بعض
~~اصحابنا عن عبدالحميد الطائى قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام اتزوج
~~المرأة وادخل بها ولا اعطيها شيئا؟ قال: نعم يكون دينا عليك.

# قال الشيخ رحمه الله:(فان دخل بها قبل ان يعطيها شيئا اخطأ السنة وكان
~~المهر في ذمته ووجب عليه تسليمه اليها أي وقت طالبته به) وقد بينا ان السنة
~~تقديم الشئ من المهر أو المهر كله.فاما الذى يدل على انه إذا لم يعطها
~~المهر كان في ذمته قوله تعالى:(وآتوا PageV07P357 

# النساء صدقاتهن نحلة)(1) وإذا سمى لها مهرا وجب عليه الخروج منه بظاهر
~~القرآن، ويدل عليه ايضا مارواه:

# (1454) 17 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن محمد ابن اسماعيل بن
~~بزيع عن منصور بزرج عن عبدالحميد بن عواض قال: قلت لابى عبدالله عليه
~~السلام: المرأة اتزوجها أيصلح لي ان اواقعها ولم انقدها من مهرها شيئا؟
~~قال: نعم انما هو دين عليك.

# (1455) 18 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن
~~ابراهيم عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمد بن ابى نصر قال: قلت لابى الحسن
~~عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم فيدخل بها قبل ان
~~يعطيها؟ فقال: يقدم اليها ما قل أو كثر إلا ان يكون له وفاء من عرض ان حدث
~~به حدث أدى عنه فلا بأس.

# (1456) 19 وعنه عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبدالحميد
~~بن عواض الطائى قال: ms2104 سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة
~~فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها؟ قال: لا بأس انما هو دين عليه لها.

# (1457) 20 وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابى الجوزاء عن
~~الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم
~~السلام ان امرأة اتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لها مهرا وسمى لمهرها
~~اجلا فقال له علي عليه السلام: لا اجل لك في مهرها إذا دخلت بها فاد اليها حقها.

# (1458) 21 وروى محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي PageV07P358 

# عن عبدالحميد الطائى عن عبدالخالق قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن
~~الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل ان يعطيها شيئا؟ قال: هو دين عليه.

# (1459) 22 فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة عن
~~الفضيل عن ابى جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة فدخل بها فاولدها ثم مات
~~عنها فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها فجاء ت تطلبه منهم وتطلب الميراث
~~فقال: اما الميراث فلها ان تطلبه واما الصداق فان الذى اخذت من الزوج قبل
~~أن يدخل عليها فهو الذى حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هي قبضته
~~وقبلته ودخلت عليه فلا شئ لها بعد ذلك.

# (1460) 23 وما رواه محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعرى عن محمد بن
~~عبدالجبار عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن الرجل والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة
~~الرجل الصداق فقال: وقد هلكا وقسم الميراث؟ فقلت: نعم قال: ليس لهم شئ،
~~قلت: فان كانت المرأة حية فجاء ت بعد موت زوجها تدعي صداقها؟ فقال: لاشى
~~لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها، فقلت: فان ماتت وهو حي فجاء ورثتها
~~يطالبونه بصداقها فقال: وقد اقامت حتى ماتت لاتطلبه؟ فقلت: نعم قال: لاشئ
~~لها، قلت: فان طلقها فجاء ت تطلب ms2105 صداقها وقد اقامت لا تطلبه حتى؟ طلقها
~~قال: لا شئ لها، قلت: متى حد ذلك الذى إذا طلبته لم يكن لها؟ قال: إذا
~~اهديت اليه ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شئ لها انه كثير لها ان يستحلف
~~بالله ما لها قبله من صداقها قليل لاكثير.

# (1461) 24 ومارواه محمد بن يعقوب ايضا عن محمد بن يحيى عن PageV07P359 

# أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابى عبدالله
~~عليه السلام في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعى عليه مهرها فقال: إذا دخل بها
~~فقد هدم العاجل،

# (1462) 25 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن عبدالرحمن بن ابى
~~نجران عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة
~~ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها قال: إذا دخل عليها فقد هدم العاجل.فليس في
~~شئ من هذه الاخبار ما ينافي ما ذكرناه لان جميعها يتضمن ان المرأة تدعى
~~المهر، ونحن لم نقل أن بدعواها تعطى المهر بل تحتاج إلى بينة، ومتى لم يكن
~~معها بينة غير دعواها فليس لها شئ حسب ما تضمنت هذه الاخبار، وانما يجب
~~توفية مهرها بعد قيام البينة لها، والذى يدل على انه يجب عليها البينة،
~~مارواه:

# (1463) 26 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
~~عبدالحميد عن ابى جميلة عن الحسن بن زياد عن ابى عبدالله عليه السلام قال:
~~إذا دخل الرجل بامراته ثم ادعت المهر وقال: قد اعطيتك فعليها البينة وعليه
~~اليمين.ولو كان الامر على ما ذهب اليه بعض اصحابنا من انه إذا دخل بها هدم
~~الصداق لم يكن لقوله عليه السلام عليها البينة وعليه اليمين معنى لان
~~الدخول قد اسقط الحق فلا وجه لاقامة البينة ولا اليمين، ويحتمل أن يكون
~~الوجه في تلك الاخبار انه إذا لم يكن قد سمى مهرا معينا وقد ساق اليها شيئا
~~فانه متى كان الامر على هذا فليس لها بعد ذلك دعوى المهر وكان ms2106 ما اخذته
~~مهرها، وليس في شئ منها انه كان قد سمى لها مهرا معينا، يدل على ما ذكرناه
~~ما رواه الفضيل بن يسار في الخبر المتقدم من قوله الذى اخذته قبل أن يدخل
~~بها فهو الذى حل له به فرجها وليس لها بعد ذلك شئ، PageV07P360 

# فنبه بذلك على ما قلناه من أنه لم يكن فرض لها صداقا معينا.

# (1464) 27 واما ما رواه محمد بن أحمد يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن
~~سنان عن مفضل بن عمر قال: دخلت على ابى عبدالله عليه السلام فقلت له:
~~اخبرنى عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه قال فقال: السنة
~~المحمدية خمسمائة درهم فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شئ عليه اكثر من
~~الخمسمائة درهم، فان اعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو اكثر من ذلك ثم دخل
~~بها فلا شئ عليه، قال: قلت فان طلقها بعد ما دخل بها قال: لا شئ لها انما
~~كان شرطها خمسمائة درهم فلما أن دخل بها قبل ان تستوفى صداقها هدم الصداق
~~فلا شى لها انما لها ما اخذت من قبل أن يدخل بها فاذا طلبت بعد ذلك في حياة
~~منه أو بعد موته فلا شئ لها.فاول ما في هذا الخبر انه لم يروه غير محمد بن
~~سنان عن المفضل بن عمر، ومحمد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدا، وما يستبد
~~بروايته ولا يشركه فيه غيره لا يعمل عليه، ثم ان الخبر يتضمن انه المهر لا
~~يزاد على خمسمائة درهم، ومتى زيد رد إلى الخمسمائة وهذا ايضا قد قدمنا
~~خلافه وان المهر ما تراضى عليه الناس قليلا كان أو كثيرا، والذى يكشف ايضا
~~عن ذلك وانه لا يجب ان يرد إلى الخمسمائة، مارواه:

# (1465) 28 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن
~~يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الوشا عن الرضا عليه السلام قال: سمعته
~~يقول: لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين الفا ms2107 وجعل لابيها عشرة آلاف
~~كان المهر جائزا والذى جعله لابيها فاسدا.على انه قوله في الخبر فان اعطاها
~~من الخمسمائة درهم درهما فلا شئ عليه بعد PageV07P361 

# ذلك ولا لورثتها، فليس فيه انه ليس عليه شئ بعد ان يكون قد فرض لها ذلك،
~~ويجوز ان يكون قد قصد إلى انه فان اعطاها من الخمسمائة درهم الذى هو السنة
~~في المهر درهما ويستبيح بذلك فرجها فليس لها بعد ذلك شئ ولا لورثتها، وهذا
~~مما قد بينا جوازه وعلى هذا قد سلمت الاحاديث كلها بحمدالله ومنه.

# قال الشيخ رحمه الله:(ومن تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ودخل بها كان لها
~~مهر مثلها).

# (1466) 29 روى ذلك محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن
~~سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال: قال
~~ابوعبدالله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها ثم دخل بها
~~قال: لها صداق نسائها.

# (1467) 30 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن
~~منصور بن حازم قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: في رجل يتزوج امرأة ولم
~~يفرض لها صداقا قال: لاشئ لها من الصداق فان كان دخل بها فلها مهر نسائها.

# (1468) 31 الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى قال: سألته
~~عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها فقال: لها مهر مثل
~~مهور نسائها ويمتعها.وقد روي ان مهر المثل خمسمائه درهم لا يجاوز ذلك.

# (1469) 32 روى محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد ومحمد PageV07P362 

# ابن عيسى بن عبدالله الاشعري عن محمد بن ابى عمير عن ابان بن عثمان عن
~~ابى بصير قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم ان يسمى لها صداقا حتي دخل بها
~~قال: السنة والسنة خمسمائة درهم، وعن رجل تزوج امرأة في عدتها ويعطيها
~~المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها قال: يرجع عليها بما اعطاها، وقال: ms2108
~~اي امرأة تزوجها رجل وقد كان نعي اليها زوجها ولم يدخل الثاني بها قال: ليس
~~لها مهر وهو نكاح باطل وليس عليها عدة ترجع إلى زوجها الاول.

# (1470) 33 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عثمان ابن عيسى عن
~~اسامة بن حفص وكان قيما لابى الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له: رجل
~~يتزوج امرأة ولم يسم لها مهرا وكان في الكلام اتزوجك على كتاب الله وسنة
~~نبيه فمات عنها او اراد أن يدخل بها فما لها من المهر؟ قال: مهر السنة،
~~قال: قلت يقولون اهلها مهور نسائها قال: فقال: هو مهر السنة وكلما قلت له
~~شيئا قال: مهر السنة.

# (1471) 34 محمد بن أحمد بن يحيى عن ايوب بن نوح عن صفوان عن موسى بن بكر
~~الواسطي عن زرارة بن اعين عن ابى جعفر عليه السلام في رجل اسر صداقا واعلن
~~اكثر منه فقال: هو الذى اسر وكان عليه النكاح.

# (1472) 35 وعنه عن عبدالله بن جعفر عن محمد بن جزك قال: كتبت إلى ابى
~~الحسن عليه السلام رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق
~~وافيا ام ينتقص؟ قال: ينتقص.

# (1473) 36 وعنه عن علي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن PageV07P363 

# ابن مسكان عن ابى أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: قلت ادنى ما يجزى من المهر؟ قال: تمثال من سكر.

# (1474) 37 وعنه عن أحمد بن محمد بن ابى نصر قال: سئل ابوالحسن الاول عليه
~~السلام عن الرجل يزوج ابنته أله أن يأكل صداقها؟ قال: لا ليس ذلك له.

# (1475) 38 وعنه عن موسى بن جعفر عن أحمد بن بشير الرقي عن علي بن اسباط
~~عن البطيحي عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل
~~تزوج امرأة على سورة من كتاب الله ثم طلقها قبل ان يدخل بها بم يرجع عليها؟
~~قال: بنصف ما يعلم به مثل تلك السورة.

# (1476) 39 وعنه عن أحمد بن محمد عن ms2109 ابن محبوب عن ابى أيوب عن ابى عبيدة
~~عن ابى جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت ان صداقها
~~مائة دينار وذكر الزوج ان صداقها خمسون دينارا وليس لها بينة على ذلك قال:
~~القول قول الزوج مع يمينه.

# (1477) 40 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبدالله ابن بكير قال:
~~سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: زوج رسول الله صلى الله عليه وآله عليا
~~عليه السلام فاطمة عليها السلام على درع حطمية تسوى ثلاثين درهما.

# (1478) 41 وعنه عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن زرارة قال: سألته كم
~~أحل لرسول الله صلى الله عليه وآله من النساء؟ قال: ماشاء من شئ، قلت:

PageV07P364



# اخبرنى عن قول الله عزوجل(وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي) قال: لا تحل
~~الهبة إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله واما غيره فلا يصلح له نكاح إلا بمهر.

# (1479) 42 وعنه عن القاسم بن محمد عن الكاهلي قال: حدثتني حمادة بنت
~~الحسن اخت ابى عبيدة الحذاء قالت: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل
~~تزوج امرأة وشرط لها ان لا يتزوج عليها ورضيت ان ذلك مهرها قالت: فقال
~~ابوعبدالله عليه السلام: هذا شرط فاسد لايكون النكاح إلا على درهم او
~~درهمين.

# (1480) 43 عنه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن الحسن بن زرارة عن
~~ابيه قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها قال: لا
~~يجاوز بحكمها مهور نساء آل محمد اثنتى عشرة اوقية ونش وهو وزن خمسمائة درهم
~~من الفضة، قلت: ارأيت ان تزوجها على حكمه ورضيت؟ قال: ما حكم به من شئ فهو
~~جائز لها قليلا كان أو كثيرا، قال: قلت كيف لم تجز حكمها عليه واجزت حكمه
~~عليها؟ قال: فقال لانه حكمها فلم يكن لها ان تجوز ماسن رسول الله عليه وآله
~~وتزوج عليه نساء ه فرددتها إلى السنة، ولانها هي حكمته وجعلت الامر في
~~المهر اليه ورضيت بحكمه في ذلك فعليها ms2110 ان تقبل حكمه قليلا كان أوكثيرا.

# (1481) 44 وروى علي بن اسماعيل عن الحسن بن محبوب عن ابى أيوب عن محمد بن
~~مسلم عن ابى جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه
~~فمات أو ماتت قبل ان يدخل بها فقال: لها المتعة والميراث ولا مهر لها قال:
~~فان طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يجاوز بحكمها على خمسمائة درهم فضة مهور نساء PageV07P365 

# رسول الله صلى الله عليه وآله.

# (1482) 45 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي عن
~~ابى بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يفوض اليه صداق
~~امراته فنقص عن صداق نسائها قال: يلحق بمهر نسائها.وهذه الرواية لا تنافي
~~الاولة لانها محمولة على انه إذا فوض اليه الصداق على ان يجعله مثل مهر
~~نسائها فقصر عنه فانه يلحق به، فاما إذا فوض الامر اليه مطلقا كان الحكم
~~على ما تضمنه الخبر الاول في ان ما يحكم به فهو جائز.

# (1483) 46 علي بن اسماعيل عن أحمد بن محمد عن ابى الحسن عليه السلام قال:
~~سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويشترط لابيها اجارة شهرين فقال: ان موسى عليه
~~السلام قد علم انه سيتم له شرطا فكيف لهذا بان يعلم انه سيبقى حتى بفي؟ وقد
~~كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج المرأة على السورة
~~من القرآن وعلى الدرهم وعلى الحنطة القبضة.

# (1484) 47 وعنه عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل قال: سألت
~~ابا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بالف درهم فاعطاها عبدا له آبقا
~~وبردا حبرة بالف درهم التي اصدقها قال: اذارضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا
~~بأس اذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد، قلت: فان طلقها قبل ان يدخل بها؟ قال:
~~لا مهر لها وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها.

# (1485) 48 عنه عن ابن ابى عمير عن علي بن ابى حمزة قال: قلت PageV07P366 

# لابى الحسن عليه السلام رجل تزوج ms2111 امرأة على خادم قال: لها وسط من الخدم
~~قال: قلت علي بيت؟ قال: وسط من البيوت.

# (1486) 49 الحسن بن محبوب عن ابى جميلة عن معلى بن خنيس قال: سئل
~~ابوعبدالله عليه السلام وانا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد
~~عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك وطلقها قبل ان يدخل بها قال: فقال: ارى
~~للمرأة نصف خدمة المدبرة فيكون للمرأة يوم في الخدمة ويكون لسيدها الذى كان
~~دبرها يوم في الخدمة قيل له: فان ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد لمن يكون
~~الميراث؟ قال: يكون نصف ما تركت للمرأة والنصف الاخر لسيدها الذى دبرها.

# (1487) 50 وعنه عن الحارث ابن محمد بن النعمان الاحول عن بريد العجلي عن
~~ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على ان يعلمها سورة من
~~كتاب الله تعالى فقال: ما احب ان يدخل بها حتى يعلمها السورة أو يعطيها
~~شيئا قلنا: أيجوز ان يعطيها تمرا أو زبيبا قال: لا بأس بذلك إذا رضيت كائنا ماكان.

# (1488) 51 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
~~السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا يحل النكاح اليوم في الاسلام
~~باجارة أن يقول اعمل عندك كذا وكذا سنة على ان تزوجنى اختك أو ابنتك؟ قال:
~~حرام لانه ثمن رقبتها وهي احق بمهرها.

# (1489) 52 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن علي عن
~~عبدالله بن بكير عن بعض اصحابنا عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل أرسل
~~يخطب عليه امرأة وهو غائب فانكحوا الغائب وفرض الصداق ثم جاء خبره PageV07P367 

# بعد انه توفي بعد ما سيق الصداق فقال: إن كان الملك بعد ما توفى فليس لها
~~صداق ولا ميراث وان كان املك قبل ان يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثة
~~وعليها العدة.

# (1490) 53 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن صفوان عن ابى المعزا
~~عن سماعة عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال: ms2112 تزوج ابوجعفر عليه
~~السلام امرأة فزارها واراد ان يجامعها فالقى عليها كساه ثم اتاها قلت:
~~ارأيت إذا اوفى مهرها أله ان يرتجع الكسا؟ قال: لا انما استحل به فرجها.

# (1491) 54 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن عبدالله بن بكير عن
~~عبيد بن زرارة قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: رجل تزوج امراة ومهرها
~~مهرا فساق اليها غنما ورقيقا فولدت عندها فطلقها قبل أن يدخل بها قال: ان
~~كان ساق اليها ما ساق وقد حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها، وان كان حملن
~~عندها فلا شئ له من الاولاد.

# (1492) 55 وعنه عن محمد بن اسماعيل عن منصور بزرج عن ابن اذينة عن محمدبن
~~مسلم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فامهرها الف
~~درهم ودفعها اليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه ثم طلقها قبل ان يدخل
~~بها قال: ترد عليه الخمسمائة الدرهم الباقية لانها انما كانت لها خمسمائة
~~فوهبتها له وهبتها له اياها ولغيره سواء.

# (1493) 56 وعنه عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن الحسن بن على عن علا
~~القلا عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل كان له ولد
~~فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات، من اي شئ يجب الصداق أمن جميع PageV07P368 

# المال أو من حصنيهما؟ قال: من جميع المال انما هو بمنزلة الدين.

# (1494) 57 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن
~~علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام ان عليا
~~عليه السلام قال: في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فكبر عندها فيريد أن
~~يطلقها قبل ان يدخل بها قال: عليه نصف قيمة يوم دفعه اليها لا ينظر في
~~زيادة ولا نقصان.

# (1495) 58 وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن محمد ابن عمار عن
~~سماعة بن مهران عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل جاء إلى امرأة
~~فسألها ms2113 ان تزوجه نفسها فقالت: ازوجك نفسي على ان تلتمس مني ما شئت من نظر
~~أو التماس وتنال مني ما ينال الرجل من اهله إلا انك لا تدخل فرجك في فرجى
~~وتتلذذ بما شئت فاني اخاف الفضيحة قال: ليس له منها إلاما اشترط.

# (1469) 59 وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد ابن عبدالله
~~بن زرارة عن محمد بن اسلم الطبرى عن اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق على ان لا يقتضها ثم اذنت له بعد
~~ذلك قال: إذا اذنت له فلا بأس.

# (1497) 60 وعنه عن أحمد عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
~~عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة
~~واصدقها واشترطت ان بيدها الجماع والطلاق قال: خالفت السنة وولت PageV07P369 

# الحق من ليس باهله قال: فقضى ان على الرجل النفقة وبيده الجماع والطلاق
~~وذلك السنة.

# (1498) 61 وعنه عن احمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن
~~محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجل
~~يتزوج المرأة إلى اجل مسمى فان جاء بصداقها إلى اجل مسمى فهي امرأته، وان
~~لم يجيئ بالصداق فليس له عليها سبيل شرطوا بينهم حيث انكحوا فقضى أن بيد
~~الرجل بضع امرأته واحبط شرطهم.

# (1499) 62 وعنه عن أحمد بن الحسن عن فضالة عن العلا عن محمد ابن مسلم عن
~~احدهما عليهما السلام في رجل يقول لعبده اعتقتك على ان ازوجك امتي فان
~~تزوجت أو تسريت عليها فعليك مائة دينار واعتقه على ذلك فتسرى وتزوج قال:
~~عليه شرطه.

# (1500) 63 وعنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن يوسف الازدي عن
~~عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة
~~وشرط لها ان تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى ms2114
~~في ذلك ان شرط الله قبل شرطكم، فان شاء وفى لها بالشرط وان شاء امسكها
~~واتخذ عليها ونكح عليها.

# (1501) 64 وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابى
~~عبدالله عليه السلام في رجل يتزوج المرأة فيشترط عليها ان يأتيها إذا شاء
~~وينفق عليها شاء مسمى قال: لابأس.

PageV07P370



# (1502) 65 علي بن الحسن عن محمد بن خالد الاصم عن عبدالله ابن بكير عن
~~زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ان ضريسا كانت تحته ابنة حمران
~~فجعل لها أن لا يتزوج عليها ابدا في حياتها ولا بعد موتها على ان جعلت له
~~هي ان لا تتزوج بعده فجعلا عليهما من الحج والعمرة والهدي والنذور وكل مال
~~يملكانه في المساكين وكل مملوك لهم حر إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه، ثم
~~انه اتى ابا عبدالله عليه السلام وذكر ذلك له فقال: أن لابيها حمران حقا
~~ولا يحملنا ذلك على ان لا نقول لك الحق، اذهب فتزوج وتسر فان ذلك ليس بشئ
~~وليس عليك شئ ولا عليها، وليس ذلك الذي صنعتما بشئ فتسرى وولد له بعد ذلك اولاد.

# (1503) 66 عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بزرج عن عبد
~~صالح عليه السلام قال: قلت ان رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت
~~منه فاراد أن يراجعها فابت عليه إلا ان يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا
~~يتزوج عليها فاعطاها ذلك، ثم بداله في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع؟ قال: بئس
~~ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار قل له فليف للمرأة
~~بشرطها، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: المؤمنون عندشروطهم.وليس
~~بين هذه الرواية وبين الاول وبين الاول تضاد لان هذه الرواية محمولة على
~~ضرب من الاستحباب، لان من صفته ما تضمنه الخبر يستحب له ان يفي بما بذل به
~~لسانه فلا يخالف ذلك وان لم يكن ذلك واجبا على هذه الرواية، وما تضمنت انه
~~جعل ms2115 لله عليه ذلك وهذا نذر وجب عليه الوقاء به، وما تقدم في الرواية الاولى
~~انهما جعلا على انفسهما ولم يقل لله فلم يك ذلك نذرا يجب الوفاء به وكان
~~مخيرا في ذلك فافترق الحديثان، PageV07P371 

# ولا ينافي ايضا ذلك الحديث الذي قد قدمناه عن حمادة اخت ابى عبيدة الحذاء
~~من ان ابا عبدالله عليه السلام افسد شرط من يقول عند النكاح انى لا اتزوج
~~عليك المرأة لان تلك الرواية تتضمن انه قال لها ذلك وكان ذلك مهرا لها،
~~وهذا لا يجوز، ألا ترى انه قال في الخبر: ورضيت يعنى المرأة ان ذلك مهرها،
~~والخبر الذى قدمناه تضمن إذا جعله نذرا لله لا على انه يكون ذلك مهرا
~~للمرأة فكان يجب عليه الوفاء به ومتى حلف كل واحد من الزوجين ان لا يتزوج
~~على صاحبه لا على جهة النذر لم يجب عليه الوفاء به وكان مخيرا روى:

# (1504) 67 علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن
~~منصور بن حازم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن امرأة حلفت لزوجها
~~بالعتاق والهدي إن هو مات لا تتزوج بعده ابدا ثم بدالها ان تتزوج قال: تبيع
~~مملوكها انى اخاف عليها السلطان وليس عليها في الحق شئ، فان شاء ت أن تهدى
~~هديا فعلت.

# (1505) 68 وعنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال: سئل
~~ابوجعفر عليه السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح ان يأتيها
~~متى شاء كل شهر أو كل جمعة يوما ومن النفقة كذا وكذا فليس ذلك الشرط بشئ
~~ومن تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة، ولكنه ان تزوج امرأة ثم
~~خافت منه نشوزا وخافت ان يتزوج عليها أو يطلقها فصالحت حقها على شئ من
~~قسمتها أو نفقتها فان ذلك جائز لا بأس به يحيى عن أحمد وعبدالله ابني محمد
~~بن عيسى عن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي العباس عن ابى عبدالله PageV07P372 

# عليه السلام في الرجل ms2116 يتزوج امرأة ويشترط ان لايخرجها من بلدها قال: بفي
~~لها بذلك أو قال: يلزمه ذلك.

# (1507) 70 عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه
~~جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي الحسن موسى عليه السلام قال: سئل
~~وانا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على ان تخرج معه إلى بلاده فان
~~لم تخرج معه فمهرها خمسون دينارا أرأيت ان لم تخرج معه إلى بلاده قال.

# فقال: ان اراد ان يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها
~~مائة دينار التي اصدقها اياها، وان اراد ان يخرج بها إلى بلاد المسلمين
~~ودار الاسلام فله مااشترط عليها، والمسلمون عند شروطهم، وليس له ان يخرج
~~بها إلى بلاده حتى يؤدى اليها صداقها او ترضى من ذلك بما رضيت وهو جائز له.

# (1508) 71 علي بن اسماعيل الميثمي عن حماد عن عبدالله بن المغيرة عن ابن
~~سنان عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل قال لامرأته: ان نكحت عليك أو
~~تسريت فهي طالق قال: ليس ذلك بشئ ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من
~~اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه.

# (1509) 72 وعنه عن ابن ابي عمير وعلي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض
~~اصحابنا عن احدهما عليهما السلام في الرجل يشتري الجارية فيشترط لاهلها ان
~~لا يبيع ولا يهب ولا يورث قال: يفي بذلك إذا شرط لهم إلا الميراث، قال
~~محمد: قلت لجميل: فرجل تزوج امرأة وشرط لها المقام بها في اهلها أو بلد
~~معلوم فقال: فقدروى اصحابنا عنهم عليهم السلام ان ذلك لها وانه لايخرجها
~~إذا شرط ذلك لها.

PageV07P373



# (1510) 73 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي عن
~~علي بن ابراهيم عن محمد الاشعري عن عبيد بن زراة عن ابيه زرارة قال: كان
~~الناس بالبصرة يتزوجون سرا فيشترط عليها ان لا آتيك إلا نهارا ms2117 ولا آتيك
~~بالليل ولا اقسم لك قال زرارة: وكنت اخاف ان يكون هذا تزويجا فاسدا فسألت
~~ابا جعفر عليه السلام عن ذلك فقال: لا بأس به يعنى التزويج، إلا انه ينبغي
~~ان يكون هذا الشرط بعد النكاح ولو أنها قالت له بعد هذه الشروط قبل
~~التزويج: نعم ثم قالت بعد ما تزوجها: انى لا ارضى إلا ان تقسم لي وتبيت
~~عندي فلم يفعل كان آثما.

# (1511) 74 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن
~~شهاب بن عبد ربه قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على
~~الف درهم فبعث بها اليها فردتها عليه ووهبتها له وقالت انا فيك ارغب مني في
~~هذه الالف هي لك فقبلها منها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال: لاشي لها وترد
~~عليه خمسمائة درهم.

# (1512) 75 وعنه عن ابن محبوب عن ابى المعزا عن الحلبي قال: سئل
~~ابوعبدالله عليه السلام عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها قال: لا.

# (1513) 76 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة بن سماعة قال: سألته عن رجل
~~تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل أيجوز له ان يدخل با قبل
~~ان يعطيها شيئا؟ قال: نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه، فان خلاها قبل ان
~~يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق.

# (1514) 77 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد قال: كتب PageV07P374 

# اليه الريان بن شبيب: رجل اراد ان يزوج مملوكته حراوشرط عليه انه متى شاء
~~فرق بينهما أيجوز له ذلك جعلت فداك؟ أو لا؟ فكتب عليه السلام: نعم إذا جعل
~~اليه الطلاق.

# (1515) 78 وعنه عن سعيد بن اسماعيل عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام
~~عن رجل تزوج امرأة بشرط أن لا يتوارثا وأن لا يطلب منها ولدا قال: لااحب.

# (1516) 79 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن أحمد ابن ابى نصر عن
~~ابى الحسن الرضا عليه ms2118 السلام قال: سئل ابوالحسن الاول عليه السلام عن الرجل
~~يزوج ابنته أله ان يأكل من صداقها؟ قال: ليس له ذلك.

# (1517) 80 وعنه عن أحمد بن ابي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن خصي
~~تزوج امرأة على الف درهم ثم طلقها بعد ما دخل بها قال: لها الالف الذي اخذت
~~منه ولا عدة عليها.

# (1518) 81 عنه عن أحمد بن محمد البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن
~~أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام رفع اليه جاريتان دخلتا الحمام
~~واقتضت احداهما الاخرى باصبعها فقضى على التي فعلته عقرها(1).

# (1519) 82 وعنه عن أحمد بن محمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه
~~ان عليا عليه السلام قال في المراة تعطي الرجل مالا يتزوجها فتزوجها قال:
~~المال هبة والفرج حلال.

# (1520) 83 محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر عن ابن PageV07P375 

# ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابى الحسن عليه السلام في رجل تزوج امرأة على دار

# (1521) 84 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمدبن عبدالحميد عن ابى جميلة عن
~~الحسين بن زياد قال: إذا دخل الرجل بامرأة ثم ادعت المهر وقال الزوج: قد
~~اعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين.

# (1522) 85 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن اسماعيل عن ابن محبوب عن ابى
~~ايوب عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها
~~وادعت ان صداقها مائة دينار وذكر الرجل انه اقل مما قالت وليس لها بينة على
~~ذلك قال: القول قول الزوج مع يمينه.

# (1523) 86 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبدالجبار عن اسماعيل بن سهل
~~عن الحسن بن محمد الحضرمي عن الكاهلي عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه
~~السلام انه سئل عن رجل زوجته امه وهو غائب قال: النكاح جائز ان شاء المتزوج
~~قبل وان شاء ترك، فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه.

# (1524) 87 وعنه عن عبدالله بن جعفر عن الحسن بن علي بن كيسان قال: ms2119 كتبت
~~إلى الصادق عليه السلام اسأله عن رجل يطلق امرأته فطللبت منه المهر وروى
~~اصحابنا أذا دخل بها لم يكن لها مهر فكتب عليه السلام: لا مهر لها.

PageV07P376



### || AUTO 32 باب عقد المرأة على نفسها النكاح:

# واولياء الصبية واحقهم بالعقد عليها قال الشيخ رحمه الله:(والمرأة
~~البالغة تعقد على نفسها ان شاء ت وان شاء ت وكلت).

# (1525) 1 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير
~~عن عمر بن اذينة عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة بن اعين وبريد بن
~~معاوية عن ابى جعفر عليه السلام قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير
~~السفيهة ولا المولى عليها ان تزويجها بغير ولي جائز.

# (1526) 2 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن الحسين بن سعيد عن
~~فضالة بن أيوب عن عمر بن ابان الكلبي عن ميسرة قال: قلت لابى عبدالله عليه
~~السلام ألقى المرأة بالفلاة التي ليس لها بها احد فاقول ألك زوج؟ فتقول: لا
~~فاتزوجها؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها.

# (1527) 3 عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
~~جميعا عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه
~~السلام انه قال: في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال: هي املك بنفسها تولي
~~امرها من شاء ت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله.

PageV07P377



# (1528) 4 وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى
~~عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: المرأة
~~الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال: هي املك بنفسها تولي امرها من شاء ت فلا بأس به
~~بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك.

# (1529) 5 واماالذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو
~~بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار الساباطي قال: سألت ابا الحسن عليه السلام
~~عن ms2120 امراة تكون في اهل بيت فتكره ان يعلم بها اهل بيتها أيحل لها ان توكل
~~رجلا يريد أن يتزوجها تقول له قد وكلتك فاشهد على تزويجى؟ قال: لا قلت له:
~~جعلت فداك وان كانت ايما؟ قال: وان كانت ايما، قلت: فان وكلت غيره بتزويجها
~~منه؟ قال: نعم.فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار، لانه انما ورد
~~مورد الاحتياط وعلى جهة الافضل، ألا ترى ان السائل سأل فقال: انها تخاف ان
~~يعلم بها احد وكان الاحتياط لها ان توكل رجلا آخر غير الذي يتزوجها، ولو لم
~~يجزلها ان تزوج نفسها من الرجل من غير ولي لم يجز لها ايضا ان توكل احدا
~~على حال، والذي يدل ايضا على ما قدمناه ما رواه:

# (1530) 6 علي بن اسماعيل الميثمي عن فضالة بن أيوب عن موسى ابن بكر عن
~~زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: إذا كانت المرأة مالكة امرها تبيع
~~وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاء ت فان امرها جائز تزوج ان شاء ت
~~بغير اذن وليها، وان لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بامر وليها.

PageV07P378



# قال الشيخ رحمه الله:(وذوات الاباء من الابكار ينبغي لهن ان لا يعقدن على
~~انفسهن إلا باذن آبائهن).

# (1531) 7 يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
~~محمد عن علي بن الحكم عن علا بن رزين عن ابن ابي يعفور عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: لا تزوج ذوات الاباء من الابكار إلا باذن آبائهن.ومتى تزوجت
~~البكر بغير اذن ابيها كان له ان يفسخ العقد، يدل على ذلك ما رواه:

# (1532) 8 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن ابن محبوب عن علي
~~بن رئاب عن زرارة قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: لا ينقض النكاح إلا الاب.

# (1533) 9 وعنه عن أحمدبن الحسن عن أبيه عن علي بن الحسن ابن رباط عن شعيب
~~الحداد عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه ms2121 السلام قال: لا ينقض النكاح إلا الاب.

# قال الشيخ رحمه الله:(وان عقد الاب على ابنته البالغة بغير اذنها اخطأ
~~السنة ولم يكن لها خلافه).الذي يدل على انه ينبغي ان يستأمرها مارواه:

# (1534) 10 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان قال: استشار
~~عبدالرحمن موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج أبنته لابن أخيه فقال: افعل
~~ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها نصيبا، قال: فاستشار خالد بن داود موسى
~~ابن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته علي بن جعفر عليه السلام فقال: افعل ويكون PageV07P379 

# ذلك برضاها فان لها في نفسها حظا.

# (1535) 11 وروى محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن صفوان عن منصور بن
~~حازم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا
~~بامرها.فهذا الخبر محمول على الافضل فيما يختص الاب من امرالبكر، وما يختص
~~غيره محمول على ظاهره من الوجوب، وانه لايجوز العقد عليها إلا بامرها.فاما
~~الذي يدل على انه متى لم يستأذنها لم يكن لها خلافه، ما رواه:

# (1536) 12 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان عن ابى المعزا عن
~~ابراهيم بن ميمون عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا كانت الجارية بين
~~ابويها فليس لها مع ابويها امر، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها الا برضى منها.

# (1537) 13 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~الحكم عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: لا
~~تستأمر الجارية إذا كانت بين ابويها ليس لها مع الاب امر، وقال: يستأمرها
~~كل احد ما عدا الاب.

# (1538) 14 فااما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن سعدان بن مسلم
~~قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: لا بأس بتزويج البكر إذارضيت من غير اذن
~~ابيها.فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار من انه ليس لها مع الاب
~~امر وانه متى عقدت على نفسها كان له فسخ العقد، لان ms2122 هذا الخبر يحتمل شيئين،

# احدهما: أن PageV07P380 

# يكون هذا مخصوصا بنكاح المتعة على ما قدمناه من الرخصة في ذلك بالشرائط
~~التى ذكرناها، والآخر: أن يكون محمولا على من عضلها ابوها ولم يزوجها
~~بكفولها فحينئذ جاز لها العقد على نفسها.

# قال الشيخ رحمه الله:(فاذا انكرت العقد لم يكن للاب اكراهها ولم يمض
~~العقد مع كراهتها) الذي اعتمده في هذا الباب انه متى عقد عليها بكفولها لم
~~يكن لها خلافه ولم يلتفت إلى كراهتها والذي يدل على ذلك مارواه:

# (1539) 15 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبى عن
~~ابى عبدالله عليه السلام في الجارية يزوجها ابوها بغير رضى منها قال: ليس
~~لها مع ابيها امر إذا انكحها جاز نكاحه وان كانت كارهة.

# (1540) 16 وعنه عن عبدالله بن الصلت قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن
~~الجارية الصغيرة يزوجها ابوها ألها امر إذا بلغت؟ قال: لا، وسألته عن البكر
~~إذابلغت مبلغ النساء ألها مع ابيها امر؟ فقال: ليس لها مع ابيها امر مالم تثيب.

# قال الشيخ رحمه الله:(فان عقد عليها وهي صغيرة لم يكن لها عند البلوغ
~~خيار).يدل على ذلك الخبر المتقدم عن عبدالله بن الصلت، وايضا ما رواه:

# (1541) 17 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت
~~الرضا عليه السلام عن الصبية يزوجها ابوها ثم يموت وهي صغيرة ثم تكبر قبل
~~ان يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج ام الامر اليها؟ قال: يجوز عليها
~~تزويج ابيها.

# (1524) 18 عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين PageV07P381 

# عن علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسن عليه السلام اتزوج الجارية وهي بنت
~~ثلاث سنين؟ أو يزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين؟ وما ادنى حد ذلك الذى يزوجان
~~فيه؟ فاذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضي ابوها
~~أو وليها.

# (1543) 19 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلا
~~عن محمد بن مسلم ms2123 قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الصبي يتزوج الصبية
~~قال: إذا كان ابواهما اللذان زوجاها فنعم جائز ولكن لهما الخيار إذا ادركا،
~~فان رضيا بعد ذلك فان المهر على الاب، قلت له: فهل يجوز طلاق الاب على ابنه
~~في صغره؟ قال: لا.فليس في هذا الخبر ما ينافي ما قدمناه لان قوله عليه
~~السلام: لكن لهما الخيار إذا ادركا، يجوز ان يكون اراد لهما ذلك بفسخ
~~العقد، إما بالطلاق من جهة الزوج واختياره أو مطالبة المرأة له بالطلاق وما
~~يجري مجرى ذلك مما يفسخ العقد، ولم يرد بالخيار ها هنا امضاء العقد وان
~~العقد موقوف على اختيارهما.والذي يكشف عما ذكرناه قوله في الخبر إذا كان
~~ابواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز، فلو كان العقد موقوفا على رضاهما لم يكن
~~بين الابوين وغيرهما في ذلك فرق، وكان ذلك ايضا جائزا لغير الابوين، وقد
~~ثبت به فرق بين الموضعين فعلمنا ان المراد ما ذكرناه.

# (1544) 20 واما مارواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابى
~~ايوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال: قلت لابى جعفر عليه السلام: متى يجوز
~~للاب ان يزوج ابنته ولا يستأمرها؟ قال: إذا جازت تسع سنين فان زوجها قبل
~~بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين.

PageV07P382



# وهذه الزيادة وجدتها في كتاب المشيخة عن يزيد الكناسي قلت: فان زوجها
~~ابوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأب ذلك أيجوز عليها؟ قال:
~~ليس يجوز عليها رضى في نفسها ولا يجوز لها تأب ولا سخط في نفسها حتى تستكمل
~~تسع سنين، وإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبي وجاز
~~عليها بعد ذلك، وان لم تكن ادركت مدرك النساء، قلت: أفيقام عليها الحدود
~~وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وانما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في
~~الحيض؟ قال: نعم إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع
~~اليها مالها واقيمت الحدود التامة عليها ولها قلت: فالغلام يجري ms2124 في ذلك
~~مجرى الجارية؟ فقال: يا ابا خالد ان الغلام إذا زوجه ابوه ولم يدرك كان له
~~الخيار إذا ادرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل
~~ذلك، قلت: فان ادخلت عليه امرأته قبل ان يدرك فمكث معها ما شاء الله ثم
~~ادرك بعد فكرهها وتأباها قال: إذا كان ابوه الذي زوجه ودخل بها ولذ منها
~~واقام معها سنة فلا خيار له إذا ادرك ولا ينبغي له ان يرد على ابيه ما صنع
~~ولا يحل له ذلك، قلت له: فان زوجه ابوه ودخل بها وهو غير مدرك أتقام عليه
~~الحدود وهو في تلك الحال؟ قال: اما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجل فلا
~~ولكن يجلد في الحدود كلها على قدر مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس
~~عشرة سنة، فلا تبطل حدودالله في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم، قلت
~~له: جعلت فداك فان طلقها في تلك الحال ولم يكن

# أدرك أيجوز طلاقه؟ قال: ان كان مسها في الفرج فان طلاقها جائز عليها
~~وعليه، وان لم يمسها في الفرج ولم تلذ منه فانها تعزل عنه وتصير إلى اهلها
~~فلا يراها ولا تقربه حتى يدرك فيسئل ويقال له انك كنت طلقت امرأتك فلانة،
~~فان هو اقر بذلك واجاز الطلاق كانت تطليقة بائنة وكان خاطبا من الخطاب.فلا
~~ينافي ما تضمن صدر هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار، لانه قال: إذا PageV07P383 

# جازت لها تسع سنين يجوز للاب ان يزوجها ولا يستأمرها وهذا مما نقول به،
~~فلا يدل ذلك على ان قبل ذلك ليس له إلا من جهة دليل الخطاب، وقد ينصرف عن
~~دليل الخطاب بدليل، وقد قدمنا ما يدل على ان له ان يعقد عليها قبل ان تبلغ
~~تسع سنين وفي حال كونها صبية، واما مارواه صاحب المشيخة وما ذكرناه عنه من
~~الزيادة فالوجه فيه ان نحمله على ان المراد بذكر الاب الجد مع عدم الاب،
~~فانه إذا كان كذلك كان الخيار لها اذا بلغت، فاما ms2125 الاب الادنى فليس لها معه
~~خيار بحال بلا خلاف، فاما قوله عليه السلام: فاذا جازت لها تسع سنين كان
~~لها الرضا في نفسها والتأبي، يجوز ان يكون هذا إخبارا عن حكمها مع غير
~~الاب، وليس في الخبر أن لها ذلك مع الاب أو مع غيره، وتكون الفائدة في ذلك
~~أن رضاها، وسخطها قبل أن تبلغ تسع سنين لاحكم لهما، يبين ما قلناه من انه
~~ليس لها ان لا تمضي العقد، قوله في الخبر حين ذكر حكم الابن: إن الغلام إذا
~~زوجه ابوه ولم يدرك كان له الخيار إذا ادرك، يدل على ان حكم الجارية بخلافه
~~وان ليس لها الخيار، وانما ذلك يختص الغلام، ويحتمل ان يكون المراد بهذين
~~الخبرين من ذكر الاب منهما الجد إذا كان أب الجارية ميتا، فانه متى كان
~~الامر على ماذكرناه جرى مجرى غيره في انه لا يعقد عليها إلا برضاها، ومتى
~~عقد عليها وهي صغيرة كان العقد موقوفا على رضاها عند البلوغ، ونحن نبين
~~فيما بعد انه ليس للجد أن يعقد مع عدم الاب إلا برضاها ان شاء الله تعالى.

# قال الشيخ رحمه الله:(واذ عقدت الثيب على نفسها بغير اذن ابيها جاز العقد
~~ولم يكن للاب فسخ ذلك سواء كان منه عضل او لم يكن).

# (1545) 21 يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن
~~عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الثيب PageV07P384 

# تخطب إلى نفسها؟ قال: هي املك بنفسها تولي امرها من شاء ت إذا كانت قد
~~تزوجت زوجا قبله.

# (1546) 22 وعنه عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال: نعم هي املك
~~بنفسها تولي نفسها من شاء ت إذا كان كفوا بعد ان تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك.

# (1547) 23 وعنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة
~~عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا زوج الرجل ms2126 ابنة ابنه فهو جائز على
~~ابنه قال: ولابنه ايضا أن يزوجها، فان هوى ابوها رجلا وجدها رجلا فالجد
~~اولى بنكاحها، ولا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين ابويها فاذا كانت
~~ثيبا فهي اولى بنفسها.

# (1548) 24 فاما مارواه إحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن اسماعيل عن إبيه
~~قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لايعلم ابوها ولا احد
~~من قراباتها ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم قال: لا يكون ذا.

# قوله عليه السلام: لا يكون ذا محمول على انه لا يكون في البكر خاصة دون
~~أن يكون متناولا للثيب ولا يمتنع ان يسئل عن شيئين فيجيب عن احدهما ويعدل
~~عن الجواب عن الآخر لضرب من المصلحة، ولو كان راجعا إلى الثيب لجاز أن يحمل
~~على ضرب من الاستحباب أو التقية، لانا قد بينا ان الثيب امرها بيدها ان شاء
~~ت وكلت وان شاء ت عقدت على نفسها، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

PageV07P385



# (1549) 25 أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن ابن فضال عن ابن بكير عن
~~رجل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس ان تزوج المرأة نفسها إذا كانت
~~ثيبا بغير اذن ابيها إذا كان لا بأس بما صنعت.

# قال الشيخ رحمه الله:(وليس لاحد ان يعقد على صغيرة سوى ابيها وجدها فان
~~عقد عليها غيرهما كان العقد موقوفا على رضاها بعد البلوغ).

# (1550) 26 روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن أحمد
~~بن محمد بن ابي نصرعن داود بن سرحان عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل
~~يريد أن يزوج اخته قال: يؤامرها فان سكتت فهو اقرارها، وان ابت لم يزوجها،
~~فان قالت: زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى، واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها
~~الا برضاها.

# (1551) 27 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن
~~محمد بن الحسن الاشعري قال: كتب بعض بني عمي إلى ابي جعفر عليه ms2127 السلام ما
~~تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت ابت التزويج؟ فكتب عليه السلام بخطه: لا
~~تكره على ذلك والامر امرها.

# (1552) 28 فاما ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي نجران عن عاصم
~~بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى أميرالمؤمنين
~~عليه السلام في امرأة انكحها اخوها رجلا ثم انكحتها امها بعد ذلك وخالها أو
~~اخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتقا فيها فاقام الاول الشهود فالحقها بالاول
~~وجعل لها PageV07P386 

# الصداقين جميعا ومنع زوجها الذي حقت له ان يدخل بها حتى تضع حملها ثم
~~الحق الولد بابيه.فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه لانه لا يمتنع ان يكون
~~الاخ عقد عليها برضاها وبعد مؤامرتها ورضاها، فانه إذا كان الامر على ذلك
~~كان العقد ماضيا والتزويج صحيحا.

# (1553) 29 واما الذي رواه ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان
~~عن ابن مسكان عن وليد بياع الاسفاط قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام وانا
~~عنده عن جارية كان لها اخوان زوجها الاكبر بالكوفة وزوجها االاصغر بارض
~~اخرى قال: الاول بها اولى، إلا أن يكون الاخير قد دخل بها فان دخل بها فهي
~~امرأته ونكاحه جائز.فالوجه في هذا الخبرانه إذا جعلت الجارية امرها إلى
~~اخويها معا فيكون حينئذ الاكبر اولى بالعقد فان اتفق العقدان في حال واحدة
~~كان العقد الذى عقد الاخ الاكبر اولى مالم يدخل الذي عقد عليه الاخ الصغير،
~~فان دخل بها مضى العقد ولم يكن للاخ الكبير فسخه.

# (1554) 30 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
~~اسماعيل بن بزيع قال: سأله رجل عن رجل مات وترك اخوين وابنة والابنة صغيرة،
~~فعمد احد الاخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه، ثم مات اب الابن المزوج فلما
~~ان مات قال الآخر: اخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه فقيل للجارية اي
~~الزوجين احب اليك الاول او الاخير؟ قالت: الاخير ثم ان الاخ الثاني مات
~~وللاخ الاول ابن اكبر ms2128 من الابن المزوج فقال للجارية: اختاري سايهما احب
~~اليك الزوج الاول أو الزوج الاخير؟ فقال: الرواية فيهما انها للزوج الاخير،
~~وذلك انها قد كانت PageV07P387 

# ادركت حين زوجها، وليس لها ان تنقض ما عقدته بعد ادراكها.

# قال الشيخ رحمه الله:(فان ماتت الصبية قبل البلوغ لم يرثها المعقود له
~~عليها وان مات هو قبلها لم تقسم تركته حتى تبلغ الصبية ثم تحلف هي انها ما
~~رضيت بذلك لاجل الميراث).

# (1555) 31 روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد ومحمد بن
~~يحيى عن أحمد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب
~~عن ابى عبيدة الحذاء قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما
~~وليان لهما وهما غير مدركين فقال: النكاح جائز وأيهما ادرك كان له الخيار،
~~وان ماتا قبل ان يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر الا ان يكونا قد ادركا
~~ورضيا، قلت: فان ادرك احدهما قبل الآخر قال: يجوز ذلك عليه ان هو رضى، قلت:
~~فان كان الرجل الذي ادرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل ان تدرك
~~الجارية أترثه؟ قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها
~~إلى اخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع اليها الميراث ونصف المهر،
~~قلت: فان ماتت الجارية ولم تكن ادركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال: لا لان لها
~~الخيار إذا ادركت قلت: فان كان ابوها هو الذي زوجها قبل ان تدرك قال: يجوز
~~عليها تزويج الاب ويجوز على الغلام، والمهر على الاب للجارية.

# قال الشيخ رحمه الله:(وان عقد رجل على ابنته وهي صغيرة لصبى صغير لم يبلغ
~~وكان الذى تولي العقد على الصبى ابوه ثم مات احد الصغيرين ورثه صاحبه).

# (1556) 32 يدل على ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير
~~عن صفوان عن علا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام في PageV07P388 

# الصبى يتزوج الصبية يتوارثان؟ قال: إذا كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم، ms2129
~~قلت: فهل يجوز طلاق الاب؟ قال: لا.

# قال الشيخ رحمه الله:(وإذا عقد الرجل على ابنه وهو صغير وسمى مهرا ثم مات
~~الاب كان المهر من اصل تركته قبل القسمة إلا ان يكون للصبي مال في حال
~~العقد فيكون المهر من ماله دون الاب).

# (1557) 33 روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال:
~~سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات من اين يحتسب
~~الصداق من جملة المال أو من حصتهما؟ قال: من جميع المال انما هو بمنزلة الدين.

# (1558) 34 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن علي بن
~~فضال عن عبدالله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال: ان كان لابنه مال فعليه المهر،
~~وان لم يكن للابن مال فالاب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن.

# (1559) 35 وعنه عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن علي ابن الحكم عن
~~ابان عن الفضل بن عبدالملك قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل
~~يزوج ابنه وهو صغير قال: لا بأس، قلت: يجوز طلاق الاب؟ قال: لا، قلت: على
~~من الصداق؟ قال: على الاب ان كان ضمنه لهم وان لم يكن ضمنه فهو على الغلام
~~إلا ان لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وان لم يكن ضمن، وقال: إذا زوج
~~الرجل ابنه فذلك إلى ابنه فاذا زوج الابنة جاز.

# قال الشيخ رحمه الله:(وإذا حضر اب وجد العقد على البنت كان الجد اولى PageV07P389 

# فان سبق الاب بالعقد لم يكن للجد اعتراض).

# (1560) 36 يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
~~محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابى عبدالله عليه
~~السلام جارية يريد أبوها ms2130 ان يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر
~~قال: الجد اولى بذلك ما لم يكن مضارا ان لم يكن الاب زوجها قبله ويجوز
~~عليها تزويج الاب والجد.

# (1561) 37 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن
~~مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا زوج الرجل بنت ابنه فهو جائز على
~~ابنه ولابنه ايضا أن يزوجها، فقلت: فان هوى ابوها رجلا وجدها رجلا فقال:
~~الجد اولى بنكاحها.

# (1562) 38 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن محمد ابن اسماعيل
~~عن الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم ومحمد بن حكيم عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: إذا زوج الاب والجد كان التزويج للاول، فان كانا
~~في حال واحدة فالجد اولى.

# (1563) 39 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابى
~~نصر عن داود بن الحصين عن ابى العباس عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا
~~زوج الرجل فأبى ذلك والده فان تزويج الاب جائز وان كره الجد، ليس هذا مثل
~~الذي يفعله الجد بولده ثم يريد الاب ان يرده.

# وانما يجوز عقد الجدمع وجود الاب فاما إذا كان ميتا فلا يجوز له ان يعقد PageV07P390 

# عليها إلا برضاها، يدل على ذلك مارواه:

# (1564) 40 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن جعفربن
~~سماعة عن ابان عن الفضل عن عبدالملك عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ان
~~الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان ابوها حيا وكان الجد مرضيا جاز، قلنا: فان هوى
~~ابوالجارية هوى وهوى الجد وهما سواء في العدل والرضا؟ قال: احب إلي ان ترضى
~~بقول الجد.

# (1565) 41 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
~~جميعا عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه
~~السلام في امرأة ولت امرها رجلا فقالت: زوجنى فلانا فقال: ms2131 اني لا ازوجك حتى
~~تشهدي لى ان امرك بيدي فاشهدت له، فقال عند التزويج للذي خطبها: يا فلان
~~عليك كذا وكذا قال: نعم قال هو للقوم: اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد تزوجتها
~~فقالت المرأة: لا ولا كرامة وما امري إلا بيدي وما وليتك امري إلا حياء ا
~~من الكلام قال: تنزع منه ويوجع رأسه.

# (1566) 42 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابى
~~نصر عن عبدالكريم بن عمرو عن ابى بصير عن ابي جعفرعليه السلام قال: لا يدخل
~~بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.

# (1567) 43 وعنه عن حميد بن زياد عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل ولا
~~اعلمه إلا حدثني عن عمار السجستاني قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول
~~لمولي له: انطلق فقل للقاضي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حد المرأة
~~ان يدخل بها على PageV07P391 

# زوجها بنت تسع سنين.

# (1568) 44 وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن علي ابن الحسن بن
~~رباط عن حبيب الخثعمي عن ابن ابي يعفور عن ابى عبدالله عليه السلام قال:
~~قلت اني اريد ان اتزوج امرأة وان ابوي ارادا غيرها قال: تزوج التي هويت ودع
~~التي هوى ابواك.

# (1569) 45 وعنه عن ابى على الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن اسماعيل بن
~~سهل عن الحسن بن محمد الحضرمي عن الكاهلي عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه
~~السلام انه سئل عن رجل زوجته أمه وهو غائب قال: النكاح جائز ان شاء المتزوج
~~قبل وان شاء ترك، فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه.

# (1570) 46 الحسين بن سعيد عن النضربن سويد عن عبدالله ابن سنان عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: الذي بيده عقدة النكاح هو ولي امرها.

# (1571) 47 وعنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت اباالحسن عليه
~~السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم
~~افاقت فانكرت ذلك ثم ظنت ms2132 انه يلزمها ففزعت منه فاقامت مع الرجل على ذلك
~~التزويج أحلال هو لها ام التزويج فاسد لمكان السكرو لاسبيل للزوج عليها؟
~~فقال: إذا أقامت معه بعد ما افاقت فهو رضا منها، قلت: ويجوز ذلك التزويج
~~عليها؟ فقال: نعم.

# (1572) 48 وعنه عن فضالة عن رفاعة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن
~~الذي بيده عقدة النكاح فقال: الولي الذى يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له أن
~~يدع كله.

PageV07P392



# (1573) 49 أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقى أو غيره عن صفوان عن عبدالله
~~بن المغيرة عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الذي
~~بيده عقدة النكاح قال: هو الاب والاخ والرجل يوصى اليه الذي يجوز امره في
~~مال المرأة فيبتاع لها ويشترى فاي هؤلاء عفا فقد جاز.

# (1574) 50 وعنه عن محمد بن عمرو عن جميل بن صالح عن ابى عبيدة قال: سألت
~~ابا جعفر عليه السلام عن رجل كن له ثلاث بنات فزوج احداهن رجلا ولم يسم
~~التي زوج للزوج ولا للشهود وقد كان الزوج فرض لها صداقا، فلما بلغ ان يدخل
~~بها على الزوج وبلغ الزوج انها الكبرى فقال الزوج: لابيها انما تزوجت منك
~~الصغيرة من بناتك، قال: فقال ابوجعفر عليه السلام: ان كان الزوج رآهن كلهن
~~ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الاب وعلى الاب فيما بينه وبين
~~الله ان يدفع إلى الزوج الجارية التي نوى ان يزوجها اياه عند عقدة النكاح،
~~قال: وإن كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح
~~فالنكاح باطل.

# (1575) 51 علي بن اسماعيل الميثمي عن الحسن بن علي عن بعض اصحابنا عن
~~الرضا عليه السلام قال: الاخ الاكبر بمنزلة الاب.

# (1576) 52 محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادى عن ظريف بن
~~ناصح عن ابان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا زوج الرجل ابنه كان ذلك
~~إلى ابنه، وإذا زوج ابنته جاز ذلك.

PageV07P393



### || AUTO 33 باب الكفاة في النكاح:

# قال ms2133 الشيخ رحمه الله:(المسلمون الاحرار يتكافؤن في الاسلام والحرية في
~~االنكاح وان تفاضلوا في الشرف كما يتكافؤن في الديات والقصاص إذا كان واجدا
~~طولا للانفاق).يدل على ذلك قوله تعالى:(فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى
~~وثلاث ورباع) فاباح تعالى نكاح ما يطيب لنا من النساء ولم يخص جنسا من جنس
~~ولا جيلا من جيل، فينبغي ان يكون محمولا على عمومه إلا ما يخرجه الدليل،
~~ويؤكد ذلك ايضا مارواه:

# (1577) 1 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابى عبدالله البرقي عن محمد ابن الفضيل
~~عمن ذكره عن ابى عبدالله عليه السلام قال: الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار.

# (1578) 2 وروى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله ابن زرارة عن
~~عيسى بن عبدالله عن ابيه عن جده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: يوما ونحن عنده إذا جاء كم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه،
~~قال: قلت يا رسول الله وان كان دنيا في نسبه؟ قال: اذا جاء كم من ترضون
~~خلقه ودينه فزوجوه، انكم إلا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير.

# (1579) 3 وعنه عن سندي بن محمد البزاز عن ابان بن عثمان الاحمر عن محمد
~~بن الفضيل الهاشمي قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: الكفو أن يكون عفيفا
~~ويكون عنده يسار.

PageV07P394



# (1580) 4 وعنه عن علي بن مهزيار قال: قرأت كتاب ابي جعفر عليه السلام إلى
~~ابى شيبة الاصبهاني: فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وانك لا تجد احدا مثلك فلا
~~تنظر في ذلك يرحمك الله.

# فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذاجاء كم من ترضون خلقه ودينه
~~فزوجوه، انكم إلا تفعلوا ذلك تكن فتنة في الارض وفساد كبير.

# (1581) 5 وعنه عن محمد بن عبدالله عن محمد بن ابي عمير عن معاوية بن عمار
~~عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله زوج
~~ضبيعة بنت الزبير بن عبدالمطلب من مقداد بن الاسود فتكلمت في ذلك بنو هاشم
~~فقال رسول الله ms2134 صلى الله عليه وآله: اني انما اردت أن تتضع المناكح.

# (1582) 6 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن ابن علي بن
~~فضال عن ثعلبة بن ميمون عن عمر بن ابي بكار عن ابي بكر الحضرمي عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله زوج المقداد بن
~~الاسود الكندي ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب، وانما زوجه لتتضع المناكح،
~~وليتأسوا برسول الله صلى الله عليه وآله، وليعلموا أن اكرمهم عندالله
~~اتقاهم.

# (1583) 7 وعنه عن الحسن بن الحسين الهاشمي عن ابراهيم بن اسحاق الاحمر،
~~وعلي بن بندار عن السياري عن بعض البغداديين عن علي بن بلال قال: لقي هشام
~~بن الحكم بعض الخوارج فقال: يا هشام ما تقول في العجم يجوز أن يتزوجوا في
~~العرب؟ قال: نعم، قال: فالعرب تتزوج في قريش؟ قال: نعم قال: فقريش تتزوج في
~~بني هاشم؟ قال: نعم قال: عمن اخذت هذا؟ قال: عن جعفر بن محمد عليه السلام
~~سمعته يقول: تتكافى دماؤكم ولا تتكافى فروجكم؟ قال: فخرج الخارجي PageV07P395 

# حتى اتى ابا عبدالله عليه السلام فقال: اني لقيت هشاما فسألته عن كذا
~~فاخبرني بكذا وكذا فذكر انه سمعه منك فقال: نعم قد قلت ذاك فقال الخارجي:
~~فها انا ذا قدجئتك خاطبا فقال له ابوعبدالله عليه السلام: انك لكفو في كرمك
~~وحسبك في قومك ولكن الله عزوجل صاننا عن الصدقة وهي اوساخ ايي ى الناس فكره
~~أن نشرك فيما فضلنا الله به من لم يجعل الله له مثل ماجعل لنا، فقام
~~الخارجي وهو يقول: تالله ما رأيت رجلا قط مثله والله ردني اقبح رد وما خرج
~~عن قول صاحبه.

# (1584) 8 وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن ابى عبدالله عن ابراهيم بن
~~محمد الهمداني قال: كتبت إلى ابى جعفر عليه السلام في التزويج فاتاني كتابه
~~بخطه قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا جاء كم من ترضون خلقه ودينه
~~فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير.

# (1585) 9 ms2135 - وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسين ابن بشار
~~الواسطى قال: كتبت إلى ابى جعفر الثاني عليه السلام اسأله عن النكاح فكتب
~~عليه السلام: من خطب اليكم فرضيتم دينه وأمانته فزوجوهه، إلا تفعلوه تكن
~~فتنة في الارض وفساد كبير.

# (1586) 10 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد ابن يحيى عن أحمد
~~بن محمد جميعا عن علي بن مهزيار قال: كتب علي بن اسباط إلى ابى جعفر عليه
~~السلام في امر بناته انه لا يجد احدا مثله فكتب اليه ابوجعفر عليه السلام:
~~فهمت ماذكرت من امر بناتك وانك لا تجد احدا مثلك، فلا تنظر في ذلك يرحمك
~~الله فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا جاء كم من ترضون خلقه
~~ودينه فزوجوه إلا تفعلوا ذلك تكن فتنة في الارض وفساد كبير.

PageV07P396



# (1587) 11 علي بن االحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن محمد بن
~~ابي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال:
~~لما زوج علي بن الحسين عليه السلام امه مولاه وتزوج هو مولاته كتب اليه
~~عبدالملك ابن مروان كتابا يلومه فيه ويقول له: انك قد وضعت شرفك وحسبك فكتب
~~اليه علي ابن الحسين عليه السلام: ان الله تعالى رفع بالاسلام كل خسيسة
~~وأتم به الناقصة وأذهب به اللوم فلا لوم على مسلم وانما اللوم لوم
~~الجاهلية، واما تزويج امي فاني انما اردت بذلك برها، فلما انتهى الكتاب إلى
~~عبدالملك قال: لقد صنع علي بن الحسين أمرين ما كان يصنعهما احد إلا علي بن
~~الحسين فان بذلك قد زاد شرفا.

# (1588) 12 وروى محمد بن يعقوب مرسلا فقال: بعض اصحابنا سقط عني اسناده عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: ان الله عزوجل لم يترك شيئا مما يحتاج اليه
~~إلا علمه نبيه صلى الله عليه وآله فكان من تعليمه اياه انه صعد المنبر ذات
~~يوم فحمد الله واثنى عليه ثم قال: أيها الناس ان جبرئيل ms2136 عليه السلام اتاني
~~عن اللطيف الخبير PageV07P397 

# فقال: ان الابكار بمنزلة الثمر على الشجر إذا ادرك ثمارها فلم تجتنى
~~افسدته الشمس وتذريه الرياح، وكذلك الابكار إذا ادركن ما تدرك النساء فليس
~~لهن دواء إلا البعولة وإلا لم يؤمن عليهن الفساد لانهن بشر، قال: فقام اليه
~~رجل فقال: يا رسول الله فمن أزوج؟ قال: الاكفاء قال: يا رسول الله من
~~الاكفاء؟ فقال: المؤمنون بعضهم اكفاء بعض.ويكره تزويج شارب الخمر وان كان
~~ذلك ليس بمحظور، روى

# (1589) 13 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن
~~محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر بعد ما حرمها االله فليس باهل
~~ان يزوج إذا خطب.

# (1590) 14 وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه قال: قال
~~ابوعبدالله عليه السلام: من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها.

# (1591) 15 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شارب الخمر
~~لايزوج إذا خطب.

PageV07P398



### || AUTO 34 باب اختيار الازواج:

# (1592) 1 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن الحسن بن
~~علي عن علي بن عقبة عن بريد العجلي عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله: من تزوج امرأة لا يتزوجها إلا لجمالها لم يرفيها
~~ما يحب، ومن تزوجها لمالها لا يتزوجها إلا له وكله الله اليه، فعليكم بذات الدين.

# (1593) 2 وعنه عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبدالله ابن بكير
~~عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الشؤم في ثلاثة اشياء في
~~الدابة والمرأة والدار، فاما المرأة فشؤمها غلاء مهرها وعسر ولادتها، واما
~~الدابة فشؤمها كثرة عللها وسوء خلقها، واما الدار فشؤمها ضيقها وخبث
~~جيرانها.

# (1594) 3 وعنه عن محمد واحمد عن ms2137 ابيهما عن عبدالله بن بكير عن محمد بن
~~مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: من بركة المرأة خفة مؤنتها وتييسر
~~ولادتها، ومن شؤمها شدة مؤنتها وتعسير ولادتها.

# (1595) 4 وعنه عن الحسن بن علي بن يوسف ومحمد بن علي عن سعدان بن مسلم عن
~~بهلول عن رجل عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال ابوجعفر عليه السلام:
~~خيرالنساء من التي إذا دخلت مع زوجها فخلعت الدرع خلعت معه الحياء، وإذا
~~لبست الدرع لبست معه الحياء.

# (1596) 5 وعنه عن محمد وأحمد عن علي بن يعقوب عن مروان ابن مسلم عن بريد
~~عن ابى جعفر عليه السلام قال: حدثنى جابر بن عبدالله ان النبى PageV07P399 

# صلى الله عليه وآله قال: من تزوج امرأة لما لها وكله الله اليه، ومن
~~تزوجها لجمالها رأى فيما ما يكره، ومن تزوجها لدينها جمع الله له ذلك.

# (1597) 6 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي حمزة قال: سمعت جابر
~~الانصاري يحدث قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فذكرنا
~~النساء وفضل بعضهن على بعض فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الااخبركم؟
~~فقلنا: بلى يا رسول الله فاخبرنا فقال: ان من خير نساء كم الولود الودود
~~الستيرة العزيزة في اهلها الذليلة مع بعلها المتبرجة مع زوجها الحصان عن
~~غيره التي تسمع قوله وتطيع امره، وإذا خلا بها بذلت له ما اراد منها ولم
~~تبذل له تبذل الرجل، ثم قال: الا اخبركم بشر نساء كم؟ قالوا: بلى قال: ان
~~من شر نساء كم الذليلة في اهلها العزيزة مع بعلها العقيم الحقود التي لا
~~تتورع من قبيح المتبرجة إذا غاب عنها بعلها الحصان معه اذا حضر التي لا
~~تسمع قوله ولا تطيع امره وإذا خلا بها بعلها تمنعت منه تمنع الصعبة عند
~~ركوبها ولا تقبل له عذرا ولا تغفر له ذنبا، ثم قال: أفلا اخبركم بخير
~~رجالكم فقلنا بلى قال: إن من خير رجالكم التقي النقي السمح الكفين السليم
~~الطرفين البر بوالديه ولا يلجئ عياله ms2138 إلى غيره ثم قال: أفلا ااخبركم بشر
~~رجالكم؟ فقلنا: بلى قال: ان من شر رجالكم البهات الفاحش الاكل وحده المانع
~~رفده الضارب اهله وعبده، البخيل الملجئ عياله إلى غيره العاق بوالديه.

# (1598) 7 عنه عن علي بن رئاب عن عبدالاعلى بن اعين مولى ال سام عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تزوجوا
~~الابكار فانهن اطيب شئ افواها وادر شئ اخلافا واحسن شئ اخلاقا وافتح شئ
~~ارحاما اما علمتم اني اباهي بكم الامم يوم القيامة حتى بالسقط يظل محبنطئا PageV07P400 

# على باب الجنة فيقول الله عزوجل له: ادخل الجنة فيقول: لاحتى يدخل ابواي
~~قبلي فيقول الله تعالى: لملك من الملائكة ائتني بابويه فيأمر بهما إلى
~~الجنة فيقول: هذا بفضل رحمتي لك.

# (1599) 8 وعنه عن علي بن رئاب عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال
~~ثلاثة اشياء: ايحاسب عليهن المؤمن: طعام يأكله وثوب يلبسه وزوجة صالحة
~~تعاونه ويحصن بها فرجه.

# (1600) 9 علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن
~~محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: اتى رجل رسول الله صلى الله
~~عليه وآله يستأمره في النكاح فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم انكح
~~وعليك بذوات الدين تربت يداك وقال: انما مثل المرأة الصالحة مثل الغراب
~~الاعصم الذي لا يكاد يقدر عليه قال: وما الغراب الاعصم؟ قال: الابيض احدى رجليه.

# (1601) 10 وعنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي
~~قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: ان صاحبتي هلكت رحمها الله وكانت لي
~~موافقة وقد هممت ان اتزوج قال: فقال لي: انظر اين تضع نفسك ومن تشركه في
~~مالك وتطلعه على دينك وسرك، فان كنت فاعلا فبكرا تنسب إلى الخير والى حسن
~~الخلق، واعلم: الا ان النساء خلقن شتى فمنهن الغنيمة والغرام ومنهن الهلال
~~إذا تجلى لصاحبه ومنهن الظلام فمن يظفر بصالحن يسعد ومن يعثر فليس له
~~انتقام وهن ثلاثة امرأة بكر ولود ms2139 تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته ولا تعين PageV07P401 

# الدهر عليه وامرأة عقيم لا ذات جمال ولا خلق ولا تعين على خير، وامرأة
~~صخابة ولاجة همازة تستقل الكثير ولاتقبل اليسير.

# (1602) 11 عنه عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عبدالله
~~بن المغيرة عن ابى الحسن عليه السلام قال: سمعته يقول: عليكم بذوات الاوراك
~~فانهن انجب.

# (1603) 12 وعنه عن عمرو بن عثمان عن عبدالله بن المغيرة عن اسماعيل بن
~~ابي زياد الشعيرى عن ابى عبدالله عليه السلام عن ابيه عليه السلام قال: قال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله: اختاروا لنطفكم فان الخال احد الضجيعين.

# (1604) 13 وعنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن عثمان بن عيسى عن عبدالله بن
~~مسكان عن بعض اصحابنا قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: ان المرأة
~~قلادة فانظر ماذا تقلد قال: وسمعته يقول: ليس للمرأة خطر لا لصالحتهن ولا
~~لطالحتهن، اما صالحتهن فليس خطرها الذهب والفضة وهي خير من الذهب والفضة،
~~واما طالحتهن فليس التراب خطرها والتراب خير منها.

# (1605) 14 عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن معاذ بن ثابت الجوهري عن عمرو
~~بن جميع عن ابى عبدالله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: قال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله: خير نسائكم الطيبة الريح الطيبة الطعام التي أذا
~~انفقت انفقت بمعروف وأذا امسكت امسكت بمعروف فتلك من عمال الله وعامل الله
~~لا يخيب.

# (1606) 15 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن PageV07P402 

# ابي عبدالله عن بعض اصحابنا رفع الحديث قال: كان النبي صلى الله عليه
~~وآله إذا اراد ان يتزوج امرأة بعث من نظر اليها ويقول للمبعوث شمي ليتها
~~فان طاب ليتها طاب عرفها وانظري إلى كعبها فان درم كعبها عظم كعثبها.

# (1607) 16 وعنه عن عدة من اصحابنا عن بكر بن صالح عن مالك بن اشيم عن بعض
~~اصحابه عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال اميرالمؤمنين عليه السلام:
~~تزوجوا عيناء سمراء مربوعة عجزاء فان ms2140 كرهتها فعلي الصداق.

# (1608) 17 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: قام النبي صلى الله عليه وآله خطيبا فقال: أيها
~~الناس اياكم وخضراء الدمن قيل يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة
~~الحسناء في منبت السوء.

# (1609) 18 وعنه عن علي عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل ابن شاذان
~~جميعا عن ابن ابى عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~إذا تزوج الرجل المراة لجمالها أو مالها وكل إلى ذلك، وان تزوجها لدينها
~~رزقة الله عزوجل الجمال والمال.

# (1610) 19 وعنه عن علي عن أبيه عن محمد بن ابى عمير عن اسحاق ابن عمار
~~قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: من اخلاق الانبياء عليهم السلام حب
~~النساء.

# (1611) 20 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد
~~قال: سمعت علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول ثلاث من سنن PageV07P403 

# المرسلين، العطر واحفاء الشعر وكثرة الطروقة.

# (1612) 21 وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن ابى عبدالله عن ابيه عن
~~سليمان بن جعفر الجعفري عمن ذكره عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله: ما رأيت ضعيفات الدين وناقصات العقول اسلب لذى لب منكن.

# (1613) 22 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أو قال
~~اميرالمؤمنين عليه السلام: النساء اربع جامع مجمع وربيع مربع وكرب مقمع وغل قمل.

# (1614) 23 وفي حديث آخر وخرقاء مقمع بدل وكرب.

# (1615) 24 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: افضل نساء
~~امتي اصبحهن وجها واقلهن مهرا.

# (1616) 25 وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن ابي عبدالله البرقي عن غير
~~واحد عن زياد القندى عن ابى وكيع عن ابى ms2141 اسحاق السبيعي عن الحارث الاعور
~~قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: خير نساء كم قريش ألطفهن بازواجهن
~~وأرحمهن باولادهن المجون لزوجها الحصان لغيره، قلنا وما المجون؟ قال: التي
~~لا تمتنع.

# (1617) 26 وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن
~~سماعة بن مهران عن ابى عبدالله عليه السلام قال: من زوج عزبا PageV07P404 

# كان ممن ينظر الله اليه يوم القيامة.

# (1618) 27 وعنه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام قال:
~~قال اميرالمؤمنين عليه السلام: افضل الشفاعات ان تشفع بين اثنين في نكاح
~~حتى يجمع الله بينهما.

# (1619) 28 علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن يوسف عن صفوان بن يحيى عن
~~عبداالله بن المغيرة عن ابى الحسن عليه السلام قال: جاء رجل إلى ابى جعفر
~~عليه السلام فقال ابى: هل لك من زوجة؟ قال: لا قال: ما أحب ان لي الدنيا
~~وما فيها واني ابيت ليلة ليس لي زوجة ثم قال ابي عليه السلام: ركعتين
~~يصليهما رجل متزوج افضل من رجل يقوم ليله ويصوم نهاره اعزب.

# (1620) 29 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن
~~صدقة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: أياكم
~~ونكاح الزنج فانه خلق مشوه.

# (1621) 30 وعنه عن علي بن ابراهيم عن اسماعيل بن محمد المكي عن علي بن
~~الحسين عن عمرو بن عثمان عن ا لحسين بن خالد عمن ذكره عن ابى الربيع الشامى
~~قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: لا تشتر من السودان احدا فان كان لابد
~~فمن النوبة فانهم من الذين قال الله تعالى:(ومن الذين قالوا انا نصارى
~~اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به) اما انهم سيذكرون ذلك الحظ، وسيخرج
~~مع القائم عليه السلام منامنهم عصابة، ولا تنكحوا من الاكراد احدا فانهم
~~جنس من الجن كشف الله عنهم الغطاء.

PageV07P405



# (1622) 31 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن
~~السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام ms2142 قال: قال أميرا لمؤمنين عليه السلام:
~~اياكم وتزويج الحمقاء فان صحبتها بلاء وولدها ضياع.

# (1623) 32 وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن ابى عبدالله عن ابيه عمن
~~حدثه عن ابى عبدالله عليه السلام قال: زوجوا الاحمق ولا تزوجوا الحمقاء فان
~~الاحمق ينجب والحمقاء لا تنجب.

# (1624) 33 الحسن بن محبوب عن ابى أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن ابى
~~جعفر عليه االسلام قال: سأله بعض اصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة
~~الحسناء أيصلح ان يتزوجها وهي مجنونة؟ قال: لا ولكن إذا كان عنده امة
~~مجنونة فلا بأس ان يطأها ولا يطلب ولدها.

# (1625) 34 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن
~~ابي نصر عن داود بن سرحان عن زرارة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن
~~قول الله عزوجل:(الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) قال: هن نساء مشهورات
~~بالزنى أو رجال مشهورون شهروا به وعرفوا به، والناس اليوم بذلك المنزل فمن
~~اقيم عليه حد الزنى أو شهر بالزنى لم ينبغ لاحد ان يناكحه حتى يعرف منه توبة.

# (1626) 35 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
~~معاوية بن وهب قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم
~~بعد ما تزوجها انها كانت زنت قال: ان شاء زوجها ان يأخذ الصداق ممن زوجها
~~ولها الصداق بما استحل من فرجها، وان شاء تركها.

PageV07P406



### || AUTO 35 باب الاستخارة للنكاح والدعا قبله:

# (1627) 1 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن مثنى بن الوليد الحناط
~~عن ابي بصير قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: إذا تزوج احدكم كيف يصنع؟
~~قال: قلت له ما ادري جعلت فداك قال: فاذا هم بذلك فليصل ركعتين ويحمد الله
~~ويقول:(اللهم انى اريد اتزوج، اللهم فاقدر لي من النساء اعفهن فرجا واحفظهن
~~لى في نفسها وفي مالي واوسعهن رزقا واعظمهن بركة، واقدر لي منها ولدا طيبا
~~تجعله خلفا صالحا في حياتى وبعد ms2143 موتى) فاذا ادخلت عليه فليضع يده على
~~ناصيتها ويقول:(اللهم على كتابك تزوجتها وفي امانتك اخذتها وبكلماتك
~~استحللت فرجها فان قضيت في رحمها ولدا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك
~~شيطان) قلت: وكيف يكون شرك شيطان؟ فقال: ان الرجل إذا دنا من المرأة وجلس
~~مجلسه حضره الشيطان فان هو ذكر اسم الله تنحى الشيطان عنه وان فعل ولم يسم
~~ادخل الشيطان ذكره فكان العمل منهما جميعا والنطفة واحدة قلت: فبأي شئ يعرف
~~هذا جعلت فداك؟ قال: بحبنا وبغضنا.

# (1628) 2 وعنه علي بن اسباط عن اسماعيل بن منصور عن ابراهيم بن محمد بن
~~حمران عن ابيه عن ابى عبدالله عليه السلام قال: من تزوج والقمر في العقرب
~~لم ير الحسنى PageV07P407 

### || AUTO 36 باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع:

# قال الشيخ رحمه الله:(ومن السنة في نكاح الغبطة الاشهاد والاعلان والخطبة
~~فيه بذكر الله وذكر رسوله).قد بينا فيما تقدم ان الاشهاد والاعلان في
~~النكاح من السنه وأن لم يكونا من شرائط صحة العقد، وحكم الخطبة ايضا ذلك
~~الحكم في انه مندوب اليه وانه مستحب، فان لم يفعله الانسان لم يكن عليه شي
~~وكان العقد صحيحا.

# (1629) 1 روى محمدبن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن
~~علي بن فضال عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن عبيد ابن زرارة قال: سألت
~~ابا عبداالله عليه السلام عن التزويج بغير خطبة فقال: أو ليس عامة ما يتزوج
~~فتياننا ونحن نتعرق الطعام(1) على الخوان نقول يا فلان زوج فلانة فيقول:
~~نعم قد فعلت.

# (1630) 2 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر ابن محمد بن علي
~~الاشعري عن عبدالله بن ميمون القداح عن ابى عبدالله عليه السلام ان علي بن
~~الحسين عليه السلام كان يتزوج وهو يتعرق عرقا يأكل فما يزيد على أن يقول
~~الحمدلله وصلى الله على محمد وآله ويستغفر الله وقد زوجناك علي شرط الله ثم
~~قال علي بن الحسين عليه السلام: ms2144 إذا حمدالله فقد خطب.

# (1631) 3 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد PageV07P408 

# عن ابن فضال رفعه إلى ابي جعفر عليه السلام قال: الوليمة يوم ويومان
~~مكرمة وثلاثة ايام رياء وسمعة.

# (1632) 4 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن
~~سالم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله حين
~~تزوج ميمونة بنت الحارث أولم عليها واطعم الناس الحيس.

# (1633) 5 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن الوشا عن ابى الحسن
~~الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: ان النجاشي لما خطب لرسول الله صلى
~~الله عليه وآله آمنة بنت ابي سفيان لعنه الله فزوجه دعا بطعام وقال: ان من
~~سنن المرسلين الاطعام عند التزويج.

# (1634) 6 وروى موسى بن بكر عن ابى الحسن عليه السلام ان رسول الله صلى
~~الله عليه وآله قال: لا وليمة الا في خمس في عرس أو خرس أوعذار أو وكاز أو
~~ركاز، فالعرس التزويج، والخرس النفاس بالولد، والعذر الختان، والوكاز الرجل
~~يشتري الدار، والركاز الرجل يقدم من مكة.

# (1635) 7 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن محمد بن
~~حكيم عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: انما جعلت البينة في
~~النكاح من اجل المواريث.

# (1636) 8 الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ابى بصير PageV07P409 

# قال: سمعت رجلا وهويقول لابي جعفر عليه السلام: جعلت فداك اني رجل قد
~~اسننت وقد تزوجت امرأبكرا صغيرة ولم أدخل بها واني اخاف إذا دخلت علي
~~فرأتنى ان تكرهني لخضابي وكبري قال ابوجعفر عليه السلام: إذا ادخلت عليك ان
~~شاء الله فمرهم قبل ان تصل اليك ان تكون متوضئة ثم لا تصل اليها انت حتى
~~توضأ وتصلي ركعتين ثم مرهم يامروها ان تصلي ايضا ركعتين، ثم تحمد الله
~~وتصلي على محمد وآله ثم ادع الله ومرمن معها ان يؤمنوا على دعائك ثم ادع
~~الله وقل:(اللهم ms2145 ارزقني الفها ووردها ورضاها بي وارضنى بها واجمع بيننا
~~باحسن اجتماع وانفس ايتلاف فانك تحب الحلال وتكره الحرام) واعلم ان الالف
~~من الله والفرك من الشيطان ليكره ما احل الله عزوجل.

# (1637) 9 الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى عن زرارة عن ابى جعفر عليه
~~السلام قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.

# (1638) 10 محمد بن ابي خالد عن ابن ابي عمير عن حماد عن االحلبي عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: من وطئ امراته قبل تسع سنين فاصابها عيب فهو ضامن.

# (1639) 11 وعنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي
~~عليه السلام قال: من تزوج بكرا فدخل بها في اقل من تسع سنين فعيبت ضمن.

# (1640) 12 وعنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن PageV07P410 

# جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا توطأ جارية لاقل من عشر سنين
~~فان فعل فعيبت فقد ضمن.

# (1641) 13 وعنه عن محمد بن عيسى عن ابان عن حريز عن محمد ابن مسلم عن ابي
~~جعفر عليه السلام: إذا اردت االجماع فقل:(اللهم ارزقني ولدا واجعله تقيا
~~زكيا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته إلى خير).

# (1642) 14 الحسن بن محبوب عن ابى أيوب عن عمرو بن عثمان عن ابى جعفرقال:
~~قلت لابي عبدالله عليه السلام أيكره الجماع في ساعة من الساعات فقال: نعم
~~يكره في الليلة التي ينكسف فيها القمر واليوم الذي تنكسف فيه الشمس وفيما
~~بين غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وفي
~~الريح السوداء والحمراء والصفراء، والزلزلة، ولقد بات رسول الله صلى الله
~~عليه وآله عند بعض النساء فانكسف القمر في تلك الليلة فلم يكن منه فيها شئ
~~فقالت له زوجته: يا رسول الله بأبي انت وامي كل هذا للبغض؟ فقال: ويحك هذا
~~الحادث في السماء فكرهت ان اتلذذ فادخل في شئ ولقد عير الله قوما فقال
~~عزوجل:(وان يروا كسفا من ms2146 السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم)(1) وأيم الله لا
~~يجامع في هذه الساعات التي وصفت فيرزق من جماعه ولدا وقد سمع بهذا الحديث
~~فيرى مايحب.

# (1643) 15 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن
~~بكر بن صالح عن سليمان بن جعفر الجعفري عن ابى الحسن عليه السلام قال: من
~~اتى اهله في محاق الشهر فليسلم بسقط الولد.

# (1644) 16 وعنه عن أبيه عمن ذكره عن ابى الحسن موسى PageV07P411 

# عليه السلام عن ابيه عن جده عليه السلام قال: ان فيما اوصى به رسول الله
~~صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام قال: يا علي لا تجامع اهلك في اول
~~ليلة من الهلال، ولا في ليلة النصف، ولا في آخر ليلة فانه يتخوف على ولده،
~~من فعل ذلك الخبل فقال علي عليه السلام: ولم ذلك يا رسول الله؟ فقال: ان
~~الجن يكثرون غشيان نسائهم في اول ليلة من الهلال وليلة النصف وفى آخر ليلة،
~~اما رأيت المجنون يصرع في اول الشهر وفي وسطه وفي آخره.

# (1645) 17 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن صفوان عن عبدالله بن
~~سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق
~~اهله ليلا حتى يصبح.

# (1646) 18 وسأل محمد بن العيص ابا عبدالله عليه السلام فقال: أجامع وانا
~~عريان؟ قال: لا ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها، وقال علي عليه السلام: لا
~~تجامع في السفينة، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يكره ان يغشى الرجل
~~المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فان فعل وخرج الولد
~~مجنونا فلا يلومن إلا نفسه.

# (1647) 19 وسأل صفوان بن يحيى ابا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل يكون
~~عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الاشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار
~~بها يكون لهم مصيبة أيكون في ذلك آثما؟ قال: إذا تركها اربعة اشهر كان آثما
~~بعد ذلك.

# (1648) 20 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ms2147 بن PageV07P412 

# زياد عن جعفر بن محمد الاشعري عن ابن القداح عن ابى عبدالله عليه السلام
~~قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا جامع احدكم فلا يأتيهن كما
~~يأتي الطير ليمكث وليلبث قال بعضهم: وليتلبث.

# (1649) 21 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابراهيم
~~ابن ابي بكر النخاس عن موسى بن بكر عن ابى الحسن عليه السلام في رجل يجامع
~~فيقع عنه ثوبا قال: لابأس.

# (1650) 22 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن اسماعيل ابن همام عن
~~علي بن جعفر قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يقبل قبل المرأة
~~قال: لابأس.

# (1651) 23 وعنه عن علي بن بندار عن أحمد بن ابى عبدالله عن أحمد بن النضر
~~عن محمد بن مسكين الحناط عن ابى حمزة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام
~~أينظر الرجل في فرج امرأته وهو يجامعها؟ قال: لابأس.

# (1652) 24 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن رجل عن
~~اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل ينظر إلى امرأته وهي
~~عريانة قال: لابأس بذلك وهل اللذة إلا ذاك.

# (1653) 25 وعنه عن علي بن محمد عن ابن بندار عن أحمد بن ابى عبدالله عن
~~ابيه عن عبدالله بن القاسم عن عبدالله بن سنان قال: قال ابوعبدالله عليه
~~السلام: اتقوا الكلام عند التقاء الختانين فانه يورث الخرس.

# (1654) 26 علي بن ابراهيم عن ابيه عن محسن بن أحمد عن أبان عن مسمع بن
~~عبدالملك قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: لا يجامع المختضب PageV07P413 

# قلت: جعلت فداك لم لا يجامع المختضب؟ قال: لانه محتصر.

# (1655) 27 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن القاسم ابن محمد
~~الجوهري عن اسحاق بن ابراهيم عن ابى أيوب عن ابى راشد عن أبيه قال: سمعت
~~ابا عبدالله عليه السلام يقول: لا يجامع الرجل امراته ولاجاريته وفي البيت
~~صبى، فان ذلك مما يورث الزنى.

# (1656) 28 الحسين بن ms2148 سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل
~~ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها؟ قال: لا بأس به إلا انه يورث العمى في الولد.

# (165) 29 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن اسباط عن محمد ابن حمران عن
~~عبداالله بن ابي يعفور قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يأتي
~~المرأة في دبرها قال: لابأس إذا رضيت، قلت: فاين قول الله عزوجل:(فاتوهن من
~~حيث أمركم الله)؟ قال: هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث امركم الله
~~ان الله تعالى يقول:(نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم).

# (1658) 30 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حفص بن سوقة عمن اخبره قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل يأتى اهله من خلفها؟ قال: هو احد
~~المائتيين فيه الغسل.

# (1659) 31 أحمد بن عيسى عن موسى بن عبدالملك والحسين بن PageV07P414 

# علي بن يقطين وموسى بن عبدالملك عن رجل قال: سألت ابا الحسن الرضا عليه
~~السلام عن اتيان الرجل المرأة من خلفها فقال: احلتها آية من كتاب الله
~~عزوجل قول لوط:(هؤلاء بناتي هن اطهرلكم) وقد علم انهم لا يريدون الفرج.

# (1660) 32 وعنه عن معمر بن خلاد قال: قال ابوالحسن عليه السلام: أى شئ
~~يقولون في اتيان النساء في اعجازهن؟ قلت: انه بلغني ان اهل المدينة لا يرون
~~به باسا فقال: ان اليهود كانت تقول إذا اتى الرجل المرأة في خلفها خرج
~~الولد احول فأنزل الله عزوجل:(نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم) من خلف
~~أو قدام خلافا لقول اليهود ولم يعن في ادبارهن.

# (1661) 33 وعنه عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن حماد ابن عثمان قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام او اخبرني من سأله عن رجل يأتي المرأة في ذلك
~~الموضع وفي البيت جماعة فقال لي: ورفع صوته قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله: من كلف مملوكه ما لا يطيق فليبعه ثم نظر في وجوه اهل البيت ثم اصغى
~~إلي فقال: لا بأس به. ms2149

# (1662) 34 وعنه عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد عن حماد ابن عثمان عن
~~عبدالله بن ابي يعفور قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يأتي
~~المرأة في دبرها قال: لا بأس به.

# (1663) 35 وعنه عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول: قلت للرضا عليه
~~السلام: ان رجلا من مواليك أمرني ان أسألك عن مسأله فهابك واستحى منك أن
~~يسألك قال: ماهي قال: قلت الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال:

PageV07P415



# نعم ذلك له قلت فانت تفعل ذلك؟ قال: لا انا لا نفعل ذلك.

# (1664) 36 فاما مارواه أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى عن يونس
~~أو غيره عن هاشم بن المثنى عن سدير قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول:
~~قال رسول الله صلى الله عليه وآله: محاش النساء على امتي حرام.

# (1665) 37 وعنه بالاسناد عن هاشم وابن بكير عن ابى عبدالله عليه السلام
~~قال هاشم: لا تفري(1) ولاتفرث وابن بكير قال: لا تفرث أى لا تأتي من غير
~~هذا الموضع.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبران لا يقابل بهما الاخبار الكثيرة التي
~~قدمناها على انهما مع كونها شاذين منقطعي الاسناد مرسلين وما هذا حكمه لا
~~يعترض به الاحاديث المسندة، ولو سلم من ذلك لكان محمولا على ضرب من
~~الكراهية لانه وان لم يكن حراما فهو مكروه الاولى تركه على كل حال، يدل على
~~ذلك ما رواه:

# (1666) 38 أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي يرفعه عن ابن ابي يعفور قال:
~~سألته عن اتيان النساء في اعجازهن؟ فقال: ليس به بأس وما احب ان
~~تفعله.والخبر الذي قدمناه ايضا عن الرضا عليه السلام وقوله انا لا نفعل ذلك
~~دال على كراهيته حسب ما قدمناه، ويحتمل ان يكون الخبران وردا مورد التقية
~~لان هذا لا يوافقنا عليه من العامة غير مالك فحسب فيجوز أن يكونا وردا عليه
~~هذا الوجه.

# (1667) 39 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن
~~ابن بكير ms2150 عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال: سألت ابا عبدالله PageV07P416 

# عليه السلام عن العزل فقال: ذاك إلى الرجل.

# (1668) 40 وعنه عن أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن ابن فضال عن علي
~~بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام
~~قال: لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن احب صاحبها وان كرهت فليس لها من
~~الامر شئ.

# (1669) 41 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا عن محمد
~~بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن العزل فقال: ذلك إلى الرجل
~~يصرفه حيث شاء.

# (1670) 42 وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن ابى
~~عميرة عن عبدالرحمن الحذاء عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كان علي بن
~~الحسين عليه السلام لا يرى بالعزل باسا يقرأ هذه الآية(وإذ اخذ ربك من بني
~~آدم من ظهورهم ذرياتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى) فكل شئ
~~اخذ منه الميثاق فهو خارج وان كان على صخرة صماء.

# (1671) 43 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما
~~عليهما السلام انه سئل عن العزل فقال: أما الامة فلابأس، واما الحرة فاني
~~اكره ذلك إلا ان يشترط عليها حين يتزوجها.

# (1672) 44 وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر
~~عليه السلام مثل ذلك، وقال في حديثه: إلا ان ترضى أو ان يشترط PageV07P417 

# ذلك عليها حين يتزوجها.

# (1673) 45 وعنه عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل:(لاتضار والدة بولدها ولا مولود له
~~بولده) قال: كانت المراضع تدفع احداهن الرجل إذا اراد الرجل الجماع فتقول
~~لا ادعك اني اخاف ان احبل فاقتل ولدي هذا الذى ارضعه، وكان الرجل تدعوه
~~امرأته فيقول اني اخاف ان اجامعك فاقتل ولدي فيدعها ولا يجامعها فنهى الله
~~عن ذلك ان يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل. ms2151

# (1674) 46 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميرة عن ابى
~~مريم الانصاري قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل قال: يوم آتي فلانة
~~أطلب ولدها فهي حرة بعد ان يأتيها أله ان يأتيها ولاينزل فيها؟ فقال: إذا
~~اتاها فقد طلب ولدها.

# (1675) 47 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن
~~بن علي الوشا عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول في التزويج
~~قال: ان من السنة التزويج بالليل لان الله عزوجل جعل الليل سكنا والنساء
~~انما هن سكن.

# (1676) 48 وعنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: زفوا عرائسكم ليلا واطعموا ضحى.

# (1677) 49 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن اسحاق ابن عمار قال:
~~قلت لابى ابراهيم عليه السلام: الرجل يكون معه اهله في السفر ولا PageV07P418 

# يجد الماء أيأتى اهله؟ قال: ما احب ان يفعل ذلك إلا ان يخاف على نفسه.

# (1678) 50 عنه عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى قال سألت الرضا
~~عليه السلام عن الرجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الاشهر والسنة لا
~~يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم مصيبة يكون في ذلك آثما؟ قال: إذا
~~تركها اربعة اشهر كان آثما بعد ذلك إلا ان يكون باذنها.

### || AUTO 37 باب القمسة للازواج:

# (1679) 1 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان عن الحسن
~~بن زياد قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: تتزوج الحرة على الامة ولا تتزوج
~~الامة على الحرة، ولا النصرانية ولا اليهوديه على المسلمة، فمن فعل ذلك
~~فنكاحه باطل، وسألته عن الرجل يكون له المرأتان واحدهما احب اليه من الاخرى
~~أله ان يفضلها بشئ؟ قال: نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والاخرى ليلة، لان له
~~أن يتزوج اربع نسوة فليلتيه يجعلهما حيث شاء، قلت: فيكون عنده المرأة
~~فيتزوج جارية بكرا قال: فليفضلها حين يدخل بها ms2152 بثلاث ليال، وللرجل أن يفضل
~~نساء ة بعضهن على بعض ما لم يكن اربعا.

# (1680) 2 وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل
~~كانت له امرأة فيتزوج عليها هل يحل له ان يفضل واحدة على الاخرى PageV07P419 

# قال: يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة ايام إذا كانت بكرا ثم يسوي بينهما
~~بطيبة نفس احداهما للاخرى.

# (1681) 3 وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان احداهما احب اليه من الاخرى
~~أله ان يفضل احداهما على الاخرى؟ قال: نعم يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن
~~اربعا وقال: إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة ايام.

# (1682) 4 وعنه عن النصر بن سويد عن محمد بن ابي حمزة عن الحضرمي عن محمد
~~بن مسلم قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: رجل تزوج امرأة وعنده امرأة قال:
~~إذا كانت بكرا فليبت عندها سبعا، وان كانت ثيبا فثلاثا.ولا ينافي هذا الخبر
~~ما تقدم من الاخبار، لان الاخبار الاولة نحملها علي ان المراد بها أن له ان
~~يفضل البكر بثلاثة ايام وهو افضل ثم يرجع إلى التسوية، والخبر الاخير نحمله
~~على الجواز دون التخيير فان من فعل ذلك لم يكن مأثوما، وان كان قد ترك
~~الافضل.

# (1683) 5 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن نوح ابن شعيب ومحمد
~~بن الحسن قال: سأل ابن ابي العوجاء هشام بن الحكم فقال له: أليس الله
~~حكيما؟ قال: بلى هو احكم الحاكمين، قال: فاخبرني عن قوله عزوجل(فانكحوا ما
~~طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة) أليس هذا
~~فرضا؟ قال: بلى قال: فاخبرني عن قوله:(ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء
~~ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل) أى حكيم يتكلم بهذا؟ فلم يكن عنده جواب، فرحل PageV07P420 

# إلى المدينة إلى ابى عبدالله عليه السلام فقال: يا هشام في غير وقت حج
~~ولا عمرة قال: نعم ms2153 جعلت فداك لامر همني ان ابن ابي العوجاء سألنى عن مسألة
~~لم يكن عندي فيها شئ قال: وما هو؟ قال: فاخبره بالقصة فقال له ابوعبدالله
~~عليه السلام: أما قوله:(فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان
~~خفتم ألا تعدلوا فواحدة) يعني في النفقة واما قوله:(ولن تستطيعوا ان تعدلوا
~~بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل) يعنى في المودة قال: فلما قدم
~~عليه هشام بهذا الجواب فاخبره قال: والله ما هذا من عندك.

# (1684) 6 علي بن الحسن عن عبدالرحمن بن ابى نجران وسندي ابن محمد عن عاصم
~~بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضي في رجل نكح أمة
~~ثم وجد طولا يعنى استغناء ولم يشته ان يطلق الامة نفس فيها فقضى ان الحرة
~~تنكح على الامة ولا تنكح الامة على الحرة إذا كانت الحرة اولهما عنده، وإذا
~~كانت الامة عنده قبل نكاح الحرة على الامة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه
~~يعني نفقته وللامة الثلث من ماله ونفسه.

# (1685) 7 - وعنه عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن ابن
~~ابي عبدالله عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج الامة
~~على الحرة؟ قال: لا يتزوج الامة على الحرة ويتزوج الحرة على الامة وللحرة
~~ليلتان وللامة ليلة.

# (1686) 8 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما
~~عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة؟ قال: لا،
~~فاذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم
~~للمملوكة، قال محمد: وسألته عن الرجل يتزوج المملوكة؟ فقال: لا بأس إذا
~~اضطر اليها.

PageV07P421



# (1687) 9 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبدالملك ابن عتبة
~~الهاشمي قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون له امرأتان يريد أن
~~يوثر احداهما بالكسوة والعطية أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس بذلك واجتهد في العدل
~~بينهما.

# (1688) 10 وعنه عن معمر بن خلاد قال: ms2154 سألت ابا الحسن عليه السلام هل يفضل
~~الرجل نساء ه بعضهن على بعض؟ قال: لا ولا بأس به في الاماء.

# (1689) 11 الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن رجل له اربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن،
~~فاذا نام عند الرابعة في ليلتها لم يمسها فهل عليه في هذا اثم؟ فقال: انما
~~عليه ان يكون عندها في ليلتها ويظل عندها صبيحتها، وليس عليه ان يجامعها
~~إذا لم يرد ذلك.

### || AUTO 38 باب التدليس في النكاح ومايرد منه وما لا يرد:

# قال الشيخ رحمه الله:(ومن تزوج بامرأة على انها حرة فوجدها امة كان له ردها).

# (1690) 1 ابوعبدالله البزوفرى قال: حدثنا حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة
~~عن الحسن بن محبوب عن العباس بن الوليد عن أبيه عن ابي عبدالله عليه السلام
~~في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها امة قد دلست نفسها قال: ان كان PageV07P422 

# الذي زوجها اياه غير مواليها فان نكاحه فاسد، قلت كيف يصنع بالمهر الذي
~~اخذت منه؟ قال: ان وجد مما اعطاها شيئا فليأخذه، وان لم يجد فلا شئ له
~~عليها فان كان زوجها ولي لها يرجع على وليها بما اخذته ولمواليها عليه ان
~~كانت بكرا عشر قيمة ثمنها وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من
~~فرجها، قال: وتعتد عدة الامة قلت: فان جاء ت بولد منه؟ قال: الاولاد منه
~~احرار إذا كان النكاح بغير اذن المولى.وقد تكلمنا على هذا الخبر فيما مضى
~~وبينا معنى قوله: الاولاد منه احرار أي شئ المراد به فلا وجه لاعادته هنا.

# قال الشيخ رحمه الله:(ومن خطب إلى رجل بنتا له من حرة فعقد له على بنت له
~~من امة ثم علم بعد ذلك كان له ردها).

# (1691) 2 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد ابن عيسى عن
~~حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يخطب إلى
~~الرجل ابنته من مهيرة ms2155 فاتاه بغيرها قال: تزف اليه التي سميت له بمهر آخر من
~~عند ابيها والمهر الاول للتي دخل بها.

# (1692) 3 الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عبدالحميد
~~عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل خطب إلى رجل
~~بنتا له من مهيرة فلما كانت ليلة دخولها على زوجها ادخل عليه بنتا له اخرى
~~من امة قال: ترد على ابيها وترد اليه امرأته ويكون مهرها على ابيها.

# قال الشيخ رحمه الله:(وترد البرصاء والعمياء والمجنونة والمجذومة
~~والرتقاء والمفضاة والعرجاء والمحدودة في الفجور).

PageV07P423



# (1693) 4 روى الحسين بن سعيد عن علي بن اسماعيل عن ابن ابى عمير عن حماد
~~عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: انما يرد النكاح من البرص
~~والجذام والجنون والعقل.

# (1694) 5 الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن ابى
~~عبدالله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو
~~عرجاء قال: ترد على وليها ويكون لها المهر على وليها، وان كان بها زمانة
~~لايراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها.

# (1695) 6 وعنه عن أحمد بن محمد عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: ترد البرصاء والمجنونة والمجذومة، قلت: العوراء؟
~~قال: لا.

# (1696) 7 وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عبدالحميد عن محمد بن
~~مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: ترد البرصاء والعمياء والعرجاء.فاما
~~المحدودة فليس للرجل ردها، روى ذلك:

# (1697) 8 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
~~محمد بن رفاعة بن موسى قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المحدود
~~والمحدودة هل ترد من النكاح؟ قال: لا، قال: رفاعة وسألته عن البرصاء فقال:
~~قضى أميرالمؤمنين عليه السلام فيه امرأة زوجها وليها وهي برصاء ان لها
~~المهر بما استحل PageV07P424 

# من فرجها وان المهر على الذى زوجها، وانما صار المهر عليه لانه دلسها،
~~ولو ان رجلا تزوج ms2156 امرأة أو زوجها رجلا لا يعرف دخيلة امرها لم يكن عليه شئ
~~وكان المهر يأخذه منها.

# (1698) 9 والذي رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبدالرحمن بن
~~ابى عبدالله قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد
~~ما تزوجها انها قد كانت زنت قال: ان شاء زوجها اخذ الصداق ممن زوجها ولها
~~الصداق بما استحل من فرجها، وان شاء تركها قال: وترد المرأة من العقل
~~والبرص والجذام والجنون، فاما ما سوى ذلك فلا.فليس هذا الخبر منافيا لما
~~قدمناه لانه انما قال: إذا علم انها كانت قد زنت كان له الرجوع على وليها
~~بالصداق، ولم يقل ان له ردها، وليس يمتنع ان يكون له استرجاع الصداق وان لم
~~يكن له رد العقد، لان احد الحكمين منفصل من الآخر فاما قوله فاما ما سوى
~~ذلك فلا، يدل على ما ذكرناه من انه لايكون له رد بمجرد الفسق وليس ينافي
~~ايضا ما قدمناه من ان له رد العرجاء والمفضاة والعمياء لان هذه الاربعة
~~الاشياء مما له الردمنها على كل حال، وهذه الثلاثة الاشياء الاخر وان كان
~~له الرد منها فالافضل له امساكهن ولايردهن منها، فاما المفضاة فالذي يدل
~~على ان للرجل ردها مارواه:

# (1699) 10 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى
~~عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة عن
~~ابى جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها PageV07P425 

# قال فقال: إذا دلست العفلاء نفسها والبرصاء والمجنونة والمفضاة وما كان
~~بها من زمانة ظاهرة فانها ترد على اهلها من غير طلاق ويأخذ الزوج المهر من
~~وليها الذي كان دلسها فان لم يكن وليها علم بشئ من ذلك فلا شئ له وترد إلى
~~اهلها، قال: وان اصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له وان لم يصب شيئا فلا
~~شئ له قال: وتعتد منه عدة ms2157 المطلقة ان كان دخل بها وان لم يكن دخل بها فلا
~~عدة له ولا مهرلها.

# (1700) 11 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد
~~بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في
~~رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء قال: ان كان لم يدخل بها ولم يبين له
~~فان شاء طلق وان شاء امسك ولا صداق لها وإذا دخل بها فهي امرأته.فلا ينافي
~~الخبر الاول الذي تضمن انها ترد من غير طلاق، لان قوله عليه السلام إن شاء
~~طلق محمول على انه ان شاء خلاها لان ذلك مستفاد به في اصل اللغة ولم يحمل
~~ذلك على الطلاق المتقرر في الشرع، واما قوله إذا دخل بها فهي امرأته معناه
~~إذا دخل بها مع العلم بذلك لم يكن له بعد ذلك ردها على حال لان ذلك يدل
~~عليه الرضا منه بحالها على ما نبينه فيما بعد.

# (1701) 12 وروى حماد عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال: في
~~رجل يتزوج إلى قوم فاذا امرأته عوراء ولم يبينوا له قال: لا ترد انما يرد
~~النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل، قلت: أرأيت ان كان قد دخل بها كيف
~~يصنع بمهرها؟ قال: لها المهر بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي انكحها
~~مثل ما ساق اليها.

PageV07P426



# قال الشيخ رحمه الله:(ومتى رضي الرجل بواحدة ممن ذكرناه لم يكن له ردها).

# (1702) 13 يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن
~~بن محمد عن غير واحد عن ابان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن ابى بدالله
~~عليه السلام قال قال: في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا وهو العفل أو
~~بياضا أو جذاما انه يردها ما لم يدخل بها.

# (1703) 14 وعنه عن ابى علي الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن
~~يحيى عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن ابى عبدالله عليه السلام قال: المرأة ms2158
~~ترد من اربعة اشياء من البرص والجذام والجنون والقرن وهو العفل ما لم يقع
~~عليها فاذا وقع عليها فلا.وهذان الخبران المراد بهما إذا وقع عليها بعد
~~العلم بحالها فليس له ردها لان ذلك يدل على الرضا، فاما إذا وقع عليها وهو
~~لا يعلم بحالها ثم علم كان له ردها على جميع الاحوال إلا أن يختار امساكها،
~~والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار وتضمنها انه ان كان دخل بها فلها
~~المهر بها استحل من فرجها، فلولا أن له الرد مع الدخول لما كان لهذا الكلام
~~معنى، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

# (1704) 15 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
~~عن ابى أيوب عن ابى الصباح قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج
~~امرأة فوجد بها قرنا قال: هذه لاتحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها يردها
~~على اهلها صاغرة ولا مهر لها، قلت: فان كان دخل بها قال: ان كان علم بذلك
~~قبل أن ينكحها يعنى المجامعة ثم جامعها فقد رضي بها، وان لم يعلم إلا بعد
~~ما جامعها فان شاء بعد امسك وان شاء طلق.

PageV07P427



# قال الشيخ رحمه الله:(ومتى تزوج الرجل امرأة على انها بكر فوجدها ثيبا لم
~~يكن له ردها).

# (05 17) 16 يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد
~~بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن ابى الحسن
~~عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة على انها بكر فيجدها ثيبا أيجوز له ان
~~يقيم عليها؟ قال فقال تفتق البكر من المركب ومن النزوة.

# (1706) 17 وعنه عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن جعفر عن محمد ابن جزك قال:
~~كتبت إلى ابى الحسن عليه السلام اسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا
~~هل يجب لها الصداق وافيا ام ينقص؟ قال: ينتقص.

# قال الشيخ رحمه الله:(ومن تزوج امرأة على انه حر ثم ظهر لها انه عبد ms2159 كان
~~لها الخيار).

# (1707) 18 روى محد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن
~~امرأة حرة تزوجت مملوكا على انه حر فعلمت بعد انه مملوك قال: هي املك
~~بنفسها ان شاء ت اقرت معه وان شاء ت فلا، فان كان دخل بها فلها الصداق وان
~~لم يكن دخل بها فليس لها شئ، وان هو دخل بها بعد ما علمت انه مملوك واقرت
~~بذلك فهو املك بها.

# قال الشيخ رحمه الله(فان تزوجها على انه صحيح وظهرلها به جنة كانت
~~بالخيار).

# (1708) 19 روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسين عن القاسم بن محمد
~~عن علي بن ابى حمزة قال: سئل ابوابراهيم عليه السلام عن امرأة يكون PageV07P428 

# لها زوج قد اصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون قال: لها ان تنزع
~~نفسها منه ان شاء ت.

# قال الشيخ رحمه الله:(وان تزوجت على انه صحيح فظهر لها انه عنين انتظرت
~~منه سنة، فان وصل اليها مرة واحدة فهو املك بها).

# (1709) 20 روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي حمزة قال: سمعت ابا
~~جعفر عليه السلام يقول: إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا
~~غيره فزعمت انه لا يقربها منذ دخل بها، فان القول في ذلك قول الزوج وعليه
~~أن يحلف بالله لقد جامعها لانها مدعية، قال: فان كان تزوجها وهي بكر فزعمت
~~انه لم يصل اليها فان مثل هذا تعرفه النساء فلينظر اليها من يوثق به منهن،
~~فاذا ذكرت انها عذراء فعلى الامام ان يؤجله سنة، فان وصل اليها وإلا فرق
~~بينهما واعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها.

# (1710) 21 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن
~~أبيه عن عبدالله بن الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته قال: قالت امرأة: لابى
~~عبدالله عليه السلام أو سأله رجل ms2160 عن رجل تدعي عليه امرأته انه عنين وينكر
~~الرجل قال: تحشوها القابلة بالخلوق ولا يعلم الرجل ويدخل عليها الرجل فان
~~خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وكذبت وإلا صدقت وكذب.

# (1711) 22 وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن
~~الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابى عبدالله
~~عليه السلام انه سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على اتيانها فقال: ان كان PageV07P429 

# لا يقدر على اتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك، وان كان
~~يقدر على غيرها فلا بأس بامساكها.

# (1712) 23 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: من اتى امرأة مرة
~~واحدة ثم اخذ عنها فلا خيار لها.

# (1713) 24 وعنه عن الحسين بن محمد عن حمدان القلانسي عن اسحاق بن بنان عن
~~ابن بقاح عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ادعت امرأة
~~على زوجها على عهد أميرالمومنين عليه السلام انه لا يجامعها وادعى هو أنه
~~يجامعها فامرها اميرالمؤمنين عليه السلام ان تستذفر بالزعفران ثم يغسل ذكره
~~فان خرج الماء اصفر صدقه وإلا امره بطلاقها.

# (1714) 25 ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان ابن يحيى عن
~~ابان عن غياث الضبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: في العنين إذا علم انه
~~عنين لايأتي النساء فرق بينهما، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما،
~~والرجل لا يرد من عيب.

# (1715) 26 محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب
~~عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان
~~يقول: إذا تزوج امرأة فوقع عليها مرة ثم اعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر
~~فقد ابتليت.

PageV07P430



# وليس لامهات الاولاد ولا الاماء ما لم يمسها من الدهر إلا مرة واحدة
~~خيار.فاما الذي ذكره رحمه الله من التسويه بين ms2161 العنة إذا حدثت بعد الدخول
~~وبينه إذا كان قبل الدخول انما حمله لى ذلك عموم الاخبار التي رويت في ذلك
~~مثل مارواه:

# (1716) 27 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر
~~عليه السلام قال: العنين يتربص به سنة ثم ان شاء ت امرأته تزوجت وان شاء ت أقامت.

# (1717) 28 وعنه عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع ابدا
~~أتفارقه؟ قال: نعم ان شاء ت.

# (1718) 29 وعنه عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح قال: إذا تزوج الرجل
~~المرأة وهو لا يقدر على النساء أجل سنة حتى يعالج نفسه.

# (1719) 30 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابى البختري عن ابى
~~جعفر عليه السلام عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: يؤخر
~~العنين سنة من يوم ترافعه امرأته، فان خلص اليها وإلا فرق بينهما، فان رضيت
~~أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيارلها.والاولى
~~عندي الاخذ بالخبر الذي رويناه اخيرا وانه إذا حدثت العنة بعد الدخول فلا
~~يكون لها الخيار وتكون مبتلاة حسب ما تضمنه حديث اسحاق بن عمار وحسب ما
~~تضمنه حديث غياث الضبي من انه إذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما،
~~والرجل لايرد من عيب وغيرذلك من الاخبار التي قدمناها.

PageV07P431



# (1720) 31 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى بكير عن أبيه عن احدهما
~~عليهما السلام في خصي دلس نفسه لامراة مسلمة فتزوجها قال: يفرق بينهما ان
~~شاء ت ويوجع رأسه، فان رضيت واقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به ان تأباه.

# (1721) 32 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة عن ابى
~~عبدالله عليه السلام ان خصيا دلس نفسه لامرأة قال: يفرق بينهما وتأخذ
~~المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه.

# (1722) 33 الحسين بن سعيد عن صفوان عن ms2162 ابن مسكان قال: بعثت بمسألة مع ابن
~~اعين قلت: سله عن خصي دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيا قال: يفرق
~~بينهما ويوجع ظهره ويكون لها المهر بدخوله عليها.

# (1723) 34 الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمدبن مسلم عن
~~ابى جعفر عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام من زوج امرأة فيها عيب
~~دلسته ولم تبين ذلك لزوجها فانه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ويكون
~~الذي ساق الرجل اليها على الذي زوجها ولم يبين.

# (1724) 35 عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبى قال: سألته عن رجلين
~~نكحا امرأتين فاتي هذا بامرأة ذا واتي هذا بامرأة ذا قال: تعتد هذه من هذا
~~وهذه من هذاثم يرجع كل واحدة منهن إلى زوجها، وقال: في رجل يتزوج المرأة
~~فيقول لها: انا من بني فلان فلا يكون كذلك قال: تفسخ النكاح أو قال: ترد
~~النكاح.

# (1725) 36 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث *

PageV07P432



# ابن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام لم يكن
~~يرد من الحمق ويرد من العسر.

# (1726) 37 محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن الحسن ابن محبوب عن هشام بن
~~سالم عن ابى بصير قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فقالت:
~~انا حبلى وانا اختك من الرضاعة وانا على غير عدة قال فقال: ان كان دخل بها
~~وواقعها لم يصدقها وان كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليتحر وليسأل إذا لم
~~يكن عرفها قبل ذلك.

# (1727) 38 وعنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود عن
~~ابى أيوب عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الاسير هل يتزوج في
~~دارالحرب؟ فقال: اكره ذلك فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاح،
~~واما في الترك والديلم والخزر فلا يحل ذلك له.

# (1728) 39 وعنه عن أحمد بن محمد عن ابى عبدالله عن الحسن ابن ms2163 الحسين
~~الطبري عن حماد بن عيسى عن جعفر عن ابيه عليه السلام قال: خطب رجل إلى قوم
~~فقالوا: ما تجارتك؟ فقال: ابيع الدواب فزوجوه فاذا هو يبيع السنانير فمضوا
~~إلى علي عليه السلام فأجاز نكاحه وقال: ان السنانير دواب.

# (1729) 40 وعنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود
~~المنقرى عن عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين عليه
~~السلام في رجل ادعى على امرأته انه تزوجها بولي وشهود وانكرت المرأة ذلك
~~واقامت اختها على هذا الرجل البينة انه تزوجها بولي وشهود ولم توقت وقتا:
~~ان البينة PageV07P433 

# بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة، لان الزوج قد اسبضع هذه المرأة وتريد
~~اختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها.

# (1730) 41 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن
~~ابراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن بعض اصحابنا
~~عن ابى عبدالله عليه السلام في اختين اهديتا إلى اخوين في ليلة فادخلت
~~امرأة هذا على هذا وادخلت امرأة هذا على هذا قال: لكل واحدة منهما الصداق
~~بالغشيان، وان كان وليهما تعمد ذلك غرم الصداق ولا يقرب واحد منهما امرأته
~~حتى تقضي العدة، فاذا انقضت العدة صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح
~~الاول، قيل له: فان ماتتا قبل انقضاء العده؟ قال فقال: يرجع الزوجان بنصف
~~الصداق على ورثتهما ويرثانهما الرجلان، قيل: فان مات الرجلان وهما في
~~العدة؟ قال: ترثانهما ولهما نصف المهر المسمى وعليهما العدة بعد ما تفرغان
~~من العدة الاولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها.

# (1731) 42 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابي عبدالله عليه
~~السلام ان خصيا دلس نفسه لامرأة قال: يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها
~~ويوجع ظهره كما دلس نفسه.

# (1732) 43 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن داود ابن سرحان عن
~~ابى عبدالله عليه السلام ms2164 في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء
~~أو عرجاء قال: ترد على وليها فيكون لها المهر على وليها، فان كان بها زمانة
~~لا يراها الرجل اجيز شهادة النساء عليها.

PageV07P434



# (1733) 44 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة
~~عبدالحميد عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام عن رجل خطب إلى رجل
~~بنتا له من مهيرة فلما كانت ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتا له اخرى
~~من امة قال: ترد على ابيها وترد عليه امرأته ويكون مهرها على ابيها.

### || AUTO 39 باب نظر الرجل إلى المرأة قبل ان يتزوجها وما يحل من ذلك وما لايحل:

# (1734) 1 أحمد بن محمد بن عيسى عن الهيثم بن ابي مسروق النهدي عن الحكم
~~بن مسكين عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: الرجل
~~يريد ان يتزوج المرأة فينظر إلى شعرها؟ فقال: نعم انما يريد أن يشتريها
~~بأغلى الثمن.

# (1735) 2 عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي
~~عليه السلام في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد ان يتزوجها؟ قال: لابأس انما
~~هو مستام فان تقيض امر يكون.

# (1736) 3 الحسن بن محبوب عن داود بن ابي يزيد العطار عن بعض اصحابنا قال:
~~قال ابوعبدالله عليه السلام: اياكم والنظر فانه سهم من سهام ابليس وقال: لا
~~بأس بالنظر إلى ما وضعت الثياب.

PageV07P435



### || AUTO 40 باب الولادة والنفاس والعقيقة:

# (1737) 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن ابيه عن
~~عبدالله بن المغيرة عن السكونى عن جابر عن ابي جعفر عليه السلام قال: كان
~~علي بن الحسين عليه السلام إذا حضرت ولادة المرأة قال: اخرجوا من في البيت
~~من النساء لا تكون اول ناظر إلى عورة.

# (1738) 2 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابى
~~اسماعيل الصيقل عن ابى يحيى الرازي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا ms2165
~~ولد لكم المولود إى شئ تصنعون به؟ قلت: لا ادري ما يصنع به قال: فخذ عدسة
~~جاوشير فدفه بماء ثم قطر في انفه في المنخر الايمن قطرتين وفي الايسر قطرة
~~واذن في اذنه الايمن واقم في الايسر تفعل ذلك قبل أن تقطع سرته فانه لايفزع
~~ابدا ولا تصيبه ام الصبيان.

# (1739) 3 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن
~~بعض اصحابنا عن ابي جعفر عليه السلام قال: يحنك المولود بماء الفرات ويقام
~~في اذنه.

# (1740) 4 وفي رواية حنكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين عليه
~~السلام فان لم يكن فبماء السماء.

# (1741) 5 وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن القاسم PageV07P436 

# ابن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن ابي بصير قال: قال أميرالمؤمنين عليه
~~السلام: حنكوا أولادكم بالتمر فكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله
~~بالحسن والحسين عليهما السلام.

# (1742) 6 وعنه عن علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ولد له مولود فليؤذن في
~~اذنه اليمنى باذان الصلاة وليقم في اذنه اليسرى فانها عصمة من الشيطان
~~الرجيم.

# (1743) 7 وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن
~~محمد بن سنان عن حسين عن مرازم عن اخيه قال: قال رجل لابى عبدالله عليه
~~السلام ولد لي غلام فقال: رزقك، الله شكرت الواهب وبارك لك في الموهوب وبلغ
~~اشده ورزقك بره.

# (1744) 8 وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن بكر ابن صالح عمن
~~ذكره عن ابى عبدالله عليه السلام قال: هنأ رجل رجلا اصاب ابنا فقال: يهنيك
~~الفارس فقال له الحسن عليه السلام: ما علمك يكون فارسا أو راجلا؟ قال قلت:
~~جعلت فداك فما اقول:؟ قال: تقول شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب وبلغ اشده
~~ورزقك بره.

# (1745) 9 وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن ms2166 محمد بن علي
~~عن محمد بن الفضيل عن موسى بن بكر عن ابى الحسن عليه السلام قال: أول ما
~~يبر الرجل ولده ان يسميه باسم حسن فليحسن احدكم اسم ولده.

# (1746) 10 وعنه عن أحمد بن محمد عن بعض اصحابنا عمن ذكره PageV07P437 

# عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا يولد لنا ولد الاسميناه محمدا فاذا
~~مضت سبعة ايام فان شئنا غيرنا وإلا تركنا.

# (1747) 11 وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال
~~عن ابي اسحاق ثعلبة بن ميمون عن رجل قد سماه عن ابى جعفر عليه السلام قال:
~~اصدق الاسماء ما سمي بالعبودية وأفضلها اسماء الانبياء ان ا لنبى صلى الله
~~عليه وآله قال: من ولد له اربعة اولاد ولم يسم أحدهم باسمي فقد جفانى.

# (1748) 12 وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن بكر بن صالح عن
~~سليمان بن جعفر الجعفري قال: سمعت ابا الحسن عليه السلام يقول: لا يدخل
~~الفقر بيتا فيه اسم محمد وأحمد وعلي والحسن والحسين أو جعفر أو طالب أو
~~عبدالله أو فاطمة من النساء عليهم السلام.

# (1749) 13 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن جعفر بن محمد الاشعري عن
~~ابن القداح عن ابى عبدالله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله
~~عليه وآله فقال: يا رسول الله ولد لي غلام فماذا اسميه؟ قال: سمه باحب
~~الاسماء إلى: حمزة.

# (1750) 14 وعنه عن علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن
~~سعيد بن خثيم عن معمر بن خثيم قال: قال لي ابوجعفر عليه السلام: ما تكني؟
~~قال: ما اكتنيت بعد ومالي من ولد ولا امرأة ولا جارية قال: فما يمنعك من
~~ذلك؟ قال: قلت: حديث بلغني عن علي عليه السلام قال: وماهو؟ قلت: بلغنا عن
~~علي عليه السلام انه قال: من اكتنى وليس له اهل فهو ابوجعفر فقال ابوجعفر PageV07P438 

# عليه السلام: شوه ليس هذا من حديث علي عليه السلام انا لنكني اولادنا ms2167 في
~~صغرهم مخافة النبز أن يلحق بهم:

# (1751) 15 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن
~~الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~دعا بصحيفة حين حضره الموت يريد ان ينهى عن اسماء يتسمى بها وقبض ولم يسمها
~~منها الحكم وحكيم وخالد ومالك وذكر أنها ستة او سبعة مما لا يجوز ان يتسمى بها.

# (1752) 16 علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله
~~عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن اربع كنى: عن ابى عيسى وعن
~~ابى الحكم وعن ابى مالك وعن ابى القاسم إذا كان الاسم محمدا.

# (1753) 17 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله بن هلال عن علا بن
~~رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: ان ابغض الاسماء إلى
~~الله عزوجل حارث ومالك وخالد.

# (1754) 18 وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن بعض
~~اصحابنا عن محمد بن سنان عمن حدثه قال: كان علي بن الحسين عليه السلام إذا
~~بشر بولدلم يسأل ذكر هو أو انثى حتى يقول أسوي؟ فاذا كان سويا قال: الحمد
~~لله الذي لم يخلق مني شيئا مشوها.

# (1755) 19 عنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن عثمان ابن عبدالرحمن
~~عن شرحبيل بن مسلم انه قال في المرأة الحامل: تأكل السفرجل فان الولد يكون
~~اطيب ريحا واصفى لونا.

# (1756) 20 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبدالعزيز PageV07P439 

# ابن حسان عن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين
~~عليه السلام: خير تموركم البرني فاطعموها النساء في نفاسهن يخرج اولادكم حكماء.

# (1757) 21 وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عدة من
~~اصحابنا عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم رفعه إلى اميرالمؤمنين عليه
~~السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ms2168 ليكن اول ماتأكل النفساء
~~الرطب فان الله عزوجل قال لمريم عليها السلام:(وهزى اليك بجذع النخلة تساقط
~~عليك رطبا جنيا)(1) قيل: يا رسول الله فان لم يكن ابان الرطب فقال: سبع
~~تمرات من تمرات المدينة، فان لم يكن فسبع تمرات من تمرات امصاركم، فان الله
~~عزوجل قال: وعزتي وجلالي وعظمتي وارتفاع مكاني لا تأكل نفساء يوم تلد الرطب
~~فيكون غلاما الا كان حكيما وان كانت جارية كانت حكيمة.

# (1758) 22 عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد ابن علي عن محمد
~~بن سنان عن الرضا عليه السلام قال: اطعموا حبالاكم اللبان فان يكن في بطنها
~~غلام خرج ذكي القلب عالما شجاعا، وان تكن جارية حسن خلقها وخلقتها وعظمت
~~عجيزتها وحظيت عند زوجها.

# (1759) 23 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي
~~بن ابى حمزة عن العبد الصالح عليه السلام قال: العقيقة واجبة إذا ولد للرجل
~~ولد فان أحب ان يسميه من يومه فعل.

# (1760) 24 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن *

PageV07P440



# مرار عن يونس عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سالته عن
~~العقيقة واجبة هي؟ قال: نعم واجبة.

# (1761) 25 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابى المعزا
~~عن علي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: العقيقة واجبة.

# (1762) 26 وعنه عن الحسين بن محمد بن معلى بن محمد ومحمد بن يحيى عن أحمد
~~بن محمد جميعا عن الوشا عن أحمد بن عائذ عن ابى خديجة عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: كل مولود مرتهن بالعقيقة.

# (1763) 27 وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى ابن سعدان عن
~~عبدالله بن القاسم عن عبدالله بن سنان عن عمر بن يزيد قال: قلت لابى
~~عبدالله عليه السلام: اني والله ما ادري كان ابى عق عني ام لا قال: فامرنى
~~ابوعبدالله عليه السلام فعققت عن نفسي وانا شيخ وقال عمر: سمعت ms2169 ابا عبدالله
~~عليه السلام يقول: كل امرئ مرتهن بعقيقته والعقيقة أوجب من الاضحية.

# (1764) 28 وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن
~~عبدالله بن بكير قال: كنت عند ابى عبدالله عليه السلام فجاء رسول عمه
~~عبداالله بن علي فقال له: يقول لك عمك انا طلبنا العقيقة فلم نجدها فما ترى
~~نتصدق بثمنها؟ قال: لا ان الله تعالى يحب الاطعام واراقة الدماء.

# (1765) 29 وعنه عن علي بن محمد بن صالح بن ابى حماد عن محمد ابن ابى حمزة
~~وصفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن PageV07P441 

# العقيقة عن الموسر والمعسر فقال: ليس على من لم يجد شئ.

# (1766) 30 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة وعلي بن محمد وصالح بن ابي
~~حماد عن عبدالله بن جبلة عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام
~~قال: عق عنه واحلق رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره فضة واقطع العقيقة
~~جداول واطبخها وادع عليها رهطا من المسلمين.

# (1767) 31 وعنه عن حميد عن الحسين بن حماد عن ابن عديس عن اسحاق بن عمار
~~عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت بأي شئ نبدأ؟ قال: تحلق راسه وتعق عنه
~~وتصدق بوزن شعره فضة ويكون ذلك في مكان واحد.

# (1768) 32 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن
~~ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن العقيقة واجبة هى؟ قال:
~~نعم يعق عنه ويحلق راسه وهو ابن سبعة ويوزن شعره فضة أو ذهبا وتطعم قابلته
~~ربع الشاة، والعقيقة شاة أو بدنة.

# (1769) 33 وعنه عن علي عن رجل عن ابى جعفر عليه السلام قال: إذا كان يوم
~~السابع وقد ولد لاحدكم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكرا وعن
~~الانثى مثل ذلك، عقوا عنه واطعموا القابلة من العقيقة وسموه يوم السابع.

# (1770) 34 وعنه عن الحسين بن محمد بن معلى بن محمد عن الحسن ابن على عن
~~ابان عن ms2170 حفص الكناسي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: الصبي إذا ولد عق عنه
~~وحلق راسه وتصدق بوزن شعره ورقا واهدى إلى القابلة الرجل مع الورك ويدعى
~~نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمى يوم السابع.

PageV07P442



# (1771) 35 وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن احمد بن الحسن عن علي
~~بن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: سألته عن العقيقة عن المولود كيف هي؟ قال: إذا اتى للمولود
~~سبعة ايام يسمى بالاسم الذي سماه الله به، ثم يحلق رأسه ويتصدق بوزنه ذهبا
~~أو فضة ويذبح عنه كبش فان لم يوجد كبش اجزأه ما يجزي في الاضحية، وإلا فحمل
~~اعظم ما يكون من حملان السنة، ويعطي القابلة ربعها، وان لم يكن قابلة فلامه
~~تعطيه من شاء ت، ويطعم منه عشرة مساكين فان زادوا فهو افضل، ولا يأكل منه،
~~والعقيقة لازمة ان كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر فعل، وان لم يعق عنه حتى ضحى
~~عنه فقد اجزأه الاضحية، وقال: ان كانت القابلة يهودية لاتأكل من ذبيحة
~~المسلمين اعطيت قيمة ربع الكبش.

# (1772) 36 وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن
~~زكريا بن آدم عن الكاهلي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: العقيقة يوم
~~السابع وتعطى القابلة الرجل والورك ولا يكسر العظم.

# (1773) 37 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس ابن معروف عن
~~صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج عن منهال القماط قال: قلت لابى عبدالله عليه
~~السلام: ان اصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان إبان تقدم الاعراب فيجدون
~~الفحولة، وإذا كان غير ذلك الابان يعز ان يوجد عليهم فقال: انماهي شاة لحم
~~ليست بمنزلة الاضحية يجوز منها كل شئ.

# (1774) 38 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن
~~بعض اصحابنا عن ابى جعفر عليه السلام قال: إذا ذبحت فقل:

PageV07P443



# بسم الله وبالله والحمد الله والله ms2171 اكبر ايمانا بالله وثناء ا على رسول
~~الله صلى الله عليه وآله والعصمة لامره والشكر لرزقه والمعرفة بفضله علينا
~~اهل البيت) فان كان ذكرا فقل:(اللهم انك وهبت لي ذكرا وانت اعلم بما وهبت
~~ومنك ما اعطيت وكلما صنعنا فتقبله منا على سنتك وسنة نبيك ورسولك صلى الله
~~عليه وآله واخس عنا الشيطان الرجيم، لك سفكت الدماء لا شريك لك والحمد لله
~~رب العالمين).

# (1775) 39 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد ومحمد بن يحيى عن أحمد
~~بن محمد جميعا عن الوشا عن أحمد بن عائذ عن ابى خديجة عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: لا يأكل هو ولا احد من عياله من العقيقة، وقال: للقابلة ثلث
~~العقيقة فان كانت القابلة أم الرجل او في عياله فليس لها منها شئ، وتجعل
~~اعضاء ثم تطبخها وتقسمها ولا تعطيها إلا أهل الولاية، وقال: يأكل من
~~العقيقة كل احد إلا لام.

# (1776) 40 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن الحسين بن خالد قال: سالت
~~ابا عبدالله عليه السلام عن التهنية بالولد متى؟ قال: انه لما ولد الحسن
~~ابن علي عليه السلام هبط جبرئيل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه
~~وآله بالتهنئة في اليوم السابع وأمره ان يسميه ويكنيه ويحلق رأسه ويعق عنه
~~ويثقب اذنه، وكذلك حين ولد الحسين عليه السلام اتاه في اليوم السابع وامره
~~بمثل ذلك قال: وكان لهما ذوابتان في القرن الايسر وكان الثقب في الاذن
~~الايمن في شحمة الاذن وفي اليسرى في اعلى الاذن والقرط في اليمني والشنف في
~~اليسرى.

# (1777) 41 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن
~~صدقة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اختنوا أولادكم لسبعة ايام PageV07P444 

# فانه اطهر واسرع لنبات اللحم ان الارض لتكره بول الاغلف.

# (1778) 42 وعنه عن علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: طهروا اولادكم يوم
~~السابع فانه اطهر واطيب ms2172 واسرع لنبات اللحم، فان الارض تنجس من بول الاغلف
~~اربعين صباحا.

# (1779) 43 الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن القاسم بن بريد عن ابى
~~بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال قال: من سنن المرسلين الاستنجاء
~~والختان.

# (1780) 44 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن
~~علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن ابيه علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسن
~~عليه السلام عن ختان الصبي لسبعة ايام من السنة هو او يؤخر فايهما افضل؟
~~قال: السبعة ايام من السنة وان أخر فلابأس.

# (1781) 45 عنه عن علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام إذا أسلم الرجل اختن ولو بلغ
~~ثمانين سنة.

# (1782) 46 عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن
~~صدقة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: خفض الجواري مكرمة وليست من السنة
~~ولا شيئا واجبا وأى شئ افضل من المكرمة.

# (1783) 47 وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
~~بعض اصحابه عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: الختان سنة
~~في الرجال ومكرمة في النساء.

PageV07P445



# (1784) 48 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن
~~رئاب عن ابى بصير قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الجارية تسبى من ارض
~~الشرك فتسلم فنطلب لها من يحفضها ولا نقدر على امرأة قال: اما السنة في
~~الختان على الرجال وليس على النساء.

# (1785) 49 وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن هارون
~~بن الجهم عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لما هاجرن
~~النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هاجرت فيهن امرأة يقال لها ام
~~حبيب وكانت خافضة تخفض الجواري فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وآله قال
~~لها: يا ام حبيب العمل ms2173 الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت: نعم يا رسول
~~الله إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه قال: لابل حلال فادني منى حتى اعلمك
~~قال: فدنت منه فقال: يا ام حبيب إذا انت فعلت فلا تنهكي اي لا تستأصلي
~~واشمي فانه اشرق للوجه واحظى عند الزوج.

# (1786) 50 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن
~~جعفرعن اخيه ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن مولود لم يحلق رأسه بعد
~~يوم السابع؟ فقال: إذا مضى عليه سبعة ايام فليس عليه حلق.

# (1787) 51 وعنه عن علي بن محمد عن صالح بن ابي حماد عن علي ابن الحسن بن
~~رباط عن ذريح المحاربى عن ابى عبدالله عليه السلام في العقيقة قال: إذا جاز
~~سبعة ايام فلا عقيقة له.

# قوله عليه السلام: فلا عقيقة له بعد سبعة ايام انما اراد نفي الفضل الذي
~~كان يحصل له PageV07P446 

# لو عق في يوم السابع، لانا قد بينا فيما تقدم ان العقيقة مستحبة وان مضى
~~للمولود اشهر وسنون، فلو لا ان المراد بهذا الخبر ما ذكرناه تناقضت
~~الاخبار.

# (1788) 52 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن خالد عن
~~سعد بن سعد عن ادريس بن عبدالله قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن
~~مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه؟ فقال: ان كان مات قبل الظهر لم
~~يعق عنه، وان مات بعد الظهر عق عنه.

# (1789) 53 وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن
~~ابراهيم عن ابيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل لم يعق عنه
~~والده حتى كبر، فكان غلاما شابا أو رجلا قد بلغ قال: إذا ضحي عنه أو ضحى
~~الولد عن نفسه فقد اجزأ عن عقيقته، وقال: قال رسول صلى الله عليه وآله:
~~الولد مرتهن بعقيقته فكه ابواه أو تركاه.

# (1790) 54 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ms2174 ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: لا تحلقوا الصبيان
~~القزع والقزع ان يحلق موضعا ويدع موضعا.

# (1791) 55 وعنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكونى عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: أتى النبى صلى الله عليه وآله بصبي يدعو له وله قنازع
~~فأبى ان يدعو له فأمر بحلق رأسه، وامر رسول الله صلى الله عليه وآله بحلق
~~شعر البطن.

# (1792) 56 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن ابى عمير عن بعض
~~اصحابنا عن عبدالله بن ابي يعفور قال: قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في رجل
~~توفى وترك صبيا واسترضع له قال: اجر رضاع الصبي مما يرث من ابيه وأمه.*

PageV07P447



### || AUTO 41 باب من الزيادات في فقه النكاح:

# (1793) 1 علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد وأيوب ابن نوح عن صفوان
~~بن يحيي عن سعيد بن يسار عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يكون عنده
~~العبد ولد زنى فيزوجه الجارية فيولد لهما ولد أيعتق ولده يلتمس به وجه الله
~~تعالى؟ قال: نعم لابأس فليعتق ان احب ثم قال ابوعبدالله عليه السلام: لابأس
~~فليعتق ان احب.

# (1794) 2 عنه عن محمد بن الوليد ومحسن بن أحمد جميعا عن يونس ابن يعقوب
~~قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة فاحب ان
~~ينظر اليها قال: تحتجر ثم لتقعد وليدخل فلينظر قال: قلت تقوم حتى ينظر
~~اليها؟ قال: نعم قلت: فتمشي بين يديه؟ قال: ما احب ان تفعل.

# (1795) 3 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد ابن ابي
~~عميرعن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام في رجل يشترى
~~الجارية أو يتزوجها لغيررشدة ويتخذها لنفسه فقال: أن لم يخف العيب على نفسه
~~فلا بأس.

# (1796) 4 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
~~عن معاوية بن وهب قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج ms2175 امرأة
~~فعلم بعد ما تزوجها انها كانت زنت قال: ان شاء زوجها ان يأخذ الصداق ممن
~~زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها وان شاء تركها.

PageV07P448



# (1797) 5 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن رئاب عن ابى
~~بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانية أله ان
~~يتزوج عليها يهودية؟ فقال: ان اهل الكتاب مماليك للامام وذلك موسع منا
~~عليكم فلا بأس بان يتزوج، فقلت: انه يتزوج عليها امة فقال: لا يصلح ان
~~يتزوج ثلاث اماء، فان تزوج عليها حرة مسلمة ولم تعلم ان له امرأة نصرانية
~~أو يهودية ثم دخل بها فان لها ما اخذت من المهر، وان شاء ت ان تقيم بعد معه
~~اقامت، وان شاء ت ان تذهب إلى اهلها ذهبت، فاذا حاضت ثلاث حيض او مرت لها
~~ثلاثة اشهر حلت للازواج، قلت: فان طلق عنها اليهودية والنصرانية قبل ان
~~تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل ان يردها إلى منزله؟ قال: نعم.

# (1798) 6 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن أحمد ابن محمد بن
~~ابي نصر عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة
~~ثم يتزوج ام ولد لابيها قال: لابأس بذلك.

# (1799) 7 وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن ابى
~~الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ام ولد ابيها
~~فقال: لابأس بذلك.

# (1800) 8 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن سماعة
~~بن مهران قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج ام ولد كانت لرجل
~~فمات عنها سيدها وللميت ولد من غير ام ولده أرأيت ان اراد الذي تزوج ام
~~الولد ان يتزوج بنت سيدها الذي اعتقها؟ قال: لابأس بذلك.

PageV07P449



# (1801) 9 وعنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن محمد بن عبدالله قال: سأل
~~سائل الرضا عليه السلام عن الرجل يتزوج ms2176 بنت الرجل ولابى الجارية نساء
~~وامهات اولاد أيحل له تزويج شئ من نساء ابي الجارية وامهات اولاده؟ وهل يحل
~~له شئ من رقيقه مما كن له قبل مولد الجارية أو بعدها؟ أو هل يستقيم ذلك أو
~~لا سوى ام الجارية التي ولدتها؟ قال: لابأس به.

# (1802) 10 محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعرى عن الحسن بن علي الكوفي عن
~~عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن
~~الرجل يهب لزوج ابنته الجارية وقد وطئها ايطأها زوج ابنته؟ قال: لابأس بذلك.

# (1803) 11 وعنه عن ابى علي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفى عن عبيس بن
~~هشام عن محمد بن ابى حمزة قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام ما تقول في
~~رجل تزوج امرأة واهدى له ابوها جارية كان يطأها أيحل لزوجها ان يطأها قال: نعم.

# (1804) 12 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي
~~نجران عن عبدالكريم بن عمرو عن ابى بكر الحضرمي عن ابي جعفر عليه السلام في
~~قول الله عزوجل لنبيه صلى الله عليه وآله(يا ايها النبي إنا احللنا لك
~~ازواجك) كم احل له من النساء؟ قال: ما شاء من شئ، قلت: قول الله
~~عزوجل(وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي) فقال: لا تحل الهبة إلا لرسول
~~الله صلى الله عليه وآله فاما لغيررسول الله صلى الله عليه وآله فلا يصلح
~~نكاح ألا بمهر، قلت: ارأيت قول الله PageV07P450 

# عزوجل:(لا يحل لك النساء من بعد) قال: انما عنى به لا تحل لك النساء التي
~~حرم الله عليه في هذه الاية:(حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وعماتكم
~~وخالاتكم)(2) إلى آخرها ولو كان الامر كما يقولون كان قد احل لكم ما لا يحل
~~له لان احدكم يستبدل كلما اراد، وليس الامر كما يقولون، ان الله عزوجل احل
~~لنبيه صلى الله عليه وآله ان ينكح من النساء ما إراد إلا ما حرم عليه في
~~هذه الآية في سورة النساء.

# (1805) 13 محمد بن يعقوب ms2177 عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
~~محمد بن ابي نصر عن عبدالكريم بن عمر عن ابى بصير عن ابي جعفر عليه السلام
~~قال: لا يدخل بالجارية حتى تبلغ تسع سنين أو عشر سنين.

# (1806) 14 وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن
~~يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا يدخل
~~بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.

# (1807) 15 وعنه عن حميد عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل ولا اعلمه الا
~~حدثني عن عمار السجستاني قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول لمولى له:
~~انطلق فقل للقاضي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حد المرأة ان يدخل بها
~~على زوجها بنت تسع سنين.

# (1808) 16 محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن
~~صفوان بن يحيى وعيص بن القاسم عن ابى عبدالله عليه السلام قال:

PageV07P451



# سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للاخر هل يحل
~~ولدها من الآخر لولدالاول من غيرها؟ قال: نعم، قال: وسألته عن رجل اعتق
~~سرية له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر هل يحل ولدها لولد الذي
~~اعتقها؟ قال: نعم.

# (1809) 17 وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان واحمد بن
~~محمد العاصمي عن علي بن الحسن بن فضال: عن العباس بن عامر عن صفوان بن يحيى
~~عن شعيب العقرقوفي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل تكون له
~~الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولدا فوهبها لاخيه أو باعها
~~فولدت له اولادا ايتزوج ولده من غيرها ولد اخيه منها قال: اعد علي فاعدت
~~عليه قال: لابأس به(1810) 18 واما الذي رواه الحسين بن خالد الصيرفي قال:
~~سألت ابا الحسن عليه السلام عن هذه المسألة فقال: كررها علي فقلت له: انه
~~كانت لي جارية فلم ترزق مني ولدا فبعتها ms2178 فولدت من غيري ولي ولد من غيرها
~~أفازوج ولدي من غيرها ولدها؟ قال: تزوج ما كان لها من ولد قبلك يقول قبل أن
~~يكون ذلك.

# (1811) 19 والذى رواه زيد بن الجهم الهلالي قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن الرجل يتزوج امرأة ويزوج ابنه ابنتها فقال: ان كانت الابنة لها
~~قبل أن يتزوج بها فلا بأس.

# فهذان الخبران محمولان على ضرب من الكراهية دون الحظر لان اسباب الحظر
~~معروفة ليس شئ منها موجودا ها هنا، فلما ورد هذان الخبران حملناهما على
~~الكراهية لئلا تتناقض الاخبار، والذي يدل على ما قلناه من أن المراد بذلك
~~الكراهية دون الحظر، مارواه:

PageV07P452



# (1812) 20 الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابى همام اسماعيل بن همام قال: قال
~~ابوالحسن عليه السلام: قال محمد بن علي عليه السلام: في الرجل يتزوج المرأة
~~ويزوج بنتها ابنه فيفارقها ويتزوجها آخر بعد فتلد منه بنتا فكره أن يتزوجها
~~احد من ولده لانها كانت امرأته فطلقها فصار بمنزلة الاب وكان قبل ذلك
~~ابالها.

# فهذا الخبر صريح بالكراهية حسب ما قدمناه والذي يدل على جواز ذلك ايضا
~~زائدا على ما قدمناه مارواه:

# (1813) 21 الصفار عن أحمد بن محمد عن البرقي عن علي بن ادريس قال: سألت
~~الرضا عليه السلام عن جارية كانت في ملكي فوطئتها ثم خرجت من ملكي فولدت
~~جارية يحل لابنى ان يتزوجها؟ قال: نعم لابأس به قبل الوطء وبعد الوطء واحد.

# (1814) 22 محمد بن علي بن محبوب عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود عن
~~ابى ايوب عن حفص بن غياث قال: كتب إلي بعض اخواني ان اسأل ابا عبدالله عليه
~~السلام عن مسائل فسألته عن الاسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال: اكره ذلك
~~فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاح، واما في الترك والديلم
~~والخزر فلا يحل له ذلك.

# (1815) 23 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبدالجبار عن محمد بن اسماعيل
~~عن ابن ابى عميرعن عمر بن اذينة عن زرارة قال: ms2179 سألته عن رجل كتب إلى امرأته
~~بطلاقها إو كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه قال: ليس بشئ حتى ينطق به.

PageV07P453



# (1816) 24 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن احدهما عليهما
~~السلام قال: ليس للمريض ان يطلق وله ان يتزوج، فان تزوج فدخل بها فجائز،
~~وان لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا ميراث لها.

# (1817) 25 محمد بن علي بن محبوب عن بنان عن أبيه عن عبدالله عن السكوني
~~عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليه السلام ان امرأة استعدت على زوجها انه
~~لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فابى علي عليه السلام أن يحبسه فقال: ان مع
~~العسر يسرا.

# (1818) 26 الحسن بن محبوب عن جميل عن البرقي عن عبدالله ابن القاسم عن
~~عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام أن أميرالمؤمنين عليه السلام
~~ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها الحد.

# (1819) 27 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد عن القاسم ابن محمد عن
~~سليمان بن داود المنقري عن عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري عن علي بن
~~الحسين عليه السلام في رجل ادعى على امرأه انه تزوجها بولي وشهود وانكرت
~~المرأة ذلك وأقامت أخت هذه المرأة على الرجل البينة انه تزوجها بولي وشهود
~~ولم يوقت وقتا: أن البينة بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة لان الزوج قد
~~استحق بضع هذه المرأة وتريد اختها فساد النكاح فلا تصدق ولاتقبل بينتها إلا
~~بوقت قبل وقتها أو بدخول بها.

# (1820) 28 وعنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن
~~عمار الساباطي عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن امرأة PageV07P454 

# وكلت رجلا بتزويجها منه وقالت: اخرج واشهد وهي في اهل بيت أيجوز ذلك؟
~~قال: لا، قلت: جعلني الله فداك وان كانت أيما؟ قال: وان كانت أيما قلت فان
~~وكلت غيره بتزويجها فزوجها منه؟ قال: نعم جائز.

# (1821) 29 وعنه عن أحمد بن محمد بن ابى نصر ms2180 قال: قلت للرضا عليه السلام:
~~يتزوج الرجل المرأة التي قبلته؟ فقال: سبحان الله ما حرم الله عليه من
~~ذلك.ولا ينافي هذا الخبرما رواه:

# (1822) 30 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن
~~ابي بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لايتزوج المرأة التي قبلته ولا
~~ابنتها.

# (1823) 31 وما وراه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن ابى
~~محمد الانصارى عن عمرو بن شمر عن جابر قال: سالت ابا جعفر عليه السلام عن
~~قابلة أيحل للمولود ان ينكحها؟ قال: لا ولا ابنتها هي بعض امهاته.لان هذين
~~الخبرين نحملهما على ضرب من الكراهية إذا كانت القابلة قد قبلت وربت
~~المولود، فاما إذا لم تربه فليس في ذلك كراهية على حال، والذي يكشف عما
~~ذكرناه ما رواه:

# (1824) 32 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابى عمير عن ابراهيم ابن
~~عبدالحميد قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن القابلة تقبل الرجل أله ان
~~يتزوجها؟ فقال: ان كانت قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس، وان كانت قبلته PageV07P455 

# وربته وكفلته فانى انهى نفسي عنها وولدي.

# (1825) 33 وفي خبر آخر وصديقي.

# (1826) 34 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال: كتبت اليه خشف ام
~~ولد عيسى بن علي بن يقطين في سنة ثلاث وماتين تسأل عن تزويج ابنتها من
~~الحسين بن عبيد: اخبرك يا سيدى ومولاى ان ابنة مولاك عيسى بن علي بن يقطين
~~أملكتها من ابن عبيد بن يقطين فبعد ما أملكتها ذكروا ان جدتها ام عيسى بن
~~علي بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين ثم صارت إلى علي بن يقطين فاولدها عيسى
~~بن علي فذكروا ان ابن عبيد قد صار عمها من قبل جدتها أم ابيها انها كانت
~~لعبيد بن يقطين فرأيك يا سييدى ومولاي ان تمن على مولاتك بتفسير منك
~~وتخبرنى هل تحل له؟ فان مولاتك يا سيدي في غم الله به عليم فوقع عليه
~~السلام في هذا الموضع بين السطرين: ms2181 إذا صار عما لا تحل له والعم والد وعم.

# قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب: هذا الحديث مثل حديث زيد بن الجهم
~~والحسين بن خالد الصيرفي في انه إذا كانت للرجل سرية فوطئها ثم صارت إلى
~~غيره فرزقت من الاخر الاولاد لم يجز أن يزوج اولادها من غيرها باولادها من
~~المولى الآخر، لمكان وطئه لها، وقد بينا ان ذلك محمول على ضرب من الكراهية،
~~وانه لا فرق بين ان يكون الولد قبل الوطء أو بعد الوطء في ان ذلك ليس
~~بمحظور، على ان هذا الخبر يحتمل أن يكون انما صار عمها لان جدتها حيث كانت
~~لعبيد بن يقطين ولدت منه الحسين بن عبيد بن يقطين، وليس في الخبر أن الحسين
~~كان من غيرها، ثم لما ادخلت إلى علي بن يقطين ولدت منه ايضا عيسى فصارا
~~اخوين من جهة الام PageV07P456 

# وابني عمين من جهة الاب، فاذا رزق عيسى بنتا كان اخوه هذا الحسين بن عبيد
~~من قبل امه عما لها، ولو كان الحسين بن عبيد مولودا من غيرها لم تحرم بنت
~~عيسى عليه على وجه لانه كان يكون ابن عم له لاغير وذلك غير محرم التناكح
~~على حال.

# (1827) 35 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال:
~~كتبت اليه جعلت فداك رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها
~~سيدها هل يجب في ذلك شئ قال: لاينبغي له ان يمسها حتى يطلقها الغلام.

# هذا الخبر لا ينافي ما قدمناه من ان الطلاق في مثل هذه بيد المولى، لان
~~المراد بالخبر لا يقربها حتى تصير في حكم من طلقها الغلام، وقد تدخل في ذلك
~~الحكم بان يأمرها باعتزاله ويستبرئ ورحمها ثم يطأها حسب ما قدمناه.

# (1828) 36 وعنه عن محمد بن عيسى عن القاسم الصيقل قال: كتبت اليه ام علي
~~تسأل عن كشف الراس بين يدي الخادم وقالت له: ان شيعتك اختلفوا علي في ذلك
~~فقال بعضهم: لابأس وقال بعضهم: لايحل فكتب عليه السلام: سألت ms2182 عن كشف الرأس
~~بين يدى الخادم لا تكشفي رأسك بين يديه فان ذلك مكروه.

# (1829) 37 وعنه عن معاوية بن حكيم عن الحكم بن مسكين عن عبيد بن زرارة
~~قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: الرجل يكون عنده جوار فلا يقدر على أن
~~يطأهن يعمل لهن شيئا يلذذهن به؟ قال: اماما كان من جسده فلابأس به.

# (1830) 38 محمد بن الحسن بن ابراهيم عن هاشم بن نوح بن شعيب عن شهاب بن
~~عبد ربه قال: قلت له: ما حق المرأة على زوجها؟ قال: يسد جوعتها ويستر
~~عورتها ولا يقبح لها وجها فاذا فعل ذلك فقد والله ادى اليها حقها PageV07P457 

# قلت: فالدهن؟ قال: غبا يوما ويوما لا قال: قلت فاللحم؟ قال: في كل ثلاثة
~~ايام مرة في الشهر عشر مرات لا اكثر من ذلك، قلت: فالصغ؟ قال: في كل ستة
~~اشهر، ويكسوها في كل سنة اربعة اثواب ثوبين للشتاء وثوبين للصيف، ولا ينبغي
~~أن تقفر بيتك من ثلاثة اشياء: الخل والزيت ودهن الرأس، وقوتهن بالمد فانى
~~أقوت عيالى بالمد وليقدر كل انسان منهم قوته فان شاء اكله وان شاء وهبه وان
~~شاء تصدق به، ولا يكون فاكهة عامة إلا اطعم عياله منها، ولا يدع ان يكون
~~للعيدين من عيدهم فضلا من الطعام ان ينيلهم من ذلك شيئالا ينيلهم في سائر
~~الايام.

# (1831) 39 علي بن اسماعيل عن فضالة بن ايوب عن العلا بن رزين عن محمد بن
~~مسلم قال: سألت احدهما عليه السلام عن رجل فجر بامرأة أيتزوج امها من
~~الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا.

# (1832) 40 وعنه عن فضالة بن أيوب عن ابان عن محمد عن ابى جعفر عليه
~~السلام في رجل تزوج امرأة فمكثت عنده اياما لا يستطيعها غير أنه قد رأى
~~منها ما يحرم على الرجال ثم طلقها ولها ابنة قال: لا يصلح له ان يتزوج
~~ابنتها وقد راى منها ما رأى.

# (1833) 41 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبيس ابن هشام عن
~~الحسين بن أحمد المنقري عن ms2183 يونس عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا تتزوج
~~المنافقة على المؤمنة، وتتزوج المؤمنة على المنافقة.

# (1834) 42 عنه عن محمد بن عبدالحميد بن ابي جميلة عن زيد PageV07P458 

# الشحام عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا
~~فمات قبل ان يدخل بها قال: هي بمنزلة المطلقة.

# (1835) 43 عنه عن ابي اسحاق عن صفوان قال: سألته عن رجل يريد المجوسية
~~فيقول لها اسلمي فتقول: اني لاشتهي الاسلام واخاف ابي ولكنى:(اشهد ان لا
~~إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله) قال: يجوز ان
~~يتزوجها، قلت: فان رأيتها بعد ذلك لا تصلي ورأيت عليها الزنا ورأيتها تتشبه
~~بالمجوس؟ قال: إن شئت فامسكها وان شئت فطلقها.

# (1836) 44 عنه عن يعقوب بن يزيد عن عثمان بن عيسى عمن ذكره عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال قال: من اتخذ جارية فليأتها في كل اربعين يوما مرة.

# (1837) 45 عنه عن يعقوب عن ابن ابى نجران عمن رواه عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: إذا أتى الرجل جاريته ثم اراد أن يأتى الاخرى توضأ.

# (1838) 46 وعنه عن يعقوب عن ابن ابي نجران عمن ذكره عن ابى الحسن عليه
~~السلام انه كان ينام بين جاريتين.

# (1839) 47 عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سالم ابى الفضل عن عبدالرحمن
~~بن ابى عبدالله قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: الرجل تصب عليه جارية
~~امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن قال: يستحل ذلك من مولاتها، قال: قلت جعلت
~~فداك إذا أحلت له هل يحل له ما مضى؟ قال: نعم، وعن الرجل يبتاع الجارية
~~ولها زوج حر؟ قال: لا يحل لاحد ان يمسها حتى يطلقها زوجها الحر.هذه المسألة
~~نبين الوجه فيها فيما بعد ان شاء الله.

PageV07P459



# (1840) 48 وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسن عن الحسين اخيه عن ابيه علي بن
~~يقطين عن ابى الحسن الماضي عليه السلام انه سئل عن المملوك أيحل له ان يطأ
~~الامة من غير تزويج إذا احل له مولاه؟ ms2184 قال: لايحل له.

# (1841) 49 وعنه عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام
~~انه قال: أى شئ يقولون في اتيان النساء في اعجازهن؟ فقلت له: بلغني ان اهل
~~الكتاب لا يرون بذلك باسا فقال: ان اليهود كانت تقول: إذا أتى الرجل المرأة
~~من خلفها خرج الولد احول فانزل الله تعالى:(نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى
~~شئتم) قال: من قبل ومن دبر خلافا لقول اليهود ولم يعن في ادبارهن.

# وهذا الخبر قد قدمناه وليس فيه تناف لجواز ما قدمناه في هذه المسألة،
~~لانه انما تضمن ان تأويل الاية على ماذكر، وليس فيه ان من فعل الفعل
~~المخصوص فقد ارتكب محظورا والذي يكشف عن جواز ذلك ايضا ما وراه:

# (1842) 50 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي اسحاق عن عثمان بن عيسى عن يونس
~~بن عمار قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: أو لابى الحسن عليه السلام:
~~انى ربما أتيت الجارية من خلفها يعنى دبرها ونذرت فجعلت على نفسي ان عدت
~~إلى امرأة هكذا فعلى صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي قال: ليس عليك شي ء وذلك لك.

# (1843) 51 وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رجل عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها
~~وليس عليها غسل PageV07P460 

# (1844) 52 أحمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل بن منصور عن ابراهيم بن محمد
~~بن حمران عن ابيه عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال ابوعبدالله عليه
~~السلام: من تزوج امرأة والقمر في العقرب لم ير الحسنى.

# (1845) 53 الحسين بن سعيد عن اخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن
~~رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: ان هذه امرأتى
~~وليست لي بينة فقال: ان كان ثقة فلا يقربها، وان كان غير ثقة فلا يقبل منه.

# (1846) 54 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن علي ابن عقبة عن ms2185 بعض
~~اصحابنا قال: كان ابوالحسن الماضي عليه السلام عند محمد بن ابراهيم والي
~~مكة وهو زوج فاطمة بنت ابي عبدالله وكانت لمحمد بن ابراهيم بنت تلبسها
~~الثياب وتجئ إلى الرجال فيأخذها الرجل ويضمها اليه فلما تناهت إلى ابى
~~الحسن عليه السلام امسكها بيديه ممدودتين قال: إذا اتت على الجارية ست سنبن
~~لم يجز أن يقبلها رجل ليس هى بمحرم له ولا يضمها اليه.

# (1847) 55 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حفص بن سوقة عمن اخبره قال:
~~سالت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل يأتي اهله من خلفها؟ قال: هو احد
~~المائتيين فيه الغسل.

# (1848) 6 5 البرقي عن القاسم بن محمد عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم
~~قال: قلت لابى جعفر عليه السلام: الرجل تكون تحته الحرة يعزل عنها؟ قال:
~~ذلك اليه ان شاء عزل وان لم يشأ لم يعزل.

# (1849) 57 الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله PageV07P461 

# عليه السلام قال: ملامسة النساء هي الايقاع بهن.

# (1850) 58 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميرة عن ابى
~~مريم الانصاري قال: سالت ابا جعفر عليه السلام عن رجل قال: يوم آتي فلانة
~~اطلب ولدها فهي حرة بعد ان يأتيها أله ان يأتيها ولا ينزل فيها؟ فقال: إذا
~~اتاها فقد طلب ولدها(1).

# (1851) 59 الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال:
~~ليس للمرأة مع زوجها امرفى عتق ولا صدقة ولاتدبير ولا هبة ولا نذر في مالها
~~إلا باذن زوجها أو زكاة أو بر والديها أوصلة قرابتها.

# (1852) 60 الحسين بن سعيد عن ابن ابى عميرعن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا
~~في المرأة تهب من مالها شيئا بغير اذن زوجها؟ قال: ليس لها.

# (1853) 61 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد ابن عثمان وخلف
~~بن حماد عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار عن ابى عبدالله عليه السلام في
~~قوله تعالى:(ومن قدر عليه رزقه ms2186 فلينفق مما آتاه الله)(3) قال: ان انفق
~~عليها ما يقيم صلبها مع كسوة وإلا فرق بينهما.

# (1854) 62 عنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام
~~عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها فقال: ذلك له، قلت: فان خاف أن تكون تمزح
~~قال: وكيف له بما في قلبها؟ فان علم انها تمزح فلا.

PageV07P462



# (1855) 63 علي بن الحسن عن سندي بن ربيع عن محمد بن ابي عمير عن رجل من
~~اصحابنا قال: سمعته يقول: لا يحل لاحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة
~~عليها السلام ان ذلك يبلغها فيشق عليها قلت: يبلغها؟ قال: إى والله.

# (1856) 64 عنه عن محمد واحمد ابني الحسن عن ابيهما عن ثعلبة ابن ميمون عن
~~معمر بن يحيى بن بسام قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عما يروي الناس عن
~~أميرالمؤمنين عليه السلام عن اشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى
~~عنها إلا نفسه وولده فقلنا: كيف يكون ذلك؟ قال: احلتها آية وحرمتها آية
~~اخرى فقلنا: هل الآيتان تكون احداهما نسخت الاخرى ام هما محكمتان ينبغي ان
~~يعمل بهما؟ فقال: قد بين لهم اذ نهى نفسه وولده قلنا: ما منعه ان يبين ذلك
~~للناس؟ قال: خشي أن لا يطاع فلو أن أميرالمؤمنين عليه السلام ثبتت قدماه
~~اقام كتاب الله كله والحق كله.

# (1857) 65 عنه عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن ابى هلال عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: سالته عن الرجل هل تحل له جارية امرأته؟ قال: لا
~~حتى تهبها له ان عليا عليه السلام قد قضى في هذا ان امرأة اتت تستعدي على
~~زوجها فقالت: انه قد وقع على جاريتي فاحبلها فقال الرجل: انما وهبتها فقال
~~علي عليه السلام: آتيني بالبينة وإلا رجمتك فلما رأت المرأة انه الرجم ليس
~~دونه شئ أقرت انها وهبتها له فجلدها علي عليه السلام حدا وامضى ذلك له.

# (1858) 66 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه
~~السلام ms2187 قال: لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا امرأة فيما تهب لزوجها
~~حازا أو لم يحازا أليس الله يقول:(ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) وقال:(فان PageV07P463 

# طبن لكم عن شئ ء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا)(1) وعذا يدخل في الصداق
~~والهبة.

# (1859) 67 علي بن الحسن عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج.

# (1860) 68 وعنه عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن الحسن بن علي عن علا بن
~~زرين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام متى يجب المهر؟ فقال:
~~إذا دخل بها.

# (1861) 69 وعنه عن الزيات عن ابن ابي عمير واحمد بن الحسن عن هارون بن
~~مسلم عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل
~~دخل بامرأة قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة.

# (1862) 70 وعنه عن علي بن اسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة متى يجب عليهما الغسل؟
~~قال: إذا ادخله وجب الغسل والمهر والرجم.

# (1863) 71 فاما ما رواه علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن
~~زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها
~~فاغلق عليها بابا أو ارخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق، وخلاؤه بها دخول.

# (1864) 72 وما رواه الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن
~~اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول:
~~من اجاف من الرجال على اهله بابا أو ارخى سترا فقد وجب عليه الصداق.

PageV07P464



# فلا ينافي هذان الخبران ما قدمناه من الاخبار، لان هذين الخبرين محمولان
~~على انه إذا كان الرجل والمرأة متهمين بعد خلوهما فانكر المواقعة، فانه متى
~~كان الامر على هذا لايصدقان على اقوالهما ويلزم الرجل المهر كله والمرأة
~~العدة، ومتى كان ms2188 صادقين أو كان هناك طريق يمكن أن يعرف به صدقهما فلا يوجب
~~المهر الا المواقعة، والذي يدل على انه اذا كانا متهمين كان الحكم فيه ما
~~ذكرناه ما رواه:

# (1865) 73 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن ابن محبوب عن
~~علي بن رئاب عن ابي بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: الرجل
~~يتزوج المرأة فيرخي عليه وعليها الستر أو يغلق الباب ثم يطلقها فتسئل
~~المرأة هل اتاك؟ فتقول: ما اتاني، ويسئل هو هل اتيتها؟ فيقول لم آتها قال
~~فقال: لا يصدقان وذلك لانها تريد أن تدفع العدة عن نفسها، ويريد هو ان يدفع المهر.

# والذي يدل على انه إذا كان هناك طريق يعلم به صدقهما لم يعتبر فيه غير
~~الجماع ما رواه:

# (1866) 74 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زراة قال: سألت ابا جعفر
~~عليه السلام عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو تزوج رتقاء
~~فادخلت عليه فطلقها ساعة ادخلت عليه قال: هاتان ينظر اليهن من يوثق به من
~~النساء فان كن كما دخلن عليه فان لها نصف الصداق الذي فرض لها ولا عدة
~~عليهن منه، قال: فان مات الزوج عنهن قبل أن يطلق فان لها الميراث ونصف
~~الصداق وعليهن العدة اربعة اشهر وعشرا.

# (1867) 75 واما ما رواه علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن PageV07P465 

# علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن
~~المهر متى يجب قال: إذا ارخيت الستور واجيف الباب، وقال: اني تزوجت امرأة
~~في حياة ابي على بن الحسين عليه السلام وان نفسي تاقت اليها فذهبت اليها
~~فنهاني ابي فقال: لا تفعل يا بني لا تأتها في هذه الساعة واني ابيت الا ان
~~افعل فلما دخلت عليها قذفت اليها بكساء كان علي وكرهتها وذهبت لاخرج فقامت
~~مولاة لها فارخت الستر وأجافت الباب، فقلت: مه قد وجب الذي تريدين.

# فليس ينافي هذا الخبر ايضا ما قدمناه من الاخبار ms2189 لانه ليس في الخبر انه
~~وجب المهر بللا يمتنع ان يكون اراد وجب الذي تريدين من مصالحتها على شئ
~~ترضى به ولو كان فيه ذكر المهر لم يكن فيه ان الذي أوجب المهر هو ارخاء
~~الستر والخلو بها بل لا يمتنع أن يكون هو عليه السلام اوجب على نفسه ذلك
~~تبرعا منه دون أن يكون ذلك واجبا في الاصل، والذي يدل على هذا انه قدروي في
~~هذه القصة بعينها انه قال له ابوه علي بن الحسين عليه السلام: ليس لهذا إلا
~~نصف المهر، فدل ذلك على انه إذا كان قد أعطاها المهر كله فانما اعطاها ذلك
~~تبرعا دون ان يكون ذلك واجبا في الاصل.

# (1868) 76 روى ذلك علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله بن زرارة
~~ومحمد وأحمد ابني الحسن بن علي عن الحسن بن علي عن عبدالله بن بكير عن
~~زرارة قال: حدثني ابوجعفر عليه السلام انه اراد ان يتزوج امرأة قال: فكره
~~ذلك ابي فمضيت فتزوجتها حتي إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم ار مايعجبنى
~~فقمت لانصرف فبادرتني القائمة معها الباب لتغلقه، فقلت: لا تغلقيه لك الذي
~~تريدين، فلما رجعت إلى ابي فاخبرته بالامر كيف كان فقال: ا نه ليس لها عليك
~~إلا النصف يعني نصف المهر وقال: انك تزوجتها في ساعة حارة.

PageV07P466



# (1869) 77 وروى علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حسين بن مختار عن ابي
~~بصير قال: تزوج ابوجعفر عليه السلام امرأة فاغلق الباب فقال: افتحوا ولكم
~~ماسألتم فلما فتحوا صالحهم.وكان ابن ابي عمير رحمه الله يقول ان الاحاديث
~~قد اختلفت في ذلك فالوجه في الجمع بينها على الحاكم ان يحكم بالظاهر، ويلزم
~~الرجل المهر كله إذا ارخى الستر غير ان المرأة لا يحل لها فيما بينها وبين
~~الله ان تأخذ إلا نصف المهر وهذا وجه حسن، ولا ينافى ما قدمناه لانا انما
~~اوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول، ومع التمكن من معرفة ذلك، فاما مع
~~ارتفاع العلم وارتفاع التمكن فالقول ms2190 ما قاله ابن ابي عمير، والذي يؤكد ما
~~ذكرناه ايضا مارواه:

# (1870) 78 الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن ظريف عن ثعلبة
~~عن يونس بن يعقوب قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة
~~فادخلت عليه فاغلق الباب وارخي الستر وقبل ولمس من غير أن يكون وصل اليها
~~بعد ثم طلقها على تلك الحال قال: ليس عليه إلا نصف المهر.

# (1871) 79 الصفار عن يعقوب بن يزيد عن علي بن أحمد عن يونس قال: ذكر
~~الحسين أنه كتب اليه يسأله عن حد القواعد من النساء اللاتي إذا بلغت جاز
~~لها ان تكشف رأسها وذراعها؟ فكتب عليه السلام: من قعدن عن النكاح.

# (1872) 80 عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار
~~عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان علي بن ابي طالب عليه السلام كان يقول: من
~~شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فان المسلمين عند شروطهم إلا شرط حرم حلالا
~~أو احل حراما.

PageV07P467



# (1873) 81 عنه عن السندي بن محمد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن زراة
~~عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن(اولي الاربة من الرجال)(1) قال:
~~هو الاحمق الذى لا يأتي النساء.

# (1874) 82 عنه عن أحمد عن علي بن أحمد عن يونس قال: سألته عن رجل تزوج
~~امرأة في بلد من البلدان فسألها ألك زوج؟ فقالت: لا فتزوجها، ثم ان رجلا
~~اتاه فقال: هي امرأتي فانكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج؟ فقال: هي امرأته
~~إلا ان يقيم البينة.

# (1875) 83 عنه عن موسى بن عمير عن الحسن بن يوسف عن نصر عن محمد بن هاشم
~~عن ابى الحسن الاول عليه السلام قال إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست
~~مخدوعة.

# (1876) 84 عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبدالرحمن عن ابن
~~اذينة وابن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام في المرأة تضع أيحل لها ان
~~تزوج قبل ان تطهر؟ قال: إذا وضعت تزوجت وليس ms2191 لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر.

# (1877) 85 وعنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: سألته عن ادني ماإذا فعله الرجل بامرأة لم تحل لابنه ولا لابيه
~~قال: الحد في ذلك المباشرة ظاهرة أو باطنة مما يشبه مس الفرجين.

# (1878) 86 الحسن بن محبوب عن رفاعة بن موسى قال: سألت ابا الحسن موسى بن
~~جعفر عليه السلام قلت: اشتري الجارية فتمكث عندى الا شهر لا PageV07P468 

# تطمث وليس ذلك من كبر قلت: وأريتها النساء فيقلن ليس بها حبل أفلي ان
~~انكحها في فرجها؟ قال فقال: ان الطمث قد تحبسه الريح من غير حمل فلا بأس أن
~~تسمها في الفرج، قلت: فان كان حملا فمالي منها ان اردت؟ فقال: لك ما دون
~~الفرج إلى ان تبلغ في حملها اربعة، فاذا جاز حملها اربعة اشهر وعشرة ايام
~~فلا بأس بنكاحها في الفرج، قلت: ان المغيرة واصحابه يقولون لا ينبغي للرجل
~~أن ينكح امرأته وهي حامل وقد استبان حملها حتى تضع فتغذو ولده قال: هذا من
~~افعال اليهود.

# (1879) 87 علي بن الحسن عن السندي بن محمد البزاز الكوفي عن ابى البختري
~~وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن
~~المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك وقد انقضت عدتها فالحداد يجب عليها؟ فقال
~~علي عليه السلام: إذا لم يبلغها حتى تنقضي عدتها فقد ذهب ذلك كله وتنكح من احبت.

# (1880) 88 وعنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن جعفر بن محمد العلوي قال:
~~سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي: ان
~~طلاقكم لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم لانكم لاترون الثلاثة شيئا.

# (1881) 89 عنه عن محمد بن الحسين بن اي ى الخطاب عن صفوان عن عبدالرحمن
~~بن الحجاج قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: ثلاث يتزوجن على كل
~~حال: التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال: إذا
~~بلغت ستين سنة فقد ms2192 يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم تحض ومثلها لا
~~تحيض، قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال: ما لم تبلغ تسع سنين فانها لا تحيض ومثلها
~~لا تحيض، والتي لم يدخل بها.

PageV07P469



# (1882) 90 أحمد بن محمد عن عمر بن عبدالعزيز عن الخيبري عن المفضل عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: لولا ان الله خلق أميرالمؤمنين لم يكن لفاطمة
~~عليها السلام كفو على ظهر الارض آدم فمن دونه.ولا يجوز للرجل ان يتزوج
~~بامرأه قد طلقت ثلاث تطليقات على غير السنة، روى ذلك:

# (1883) 91 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~الحكم عن موسى بن بكر عن عمر بن حنظلة عن ابى عبدالله عليه السلام قال:
~~اياك والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فانهن ذوات الازواج.

# (1884) 92 أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى الوراق عن ابن ابي
~~عمير عن حفص بن البخترى عن اسحاق بن عمار في الرجل يريد تزويج المرأة وقد
~~طلقت ثلاثا كيف يصنع فيها؟ قال: يدعها حتى تطهر ثم يأتي زوجها ومعه رجلان
~~فيقول: قد طلقت فلانه؟ فاذا قال: نعم تركها ثلاثة اشهر ثم خطبها إلى نفسها.

# (1885) 93 الحسين بن سعيد عن النصر بن سويد عن محمد بن ابي حمزة عن شعيب
~~الحداد قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: رجل من مواليك يقرؤك السلام وقد
~~اراد ان يتزوج امرأة وقد وافقته واعجبه بعض شانها وقد كان لها زوج فطلقها
~~ثلاثا على غير السنة، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت
~~تأمره فقال ابوعبدالله عليه السلام: هو الفرج وأمر الفرج شديد ومنه يكون
~~الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها.

PageV07P470



# (1886) 94 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بالحكم
~~عن علي بن ابى حمزة قال: سالت ابا الحسن عليه السلام عن قول الله
~~عزوجل:(ولكن لا تواعدوهن سرا)(1) قال: يقول الرجل او اعدك بيت ابى فلان
~~يعرض لها بالرفت ويوفت يقول الله عزوجل:(إلا ان تقولوا ms2193 قولا معروفا)(2)
~~والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحكمها(ولا تعزموا عقدة النكاح
~~حتى يبلغ الكتاب اجله)(3).

# (1877) 95 الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن معاوية بن ميسرة
~~عن الحكم بن عتيبة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن محرم تزوج امرأة في
~~عدتها قال: يفرق بينهما ولا تحل له ابدا.

# (1888) 96 الصفار عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب عن وهب ابن حفص عن ابى
~~بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل له اربع نسوة وطلق
~~واحدة يضيف اليها اخرى؟ قال: لا حتى تنقضي العدة، فقلت: من يعتد؟ فقال: هو،
~~قلت: وان كانت متعة؟ فقال: وان كانت متعة.

# (1889) 97 عنه عن محمد بن عبدالجبار عن العباس عن صفوان قال: سأله
~~المرزبان عن الرجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها ايحل
~~له ذلك؟ قال: لايحرم الحرام الحلال، ورجل فجر بامرأة حراما أيتزوج ابنتها؟
~~قال: لا يحرم الحرام الحلال.فالوجه في هذا الخبر ما قدمناه من انه إذا كان
~~الفجور دون المواقعة، فاما مع PageV07P471 

# المواقعة فلا يجوز حسب ما قدمناه، ويزيده بيانا ما رواه:

# (1890) 98 الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن منصور بن
~~حازم عن ا بى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج
~~ابنتها؟ قال: ان كان قبلة أو شبهها فلا بأس، وان كان زنى فلا.

# (1891) 99 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهب ابن حفص عن ابى
~~بصير قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه
~~وآله أن يقال للاماء يا بنت كذا وكذا وقال: لكل قوم نكاح.

# (1892) 100 عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلا بن
~~رزين عن عبدالله بن ابي يعفور عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا يلاعن
~~الرجل المرأة التي يتمتع بها.

# (1893) 101 عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن ms2194 حماد عن
~~اسحاق بن عمار قال: سألته عن رجل يتزوج اخت اخيه؟ قال ما احب له ذلك.

# (1894) 102 البرقي عن النضر بن سويد عن يحيي الحلبي عن عمرو بن ابى
~~المقدام عن ابيه عن علي بن الحسين عليه السلام قال:(الفواحش ماظهر منها وما
~~بطن) ما ظهر نكاح امرأة الاب وما بطن الزنى.

# (1895) 103 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن
~~جميل بن صالح عن زرارة قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول:

PageV07P472



# ما احب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لامه مع غيرابيه.

# (1896) 104 الحسن بن محبوب عن علي عن زرارة عن احدهما عليهما السلام قال:
~~ليس للمريض أن يطلق وله ان يتزوج فان تزوج ودخل بها فجائز وان لم يدخل بها
~~حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.

# (1897) 105 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن ابيه عن عبدالله ابن المغيرة
~~عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام في المرأة أذا زنت قبل ان
~~يدخل بها قال: يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها.

# (1898) 106 وعنه بالاسناد عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه
~~السلام اتي برجل تزوج بامرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما.

# (1899) 107 عنه عن العباس بن معروف عن النوفلي عن اليعقوبى.

# عن عيسى بن عبدالله الهاشمى عن ابيه عن جده قال: قال علي عليه السلام: لا
~~بأس ان يتزوجها في نفاسها ولكن لا يجامعها حتى تطهر من دم النفاس.ولا ينافي
~~هذا الخبر ما رواه:

# (1900) 108 محمد بن أحمدبن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض اصحابنا عن
~~عبدالله بن القاسم عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام ان
~~أميرالمؤمنين عليه السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها الحد.

# لانه يحتمل هذا الحديث ان يكون انما اقام عليه الحد لانه واقعها قبل خروجها PageV07P473 

# من دم النفاس، دون أن يكون اقام عليه الحد لانه تزوج بها، ms2195 وعلى هذا الوجه
~~لاتضاد بين الخبرين والذي يدل على ذلك ان راوي هذا الحديث وهو عبدالله بن
~~سنان قد روى مثل هذا الخبر.

# (1901) 109 روى محمد بن ابى عمير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سالته
~~عن المرأة تضع أيحل أن تتزوج قبل ان تطهر؟ قال: نعم وليس لزوجها ان يدخل
~~بها حتى تطهر.

# (1902) 110 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن
~~علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل له
~~امرأتان قالت احداهما: ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان أيجوز ذلك؟
~~قال: إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلابأس.

# (1903) 111 عنه عن ابى جعفر عن أبيه عن عبدالله بن الفضل الهاشمي عن بعض
~~مشيخته قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: قضى أميرا لمؤمنين عليه السلام في
~~امرأة توفي زوجها وهي حبلى فولدت قبل ان يمضى اربعة اشهر وعشرا وتزوجت قبل
~~أن تكمل الاربعة الاشهر والعشر فقضى أن يطلقها ثم لا يخطبها حتى يمضي آخر
~~الاجلين فان شاء موالي المرأة انكحوها وان شاؤا امسكوها وردوا عليه ماله.

# (1904) 112 عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن آبائه
~~عليهم السلام ان النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تجامعوا في النكاح على
~~الشبهة، يقول: إذا بلغك انك قد رضعت من لبنها وانها لك محرم وما اشبه ذلك
~~فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.

PageV07P474



# (1905) 113 وبهذا الاسناد عن جعفرعليه السلام قال: سمعته يقول: وسئل عن
~~التزويج في شوال فقال: ان النبى صلى الله عليه وآله تزوج عائشة في شوال
~~وقال: انما كره ذلك في شوال اهل الزمن الاول، وذلك ان الطاعون وقع فيهم
~~ففنى الابكار والمملكات فكرهوه لذلك لا لغيره.

# (1906) 114 عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار
~~قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يكون له اربع نسوة فتموت احداهن
~~فهل يحل ms2196 له ان يتزوج اخرى مكانها؟ قال: لا حتى يأتي عليها اربعة اشهر
~~وعشرا، سئل: فان طلق واحدة هل يحل له ان يتزوج؟ قال: لاحتى يأتي عليها عدة
~~المطلقة.

# قال محمدبن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب لانه إذا ماتت
~~المرأة جاز للرجل ان ينكح امرأة اخرى مكانها في الحال.

# (1907) 115 عنه عن أحمد بن محمد عن الوشا عن علي بن ابي حمزة عن ابى بصير
~~عن ابى عبدالله عليه السلام قال: كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز.

# (1908) 116 عنه عن ابى عبدالله عن منصور بن عباس عن اسماعيل بن سهل
~~الكاتب عن ابى طالب الغنوي عن علي بن ابي حمزة عن ابى بصير عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: حرم الله النساء على علي عليه السلام ما دامت فاطمة عليها
~~السلام حية قال: قلت كيف؟ قال: لانها طاهرة لاتحيض.

# (1909) 117 محمد بن علي بن محبوب عن محمدبن الحسين عن صفوان بن يحيى عن
~~محمد بن مضارب قال: سالت الرضا عليه السلام عن الخصي يحلل؟

PageV07P475



# قال: لا يحلل.

# (1910) 118 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل
~~تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل يجوز أن يدخل بها قبل ان
~~يعطيها شيئا؟ قال: نعم أذا جعلته في حل فقد قبضته منه، فان خلاها قبل ان
~~يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق.

# (1911) 119 محمدبن علي بن محبوب عن أحمدبن محمد عن محمد ابن سنان عن
~~اسماعيل بن جابر عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل كان يرى
~~أمرأة تدخل إلى قوم وتخرج فسأل عنها فقيل له انها امتهم واسمها فلانة فقال
~~لهم: زوجوني فلانة، فلما زوجوه عرفوا على انها امة غيرهم قال: هي وولدها
~~لمولاها، قلت: فجاء اليهم فخطب اليهم أن يزوجوه من انفسهم فزوجوه وهو يرى
~~انها من انفسهم فعرفوا بعدما اولدها انها امة قال: الولد له وهم ضامنون
~~لقيمة الولد لمولى الجارية.

# (1912) 120 ms2197 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوى عن العمركي عن
~~علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل مسلم تحته
~~يهودية أو نصرانية أو امة نفى ولدها وقذفها هل عليه لعان؟ قال: لا.

# (1913) 121 الحسن بن محبوب عن داود الرقي قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فاولدها اولادا ثم انه طلقها فلم تقم مع
~~ولدها وتزوجت، فلما بلغ العبد انها تزوجت اراد ان ياخذ ولدها منها وقال:
~~انا احق بهم منك اذ تزوجت قال: فقال ليس للعبد ان يأخذ منها ولدها وان تزوجت PageV07P476 

# حتى يعتق، هي احق بولدها منه مادام مملوكا، فاذا اعتق فهو أحق بهم منها.

# (1914) 122 أحمد بن محمد عن الحسين انه كتب اليه يسأله عن رجل تزوج امرأة
~~في بلد من البلدان فسألها ألك زوج؟ قالت: لا، فتزجها، ثم ان رجلا اتاه
~~فقال: هي امرأتي فانكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج فقال: هي امرأته إلا ان
~~يقيم البينة.

# (1)(1915) 123 وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن عبدالرحمن بن
~~الحجاج قال: سالت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو
~~لا يعلم فطلقها الاول أو مات عنها ثم علم الاخير أيراجعها؟ قال: لا حتى
~~تنقضى عدتها.

# (1916) 124 ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عن ابي بصير عن ابى جعفر عليه
~~السلام قال: سئل عن امرأة كان لها زوج غائب عنها فتزوجت زوجا آخر قال فقال:
~~ان رفعت إلى الامام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا وان مادته وخبره
~~ياتيها منه وانها تزوجت زوجا آخر كان على الامام ان يحدها ويفرق بينها وبين
~~الذي تزوجها، قيل له: فالمهر الذي اخذت منه كيف يصنع به؟ قال: ان اصاب منها
~~شيئا منه فليأخذه، وان لم يصب منها شيئا فان كل ما اخذت منه حرام عليها مثل
~~اجر الفاجرة.

# (1917) 125 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين ms2198 عن الحسن ابن علي بن
~~فضال عن ثعلبة وعبدالله بن هلال عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يتزوج
~~ولد الزنى؟ قال: لا بأس انما يكره ذلك مخافة العار، وانما الولد للصلب
~~وانما المرأة وعاء، قلت: الرجل يشتري خادما ولد زنى فيطأها؟ قال: لا بأس.

PageV07P477



# (1918) 126 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب وابن بكير عن زرارة قال: سألت
~~ابا جعفر عليه السلام عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة مثل
~~عدة المسلمة؟ قال لا لان اهل الكتاب هم مماليك للامام، اما ترى انهم يؤدون
~~الجزية كما يؤدى العبد الضريبة إلى مواليه؟ قال: ومن أسلم منهم فهو حر تطرح
~~عنه الجزية، قلت له: فان اسلمت بعد ما طلقها فما عدتها ان اراد المسلم أن
~~يتزوجها؟ قال: ان اسلمت بعد ما طلقها كانت عدتها عدة المسلمة، قلت: فان مات
~~عنها وهي نصرانية وهو نصراني فاراد رجل مسلم أن يتزوجها قال لا يتزوجها
~~المسلم حتى تعتد من النصراني اربعة اشهر وعشرا عدة المسلمة المتوفى عنها
~~زوجها، قلت له: كيف جعلت عدتها إذا طلقها عدة الامة وجعلت عدتها إذا مات
~~عدة الحرة المسلمة وانت تذكر انهم مماليك للامام؟ ققال: ليس عدتها في
~~الطلاق كمثل عدتها إذا توفي عنها زوجها.

# (1919) 127 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب ابن يعقوب عن ابى
~~بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يفوض اليه صداق امرأة
~~فينقص عن صداق نسائها فقال: يلحق بمهر نسائها.

# (1920) 128 ابن محبوب عن ابن سنان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن
~~رجل هاجر إلى دار الاسلام وترك امرأته في دارالكفر، ثم انها بعد لحقت به
~~أله ان يمسها بالنكاح الاول أو قد انقطعت عصمتها منه؟ قال: يمسها وهي
~~امرأته.

# (1921) 129 محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة
~~عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال في
~~المفقود: لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته ms2199 أو طلاق اولحوق باهل الشرك.

PageV07P478



# (1922) 130 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن بريد بن
~~معاوية قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المفقود كيف تصنع امرأته قال:
~~ما سكتت وصبرت فخل عنها، وان هي رفعت امرها إلى السلطان اجلها أربع سنين،
~~ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسأل عنه فان خبرت عنه بخبر صبرت، وان لم
~~تخبر عن بشئ حتى تمضي اربع سنين دعي ولي الزوج المفقود، فقيل له: للمفقود
~~مال؟ فان كان له ما أنفق حتى يعلم حياته من موته، وان لم يكن له مال قيل
~~للمولى أنفق عليها، فان فعل فلا سبيل لها ان تتزوج ما انفق عليها، فان ابى
~~أن ينفق عليها أجبر الولي على ان يطلق تطليقه في استقبال العدة وهي طاهر،
~~فيصير طلاق الولي طلاقا للزوج فان جاء زوجها قبل ان تنقضي عدتها من يوم
~~طلقها الولي فبداله ان يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين، وان
~~انقضت العدة قبل ان يجيئ او يراجع فقد حلت للازوج ولا سبيل للاول عليها.

# (1923) 131 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن
~~المفقود فقال: ان علمت انه في ارض فهي منتظره له ابدا حتى يأتيها موته أو
~~يأتيها طلاق، وان لم تعلم اين هو من الارض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر
~~فانها تأتي الامام فيأمرها ان تنتظر اربع سنين فيطلب في الارض، فان لم يوجد
~~له خبر حتى تمضي الاربع سنين أمرها ان تعتد اربعة اشهر وعشرا ثم تحل
~~للازواج، فان قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة، وان قدم
~~وهي في عدتها اربعة اشهر وعشرا فهو املك برجعتها.

# (924) 132 أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن زرعة عن PageV07P479 

# سماعة قال: سألته عن رجل أدخل جارية ليتمتع بها ثم انسي حتى واقعها أيجب
~~عليه الحد حد الزانى؟ قال: لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر الله مما اتى.

# (1925) 133 الحسين بن سعيد ms2200 عن ابن ابى عمير عن أحمد بن اسحاق عن ابى
~~ابراهيم عليه السلام قال: قلت له يكون للرجل الخصى يدخل على نسائه فيناولهن
~~الوضوء فيرى شعورههن؟ فقال: لا.

# (1926) 134 وعنه عن محمد بن اسماعيل قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن
~~قناع النساء الحرائر من الخصيان فقال: كانوا يدخلون على بنات ابى الحسن
~~عليه السلام ولا يتقنعن.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبرخرج مخرج التقية والعمل على الخبر الاول،
~~وانما اجازوا في الخبر الثاني تقية من سلطان الوقت.

# (1927) 135 وقد روى في حديث آخر انه لما سئل عليه السلام عن ذلك فقال:
~~أمسك عن هذا ولم يجبه.وهذا يدل على ما ذكرناه من التقية.

# (1928) 136 الحسين بن سعيد عن محمدبن الفضيل عن ابى الصباح الكناني قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عن القواعد من النساء ما الذي يصلح لهن ان
~~يضعن من ثيابهن؟ فقال: الجلباب إلاأن تكون امة فليس عليها جناح ان تضع
~~خمارها.

# (1929) 137 وعنه عن القاسم بن محمد عن محمد بن ابان عن PageV07P480 

# عبدالرحمن بن بحر عن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذابلغت
~~الجارية ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها.

# (1930) 138 وعنه عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابه عن ابى عبدالله عليه
~~السلام انه سئل عن المدبرة يقع عليها سيدها؟ فقال: نعم.

# (1931) 139 أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن موسى عن زرارة عن ابى
~~جعفرعليه السلام قال: لا تحل الهبة لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله.

# (1932) 140 عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عليهما
~~السلام قال: قرأت في كتاب علي عليه السلام ان الرجل إذا تزوج المرأة فزنى
~~بها من قبل أن يدخل بها لم تحل له لانه زان ويفرق بينهما نصف الصداق.

# (1933) 141 عنه عن محمد بن عيسى عن ابى المعزا عن سماعة عن محمد بن مسلم
~~عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى
~~جاره فيزوجه ابنته ms2201 على الف درهم أيجوز نكاحه؟ فقال: نعم.

# ولا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من انه إذا لم يدخل بها كان النكاح باطلا،
~~لانا نحمل هذا الخبر على من عقد ودخل بالمرأة فحينئذ يكون نكاحه جائزا.

# (1934) 142 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابى عمير عن رجل عن ابى بصير عن
~~ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ولها زوج فاذا لم يرفع إلى
~~الامام فعليه أن يتصدق بخمسة اصواع دقيقا.

# (1935) 143 عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر PageV07P481 

# عن ابيه عن علي عليهم السلام قال: إذا اغتصب الرجل امة فاقتضها فعليه عشر
~~قيمتها وان كانت حرة فعليه الصداق.

# (1936) 144 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل عن بعض اصحابنا عن
~~احدهما عليهما السلام في رجل اقر أنه غصب رجلا على جاريته وقد ولدت الجارية
~~من الغاصب قال: ترد الجارية وولدها على المغصوب إذا اقربذلك أو كانت له بينة.

# (1937) 145 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن يحيى ابن مهران عن
~~عبدالله بن الحسن قال: سألته عن القرامل قال: وما القرامل؟ قلت: صوف تجعله
~~النساء في روؤسهن فقال: إذا كان صوفا فلا بأس به، وان كان شعرا فلاخيرفيه
~~من الواصلة والموصولة.

# (1938) 146 الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سألت ابا عبدالله
~~عليه السلام عن رجل اعتق مملوكة له وجعل صداقها عتقها ثم طلقها قبل أن يدخل
~~بها قال فقال: قد مضى عتقها وترد على السيد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا
~~عدة عليها.

# (1939) 147 عنه عن يونس بن يعقوب عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل اعتق
~~ام ولد له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال: يستسعها في نصف
~~قيمتها فان ابت كان لها يوم وله يوم من الخدمة، قال: وان كان لها ولد وله
~~مال أدى عنها نصف قيمتها واعتقت.

# (1940) 148 عنه عن محمد بن مارد عن ابى عبدالله عليه السلام PageV07P482 

# في الرجل ms2202 يتزوج الامة فتلد منه اولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله
~~لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ثم يبدوله في بيعها قال: هي امة ان شاء باع
~~ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك وان شاء اعتق.

# (1941) 149 عنه عن داود الرقي عن ابى عبدالله عليه السلام في المدبرة إذا
~~مات عنها مولاها قال: فقال ابوعبدالله عليها السلام: عدتها اربعة اشهر
~~وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها، قيل له: فالرجل يعتق مملوكته
~~قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت؟ قال فقال: هذه تعتد بثلاثة اشهر أو ثلاثة
~~قروء من يوم اعتقها سيدها.

# (1942) 150 عنه عن عبدالرحمن قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل
~~تزوج امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها ان لها زوجا غائبا فتركها ثم ان
~~الزوج قدم فطلقها أو مات عنها أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجها ولم يعلم
~~ان لها زوجا؟ قال فقال: ما أحب له ان يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره.

# (1943) 151 عنه عن مالك بن عطية عن ابى بصير عن ابي جعفر عليه السلام
~~قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دارله وله في تلك الدار شركاء
~~قال: جائز له ولها ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها.

# (1944) 152 وعنه عن مالك بن عطية عن ابى عبيدة عن ابى عبدالله عليه
~~السلام في رجل أمر رجلا ان يزوجه امرأة من اهل البصرة من بني تميم فزوجه
~~امرأة من اهل الكوفة من بنى تميم قال: خالف امره على المأمور نصف الصداق لاهل PageV07P483 

# المرأة ولاعدة عليها ولا ميراث بينهما، قال: فقال له بعض من حضر: فان
~~أمره ان يزوجه امرأة ولم يسم ارضا ولا قبيلة ثم جحد الامر ان يكون امره
~~بذلك بعد ما زوجه قال فقال: ان كان للمأمور بينة انه كان امره ان يزوجه كان
~~الصداق على الآمر لاهل المرأة، وان لم يكن له بينة فان الصداق على المأمور
~~لاهل المرأة، ولا ميراث بينهما ولا عدة ms2203 ولها نصف الصداق ان كان فرض لها
~~صداقا، وان لم يكن سمى لها صداقا فلا شئ لها.

# (1945) 153 عنه عن سعدان بن مسلم عن ابي بصير عن احدهما عليهما السلام في
~~رجل زوج مملوكة له من رجل حر على اربعمائة درهم فعجل له مأتي درهم وأخر عنه
~~مأتي درهم فدخل بها زوجها، ثم ان سيدها باعها بعد من رجل لمن تكون المأتان
~~المؤخرتان على الزوج؟ قال: ان كان الزوج دخل بها وهي معه ولم يطلب السيد
~~منه بقية المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره، وإذا باعها السيد فقد
~~بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر فقد تقدم من ذلك على أن بيع
~~الامة طلاقها.

# (1946) 154 وعنه عن علي بن رئاب عن ابي بصير وعلا بن رزين عن محمد بن
~~مسلم كلاهما عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن
~~الذي بيده عقدة النكاح فقال: هو الاب والاخ والموصى اليه والذى يجوز امره
~~في مال المرأة من قرابتها فيبيع لها ويشترى قال: فاي هؤلاء عفا فعفوه جائز
~~في المهر إذا عفا عنه.

# (1947) 155 عنه عن ابى جميلة عن ابان بن تغلب قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما اهديت اليه إلا اربعة اشهر حتى
~~ولدت جارية فانكر ولدها وزعمت هي انها حملت منه قال فقال: لا يقبل منها ذلك
~~وان ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ثم لم تحل له ابدا.

PageV07P484



# (1948) 156 عنه عن سعدبن ابى خلف الراجز(1) عن سنان بن طريف عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة ثم تزوج امرأة اخرى
~~فلم يدخل بها ثم اراد ان يعتق امة ويتزوجها قال فقال: ان هو طلق التي لم
~~يدخل بها فلا بأس ان يتزوج اخرى من يومه ذلك، قال: وان هو طلق من الثلاث
~~نسوة التي دخل بهن واحدة لم يكن له ان يتزوج امرأة اخرى حتى تنقضى ms2204 عدة التي طلقها.

# (1949) 157 عنه عن اسحاق بن جرير قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام ان
~~عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور ايحل ان أتزوجها متعة؟ قال فقال: رفعت
~~راية؟ قلت: لا لو رفعت راية اخذها السلطان قال فقال: نعم تزوجها متعة قال:
~~ثم انه اصغى إلى بعض مواليه فاسر اليه شيئا، قال: فدخل قلبى من ذلك شئ قال:
~~فلقيت مولاه فقلت له: اي شئ قال لك ابوعبدالله عليه السلام؟ قال: فقال لي:
~~ليس هو شئ تكرهه فقلت: فاخبرنى به قال فقال: انما قال لي: ولو رفعت راية ما
~~كان عليه في تزويجها شئ انما يخرجها من حرام إلى حلال.

# (1950) 158 عنه عن علي بن ابى حمزة عن ابى الحسن عليه السلام في رجل زوج
~~مملوكا له من امرأة حرة على مائة درهم ثم انه باعه قبل أن يدخل عليها قال
~~فقال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها انما هو بمنزلة دين لو كان
~~استدانه باذن سيده.

# (1951) 159 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن PageV07P485 

# ابي عبدالله عن محمدبن علي عن يونس بن يعقوب قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن خروج النساء في العيدين والجمعة فقال: لا إلا امرأة مسنة.

# (1952) 160 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا
~~بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع عنها دم
~~الحيض في آخر ايامها فقال: إذااصاب زوجها شبق فليأمرها ان تغسل فرجها ثم
~~يمسها ان شاء قبل ان تغتسل.

# (1953) 161 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث
~~بن ابراهيم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بان ينام الرجل بين
~~الامتين والحرتين انما نساؤكم بمنزلة اللعب.

# (1954) 162 عنه عن محمدبن عبدالله عن عبدالله بن جعفر عن محمد بن أحمد بن
~~مطهر قال: كتبت إلى ابي الحسن العسكري عليه السلام اني تزوجت باربع نسوة
~~ولم اسأل ms2205 عن اسمائهن ثم اردت طلاق احداهن وتزويج امرأة اخرى فكتب عليه
~~السلام انظر إلى علامة ان كانت بواحدة منهن فتقول: اشهدوا ان فلانة التي
~~بها علامة كذا وكذا طالق ثم تزوج الاخرى إذا انقضت العدة.

# (1955) 163 وعنه عن محمد بن يحيى رفعه إلى ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~قال أميرالمؤمنين عليه السلام لا تلد المرأة لاقل من ستة اشهر.

# (1956) 164 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عبدالله بن
~~سنان قال: قذف رجل رجلا مجوسيا عند ابي عبدالله عليه السلام فقال PageV07P486 

# له: مه فقال الرجل: ينكح امه واخته فقال: نعم ذاك عندهم نكاح في دينهم.

# (1957) 165 علي بن الحسن عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد عن صفوان بن يحيى
~~عن شعيب العقرقوفى قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة لها
~~زوج ولم يعلم قال: ترجم المرأة وليس على الرجل شئ إذا لم يعلم قال: فذكرت
~~ذلك لابى بصيرقال: فقال لي: والله لقد قال جعفر عليه السلام: ترجم المرأة
~~ويجلد الرجل الحد وقال بيديه على صدرى فحكه: ما اظن صاحبنا تكامل علمه.

# قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين ما رواه شعيب عن ابى الحسن عليه السلام
~~وبين ما سمع ابوبصير عن ابى عبدالله عليه السلام لان الذى سال ابا الحسن
~~عليه السلام يجوز أن يكون تزوج بالمرأة وهو لايعلم ان لها زوجا فافتاه بان
~~ليس عليه شئ، والذي سمعع ابوبصير عن ابى عبدالله عليه السلام يكون فيمن
~~تزوج بها وهو يعلم ان لها زوجا ودخل بها فأوجب عليه هو ايضا الحد لان هذا
~~زنى، ولا تنافي بين الخبرين والفتيائين، وانما اشتبه الامر على ابى بصير
~~فلم يميز بين احدى المسئلتين من الاخرى فظن ان بينهما تنافيا،

# (1958) 166 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال: سألت ابا جعفر
~~عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها بذلك قال: فقال: لا ارى
~~عليها شيئا ويفرق بينها وبين الذي تزوج ms2206 بها ولا تحل له ابدا، قلت: فان كانت
~~قد عرفت ان ذلك محرم عليها ثم تقدمت على ذلك فقال: ان كانت تزوجته في عدة
~~لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فاني ارى أن عليها الرجم، وان كانت
~~تزوجت في عدة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فاني اري عليها حد الزاني PageV07P487 

# ويفرق بينها وبين الذي تزوجها ولا تحل له ابدا.

# (1959) 167 علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد البزاز وعبدالرحمن بن
~~ابي نجران عن عاصم بن حميد الحناط عن محمدبن قيس عن ابي جعفر عليه السلام
~~قال: قضى في رجل ظن اهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته
~~فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الاول أو جاء مولى السرية قال:
~~فقضى في ذلك ان ياخذ الاول امرأته فهو احق بها ويأخذ السيد سريته وولدها أو
~~يأخذ رضى من الثمن ثمن الولد.

# (1960) 168 وبهذا الاسناد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر
~~عليه السلام قال: قضى في وليدة باعها ابن سيدها وابوه غائب فاشتراها رجل
~~فولدت منه غلاما ثم قدم سيدها الاول فخاصم سيدها الاخير، فقال: هذه وليدتي
~~باعها ابني بغير اذني فقال: خذ وليدتك وابنها، فناشده المشترى فقال: خذ
~~ابنه يعني الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك، فلما اخذ البيع الابن
~~قال ابوه: ارسل ابني قال: لا والله لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني فلما رأى
~~ذلك سيد الوليدة الاول أجاز بيع ابنه.

# (1961) 169 عنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر
~~عليه السلام قال: إذا نعي الرجل إلى اهله أو اخبروها انه قد طلقها فاعتدت
~~ثم تزوجت فجاء زوجها الاول، فان الاول احق بها من هذا الاخير دخل بها الاول
~~أو لم يدخل بها، وليس للاخير أن يتزوج بها ابدا ولها المهر بما استحل من فرجها.

PageV07P488



# (1962) 170 وعنه عن محمد بن خالد الاصم عن عبدالله بن بكير عن ms2207 ابى جعفر
~~عليه السلام قال: إذا نعي رجل إلى اهله أو اخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم
~~تزوجت فجاء زوجها بعد فان الاول احق بها من هذا الاخر دخل بها الاول او لم
~~يدخل بها، وليس للاخر أن يتزوجها ابدا ولها المهر من الآخر بما استحل من فرجها.

# (1963) 171 وعنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر
~~عليه السلام قال: سألته عن امرأة نعي اليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها
~~الاول فطلقها ففارقها الاخر كم تعتد للثاني؟ فقال: ثلاثة قروء وانما تستبرئ
~~رحمها بثلاثة قروء وتحل للناس كلهم قال زرارة: وذلك ان اناسا قالوا تعتد
~~عدتين من كل واحدة عدة فابى ذلك ابوجعفر عليه السلام وقال: تعتد ثلاثة قروء
~~وتحل للرجال.

# (1964) 172 الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة قال: سمعت ابا جعفر
~~عليهما السلام يقول: ما أحب للرجل المسلم ان يتزوج ضرة كانت لامه مع غير ابيه.

# (1965) 173 ابن ابي عمير عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام
~~قال: سالته عن المرأة تضع أيحل لها ان تتزوج قبل ان تطهر؟ قال: نعم وليس
~~لزوجها ان يدخل بها حتى تطهر.

# (1966) 174 علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن
~~رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال: يجلد الحد ويحلق PageV07P489 

# رأسه ويفرق بينه وبين اهله وينفى سنة.

# (1967) 175 وروى طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال:
~~قرأت في كتاب علي عليه السلام ان الرجل إذا تزوج المرأة فزنى قبل أن يدخل
~~بها لم تحل له لانه زان ويفرق بينهما ويعطيها نصف الصداق.

# (1968) 176 وفي رواية اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه
~~السلام قال: قال علي عليه السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها
~~قال: يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها.

# (1969) 177 الحسن بن محبوب عن الفضل ms2208 بن يونس قال: سألت ابا الحسن موسى بن
~~جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت قال: يفرق بينهما
~~وتحد الحد ولاصداق لها.

# (1970) 178 عنه عن مالك بن عطية عن ابى عبيدة عن ابى عبدالله عليه السلام
~~في رجل امر رجلا ان يزوجه امرأة من اهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من
~~اهل الكوفة من بني تميم قال: خالف امره وعلى المأمور نصف الصداق لاهل
~~المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما فقال بعض من حضره: فان امره ان
~~يزوجه امرأة ولم يسم ارضا ولا قبيلة ثم جحد الامر أن يكون امره بذلك بعد ما
~~زوجه فقال: ان كان للمامور بينة انه كان امره ان يزوجه كان الصداق على
~~الآمر، وان لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لاهل المرأة ولا ميراث
~~بينهما ولا عدة عليها ولها نصف الصداق ان كان فرض لها صداقا.

PageV07P490



# (1971) 179 طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن ابيه ان عليا عليه السلام
~~قال: إذا اغتصب الرجل امة فاقتضها فعليه عشر ثمنها، فان كانت حرة فعليه
~~الصداق.

# (1972) 180 وروى القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن يعقوب الجعفي
~~قال: سمعت ابا الحسن عليه السلام يقول: لا بأس بالعزل في ستة وجوه: المرأة
~~التي ايقنت انها لا تلد والمسنة والمرأة السليطة، والبذية، والمرأة التي لا
~~ترضع ولدها، والامة.هذا اخر الجزء الخامس من تهذيب الاحكام ويتلوه في
~~السادس كتاب الطلاق ان شاء الله والحمد لله رب العالمين.

PageV07P491
### | AUTO كتاب الطلاق
### || AUTO 1 - باب حكم الايلاء:

# قال الشيخ رحمه الله:(واذا حلف الرجل بالله تعالى ان لا يجامع زوجته ثم
~~اقام على يمينه) إلى قوله:(ولايكون ايلاء الاباسم الله تعالى)،.

# (1) 1 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن
~~حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يهجر امرأته من
~~غير طلاق ولا يمين سنة لم يقرب فراشها قال: ليأت اهله، وقال: ايما ms2209 رجل آلى
~~من امرأته - والايلاء ان يقول الرجل والله لا اجامعك كذا وكذا أو يقول
~~والله لا غيظنك ثم يغاضبها - فانها تتربص به اربعة اشهر ثم يؤخذ بعد
~~الاربعة اشهر فيوقف فان فاء - والايفاء ان يصالح اهله فان الله غفور رحيم -
~~فان لم يف اجبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وان كان ايضا بعد
~~الاربعة الاشهر يجبر على أن يفئ أو يطلق.

# (2) 2 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن على بن
~~ابى حمزة عن ابى بصير قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: إذاآلى PageV08P002 

# الرجل من امرأته وهو ان يقول والله لا اجامعك كذا وكذا أو يقول والله لا
~~غيظنك ثم يغاضبها ثم يتربص بها اربعة اشهر فان فاء والايفاء ان يصالح اهله
~~أو يطلق عند ذلك ولايقع بينهما طلاق حتى يوقف وان كان بعد الاربعة اشهر حبس
~~حتى يفئ أو يطلق.

# (3) 3 - وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عمر ابن
~~اذينة عن بريد بن معاوية قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول في
~~الايلاء: إذاآلى الرجل ان لا قرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها
~~فهو في سعة مالم تمض الاربعة اشهر، فاذا مضت الاربعة اشهر وقف فاما ان يفئ
~~فيمسها واما ان يعزم على الطلاق فيخلى عنها، حتى إذا حاضت وتطهرت من حيضها
~~طلقها تطليقة قبل ان يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو احق برجعتها مالم تمض
~~الثلاثة الاقراء.

# (4) 4 - وعنه عن ابى على الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار وابى العباس محمد
~~بن جعفر عن ايوب بن نوح ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد
~~عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: سألته عن الايلاء ماهو؟ فقال: هوان يقول الرجل لامرأته والله
~~لا اجامعك كذا وكذا أو يقول والله لا غيظنك فيتربص بها اربعة اشهر ثم يؤخذ ms2210
~~فيوقف بعد ذلك الاربعة الاشهر، فان فاء، وهو ان يصالح اهله فان الله غفور
~~رحيم، وان لم يف جبر على ان يطلق، ولايقع طلاق فيما بينهما ولو كان بعد
~~الاربعة اشهر ما لم ترفعه إلى الامام.

# (5) 5 - واماما رواه محمدبن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى
~~عمير عن جميل بن دراج عن منصور بن حازم قال: ان المولي يجبر على ان PageV08P003 

# يطلق تطليقة باينة فهذه الرواية لا تنافى الرواية الاولى في انه يكون
~~املك برجعتها، لان هذه الرواية موقوفة غير مسندة، لان منصور بن حازم افتى
~~ولم يسنده إلى احد من الائمة عليهم السلام، ويجوز ان يكون هذاكان مذهبه وان
~~كان خطأ، ولو اسنده إلى بعض الائمة عليهم السلام لكانت الرواية يمكن حملها
~~على من يرى الامام اجباره على ان يطلق تطليقة باينة بان يباريها ثم يطلقها،
~~او أن تكون الرواية مختصة بمن كانت عند الرجل على تطليقة واحدة، فان من
~~يكون هذا حكمه يقع طلاقه بائنا.

# (6) 6 - وهذا الخبر قد رواه محمد بن احمد بن يحيى عن احمدبن محمد بن على
~~بن حديد عن جميل عن منصور بن حازم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: المولي
~~إذا وقف فلم يف طلق تطليقة بائنة.

# فهذه الرواية جاء ت مسندة والوجه فيها ما قدمناه.

# (7) 7 - واماما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن على بن
~~النعمان عن سويد القلا عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل
~~إذا آلى من امراته فمكث اربعة اشهر فلم يف فهى تطليقة ثم يوقف فان فاء فهى
~~عنده تطليقتين وان عزم فهى باينة منه. وهذه الرواية ايضا مثل الاولى في
~~انها محمولة على بعض المطلقين دون بعض وليست عامة فيهم كلهم، وانما قلنا
~~ذلك لانا لو حملنا هذه الرواية أو الاولى على عمومها بظاهرها لا حتجنا إلى
~~أن نسقط حكم الرواية التى تتضمن انه املك برجعتها ولايكون لها تأثير أصلا،
~~وإذا حملنا الاخيرة على ما ms2211 قدمناه تلائمت الاخبار واتفقت ولم يقع بينها
~~تناف ولاتضاد، وقد روى ابوبصير الراوى لهذا الحديث مثل ما قدمناه في
~~الرواية PageV08P004 

# التى نذكرها فيما بعد ان شاء تعالى، والذى يدل ايضا على انه يملك الرجعة
~~زائدا على ما قدمناه ما رواه:

# (8) 8 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن
~~علي عن ابان عن ابى مريم عن ابى جعفر عليه السلام قال: المولي يوقف بعد
~~الاربعة اشهر، فان شاء امسك بمعروف أو تسريح باحسان، فان عزم الطلاق فهى
~~واحدة وهو املك برجعتها.

# (9) 9 - واماما رواه أحمد بن محمد عن محمدبن سنان عن ابى الجارود انه سمع
~~ابا جعفر عليه السلام يقول في الايلاء يوقف بعد سنة فقلت: بعدسنة؟ فقال:
~~نعم يوقف هو بعد سنة.

# فليس بمناف لما قدمناه من ان مدة الوقف اربعة اشهر لانه قال: يوقف بعد
~~سنة، ولم يذكر انه إذا كان دون ذلك لا يوقف، وانما يدل الخطاب على ذلك،
~~ونحن ننصرف عن دليل الخطاب بدليل آخر وقد قدمنا ما يقتضى الانصراف عن ظاهره.

# (10) 10 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن محسن بن
~~أحمد عن يونس بن يعقوب عن ابى مريم عن ابى عبدالله عليه السلام عن رجل آلى
~~من امرأته قال: يوقف قبل الاربعة اشهر وبعدها.

# قوله عليه السلام: يوقف قبل الاربعة اشهر، نحمله على انه يوقف لالزام
~~الحكم عليه في المدة وهو الاربعة اشهر، دون ان يلزم ايقاع الطلاق، واما بعد
~~الاربعة اشهر فيوقف ويلزم الطلاق حسب ما قدمناه.

PageV08P005



# ويحتمل أن يكون المراد بالايلاء في هذا الخبر اللعان(1) أو الظهار إذا
~~انضم اليه الايلاء فانه متى كان الحكم على ما قدمناه كانت المدة فيه ثلاثة
~~اشهر، يدل على ذلك مارواه:

# (11) 11 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهب بن حفص عن ابى
~~بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل ظاهر من امراته قال: ان
~~اتاها فعليه عتق ms2212 رقبة أو صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا وإلا
~~ترك ثلاثة اشهر فان فاء وإلا وقف حتى يسئل هل لك حاجة في امرأتك او تطلقها؟
~~فان فاء فليس عليه شى وهى امراته، وان طلق واحدة فهو املك برجعتها.

# والذى يدل على ان مدة الايلاء اربعة اشهر زائدا على ما قدمناه مارواه:

# (12) 12 - محمدبن أحمد بن يحيى عن محمدبن عيسى عن القاسم ن عروة عن زرارة
~~عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل آلى ان لا يقرب امرأته ثلاثة
~~اشهر قال فقال: لا يكون ايلاء حتى يحلف على اكثر من اربعة اشهر.

# (13) 13 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن
~~على عن حماد بن عثمان عن ابى عبدالله عليه السلام قال في المولي: إذاأبى ان
~~يطلق قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها
~~ويمنعه الطعام والشراب حتى يطلق.

# (14) 14 - محمد بن أحمد بن يحيى عن احمدبن محمد بن خالدعن خلف بن حماد في
~~حديث له يرفعه إلى ابى عبدالله عليه السلام في المولي إماان يفئ أو يطلق،
~~فان فعل وإلا ضربت عنقه،

# (15) 15 - محمدبن يعقوب عن الحسين بن محمد عن حمدان القلانسي PageV08P006 

# عن اسحاق بن بنان عن ابن بقاح عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: كان امير المؤمنين عليه السلام إذاأبى المولي ان يطلق جعل له
~~حظيرة من قصب واعطاه ربع قوته حتى يطلق.

# (16) 16 - محمدبن يعقوب عن محمدبن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن
~~اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكنانى عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: لا يقع الايلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها.

# (17) 17 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن
~~محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكنانى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سئل
~~أمير المؤمنين عليه السلام عن رجل آلى من امرأته ولم ms2213 يدخل بها قال: لا
~~ايلاء حتى يدخل بها فقال: ارأيت لو أن رجلا حلف ان لا يبني باهله سنتين او
~~اكثر من ذلك أكان يكون ايلاء؟ !

# (18) 18 - وعنه عن على عن ابيه عن النوفلي عن السكونى عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: اتى رجل امير المؤمنين عليه السلام فقال: يا امير
~~المؤمنين ان امرأتى ارضعت غلاما وانى قلت والله لا أقربك حتى تفطميه فقال:
~~ليس في الاصلاح ايلاء

# (19) 19 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الايلاء فقال: إذا مضت اربعة اشهر وقف
~~فاما ان يطلق واما ان يفئ قلت: فان طلق تعتد عدة المطلقة؟ قال: نعم.

# (20) 20 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاعن محمد بن مسلم عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل آلى من امرأته حتى مضت اربعة اشهر
~~قال: يوقف فان عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة وان فاء فامسك فلا بأس.

PageV08P007



# (21) 21 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن منصور قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته فمرت اربعة اشهر قال: يوقف فان
~~عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلاكفر عن يمينه وامسكها.

# (22) 22 - الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن عبدالله بن ابي يعفور عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: لا ايلاء على الرجل من المرأة التى يتمتع بها.

# (23) 23 - محمدبن على بن محبوب عن صفوان عن عثمان بن عيسى عن ابى الحسن
~~عليه السلام انه سأله عن رجل آلى من امرأته متى يفرق بينهما فقال: إذا مضت
~~الاربعة اشهر وقف قلت له: من يوقفه؟ قال: الامام قلت: فان لم يوقف عشر سنين
~~قال: هى امرأته.

# (24) 24 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل
~~آلى من امرأته فقال: الايلاء ان يقول الرجل والله لا اجامعك كذا وكذا فانه
~~يتربص اربعة اشهر فان فاء والايفاء ان يصالح ms2214 اهله فان الله غفور رحيم وان
~~لم يف ء بعد اربعة اشهر حتى يصالح اهله او يطلق جبر على ذلك ولايقع طلاق
~~فيما بينهما حتى يوقف وان كان بعد الاربعة اشهر فان ابى فرق بينهما الامام.

# (25) 25 - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن
~~عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام سئل عن المرأة تزعم ان زوجها لا
~~يمسها ويزعم انه يمسها قال: يحلف ثم يترك.

PageV08P008



### || AUTO 2 - باب حكم الظهار:

# قال الشيخ رحمه الله:(وإذ قال الرجل لامرأته وهى طاهرة من غير جماع بمحضر
~~من رجلين مسلمين عدلين انت علي كظهر امى أو اختى أوبنتى أو خالتى أو عمتى
~~وذكر واحده من المحرمات عليه واراد بذلك تحريمها على نفسه حرم عليه بذلك
~~وطؤها حتى يكفر).

# (26) 1 - روى الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة قال: سألت ابا جعفر
~~عليه السلام عن الظهار فقال: هو من كل ذى محرم ام أو اخت او عمة أو خالة،
~~ولا يكون الظهار في يمين، قلت: فكيف؟ قال: يقول الرجل لامرأته وهى طاهرفى
~~غير جماع: انت علي حرام مثل ظهر امى أو اختى، وهو يريد بذلك الظهار.

# (27) 2 - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن
~~ابن بكير عن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا طلاق إلا ما اريد به
~~الطلاق ولا ظهار إلا ما اريد به الظهار.

# (28) 3 - وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن جميل بن
~~دراج قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: الرجل يقول لامرأته انت على كظهر
~~عمته أو خالته قال: هو الظهار، سألته عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة؟
~~فقال: إذا اراد أن يواقع امرأته، قلت: فان طلقها قبل ن يواقعها أعليه كفارة؟

PageV08P009



# قال: لا، سقطت الكفارة عنه، قلت: فان صام بعضها فمرضس فافطر أيستقبل ام
~~يتم ما بقى عليه؟ قال: ان صام شهرا فمرض استقبل، وان ms2215 زاد على الشهر الآخر
~~يوما أو يومين بنى عليه مابقى، قال وقال: الحر والمملوك سواء غير ان على
~~المملوك نصف ما على الحرمن الكفارة، وليس عليه عتق ولاصدقة انما عليه صيام شهر.

# (29) 4 - محمد بن على بن محبوب عن سهل بن زياد عن غياث عن محمد بن سليمان
~~عن ابيه عن سدير عن بى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يقول
~~لامرأته: انت على كشعر امى او ككفها أو كبطنها او كرجلها قال: ماعنى؟ ان
~~اراد به الظهار فهو الظهار.

# (30) 5 - محمد بن يعقوب عن ابى على الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار عن
~~صفوان عن سيف التمار قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: ان الرجل يقول
~~لامرأته انت علي كظهر اختي أو عمتى أو خالتى قال فقال: انما ذكر الله
~~الامهات وان هذا الحرام.

# (31) 6 - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابى عبدالله البرقى عن
~~أحمد بن محمد بن ابى نصر عن الرضا عليه السلام قال: الظهار لا يقع على الغضب.

# (32) 7 - وعنه عن أحمد بن محمد عن البرقى عن عبدالله بن بكير عن حمزة بن
~~حمران قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام رجل قال لامته انت على كظهر امى
~~يريد ان يرضى بذلك امرأته قال: يأتيها ليس عليه شئ.

# (33) 8 - وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن ابى ولاد PageV08P010 

# عن حمران عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا يكون ظهار في يمين ولا في
~~اضرار ولا في غضب، ولايكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين
~~مسلمين.

# (34) 9 - عنه عن احمد بن الحسن بن على بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق
~~بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الظهار
~~الواجب قال: الذى يريد به الرجل الظهار بعينه.

# (35) 10 - احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن على بن فضال عن عطية بن رستم
~~قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل يظاهر من ms2216 امرأته؟ قال: ان كان في يمين
~~فلا شئ عليه.

# (36) 11 - وعنه عن الحسين عن صفوان وابن أبى عمير عن ابن المغيرة عن ابن
~~بكير قال: تزوج حمزة بن حمران بنت بكير فلما أراد أن يدخل بها قالوا: لسنا
~~ندخلها عليك أو تحلف لنا ولسنا نرضى منك أن تحلف لنا بالعتق لانك لا تراه
~~شيئا ولكن احلف لنا بظهار أمهات أولادك وجواريك فظاهر منهن، ثم ذكر ذلك
~~لابى عبدالله عليه السلام فقال: ليس عليك شئ فارجع اليهن.

# فان قيل: كيف تقولون ان الظهار بيمين لا يقع وقد رويت احاديث في أن
~~الكفارة لاتجب إلا بعد الحنث، فلولا أن الظهار باليمين واقع لما وجبت
~~الكفارة لا مع الحنث ولا مع عدمه.

# (37) 12 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن محمد بن أبى حمزة
~~عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: الظهار لا يقع PageV08P011 

# الا على الحنث، فاذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر، فان جهل وفعل كان
~~عليه كفارة واحدة.

# (38) 13 - وروى احمد بن محمد بن عيسى عن على بن أحمد عن عبدالله ابن محمد
~~قال: قلت له ان بعض مواليك يزعم أن الرجل اذا تكلم بالظهار وجبت عليه
~~الكفارة حنث أولم يحنث ويقول حنثه كلامه بالظهار، وانما جعلت الكفارة عقوبة
~~لكلامه، وبعضهم يزعم أن الكفارة لاتلزم حتى يحنث في الشئ الذى حلف عليه فان
~~حنث وجبت عليه الكفاره والا فلا كفارة عليه فكتب عليه السلام لاتجب الكفارة
~~حتى يجب الحنث، قيل له: المراد بالحنث في هذين الحديثين ليس هو نقض اليمين،
~~وانما معناه اذا كان الظهار معلقا بشرط، فاذا حصل الشرط وجبت الكفارة وان
~~لم يحصل فلا كفارة عليه، والذى يدل على ذلك:

# (39) 14 - مارواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبدالرحمن بن أبى نجران عن
~~حماد عن حريز عن أبى عبدالله عليه السلام قال: الظهار ظهاران فاحدهما أن
~~يقول: أنت على كظهر امى ثم يسكت فذلك الذى يكفره قبل أن يواقع، ms2217 فاذا قال:
~~أنت علي كظهر امى إن فعلت كذا وكذا ففعل وحنث فعليه الكفارة حين يحنث.

# (40) 15 - وعنه عن الحسين عن صفوان عن ابن ابى عمير عن عبد الرحمن بن
~~الحجاج عن أبى عبدالله عليه السلام قال: الظهار على ضربين أحدهما: الكفارة
~~فيه قبل المواقعة والاخر: بعد المواقعة، والذى يكفر قبل أن يواقع فهو الذى
~~يقول أنت علي كظهر امى ولايقول إن فعلت بك كذا وكذا، والذى يكفر بعد
~~المواقعة هو PageV08P012 

# الذى يقول أنت على كظهر امى ان قربتك.

# (41) 16 - الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج قال:
~~الظهار على ضربين في أحدهما الكفارة اذا قال انت علي كظهر امى ولا يقول انت
~~علي كظهر امى ان قربتك.

# فان قيل: كيف تقولون ان الظهار بشرط واقع، وقد روى انه اذا كان مشروطا
~~لايقع، روى ذلك:

# (42) 17 - محمد بن احمد بن يحيى عن ابى سعيد الآدمي عن القاسم بن محمد
~~الزيات قال: قلت لابى الحسن الرضا عليه السلام انى ظاهرت من امرأتى فقال
~~لى: كيف قلت؟ قال قلت أنت علي كظهر امى ان فعلت كذا وكذا فقال لى: لا شئ
~~عليك ولاتعد.

# (43) 18 - روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن
~~فضال عن بن بكير عن رجل من اصحابنا عن رجل قال: قلت لابى الحسن عليه السلام
~~انى قلت لامرأتى انت علي كظهر امي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت فقال لي:
~~ليس عليك شئ، فقلت انى قوي على ان اكفر فقال: ليس عليك شئ فقلت: انى قوي
~~على أن اكفر رقبة ورقبتين فقال: ليس عليك شئ قويت أو لم تقو.

# (44) 19 - وروى ابن فضال عمن اخبره عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا
~~يكون ظهارإلا على مثل موضع الطلاق.

PageV08P013



# قيل له: أول ما في هذه الاحاديث ان الحديثين منهما وهما الاخيران مرسلان
~~غير مسندين، وما يكون هذا حكمه لا يعترض به على الاحاديث المسندة، مع أن
~~الحديث الاخير عام ويجوز ms2218 لنا ان نخصه بتلك الاحاديث فنقول: ان الظهار يراعى
~~فيه جميع ما يراعى في الطلاق من الشاهدين وكون المرأة طاهرا، وان يكون
~~مريدا للطلاق وغير ذلك من الشروط الا أن يكون معلقا بشرط فان هذا الحكم
~~يختص الظهار دون الطلاق، مع ان قوله عليه السلام في الخبر الاول: لا شئ
~~عليك يحتمل أن يكون أراد أن لا شئ عليك من العقاب ثم نهاه عن المعاودة إلى
~~مثل ذلك، لان التلفظ بالظهار محظور لا يجوز ذكره، لان الله تعالى
~~قال:(وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور.)(1).

# ويحتمل أيضا أن يكون أراد لا شئ عليك قبل حصول الشرط وان كان يجب عليه
~~بعد حصوله لاناقد دللنا على أن الظهار إذا كان معلقا بشرط فلا يجب الكفارة
~~فيه إلا بعد حصول الشرط، والذى يزيد ذلك بيانا ما رواه:

# (45) 20 - احمدبن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد
~~الاعرج عن موسى بن جعفر عليه السلام في رجل ظاهر من امرأته فوفى قال: ليس
~~عليه شئ.

# (46) 21 - وعنه عن الحسين عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: قلت له: رجل ظاهر من امرأته فلم يف قال: عليه الكفارة من
~~قبل ان يتماسا، قلت: فان اتاها قبل ان يكفر؟ قال: بئس ما صنع قلت: عليه شئ؟
~~قال: اساء وظلم قلت: فيلزمه شئ؟ قال: رقبة ايضا.

# (47) 22 - وروى محمد بن احمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن PageV08P014 

# عبدالرحمن بن ابى نجران قال: سأل صفوان بن يحيى عبدالرحمن بن الحجاج وانا
~~حاضر عن الظهار قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: إذا قال الرجل
~~لامراته انت على كظهر امى لزمه الظهار قال: لها دخلت او لم تدخلي خرجت أو
~~لم تخرجي أولم يقل لها شيئا فقد لزمه الظهار.

# قال الشيخ رحمه الله:(والكفارة عتق رقبة، فان لم يجد فصيام شهرين
~~متتابعين فان لم يقدر على الصيام اطعم ستين مسكينا، فان لم يجد الاطعام كان
~~في ذمته ms2219 إلى ان يخرج منه، ولم يجز له ان يطأ زوجته حتى يؤدى الواجب الذى عليه).

# (48) 23 - روى محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه وعدة من اصحابنا
~~عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى بصير عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: سمعته يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله
~~فقال: يارسول الله ظاهرت من امرأتى فقال: اذهب فاعتق رقبة فقال: ليس عندى،
~~فقال: اذهب فصم شهرين متتابعين قال: لااقوى، قال: فاذهب فاطعم ستين مسكينا
~~قال: ليس عندى، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: انا أتصدق عنك بها
~~فقال: والذى بعثك بالحق نبيا ما اعلم بين لابتيها(1) احدا احوج اليه منى
~~ومن عيالى قال: فاذهب وكل واطعم عيالك.

# (49) 24 - عنه عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن معاوية بن وهب قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقول لامرأته هى عليه كظهر امه قال:
~~تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا، والرقبة يجزى عنه PageV08P015 

# صبى ممن ولد في الاسلام.

# (50) 25 - عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: كل
~~من عجز عن الكفارة التى تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو
~~قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا
~~يمين الظهار، فانه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها وفرق بينهما
~~الا ان ترضى المرأة ان يكون معها ولا يجامعها.

# قال الشيخ رحمه الله:(فاذا طلقها سقطت عنه الكفارة فان راجعها وجبت عليه).

# (51) 26 - روى ذلك الحسن بن محبوب عن ابى أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي
~~قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهرمن امراته ثم طلقها تطليقة
~~فقال: إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار قال: فقلت له:
~~فله أن يراجعها؟ قال: نعم هى امرأته قال: فان راجعها وجب عليه ms2220 ما يجب على
~~المظاهر من قبل ان يتماسا، قلت: فان تركها حتى يخلو اجلها وتملك نفسها ثم
~~يتزوجها بعد هل يلزمه الظهار قبل ان يمسها؟ قال: لا قد بانت منه وملكت
~~نفسها، قلت: فان ظاهر منها ولم يمسها وتركها لا يمسها الا انه يراها متجردة
~~من غير ان يمسها هل يلزمه شئ؟ فقال: هى امرأته وليس بمحرم عليه مجامعتها
~~ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل ان يجامعها وهى امراته، قلت: فان
~~رفعته إلى السلطان فقالت هذا زوجى قد ظاهر منى وقد امسكنى لا يمسنى مخافة
~~ان يجب عليه ما يجب على المظاهر قال فقال: ليس يجب عليه ان يجبر على العتق
~~والصيام والاطعام اذا لم يكن له ما يعتق ولم يقو على الصيام ولم يجد ما
~~يتصدق به وقال: فان كان يقدر على ان يعتق فان على الامام ان يجبره على PageV08P016 

# العتق والصدقه من قبل ان يمسها ومن بعد ما يمسها.

# (52) 27 - وسأل على بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر
~~من امراته ثم طلقها بعد ذالك بشهر او شهرين فتزوجت ثم طلقها الذى تزوجها
~~فراجعها الاول هل عليه فيها الكفارة للظهار الاول؟ قال: نعم عتق رقبة او
~~صيام او صدقه.

# وهذا الخبر محمول على التقية لانه مذهب قوم من المخالفين والصحيح الاول.

# (53) 28 - محمدبن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم
~~عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سالته عن رجل ظاهر
~~من امراته خمس مرات او اكثر قال: قال على عليه السلام: مكان كل مرة كفارة،
~~قال: وسألته عن رجل ظاهر من امراته ثم طلقها قبل ان يواقعها عليه كفارة؟
~~قال: لا، وقال: وسألته عن الظهار على الحرة والامة قال: نعم، قيل فان: ظاهر
~~في شعبان ولم يجد ما يعتق قال: ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين
~~متتابعين، فان ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم، وان صام فاصاب مالا فليمض ms2221
~~الذى ابتدأ فيه.ولا تنافى هذه الرواية مارواه:

# (54) 29 - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن
~~الاحول عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام في رجل صام شهرامن كفارة
~~الظهار ثم وجد نسمة قال: يعتقها ولا يعتد بالصوم.لان هذه الرواية نحملها
~~على الاستحباب وان كان يجوز له ان يبنى على الصوم PageV08P017 

# لان الافضل ان يعتق وان كان قد صام شيئا ولا تنافى بين الخبرين،

# (55) 30 - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابان عن عبدالرحمن بن
~~ابى عبدالله والحسن بن زياد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اذا طلق
~~المظاهر ثم راجع فعليه الكفارة.

# (56) 31 - الحسين بن سعيد عن ابى المعزا عن الحلبى قال: سألت ابا عبدالله
~~عليه السلام عن الرجل يظاهر من امراته ثم يريد ان يتم على طلاقها قال: ليس
~~عليه كفارة، قلت: ان اراد ان يمسها؟ قال: لايمسها حتى يكفر، قلت: فان فعل
~~فعليه شى؟ قال: إى والله انه لآثم ظالم، قلت: عليه كفارة غير الاولى؟ قال:
~~نعم يعتق ايضا رقبة.

# (57) 32 وروى احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن
~~مسكان عن الحسن الصيقل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل ظاهر
~~من امراته فلم يف قال: عليه الكفارة من قبل ان يتماسا، قلت: فانه اتاها قبل
~~ان يكفر؟ قال: بئس ماصنع، قلت عليه شئ؟ قال: اساء وظلم، قلت: فيلزمه شئ؟
~~قال: عتق رقبة ايضا.

# (58) 33 - وروى محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير
~~عن ابن اذينة عن زرارة وغير واحد عن ابى بصير ن ابى عبدالله عليه السلام
~~انه قال: اذا واقع المرة الثانية قبل ان يكفر فعليه كفارة اخرى ليس في هذا
~~اختلاف،

# (59) 34 - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه PageV08P018 

# عن ابن ابى عمير عن حمادعن الحلبى قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن
~~رجل ms2222 ظاهر من امراته ثلاث مرات، قال: يكفر ثلاث مرات قلت: فان واقع قبل ان
~~يكفر؟ قال: يستغفر الله ويمسك حتى يكفر.

# فلا ينافى الاخبار المتقدمة لانه ليس في قوله عليه السلام فليمسك حتى
~~يكفر انه كفارة واحدة او اثنتين، واذا لم يكن ذلك في ظاهره جاز ان يكون
~~المراد به حتى يكفر الكفارتين، واما ما رواه:

# (60) 35 - محمد بن على بن محبوب عن محمد بن احمد العلوى عن عبدالله بن
~~الحسن عن جده عن على بن جعفر عن ابيه عن آبائه عن على عليه السلام قال: اتى
~~رجل من الانصار من بنى النجار رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: انى
~~ظاهرت من امراتى فواقعتها قبل ان اكفر قال: وما حملك على ذلك؟ قال: رأيت
~~بريق خلخالها وبياض ساقيها في القمر فواقعتها فقال النبى صلى الله عليه
~~وآله: لا تقربها حتى تكفر وأمره بكفارة الظهار وان يستغفر الله.فليس فيه
~~ايضا ما ينافى ما قدمناه من وجوب الكفارتين بعد المواقعة، لان الذى في
~~الخبر انه امره بكفارة الظهار، وليس فيه انه امره بكفارة واحدة او كفارتين،
~~فاذا احتمل ذلك فلا تنافى بين الاخبار، على انه لو كان صريحا بان عليه
~~كفارة واحدة لكنا نحمله على من فعل لك جاهلا لان من ذلك حكمه كان عليه
~~كفارة واحدة، يدل على ذلك مارواه:

# (61) 36 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن ابى عمير عن
~~محمد بن ابى حمزة عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال:
~~الظهار لا يقع الا على الحنث، فاذا حنث فليس له ان يواقعها حتى يكفر، فان PageV08P019 

# جهل وفعل فانما عليه كفارة واحدة

# (62) 37 - فاما ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان
~~بن يحيى عن موسى عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام ان الرجل اذا ظاهر من
~~امراته ثم غشيها قبل ان يكفر فانما عليه كفارة واحدة ويكف عنها حتى
~~يكفر.فيحتمل ايضاما قدمناه من ms2223 انه يكون مواقعته لها جهلا او نسيانا، ويحتمل
~~ايضا اين يكون هذا مخصوصا بمن كان ظهاره مشروطا بالمواقعة، لان من كان كذلك
~~لا يجب عليه الكفارة الا بعد المواقعة، وقد قدمناه في خبر عبدالرحمن بن
~~الحجاج مفصلا وفي حديث حريز ايضا.

# (63) 38 - فاما مارواه على بن اسماعيل عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن
~~زرارة قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام رجل ظاهر ثم واقع قبل ان يكفر
~~فقال لى: او ليس هكذا يفعل الفقيه؟ !.

# فمعنى هذا الحديث انه اذا كان الظهار مشروطا بالمواقعة فان الكفارة لا
~~تجب الا بعد الوطء، فلو انه كفر قبل الوطء لما كان مجزيا عما يجب عليه بعد
~~الوطء، ولكان يلزمه كفارة اخرى اذا وطئ، فنبه عليه السلام ان المواقعة لمن
~~كان هذا حكمه من افعال الفقيه الذى يطلب الخلاص من وجوب كفارة اخرى عليه،
~~وليس ذلك الا بالمواقعة.والذى يدل ايضا على ان من كان ظهاره مطلقا غير
~~مشروط وجامع قبل الكفارة كان عليه كفارتان.

# (64) 39 - ما رواه ابن اسماعيل عن ابن ابى عمير عن حفص بن البخترى عن ابى
~~بصير قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: متى تجب الكفارة على PageV08P020 

# المظاهر، قال: اذا اراد ان يواقع، قال: قلت فان واقع قبل ان يكفر قال؟
~~فقال: عليه كفارة اخرى.فاما الذى يدل على ان الظهار قبل الدخول غير واقع
~~مارواه:

# (65) 40 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر
~~او عن ابى عبدالله عليهما السلام قال: في المرأة التى لم يدخل بها زوجها
~~قال: لا يقع عليها ايلاء ولا ظهار،

# (66) 41 - الحسن بن محبوب عن جميل بن دراج عن فضيل بن يسار قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن رجل مملوك ظاهر من امرأته قال: لايلزمه وقال لي: لا
~~يكون ايلاء ولا ظهار حتى يدخل بها.قال الشيخ رحمه الله:(واذا ظاهر من اربع
~~نسوة اوثلاث كان عليه بعدد النساء كفارات).يدل على ذلك ما قدمناه في خبر
~~صفوان عن الحسن بن ms2224 مهران عن الرضا عليه السلام وايضا ما رواه:

# (67) 42 - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن
~~حفص بن البخترى عن ابى عبدالله وابى الحسن عليهما السلام في رجل كان له عشر
~~جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد فقال: عليه عشر كفارات،

# (68) 43 - واماما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن
~~غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام في رجل ظاهر من PageV08P021 

# اربع نسوة قال: عليه كفارة واحدة.فمحمول على انه كفارة واحدة في الجنس
~~إما عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا وليس يجب لبعضهن
~~العتق ولبعضهن الصوم او الاطعام، وليس المراد بقوله كفارة واحدة ان واحدة
~~من هذه الكفارات تجزى عن الاربع نساء.ومن ظاهر من امرأة واحدة مرات كثيره
~~كان عليه بعدد كل مرة كفارة، يدل على ذلك ما رواه:

# (69) 44 - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابى عمير عن عبدالله ابن
~~المغيرة عن رجل عن ابى عبدالله عليه السلام فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة
~~مرة قال: عليه خمسة عشر كفارة.

# (70) 45 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر
~~عليه السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات او اكثر ما عليه؟
~~قال: عليه مكان كل مرة كفارة.

# (71) 46 - وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابى عمير عن ابى بصير عن ابى
~~عبدالله عليه السلام مثله.

# (72) 47 - وروى محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان
~~عن ابى الجارود زياد بن المنذر قال: سأل ابوالورد ابا جعفر عليه السلام
~~وانا عنده عن رجل قال لامراته: انت علي كظهر امى مائة مرة فقال ابوجعفر
~~عليه السلام: يطيق لكل مرة عتق نسمة؟ قال: لا قال: فيطيق اطعام ستين مسكينا PageV08P022 

# مائة مرة؟ فقال: لا قال: فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟ قال: لا
~~قال: يفرق ms2225 بينهما.

# (73) 48 - واما ما رواه محمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسين ابن ابى
~~الخطاب عن ابن ابى نصر عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابى عبدالله عليه السلام
~~في رجل ظاهر من امراته اربع مرات في مجلس واحد قال: عليه كفارة
~~واحدة.فمحمول هذا الخبر على ما قدمناه من ان المراد به ان عليه كفارة واحدة
~~في الجنس دون ان يكون المراد به ان عليه كفارة واحدة عن المرات الكثيرة.

# وقد روى ان من لم يقو على العتق او الاطعام ستين مسكينا او صيام شهرين
~~متتابعين فليصم ثمانية عشر يوما، روى ذلك:

# (74) 49 - محمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهب ابن حفص النخاس
~~عن ابى بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل ظاهر من امراته فلم
~~يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام قال: يصوم ثمانية عشر يوما
~~لكل عشرة مساكين ثلاثة ايام.واما الاطعام فيكون لكل مسكين نصف صاع.

# (75) 50 - روى محمد بن على بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابن ابى نصر عن
~~عاصم بن حميد عن ابى بصير عن احدهما عليهما السلام في كفارة الظهار قال:
~~يتصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا مدين مدين.

# قال الشيخ رحمه الله:(والظهار يقع بالحرة والامة اذا كانت زوجة وان كانت
~~الامة ملك يمينه لم يقع بها ظهار وفرق بين الامة اذا كانت زوجة وبينها اذا
~~كانت ملك يمين والتفصيل لم اجد به حديثا، والذى يدل على ان الامة يقع بها
~~ظهار ما رواه:

PageV08P023



# (76) 51 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا
~~إبراهيم عليه السلام عن الرجل يظاهر من جاريته فقال: الحرة والامة في هذا سواء.

# (77) 52 - وروى ابن اسماعيل عن فضالة عن ابن ابى يعفور قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن رجل ظاهر من جاريته فقال: هى مثل ظهار الحرة،

# (78) 53 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن على بن فضال عن ابن ms2226
~~بكير عن حمزة بن حمران قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل جعل
~~جاريته عليه كظهر امه فقال: ياتيها وليس عليه شئ.فمحمول على انه اذاكان قد
~~اخل بشرائط الظهار على ما بيناه من الشاهدين او الطهر اوغير ذلك، فاما مع
~~استكمال الشرائط فالظهار واقع حسب ما قدمناه.ثم ذكر رحمه الله في كفارة
~~العبد اذا ظاهر صيام شهر دون غيره من اصناف الكفارات، وقد قدمنا ذلك فيما
~~مضى، ويزيده تاكيدا ما رواه:

# (79) 54 - الحسين بن سعيد عن عبدالرحمن بن ابى نجران عن محمد ابن حمران
~~قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المملوك اعليه ظهار؟ فقال: نصف ما
~~على الحر صوم شهر وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق.ثم ذكر رحمه الله ان
~~المرأة اذا ظاهر منها زوجها مخيرة بين ان تصبر وبين ان ترفع امرها إلى
~~الامام، فقد روى ذلك:

# (80) 55 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن ابى
~~بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته PageV08P024 

# قال: ان اتاها فعليه عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين
~~مسكينا والا ترك ثلاثة اشهر، فان فاء والا او قف حتى يسئل الك حاجة في
~~امرأتك او تطلقها؟ فان فاء فليس عليه شئ وهى امراته، فان طلق واحدة فهو
~~املك برجعتها.

# (81) 56 - على بن اسماعيل عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى
~~عبدالله عليه السلام في رجل يجعل لعبده العتق ان حدث به حدث وعلى الرجل
~~تحرير رقبة في كفارة يمين او اظهار ايجزي عنه ان يعتق عبده ذلك في تلك
~~الرقبة الواجبة؟ قال: لا.

### || AUTO 3 - باب احكام الطلاق:

# قال الشيخ رحمه الله:(واذا طلق الرجل المرأة) إلى قوله:(وهذا الطلاق يسمى
~~طلاق السنة).

# (82) 1 - روى محمد بن يعقوب عن ابى على الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار
~~ومحمد بن جعفر وابى العباس الرزاز عن ايوب بن نوح وعلى بن ابراهيم عن ابيه
~~جميعا عن ابن ابى ms2227 نجران عن صفوان ابن يحيى عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن
~~ابى جعفر عليه السلام قال: طلاق السنة يطلقها تطليقة يعنى على طهر من غير
~~جماع بشهادة شاهدين ثم يدعها حتى تمضى اقراؤها، فاذا مضت اقراؤها فقد بانت
~~منه وهو خاطب من الخطاب ان شاء ت نكحته وان شاء ت فلا، وان اراد ان يراجعها
~~اشهد على رجعتها قبل ان تمضى اقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية،
~~قال: وقال ابوبصير عن ابى عبدالله عليه السلام هو قول الله عزو وجل:(الطلاق
~~مرتان فامساك بمعروف او PageV08P025 

# تسريح باحسان)(1) التطليقة الثالثة التسريح باحسان.

# (83) 2 - وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى عن احمد
~~بن محمد، وعلى بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن على ابن رئاب
~~عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام انه قال: كل طلاق لا يكون على السنة او
~~على طلاق العدة فليس بشئ قال زرارة: قلت لابى جعفر عليه السلام: فسر لى
~~طلاق السنة وطلاق العدة؟ فقال: اما طلاق السنة فاذا اراد الرجل تطليق
~~امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر، فاذ خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير
~~جماع ويشهد شاهدين على ذلك ثم يدعها حتى تطمث طمثتين فتنقضى عدتها بثلاث
~~حيض وقد بانت منه ويكون خاطبا من الخطاب ان شاء ت تزوجته وان شاء ت لم
~~تزوجه، وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدتهاو هما يتوارثان حتى تنقضى
~~العدة، قال: واما طلاق العدة التى قال الله تعالى:(فطلقوهن لعدتهن واحصوا
~~العدة)(2) فاذا اراد الرجل منكم ان يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى
~~تحيض وتخرج من حيضها، ثم يطلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين عدلين
~~ويراجعها من يومه ذلك ان احب او بعد ذلك بايام قبل ان تحيض ويشهد على
~~رجعتها ويواقعها، وتكون معه حتى تحيض فاذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها
~~تطليقة اخرى من غير جماع ويشهد على ذلك، ثم يراجعها ايضا متى شاء قبل ان
~~تحيض ms2228 ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى ان تحيض الحيضة الثالثة، فاذ
~~خرجت من حيضتها طلقها الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك، فاذ فعل ذلك فقد
~~بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قيل له: فان كانت ممن لا تحيض؟
~~قال فقال: مثل هذه تطلق طلاق السنة.

PageV08P026



# (84) 3 - وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير او غيره عن ابن
~~مسكان عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن طلاق السنة
~~فقال: طلاق السنة اذا اراد الرجل ان يطلق امراته ثم يدعها ان كان قد دخل
~~بها حتى تحيض ثم تطهر، فاذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين، ثم يتركها حتى
~~تعتد ثلاثة قروء، فاذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة وكان زوجها
~~خاطبا من الخطاب ان شاء ت تزوجته وان شات لم تفعل، فان تزوجها بمهر جديد
~~كانت عنده على اثنتين باقيتين وقد مضت الواحدة، فان هو طلقها واحدة اخرى
~~على طهر بشهادة شاهدين ثم يتركها حتى تمضي اقراؤها من قبل ان يراجعها فقد
~~بانت منه بالثنتين وملكت امرها وحلت للازواج وكان زوجها خاطبا من الخطاب ان
~~شاء ت تزوجته وان شاء ت لم تفعل، فان هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد
~~كانت معه على واحدة باقية وقد مضت ثنتان، فان اراد ان يطلقها طلاقا لا تحل
~~له حتى تنكح زوجا غيره تركها حتى اذا حاضت وطهرت اشهد على طلاقها تطليقة
~~واحدة ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، واما طلاق العدة فان يدعها حتى
~~تحيض وتطهر ثم يطلقها بشهادة شاهدين ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها
~~الطهر، فاذ حاضت وطهرت اشهد شاهدين على تطليقة اخرى ثم يراجعها ويواقعها ثم
~~ينتظر بها الطهر، فاذا حاضت وطهرت اشهد شاهدين على التطليقة الثالثة، ثم لا
~~تحل له حتى تنكح زوجا غيره وعليها ان تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها
~~التطليقة الثالثة، فان طلقها واحدة على طهر بشهود ثم انتظر بها حتى تحيض ms2229
~~وتطهر ثم طلقها قبل ان يراجعها لم يكن طلاق الثانية طلاقا لانه طلق طالقا،
~~لانه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها، فاذا
~~راجعها صارت في ملكه ما لم يطلق التطليقة الثالثة، فاذا طلقها التطليقة
~~الثالثة فقد خرج ملك الرجعة PageV08P027 

# من يده، فان طلقها على طهر بشهود ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير
~~مواقعة فحاضت وطهرت ثم طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن
~~طلاقه لها طلاقا، لانه طلقها التطليقة الثانية في طهر الاولى ولا ينقضى
~~الطهر إلا بمواقعة بعد الرجعة، وكذلك لا تكون التطليقة الثالثة الا بمراجعة
~~ومواقعة بعد المراجعة ثم حيض وطهر بعد الحيض ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل
~~تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود.الذى تضمن هذا الحديث من انه اذا طلقها
~~ثلاث تطليقات لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هو المعتمد عندى والمعمول عليه
~~لانه موافق لظاهر كتاب الله عزوجل قال الله تعالى:(الطلاق مرتان فامساك
~~بمعروف او تسريح باحسان) إلى قوله:(فان طلقها) يعنى الثالثة(فلاتحل له حتى
~~تنكح زوجا غيره) ولم يفصل بين طلاق السنة والعدة فينبغى ان تكون الآية على
~~عمومها ويكون الخبر ايضا مؤيدا لها وموكدا ويدل عليه ايضا ما رواه:

# (85) 4 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير
~~ابنى اعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلى والفضيل بن يسار واسماعيل
~~الازرق ومعمر بن يحيى بن سام كلهم سمعه من ابى جعفر عليه السلام ومن ابنه
~~بعد ابيه عليهما السلام بصفة ما قالوا وان لم احفظ حروفه غير انه لم يسقط
~~جمل معناه: ان الطلاق الذى امر الله به في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه
~~وآله انه اذا حاضت المرأة وطهرت من حيضها اشهد رجلين عدلين قبل ان يجامعها
~~على تطليقه ثم هو احق برجعتها ما لم تمض لها ثلاثة قروء، فان راجعها كانت
~~عنده على تطليقتين وان مضت ثلاثة قروء قبل ان يراجعها فهى املك بنفسها، ms2230 فان
~~اراد يخطبها مع الخطاب خطبها، فان تزوجها كانت عنده على تطليقتين، وما خلا
~~هذا فليس بطلاق.

PageV08P028



# (86) 5 - وعنه عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا اراد الرجل الطلاق طلقها
~~قبل عدتها في غير جماع، فانه اذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو اجلها
~~اوبعده فهي عنده على تطليقة، فان طلقها الثانية وشاء ان يخطبها مع الخطاب
~~ان كان تركها حتى خلا اجلها وان شاء راجعها قبل ان ينقضي اجلها، فان فعل
~~فهى عنده على تطليقتين، فان طلقها ثلاثا فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره، وهى
~~ترث وتورث ما دامت في التطليقتين الاولتين.

# (87) 6 - فاما الذى رواه محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن
~~عمير عن عبدالله بن المغيرة عن شعيب الحداد عن معلى بن خنيس عن ابى عبدالله
~~عليه السلام عن رجل طلق امرأته ثم لا يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها
~~ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض(ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت
~~ثلاث حيض)(1) من غيران يراجعها يعنى يمسها قال: له ان يتزوجها ابدا ما لم
~~يراجع ويمس، قوله عليه السلام: له ان يتزوجها ابدا ما لم يراجع ويمس.

# يحتمل ان يكون المراد به إذا كانت قد تزوجت زوجا آخر ثم فارقها بموت أو
~~طلاق لانه متى كان الامر على ما وصفناه جازله ان يتزوجها ابدا لان الزوج
~~يهدم الطلاق الاول وليس في الخبر انه يجوزله ان يتزوجها وان لم تتزوج زوجا
~~غيره، وإذالم يكن ذلك في ظاهره حملناه على ما ذكرناه، والذى يدل على ان
~~دخول الزوج معتبر فيما ذكرناه مارواه:

PageV08P029



# (88) 7 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد ابن زياد
~~وصفوان عن رفاعة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته
~~حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها ايضا، ثم تزوجت زوجها
~~الاول أيهدم ذلك ms2231 الطلاق الاول؟ قال: نعم، قال ابن سماعة: وكان ابن بكير
~~يقول: المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها فانما هى عنده
~~على طلاق مستأنف، قال ابن سماعة: وذكر الحسين بن هاشم انه سأل ابن بكير
~~عنها فاجابه بهذا الجواب فقال له: سمعت في هذا شيئا؟ فقال: رواية رفاعة
~~فقال ان رفاعة روى: انه إذادخل بينهما زوج فقال: زوج وغير زوج عندى سواء،
~~فقلت: سمعت في هذا شيئا؟ فقال: لا هذا مما رزق الله من الرأى، قال ابن
~~سماعة: وليس نأخذ بقول ابن بكير فان الرواية إذاكان بينهما زوج.

# (89) 8 - وروى محمد بن ابى عبدالله عن معاوية بن حكيم عن عبدالله ابن
~~المغيرة قال: سألت عبدالله بن بكير عن رجل طلق امرأته واحدة ثم تركها حتى
~~بانت منه ثم تزوجها قال: هى معه كما كانت في التزويج قال: قلت فان رواية
~~رفاعة إذاكان بينهما زوج؟ فقال لى عبدالله: هذا زوج وهذا مما رزق الله من الرأى.

# (90) 9 - واما الذى رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن سيف بن
~~عميرة عن عبدالله بن سنان قال: اذا طلق الرجل امرأته فليطلق على طهر بغير
~~جماع بشهود فان تزوجها بعد ذلك فهى عنده على ثلاث وبطلت التطليقة الاولى
~~وان طلقها اثنتين ثم كف عنها حتى تمضى الحيضة الثالثة بانت منه بثنتين وهو
~~خاطب من الخطاب فان تزوجها بعد ذلك فهى عنده على ثلاث تطليقات وبطلت
~~الاثنتان، PageV08P030 

# فان طلقها ثلاث تطليقات على العدة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فاول ما
~~في هذه الرواية انها موقوفة غير مسندة لان عبدالله بن سنان لم يسندها إلى
~~احد من الائمة عليهم السلام، وإذاكان الامر على ذلك جازان يكون قد قال ذلك
~~برأيه كما قال عبدالله بن بكير، او يكون عبدالله بن سنان قد أخذه من
~~عبدالله بن بكير وافتى به كما سمعه، وإذا احتمل ذلك لم يعترض بها على ما
~~تقدم من الروايات، غيران هذا الخبر رواه:

# (91) 10 - محمدبن ms2232 الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابى الحسن عن
~~سيف بن عميرة عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام مثله.

# فجاء ت هذه الرواية مسندة والوجه فيها ان تحمل على ان الذى يسأل انه تزوج
~~بامرأة بعد انقضاء عدتها يكون انما تزوجها بعد ان كان قد تزوجها زوج آخر
~~فدخل بهاثم فارقها بموت أو بطلاق، لان الزوج على هذا الوصف يهدم ما تقدم من
~~الطلاق واحدة كانت أو اثنتين أو ثلاثا، وقد بينا ان دخول الزوج معتبر في
~~هدم ما تقدم من الطلاق، والذى يدل على ان الزوج يهدم تطليقة واحدة أو
~~اثنتين كما يهدم الثلاث، مارواه:

# (92) 11 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقى عن القاسم بن محمد الجوهرى عن
~~رفاعة بن موسى قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: رجل طلق امرأته تطليقة
~~واحدة فتبين منه، ثم يتزوجها آخر فيطلقها على السنة فتبين منه، ثم يتزوجها
~~الاول على كم هي عنده؟ قال: على غير شئ، ثم قال: يا رفاعة كيف إذا طلقها
~~ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق فاذا طلقها واحدة كانت على اثنتين.

# (93) 12 - فاما مارواه احمد بن محمدبن عيسى عن ابن ابى عمير PageV08P031 

# عن حماد عن الحلبى قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته
~~تطليقة واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجا غيره ثم مات الرجل او
~~طلقها فراجعها زوجها الاول قال: هى عنده على تطليقتين باقيتين.

# (94) 13 - وروى الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن ابى عبدالله عليه
~~السلام في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها
~~فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها فتزوجها الاول قال قال: هى عنده على ما بقى
~~من الطلاق.

# (95) 14 - وعنه عن ابن مسكان عن محمد الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام مثله.

# (96) 15 - وعنه عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه
~~السلام ان عليا عليه السلام كان يقول في رجل يطلق امراته ms2233 تطليقه ثم يتزوجها
~~بعد زوج: انها عنده على ما بقى من طلاقها.

# (97) 16 - احمد بن محمد بن عيسى عن على بن احمد عن عبدالله بن محمد قال:
~~قلت له: روى عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب
~~والسنة وتبين منه بواحدة وتزوج زوجا غيره فيموت عنها او يطلقها فترجع إلى
~~زوجها الاول: انها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت فكتب: صدقوا.فهذه
~~الروايات تحتمل وجهين أحدهما:

# انه إذا كان الزوج الثانى لم يكن قد دخل بها أو كان تزوج متعة او لم يكن
~~بالغا وان كان التزويج دائما، لان الزوج الثانى يراعى فيه جميع ذلك من كونه
~~بالغا وان يعقد عقد الدوام ويدخل بها، فان اخل بشئ من ذلك لم يحل لها أن
~~ترجع إلى الاول، وان رجعت لم تهدم ما تقدم من الطلاق.

PageV08P032



# والذى يدل على اعتبار هذه الشروط ما رواه:

# (98) 17 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن ابن
~~مسكان عن ابى بصير قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: المرأة التى لاتحل
~~لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال: هى التى تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم
~~تطلق الثالثة فهى التى لاتحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها.

# (99) 18 - صفوان عن ابن بكير عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام في الرجل
~~يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فاذا طلقها ثلاثا لم تحل
~~له حتى تنكح زوجا غيره فاذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها او مات عنهالم
~~تحل لزوجها الاول حتى يذوق الاخر عسيلتها.والذى يدل على انه يراعى ان يكون
~~الزوج بالغا والتزويج دائما، مارواه:

# (100) 19 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن على بن
~~اسباط عن على بن الفضل الواسطى قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام رجل طلق
~~امراته الطلاق الذى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم
~~قال: لا حتى يبلغ، وكتبت ms2234 اليه ما حد البلوغ؟ فقال: ما اوجب على المؤمنين
~~الحدود.

# (101) 20 وروى محمد بن على بن محبوب عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن
~~مصدق بن صدقة عن عمار الساباطى قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل
~~طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تزوجت متعة هل تحل لزوجها الاول بعد ذلك؟
~~قال: لا حتى تزوج بتاتا.

# (102) 21 على بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله بن زرارة PageV08P033 

# عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل تزوج
~~امرأة ثم طلقها فبانت ثم تزوجها رجل آخر متعة هل تحل لزوجها الاول؟ قال: لا
~~حتى تدخل فيما خرجت منه.

# (103) 22 عنه عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان عن
~~الحسن الصيقل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له رجل طلق امرأته طلاقا
~~لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة اتحل للاول؟ قال: لا لان
~~الله تعالى يقول:(فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان
~~طلقها) والمتعة ليس فيها طلاق.

# (104) 23 محمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن محمد بن
~~مضارب قال: سألت الرضا عليه السلام عن الخصي يحلل؟ قال لا يحلل.

# (105) 24 الحسين بن سعيد عن حماد عن ابى عبدالله عليه السلام عن رجل طلق
~~امرأته ثلاثا فبانث منه فاراد مراجعتها فقال لها: انى اريد ان اراجعك
~~فتزوجى زوجا غيرى فقالت له: قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسى ايصدق قولها
~~ويراجعها وكيف يصنع؟ قال: اذا كانت المراة ثقة صدقت في قولها.والوجه الثانى
~~في الاخبار التى قدمناها ان تكون محمولة على ضرب من التقية لانه مذهب عمر،
~~فيجوز ان يكون الحال اقتضت ان يفتى عليه السلام بما يوافق مذهبه، والذى يدل
~~على ذلك ما رواه:

# (106) 25 احمد بن محمد بن عيسى عن البرقى عن عبدالله بن المغيرة عن عمرو
~~بن ثابت عن عبدالله بن عقيل ms2235 بن ابى طالب عليه السلام قال: اختلف رجلان في
~~قضية علي عليه السلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة او اثنتين فتزوجها
~~آخر فطلقها او PageV08P034 

# مات عنها فلما انقضت عدتها تزوجها الاول فقال عمر: هى على ما بقى من
~~الطلاق، وقال أمير المؤمنين عليه السلام: سبحان الله ايهدم ثلاثا ولا يهدم
~~واحدة !.

# (107) 26 واما ما رواه محمد بن على بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسن بن
~~محبوب عن عبدالله بن بكير عن زرارة بن اعين قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام
~~يقول: الطلاق الذى يحبه الله والذى يطلق الفقيه وهو العدل بين المراة
~~والرجل، ان يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وارادة من القلب ثم
~~يتركها حتى يمضى ثلاثة قروء، فاذ رأت الدم في اول قطرة من الثالثة وهو آخر
~~القروء لان الاقراء هى الاطهار فقد بانت منه وهى املك بنفسها، فان شاء ت
~~تزوجت وحلت له بلا زوج، فان فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله وحلت بلا
~~زوج، وان راجعها قبل ان تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها ويطلقها لم
~~تحل له الا بزوج.

# فهده الرواية ء آكد شبهة من جميع ما تقدم من الروايات لانها لا تحتمل
~~شيئا مما قلناه، لكونها مصرحة خالية من وجوه الاحتمال، الا ان طريقها
~~عبدالله بن بكير(1) وقد قدمنا من الاخبار ما تضمن انه قال حين سئل عن هذه
~~المسالة: هذا مما رزق الله من الرأى، ولو كان سمع ذلك من زرارة لكان يقول
~~حين سأله الحسين بن هاشم وغيره عن ذلك وانه هل عندك في ذلك شئ؟ كان يقول
~~نعم رواية زرارة ولا يقول نعم رواية رفاعة حتى قال له السائل: ان رواية
~~رفاعة تتضمن انه اذا كان بينهما زوج فقال:

PageV08P035



# هو عند ذلك: هذا مما رزق الله تعالى من الرأى، فعدل عن قوله ان هذا في
~~رواية رفاعة إلى ان قال: الزوج وغير الزوج سواء عندى، فلما الح عليه السائل
~~قال: هذا مما رزق الله من ms2236 الرأى، ومن هذه صورته فيجوز ان يكون اسند ذلك إلى
~~رواية زرارة نصرة لمذهبه الذى كان افتى به وانه لما أن رأى ان اصحابه لا
~~يقبلون ما يقوله برأيه اسنده إلى من رواه عن ابى جعفر عليه السلام، وليس
~~عبدالله بن بكير معصوما لا يجوز هذا عليه، بل وقع منه من العدول عن اعتقاد
~~مذهب الحق إلى اعتقاد مذهب الفطحية ما هو معروف من مذهبه، والغلط في ذلك
~~اعظم من اسناد فتيا الغلط فيمن يعتقد صحته لشبهة إلى بعض اصحاب الائمة
~~عليهم السلام، واذا كان الامر على ما قلناه لم تعترض هذه الرواية ايضا ما
~~قدمناه.

# فان قيل: الا زعمتم ان الاخبار التى رويتموها فيمن لا تحل له حتى تنكح
~~زوجا غيره تدل على خلاف ما ذكرتموه من ان من طلق امرأته ثلاث تطليقات طلاق
~~السنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لانها تتضمن ذكر تفصيل طلاق العدة
~~وليس تتضمن ذكر طلاق السنة على وجه؟.

# قيل له: ليس في تلك الاحاديث ما ينافى ما قدمناه لان الذى فيها ذكر حكم
~~طلاق العدة، وان من طلقامراته ثلاث تطليقات طلاق العدة لا تحل له حتى تنكح
~~زوجا غيره وليس فيها صريح بان من طلق امراته ثلاث تطليقات للسنة ما حكمه
~~الا من جهة دليل الخطاب، ويجوز ترك دليل الخطاب لدليل وهو ما قدمناه من
~~الاخبار.فاما ما ذكره رحمه الله من قوله:(انه يقول اذا اراد الطلاق فلانة
~~طالق او هى طالق ويشير اليها) روى ذلك:

# (108) 27 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة PageV08P036 

# عن ابن رباط وعلى بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير جميعا عن ابن اذينة
~~عن محمد بن مسلم انه سأل ابا جعفر عليه السلام عن رجل قال لامرأته: انت على
~~حرام او باينة او بتة او برية او خلية قال: هذا كله ليس بشئ، انما الطلاق
~~ان يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من حيضها قبل ان يجامعها: انت طالق
~~او ms2237 اعتدي، يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين.

# (109) 28 وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن
~~الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: الطلاق ان يقول لها اعتدي او يقول
~~لها انت طالق.

# (110) 29 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن على بن الحسن الطاطرى
~~قال: الذى اجمع عليه في الطلاق ان يقول: انت طالق او اعتدي، وذكر انه قال
~~لمحمد بن ابى حمزة: كيف يشهد على قوله اعتدي؟ قال: يقول اشهدوا اعتدي قال
~~الحسن بن سماعة: هذا غلط ليس الطلاق الا كما روى بكير بن اعين ان يقول لها
~~وهى طاهر من غير جماع انت طالق ويشهد شاهدين عدلين وكل ماسوى ذلك فهو ملغى.

# قال محمد بن الحسن ما تضمن هذه الاحاديث التى قدمناها من قولهم اعتدي
~~يمكن حمله على وجه لا ينافى الصحيح على ما قال ابن سماعة، لان قولهم اعتدي
~~انما يكون به اعتبار اذا تقدمه قول الرجل انت طالق ثم يقول اعتدي، لان قوله
~~لها اعتدي ليس له معنى لان لها ان تقول من اى شئ اعتد؟ فلابد من ان يقول
~~لها اعتدي لاني قد طلقتك، فالاعتبار بالطلاق لا بهذا القول الا ان يكون هذا
~~القول كالكاشف لها عن انه لزمها حكم الطلاق وكالموجب عليها ذلك، ولو تجرد
~~ذلك من غير ان يتقدمه PageV08P037 

# لفظ الطلاق لما كان به اعتبار على ما قاله ابن سماعة.

# (111) 30 محمد بن احمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة
~~عن السكونى عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام في الرجل يقال له أطلقت
~~امرأتك؟ فيقول: نعم قال قال: قد طلقها حينئذ.

# (112) 31 - وعنه عن ابى جعفر عن ابيه عن وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه عن
~~على عليه السلام قال: كل طلاق بكل لسان فهو طلاق.

# (113) 32 - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد ابن عيسى او
~~ابن ابى عمير ms2238 عن ابن اذينة عن زرارة قال: قلت لابى جعفر عليه السلام: رجل
~~كتب بطلاق امرأته او بعتق غلامه ثم بداله فمحاه فقال: ليس ذلك بطلاق ولا
~~عتاق حتى يتكلم به.

# (114) 33 - الحسن بن محبوب عن ابى حمزة الثمالى قال: سألت ابا جعفر عليه
~~السلام عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتى بطلاقها او اكتب إلى عبدى
~~بعتقه يكون ذلك طلاقا او عتقا؟ فقال: لايكون طلاق ولا عتق حتى ينطق به
~~لسانه او يخطه بيده وهو يريد به الطلاق او العتق، ويكون ذلك منه بالاهلة
~~والشهود ويكون غائبا عن اهله.والوكالة في الطلاق صحيحه والذى يدل على ذلك
~~ما رواه:

# (115) 34 - الحسن بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن سعيد الاعرج عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل امر امرأته إلى رجل فقال:
~~اشهدوا اني قد جعلت امر فلانة إلى فلان فيطلقها ايجوز ذلك للرجل؟ قال: نعم، PageV08P038 

# (116) 35 - الحسين بن سعيد عن على بن النعمان عن سعيد الاعرج عن ابى عبد
~~عليه السلام في رجل يجعل امر امرأته إلى رجل فقال: اشهدوا انى قد جعلت امر
~~فلانة إلى فلان فيطلقها ايجوز ذلك للرجل؟ قال: نعم.

# (117) 36 - الحسن بن على بن فضال عن ابن مسكان عن ابى هلال الرازى قال:
~~قلت لابى عبدالله عليه السلام: رجل وكل رجلا بطلاق امرأته اذا حاضت وطهرت
~~وخرج الرجل فبداله فاشهد انه قد ابطل ما كان امره به وانه قد بدا له في ذلك
~~قال: فليعلم اهله وليعلم الوكيل.

# (118) 37 - وروى محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلى عن
~~السكونى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام:
~~في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق احدهما وابى الآخر فابى أمير
~~المؤمنين عليه السلام ان يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعا على الطلاق.

# (119) 38 - وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد ابن الحسن بن
~~شمون عن عبدالله بن عبدالرحمن عن مسمع عن ms2239 ابى عبدالله عليه السلام في رجل
~~جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق احدهما وابى الاخر فابى علي عليه السلام ان
~~يجيز ذلك حتى يجتمعا على الطلاق جميعا.

# (120) 39 - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن
~~محمد عن الحسن بن على، وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة جميعا
~~عن حماد بن عثمان عن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لاتجوز الوكالة
~~في الطلاق.

PageV08P039



# فلا ينافى الاخبار الاولة لان هذا الخبر نحمله على الحال التى يكون الرجل
~~فيها حاضرا غير غائب عن بلده وانه متى كان الامر على ما وصفناه فلاتجوز
~~وكالته في الطلاق والاخبار الاولة في تجويز الوكالة مختصة بحال الغيبة ولا
~~تنافى بين الاخبار، وقال ابن سماعة: ان العمل على الخبر الذى ذكر فيه انه
~~لا تجوز الوكالة في الطلاق ولم يفصل، وينبغى ان يكون العمل على الاخبار
~~كلها حسب ما قدمناه.

# (121) 40 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني قال: بعث الي
~~ابوالحسن الرضا عليه السلام رزم(1) ثياب وغلمانا وحجة لي وحجة لاخى موسى بن
~~عبيد وحجة ليونس بن عبدالرحمن فامرنا ان نحج عنه فكانت بيننا مائة دينار
~~اثلاثا فيما بيننا فلما اردت ان اعبي الثياب رايت في اضعاف الثياب طينا
~~فقلت للرسول: ما هذا؟ فقال: ليس يوجه بمتاع إلا جعل فيه طينا من قبر الحسين
~~عليه السلام ثم قال الرسول: قال ابوالحسن عليه السلام: هو امان باذن الله،
~~وامرنا بالمال بامور من صلة اهل بيته وقوم محاويج لايؤبه لهم، وامر بدفع
~~ثلاثمائة دينار إلى رحم امرأة كانت له وامرنى ان اطلقها عنه وامتعها بهذا
~~المال، وامرنى ان اشهد على طلاقها صفوان ابن يحيى وآخر، نسي محمد بن عيسى
~~اسمه.وجميع كنايات الطلاق غير معتبر بها من قول الرجل انت خلية او برية او
~~حبلك على غاربك وما يجرى مجراه وقد بينا ذلك فيما تقدم، ويزيده بيانا ما رواه:

# (122) 41 - محمد بن يعقوب عن على بن ms2240 ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن
~~جميل بن دراج عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن PageV08P040 

# الرجل يقول لامرأته انت منى خلية او برية او بتة او حرام فقال: ليس بشئ.

# (123) 42 - وعنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن خالد وعلى بن ابراهيم عن
~~ابيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل قال لامرأته انت
~~منى باين او انت منى برية قال: ليس بشئ.

# (124) 43 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابى
~~نصر عن محمد بن سماعة عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل
~~قال لامراته انت على حرام فقال لى: لو كان لى عليه سلطان لاوجعت راسه وقلت
~~له: الله عزوجل احلها لك فما حرمها عليك !؟ انه لم يزد على ان كذب فزعم ان
~~ما احل الله حرام، ولا يدخل عليه طلاق ولاكفارة، فقلت: قول الله
~~عزوجل:(ياايها النبى لم تحرم ما احل الله لك)(1) فجعل فيه الكفارة فقال:
~~انما حرم عليه جاريته مارية وحلف ان لا يقربها فانما جعل عليه الكفارة في
~~الحلف ولم يجعل عليه في التحريم.واما الذى ذكره رحمه الله من تفصيل طلاق
~~العدة فقد قدمناه ايضا فيما تقدم، ويزيد ذلك بيانا مارواه:

# (125) 44 - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن ابن محبوب
~~عن على بن رئاب عن ابى بصير قال: سالت ابا جعفر عليه السلام عن الطلاق الذى
~~لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فقال: اخبرك بما صنعت انا بامرأة كانت عندى
~~فاردت ان اطلقها فتركتها حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها من غير جماع واشهدت PageV08P041 

# على ذلك شاهدين.ثم تركتها حتى اذا كادت ان تنقضى عدتها راجعتها ودخلت بها
~~وتركتها حتى طمثت وطهرت طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين ثم تركتها حتى
~~اذاكان قبل ان تنقضى عدتها راجعتها ودخلت بها حتى اذا طمثت وطهرت طلقتها
~~على طهر بغير جماع ms2241 بشهود وانما فعلت ذلك بها لانه لم يكن لى بها حاجة.واما
~~المراجعة فلابد منها لمن يريد طلاق العدة، والاشهاد على الرجعة مستحب مندوب
~~اليه وليس ذلك من شرطه، يدل على ذلك ما رواه:

# (126) 45 - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن
~~حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام في الذى يراجع ولم يشهد قال:
~~يشهد احب إلي ولا ارى بالذى صنع بأسا.

# (127) 46 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن
~~الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: يشهد رجلين
~~اذاطلق واذا راجع، فان جهل فغشيها فيشهد الان على ما صنع وهى امرأته، وان
~~كان لم يشهد حين طلق فليس طلاقه بشئ.

# (128) 47 - وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة
~~عن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: ان الطلاق لا يكون
~~بغير شهود، وان الرجعة بغير شهود رجعة، ولكن ليشهد بعد فهو افضل.

# (129) 48 - محمدبن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب
~~عن ابى ولاد الحناط عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن امرأة ادعت
~~على زوجها انه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا - يعنى على طهر من غير
~~جماع - واشهد لها شهودا على ذلك ثم انكر الزوج بعد ذلك فقال: ان كان انكر الطلاق PageV08P042 

# قبل انقضاء العدة فان انكاره للطلاق رجعة لها، وان كان انكر الطلاق بعد
~~انقضاء العدة فان على الامام ان يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعدما يستحلف
~~ان انكاره للطلاق بعد انقضاء العدة.

# (130) 49 - وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد
~~عن المرزبان قال: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل قال لامرأته
~~اعتدى فقد خليت سبيلك ثم اشهد على رجعتها بعد ذلك بايام ثم غاب عنها قبل ان
~~يجامعها ms2242 حتى مضت لذلك اشهر بعد العدة اواكثر فكيف تأمره؟ قال: إذا اشهد على
~~رجعته فهى زوجته.

# (131) 50 - وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نجران عن عاصم بن
~~حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام انه قال في رجل طلق امرأته
~~واشهد شاهدين ثم اشهد على رجعتها سرا منها واستكتم ذلك الشهود فلم تعلم
~~المرأة بالرجعة حتى انقضت عدتها قال: تخير المرأة فان شاء ت زوجها وإن شاء
~~ت غير ذلك، فان تزوجت قبل ان تعلم بالرجعة التى اشهد عليها زوجها فليس للذى
~~طلقها عليها سبيل وزوجها الاخير أحق بها،

# (132) 51 - وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن ابان عن
~~زرارة عن احدهما عليهما السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يدعها حتى
~~تمضى ثلاثة اشهر إلا يوما ثم يراجعها في مجلس ثم طلقها ثم فعل ذلك في آخر
~~الثلاثة اشهر ايضا قال فقال: إذا تخلل الرجعة اعتدت بالتطليقة الاخيرة،
~~وإذا طلق بغير رجعة لم يكن له طلاق.

PageV08P043



# والرجعة لابد فيها من المواقعة لمن يريد طلاق الثانى للعدة، يدل على ذلك
~~ما قدمناه من الاخبار ويزيده بيانا مارواه:

# (133) 52 - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن
~~ابن اذينة عن ابن بكير قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: إذا طلق الرجل
~~امرأته واشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له ان يطلقها حتى تنقضى عدتها
~~إلاان يراجعها.

# (134) 53 - وعنه عن على عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل ابن شاذان
~~جميعا عن ابن ابى عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: قال ابوعبدالله عليه
~~السلام: في الرجل يطلق امرأته له ان يراجع وقال: لا تطلق التطليقة الاخرى
~~حتى يمسها.

# (135) 54 - وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلى بن ابراهيم عن
~~ابيه عن ابن ابى نصر عن عبدالكريم عن ابي بصير عن ابى عبدالله عليه السلام
~~قال: المراجعة في الجماع وإلا ms2243 فانما هى واحدة،

# (136) 55 - محمد بن احمد بن يحيى عن ابى الجوزا عن الحسين عن عمرو بن
~~خالد عن زيد بن على عن آبائه عن على عليه السلام في رجل أظهر طلاق امرأته
~~واشهد عليه وأسر رجعتها ثم خرج فلما رجع وجدها قد تزوجت قال: لاحق له عليها
~~من اجل انه أسر رجعتها واظهر طلاقها.

# (137) 56 - فاما مارواه محمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن
~~ابى نصر عن جميل عن عبدالحميد الطائى عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت PageV08P044 

# له: الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال: نعم.

# (138) 57 - وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن ابى نصر عن حماد ابن عثمان عن
~~محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجعة بغير جماع تكون
~~رجعة؟ قال: نعم.

# فهذان الحديثان لا ينافيان ما قدمناه من ان المواقعة شرط في الرجعة لمن
~~اراد الطلاق لانه ليس فيهما انه تكون رجعة من غير جماع ويجوز بعد ذلك له
~~الطلاق، ونحن انما اعتبرنا المواقعة لمن اراد ان يطلق تطليقة اخرى، فاما من
~~لم يرد ذلك فليس الوطء شرطا له وتحصل المراجعة بدون ذلك، بمعنى انه يعود
~~إلى ان يملك العقد، ألاترى انا قد بينا ان ادنى ما يكون به الرجعة القبلة
~~او الانكار للطلاق، وان كان ذلك ليس بكاف لمن اراد ان يطلق ثانيا، ولا
~~ينافى الذى قدمناه ما رواه:

# (139) 58 - احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد عن جميل بن دراج عن
~~عبدالحميد بن عواض ومحمد بن مسلم قالا: سألنا ابا عبدالله عليه السلام عن
~~رجل طلق امرأته واشهد على رجعتها ولم يجامع ثم طلق في طهر آخرعلى السنة
~~أنثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال: نعم إذاهو اشهد على الرجعة ولم
~~يجامع كانت التطليقة ثانية.

# (140) 59 - وعنه عن احمد بن محمد بن ابى نصر قال: سألت الرضا عليه السلام
~~عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من
~~حيضها ms2244 ثم طلقها على طهر بشاهدين أتقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها
~~ولم يجامعها؟ قال: نعم.

# (141) 60 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن ابى على ابن راشد
~~قال: سألته مشافهة عن رجل طلق امرأته بشاهدين على طهر ثم سافر واشهد PageV08P045 

# على رجعتها فلما قدم طلقها من غير جماع ايجوز ذلك له؟ قال: نعم قد جاز
~~طلاقها.لانه ليس فيها ان له ان يطلق امرأته اى تطليقة لان عندنا انه ليس له
~~ان يطلقها تطليقة اخرى للعدة فاماان يطلقها طلاق السنة فان ذلك جائز، والذى
~~يدل على هذا التفصيل مارواه:

# (142) 61 - احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين عن صفوان عن شعيب الحداد عن
~~معلى بن خنيس عن ابى عبدالله عليه السلام قال: الذى يطلق ثم يراجع ثم يطلق
~~فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق جماع فتلك تحل له قبل ان تزوج زوجا غيره،
~~والتى لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره هى التى يجامع فيما بين الطلاق
~~والطلاق.وليس لاحد ان يقول ان هذا التفصيل كيف يمكنكم مع ان الاخبار كلها
~~على عمومها وليس في شئ منها تفصيل على ما قلتموه مثل مارواه:

# (143) 62 - احمد بن محمد بن عيسى عن البرقى عن عبدالله بن المغيرة عن
~~شعيب الحداد اظنه عن ابى عبدالله عليه السلام او عن المعلى بن خنيس عن ابى
~~عبدالله عليه السلام في الرجل يطلق امراته تطليقة ثم يطلقها الثانية قبل ان
~~يراجع فقال ابوعبدالله عليه السلام: لا يقع الطلاق الثانى حتى يراجع
~~ويجامع.ثم غير ذلك من الاخبار المتقدمة لانه يجوز لناان نخص هذه الاخبار
~~بالخبر الذى رويناه مفصلا لانا ان لم نفعل ذلك ابطلنا حكم الخبر المفصل
~~اصلا، وابطلنا ايضا حكم الاخبار المتقدمة التى تضمنت جواز الطلاق من غير
~~مراعاة المواقعة وذلك لا يجوز، وعلى الوجه الذى ذكرناه نكون قد جمعنا بين
~~الاحاديث كلها.

# قال الشيخ رحمه الله:(ومن طلق امرأته وهى حايض بعد الدخول بها غير غايب
~~عنها لم يقع الطلاق) PageV08P046 

# يدل على ذلك مارواه:

# (144) 63 - محمد بن ms2245 يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان
~~بن يحيى عن عبدالله بن مسكان عن محمد الحلبى قال: قلت لابى عبدالله عليه
~~السلام: الرجل يطلق امراته وهى حائض قال: الطلاق على غير السنة باطل، قلت:
~~فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد؟ قال: يرد إلى السنة.

# (145) 64 - وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد ابن محمد بن
~~ابى نصر عن عبدالكريم عن الحلبى قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل
~~طلق امرأته وهى حائض فقال: الطلاق لغير السنة باطل.

# (146) 65 - وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابى ايوب
~~عن محمد بن مسلم قال: قال ابوجعفر عليه السلام: من طلق ثلاثا في مجلس على
~~غيرطهر لم يكن شيئا، انما الطلاق الذى امر الله عزوجل به فمن خالف لم يكن
~~له طلاق، وان ابن عمر طلق امراته ثلاثا في مجلس واحد وهى حائض فامره رسول
~~الله صلى الله عليه وآله ان ينكحها ولايعتد بالطلاق، قال: وجاء رجل إلى علي
~~عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين انى طلقت امرأتى فقال: الك بينة؟ قال:
~~لا فقال: اعزب.

# (147) 66 - وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن عمر بن
~~اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل ويزيد واسماعيل الازرق ومعمر بن
~~يحيى عن ابى جعفر وابى عبدالله عليهما السلام انهما قالا: إذا طلق الرجل في
~~دم النفاس او طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه اياها بطلاق، وان طلقها في
~~استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه
~~اياها بطلاق.

PageV08P047



# (148) 67 - وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عمر بن
~~اذينة عن بكير وغيره عن ابى جعفر عليه السلام قال: كل طلاق لغير العدة فليس
~~بطلاق أو يطلقها وهى حائض أوفى دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل ان تحيض
~~فليس طلاقه بطلاق فان طلقها للعدة اكثر من ms2246 واحدة فليس الفضل على الواحدة
~~بطلاق، وان طلقها للعدة بغير شاهدى عدل فليس طلاقه بطلاق ولا يجزى فيه
~~شهادة النساء.

# قال الشيخ رحمه الله:(ومن طلق امرأته في طهر قد قربها فيه او طلقها ولم
~~يشهد لم يقع طلاقه).

# وهذا مما قدمنا القول فيه، ويزيده تاكيدا ما رواه:

# (149) 68 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم
~~عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام انه سئل عن امرأة سمعت ان
~~زوجها طلقها وجحد ذلك اتقيم معه؟ قال: نعم فان طلاقه بغير شهود ليس بطلاق،
~~والطلاق لغير العدة ليس بطلاق، ولا يحل له ان يفعل فيطلقها بغير شهود ولغير
~~العدة التى امر الله بها.

# (150) 69 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن
~~بزيع عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكنانى عن ابى عبدالله عليه السلام
~~قال: من طلق بغير شهود فليس بشئ.

# (151) 70 - وعنه عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عمر
~~بن يزيد عن محمد بن مسلم قال: قدم رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام
~~بالكوفة فقال: انى طلقت امرأتى بعد ما طهرت من محيضها قبل ان اجامعها فقال PageV08P048 

# امير المؤمنين عليه السلام: اشهدت رجلين ذوى عدل كما امرك الله عزوجل؟
~~فقال: لا، فقال: اذهب فان طلاقك ليس بشئ.

# (152) 71 - وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن احمد بن محمد بن ابى نصر
~~قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة
~~عدلين قال: ليس هذا طلاقا فقلت: جعلت فداك كيف طلاق السنة؟ فقال: يطلقها
~~إذا طهرت من حيضها قبل ان يغشاها بشاهدين عدلين كما قال الله عزوجل في
~~كتابه، فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله فقلت له: فانه طلق على طهر من غير
~~جماع بشاهد وامرأتين فقال: لاتجوز شهادة النساء في الطلاق وقد تجوز شهادتهن
~~مع غيرهن في ms2247 الدم إذا حضرنه، فقلت: فان اشهد رجلين ناصبيين على الطلاق
~~أيكون طلاقا؟ فقال: من ولد على الفطرة اجيزت شهادته على الطلاق بعد ان تعرف
~~منه خيرا.

# (153) 72 - عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن احمد ابن اشيم
~~قال: سألته عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق، وقوم يسمعون
~~كلامه ولم يقل اشهدو أيقع الطلاق عليها؟ قال: نعم هذه شهادة أفتترك معلقة !؟.

# (154) 73 - وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نصر قال: سألت ابا
~~الحسن عليه السلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها فجاء إلى جماعة
~~فقال: فلانة طالق أيقع عليها الطلاق ولم يقل اشهدوا؟ قال: نعم،

# (155) 74 - وعنه عن على عن ابيه عن صفوان بن يحيى عن ابى الحسن الرضا
~~عليه السلام قال: سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة PageV08P049 

# طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليها؟ قال: نعم
~~هذه شهادة.

# (156) 75 - وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن احمد بن محمد عن ابن بكير
~~عن زرارة قال: قلت لابى جعفر عليه السلام ماتقول في رجل احضر شاهدين عدلين
~~واحضر امرأتين له وهما طاهرتان من غير جماع ثم قال: اشهدوا إن امرأتي هاتين
~~طالق وهما طاهرتان ايقع الطلاق؟ قال: نعم.

# (157) 76 - وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن احمد بن محمد ابن ابى نصر
~~قال: سالت ابا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امراته على طهر من غير جماع
~~واشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة ايام ثم اشهد آخر فقال: انما امر ان يشهدا جميعا.

# (158) 77 - فاما مارواه محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد
~~ابن اسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن تفريق الشاهدين في
~~الطلاق فقال: نعم وتعتد من اول الشاهدين وقال: لا يجوز حتى يشهدا جميعا.

# فلا تنافى بين هذا الخبر والخبر الاول لان قوله عليه السلام حين سأله عن ms2248
~~جواز تفريق الشاهدين في الطلاق ليس في ظاهره انه يجوز ذلك في الاشهاد أو في
~~الاستشهاد وإذالم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انه يجوز ذلك في الاستشهاد
~~ولا تنافى بين الخبرين.

# (159) 78 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن احمد ابن محمد قال:
~~سألته عن الطلاق فقال: على طهر وكان علي عليه السلام يقول: لا يكون طلاق
~~إلا بالشهود، فقال له رجل: ان طلقها ولم يشهد ثم اشهد بعد ذلك بايام فمتى
~~تعتد؟ فقال: من اليوم الذى اشهد فيه على الطلاق.

# ولا طلاق ايضا لمن لم يرد الطلاق، يدل على ذلك مارواه:

PageV08P050



# (160) 79 - على بن الحسن بن فضال عن محمد بن الربيع الاقرع عن هشام بن
~~سالم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا طلاق إلا لمن اراد الطلاق.

# (161) 80 - وعنه عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن محمد بن ابى عمير عن
~~هشام بن سالم عن ابى عبدالله عليه السلام مثله.

# (162) 81 - وعنه عن أخويه عن ابيهما عن عبدالله بن بكير عن زرارة عن
~~عبدالواحد بن المختار الانصاري قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: لا
~~طلاق إلا لمن اراد الطلاق.

# (163) 82 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد وعلى بن
~~ابراهيم عن ابيه جميعا عن عبدالرحمن بن ابى نجران عن عبدالله بن بكير عن
~~زرارة عن اليسع قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: لا طلاق على سنة إلا
~~على طهر من غير جماع، ولاطلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع إلا ببينة، ولو
~~ان رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع واشهد ولم ينو الطلاق لم يكن
~~طلاقه طلاقا.والطلاق بالشرط غير واقع ايضا، يدل على ذلك ما رواه:

# (164) 83 - على بن الحسن بن فضال عن عبدالرحمن بن ابى نجران وسندى بن
~~محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى علي
~~عليه السلام في رجل تزوج امرأة وشرط لها ان ms2249 هو تزوج عليها امرأة أو هجرها
~~أو اتخذ عليها سرية فهى طالق فقضى في ذلك ان شرط الله قبل شرطكم فان شاء
~~وفى لها بالشرط وان شاء امسكها واتخذ عليها ونكح عليها.

# (165) 84 - وعنه عن على بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة PageV08P051 

# عن ابى جعفر عليه السلام قال: من قال فلانة طالق ان تزوجتها وفلان حر إن
~~اشتريته فليتزوج وليشتر فانه ليس يدخل عليه طلاق ولا عتق.

# (166) 85 - وعنه عن أخويه عن ابيهما عن ثعلبة عن معمر بن يحيى ابن بسام
~~عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألناه عن الرجل يقول ان اشتريت فلانا أو
~~فلانة فهو حر وان اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين وان نكحت فلانة فهى
~~طالق قال: ليس ذلك بشئ لا يطلق الرجل إلا ما ملك ولا يعتق إلا ما يملك ولا
~~يتصدق إلا بما ملك.

# (167) 86 - وعنه عن محمد واحمد عن ابيهما عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن
~~بحيى بن بسام انه سمع ابا جعفر عليه السلام يقول: لا يطلق الرجل إلا ما
~~يملك ولا يعتق إلا ما يملك ولا يتصدق إلا بما يملك.ومن طلق امرأته بشرائط
~~الطلاق ثلاث تطليقات في موضع وقعت واحدة منها والثنتان باطلتان، يدل على
~~ذلك ما رواه:

# (168) 87 - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن
~~جميل بن دراج عن زرارة عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن الذى يطلق في
~~حال طهر في مجلس ثلاثا قال: هى واحدة.

# (169) 88 - وعنه عن ابى على الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد ابن
~~جعفر ابى العباس الرزاز عن ايوب بن نوح جميعا عن صفوان عن منصور بن حازم عن
~~ابى بصير الاسدى ومحمد بن على الحلبى وعمر بن حنظلة عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: الطلاق ثلاثا في غير عدة ان كانت على طهر فواحدة وان لم يكن
~~على طهر فليس بشئ.

PageV08P052



# (170) 89 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن ms2250 سماعة عن جعفر بن
~~سماعة وعلى بن خالد عن عبدالكريم بن عمرو الخثعمى عن عمرو بن البراء قال:
~~قلت لابى عبدالله عليه السلام: ان اصحابنا يقولون ان الرجل إذا طلق امرأته
~~مرة أو مائة مرة فانما هى واحدة وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك انهم كانوا
~~يقولون: إذا طلق مرة أو مائة مرة فانما هى واحدة فقال: هو كما بلغكم.

# (171) 90 - على بن الحسن بن فضال عن على بن اسباط عن محمد ابن حمران عن
~~زرارة عن احدهما عليهما السلام في التى تطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال:
~~هى واحدة.

# (172) 91 - عنه عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن محمد بن ابى عمير عن عمر
~~بن اذينة عن بكير بن اعين عن ابى جعفر عليه السلام قال: ان طلقها للعدة
~~اكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق.

# (173) 92 - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن عن ابى محمد
~~الوابشى عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل ولى امر امرأته رجلا وامره ان
~~يطلقها على السنة فطلقها ثلاثا في مقعد واحد قال: ترد إلى السنة فاذا مضت
~~ثلاثة اشهر او ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة.

# (174) 93 - محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم عن جماعة من اصحابنا عن محمد
~~بن سعيد الاموى قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل طلق ثلاثا في
~~مقعد واحد قال فقال: اما انا فاراه قد لزمه واما ابي فكان يرى ذلك واحدة.

# (175) 94 - وعنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن PageV08P053 

# كلوب بن فيهس البجلى عن اسحاق بن عمار الصيرفي عن جعفر عن ابيه ان عليا
~~عليه السلام كان يقول: إذا طلق الرجل المرأة قبل ان يدخل بها ثلاثا في كلمة
~~واحدة فقد بانت منه ولا ميراث بينهما ولا رجعة ولا تحل له حتى تنكح زوجا
~~غيره، وان قال: هى طالق هى طالق هى طالق فقد بانت منه بالاولى وهو خاطب من
~~الخطاب ان شاء ت نكحته ms2251 نكاحا جديدا وان شاء ت لم تفعل.

# (176) 95 - وعنه عن ابى اسحاق عن ابن ابى عمير عن ابى ايوب الخزاز عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: كنت عنده فجاء رجل فسأله فقال: رجل طلق امرأته
~~ثلاثا قال: بانت منه، قال: فذهب ثم جاء رجل آخر من اصحابنا فقال: رجل طلق
~~امرأته ثلاثا فقال: تطليقة واحدة، وجاء آخر فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا
~~فقال: ليس بشئ، ثم نظر الي فقال: هو ما ترى قال: قلت كيف هذا؟ قال: فقال
~~هذايرى ان من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه وانا ارى ان من طلق امرأته ثلاثا
~~على السنة فقد بانت منه، ورجل طلق امرأته ثلاثا وهى على طهر فانما هى
~~واحدة، ورجل طلق امرأته ثلاثا على غير طهر فليس بشئ.

# (177) 96 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن ابى
~~بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ ومن
~~خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله، وذكر طلاق ابن عمر.

# فهذه الرواية ليس فيها انه طلقها ثلاثا بشرائط الطلاق، ويحتمل ان يكون
~~المراد به إذا طلقها وهى حائض، والذى يكشف عن ذلك الخبر الذى قدمناه عن ابى
~~بصير راوى هذا الحديث وحديث ابى ايوب الخزاز المفصلين، وان من طلق ثلاثا في
~~الحيض لا يقع شئ من ذلك، وإذا طلقها في طهر وقعت واحدة على ما قدمناه
~~والاخذ بالحديث PageV08P054 

# المفصل اولى منه بالمجمل، ويدل عليه ايضا قوله ثم ذكر حديث ابن عمر لان
~~ابن عمر انما كان طلق امراته في الحيض فلولا ان المراد به ما ذكرناه من ان
~~الطلاق واقع في حال الحيض لما كان لذكر ابن عمر وجه في هذا المكان.والذى
~~يدل على ان طلاق ابن عمر كان طلاقا في الحيض مارواه:

# (178) 97 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال:
~~سألته عن رجل طلق امراته ثلاثا في مجلس واحد فقال: ان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله ms2252 رد على عبدالله بن عمر امرأته طلقها ثلاثا وهى حائض فابطل رسول
~~الله صلى الله عليه وآله ذلك الطلاق وقال: كل شئ خالف كتاب الله والسنة رد
~~إلى كتاب الله والسنة.

# (179) 98 - وعنه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: من طلق امراته ثلاثا في مجلس وهى حائض فليس بشئ وقد رد رسول
~~الله صلى الله عليه وآله طلاق عبدالله بن عمر إذ طلق امرأته ثلاثا وهى حائض
~~فابطل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الطلاق وقال: كل شئ خالف كتاب الله
~~فهو رد إلى كتاب الله، وقال: لا طلاق إلا في عدة.ويحتمل ايضا ان يكون قوله
~~ليس بشئ في كونه طلاقا ثلاثا لان ذلك قد بينا انه يرد إلى الواحدة، والذى
~~يكشف عما ذكرناه مارواه:

# (180) 99 - احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن اسماعيل ابن عبد
~~الخالق قال: سمعت ابا الحسن عليه السلام وهو يقول: طلق عبدالله بن عمر
~~امرأته ثلاثا فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله واحدة وردها إلى الكتاب
~~والسنة.

PageV08P055



# (181) 100 - فاما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن
~~معاوية بن حكيم عن مثنى الحناط عن الحسن بن زياد الصيقل قال: قال
~~ابوعبدالله عليه السلام: لا تشهد لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد.فالوجه في هذا
~~الحديث ايضا ما قدمناه من انه إذا كان الطلاق قد وقع في حال الحيض أو يكون
~~قد وقع في حال السكر أو يكون على الاكراه لان كل ذلك قد بينا انه لا يقع
~~معه الطلاق، فاما ما رواه:

# (182) 101 - علي بن اسماعيل قال: كتب عبدالله بن محمد إلى ابى الحسن عليه
~~السلام جعلت فداك روى اصحابنا عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يطلق
~~امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين انه يلزمه تطليقة
~~واحدة فوقع بخطه عليه السلام أخطئ على ابى عبدالله عليه السلام انه لا
~~يلزمه الطلاق ويرد إلى الكتاب والسنة ms2253 ان شاء الله.فاول ما في هذه الرواية
~~انها شاذة مخالفة لاخبار كثيرة قد قدمناها، وما هذا حكمه لا يعترض به على
~~الاخبار الكثيرة، ثم انه يحتمل ان يكون المختص بهذا الحكم من كان سكرانا أو
~~مجبرا على الطلاق او يكون غير مريد له لان جميع ذلك مراعى في الطلاق على ما
~~بيناه وعلى هذا التأويل تلائمت الاخبار واتفقت ولم يسقط منها شئ واماما رواه:

# (183) 102 - علي بن الحسن بن فضال عن احمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر بن
~~محمد عن علي بن الحسن بن رباط عن موسى بن بكر عن عمر بن حنظلة عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: اياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فانهن ذوات ازواج.

# (184) 103 - وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن ابى عمير عن PageV08P056 

# حفص بن البختري عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اياكم والمطلقات ثلاثا
~~فانهن ذوات ازواج !؟ فالوجه في هذه الاخبار ايضا هو انه إذا كان الطلاق
~~واقعا في المحيض او على أحد الوجوه التي قدمنا ذكرها من انه إذا كان كذلك
~~لا يقع شئ من الطلاق.ويجوز ان يكون المراد بذلك من كان طلاقه متعلقا بشرط
~~فان ذلك ايضا مما لا يقع حسب ما قدمنا القول فيه ويوضح عن هذا المعنى ما رواه:

# (185) 104 - علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن
~~جعفر بن بشير عن ابى اسامة الشحام قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ان
~~قريبا لي أو صهرا لي حلف ان خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثا فخرجت فقد
~~دخل صاحبها منها ما شاء الله من المشقة فامرني ان اسألك فاصغى إلي فقال:
~~مره فليمسكها فليس بشي، ثم التفت إلى القوم فقال: سبحان الله يأمرونها ان
~~تزوج ولها زوج.ومن طلق امرأته وكان مخالفا ولم يستوف شرائط الطلاق إلا انه
~~يعتقد انه يقع به البينونة لزمه ذلك، يدل على ذلك مارواه:

# (186) 105 - احمد بن محمد بن عيسى عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال: ms2254 كتبت
~~إلى ابى جعفر الثاني عليه السلام مع بعض اصحابنا واتاني الجواب بخطه: فهمت
~~ما ذكرت من امر ابنتك وزوجها فاصلح الله لك ما تحب صلاحه، فاما ما ذكرت من
~~حنثه بطلاقها غير مرة، فانظر رحمك الله فان كان ممن يتولانا ويقول بقولنا
~~فلا طلاق عليه، لانه لم يأت امرا جهله، وان كان ممن لا يتولانا ولا يقول
~~بقولنا فاختلعها PageV08P057 

# منه، فانه انما نوى الفراق بعينه.

# (187) 106 - وعنه عن الهيثم بن ابى مسروق عن بعض اصحابنا قال: ذكر عند
~~الرضا عليه السلام بعض العلويين ممن كان ينتقصه فقال: اما انه مقيم على
~~حرام قلت: جعلت فداك وكيف وهى امرأته؟ قال: لانه قد طلقها، قلت: كيف طلقها؟
~~قال: طلقها وذاك دينه فحرمت عليه.

# (188) 107 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة والحسن ابن عديس عن
~~ابان عن عبدالرحمن البصري عن ابى عبدالله عليه السلام قال قلت له: امرأة
~~طلقت على غير السنة قال: تتزوج هذه المرأة ولا تترك بغير زوج.

# (189) 108 - عنه عن محمد بن زياد عن عبدالله بن سنان قال: سألته عن رجل
~~طلق امرأته لغير عدة ثم امسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي ان اتزوجها؟
~~قال: نعم لا تترك المرأة بغير زوج.

# (190) 109 - وعنه عن عبدالله بن جبلة قال: حدثني غير واحد من اصحاب علي
~~بن ابي حمزة عن علي بن ابي حمزة انه سأل ابا الحسن عليه السلام عن المطلقة
~~على غير السنة أيتزوجها الرجل؟ فقال: الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم
~~وتزوجوهن فلا باس بذلك، قال الحسن: وسمعت جعفر بن سماعة وسئل عن امرأة طلقت
~~على غير السنة ألي ان اتزوجها؟ فقال: نعم فقلت له أليس تعلم ان علي بن
~~حنظلة روى اياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة فانهن ذوات أزواج؟ فقال:
~~يابنى رواية علي ابن ابي حمزة اوسع على الناس، قلت: وأي شئ روى علي بن ابى
~~حمزة؟ قال:

PageV08P058



# روى عن ابى الحسن عليه السلام انه قال: الزموهم من ذلك ما الزموه ms2255 انفسهم
~~وتزوجوهن فانه لا باس بذلك.

# (191) 110 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الوليد والعباس ابن عامر عن
~~يونس بن يعقوب عن عبدالاعلى عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن
~~الرجل يطلق امرأته ثلاثا قال: ان كان مستخفا بالطلاق الزمته ذلك.

# (192) 111 - وعنه عن معاوية بن حكيم عن ابى مالك الحضرمي عن ابى العباس
~~البقباق قال: دخلت على ابى عبدالله عليه السلام قال: فقال لى: ارو عنى أن
~~من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه.

# (193) 112 - محمد بن احمد بن يحيى الاشعرى عن أحمد بن محمد عن جعفر بن
~~محمد بن عبيد الله عن ابيه قال: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن تزويج
~~المطلقات ثلاثا فقال لى: ان طلاقكم لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم لا نكم
~~لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها.

# فان قيل: كيف يمكنكم هذا القول مع ما رواه:

# (194) 113 - على بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسين عن محمد ابن ابى
~~عمير عن حفص بن البختري عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل طلق امرأته
~~ثلاثا فاراد رجل ان يتزوجها كيف يصنع؟ قال: يأتيه فيقول طلقت فلانه؟ فاذا
~~قال: نعم تركها ثلاثة اشهر ثم خطبها إلى نفسها، فان قالوا لوكان الامر على
~~ما ذكرتم من انه يقع الطلاق لما احتاج إلى الاشهاد عليه؟، قيل له: ليس في
~~هذا الحديث ان الذى طلق كان معتقدا لوقوع ذلك أولا، PageV08P059 

# وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من اعتقد تحريم الطلاق الثلاث وكان
~~معتقدا للحق فان طلاقه لا يقع حسب ما تضمنه الخبر، فان قيل: وهذا ايضا لا
~~يصح لانكم قد قدمتم القول ان من طلق امرأته ثلاثا فانه يقع واحدة منها.

# قيل له: الامر وان كان على ما زعمتم فيحتمل ان يكون المراد بالخبر من طلق
~~وكانت المرأة حائضا فانه يحتاج إلى ان ينتظر بها الطهر ثم يشهد على طلاقه
~~بعد ذلك شاهدين حسب ما تضمنه الخبر، أو لا ms2256 يكون قد اشهد على الطلاق فيحتاج
~~من يتزوجها ان يشهد على قوله بطلاقها لتقع بذلك الفرقة وإلا كان العقد
~~ثابتا مستقرا.

# قال الشيخ رحمه الله:(ومن كان غائبا عن زوجته فليس يحتاج في طلاقها إلى
~~ما يحتاج اليه الحاضر من الاستبراء لكنه لا بدله من الاشهاد، فان لقها
~~واشهد وقع الطلاق وان كانت حائضا فهو املك برجعتها مالم تخرج من العدة).يدل
~~على ذلك مارواه:

# (195) 114 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن
~~الحكم عن العلابن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته
~~عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب قال: يجوز طلاقه على كل حال وتعتد امرأته من
~~يوم طلقها.

# (196) 115 - وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن
~~بن صالح قال: سألت جعفربن محمد عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب في
~~بلدة اخرى واشهد على طلاقها رجلين، ثم انه راجعها قبل انقضاء العدة ولم PageV08P060 

# يشهد على الرجعة، ثم انه قدم عليها بعد انقضاء العدة وقد تزوجت، رجلا
~~فأرسل اليها اني كنت قد راجعتك قبل انقضاء العدة ولم اشهد قال فقال: لا
~~سبيل له عليها لانه قد اقر بالطلاق وادعى الرجعة بغير بينة ولاسبيل له
~~عليها، وكذلك ينبغى لمن طلق ان يشهد ولمن راجع ان يشهد على الرجعة كما اشهد
~~على الطلاق، فان كان ادركها قبل ان تتزوج كان خاطبا من الخطاب.

# (197) 116 وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن
~~ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل طلق
~~امرأته وهو غائب واشهد على طلاقها ثم قدم واقام مع المرأة أشهرا ولم يعلمها
~~بطلاقها، ثم ان المرأة ادعت الحبل فقال الرجل: قد طلقتك واشهدت على طلاقك
~~قال: يلزم الولد ولايقبل قوله.

# (198) 117 الحسين بن سعيدعن ابن ابى عمير عن احمد بن محمد عن جميل بن
~~دراج عن اسماعيل الجعفى عن ms2257 ابى جعفر عليه السلام قال: خمس يطلقهن الرجل على
~~كل حال: الحامل، والتى لم يدخل بها، والغائب عنها زوجها، والتى لم تحض،
~~والتى قد يئست من المحيض.

# (199) 118 أحمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن ابى أيوب عن محمد بن
~~مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: إذاطلق الرجل امرأته وهو غائب عنها
~~فليشهد عند ذلك فاذا مضى ثلاثة اشهر فقد انقضت عدتها، والمتوفى عنها زوجها
~~تعتد إذا بلغها.

# (200) 119 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن PageV08P061 

# زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن مهزيار عن محمد بن الحسن
~~الاشعرى قال: كتب بعض موالينا إلى ابى جعفر عليه السلام معى: ان امرأة
~~عارفة احدث زوجها فهرب في البلاد فتبع الزوج بعض اهل المرأة فقال: اما ان
~~طلقت واما رددتك، فطلقها ومضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأة؟ فكتب بخطه:
~~تزوجى يرحمك الله.

# (201) 120 على بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر ابن محمد عن
~~على بن الحسن بن رباط عن ابى سعيد المكاري عن ابى بصير قال: قلت لابى
~~عبدالله عليه السلام: الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم انه يوم طلقها كانت
~~طامثا قال: يجوز.ويفتقر في جواز طلاق الغائب على كل حال إذا كانت غيبته
~~شهرا فصاعدا، يدل على ذلك ما رواه:

# (202) 121 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن على بن
~~الحكم عن حسين بن عثمان عن اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام قال:
~~الغائب إذا اراد ان يطلقها تركها شهرا.

# (203) 122 فاما مارواه الحسين بن سعيدعن احمد بن محمد عن جميل بن دراج عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له ان
~~يطلق حتى تمضي ثلاثة اشهر.

# (204) 123 وروى محمد بن على بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسين عن صفوان
~~عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابى ابراهيم عليه ms2258 السلام: الغائب PageV08P062 

# الذى يطلق اهله كم غيبته؟ قال: خمسة اشهر ستة شهر قلت: حد دون ذا؟ قال:
~~ثلاثة اشهر.

# فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الخبر الاول لان الوجه في
~~الجمع بينهما ان الحكم يختلف باختلاف عادات النساء في الحيض، فمن يعلم من
~~حال زوجته انها تحيض في كل شهر يجوز له ان يطلقها بعد انقضاء الشهر، ومن
~~يعلم انها لاتحيض إلا كل ثلاثة اشهر لم يجز له ان يطلقها إلا بعد انقضاء
~~الثلاثة اشهر، وكذلك من تحيض في كل ستة اشهر، ولا تنافي بينهما على وجه.

# (205) 124 محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبى عمير عن
~~ابن اذينة عن زرارة عن بكير قال: أشهد على ابى جعفر عليه السلام انى سمعته
~~يقول: الغائب يطلق بالاهلة والشهود.

# (206) 125 وعنه عن علي عن ابيه عن احمد بن محمد عن حماد ابن عثمان قال:
~~قلت لابى عبدالله عليه السلام: ما تقول في رجل له اربع نسوة طلق واحدة منهن
~~وهو غائب عنهن متى يجوز له ان يتزوج؟ قال: بعد تسعة اشهر وفيها أجلان فساد
~~الحيض وفساد الحمل.

# والغائب إذاقدم من سفره لايجوز له أن يطلق امرأته حتى يستبرئها بحيضة وان
~~لم يواقعها روى ذلك:.

# (207) 126 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن
~~حجاج الخشاب قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل كان في سفر فلما دخل
~~المصر جاء معه بشاهدين فلما استقبلته امرأته على الباب اشهدهما على PageV08P063 

# طلاقها فقال: لايقع بها طلاق.

# (208) 127 وعنه عن محمد بن يحيى غن محمد بن الحسين عن الحكم ابن مسكين عن
~~معاوية بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا غاب الرجل عن امرأته
~~سنة او سنتين أو اكثر ثم قدم واراد طلاقها وكانت حائضا تركها حتى تطهر ثم
~~يطلقها.

# قال الشيخ رحمه الله:(ومن اراد ان يطلق امرأته قبل الدخول بها طلقها اى
~~وقت شاء بمحضر من شاهدين ms2259 ولم ينتظر بها طهرا وليس له عليها رجعة وهى املك
~~بنفسها في الحال).

# (209) 128 روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعن على
~~بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نصر عن عبدالكريم عن ابى بصير عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل إذا طلق امرأته ولم يدخل بها قال:
~~إذا طلقها ولم يدخل بها فقد بانت منه وتتزوج إن شاء ت من ساعتها.

# (210) 129 وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن جميل بن
~~دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما السلام انه قال: إذا طلقت المرأة
~~التى لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة.

# (211) 130 وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن
~~الحلبى عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل
~~بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها ان شاء ت ويبينها بتطليقة واحدة، وان
~~كان فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض.

PageV08P064



# (212) 131 وعنه عن ابي على الاشعرى عن الحسن بن على بن عبدالله عن عبيس
~~بن هشام عن ثابت بن شريح عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا
~~تزوج الرجل المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فليس عليها عدة وتزوج متى شاء
~~ت من ساعتها ويبينها بتطليقة واحدة.

# (213) 132 فاما مارواه احمد بن محمدبن عيسى عن على بن الحكم عن سيف عن
~~عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام في امرأة طلقها زوجها ثلاثا
~~قبل ان يدخل بها قال: لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره.فلا ينافي الاخبار
~~الاولة التى تضمنت انها تبين بواحدة، لان المعنى في هذا الحديث انه اذاكان
~~عقد عليها ثلاث مرات كل مرة يطلقها قبل ان يدخل بها فانه والحال هذه لا تحل
~~له حتى تنكح، زوجا غيره، والذى يدل على ذلك مارواه:

# (214) 133 على بن الحسن بن فضال عن يعقوب عن محمد بن ابى عمير ms2260 عن جميل عن
~~محمد بن مسلم وحماد بن عثمان عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل
~~طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها، ثم تزوجها ثم طلقها من غيران يدخل
~~بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

# (215) 134 وعنه عن جعفربن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم
~~عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها،
~~ثم تزوجها ثم طلقها من غير ان يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا قال: لاتحل
~~له حتى تنكح زوجا غيره.

# (216) 135 احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن على PageV08P065 

# ابن رئاب عن طربال قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته
~~تطليقة قبل أن يدخل بها واشهد على ذلك واعلمها قال: قد بانت منه ساعة طلقها
~~وهو خاطب من الخطاب، قلت: فان تزوجها ثم طلقها تطليقة اخرى قبل ان يدخل
~~بهاقال: قد بانت منه ساعة طلقها قلت: فان تزوجها من ساعته ايضاثم طلقها
~~تطليقة قال: قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

# (217) 136 وعنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال:
~~البكر إذا طلقت ثلاثة مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت ولاتحل لزوجها حتى
~~تنكح زوجا غيره.

# قال محمد بن الحسن: وهذه الاخبار دالة على ما قلناه من ان من طلق امرأته
~~ثلاثا للسنة لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره، لان طلاق العدة لايتاتى في البكر
~~وغير المدخول بها، وقد بينا أن من شرط طلاق العدة المراجعة والمواقعة بعدها
~~وجميعا لا يتاتى في غير المدخول بها على ما بيناه.

# قال الشيخ رحمه الله:(وكذلك من طلق صبية لم تبلغ المحيض وان كان قد دخل
~~بها إذالم تكن في سن من تحيض، ومن طلق آيسة من المحيض فذلك ايضا حكمها).

# (218) 137 روى الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد ابن عثمان ms2261 قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عن التى قد يئست من المحيض والتى لا تحيض
~~مثلها قال: ليس عليها عدة.

# (219) 138 وعنه عن على بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما
~~عليهما السلام في الرجل يطلق الصبية التى لم تبلغ فلا تحمل مثلها قال: ليس
~~عليها عدة وان دخل بها.

PageV08P066



# (220) 139 وعنه عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن صفوان بن يحيى عن محمد بن
~~حكيم الخثعمى عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول في التى
~~قد يئست من المحيض يطلقها زوجها قال: قد انت منه ولاعدة عليها.

# (221) 140 محمد بن يعقوب عن ابى على الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار
~~والرزاز عن ايوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن محمد
~~بن حكيم عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: التى لا تحبل مثلها
~~لا عدة عليها.

# (222) 141 عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابى نجران عن
~~صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: ثلاث
~~يتزوجن على كل حال: التى لم تحض ومثلها لا تحيض، قال: قلت وما حدها؟ قال:
~~إذا اتى لها اقل من تسع سنين، والتى لم يدخل بها، والتى قد يئست من المحيض
~~ومثلها لا تحيض قال: قلت وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة.

# (223) 142 فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن
~~عبدالله بن جبلة عن على بن ابى حمزة عن ابى بصير قال: عدة التى لم تبلغ
~~المحيض ثلاثة اشهر، والتى قد قعدت عن المحيض ثلاثة اشهر.

# (224) 143 وما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابان بن
~~تغلب عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: عدة المرأة التى لا PageV08P067 

# تحيض، والمستحاضة التى لاتطهر، والجارية التى قد يئست ولم تدرك الحيض
~~ثلاثة اشهر، وعدة التى لا يستقيم ms2262 حيضها ثلاث حيض متى ما حاضتها فقد حلت
~~للازواج.فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه لانا نحملهما على
~~المسترابة التى مثلها تحيض وليس فيهما ان مثلها لا تحيض، فاذا كان كذلك
~~حملناهما على ما يوافق الاخبار المتقدمة ولاتضاد والذى يدل على صحة ذلك
~~قوله تعالى:(واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر
~~واللائى لم يحضن)(1) فشرط في وجوب العدة عليهما الريبة وذلك دال على ما
~~قدمناه.والذى يزيد ما قدمناه بيانا من ان عدة المسترابة ثلاثة اشهر ما رواه:

# (225) 144 احمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل بن سعد الاشعري قال: سألت
~~الرضا عليه السلام عن المسترابة من المحيض كيف تطلق؟ قال: تطلق بالشهور.

# (226) 145 الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابى
~~جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: امران ايهما سبق إلى المسترابة انقضت به
~~عدتها: إن مرت بها ثلاثة اشهر بيض ليس فيها دم بالشهور، وان مرت بها ثلاثة
~~حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة اشهر انقضت عدتها بالحيض، وتفسير جميل قال: ان
~~مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما ثم حاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت
~~قال: هذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ولاتعتد بالشهور، وان مرت بها ثلاثة
~~اشهر بيض لم تحض فيها بانت الشهور.

# (227) 146 احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن على بن فضال عن احمد بن عائذ
~~عن محمد بن حكيم قال: سألت ابا الحسن عليه السلام: فقلت: المرأة PageV08P068 

# التى لا تحيض مثلها ولم تحض كم تعتد؟ قال: ثلاثة اشهر، قلت: فانها ارتابت
~~! قال: تعتد آخر الاجلين تعتد تسعة اشهر، قلت: فانها ارتابت ! قال: ليس
~~عليها ارتياب لان الله عزوجل جعل للحبل وقتا فليس بعده ارتياب.ومن اراد
~~طلاق المسترابة صبر عليها ثلاثة اشهر ثم طلقها ان شاء، يدل على ذلك ما رواه:

# (228) 147 الحسين بن سعيد عن داود بن ابى يزيد العطار عن بعض اصحابنا
~~قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن ms2263 المرأة التى يستراب بها التى مثلها
~~تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها؟ قال: يمسك عنها
~~ثلاثة اشهر ثم يطلقها.وطلاق من لا يصل الرجل اليها مثل طلاق الغائب عنها زوجها.

# (229) 148 روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد وعلى بن
~~ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا
~~الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من اهلها وهى في منزل اهلها وقد
~~اراد أن يطلقها وليس يصل اليها فيعلم طمثها إذا طمثت ولا يعلم طهرها إذا
~~طهرت قال فقال: هذا مثل الغائب عن اهله يطلقها بالاهلة والشهود قلت: ارأيت
~~ان كان يصل اليها الاحيان والاحيان لايصل اليها فيعلم حالها كيف يطلقها؟
~~فقال: إذا مضى له شهر لا يصل اليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الاخر
~~بشهود ويكتب الشهر الذى يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين، فاذا مضى ثلاثة
~~اشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب، وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الاشهر
~~التى تعتد فيها.

PageV08P069



# قال الشيخ رحمه الله:(والحامل المستبين حملها تطلق ايضا واحدة أى وقت شاء
~~المطلق).

# (230) 149 روى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر ابن اذينة عن محمد
~~بن مسلم وزرارة وغير هما عن ابى جعفر وابى عبدالله عليهما السلام قال: خمس
~~يطلقهن أزواجهن متى شاؤا: الحامل المستبين حملها، والجارية التى لم تحض،
~~والمرأة التى قد قعدت من المحيض والغائب عنها زوجها، والتى لم يدخل بها.

# (231) 150 وعنه عن ابن ابى عمير واحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن
~~اسماعيل الجعفي عن ابى جعفر عليه السلام قال: خمس يطلقها الرجل على كل حال:
~~الحامل، والتى لم يدخل بها، والغائب عنها زوجها، والتى لم تحض، والتى قد
~~جلست من المحيض.ومتى طلقها الرجل كانت تطليقة واحدة وعدتها وضع ما في
~~بطنها، يدل على ذلك مارواه:

# (232) 151 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن الكناني عن ابى عبدالله ms2264
~~عليه السلام قال: طلاق الحامل واحدة وعدتها اقرب الاجلين.

# (233) 152 وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن بكير عن ابى بصير عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: الحبلى تطلق تطليقة واحدة.

# (234) 153 وعنه عن احمد بن محمد عن جميل بن دراج عن اسماعيل الجعفى عن
~~ابى جعفر عليه السلام قال: طلاق الحامل واحدة واجلها ان تضع حملها فاذا PageV08P070 

# وضعت ما في بطنها فقد بانت منه.

# (235) 154 وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سالته عن طلاق
~~الحبلى فقال: واحدة واجلها ان تضع حملها.

# (236) 155 وعنه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبى عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: طلاق الحبلى واحدة وان شاء راجعها قبل ان تضع،
~~فان وضعت قبل ان يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب.

# (237) 156 فاما مارواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار
~~قال: قلت لابى ابراهيم عليه السلام: الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم
~~يطلقها الثالثة فقال: تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.فلا ينافي ما
~~ذكرناه من ان طلاق الحبلى واحدة لانا انما ذكرنا ذلك في طلاق السنة، فاما
~~طلاق العدة فانه يجوز أن يطلقها في مدة حملها إذا راجعها ووطئها.

# فان قيل: كيف يمكنكم ذلك؟ وقد روي انه إذا راجعها ليس له ان يطلقها ثانيا
~~حتى تضع ما في بطنها.

# (238) 157 روى ذلك احمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن محمد بن
~~منصور الصيقل عن ابيه عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته وهى
~~حبلى قال: يطلقها قلت: فيراجعها؟ قال: نعم يراجعها، قلت: فانه بداله بعدما
~~راجعها ان يطلقها قال: لاحتى تضع.

# قيل له: ليس في هذا الخبر انه ليس له ان يطلقها اى طلاق وإذا لم يكن ذلك
~~فيه حملناه على انه ليس له ان يطلقها طلاق السنة حتى تضع ما في بطنها، يدل
~~على ذلك ما رواه:

PageV08P071



# (239) 158 احمد بن محمد ms2265 بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن صفوان بن
~~يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابى الحسن الاول عليه السلام قال: سألته عن
~~الحبلى تطلق الطلاق الذى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال: نعم قلت ألست
~~قلت لى: إذا جامع لم يكن له ان يطلق؟ ! قال: ان الطلاق لا يكون إلا في طهر
~~قد بان أو حمل قد بان، وهذه قد بان حملها.

# (240) 159 وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد ابن محمد وعلى بن
~~ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن ابى أيوب الخزاز عن يزيد الكناسى قال:
~~سألت ابا جعفر عليه السلام عن طلاق الحبلى فقال: يطلقها واحدة للعدة
~~بالشهور والشهود قلت: فلها ان يراجعها؟ قال: نعم وهى امرأته، قلت: فان
~~راجعها ومسها ثم اراد ان يطلقها تطليقة اخرى قال: لا يطلقها حتى يمضى لها
~~بعد ما مسها شهر، قلت: فان طلقها ثانية واشهد ثم راجعها واشهد على رجعتها
~~ومسها ثم طلقها التطليقة الثالثة واشهد على طلاقها لكل عدة شهر هل تبين منه
~~كما تبين المطلقة على العدة التى لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال:
~~نعم قلت: فما عدتها؟ قال: عدتها أن تضع ما في بطنها ثم قد حلت للازواج

# (241) 160 علي بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابنى الحسن عن ابيهما عن
~~الفضل بن محمد الاشعرى عن عبدالله بن بكير عن بعضهم قال في الرجل تكون له
~~المرأة الحامل وهو يريد ان يطلقها قال: إذا اراد الطلاق بعينه يطلقها
~~بشهادة الشهود، فان بدا له في يومه او من بعد ذلك ان يراجعها يريد الرجعة
~~بعينها فليراجع ويواقع ثم يبدو له فيطلق ايضا ثم يبدو له فيراجع كما يراجع
~~اولا، ثم يبدوله فيطلق فهى PageV08P072 

# التى لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره إذاكان إذا راجع يريد المواقعة
~~والامساك ويواقع.

# (242) 61 عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن اسحاق ابن عمار عن ابى
~~الحسن عليه السلام ms2266 قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهى حامل ثم راجعها ثم
~~طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة في يوم واحد تبين منه؟ قال: نعم.

# (243) 162 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن
~~جعفر بن سماعة عن على بن عمران السقاء عن ربعى بن عبدالله عن عبدالرحمن ابن
~~ابى عبدالله البصرى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق
~~امرأته وهى حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقى واحد فقال: تبين
~~بالاول ولا تحل للازواج حتى تضع مافي بطنها.ومن طلق امرأته وهو سكران أو
~~معتوه أو مغلوب على عقله لم يقع طلاقه.

# (244) 163 روى ذلك احمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم والبرقي عن
~~اسحاق بن جرير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن السكران يطلق
~~أويعتق أو يتزوج أيجوز ذلك له وهو على حاله؟ قال: لا يجوز له.

# (245) 164 الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالله عن الحلبى قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن طلاق السكران وعتقه فقال: لا يجوز قال: وسألته عن
~~طلاق المعتوه فقال: وما هو؟ قلت: الا حمق الذاهب العقل قال: لايجوز قلت:
~~فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها؟ قال: لا.

# (246) 165 احمد بن محمد عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم PageV08P073 

# قال: سألت الرضا عليه السلام عن طلاق السكران والصبى والمعتوه والمغلوب
~~على عقله ومن لم يتزوج بعد فقال: لا يجوز.

# (247) 166 احمد بن محمد بن عيسى عن على بن احمد بن اشيم عن احمد بن محمد
~~بن ابى نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون عنده المرأة فيصمت
~~فلا يتكلم قال: اخرس؟ قلت: نعم قال: فيعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها؟
~~قلت: نعم أيجوز ان يطلق عنه وليه؟ قال: لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك، قلت:
~~اصلحك الله فانه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال: بالذى يعرف به من فعاله
~~مثل ما ذكرت من كراهته لها أو بغضه ms2267 لها.

# (248) 167 على بن الحسن بن فضال عن محمد بن على عن الحسن بن محبوب عن
~~يحيى بن عبدالله بن حسن قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: لا يجوز
~~طلاق في استكراه، ولا يجوز عتق في استكراه، ولا يجوز يمين في قطيعة رحم ولا
~~في شئ من معصية الله فمن حلف أو حلف على شئ من هذا أو فعله فلا شئ عليه،
~~وقال: انما الطلاق ما اريد به من غير استكراه ولا اضرار على العدة أو السنة
~~على طهر بغير جماع وشاهدين، فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشئ، يرد
~~إلى كتاب الله عزوجل.

# (249) 168 محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلى عن
~~السكوني قال: طلاق الاخرس ان يأخذ مقنعتها ويضعها على راسها ثم يعتز لها.

# (250) 169 وعنه عن على عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن PageV08P074 

# يونس في رجل اخرس كتب في الارض بطلاق امرأته قال: إذا فعل ذلك في قبل
~~الطهر بشهود وفهم عنه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة.

# (251) 170 عبدالملك بن عمرو عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال:
~~سألته عن طلاق المعتوه الزائل العقل أيجوز؟ قال: لا، وعن المرأة إذا كانت
~~كذلك أيجوز بيعها وصدقتها؟ فقال: لا.

# (252) 171 وروى حماد عن شعيب عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام انه
~~سئل عن المعتوه أيجوز طلاقه؟ فقال: ماهو؟ قلت: الاحمق الذاهب العقل فقال:
~~نعم.ولا تنافى بين الخبر الاول وبين هذا لانا نحمل قوله يجوز طلاقه على انه
~~إذا طلق عنه وليه ولا يكون يتولى هو بنفسه، يدل على ذلك مارواه:

# (253) 172 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن ابى حمزة عن ابى
~~خالد القماط قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام الرجل الاحمق الذاهب العقل
~~يجوز طلاق وليه عليه؟ قال: ولم لا يطلق هو؟ قلت: لا يؤمن ان هو طلق ان يقول
~~غدا لم اطلق أولا يحسن ان يطلق قال: ماارى وليه ms2268 إلا بمنزلة السلطان.وطلاق
~~الصبى جائز إذا عقل الطلاق وحد ذلك عشر سنين، يدل على ذلك ما رواه:

# (254) 173 محمد بن يعقوب(1) عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد ومحمد بن
~~الحسين جميعا عن ابن فضال عن ابن بكير عن ابى عبدالله عليه السلام PageV08P075 

# قال: يجوز طلاق الصبى إذا بلغ عشر سنين.

# (255) 174 وعنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد وعلى بن
~~ابراهيم عن ابيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن طلاق
~~الغلام ولم يحتلم وصدقته قال: إذا هوطلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها
~~فلا بأس وهو جائز.

# (256) 175 فاما مارواه احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن
~~الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبدالله عليه لسلام قال: ليس طلا ق
~~الصبى بشئ.فلا ينافي ما قدمناه لا نا نحمل هذا الخبر على من لا يعقل ولا
~~يحسن الطلاق لان ذلك معتبر في وقوع الطلاق، والذى يدل على ذلك ما رواه:

# (257) 176 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن
~~الحسين عن عدة من اصحابنا عن ابن بكير عن ابى عبدالله عليه السلام قال:
~~يجوز طلاق الغلام إذاكان قد عقل ووصيته وصدقته وان لم يحتلم.وطلاق المريض
~~غير جائز فان طلق فانهما يتوارثان ما دامت في العدة فان انقضت عدتها فانها
~~ترثه ولا يرثها هو ما بينه وبين سنة ما لم تتزوج، فان تزوجت فلا ميراث لها
~~وان زاد على السنة يوم واحد فلا ميراث لها، ولافرق في جميع هذه الاحكام بين
~~ان تكون التطليقة هى الا ولة او الثانية او الثالثة اوكان طلا ق السنة او
~~طلاق العدة فان الحكم فيه سواء، يدل على ذلك ما رواه:

# (258) 177 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن PageV08P076 

# عبدالله بن جبلة عن عبدالله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: لا يجوز طلاق المريض ويجوز نكاحه. ms2269

# (259) 178 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن
~~بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المريض له أن
~~يطلق امرأته في تلك الحال؟ قال: لا ولكن له ان يتزوج ان شاء، فان دخل بها
~~ورثته وان لم يدخل بها فنكاحه باطل.

# (260) 179 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير
~~عن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ليس للمريض ان يطلق وله ان يتزوج.

# (261) 180 وعنه عن على عن ابيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن
~~احدهما عليهما السلام قال: ليس للمريض أن يطلق وله ان يتزوج، فان تزوج ودخل
~~بها فهو جائز، وان لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها
~~ولا ميراث.

# (262) 181 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ربيع
~~الاصم عن ابى عبيدة الحذا ومالك بن عطية عن ابى الورد كليهما عن ابى جعفر
~~عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى
~~انقضت عدتها فانها ترثه ما لم تتزوج فان كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فانها
~~لا ترثه.

# (263) 182 وعنه عن ابى على الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار PageV08P077 

# والرزاز عن ايوب بن نوح ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وحميد بن
~~زياد عن ابن سماعة كلهم عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج عمن حدثه عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال في رجل طلق امرأته وهو مريض قال: ان مات في مرضه
~~ولم تتزوج ورثته، وان كانت قد تزوجت فقد رضيت بالذى صنع لا ميراث لها.

# (264) 183 وعنه عن ابى على الاشعرى عن احمد بن محسن عن معاوية بن وهب عن
~~عبيد بن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته
~~وهو مريض حتى مضى لذلك سنة قال: ترثه إذا كان في ms2270 مرضه الذى طلقها فيه ولم
~~يصح من ذلك.

# (265) 184 وعنه عن ابى على الاشعرى عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن
~~رباط عن ابن مسكان عن ابى العباس عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له
~~رجل طلق امرأته وهو مريض تطليقة وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين قال: فانها
~~ترثه إذا كان في مرضه، قال: قلت وما حد المرض؟ قال: لا يزال مريضا حتى يموت
~~وان طال ذلك إلى سنة.

# (266) 185 على بن الحسن عن اخويه عن ابيهما عن القاسم بن عروة عن عبدالله
~~بن بكير عن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته في مرضه
~~قال: ترثه ما دام في مرضه، وان انقضت عدتها

# (267) 186 الحسين بن سعيد عن اخيه الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة قال:
~~سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض قال: ترثه ما دامت في عدتها، PageV08P078 

# فان طلقها في حال اضرار فهي ترثه إلى سنة، فان زاد على السنة يوم واحد لم
~~ترثه وتعتد منه اربعة اشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها.

# (268) 187 عنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن
~~الحلبى انه سئل عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز، طلاقه؟ قال:
~~نعم وان مات ورثته وان ماتت لم يرثها.

# قوله عليه السلام: وان ماتت لم يرثها، يعنى اذا خرجت من عدتها، يدل على
~~ذلك ما رواه:

# (269) 188 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد واحمد بن محمد عن عاصم بن
~~حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: أيما امرأة
~~طلقت ثم توفى عنها زوجها قبل ان تنقضى عدتها ولم تحرم عليه فانها ترثه ثم
~~تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وان توفيت وهى في عدتها ولم تحرم عليه فانه
~~يرثها، وان قتل ورثت من ديته، وان قتلت ورث من ديتها ما لم يقتل احدهما الاخر.

# (270) 189 على بن اسماعيل الميثمى عن حماد عن عبدالله بن ms2271 المغيرة عن ابن
~~سنان عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم توفي عنها وهى في
~~عدتها انها ترثه وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها وان توفيت وهى في عدتها فانه
~~يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه لو قتل ما لم يقتل احدهما لاخر.

# (271) 190 محمد بن على بن محبوب عن الحسين بن سعيد عن على ابن النعمان عن
~~ابن مسكان عن ابى العباس قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل طلق
~~امراته وهو مريض قال: ترثه في مرضه ما بينه وبين سنة ان مات في PageV08P079 

# مرضه ذلك وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة ثم تتزوج إذا انقضت عدتها وترثه
~~ما بينها وبين سنة ان مات في مرضه ذلك، فان مات بعد ما تمضى سنة لم يكن لها ميراث.

# قوله عليه السلام: ثم تتزوج إذا انقضت عدتها وترثه ما بينها وبين سنة، لا
~~ينافى ما قدمناه من انها إذا تزوجت لاترثه، لان اكثر ما في هذا الحديث
~~التصريح باباحة التزويج لها بعد انقضاء العدة، ويكون قوله عليه السلام
~~وترثه ما بينها وبين سنة، حكم يخصها إذا لم تتزوج، والذى يدل على ذلك ما
~~قدمناه من الاخبار.

# (272) 191 الحسين بن سعيد عن صفوان عن يحيى الازرق عن عبد الرحمن عن موسى
~~بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل يطلق امرأته آخر طلاقها قال: نعم
~~يتوارثان في العدة.

# (273) 192 على بن الحسن بن فضال عن على ابن اسباط عن علا بن رزين عن محمد
~~بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته تطليقتين
~~ثم يطلقها ثالثة وهو مريض قال: هى ترثه.

# (274) 193 وعنه عن اخويه عن ابيهما عن عبدالله بن بكير عن عبيد بن زرارة
~~عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها
~~الثالثة وهو مريض فهى ترثه.

# (275) 194 فاما ما رواه على بن الحسن بن فضال عن اخويه عن عاصم بن حميد
~~عن محمد بن قيس عن ms2272 ابى جعفر عليه السلام قال: قضى في المرأة إذا طلقها ثم
~~توفى عنها زوجها وهى في عدة منه ما لم تحرم عليه فانها ترثه ويرثها ما دامت
~~في الدم من حيضتها الثالثة في التطليقتين الاولتين، فان طلقها ثلاثا فانها
~~لا ترث من PageV08P080 

# زوجها ولا يرث منها، وان قتلت ورث من ديتها وان قتل ورثت من ديته ما لم
~~يقتل احدهما صاحبه.

# فلا ينافي هذا الحديث الخبرين الاولين وغيرهما من الاخبار المتقدمة من
~~انها ترثه وان كانت التطليقة ثالثة لان هذا الخبر محمول على انه إذا طلقها
~~وهو صحيح ثم توفي بعد ذلك، لان من طلق امرأته وهو صحيح فانما تثبت الموارثة
~~بينهما ما دام له عليها رجعة، فان لم يكن له عليها رجعة فلا توارث بينهما،
~~والمريض مخصوص من بين ذلك بثبوت الموارثة بينهما وان انقطعت العصمة وانتفت
~~المراجعة، كما انه مخصوص بان ترثه ما بينها وبين سنة وليس ذلك في غيره، وقد
~~قدمنا ما يدل على ذلك.

# (276) 195 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبدالله ابن هلال
~~عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل طلق
~~امرأته تطليقة على طهر ثم توفى عنها زوجها وهى في عدتها قال: ترثه ثم تعتد
~~عدة المتوفى عنها زوجها، وان ماتت قبل انقضاء العدة منه ورثها وورثته.

# (277) 196 على بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد عن ابيهما عن عبدالله بن
~~بكير عن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن جل يطلق امرأته قال: ترثه
~~ويرثها ما دامت له عليها رجعة.

# (278) 197 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين(1) عن محمد ابن مسلم
~~عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثم
~~امسكها في منزله حتى حاضت حيضتين وطهرت ثم طلقها تطليقة على طهر قال: هذه PageV08P081 

# إذا حاضت ثلاث حيض من يوم طلقها التطليقة الاولى فقد حلت للرجال، ولكن
~~كيف اصنع أو ms2273 اقول هذا؟ ! وفى كتاب على بن ابى طالب عليه السلام ان امرأة
~~أتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يارسول الله افتنى في نفسى فقال:
~~لها فيما افتيك؟ قالت: ان زوجى طلقنى وانا طاهر ثم امسكنى لا يمسنى حتى إذا
~~طمثت وطهرت طلقنى تطليقة اخرى، ثم امسكنى لايمسنى إلا انه يستخدمني ويرى
~~شعرى ونحرى وجسدى حتى إذا طمثت وطهرت الثالثة طلقنى التطليقة الثالثة قال:
~~فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: ايتها المرأة لا تزوجى حتى تحيضى
~~ثلاث حيض مستأنفات فان الثلاث حيض التى حضتيها وانت في منزله انما حضتيها
~~وانت في حباله.

# (279) 198 عنه عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن على ابن جعفر عن
~~اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق تطليقة أو اثنتين
~~ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ما حالها؟ قال إذا تركها على انه لا يريد ها
~~بانت منه ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وان تركها على انه يريد مراجعتها
~~ثم مضى لذلك سنة فهو احق برجعتها.

# (280) 199 عنه عن احمد بن الحسن بن على عن عمروبن سعيد عن مصدق بن صدقة
~~عن عمارعن ابى عبدالله عليه السلام انه سئل عن رجل طلق امرأته تطليقتين
~~للعدة ثم تركها حتى مضى قرؤها قال: إذا كان تركها على ان لا يراجعها فقد
~~بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وان كان رأيه ان يراجعها ثم تركها
~~ستة اشهر فلا بأس ان يراجعها، وعن رجل جمع اربعة نسوة فطلق واحدة فهل يحل
~~له ان يتزوج اخرى مكان التى طلق؟ قال: لا يحل له ان يتزوج اخرى حتى يعتد
~~مثل عدتها، وان كان التى طلقها امة PageV08P082 

# اعتدت نصف العدة لان عدة الامة نصف العدة خمسة واربعون يوما، سئل عن
~~المرأة إذا اعتدت هل يحل لها ان تختضب في العدة؟ قال: لها ان تدهن وتكتحل
~~وتمتشط وتصبغ وتلبس الصبغ وتختضب بالحنا وتصنع ما شاء ت لغير زينة من زوج، ms2274
~~وعن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها ان تخرج من منزلها في عدتها قال:
~~نعم وتختضب وتدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس الصبغ وتصنع ما شاء ت لغير
~~زينة من زوج.والحرة إذا كانت تحت مملوك فطلاقها ثلاث تطليقات، وإذا كان
~~الحر تحته مملوكة فطلاقها تطليقتان.

# (281) 200 روى احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن العلا عن محمد
~~بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك
~~ثلاثة تطليقات، وإذا كانت مملوكة تحت حر فتطليقتان.

# (282) 201 وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات، وطلاق الامة إذا
~~كانت تحت الحر تطليقتان.

# (283) 202 الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالله عن ابى بصير عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات
~~وطلاق الامة إذا كانت تحت الحر تطليقتان.ومتى طلق الحر أمة تطليقتين لاتحل
~~له حتى تنكح زوجا غيره، فان اشتراها لم يحل له وطؤها بملك اليمين إلا بعد
~~ان تتزوج زوجا آخر، يدل على ذلك مارواه:

# (284) 203 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله PageV08P083 

# ابن سنان قال: سالت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل كانت تحته امة فطلقها
~~على السنة فبانت منه ثم شتراها بعد ذلك قبل ان تنكح زوجا غيره قال: أليس قد
~~قضى علي عليه السلام في هذه؟ ! احلتها آية وحرمتها اخرى(1) وانا انهى عنها
~~نفسى وولدى.

# (285) 204 احمد بن محمد بن عيسى عن ابى عبدالله البرقى عن الربعى عن بريد
~~العجلى عن ابى عبدالله عليه السلام في الامة يطلقها تطليقتين ثم يشتريها
~~قال: لاحتى تنكح زوجا غيره.

# (286) 205 وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابى عمير يرفعه عن عبيد بن زرارة
~~عن عبدالملك بن اعين قال: سألته عن رجل زوج جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء
~~الله ثم طلقها ورجعت إلى مولاها فوطئها أتحل لزوجها إذا اراد ms2275 ان يراجعها؟
~~قال: لا حتى تنكح زوجا غيره.

# (287) 206 الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالله عن ابى بصير عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: قضى على عليه السلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين
~~ثم وقع عليها فجلده.

# (288) 207 محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن
~~حماد عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل حر كانت تحته
~~امة فطلقها بائنا ثم اشتراها هل يحل له ان يطأها؟ قال: لا.

# (289) 208 وعنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن عثمان بن عيسى PageV08P084 

# عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ثم طلقها ثم اشتراها بعد
~~هل تحل له؟ قال: لاحتى تنكح زوجا غيره.

# (290) 209 وعنه عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن بن على عن
~~ابان بن عثمان عن بريد العجلى عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال في رجل
~~تحته امة فطلقها تطليقتين ثم اشتراها بعد قال: لا يصلح له ان ينكحها حتى
~~تزوج زوجا غيره، حتى تدخل في مثل ما خرجت منه.

# (291) 210 فاما مارواه احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان
~~عن عبدالله عن ابى بصير قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: رجل كانت تحته
~~أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها بعد قال: يحل له فرجها من اجل شرائها،
~~والحر والعبد في هذه المنزلة سواء.

# فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لان قوله عليه السلام: طلقها
~~طلاقا بائنا، يحتمل ان يكون تطليقة واحدة وتكون قد خرجت من العدة فصارت
~~باينة منه، ويحتمل ايضا ان يكون طلقها تطليقة واحدة على طريق المبارات
~~فتصير تطليقة بائنة، وإذا جاز ذلك واحتمل حل له وطؤها وان لم تتزوج زوجا
~~آخر، على أن قوله عليه السلام يحل له فرجها من اجل شرائها، يفيد ان الذى
~~يبيح الفرج هو الشراء لا غير، ولا يفيد انه يبيح ذلك قبل ان تتزوج زوجا آخر
~~أو ms2276 بعده، وإذالم يفد ذلك حملناه على انه إذا اشتراها وزوجها من رجل آخر
~~ودخل بها ثم طلقها أومات عنها فيحل لمولاها وطؤها بالشراء المتقدم، ويكون
~~قوله عليه السلام الحر والعبد في هذا سواء، معناه ان الحر إذا كانت تحته
~~امة او عبد كانت تحته امة فطلق كل واحد منهما زوجته تطليقتين فلا تحل PageV08P085 

# له حتى تنكح زوجا غيره، ولاتنافى بين الاخبار.والذى يدل على ان حكم
~~المملوك الحر فيما ذكرناه مارواه.

# (292) 211 احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاعن
~~محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: المملوك إذا كانت تحته مملوكة
~~فطلقها ثم اعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة.

# (293) 212 وعنه عن ابى المعزا عن الحلبى قال: قال ابوعبدالله عليه السلام
~~في العبد تكون تحته الامة فطلقها تطليقة ثم اعتقا جميعا كانت عنده على
~~تطليقة واحدة.

# (294) 213 وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابى عمير عن ابان ابن عثمان عن
~~منصور عن هشام بن سالم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ذكران العبد إذا
~~كانت تحته الامة فطلقها تطليقة ثم اعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة.

# (295) 214 محمد بن احمد بن يحيى عن ابى عبدالله الرازى عن احمد بن محمد
~~بن ابى نصر عن احمد بن زياد عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل
~~يزوج عبده امته ثم يبدو للرجل في امته فيعزلها عن عبده ثم يستبرؤها
~~ويواقعها، ثم يردها على عبده ثم يبدوله بعد فيعزلها عن عبده أيكون عزل
~~السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ام لا؟
~~فكتب عليه السلام: لا تحل له إلا بنكاح.

# قوله عليه السلام: لا تحل له إلا بنكاح، يعنى من زوج آخر ينكحها ثم
~~يطلقها أو يموت عنها فتحل له عند ذلك.

# (296) 215 فاما مارواه احمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابى نجران PageV08P086 

# عن صفوان بن يحيى عن العيص قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام ms2277 عن مملوك
~~طلق امرأته ثم اعتقا جميعا هل يحل له مراجعتها قبل ان تزوج غيره؟ قال:
~~نعم.فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لانه ليس في ظاهره انه كان طلقها
~~تطليقة واحدة أو تطليقتين، فاذالم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انه إذا كان
~~طلقها تطليقة واحدة فانه يجوز له أن يراجعها قبل ان تتزوج زوجا غيره.والذى
~~يزيد ما ذكرناه بيانا مارواه:

# (297) 216 محمد بن على بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسين عن ابن ابى
~~عمير وفضالة عن القاسم عن رفاعة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن
~~العبد والامة يطلقها تطليقتين ثم يعتقان جميعا هل يراجعها؟ قال: لاحتى تنكح
~~زوجا غيره فتبين منه.

# (298) 217 وعنه عن محمد بن سنان عن العلا عن فضيل عن احدهما عليهما
~~السلام قال: سألته عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين أيراجعها ان
~~اراد مولاها؟ قال: لاقلت: أفرأيت ان وطأها مولاها أيحل للعبد ان يراجعها؟
~~قال: لا حتى تزوج زوجا غيره ويدخل بها فيكون نكاحا مثل نكاح الاول فان كان
~~قد طلقها واحدة فاراد مولاها راجعها.ومن جعل امر امرأته اليها فاختارت
~~الطلاق في الحال أو بعده قبل قيامها من مكانها أو بعده وعلى جميع الاحوال
~~لم يكن ذلك شيئا، يدل على ذلك ما رواه:

# (299) 218 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباطعن عيص
~~بن القاسم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل خير PageV08P087 

# امرأته فاختارت نفسها بانت منه؟ قال: لا انما هذا شئ كان لرسول الله صلى
~~الله عليه وآله خاصة امر بذلك ففعل، ولو اخترن انفسهن لطلقن وهو قول الله
~~عزوجل:(قل لا زواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن
~~واسرحكن سراحا جميلا)(1) قال الحسن بن سماعة وبهذا الحديث نأخذ في الخيار.

# (300) 219 عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد وابن رباط
~~عن ابى أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام:
~~اني ms2278 سمعت اباك يقول: ان رسول الله صلى الله عليه وآله خير نساء ه فاخترن
~~الله ورسوله فلم يمسكهن على طلاق ولو اخترن انفسهن لبن فقال: ان هذا حديث
~~كان يرويه ابي عن عائشة وما للناس والخيار انما هذا شئ خص الله به رسوله
~~صلى الله عليه وآله.

# (301) 220 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن مروان بن
~~مسلم عن بعض اصحابنا عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له ما تقول في
~~رجل جعل امر امرأته بيدها قال: فقال: ولى الامر من ليس اهله وخالف السنة
~~ولم يجز النكاح.

# (302) 221 على بن الحسن بن فضال عن أحمد ومحمد ابنى الحسن عن على بن
~~يعقوب عن مروان بن مسلم عن ابراهيم بن محرز قال: سأل ابا جعفر عليه السلام
~~رجل وانا عنده فقال: رجل قال: لامرأته امرك بيدك قال: انى يكون هذا ! والله
~~يقول:(الرجال قوامون على النساء)(2) ليس هذا بشئ.

# فاما ماروي من جواز الخيار إلى النساء واختلاف احكامه.

PageV08P088



# لان منهم من جعله تطليقة بائنة ومنهم من جعله تطليقة يملك معها الرجعة
~~ومنهم من جعله تطليقة إذا اتبع بطلاق ومنهم من جعله كذلك وان لم يتبع بطلاق
~~ومنهم من جعله كذلك إذا اختارت نفسها قبل ان تقوم من مجلسها ومنهم من جعله
~~كذلك في جميع الاحوال فالوجه فيها كلها ان نحملها على ضرب من التقية، لان
~~الخيار موافق لمذاهب العامة، وانما حملناه على ذلك لما قد ثبت من صحة العقد
~~فلا يجوز العدول عنه إلا بطريقة معلومة، وجميع هذه الاخبار لا يمكن العمل
~~عليها لانها متضادة الاحكام، وليس بان نعمل على بعضها اولى من ان نعمل على
~~البعض الاخر لتساويها في الطرق، على انا ان عملنا على شئ منها احتجنا ان
~~نطرح الاخبار التى قد قدمناها في ان الخيار غير واقع وانما ذلك شئ كان يختص
~~به النبى صلى الله عليه وآله، فاذا عملنا على ما قلناه كان لهذه وجه وهو
~~خروجها مخرج التقية، وذلك ms2279 وجه يجوز ان ترد الاخبار لاجله ونحن نورد طرفا من
~~الاخبار التى وردت في ذلك لان استيفاء ها يكثر فلا فائدة فيها.

# (303) 222 روى على بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابنى الحسن عن ابيهما
~~عن القاسم بن عروة عن عبدالله بن بكير عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام
~~قال: قلت له: رجل خير امراته قال: انما الخيار لها ماداما في مجلسهما فاذا
~~تفرقا فلا خيار لها.

# (304) 223 وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن جميل PageV08P089 

# عن زرارة ومحمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: لا خيار إلا على
~~طهر من غير جماع بشهود.

# (305) 224 وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن زرارة عن
~~احدهما عليهما السلام قال: إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة وهو خاطب من
~~الخطاب وان اختارت زوجها فلا شئ.

# (306) 225 وعنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن
~~يزيد الكناسي عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا ترث المخيرة من زوجها شيئا
~~في عدتها، لان العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين زوجها من ساعتها فلا رجعة
~~له عليها ولا ميراث بينهما.

# (307) 226 الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن حمران قال: سمعت ابا جعفر
~~عليه السلام يقول: المخيرة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما،
~~لان العصمة قد بانت منها ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.

# (308) 227 على بن الحسن عن على بن اسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن اذينة
~~عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل خير امرأته فقال: انما
~~الخيار لها ما داما في مجلسهما فاذا تفرقا فلا خيار لها، فقلت له: اصلحك
~~الله فان طلقت نفسها ثلاثا قبل ان يتفرقا من مجلسهما؟ قال: لا يكون اكثر من
~~واحدة وهو احق برجعتها قبل ان تنقضي عدتها، قد خير رسول الله صلى الله عليه
~~وآله نساء ه فاخترنه فكان ms2280 ذلك طلاقا، قال: فقلت له: لو اخترن انفسهن؟ قال
~~فقال لى: ماظنك برسول الله صلى الله عليه وآله لو اخترن انفسهن أكان
~~يمسكهن؟ !.

PageV08P090



# (309) 228 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد وعلي بن
~~ابراهيم عن ابيه، وعدة من اصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن
~~هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: كل
~~مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد رسول الله صلى الله عليه وآله نبوته
~~وكذبه، فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد ويقسم ما
~~له بين ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الامام ان يقتله
~~ان اتوه به ولا يستتيبه.

# (310) 229 الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت
~~ابا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال: من رغب عن الاسلام وكفر بما انزل على
~~محمد صلى الله عليه وآله بعد اسلامه فلا توبة له وقدوجب قتله وبانت منه
~~امرأته ويقسم ماله على ولده.

# (311) 230 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن بن
~~محبوب عن يعقوب السراج قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن النصرانية مات
~~عنها زوجها وهو نصرانى ما عدتها؟ قال: عدة الحرة المسلمة اربعة اشهر وعشرا.

# (312) 231 ابن محبوب عن على بن رئاب عن حمران عن ابى جعفر عليه السلام في
~~ام ولد لنصراني اسلمت أيتزوجها المسلم؟ قال: نعم وعدتها من النصراني إذا
~~اسلمت عدة الحرة المطلقة ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء فان انقضت عدتها
~~فليتزوجها ان شاء ت.

# (313) 232 الصفار عن محمد بن الحسين عن احمد بن محمد بن PageV08P091 

# ابى نصر عن ابى الحسن عليه السلام قال: سأله رجل وانا حاضر عن رجل طلق
~~امرأته ثلاثا في مجلس واحد قال: فقال لى ابوالحسن عليه السلام: من طلق
~~امرأته ثلاثا للسنة فقد بانت منه، قال: ثم التفت إلى فقال: يافلان لاتحسن
~~ان تقول مثل ms2281 هذا.

# (314) 233 عنه عن ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد عن على بن ابى حمزه
~~عن ابى عبدالله عليه السلام قال: طلاق الاخرس ان يأخذ مقنعتها ويضعها على
~~رأسها ثم يعتزلها.

# (315) 234 وعنه عن ابراهيم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن اسماعيل بن ابى
~~زياد السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام في مجوسية اسلمت قبل ان
~~يدخل بها زوجها وابى زوجها ان يسلم فقضى علي عليه السلام لها بنصف الصداق
~~وقال: لم يزدها الاسلام إلا عزا

# (316) 235 وسأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن يهودى او
~~نصراني طلق تطليقة ثم اسلم هو وامرأته ما حالهما؟ قال: ينكحها نكاحا جديدا
~~قلت: فان طلقها بعد اسلامه تطليقة أو تطليقتين هل تعتد بما كان طلقها قبل
~~اسلامها؟ قال: لا تعتد بذلك.

# (317) 236 علي بن الحسن عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن اسحاق بن
~~عمار عن ابى الحسن عليه السلام قال: قلت له: رجل طلق امرأته ثم راجعها
~~بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود ثم طلقها فراجعها بشهود تبين منه؟
~~قال: نعم قلت: كل ذلك في طهر واحد قال: تبين منه قلت: فان فعل ذلك بامرأة
~~حامل أتبين منه؟ قال: ليس هذا مثل هذا.

PageV08P092



# قال محمد بن الحسن: المعنى في هذا الخبر انه إذا طلقها ثلاث تطليقات في
~~طهر واحد للسنة فانها تبين منه بالثلاث على ما قدمناه وان لم يدخل بها،
~~لانه كلما راجعها جاز له ان يطلقها تطليقة اخرى للسنة على ما قدمناه، وذلك
~~غير موجود في الحامل لان الحامل إذا راجعها لم يجز له ان يطلقها تطليقة
~~اخرى للسنة على ما قدمناه حتى تضع ما في بطنها وانما يجوز له ان يطلقها
~~للعدة إذا واقعها بعد المراجعة على ما ذكرناه فيما تقدم وفصلناه.

# (318) 237 علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن
~~عبدالله بن بكير عن ابي كهمس واسمه هيثم بن عبيد عن ms2282 رجل من اهل واسط من
~~اصحابنا قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ان عمي طلق امرأته ثلاثا في كل
~~طهر تطليقة قال: مره فليراجعها.

# هذا الخبر محمول على انه إذا طلقها ثلاث تطليقات في كل طهر تطليقة من غير
~~مراجعة لان مع المراجعة يقع الطلاق حسب ما قدمناه.

# (319) 238 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى بصير قال: سألت ابا جعفر
~~عليه السلام عن رجل تزوج اربع نسوة في عقد واحد وقال: في مجلس واحد ومهورهن
~~مختلفة قال: جائز له ولهن، قلت: ارأيت ان هو خرج إلى بعض البلدان فطلق
~~واحدة من الاربع واشهد على طلاقها قوما من اهل تلك البلاد وهم لا يعرفون
~~المرأة ثم تزوج امرأة من اهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التي طلق ثم مات
~~بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ قال: ان كان له ولد فان للمرأة التي
~~تزوجها اخيرا من اهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وان عرفت التي طلق من
~~الاربعة بعينها PageV08P093 

# ونسبها فلا شئ لها من الميراث وليس عليها العدة(1) قال: وتقتسم الثلاث
~~نسوة ثلاثة ارباع ثمن ماترك بينهن جميعا وعليهن العدة، وان لم تعرف التي
~~طلق من الاربع اقتسمن الاربع نسوة ثلاثة ارباع ثمن ماترك بينهن جميعا
~~وعليهن العدة جميعا.

# (320) 239 علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبدالله
~~بن بكير عن يحيى الازرق عن ابى الحسن عليه السلام قال: المطلقة ثلاثا ترث
~~وتورث ما دامت في عدتها.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يحتمل شيئين،

# احدهما: ان التي طلقت ثلاثا كان ذلك في مجلس واحد فانه يقع في جملة ذلك
~~تطليقة واحدة ويملك معها الرجعة حينئذ تثبت الموارثة بينهما.

# والثاني: ان يكون هذا الخبر مخصوصا بمن كان مريضا لانا قد بينا ان المريض
~~إذا طلق التطليقة الثالثة فان الموارثة ثابتة بينهما وان انقطعت العصمة على
~~ما بيناه.

# (321) 240 زرعة عن سماعة قال: سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته
~~فقال: إذا طلق ms2283 للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز.

PageV08P094



### || AUTO 4 باب الخلع والمبارات

# قال الشيخ رحمه الله : ( والخلع ضرب من الطلاق ولا يقع إلا من عوض من
~~المرأة ) إلى قوله : ( واما المباراة

# ( 322 ) 1 روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحل خلعها حتى
~~تقول لزوجها والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة
~~ولأوطئن فراشك من تكرهه ولأوذنن عليك بغير اذنك وقد كان الناس يرخصون فيما
~~دون هذا فإذا قالت المرأة لزوجها حل له ما اخذ منها وكانت عنده على
~~تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة ، وقال : يكون الكلام من عندها ، وقال
~~: لو كان الامر إلينا لم نجز طلاقها الا للعدة .

# ( 323 ) 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن
~~عيسى عن سماعة قال : سألته عن المختلعة قال : لا يحل لزوجها ان يخلعها حتى
~~تقول لا أبر لك قسما ولا أقيم حدود الله فيك ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطئن
~~فراشك ولأدخلن بيتك من تكرهه من غير أن تعلم هذا ولا يتكلمون هم فتكون هي
~~التي تقول ذلك ، فإذا هي اختلعت فهي بائن وله ان يأخذ من مالها ما قدر عليه
~~وليس له ان يأخذ من المبارئة كل الذي أعطاها .

# ( 324 ) 3 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن PageV08P095 

# محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المختلعة هي التي تقول
~~لزوجها اختلعني وانا أعطيك ما اخذت منك ، وقال : لا يحل له ان يأخذ منها
~~شيئا حتى تقول والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولأوذنن في بيتك بغير
~~اذنك ولأوطئن فراشك غيرك ، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما اخذ
~~منها وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها وكانت بائنا بذلك وكان ms2284 خاطبا من الخطاب .

# ( 325 ) 4 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن
~~محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
~~إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائن وهو خاطب من الخطاب ، ولا يحل له ان
~~يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضربها وحتى تقول لا أبر
~~لك قسما ولا اغتسل لك من جنابة ولأدخلن بيتك من تكرهه ولأوطئن فراشك ولا
~~أقيم حدود الله فيك ، فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما اخذ منها .

# ( 326 ) 5 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن
~~أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس
~~يحل خلعها حتى تقول لزوجها ثم ذكر مثل ما ذكر أصحابه قال أبو عبد الله عليه
~~السلام : وقد كان يرخص للنساء فيما هو دون هذا فإذا قالت لزوجها ذلك حل له
~~خلعها وحل لزوجها ما اخذ منها وكانت على تطليقتين باقيتين وكان الخلع
~~تطليقة ولا يكون الكلام إلا من عندها ، ثم قال : لو كان الامر إلينا لم يكن
~~الطلاق إلا للعدة .

# ( 327 ) 6 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زرعة ابن محمد عن
~~سماعة بن مهران قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : لا يجوز للرجل ان PageV08P096 

# يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله ؟ فقال : إذا قالت له لا
~~أطيع الله فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد .

# ( 328 ) 7 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد
~~بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا
~~أطيع لك أمرا مفسرا أو غير مفسر حل له ان يأخذ منها وليس له عليها رجعة .
~~قال محمد بن الحسن : الذي أعتمده في هذا الباب وأفتي به ان المختلعة لا بد
~~فيها ms2285 من أن تتبع بالطلاق وهو مذهب جعفر بن سماعة والحسن بن سماعة وعلي بن
~~رباط وابن حذيفة من المتقدمين ، ومذهب علي بن الحسين من المتأخرين ، فاما
~~الباقون من فقهاء أصحابنا المتقدمين فلست اعرف لهم فتيا في العمل به ولم
~~ينقل منهم أكثر من الروايات التي ذكرناها وأمثالها ، ويجوز ان يكونوا رووها
~~على الوجه الذي نذكر فيما بعد وإن كان فتياهم وعملهم على ما قلناه . والذي
~~يدل على ما ذهبنا إليه ما رواه :

# ( 329 ) 8 الحسن بن علي بن فضال عن علي بن الحكم وإبراهيم ابن أبي بكر بن
~~أبي سمال عن موسى بن بكر عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : المختلعة
~~يتبعها الطلاق ما دامت في عدتها . واستدل من ذهب من أصحابنا المتقدمين على
~~صحة ما ذهبنا إليه بقول أبي عبد الله عليه السلام : لو كان الامر إلينا لم
~~نجز إلا طلاق السنة . واستدل الحسن بن سماعة وغيره بان قالوا : قد تقرر انه
~~لا يقع الطلاق بشرط والخلع من شرطه ان يقول الرجل ان رجعت فيما بذلت فانا
~~أملك ببضعك وهذا شرط PageV08P097 

# فينبغي ان لا يقع به فرقة . واستدل أيضا ابن سماعة بما رواه :

# ( 330 ) 9 الحسن بن أيوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال : ما سمعت مني يشبه قول الناس فيه التقية وما سمعت مني لا
~~يشبه قول الناس فلا تقية فيه . فان قيل فما الوجه في الأحاديث التي
~~ذكرتموها وما تضمنت من أن الخلع تطليقة بائنة انه إذا عقد عليها بعد ذلك
~~كانت عنده على تطليقتين وانه لا يحتاج إلى أن يتبع بطلاق وما جرى مجرى ذلك
~~من الأحكام ؟ . قيل له : الوجه في هذه الأحاديث ان نحملها على ضرب من
~~التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة وقد ذكروا عليهم السلام ذلك في قولهم
~~ولو كان الامر إلينا لم نجز إلا الطلاق ، وقد قدمناه في رواية الحلبي وأبي
~~بصير وهذا وجه في حمل الاخبار وتأويلها عليه صحيح . ويدل على ذلك أيضا ms2286
~~زائدا على ما قدمناه ما رواه :

# ( 331 ) 10 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن صفوان عن موسى عن
~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يكون الخلع حتى تقول لا أطيع لك أمرا
~~ولا أبر لك قسما ولا أقيم لك حدا فخذ مني وطلقني فإذا قالت ذلك فقد حل له
~~ان يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير ، ولا يكون ذلك إلا عند سلطان
~~فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمى طلاقا .

# ( 332 ) 11 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل ابن
~~بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع PageV08P098 

# منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك ؟ أو هي امرأته
~~ما لم يتبعها بطلاق ؟ فقال : تبين منه وان شاءت ان يرد إليها ما أخذ منها
~~وتكون امرأته فعلت ، فقلت : انه قد روي لنا انها لا تبين منه حتى يتبعها
~~بطلاق قال : ليس ذلك إذن خلع فقلت : تبين منه ؟ قال : نعم . فالوجه في هذا
~~الخبر أيضا ما قدمناه من حمله على التقية ويكون قوله عليه السلام ليس ذلك
~~إذن خلع عندهم ولا يكون المراد به ان ذلك ليس بخلع عندنا ، والذي يكشف أيضا
~~عما ذكرناه من خروج ذلك مخرج التقية ، ما رواه :

# ( 333 ) 12 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن سليمان ابن خالد قال
~~: قلت أرأيت ان هو طلقها بعد ما خلعها أيجوز عليها ؟ قال : ولم يطلقها وقد
~~كفاه الخلع ! ولو كان الامر إلينا لم نجز طلاقا . وجميع شرائط الطلاق
~~معتبرة في باب الخلع من كونها طاهرا وحضور الشاهدين وغير ذلك عند من رأى
~~وقوع البينونة به ، فاما على ما اخترناه فهو ضرب من الطلاق .

# ( 334 ) 13 روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابن محبوب
~~عن علي بن رئاب قال : سمعت حمران يروى عن أبي عبد ms2287 الله عليه السلام قال :
~~لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة ألا على طهر من المرأة من غير جماع
~~وشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة ويحضران التخيير واقرار المرأة انها
~~على طهر من غير جماع من يوم خيرها قال : فقال له محمد بن مسلم : أصلحك الله
~~ما اقرار المرأة ها هنا ؟ فقال : تشهد الشاهدين عليها بذلك للرجل حذرا أن
~~تأتي بعد فتدعي انه خيرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها ، وإنما
~~يقع عليها الطلاق إذا اختارت نفسها قبل أن تقوم ، واما الخلع والمبارات
~~فإنه يلزمها إذا أشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها وبين زوجها PageV08P099 

# بما يفترقان عليه في ذلك المجلس ، وإذا افترقا على شئ ورضيا به كان ذلك
~~جائزا عليهما وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها سمى طلاقا أو لم يسم ولا
~~ميراث بينهما في العدة ، قال : والطلاق والتخيير من قبل الرجل ، والخلع
~~والمبارات يكون من قبل المرأة .

# ( 335 ) 14 وعنه عن أحمد بن أبي عبد الله عن الحسن عن محمد بن القاسم
~~الهاشمي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا ترث المختلعة
~~والمبارئة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض
~~لزوج وان مات في مرضه لان العصمة قد انقطعت منهن ومنه .

# ( 336 ) 15 علي بن الحسن عن أخويه عن أبيهما عن محمد بن عبد الله عن عبد
~~الله بن بكير عن محمد بن مسلم وأبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه
~~السلام : لا اختلاع إلا على طهر من غير جماع .

# ( 337 ) 16 وعنه عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن فضل أبي العباس
~~عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المختلعة ان رجعت في شئ من الصلح يقول :
~~لأرجعن في بضعك .

# ( 338 ) 17 وعنه عن أحمد بن الحسن عن محمد بن عبد الله عن علي بن حديد عن
~~بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام وعن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال ms2288 : الخلع تطليقة بائنة وليس لها رجعة قال زرارة :
~~لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق اما طاهرا واما حاملا بشهود . قال الشيخ
~~رحمه الله : ( واما المباراة فهو ضرب من الخلع ) إلى آخر الباب .

# ( 339 ) 18 روى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد PageV08P100 

# ابن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبي العباس محمد بن
~~جعفر عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن
~~مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المباراة تقول المرأة
~~لزوجها لك ما عليك واتركني ، أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلا أنه
~~يقول فان ارتجعت في شئ فانا أملك ببضعك ، فلا يحل لزوجها ان يأخذ منها إلا
~~المهر فما دونه .

# ( 340 ) 19 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن
~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : المبارئة يؤخذ منها دون الصداق
~~والمختلعة يؤخذ منها ما شاءت أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر ، وإنما
~~صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر والمختلعة يؤخذ منها ما شاء ، لان
~~المختلعة تتعدى في الكلام وتتكلم بما لا يحل لها .

# ( 341 ) 20 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن
~~محمد بن الفضل عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :
~~ان بارأت امرأة زوجها فهي واحدة وهو خاطب من الخطاب .

# ( 342 ) 21 علي بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد
~~الله وأبي الحسن عليهما السلام قال : سألته عن المباراة كيف هي ؟ قال :
~~يكون لمرأة على زوجها شئ من صداقها أو من غيره ويكون قد أعطاها بعضه ويكره
~~كل واحد منهما صاحبه فتقول المرأة ما اخذت منك فهو لي وما بقي عليك فهو لك
~~وأبارئك فيقول لها الرجل فان أنت رجعت في شئ مما تركت فانا أحق ببضعك .

# ( 343 ) 22 وعنه ms2289 عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج PageV08P101 

# عن إسماعيل الجعفي عن أحدهما عليهما السلام قال : المباراة تطليقة بائنة
~~وليس فيها رجعة .

# ( 344 ) 23 وعنه عن أحمد بن الحسن عن محمد بن عبد الله عن علي ابن حديد
~~عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ، وعن زرارة ومحمد بن مسلم عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال : المباراة تطليقة بائنة وليس في شئ من ذلك
~~رجعة وقال زرارة : لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق اما طاهرا واما حاملا
~~بشهود .

# ( 345 ) 24 - وعنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن
~~حمران قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يتحدث قال : المبارئة تبين من
~~ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لان العصمة منهما قد بانت ساعة كان
~~ذلك منها ومن الزوج . ( 346 ) 25 وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن
~~دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المباراة تكون من غير أن يتبعها
~~الطلاق . قال محمد بن الحسن : الذي أعمل عليه في المباراة ما قدمنا ذكره في
~~المختلعة وهو انه لا يقع بها فرقة ما لم يتبعها بطلاق ، وهو مذهب جميع
~~أصحابنا المحصلين من تقدم منهم ومن تأخر ، وليس ذلك بمناف لهذا الخبر الذي
~~ذكرناه لان قوله عليه السلام : المباراة تكون من غيران يتبعها الطلاق لا
~~يفيد انه يقع الفرقة بينهما بذلك ، لان قوله عليه السلام نحمله على أنه
~~تكون مباراة إذا طلبت وقالت ذلك القول بالقول دون الحكم وإن كان العقد بعد
~~ثابتا ولو كان صريحا بالفرقة لكنا نحمله على ضرب من التقية حسب ما قدمناه
~~في باب الخلع .

# ( 347 ) 26 علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير PageV08P102 

# عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : لا مباراة
~~إلا على طهر من غير جماع بشهود .

# ( 348 ) 27 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ms2290 ابن أبي عمير عن
~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل
~~: ( وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا ) ( 1 ) فقال : هي المرأة
~~التي تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها اني أريد ان أطلقك فتقول له لا تفعل
~~اني أكره ان يشمت بي ولكن انظر ليلتي فاصنع بهاما شئت وما كان سوى ذلك من
~~شئ فهو لك ودعني على حالتي فهو قوله تعالى : ( فلا جناح عليهما ان يصلحا
~~بينهما صلحا ) ( 2 ) وهذا هو الصلح .

# ( 349 ) 28 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن الحسن بن هاشم عن أبي
~~بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( وان
~~امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا ) قال : هذا يكون عنده المرأة لا
~~تعجبه فيريد طلاقها فتقول له أمسكني ولا تطلقني وادع لك ما على ظهرك وأعطيك
~~من مالي وأحلك من يومي وليلتي فقد طاب ذلك له .

# ( 350 ) 29 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز
~~وجل : ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) ( 3 ) قال : ليس للحكمين ان
~~يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ويشترطا عليهما ان شئنا جمعنا وان شئنا
~~فرقنا فان جمعا فجائز وان فرقا فجائز .

PageV08P103



# ( 351 ) 30 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن
~~أبي أيوب عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل
~~: ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) أرأيت ان استئذن الحكمان فقالا
~~للرجل والمرأة : أليس قد جعلتما امر كما إلينا في الاصلاح والتفريق ؟ فقال
~~الرجل والمرأة : نعم فاشهدوا بذلك شهودا عليهما أيجوز تفريقهما عليهما ؟
~~قال : نعم ولكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج ، قيل
~~له : أرأيت ان قال ms2291 أحد الحكمين : قد فرقت بينهما وقال الآخر : لم أفرق
~~بينهما فقال : لا يكون تفريق حتى يجتمعا على التفريق فإذا اجتمعا جميعا على
~~التفريق جاز تفريقهما .

### || AUTO 5 باب الحكم في اولاد المطلقات من الرضاع وحكمهم بعده وهم اطفال:

# قال الشيخ رحمه الله:(وإذا طلق الرجل امرأته ولها منه ولد يرتضع كان عليه
~~ان يعطيها) إلى قوله:(وليس على الاب).

# (352) 1 روى محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعري عن الحسن ابن علي عن
~~العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن ابى عبدالله عليه السلام
~~قال:(والوالدات يرضعن اولادهن)(1) قال: مادام الولد في الرضاع فهو بين
~~الابوين بالسوية، فاذا فطم فالاب أحق به من الام، فاذا مات الاب فالام أحق
~~به من العصبة PageV08P104 

# وان وجد الاب من يرضعه باربعة دراهم وقالت الام: لاارضعه إلا بخمسة
~~دراهم، فان له ان ينزعه منها ألا ان رأى ذلك خيرا له وارفق به يتركه مع امه.

# (353) 2 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي عن
~~ابان عن فضل ابى العباس البقباق قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل
~~احق بولده ام المرأة؟ فقال: لا بل الرجل، وان قالت المرأة لزوجها الذي
~~طلقها: انا ارضع ابني بمثل من يرضعه، فهي احق به.

# (354) 3 فاما مارواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن علي ابن محمد
~~القاساني عن القاسم بن محمدعن المنقري عمن ذكره قال: سئل ابوعبدالله عليه
~~السلام عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما احق بالولد؟ قال: المرأة
~~أحق بالولد ما لم تتزوج.فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من ان الاب اولى
~~بالولد لان هذا الخبر نحمله على انه أذا كانت المرأة تكفل ولدها بمثل ما
~~يعطي الاب لغيرها فانه والحال على ما ذكرناه كانت احق به، ويحتمل ان يكون
~~المراد بالولد هاهنا إذا كان انثى فان الام اولى بها ما لم تتزوج، على انه
~~ليس في هذا الخير انها اولى به قبل السنتين والفطام أو بعده، ونحن قد بينا ms2292
~~انها اولى به ما لم يفطم على الشرط الذي ذكرناه، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره
~~حملناه على انها اولى به قبل الفطام، قال الشيخ رحمه الله:(وليس على الاب
~~بعد بلوغ الصبي سنتين أجر رضاع).

# (355) 4 روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن ابى المعزا عن
~~الحلبي قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: ليس للمرأة ان تأخذ في PageV08P105

# رضاع ولدها اكثر من حولين كاملين، فان ارادا الفصال قبل ذلك عن تراض
~~منهما فهو حسن، والفصال الفطام.

# (356) 5 الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن ابن ابي عمير عن بعض
~~اصحابنا عن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل مات وترك امرأة
~~ومعها منه ولد فالقته على خادم لها فارضعته ثم جاء ت تطلب رضاع الغلام من
~~الوصي فقال لها اجر مثلها وليس للوصي ان يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع
~~اليه ماله.

# (357) 6 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة
~~بن مهران عن ابى عبدالله عليه السلام قال: الرضاع احد وعشرون شهرا فان نقص
~~فهو جور على الصبي.

# (358) 7 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن عبدالوهاب بن الصباح قال: قال
~~ابوعبدالله عليه السلام: الفرض في الرضاع احد وعشرون شهرا فما نقص عن احد
~~وعشرين شهرا فقد نقص المرضع، وان اراد ان يتم الرضاع فحولين كاملين.

# (359) 8 وعنه عن عبدالله بن ابي خلف عن بعض اصحابنا عن اسحاق بن عمار عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفي
~~وترك صبيا فاسترضع له قال: اجر رضاع الصبي مما يرث من ابيه وامه وانه حظه.

# (360) 9 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن اسماعيل عن
~~محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبدالله عليه السلام قال:

PageV08P106



# إذا طلق الرجل امرأته وهي حبلى انفق عليها حتى تضع حملها، وإذا وضعته
~~اعطاها اجرها ولا يضارها ms2293 لا ان يجد من هو أرخص منها اجرا فان هي رضيت بذلك
~~الاجر فهي احق بابنها حتى تفطمه.

# (361) 10 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن داود
~~الرقي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فاولدها
~~أولادا ثم انه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت فلما بلغ العبد انها تزوجت
~~اراد ان يأخذ منها ولده قال: أنا أحق بهم منك اذ تزوجت فقال: ليس للعبد ان
~~يأخذ منها ولدها وان تزوجت حتى يعتق، هي احق بولدها منه ما دام مملوكا فاذا
~~اعتق فهو احق بهم منها.

# (362) 11 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه وعلي بن محمد القاساني عن
~~القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام
~~عن الرضاع فقال: لا تجبر الحرة على رضاع الولد وتجبر ام الولد.

# (363) 12 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سعد
~~بن سعد الاشعري عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصبي هل
~~يرضع اكثرمن سنتين؟ فقال: عامين فقلت: فان زاد على سنتين هل على ابويه من
~~ذلك شئ؟ قال: لا.

# (364) 13 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عزوجل:(لاتضار والدة بولدها
~~ولا مولود له بولده)(1) فقال: كانت المراضع مما تدفع احداهن الرجل PageV08P107 

# إذا اراد الجماع تقول لا ادعك اني اخاف ان احبل فاقتل ولدي هذا الذي
~~ارضعه، وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول اني اخاف ان اجامعك فاقتل ولدي
~~فيدعها فلا يجامعها فنهى الله عزوجل عن ذلك ان يضار الرجل بالمرأة والمرأة
~~بالرجل.

# (365) 14 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى
~~عن طلحة بن زيد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه
~~السلام مامن لبن يرضع به الصبي اعظم بركة عليه من لبن امه. ms2294

# (366) 15 عنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن محمد ابن موسى عن
~~محمد بن العباس بن الوليد عن ابيه عن امه ام اسحاق بنت سليمان قالت: نظر
~~الي ابوعبدالله عليه السلام وانا ارضع احد ابني محمد أو اسحاق فقال: ياام
~~اسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد وارضعيه من كليهما يكون احدهما طعاما والآخر
~~شرابا.ويكره لبن ولد الزنى، يدل على ذلك ما رواه:

# (367) 16 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن
~~ابن بكير عن عبيد الله الحلبي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: امرأة
~~ولدت من الزنى اتخذها ظئرا؟ قال لا تسترضعها ولا ابنتها.

# (368) 17 وعنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي ابن جعفر عن
~~اخيه ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن امرأة ولدت من زني هل يصلح ان
~~يسترضع بلبنها؟ قال: لايصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنى، ومتى جعل
~~مولى الجارية التي فجر بها في حل من ذلك طاب لبنها، روى ذلك:(369) 18 محمد
~~بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن PageV08P108 

# زياد عن أحمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن اسحاق بن عمار قال: سألت
~~ابا الحسن عليه السلام عن غلام لي وثب على جارية لي احبلها فولدت واحتجنا
~~إلى لبنها فاني احللت لهما ما صنعا أيطيب اللبن؟ قال: نعم.

# (370) 19 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن
~~سالم وجميل بن دراج وسعد بن ابى خلف عن ابى عبدالله عليه السلام في المرأة
~~تكون لها الخادم قد فجرت تحتاج إلى لبنها قال: مرها فلتحللها يطيب اللبن.

# (371) 20 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن
~~مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية احب
~~إلي من لبن ولد الزنى، وكان لايرى بأسا بولد الزنى إذا جعل مولى الجارية
~~الذي فجر بالجارية في ms2295 حل.

# وتكره مظائرة المجوسية، ولابأس بمظائرة اليهودية والنصرانية إذا منعتا من
~~شرب الخمر والمحرمات.

# (372) 21 روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
~~الحكم عن عبدالله بن يحيى الكاهلي عن عبدالله بن هلال عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: سألته عن مظائرة المجوسية فقال: لا ولكن اهل الكتاب.

# (373) 22 وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن
~~ابان بن عثمان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام هل يصلح للرجل ان ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة؟ قال: لا بأس PageV08P109 

# وقال: امنعوهن من شرب الخمر.

# (374) 23 وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن سعيد
~~بن يسار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا تسترضع للصبي المجوسية وتسترضع
~~له اليهودية والنصرانية، ولا يشربن الخمر يمنعن من ذلك.ويكره لبن الحمقاء
~~وقبيحة الوجه، ويستحب لبن الوضاء من النساء.

# (375) 24 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي نجران
~~عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله: لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يعدي وان الغلام
~~ينزع إلى اللبن يعني الظئر في الرعونة والحمق

# (376) 25 أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن الهيثم بن
~~محمد بن مروان قال: قال لي ابوجعفر عليه السلام: استرضع لولدك بلبن الحسان
~~واياك والقباح فان اللبن قد يعدي.

# (377) 26 وعنه عن العباس بن معروف عن صفوان عن ربعي عن فضيل عن زرارة عن
~~ابى جعفر عليه السلام قال: عليكم بالوضاء من الظؤرة فان اللبن يعدي.

# (378) 27 محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابى محمد المدائني عن
~~عائذ بن حبيب بياع الهروي عن عيسى بن زيد رفعه إلى ابى عبدالله عليه السلام
~~قال: يثغر الغلام لسبع سنين ويؤمر بالصلاة لسبع سنين ويفرق ms2296 بينهم في PageV08P110 

# المضاجع لعشر ويحتلم لاربع عشرة وينتهي طوله لاثنين وعشرين سنة ومنتهى
~~عقله لثمان وعشرين سنة إلا التجارب.

# (379) 28 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد ابن خالد عن
~~عدة من اصحابنا عن علي بن اسباط عن يونس بن يعقوب عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: امهل صبيك حتى يأتي له ست سنين ثم ضمه اليك سبع سنين فادبه
~~بادبك فان قبل وصلح وإلا فخل عنه.

# (380) 29 عنه عن أحمد بن محمد بن العاصمي عن علي بن الحسن عن علي بن
~~اسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: الغلام يلعب
~~سبع سنين، ويتعلم في الكتاب سبع سنين، ويتعلم الحلال والحرام سبع سنين.

# (381) 30 - وعنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن محمد ابن علي عن
~~عمر بن عبدالعزيز عن رجل عن جميل بن دراج عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~بادروا احداثكم بالحديث قبل ان تسبقكم اليهم المرجئة.

# (382) 31 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن جعفر بن محمد الاشعرى عن ابى
~~القداح عن ابي عبدالله عليه السلام قال: انا نأمر صبياننا ان يجمعوا بين
~~الصلاتين الاولى والعصر وبين المغرب والعشاء ما داموا على وضوء قبل ان
~~يشتغلوا.

# (383) 32 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمدعن محمد بن يحيى عن غياث
~~بن ابراهيم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه
~~السلام: ادب اليتيم بما تؤدب منه ولدك واضربه بما تضرب منه ولدك.

# (384) 33 وعنه عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس PageV08P111 

# عن درست عن ابى الحسن عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه
~~وآله فقال: يا رسول الله ما حق ابني هذا؟ قال: تحسن اسمه وادبه وضعه موضعا حسنا.

# (385) 34 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رحم الله ms2297
~~والدين اعانا ولدهما على بر هما.

# (386) 35 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن سنان عن ابي خالد
~~الواسطي عن زيد بن علي عن ابيه عن جده عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد لهما من
~~عقوقهما.

# (387) 36 - وعنه عن علي بن محمد عن ابن جمهور عن ابيه عن فضالة ابن أيوب
~~عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: دخلت على ابي عبدالله عليه
~~السلام وانا مغموم مكروب فقال لي: يا سكوني ما غمك؟ فقلت له: ولدت لي بنت
~~فقال لي: يا سكوني على الارض ثقلها وعلى الله رزقها تعيش في غير اجلك وتأكل
~~من غير رزقك فسرى والله عني فقال: ما سميتها؟ فقلت: فاطمة فقال: آه آه ثم
~~وضع يده على جبهته فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حق الولد على
~~والده إذا كان ذكرا ان يستفره امه ويستحسن اسمه ويعلمه كتاب الله عزوجل،
~~ويطهره ويعلمه السباحة، وإذا كانت انثى ان يستفره امها ويستحسن اسمها
~~ويعلمها سورة النور ولا يعلمها سورة يوسف عليه السلام ولا ينزلها الغرف
~~ويعجل سراحها إلى بيت زوجها، اما إذا سميتها فاطمة فلا تسبها ولا تلعنها
~~ولا تضربها.

PageV08P112



# (388) 37 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابى طالب
~~رفعه إلى ابى عبدالله عليه السلام قال: قال رجل من الانصار لابي عبدالله
~~عليه السلام: من أبر؟ قال: والديك قال: قد مضيا قال: بر ولدك.

# (389) 38 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبدالله بن محمد البجلي عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اختنوا(1)
~~الصبيان وارحموهم وإذا وعدتموهم شيئا ففوا لهم فانهم لا يرون إلا انكم
~~ترزقونهم.

# (390) 39 الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن يونس بن رباط عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رحم الله من
~~اعان ms2298 ولده على بره قال: قلت كيف يعينه على بره؟ قال: يقبل ميسوره ويتجاوز
~~عن معسوره ولا يرهقه ولا يخرق به فليس بينه وبين ان يصير في حد من حدود
~~الكفر إلا ان يدخل في عقوق أو قطيعة رحم، ثم قال: قال رسو ل الله صلى الله
~~عليه وآله: الجنة طيبة طيبها الله وطيب ريحها يوجد ريحها من مسيرة الفي عام
~~ولايجد ريح الجنة عاق ولا قاطع رحم ولا مرخ ازاره خيلاء.

# (391) 40 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن بندار عن أحمد ابن ابي عبدالله
~~عن عدة من اصحابنا عن الحسن بن علي بن يوسف الازدي عن رجل عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال له: ما قبلت
~~صبيا قط؟ فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وآله: هذا رجل عندنا انه من
~~اهل النار.

PageV08P113



# (392) 41 وعنه عن محمدبن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد
~~الاشعري قال: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون بعض ولده احب
~~اليه من بعض فيقدم بعض ولده على بعض؟ فقال: نعم قد فعل ذلك ابوعبدالله عليه
~~السلام نحل محمدا وفعل ذلك ابوالحسن عليه السلام نحل أحمد شيئا فقمت انا به
~~حتى حزته له، فقلت: جعلت فداك الرجل تكون بناته احب اليه من بنيه فقال:
~~البنات والبنون في ذلك سواء انما هوبقدر ما ينزلهم الله تعالى منه.

# (393) 42 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خليل بن
~~عمرو اليشكري عن جميل بن دراج عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كان أمير
~~المؤمنين عليه السلام يقول: ذا كان الغلام ملثاث الادرة صغير الذكر ساكن
~~النظر فهو ممن يرجى خيره ويؤ من شره وقال: إذا كان الغلام شديد الادرة كبير
~~الذكر حاد النظر فهو ممن لا يرجى خيره ولا يؤمن شره.

# (394) 43 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن ms2299 الحكم عن
~~عبدالله بن جندب عن سفيان بن السمط قال: قال لي ابوعبدالله عليه السلام:
~~إذا بلغ الصبي اربعة اشهر فاحجمه في كل شهر في النقرة فانها تجفف لعابه
~~وتهبط المرارة من رأسه وجسده.

# (395) 44 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد
~~بن اشيم عن بعض اصحابه قال: اصاب رجل غلامين في بطن فهناه ابوعبدالله عليه
~~السلام قال: ايهما اكبر؟ قال: الذي خرج أولا فقال ابوعبدالله عليه السلام:
~~الذي خرج اخيرا هو الاكبر أما تعلم انها حملت بذلك اولا وان هذا دخل على ذلك PageV08P114 

# فلم يمكنه ان يخرج حتى خرج هذا فالذي يخرج اخيرا هو اكبرهما.

# (396) 45 وعنه عن علي بن محمد عن صالح بن ابي حماد عن يونس ابن عبدالرحمن
~~عن عبدالرحمن بن سيابة عمن حدثه عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن
~~غاية الحمل بالولد في بطن امه كم هو؟ فان الناس يقولون ربما بقي في بطنها
~~سنتين فقال: كذبوا اقصى مدة الحمل تسعة اشهر لايزيد لحظة ولو زادت ساعة
~~لقتل امه قبل أن يخرج.

# (397) 46 وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن حسان عن الحسين بن محمد
~~النوفلي من ولد نوفل بن عبدالمطلب قال: اخبرني محمد بن جعفر عن محمد بن علي
~~بن عيسى بن عبدالله العمري عن ابيه عن جده قال: قال أمير المؤمنين عليه
~~السلام في المرض يصيب الصبي فقال: كفارة لوالديه.

# (398) 47 وعنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبدالله عن ابيه عن وهب
~~عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يعيش
~~الولد لستة اشهر ولسبعة أو لتسعة ولا عيش لثمانية اشهر.

# (399) 48 الحسن بن محبوب عن جميل بن دراج وحماد عن سليمان ابن خالد قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع اليها ولده فانطلقت
~~الظئر فدفعت ولده إلى ظئر اخرى فغابت به حينا، ثم ان الرجل طلب ولده من
~~الظئر التي كان اعطاها ms2300 ابنه اياها فاقرت انها استأجرته واقرت بقبضها ولده
~~وانها كانت دفعته إلى ظئر اخرى فقال: عليها الدية أوتأتي به.

# (400) 49 وعنه عن جميل بن صالح عن سليمان بن خالد عن ابى عبدالله عليه
~~السلام في رجل استأجر ظئرا فغابت بولده سنين ثم انها جاء ت به PageV08P115 

# فانكرته أمه وزعم اهلها انهم لا يعرفونه قال: ليس عليها شئ، الظئر
~~مأمونة، يقبلونه.

# (401) 50 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن بن زياد عن ابن مسكان عن
~~الحلبي قال: سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية
~~ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته؟ قال: ترضعه لك اليهودية أو النصرانية في
~~بيتك وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير، ولا يذهبن بولدك
~~إلى بيوتهن، والزانية لا ترضع ولدك فانه لايحل لك، والمجوسية لا ترضع لك
~~ولدك إلا ان تضطر اليها.

### || AUTO 6 باب عدد النساء:

# قال الشيخ رحمه الله:(وإذا طلق الرجل زوجته الحرة بعد الدخول بها وجب
~~عليها ان تعتد بثلاثة اطهار ان كانت ممن تحيض).يدل على ذلك قوله
~~تعالى:(والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء)(1) والقرء هو الطهر على ما
~~نبينه فيما بعد ان شاء الله تعالى، وايضا فقد روى:

# (402) 1 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن
~~حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لاينبغي للمطلقة ان تخرج
~~إلا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أوثلاثة اشهر ان لم تحض.

# (403) 2 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن داود
~~بن سرحان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: عدة المطلقة ثلاثة PageV08P116 

# قروء أو ثلاثة اشهر ان لم تحض.

# (404) 3 وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد
~~بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: المطلقة تعتد في بيتها ولا ينبغي لها
~~ان تخرج حتى تنقضي عدتها وعدتها ثلاثة قروء أو ms2301 ثلاثة اشهر إلا ان تكون تحيض.

# قال الشيخ رحمه الله:(وان كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض فعدتها ثلاثة
~~اشهر، وان كانت قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض فليس عليها عدة، وحد ذلك
~~بخمسين سنة واقصاه ستون سنة).يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ويدل عليه
~~ايضا قوله تعالى:(واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة
~~اشهر واللائي لم يحضن)(1) فاوجب على من لا تحيض ان كانت مرتابة العدة ثلاثة
~~اشهر، وايضا فقد روى:

# (405) 4 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
~~بن ابي نصر البزنطي عن عبدالكريم عن محمد بن حكيم عن عبد صالح عليه السلام
~~قال: قلت له صلوات الله عليه: الجارية الشابة التي لا تحيض ومثلها تحمل
~~طلقها زوجها قال: عدتها ثلاثة اشهر.

# (406) 5 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد عن عبدالكريم عن
~~ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: عدة التي لم تحض والمستحاضة التي
~~لا تطهر ثلاثة اشهر، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء والقرء جمع
~~الدم بين الحيضتين.

PageV08P117



# (407) 6 وعنه عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة، التي لا
~~تطهر ثلاثة اشهر، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء، قال: وسألته عن
~~قول الله عزوجل:(ان ارتبتم) ما الريبة؟ فقال: ما زاد على شهر فهو ريبة
~~فلتعتد ثلاثة اشهر ولتترك الحيض، وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على
~~ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض.ومتى ارتابت المرأة بحيضها ومضى لها ثلاثة اشهر
~~فقد بانت منه، فان رأت الدم قبل انقضاء الثلاثة اشهر بيوم كان عليها العدة
~~بالاقراء بالغا مابلغ، يدل على ذلك مارواه:

# (408) 7 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي
~~بن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن احدهما عليهما السلام قال: ms2302 أي الامرين سبق
~~اليها فقد انقضت عدتها إن مرت ثلاثة اشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها،
~~وان مرت ثلاثة اقراء فقد انقضت عدتها.

# (409) 8 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج
~~عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: امران ايهما سبق بانت المطلقة
~~المسترابة تستريب الحيض ان مرت بها ثلاثة اشهر بيض ليس فيها دم بانت به وان
~~مرت بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة اشهر بانت بالحيض، قال ابن ابي
~~عمير: قال جميل: وتفسير ذلك: ان مرت بها ثلاثة اشهرإلا يوم فحاضت ثم مرت
~~بها ثلاثة اشهر إلا يوم فحاضت ثم مرت بها ثلاثة اشهر إلا يوم فحاضت، فهذه
~~تعتد بالحيض على هذا الوجه ولا PageV08P118 

# تعتد بالشهور وان مرت ثلاثة اشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت منه.

# (410) 9 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام ابن سالم عن
~~عمار الساباطي قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل عنده امرأة شابة
~~وهي تحيض في كل شهرين أوثلاثة اشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها؟ فقال: أمر
~~هذه شديد هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثم
~~تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضتها فقد انقضت عدتها، قلت له: فان مضت سنة
~~ولم تحض فيها ثلاث حيض؟ قال: يتربص بها بعد السنة ثلاثة اشهر ثم قد انقضت
~~عدتها، قلت: فان ماتت أومات زوجها؟ قال: فأيهما مات ورثه صاحبه ما بينه
~~وبين خمسة عشر شهرا.

# (411) 10 عنه عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سورة بن كليب قال: سئل
~~ابوعبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع
~~بشهود طلاق السنة وهي ممن تحيض فمضى ثلاثة اشهر فلم تحض إلا حيضة واحدة ثم
~~ارتفعت حيضتها حتى مضت ثلاثة اشهر اخرى ولم تدر ما رفع حيضها قال: ان كانت
~~شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة اشهر ms2303 إلا حيضة ثم ارتفع طمثها فلا
~~تدرى ما رفعها فانها تتربص تسعة اشهرمن يوم طلقها ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة
~~اشهر ثم تتزوج ان شاء ت.

# (412) 11 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علا عن محمد بن
~~مسلم عن احدهما عليهما السلام انه قال: في التي تحيض في كل ثلاثة اشهر PageV08P119 

# مرة أو في ستة اشهر او سبعة اشهر والمستحاضة والتي لم تبلغ المحيض والتي
~~تحيض مرة ويرتفع مرة والتي لا تطمع في الولد والتي قد ارتفع حيضها وزعمت
~~انها لم تيأس والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر ان عدة هؤلاء كلهن
~~ثلاثة اشهر.

# (413) 12 وما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابى بصير
~~عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض كل
~~ثلاثة اشهر حيضة فقال: إذا انقضت ثلاثة اشهر انقضت عدتها يحسب لها كل شهر حيضة.

# (414) 13 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابى مريم عن ابى عبدالله
~~عليه السلام عن الرجل كيف يطلق امرأته وهي تحيض في كل ثلاثة اشهر حيضة
~~واحدة؟ قال: يطلقها تطليقة واحدة في غرة الشهر فاذا انقضت ثلاثة اشهر من
~~يوم طلقها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب.فالوجه في هذه الاخبار وما جرى
~~مجراها مما يتضمن تحديد العدة بثلاثة اشهر أن نحمله على امرأة كانت لها
~~عادة بان تحيض كل شهر حيضة فينبغي ان تعمل على عادتها فتكون في مدة ثلاثة
~~اشهر ثلاثة حيض حسب ما قدمناه، وقد نبه عليه السلام بقوله: يحسب لها كل شهر
~~حيضة على ذلك، فامامن لم تكن لها عادة بذلك فليس عدتها إلا بالاقراء حسب ما
~~قدمناه وان انتهى الزمان إلى خمسة عشر شهرا على ما مضى القول فيه، والذى
~~يدل على ذلك ما رواه:

# (415) 14 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد PageV08P120 

# عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح ms2304 الكناني عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن التي تحيض كل ثلاثة اشهر مرة كيف تعتد؟
~~فقال: تنتظر مثل قرئها الذي كانت تحيض فيه في الاستقامة فلتعتد ثلاثة قروء
~~ثم لتتزوج ان شاء ت.

# (416) 15 فاما الذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن
~~الحسين عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة عن ابى عبدالله عليه السلام في
~~امرأة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها فقال: تعتد
~~بالحيضة وشهرين مستقبلين فانها قد يئست من المحيض.فهذا الخبر نحمله على من
~~تيأس من المحيض بعد الحيضة الاولى لان من هذا حكمها عليها أن تعتد بتلك
~~الحيضة وتعتد بعدها بشهرين.وإذا كانت المرأة ممن لا تحيض إلا في ثلاث سنين
~~أو اربع سنين كانت عدتها ثلاثة اشهر.

# (417) 16 روى أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن المثنى عن
~~زرارة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين
~~أو اربع سنين فقال: تعتد ثلاثة اشهر ثم تتزوج إن شاء ت.

# (418) 17 وسأل محمد بن مسلم عن عدة المستحاضة فقال: تنتظر قدر اقرائها أو
~~تنقص يوما فان لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد باقرائها.

# (419) 18 سعد عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابي بصير عن PageV08P121 

# ابى عبدالله عليه السلام في التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو اكثر من
~~ذلك قال: فقال: مثل قروئها التي كانت تحيض في استقامتها ولتعتد ثلاثة قروء
~~وتتزوج ان شاء ت.

# (420) 19 عنه عن أيوب بن نوح عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح قال: سئل
~~ابوعبدالله عليه السلام عن التي لا تحيض كل ثلاثة سنين إلا مرة واحدة كيف
~~تعتد؟ قال تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض في استقامتها ولتعتد بثلاثة
~~قروء ثم لتتزوج ان شاء ت.

# (421) 20 عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد بن علي
~~الحلبي عن ابي عبدالله ms2305 عليه السلام مثله.

# (422) 21 أحمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن يزيد بن اسحاق شعر عن هارون
~~بن حمزة الغنوي عن ابى عبدالله عليه السلام قال في المرأة التي لا تحيض إلا
~~في ثلاث سنين او اربع سنين أوخمس سنين قال: تنتظر مثل قروئها التي كانت
~~تحيض فلتعتد ثم تتزوج ان شاء ت.والمرأة تبين من الرجل عند اول قطرة تراه من
~~الدم الثالث، والذي يدل على ذلك قوله تعالى:(ثلاثة قروء) والقرء هو الطهر
~~فاذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضى ثلاثة اقراء، والذي يدل على ان
~~الاقراء هي الاطهار ما رواه:

# (423) 22 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير، وعدة
~~من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر جميعا عن جميل بن دراج عن زرارة
~~عن ابي جعفر عليه السلام قال: القرء ما بين الحيضتين.

PageV08P122



# (424) 23 وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم
~~عن ابى جعفر عليه السلام قال: القرء ما بين الحيضتين.

# (425) 24 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن
~~زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: الاقراء هي الاطهار.والذي يدل على
~~ما قدمناه ايضا من انها تبين عند رؤيتها الدم من الحيضة الثالثة، ما رواه:

# (426) 25 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن
~~عمر بن اذينة عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت له اصلحك الله رجل
~~طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين فقال: إذا دخلت في الحيضة
~~الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للازواج، قلت له: اصلحك الله ان اهل العراق
~~يروون عن علي عليه السلام انه قال: هو املك برجعتها مالم تغتسل من الحيضة
~~الثالثة فقال: كذبوا.

# (427) 26 وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن
~~اسحاق بن عمار عن اسماعيل الجعفي عن ابى جعفر عليه ms2306 السلام قال: قلت له رجل
~~طلق امرأته قال: هو احق برجعتها مالم تقع في الدم من الحيضة الثالثة.

# (428) 27 وبهذا الاسناد عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة عن احدهما عليهما
~~السلام قال: المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث فاذا رأته فقد انقطع.

# (429) 28 محمد بن يعقوب عن حميد عن الحسن بن سماعة عن صفوان PageV08P123 

# عن موسى بن بكر عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: اني سمعت ربيعة
~~الرأي يقول: اذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه، وانما القرء ما بين
~~الحيضتين وزعم انه انما اخذ ذلك برأيه فقال ابوجعفر عليه السلام: كذب لعمري
~~ما قال ذلك برأيه ولكنه اخذ عن علي عليه السلام قال: قلت وما قال فيها علي
~~عليه السلام؟ قال: كان يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت
~~عدتها ولا سبيل له عليها، وانما القرء ما بين الحيضتين، وليس لها ان تتزوج
~~حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.

# (430) 29 محمد بن يعقوب عن الحسن بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن
~~علي عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال: سألت ابا عبدالله
~~عليه السلام عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون املك بنفسها؟ فقال: إذا
~~رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي املك بنفسها، قلت: فان عجل الدم عليها قبل
~~ايام قرئها فقال: إذا كان الدم قبل العشرة ايام فهو املك بها وهومن الحيضة
~~التي طهرت منها وان كان الدم بعد العشرة فهو من الحيضة الثالثة فهي املك
~~بنفسها.

# (431) 30 وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن بعض اصحابه اظنه محمد
~~بن عبدالله بن هلال أوعلي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن
~~ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه؟ قال:
~~حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها، قلت: فلها ان تتزوج في تلك
~~الحال؟ قال: نعم ولكن لا تمكن الزوج من نفسها حتى ms2307 تطهر من الدم.

# قال محمد بن الحسن: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة ملكت نفسها وحلت
~~للازواج وجاز لها ان تعقد على نفسها، والافضل لها ان تترك التزويج إلى ان
~~تغتسل، فان عقدت فلا تمكن من نفسها إلا بعد الغسل، وهو مذهب الحسن بن سماعة
~~وعلي بن PageV08P124 

# ابراهيم بن هاشم، وكان جعفربن سماعة يقول: تبين عند رؤية الدم غير انه لا
~~يحل لها ان تعقد على نفسها إلا بعد الغسل، والذي اخترناه هو الاولى وبه كان
~~يفتي شيخنا رحمه الله، وقد صرح بذلك ابوجعفر عليه السلام في رواية زرارة
~~التي رواها عنه عمر بن اذينة من قوله: وحلت للازواج، والرواية التي رواها
~~موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام من قوله: وليس لها ان تتزوج
~~حتى تغتسل من الحيضة الثالثة محمولة على الكراهية التي قدمنا ذكرها، وما
~~قدمناه من انه يجوز العقد عليها قد رواه ايضا محمد بن مسلم، وقد قدمنا ذكر
~~الرواية بذلك ايضا، وذكر انها لاتمكن من نفسها إلا بعد الغسل حسب ما
~~قدمناه، فاما ما رواه:

# (432) 31 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسن بن الجهم عن عبدالله بن
~~ميمون عن ابى عبدالله عن ابيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام: إذا
~~طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة.

# (433) 32 وعنه عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن اسحاق ابن عمار عمن
~~حدثه عن ابى عبدالله عليه السلام قال: جاء ت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها
~~قال: إذهبي إلى هذا فاسأليه يعني عليا عليه السلام فقالت لعلي عليه السلام:
~~ان زوجي طلقني قال: غسلت فرجك؟ فرجعت إلى عمر فقالت: ارسلتني إلى رجل يلعب
~~قال: فردها اليه مرتين في كل ذلك ترجع فتقول يلعب قال فقال لها: انطلقي
~~اليه فانه أعلمنا قال: فقال لها علي عليه السلام: غسلت فرجك؟ قالت: لا قال:
~~فزوجك أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك.فهذان الخبران وماورد في معناهما لا يدفع ms2308
~~بهما الاخبار المتقدمة لان الوجه فيها انها خرجت مخرج التقية أوعلى وجه
~~اضافة المذهب اليهم فيكون قول ابى عبدالله PageV08P125 

# عليه السلام: قال علي عليه السلام ان هؤلاء يقولون كذلك لا انه يكون
~~مخبرا في الحقيقة عن مذهب أمير المؤمنين عليه السلام وقد صرح ابوجعفر عليه
~~السلام في رواية زرارة وغيره بما هو تكذيب له وقال: انهم كذبوا على علي
~~عليه السلام، وإذا كان الامر على ما قلناه فلا تنافي بين الاخبار، فاما
~~مارواه:

# (434) 33 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة اقراء وهي
~~ثلاث حيض.

# (435) 34 سعد بن عبدالله عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عبدالله بن مسكان عن
~~ابى بصير قال: عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة اقراء وهي ثلاث
~~حيض.فالوجه في هذين الخبرين ايضا التقية لانهما يتضمنان تفسير الاقراء
~~بانها الحيض وقد بينا نحن ان الاقراء هي الاطهار على ان قوله ثلاث حيض
~~يحتمل ان يكون إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة لانه يكون قد مضى لها حيضتان
~~وترى الدم من الحيضة الثالثة فتصير ثلاثة قروء وليس في الخبر انها تستوفي
~~الحيضة الثالثة، ولا ينافي هذا التأويل ما رواه:

# (436) 35 سعدبن عبدالله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن رفاعة عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المطلقة حين تحيض لصاحبها عليها
~~رجعة؟ قال: نعم حتى تطهر.لانه ليس في هذا الخبر أن له عليها رجعة حتى تطهر
~~من الحيضة الثالثة، وإذا PageV08P126 

# لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انه يملك الرجعة في حال الحيض إذا كانت
~~اولة أو ثانية.

# (437) 36 فاما مارواه أحمد بن محمدبن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابى أيوب
~~الخزاز عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام في الرجل يطلق امرأته
~~تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها ثم
~~يراجعها ويشهد على رجعتها ms2309 قال: هو املك بها مالم تحل لها الصلاة.

# (438) 37 سعدعن أيوب بن نوح عن صفوان عن عبدالله بن مسكان عن الحسن بن
~~زياد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: هي ترث وتورث ما كان له الرجعة بين
~~التطليقتين الاولتين حتى تغتسل فالوجه في هذين الخبرين ما قدمناه ايضا من
~~التقية، وكان شيخنا رحمه الله يجمع بين هذه الاخبار بأن يقول إذا طلقها في
~~آخر طهرها اعتدت بالحيض، وان طلقها في اوله اعتدت بالاقراء التي هي الاطهار
~~وهذا وجه غير أن الاولى ما قدمناه.

# (439) 38 علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل عن بعض اصحابنا
~~عن احدهما عليهما السلام قال: تعتد المستحاضة بالدم إذا كان في ايام حيضها
~~أو بالشهور ان سبقت اليها، فان اشتبه فلم تعرف ايام حيضها من غيرها فان ذلك
~~لا يخفى لان دم الحيض دم عبيط حارودم المستحاضة دم اصفر بارد، قال الشيخ
~~رحمه الله:(وان كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها ولو كان بعد الطلاق بساعة
~~وحلت للازواج).يدل على ذلك قوله تعالى:(وأولات الاحمال اجلهن ان يضعن
~~حملهن)(1) PageV08P127 

# فجعل الله تعالى عدتهن وضع الحمل وذلك صريح فيما قلناه، وايضا فقدروى:

# (440) 39 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي
~~نصر عن جميل عن اسماعيل الجعفي عن ابى جعفر عليه السلام قال: طلاق الحامل
~~واحدة فاذا وضعت ما في بطنها فقد بانت.

# (441) 40 وعنه عن ابى على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار وابي العباس
~~الرزاز عن ايوب بن نوح جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن ابى بصير قال: قال
~~ابوعبدالله عليه السلام: طلاق الحبلى واحدة وأجلها ان تضع حملها وهو اقرب
~~الاجلين.

# (442) 41 وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمدبن خالد وعلي بن ابراهيم
~~عن ابيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن طلاق الحبلى فقال:
~~واحدة واجلها أن تضع حملها.

# (443) 42 وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن ms2310 الحسين بن هاشم
~~ومحمد بنزياد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى الحسن عليه السلام قال سألته
~~عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطاتم أولم يتم أو وضعته مضغة قال: كل شئ
~~وضعته يستبين انه حمل تم اولم يتم فقد انقضت عدتها وان كانت مضغة.ومتى طلق
~~الرجل امرأته فادعت حملا انتظر بها تسعة اشهر فان ولدت وإلا انتظر بها
~~ثلاثة اشهر وقد بانت منه.

PageV08P128



# (444) 43 روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن
~~اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج
~~قال سمعت أبا ابراهيم عليه السلام يقول: إذا طلق الرجل امرأته فادعت حملا
~~انتظر بها تسعة اشهر فان ولدت والا اعتدت ثلاثة اشهر ثم قد بانت منه.

# (445) 44 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن ابي حمزة عن محمد
~~بن حكيم عن ابي الحسن عليه السلام قال قلت له: المرأة الشابة التي تحيض
~~مثلها يطلقها زوجها فيرتفع حيضها كم عدتها؟ قال: ثلاثة اشهر، قلت: فانها
~~ادعت الحبل بعد ثلاثة اشهر قال: عدتها تسعة اشهر، قلت: فانها ادعت الحبل
~~بعد تسعة اشهر قال: إنما الحبل تسعة اشهر، قلت: تتزوج؟ قال: تحتاط بثلاثة
~~اشهر، قلت: فانها ادعت الحبل بعد ثلاثة اشهر قال: لا ريبة عليها تزوج إن شاء ت.

# (446) 45 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي عن
~~ابان عن ابن حكيم عن ابي ابراهيم عليه السلام أو ابيه عليه السلام(1) انه
~~قال في المطلقة يطلقها زوجها فتقول أنا حبلى فتمكث سنة قال: إن جاء ت به
~~لاكثر من سنة لم تصدق ولو بساعة واحدة.

# (447) 46 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة وابى علي الاشعرى عن محمد بن
~~عبدالجبار عن صفوان عن محمد بن حكيم عن العبد الصالح عليه السلام قال:

PageV08P129



# قلت له المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما
~~عدتها؟ قال: ثلاثة اشهر، قلت: ms2311 جعلت فداك فانها تزوجت بعد ثلاثة اشهر فتبين
~~لها بعد ما دخلت لى زوجها انها حامل قال: هيهات من ذلك ياابن حكيم رفع
~~الطمث ضربان: إما فساد من حيضة فقد حل لها الازواج وليس بحامل، وإما حامل
~~فهو يستبين في ثلاثة اشهر لان الله تعالى قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل،
~~قال: قلت له فانها إرتابت قال: عدتها تسعة اشهر قلت: فانها إرتابت بعد تسعة
~~اشهر قال: إنما الحمل تسعة اشهر قلت: فتزوج؟ قال: تحتاط بثلاثة اشهر، قلت:
~~فانها ارتابت بعد ثلاثة اشهر قال: ليس عليها ريبة تزوج.

# (448) 47 - سعد عن ابراهيم بن مهزيار عن أخيه عن ابن أبى عمير عن محمد بن
~~حكيم قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن امرأة يرتفع حيضها قال: ارتفاع
~~الطمث ضربان فساد من حيض أو ارتفاع من حمل، فأيهما كان فقد حلت للازواج اذا
~~وضعت أو مرت بها ثلاثة اشهر بيض ليس فيها دم.

# قال الشيخ رحمه الله(ولا يجوز له أن يخرجها من بيته إلا أن تأتي بفاحشة).

# يدل على ذلك قوله تعالى(ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين
~~بفاحشة مبينة)(1) وهذا تصريح بما قلناه.

# (449) 48 - وأيضا فقد روى محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير
~~عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا بنبغي للمطلقة أن
~~تخرج إلا باذن وجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أوثلاثة اشهر.

# (450) 49 - وعنه عن علي عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن PageV08P130 

# مهران قال: سألته عن المطلقة أين تعتد؟ قال: تعتد في بيتها لا تخرج، فان
~~أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا وليس لها أن تحج حتى تنقضي
~~عدتها، قال: وسألته عن المتوفى عنها زوجها كذلك هي؟ قال: نعم وتحج إن شاء ت.

# (451) 50 - وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي
~~بصير عن احدهما عليه السلام في المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها لعل ms2312
~~الله يحدث بعد ذلك أمرا.

# (452) 51 - وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية
~~بن عمارعن ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: المطلقة تحج في عدتها
~~إن طابت نفس زوجها.

# (453) 52 وعنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبى علي الاشعري عن
~~محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: المطلقة تحج
~~وتشهد الحقوق.

# (454) 53 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن
~~القاسم بن عروة عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المطلقة تكتحل
~~وتختضب وتطيب وتلبس ما شاء ت من الثياب لان الله عزوجل: يقول(لعل الله يحدث
~~بعد ذلك أمرا) لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها.

# (455) 54 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن
~~الرضا عليه السلام في قول الله تعالى(ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا PageV08P131 

# يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال: اذاها لاهل الرجل وسوء خلقها.

# (456) 55 وعنه عن بعض أصحابنا عن علي بن الحسن التيملي عن علي بن اسباط
~~عن محمد بن علي بن جعفر قال: سأل المأمون الرضا عليه السلام عن قول الله
~~عزوجل(ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال:
~~يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها فاذا فعلت فان شاء أخرجها من قبل
~~أن تنقضي عدتها فعل.وإذا كانت التطليقة بائنة لا يملك فيها الرجعة جازله
~~إخراجها على جميع الاحوال.

# (457) 56 يدل على ذلك مارواه محمد بن يعقوب عن حميد عن ابن سماعة عن وهيب
~~بن حفص عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام في المطلقة أين تعتد؟ فقال: في
~~بيتها اذا كان طلاقا له عليها رجعة ليس له أن يخرجها ولا لها ان تخرج حتى
~~تنقضي عدتها.

# (458) 57 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمدبن محمد عن ابن محبوب عن سعد بن
~~ابي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن شئ ms2313 من الطلاق فقال: إذا
~~طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت
~~نفسها ولا سبيل له عليها وتذهب حيث شاء ت ولا نفقة لها عليه قال قلت: أليس
~~الله يقول:(ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن)؟ قال: فقال: إنما عنى بذلك
~~التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي ا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة،
~~فاذا طلقت الثالثة فقد بانت ولا نفقة لها، والمرأة التي يطلقها الرجل
~~تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تعتد في منزل زوجها ولها النفقة
~~والسكنى حتى تنقضي عدتها.

PageV08P132



# وأما النفقة فتلزم الزوج مادام له عليها رجعة فاذا بانت وانقطعت العصمة
~~بينهما فلا ميراث لها وقد قدمنا ذلك ويزيده بيانا مارواه:

# (459) 58 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
~~عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة ثلاثا ليس
~~لها نفقة على زوجها إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة.

# (460) 59 وعنه عن حميد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبدالله بن سنان
~~عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها
~~سكنى أو نفقة؟ قال: لا .

# (461) 60 فاما مارواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال:
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المطلقة ثلاثا على العدة لها سكنى أو
~~نفقة؟ قال: نعم.فانه محمول على الاستحباب ويحتمل أن يكون المراد به إذا
~~كانت المرأة حاملة.

# (462) 61 يدل على ذلك مارواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن
~~الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها النفقة
~~والسكنى؟ قال: أحبلى هي؟ قلت: لاقال: فلا.

# فاذا كانت المرأة حبلى لزمته نفقتها على كل حال.

# (463) 62 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن 8 PageV08P133 

# ابن أبي نجران عن عاصم ين حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ms2314 عليه السلام
~~قال: الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها.

# (464) 63 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
~~حماد ين عيسى عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله
~~عليه السلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال: أجلها ان تضع حملها وعليه
~~نفقتها حتى تضع حملها.

# (465) 64 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن
~~محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا
~~طلق الرجل المرأة الحبلى انفق عليها حتى تضع حملها، وإن رضعته أعطاها أجرها
~~ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها فان هي رضيت بذلك الاجر فهي
~~أحق بابنها حتى تفطمه.

# قال الشيخ رحمه الله(وإن كانت الزوجة أمة فعدتها قرء آن وإن كان قد ارتفع
~~طمثها لعارض فعدتها خمسة وأربعون يوما).

# (466) روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن حرتحته
~~أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها؟ وكم عدتها؟ فقال: السنة في النساء في
~~الطلاق فان كانت حرة فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاثة أقراء وإن كان حر تحته أمة
~~فطلاقها تطليقتان وعدتها قرء آن.

PageV08P134



# (467) 66 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي عليه
~~السلام قال: طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان، فان كانت قد قعدت عن
~~المحيض فعدتها شهر ونصف.

# (468) 67 فاما مارواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن مفضل بن
~~صالح عن ليث بن البختري المرادي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام كم تعتد
~~الامة من ماء العبد؟ قال: حيضة.

# فلا ينافي الخبر الاول لانا قد بينا أن الاعتبار بالقرء إذا كان المعتبر
~~فيه فبحيضة واحدة يحصل قرء آن القرء الذي طلقها فيه والقرء الذي بعد الحيضة
~~ويكون قوله عليه ms2315 السلام في الخبر المتقدم فعدتها حيضتان المراد به اذا كانت
~~دخلت في الحيضة الثانية فتكون قد بانت حسب ما قدمناه في عدة الحرة، وإذا
~~طلق الرجل زوجته وكانت أمة فاعتقت فان كان طلاقا يملك فيه الرجعة وجب عليها
~~عدة الحرة، وإن كان طلاقا لايملك فيه الرجعة كان عليها العدة عدة المماليك

# (469) 68 يدل على ذلك مارواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل عن
~~أبي عبدالله عليه السلام في الامة كانت تحت رجل فطلقها ثم اعتقت قال: تعتد
~~عدة الحرة.

# (470) 69 وعنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر
~~عليه السلام قال: إذاطلق الحر المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم اعتقت
~~فانها تعتد عدة المملوكة.

# (471) 70 والذي يدل على التفصيل الذي ذكرناه مارواه أحمد PageV08P135 

# ابن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن مهزم عن أبي عبدالله
~~عليه السلام في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ثم اعتقت بعد ما
~~طلقها بثلاثين يوم ولم تنقض عدتها فقال: إذا اعتقت قبل أن تنقضي عدتها
~~اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها فيه وله عليها الرجعة قبل انقضاء
~~العدة، فان طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثم اعتقت قبل انقضاء عدتها
~~فلارجعة له عليها وعدتها عدة الامة.

# (472) 71 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن
~~علي عن ابان عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن عدة المختلعة كم
~~هي؟ قال: عدة المطلقة ولتعتد في بيتها، والمبارئة بمنزلة المختلعة.

# (473) 72 عنه عن حميد عن الحسن عن جعفر بن سماعة عن داود ابن سرحان عن
~~أبي عبدالله عليه السلام في المختلعة قال: عدتها عدة المطلقة وتعتد في
~~بيتها، والمختلعة بمنزلة المبارئة.

# (474) 73 فاما الذي رواه الحسن بن محبوب عن ابن بكيرعن زرارة عن أبى جعفر
~~عليه السلام انه قال: عدة المختلعة خمسة واربعون يوما.فهذا الخبر يحتمل
~~وجهين أحدهما:

# أنه إذا كانت المختلعة أمة ms2316 وهي ممن لا تحيض ومثلها تحيض فعدتها خمسة
~~وأربعون يوما إذا خلعها زوجها، والوجه الآخر: أن يكون الخبر مخصوصا بامرأة
~~من عادتها أن تحيض في هذة المدة ثلاث حيض وهي خمسة وأربعون يوما، ولا تنافي
~~بين الاخبار.

# (475) 74 سعد بن عبدالله عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن PageV08P136 

# مسكان عن أبي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: عدة المبارئة
~~والمختلعة والمخيرة عدة المطلقة ويعتددن في بيوت أزواجهن.

# (476) 75 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن
~~أبي البختري عن ابى عبدالله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه
~~السلام: لكل مطلقة متعة إلا المختلعة فانها اشترت نفسها.

# (477) 76 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب
~~عن ابى بصيرعن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل اختلعت منه
~~امرأته أيحل له أن يخطب اختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال: نعم قد
~~برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة.

# قال الشيخ رحمه الله(ومن طلق صبية لم تبلغ المحيض وقدكان دخل بها فعدتها
~~ثلاثة اشهر إن كانت في سن من تحيض وهي ان تبلغ تسع سنين، وان صغرت عن ذلك
~~لم يكن عليها عدة من طلاق).

# (478) 77 روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن ابن
~~أبى نجران عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال قال ابوعبد الله عليه
~~السلام: ثلاثة يتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لاتحيض، قال قلت: وما
~~حدها؟ قال: اذا اتى لها اقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست
~~من المحيض ومثلها لا تحيض قلت: وما حدها؟ قال: إذاكان لها خمسون سنة.

# (479) 78 وعنه عن محمد(1) بن يحيى عن علي بن ابراهيم عن ابيه PageV08P137 

# عن ابن محبوب عن حماد بن عثمان عن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام في
~~الصبية التي لا تحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض ms2317 قال: ليس عليهما عدة
~~وان دخل بهما.

# (480) 79 وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار والرزاز(1) جميعا
~~وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن محمد بن حكيم عن محمد ابن مسلم عن
~~ابى جعفر عليه السلام قال: التي لاتحبل مثلها لا عدة عليها.

# (481) 80 فاما مارواه ابن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن علي بن ابى حمزة
~~عن ابى بصير قال: عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة اشهر والتي قد قعدت عن
~~المحيض ثلاثة اشهر.فهذا الخبر نحمله على من تكون مثلها تحيض لان الله تعالى
~~شرط ذلك وقيده بمن يرتاب بحالها قال الله تعالى:(واللائي يئسن من المحيض من
~~نسائكم إن ارتبتم فعد تهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن) فشرط في ايجاب العدة
~~ثلاثة اشهر ان تكون مرتابة وكذلك كان التقدير في قوله تعالى:(واللائي لم
~~يحضن) أي فعدتهن ثلاثة اشهر وهذا أولى مما قاله ابن سماعة لانه قال: تجب
~~العدة على هؤلاء كلهن، وانما تسقط عن الاماء العدة لان هذا تخصيص منه في
~~الاماء بغير دليل.والذي ذكرناه مذهب معاوية بن حكيم من متقدمي فقهاء
~~اصحابنا وجميع فقهائنا المتأخرين وهو مطابق لظاهر القرآن، وقد استوفينا
~~تأويل ما يخالف ما افتينا به مما ورد من الاخبار فيما تقدم فلا وجه
~~لاعادتها.

# (482) 81 احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: في الجارية التي لم تدرك الحيض قال: يطلقها زوجها بالشهور قيل PageV08P138 

# فان طلقها تطليقة ثم مضى شهر ثم حاضت في الشهر الثاني قال فقال: إذا حاضت
~~بعد ما طلقها بشهر القت ذلك الشهر واستأنفت العدة بالحيض، فان مضى لها بعد
~~ما طلقها شهران ثم حاضت في الثالث تمت عدتها بالشهور، فاذا مضى لها ثلاثة
~~اشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وهي ترثه ويرثها ما كانت في العدة.

# (483) 82 سعد عن محمد بن بندار عن ماجيلويه عن محمد بن علي الصيرفي قال:
~~حدثنا يزيد بن اسحاق شعر قال: حدثنا هارون ms2318 بن حمزة الغنوي الصيرفي قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عن جارية حدثة طلقت ولم تحض بعد فمضى لها
~~شهران ثم حاضت أتعتد بالشهرين؟ قال: نعم وتكمل عدتها شهرا، فقلت: أتكمل
~~عدتها بحيضة؟ قال: لا بل بشهر، مضى آخر عدتها على ما مضى عليه اولها.

# قال الشيخ رحمه الله(وإن طلقها قبل الدخول بها ولم يكن قد سمى لها مهرا
~~فعليه أن يمتعها على قدر طاقته كما قال الله تعالى(ومتعوهن على الموسع قدره
~~وعلى المقتر قدره) ويدل عليه أيضا مارواه:

# (484) 83 احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطي عن عبدالكريم عن الحلبي عن ابي
~~عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل(وللمطلقات متاع بالمعروف حقاعلى
~~المتقين)(1) قال: متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر
~~قدره فكيف يمتعها وهي في عدتها ترجوه ويرجوها ويحدث الله بينهما مايشاء
~~وقال: اذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والامة، والمقتر يمتع
~~بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم، وإن الحسن بن علي عليه السلام متع امرأة
~~له بامة ولم يطلق امرأة له إلا متعها

# (485) 84 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن PageV08P139 

# محمد بن زياد عن عبدالله بن سنان، وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن عثمان بن
~~عيسى عن سماعة جميعا عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال: في قول الله
~~عزوجل(وللمطلقات متاع بالمعروف حقاعلى المتقين) قال: متاعها بعد ما تنقضي
~~عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وقال: كيف يمتعها في عدتها وهي
~~ترجوه ويرجوها ويحدث الله مايشاء؟: أماان الرجل الموسع يمتع المرأة بالعبد
~~والامة ويمتع الفقير بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم، وإن الحسن بن علي
~~عليه السلام متع امرأة طلقها بأمة ولم يكن يطلق امرأة إلا متعها.

# (486) 85 صفوان بن يحيى عن عبدالله عن ابى بصير قال قلت: لابي جعفر عليه
~~السلام(وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) ما أدنى ذلك المتاع إذا
~~كان الرجل معسرا لايجد؟ قال: الخمار وشبهه.

# قال محمد بن الحسن: ما تضمن الحديثان الاولان من ان المتعة ms2319 تكون بعد
~~انقضاء العدة فانه محمول على الاستحباب لانه لا يكون طلاق يملك فيه الرجعة
~~إلا بعد الدخول، وإذا دخل بها كان لها المهر إن سمى لها مهرا، وان لم يسم
~~لها مهرا كان لها مهر المثل على ما قدمناه غير انه يستحب للرجل ان يمتع
~~امرأته اذا طلقها ولم يكن لها في ذمته مهرا إستحبابا.فاما المتعة الواجبة
~~فلا تكون إلا لمن يطلق قبل الدخول وتكون المتعة قبل الطلاق والذي يدل على
~~ان متعة المدخول بها مستحبة مارواه:

# (487) 86 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عميرعن حفص
~~بن البختري عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته أيمتعها؟

PageV08P140



# قال: نعم أما تحب ان تكون من المحسنين؟ أما تحب ان تكون من المتقين؟.

# (488) 87 وروى محمد بن علي بن محبوب عن الكرخي عن الحسن ابن سيف(1) عن
~~أخيه علي عن أبيه عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليه السلام في قول
~~الله عزوجل(فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا) قال: متعوهن جملوهن مما قدرتم
~~عليه من معروف فانهن يرجعن بكآبة وخشية وهم عظيم وشماتة من أعدائهن، فان
~~الله كريم يستحيي ويحب أهل الحياء.ان أكرمكم أشدكم إكراما لحلائلهم.وأما
~~الذي يدل على ان متعة التي لم يدخل بها واجبة قوله تعالى(لا جناح عليكم إن
~~طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره
~~وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين)(2) فامر بالمتعة لمن
~~يطلق قبل الدخول بالمرأة وأمره تعالى على الوجوب، وايضا فقد روى:

# (489) 88 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن رجل عن ابى حمزة عن
~~ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يريد ان يطلق امرأته قبل ان يدخل
~~بها قال: يمتعها قبل ان يطلقها فان الله تعالى قال:(ومتعوهن على الموسع
~~قدره وعلى المقتر قدره).

# (490) 89 وعنه عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: ان متعة المطلقة ms2320 فريضة.

# (491) 90 وعنه عن علي بن احمد بن اشيم قال: قلت لابي الحسن PageV08P141 

# عليه السلام اخبرني عن المطلقة التي تجب لها على زوجها المتعة أيهن هي؟
~~فان بعض مواليك يزعم انها تجب المتعة للمطلقة التي قد بانت وليس لزوجها
~~عليها رجعة، فاما التي عليها رجعة فلا متعة لها فكتب عليه السلام: البائنة.

# (492) 91 وعنه عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال:
~~سألته عن الرجل يطلق امرأته قال: يمتعها قبل ان يطلق فان الله تعالى
~~يقول:(ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره)

# (493) 92 ورورى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير
~~عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل يطلق امرأته قبل ان
~~يدخل بها قال: عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئا وان لم يكن فرض فليمتعها
~~على نحو مايمتع مثلها من النساء قال وقال: في قول الله عزوجل(أويعفو الذي
~~بيده عقدة النكاح) قال: هو الاب والاخ والرجل يوصى اليه والرجل يجوز امره
~~في مال المرأة فيبيع لها ويشتري فاذا عفا فقد جاز.

# (494) 93 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي
~~بن ابي حمزة عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل طلق
~~امرأته قبل ان يدخل بها قال: عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئا وان لم
~~يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو مايمتع به مثلها من النساء.

# قال الشيخ رحمه الله(واذا توفي الرجل عن زوجة حرة فعليها ان تعتد لوفاته
~~اربعة اشهر وعشرة ايام سواء دخل بها أو لم يدخل أو كانت صبية أو بالغا) يدل
~~على ذلك قوله تعالى:(الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن PageV08P142 

# بانفسهن اربعه اشهر وعشرا)(1) هذا عام في جميع الزوجات فيجب أن يكون
~~حكمهن سواء، وايضا فقد روى:

# (495) 94 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسين بن سيف عن
~~محمد بن سليمان ms2321 عن ابى جعفر الثاني عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك كيف
~~صار عدة المطلقة ثلاث حيض أوثلاثة اشهر وصار عدة المتوفى عنها زوجها أربعة
~~اشهر وعشرا؟ فقال: أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلا ستبراء الرحم من الولد،
~~وأما عدة المتوفى عنها زوجها فان الله تعالى شرط للنساء شرطا وشرط عليهن
~~شرطا فلم يحابهن فيما شرط لهن ولم يجر فيما شرط عليهن، أما ماشرط لهن في
~~الايلاء أربعة اشهر إذ يقول:(للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر)(2)
~~فلم يجز لاحد اكثر من اربعة اشهر في الايلاء لعلمه تعالى انه غاية صبر
~~المرأة عن الرجل، واما ما شرط عليهن فانه امرها أن تعتد إذا مات زوجها
~~اربعة اشهر وعشرا فاخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند
~~إيلائه قال الله تعالى:(فعدتهن اربعة اشهر وعشرا) ولم يذكر العشرة الايام
~~في العدة إلا مع الاربعة اشهر وعلم ان غاية صبر المرأة اربعة اشهر في ترك
~~الجماع فمن ثم اوجبه عليها ولها.

# (496) 95 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبدالله
~~بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في
~~المتوفى عنها زوجها ولم يمسها قال: لا تنكح حتى تعتد أربعة اشهر وعشرا عدة
~~المتوفى عنها زوجها.

PageV08P143



# (497) 96 فاما مارواه احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد ابن ابنصر عن
~~محمد بن عمر الساباطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج امرأة
~~فطلقها قبل أن يدخل بها قال: لا عدة عليها، وسألته عن المتوفى عنها زوجها
~~من قبل ان يدخل بها قال: لا عدة عليها هما سواء.

# (498) 97 وعنه عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن داود بن الحصين عن عبيد بن
~~زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل
~~بها أعليها عدة؟ قال: لا، قلت له المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها
~~أعليها عدة؟ قال: امسك عن ms2322 هذا.

# فهذان الخبران لا يعارضان الاخبار التي قدمناها لان الخبر الاخير ليس فيه
~~تصريح بأنه قال: لا عدة عليها بل قال: امسك عن هذا، ولا يمتنع ان يقول عليه
~~السلام: ذلك لبعض مايراه في الحال من المصلحة، ولوكان فيه تصريح بأن لاعدة
~~عليها مثل الخبر الاول لما جاز العدول عن الاخبار المتقدمة مع موافقتها
~~لظاهر القرآن إلى الخبرين الاخيرين الشاذين لان ماهذا حكمه لا يجوز العمل
~~عليه، والذى يدل أيضا على ان عليها العدة زائدا على ما قدمناه ما رواه:

# (499) 98 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلابن رزين عن محمد بن مسلم عن
~~أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها قال: لها نصف
~~المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة.

# (500) 99 وعنه عن صفوان عن عبدالله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت
~~أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فقال: إن هلكت
~~أوهلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة كاملة ولها الميراث.

# (501) 100 وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله PageV08P144 

# عليه السلام قال: ان لم يكن قد دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض
~~لها ولها الميراث وعليها العدة.فاما المهر فانه يجب عليه كاملا إذا مات
~~عنها يدل على ذلك قوله تعالى:(وآتوا النساء صدقاتهن نحلة)(1) فامرنا
~~باعطائهن المهر على التمام ولم يخص التي يموت عنها زوجها بالنصف، فينبغي ان
~~تكون داخلة تحت العموم، ولا يلزمنا ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها لانا
~~إنما خصصناها بدليل وبآية اخرى مثلها، قال الله تعالى:(وان طلقتموهن من قبل
~~أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أويعفو الذي
~~بيده عقدة النكاح)(2) فنحن بصريح هذه الآية وباخبار كثيرة قد قدمناها
~~انصرفنا عن ذلك الظاهر، وليس ذلك موجودا في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل
~~بها وايضا فقد روى:

# (502) 101 سعد بن عبدالله عن ابراهيم بن مهزيار عن علي اخيه عن عثمان بن ms2323
~~عيسى عن سماعة وابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألته عن المتوفى عنها
~~زوجها ولم يدخل بها فقال: ان كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة
~~ولها الميراث وعدتها أربعة اشهر وعشرا، وإن لم يكن قد فرض لها مهرا فليس
~~لها مهر ولها الميراث وعليها العدة.

# (503) 102 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا توفي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها
~~المهر، كله إن كان سمى لها مهرا وسهمها من الميراث، وان لم يكن سمى لها
~~مهرا لم يكن لها مهر وكان لها الميراث.

# (504) 103 وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن PageV08P145 

# المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها قال: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها
~~وعليها العدة ولها الميراث وعدتها اربعة اشهر وعشرا، وإن لم يكن فرض لها
~~مهرا فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة.

# (505) 104 وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه
~~السلام انه قال في المتوفى عنها زوجها اذا لم يدخل بها: إن كان فرض لها
~~مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ولها الميراث وعدتها اربعة اشهر وعشرا كعدة
~~التي دخل بها، وان لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها
~~الميراث.

# (506) 105 وعنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة مثله.

# (507) 106 وعنه عن القاسم عن علي عن ابي بصير نحوه.

# (508) 107 وعنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور ابن حازم قال:
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل ان
~~يدخل بها قال: لها صداقها كاملا وترثه وتعتد أربعة اشهر وعشرا كعدة المتوفى
~~عنها زوجها، فاما ماروي من الاخبار من أن لها نصف المهر مثل مارواه محمد بن
~~مسلم وعبيد ابن زرارة والحلبي المتقدم ذكره وما رواه:

# (509) 108 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألته ms2324 عن المرأة
~~تموت قبل أن يدخل بها زوجها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها قال: أيهما مات
~~فللمرأة نصف ما فرض لها، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها.

PageV08P146



# (510) 109 وعنه عن فضالة عن ابان عن ابن ابي يعفور عن ابى عبدالله عليه
~~السلام انه قال: في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها زوجها مالها من المهر وكيف
~~ميراثها؟ قال: اذا كان قد مهرها صداقا فلها نصف المهر وهو يرثها، وإن لم
~~يكن فرض لها صداقا فهي ترثه ولا صداق لها.

# (511) 110 علي بن اسماعيل عن فضالة بن ايوب عن ابان بن عثمان عن عبيد بن
~~زرارة والفضل ابي العباس قال قلنا لابي عبدالله عليه السلام: ماتقول في رجل
~~تزوج امرأة ثم ماتت عنها وقد فرض لها الصداق قال: لها نصف الصداق وترثه من
~~كل شئ وإن مات فهي كذلك.

# (512) 111 وعنه عن فضالة عن ابان عن ابي الجارود عن ابي جعفر عليه السلام
~~مثله.فهذه الاخبار لايجوز العدول اليها عن الاخبار المتقدمة لانها مطابقة
~~لظاهر عموم القرآن وهذه مخصصة له، ولا يجوز ان يكون المخصص للعموم إلا
~~معلوما مثله وليس كذلك حال هذه الاخبار، لانها ليست معلومة مثل القرآن، على
~~أن زرارة والحلبي راويين لحديثين من جملة هذه الاخبار وقد روينا عنهما ضد
~~ذلك وموافقا لما قدمناه من وجوب المهر كاملا، ويحتمل ان يكون ليه السلام
~~انما قال ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها نصف الصدق فوهم الراوي فظن انه
~~قال في المتوفى عنها زوجها، وقد روي ذلك عنهم عليهم السلام حيث سأله سائل
~~وحكى له مثل ما تضمنت هذه الاخبار عن بعض أصحابه فقال له: غلط علي انما قلت
~~ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها روى ذلك:

# (513) 112 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن PageV08P147 

# داود بن الحصين عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل
~~تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها قال: لها ms2325 المهر كاملا
~~ولها الميراث، قلت: فانهم رووا عنك أن لها نصف المهر؟ ! قال: لا يحفظون عني
~~انما ذلك للمطلقة.مع انها لو سلمت من ذلك لجاز لنا أن نحملها على انه يستحب
~~للمرأة إذا توفي عنها زوجها أو لاوليائها إذا توفيت هي أن يتركوا نصف المهر
~~استحبابا دون الوجوب.وليس لا حدأن يقول: هلا قلتم أنتم ذلك بان تقولوا انه
~~يجب على الرجل أو على ورثته أن يعطوها نصف لمهر ويستحب لهم أن يعطوها النصف
~~الآخر؟ لان اخبارنا قد عضدها ظاهر القرآن فلا يجوز لنا أن ننصرف عن ظاهرها
~~إلا بدليل وهذه لاخبار ليست كذلك بل هي مجردة من القرآن وإذا كانت كذلك جاز
~~لناأن ننصرف فيها عن الوجوب إلى الاستحباب.على أن الذي اختاره وأفتي به
~~هوأن أقول: إذا مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها كان لها المهر كله وإن
~~ماتت هي كان لاوليائها نصف المهر.وانما فصلت هذا التفصيل لان جميع الاخبار
~~التي قدمناها في وجوب جميع المهر فانها تتضمن إذا مات الرجل، وليس في شئ
~~منها انه اذا ماتت هي كان لاوليائها المهر كاملا فانا لا اتعدى
~~الاخبار.وأما ما عارضها من الاخبار في التسوية بين موت كل واحد منهما في
~~وجوب نصف المهر فمحمول على الاستحباب الذي قدمناه.وأما الاخبار التي تتضمن
~~انه إذا ماتت كان لاوليائها نصف المهر فمحمولة على ظاهرها ولست أحتاج إلى
~~تأويلها وهذا المذهب أسلم لتأويل الاخبار والله الموفق للصواب.ومتى طلق
~~الرجل امرأته ثم مات عنها، فان كان طلاقا يملك معه رجعتها كان PageV08P148 

# عليها أن تعتد أبعد الاجلين عدة المتوفى عنها زوجها.

# (514) 113 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
~~عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليه السلام في رجل طلق امرأته
~~طلاقا يملك فيه الرجعة ثم مات عنها قال: تعتد أبعد الاجلين اربعة اشهر وعشرا.

# (515) 114 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبدالله
~~بن سنان عن ابي عبدالله عليه ms2326 السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في
~~رجل طلق امرأته ثم توفي عنها وهي في عدتها قال: ترثه، وإن توفيت وهي في
~~عدتها فانه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه مالم يقتل أحد منها
~~الآخر، وزاد: محمد بن ابي حمزة وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها، قال الحسن بن
~~سماعة: هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد ولا اظنه الا وقد رواه.

# (516) 115 وعنه عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمدبن عيسى عن ابن ابي
~~عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل كانت تحته امرأة
~~فطلقها ثم مات عنها قبل ان تنقضي عدتها قال: تعتد أبعد الاجلين عدة المتوفى
~~عنها زوجها.

# (517) 116 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران واحمد بن
~~محمد بن ابي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام
~~قال: سمعته يقول: أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل ان تنقضي عدتها
~~ولم تحرم عليه فانها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وإن توفيت وهي
~~في عدتها ولم PageV08P149 

# تحرم عليه فانه يرثها.وإذا كانت المتوفى عنها زوجها حاملا فعدتها أبعد
~~الاجلين، إن انقضت أربعة اشهر وعشرا ولم تضع حملها فعدتها أن تضع حملها،
~~وان وضعت حملها قبل انقضاء الاربعة اشهر وعشرا كان عليها العدة أربعة اشهر
~~وعشرا روى ذلك:

# (518) 117 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه وعدة من أصحابنا عن
~~أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال: المتوفى عنها
~~زوجها الحامل أجلها آخر الاجلين إن كانت حبلى فتمت أربعة اشهر وعشرا ولم
~~تضع فعدتها إلى أن تضع، وإن كانت تضع حملها قبل أن تتم أربعة اشهر وعشرا
~~تعتد بعد ماتضع تمام اربعة اشهر وعشرا وذلك أبعد الاجلين.

# (519) 118 وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي
~~عبدالله عليه السلام انه قال في ms2327 المتوفى عنها زوجها: تنقضي عدتها آخر
~~الاجلين.

# (520) 119 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى
~~بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: عدة المتوفى عنها زوجها آخر
~~الاجلين لان عليها أن تحد أربعة اشهر وعشرا وليس عليها في الطلاق أن
~~تحد.ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها سواء ا كانت حاملا أو غير حامل، يدل على
~~ذلك مارواه:

# (521) 120 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد PageV08P150 

# عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي
~~عبدالله عليه السلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟
~~قال: لا.

# (522) 121 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن
~~الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها:
~~انه لا نفقة لها.

# (523) 122 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن مثنى
~~الحناط عن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام في المرأة الحامل المتوفى عنها
~~زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا.

# (524) 123 احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن
~~صالح عن زيد ابي اسامة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الحبلى
~~المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال: لا.

# (525) 124 فاما مارواه محمد بن يعقوب عن محمدبن يحيى عن احمد ابن محمد عن
~~علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: المتوفى
~~عنها زوجها ينفق عليها من ماله.

# فلا ينافي ما قدمناه لان قوله عليه السلام ينفق عليها من ماله نحمله على
~~انه ينفق عليها من مال الولد إذا كانت حاملا، والولد وإن لم يجر له ذكر جاز
~~لنا أن نقدره لقيام الدليل عليه كما يقدر في مواضع كثيرة من القرآن وغيره
~~في الكنايات التي لم يجر لمن يعود اليه ذكر لقيام الدليل، ms2328 والذي يدل على ما
~~قلناه مارواه:

PageV08P151



# (526) 125 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن
~~اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها
~~الذي في بطنها.على أن محمد بن مسلم الراوي لهذا الحديث قد روى موافقا لما
~~قدمناه روى:

# (527) 126 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن
~~محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها
~~نفقة؟ قال: لا، ينفق عليها من مالها.

# (528) 127 فاما مارواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن البرقي
~~عن عبدالله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال:
~~في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع.فيحتمل هذا الخبر وجهين

# أحدهما: أن يكون محمولا على الاستحباب اذا رضوا الورثة بذلك،

# والثانى: أن يكون الوجه فيه ان ينفق عليها من جميع المال لان نصيب الحمل
~~لم يتميز بعد وانما يتميز إذا وضعت فيعلم أذكر هو أم انثى فحينئذ يعزل
~~ماله، فاذا تميز أخذ منه ما انفق عليها ورد على الورثة ويكون فائدة الخبر
~~أن لا تلزم النفقة عليها واحدا دون الآخر بل يكونون كلهم في ذلك سواء.

# والامة إذا كانت زوجة وهي أم ولد لمولاها ومات عنها زوجها كانت عدتها عدة
~~الحرة، وإذا كانت أمة ليست بأم ولد كانت عدتها شهرين وخمسة أيام، يدل على
~~القسم الاول ظاهر الآية وهي عامة في جميع الزوجات وليس فيها تمييز حرة من
~~أمة، وليس يلزمنا مثل ذلك لانا إنما نخصها بما نذكره فيما بعد من PageV08P152 

# الاخبار، وأيضا فقد روى:

# (529) 128 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى
~~عن احمد بن محمد، وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب
~~وعبدالله بن بكير ms2329 عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: إن الامة والحرة
~~كلتيهما إذا مات عنهما زوجاهما في العدة سواء إلا أن الحرة تحد والامة لاتحد.

# (530) 129 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن النعمان عن
~~ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الامة
~~إذا طلقت ما عدتها؟ قال: حيضتان أو شهران، قلت: فان توفي عنها زوجها؟ فقال:
~~إن عليا عليه السلام قال في أمهات الاولاد: لا يتزوجن حتى يعتددن اربعة
~~اشهر وعشرا وهن اماء.

# (531) 130 الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فاولدها غلاما، ثم ان
~~الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج اربعة اشهر
~~وعشرا ثم يطأها بالملك بغير نكاح.

# (532) 131 على بن الحسن عن احمد ومحمد ابنى الحسن عن علي بن يعقوب عن
~~مروان بن مسلم عن أيوب بن الحر عن سليمان بن خالد عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا.

PageV08P153



# فاما الذي يدل على انها إذا لم تكن ام ولد كان عدتها ما قدمناه من نصف
~~عدة الحرة مارواه:

# (533) 132 الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن ابي بصير قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن طلاق الامة فقال: تطليقتان، وقال: قال ابو عبدالله
~~عليه السلام: عدة الامة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة ايام، وعدة
~~الامة المطلقة شهر ونصف.

# (534) 133 وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الامة
~~يتوفى عنها زوجها فقال: عدتها شهران وخمسة ايام، وقال: عدة الامة التي لا
~~تحيض خمسة واربعون يوما.

# (535) 134 علي بن اسماعيل عن ابن ابي عمير عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: عدة الامة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة ايام، وعدة الامة
~~المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف.

# (536) 135 الحسين ms2330 بن سعيد عن ابن ابي عمير واحمد بن محمد عن جميل بن دراج
~~عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الامة إذا توفي عنها
~~زوجها فعدتها شهران وخمسة ايام.

# (537) 136 وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي
~~جعفر عليه السلام قال سمعته يقول: طلاق العبد للامة تطليقتان وأجلها حيضتان
~~إن كانت تحيض، وان كانت لا تحيض فاجلها شهر ونصف فان مات PageV08P154 

# عنها زوجها فاجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة ايام.فان قيل: ليس في شئ من
~~هذه الاخبار ان المراد بالاماء المذكورات هن امهات الاولاد فلم خصصتموها
~~بهن؟ !، ولا في جميع الاخبار التي قدمتموها ذكر امهات الاولاد بل فيها ان
~~عدة الامة مثل عدة الحرة سواء، فلم تخصصونها؟ قيل له: إنما خصصنا هذه
~~الاخبار والاولة ايضا لئلا تتناقض الاخبار، ولان قولهم في الاخبار: امة،
~~كالمجمل لانه يشتمل على ام الولد وغيرها فيحتاج إلى بيان فاذا جاء من
~~الاخبار ما يتضمن تعليق الحكم بام الولد كان ذلك حاكما على جميعها قاضيا
~~بالتفصيل الذي ذكرناه، فممن روى ذلك سليمان بن خالد ووهب بن عبد ربه وقد
~~قدمنا ذكرهما.وإذا كانت تحت الرجل امة يطأها بملك اليمين فمات عنها أو
~~اعتقها بعد وفاته وجب عليها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها، فان اعتقها في
~~حياته ثم مات عنها ولو بساعة كانت عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء، يدل
~~على ذلك مارواه:

# (538) 137 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن
~~الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام في الامة إذا غشيها
~~سيدها ثم اعتقها فان عدتها ثلاث حيض فان مات عنها فاربعة اشهر وعشرا.

# (539) 138 عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن
~~اسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن الامة يموت سيدها قال:
~~تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، قلت: فان رجلا تزوجها قبل ان تنقضي عدتها ms2331
~~قال: يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء العدة، قلت: فاين ما بلغنا
~~عن ابيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له ابدا؟ قال: هذا جاهل.

PageV08P155



# (540) 139 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن
~~الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال قلت له: يكون الرجل تحته السرية
~~فيعتقها فقال: لا يصلح لها ن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة اشهر فان توفي
~~عنها مولاها فعدتها اربعة اشهر وعشرا.

# (541) 140 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي
~~بصيرعن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل اعتق وليدته عند الموت
~~فقال: عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا، قال: وسألته
~~عن رجل اعتق وليدته وهو حي وقد كان يطأها فقال: عدتها عدة الحرة المطلقة
~~ثلاثة قروء.فاما الذي يدل على ان المراد بالعتق المذكور في هذه الاخبار إذا
~~كان بعد الموت مارواه:

# (542) 141 الحسن بن محبوب عن داود الرقي عن ابي عبدالله عليه السلام في
~~المدبرة إذا مات مولاها: ان عدتها اربعة اشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا
~~كان سيدها يطأها، قيل له: فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم
~~يموت قال فقال: هذه تعتد ثلاث حيض أوثلاثة قروء من يوم اعتقها سيدها.فاما
~~مارواه:

# (543) 142 محمد بن الحسن بن الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن
~~زرعة عن سماعة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن عدة الامة PageV08P156 

# التي يتوفى عنها زوجها قال: شهر ونصف.فهذا حديث قد وهم الراوي في نقله
~~لانه ليس يمتنع ان يكون قد سمع ذلك في المطلقة، لانا قد بينا ان عدة الامة
~~المطلقة شهر ونصف فاشتبه عليه الامر فرواه في المتوفى عنها زوجها، وإذا جاز
~~ذلك لم ينافي ما قدمناه من الاخبار.فاما المتمتع بها إذا مات عنها زوجها
~~فعدتها عدة الزوجة الدائمة اربعة اشهر وعشرا.

# (544) 143 روى محمد بن احمد بن يحيى ms2332 عن علي بن اسماعيل عن صفوان عن
~~عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المرأة يتزوجها
~~الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها هل عليها العدة؟ فقال: تعتد اربعة اشهر
~~وعشرا فاذا انقضت ايامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الامة، قال قلت
~~فتحد؟ قال: فقال: نعم اذا مكثت عنده أياما فعليها العدة وتحد، وأما إذا
~~كانت عنده يوما أو يومين أوساعة من النهار فقد وجبت العدة كملا ولا تحد.

# (545) 144 وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن ابي عمير عن عمر ابن اذينة عن
~~زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام ما عده المتعة إذا مات عنها الذى
~~تمتع بها؟ قال: اربعة اشهر وعشرا قال: ثم قال: يا زرارة كل النكاح إذا مات
~~الزوج فعلى المرأة حره كانت أو امة أو على أي وجه كان النكاح منه متعة او
~~تزويجا أو ملك يمين فالعدة اربعة اشهر وعشرا، وعدة المطلقة ثلاثة اشهر،
~~والامة المطلقة عليها نصف ما على الحرة، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الامة.

# (546) 145 فاما مارواه الصفار عن الحسن بن علي عن احمد بن هلال عن الحسن
~~بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن ابيه علي بن يقطين عن PageV08P157 

# ابي الحسن عليه السلام قال: عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها زوجها
~~خمسة واربعون يوما.فهذا الخبر وهم من الراوى ويجوز ان يكون سمع في متعة
~~انقضت ايامها كان عليها خمسة واربعون يوما فحمله على المتوفى عنها زوجها.

# (547) 146 واما مارواه علي بن الحسن الطاطري قال: حدثني عبيد الله بن علي
~~بن ابي شعبة الحلبي عن ابيه عن رجل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته
~~عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال: خمسة وستون يوما،
~~فيحتمل أن يكون المراد به إذا كانت الزوجة أمة قوم تمتع بها الرجل باذنهم
~~فعدتها عدة الاماء خمسة وستون يوما حسب ما قدمناه فيهن إذا لم يكن امهات اولاد.

# وعدة اليهودية والنصرانية مثل ms2333 عدة المسلمة إذا مات عنها زوجها.

# (548) 147 روى محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن محبوب عن
~~يعقوب السراج عن ابي عبدالله عليه السلام قال قلت له: النصرانية مات عنها
~~زوجها وهو نصراني ما عدتها؟ قال: عدة الحرة المسلمة اربعة اشهر وعشرا.قال
~~الشيخ رحمه الله(والمعتدة من الطلاق ليس عليها حداد، والمعتدة من الوفاة
~~تحد وتمتنع من الطيب كله ومن الزينة، ولا تبيت المطلقة عن بيتها الذي طلقت
~~فيه ولا تخرج منه إلا لحاجة صارفة، وتبيت المعتدة من الوفاة اين شاء ت
~~وتنتقل عن منزلها متى شاء ت)

# (549) 148 روى محمد بن يعقوب عن محمدبن يحيى عن احمد بن محمدعن محمد بن
~~خالد عن القاسم بن عروة عن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: المطلقة
~~تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاء ت من الثياب لان الله تعالى يقول:

PageV08P158



# (لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا)(1) لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها.

# (550) 149 عنه عن علي عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران قال:
~~سألته عن المطلقة اين تعتد؟ قال: في بيتها لاتخرج فان ارادت زيارة خرجت بعد
~~نصف الليل ولاتخرج نهارا وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها، وسألته عن
~~المتوفى عنها زوجها أكذلك هي؟ قال: نعم وتحج إن شاء ت.

# (551) 150 محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن
~~محمد بن اسماعيل عن أبان عن ابن ابي يعفور عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~سألته عن المتوفى عنها زوجها فقال: لا تكتحل للزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا
~~مصبوغا ولا تبيت عن بيتها وتقضي الحقوق وتمتشط بغسلة(2) وتحج وان كانت في عدتها.

# (552) 151 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن رباط عن ابن مسكان عن ابي العباس
~~قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام المتوفى عنها زوجها قال: لا تكتحل لزينة
~~ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تخرج نهارا ولا تبيت عن بيتها، قلت:
~~ارأيت أن ارادت أن تخرج ms2334 إلى حق كيف تصنع؟ قال: تخرج بعد نصف الليل وترجع
~~عشاء ا.

# (553) 152 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن PageV08P159 

# الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال:
~~سألته عن المتوفى عنها زوجها اين تعتد؟ قال: حيث شاء ت ولا تبيت عن بيتها.

# (554) 153 وعنه عن محمد عن احمد بن محمد عن الحسين ومحمد بن عيسى عن يونس
~~عن رجل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها تعتد
~~في بيت تمكث فيه شهرا أوأقل من شهر أو أكثر ثم تتحول منه إلى غيره ثم تمكث
~~في المنزل الذي تحولت اليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه كذا
~~صنيعها حتى تنقضي عدتها؟ قال: يجوز ذلك لها فلا باس.

# (555) 154 فاما مارواه محمد بن يعقوب(1) عن عدة من اصحابنا عن سهل بن
~~زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله بن عبدالرحمان عن مسمع ابن
~~عبدالملك عن ابي عبدالله عليه السلام عن علي عليه السلام قال: المطلقة تحد
~~كما تحد المتوفى عنها زوجها ولا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تمتشط.فهذا
~~الخبر محمول على انه اذا كانت المطلقة بائنة يستحب لها الحداد لان ترك
~~الحداد انما يستحب في الطلاق الرجعي ليراها الرجل فربما راجعها.

# (556) 155 سعد عن محمد بن ابي الصهبان عن الحسن بن علي بن فضال عن
~~عبدالله بن بكير عن محمد بن مسلم قال: ليس لاحد ان يحد اكثر من ثلاث إلا
~~المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها.

# قال محمد بن الحسن: فيما تضمن الاحاديث المتقدمة من أن المتوفى عنها
~~زوجها لا تبيت عن بيتها محمول على جهة الاستحباب والافضل، وإن كانت لو باتت في غير PageV08P160 

# بيتها لم يكن في ذلك بأس حسب ما تضمنت الاحاديث المتأخرة، ويزيد ذلك
~~بيانا ما رواه:

# (557) 156 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد
~~عن عبدالله بن سنان ومعاوية ms2335 بن عمارعن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته
~~عن لمرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها أو حيث شاء ت؟ قال: بل حيث شاء
~~ت ان عليا عليه السلام لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته.

# (558) 157 وروى الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن
~~سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن امرأة توفي عنها
~~زوجها اين تعتد في بيت زوجها أو حيث شاء ت؟ قال: بل حيث شاء ت ثم قال ان
~~عليا عليه السلام: لما توفي عمراتى ام كلثوم فاخذ بيدها فانطلق بهاالى بيته.

# (559) 158 احمد بن محمد بن عيسى عن ابي يحيى الواسطي عن بعض اصحابنا عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: يحد الحميم على حميمه ثلاثا والمرأة على
~~زوجها اربعة اشهر وعشرا.

# قال الشيخ رحمه الله(واذا طلق الرجل امرأته وهو غائب عنها ثم ورد الخبر
~~عليها بذلك وقد حاضت من يوم طلقها إلى ذلك اليوم ثلاث حيض فقد خرجت من
~~عدتها ولا عدة عليها بعد ذلك وإن كانت حاضت أقل من ثلاث حيض احتسبت به من
~~العدة وبنت عليها تمامها).

# (560) 159 روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى
~~عميرعن عمر بن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن PageV08P161 

# ابي جعفر عليه السلام انه قال في الغائب اذا طلق امرأته: فانها تعتد من
~~اليوم الذي طلقها.

# (561) 160 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
~~العلا بن رزين عن محمدبن مسلم قال: قال ابوجعفر عليه السلام: اذا طلق الرجل
~~امرأته وهو غائب فليشهد على ذلك فاذا مضى ثلاثة اقراء من ذلك اليوم فقد
~~انقضت عدتها.

# قال محمد بن الحسن: وهذا الحكم انما يجوز لها اذا قام لها البينة على انه
~~طلقها في يوم بعينه، فان لم تقم البينة على اليوم الذي طلقها فيه فلتعتد من
~~يوم يبلغها، يدل على ذلك ms2336 مارواه:

# (562) 161 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن
~~حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق
~~امرأته وهو غائب عنها من اي يوم تعتد؟ فقال: إن قامت لها بينة عدل على انها
~~طلقت في يوم معلوم فلتعتد من يوم طلقت، وان لم تحفظ في أي يوم وأي شهر
~~فلتعتد من يوم يبلغها.

# (563) 162 عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن مثنى
~~الحناط عن زرارة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو
~~غائب متى تعتد؟ قال: اذا قامت لها البينة انها طلقت في يوم معلوم وشهر
~~معلوم فلتعتد من يوم طلقت وان لم تحفظ في أي يوم وأي شهر فلتعتد من يوم
~~يبلغها.

# (564) 163 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن ابي بصير
~~عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها ولا PageV08P162 

# تعلم الا بعد سنة فقال: إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد، والا فلتعتد من يوم
~~يبلغها.

# قال الشيخ رحمه الله(وإذا مات عنها زوجها في غيبته اعتدت لوفاته يوم
~~يبلغها وان كان ذلك بعد سنة اوأكثر)

# (565) 164 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نصر
~~عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: المتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها
~~لانها تريد ان تحد له.

# (566) 165 عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى
~~بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: إن مات عنها وهو غائب فقامت
~~البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر اربعة اشهر وعشرا لان عليها أن
~~تحد عليه في الموت اربعة اشهر وعشرا فتمسك عن الكحل والطيب والاصباغ.

# (567) 166 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن
~~اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم ms2337 وبريد بن معاوية عن ابي جعفر عليه السلام انه
~~قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي قال: المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم
~~يأتيها الخبر لانها تحد عليه.

# (568) 167 عنه عن محمد عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن
~~الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: التي يموت
~~عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البينة أو لم تقم.

PageV08P163



# (469) 168 احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي ايوب الخزاز عن
~~محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة وهو غائب
~~فلا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أواقل فاذا علمت تزوجت ولم تعتد،
~~والمتوفى عنها زوجها وهو غائب تعتد من يوم يبلغها ولو كان قد مات قبل ذلك
~~بسنة أو سنتين.

# (570) 169 فاما مارواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي
~~الخطاب عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن عبدالكريم عن الحسين بن زياد قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم إلا بعد
~~سنة والمتوفى عنها زوجها فلا تعلم بموته إلا بعد سنة قال: ان جاء شاهدان
~~عدلان فلا تعتدان وإلا تعتدان.

# (571) 170 وما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن عبدالله عن الحلبي
~~عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أونحو
~~ذلك: قال فقال: إن كانت حبلى فاجلها أن تضع حملها، وإن كانت ليست بحبلى فقد
~~مضت عدتها إذا قامت لها البينة انه مات في يوم كذا وكذا، وإن لم يكن لها
~~بينة فلتعتد من يوم سمعت.فهذان الخبران شاذان نادران مخالفان للاحاديث
~~كلها، والتفصيل الذي تضمن الحديث الاخير يخالفه أيضا الخبر المتقدم ذكره عن
~~ابي الصباح الكناني لانه قال: تعتد من يوم يبلغها قام لها البينة أو لم
~~تقم، فلا يجوز العدول عن الاخبار الكثيرة إلى هذين الخبرين، على انه يجوز ms2338
~~أن يكون الراوى وهم فسمع حكم المطلقة فظنه انه حكم المتوفى PageV08P164 

# عنها زوجها لان التفصيل الذي يتضمنه الخبر الاخير من اعتبار قيام البينة
~~وانقضاء العدة عند وضع الحمل وغير ذلك كله معتبر فيها، وعلى هذا التأويل لا
~~تنافي بين الاخبار وإن كانت المسافة قريبة من يوم أو يومين وما اشبههما جاز
~~لها أن تبني على يوم مات الزوج، وإن كان اكثر من ذلك لم يجز إلا أن تبني
~~على يوم يبلغها.

# (572) 171 روى ذلك محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبدالجبار عن سيف بن
~~عميرة عن منصور بن حازم قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول في المرأة
~~يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب قال: إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها
~~تعتد، وان كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر لانها لا بد من ان تحد له.

# قال الشيخ رحمه الله(وعدة المتعة قرء ان إن كانت ممن تحيض أو خمسة
~~واربعون يوما إن كانت ممن لا تحيض) يدل على ذلك مارواه:

# (573) 172 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن
~~ابن اذينة عن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: عدة المتعة ان
~~كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.

# (574) 173 عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد ابن محمد بن ابي
~~نصر عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال ابوجعفر عليه السلام: عدة
~~المتعة خمسة واربعون يوما والاحتياط خمسة واربعون ليلة.

# (575) 174 محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن
~~زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: العدة والحيض للنساء اذا ادعت صدقت.

PageV08P165



# ولا ينافي هذا الخبر مارواه:

# (576) 175 احمد بن محمد عن ابيه عن عبدالله بن المغيرة عن السكوني عن
~~جعفر عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال في امرأة ادعت انها حائض
~~ثلاث حيض في شهر قال: كلفوا نسوة من بطانتها ms2339 أن حيضها كان فيما مضى على ما
~~ادعت فان شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة.لان هذا الخبر محمول على امرأة متهمة في
~~قولها، ألا ترى انه يتضمن حكم من تدعى ثلاث حيض في شهر، وهذا مما يندر في
~~النساء ويقع هناك شبهة فحينئذ تسئل نسوة من أهلها، فاما إذا كانت غير متهمة
~~فالقول قولها وتصدق فيما تقول حسب ما تضمن الخبر الاول.

### || AUTO 7 باب لحوق الاولاد بالآباء وثبوت الانساب واقل الحمل وأكثره:

# قال الشيخ رحمه الله(ومن ولدت زوجته على فراشه) إلى قوله(ونحن نبين) روى:

# (577) 1 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبدالله عن ابيه
~~عن وهب عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
~~يعيش الولد لستة اشهر ولسبعة ولتسعة ولا يعيش لثمانية اشهر.

# (578) 2 وعنه عن علي بن محمد عن صالح بن ابي حماد عن يونس PageV08P166 

# ابن عبدالرحمن عن عبدالرحمان بن سيابه عمن حدثه عن ابي جعفر عليه السلام
~~قال: سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه كم هو فان الناس يقولون ربما
~~يبقي في بطنها سنتين؟ فقال: كذبوا اقصى حد الحمل تسعة اشهر لا يزيد لحظة
~~لوزاد ساعة لقتل امه قبل ان يخرج.

# (579) 3 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار وغيره عن يونس
~~في المرأة يغيب عنها زوجها فتجئ بولد أنه لايلحق الولد بالرجل إذا كانت
~~غيبته معروفة ولا تصدق انه قدم فأحبلها.

# (580) 4 الحسن بن محبوب عن ابي جميلة عن ابان بن تغلب قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما اهديت اليه الا
~~اربعة اشهر حتى ولدت جارية فانكر ولدها، وزعمت هي انها حبلت منه فقال: لا
~~يقبل ذلك منها، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ولم تحل له ابدا.

# (581) 5 محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد بن ابي نصر عمن رواه عن
~~زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل ms2340 إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد
~~اعتدت ووضعت لخمسة اشهر فهو للاول، وان كان ولد انقص من ستة اشهر فلامه
~~ولابيه الاول، وان ولدت لستة اشهر فهو للاخير.

# (582) 6 محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن اسماعيل ابن مرار عن
~~يونس بن عبدالرحمن عن رجل عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام
~~عن رجل ادعى ولد امرأة لا يعرف له أب ثم انتفى من ذلك قال: ليس له ذلك.

# (583) 7 علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل عن ابي العباس
~~قال: إذا جاء ت بولد لستة اشهر فهو للاخير وإن كان أقل من ستة PageV08P167 

# اشهر فهو للاول.

# (584) 8 احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن صالح عن بعض اصحابنا عن
~~احدهما عليه السلام في المرأة تتزوج في عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة
~~واحدة منهما، فان جاء ت بولد لستة اشهر أواكثر فهو للاخير وان جاء ت بولد
~~لاقل من ستة اشهر فهو للاول.

# (585) 9 سعد بن عبدالله عن محمد بن عيسى عن صفوان عن جميل عن ابن بكير أو
~~عن ابي العباس عن ابي عبدالله عليه السلام في المرأة تتزوج في عدتها قال:
~~يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.

# (586) 10 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن
~~ابن رئاب عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا كان للرجل منكم
~~الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت ونكحت فان وضعت لخمسة اشهر فانه لمولاها الذي
~~اعتقها، وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة اشهر فهو لزوجها الاخير.

# (587) 11 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم
~~عن ابان بن عثمان عن الحسن الصيقل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته
~~وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال: بئس ما صنع
~~يستغفر الله ولا يعد، قلت: فان باعها من آخر ms2341 ولم يستبرئ رحمها ثم باعها
~~الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث
~~فقال ابوعبدالله عليه السلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر.

PageV08P168



# (588) 12 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن جعفر
~~بن بشير عن الحسن الصيقل قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام وذكر مثله الا
~~انه قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: الولد للذي عنده الجارية وليصبر لقول
~~رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر.

# (589) 13 محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار وحميد
~~بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن سعيد الاعرج عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟
~~قال: للذى عنده الجارية لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش
~~وللعاهر الحجر.

# (590) 14 فاما مارواه محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن معاوية
~~بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في
~~طهر واحد فولدت فادعوه جميعا اقرع الوالى بينهم فمن قرع كان الولد ولده
~~ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية قال: فان اشترى رجل جارية وجاء رجل
~~فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته.

# (591) 15 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن
~~هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قضى علي
~~عليه السلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك في الجاهلية قبل أن
~~يظهر الاسلام، فاقرع بينهم فجعل الولد لمن قرع وجعل عليه ثلثى الدية
~~للآخرين فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله حتى بدت نواجذه قال: وما أعلم
~~فيها شيئا إلا ماقضى علي عليه السلام.

PageV08P169



# فلا ينافي هذان الخبران الاخبار الاولة لان الوجه فيهما إذا كانت الجارية
~~مشتركة بين نفسين أو ثلاثة ووطؤها كلهم في طهر واحد ms2342 كان الحكم فيه القرعة،
~~والاخبار الاولة انما تضمنت أن يكون الولد لمن عنده الجارية إذا كانت قد
~~تنقلت في الملك، والذي يدل على ذلك مارواه:

# (592) 16 محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد
~~عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام قال: بعث رسول الله صلى الله عليه
~~وآله عليا عليه السلام إلى اليمن فقال له حين قدم: حدثني باعجب مامر عليك
~~فقال: يارسول الله اتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤها جميعا في طهر واحد
~~فولدت غلاما واحتجوا فيه كلهم يدعيه فاسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه
~~وضمنته نصيبهم فقال له النبي صلى الله عليه وآله: إنه ليس من قوم تنازعوا
~~ثم فوضوا أمرهم إلى الله الا خرج سهم المحق.

# قال الشيخ رحمه الله:(ولا يجوز للرجل أن يبيع جارية قد وطئها حتى
~~يستبرئها بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما، وكذلك لايجوز لمن اشتراها أن يطأها
~~حتى يستبرئها بمثل ذلك الا أن يكون الذي باعها أمينا صادقا يذكر انه لم
~~يطأها منذ طهرت) يدل على ذلك مارواه:

# (593) 17 الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن ربيع بن القاسم قال سألت
~~ابا عبدالله عليه السلام: عن الجارية التي لم تبلغ المحيض وتخاف عليها
~~الحبل قال: يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة والذي يشتريها
~~بخمسة وأربعين ليلة.

PageV08P170



# (594) 18 احمد بن محمدبن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن ابي
~~الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل
~~عليه فيها استبراء؟ قال: نعم، وعن ادنى مايجزى من الاستبراء للمشتري
~~والبائع؟ قال: أهل المدينة يقولون حيضة، وكان جعفر عليه السلام يقول:
~~حيضتان، وسألته عن أدنى استبراء البكر فقال: أهل المدينة يقولون حيضة وكان
~~جعفر عليه السلام يقول: حيضتان.ومتى كانت الجارية آيسة من المحيض ومثلها
~~لاتحيض او صغيرة في سن من لا تحيض فليس عليها استبراء روى ذلك:

# (595) 19 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن ms2343 الحلبي عن ابي
~~عبدالله عليه السلام انه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال: ان كانت
~~صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة وليطأها ان شاء، وإن كانت قد
~~بلغت ولم تطمث فان عليها العدة قال: وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض
~~قال: إذا طهرت فليمسها إن شاء.

# (596) 20 وعنه عن القاسم عن ابان عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبدالله
~~عليه السلام عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل قال: ليس عليها عدة.

# (597) 21 علي بن اسماعيل عن فضالة بن ايوب عن ابان بن عثمان عن ابن ابي
~~يعفور عن ابي عبدالله عليه السلام قال في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ
~~الحبل إذا اشتراها الرجل قال: ليس عليها عدة يقع عليها، وقال في رجل اشترى
~~جارية ثم اعتقها ولم يستبرئ رحمها قال: كان نوله(1) أن يفعل فاذا لم يفعل
~~فلا شئ عليه.

PageV08P171



# (598) 22 عنه عن فضالة عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله
~~قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ
~~المحيض وإذا قعدت من المحيض ما عدتها؟ ومايحل للرجل من الامة حتى يستبرئها
~~قبل أن تحيض؟ قال: إذا قعدت من المحيض أو لم تحض فلا عدة لها والتي تحيض
~~فلا يقربها حتى تحيض وتطهر.وإذا كانت الجارية في سن من تحيض تستبرئ بخمس
~~وأربعين ليلة روى ذلك.

# (599) 23 الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن منصور بن حازم قال: سألت
~~ابا عبدالله عليه السلام عن عدة الامة التى لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها
~~فقال: خمس واربعون ليلة.

# (600) 24 وعنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبدالله عن ابي
~~عبدالله عليه السلام في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت عن المحيض كم
~~عدتها؟ قال: خمس واربعون ليلة.

# (601) 25 فاما مارواه علي بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن عبدالله بن
~~المغيرة عن ابن سنان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل ms2344 يشتري
~~الجارية ولم تحض قال: يعتزلها شهرا إن كانت قد يئست قلت: أفرأيت ان ابتاعها
~~وهي طاهرة وزعم صاحبها انه لم يطأها منذ طهرت؟ فقال: إن كان عندك أمينا
~~فمسها وقال: ان ذا الامر شديد فان كنت لابد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها.فهذا
~~لا ينافي ما قدمناه من أن استبراء ها يكون بخمسة واربعين يوما، لان قوله
~~عليه السلام: يمسك عنها شهرا، يكون فيمن تحيض في هذه المدة حيضة، فيحصل بذلك PageV08P172 

# استبراؤها، وما قدمناه يكون فيمن لاتحيض ومثلها تحيض، وقد قدمنا انه اذا
~~وثق بالذي يبيعها فليس عليها استبراء، ويزيد ذلك بيانا مارواه:

# (602) 26 الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن محمد بن حكيم عن العبد
~~الصالح عليه السلام قال: إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها انها على طهر فلا
~~بأس بأن تقع عليها.

# (603) 27 علي بن اسماعيل عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي
~~عبدالله عليه السلام في الرجل يشتري الامة من رجل فيقول اني لم أطأها فقال:
~~ان وثق به فلا بأس بأن ياتيها، وقال في الرجل يبيع الامة من رجل فقال: عليه
~~ان يستبرئ من قبل أن يبيع.

# (604) 28 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير قال: قلت
~~لابي عبدالله عليه السلام الرجل يشتري الجارية وهي طاهرة ويزعم صاحبها انه
~~لم يمسها منذ حاضت فقال: ان أمنته فمسها.والاحوط استبراؤها على جميع
~~الاحوال، روى ذلك سماعة في الرواية التي قدمناها، وأيضا فقد روى:

# (605) 29 الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل قال: سألت ابا الحسن عليه
~~السلام عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم انه قد استبرأها أيجزي ذلك أم
~~لابد من استبرائها؟ قال: استبرئها بحيضتين، قلت: يحل للمشتري ملامستها؟
~~قال: نعم ولا يقرب فرجها.ومتى اشتراها وهي حائض ثم طهرت كان ذلك كافيا في
~~استبرائها.

PageV08P173



# (606) 30 روى ذلك الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة بن مهران
~~قال: سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها ms2345 بحيضة اخرى أم تكفيه
~~هذه الحيضة؟ قال: لا بل تكفيه هذه الحيضة، فان استبرأها باخرى فلا بأس هي
~~بمنزلة فضل.ومتى كانت الجارية لامرأة فاشتراها الرجل لم يكن عليه
~~استبراؤها.

# (607) 31 روى الحسن بن محبوب عن رفاعة قال: سألت ابا الحسن عليه السلام
~~عن الامة تكون لامرأة فتبيعها فقال: لا بأس بان يطأها من غير أن يستبرئها.

# (608) 32 محمد بن علي بن محبوب(1) عن الحسن عن ابن ابي عمير عن حفص عن
~~ابي عبدالله عليه السلام في الامة تكون للمرأة فتبيعها قال: لا بأس بأن
~~يطأها من غير أن يستبرئها.

# (609) 33 ابن بكير عن زرارة قال: اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فاخبرتني
~~انه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرئها فسألت عن ذلك ابا جعفر عليه
~~السلام فقال: هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود.ومتى اعتق الرجل
~~جاريته جاز له أن يعقد عليها قبل الاستبراء وليس ذلك لغيره حتى يستبرئها
~~بثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء.

# (610) 34 روى احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد PageV08P174 

# عن صفوان عن عبدالله عن الحسن عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له
~~الرجل يعتق سريته أيصلح له أن ينكحها بغير عدة؟ قال: نعم قلت: فغيره؟ قال:
~~لا حتى تعتد ثلاثة اشهر.

# (611) 35 وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عميرعن ابان عن عثمان عن زرارة
~~قال: سألته يعني ابا عبدالله عليه السلام عن رجل اعتق سريته أله أن يتزوجها
~~بغير عدة؟ قال: نعم قلت: فغيره؟ قال: لا حتى تعتد ثلاثة اشهر، ومتى اشتراها
~~فاعتقها يستحب له ان يستبرئها قبل أن يعقد عليها وإن لم يفعل فليس عليه شئ،
~~وقد قدمنا ذلك في رواية منصور بن حازم، ويزيد ذلك بيانا مارواه:

# (612) 36 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير(1) عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر
~~عليه السلام في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها هل يقع عليها قبل
~~أن يستبرئ رحمها؟ قال: يستبرئ رحمها بحيضة قلت: فان وقع عليها؟ ms2346 قال: لا بأس.

# (613) 37 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن الحسن بن
~~علي عن عبدالله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام في
~~الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها ويتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟
~~قال: يستبرئ رحمها بحيضة وإن وقع عليها فلا بأس.

# (614) 38 وروى ابوالعباس البقباق قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن
~~رجل اشترى جارية فاعتقها ثم تزوجها ولم يستبرئ رحمها قال: كان(2) له ان
~~يفعل وان لم يفعل فلا بأس.

# والمسبية تستبرئ أيضا بحيضة.

PageV08P175



# (615) 39 روى ذلك الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله في الناس يوم اوطاس:
~~أن استبرؤا سباياكم بحيضة.وإذا اشترى الرجل جارية وهي حبلى لا يجوز له أن
~~يطأها في الفرج حتى تضع مافي بطنها ويجوز له وطؤها فيما دون الفرج، وان
~~اجتنب ذلك ايضا كان افضل،

# (616) 40 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن اسماعيل
~~عن الفضل بن شاذان جميعا(1) عن رفاعة بن موسى عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: سألته عن الامة الحبلى يشتريها الرجل قال: سئل عن ذلك ابي فقال:
~~أحلتها آية وحرمتها آية اخرى وأنا ناه عنها نفسي وولدي فقال الرجل: فانا
~~أرجو أن انتهي إذا نهيت نفسك وولدك.

# (617) 41 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه
~~عن عبدالرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر
~~عليه السلام في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى قال: لا يقربها حتى تضع ولدها.

# (618) 42 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير قال قلت لابي جعفر
~~عليه السلام: الرجل يشتري الجارية وهي حامل ما يحل له منها؟ فقال: مادون
~~الفرج، قلت: فيشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء أيستبرئها؟
~~قال: امرها شديد إذا كان مثلها ms2347 تعلق فليستبرئها.

# (619) 43 علي بن اسماعيل عن فضالة عن ابان عن اسحاق بن عمار قال سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى أيقع PageV08P176 

# عليها؟ قال: لا.

# (620) 44 فاما مارواه الصفار عن محمد بن عيسى عن ابراهيم بن عبدالحميد
~~قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى
~~أيطأها؟ قال: لا قلت: فما دون الفرج؟ قال: لا يقربها.

# قوله عليه السلام: لا يقربها فيما دون الفرج، فمحمول على الكراهية التي
~~قدمناها دون الحظر، والذي يكشف ايضا عن ذلك مارواه:

# (621) 45 محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسن عن عمرو بن سعيد
~~عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: قال ابوعبدالله عليه السلام:
~~الاستبراء على الذي يريد أن يبيع الجارية واجب ان كان يطأها، وعلى الذي
~~يشتريها الاستبراء ايضا، قلت: فيحل له ان يأتيها دون الفرج؟ قال: نعم قبل
~~ان يستبرئها.وقد روي انه إذا جاز حملها اربعة اشهر وعشرة ايام جاز له وطؤها
~~في الفرج.

# (622) 46 روى ذلك الحسن بن محبوب عن رفاعة بن موسى قال: سألت ابا الحسن
~~موسى بن جعفر عليه السلام قلت: اشتري الجارية فتمكث عندي الاشهر بلا طمث
~~وليس ذلك من كبر قلت: وأريتها النساء فقلن ليس بها حبل أفلي أن أنكحها في
~~فرجها؟ قال: فقال: ان الطمث قد تحبسه الريح من غير حمل فلا بأس أن تمسها في
~~الفرج، قلت: فان كان حمل فما لي منها ان اردت؟ فقال: لك ما دون الفرج إلى
~~أن تبلغ في حملها اربعة اشهر وعشرة ايام، فاذا جاز حملها اربعة اشهر وعشرة
~~أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج.

PageV08P177



# فاما الذي يدل على ان التنزه عن وطئها أفضل، وإن كان فيما دون الفرج
~~مارواه:

# (623) 47 محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن اسماعيل بن
~~بزيع عن صالح بن عقبة عن عبدالله بن محمد قال: دخلت على ابي عبدالله عليه
~~السلام بمنى فاردت ان اسأله عن مسألة ms2348 قال: فجعلت اهابه قال: فقال لي: يا
~~عبدالله سل قال: قلت جعلت فداك اشتريت جارية ثم سكت هيبة له قال فقال لي:
~~اظن انك اردت أن تصيب منها فلم تدر كيف تأتي لذلك؟ قلت: أجل جعلت فداك قال:
~~واظنك اردت ان تفخذ لها فاستحييت ان تسأل عنه؟ قال قلت: لقد منعتني عن ذلك
~~هيبتك قال فقال: لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها، وإن صبرت فهو خير لك
~~قال: فقال له رجل: جعلت فداك قد سمعت غير واحد يقول: التفخيذ لا بأس به
~~قال: قلت له وأي شئ الخيرة في تركي له؟ قال فقال: كذلك لوكان به بأس لم
~~نأمر به، قال: ثم اقبل علي فقال: الرجل يأتي جارية فتعلق منه وترى الدم وهي
~~حبلى فيرى ان ذلك طمث فيبيعها فما أحب للرجل المسلم أن يأتي الجارية التي
~~قد حبلت من غيره حتى يأتيه فيخبره.

# (624) 48 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم
~~عن سيف بن عميرة عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل
~~اشترى جارية حاملا وقد استبان حملها فوطئها قال: بئس ماصنع قلت فما تقول
~~فيه؟ فقال: أعزل عنها ام لا؟ فقلت: أجبني في الوجهين فقال: إن كان عزل عنها
~~فليتق الله ولا يعود، وان كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه
~~ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فانه قد غذاه بنطفته.

# (625) 49 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني PageV08P178 

# عن ابي عبدالله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله دخل على رجل
~~من الانصار وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف فسأل عنها فقال: اشتريتها يا رسول
~~الله وبها هذا الحبل قال: أقربتها؟ قال نعم قال: اعتق ما في بطنها قال:
~~يارسول الله وبما استحق العتق؟ قال: لان نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه.

# (626) 50 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ms2349 محمد ابن يحيى عن غياث
~~بن ابراهيم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من جامع أمة حبلى من غيره
~~فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترق لانه شارك في اتمام الولد.

# (627) 51 محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن العباس بن معروف عن
~~الحسن بن محمد الحضرمي عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل له جارية فوثب
~~عليها ابن له ففجر بها قال: قد كان رجل عنده جارية وله زوجة فامرت ولدها أن
~~يثب على جارية أبيه ففجر بها فسئل أبوعبدالله عن ذلك فقال: لا يحرم ذلك على
~~أبيه إلا انه لاينبغي له أن يأتيها حتي يستبرئها للولد، فان وقع بينهما ولد
~~فالولد للاب إن كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد.

# (628) 52 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن
~~عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان رجلا من الانصار اتى
~~ابا جعفر عليه السلام فقال له: اني ابتليت بامر عظيم ان لي جارية كنت اطأها
~~فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي فرجعت إلى
~~المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة اشهر
~~فولدت جارية قال فقال له ابوعبدالله عليه السلام: لا ينبغي لك أن تقربها
~~ولا تبيعها، ولكن PageV08P179 

# انفق عليها من مالك مادمت حيا، ثم اوصي عند موتك أن ينفق عليها من مالك
~~حتى يجعل الله عزوجل لها مخرجا.

# (629) 53 وعنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن
~~محمد بن عجلان قال: ان رجلا من الانصار اتى ابا جعفر عليه السلام فقال له:
~~أني قد ابتليت بامر عظيم اني قد وقعت على جاريتي ثم خرجت في بعض حاجتي
~~فانصرفت من الطريق فاصبت غلامي بين رجلي الجارية فاعتزلتها فحملت ثم وضعت
~~جارية لعدة تسعة الاشهر فقال له ابوجعفر عليه السلام: احبس الجارية لا
~~تبعها وانفق عليها حتى تموت أو ms2350 يجعل الله لها مخرجا فان حدث بك حدث فاوص
~~بان ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا.

# (630) 54 الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن آدم بن اسحاق عن رجل من اصحابنا
~~عن عبدالحميد بن اسماعيل قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل كانت
~~عنده جارية يطأها فهي تخرج في حوائجه فحبلت فخشي أن يكون منه كيف يصنع
~~أيبيع الجارية والولد؟ قال: يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه من
~~ميراثه شيئا.

# (631) 55 فاما مارواه الصفار عن محمد بن اسماعيل عن علي بن سليمان عن
~~جعفر بن محمد بن اسماعيل بن الخطاب انه كتب اليه يسأله عن ابن عم له كانت
~~له جارية تخدمه وكان يطأها فدخل يوما إلى منزله فاصاب معها رجلا تحدثه
~~فاستراب بها فهدد الجارية فأقرت أن الرجل فجر بها ثم انها حبلت فاتت بولد فكتب PageV08P180 

# عليه السلام: إن كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما فان ذلك لا
~~يحل لك، وإن كان الابن ليس منك فيه مشابهة منك فبعه وبع امه.فلا ينافي هذا
~~الخبر ما قدمناه من الاخبار لان الامرفي ذلك قد رده عليه السلام إلى صاحب
~~الجارية بان يعتبر فان علم أن الولد منه باحد ما يعتبر به لحوق الاولاد
~~بالآباء فليلحقه به، وان اشتبه عليه الامر فيمتنع من بيعه ولا يلحقه به حسب
~~ما قدمناه، وإن علم انه ليس منه جاز له بيعه حسب ما تضمنه الخبر الاول فلا
~~تنافي بين الاخبار.

# (632) 56 روى محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد قال: كتبت إلى ابي
~~الحسن عليه السلام في هذا العصر رجل وقع على جاريته ثم شك في ولده فكتب
~~عليه السلام: إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده، ومتى اتهم الرجل جارية له
~~يطأها بالفجور ثم جاء ت بولد لم يجز له نفيه ولزمه الاقرار به.

# (633) 57 روى محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد ابن عبدالجبار
~~وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان ms2351 عن سعيد بن يسار قال: سألت ابا
~~الحسن عليه السلام عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق قال:
~~يتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟ قلت: أما تهمة ظاهرة فلا، قال: إذا لزمه الولد.

# (634) 58 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي عن
~~حماد بن عثمان عن سعيد بن يسار قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل
~~وقع على جارية له تذهب وتجئ وقد عزل عنها ولم يكن منه اليها شئ ما تقول في
~~الولد؟ قال: أرى أن لايباع هذا يا سعيد قال: وسألت ابا الحسن عليه السلام فقال:

PageV08P181



# أتتهمها؟ قال فقلت: اما تهمة ظاهرة فلاقال: فيتهمها اهلك؟ فقلت: اما شئ
~~ظاهر فلا قال: فكيف تستطيع أن يلزمك الولد؟ !.

# (635) 59 وعنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
~~القاسم بن محمد عن سليمان مولى طربال عن حريز عن ابي عبدالله عليه السلام
~~في رجل كان يطأ جارية له وانه كان يبعثها في حوائجه وانها حبلت وانه بلغه
~~منها فساد فقال ابوعبدالله عليه السلام: إذا ولدت امسك الولد ولا يبيعه
~~ويجعل له نصيبا في داره، قال: فقيل له: رجل يطأ جارية له وانه لم يكن
~~يبعثها في حوائجه وانه اتهمها وحبلت فقال: إذا هي ولدت امسك الولد ولا
~~يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله وليس هذه مثل تلك.

# (636) 60 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن بعض اصحابنا عن داود
~~بن فرقد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اتى رجل رسول الله صلى الله عليه
~~وآله فقال: يا رسول الله اني خرجت وامرأتي حائض ورجعت وهي حبلى فقال له
~~رسول الله صلى الله عليه وآله: من تتهم؟ قال: اتهم رجلين قال: أيت بهما
~~فجاء بهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان يك ابن هذا فسيخرج قططا
~~كذا وكذا فخرج كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله فجعل معقلته على قوم
~~أمه ms2352 وميراثه لهم، ولو ان انسانا قال له ياابن الزانية لجلد الحد.

# (637) 61 محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن محمد
~~بن الحسن القمي قال: كتب بعض اصحابنا على يدى إلى ابي جعفر PageV08P182 

# عليه السلام جعلت فداك ماتقول في رجل فجر بامرأة فحملت ثم انه تزوجها بعد
~~الحمل فجاء ت بولد وهو اشبه خلق الله به فكتب عليه السلام بخطه وخاتمه:
~~الولد لغية لايورث.

# (638) 62 علي بن الحسن عن محمد واحمد ابنى الحسن عن ابيهما عن عبدالله بن
~~بكير عن روح بن عبدالرحيم قال: كانت لى جارية كنت اطأها فوطئتها فبعتها
~~فولدت عند اهلها غلاما فاتوني به فقالوا لى وخاصموني فسألت ابا عبدالله
~~عليه السلام فقال لي: اقبلها.

# (639) 63 محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن
~~السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام قال: اذااقر الرجل بالولد
~~ساعة لم ينتف منه ابدا.

# (640) 64 وعنه عن علي بن السندي عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن سعيد
~~الاعرج عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له الرجل يتزوج المرأة وليست
~~بمأمونة تدعي الحمل قال: ليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد
~~للفراش وللعاهر الحجر.

# (641) 65 علي بن الحسن عن السندي بن محمد البزاز وعبدالرحمن ابن ابي
~~نجران عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال:
~~قضى في رجل ظن اهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت
~~كل واحدة منهما من زوجها، ثم جاء الزوج الاول أوجاء مولى السرية قال: فقضى
~~في ذلك ان يأخذ الاول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ
~~رضاه من الثمن ثمن الولد.

PageV08P183



### || AUTO 8 باب اللعان:

# قال الشيخ رحمه الله:(وإذا قذف الرجل امرأته بالفجور) إلى قوله(ولم تحل
~~له ابدا).

# (642) 1 روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن احمد بن ms2353
~~محمد بن ابي نصر عن المثنى عن زرارة قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن
~~قول الله عزوجل(والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا انفسهم)(1)
~~قال: هو القاذف الذي يقذف امرأته، فاذا قذفها ثم اقر بأنه كذب عليها جلد
~~الحد وردت اليه امرأته، وإن ابى الا ان يمضي فيشهد عليها اربع شهادات بالله
~~انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وان
~~أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب والعذاب هو الرجم شهدت اربع شهادات بالله
~~انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فان لم
~~تفعل رجمت وإن فعلت درأت عن نفسها الحد ثم لا تحل له إلى يوم القيامة، قلت:
~~أرأيت ان فرق بينهما ولها ولد فمات فقال: ترثه أمه وإن ماتت امه ورثه
~~اخواله، ومن قال انه ولد الزنى جلد الحد، قلت: يرد اليه الولد إذا أقربه؟
~~قال: لا ولا كرامة ولا يرث الابن ويرثه الابن.

# (643) 2 احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن اسماعيل ابن خراش عن
~~زرارة عن أحدهما عليه السلام في اربعة شهدو على امرأة بالزنى أحدهم زوجها
~~قال: يلاعن الزوج ويجلد الآخرون.

# (644) 3 الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: ان عبادا البصري
~~سأل ابا عبدالله عليه السلام وانا حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال
~~ابوعبدالله PageV08P184 

# عليه السلام ان رجلا من المسلمين اتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال:
~~يا رسول الله ارأيت لو أن رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلا يجامعها ما
~~كان يصنع؟ قال: فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله فانصرف الرجل وكان
~~ذلك الرجل هو الذي ابتلي بذلك من امرأته قال: فنزل الوحي من عند الله عزوجل
~~بالحكم فيها، فارسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذلك الرجل فدعاه
~~فقال: انت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال: نعم فقال: له انطلق فأتني
~~بامرأتك فان الله عزوجل قد انزل الحكم فيك وفيها، فاحضرها زوجها ms2354 فأوقفها
~~رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال.

# للزوج اشهد اربع شهادات بالله انك لمن الصادقين فيما رميتها به قال:
~~فشهد، قال ثم قال له: اتق الله فان لعنة الله شديدة، ثم قال: له اشهد
~~الخامسة ان لعنة الله عليك ان كنت من الكاذبين قال: فشهد فامر به فنحي ثم
~~قال: للمرأة اشهدي اربع شهادات بالله ان زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به
~~قال: فشهدت، ثم قال: لها امسكي فوعظها ثم قال: لها اتقي الله ان غضب الله
~~شديد، ثم قال: لها اشهدي الخامسة ان غضب الله عليك ان كان زوجك لمن
~~الصادقين فيما رماك به قال: فشهدت قال: ففرق بينهما وقال: لهما لا تجتمعان
~~بنكاح ابدا بعد ما تلاعنتما.

# (645) 4 فاما مارواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد ابن محمد عن
~~علي بن حديد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال:
~~لا يكون اللعان إلا بنفي ولد وقال: إذا قذف الرجل امرأته لاعنها.

# (646) 5 ومارواه احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي عن عبد PageV08P185 

# الكريم بن عمرو عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يقع
~~اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته، ولا يكون اللعان الا بنفي الولد.فهذان
~~الحديثان لا ينافيان ما قدمناه من الاخبار من انه يقع اللعان بالقذف، لان
~~الاحاديث الاولة يعضدها ظاهر القرآن قال الله تعالى:(والذين يرمون ازواجهم
~~ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم) الآية ولم يشترط فيها نفي الولد مع أن
~~الحديث الاول لوكان المراد به نفي اللعان من القذف على كل حال لكان متناقضا
~~لانه قال: لا يكون اللعان الا بنفي الولد، ثم قال: وإذا قذف الرجل امرأته
~~لاعنها، ولو كان المراد به ماذهب اليه قوم لكان متناقضا ما تراه.والوجه في
~~هذين الخبرين هو انه لا يكون لعان في القذف بمجرد القول حتى يضيف إلى القول
~~ادعاء المعاينة، وليس كذلك حكمه في نفي الولد لانه متى انتفى من الولد وجب
~~عليه اللعان وان ms2355 لم يدع معاينة الفجور، فافترق الحكمان في نفي الولد ومجرد
~~القذف من هذا الوجه.والذي يدل على ان ادعاء المعاينة شرط في القذف مارواه:

# (647) 6 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن
~~علي عن ابان عن رجل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يكون لعان حتى يزعم
~~انه قد عاين.

# (648) 7 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد ابن
~~مسلم قال: سألته عن الرجل يفترى على امرأته قال: يجلد ثم يخلى بينهما ولا
~~يلاعنها حتى يقول اشهد اني رأيتك تفعلين كذا وكذا.

PageV08P186



# (649) 8 - محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابن سنان عن
~~العلا عن الفضيل قال: سألته عن رجل افترى على امرأته قال: يلاعنها وان ابى
~~ان يلاعنها جلد الحد وردت اليه امرأته، وان لاعنها فرق بينهما ولا تحل له
~~إلى يوم القيامة، والملاعنة ان يشهد عليها اربع شهادات بالله اني رأيتك
~~تزنين والخامسة يلعن نفسه ان كان من الكاذبين فان اقرت رجمت، وإن أرادت ان
~~تدرأ عن نفسها العذاب شهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان
~~غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فان كان انتفى من ولدها الحق باخواله
~~يرثونه ولا يرثهم إلا أن يرث امه، فان سماه احد ولد زنا جلد الذى يسميه الحد.

# (650) 9 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن
~~حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا قذف الرجل امراته فانه
~~لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها، قال: وسئل عن الرجل
~~يقذف امرأته قال: يلاعنها ثم يفرق بينهما ولا تحل له ابدا فان اقر على نفسه
~~قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته، وقال: وسألته عن المرأة الحرة يقذفها
~~زوجها وهو مملوك قال: يلاعنها، قال: وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها
~~وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك: الولد ولدي ms2356 ويكذب نفسه
~~فقال: أما المرأة فلا ترجع اليه أبدا واما الولد فاني ارده اليه إذا ادعاه
~~ولا ادع ولده وليس له ميراث، ويرث الابن الاب ولا يرث الاب الابن ويكون
~~ميراثه لاخواله، فان لم يدعه ابوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم وان دعاه
~~احد يابن الزانية جلد الحد.

# قال محمد بن الحسن: وهذا الخبر يدل على ان اللعان يقع بين المملوك
~~والحرة، ويزيد ذلك بيانا مارواه:

PageV08P187



# (651) 10 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم
~~عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام انه سئل عن عبد قذف امرأته
~~قال: يتلاعنان كما يتلاعن الاحرار.

# (652) 11 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن
~~دراج عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الحر بينه وبين المملوكة
~~لعان؟ فقال: نعم وبين المملوك والحرة، وبين العبد وبين الامة، وبين المسلم
~~واليهودية والنصرانية، ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر والمملوكة.

# (653) 12 فاما مارواه الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: لايلاعن الحر الامة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها.فهذا الحديث
~~يحتمل شيئين

# احدهما: انه لايلاعن الرجل الامة اذا كان يطأها بملك اليمين ويكون قوله
~~ولا الذمية مثل ذلك إذا كانت أمة ذمية، وانما فرق بين قوله الامة والذمية
~~لانه يكون المراد بقوله امة إذا كانت مسلمة، ثم بين بقوله ولا الذمية يعني
~~إذا كانت أمة ذمية فهذا وجه قريب.

# والوجه الآخر: أن يكون المراد بالخبر إذا كان تزوج بامة بغير اذن مولاها
~~لانه إذا كان العقد بغير اذن مولاها فلا لعان بينهما ويكون الاولاد رقا
~~لمولاها إن كان هناك ولد حسب ما قدمناه، والذي يدل على ذلك مارواه:

# (654) 13 محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن
~~محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الحر يلاعن المملوكة؟ قال:
~~نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه، ms2357 PageV08P188 

# (655) 14 - وعنه عن ايوب عن حماد عن حريز عن ابي عبدالله عليه السلام في
~~العبد يلاعن الحرة قال: نعم إذاكان مولاه زوجه إياها ولاعنها بامر مولاه
~~كان ذلك وقال: بين الحر والامة والمسلم والذمية لعان.ويحتمل أيضا أن يكون
~~الخبر خرج مخرج التقية لان من المخالفين من يقول لا لعان بين الحر
~~والمملوكة، والذي يدل على ذلك مارواه:

# (656) 15 احمد بن محمد بن عيسى عن بعضهم عن ابي المعزا عن منصور بن حازم
~~عن ابي عبدالله عليه السلام قال قلت: له مملوك كان تحته حرة فقذفها قال: ما
~~يقول فيها أهل الكوفة؟ قلت: يجلد قال: لا ولكن يلاعنها كما يلاعن الحر.

# (657) 16 وعنه عن محمد بن عيسى عن صفوان عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك والحر يكون
~~تحته الامة فيقذفها قال: يلاعنها.

# (658) 17 فاما مارواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن احمد العلوي عن
~~العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن
~~رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة فاولد ها وقذفها فهل عليه لعان؟
~~قال: لا.فالوجه في هذا الخبر انه لا لعان بينهما إذا كان قد أقر بالولد ثم
~~نفاه بعد ذلك، فانه لا يلتفت إلى نفيه ولايجوز له اللعان ويلحق به الولد
~~حسب ما قدمناه، او لا يدعي في القذف المشاهدة كما بيناه في الحرة فانه لا
~~يثبت ايضا بينهما لعان.فاما المتمتع بها فلا لعان بينهما حسب ما تضمنه
~~الخبر، والذي يؤكد ذلك أيضا مارواه:

# (659) 18 الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن ابن ابي يعفور PageV08P189 

# قال: لا يلاعن الرجل المرأه التي يتمتع بها.

# (660) 19 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن علي عن الحلبي قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى وقد استبان حملها وأنكر
~~ما في بطنها فلما وضعته ادعاه وأقربه وزعم أنه منه فقال: يرد عليه ولده ms2358
~~ويرثه ولا يجلد لان اللعان بينهما قد مضى.

# (661) 20 فاما مارواه ابوبصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كان امير
~~المؤمنين عليه السلام يلاعن في كل حال ألا أن تكون حاملا.معناه لايقيم
~~عليها الحد ان نكلت عن اليمين، وليس المراد به انه لم يكن يمضي بينهما
~~اللعان لانا قد بينا فيما تقدم ان في حال الحبل يمضي اللعان، والذي يدل على
~~ما بيناه ما رواه:

# (662) 21 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم.

# (663) 22 الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر
~~عليه السلام ان ميراث ولد الملاعنة لامه، فان كانت امه ليست بحية فلا قرب
~~الناس من امه اخواله.

# (664) 23 ابوبصيرعن ابي عبدالله عليه السلام في رجل قذف امرأته وهي في
~~قرية من القرى فقال السلطان: مالي بهذا علم عليكم بالكوفة فجاء ت إلى
~~القاضي لتلاعن فماتت قبل ان يتلاعنا فقالوا هؤلاء لا ميراث لك فقال:
~~ابوعبدالله PageV08P190 

# عليه السلام ان قام رجل من اهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له، وان أبى
~~أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها.

# (665) 24 محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن موسى ابن القاسم عن
~~علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل لاعن
~~امرأته فحلف اربع شهادات بالله ثم نكل عن الخامسة فقال: ان نكل عن الخامسة
~~فهي امرأته ويجلد، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كان اليمين عليها فعليها مثل ذلك.

# (666) 25 وعنه عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن ابي بصير عن ابي
~~عبدالله عليه السلام عن المرأة يلاعنها زوجها ويفرق بينهما إلى من ينسب
~~ولدها؟ قال: إلى امه.

# (667) 26 وعنه عن الخشاب عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن عليه
~~السلام قال قلت: أصلحك الله كيف الملاعنة؟ قال: يقعد الامام ويجعل ظهره ms2359 إلى
~~القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره.

# (668) 27 الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: سألته عن رجل أوقفه الامام للملاعنة فشهد شهادتين ثم نكل عن نفسه قبل
~~ان يفرغ او أكذب نفسه من اللعان قال: يجلد الحد ولا يفرق بينه وبين امرأته.

# (669) 28 وعنه عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام في قاذف اللقيط
~~قال: يحد قاذف اللقيط ويحد قاذف ابن الملاعنة.

PageV08P191



# (670) 29 محمد بن علي بن محبوب عن الكوفي عن الحسن بن يوسف عن محمد بن
~~سليمان عن ابي جعفر الثاني عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك كيف صار
~~الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته اربع شهادات بالله وإذا قذفها غيره أب أو
~~أخ أو ولد أو قريب جلد الحد أو يقيم البينة على ماقال؟ فقال: قد سئل جعفر
~~عليه السلام عن ذلك فقال: ان الزوج إذا قذف امرأته فقال رأيت ذلك بعيني
~~كانت شهادته اربع شهادات بالله، وإذا قال: انه لم يره قيل له اقم البينة
~~على ماقلت وإلا كان بمنزلة غيره، وذلك ان الله تعالى جعل للزوج مدخلا لم
~~يجعله لغيره والد ولا ولد يدخله بالليل والنهار فجاز له أن يقول رأيت، ولو
~~قال غيره رأيت قيل له وما ادخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك؟ ! أنت متهم
~~فلا بد من أن يقام عليك الحد الذي أوجبه الله عليك.

# (671) 30 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن
~~ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نصر عن عبدالكريم عن ابي بصير عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله.

# (672) 31 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه
~~عن ابن ابي نصر عن عبدالكريم عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل
~~لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم انه منه قال: يرد
~~اليه الولد ولا ms2360 يجلد لانه قد مضى التلاعن.

PageV08P192



# (673) 32 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن
~~الحلبي ومحمد بن مسلم عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل قذف امرأته وهي
~~خرساء قال: يفرق بينهما.

# (674) 33 الحسن بن محبوب عن بعض أصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام في
~~امرأة قذفت زوجها وهو أصم قال: يفرق بينها وبينه ولا تحل له ابدا.

# (675) 34 عنه عن هشام بن سالم عن ابي بصير قال: سئل ابوعبدالله عليه
~~السلام عن رجل قذف امرأته بالزنى وهي خرساء صماء لاتسمع ماقال قال: إن كان
~~لها بينة تشهد عند الامام جلد الحد وفرق بينه وبينها ولا تحل له ابدا وإن
~~لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ماأقام معها ولا إثم عليها منه.

# (676) 35 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي نصر عن ابي
~~جميلة عن محمد بن مروان عن ابي عبدالله عليه السلام في المرأة الخرساء كيف
~~يلاعنها زوجها؟ قال: يفرق بينهما ولا تحل له ابدا.

# (677) 36 عنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه
~~ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت
~~انها حامل قال: إن قامت البينة على انه أرخى سترا ثم انكر الولد لاعنها ثم
~~بانت منه او عليه المهر كملا.

# (678) 37 عنه عن علي عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته
~~عن الرجل يفتري على امرأته قال: يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول
~~أشهد اني رأيتك تفعلين كذا وكذا.

PageV08P193



# (679) 38 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابي الجوزاء عن
~~الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام عن
~~علي عليه السلام في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت قال: يخير واحدة
~~من ثنتين يقال له إن شئت الزمت نفسك الذنب ms2361 فيقام عليك الحد وتعطى الميراث،
~~وإن شئت أقررت فلاعنت ادنى قرابتها اليها ولا ميراث لك.

# (680) 39 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم
~~اكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد عليه ولده؟ قال: لا ولا
~~كرامة لايرد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة.

# قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام لايرد عليه ولده، يعني انه لا يلحق
~~به لحوقا صحيحا يرثه ويرثه ابوه، وانما يثبت نسبه على شرط ان يرث اباه ولا
~~يرثه ابوه حسب ما قدمناه، ويزيد ذلك بيانا مارواه:

# (681) 40 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الحسن عليه السلام
~~قال: سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه هل يرد عليه
~~ولده؟ فقال: إذا اكذب نفسه جلد الحد ورد عليه ابنه ولا ترجع اليه امرأته ابدا.

# قوله عليه السلام في هذا الخبر: ويجلد المراد به إذا أكذب نفسه قبل ان
~~يمضي اللعان فأما بعد مضيه فليس عليه شئ ويلحق به الولد على ما قدمناه.

# (682) 41 الحسين بن سعيد عن احمد بن محمد عن عبدالكريم عن PageV08P194 

# الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى
~~ولدها بعد ما ولدت وزعم انه منه فقال: يرد اليه الولد ولا تحل له لانه قد
~~مضى التلاعن.

# (683) 42 عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله
~~عليه السلام عن الرجل الحر أيحصن المملوكة؟ فقال: لايحصن الحر المملوكة
~~ولاتحصن المملوكة الحر، واليهودي يحصن النصرانية والنصراني يحصن اليهودية.

# (684) 43 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عميرعن حماد عن الحلبي عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: إذا قذف الرجل امرأته فانه لا يلاعنها حتى يقول
~~رأيت بين رجليها رجلا يزني بها، وقال: إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء
~~وليس له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبين ms2362 امرأته، وقال: كانت آية الرجم في
~~القرآن(والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة) قال: وسألته عن
~~الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد
~~ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه قال: أما المرأة فلا ترجع اليه ابدا، وأما الولد
~~فاني ارده اليه إذا ادعاه ولا ادع ولده ليس له ميراث، ويرث الابن الاب
~~ولايرث الاب الابن يكون ميراثه لاخواله وان لم يدعه ابوه فان أخواله يرثونه
~~ولا يرثهم، وان دعاه احد يابن الزانية جلد الحد.

# (685) 44 وعنه عن علي عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته
~~عن ابن الملاعنة من يرثه؟ فقال: امه وعصبة امه، قلت: ارأيت أن ادعاه ابوه
~~بعد ما قد لاعنها؟ قال: ارده عليه من أجل ان الولد ليس له احد يوارثه ولا
~~تحل له امه إلى يوم القيامة.

PageV08P195



# (686) 45 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى ابن عبيد عن
~~يونس عن محمد بن مضارب عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من قذف امرأته قبل
~~ان يدخل بها جلد الحد وهي امرأته.

# (687) 46 وبهذا الاسناد عن يونس عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: إذا قذف الرجل امرأته ثم اكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته، وإن
~~لم يكذب نفسه تلاعنا ويفرق بينهما.

# (688) 47 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن
~~شعيب عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل قذف امرأته
~~فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنى عليه حد؟ قال: نعم عليه حد.

# (689) 48 يونس عن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل قال لامرأته:
~~لم تأتني عذراء قال: ليس بشئ لان العذرة تذهب بغير جماع.ولا ينافي هذا
~~الخبر الذي قدمناه في انه يجب عليه الحد لان قوله عليه السلام ليس عليه شئ
~~يعني حدا كاملا، والخبر المتقدم الذي قال ان عليه الحد يعني التعزير لئلا
~~يؤذي امرأة من المسلمين، ms2363 والذي يدل على ما قلناه مارواه:

# (690) 49 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى ابن عبيد عن
~~يونس عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير قال: قال ابوعبدالله عليه السلام في رجل
~~قال لامرأته لم أجدك عذراء قال: يضرب، قلت فان عاد؟ قال: يضرب فانه يوشك ان
~~ينتهي قال يونس: يضرب ضرب أدب ليس يضرب الحد لئلا يؤذي امرأة مؤمنة
~~بالتعريض.

PageV08P196



# (691) 50 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي ابن
~~الحكم عن علي بن ابي حمزة قال: سئل ابوابراهيم عليه السلام عن المرأة يكون
~~لها زوج وقد اصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون فقال: لها ان تنزع
~~نفسها منه إن شاء ت.

# (692) 51 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين وموسى بن عمر عن جعفر
~~بن بشير عن ابان عن محمد بن مضارب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ما
~~تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: لا يكون ملاعنا حتى يدخل
~~بها يضرب حدا وهي امرأته ويكون قاذفا.

# (693) 52 عنه عن ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن اسماعيل
~~بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام قال: ليس ببن خمس من
~~النساء وبين ازواجهن ملاعنة: اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها، والنصرانية
~~والامة تكون تحت الحر فيقذفها، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها، والمجلود في
~~الفرية لان الله تعالى يقول:(ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا)(1) والخرساء ليس
~~بينها وبين زوجها لعان انما اللعان باللسان.قدمضى الكلام على امثال هذا
~~الخبر فما قلناه هناك كاف هاهنا ان شاء الله.

# (694) 53 الصفار عن محمد بن الحسين عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي
~~جميلة عن محمد بن مروان عن ابي عبدالله عليه السلام في المرأة الخرساء
~~يقذفها زوجها كيف يلاعنها؟ قال: يفرق بينهما ولا تحل له ابدا.

PageV08P197



### || AUTO 9 باب السراري وملك الايمان:

# قال الشيخ رحمه الله:(وللرجل أن يطأ ms2364 بملك اليمين ماشاء من العدد ويجمع
~~بينهن).يدل على ذلك قوله تعالى:(والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم
~~او ما ملكت ايمانهم)(1) ولم يحصر ذلك على عدد دون عدد فينبغي ان يكون سائغا
~~له وطء مااراد منهن.

# (695) 1 محمد بن احمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن زياد قال:
~~قال ابوعبدالله عليه السلام: تحرم من الاماء عشرة: لا تجمع بين الام
~~والبنت، ولا بين الاختين، ولا امتك وهي حامل من غيرك حتى تضع، ولا امتك
~~ولها زوج، ولا امتك وهي عمتك من الرضاعة، ولا امتك وهي خالتك من الرضاعة
~~ولا امتك وهي اختك من الرضاعة(ولا امتك وهي ابنة اختك من الرضاعة ولا امتك
~~وهي في عدة)(2) ولا امتك ولك فيها شريك.

# (696) 2 وعنه عن علي بن الريان عن الحسن بن راشد عن مسمع كردين عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام عشرة لا يحل
~~نكاحهن ولا غشيانهن: امتك امها امتك، وامتك اختها امتك، وامتك وهي عمتك من
~~الرضاعة، وامتك وهي خالتك من الرضاعة، وامتك وهي اختك من الرضاعة، PageV08P198 

# وامتك وقد ارضعتك، وامتك وقد وطئت حتى تستبرئ بحيضة، وامتك وهي حبلى من
~~غيرك، وامتك وهي على سوم من مشتر، وامتك ولها زوج وهي تحته.

# (697) 3 عنه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار
~~الساباطي عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل اشترى من آخر جارية بثمن مسمى
~~ثم افترقا قال: وجب البيع وليس له ان يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها او
~~يعلم صاحبها، والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.

# (698) 4 عنه عن العباس عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجاج قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل يزوج مملوكته عبده أتقوم عليه كما
~~كانت تقوم عليه فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك وقال: قد
~~منعني ابي أن أزوج بعض خدمي غلامي لذلك.

# (699) 5 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن ms2365 محمد بن احمد عن العباس بن
~~معروف عن الحسن بن محمد عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجلين بينهما أمة
~~فزوجاها من رجل، ثم ان الرجل اشترى بعض السهمين قال: حرمت عليه باشترائه
~~إياها وذلك ان بيعها طلاقها إلا أن يشتريها من جميعهم.

# (700) 6 وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن بكير بن
~~اعين وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وابي عبدالله عليهما السلام قالا: من
~~اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها ان شاء المشتري فرق بينهما وإن شاء
~~تركهما على كاحهما.

# (701) 7 فاما مارواه محمد بن احمد بن يحيى عن ايوب بن نوح عن PageV08P199 

# صفوان عن سالم ابي الفضل عن عبد الرحمن بن ابي عبدالله قال: قلت لابى
~~عبدالله عليه السلام الرجل يبتاع الجارية ولها زوج قال: لا يحل لاحد ان
~~يمسها حتى يطلقها زوجها الحر.فهذا الخبر محمول على انه إذا كان المبتاع أقر
~~الزوج على عقده ورضي به، لانه إذا كان الامر على ما قلناه فلا تحل له حتى
~~يطلقها ولا تحل لاحد أيضا إلا أن يبيعها بيعا آخر، والذى يدل على ذلك ما
~~قدمناه عن بكير بن اعين وبريد بن معاوية.

# (702) 8 محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الوشا عن ابن فضال عن
~~ابن بكير عن عبدالله اللحام قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل
~~يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها؟ قال: لا بأس.

# (703) 9 وعنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن اسماعيل ابن الفضل
~~الهاشمي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن سبي الاكراد إذا حاربوا ومن
~~حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم؟ قال: نعم.

# (704) 10 محمد بن احمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن
~~جعفر عليه السلام قال: سألته عن المملوكة بين رجلين زوجها احدهما والآخر
~~غائب هل يجوز النكاح؟ قال: إذا كره الغائب لم يجز النكاح.

# (705) 11 محمد بن احمد بن ms2366 يحيى عن احمد بن محمد عن ابي علي ابن أيوب عن
~~الحسن بن علي بن فضال عن عبدالله بن بكير عن عبدالله اللحام قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن رجل يشترى من رجل من اهل الشرك ابنته فيتخذها أمة؟
~~قال: لابأس.

PageV08P200



# (706) 12 علي بن الحسن عن محمد بن عبدالله عن الحسن بن علي عن علا القلاء
~~عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: ايما رجل شاء ان يعتق جاريته
~~ويتزوجها ويجعل صداقها عتقها فعل.

# (707) 13 وعنه عن محمد واحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبدالله بن بكير عن
~~عبيد بن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت رجل قال: لجاريته
~~اعتقتك وجعلت عتقك مهرك قال: فقال جائز.

# (708) 14 وعنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى الحناط عن حاتم عن ابي
~~عبدالله عليه السلام عن ابيه ان عليا عليه السلام كان يقول ان شاء الرجل
~~اعتق ام ولده وجعل عتقها مهرها.

# (709) 15 وروى محمد بن آدم عن الرضا عليه السلام في الرجل يقول لجاريته
~~قد اعتقتك وجعلت صداقك عتقك قال: جاز العتق والامر اليها ان شاء ت زوجته
~~نفسها وان شاء ت لم تفعل فان زوجته نفسها فأحب له ان يعطيها شيئا.

# (710) 16 وروى علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته
~~عن رجل قال لامته اعتقتك وجعلت عتقك مهرك فقال: اعتقت وهي بالخيار ان شاء ت
~~تزوجته وان شاء ت فلا، فان تزوجته فليعطها شيئا، وان قال: قد تزوجتك وجعلت
~~مهرك عتقك فان النكاح واقع ولا يعطيها شيئا.

# (711) 17 وعنه عن يونس بن يعقوب عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل اعتق
~~أمة له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال: يستسعيها PageV08P201 

# في نصف قيمتها وان أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة قال: وإن كان لها
~~ولد ادى عنها نصف قيمتها وعتقت.

# (712) 18 علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي ms2367 عمير عن رجل عن
~~ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يعتق جاريته ويقول: لها عتقك
~~مهرك ثم يطلقها قبل ان يدخل بها قال: يرجع نصفها مملوكا ويستسعيها في النصف الآخر.

# (713) 19 الحسن بن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن عباد بن كثير البصري قال:
~~قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل اعتق ام ولدله وجعل عتقها صداقها ثم
~~طلقها قبل ان يدخل بها قال: يعرض عليها ان تستسعى في نصف قيمتها فان ابت هي
~~فنصفها رق ونصفها حر.

# (714) 20 الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير قال: سئل
~~ابوعبدالله عليه السلام وانا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة
~~فلما قبضها المشتري اعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد
~~ذلك بشهر فقال ابوعبدالله عليه السلام: ان كان الذي اشتراها إلى سنة له مال
~~او عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه جائز، وإن
~~لم يملك مالا او عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه
~~ونكاحه باطلا لانه اعتق مالا يملك وارى انها رق لمولاها الاول، قيل له فان
~~كانت قد علقت من الذي اعتقها وتزوجها ماحال مافي بطنها؟ فقال الذي في بطنها
~~مع امه كهيئتها.

# (715) 21 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبدالرحمن PageV08P202 

# ابن ابي عبدالله قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل تكون له
~~الامة فيريد أن يعتقها فيتزوجها ايجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها؟
~~وهل عليها منه عدة وكم تعتد؟ فان اعتقها هل يجوز له نكاحها بغير مهر؟ وكم
~~تعتد من غيره؟ فقال يجعل عتقها صداقها ان شاء، وان شاء اعتقها ثم أصدقها،
~~فان كان عتقها صداقها فانها لا تعتد ولا يجوز نكاحها اذا اعتقها إلا بمهر،
~~ولا يطأ الرجل المرأة اذا تزوجها حتي يجعل لها شيئا وان كان درهما.

# (716) 22 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن ms2368 يحيى
~~عن احمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير قال: سألته
~~عن الرجلين تكون بينهما امة يعتق احدهما نصيبه فتقول الامة للذي لم يعتق لا
~~ابغى تقومنى ذرني كما أنا اخدمك، ارأيت ان أراد الذي لم يعتق النصف الآخر
~~أن يطأها أله ذلك؟ قال: لا ينبغي له ان يفعل لانه لا يكون للمرأة زوجان ولا
~~ينبغي له ان يستخدمها ولكن يستسعيها فان ابت كان لها من نفسها يوم وله يوم.

# (717) 23 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد(1) بن قيس عن ابي جعفر
~~عليه السلام قال: سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم احل احدهما
~~فرجها لشريكه فقال: هوله حلال وايهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من
~~قبل الذي مات ونصفها مدبرا، قلت ارأيت ان اراد الباقي منهما أن يمسها أله
~~ذلك؟ قال: لا إلا أن يثبت عتقها ويتزوجها برضا منها مثل ما اراد، قلت: اليس
~~قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما قال: بلى
~~قلت: فان هي جعلت مولاها في حل من فرجها واحلت له ذلك قال: لايجوز ذلك، قلت PageV08P203 

# ولم لايجوز لها ذلك كما اجزت للذي كان له نصفها حين احل فرجها لشريكه
~~فيها؟ قال: ان الحرة لا تهب فرجها ولا تعير ولا تحلله ولكن لها من نفسها
~~يوم وللذي دبرها يوم، فان احب ان يتزوجها بشئ متعة في اليوم الذي تملك فيه
~~نفسها فيتمتع بها بشئ قل او كثر.

# (718) 24 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن العباس بن
~~معروف عن الحسين بن محمد عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجلين بينهما امة
~~فزوجها من رجل آخر ثم ان الرجل اشترى بعض السهمين قال: حرمت عليه.

# (719) 25 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم
~~عن معاوية بن وهب قال: جاء رجل إلى ابي عبدالله عليه السلام ms2369 فقال: اني كنت
~~مملوكا لقوم واني تزوجت امرأة حرة بغير اذن مولاي ثم اعتقوني بعد ذلك فاجدد
~~نكاحي اياها حين اعتقت؟ فقال له: اكانوا علموا بك حين تزوجت امرأة وأنت
~~مملوك لهم؟ فقال: نعم وسكتوا عني ولم يغيروا علي قال فقال له: سكوتهم عنك
~~بعد علمهم اقرار منهم اثبت على نكاحك الاول.

# (720) 26 عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابي
~~الصباح عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده
~~صغار هل يصلح له ان يطأها؟ فقال: يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده
~~عليه ثمنها.

# (721) 27 عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى PageV08P204 

# ابن جعفر الكمنداني عن عمرو بن سعيدعن الحسن بن صدقة قال: سألت ابا الحسن
~~عليه السلام؟ فقلت له: ان بعض اصحابنا رووا ان للرجل ان ينكح جارية ابنه
~~وجارية ابنته ولي ابنة وابن ولا بنتي جارية اشتريتها لها من صداقها فيحل لي
~~ان اطأها؟ فقال: لا إلا باذنها، قال الحسن بن الجهم: أليس قد جاء ان هذا
~~جايز؟ قال: نعم ذاك اذا كان هو سببه، ثم التفت الي وأومى نحوي بالسبابة
~~فقال: اذا اشتريت انت لابنتك جارية أو لا بنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها
~~حل لك في ان تقبضها فتنكحها وإلا فلا الا باذنهما.

# (722) 28 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن
~~سعيد عن حماد بن عيسى عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله بن سنان قال: سمعت
~~ابا عبدالله عليه السلام يقول: في رجل زوج ام ولد له مملوكة ثم مات الرجل
~~فورثه ابنه وصارله نصيب في زوج امه ثم مات الولد اترثه امه؟ قال: نعم، قلت:
~~فاذا ورثته كيف تصنع وهو زوجها؟ قال: تفارقه وليس له عليها سبيل وهو عبدها.

# (723) 29 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن سيف بن عميرة
~~ومحمد بن ابي حمزة واسحاق بن ms2370 عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: في
~~المرأة لهازوج مملوك فمات مولاها فورثته قال: ليس بينهما نكاح.

# (724) 30 وعنه عن ابي العباس محمد بن جعفر عن ايوب بن نوح عن صفوان عن
~~سعيد بن يسار قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن امرأة حرة تكون تحت
~~المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه؟ قال: نعم لانه عبد مملوك لايقدر على شئ.

# (725) 31 وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان PageV08P205 

# ابن عثمان عن الفضل بن عبدالملك قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن
~~امرأة ورثت زوجها فاعتقته هل يكونان على نكاحهما الاول؟ قال: لا ولكن
~~يجددان نكاحا.

# (726) 32 الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه
~~السلام في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة؟ قال فقال: لا يرجم حتى
~~يواقع الحرة بعد مايعتق، قلت: فللحرة عليه الخيار إذا اعتق؟ قال: لا فقد
~~رضيت به وهو عبد فهو على نكاحه الاول.

# (727) 33 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن
~~عبدالله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام
~~قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة مكنت نفسها من عبد لها فنكحها
~~ان تضرب مائة ويضرب العبد خمسين جلدة ويباع بصغر منها قال: ويحرم على كل
~~مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك.

# (728) 34 الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه عن ابي عبدالله عليه السلام
~~في رجل زوج عبدا له من أم ولد له ولا ولد لها من السيد ثم مات السيد قال:
~~لاخيار لها على العبد هي مملوكة للورثة.

# (729) 25 احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت
~~الرضا عليه السلام عن الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها
~~من خدم أو متاع أيجوز ذلك له؟ قال: نعم إذا كانت ام ولده.

# (730) 36 ms2371 الحسن بن محبوب عن داود الرقي قال: سألت PageV08P206 

# ابا عبدالله عليه السلام عن امرأة نكحت عبدا فاولدها اولادا ثم انه طلقها
~~فلم تقم مع ولدها وتزوجت فلما بلغ العبد انها تزوجت أراد أن يأخذ ولدها
~~منها فقال: انا احق بهم منك اذ تزوجت فقال: ليس للعبد ان يأخذ منها ولدها
~~مادام مملوكا واذا اعتق فهو احق بهم منها.

# (731) 37 عنه عن هشام بن سالم وغيره عن عمار الساباطي قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها ثم ان العبد
~~ابق فقال: ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه، فان اباق العبد
~~طلاق امرأته وهو بمنزلة المرتد عن الاسلام، قلت: فان رجع إلى مواليه ترجع
~~اليه امرأته؟ قال، ان كان قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت غيره فلا سبيل له
~~عليها وان لم تتزوج ولم تنقض العدة فهي امرأته على النكاح الاول.

# (732) 38 وعنه عن عبدالعزيز العبدي عن عبيد بن زرارة عن ابي عبدالله عليه
~~السلام في عبد بين رجلين زوجه احدهما والآخر لايعلم، ثم انه علم بعد ذلك
~~أله ان يفرق بينهما؟ قال: للذي لم يعلم ولم يأذن ان يفرق بينهما وان شاء
~~تركه على نكاحه.

# (733) 39 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة ومحمد ابن العباس عن
~~العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام عن الخبيثة يتزوجها الرجل
~~قال: لا وان كانت له امة وان شاء وطئها ولا يتخذها ام ولد.

# (734) 40 البزوفرى عن احمد بن ادريس عن احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن
~~حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ايما رجل وقع على PageV08P207 

# وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فانه لايورث منه فان رسول الله
~~صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنى
~~إلا رجل يدعي ابن وليدته.

# (735) 41 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبدالله بن ابي يعفور عن ابي
~~عبدالله عليه ms2372 السلام عن الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى
~~ذلك ويسمع قال: لا بأس.

# (736) 42 وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبدالله
~~عليه السلام في الرجل يزوج جاريته هل ينبغي له ان ترى عورته قال: لا

# (737) 43 وعنه عن ابن ابي عمير عن النضر بن سويد عن فضالة عن العلا عن
~~محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: إذا جامع الرجل وليدة امرأته
~~فعليه ما على الزاني.

# (738) 44 وفي رواية عبدالله بن جعفر قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام
~~في رجل فجر بوليدة امرأته بغير اذنها ان عليه ما على الزاني ولا يرجم ولا
~~يكون حد الزاني إلا إذازنى بمسلمة حرة.

# (739) 45 البزوفرى عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسين بن هاشم
~~وابن رباط عن صفوان عن العيص بن القاسم عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~ادنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده اذا مسها أو جردها.

# (740) 46 وعنه عن حميد عن الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبدالله بن
~~سنان عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية فتنكشف PageV08P208 

# فيراها أو يجردها لايزيد على ذلك قال: لا تحل لا بنه.

# (741) 47 وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن محمد ابن ابي حمزة
~~عن علي بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام عن الرجل يقبل الجارية
~~يباشرها من غير جماع داخل او خارج أتحل لابيه أو لابنه؟ قال: لابأس.

# (742) 48 ولا ينافي هذا الخبر مارواه الحسن بن سماعة عن صالح وعبيس بن
~~هشام عن ثابت بن شريح عن داود الابزاري عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~سألته عن رجل اشترى جارية فقبلها قال: تحرم على ولده وقال: إن جردها فهي
~~حرام على ولده.

# لان هذا الخبر محمول على انه إذا قبلها بشهوة فانها تحرم على الولد
~~والاول نحمله على انه إذا قبلها من غير شهوة فيجوز له ms2373 حينئذ العقد عليها
~~ولا تنافي بين الخبرين.

# (743) 49 الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن داود بن فرقد عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتى يمضي
~~لها ستة اشهر وليس بها حبل قال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا
~~عيب ترد منه.

# (744) 50 وعنه عن سعدان بن مسلم عن ابي بصير عن احدهما عليه السلام في
~~رجل زوج مملوكته من رجل على اربع مائة درهم فعجل له مائتي درهم ثم أخر عنه
~~مائتي درهم فدخل بها زوجها، ثم ان سيدها باعها بعد من رجل لمن تكون
~~المائتان المؤخرتان عنه؟ فقال: إن لم يكن أوفاها بقية المهر حتى باعها فلا
~~شئ له عليه ولا لغيره وإذا باعها سيدها فقد بانت من الزوج الحر إذا كان
~~يعرف هذا الامر فتقدم(1) من ذلك PageV08P209 

# على ان بيع الامة طلاقها.

# (745) 51 عنه عن علي بن ابي حمزة عن ابي الحسن عليه السلام في رجل يزوج
~~مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم ثم انه باعه قبل ان يدخل عليها قال:
~~يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها انما هو بمنزلة دين له استدانه بامر
~~سيده.ولا يجوز للمملوك أن يعقد على اكثر من حرتين أو أربع أماء.

# (746) 52 روى ذلك الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا ابن رزين عن محمد بن
~~مسلم عن احدهما عليه السلام قال: سألته عن العبد يتزوج اربع حرائر؟ قال: لا
~~ولكن يتزوج حرتين وإن شاء تزوج اربع اماء.

# (747) 53 عنه عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان عن الحسن بن زياد عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المملوك مايحل له من النساء؟ قال:
~~حرتين او اربع اماء قال: ولاباس ان يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له
~~مال جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال.

# (748) 54 عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن احدهما عليه
~~السلام ms2374 قال: سألته عن المملوك كم يحل له ان يتزوج؟ قال: حرتين او اربع
~~اماء، وقال: لا بأس ان كان في يده مال وكان مأذونا في التجارة ان يشتري
~~ماشاء من الجواري ويطأهن.فاما الحرائر فلا يجوز له ان يعقد على اكثر من
~~ثنتين منهن حسب ما قدمناه ويؤكد ذلك بيانا أيضا ما رواه:

PageV08P210



# (749) 55 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال: سالت ابا الحسن عليه
~~السلام عن المملوك كم يحل له من النساء؟ فقال: لا يحل له إلا اثنتين ويتسرى
~~ماشاء اذا كان أذن له مولاه.

# (750) 56 وعنه عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن المملوك كم يحل له من النساء؟ قال: امرأتان.

# (751) 57 وعنه عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر
~~عليه السلام قال: لا يجمع المملوك من النساء اكثرمن امرأتين.

# (752) 58 وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن المملوك كم يحل
~~له من النساء؟ قال: امرأتان.

# قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار كلها مختصة بالحرائر دون الاماء، والذي
~~يكشف عما ذكرناه زائدا على ما تقدم مارواه:

# (753) 59 الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن
~~ابي جعفر عليه السلام قال: ينكح العبد امرأتين حرتين لا يزيد.

# (754) 60 - وذكر ابوجعفربن بابويه رحمه الله قال: وفي رواية يتزوج العبد
~~بحرتين او اربع اماء او امتين وحرة.

# (755) 61 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله ابن سنان عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري PageV08P211 

# من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال وقال: يحل للعبد
~~أن ينكح حرتين.

# (756) 62 محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن القاسم وعلي بن الحكم عن ابان
~~عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل يزوج
~~جاريته رجلا واشترط عليه أن كل ولد تلده فهو ms2375 حر فطلقها زوجها ثم تزوجت آخر
~~فولدت قال: إن شاء اعتق وان شاء لم يعتق.

# (757) 63 الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر
~~عليه السلام قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟ فقال: لا ولكن إن
~~كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها.

# (758) 64 الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام
~~في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسدها نظر شهوة وينظر منها
~~إلى ما يحرم على غيره هل تحل لابيه؟ وان فعل ذلك أبوه هل تحل لابنه؟ قال:
~~إذا نظر اليها نظر شهوة ونظر منها إلى مايحرم على غيره لم تحل لابنه وان
~~فعل ذلك الابن لم تحل لابيه.

# (759) 65 وروى عبدالله بن القاسم عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي
~~عبدالله عليه السلام اشتري الجارية من الرجل المأمون فخبرني انه لم يمسها
~~منذ طمثت عنده وطهرت عنده قال: ليس بجائز ان تأتيها حتى تستبرئها بحيضة ولكن PageV08P212 

# يجوز مادون الفرج، ان الذين يشترون الاماء ثم يأتوهن قبل ان يستبرؤوهن
~~فاولئك الزناة باموالهم.

# (760) 66 الحسن بن محبوب عن محمد بن حكيم قال: سألت ابا الحسن موسى بن
~~جعفر عليه السلام عن رجل زوج امته من رجل آخر قال لها: إذا مات الزوج فهي
~~حرة فمات الزوج قال: إذا مات الزوج فهي حرة تعتد عدة المتوفى عنها زوجها
~~ولا ميراث لها منه لانها انما صارت حرة بعد موت الزوج.

# (761) 67 علي بن الحسن عن عبدالرحمن بن ابي نجران وسندى ابن محمد البزاز
~~عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه
~~السلام في وليدة كانت نصرانية فاسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما، ثم ان
~~سيدها مات فاصابها عتاق السرية فنكحت رجلا نصرانيا داريا(1) وهو العطار
~~فتنصرت ثم ولدت ولدين وحملت آخر فقضى فيها أن يعرض عليها الاسلام فابت
~~فقال: أما ما ولدت من ولد ms2376 فانه لابنها من سيد ها الاول واحبسها حتى تضع
~~مافي بطنها فاذا ولدت فاقتلها.

# (762) 68 الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير قال: سئل
~~ابوعبدالله عليه السلام وانا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة
~~فلما قبضها المشتري اعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد
~~ذلك بشهر فقال ابوعبدالله عليه السلام: إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال
~~وعقدة يوم اشتراها فاعتقها يحيط بقضاء ماعليه من الدين في رقبتها فان عتقه
~~وتزويجه جائز، وإن لم يكن للذي PageV08P213 

# اشتراها فاعتقها وتزوجها مال ولا عقدة يوم مات يحيط بقضاء ما عليه من
~~الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه باطل لانه اعتق مالا يملك وارى انها رق
~~لمولاها الاول، قيل له: فان كانت قد علقت من الذي اعتقها وتزوجها ماحال ما
~~في بطنها؟ فقال: الذي في بطنها مع امه كهيئتها.

# (763) 69 علي بن الحسن عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن
~~مسكان عن الحسن بن زياد قال: قلت له امة كان مولاها يقع عليها ثم بداله
~~فزوجها ما منزلة ولدها؟ قال: بمنزلتها إلا ان يشترط زوجها.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على انه إذا كان زوجها عبدا لقوم
~~آخرين فان اولادها يكونون رقا لمولاها إلا أن يشترط مولى العبد، ولو كان
~~المراد به حرا لكان الاولاد لاحقين به حسب ما قدمناه.

# (764) 70 على بن الحسن عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن ابي بصير
~~عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا اعتق رجل جارية ثم أراد أن يتزوجها
~~مكانه فلا بأس ولا تعتد من مائه وإن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة
~~الحرة وأي رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات ان شاء أن يبيعها باعها في
~~الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها باعها، وان كان لها ولد قومت على
~~ابنها من نصيبه، وان كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر ms2377 على ثمنها،
~~وإن مات ابنها قبل امه بيعت في ميراثه إن شاء الورثة.

# (765) 71 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام قلت له: الرجل المسلم أله ان يتزوج المكاتبة التي قد
~~ادت نصف مكاتبتها؟ قال فقال: إن كان سيدها حين كاتبها شرط عليها ان هي عجزت فهي PageV08P214 

# رد في الرق فلا يجوز نكاحها حتى تؤدي جميع ما عليها.

# (766) 72 الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبدالرحمن عن الدقاق قال:
~~سألته عن الرجل يكون له مملوكة ولمملوكته مملوكة وهبها لها ابوها يحل له أن
~~يطأها؟ قال فقال لا بأس.

# (767) 73 محمد بن احمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن اليعقوبي عن موسى
~~بن عيسى عن محمد بن ميسرة عن ابي الجهم عن السكوني عن ابي عبدالله عليه
~~السلام عن ابيه عن علي عليهما السلام قال: لوأن رجلا سرق الف درهم فاشترى
~~بها جارية أو اصدقها امرأة فان الفرج له حلال وعليه تبعة المال.تم كتاب
~~الطلاق والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله ويتلوه كتاب العتق
~~والتدبير والمكاتبة والحمد لله رب العالمين.

PageV08P215



### | AUTO كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
### || AUTO 1 باب العتق واحكامه:

# (768) 1 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار وحفص بن
~~البختري عن ابي عبدالله جعفر بن محمد عليه السلام انه قال: في الرجل يعتق
~~المملوك قال: يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، وقال: يستحب للرجل أن
~~يتقرب عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة.

# (769) 2 وعنه عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبدالله عن زرارة عن ابي جعفر
~~محمد بن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من اعتق
~~مسلما اعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من النار.

# (770) 3 وعنه عن ابراهيم بن ابي البلاد عن ابيه رفعه قال: قال رسول الله
~~صلى الله عليه وآله من اعتق مؤمنا اعتق الله العزيز الجبار بكل ms2378 عضو منه
~~عضوا من النار، فان كانت انثى اعتق الله العزيز الجبار بكل عضوين منها عضوا
~~من النار، لان المرأة نصف الرجل.

# (771) 4 وعنه عن ابراهيم بن ابي البلاد قال: قرأت عتق ابي عبدالله عليه
~~السلام فاذا هو: هذا ما اعتق جعفر بن محمد اعتق فلانا غلامه لوجه الله PageV08P216 

# لايريد منه جزاء ا ولا شكورا على أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج البيت
~~ويصوم شهر رمضان ويتولى أوليآء الله ويتبرأ من أعداء الله، شهد فلان وفلان
~~وفلان، ثلاثة.

# (772) 5 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن
~~هشام بن سالم وحماد وابن اذينة وابن بكير وغير واحد عن ابي عبدالله عليه
~~السلام انه قال: لا عتق الاما اريد به وجه الله تعالى.

# (773) 6 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن منصور بن
~~حازم عن ابي عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
~~لاطلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك.

# (774) 7 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد ابن الحسن بن
~~شمون عن عبدالله بن عبدالرحمن عن مسمع ابي سيار عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا عتق إلا بعد ملك.

# (775) 8 وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن
~~ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن عتق المكره قال: ليس عتقه بعتق

# (776) 9 عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد ابن محمد بن ابي
~~نصر عن عبدالكريم عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن
~~المرأة المعتوهة الذاهبة العقل ايجوز بيعها وصدقتها؟ قال: لا، وعن طلاق
~~السكران وعتقه قال: لايجوز.

# (777) 10 عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط PageV08P217 

# والحسين بن هاشم وصفوان جميعا عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: لا يجوز عتق ms2379 السكران.

# (778) 11 محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب قال: كتبت إلى ابي
~~الحسن الرضا عليه السلام وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أوشيخا كبيرا أو
~~من به زمانة ولا حيلة له فقال: من اعتق مملوكا لا حيلة له فان عليه ان
~~يعوله حتى يستغني عنه، وكذلك كان علي عليه السلام يفعل اذا اعتق الصغار ومن
~~لا حيلة له.

# (779) 12 عنه عن محمد عن احمد بن محمد عن ابيه عن محمد بن عيسى عن منصور
~~عن هشام بن سالم قال: سألته عن النسمة فقال: اعتق من اغنى نفسه.

# (780) 13 عنه عن محمد عن احمد عن علي بن الحكم عن عمر ابن حفص عن سعيد بن
~~يسار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لابأس بأن يعتق ولد الزنى.

# (781) 14 وعنه عن محمد عن احمد عن ابيه عن محمد بن عيسى عن ابن مسكان عن
~~الحلبي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرقبة تعتق من المستضعفين؟
~~قال: نعم.

# (782) 15 محمد بن احمد بن يحيى عن ابي عبدالله الرازي عن الحسن بن علي بن
~~ابي حمزة عن سيف بن عميرة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام أيجوز للمسلم
~~أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا ولا ينافي هذا الخبر مارواه:

PageV08P218



# (783) 16 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن
~~الحسن بن صالح عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام اعتق
~~عبدا له نصرانيا فاسلم حين اعتقه.

# لانه عليه السلام انما اعتقه لعلمه بانه اذا اعتقه يسلم، فاما من لايعلم
~~ذلك منه فلا يجوز له عتق الكافر حسب ما تضمنه الخبر الاول.وإذا اعتق الرجل
~~عبده أو أمته ولغيره معه فيها شركة كلف ان يشتري ما بقي ويعتق إذا كان
~~موسرا، وإن كان معسرا استسعى العبد في الباقي.

# (784) 17 روى الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبدالرحمن ابن ابي
~~عبدالله قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا ms2380 فاعتق
~~بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي اعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقى؟ قال: يؤخذ
~~بما بقى(1).

# (785) 18 عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه
~~السلام في جارية كانت بين اثنين فاعتق احدهما نصيبه قال: ان كان موسرا كلف
~~ان يضمن، وإن كان معسرا اخدمت بالحصص.ولا ينافي ذلك مارواه:

# (786) 19 الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن الحسن ابن زياد قال:
~~قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل اعتق شركا له في غلام مملوك عليه شئ؟
~~قال: لا.

# (787) 20 وعنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن يعقوب بن PageV08P219 

# شعيب عن ابي عبدالله عليه السلام مثله، لانا انما نلزمه عتق ما بقى اذا
~~كان قد قصد بالعتق الاضرار بشريكه، فاما مالم يقصد ذلك بل يقصد وجه الله
~~فلا يلزمه ذلك بل يستسعى العبد فيما بقي، ويستحب له ان يشتري ما بقي
~~ويعتقه، والذي يدل على ذلك مارواه:

# (788) 21 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن
~~حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن رجلين كان بينهما
~~عبد فاعتق أحدهما نصيبه فقال: ان كان مضارا كلف أن يعتقه كله، وإلا استسعى
~~العبد في النصف الآخر.

# (789) 22 عنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن
~~عيسى عن سماعة قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال يقوم
~~قيمته ويضمن الذي اعتقه لانة أفسده على اصحابه.

# (790) 23 الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعلي ابن النعمان عن
~~ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته
~~عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق احدهم نصيبه؟ قال: إن ذلك فساد على اصحابه
~~فلا يستطيعون بيعه ولا مواجرته قال: يقوم قيمة فيجعل على الذي اعتقه عقوبة،
~~انما جعل ذلك لما افسده.والذي يدل على انه متى لم يكن مضارا إستحب له أن ms2381
~~يشتري ما بقي اذا تمكن منه ما رواه:

PageV08P220



# (791) 24 الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر
~~عليه السلام قال: من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أوكثير فاعتق حصته وله
~~سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله، وان لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم
~~اعتق منه ما عتق ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتي يعتق.

# (792) 25 عنه عن القاسم بن محمد عن علي قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن مملوك بين اناس فاعتق بعضهم نصيبه قال: يقوم قيمته ثم يستسعى
~~فيما بقي ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة، ومتى لم يتخير العبد
~~أن يسعى فيما قد بقي من قيمته كان له من نفسه بمقدار مااعتق ولمولاه الذي
~~لم يعتق بحساب ماله.

# (793) 26 روى الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن اخبره عن ابي عبدالله
~~عليه السلام انه سئل عن رجل اعتق غلاما بينه وبين صاحبه قال: قد أفسد على
~~صاحبه فان كان له مال اعطي نصف المال، وان لم يكن له مال عومل الغلام يوما
~~للغلام ويوما للمولى ويستخدمه وكذلك ان كانوا شركاء.ومتى كان المعتق مضارا
~~ولم يقدر على ثمن ما بقي من العبد كان عتقه باطلا، روى ذلك:

# (794) 27 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن حريز عن محمد
~~قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فاعتق لوجه
~~الله نصيبه فقال: اذا اعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة وإذا اعتق لوجه
~~الله كان الغلام قد اعتق من حصة من اعتق ويستعملونه على قدر ما اعتق منه له
~~ولهم، فان كان نصفه عمل لهم يوما وله يوما، وإن اعتق الشريك مضارا PageV08P221 

# وهو معسرفلا عتق له لانه اراد ان يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم.

# (795) 28 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن
~~حسين بن عثمان ومحمد ms2382 بن ابي حمزة عن اسحاق بن عمار وغيره عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه إن
~~هو أغاظها أن يرده في الرق قال: له شرطه.

# (796) 29 عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا بن
~~رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام في الرجل يقول لعبده: اعتقك
~~على ان ازوجك ابنتي فان تزوجت عليها أو تسريت عليها فعليك مائة دينار
~~فاعتقه على ذلك فيتسرى او يتزوج قال: عليه مائة دينار.

# (797) 30 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت
~~ابا عبدالله عليه السلام عن رجل اعتق جاريته وشرط عليها ان تخدمه خمس سنين
~~فابقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها؟ قال: لا.

# (798) 31 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني
~~عن ابي عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا عمي
~~المملوك فلا رق عليه، والعبد إذا جذم فلا رق عليه.

# (799) 32 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: إذا عمي المملوك فقد اعتق.

# (800) 33 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن PageV08P222 

# ابن علي عن ابان عن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفر عليه السلام قال: اذاعمي
~~المملوك اعتقه صاحبه ولم يكن له أن يمسكه.

# (801) 34 وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن محبوب عمن
~~ذكره عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كل عبد مثل به فهو حر،

# (802) 35 محمد بن احمد بن يحيى عن عبد الحميد عن هشام بن سالم عن ابي
~~بصيرعن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل
~~بمملوكه انه حر فلا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من احب فاذا ضمن
~~حدثه فهو يرثه.

# (803) 36 الحسين بن سعيد ms2383 عن فضالة وابن ابي عمير عن جميل وابن ابي نجران
~~عن محمد بن حمران جميعا عن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل
~~اعتق عبدا له وللعبد مال لمن المال؟ فقال: ان كان يعلم ان له مالا تبعه
~~ماله وإلا فهو له.

# (804) 37 الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن زرارة عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: إذا كاتب الرجل مملوكه واعتقه وهو يعلم أن له مالا ولم يكن
~~استثنى السيد المال حين اعتقه فهو للعبد.

# (805) 38 محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن
~~فضالة والقاسم عن ابان عن عبدالرحمان بن ابي عبدالله قال: سألته عن رجل
~~اعتق عبدا له وللعبد مال وهو يعلم ان له مالا فتوفي الذي اعتق العبد لمن PageV08P223 

# يكون مال العبد؟ أيكون للذي اعتق العبد أو للعبد؟ قال: إذا اعتقه وهو
~~يعلم ان له مالا فماله له وان لم يعلم فماله لولد سيده.

# (806) 39 محمد بن يعقوب عن محمدبن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد
~~عن سعد بن سعد عن ابي جرير قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل قال
~~لمملوكه انت حرولي مالك قال: لا يبدأ بالحرية قبل المال يقول لي مالك وانت
~~حر برضا المملوك(فان ذلك أحب الي)(1).

# (807) 40 عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن ابيه
~~جميعا عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن
~~رجل أراد ان يعتق مملوكا له وقد كان مولاه ياخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل
~~سنة ورضي بذلك المولى فاصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه
~~من الضريبة فقال: إذا ادى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة
~~فهو للمملوك ثم قال ابوعبدالله عليه السلام: اليس قد فرض الله تعالى على
~~العباد فرائض فاذا أدوها اليه لم يسئلهم عما سواها، قلت له: فللمملوك أن
~~يتصدق مما ms2384 اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده؟ قال: نعم
~~واجر ذلك له، قلت: فان اعتق مملوكا اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء
~~المعتق؟ قال فقال: يذهب فيتوالى إلى من أحب فاذا ضمن جريرته وعقله كان
~~مولاه وورثه، قلت له اليس قال رسول الله صلى الله عليه وآله الولاء لمن
~~اعتق؟ قال فقال: هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت: فان ضمن العبد
~~الذي اعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟

PageV08P224



# قال: فقال: لا يجوز ذلك ولايرث عبد حرا.

# (808) 41 محمد بن احمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن ابن محبوب عن اسحاق بن
~~عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ما تقول في رجل يهب لعبده الف درهم
~~أو أقل أو اكثر فيقول حللي من ضربي إياك ومن كل ما كان مني اليك ومما أخفتك
~~وأرهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما اعطاه، ثم ان المولى بعد اصاب
~~الدراهم التي كان أعطاها في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى أحلال
~~هي له؟ قال فقال: لا تحل له لانه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة
~~والقصاص يوم القيامة قال: فقلت له: فعلى العبد ان يزكيها ان يزكيها إذاحال
~~عليها الحول؟ قال: لا إلا أن يعمل له بها ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا.

# (809) 42 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي
~~عبدالله عليه السلام في رجل زوج امته من رجل وشرط له ان ما ولدت من ولد فهو
~~حر فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر ما منزلة ولدها؟ قال:
~~منزلتها ما جعل ذلك الا للاول وهو في الآخر بالخيار ان شاء أعتق وإن شاء أمسك.

# (810) 43 وعنه عن فضالة عن ابان عن عبدالله بن سليمان قال: سألته عن رجل
~~قال: أول مملوك املكه فهو حر فلم يلبث ان ملك ستة أيهم يعتق؟ قال: يقرع
~~بينهم ثم يعتق واحدا، وسألته عن رجل يزوج وليدته من رجل ms2385 وقال: أول ولد
~~تلدينه فهو حر فتوفي الرجل وتزوجها آخر فولدت له أولادا فقال: أما من الاول
~~فهو حر وأما من الآخر فان شاء استرقهم.

# (811) 44 عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله PageV08P225 

# عليه السلام في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا؟ قال:
~~يقرع بينهم ويعتق الذي قرع.

# (812) 45 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن اسماعيل ابن يسار
~~الهاشمي عن علي بن عبدالله بن غالب القيسى عن الحسن الصيقل قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فاصاب ستة قال:
~~انما كان نيته على واحد فليختر ايهم شاء فليعتقه.

# قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار لاتنافي ما قدمناه من أن العتق لا يصح
~~قبل الملك لان الوجه في هذه اخبار هو أن يجعل الرجل ذلك نذرا لله تعالى،
~~فاذا كان كذلك وجب عليه الوفاء له ولولم يكن نذرا لم يكن لكلامه المتقدم
~~تأثير ولما لزمه الوفاء به ويجوز أن يكون المراد به إذا أراد الرجل أن يفي
~~بما قال وإن لم يكن نذرا كيف الحكم فيه؟ فاما ما تضمن الخبران الاولان من
~~استعمال القرعة فهو معمول عليه وهو الاحوط أيضا، ولو أن إنسانا عمل على
~~الخبر الاخير فاختار واحدا منهم فاعتقه لم يكن مخطئا.

# (813) 46 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل
~~قال لثلاث مماليك له: انتم احرار وكان له اربعة فقال له رجل من الناس:
~~اعتقت مماليك؟ قال: نعم أيجب العتق لاربعة حين أجملهم أو هو للثلاثة الذين
~~اعتق؟ فقال انما يجب العتق لمن اعتق؟

# (814) 47 عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد عن احدهما عليه السلام
~~قال: سألته عن الرجل تكون له الامة فيقول يوم ياتيها فهي حرة ثم يبيعها من
~~رجل ثم يشتريها بعد ذلك قال: لا بأس بان يأتيها فقد خرجت عن ملكه.

PageV08P226



# (815) 48 عنه عن صفوان عن الوليد بن ms2386 هشام قال: قدمت من مصر ومعي رقيق
~~فمرر بالعاشر فسألني فقلت: هم أحرار كلهم، فقدمت المدينة فدخلت على ابي
~~الحسن عليه السلام فاخبرته بقولي للعاشر فقال: ليس عليك شئ قلت: إن منهم
~~جارية قد وقعت بها وبها حمل قال: ليس ولدها بالذي يعتقها، إذا هلك سيدها
~~صارت من نصيب ولدها.

# (816) 49 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بان يعتق ولد الزنى.

# (817) 50 وعنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن اسحاق ابن عمار عن
~~عنبسة بن مصعب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام جارية لي زنت أبيع ولدها؟
~~قال: نعم قلت: أحج بثمنه؟ قال نعم.

# (818) 51 عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل ابوعبدالله
~~عليه السلام عن ولد الزنى يشترى أويباع أو يستخدم؟ قال: نعم إلا جارية
~~لقيطة فانها لا تشترى.

# (819) 52 وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد عن احدهما عليه السلام قال:
~~سألته عن اللقيط قال: لايباع ولا يشرى.

# (820) 53 وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~المنبوذ حر ان شاء جعل ولاء ه للذين ربوه وإن شاء لغيرهم.

# (821) 54 وعنه عن ابن ابي نجران عن المثنى عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: المنبوذ حر فان أحب أن يوالى الذي التقطه والاه، وإن أحب أن PageV08P227 

# يوالي غيره والاه، وإن طلب الذي رباه نفقته وكان موسرا رد عليه، وإن لم
~~يكن موسرا صار ما انفقه صدقه.

# (812) 55 وعنه عن ابن ابي نجران عن المثنى عن زرارة عن احدهما عليه
~~السلام انه قال في لقيطة وجدت قال: حرة لا تشترى ولا تباع وإن كان ولدلك
~~مملوك من زنى فامسك أو بع إن أحببت هو مملوكك.

# (823) 56 محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن ابي
~~علي بن راشد قال: قلت لابي جعفر عليه السلام جعلت فداك ان امرأة من أهلنا ms2387
~~اعتل صبي لها فقالت:(اللهم إن كشفت عنه ففلانة حرة) والجارية ليست بعارفة
~~فايما أفضل جعلت فداك تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البر؟ فقال: لايجوز إلا عتقها.

# (824) 57 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن
~~ابراهيم الدارى عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان رجلا أعتق بعض غلامه فقال
~~عليه السلام: هو حر ليس لله شريك.

# (825) 58 محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمدعن محمد بن يحيى عن طلحة
~~بن زيد عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان رجلا اعتق بعض غلامه فقال: هو حر
~~كله ليس لله شريك.ولا ينافي هذين الخبرين مارواه:

# (826) 59 الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن احدهما
~~عليه السلام قال: سألته عن الرجل اعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنى قال:

PageV08P228



# فقال: ارى أن عليه خمسين جلدة ويستغفر الله، قلت: ارأيت ان جعلته في حل
~~وعفت عنه قال: لاضرب عليه اذا عفت عنه من قبل أن ترفعه، قلت: فتغطى رأسها
~~منه حين أعتق نصفها؟ قال: نعم وتصلي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج حتى تؤدي ما
~~عليها أو يعتق النصف الآخر.لانه ليس في هذا الخبر ان الامة كانت باجمعها
~~له، بل لايمتنع أن يكون المراد به اذا لم يكن يملك منها إلا نصفها، ولو ملك
~~جميعها لكانت قد انعتقت حسب ما تضمنه الخبران الاولان، وعلى هذا التأويل لا
~~تنافي بين الاخبار.

# (827) 60 وأما مارواه محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر
~~بن شعيب عن الجازى عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل توفى وترك جارية له
~~اعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل ان يقسم شيئا من الميراث انها تقوم وتستسعى
~~هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ماتقوم، فما أصاب المرأة من عتق أورق جرى على
~~ولدها، فلا ينافي هذا الخبر الخبرين الاولين لانه محمول على انه إذا لم
~~يملك الرجل غيرها فليس له أن يتصرف في أكثر من ثلثها فجرت مجراها ms2388 إذا كانت
~~بين ثلاثة شركاء في انه متى اعتق ما يملك لا ينعتق ما بقي حسب ما قدمناه،
~~والذي يدل على ذلك مارواه:

# (828) 61 محمد بن احمد بن يحيى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن
~~علي عليه السلام قال: ان رجلا اعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره
~~قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يستسعى في ثلثي قيمته
~~للورثة.

PageV08P229



# (829) 62 احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن زرعة عن الحلبي قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عن امرأة اعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على
~~أهلها أن يكاتبوها؟ قال: ليس ذلك لها ولكن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما اعتق منها.

# (830) 63 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل ابن مرار
~~عن يونس في رجل كان له عدة مماليك فقال: أيكم علمني آية من كتاب الله فهو
~~حر فعلمه واحد منهم ثم مات المولى ولم يدر أيهم الذي علمه انه يستخرج
~~بالقرعة قال: ولا يجوز أن يستخرجه احد إلا الامام لان له على القرعة كلاما
~~ودعاء ا لا يعلمه غيره.

# (831) 64 عنه عن احمد بن محمد عن عدة من أصحابنا عن علي ابن اسباط عن
~~محمد بن عبدالله بن زرارة عن بعض آل اعين عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين اعتقه صاحبه أم لم يعتقه، ولا تحل خدمة
~~من كان مؤمنا بعد سبع سنين.

# (832) 65 وعنه عن عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن ابيه عن ابي البختري
~~عن ابي عبدالله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا يجوز في
~~العتاق الاعمى والمقعد ويجوز الاشل والاعرج.

# (833) 66 وعنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن اخيه
~~موسى ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل عليه عتق رقبة واراد ان يعتق
~~نسمة أيهما أفضل ان يعتق شيخا كبيرا ms2389 أو شابا اجرد قال: اعتق من اغنى نفسه PageV08P230 

# الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب الاجر.

# (834) 67 عنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبدالله عن ابيه عن
~~عبدالله بن الفضل الهاشمي رفعه قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل
~~نكح وليدة رجل اعتق ربها اول ولد تلده فولدت توأمين فقال: اعتق كلاهما.

# (835) 68 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن داود النهدى عن بعض اصحابنا
~~قال: دخل ابن ابي سعيد المكاري على ابي الحسن الرضا عليه السلام فقال له:
~~اسألك عن مسألة فقال: لا اخالك تقبل منى ولست من غنمي ولكن هلمها فقال: رجل
~~قال عند موته: كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله تعالى قال: نعم إن الله
~~عزوجل يقول في كتابه:(حتى عاد كالعرجون القديم)(1) فما كان من مماليكه اتى
~~له ستة اشهر فهو قديم حر، قال: فخرج فافتقر حتى مات ولم يكن عنده مبيت ليلة
~~لعنه الله.

# (836) 69 الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه
~~السلام في المملوك يعطي الرجل مالا ليشتريه فيعتقه قال: لا يصلح.

# (837) 70 وعنه عن ابراهيم الكرخي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ان
~~هشام بن اذينة سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث
~~فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة أيجزي عن الميت عتق العبد الذي
~~كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير رقبة التي كانت على الميت؟ فقال: لا.

# (838) 71 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد وعلي ابن
~~ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: سئل وأنا حاضرعن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها
~~المشتري PageV08P231 

# أعتقها من الغد وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم ما ت بعد ذلك بشهر فقال
~~ابوعبدالله عليه السلام: ان كان للذي اشتراها إلى سنة ما او عقدة تحيط
~~بقضاء ما ms2390 عليه من الدين في رقبتها كان عتقه وتزويجه جائزا، قال: وإن لم يكن
~~للذي اشتراها فاعتقها وتزوجها مال ولا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من
~~الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه باطل لانه اعتق مالا يملك وارى انها رق
~~لمولاها الاول، قيل له: فان كانت علقت من الذي اعتقها وتزوجها ما حال ما في
~~بطنها؟ قال: مع امه كهيئتها.

# (839) 72 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي انه قال في
~~الرجل يقول: إن مت فعبدى حر وعلى الرجل دين قال: إن توفي وعليه دين قد احاط
~~بثمن العبد بيع العبد، وان لم يكن احاط بثمن العبد استسعي العبد في قضاء
~~دين مولاه، وهو حر إذا وفاه.

# (840) 73 وعنه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابي عبدالله
~~عليه السلام في رجل اعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال: إن كان قيمة العبد
~~مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلا لم يجز.

# (841) 74 وعنه عن ابن ابي عمير وصفوان عن عبد الرحمن قال: سألني
~~أبوعبدالله عليه السلام هل يختلف ابن ابي ليلى وابن شبرمة، فقلت له: بلغني
~~انه مات مولى لعيسى بن موسى فترك عليه دينا كثيرا وترك غلمانا يحيط دينه
~~باثمانهم واعتقهم عند الموت فسألهما عن ذلك فقال ابن شبرمة: أرى أن
~~يستسعيهم في قيمتهم فيدفعها إلى الغرماء فانه قد اعتقهم عند موته، وقال ابن
~~ابي ليلى: أرى ان يبيعهم ويدفع اثمانهم إلى الغرماء فانه ليس له ان يعتقهم
~~عند موته وعليه دين يحيط بهم، وهذا PageV08P232 

# أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير فلا يجيزون عتقه إذا
~~كان عليه دين كثير، فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء وقال: سبحان الله يا ابن
~~ابي ليلى متى قلت بهذا القول والله إن قلته إلا طلب خلافي؟ ! فقال لي: عن
~~رأي ايهما صدر؟ قلت: بلغنى انه أخذ برأي ابن ابي ليلى فكان له في ذلك هوى
~~فباعهم وقضى دينه، قال: فمع ms2391 ايهما من قبلكم؟ قلت: مع ابن شبرمة وقد رجع ابن
~~ابي ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك فقال: أما والله إن الحق لفي ما قال
~~ابن ابي ليلى وإن كان قد رجع عنه، فقلت: هذا ينكسر عندهم في القياس فقال:
~~هات قايسني؟ فقلت: أنا اقايسك ! فقال: لتقولن باشد ما يدخل فيه من القياس،
~~فقلت له: رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره وقيمة العبد ستمائة ودينه خمسمائة
~~فاعتقه عند الموت كيف يصنع فيه؟ قال: يباع فيأ خذ الغرماء خمسمائة وتأخذ
~~الورثة مائة، فقلت: اليس قد بقي من قيمة العبد مائة درهم عن دينه؟ قال:
~~بلى، قلت: اليس للرجل ثلثه يصنع به ماشاء؟ قال: بلى فقلت: اليس قد اوصى
~~للعبد بالثلث من المائة حين اعتقه؟ قال: إن العبد لا وصية له انما ماله
~~لمواليه، قلت: وان كان قيمة العبد ستمائة درهم ودينه اربعمائة درهم؟ قال:
~~كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء اربعمائة ويأخذ الورثة مائتين ولا يكون
~~للعبد شئ، قلت: فان كان قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلثمائة درهم قال:
~~فضحك وقال: من هاهنا اتي اصحابك جعلوا الاشياء شيئا واحدا ولم يعلموا
~~السنة، اذا استوى مال الغرماء ومال الورثة او كان مال الورثة اكثر من مال
~~الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته واجيزت الوصية على وجهها فالآن يوقف هذا
~~العبد فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق للحديث الاول الذي رواه زرارة في أن
~~العتق انما يمضي اذا كان ثمنه مثلي الدين وليس الخبران منافيين للخبر الاول الذي PageV08P233 

# رواه الحلبي في انه متى لم يحط ثمنه بالدين استسعي فيما بقي، لانه لا
~~يمتنع ان يكون المراد بالخبر الاول انه متى لم يحط ثمنه بالدين بل يكون
~~انقص منه بمقدار نصف الدين فحينئذ يمضى العتق، فاما قوله: فان احاط ثمن
~~العبد بالدين كان العتق باطلا.فالاحاديث كلها متفقة في ذلك وزاد الخبران
~~الاخيران بالتفصيل الذي ذكرناه، ولا ينافي هذا التفصيل الخبر الذي قدمناه
~~عن ms2392 هشام بن سالم في ان من اشترى جارية إلى سنة واعتقها ولم يملك في الحال
~~ما يحيط بثمن الجارية لم يمض العتق، لان ذلك الخبر مقصور على انه إذا كان
~~الدين من ثمن الجارية، فمتى لم يملك مثل ذلك لم يمض العتق، والاحاديث الاخر
~~محمولة على انه إذا كان الدين من غير ثمن المملوك واعتق المملوك فحينئذ
~~يراعى فيه تضاعف الثمن حسب ما قدمناه.

# (842) 75 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا
~~جعفر عليه السلام عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال كان علي
~~عليه السلام يسهم بينهم.

# (843) 76 وعنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مروان عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: ان ابي ترك ستين مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم فاقرعت بينهم فاخرجت
~~عشرين فاعتقتهم.

# (844) 77 وعنه عن صفوان عن العلا وحماد بن عيسى عن حريز جميعا عن محمد بن
~~مسلم عن احدهما عليه السلام قال: سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد
~~أحدهم أن الميت اعتقه قال: ان كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته PageV08P234 

# واستسعي العبد فما كان للورثة.

# (845) 78 الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبدالله عليه
~~السلام يقول: كان علي بن ابي طالب عليه السلام يقول: الناس كلهم احرار إلا
~~من اقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبدأ وأمة، ومن شهد عليه بالرق
~~صغيرا كان أو كبيرا.

# (846) 79 محمد بن احمد بن يحيى عن السندي بن محمد ومحمد بن الوليد عن
~~ابان بن عثمان الاحمر عن الفضل قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل
~~حر أقرانه عبد قال: يؤخذ بما اقر به.

# (847) 80 عنه عن موسى بن عمر عن العباس بن عامر عن ابان عن محمد بن الفضل
~~الهاشمي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل حر اقر انه عبد قال
~~ابوعبدالله عليه السلام: يأخذه بما قال: او يؤدي المال.

# (848) 81 عنه عن محمد بن الحسين عن علي ms2393 بن النعمان عن سويد القلا عن أيوب
~~عن أبي بكر الحضرمي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له ان علقمة بن
~~محمد أوصاني ان اعتق عنه رقبة فاعتقت عنه امرأة فيجزيه أو اعتق عنه رقبة من
~~مالي؟ قال: يجزيه، ثم قال: ان فاطمة امرأتي اوصتني ان اعتق عنها رقبة
~~فاعتقت عنها امرأة.

# (849) 82 وعنه عن محمد بن الحسين عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن
~~زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: اتى النبي صلى الله عليه وآله PageV08P235 

# رجل فقال: يارسول الله ان ابي عمدالى مملوك لي فاعتقه كهيئة المضرة لي
~~فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: انت ومالك من هبة الله لابيك، انت سهم
~~من كنانته يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما،
~~جازت عتاقة ابيك يتناول والدك من مالك وبدنك، وليس لك ان تتناول من ماله
~~ولا من بدنه شيئا إلا باذنه.

# (850) 83 عنه عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عمن حدثه عن
~~سليمان بن خالد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن مملوك اراد ان
~~يشتري نفسه فدس انسانا هل للمدسوس ان يشتريه كله من مال العبد؟ قال: ان
~~اراد ان يشتريه كله من مال العبد فلا ينبغي، وان اراد ان يستحل ذلك فيما
~~بينه وبين الله عزوجل حتى يكون ولاؤه له فليزد هو من قبله من ماله في الثمن
~~شيئا ان شاء درهما وان شاء ماشاء، بعد ان يكون زيادة من ماله في ثمن العبد
~~يستحل به الولاء، فيكون ولاء العبد له، واخبرنا ذلك عن بريد.

# (851) 84 عنه عن ابي اسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه
~~السلام في رجل اعتق امة وهي حبلى فاستثنى مافي بطنها قال: الامة حرة وما في
~~بطنها حر لان ما في بطنها منها.

# (852) 85 وعنه عن ابي جعفر عن ابي الجوزا عن الحسين ابن علوان عن عمرو بن
~~خالد عن زيد بن ms2394 علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: اذا أسلم الاب جر
~~الولد إلى الاسلام، فمن ادرك من ولده دعي إلى الاسلام فان ابى قتل واذا
~~اسلم الولد لم يجر ابويه ولم يكن بينهما ميراث.

# (853) 86 وعنه عن العبيدي عن الفضل بن المبارك البصري عن PageV08P236 

# ابيه عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك: الرجل يجب عليه
~~عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع؟ قال فقال: عليكم بالاطفال فاعتقوهم،
~~فان خرجت مؤمنة فذاك وإلا لم يكن عليكم شئ.

# (854) 87 عنه عن ابي جعفر عن ابيه عن احمد بن النضر عن عمرو ابن شمر عن
~~جابر عن ابي جعفر عليه السلام قال: اذا كان عند الرجل مملوك يستتبعه وكان
~~موافقا له وكان محسنا اليه فلا يبيعه ولا كرامة له.

# (855) 88 عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار
~~عن جعفر عن ابيه عليه السلام إن عليا عليه السلام أعتق عبدا له فقال له: ان
~~ملكك لي ولكن قد تركته لك.

# (856) 89 عنه عن محمد بن عيسى عن دواد الصرمي قال: قال الطيب عليه
~~السلام: ياداود ان الناس كلهم موال لنا فيحل لنا ان نشتري ونعتق، فقلت له:
~~جعلت فداك ان فلانا قال لغلام له قد اعتقه: بعني نفسك حتى اشتريك قال: يجوز
~~ولكن انما يشتري ولاء ه.

# (857) 90 وعنه عن ابي عبدالله عن السندي بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان
~~عن ابي العباس عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: غلامي حر
~~وعليه عمالة كذا وكذا سنة فقال: هو حر وعليه العمالة.

# (858) 91 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن ابن
~~رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن ام الولد قال: أمة
~~تباع وتورث وتوهب وحدها حد الامة.

PageV08P237



# (859) 92 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن على عن
~~حماد بن عثمان عن عمر ms2395 بن يزيد عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن ام
~~الولد تباع في الدين؟ قال: نعم تباع في ثمن رقبتها.

# (860) 93 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبدالرحمان بن ابي نجران عن
~~عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال أمير
~~المؤمنين عليه السلام: ايما رجل ترك سرية لها ولد أوفي بطنها ولد اولا
~~ولدها لها فان اعتقها ربها عتقت وإن لم يعتقها حتى توفى فقد سبق فيها كتاب
~~الله وكتاب الله احق فان كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها قال:
~~وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك جارية قد ولدت منه بنتا وهي
~~صغيرة غير انها تبين الكلام فاعتقت امها فخاصم فيها موالي ابي الجارية
~~فاجاز عتقها لامها.

# (861) 94 عنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي بصير
~~عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له فمات ولدها
~~فقال: إن شاؤا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، وان كان لها
~~ولد قومت على ولدها من نصيبه.

# (862) 95 عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
~~ابراهيم بن ابي البلاد عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي ابراهيم عليه السلام
~~أسألك؟ قال: سل قلت: لم باع امير المؤمنين عليه السلام امهات الاولاد؟ قال:
~~في فكاك رقابهن، قلت: وكيف ذلك؟ قال: ايما رجل اشترى جارية فاولدها ثم لم
~~يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عن اخذ ولدها منها وبيعت فادي ثمنها
~~قلت: فيبعن PageV08P238 

# فيما سوى ذلك من دين؟ قال: لا.

# (863) 96 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار وغيره عن
~~يونس في ام ولد ليس لها ولد مات ولدها ومات عنها صاحبها ولم يعتقها هل يحل
~~لاحد تزويجها؟ قال: لا هي أمة لا يحل لا حد تزويجها إلا بعتق من الورثة،
~~فان كان ms2396 لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد، وإذا ملكها الولد فقد عتقت
~~بملك ولدها لها، فان كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها وتستسعى في
~~بقية ثمنها.

# (864) 97 فاما مارواه ابوعبدالله البزوفرى عن احمد بن ادريس عن احمد بن
~~محمد عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه
~~السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجل توفي وله سرية لم يعتقها قال: سبق
~~كتاب الله فان ترك سيدها مالا تجعل في نصيب ولدها ويمسكها اولياء ولدها حتى
~~يكبر ولدها فيكون المولود هو الذي يعتقها، ويكون الاولياء هم الذين يرثون
~~ولدها ما دامت امة، فان اعتقها ولدها فقد عتقت، وإن مات ولدها قبل ان
~~يعتقها فهي أمة إن شاؤا اعتقوا وإن شاؤا استرقوا.

# فالوجه في هذا الخبر هو انه اذا كان ثمن الجارية دينا على صاحبها ولم يقض
~~من ذلك شيئا فانها توقف إلى ان يبلغ ولدها فان اعتقها بان يقضي دين ابيه
~~تنعتق وان لم يفعل ومات قبل البلوغ بيعت في ثمنها إن شاؤا وان شاؤا أن
~~يعتقوها ويضمنون الدين كان لهم ذلك ولو لم يكن الامر كذلك لكانت تنعتق حين
~~جعلت في نصيب ولدها، أو تنعتق بحساب ما يصيب ولدها وتستسعى في الباقي حسب
~~ما تضمنه الخبر الاول، والذي يدل على ما قلناه:

# (865) 98 مارواه محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن PageV08P239 

# وهيب بن حفص عن ابي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اشترى
~~جارية فولدت منه ولدا فمات قال: إن شاء ان يبيعها باعها وإن مات مولاها
~~وعليه دين قومت على ابنها، فان كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبرثم يجبر
~~على قيمتها، فان مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة ان شاء
~~الورثة.والذي يدل أيضا على ما ذكرناه انه قد ثبت بالاخبار الشايعة انه لا
~~يصح بيع الوالدين، ومتى ملكهما الانسان عتقا ولا يحتاج في ذلك إلى عتق
~~الولد روى ms2397 ذلك:

# (866) 99 - الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم عن ابان عن عبدالرحمان بن
~~ابي عبدالله قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يتخذ أباه أو أمه
~~أو أخاه أو أخته عبدا فقال: أما الاخت فقد عتقت حين يملكها واما الاخ
~~فيسترقه وأما الابوان فقد عتقا حين يملكهما، قال: وسألته عن المرأة ترضع
~~عبدها أتتخذه عبدا؟ قال: تعتقه وهي كارهة.

# (867) 100 عنه عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن عبيد ابن زرارة
~~قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عما يملك الرجل من ذوي قرابته؟ فقال:
~~لايملك والديه ولا ولده ولااخته ولا ابنة اخيه ولاابنة اخته ولاعمته ولا
~~خالته، وهو يملك ماسوى ذلك من الرجال من ذوي القرابة، ولا يملك امه من
~~الرضاعة.

# (868) 101 وعنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد عن ابي جعفر عليه
~~السلام قال: لا يملك الرجل والديه ولا ولده ولا عمته ولا خالته، ويملك اخاه
~~وغيره من ذوي قرابته من الرجال.

# (869) 102 وعنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم PageV08P240 

# عن احدهما عليه السلام قال: إذا ملك الرجل والديه أو اخته أو عمته أو
~~خالته اعنقوا، ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ويملك عمه وخاله من الرضاعة.

# (870) 103 فضالة والقاسم عن كليب الاسدى قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن الرجل يملك ابويه واخوته؟ فقال: إن ملك الابوين فقد عتقا، وقد
~~يملك أخوته فيكونون مملوكين ولا يعتقون.

# (871) 104 وعنه عن محمد بن خالد عن عبدالله بن بكير عن عبيد ابن زرارة عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يملك الرجل اخاه من النسب ويملك ابن اخيه
~~ويملك اخاه من الرضاعة، قال: وسمعته يقول: لا يملك ذات محرم من النساء، ولا
~~يملك ابويه ولا ولده، وقال: اذا ملك والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو
~~بنت اخيه وذكر هذه الآية من النساء(1) عتقوا ويملك ابن اخيه وخاله ولا يملك
~~امه من الرضاعة ولا يملك اخته ولا خالته إذا ملكهم اعتقوا.

# قال محمد بن ms2398 الحسن: ما تضمن أول هذا الخبر من قوله عليه السلام: لا يملك
~~الرجل اخاه من النسب محمول على الاستحباب لانه يستحب له اذا ملكه أن يعتقه،
~~وكذلك الحكم في سائر القرابات وليس المراد به ان ذلك يمنع من استرقاقهم،
~~والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار، ويزيد ذلك بيانا مارواه:

PageV08P241



# (872) 105 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن رجل عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: الرجل يملك اخاه إذا كان مملوكا ولا يملك اخته.

# (873) 106 الحسين بن سعيد عن ابي محمد عن اسد بن ابي العلا عن ابي حمزة
~~الثمالي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المرأة ما تملك من قرابتها؟
~~قال: كل احد إلا خمسة أبوها وامها وابنها وابنتها وزوجها.

# (874) 107 محمد بن علي بن محبوب عن ايوب بن نوح عن ابن ابي عمير عن محمد
~~بن ميسر عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل أعطى رجلا الف درهم
~~مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ذلك قال: يقوم فان زاد درهم واحد أعتق
~~واستسعي الرجل.والذي يدل على ما قدمنا من كراهية ملك ذوي الارحام مارواه:

# (875) 108 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى
~~عن سماعة بن مهران قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل يملك ذا رحم
~~هل يحل له أن يبيعه او يستعبده؟ قال: لا يصلح له ان يبيعه وهو مولاه وأخوه،
~~فان مات ورثه دون ولده وليس له أن يبيعه ولا يستعبده.

# (876) 109 محمد بن احمد بن يحيى عن علي بن الحسن عن علي ابن جعفر عن اخيه
~~موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل زوج جاريته أخاه اوعمه او ابن
~~عمه أو ابن اخيه فولدت ماحال الولد؟ قال: إذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق.

PageV08P242



# قال محمد بن الحسن: وكل هؤلاء الذين ذكرناهم في انه لا يصح ملكهم من جهة
~~النسب فكذلك لايصح ملكهم من جهة الرضاع، يدل على ذلك ms2399 ما قدمناه من الاخبار
~~في انه يحرم من الرضاع مايحرم من النسب وذلك عام في جميع الاحكام، ويدل
~~أيضا على ذلك مارواه:

# (877) 110 احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن ابان
~~بن عثمان عن ابي بصير وابي العباس وعبيد كلهم عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت
~~اخته وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا، ويملك عمه وابن اخيه
~~والخال، ولا يملك امه من الرضاعة ولا اخته ولا عمته ولا خالته فانهن إذا
~~ملكن عتقن، وقال: مايحرم من النسب فانه يحرم من الرضاعة، وقال: يملك الذكور
~~ماخلا والدا وولدا، ولا يملك من النساء ذوات رحم محرم، قلت: وكيف يجرى في
~~الرضاع؟ قال: نعم يجري في الرضاع مثل ذلك.

# (878) 111 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي وابن سنان
~~عن ابي عبدالله عليه السلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها؟ قال: تعتقه.

# (879) 112 الحسن بن سماعة عن وهيب بن حفص عن ابي بصير عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: إذا ملك الرجل والديه او أخته أو عمته أو خالته أو ابنة
~~أخيه وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا، ويملك عمه وابن اخيه
~~والخال ولا يملك امه من الرضاع ولا اخته ولا عمته ولا خالته من الرضاعة إذا ملكهن PageV08P243 

# عتقن وقال: يملك الذكور ماعدا الولد والوالدين ولا يملك من النساء ذات
~~محرم، قلنا: وكذلك يجري في الرضاع؟ قال: نعم، وقال: يحرم من الرضاع مايحرم
~~من النسب.

# (880) 113 وعنه عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن امرأة ترضع غلاما لهامن مملوكة حتى تفطمه يحل لها
~~بيعه؟ قال: لا، حرام عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
~~يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب !؟ أليس قد صار ابنها ! فذهبت اكتبه فقال
~~ابوعبدالله عليه السلام: وليس ms2400 مثل هذا يكتب.

# (881) 114 فاما مارواه الحسن بن سماعة عن صالح بن خالد عن ابي جميلة عن
~~ابي عتيبة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له غلام بيني وبينه رضاع
~~يحل لي بيعه؟ قال: انما هو مملوك إن شئت بعته وإن شئت أمسكته ولكن اذا ملك
~~الرجل ابويه فهما حران.فليس فيه مايضاد ما ذكرناه لان الذي أجاز في هذا
~~الخبر ملكه هو الاخ، وقد قدمنا ان ذلك جائز من جهة الرضاع لانه جائز من جهة
~~النسب ويزيد ذلك بيانا مارواه:

# (882) 115 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله وجعفر ومحمد ابن العباس عن
~~علا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: يملك الرجل اخاه وغيره من
~~ذوي قرابته من الرجال.

# (883) 116 وعنه عن عبدالله بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: يملك الرجل ابن اخيه واخاه من الرضاعة.

# (884) 117 واما الذي رواه الحسن بن سماعة عن عبدالله بن جبلة PageV08P244 

# عن اسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له
~~خادم فولد جارية فارضعت خادمه ابنا له وأرضعت ام ولده ابنة خادمه فصار
~~الرجل ابا بنت الخادم من الرضاع يبيعها؟ قال: نعم أن شاء باعها فانتفع
~~بثمنها، قلت: فان كان قد وهبها لبعض اهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب
~~فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه؟ أو يبيعها ابنه قال: يبيعها هو ويأخذ
~~ثمنها ابنه ومال ابنه له، قلت: فيبيع الخادم وقد ارضعت ابنا له !؟ قال: نعم
~~وما أحب له ان يبيعها، قلت: فان أحتاج إلى ثمنها؟ قال: فيبيعها.

# قوله عليه السلام في اول الخبر إن شاء باعها فانتفع بثمنها، راجع إلى
~~الخادم المرضعة دون ابنتها، الا ترى انه قد فسر ذلك في آخر الخبر حين قال
~~له السائل: فيبيع الخادم وقد ارضعت ابنا له متعجبا من ذلك بقوله عليه
~~السلام: نعم وان كان ذلك مكروها إلا عند الحاجة حسب ما قدمناه من قوله عليه ms2401
~~السلام: وما أحب له أن يبيعها، ولو كانت الخادم ام ولده من جهة النسب
~~لجازله بيعها حسب ما قدمناه.

# (885) 118 فاما مارواه الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبدالله بن
~~سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا اشترى الرجل اباه واخاه فملكه
~~فهو حر إلا ما كان من قبل الرضاع.

# (886) 119 ومارواه الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن حماد عن الحلبي عن ابي
~~عبدالله عليه السلام في بيع الام من الرضاعة قال: لا بأس بذلك إذا احتاج.

# فهذان الخبران لا يعارضان الاخبار التي قدمناها لانها أكثر وأشد موافقة
~~بعضها لبعض فلا يجوز ترك تلك والعمل بهذه، مع ان الامر على ما وصفناه، على
~~انه يمكن ان يكون الوجه فيه إذا كان الرضاع لم يبلغ الحد الذي يحرم فانه PageV08P245 

# والحال على ذلك جاز بيعها على جميع الاحوال، على ان الخبر الاول يحتمل ان
~~لا يكون المراد بالا الاستثناء، بل تكون إلا قد استعملت بمعنى الواو، وذلك
~~معروف في اللغة فكانه قال: إذا ملك الرجل اباه فهو حر وماكان من جهة
~~الرضاع، واما الخبر الاخير فيحتمل أن يكون انما جاز بيع الام من الرضاع
~~لابي الغلام حسب ما قدمناه في خبر اسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه
~~السلام ولا يكون المراد بذلك انه يجوز ذلك للمرتضع، وليس في الخبر تصريح
~~بذلك بل هو محتمل لما قلناه، وإذا كان كذلك لم يعارض ما قدمناه.

# (887) 120 الحسن بن محبوب عن العلا عن الفضيل بن يسار قال: قال لي: عبد
~~مسلم عارف اعتقه رجل فدخل به على ابي عبدالله عليه السلام قال: ياهذا من
~~هذا السندي قال الرجل: عارف واعتقه فلان فقال ابو عبدالله عليه السلام: ليت
~~اني كنت اعتقته فقال السندي لابي عبدالله عليه السلام: اني قلت لمولاي بعني
~~بسبعمائة درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة درهم فقال له ابوعبدالله عليه السلام:
~~ان كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه، وإن لم يكن لك مال يومئذ فليس عليك شئ.

# (888) 121 ms2402 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن
~~محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل
~~ترك مملوكا ببن جماعة فشهد أحدهم أن الميت اعتقه قال: إن كان الشاهد مرضيا
~~لم يضمن وجازت شهادته ويستسعى العبد فيما كان للورثة.

# (889) 122 عنه عن بنان عن موسى بن القاسم عن علي بن الحكم عن منصور قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام في رجل هلك وترك غلاما مملوكا فشهد بعض ورثته
~~انه حر قال: إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته ويستسعى العبد فيما كان PageV08P246 

# لغيره من الورثة.

# (890) 123 محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن ابي هاشم الجعفري قال: سألت
~~ابا الحسن عليه السلام عن رجل قد ابق منه مملوكه أيجوز أن يعتقه في كفارة
~~الظهار؟ قال: لا بأس به مالم يعرف منه موتا قال ابوهاشم: وكان سألني نصر بن
~~عامر القمي أن أسأله عن ذلك.

# (891) 124 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي
~~عبدالله عليه السلام أن امير المؤمنين عليه لسلام اختصم اليه في رجل اخذ
~~عبدا آبقا فكان معه ثم هرب منه قال: يحلف بالله الذي لااله إلا هو ما سلبه
~~ثيابه ولا شيئا مما كان عليه ولا باعه ولا داهن في ارساله فاذا حلف برئ من
~~الضمان.

# (892) 125 عنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن اخيه
~~ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن جعل الآبق والضالة قال: لا بأس به.

# (893) 126 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن محمد
~~بن ابي حمزة عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: ليس في الاباق عهدة.

# (894) 127 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن يونس بن عبدالرحمان عن ابن
~~مسكان عن سليمان بن خالد عن بعضهم قال: كان علي عليه السلام إذا PageV08P247 

# مات الرجل وله ms2403 امرأة مملوكة اشتراها من ماله واعتقها ثم ورثها.

# (895) 128 وعنه عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز الكوفي عن الحسن بن علي عن
~~درست قال: حدثني عجلان عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل اعتق عبدا له
~~وعليه دين قال: دينه عليه لم يزده العتق إلا خيرا.

# (896) 129 وعنه عن علي بن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن ابي اسحاق عن
~~فيض عن اشعث عن الحسن عليه السلام في الرجل يموت وعليه دين وقد أذن لعبده
~~في التجارة وعلى العبد دين قال: يبدأ بدين السيد.

# (897) 130 وعنه عن علي بن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن ابي اسحاق عن
~~فيض عن اشعث عن شريح قال: قال امير المؤمنين عليه السلام في عبد بيع وعليه
~~دين قال: دينه على من اذن له في التجارة واكل ثمنه.

# (898) 131 موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: إذا اتى
~~على الغلام عشر سنين فانه يجوز له من ماله ما اعتق وتصدق على وجه المعروف
~~فهو جائز.

# (899) 132 البزوفري عن احمد بن ادريس عن عبدالله بن محمد عن محمدبن
~~عبدالحميد عن ابي جميلة عن زرارة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام في رجل
~~كتب إلى امرأته بطلاقها وكتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه قال: ليس بشئ
~~حتى ينطق به لسانه.

# (900) 133 عنه عن احمد بن ادريس عن احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد
~~عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل جعل لعبده العتق ان حدث به
~~حدث وعلى الرجل تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين او ظهار أيجزي عنه أن PageV08P248 

# يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة عليه؟ قال: لا.

# (901) 134 عنه عن احمد بن موسى النوفلي عن احمد بن هلال عن ابن ابي عمير
~~عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل(فتحرير
~~رقبة مؤمنة) قال: يعني مقرة.

# (902) 135 عنه عن احمد بن ادريس عن ابن ms2404 ابي الصهبان عن ابي طالب عبدالله
~~بن الصلت عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من اعتق
~~مالا يملك فلا يجوز.

# (903) 136 عنه عن احمد بن ادريس عن احمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن
~~صالح بن رزين عن ابن اشيم عن ابي جعفر عليه السلام في عبد لقوم ماذون له في
~~التجارة دفع اليه رجل الف درهم وقال له: اشتر بها نسمة واعتقه وحج عنه
~~بالباقي ومات صاحب الالف درهم فانطلق العبد فاشترى اباه فاعتقه عن الميت
~~ودفع الباقي اليه يحج به عن الميت وبلغ ذلك موالي ابيه ومواليه وورثة الميت
~~فاختصموا جميعا في الالف، فقال موالي المعتق: انما اشتريت اباك من مالنا،
~~وقال موالي العبد: انما اشتريت اباك بمالنا قال ابوجعفر عليه السلام: اما
~~الحجة فقد مضت بما فيها، واما المعتق فهو رد في الرق لموالي ابيه واي
~~الفريقين اقام البينة انه اشترى اباه بما لهم كان له رقا.

# (904) 137 وعنه عن احمد بن ادريس عن احمد بن محمد عن الحسن ابن علي بن
~~فضال عن عبدالله بن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: اذا اتى
~~المملوك قيمة ثمنه بعد سبع سنين فعليه ان يقبله.

# (905) 138 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن
~~حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال PageV08P249 

# النبي صلى الله عليه وآله: الولاء لمن اعتق.

# (906) 139 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن
~~بكيرعن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام في حديث بريرة ان النبي صلى الله
~~عليه وآله قال لعائشة: اعتقي فان الولاء لمن اعتق.

# (907) 140 - وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن
~~عيص بن القاسم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قالت عائشة لرسول الله صلى
~~الله عليه وآله: ان اهل بريرة اشترطوا ولاء ها فقال رسول الله صلى الله ms2405
~~عليه وآله: الولاء لمن اعتق.

# (908) 141 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن اسماعيل عن محمد بن
~~الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابى عبدالله عليه السلام في امرأة اعتقت
~~رجلا لمن ولاؤه ميراثه؟ قال: للذي اعتقه إلا أن يكون له وارث غيرها.

# (909) 142 وعنه عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن علي بن الحكم عن
~~ابان عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل إذا
~~اعتق له أن يضع نفسه حيث شاء ويتولى من احب فقال: إذا اعتق لله فهو مولى
~~للذي اعتقه، وإذا اعتق فجعل سائبة فله أن يضع نفسه ويتولى من شاء.

# (910) 143 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن رجل اشترى عبدا وله أولاد من امرأة حرة فاعتقه قال:
~~ولاء ولده لمن اعتقه.

PageV08P250



# (911) 144 وعنه عن ابن ابي عمير عن ابن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام
~~في العبد تكون تحته الحرة قال: ولده احرار فان عتق المملوك لحق بابيه(1).

# (912) 145 وعنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام
~~قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا اعتق
~~فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده ثم توفي المكاتب فورثه ولده
~~فاختلفوا في ولده من يرثه؟ قال: فالحق ولده بموالي ابيه.

# قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر أن المكاتب حيث أدى مكاتبته صار
~~حرا فلما تزوج بعد ذلك بوليدة انسان آخر ورزق منها اولادا كان الاولاد
~~لاحقين به لاجل الحرية وصار ولاؤهم لمن ملك ولاء أبيهم، ولو كان الاولاد
~~مماليك لمولى الجارية أو من معتقيه لكان ولاؤهم له ولم يلحقوا بابيهم.

# والذي يدل على ذلك مارواه:

# (913) 146 الحسين بن سعيد في كتابه فذكر هكذا: ابوعبدالله عليه السلام
~~قال: سألته عن حرة زوجتها عبدا لي فولدت منه اولادا ثم صار العبد إلى غيري
~~فاعتقه إلى من ms2406 ولاء ولده الي اذا كانت امهم مولاتي؟ أم إلى الذي اعتق اباهم
~~فكتب عليه السلام إن كانت الام حرة جر الاب الولاء، وإن كنت انت اعتقت فليس
~~لابيهم جر الولاء.

PageV08P251



# (914) 147 الحسين بن سعيدعن النضر بن سويد عن ابان عن رجل عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: قال علي عليه السلام بجر الاب الولاء إذا اعتق.

# (915) 148 فاما مارواه الحسين بن سعيد عن النضر عن ابان عمن ذكره عن علي
~~بن الحسين عليه السلام قال: قيل له اشترى فلان رجل بالمدينة مملوكا كان له
~~اولاد فاعتقهم فقال: اني اكره ان أجر ولاء هم.

# قال محمد بن الحسن: وجه الكراهية في جر الولاء هو ان الولاء لايستحق إلا
~~فيما كان العتق لوجه الله تعالى فاما إذا كان العتق واجبا أو سائبة فلا
~~يستحق به الولاء، وإذا كان الامر على ذلك فيكره ان يعتق الانسان مملوكا
~~ليجر ولاء ولده اليه دون ان يقصد به وجه الله تعالى بل ينبغي ان يقصد
~~بالعتق ابتغاء مرضات الله خالصا ويكون الولاء تابعا له.

# (916) 149 واما مارواه احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفراء عن
~~الحسن بن مسلم قال: حدثتني عمتي قالت: اني لجالسة بفناء الكعبه إذ أقبل
~~ابوعبدالله عليه السلام فلما رآني مال إلي فسلم ثم قال: ما يجلسك هاهنا؟
~~فقلت: انتظر مولى لنا قالت: فقال لي: اعتقتموه؟ قلت: لا ولكنا اعتقنا أباه
~~قال: ليس ذلك بمولاكم هذا أخوكم وابن عمكم انما المولى الذي جرت عليه
~~النعمة فاذا جرت على ابيه وجده فهو ابن عمك واخوك.

# (917) 150 وما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن احمد بن اسحاق
~~وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن بكر بن محمد الازدي قال: دخلت PageV08P252 

# على ابي عبدالله عليه السلام ومعي علي بن عبدالعزيز فقال لي: من هذا؟
~~فقلت: مولى لنا فقال: اعتصموه اواباه؟ فقلت: بل اباه فقال: ليس هذا مولاك
~~هذا أخوك وابن عمك، وانما المولى الذي جرت عليه النعمة فاذا جرت على ms2407 ابيه
~~فهو اخوك وابن عمك.

# (918) 151 بكر بن محمد عن جويرة قالت: مر ابوعبدالله عليه السلام وانا في
~~المسجد الحرام انتظر مولى لنا فقال: يا ام عثمان ما يقيمك هاهنا؟ قلت:
~~انتظر مولى لنا فقال: اعتقتموه؟ قلت: لا فقال: اعتقتم اباه؟ قلت: لا اعتقنا
~~جده فقال: ليس هذا مولاكم هذا اخوكم.فليس في شئ من هذه الاخبار ما ينافي ما
~~قدمناه من ان ولاء الولد لمن اعتق الاب لان الذي تضمنت هذه الاخبار نفي ان
~~يكون الولد مولى وذلك صحيح لان المولى في اللغة هو المعتق نفسه ولا يطلق
~~ذلك على ولده وليس إذا انتفى أن يكون مولى أن ينتفي الولاء ايضا لان احد
~~الامرين منفصل من الآخر والذي يكشف عما ذكرناه مارواه:

# (919) 152 محمد بن احمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن محمد ابن سنان عن
~~حذيفة بن منصور عن ابي عبدالله عليه السلام قال: المعتق هو المولى والولد
~~ينتمي إلى من شاء.

# (920) 153 الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن امرأة اعتقت رجلا لمن ولاؤه؟ قال: للذي اعتقه ان لم
~~يكن له وارث غيرها.

# (921) 154 وعنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن PageV08P253 

# ابي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام على امرأة
~~اعتقت رجلا واشترطت ولاء ه ولها ابن فالحق ولاء ه بعصبتها الذين يعقلون عنه
~~دون ولدها.

# (922) 155 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن المغيرة عن
~~يعقوب بن شعيب قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن امرأة اعتقت مملوكا ثم
~~ماتت قال: يرجع الولاء إلى بني ابيها.

# (923) 156 الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن
~~ابي جعفر عليه السلام قال: قضى في رجل حرر رجلا فاشترط ولاء ه فتوفي الذي
~~اعتق وليس له ولد إلا النساء، ثم توفي المولى وترك مالا وله عصبة فاحتق في
~~ميراثه بنات مولاه والعصبة، فقضى ms2408 بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث
~~حدثا يكون فيه عقل.

# (924) 157 الحسن بن محبوب عن ابي ولاد حفص بن سالم الحناط قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن رجل اعتق جارية صغيرة لم تدرك وكانت امه قبل ان
~~تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها فاشتراها فاعتقها بعد ما ماتت أمه
~~لمن يكون ولاء المعتق؟ قال فقال: يكون ولاؤها لاقرباء امه من قبل ابيها،
~~وتكون نفقتها عليهم حتى تدرك وتستغني قال: ولا يكون للذي اعتقها عن امه من
~~ولائها شئ.

# (925) 158 الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن بريد العجلى قال: سألت ابا جعفر
~~عليه السلام عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل ان يعتق فانطق ابنه
~~فابتاع رجلا من كيسه فاعتقه عن ابيه وان المعتق اصاب بعد ذلك PageV08P254 

# مالا ثم مات وتركه لمن يكون ميراثه؟ قال فقال: ان كانت الرقبة التي كانت
~~على ابيه في ظهار أو شكر أو واجبة عليه فان المعتق سائبة لا سبيل لاحد
~~عليه، قال: وان كان توالى قبل ان يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته
~~وحدثه كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب يرثه، قال: وان لم يكن توالى إلى
~~احد حتى مات فان ميراثه لامام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه من
~~المسلمين، قال: وان كانت الرقبة التي على ابيه تطوعا وقد كان ابوه امره أن
~~يعتق عنه نسمة فان ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال، قال:
~~ويكون الذي اشتراه فاعتقه بامر ابيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق
~~قرابة من المسلمين احرار يرثونه، قال: وان كان ابنه الذي اشترى الرقبة
~~فاعتقها عن ابيه من ماله بعد موت ابيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره
~~بذلك فان ولاء ه وميراثه الذي اشتراه من ماله فاعتقه عن ابيه إذا لم يكن
~~للمعتق وارث من قرابته.

# (926) 159 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن
~~السكوني عن جعفر ms2409 عن ابيه عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله
~~الولاء لحمة كلحمة النسب لاتباع ولا توهب.

# (927) 160 الحسين بن سعيد عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه
~~السلام انه سئل عن المملوك يعتق سائبة؟ قال: يتولى من شاء وعلى من تولى
~~جريرته وله ميراثه، قلت: فان سكت حتى يموت ولم يتول احدا قال: يجعل ماله في
~~بيت مال المسلمين.

PageV08P255



# (928) 161 عنه عن النضر عن ابن سنان قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: من
~~اعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من الميراث شئ وليشهد على
~~ذلك، وقال: من تولى رجلا ورضي بذلك فجريرته عليه وميراثه له.

# (929) 162 الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع قال: سئل
~~ابوعبدالله عليه السلام عن السائبة فقال: الرجل يعتق غلامه ويقول له: إذهب
~~حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ ولا علي من جريرتك شئ وليشهد على ذلك شاهدين.

# (930) 163 وعنه عن عمار بن ابي الاحوص قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن
~~السائبة فقال: انظر في القرآن فما كان فيه(فتحرير رقبة) فتلك يا عمار
~~السائبة التي لا ولاء لاحد من الناس عليها إلاالله عزو جل، وما كان ولاؤه
~~لله فهو للرسول صلى الله عليه وآله، وما كان ولاؤه لرسول الله صلى الله
~~عليه وآله فان ولاء ه للامام عليه السلام وجنايته على الامام وميراثه له.

# (931) 164 واما مارواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن ابي بصير قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار
~~لمن يكون الولاء؟ قال: للذي يعتق.

# فهذا الخبر محمول على انه يكون ولاؤه له إذا كان توالى اليه بعد العتق
~~لانه إن لم يتوال اليه بعد كان سائبة حسب ما قدمناه في الخبر الاول.

PageV08P256



# (932) 165 واما مارواه محمد بن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن زرارة عن ابي
~~جعفر عليه السلام قال: السائبة وغير السائبة سواء في المعتق.

# فاول ما فيه انه ms2410 مرسل وما هذا سبيله لا يعارض به الاخبار المسندة.

# والثاني: انه ليس في ظهر الخبر أن ولاء السائبة مثل ولاء غيرها وانما
~~جعلهما سواء في العتق ونحن نقول بذلك فمن أين انهما لا يختلفان في الولاء
~~!؟ والذي يكشف عما ذكرناه ايضا مارواه:

# (933) 166 الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال: قال ابوعبدالله عليه السلام:
~~قضى امير المؤمنين عليه السلام فيمن كاتب عبداأن يشترط ولاء ه اذا كاتبه
~~وقال: إذا اعتق المملوك سائبة انه لاولاء عليه لاحد إن كره ذلك ولايرثه إلا
~~من احب ان يرثه فان احب أن يرثه ولي نعمته أو غيره فليشهد رجلين بضمان
~~ماينو به لكل جريرة جرها أوحدث، فان لم يفعل السيد ذلك ولا يتوالى إلى احد
~~فان ميراثه يرد إلى امام المسلمين.

# (934) 167 محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن
~~اخيه الحسن قال: كتبت إلى ابي جعفر عليه السلام الرجل يموت ولا وارث له إلا
~~مواليه الذين اعتقوه هل يرثونه؟ ولمن ميراثه؟ فكتب عليه السلام: لمولاه
~~الاعلى.

# (935) 168 الحسن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة
~~ولانذر في مالها إلا باذن زوجها إلا في زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها.

PageV08P257



# (936) 169 - احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي
~~عبدالله عليه السلام ان أباه حدثه ان امامة بنت ابي العاص بن الربيع وامها
~~زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله فتزوجها بعد علي عليه السلام
~~المغيرة بن نوفل انها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فأتاها الحسن
~~والحسين عليهما السلام وهي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان والمغيرة كاره
~~لما يقولان اعتقت فلانا واهله؟ فتشير برأسها نعم وكذا وكذا فتشير برأسها
~~نعم أم لا؟ قلت: فأجازا ذلك لها؟ قال: نعم.

# (937) 170 محمد بن احمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى ابن القاسم ms2411 عن
~~علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن بيع الولاء
~~يحل؟ قال: لا يحل.

### || AUTO 2 باب التدبير:

# (938) 1 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى عن الوشاء قال: سألت
~~ابا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يدبر المملوك وهو حسن الحال ثم يحتاج
~~يجوز له ان يبيعه؟ قال: نعم إذا احتاج الي ذلك.

# (939) 2 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن معاوية ابن عمار قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عن التدبير فقال: هو بمنزلة الوصية يرجع فيما
~~شاء منها.

# (940) 3 عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال PageV08P258 

# عن ابن بكير عن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المدبر
~~أهو من الثلث؟ قال: نعم وللموصى أن يرجع في وصيته أوصى في صحة أو مرض.

# (941) 4 الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن ابان بن تغلب قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه
~~اولادا ثم مات زوجها وترك الاولاد منها فقال: أولاده منها كهيئتها فاذا مات
~~الذي دبر أمهم فهم احرار، قلت له: أيجوز للذي دبر امهم أن يردها في تدبيره
~~إذا احتاج؟ قال: نعم قلت: أرايت إن ماتت امهم بعد ما مات الزوج وبقي
~~اولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها ان يبيع أولادها ويرجع عليهم في
~~التدبير؟ قال: لا انما كان له أن يرجع في تدبير امهم اذا احتاج ورضيت هي بذلك.

# (942) 5 وعنه عن علي بن ابي حمزه عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: المدبر مملوك ولمولاه ان يرجع في تدبيره إن شاء باعه وإن شاء وهبه وان
~~شاء امهره، قال: وإن تركه سيده على التدبير ولم يحدث فيه حدثا حتى يموت
~~سيده فان المدبر حر إذا مات سيده ومن الثلث انما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية
~~ثم بداله بعد فغير ها قبل موته، وإن هو ms2412 تركها ولم يغيرها حتى يموت اخذ بها.

# (943) 6 وعنه عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه
~~السلام عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه قال: فقال: هو مملوكه إن
~~شاء باعه وإن شاء اعتقه وإن شاء أمسكه حتى يموت فاذا مات السيد فهو حر من ثلثه.

PageV08P259



# (944) 7 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل ابن مرار عن
~~يونس في المدبر والمدبرة يباعان يبيعهما صاحبهما في حياته فاذا مات فقد
~~عتقا لان التدبير عدة وليس بشئ واجب، فاذا مات كان المدبر من ثلثه الذي
~~يترك وفرجها حلال لمولاها الذي دبرها وللمشتري إذا اشتراها حلال شراؤه قبل موته.

# (945) 8 محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني
~~عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال: باع رسول الله صلى الله عليه وآله
~~خدمة المدبر ولم يبع رقبته.

# (946) 9 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن
~~علي عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل دبر جاريته وهي حبلى
~~فقال: إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها، وإن كان لم يعلم فما
~~في بطنها رق.

# (947) 10 وعنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن عثمان ابن عيسى
~~الكلابي عن ابي الحسن الاول عليه السلام قال: سألته عن امرأة دبرت جارية
~~لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم تدر المرأه ألمولودة مدبرة أوغير مدبرة
~~فقال لي: متى كان الحمل بالمدبرة أقبل أن دبرت وبعد ما دبرت؟ فقلت: لست
~~أدري ولكن أجبني فيهما جميعا فقال: إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم تذكر
~~مافي بطنها فالجارية مدبرة والولد رق وإن كان انما حدث الحمل بعد التدبير
~~فالولد مدبر في تدبير امه.

# (948) 11 الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن بريد بن معاوية PageV08P260 

# قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا فاشترى ms2413
~~المدبر جارية فمات قبل سيده قال: فقال: أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال
~~أومتاع فهو للذي دبره وأرى أن ام ولده للذي دبره وأرى أن ولدها مدبرون
~~كهيئة ابيهم فاذا مات الذي دبر أباهم فهم احرار.

# (949) 12 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب ابن حفص عن ابي
~~بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا
~~من الدين قال: لا تدبير له وإن كان دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للديان عليه.

# (950) 13 احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين
~~عن علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن بيع المدبر قال: إذا
~~أذن في ذلك فلا بأس به وإن كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين
~~فلا تدبير له، وإن كان دبره في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه ويمضي
~~تدبيره.

# (951) 14 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد شعر عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن جارية اعتقت عن دبر من سيدها قال: فما
~~ولدت فهم بمنزلتها وهم من ثلثه، فان كانوا أكثر من الثلث استسعوا في
~~النقصان، والمكاتبة ما ولدت في مكاتبتها فهم بمنزلتها إن ماتت فعليهم ما
~~بقي عليها ان شاؤا فاذا أدوا عتقوا.

# (952) 15 وعنه عن محمد بن عيسى عن الوشاء قال: سألت الرضا PageV08P261 

# عليه السلام عن رجل دبر جاريته وهي حبلى فقال: إن كان علم بحبل الجارية
~~فما في بطنها بمنزلتها وان كان لم يعلم فما في بطنها رق.

# (953) 16 عنه عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن الحسن بن علي ابن ابي حمزة
~~عن ابي الحسن عليه السلام قال: قلت له ان ابي هلك وترك جاريتين قد دبرهما
~~وانا ممن أشهد لهما وعليه دين كثير فما رأيك؟ فقال: رضي الله عن ابيك ورفعه
~~مع محمد صلى الله عليه وآله واهله قضاء دينه خير ms2414 له ان شاء الله.

# (954) 17 عنه عن ابي جعفر عن ابي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمروبن
~~خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: المعتق على دبرفهو من
~~الثلث وما جنى هو والمكاتب وام الولد فالمولى ضامن لجنايتهم.

# (955) 18 عنه عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان
~~عليا عليه السلام قال: لايباع المدبر إلا من نفسه.

# (956) 19 الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي
~~ابراهيم عليه السلام الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه قال:
~~يبيعه قلت: فان كان عن ثمنه غنيا؟ قال: ان رضي المملوك.

# (957) 20 وعنه عن ابن ابي عمير عن جميل قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن المدبر أيباع؟ قال: إن احتاج صاحبه إلى ثمنه، وقال: إذا رضي
~~المملوك فلا بأس.

# (958) 21 عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم PageV08P262 

# قال: قلت لابي جعفر عليه السلام رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن قال:
~~إذا احتاج إلى الثمن فهو له يبيع إن شاء وإن شاء اعتق فذلك من الثلث.

# قال محمد بن الحسن: ما تتضمن هذه الاخبار من جواز بيع المدبر انما هو
~~جواز بيع خدمته دون الرقبة لانا قد بينا انه مادام مدبرا لايملك منه إلا
~~تصرفه مدة حياته وإذا لم يملك منه غير ذلك فلا يصح منه بيع ماسواه، ونورد
~~فيما بعد أيضا ما يؤ كد ذلك.فاما ماتضمن الاخبار المتقدمة من ان التدبير
~~بمنزلة الوصية وللانسان ان يرجع في وصيته فالمعنى فيهاأن للمدبر أن ينقض
~~التدبير كما له ان ينقض الوصية فمتى نقضه عاد المدبر إلى كونه رقا خالصا
~~فحينئذ يجوز له بيع رقبته كما يجوز له بيع من عداه من المماليك ومتى لم
~~ينقض التدبير واراد بيعه لم يجز له ان يبيع إلا الخدمة حسب ما قدمناه،
~~والذي يزيد ذلك بيانا مارواه:

# (959) 22 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن ms2415 محمد عن احدهما عليه
~~السلام في الرجل يعتق غلامه وجاريته عن دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه؟
~~فقال: لا إلا أن يشترط على الذي يبيعه اياه أن يعتقه عند موته.

# (960) 23 وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه
~~السلام مثل ذلك.

# (961) 24 وعنه عن فضالة عن ابان عن ابي مريم عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: سئل عن الرجل يعتق جاريته عن دبر أيطأها إن شاء أو ينكحها او يبيع
~~خدمتها في حياته؟ فقال: نعم أي ذلك شاء فعل.

# (962) 25 وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم عن ابي بصير PageV08P263 

# قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن العبد والامة يعتقان عن دبر فقال:
~~لمولاه أن يكاتبه إن شاء وليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر
~~حياته وله أن ياخذ ماله إن كان له مال.

# (963) 26 وعنه عن القاسم بن محمد عن علي قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن رجل اعتق جارية له عن دبر في حياته قال: ان أراد بيعها باع
~~خدمتها في حياته فاذا مات اعتقت الجارية وان ولدت أولادا فهم بمنزلتها.

# (964) 27 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن
~~عبدالله بن هلال عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن
~~جارية مدبرة ابقت عن سيدها سنينا ثم جاء ت بعد ما مات سيدها باولاد ومتاع
~~كثير وشهد لها شاهدان ان سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق قال:
~~فقال ابوجعفر عليه السلام: أرى انها وجميع مامعها للورثة قلت: ألا تعتق من
~~ثلث سيدها؟ قال: لا انها ابقت عاصية لله عزوجل ولسيدها وابطل الاباق
~~التدبير.ولا ينافي هذا الخبر مارواه:

# (965) 28 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب ابن شعيب قال: سألت
~~ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون له الخادم فيقول: هي لفلان تخدمه
~~ماعاش فاذا مات فهي حرة فتأبق الامة ms2416 قبل ان يموت الرجل بخمس سنين اوست سنين
~~ثم يجد ها ورثته لهم ان يستخدموها بعد ما ابقت؟ فقال: لا إذا مات الرجل فقد عتقت.

PageV08P264



# لان الوجه في هذا الخبر ان التدبير كان قد علق بموت الرجل الذي جعل له
~~خدمتها فحيث أبقت منعت الرجل الذي جعل له ذلك التصرف فيها وذلك لايبطل
~~التدبير، والاول كان التدبير معلقا بموت المولى فحيث ابقت منع اباقها
~~مولاها التصرف فيها فأبطل ذلك التدبير، ولا تنافي بين الخبرين، ويزيد ما
~~تضمن الخبر الاول بيانا مارواه:

# (966) 29 البزوفرى عن احمد بن ادريس عن الحسن بن علي بن عبدالله بن
~~المغيرة عن الحسن بن علي بن فضال عن العلا بن رزين عن ابي عبدالله عليه
~~السلام في رجل دبر غلاما له فابق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم
~~يعلمهم انه عبد فولد له وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت
~~الذي دبر العبد فطلبوا العبد فما ترى؟ فقال: العبد وولده لورثة الميت، قلت:
~~اليس قد دبر العبد؟ فذكر انه لما ابق هدم تدبيره ورجع رقا.

# (967) 30 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبدالرحمن قال: سألته عن
~~رجل قال لعبده ان حدث بي حدث فهو حر وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين
~~اوظهار أله ان يعتق عبده الذي جعل له العتق ان حدث به حدث في كفارة تلك
~~اليمين؟ قال: لا يجوز للذي جعل له ذلك.

### || AUTO 3 باب المكاتب:

# (968) 1 الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: قلت له اني كاتبت جارية لايتام لنا واشترطت عليها إن هي عجزت فهي رد
~~في الرق وانا في حل مما اخذت منك قال فقال: لك شرطك وسيقال لك: ان عليا
~~عليه السلام كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته، فقل PageV08P265 

# انما كان ذلك من قول علي عليه السلام قبل الشرط، فلما اشترط الناس كان
~~لهم شرطهم، فقلت له: ماحد العجز؟ فقال: إن قضاتنا يقولون: ms2417 ان عجز المكاتب
~~أن يؤخر النجم إلى النجم الآخر حتى يحول عليه الحول، قلت: فما تقول انت؟
~~فقال: لا ولا كرامة ليس له أن يؤخر نجما عن اجله إذا كان ذلك في شرطه.

# (969) 2 وعنه عن عمر بن يزيد عن بريد العجلى قال: سألته عن رجل كاتب عبدا
~~له على الف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه أن هو عجز عن مكاتبته فهو رد في
~~الرق وان المكاتب ادى إلى مولاه خمسمائة درهم، ثم مات المكاتب وترك مالا
~~وترك ابنا له مدركا قال: نصف ما ترك المكاتب من شئ فانه لمولاه الذي كاتبه
~~والنصف الباقي لابن المكاتب، لان المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي
~~كاتبه فابن المكاتب كهيئة ابيه نصفه حر ونصفه عبد للذي كاتب اباه، فان ادى
~~إلى الذي كاتب اباه مابقي على ابيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس عليه.

# (970) 3 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن صفوان عن
~~العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: إن المكاتب
~~إذا ادى شيئا اعتق بقدر ما ادى إلا ان يشترط مواليه ان عجز فهو مردود فلهم شرطهم.

# (971) 4 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية
~~بن وهب قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها وقد
~~شرط عليها ان عجزت فهي رد في الرق ونحن في حل مما أخذنا منها وقد اجتمع
~~عليها نجمان قال: ترد ويطيب لهم ما أخذوا، وقال: ليس لها أن تؤخر النجم بعد
~~حله شهرا واحدا إلا باذنهم.

# (972) 5 فاما مارواه محمد بن احمد بن يحيى عن الحسن بن موسى PageV08P266 

# الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابي جعفر عليه السلام عن
~~ابيه ان عليا عليه السلام كان يقول: إذا عجز المكاتب لم ترد مكاتبته في
~~الرق ولكن ينتظر عاما أو عامين فان قام بمكاتبته وإلا رد مملوكا. ms2418

# (973) 6 وما رواه احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف عن عمرو بن شمر عن
~~جابر عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المكاتب يشترط عليه ان عجز فهو
~~رد في الرق فعجز قبل ان يودي شيئا فقال ابوجعفر عليه السلام: لايرده في
~~الرق حتى يمضي له ثلاث سنين ويعتق منه مقدار ما ادى، فاذا أدى صدرا فليس
~~لهم ان يردوه في الرق.

# (974) 7 وما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم ابن سليمان عن ابي
~~عبدالله عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يستسعي المكاتب لانهم لم
~~يكونوا يشترطون ان عجز فهو رقيق، وقال ابوعبدالله عليه السلام: لهم شرطهم،
~~وقال: ينتظر بالمكاتب ثلاثة انجم فان هو عجز رد رقيقا.

# فالوجه في هذه الروايات احد شيئين احدهما: أن يكون وردت موافقة للعامة
~~وعلى ما يروون هم عن امير المؤمنين عليه السلام، لانهم يروون عنه انه كان
~~يقول: اذا ادى المكاتب شيئا انعتق منه بحساب ما ادى، ولا يفرقون بين ان
~~يكون الشرط حاصلا وبين ان لا يكون، وقد بين ذلك ابوعبدالله عليه السلام في
~~الرواية التي رواها عنه معاوية بن وهب وقد قدمناها في اول الباب.

# والوجه الآخر: أن يكون ذلك محمولا على الاستحباب دون الوجوب وانه ان
~~انتظر به سنة أو ثلاث سنين أو أخر النجم إلى النجم كان له في ذلك فضل كثير
~~وثواب جزيل، PageV08P267 

# وإن كان لو لم يفعله لم يستحق به العقاب ولا كان متعديا بواجب يستحق
~~بتركه الاثم، والذي يكشف ايضا عما ذكرناه من انه إذاكان الشرط حاصلا كان له
~~الرد في العبودية مارواه:

# (975) 8 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي
~~عبدالله عليه السلام في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته فقال: ان الناس كانوا لا
~~يشترطون وهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم فان كان شرط عليه انه ان
~~عجز رجع وان لم يشترط عليه لم يرجع وفي قول الله عزوجل:(فكاتبوهم ان علمتم
~~فيهم خيرا)(1) قال: ms2419 كاتبوهم ان علمتم لهم مالا.

# (976) 9 ابن محبوب عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه
~~السلام قال: المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى
~~يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه شرط عليه ان عجز عن نجم من نجومه فهو رد
~~في الرق.

# (977) 10 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن
~~الحسين بن خالد عن الصادق عليه السلام قال: سئل عن رجل كاتب أمة له فقالت
~~الامة: ما أديت من مكاتبتي فانا به حرة على حساب ذلك فقال لها: نعم فادت
~~بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك، قال: ان كان استكرهها على ذلك ضرب من
~~الحد بقدر ما ادت من مكاتبتها وادرئ عنه من الحد بقدر ما بقي له من
~~مكاتبتها، وان كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب.

PageV08P268



# (978) 11 عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية
~~بن وهب عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: في رجل كاتب على نفسه وماله
~~وله أمة وقد شرط عليه أن لايتزوج فاعتق الامة وتزوجها قال: لا يصلح له ان
~~يحدث في ماله الا الاكلة من الطعام، ونكاحه فاسد مردود، قيل: فان سيده علم
~~بنكاحه ولم يقل شيئا قال: أذا صمت حين يعلم ذلك فقد اقره، قيل: فان المكاتب
~~عتق أفترى ان يجدد النكاح أو يمضي على النكاح الاول؟ قال: يمضي على نكاحه.

# (979) 12 الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان ابن خالد عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل كان له اب مملوك وكانت لابيه امرأة
~~مكاتبة قد ادت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد: هل لك ان اعينك في مكاتبتك
~~حتى تؤدى ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على ابي اذا انت ملكت نفسك؟
~~قالت: نعم فاعطاها في مكاتبها على ان لا يكون لها ms2420 الخيار بعد ذلك قال: لا
~~يكون لها الخيار، المسلمون عند شروطهم.

# (980) 13 عنه عن مالك عن ابي بصير قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل
~~اعتق نصف جاريته ثم انه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك قال: فقال: فليشترط
~~عليها انها ان عجزت عن نجومها فانها ترد في الرق في نصف رقبتها قال: فان
~~شاء كان له في الخدمة يوم ولها يوم ان لم يكاتبها، قلت: فلها ان تتزوج في
~~تلك الحال؟ قال: لا حتى تؤدي جميع ما عليها من نصف رقبتها.

# (981) 14 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن PageV08P269 

# النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه
~~السلام قال في مكاتبة يطأها مولاها فتحمل قال: يرد عليها مهر مثلها وتسعى
~~في قيمتها فان عجزت فهي من امهات الاولاد.

# (982) 15 عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد
~~بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابي عبدالله عليه السلام في قول الله
~~عزوجل(فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) قال:
~~تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد ان تنقصه منها ولا تزيد فوق ما في نفسك
~~فقلت: كم؟ فقال: وضع ابوجعفر عليه السلام لمملوك له الفا من ستة آلاف.

# (983) 16 الحسين بن سعيد عن ابي احمد عن عمرو صاحب الكرابيس عن ابي
~~عبدالله عليه السلام في رجل كاتب مملوكه واشترط عليه ان ميراثه له فرفع ذلك
~~إلى علي عليه السلام فأبطل شرطه وقال: شرط الله قبل شرطك.

# (984) 17 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه
~~السلام في قول الله عزوجل(فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا) قال: ان علمتم لهم
~~دينا ومالا.

# (985) 18 وعنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام
~~قال: ان اشترط المملوك المكاتب على مولاه انه لا ولاء لاحد عليه إذا قضى
~~المال فأقر بذلك الذي كاتبه فانه ms2421 لا ولاء لاحد عليه، وان اشترط السيد ولاء
~~المكاتب فاقر الذي كوتب فله ولاؤه.

PageV08P270



# (986) 19 وعنه عن صفوان عن العلا وحماد عن حريز جميعا عن محمد بن مسلم عن
~~احدهما عليه السلام قال: سألته عن قول الله عزوجل(وآتوهم من مال الله الذى
~~آتاكم) قال: الذي اضمرت ان تكاتبه ليه لا تقول اكاتبه بخمسة آلاف واترك له
~~الفا، ولكن انظر إلى الذي اضمرت عليه فاعطه منه.

# (987) 20 وعنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه
~~السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة
~~الذي عليها وقد ولدت ولدا في مكاتبتها قال: فقضى في ولدها أن يعتق منه مثل
~~الذي اعتق منها ويرق منه مارق منها.

# (988) 21 وعنه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبدالله عليه
~~السلام في مكاتب يموت وقدادى بعض مكاتبته وله ابن من جارية وترك مالا قال:
~~يؤدي ابنه بقية مكاتبته ويعتق ويرث مابقي.

# (989) 22 وعنه عن علي بن النعمان عن ابي الصباح عن ابي عبدالله عليه
~~السلام في المكاتب يؤدي نصف مكاتبته ويبقىعليه النصف ثم يدعو مواليه إلى
~~بقية مكاتبته فيقول: خذوا مابقي ضربة واحدة قال: يأخذون مابقى ثم يعتق،
~~وقال في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا اكثر مما
~~عليه من مكاتبته قال: يوفي مواليه مابقي عن مكاتبته وما بقي فلولده.

# (990) 23 وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه
~~السلام مثل هاتين المسألتين.

PageV08P271



# (991) 24 عنه عن ابن ابي عمير عن ابن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام في
~~مكاتب يموت وقدادى بعض مكاتبته وله ابن من جارية قال: ان اشترط عليه ان عجز
~~فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية وان لم يكن اشترط عليه ادى ابنه ما بقي
~~من مكاتبته وورث مابقي.

# (992) 25 وعنه عن ابن ابي عمير وفضالة عن جميل بن دراج قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن مكاتب ms2422 يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا له من
~~جارية له فقال ان كان اشترط عليه انه ان عجز فهو رق رجع ابنه مملوكا
~~والجارية، وان لم يشترط عليه صار ابنه حرا ويرد على المولى بقية المكاتبة
~~وورثه ابنه مابقى.

# (993) 26 وعنه عن ابن ابي عمير عن جميل عن مهزم قال: سألت ابا عبدالله
~~عليه السلام عن المكاتب يموت وله ولد فقال: إن كان اشترط عليه فولده
~~مماليك، وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا.

# (994) 27 وعنه عن فضالة عن ابان عمن اخبره عن ابي عبدالله عليه السلام في
~~رجل ملك مملوكا له مال فسأل صاحبه المكاتبة أله ألا يكاتبه إلا على الغلاء؟
~~قال: نعم.

# (995) 28 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن العبد يكاتبه
~~مولاه وهو يعلم ان ليس له قليل ولا كثير قال: يكاتبه وإن كان يسأل PageV08P272 

# الناس ولا يمنعه المكاتبة من أجل أنه ليس له مال فان الله يرزق العباد
~~بعضهم من بعض والمحسن معان.

# (996) 29 البزوفرى عن جعفر بن محمد بن مالك عن محمد بن الحسين بن ابي
~~الخطاب عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام
~~عن مكاتب مات ولم يؤد من مكاتبته وترك مالا وولدا من يرثه؟ قال: إن كان
~~سيده حين كاتبه اشترط عليه انه إن عجز عن نجومه فهو رد في الرق، وكان قد
~~عجز عن اداء نجومه فان ماترك من شئ فهو لسيده وابنه رد في الرق، وان كان
~~ولده بعده أو كان كاتبه معه وإن كان لم يشترط ذلك عليه فان ابنه حر ويؤدى
~~عن ابيه مابقي مما ترك ابوه وليس لابنه شئ حتى يؤدي ما عليه وإن لم يترك
~~ابوه شيئا فلا شئ على ابنه.

# قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام وان لم يترك ابوه شيئا فلا شئ على ابنه.

# محمول على انه ليس عليه اكثر مما بقي على ابيه، لانا قدبينا في الرواية ms2423
~~المتقدمة التي رواها جميل عن مهزم انه إذا لم يكن له مال سعى ولده فيما بقى
~~على الاب ثم يصير حرا بعد ذلك.

# (997) 30 احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال في مكاتب ينقد نصف مكاتبته وبقى عليه النصف فيدعو مواليه
~~فيقول خذوا مابقي ضربة واحدة قال: يأخذون مابقي ويعتق.ولا ينافي هذا الخبر
~~مارواه:

# (998) 31 محمد بن احمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب PageV08P273 

# عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليه السلام أن مكاتبا
~~اتى عليا عليه السلام وقال: ان سيدي كاتبني وشرط علي نجوما في كل سنة فجئته
~~بالمال كله ضربة فسألته ان يأخذه كله ضربة ويجيز عتقي فابى علي فدعاه علي
~~عليه السلام فقال: صدق فقال له: مالك لا تأخذ المال وتمضي عتقه؟ ! قال: ما
~~آخذ إلا النجوم التي شرطت وأتعرض من ذلك إلى ميراثه فقال علي عليه السلام:
~~أنت أحق بشرطك.

# لان الخبر الاول انما تضمن اباحة أخذ ماله من النجوم دفعة واحدة ولم
~~يتضمن انه لا بد له من قبول ماله قبل أوان الوقت والخبر الاخير تضمن ان له
~~ان يمتنع من قبوله ويطالبه بحسب ماشرط له ولا تنافي بينهما على حال.

# (999) 32 البزوفرى عن احمد بن ادريس عن احمد بن محمد عن عبدالرحمان بن
~~ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~قضى امير المؤمنين عليه السلام في مكاتب توفي وله مال قال: يقسم ماله على
~~قدر ما اعتق منه لورثته ومالم يعتق يحتسب منه لاربابه الذين كاتبوه، هو ماله.

# قال محمد بن الحسن: هذه الرواية، والتي قدمناها عن بريد العجلى هو الذى
~~به افتي وعليه اعمل، وهو أن المولى يرث من تركة مكاتبه بمقدار مابقي عليه
~~من العبودية ويكون الباقي لولده، ويلزمه أن يؤدي إلى مولى ابيه ما كان بقي
~~على ابيه ليصير هو حرا ويستحق مابقي من المال.ولا ms2424 ينافي ذلك مارواه جميل
~~وعبدالله بن سنان ومالك بن عطية الذي قدمناه من انه إذا ادى مابقي على ابيه
~~كان مايبقى له، لانه ليس في هذه الاخبار انه إذا أدى مابقي على ابيه من اصل
~~المال أو من نصيبه، واذا احتمل ذلك حملناه على انه إذا أدى ما بقي على ابيه
~~من الذي يخصه ثم يبقى بعد ذلك منه شي ء كان له، وعلى هذا PageV08P274 

# الوجه تسلم الاخبار كلها من المنافاة.

# (1000) 33 وعنه عن احمد بن ادريس عن احمد بن محمد عن عبدالرحمن بن ابي
~~نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى
~~امير المؤمنين عليه السلام في مكاتب تحته حرة فأوصت له عند موتها بوصية
~~فقال أهل المرأة: لا تجوز وصيتها له لانه مكاتب لم يعتق ولا يرث، فقضى انه
~~يرث بحساب ما اعتق منه ويجوز له من الوصية بحساب ما اعتق منه، وقضى في
~~مكاتب قضى ربع ما عليه فاوصي له بوصية فاجاز له ربع الوصية، وقضى في رجل حر
~~اوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فاجاز بحساب ما اعتق منها، وقضى في
~~وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما اعتق منه.

# (1001) 34 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه
~~السلام قال: المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا تزويج حتى يؤدي ما عليه ان
~~كان مولاه شرط عليه ان هو عجز فهو رد في الرق ولكن يبيع ويشتري، وان وقع
~~عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضي دينه لانه عبده.

# (1002) 35 محمد بن احمد بن يحيى عن ابي اسحاق عن بعض اصحابنا عن الصادق
~~عليه السلام قال: سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد ادى بعضها قال: يؤدى عنه
~~من مال الصدقة ان الله تعالى يقول في كتابه:(وفي الرقاب)(1).

# (1003) 36 عنه عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ms2425 عمرو ابن سعيد عن مصدق
~~بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبدالله عليه السلام PageV08P275 

# في مكاتبة بين شريكين فيعتق احدهما نصيبه كيف تصنع الخادم؟ قال: تخدم
~~الثاني يوما وتخدم نفسها يوما قلت: فان ماتت وتركت مالا؟ قال: المال بينهما
~~نصفان بين الذي اعتق وبين الذي امسك.

# (1004) 37 عنه عن محمد بن احمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى
~~بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل كاتب مملوكه وقد قال بعد ما كاتبه:
~~هب لي بعضا واعجل لك مكان مكاتبتي أيحل ذلك؟ فقال: إذا كان هبة فلابأس وإن
~~قال: حط عني واعجل لك فلا يصلح.

# (1005) 38 احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي المعزى عن الحلبي
~~قال: قال ابوعبدالله عليه السلام في المكاتب: يجلد الحد بقدر ما اعتق منه،
~~قلت: أرأيت ان اعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال: ان كان معه رجل
~~وامرأة جازت شهادته.

# (1006) 39 محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عمر بن
~~يزيد عن بريد العجلي عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل كاتب عبدا
~~له على الف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه انه ان عجز عن مكاتبته فهو رد في
~~الرق والمكاتب ادى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب وترك مالا وترك
~~ابنا له مدركا فقال: نصف ما ترك المكاتب من شئ فانه لمولاه الذي كاتبه
~~والنصف الباقي لابن المكاتب لانه مات ونصفه حر ونصفه عبد، فاذا ادى إلى
~~الذي كاتب اباه ما بقي على ابيه فهو حر لا سبيل لاحد عليه من الناس.

PageV08P276



# (1007) 40 عنه عن محمد بن احمد العلوي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن
~~جعفر عليه السلام قال: سألته عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان أو على من
~~كاتبه أو يجوز شهادته؟ قال: الفطرة عليه ولا تجوز شهادته.

# (1008) 41 وقال على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: ms2426 قال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل وقع على مكاتبته فنال من مكاتبته
~~فوطئها قال: عليه مهر مثلها فان ولدت منه فهي على مكاتبتها، وان عجزت فردت
~~في الرق فهي من امهات الاولاد، قال: وسألته عن اليهودي والنصراني والمجوسي
~~هل يصلح ان يسكنوا في دار الهجرة؟ قال: اما ان يلبثوا فيها فلا يصلح، وقال:
~~ان نزلوا نهارا ويخرجوا منها بالليل فلا بأس.تم كتاب العتق والحمد لله رب
~~العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

### | AUTO كتاب الايمان والنذور والكفارات
### || AUTO 4 باب الايمان والاقسام:

# قال الشيخ رحمه الله:(ولايمين عند آل محمد عليهم السلام إلا بالله
~~وباسمائه فمن حلف بغير ذلك كانت يمينه باطلة).

# (1009) 1 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير
~~عن حماد عن الحلبي عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي جعفر عليه السلام قول
~~الله تعالى:(والليل اذا يغشى)(1)(والنجم اذا هوى)(2) وما اشبه ذلك فقال: ان
~~لله ان يقسم من خلقه بما يشاء وليس لخلقه ان يقسموا إلا به.

PageV08P277



# (1010) 2 وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: لا ارى أن يحلف الرجل إلا بالله، فاما قول الرجل
~~لا بل شانئك فانه من قول أهل الجاهلية، ولو حلف الناس بهذا واشباهه لترك
~~الحلف بالله، فاما قول الرجل ياهناه ويا هياه فانما ذلك طلب الاسم ولا أرى
~~به باسا، واما قوله لعمر الله وقوله لاها الله فانما ذلك بالله.

# (1011) 3 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن عبد
~~الكريم عن سماعة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا أرى للرجل ان يحلف إلا
~~بالله تعالى وقال: قول الرجل حين يقول: لا بل شانئك فانما هومن قول
~~الجاهلية، فلو حلف الناس بهذا وشبهه ترك ان يحلف بالله.

# (1012) 4 يونس بن عبد الرحمان عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي ابراهيم
~~عليه السلام: رجل قال ms2427 هو يهودي او نصراني ان لم يفعل كذا وكذا فقال: بئس
~~ماقال وليس عليه شئ.

# (1013) 5 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن
~~خالد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا
~~المجوسي بغير الله ان الله يقول:(وان احكم بينهم بما انزل الله)(1).

# (1014) 6 وعنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يحلف بغير الله وقال: اليهودي والنصراني
~~والمجوسي لاتحلفو هم إلا بالله، PageV08P278 

# (1015) 7 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته هل يصلح لاحد ان يحلف
~~أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ فقال: لا يصلح لاحد أن يحلف احدا
~~إلا بالله،

# (1016) 8 عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله
~~عليه السلام عن أهل الملل كيف يستحلفون؟ فقال: لا تحلفوهم إلا بالله.

# (1017) 9 عنه عن فضالة عن العلا والحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا عن
~~محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: سألته عن الاحكام فقال: في كل دين
~~ما يستحلفون به.

# (1018) 10 وعنه عن النضر بن سويد وابن ابي نجران جميعا عن عاصم بن حميد
~~عن محمد بن قيس قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: قضى علي عليه السلام
~~فيمن استحلف رجلا من أهل الكتاب بيمين صبر: ان يستحلف بكتابه وملته.

# (1019) 11 محمد بن يعقوب عن علي ابن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن
~~السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام استحلف
~~يهوديا بالتوراة التي انزلت على موسى عليه السلام.

# قال محمد بن الحسن: الوجه في هذين الخبرين ان الامام يجوز له ان يحلف أهل
~~الكتاب بكتابهم إذا علم أن ذلك اردع لهم، وانما لا يجوز لنا أن نحلف احدا
~~لا من أهل الكتاب ولا غيرهم إلا بالله، ولا تنافي بين الاخبار.

PageV08P279



# (1020) 12 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن ms2428 محمد عن علي بن
~~الحكم عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يحلف الرجل إلا
~~على علمه.

# (1021) 13 وعن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبدالله بن المغيرة عن حكم بن
~~ايمن الحناط عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يحلف الرجل
~~إلا على علمه.

# (1022) 14 وعنه عن بعض اصحابه عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يستحلف
~~العبد إلا على علمه ولا يقع إلا على العلم يستحلف أو لم يستحلف.

# (1023) 15 وعنه عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة
~~قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول في قول الله عزوجل(لا يؤاخذكم الله
~~باللغو في ايمانكم)(1) قال: اللغو هو قول الرجل لا والله وبلى والله ولا
~~يعقد على شئ.

# (1024) 16 عنه عن علي عن ابيه عن صفوان بن يحيى قال: سألت ابا الحسن عليه
~~السلام عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه قال: اليمين على الضمير.

# (1025) 17 عنه عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال:
~~سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول وسئل عما لا يجوز من النية على الاضمار
~~في اليمين فقال: قد يجوز في موضع ولا يجوز في آخر، فاما ما يجوز فاذا كان
~~مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته، وأما إذا كان ظالما فاليمين على
~~نية المظلوم.

PageV08P280



# (1026) 18 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى
~~عن احمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حمزة بن حمران قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل(واذكر ربك اذا نسيت)(1)
~~قال: ذلك في اليمين إذا قلت والله لا أفعل كذا وكذا، فاذا ذكرت انك لم
~~تستثن فقل ان شاء الله.

# (1027) 19 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي
~~جميلة الفضل بن صالح عن محمد الحلبي وزرارة ومحمد بن ms2429 مسلم عن ابي جعفر وابي
~~عبدالله عليهم السلام في قول الله عزو جل(واذكر ربك إذا نسيت) قال: إذا حلف
~~الرجل فنسي أن يستثني فليستثن إذا ذكر،

# (1028) 20 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين القلانسي أو بعض
~~أصحابه عن ابي عبدالله عليه السلام قال: للعبد ان يستثني في اليمين ما بينه
~~وبين أر بعين يوما إذا نسي.

# (1029) 21 عنه عن حماد بن عيسى عن عبدالله بن ميمون قال: سمعت ابا
~~عبدالله عليه السلام يقول: للعبد أن يستثني مابينه وبين اربعين يوما إذا نسي.

# (1030) 22 عنه عن علي بن حديد عن مرازم قال: دخل ابوعبدالله عليه السلام
~~يوما إلى منزل معتب وهو يريد العمرة فتناول لوحا فيه كتاب فيه تسمية PageV08P281 

# ارزاق العيال ومايخرج لهم فاذا لفلان وفلان وفلان وليس فيه استثناء فقال:
~~من كتب هذا الكتاب ولم يستثن فيه؟ ! كيف ظن انه يتم؟ ! ثم دعا بالدواة
~~فقال: ألحق فيه ان شاء الله فالحق فيه في كل اسم ان شاء الله.

# (1031) 23 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن
~~السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام:
~~من استثنى في يمين فلا حنث عليه ولا كفارة.

# (1032) 24 وعنه عن علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من حلف سرا فليستثن
~~سرا ومن حلف علانية فليستثن علانية.

# (1033) 25 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن عثمان بن
~~عيسى عن ابي ايوب الخزاز قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: لا
~~تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فانه يقول عزوجل(ولا تجعلوا الله عرضة لا
~~يمانكم)(1)

# (1034) 26 عنه عن علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أجل الله ان يحلف به
~~اعطاه الله خيرا مما ذهب منه.

# (1035) 27 عنه عن عدة من اصحابنا ms2430 عن احمد بن محمد بن خالد عن يحيى بن
~~ابراهيم عن ابيه عن ابي سلام المتعبد انه سمع ابا عبدالله عليه السلام:

PageV08P282



# يقول لسدير: ياسدير من حلف بالله كاذبا كفر، ومن حلف بالله صادقا أثم ان
~~الله عزوجل يقول:(ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم).

# (1036) 28 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير
~~عن ابي عبدالله عليه السلام قال: حدثني ابوجعفر عليه السلام ان اباه كانت
~~عنده امرأة من الخوارج اظنه قال من بني حنيفة فقال له مولى له: يابن رسول
~~الله ان عندك امرأة تبرأ من جدك فقضي لابي أنه طلقها فادعت عليه صداقها
~~فجاء ت به إلى أمير المدينة تستعديه فقال له امير المدينة: ياعلي اما ان
~~تحلف واما ان تعطيها فقال لي: يابني قم فاعطها اربع مائة دينار، فقلت له يا
~~ابه: جعلت فداك الست محقا؟ قال: بلى ولكني اجللت الله عزوجل ان احلف به
~~يمين صبر.

# (1037) 29 عنه عن علي بن الحكم عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: إذا ادعى عليك مال ولم يكن له عليك شئ فاراد ان يحلفك فان بلغ
~~مقدار ثلثين درهما فاعطه ولا تحلف، وان كان اكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه.

# (1038) 30 عنه عن عثمان بن عيسى عن وهب بن عبد ربه عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: من قال الله يعلم مالم يعلم اهتز لذلك عرشه اعظاما له.

# (1039) 31 عنه عن ابن فضال عن ثعلبة عن ابي جميلة المفضل ابن صالح عن
~~ابان بن تغلب قال: إذا قال العبد علم الله وكان كاذبا قال الله عزوجل: أما
~~وجدت أحدا تكذبعليه غيري ! !.

# (1040) 32 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن PageV08P283 

# ابن ابي عميرعن منصور بن يونس عن ابي حمزة عن علي بن الحسين عليهما
~~السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تحلفوا إلا بالله ومن
~~حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض ومن حلف له ms2431 بالله فلم يرض فليس
~~من الله في شئ.

# (1041) 33 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير رفعه قال: سمع
~~رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا يقول: انا برئ من دين محمد فقال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله: ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون؟ !
~~قال: فما كلمه رسول الله صلى الله عليه وآله حتى مات.

# (1042) 34 عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن اسماعيل عن
~~صالح بن عقبة عن يونس بن ظبيان قال: قال لي: يا يونس لاتحلف بالبراء ة منا
~~فانه من حلف بالبراء ة منا صادقا او كاذبا فقد برئ منا.

# (1043) 35 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن
~~علي الوشا عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمان بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: إذا حلف الرجل على شئ والذي حلف عليه اتيانه خير من تركه
~~فليات الذي هو خير ولا كفارة عليه فانما ذلك من خطوات الشيطان.

# (1044) 36 عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان عمن رواه
~~عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
~~فاتى ذلك فهو كفارة يمينه وله حسنة.

# (1045) 37 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن علي بن النعمان PageV08P284 

# عن سعيد الاعرج قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يحلف على
~~اليمين فيرى ان تركها أفضل وان لم يتركها خشي أن يأثم أيتركها؟ فقال: أما
~~سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها.

# (1046) 38 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن
~~عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: لا يجوز يمين في
~~تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم.

# (1047) 39 - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى ms2432 الربيع الشامي عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: لايجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا
~~قطيعة رحم.

# (1048) 40 احمد بن محمد عن اسماعيل بن سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضا
~~عليه السلام قال: سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم فقال: قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: لا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة رحم، قال: وسألته عن
~~رجل حلفه السلطان بالطلاق وغير ذلك فحلف قال: لا جناح عليه، وسألته عن رجل
~~يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منهم قال: لاجناح عليه، وسألته هل
~~يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله؟ قال: نعم.

# (1049) 41 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن
~~محمد الاشعري عن ابن القداح عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال: لا يمين
~~لولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع سيده.

# (1050) 42 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير PageV08P285 

# عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: لا يمين لولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه للمرأة مع
~~زوجها ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة.

# (1051) 43 احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن ابي جعفر
~~عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحلف بالايمان المغلظة ان لا يشتري لاهله
~~شيئا قال: فليشتر لهم وليس عليه شئ في يمينه.

# (1052) 44 عنه عن علي بن الحكم عن سيف عن عميرة عن ابي الصباح قال: والله
~~لقد قال لى جعفر بن محمد عليه السلام: ان الله علم نبيه التنزيل والتأويل
~~فعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام قال: وعلمنا الله ثم
~~قال: ما صنعتم من شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية فانتم منه في سعة.

# (1053) 45 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى ms2433 بن
~~سعدان عن عبدالله بن القاسم عن عبدالله بن سنان قال: قال ابوعبدالله عليه
~~السلام: لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في اكراه، قال:
~~قلت: اصلحك الله فما فرق بين الاكراه والجبر؟ قال: الجبر من السلطان ويكون
~~الاكراه من الزوجة والام والاب وليس ذلك بشئ.

# (1054) 46 الحسن بن محبوب عن سعد بن ابي خلف قال: قلت لابي الحسن موسى
~~عليه السلام: اني كنت اشتريت امة سرا من امرأتي وانه بلغها ذلك فخرجت من
~~منزلي وأبت ان ترجع إلى منزلي فأتيتها في منزل أهلها فقلت لها: ان الذي
~~بلغك باطل وان الذي أتاك بهذا عدو لك أراد ان يستفزك فقالت: لا والله لا
~~يكون شئ بيني وبينك خيرا ابدا حتى تحلف لي بعتق كل جارية وبصدقة مالك ان
~~كنت اشتريت جارية وهي في PageV08P286 

# ملكك اليوم فحلفت لها بذلك، فاعادت اليمين وقالت لي: فقل كل جارية لي
~~الساعة فهي حرة، قلت لها: كل جارية لي الساعة فهي حرة وقد اعتزلت جاريتي
~~وهممت ان اعتقها واتزوجها لهواى فيها فقال لي: ليس عليك فيما احلفتك عليه
~~شئ، واعلم انه لا يجوز عتق ولا صدقة إلا ما اريد به وجه الله وثوابه.

# (1055) 47 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن حديد
~~عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الايمان ثلاثة: يمين ليس
~~فيها كفارة ويمين فيها كفارة ويمين غموس توجب النار، فاليمين التي ليس فيها
~~كفارة: الرجل يحلف على باب بر ان لا يفعله فكفارته ان يفعله، واليمين التي
~~يجب فيها الكفارة: الرجل يحلف على باب معصية ان لا يفعله فيفعله فيجب عليه
~~فيه الكفارة واليمين الغموس التي توجب النار: الرجل يحلف على حق امرئ مسلم،
~~على حبس ماله.

# (1056) 48 الحسين بن سعيد عن احمد بن محمد عن حماد بن عثمان عن محمد بن
~~ابي الصباح قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: إن امي تصدقت علي بنصيب لها
~~في دار ms2434 فقلت لها: إن القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شراء ا فقالت: اصنع
~~من ذلك ما بدا لك في كل ماترى انه يسوغ لك فتوثقت، فاراد بعض الورثة ان
~~يستحلفني اني قد نقدتها الثمن ولم انقدها شيئا فما ترى؟ قال: احلف له.

# (1057) 49 عنه عن حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن عبدالرحمن بن ابي
~~عبدالله قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقسم على الرجل في
~~الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة؟ قال: لا.

# (1058) 50 عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال: قال لي PageV08P287 

# ابوعبدالله عليه السلام اما سمعت بطارق؟ إن طارقا كان نخاسا بالمدينة
~~فاتى ابا جعفر عليه السلام فقال: ياابا جعفر اني هالك إني هالك اني حلفت
~~بالطلاق والعتاق والنذور فقال له: ياطارق ان هذه من خطوات الشيطان.

# (1059) 51 عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة وعبدالرحمان عن ابي عبدالله
~~عليه السلام في رجل قال: هو محرم بحجة ان لم يفعل كذا وكذا فلم يفعله قال:
~~ليس بشئ.

# (1060) 52 عنه عن القاسم عن علي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يمين
~~في معصية الله ولا في قطيعة رحم.

# (1061) 53 عنه عن ابن فضال عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن بكير عن زرارة
~~عن ابي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحلف بالايمان المغلظة ان لا
~~يشتري لاهله شيئا قال: فليشتر لهم وليس عليه في يمينه شئ.

# (1062) 54 عنه عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: كل يمين لا
~~يراد بها وجه الله فليس بشئ في لاق ولا غيره.

# (1063) 55 عنه عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمان ابن ابي
~~عبدالله قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل حلف أن ينحر ولده قال:
~~ذلك من خطوات الشيطان.

# (1064) 56 وعنه عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن الرجل يقول هو يهودي أو ms2435 نصراني ان لم يفعل كذاو
~~كذاقال: ليس بشئ.

PageV08P288



# (1065) 57 عنه عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن عبدالرحمان ابن ابي
~~عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا حلف الرجل على شئ والذي حلف
~~اتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير، ولا كفارة عليه وانما ذلك من خطوات
~~الشيطان(1).

# (1066) 58 عنه عن ابن ابي نجران عن ابن ابي عمير عن علي بن اسماعيل عن
~~اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل:(ولا تجعلوا
~~الله عرضة لايمانكم) قال: هوإذا دعيت لصلح بين اثنين لا تقل علي يمين ان لا أفعل.

# (1067) 59 عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات ان لا تزوج بعده
~~أبدا ثم بدا لها ان تزوج فقال: تبيع مملوكها اني اخاف عليها الشيطان وليس
~~عليها في الحق شئ، فان شاء ت أن تهدي هديا فعلت.

# (1068) 60 عنه عن صفوان عن الوليد بن هشام المرادي قال: قدمت من مصر ومعي
~~رقيق لي فمررت بالعاشر فسألني فقلت: هم احرار كلهم، فقدمت المدينة فدخلت
~~على ابي الحسن عليه السلام فاخبرته بقولي للعاشر فقال: ليس عليك شئ.

# (1069) 61 عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام
~~عن الرجل يقول: إن اشتريت فلانة أو فلانا فهو حر، وإن اشتريت هذا الثوب فهو
~~في المساكين، وإن نكحت فلانة فهي طالق، قال: ليس ذلك كله بشئ لا يطلق إلا
~~ما يملك ولا يصدق الا بما يملك، ولا يعتق إلا ما يملك.

PageV08P289



# (1070) 62 عنه عن صفوان عن عبدالرحمان بن الحجاج قال: سألت ابا الحسن
~~عليه السلام عن امرأة حلفت بعتق رقيقها أو بالمشي إلى بيت الله ان لاتخرج
~~إلى زوجها ابدا وهو ببلد غير الارض التي هي بها، فلم يرسل اليها نفقة
~~واحتاجت حاجة شديدة ولم تقدر على نفقة، فقال: انها وان كانت غضبى فانها
~~حلفت حيث حلفت وهي تنوي ان ms2436 لا تخرج اليه طائعه وهي تستطيع ذلك ولو علمت ان
~~ذلك لا ينبغي لها لم تحلف، فلتخرج إلى زوجها وليس عليها شئ في يمينها فان
~~هذا أبر.

# (1071) 63 احمد بن محمد عن محمد بن سهل عن ابن سنان عن اسحاق بن عمار
~~قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يكون عليه الدين فيحلفه غريمه
~~بالايمان المغلظة ان لا يخرج من البلد قال: لا يخرج حتى يعلمه، قال: قلت:
~~ان اعلمه لم يدعه قال: ان كان عليه ضرر أو على عياله فليخرج ولا شئ عليه.

# (1072) 64 علي بن مهزيار قال: كتب رجل إلى ابي جعفر عليه السلام يحكي له
~~شيئا فكتب عليه السلام اليه: والله ماكان ذاك واني لا كره ان أقول والله
~~على حال من الاحوال ولكنه غمني ان يقول مالم يكن.

# (1073) 65 محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن اسحاق عن القاسم بن محمد
~~عن ابيه عن جده الحسن بن راشد عن محمد العطار قال: سافرت مع ابي جعفر عليه
~~السلام إلى مكة فأمر غلامه بشئ فخالفه إلى غيره فقال أبوجعفر عليه السلام:
~~والله لاضربنك ياغلام قال: فلم اره ضربه، فقلت: جعلت فداك انك حلفت لتضربن
~~غلامك فلم ارك ضربته فقال: أليس الله يقول:(وان تعفوا اقرب للتقوى)(1)، PageV08P290 

# (1074) 66 احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن جميل عن
~~زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عما يكفر من الايمان؟ فقال:
~~ماكان عليك ان تفعله فحلفت ان لا تفعله ثم فعلته فليس عليك شئ، ومالم يكن
~~واجبا ان تفعله فحلفت ان لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة.

# (1075) 67 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن
~~محمد بن ابى نصر عن ثعلبة عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: كل يمين
~~حلف عليها أن لا يفعلها مماله فيه منفعة في الدنيا والاخرة فلا كفارة عليه،
~~وانما الكفارة في أن يحلف الرجل والله لا أزنى والله لا ms2437 أشرب والله لا أخون
~~واشباه هذا ولا أعصي ثم فعل فعليه الكفارة.

# (1076) 68 الحسن بن محبوب عن عبدالرحمان بى الحجاج قال: سمعت ابا عبدالله
~~عليه السلام يقول: ليس كل يمين فيها كفارة أما ما كان منها مما أوجب الله
~~عليك أن تفعله فحلفت أن لاتفعله ففعلته فليس عليك فيه الكفارة، واما مالم
~~يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فان عليك فيه
~~الكفارة.

# (1077) 69 احمد بن محمد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم ابن الفضيل عن
~~حمزة بن حمران عن داود بن فرقد عن حمران قال: قلت لابى جعفر وابي عبدالله
~~عليهما السلام اليمين التي تلزمني فيها الكفارة؟ فقالا: ما حلفت عليه مما
~~لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة، وما حلفت عليه مما لله
~~فيه المعصية فكفارته تركه، وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس بشئ.

# (1078) 70 الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن ابن مسكان PageV08P291 

# عن حمزة بن حمران عن زرارة قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: أى شئ
~~الذي فيه الكفارة من الايمان؟ فقال: ما حلفت عليه مما فيه البر فعليه
~~الكفارة إذا لم تف به، وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه
~~الكفارة إذا رجعت عنه، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ.

# (1079) 71 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن
~~علي الوشا عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمان بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم
~~فهل عليه في ذلك كفارة؟ وما اليمين التي تجب فيها الكفارة؟ فقال: الكفارة
~~في الذي يحلف على المتاع ان لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيكفر عن
~~يمينه، وان حلف على شئ والذي حلف عليه اتيانه خير من تركه فليأت الذي هو
~~خير ولا كفارة عليه، انما ذلك من خطوات ms2438 الشيطان.

# (1080) 72 الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي الوشا عن عبدالله بن سنان عن
~~رجل عن علي بن الحسين عليه السلام قال: اذا اقسم الرجل على اخيه فلم يبر
~~قسمه فعلى المقسم كفارة يمين.

# (1081) 73 محمد بن احمد بن يحيي عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة
~~عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله كل يمين فيها كفارة إلا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق.

# (1082) 74 عنه عن سهل بن الحسن عن يعقوب بن اسحاق الضبي PageV08P292 

# عن ابي محمد الارمني عن عبدالله بن الحكم عن عيسى بن عطية قال: قلت لابي
~~جعفر عليه السلام: اني آليت ان لا أشرب من لبن عنزي ولا آكل من لحمها
~~فبعتها وعندي من أولادها فقال: لا تشرب من لبنها ولا تأكل من لحمها فانها منها.

# (1083) 75 عنه عن ابي عبدالله الرازي عن الحسن بن علي بن ابي حمزة عن ابي
~~بكر الارمني قال: كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام جعلت فداك انه كان لي
~~على رجل دراهم فجحدني فوقعت له عندي دراهم فاقبض من تحت يدي مالي عليه وان
~~استحلفني حلفت أن ليس له علي شئ؟ قال: نعم فاقبض من تحت يدك وان استحلفك
~~فاحلف له انه ليس له عليك شئ.

# (1084) 76 وعنه عن ابي عبدالله عن الحسين بن على عن عبدالله ابن وضاح
~~قال: كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني ألف درهم فقدمته إلى
~~الوالي فأحلفته فحلف لي وقد علمت انه حلف لى يمينا فاجرة، فوقع بعد ذلك له
~~ارباح ودراهم كثيرة فأردت ان أقتص الالف درهم التي كانت لي عنده وحلف عليها
~~فكتبت إلى ابي الحسن عليه السلام وأخبرته اني قد أحلفته فحلف وقد وقع له
~~عندي مال فان امرتنى ان آخذ منه الالف درهم التي حلف عليها فعلت فكتب عليه
~~السلام الي: لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فلا تظلمه، ms2439 ولو لا انك رضيت
~~بيمينه فأحلفته لا مرتك ان تأخذها من تحت يدك ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت
~~اليمين بما فيها، فلم آخذ منه شيئا وانتهيت إلى كتاب ابي الحسن عليه
~~السلام.

# (1085) 77 عنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن ابراهيم ابن عبدالحميد
~~عن خضر النخعي في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده قال:

PageV08P293



# فان استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا وان تركه ولم يستحلفه فهو على حقه.

# (1086) 78 عنه عن ابي اسحاق عن عبدالرحمان بن حماد عن ابراهيم بن عبد
~~الحميد عن بعض اصحابنا في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده إياه فيحلف
~~يمين صبر أن ماله عليه شئ قال: لا ليس له ان يطلب منه وكذلك ان احتسبه عند
~~الله فليس له ان يطلبه منه.

# (1087) 79 محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من حلف فقال لا
~~ورب المصحف فحنث فعليه كفارة واحدة.

# (1088) 80 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن عبدالله بن مسكان عن علا
~~بياع السابري قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن امرأة استودعت رجلا
~~مالا فلما حضرها الموت قالت له: ان المال الذي دفعته اليك لفلانة فماتت
~~المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا له: انه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا
~~عندك فاحلف لنا مالنا قبلك شئ أيحلف لهم؟ قال: إن كانت مأمونة عنده فليحلف
~~وان كانت متهمة فلا يحلف ويضع الامر على ما كان فانما لها من مالها ثلثه.

# (1089) 81 احمد بن محمد عن ابن فضال عن حفص وغير واحد من اصحابنا عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يقسم على اخيه قال: ليس عليه شئ
~~انما اراد اكرامه.

# (1090) 82 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن PageV08P294 

# السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام
~~في رجل قيل له فعلت كذا وكذا فقال: لا ms2440 والله ما فعلته وقد فعله قال: كذبة
~~كذبها يستغفر الله منها.

# (1091) 83 محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد
~~بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن
~~ابي عبدالله عليه السلام في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من
~~حنطة أو مد من دقيق وحفنة أو كسوتهم لكل انسان ثوبان أو عتق رقبة، وهو في
~~ذلك بالخيار أي الثلاثة صنع فان لم يقدر على واحد من الثلاثة فالصيام عليه
~~ثلاثة ايام.

# (1092) 84 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن كفارة اليمين قال: عتق رقبة أو كسوة
~~والكسوة ثوبان او اطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل اجزأ عنه فان لم يجد فصيام
~~ثلاثة ايام متواليات واطعام عشرة مساكين مدا مدا.

# (1093) 85 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران
~~عنعاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: قال ابوجعفر عليه السلام: قال الله
~~تعالى لنبيه:(يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك قد فرض الله لكم تحلة
~~ايمانكم) فجعلها يمينا وكفرها رسول الله صلى الله عليه وآله قلت: بما كفر؟
~~قال: اطعم عشر مساكين لكل مسكين مد قلت: فمن وجد الكسوة؟ قال: ثوب يواري عورته.

# (1094) 86 عنه عن علي عن ابيه عن احمد بن محمد بن ابي نصر PageV08P295 

# والحجال عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن عثمان قال: سألت ابا جعفر عليه
~~السلام عمن وجبت عليه الكسوة في كفارة اليمين؟ قال: ثوب يواري عورته.

# (1095) 87 الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن ابي بصير قال: سألت ابا جعفر
~~عليه السلام عن أوسط ما تطعمون اهليكم؟ فقال: ما تقوتون به عيالكم من اوسط
~~ذلك، قلت: وما اوسط ذلك؟ فقال: الخل والزيت والتمر والخبز تشبعهم به مرة
~~واحدة، قلت: كسوتهم؟ قال: ثوب واحد.

# قال محمد بن الحسن: فهذه الاخبار ms2441 التي ذكرناها اخيرا في ان الكسوة ثوب
~~واحد لا تنافى بينها وبين الاخبار الاولة، لان الكسوة تترتب فمن قدر على ان
~~يكسو ثوبين كان عليه ذلك، ومن لم يقدر إلا على ثوب واحد لم يلزمه اكثر من
~~ذلك، ومتى عجز عن ذلك ايضا وعن الاطعام كان عليه الصيام، ومتى لم يقدر على
~~الصيام ايضا فليستغفر الله عزوجل ولا يعو.

# (1096) 88 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن صفوان بن يحيى عن
~~اسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن كفارة اليمين في
~~قوله تعالى:(فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام) ماحد من لم يجد فان الرجل يسأل
~~في كفه وهو يجد؟ فقال: إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله هو ممن لا يجد.

# (1097) 89 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن احمد بن محمد ابن ابي نصر عن
~~ابي جميلة عن ابي عبدالله عليه السلام قال في كفارة اليمين: عتق رقبة
~~واطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم، والوسط الخل
~~والزيت، وأرفعه الخبز واللحم، والصدقة مد مد من حنطة لكل مسكين، PageV08P296 

# والكسوة ثوبان فمن لم يجد فعليه الصيام يقول الله عزوجل:(فمن لم يجد
~~فصيام ثلاثة ايام).

# (1098) 90 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن
~~الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل:(من اوسط ما تطعمون
~~اهليكم) قال: هو كما يكون إنه يكون في البيت من يأكل اكثر من المد، ومنهم
~~من يأكل اقل من المد فبين ذلك، وان شئت جعلت لهم ادما، والادم ادناه الملح
~~واوسطه الزيت والخل، وارفعه اللحم.

# (1099) 91 وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام ابن الحكم عن ابي
~~عبدالله عليه السلام في كفارة اليمين مد من حنطة وحفنة لتكون الحفنة في
~~طحنه وحطبه.

# (1100) 92 احمد بن محمدعن محمد بن يحيى عن غياث عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: لايجزي اطعام الصغير في كفارة ms2442 اليمين ولكن صغيرين بكبير.

# (1101) 93 فاما ما رواه يونس بن عبدالرحمان عن ابي الحسن عليه السلام
~~قال: سألته عن رجل عليه كفارة اطعام عشرة مساكين أيطعم الكبار والصغار سواء
~~والنساء والرجال او يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء؟ فقال: كلهم
~~سواء، ويتمم اذا لم يقدر من المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه اهل
~~الضعف ممن لا ينصب.

# فلا ينافي الخبر الاول لانه انما لا يجوز إطعام الصغار إذا انفردوا من
~~الكبار، PageV08P297 

# فاما اذا كانوا مختلطين فلا بأس بذلك، وقد دل على ذلك الخبر الاول الذي
~~رواه الحلبي من قوله انه يكون في البيت من يأكل اقل من المد ومنهم من يأكل
~~اكثر، فبين بذلك ما قلناه ولا تنافي بينهما على حال.

# (1102) 94 محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: إن لم يجد في
~~الكفارة إلا الرجل والرجلين فليكرر عليهم حتى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم
~~ثم يعطيهم غدا.

# (1103) 95 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن
~~عمار قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن اطعام عشرة مساكين او اطعام
~~ستين مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه؟ قال: لا ولكن يعطي انسانا انسانا
~~كما قال الله تعالى، قلت: فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين؟ قال: نعم،
~~قلت: فيعطيه ضعفاء من غير اهل الولاية؟ قال: نعم واهل الولاية أحب إلي.

# قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من النهي ان يجمع اطعام نفسين
~~لواحد انما هو مع وجود الجماعة، والخبر الاول تناول جواز ذلك إذا لم يوجد
~~إلا واحد ولا تنافي بين الخبرين.

# (1104) 96 احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن ابي جعفر
~~عليه السلام قال: سألته عن شئ من كفارة اليمين فقال: يصوم ثلاثة ايام، قلت:
~~انه ضعف عن الصوم وعجز قال: يتصدق على عشرة مساكين، قلت: انه عجز عن ذلك
~~قال: فليستغفر الله ms2443 عزوجل ولا يعد.

PageV08P298



# (1105) 97 محمد بن احمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر بن
~~محمد عن ابيه عليه السلام ان علي بن ابي طالب عليه السلام قال: إذا حنث
~~الرجل فليطعم عشرة مساكين، ويطعم قبل ان يحنث.

# (1106) 98 عنه عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر
~~عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كره ان يطعم الرجل في كفارة
~~اليمين قبل الحنث.

# (1107) 99 وعنه عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حمزة عن ابي جعفر
~~عليه السلام قال: سمعته يقول: ان الله فوض إلى الناس في كفارة اليمين كما
~~فوض إلى الامام في المحارب ان يصنع ماشاء، وقال: كل شئ في القرآن(أو)
~~فصاحبه فيه بالخيار.

# (1108) 100 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد ابن الحسن إلى
~~ابي محمد عليه السلام: رجل حلف بالبراء ة من الله من رسوله صلى الله عليه
~~واله فحنث ما توبته وكفارته؟ فوقع عليه السلام: يطعم عشرة مساكين لكل مسكين
~~مد ويستغفر الله عزوجل.

# (1109) 101 محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن عمر عن
~~محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن حلف
~~الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك فقال: من حلف بذلك ولله فيه رضى فهو له
~~لازم فيما بينه وبين الله وليس ذلك على المستكره.

PageV08P299



# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب لانا قد بينا ان
~~اليمين بالعتاق غير لازمة، وكذلك اليمين التى لا ضمير معها غير واجبة
~~غيرانه وان كان الامر على ذلك فيستحب الوفاء بها إذا كان لله تعالى في
~~يمينه رضى حسب ما تضمن هذا الخبر، ويزيد ما قدمناه بيانا ما رواه:.

# (1110) 102 الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان
~~عن عبدالاعلى مولى ال سام عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا طلاق إلا على ms2444
~~كتاب الله ولا عتق إلا لوجه الله.

# (1111) 103 عنه عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن
~~ابيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
~~احلف بالله كاذبا ونج اخاك من القتل.

# (1112) 104 عنه عن احمد بن الحسن بن فضال عن ابيه عن ابي المعزا عن اسحاق
~~بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن الرجل جعل عليه المشي
~~إلى بيت الله لايشتري لاهله ثيابا بالنسيئة سنة قال: يضر ذلك بهم ويشق
~~عليهم؟ قلت: نعم يشق عليهم قال: فليشتر لهم ولا شئ عليه.

# (1113) 105 عنه عن ابراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه
~~السلام ان عليا عليه السلام قال: من اطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا
~~فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير.

# (1114) 106 عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابى بكر عن حفص بن سوقة
~~وعبدالله بن بكير عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام PageV08P300 

# أي شي لانذرفي معصية؟ قال: كل ما كان لك فيه منفعة في دين او دنيا فلا
~~حنث عليك.

# (1115) 107 عنه عن يعقوب عن محمد بن ابي عمير عن الحكم الاعشى عن اسحاق
~~بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت الرجل يحلف ان لا يشتري لاهله
~~من السوق الحاجة قال: فليشتر لهم، قال: قلت: له من يكفيه قال: يشتري لهم،
~~قال: قلت له ان له من يكفيه والذى يشتري له أبلغ منه وليس عليه فيه ضرر؟ !
~~قال: يشتري لهم،

# (1116) 108 عنه عن عبدالله بن عامر عن عبدالرحمان بن ابي نجران عن الحسين
~~بن بشر قال: سألته عن رجل له جارية حلف بيمين شديدة واليمين لله عليه ان لا
~~يبيعها ابدا وله إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة قال: ف لله بقولك له.

# (1117) 109 عنه عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن النعمان عن العيص بن
~~محمد عن الحسن بن قرة عن مسعدة عن ابي ms2445 عبدالله عليه السلام قال: ما آمن
~~بالله من وفى لهم بيمين.

# (1118) 110 - عبيس بن هشام الناشري عن ثابت عن ابي بصير عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: سألته عن رجل اعجبته جارية عمته فخاف الاثم وخاف ان
~~يصيبها حراما واعتق كل مملوك له وحلف بالايمان ان لا يمسها ابدا فماتت عمته
~~فورث الجارية أعليه جناح ان يطأها؟ فقال: انما حلف على الحرام ولعل الله ان
~~يكون رحمه فورثه اياها لما علم من عفته.

# (1119) 111 محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن البرقي PageV08P301 

# عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال: إذا قال
~~الرجل اقسمت أو حلفت فليس بشئ حتى يقول اقسمت بالله أو حلفت بالله.

# (1120) 112 عنه عن احمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر
~~عن ابيه عن علي عليه السلام قال: من قال لا ورب المصحف فحنث فعليه كفارة واحدة.

# (1121) 113 احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي
~~الحسن عليه السلام قال: ان ابي عليه السلام كان حلف عن بعض امهات أولاده ان
~~لا يسافر بها فان شاء سافر بها فعليه ان يعتق نسمة تبلغ ماء ة دينار،
~~فاخرجها معه وامرني فاشتريت نسمة بماء ة دينار فاعتقها.

# (1122) 114 عنه عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن عبدالله ابن سنان عن رجل
~~عن علي بن الحسين عليه السلام قال: إذا أقسم الرجل على أخيه فلم يبر قسمه
~~فعلى القاسم كفارة اليمين.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب لانا قد قدمنا من
~~الاخبار ما يدل على انه ليس عليه شئ.

# (1123) 115 الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي ان هو مات ان لا
~~تزوج بعده ابدا ثم بدا لها ان تزوج قال: تبيع مملوكها فاني اخاف عليها
~~الشيطان وليس عليها في الحق شئ، فان ms2446 شاء ت أن تهدي هديا فعلت(1).

PageV08P302



### || AUTO 5 باب النذور:

# (1124) 1 محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن
~~صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا قال الرجل علي
~~المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة او علي هدي كذا وكذا فليس بشئ حتى يقول:
~~لله علي المشي إلى بيته أو يقول: لله علي هدي كذا وكذا ان لم أفعل كذا وكذا.

# (1125) 2 وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن
~~محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام
~~عن رجل قال علي نذر، انه قال: ليس النذر بشئ حتى يسمي شيئا لله صياما أو
~~صدقة أو هديا أو حجا.

# (1126) 3 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير
~~قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقول علي نذر قال: ليس بشئ حتى
~~يسمي النذر فيقول: علي صوم لله أو يصدق أو يعتق أو يهدي هديا، فان قال
~~الرجل انا اهدي هذا الطعام فليس هذا بشئ انما تهدى البدن.

# (1127) 4 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن جميل بن صالح قال: كانت
~~عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها فجعلت لله علي نذرا إن هي حاضت فعلمت
~~انها بعد حاضت قبل ان اجعل النذر فكتبت إلى ابي عبدالله عليه السلام وأنا
~~بالمدينة فاجابني: ان كانت حاضت قبل النذر فلا عليك وان كانت حاضت بعد
~~النذر فعليك.

# (1128) 5 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن صفوان PageV08P303 

# عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام اني جعلت على نفسي
~~شكرا لله ركعتين اصليهما في السفر والحضر أفاصليهما في السفر بالنهار؟
~~فقال: نعم، ثم قال: اني لاكره الايجاب ان يوجب الرجل على نفسه، قلت: اني لم
~~اجعلهما لله علي انما جعلت ذلك على نفسي اصليهما شكرا لله ولم اوجبهما لله
~~على ms2447 نفسي فادعهما اذا شئت؟ قال: نعم.

# (1129) 6 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابية عن النوفلي عن السكوني عن ابي
~~عبدالله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام سئل عن الرجل نذر ان
~~يمشي إلى البيت فمر بمعبر قال: فليقم في المعبر قائما حتى يجوز.

# (1130) 7 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن رفاعة وحفص
~~قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله حافيا
~~قال: فليمش فاذا تعب فليركب.

# (1131) 8 وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن
~~العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: سألته عن رجل
~~جعل عليه مشيا إلى بيت الله فلم يستطع قال: يحج راكبا.

# (1132) 9 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن
~~عمار عن ابي ابراهيم عليه السلام قال: قلت له رجل كانت عليه حجة الاسلام
~~فاراد أن يحج فقيل له: تزوج ثم حج فقال: ان تزوجت قبل ان احج فغلامي حر
~~فتزوج قبل ان يحج فقال: اعتق غلامه، فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله، ققال:
~~انه نذر في طاعة الله والحج أحق من التزويج واوجب عليه من التزويج، قلت:
~~فان الحج تطوع قال: وان كان تطوعا فهي طاعة لله عزوجل قد اعتق غلامه.

PageV08P304



# (1133) 10 الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع قال: سئل
~~ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يقول للشئ ببيعه انا اهديه إلى بيت الله
~~قال فقال: ليس بشئ كذبة كذبها.

# (1134) 11 محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن علي
~~بن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس يا سيدى نذرت ان اصوم كل يوم سبت فان
~~انا لم أصم ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليه السلام وقرأته: لا تتركه إلا
~~من علة وليس عليك صومه في سفر ولا مرض الا ان تكون نويت ذلك وإن كنت أفطرت ms2448
~~فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم لسبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.

# (1135) 12 علي بن مهزيار قال قلت: لابي الحسن عليه السلام رجل جعل على
~~نفسه نذرا إن قضى الله عزوجل حاجته ان يتصدق في مسجده بالف درهم نذرا، فقضى
~~الله عزوجل حاجته فصير الدراهم ذهبا ووجهها اليك أيجوز ذلك أم يعيد؟ قال:
~~يعيد، وكتب اليه: يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقى
~~فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو يوم جمعة او أيام التشريق أو سفرا
~~أو مرضا هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب عليه
~~السلام اليه: قد وضع الله الصيام في هذه الايام كلها ويصوم يوما بدل يوم ان
~~شاء الله تعالى، وكتب اليه يسأله: يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما فوقع ذلك
~~اليوم على أهله ما عليه PageV08P305 

# من الكفارة؟ فكتب عليه السلام اليه: يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.

# (1136) 13 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
~~حماد عن الحلبي عن أبى عبدالله عليه السلام قال: إن قلت لله علي فكفارة يمين.

# قال محمد بن الحسن: قد بينا الوجه في اختلاف ما ورد في هذه الكفارات في
~~كتاب الصوم، وجملته ان الكفارة انما تلزم بحسب ما يتمكن الانسان منه فمن
~~تمكن من عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا كان عليه
~~ذلك، فمتى عجز عن ذلك كان عليه كفارة يمين حسب ما تضمنه الخبر الاخير،
~~والذي يدل على ذلك ما رواه:

# (1137) 14 الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ابي الحسن موسى عليه السلام
~~انه قال: كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين.

# (1138) 15 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن
~~المبارك عن عبدالله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام
~~في رجل ms2449 يجعل عليه صياما في نذر ولا يقوى قال: يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين.

# (1139) 16 وبهذا الاسناد عن عبدالله بن جندب قال: سأل عباد ابن ميمون
~~وأنا حاضر عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما وأراد الخروج إلى مكة فقال
~~عبدالله بن جندب: سمعت من رواه عن أبي عبدالله عليه السلام انه سأله عن رجل
~~جعل على نفسه نذرا صوما فحضرته نيته في زيارة أبي عبدالله عليه السلام قال: يخرج PageV08P306 

# ولا يصوم في الطريق فاذا رجع قضى ذلك.

# (1140) 17 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن السندي بن
~~محمد عن صفوان الجمال عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له بأبي أنت
~~وامي جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله الحرام قال: كفر يمينك فانما جعلت
~~على نفسك يمينا وما جعلته لله فف به.

# (1141) 18 عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد عن سليمان بن
~~داود عن حفص بن غياث عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن كفارة
~~النذور فقال: كفارة النذور كفارة اليمين، ومن نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها
~~ويشعرها ويقف بها بعرفة، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره.

# (1142) 19 عنه عن علي عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا
~~عبدالله عليه السلام وسئل عن الرجل يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي حلف
~~عليها درهم أو اقل قال: إذا لم يجعل لله فليس بشئ.

# (1143) 20 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع قال: قلت لابي عبدالله
~~عليه السلام كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عزوجل ان ولدت غلاما ان احجه أو
~~أحج عنه فقال: ان رجلا نذر لله عزوجل في ابن له ان هو ادرك ان يحجه أو يحج
~~عنه، فمات الاب وأدرك الغلام بعد فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك
~~الغلام فسأله عن ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحج عنه مما ترك أبوه.

# (1144) 21 ms2450 عنه عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: كنا عند أبي عبدالله PageV08P307 

# عليه السلام جماعة إذ دخل عليه رجل من موالي أبي جعفر فسلم عليه ثم جلس
~~وبكى ثم قال له جعلت فداك: اني كنت أعطيت الله عهدا ان عافاني الله من شئ
~~كنت أخافه على نفسي ان اتصدق بجميع ما املك وان الله عزوجل عافاني منه، وقد
~~حولت عيالي من منزلي إلى قبة في خراب الانصار، وقد حملت كل ما أملك فانا
~~بائع داري وجميع ما أملك واتصدق به فقال له أبوعبدالله عليه السلام: انطلق
~~وقوم منزلك وجميع متاعك وما تملك بقيمة عادلة فاعرف ذلك ثم اعمد إلى صحيفة
~~بيضاء فاكتب فيها جملة ما قومته، ثم انطلق إلى اوثق الناس في نفسك وادفع
~~اليه الصحيفة واوصه ومره ان حدث بك حدث الموت ان يبيع منزلك وجميع ما تملك
~~فيتصدق به عنك، ثم ارجع إلى منزلك وقم في مالك على ما كنت فيه فكل انت
~~وعيالك مثل ما كنت تأكل، ثم انظر إلى كل شئ تصدق به فيما يسهل عليك من صدقة
~~او صلة قرابة وفي وجوه البر فاكتب ذلك كله واحصه واذا كان رأس السنة فانطلق
~~إلى الرجل الذي وصيت اليه فمره ان يخرج الصحيفة ثم اكتب جملة ما تصدقت به
~~واخرجت من صلة قرابة او بر في تلك السنة، ثم افعل مثل ذلك في كل سنة حتى
~~تفى الله بجميع ما نذرت فيه ويبقى لك منزلك ومالك ان شاء الله فقال الرجل:
~~فرجت عني يابن رسول الله جعلني الله فداك.

# (1145) 22 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن
~~الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله
~~عليه السلام عن ابيه في رجل جعل على نفسه لله عتق رقبة فاعتق اشل اواعرج
~~قال: إذا كان مما يباع اجزأ عنه إلا أن يكون سماه فعليه ما اشترط وسمى.

# (1146) 23 عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن ms2451 زياد عن محمد PageV08P308 

# ابن الحسن بن شمون عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم عن مسمع بن عبدالملك عن
~~ابي عبدالله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام سئل عن رجل نذر ولم
~~يسم شيئا قال: ان شاء صلى ركعتين وإن شاء صام يوما وإن شاء تصدق برغيف.

# (1147) 24 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن بعض اصحابه ذكره قال: لما سم
~~المتوكل نذر إن عوفي ان يتصدق بمال كثير، فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد
~~المال الكثير فاختلفوا عليه فقال بعضهم: مائة الف وقال بعضهم: عشرة آلاف
~~وقالوا فيه اقاويل مختلفة فاشتبه عليه الامر، فقال له رجل من ندمائه يقال
~~له صفعان: الا تبعث إلى هذا الاسود فتسأله عنه؟ فقال له المتوكل: من تعني
~~ويحك؟ فقال: ابن الرضا فقال له: هل يحسن من هذا شيئا؟ فقال له: ياامير
~~المؤمنين إن اخرجك من هذا فلى عليك كذا وكذا وإلا فاضربني مائة مقرعة فقال
~~المتوكل: قد رضيت، يا جعفر بن محمد سر اليه واسأله عن حد المال الكثير،
~~فصار جعفر إلى ابي الحسن علي بن محمد عليه السلام فسأله عن حد المال الكثير
~~فقال له: الكثير ثمانون، فقال له جعفر: يا سيدي ارى انه يسألني عن العلة
~~فيه فقال ابوالحسن عليه السلام: ان الله عزوجل يقول(لقد نصركم الله في
~~مواطن كثيرة)(1) فعددنا تلك المواطن فكانت ثمانين موطنا.

# (1148) 25 محمد بن احمد عن محمد بن احمد الكوكبي عن العمركي البوفكي عن
~~علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل عاهد الله
~~في غير معصية ما عليه ان لم يف بعهده؟ قال: يعتق رقبة او يتصدق بصدقة PageV08P309 

# او يصوم شهرين متتابعين.

# (1149) 26 عنه عن ابي عبدالله الرازي عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن
~~الحسن بن علي عن ابي الحسن عليه السلام قال: قلت له ان لي جارية ليس لها
~~مني مكان ولا ناحية وهي تحتمل الثمن إلا اني كنت حلفت فيها بيمين فقلت لله
~~علي ان ms2452 لا ابيعها ابدا وبي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة فقال: ف لله
~~بقولك له.

# (1150) 27 وعنه عن ابي عبدالله عن محمد بن عبدالله بن مهران عن علي بن
~~جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقول هو يهدي
~~إلى الكعبة كذا وكذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه قال: ان كان
~~جعله نذرا ولا يملكه فلا شئ عليه وان كان مما يملك غلاما او جارية او شبهه
~~باعه واشترى بثمنه طيبا فيطيب به الكعبة وإن كانت دابة فليس عليه شئ.

# (1151) 28 عنه عن أبي جعفر عن ابي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن
~~خالد عن ابي جعفر عليه السلام قال: النذر نذران فما كان لله وفي به وما كان
~~لغير الله فكفارته كفارة يمين.

# (1152) 29 عنه عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي عن احمد بن محمد عن سماعة عن
~~ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: لو ان عبدا أنعم
~~الله عليه نعمة اما ان يكون مريضا او مبتلى ببلية فعافاه الله من تلك
~~البلية فجعل على نفسه ان يحرم من خراسان فان عليه ان يتم.

# (1153) 30 عنه عن محمد بن عبد الحميد عن ابي جميلة عن عمرو PageV08P310 

# ابن حريث عن ابي عبدالله عليه السلام قال سألته عن رجل قال: ان كلم ذا
~~قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله وكل ما يملكه في سبيل الله وهو برئ من
~~دين محمد قال: يصوم ثلاثة ايام ويتصدق على عشرة مساكين.

# (1154) 31 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل
~~جعل عليه أيمانا ان يمشي إلى الكعبة او صدقة او نذرا او هديا ان هو كلم
~~اباه او امه او اخاه او ذا رحم او قطع قرابة او مأثما يقيم عليه او امرا لا
~~يصلح له فعله فقال: لا يمين في معصية الله، انما اليمين الواجبة التي ينبغي
~~لصاحبها ان يفى بها ما جعل ms2453 لله عليه في الشكر ان هو عافاه الله من مرضه او
~~عافاه من امر يخافه اورد عليه ماله او رده من سفر او رزقه رزقا فقال لله
~~على كذا وكذا شكرا، فهذا الواجب على صاحبه، ينبغي له ان يفى به.

# (1155) 32 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن امرأة تصدقت
~~بمالها على المساكين ان خرجت مع زوجها ثم خرجت معه قال: ليس عليها شئ.

# (1156) 33 علي بن مهزيار قال: كتب رجل من بنى هاشم إلى ابي جعفر الثاني
~~عليه السلام اني كنت نذرت نذرا منذ سنين ان اخرج إلى ساحل من سواحل البحر
~~إلى ناحيتها مما ترابط فيه المتطوعة نحو مرابطهم بجدة وغيرها من سواحل
~~البحر أفترى جعلت فداك انه يلزمني الوفاء به أولا يلزمني او افتدي الخروج
~~إلى ذلك الموضع بشئ من ابواب البر لا صير اليه ان شاء الله تعالى فكتب اليه
~~بخطه وقرأته: ان كان سمع منك نذرك احد من المخالفين فالوفاء به إن كنت تخاف
~~شنيعة، والا فاصرف ما نويت من نفقة في ذلك في ابواب البر وفقنا الله وإياك
~~لما يحب ويرضى.

PageV08P311



# (1157) 34 ابن ابي عمير عن حفص بن سوقة عن ابن بكير عن زرارة قال: قلت
~~لابي عبدالله عليه السلام أي شئ لا نذر فيه؟ قال فقال: كل ما كان لك فيه
~~منفعة في دين او دنيا فلا حنث عليك فيه.

# (1158) 35 الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل عن حمزة بن بزيع عن علي
~~السائي قال: قلت لابي الحسن عليه السلام جعلت فداك اني كنت اتزوج المتعة
~~فكرهتها وتشأمت بها فاعطيت الله عهدا بين الركن والمقام وجعلت علي في ذلك
~~نذرا وصياما ان لا اتزوجها ثم ان ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدي
~~من القوة ما اتزوج به في العلانية فقال: عاهدت الله ان لا تطيعه، والله لئن
~~لم تطعه لتعصينه.

# (1159) 36 الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي عن ابي الصباح الكناني عن ابي
~~عبدالله عليه ms2454 السلام قال: ليس من شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه الا
~~ينبغي له ان يفي به، وليس من رجل جعل لله عليه شيئا في معصية الله الا انه
~~ينبغي له ان يتركه إلى طاعة الله.

# (1160) 37 عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه
~~السلام انه قال في رجل حلف بيمين ان لا يكلم ذا قرابة له قال: ليس بشئ
~~فليكلم الذي حلف عليه وقال: كل يمين لايراد بها وجه الله فليس بشئ في طلاق
~~او غيره، قال الحلبي: وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله ان اعارت
~~متاعا لها فلانا وفلانا فأعار بعض اهلها بغير امرها قال: ليس عليها هدى
~~انما الهدى ما جعل لله هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به اذا جعل لله وماكان
~~من اشباه هذا فليس بشئ، PageV08P312 

# ولا هدي إلا بذكر الله، وسئل عن الرجل يقول علي الف بدنة وهو محرم بألف
~~حجة قال: تلك من خطوات الشيطان، وعن الرجل يقول هو محرم بحجة قال: ليس بشئ،
~~او يقول انا اهدي هذا الطعام قال: ليس بشئ ان الطعام لا يهدى، او يقول:
~~الجزور بعد ما نحرت هو يهديها لبيت الله تعالى فقال: انما تهدى البدن وهن
~~أحياء وليس تهدى حين صارت لحما.

# (1161) 38 عنه عن حماد بن عيسى عن علي بن ابي حمزة قال: سألت ابا عبدالله
~~عليه السلام عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام وكل مملوك له حرإن
~~خرج مع عمته إلى مكة ولا يكاري لها ولا يصحبها فقال: ليس بشئ ليتكار لها
~~وليخرج معها.

# (1162) 39 عنه عن فضالة عن ابان عن يحيى بن ابن ابي العلا عن ابي عبدالله
~~عن ابيه عليه السلام ان امرأة نذرت ان تقاد مزمومة بزمام في انفها فوقع
~~بعير فخرم انفها فأتت عليا عليه السلام تخاصم فابطله فقال: انما نذرت لله.

# (1163) 40 الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن عنبسة بن مصعب
~~قال: نذرت في ابن ms2455 لي ان عافاه الله ان احج ماشيا فمشيت حتى بلغت العقبة
~~فاشتكيت فركبت ثم وجدت راحة فمشيت فسألت ابا عبدالله عليه السلام عن ذلك
~~فقال: اني احب ان كنت موسرا ان تذبح بقرة فقلت: معي نفقة ولو شئت ان اذبح
~~لفعلت وعلي دين فقال: اني ا حب ان كنت موسرا ان تذبح بقرة، فقلت: أشئ واجب
~~أفعلة؟ فقال: لامن جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ.

# (1164) 41 عنه عن صفوان وفضالة جميعا عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما
~~عليه السلام قال: سألته عن رجل وقع على جارية له فارتفع حيضها وخاف ان PageV08P313 

# تكون قد حملت فجعل لله عتق رقبة وصوما وصدقة ان هي حاضت وقد كانت الجارية
~~طمثت قبل ان يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم قال: ليس عليه شئ.

# (1165) 42 عنه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن عبدالملك بن عمرو عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: من جعل لله عليه ان لايركب محرما سماه فركبه
~~قال: ولا اعلم الا قال: فليعتق رقبة أو ليصم شهرين أو ليطعم ستين مسكينا.

# (1166) 43 عنه عن حماد بن عيسى عن علي بن ابي حمزة قال: سألت ابا الحسن
~~عليه السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا من بلاء ابتلي به ان عافاه الله ان
~~يحرم من الكوفة قال: فليحرم من الكوفة.

# (1167) 44 عنه عن فضالة عن ابان عن محمد عن ابي جعفر عليه السلام في رجل
~~قال: عليه بدنة ولم يسم اين ينحرها؟ قال: انما المنحر بمنى يقسمونها بين
~~المساكين وقال: في رجل قال: عليه بدنة ينحرها بالكوفة فقال: اذا سمى مكانا
~~فلينحر فيه فانه يجزى عنه.

# (1168) 45 الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع الشامي قال: سئل
~~ابوعبدالله عليه السلام عن رجل قال لله علي ان اصوم حينا وذلك في شكر فقال
~~ابوعبدالله عليه السلام: قد اتي علي عليه السلام في مثل هذا فقال: صم ستة
~~اشهر فان الله تعالى يقول(تؤ تي ms2456 اكلها كل حين باذنربها)(1) يعني ستة اشهر.

# (1169) 46 الحسين بن سعيد عن ابي علي بن راشد قال: قلت PageV08P314 

# لابي جعفر الثاني عليه السلام ان امرأة من اهلنا اعتل صبي لها فقالت:
~~اللهم ان كشفت عنه ففلانة جاريتي حرة والجارية ليست بعارفة فايما افضل
~~تعتقها او ان تصرف ثمنها في وجه البر؟ فقال: لا يجوز إلا عتقها.

# (1170) 47 عنه عن اسماعيل عن حفص بن عمر بياع السابري عن ابيه عن أبي
~~بصير عن احدهما عليه السلام قال: من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمرلله
~~طاعة فحنث فعليه عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا.

# (1171) 48 عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه
~~السلام انه قال: ايما رجل نذر نذرا ان يمشي إلى بيت الله ثم عجز عن ان يمشي
~~فليركب وليسق بدنة اذا عرف الله منه الجهد.

# (1172) 49 عنه عن فضالة بن ايوب عن رفاعة قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن رجل جعل عليه صوم شهرين متتابعين فيصوم شهرا ثم يمرض هل يعتد به؟
~~قال: نعم امر الله حبسه، قلت: امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين قال: تصوم
~~وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين، قلت: أرأيت ان هي ايست من الحيض
~~هل تقضيه؟ قال: لا، يجزيها الاول.

# (1173) 50 عنه عن فضالة وابن ابى عمير عن رفاعة قال: سألت ابا عبدالله
~~عليه السلام عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال وعليه نذران يحج ماشيا أيجزي
~~عنه عن نذره؟ قال: نعم.

# (1174) 51 الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن يحيى بن المبارك عن عبدالله بن
~~جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال قلت له: رجل PageV08P315 

# مرض فاشترى نفسه من الله بمائة الف درهم ان هو عافاه الله من مرضه فبرئ
~~فقال: يا اسحاق لمن جعلته؟ قال قلت: جعلت فداك للامام قال: نعم هو لله
~~وماكان لله فهو للامام.

# (1175) 52 وعنه عن علي بن محمد القاساني عن عن ms2457 القاسم بن محمد الاصبهاني
~~عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبدالله عليه
~~السلام عن كفارة النذر فقال: كفارة النذر كفارة اليمين، ومن نذر بدنة فعليه
~~ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره.

# (1176) 53 عنه عن ابراهيم بن هاشم عن عبدالرحمان بن حماد عن ابراهيم بن
~~عبدالحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سأله عباد بن عبدالله البصري عن
~~رجل جعل لله عليه نذرا على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام فمشى نصف الطريق
~~اقل او اكثر قال: ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به.

# (1177) 54 عنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن أحمد بن محمد بن ابي
~~نصر عن عبدالكريم عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~سمعته يقول: لو ان عبدا انعم الله عليه بنعمة إما ان يكون مريضا او يبتلى
~~ببلية فانعم الله عليه فعافاه الله من تلك البلية فجعل على نفسه ان يحرم
~~بخراسان كان عليه ان يتم.

# (1178) 55 عنه عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن
~~مسكان عن محمد بن بشير عن العبد الصالح عليه السلام قال قلت له: جعلت PageV08P316 

# فداك اني جعلت لله علي ان لا أقبل من بني عمي صلة ولا اخرج متاعي في سوق
~~منى تلك الايام قال فقال: ان كنت جعلت ذلك شكرا فف به، وان كنت انما قلت
~~ذلك من غضب فلا شئ عليك.

# (1179) 56 أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن غير واحد
~~من اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يكون له الجارية فتؤذيه
~~امرأته وتغار عليه فيقول هي عليك صدقة قال: ان كان جعلها لله وذكر الله
~~فليس له أن يقربها، وان لم يكن ذكر الله فهي جاريته يصنع بها ماشاء.

# (1180) 57 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن خالد عن
~~سيف بن عميرة ms2458 عن ابى بكر الحضرمي قال: كنت عند ابى عبدالله عليه السلام
~~فسأله رجل عن رجل مرض فنذر لله شكرا إن عافاه الله أن يصدق من ماله بشئ
~~كثير ولم يسم شيئا فما تقول؟ قال: يتصدق بثمانين درهما فانه يجزيه وذلك بين
~~في كتاب الله اذ يقول لنبيه صلى الله عليه وآله(لقد نصركم الله في مواطن
~~كثيرة) والكثير في كتاب الله ثمانون.

# (1181) 58 عنه أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن
~~ابيه عن علي عليهم السلام انه اتاه رجل فقال: ا نى نذرت ان أنحر ولدى عند
~~مقام ابراهيم عليه السلام ان فعلت كذا وكذا ففعلته فقال عليه السلام: قال
~~علي عليه السلام اذبح كبشا سمينا تتصدق بلحمه على المساكين.

# (1182) 59 ابراهيم بن مهزيار عن الحسن عن القاسم بن محمد عن ابان بن
~~عثمان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن PageV08P317 

# رجل حلف ان ينحر ولده فقال: ذلك من خطوات الشيطان.

# قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذين الخبرين لان الخبر الاول انما
~~الزمه ذبح كبش لانه جعل ذلك نذرا على نفسه والخبر الاخير كان يمينا مع انا
~~بينا انه لا نذر في معصية وذبح الولد من المعاصي، واذا كان كذلك لم يكن ذبح
~~الكبش أيضا واجبا وانما ورد ذلك مورد الاستحباب.

# (1183) 60 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن داود ابن محمد
~~النهدي عن بعض اصحابنا قال: دخل ابن ابى سعيد المكاري على الرضا عليه
~~السلام فقال له: أسألك عن مسالة؟ فقال: لا أخالك تقبل مني ولست من غنمي
~~ولكن هلمها فقال: رجل قال: عند موته كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله
~~فقال: نعم ان الله يقول في كتابه(حتى عاد كالعرجون القديم)(1) فما كان من
~~مماليكه اتى له ستة أشهر فهو قديم حر.

# (1184) 61 الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه
~~السلام في رجل حلف ان يزن الفيل فأتوه به ms2459 فقال: ولم تحلفون بما لا تطيقون
~~!؟ فقلت قد ابتليت فأمر بقرقور(2) فيه قصب فاخرج منه قصب كثير ثم علم صبغ
~~الماء بقدر ما عرف صبغ الماء قبل أن يخرج القصب، ثم صير الفيل فيه حتى رجع
~~إلى مقداره الذي كان انتهى اليه صبغ الماء أولا، ثم أمر ان يوزن القصب الذي
~~اخرج، فلما وزن قال: هذا وزن الفيل، وقال في رجل مقيد حلف ان لا يقوم من
~~موضعه حتى يعرف وزن قيده فأمر فوضعت رجله في أجانة فيها ماء حتى اذا PageV08P318 

# عرف مقداره مع وضعه رجله فيه ثم رفع القيد إلى ركبته ثم عرف مقدار صبغه
~~ثم أمر فالقى في الماء الاوزان حتى رجع الماء إلى مقدار ما كان من القيد في
~~الماء، فلما صار الماء على ذلك الصبغ الذي كان والقيد في الماء نظركم الوزن
~~الذي القي في الماء فلما وزن فقال: هذا وزن قيدك، قال: وكان رجل جالس وبين
~~يديه خمسة أرغفة وجاء رجل ومعه ثلاثة أرغفة فالقاها معه فجاء رجل لا شئ معه
~~فجلس معهما يأكلون فلما فرغوا الفى اليهما ثمانية دراهم ومضى فقال صاحب
~~الخمسة لصاحب الثلاثة: خذ ثلاثة دراهم وامض فقال: لا أرى دون النصف فقال:
~~لا تفعل فحلف انه لا يرضى دون النصف فارتفعا إلى أمير المؤمنين عليه السلام
~~فقصا عليه قصتهما فقال: كم لك؟ قال: خمسة فقال: هذه خمسة عشر وقال للآخر:
~~كم لك؟ قال: ثلاثة فقال: هذه تسعة وذلك أربعة وعشرون نصيب كل واحد ثمانية
~~فلصاحب الثلاثة تسعة قد اكلت ثمانية فانما بقي لك واحد ولصاحب الخمسة خمسة
~~عشر أكل ثمانية وبقي له سبعة .

### || AUTO 6 باب الكفارات:

# (1185) 1 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة
~~عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: ام الولد تجزي في
~~الظهار.

# (1186) 2 عنه عن محمد بن الحسين عن غياث بن ابراهيم عن جعفر ابن محمد عن
~~ابيه عليه السلام قال: لا يجزي الاعمى في ms2460 الرقبة ويجزى ما كان منه مثل
~~الاقطع والاشل والاعرج والاعور، ولا يجوز المقعد.

PageV08P319



# (1187) 3 عنه عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن رجاله عن أبى عبدالله
~~عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل عتق يجوز له
~~المولود إلا في كفارة القتل فان الله تعالى يقول:(فتحرير رقبة مؤمنة)(1)
~~يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث، ويجزي في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام،
~~وفي كفارة اليمين ثوب يواري عورته وقال: ثوبان.

# (1188) 4 عنه عن بعض اصحابنا عن أحمد بن محمد عن داود بن فرقد عن أبي
~~عبدالله عليه السلام في كفارة الطمث انه يصدق ان كان في أوله بدينار وفي
~~أوسطه بنصف دينار وفي آخره ربع دينار، قلت: فان لم يكن عنده ما يكفر به
~~قال: فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر الله ولا يعود فان الاستغفار توبة
~~وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة.

# (1189) 5 عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كل
~~من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم او عتق أو صدقة في يمين او نذر أو
~~قتل او غير ذلك مما تجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا
~~يمين الظهار، فانه اذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه ان يجامعها وفرق بينهما
~~الا ان ترضى المرأة ان يكون معها ولا يجامعها.

# (1190) 6 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن
~~عمار عن ابي عبدالله عليه السلام ان الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة
~~فليستغفر ربه ولينو ان لا يعود قبل ان يواقع ثم ليواقع وقد أجزأ ذلك عنه عن
~~الكفارة، فاذا وجد السبيل إلى ما يكفر به يوما من الايام فليكفر، وان تصدق
~~بكفه أو اطعم PageV08P320 

# نفسه وعياله فانه يجزيه إذا كان محتاجا وان لم يجد ذلك فليستغفر الله ربه
~~وينوي أن لا يعود فحسبه بذلك والله كفارة.

# (1191) 7 الحسين بن سعيد ms2461 عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال:
~~سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله
~~فقال: يارسول الله اني ظاهرت من امرأتي فقال: اعتق رقبة قال: ليس عندي قال:
~~فصم شهرين متتابعين قال: لا أقدر قال: فاطعم ستين مسكينا قال: ليس عندي
~~قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا أتصدق عنك فأعطاه ثمن اطعام
~~ستين مسكينا وقال: اذهب فتصدق بهذا فقال: والذي بعثك بالحق ما بين لا بتيها
~~أحوج مني ومن عيالي فقال: اذهب فكل واطعم عيالك.

# قال محمد بن الحسن: هذه الثلاثة الاخبار متفقة وليست متضادة لان الخبر
~~الاول الذي قال اذا عجز عن الكفارة فلا يجزي فيه الاستغفار، وانما يجزي
~~فيما عدا الظهار ويحرم عليه ان يجامعها لا ينافيه الخبر الاخير الذى قال له
~~رسول الله صلى الله عليه وآله كل وأطعم عيالك لما تصدق عنه لشيئين أحدهما:
~~انه يجوز ان يكون لما تصدق النبي صلى الله عليه وآله سقطت عنه الكفارة ثم
~~اجراه عليه السلام مجرى غيره من الضعفاء في ان قال له: كل انت وعيالك لما
~~رأى من حاجتهم إلى ذلك، والثاني: ان يكون انما أجاز ذلك له بشرط انه متى
~~تمكن من الكفارة أخرجها حسب ما تضمنه الخبر الثاني الذى رواه اسحاق بن عمار
~~ولا تنافي بينهما على حال.

# (1192) 8 الحسين بن سعيد عن الحسن عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب
~~قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المظاهر قال: عليه تحرير PageV08P321 

# رقبة أو صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا، والرقبة يجزي فيها
~~الصبي ممن ولد في الاسلام.

# (1193) 9 عنه عن فضالة والحسين عن صفوان عن العلا عن محمد ابن مسلم عن
~~أحدهما عليه السلام في الرجل يظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال: ينتظر
~~حتى يصوم شهرين متتابعين، وان ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم فان صام واصاب
~~مالا فليمض الذى ابتدأ فيه.

# (1194) 10 فاما ما رواه الحسين بن ms2462 سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال
~~سألته عن رجل قال لا مرأته انت علي كظهر امي قال: عليه عتق رقبة او اطعام
~~ستين مسكينا او صيام شهرين متتابعين.

# قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الحديث وحديث معاوية بن وهب المتقدم من
~~لفظ التخيير في الكفارة مصروف عن ظاهره، لانا قد بينا ان كفارة الظهار
~~مترتبة فيما تقدم في كتاب الطلاق، ولا يمتنع ان يكون قد استعمل أو - مجازا
~~ويكون المراد به اذا لم يجد كل واحد من الكفارات ينتقل الفرض إلى ماعداه
~~وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار.

# (1195) 11 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن رفاعة عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: المظاهر اذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه.

# (1196) 12 يونس بن عبد الرحمن عن عبدالله بن سنان قال قال أبوعبدالله
~~عليه السلام: كفارة الدم اذ قتل لرجل مؤمنا متعمدا فعليه ان يمكن نفسه من
~~أوليائه فان قتلوه فقد ادى ما عليه اذا كان نادما على ما كان منه عازما على
~~ترك العود، وان عفي عنه فعليه ان يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم
~~ستين مسكينا وان يندم PageV08P322 

# على ما كان منه ويعزم على ترك العود ويستغفر الله أبدا مابقي، واذا قتل
~~خطأ ادى ديته إلى أوليائه ثم اعتق رقبة، فان لم يجد صام شهرين متتابعين،
~~فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا مدا مدا، وكذلك اذا وهبت له دية المقتول
~~فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربه لازمة.

# (1197) 13 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن ابي عبدالله
~~عليه السلام انه سئل عن رجل مؤمن قتل مؤمنا وهو يعلم انه مؤمن غير انه حمله
~~الغضب على انه قتله هل له من توبة ان أراد ذلك او لا توبة له؟ قال: يقربه
~~ان لم يعلم انطلق إلى اوليائه فأعلمهم انه قتله، فان عفي عنه أعطاهم الدية
~~واعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتصدق على ستين مسكينا.

# (1198) 14 عنه عن عثمان بن عيسى عن ms2463 سماعة قال: سألته عمن قتل مؤمنا
~~متعمدا هل له توبة؟ قال: لا يستغفر حتى يؤدي ديته إلى اهله ويعتق رقبة
~~ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر الله ويتوب اليه ويتضرع فاني أرجو ان يتاب
~~عليه اذا فعل ذلك، قلت: فان لم يكن له مال يؤدي ديته؟ قال: يسأل المسلمين
~~حتى يؤدي ديته إلى اهله.

# (1199) 15 - عنه عن الحسن عن القاسم عن ابان عن اسماعيل الجعفي عن أبي
~~جعفر عليه السلام قال: قلت له الرجل يقتل الرجل عمدا قال: عليه ثلاث كفارات
~~أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا، وقال: أفتى على بن
~~الحسين عليه السلام بمثل ذلك.

# (1200) 16 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبدالله بن
~~المغيرة عمن حدثه عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل نام عن العتمة ولم يقم
~~إلا بعد انتصاف الليل قال: يصليها ويصبح صائما.

PageV08P323



# (1201) 17 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي
~~عبدالله عليه السلام انه قال: في رجل قتل مملوكه قال: يعجبني ان يعتق رقبة
~~ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ثم تكون التوبة بعد ذلك.

# (1202) 18 محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي ابن فضال عن
~~ابيه عن أبي المعزا حميد بن المثنى عن معلى أبي عثمان عن المعلى وابي بصير
~~عن ابي عبدالله عليه السلام انهما سمعاه يقول: من قتل عبده متعمدا فعليه أن
~~يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا.

# (1203) 19 عنه عن السندي بن محمد البزاز عن صفوان بن يحيى عن منذربن جيفر
~~عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل قتل رجلا متعمدا
~~قال: جزاؤه جهنم قال قلت: هل له توبة؟ قال: نعم يصوم شهرين متتابعين ويطعم
~~ستين مسكينا ويعتق رقبة ويؤدي ديته، قال قلت: لا يقبلون منه الدية قال:
~~يتزوج اليهم ثم يجعلها صلة يصلحهم بها قال: قلت لا يقبلون منه ولا يزوجونه
~~قال: يصرها صررا ثم يرمي بها ms2464 في دارهم.

# (1204) 20 عنه عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه
~~عن علي عليه السلام قال: العبد الاعمى والاجذم والمعتوه لا يجوز في
~~الكفارات لان رسول الله صلى الله عليه وآله اعتقهم.

# (1205) 21 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبدالله بن سنان عن أبي
~~عبدالله عليه السلام في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به
~~على ستين مسكينا قال: يتصدق بقدر ما يطيق.

PageV08P324



# (1206) 22 عنه عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم عن
~~أبي جعفر عليه السلام في قول الله عزوجل(فمن لم يستطع فاطعام ستين
~~مسكينا)(1) قال: من مرض أو عطاش(تم كتاب النذور والايمان والكفارات وبالله
~~التوفيق وعليه التكلان)(2).

# (1207) 23 وذكر أحمد بن محمد بن داود القمي في نوادره قال: روى محمد بن
~~عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى عن خالد بن سدير أخى حنان بن سدير قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على امه او على اخيه او
~~على قريب له فقال: لا بأس بشق الجيوب.

# قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون، ولا يشق الوالد على ولده ولا زوج
~~على امرأته، وتشق المرأة على زوجها واذا شق زوج على امرأته او والد على
~~ولده فكفارته حنث يمين ولا صلاة لهما حتى يكفرا ويتوبا من ذلك، وإذا خدشت
~~المرأة وجهها او جزت شعرها او نتفته ففى جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين
~~متتابعين او اطعام ستين مسكينا، وفي الخدش اذا دميت وفي النتف كفارة حنث
~~يمين، ولا شئ في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة، وقد شققن الجيوب
~~ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي عليهما السلام، وعلى مثله تلطم
~~الخدود وتشق الجيوب.والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.تم
~~كتاب النذور والايمان والكفارات وبالله التوفيق ويليه كتاب الصيد والذبايح.

PageV08P325
### | AUTO كتاب الصيد والذبايح
### || AUTO ( 1 - باب الصيد والذكاة:)

# قال الشيخ ms2465 رحمه الله:(ويؤكل من صيد البحر ما كان له فلوس من السمك
~~ولايؤكل مالافلس له).

# (1) 1 - روى الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن العلا عن محمد بن مسلم
~~قال: أقرأنى أبوجعفر عليه السلام شيئا في كتاب علي عليه السلام فاذا فيه:
~~انهاكم عن الجريث(1) والزمير(2) والمارماهي(3) والطافى والطحال قال قلت:
~~رحمك الله انا نؤتى بالسمك ليس له قشر فقال: كل ماله قشر من السمك وما كان
~~ليس له قشر فلا تأكله.

# (2) 2 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عمن ذكره عنهما PageV09P002 

# عليهما السلام ان عليا السلام كان يكره الجريث ويقول: لاتأكلوا من السمك
~~الا شي ء عليه فلوس وكره المارماهي.

# (3) 3 - عنه عن حماد عن عبدالله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبدالله
~~عليه السلام قال: كان علي عليه السلام بالكوفة يركب بغلة رسول الله صلى
~~الله عليه وآله ثم يمر بسوق الحيتان فيقول: لاتأكلوا ولا تبيعوا من السمك
~~مالم يكن له قشر.

# (4) 4 - عنه عن محمد بن يحيى عن حمادبن عثمان قال: قلت لابي عبدالله عليه
~~السلام جعلت فداك الحيتان مايؤكل منها، فقال: ما كان لها قشر، قلت جعلت
~~فداك ماتقول في الكعنت(1)؟ قال: لا بأس بأكله قال: قلت فانه ليس له قشر !
~~فقال: بلى ولكنها حوت سيئة الخلق تحكك بكل شئ فاذا نظرت إلى أصل اذنها وجدت
~~لها قشرا.

# (5) 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن
~~صدقة عن أبي عبدالله عليه السلام ان أميرالؤمنين عليه السلام كان يركب بغلة
~~رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يمربسوق الحيتان فيقول: لاتأكلوا ولا
~~تبيعوا مالم يكن له قشر.

# (6) 6 - وعنه عن أبي علي الاشعري عن الحسن بن علي عن عمه عن سليمان بن
~~جعفر قال: حدثني اسحاق صاحب الحيتان قال: خرجنا بسمك نتلقى به أبا الحسن
~~الرضا عليه السلام وقد خرجنا من المدينة وقدم هو من سبالة(2) فقال:

PageV09P003



# ويحك يافلان لعل معك سمكا؟ فقلت: نعم جعلت فداك فقال: انزلوا ms2466 قال: ويحك
~~لعله زهو؟ قال قلت: نعم قال: اركبوا لا حاجة لنافيه، والزهو: سمك ليس له قشر.

# (7) 7 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن صالح بن السندي عن
~~يونس قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام السمك لاتكون له قشور أيؤكل؟ قال: ان
~~من السمك مايكون له زعارة(1) فتحتك فيذهب قشوره ولكن اذا اختلف طرفاه يعني
~~ذنبه ورأسه فكل.

# قاله الشيخ رحمه الله(ويجتنب الجري والمارماهي والزمار ولايؤكل الطافى).

# (8) 8 - روى الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال: لا تأكل
~~الجريث ولا المارماهي ولا طافيا ولا طحالا انه بيت الدم ومضغة الشيطان.

# (9) 9 - وعنه عن محمد بن خالد عن أبي الجهم عن رفاعة عن محمد ابن مسلم
~~قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الجريث فقال: والله مارأيته قط ولكن
~~وجدناه في كتاب علي عليه السلام حراما.

# (10) 10 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عمايكره من السمك؟ فقال: أما في كتاب علي عليه السلام
~~فانه نهى عن الجريث.

PageV09P004



# (11) 11 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن سمرة بن أبي سعيد قال: خرج
~~أميرالمؤمنين عليه السلام على بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله فخرجنا مع
~~نمشي حتى انتهى إلى موضع أصحاب السمك فجمعهم ثم قال: تدرون لاي شئ جمعتكم؟
~~قالوا: لاقال: لاتشتروا الجريث ولا المارماهي ولا الطافى على الماء
~~ولاتبيعوه.

# (12) 12 - عنه عن ابن فضل عن غير واحد من اصحابنا عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: الجرى والمارماهي والطافي حرام في كتاب علي عليه السلام.

# (13) 13 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد
~~الحلبي قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: لايكره شئ من الحيتان إلا الجري،

# (14) 14 - وعنه عن فضالة عن ابان عن حريز عن حكم عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: لايكره من الحيتان شئ الا الجريث.

# فالوجه في هذين الخبرين وماجرى مجراهما انه لايكره كراهية الحظر ms2467 الا هذا
~~الجري، وان كان يكره كراهية الندب والاستحباب.وما قدمناه من الاخبار وان
~~تضمن بعضها لفظ التحريم مثل حديث ابن فضال وغير ذلك.فمحمول على هذا الضرب
~~من التحريم الذي قدمناه، والذي يدل على ذلك مارواه:

# (15) 15 - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة
~~قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الجريث فقال: وما الجريث؟ فنعته له
~~فقال:(لا اجد فيما اوحى الي محرما على طاعم يطعمه)(1) إلى آخر الاية PageV09P005 

# ثم قال: لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن الا الخنزير بعينه،
~~ويكره كل شئ من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام انما هو مكروه.

# (16) 16 - عنه عن عبدالرحمان بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن
~~مسلم قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن الجرى والمارماهي والزمير وماله
~~قشر من السمك حرام هو فقال لي: يا محمد اقرأ هذه الاية التي في الانعام(قل
~~لا اجد فيمااوحى الي محرما على طاعم يطعمه) قال: فقر أتها حتى فرغت منها
~~فقال: انما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه ولكنهم قد كانوا يعافون
~~اشياء فنحن نعافها.

# (17) 17 - الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن ابن ابي عمير عن هشام بن
~~سالم عن عمربن حنظلة قال: جعلت الربيثا(1) يابسا في صرة حتى دخلت بهاعلى
~~ابي عبدالله عليه السلام فسألته عنها فقال: كلها، وقال: لها قشر.

# (18) 18 - عنه عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال: قال
~~ابن عبدالله عليه السلام: لاتأ كلوا الجري ولا الطحال فان رسول الله صلى
~~الله عليه وآله كرهه، وقال: ان في كتاب علي عليه السلام ينهى عن الجري وعن
~~جماع من السمك، قال: وسألته عما يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه
~~البحر ميتا فقال: لاتأ كله.

# (19) 19 - عنه عن محمد بن اسماعيل قال: كتبت إلى ابي الحسن PageV09P006 

# الرضا عليه السلام اختلف الناس علي في الربيثا فما تأمرني به فيها؟ فكتب
~~عليه السلام لا ms2468 بأس بها.

# (20) 20 - عنه عن عمروبن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال: سئل
~~ابوعبدالله عليه السلام عما يوجد من الحيتان طافيا على الماء أو يلقيه
~~البحر ميتا آكله؟ قال: لا.

# (21) 21 - عنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن ابي
~~جعفرعليه السلام قال: لا تأكل مانبذه الماء من الحيتان وما نضب الماء
~~عنه.ولاينافي هذه الاخبار مارواه:

# (22) 22 - الحسين بن سعيد عن عبدالله بن بحر عن رجل عن زرارة قال: قلت
~~السمكة تثب من الماء فتقع على الشط فتضطرب حتى تموت فقال: كلها.لان النهي
~~في تلك الاخبار انما توجه إلى مايموت في الماء، وهذا الخبر يتضمن ان السمكة
~~تخرج حية ثم تموت ولا تنافي بينها.على ان مع خروجها من الماء حية تحتاج ان
~~يراعى ان يدركها الذي يأخذها منه حية ثم تموت والا فان ماتت قبل ان يدركها
~~فلايجوز اكلها.

# (23) 23 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي ابن علي عن
~~علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن سمكة وثبت من
~~نهر فوقعت على الجد(1) فماتت ايصلح اكلها؟ قال: ان اخذتها قبل ان تموت ثم
~~ماتت فكلها، وان ماتت قبل ان تأخذها فلا تأكلها.

# (24) 24 - عنه عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن علي بن PageV09P007 

# الحكم عن ابان عن سلمة ابي حفص عن ابي عبدالله عليه السلام ان عليا عليه
~~السلام كان يقول في الصيد والسمك: اذا ادركتها وهي تضطرب وتضرب بيديها
~~وتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها.

# (25) 25 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن
~~السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن سمكة شق
~~بطنها فوجد فيها سمكة اخرى قال: كلهما جميعا.

# (26) 26 - عنه عن ابي علي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن
~~عامر عن ابان عن بعض اصحابه عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت رجل اصاب ms2469
~~سمكة في جوفها سمكة قال: تؤكلان جميعا.

# (27) 27 - عنه عن محمد بن احمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن احمد بن
~~المبارك عن صالح بن اعين عن الوشا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له
~~جعلت فداك ما تقول في حية ابتعلت سمكة ثم طرحتها وهي حية تضطرب آكلها؟ قال:
~~ان كان فلوسها قد تسلخت فلا تأكلها وان لم تكن تسلخت فكلها.

# قال الشيخ رحمه الله:(وذكاة السمك صيده).

# (28) 28 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير
~~عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن صيد الحيتان
~~وانلم يسم قال: لا بأس به.

PageV09P008



# (29) 29 - عنه عن علي عن ابيه عن عمروبن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد
~~الشحام عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن صيد الحيتان وان لم يسم عليه
~~قال: لابأس به ان كان حيا ان تأخذه.

# (30) 30 - الحسين به سعيد عن فضلة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما
~~عليه السلام بمثل ذلك، قال: وسألته عن صيد السمك ولا يسمى قال: لا بأس.

# قال الشيخ رحمه الله:(ولا يؤكل ماصاد المجوسي واصناف الكفار).

# (31) 31 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي
~~قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن صيد الحيتان وان لم يسم فقال: لا بأس
~~به، وسألته عن صيد المجوس لسمك آكله؟ فقال: ما كنت لآكله حتى انظر اليه.

# (32) 32 - وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله
~~عليه السلام عن مجوسي يصيد السمك أيؤكل منه؟ فقال: ما كنت لاكله حتى انظر
~~اليه قال حماد: يعنى حتى اسمعه يسمي.

# قال محمد بن الحسن: الذي ذكره حماد في تأويل الخبر غير صحيح لانا قد
~~قدمنا من الاخبار ما يدل على ان التسمية غير مراعاة في صيد السمك، والوجه
~~في قوله حتى انظر اليه هو انه ينظر إلى الصيد فيراه انه يخرج من ms2470 الماء حيا،
~~أو يعطى وهو حي، لانه متى اعطاه المجوس أو غيرهم من اصناف الكفار وهن اموات
~~فلا يجوز له اكله ولا PageV09P009 

# تقبل شهادتهم على ذلك، والذي يدل على ماقلناه مارواه:

# (33) 33 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عيسى بن عبدالله قال: سألت
~~ابا عبدالله عليه السلام عن صيد المجوس فقال: لابأس اذا أعطو كه حيا،
~~والسمك ايضا وإلا فلا تجز شهادتهم الا ان تشهده انت.وكل ماروي من الاخبار
~~من ان صيد المجوس لابأس به فالمراد به ماذكرناه من انه اذا شاهده الانسان
~~وهم يأخذونه ويصيدونه وهن احياء جازا كله وما روي في ذلك مارواه:

# (34) 34 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن
~~حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن صيد المجوس حين
~~يضربون بالشباك ويسمون بالشرك فقال: لابأس بصيدهم انما صيد الحيتان أخذه.

# (35) 35 - وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن عبدالله
~~بن سنان قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام قال: لابأس بالسمك الذي يصيده
~~المجوس.

# (36) 36 - الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة عن ابي بصير قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن صيد المجوس للسمك حين يضربون بالشبك ولا يسمون، او
~~يهودي ولا يسمي قال: لابأس انما صيد الحيتان اخذها.

# (37) 37 - عنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الحيتان الذي يصيدها المجوس فقال: ان عليا
~~عليه السلام كان يقول: الحيتان والجراد ذكي.

PageV09P010



# (38) 38 - وعنه ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن ابى مريم قال: قلت لابي
~~عبدالله عليه السلام ماتقول فيما صادت المجوس من الحيتان؟ فقال: كان علي
~~عليه السلام يقول: الحيتان والجراد ذكي.

# (39) 39 - عنه عن الحسين بن علي الوشا عن عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا
~~عبدالله عليه السلام يقول: لا بأس بكواميخ المجوس(1) ولا بأس بصيد هم السمك.

# واذا صاد الانسان سمكة ثم ms2471 ارسلها في الماء فماتت فيه لم يجز اكلها لانها
~~ماتت فيما فيه حياتها، روى ذلك:(40) 40 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد
~~وفضالة عن ابان ابن عثمان عن عبدالرحمان بن سيابة قال: سألت ابا عبدالله
~~عليه السلام عن السمك يصاد ثم يجعل في شئ ثم يعاد في الماء فيموت فيه فقال:
~~لاتأكله لانه مات في الذي فيه حياته.

# (41) 41 - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن ابى ايوب انه سأل ابا عبدالله
~~عليه السلام عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط فارسلها في الماء فماتت أتؤكل؟
~~فقال: لا.

# واذا نصب الصائد شبكة فوقع فيها سمك كثير فمات بعضه في الماء ولا يتميز
~~له جاز أكل الجميع فان تميز له لم يجز له اكل مامات فيه وكذلك حكم الحظيرة
~~التي يصاد بها، يدل على ذلك مارواه:.

# (42) 42 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد ابن مسلم
~~عن ابي جعفر عليه السلام في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلى بيته وتركها منصوبة PageV09P011 

# فاتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيمتن فقال: ما عملت يده فلا بأس بأكل
~~ماوقع فيها.

# (43) 43 - عنه عن ابن ابي عميرعن حماد بن عثمان عن الحلبي قال: سألته عن
~~الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها
~~فيها فقال: لا بأس به ان تلك الحظيرة انما جعلت ليصاد بها.فاما الذي يدل
~~على انه متى تميزله الميت من الحي لم يجز له اكله مارواه:

# (44) 44 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبدالمؤمن
~~قال: أمرت رجلا يسأل لي ابا عبدالله عليه السلام عن رجل صاد سمكا وهن احياء
~~ثم اخرجهن بعد مامات بعضهن فقال: مامات فلا تأكله فانه مات فيما كان فيه
~~حياته.ولا ينافي هذا الخبر مارواه:

# (45) 45 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن
~~صدقة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سمعت ابي عليه السلام يقول: ms2472 اذا ضرب
~~صاحب الشبكة بالشبكة فما اصاب فيها من حي او ميت فهي حلال ما خلا ماليس له
~~قشر، ولا يؤكل الطافى من السمك.

# لان هذا الخبر محمول على انه حلال له الحي والميت اذا لم يتميزله، فاما
~~مع تميزه فلا يجوز اكل مامات فيه حسب ماقدمناه.

# (46) 46 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي ابن جعفر عن
~~اخيه ابى الحسن عليه السلام قال: لايحل اكل الجري ولا السلحفات PageV09P012 

# ولا السرطان قال: وسألته عن اللحم الذي يكون في اصداف البحر والفرات
~~أيؤكل؟ قال: ذلك لحم الضفادع لايحل اكله.

# (47) 47 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن سهل عن محمد الطبرى
~~قال: كتبت إلى ابي الحسن عليه السلام اسأله عن سمك يقال له الابلامي وسمك
~~يقال له الطبراني وسمك يقال له الطمر واصحابي ينهوني عن اكله قال: فكتب كله
~~لابأس به، وكتبت بخطي.

# (48) 48 - عنه عن محمد بن احمد السياري عن احمد بن الفضل عن يونس بن
~~عبدالرحمان عن الرضا عليه السلام في السمك الجلال انه سأله عنه فقال: ينتظر
~~به يوم وليلة، وقال السياري: ان هذا لايكون الا بالبصرة.

# (49) 49 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن العباس بن
~~معروف عن مروك بن عبيد عن سماعة بن مهران قال: قال ابوعبدالله عليه السلام:
~~نهى اميرالمؤمنين عليه السلام ان يتصيد الرجل يوم الجمعة قبل الصلاة، وكان
~~يمر بالسماكين يوم الجمعة فينهاهم عن ان يتصيدوا من السمك يوم الجمعة قبل
~~الصلاة.

# (50) 50 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن
~~عبدالرحمان عن ابي الحسن عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك ماتقول في اكل
~~الاربيان؟ قال: فقال لي: لابأس بذلك.

# والاربيان: ضرب من السمك قال: قلت قد روى بعض مواليك في اكل الربيثا قال:
~~فقال: لا بأس.

# قال الشيخ رحمه الله:(ويكره صيدالوحش والطائر بالليل).

PageV09P013



# (51) 51 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ms2473 ابن زياد عن محمد
~~بن الحسن بن شمون عن عبدالله بن عبدالرحمان عن مسمع عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اتيان الطير بالليل وقال
~~عليه السلام: ان الليل أمان لها.

# (52) 52 - وعنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبدالله عن الحسن بن
~~علي عن محمد بن الفضيل عن محمد بن عبدالرحمان عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لاتأتوا الفراخ في اعشاشها ولا
~~الطير في منامه حتى يصبح ولا تأتوا الفرخ في عشه حتى يريش فاذا طار فأوترله
~~قوسك وانصب له فخك.

# قال محمد بن الحسن: هذان الخبران وان كان ظاهر هما ظاهرا الحظر فانما
~~صرفناهما إلى ضرب من الكراهية لما روي من انه لا بأس بصيد الليل فجمعنا
~~بينها بهذا التأويل لئلا تتناقض الاخبار، وما روي في جواز ذلك مارواه:

# (53) 53 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن
~~احمد بن محمد بن ابي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن طروق الطير بالليل
~~في وكرها فقال: لا بأس بذلك.

# (54) 54 - وروى احمد بن محمد بن علي عن علي بن احمد بن اشيم عن صفوان بن
~~يحيى عن ابي الحسن عليه السلام مثله.

# (55) 55 - الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبدالرحمان عن ابي
~~الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك ما تقول في PageV09P014 

# صيد الطير في او كارها والوحش في اوطانه ليلا فان الناس يكرهون ذلك؟
~~فقال: لا بأس بذلك.

# (56) 56 - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث عن اسحاق بن عمار عن
~~جعفرعن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: لابأس بصيد الطير
~~اذا ملك جناحيه.

# قال الشيخ رحمه الله:(واذا وجد بيضا ولم يدر أهو بيض مايحل له اكله أم
~~بيض مايحرم اكله فليعتبره، فان كان مستوي الطرفين اجتنبه، وان كان مختلف
~~الطرفين أكله).

# (57) 57 - روى ذلك ms2474 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن
~~احدهما عليه السلام قال: اذا دخلت اجمة فوجدت بيضا فلا تأكله إلا ما اختلف طرفاه.

# (58) 58 - عنه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي الخطاب
~~قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يدخل الاجمة فيجد فيها بيضا
~~مختلفا لايدري بيض ماهو؟ أبيض مايكرهه من الطير أو يستحب؟ فقال: ان فيه
~~علما لايخفى انظر كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكلها وماسوى ذلك فدعه.

# (59) 59 - عنه عن حماد عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله بن سنان قال:
~~سأل ابي ابا عبدالله عليه السلام وانا اسمع ماتقول في الحبارى؟ قال: ان
~~كانت له قانصة فكل، وسألته عن طير الماء فقال مثل ذلك، وسألته عن بيض طير
~~الماء فقال: ما كان منه مثل بيض الدجاج يعني على خلقته فكل.

PageV09P015



# (60) 60 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عميرعن
~~علي بن الزيات عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام البيض في الآجام
~~فقال: ما استوى طرفاه فلا تأكل وماأختلف طرفاه فكل.

# (61) 61 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن
~~صدقة قال: سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول: كل من البيض مالم يستور أساه
~~قال: وماكان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج وعلى خلقته احدى رأسيه مفرطح
~~والافلا.

# (62) 62 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن علي ابن
~~الحكم عن ابى اسماعيل قال: سألت اباالحسن عليه السلام عن بيض الغراب فقال:
~~لاتأكله.

# قال الشيخ رحمه الله:(ويحرم من الطير مايصف ويحل منه مايدف)

# (63) 63 - روى ذلك الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن علي ابن الزيات عن
~~زرارة قال: والله مارأيت مثل ابي جعفر عليه السلام قط قال: سألته قلت:
~~اصلحك الله مايؤكل من الطير؟ قال: كل مادف ولا تأكل ماصف قال: قلت: فالبيض
~~في الآجام؟ فقال مااستوى طرفاه ms2475 فلا تأكل وما اختلف طرفاه فكل قلت:
~~فطيرالماء؟ قال: ما كانت له قانصة فكل ومالم يكن له قانصة فلا تأكل.

# (64) 64 - محمد بن يعقوب عن بعض اصحابناعن ابن جمهور عن محمد بن القاسم
~~عن عبدالله بن ابي يعفور قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام اني اكون في
~~الآجام فيختلف علي الطير فما آكل منه؟ قال: كل مادف ولا تأكل ماصف، فقلت:
~~انى اوتي به مذبوحا قال: كل ما كانت له قانصة.

# (65) 65 - الحسن بن محبوب عن سماعة بن مهران قال: سألت PageV09P016 

# اباعبدالله عليه السلام عن المأكول من الطير والوحش فقال: حرم رسول الله
~~صلى الله عليه واله كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش، قلت: ان
~~الناس يقولون من السبع فقال لي: ياسماعة السبع كله حرام وان كان سبع لاناب
~~له فانما قال رسول الله صلى الله عليه وآله هذا تفصيلا، وحرم الله عزوجل
~~ورسوله المسوخ جميعا فكل الآن من طير البر ما كان له حوصلة، ومن طير الماء
~~ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لامعدة كمعدة الانسان، وكل ماصف فهو ذو
~~مخلب وهوحرام والصفيف كما يطير البازي والحداة والصقر وما اشبه ذلك، وكل
~~مادف فهو حلال والقانصة والحوصلة يمتحن بها من الطير مالم يعرف طيرانه وكل
~~طير مجهول.

# (66) 66 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن
~~صدقة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كل من الطير ماكانت له قانصة ولامخلب
~~له، قال: وسئل عن طير الماء فقال: مثل ذلك.

# (67) 67 - عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن ابن بكير
~~عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة.

# (68) 68 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن نجية بن الحارث قال: سألت
~~ابا الحسن عليه السلام عن طير الماء ومايأكل السمك منه يحل؟ قال: لا بأس به كله.

# (69) 69 - عنه عن محمد بن ابي عمير ms2476 عن عمر بن اذينة عن كردين PageV09P017 

# المسمعي قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن الجارى قال: لوددت ان عندي
~~منه فآكل منه حتى أتملى.

# (70) 70 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن بكربن
~~صالح عن سليمان الجعفري عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: الطاووس مسخ
~~كان رجلا جميلا فكابر امرأة رجل مؤمن فوقع بها، ثم راسلته بعد ذلك مسخهما
~~الله تعالى طاووسين انثى وذكرا فلا تأكل لحمه ولا بيضه.

# (71) 71 - عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابي يحيى الواسطي قال:
~~سئل الرضا عليه السلام عن الغراب الا بقع قال: فقال: انه لايؤكل فقال: ومن
~~احل لك الاسود !.ولاينافى هذا الخبر مارواه:

# (72) 72 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن احدهما عليه
~~السلام انه قال: ان اكل الغراب ليس بحرام انما الحرام ماحرمه الله في كتابه
~~ولكن الا نفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا.لان قوله عليه السلام في الخبر
~~الاول ولايؤكل لحمه نحمله على الكراهية ولا نحمله على الحظر بدلالة ماصرح
~~به في الخبر الثاني من قوله عليه السلام ان اكله ليس بحرام وانما تنزه عن
~~مثل ذلك تقززا، ولا منافاة بينهما على هذا الوجه.ولاينافى هذا التأويل
~~مارواه:

# (73) 73 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي PageV09P018 

# عن علي بن جعفر عن اخه موسى عليه السلام قال: سألته عن الغراب الابقع
~~والاسود أيحل اكله؟ فقال: لايحل شئ من الغربان زاغ ولا غيره.لان قوله عليه
~~السلام لايحل شئ من الغربان محمول على انه لايحل حلالا طلقا واما يحل مع
~~ضرب من الكراهية التي ذكرناها، ويزيد ذلك بيانا مارواه:

# (74) 74 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى
~~الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عليه السلام انه كره اكل الغراب
~~لانه فاسق.

# (75) 75 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابناعن احمد بن ابي عبدالله عن
~~يعقوب بن يزيد عن ms2477 علي بن جعفر قال: سألت اخي موسى عليه السلام عن الهدهد
~~وقتله وذبحه فقال: لايؤذى ولايذبح فنعم الطير هو.

# (76) 76 - احمد بن ابي عبدالله عن علي بن محمد عن ابي ايوب المدني عن
~~سليمان الجعفري عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى
~~الله عليه وآله عن قتل الهدهد والصرد(1) والصوام(2) والنحلة.

# (77) 77 - عنه عن عدة من اصحابناعن احمد بن ابي عبدالله عن علي بن محمد
~~بن سليمان عن ابي ايوب المدني عن سليمان بن الجعفري عن ابي الحسن الرضا
~~عليه السلام قال: لاتأكلوا القنبرة ولا تسبوها ولا تعطوها الصبيان يلعبون
~~بها فانها كثيرة التسبيح لله وتسبيحها: لعن الله مبغضي آل محمد PageV09P019 

# (78) 78 - محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن اسحاق عن علي ابن محمد عن
~~الحسن بن داود الرقي قال: بينا نحن قعود عندابي عبدالله عليه السلام اذ مر
~~رجل بيده خطاف مذبوح فوثب اليه ابوعبدالله عليه السلام حتى أخذه من يده ثم
~~دحى به ثم قال: أعالمكم امركم بهذا أم فقيهكم؟ ! لقد اخبرني ابي عن جدي ان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل الستة: النحلة والنملة والضفدع
~~والصرد والهدهد والخطاف.

# (79) 79 - عنه عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب قال: لابأس بما يلتف من الطير
~~والدجاج ينتفع به للعجين واذناب الطواويس واذناب الخيل واعرافها.

# (80) 80 - عنه عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر
~~عن ابيه عن علي عليه السلام انه كره ما أكل الجيف من الطير.

# (81) 81 - عنه عن الحسن بن علي بن الحسين الضرير عن حماد بن عيسى عن جعفر
~~عن ابيه عليه السلام انه كره الرخمة.

# (1)(82) 82 - عنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان المنقرى عن
~~عبدالرحمان بن المهدي عن المبارك عن الافلح قال: سألت علي بن الحسين عليه
~~السلام عن العصفور يفرخ في الدار هل يؤخذ فراخه فقال: لا، ان الفرخ في
~~وكرها في ذمة الله ms2478 مالم تطر، ولو ان رجلا رمى صيدا في وكره فاصاب الطير
~~والفراخ جميعا فانه يأكل الطير ولا يأكل الفراخ وذلك ان الفرخ ليس بصيد
~~مالم يطر، وانما يؤخذ باليد وانما يكون صيدا إذا طار.

# (83) 83 - عنه عن الحسن بن علي عن عمه محمد بن عبدالله عن PageV09P020 

# سليمان بن جعفر الهاشمي قال: حدثني ابوالحسن الرضا عليه السلام قال:
~~طرقنا ابن ابي مريم ذات ليلة وهارون بالمدينة فقال: ان هارون وجد في خاصرته
~~وجعا في هذه الليلة وقد طلبنا له لحم النسر، فارسل الينا منه شيئا فقال له:
~~ان هذا شئ لا نأكله ولا ندخله بيوتنا ولو كان عندنا ما أعطيناه.

# (84) 84 - عنه عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمروبن سعيد عن مصدق
~~بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبدالله عليه السلام عن الرجل يصيب خطافا
~~في الصحراء او يصيده أيأكله؟ فقال: هو مما يؤكل ! ! وعن الوبر(1) يؤكل قال:
~~لاهو حرام.

# قوله عليه السلام في امر الخطاف هو مما يؤكل انما أراد التعجب من ذلك دون
~~ان يكون أراد الخبر عن اباحته لانا قد قدمنا من الخبر مايدل على انه لايؤكل
~~ويجري ذلك مجرى قول احدنا لغيره اذا رآه يأكل شيئا تعافه الا نفس هذا شئ
~~يؤكل ! ! وانما يريد به تهجينه لا اخباره ان ذلك جائز.

# (85) 85 - وبالاسناد المتقدم عن عمار بن موسى عن ابي عبدالله عليه السلام
~~انه سئل عن الشقراق(2) فقال: كره قتله بحال الحياة قال: وكان النبي صلى
~~الله عليه وآله يوما يمشي فاذا شقراق قدانقض فاستخرج من خفيه حية.

# (86) 86 - عنه عن احمد بن ابي عبدالله عن الحسن بن علي عن محمد ابن
~~الفضيل عن محمد بن عبدالرحمان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله PageV09P021 

# صلى الله عليه وآله لا تأتوا الفراخ في اعشاشها ولا الطير في منامه، فقال
~~رجل: وما منامه يا رسول الله؟ قال: الليل منامه فلا تطرقوه في منامه ولا
~~تأتوا الفراخ في عشه حتى يريش ويطير فاذا ms2479 طار فأوتر له قوسك وانصب له فخك.

# (87) 87 - عنه عن محمد بن موسى الهمداني عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن
~~بعض اصحابنا عن ابن ابي يعفور قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ان
~~الدجاجة تكون في المنزل وليس معها الديكة تعتلف من الكناسة وغيره وتبيض بلا
~~ان تركبها الديكة فما تقول في أكل ذلك البيض؟ قال فقال: ان البيض إذا كان
~~مما يؤكل لحمه فلا بأس بأكله فهو حلال.

# قال الشيخ رحمه الله:(والسنة في الصيد بالكلاب المعلمة دون ماسواها من
~~الجوارح).

# (88) 88 - يدل على ذلك مارواه ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام(الا ما علمتم من الجوارح
~~مكلبين) فهي الكلاب.

# قال الشيخ رحمه الله:(واذا أرسل كلبه المعلم على الصيد فليسم فان ظفر به
~~الكلب فليذكه ثم ليأكله).

# (89) 89 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير
~~عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم وغير واحد عنهما جميعا عليهما السلام
~~انهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمي قالا: ان اخذته فادركت ذكاته فذكه
~~وان أدركته وقد قتله فأكل منه فكل مابقي، ولا ترون مايرون في الكلب.

PageV09P022



# (90) 90 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبدالرحمان بن ابي نجران عن
~~عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال امير
~~المؤمنين عليه السلام: ماقتلت الجوارح مكلبين وذكرتم اسم الله عليه فكلوا
~~من صيدهن، وما قتلت الكلاب التي لم تعلموا من قبل ان تدركوه فلا تطعموه.

# (91) 91 - عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن جميل
~~بن دراج قال: حدثني حكم بن حكيم الصيرفي قال قلت لابي عبدالله عليه السلام
~~ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ قال: لابأس كل: قال: قلت انهم يقولون
~~انه اذا قتله واكل منه فانما امسك على نفسه فلا تأكله قال: أوليس قد
~~جامعوكم على ان ms2480 قتله ذكاته؟ قال: قلت بلى قال: فما يقولون في الشاة ذبحها
~~رجل أذكاها؟ قال: قلت نعم قال: قل فإن السبع جاء بعد ماذكى فاكل بعضها يؤكل
~~البقية؟ فاذا اجابوك إلى هذا فقل لهم كيف تقولون اذا ذكى هذا وأكل منها لم
~~تأكلوا؟ !، واذا ذكى هذا وأكل اكلتم؟ !.

# (92) 92 - احمد بن محمد بن عيسى عن محسن بن أحمد عن يونس ابن يعقوب قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل ارسل كلبه فادركه وقد قتل قال: كل وان أكل.

# (93) 93 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن
~~ابراهيم عن ابيه ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن احمد بن محمد بن
~~ابي نصر عن جميل بن دراج قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل يرسل PageV09P023 

# الكلب على الصيد فيأخذه ولايكون معه سكين فيذكيه بها أيدعه حتى يقتله
~~ويأكل منه؟ قال: لا بأس قال الله تعالى:(فكلوامما امسكن عليكم) ولا ينبغي
~~ان يؤكل مما قتل الفهد.

# (94) 94 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابي بكر
~~الحضرمي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن صيد البزاة والصقور والكلب
~~والفهد فقال: لاتأكل صيد شي ء من هذه الا ماذكيت الا الكلب، قلت: ان قتله؟
~~قال: كل فان الله تعالى يقول:(وماعلمتم من الجوارح مكلبين فكلوا مما امسكن
~~عليكم واذكروا اسم الله عليه).

# (95) 95 - عنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابان بن تغلب عن سعيد
~~بن المسيب قال: سمعت سلمان يقول: كل مما امسك الكلب وان اكل ثلثيه.

# (96) 96 - عنه عن سيف عن منصور من حازم عن سالم الاشل قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن صيد كلب معلم قداكل من صيده قال: كل منه.

# (97) 97 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن
~~علي عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمان بن ابي عبدالله قال: سألت ابا عبدالله
~~عليه السلام عن رجل ms2481 ارسل كلبه فاخذ صيدا فأكل منه، ء آكل من فضله؟ فقال: كل
~~ما قتل الكلب اذا سميت، فان كنت ناسيا فكل منه أيضا وكل من فضله.

# (98) 98 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي
~~عبدالله عليه السلام انه قال في صيد الكلب ارسله وسمى: فليأ كل مما امسك
~~عليه وان قتل وان اكل كل مابقي، وان كان غير معلم فعلمه ساعته حين يرسله PageV09P024 

# فليأكل منه فانه معلم، فاماخلاف الكلاب مما تصيد الفهود والصقور واشباه
~~ذلك فلا تأكل من صيده الا ما ادركت ذكاته، لان الله سبحانه قال:(مكلبين)
~~فما كان خلاف الكلب فليس صيده بالذي يؤكل الا ان تدرك ذكاته.

# (99) 99 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن
~~حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن صيد الباز والكلب
~~اذا صاد فقتل صيده وأكل منه، ء آكل فضله أم لا؟ فقال: ما قتله الطير
~~فلاتأكله إلا ان تذكيه، وأما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل وان
~~أكل منه.

# (100) 100 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه فصاد فادر كه
~~صاحبه وقد قتله أيأ كل منه؟ فقال: لا، وقال اذا صاد وقدسمى فليأكل واذا صاد
~~ولم يسم فلا يأكل وهذا(مما علمتم من الجوارح مكلبين).

# (101) 101 - احمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن ابي بكر الحضرمي(1) عن
~~جميل بن دراج قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ارسل الكلب فاسمي فيصيد
~~وليس معي ما ذكيه قال: دعه حتى يقتله وكل.

# (102) 102 - عنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: اذا ارسل كلبه ونسي ان يسمي فهو بمنزلة من ذبح ونسي ان يسمي، PageV09P025 

# وكذلك اذارمى بالسهم ونسي ان يسمي.

# (103) 103 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن ms2482 موسى عن احمد ابن حمزة
~~القمي عن محمد بن خالد عن ابن ابي عمير عن زرارة عن محمد بن مسلم قال: سألت
~~ابا جعفر عليه السلام عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد فيكون الكلب لرجل
~~منهم ويرسل صاحب الكلب كلبه ويسمي غيره أيجزي ذلك؟ قال: لايسمي إلا صاحبه
~~الذي ارسله.

# (104) 104 - وعنه عن احمد بن حمزة عن محسن بن احمد عن يونس عن ابي بصير
~~عن رجل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لايجزي ان يسمي إلا الذي ارسل الكلب.

# (105) 105 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن بعض
~~اصحابه عن الحسن بن علي بن ابي حمزة عن ابيه عن ابي بصير عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: سألته عن قوم ارسلوا كلابهم وهي معلمة كلها وقدسموا عليها
~~فلما مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لايعرفون له صاحبا فاشتركت جميعا في
~~الصيد فقال: لايؤكل منه لانك لاتدري اخذه معلم أم لا.

# (106) 106 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة الحذا قال: سألت
~~ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمي اذا سرحه قال:
~~يأكل مما امسك عليه وان ادركه قد قتله، وان وجدت معه كلبا غير معلم فلا
~~تأكل منه، قلت: فالفهد؟ قال: ان ادركت ذكاته فكل قلت: أليس الفهد بمنزلة
~~الكلب؟ فقال: ليس شئ مكلب إلا الكلب PageV09P026 

# (107) 107 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن معاويه بن وهب عن ابي
~~سعيد المكاري قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الكلب يرسل إلى الصيد
~~ويسمي فيقتل ويأكل منه فقال: كل وإن أكل منه.

# (108) 108 - وعنه عن فضالة عن عبدالله بن بكير عن سالم الاشل قال: سألت
~~ابا عبدالله عليه السلام عن الكلب يمسك عليك صيده وقد أكل منه فقال: لابأس
~~انما أكل وهو لك حلال.

# (109) 109 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: قال
~~ابوعبدالله عليه السلام: من ارسل كلبه ولم يسم فلايأكله، قال: وسألته عن ms2483
~~الكلب يصطاد فيأكل من صيده أنأ كل بقيته؟ قال: نعم.

# (110) 110 - واما مارواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن
~~مهران قال: سألته عما امسك عليه الكلب المعلم للصيد وهو قول الله
~~تعالى:(وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمو نهن مما علمكم الله فكلوا مما
~~امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه) قال: لا بأس ان تأكلوا مما امسك الكلب
~~ممالم يأكل الكلب منه فاذا اكل الكلب منه قبل ان تدركه فلا تأكل منه، قال:
~~وسألته عن صيد الفهد وهو معلم للصيد فقال: ان ادركته حيا فذكه وكله، ان
~~قتله فلا تأكل منه.

# (111) 111 - عنه عن فضالة بن ايوب عن رفاعة بن موسى قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن الكلب يقتل فقال: كله، فقلت: أكل منه ! فقال: اذا
~~أكل كل منه فلم يمسك عليك انما أمسك على نفسه.

PageV09P027



# فهذان الخبران محمولان على انه اذا كان الكلب معتادالاكل الصيد لانه اذا
~~كان كذلك لم يجز ان يؤكل مما اكل منه، فاما اذا كان ذلك شاذا منه فلا بأس
~~به حسب ما قدمناه، ويحتمل أن يكونا خرجا مخرج التقية لان في العامة من
~~يقول: لايجوز اكل الصيد اذا اكل منه لانه يكون قد امسك على نفسه، ولايكون
~~قد امسك عليك.وقد بين فساد ذلك ابوعبدالله عليه السلام في الخبر الذي روى
~~عنه حكم بن حكيم وقد قدمناه، والذي يدل يضا على جواز ذلك مضافا إلى
~~ماقدمناه مارواه:

# (112) 112 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابى بصير عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: ان أصبت كلبا معلما أو فهدا بعد ان تسمي فكل مما
~~امسك عليك قتل أو لم يقتل أكل أولم يأكل، وان ادركت صيده فكان في يدك حيا
~~فذكه فان عجل عليك فمات قبل ان تذكيه فكل.

# ويجوز ايضا ان يكون الخبران مختصين بالفهد لان الفهد يسمى كلبا في اللغة،
~~وما أكل الفهد منه لايجوز اكله، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار،
~~وأيضا فقد ms2484 روى:

# (113) 113 - الحسين بن سعيد عن احمد بن محمد قال: سألت اباالحسن عليه
~~السلام عما قتله الكلب والفهد فقال: قال ابوجعفر عليه السلام: الكلب والفهد
~~سواء فاذا هو أخذه فامسكه فمات وهو معه فكل فانه امسك عليك، واذا امسكه
~~واكل منه فلا تأكل فانه امسك على نفسه.وما قدمناه من ان ما قتله الفهد
~~لايجوزا كله على حال هو العمل عليه، ومايجئ، من الاخبار في جواز ذلك يحتمل
~~وجهين احدهما: ان تكون محمولة على ضرب من PageV09P028 

# التقية لان سلاطين الوقت كانوا يستعملون الفهود في الصيد فلم يحرم على
~~الحظر في ذلك، والثاني: ان تكون محمولة على حال الاضطرار لان عند الضرورة
~~يجوزان يؤكل مما قد قتله الفهد، وما روي في جواز ذلك الخبر المتقدم عن
~~الرضا عليه السلام، وروى أيضا:

# (114) 114 - احمد بن محمد بن ابي نصر عن زكريا بن آدم قال: سألت ابا
~~الحسن الرضا عليه السلام عن الكلب والفهد يرسلان فيقتل قال: فقال لي: هما
~~مما قال الله تعالى مكلبين، فلا بأس باكله.

# (115) 115 - وروى احمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن سعد ومحمد بن القاسم عن
~~احمد بن محمد بن ابي نصر قال: سأل زكريا بن آدم ابا الحسن عليه السلام
~~وصفوان حاضر عما قتل الكلب والفهد فقال: قال جعفر عليه السلام: الفهد
~~والكلب سواء قدرا.

# (116) 116 - عنه عن محمد بن عبدالله وعبدالله بن المغيرة قال: سأله زكريا
~~بن آدم عما قتل الفهد والكلب فقال: قال جعفر بن محمد عليه السلام: الكلب
~~والفهد سواء فاذا هوأخذه فامسكه ومات وهو معه فكل فانه امسك عليك، واذا هو
~~امسكه واكل منه فلاتأكل منه فانما امسك على نفسه.

# وصيد الكلب اذا غاب عن العين لا يجوزاكله اذا مات.

# (117) 117 - روى احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن علي عن درست عن ابان بن
~~عثمان عن عيسى بن عبدالله قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: كل من صيدالكلب
~~مالم يغب عنك، فاذا تغيب عنك فدعه، فاما الباز والصقر فلا تأكل من ms2485 صيدهما
~~مالم تدرك ذكاته وان ادركت ذكاته فكل.

PageV09P029



# (118) 118 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان
~~بن خالد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن كلب المجوس يأخذه الرجل
~~المسلم فيسمي حين يرسله أيأكل مما امسك عليه؟ فقال: نعم لانه مكلب وقد ذكر
~~اسم الله عليه.ولا ينافي هذا الخبر مارواه:

# (119) 119 - احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميره عن
~~منصور بن حازم عن عبدالرحمان بن سيابة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام
~~فقلت: كلب مجوسي أستعيره أفأصيد به؟ قال: لا تأكل من صيده إلا ان يكون علمه مسلم.

# لان الاباحة في الخبر الاول انما توجهت إلى من اخذ كلب الذمي وعلمه في
~~الحال وسمى عند ارساله، والنهي في الخبر الثاني توجه إلى من أرسل الكلب ولم
~~يعلمه فحينئذ لم يجزله اكل ماصاده، والذي يدل على ذلك مارواه:

# (120) 120 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن
~~السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كلب المجوسي لا تأكل صيده إلا ان
~~يأخذه المسلم فيعلمه فيرسله، وكذلك البازي، وكلاب اهل الذمة وبزاتهم حلال
~~للمسلمين ان يأكلوا صيدها.

# قال الشيخ رحمه الله:(ولا يؤكل من صيد البازي والصقر الفهد إلا ما أدرك
~~ذكاته).

PageV09P030



# يدل على ذلك مارواه:

# (121) 121 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن
~~ابي جعفر عليه السلام انه كره صيد البازي إلا ماأدركت ذكاته.

# (122) 122 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن
~~عبدالرحمان بن ابي عبدالله قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل ارسل
~~بازه فاخذ صيدا واكل منه فاكل من فضله فقال: ما قتل البازي فلا تأكل منه
~~إلا ان تذبحه.

# (123) 123 - عنه عن القاسم عن ابان عن ابي العباس عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: سألته عن صيد البازي والصقر قال: لا تأكل كل ما قتل البازي
~~والصقر ولا تأكل ماقتل ms2486 سباع الطير.

# (124) 124 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن صيد البزاة
~~والصقور والطير الذي يصيد فقال: ليس هذا في القرآن الا أن تدركه حيا
~~فتذكيه، وان قتل فلا تأكل حتى تذكيه.

# (125) 125 - فاما ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار قال:
~~كتب إلى ابي جعفر عليه السلام عبدالله بن خالد بن نصر المدائني اسألك جعلت
~~فداك عن البازي اذا أمسك صيده وقد سمي عليه فقتل الصيد هل يحل اكله؟ فكتب
~~عليه السلام بخطه وخاتمه: اذا سميته اكلته، وقال علي بن مهزيار: قراته.

PageV09P031



# (126) 126 - عنه عن محمد بن اسماعيل بن يزيع عن علي بن النعمان عن ابي
~~مريم الانصاري قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الصقورة والبزاة من
~~الجوارح هي؟ قال: نعم بمنزلة الكلاب.

# (127) 127 - عنه عن البرقي عن سعد بن سعد عن زكريا بن آدم قال: سألت
~~الرضا عليه السلام عن صيد البازي والصقر يقتل صيده والرجل ينظر اليه قال:
~~كل منه وان كان قداكل منه ايضا شيئا، قال: فرددت عليه ثلاث مرات كل ذلك
~~يقول مثل هذا.فالوجه في تأويل هذه الاخبار التقية التي قدمناها لان سلاطين
~~الوقت كانوا يرون ذلك، وفقهاؤهم يفتون بجوازه فجاء ت الاخبار وفقا لهم
~~كمجيئها في نظائر ذلك، والذى يدل على ذلك مارواه:

# (128) 128 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة الحذاء.

# قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ماتقول في البازي والصقر والعقاب؟
~~فقال: ان ادركت ذكاته فكل منه، وان لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه.

# (129) 129 - الحسين بن سعيد عن احمد بن محمد عن المفضل بن صالح عن ابان
~~بن تغلب قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: كان ابي عليه السلام يفتي
~~في زمن بني امية أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال وكان يتقيهم وان لا
~~أتقيهم وهو حرام ماقتل.

# (130) 130 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال:

PageV09P032



# قال ابوعبدالله عليه السلام: كان ابي عليه السلام يفتي وكنا ms2487 نفتي ونحن
~~نخاف في صيد البزاة والصقور، فاما الان فانا لا نخاف ولايحل صيدها إلا أن
~~تدرك ذكاته وانه لفي كتاب الله ان الله قال:(إلا ما علمتم من الجوارح
~~مكلبين) فسمى الكلاب.

# (131) 131 - عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث
~~المرادي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الصقور والبزاة وعن صيدهن
~~فقال: كل مالم يقتلن اذا ادركت ذكاته، وآخر الذكاة اذا كانت العين تطرف
~~والرجل تركض والذنب يتحرك، وقال: ليست الصقور والبزاة في القرآن.

# (132) 132 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي قل:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الصيد يرميه الرجل فيصيبه معترضا فيقتله
~~وقد سمى حين رماه ولم تصبه الحديدة فقال: ان كان السهم الذي اصابه هو الذي
~~قتله فان رآه فليأ كله.

# (133) 133 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمح أو يرميه
~~بسهم فيقتله وقد سمى حين فعل ذلك قال: كله لابأس به.

# (134) 134 - عنه عن القاسم وفضالة عن ابان بن عثمان عن عيسى ابن عبدالله
~~القمي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ارمي بسهم فلا ادري سميت أم لم
~~اسم؟ فقال: كل لا بأس، قال: قلت ارمي فيغيب عني فاجد سهمي فيه فقال: كل
~~مالم يؤكل منه فان اكل منه فلاتأ كل منه.

PageV09P033



# (135) 135 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز قال: سئل ابوعبدالله عليه
~~السلام عن الرمية يجدها صاحبها من الغد أتؤكل؟ فقال: ان كان يعلم ان رميته
~~هي التي قتلته فليأكل وذلك اذا كان قد سمى.

# (136) 136 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل رمى حمار
~~وحش أو ظبيا فاصابه ثم كان في طلبه فوجده من الغد وسهمه فيه فقال: ان علم
~~انه اصابه وان سهمه هو الذي قتله فليأ كل والا فلا يأكل.

# (137) 137 - احمد بن محمد بن عيسى عن ابن ms2488 فضال عن ثعلبة بن ميمون عن بريد
~~بن معاوية العجلى عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: كل من
~~الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم، وعن صيد صيد فيتوزعه القوم قبل ان يموت
~~قال: لابأس به.

# (138) 138 - عنه عن عبدالرحمان بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن
~~قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: من جرح صيدا بسلاح فذكر اسم الله عليه ثم
~~بقي ليلة او ليتين لم يأكل منه سبع وقد علم ان سلاحه هو الذي قتله فليأكل
~~منه ان شاء، وقال: في ايل(1) يصطاده رجل فتقطعه الناس والرجل يمنعه أفتراه
~~نهبة؟ قال: ليس بنهبة وليس به بأس.

# (139) 139 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن
~~صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا رميت
~~فوجدته وليس به اثر غير السهم وترى انه لم يقتله غير سهمك فكل، يغيب عنك او
~~لم يغب عنك.

# (140) 140 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن سماعة بن PageV09P034 

# مهران قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل: يرمي الصيد وهوعلى
~~الجبل فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الآخر قال: كله، وان وقع في ماء
~~أوتدهده من الجبل فلاتا كله.

# (141) 141 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن ابي
~~نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال
~~امير المؤمنين عليه السلام في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لايدرى من قتله قال:
~~لاتطعمه.

# (142) 142 - عنه عن محمد بن يحيى رفعه قال: قال ابوعبدالله عليه السلام:
~~لاترمي الصيد بشئ هواكبر منه.

# (143) 143 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: اذا رميت بالمعراض فخرق فكل وان لم يخرق واعترض فلا تأكل.

# (144) 144 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن علي ms2489 بن
~~الحكم عن ابان عن زرارة واسماعيل الجعفى انهما سألا ابا جعفر عليه السلام
~~عما قتل المعراض فقال: لا بأس اذا كان هو مرماتك او صنعته لذلك.

# (145) 145 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن
~~الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عما صرع المعراض من الصيد فقال:
~~ان لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم الله عليه فليأكل مما قتل، وان كانت
~~له نبل غيره فلا.

PageV09P035



# (146) 146 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي المعزاعن الحلبي قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الصيد يصيبه بحديدة وقد سمى حين رمى فقال
~~يأكله اذا اصابه وهو يراه، وعن صيد المعراض قال: ان لم يكن له نبل غيره
~~وسمى حين رمى فليأ كل منه وان كان له نبل غيره فلا.

# (147) 147 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن
~~ابن فضال عن احمد بن عمر عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام في
~~الرجل يرمي بالبندق(1) والحجر فيقتل فقال: لايأكل.

# (148) 148 - احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابي
~~عبدالله عليه السلام انه كره الجلاهق(2).

# (149) 149 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد ابن عيسى
~~عن حريز عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن قتل البندق والحجر أيؤكل
~~منه؟ فقال: لا.

# (150) 150 - عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد ابن محمد بن
~~ابي نصر عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال:
~~سألته عن قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ قال: لا.

# (151) 151 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان
~~بن خالد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عما قتل البندق والحجر أيؤكل
~~منه؟ فقال: لا.

PageV09P036



# (152) 152 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير ms2490 عن
~~حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن قتل الحجر والبندق
~~أيؤكل منه؟ فقال: لا.

# (153) 153 - عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن
~~العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: سألته عن قتل الحجر
~~والبندق أيؤكل منه؟ فقال: لا.

# (154) 154 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران وابن ابي
~~عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال
~~اميرالمؤمنين عليه السلام: ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا
~~فذروه فانه ميت، وكلوا مما ادركتم حيا وذكرتم اسم الله عليه.

# (155) 155 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد
~~عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمان بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: ما اخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت، وما أدركت من سائر جسده حيا
~~فذكه ثم كل منه.

# (156) 156 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن
~~عبدالرحمان بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ماأخذت الحبالة
~~فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه.

# (157) 157 - احمد بن محمد بن عيسى عن حجاج عن خالد بن الحجاج PageV09P037 

# عن ابي الحسن عليه السلام قال: لاتأكل الصيد اذا وقع في الماء فمات.

# (158) 158 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن
~~عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن رجل رمى
~~صيدا وهو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال: كل منه، وان وقع في
~~الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه.

# (159) 159 - عنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~ابي عبدالله عليه السلام مثله.

# (160) 160 - الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال: سألت ابا عبدالله ms2491 عليه
~~السلام عن رجل سمى ورمى صيدا فاخطأ وأصاب صيدا آخر قال: يأكل منه.

# قال الشيخ رحمه الله:(ولا يؤكل من الوحش ما يفرس بنابه أو بمخلبه، ولا
~~بأس ان يؤكل الحمار الوحشي ولا يؤكل الارنب فانه مسخ ولايجوزاكل الثعلب
~~والضب).

# (161) 161 - روى الحسن بن محبوب عن داود بن فرقد عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام.

# (162) 162 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن
~~حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله قال: كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام، وقال:

PageV09P038



# لاتأكل من السباع شيئا.

# (163) 163 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد
~~الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن اكل الضب فقال: ان الضب
~~والفأرة والقردة والخنازير مسوخ.

# (164) 164 - عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نجران عن
~~عاصم بن حميد عن ابي سهل القرشي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن لحم
~~الكلب فقال: هو مسخ، قلت: هو حرام؟ قال: هو نجس، أعيدها ثلاث مرات كل ذلك
~~هو يقول: هو نجس.

# (165) 165 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمر بن عثمان عن الحسين بن
~~خالد قال: قلت لابي الحسن عليه السلام أيحل أكل لحم الفيل؟ فقال: لا فقلت:
~~لم؟ قال: لانه مثلة وقد حرم الله عزوجل الامساخ ولحم ما مثل به في صورها.

# (166) 166 - احمد بن محمد عن محمد بن الحسن الاشعري عن ابي الحسن الرضا
~~عليه السلام قال: الفيل مسخ كان ملكا زناء ا، والذئب كان اعرابيا ديوثا،
~~والارنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها، والوطواط مسخ كان
~~يسرق تمور الناس، والقردة والخنازير قوم من بني اسرائيل اعتدوا في السبت،
~~والجريث والضب فرقة من بني اسرائيل حيث نزلت المائدة على عيسى بن مريم عليه ms2492
~~السلام لم يؤمنوا فتاهوا فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر، PageV09P039 

# والفارة هي الفويسقة، والعقرب كان نماما، والدب والوزغ والزنبور كان
~~لحاما يسرق في الميزان.

# (167) 167 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبدالله عليه
~~السلام انه كره اكل كل ذي حمة.

# (1)(168) 168 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار
~~عن صفوان عن ابن مسكان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن لحوم الحمر
~~فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اكلها يوم خيبر، قال.

# وسألته عن اكل الخيل والبغال فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله
~~عنها فلا تأكلها إلا أن تضطراليها.

# (169) 169 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عمن اخبره عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن لحوم الخيل فقال: لا تأكل إلا أن تصيبك
~~ضرورة، ولحوم الحمر الا هلية قال: في كتاب علي عليه السلام انه منع من اكلها.

# (170) 170 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بسطام
~~بن مرة عن اسحاق بن حسان عن الهيثم بن واقد عن علي بن الحسن العبدي عن ابي
~~هارون عن ابي سعيد الخدري قال: امر رسول الله صلى الله عليه وآله بلالا أن
~~ينادي أن رسول الله صلى الله عليه وآله حرم الجري والضب والحمر الا هلية.

# قال محمد بن الحسن: فما تضمن هذا الحديث من تحريم لحم الحمار الاهلي PageV09P040 

# موافق للعامة، والرجال الذين رووا هذا الخبر اكثرهم عامة ومايختصون بنقله
~~لا يلتفت اليه، فاما الاحاديث الا ولة فانها محمولة على ضرب من الكراهية
~~دون الحظر، والذي يدل على ذلك مارواه:

# (171) 171 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن
~~عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم وزرارة عن ابي جعفر عليه السلام انهما سألاه
~~عن اكل لحوم الحمر الا هلية فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن
~~اكلها يوم خيبر ms2493 وانما نهى عن اكلها لانها كانت حمولة للناس وانما الحرام ما
~~حرم الله عزوجل في القرآن.

# (172) 172 - احمد بن محمد عن رجل عن محمد بن مسلم عن ابي الجارود عن ابي
~~جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: ان المسلمين كانوا اجهدوا في خيبر واسرع
~~المسلمون في دوابهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله باكفاء القدور ولم
~~يقل انها حرام، وكان ذلك ابقاء ا على الدواب.

# (173) 173 - الحسين بن سعيد عن عبدالرحمان بن ابي نجران عن عاصم بن حميد
~~عن ابي بصير قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: ان الناس اكلوا لحوم
~~دوابهم يوم خيبر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله باكفاء قدورهم ونهاهم
~~عن ذلك ولم يحرمها.

# (174) 174 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله
~~بن هلال عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال:
~~سألته عن لحوم الخيل والبغال فقال: حلال ولكن الناس يعافونها.

PageV09P041



# ولا ينافى هذا الخبر ما رواه:

# (175) 175 - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن
~~سعد عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن لحوم البراذين والخيل والبغال
~~فقال: لاتأ كلها.لان قوله عليه السلام.لاتأكلها مصروف إلى الكراهية التي
~~ذكرناها دون الحظر، بدلالة ماقدمناه من الاخبار، ويزيد ذلك بيانا مارواه:

# (176) 176 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن
~~ابي جعفر عليه السلام انه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ
~~والوطواط والحمير والبغال والخيل فقال: ليس الحرام إلا ماحرم الله في كتابه
~~وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر عن اكل لحوم الحمير، وانما
~~نهاهم من اجل ظهورهم أن يفنوه، وليست الحمر بحرام ثم قال: اقرأ هذه
~~الاية(قل لا أجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو
~~دما مسفوحا اولحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به). ms2494

# قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام ليس الحرام إلا ماحرم الله في
~~كتابه.المعنى فيه انه ليس الحرام المخصوص المغلظ الشديد الحظر إلا ماذكره
~~الله تعالى في القرآن وان كان فيما عداه ايضا محرمات كثيرة إلا انه دونه في
~~التغليظ، والذي يدل على ذلك مارواه:

# (177) 177 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابى بصير عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: كان يكره ان يؤكل من الدواب لحم PageV09P042 

# الارنب والضب والخيل والبغال وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم
~~الخنزير، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لحوم الحمر الا هلية،
~~وليس بالوحشية بأس.

# (178) 178 - واما مارواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي
~~عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لايصلح اكل شئ من السباع اني لاكرهه
~~واقذره.

# (179) 179 - عنه عن ابن ابى عمير وفضالة وابن فضال عن ابن بكير وجميل عن
~~زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: ماحرم الله في القرآن من دابة إلا
~~الخنزير ولكنه النكره.

# (180) 180 - عنه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله عزوف النفس، وكان يكره الشئ
~~ولايحرمه فأتي بالارنب فكرهها ولم يحرمها.وماجرى مجرى هذه الاخبار مما
~~يتضمن لفظ الكراهية لهذه الاشياء دون الحظر وما يتضمن من نفي التحريم،
~~فالمراد بها التحريم المخصوص الذي قدمناه مما اقتضاه ظاهر القرآن، ولم يرد
~~نفي التحريم الذي هو دون ذلك.

# (181) 181 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عبدالجبار عن ابي جميلة عن
~~زيد الشحام عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال في شاة شربت خمرا حتى سكرت
~~ثم ذبحت على تلك الحال: لايؤكل مافى بطنها.

# (182) 182 - عنه عن محمد بن عيسى عن الرجل انه سئل عن رجل نظر إلى راع
~~نزا على شاة قال: ان عرفها ذبحها واحرقها، وان لم يعرفها قسمها نصفين ابدا
~~حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها.

PageV09P043



# (183) 183 ms2495 - عنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير
~~عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل وانا حاضر عن جدي رضع من خنزبر حتى شب
~~واشتد عظمه، ثم استفحله رجل في غنم فخرج له نسل ماتقول في نسله؟ قال: أما
~~ماعرفت من نسله بعينه فلا تقربنه، وأما مالم تعرفه فهو بمنزلة الجبن فكل
~~ولا تسأل عنه.

# (184) 184 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن عبدالله بن احمد النهيكي
~~عن ابن ابي عمير عن بشر بن مسلمة عن ابي الحسن عليه السلام في جدي رضع من
~~خنزيرة ثم ضرب في الغنم فقال: هو بمنزلة الجبن فما عرفت انه ضربه فلا تأكله
~~ومالم تعرفه فكله.

# (185) 185 - عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الوشا عن عبدالله بن
~~سنان عن ابي حمزة رفعه قال: قال: لاتأكل من لحم حمل رضع من لبن خنزير.

# قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار كلها محمولة على انه اذا رضع من الخنزيرة
~~رضاعا تاما ينبت عليه لحمه ودمه وتشتد بذلك قوته، فاما اذا كان دفعة او دون
~~ماينبت عليه اللحم ويشتد العظم فلا بأس باكل لحمه بعد استبرائه بما سنذكره
~~ان شاء الله تعالى، وقد صرح في الحديث الاول بذلك حين سأله السائل فقال:
~~رضع من خنزير حتى شب واشتد عظمه فاجابه حينئذ بما ذكرناه، والذي يدل على
~~ذلك مارواه:

# (186) 186 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن PageV09P044 

# النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه
~~السلام سئل عن حمل غذي بلبن خنزير فقال: قيدوه واعلفوه الكسب(1) والنوى
~~والشعير والخبز ان كان استغنى عن اللبن، وان لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى
~~على ضرع شاة سبعة ايام ثم يؤكل لحمه.

# (187) 187 - احمد بن محمد بن عيسى قال كتبت اليه جعلني الله فداك من كل
~~سوء: امرأة أرضعت عناقا حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أفيجوز أن
~~يؤكل لحمها ولبنها؟ فكتب عليه السلام: ms2496 فعل مكروه ولابأس به.

# (188) 188 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: لاتأكلوا اللحوم الجلالة، وان اصابك من عرقها
~~فاغسله.

# (189) 189 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن
~~الحسن بن شمون عن عبدالله بن عبدالرحمان عن مسمع عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: قال اميرالمؤمنين عليه السلام: الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها
~~ولايشرب لبنها حتى تغذى أربعين يوما، والبقرة الجلالة لا يؤكل لحمها
~~ولايشرب لبنها حتى تغذى عشرين يوما، والشاة الجلالة لايؤكل لحمها ولايشرب
~~لبنها حتى تغذى خمسة ايام، والبطه الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تربط خمسة
~~ايام والدجاجة ثلاثة ايام.

PageV09P045



# (190) 190 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن احمد ابن الحسن
~~الميثمي عن ابان بن عثمان عن بسام الصير في عن ابي جعفر عليه السلام في
~~الابل الجلالة قال: لايؤكل لحمها ولاتركب اربعين يوما.

# (191) 191 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن
~~البختري عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لايشرب من البان الابل الجلالة،
~~فان اصابك شئ من عرقها فاغسله.

# (192) 192 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: قال اميرالمؤمنين عليه السلام: الدجاجة الجلالة
~~لايؤكل لحمها حتى تغذى ثلاثة ايام، والبطة الجلالة خمسة ايام، والشاة
~~الجلالة عشرة ايام، والبقرة الجلالة عشرين يوما، والناقة اربعين يوما.

# (193) 193 - واما مارواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد
~~عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال:
~~سألته عن اكل لحوم الدجاج في الدساكر(1) وهم لايصدونها عن شئ، تمر على
~~العذرة مخلى عنها، واكل بيضهن فقال: لابأس به.

# فهذا الخبر لاينافي ماقدمناه من الاخبار لانه ليس في الخبر انها تكون
~~جلالة بل فيه انها تمر على العذرة وانها لا تصد عن شئ، وكل ذلك لايفيد
~~كونها ms2497 جلالة، على انه لوكان في الخبر صريح بانها جلالة لجاز لنا ان نتأول
~~ذلك فنقول قوله عليه السلام لا بأس به يحتمل ان يكون أراد ان يستبرئ، بعد
~~ثلاثة ايام حسب ماقدمناه، ونحن لم نقل ان لحوم الجلالات حرام على كل حال
~~على انه قد روي ان الذي يراعى فيه الاستبراء PageV09P046 

# الذي قدمناه اذا لم يخلط غذاها بغير العذرة، فاما اذا كانت مخلطة فلا بأس
~~بأكل لحمها فعلى هذا لاتعارض بين الاخبار، وقد روى ذلك:

# (194) 194 - محمد بن احمد بن يحيى عن بعض اصحابه عن علي بن حسان عن علي
~~بن عقبة عن موسى بن اكيل عن بعض اصحابة عن ابي جعفر عليه السلام في شاة
~~شربت بولا ثم ذبحت فقال: يغسل مافي جوفها ثم لابأس به، وكذلك اذا اعتلفت
~~العذرة مالم تكن جلالة، والجلالة التي يكون ذلك غذاؤها.

# (195) 195 - محمد بن يعقوب عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد ابن احمد عن
~~الخشاب عن علي بن اسباط عمن روى في الجلالات: لابأس باكلهن اذا كن يخلطن.

# (196) 196 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن
~~الحسن بن شمون عن عبدالله بن عبدالرحمان عن مسمع عن ابي عبدالله عليه
~~السلام ان امير المؤمنين عليه السلام سئل عن البهيمة التي تنكح قال: حرام
~~لحمها ولبنها.

# (197) 197 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: نهى اميرالمؤمنين عليه السلام عن اكل لحم
~~البعير وقت اغتلامه.

# (198) 198 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن
~~الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر فكان
~~يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة، ثم ان الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع PageV09P047 

# به؟ قال: يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فلا بأس به.

# (199) 199 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابى المعزا عن الحلبي قال:
~~سمعت ابا عبدالله ms2498 عليه السلام يقول: اذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن
~~يستحل الميتة واكل ثمنه.

# (200) 200 - احمد بن محمد بن ابى نصر عن اسماعيل بن عمر عن شعيب عن ابى
~~عبدالله عليه السلام في رجل دخل قرية فاصاب بها لحما لم يدر أذكي هوأم ميت
~~قال: يطرحه على النار، فكل ما انقبض فهو ذكي وكل ما انبسط فهو ميت.

# (201) 201 - محمد بن احمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابى الجوزا عن الحسين
~~بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال:
~~اتيت انا ورسول الله صلى الله عليه وآله رجلا من الانصار فاذا فرس له يكيد
~~بنفسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: انحره يضعف لك به اجران بنحرك
~~اياه واحتسابك له، فقال: يا رسول الله ألي منه شئ؟ قال: نعم كل واطعمني
~~قال: فاهدى للنبي عليه السلام فخذا منه فأكل منه واطعمني.

# (202) 202 - عنه عن موسى بن عمر عن جعفر بن بشير عن داود بن كثير الرقي
~~قال: كتبت إلى ابى الحسن عليه السلام أسأله عن لحوم البخت(1) والبانها
~~فقال: لابأس به.ولاينافي هذاالخبر مارواه:

# (203) 203 - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن بكر PageV09P048 

# ابن صالح عن سليمان الجعفري عن ابى الحسن عليه السلام قال: سمعته يقول:
~~لا آكل لحوم البخات ولا آمر احدا باكلها في حديث طويل.لان قوله عليه
~~السلام: لا آكله.اخبار عن امتناعه عن اكله، وقوله لا آمر انما نفى ان يكون
~~ذلك مأمورا به، ولو كان كذلك لوجب اكله وليس ذلك قولا لاحد وليس في الخبر
~~ان ذلك حرام وليس بمباح فينافي الخبر الاول، على ان تحريم لحم البخاتي شئ
~~كان يقوله اصحاب ابي الخطاب لعنه الله فيجوز أن يكون سليمان الجعفرى سمع
~~بعض اصحابه يقول فرواه عن ابي الحسن ظنالا علما، والذي يدل على أن ذلك كان
~~قولهم مارواه:

# (204) 204 - احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن داود الرقي قال:
~~قلت ms2499 لابي عبدالله عليه السلام جعلت فداك ان رجلا من اصحاب ابي الخطاب نهاني
~~عن اكل البخت وعن اكل الحمام المسرول(1) فقال ابوعبدالله عليه السلام:
~~لابأس بركوب البخت وشرب البانها واكل الحمام للسرول.

# (205) 205 - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن حمزة القمي عن محمد بن خلف
~~عن محمد بن سنان عن عبدالله بن سنان عن ابن ابي يعفور قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن اكل لحم الخز(2) قال: كلب الماء ان كان له ناب فلا
~~تقربه وإلا فاقربه، وقال احمد: حدثني محمد بن علي القرشي عن محسن بن احمد
~~عن عبدالله بن بكير عن حمران بن اعين قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الخز PageV09P049 

# فقال: سبع يرعى في البر ويأوي الماء.

# (206) 206 - عنه عن اسكيب بن عبدة عن محمد بن عمرو عن ابيه عن سعدان بن
~~مسلم عن ابي حمزة قال: سأل ابوخالد الكابلي علي بن الحسين عليه السلام عن
~~اكل لحم السنجاب(1) والفنك(2) والصلاة فيهما فقال ابوخالد: إن السنجاب يأوي
~~الاشجار قال فقال: ان كان له سبلة كسبلة السنور والفأرة فلا يؤكل لحمه
~~ولاتجوز الصلاة فيه، ثم قال: أما أنا فلا آكله ولا أحرمه.

# (207) 207 - عنه عن احمد بن حمزة عن زكريا بن آدم قال: سألت ابا الحسن
~~عليه السلام فقلت: ان اصحابنا يصطادون الخز فآكل من لحمه؟ قال: فقال: ان
~~كان له ناب فلا تأكله، قال: ثم مكث ساعة فلما هممت بالقيام قال: أما أنت
~~فاني اكره لك اكله فلا تأكله.

# (208) 208 - عنه عن سهل بن زياد عن عبدالرحمان بن ابي هاشم عن القاسم بن
~~وليد القماري عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن لحم الاسد فكرهه.

# قال الشيخ رحمه الله:(ومن لم يجد حديدا يذكي به ووجد زجاجة تفري اللحم أو
~~ليطة من قصب لها حد كحد السكين ذكى بها، ولا يذكى بذلك إلا عند فقد
~~الحديد).

PageV09P050
 

# (209) 209 - روى احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة
~~عن ابي ms2500 بكر الحضرمي عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: لايؤكل مالم يذبح
~~بحديدة.

# (210) 210 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن
~~عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الذكاة فقال: لايذكى إلا بحديدة نهى
~~عن ذلك امير المؤمنين عليه السلام.

# (211) 211 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن
~~اذينة عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الذبيحة بالليطة
~~وبالمروة(1) فقال: لا ذكاة ألا بحديدة.

# (212) 212 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن
~~الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال سألته عن ذبيحة العود والحجر
~~والقصبة قال: فقال علي عليه السلام: لايصلح الذبح إلا بحديدة.وأما حال
~~الضرورة فقد روى جواز ذلك فيها.

# (213) 213 - الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أفيذبح بقصبة؟ قال: فقال: اذبح بالحجر
~~وبالعظم والقصبة العود إذا لم تصب الحديدإذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس.

PageV09P051



# (214) 214 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن
~~عبدالرحمان بن الحجاج قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن المروة والقصبة
~~والعود يذبح بهن إذا لم يجدوا سكينا؟ قال: إذا فرى الاوداج فلا بأس بذلك.

# (215) 215 - محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن
~~محمد بن مسلم قال: قال ابوجعفر عليه السلام: الذبيحة بغير حديدة إذا اضطررت
~~اليها فان لم تجد حديدة فاذبحها بحجر.

# قال الشيخ رحمه الله:(وان وقع الصيد في الماء فمات فيه، أو وقع من جبل
~~فانكسر ومات لم يؤكل).

# فقد بينا ذلك فيما تقدم، ويؤكده مارواه:

# (216) 216 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي
~~عبدالله عليه السلام انه سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فيخرق
~~فيه السهم فيموت فقال: كل ms2501 منه وان وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل
~~منه.قال الشيخ رحمه الله:(ولاذكاة إلا في الحلقوم).

PageV09P052



# (217) 217 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي
~~عمير عن معاوية بن عمار قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: النحر في
~~اللبة(1) والذبح في الحلقوم.

# (218) 218 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن صفوان قال: سألت ابا الحسن
~~عليه السلام عن ذبح البقر من المنحر فقال: للبقر الذبح ومانحر فليس بذكي.

# (219) 219 - عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن
~~ابيه عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي الحسن
~~عليه السلام أن أهل مكة لايذبحون البقر انما ينحرون في اللبة البقر فماترى
~~في أكل لحمها؟ قال: فقال:(فذبحوها وما كادوا يفعلون)(2) لاتأكل إلا ماذبح.

# (220) 220 - الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي
~~جعفر عليه السلام قال: سألته عن الذبيحة فقال: استقبل بذبيحتك القبلة ولا
~~تنخعها(3) حتى تموت، ولا تأكل من ذبيحة مالم تذبح من مذبحها.

# (221) 221 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن
~~حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاء
~~في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب بها فقال: لايصلح أكل ذبيحة لاتذبح من
~~مذبحها إذا تعمد لذلك ولم يكن حاله حال الاضطرار، فأما إذا اضطر اليه
~~واستصعب عليه مايريد أن يذبح فلا بأس بذلك.

PageV09P053



# (222) 222 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن احمد بن
~~الحسن الميثمي عن ابان اسماعيل الجعفي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام
~~بعير تردى في بئر كيف ينحر؟ قال: يدخل الحربة فيطعنه بها ويسمي ويأكل.

# (223) 223 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي
~~بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان امتنع عليك بعير وانت تريد ذبحه
~~فانطلق ms2502 منك، فان خشيت ان يسبقك فضربته بسيف أو طعنته بجربة بعد أن تسمي
~~فكل، إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه.

# (224) 224 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن صفوان عن عيسى
~~بن القاسم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان ثورا ثار بالكوفة فبادر
~~الناس باسيافهم فضربوه فأتوا أميرالمؤمنين عليه السلام فسألوه فقال: ذكاة
~~وحية(1) ولحم حلال.

# (225) 225 - عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار ومحمد بن
~~اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: قال
~~ابوعبدالله عليه السلام في ثور تعاصى فابتدره قوم باسيافهم وسموا واتوا
~~عليا عليه السلام فقال: هذا ذكاة وحية ولحم حلال.

# (226) 226 - عنه عن بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن علي ابن الحكم عن ابان
~~بن عثمان عن الفضل بن عبدالملك وعبدالرحمان بن ابي عبدالله PageV09P054 

# عن ابي عبدالله عليه السلام ان قوما اتوا النبي صلى الله عليه وآله
~~فقالوا: ان بقرة لنا غلبتنا واستصعبت علينا فضربناها بالسيف فأمرهم بأكلها.

# (227) 227 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابي هاشم
~~الجعفري عن ابيه عن حمران بن اعين عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته
~~عن الذبح فقال: إذا ذبحت فارسل ولا تكنف ولا تقلب السكين لتدخلها تحت
~~الحلقوم وتقطعه إلى فوق، والارسال للطير خاصة، فان تردى في جب أو وهدة من
~~الارض فلا تأكله ولاتطعم، فانك لاتدري التردي قتله أو الذبح، وان كان من
~~الغنم فامسك صوفه أو شعره ولا تمسكن يدا ولا رجلا، واما البقر فاعقلها
~~واترك الذنب، وأما البعير فشد اخفافه إلى آباطه واطلق رجليه، إن أفلتك شئ
~~من الطير وأنت تريد ذبحه أو ند(1) عليك فارمه بسهمك فاذا سقط فذكه بمنزلة الصيد

# (228) 228 - عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن
~~ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: لاتنخع الذبيحة
~~حتى تموت فاذا ماتت فانخعها.فان سبق يده فنخعها فلا بأس ms2503 بذلك وانما لايجوز
~~ذلك مع التعمد روى ذلك:

# (229) 229 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن
~~ابن اذينة عن الفضيل بن يسار قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح
~~فسبقه السكين فقطع فقال: ذكاة وحية ولا بأس باكله.

# (230) 230 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن
~~محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح شاة فسمى PageV09P055 

# فسبقت مديته فأبان الرأس فقال: إن خرج الدم فكل.

# (231) 231 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن
~~صدقة قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام وسئل عن رجل يذبح فتسرع السكين
~~فتبين الرأس فقال.

# الذكاة الوحية لابأس بأكله مالم يتعمد ذلك.

# (232) 232 - احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابي
~~عبدالله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام: كان لايذبح الشاة عند
~~الشاة ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر اليه.

# (233) 233 - عنه عن محمد بن يحيى رفعه قال: قال ابوالحسن الرضا عليه
~~السلام الشاة إذا ذبحت وسلخت أو سلخ شئ منها قبل أن تموت فليس يحل أكلها.

# (234) 234 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي
~~نصر عن رفاعة عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال في الشاة إذا طرفت عينها
~~أو حركت ذنبها: فهي ذكية.

# (235) 235 - عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن
~~ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الذبيحة
~~فقال: إذا تحرك الذنب أو الطرف أوالاذن فهو ذكي.

# (236) 236 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفرا عن الحسين بن
~~مسلم قال: كنت عند ابي عبدالله عليه السلام إذجاء ه محمد بن عبدالسلام PageV09P056 

# فقال له: جعلت فداك يقول لك جدي: ان رجلا ضرب بقرة بفأس فسقطت ثم ذبحها،
~~فلم يرسل معه بالجواب، ms2504 ودعا سعيدة مولاة ام فروة فقال لها: ان محمدا جاء ني
~~برسالة منك فكرهت أن أرسل اليك الجواب معه.فان كان الرجل الذي ذبح البقرة
~~حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا واطعموا، وإن كان خرج خروجا متثاقلا فلا
~~تقربوه.

# -(237) 237 - عنه عن الحسن بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان عن
~~عبدالرحمان بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام قال في كتاب علي
~~عليه السلام: إذا طرفت العين أوركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه فقد ادركت ذكاته.

# (238) 238 - عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نجران عن
~~مثنى الحناط عن ابان بن تغلب عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا شككت في
~~حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو تمصع(1) بذنبها فاذبحها
~~فانها لك حلال.

# (239) 239 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم
~~قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح وسمى فسبقته حديدة فأبان الرأس
~~فقال: ان خرج الدم فكل.

# (24) 240 - الحسين بن سعيد عن عاصم بن حميد عن ابي بصير قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن الشاة تذبح فلا تحرك ويهراق منها دم كثير عبيط فقال:

PageV09P057



# لا تأكل ان عليا عليه السلام كان يقول: إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل.

# (241) 241 - عنه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر
~~عليه السلام قال: كل كل شئ من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما
~~اكل السبع وهو قول الله:(إلا ماذكيتم) فان ادركت شيئا منها وعين تطرف أو
~~قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد ادركت ذكاته فكله، قال: وان ذبحت ذبيحة فاجدت
~~الذبح فوقعت في النار أو في الماء.أو من فوق بيتك أو جبل إذا كنت قد أجدت
~~الذبح فكل.

# (242) 242 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قال
~~ابوعبدالله عليه السلام: إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما ms2505 فكل،
~~وإن لم يكن تامافلا تأكل.

# (243) 243 - عنه عن حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن ابي جعفر عليه
~~السلام انه قال في الذبيحة تذبح وفى بطنها ولد قال: إن كان تاما فكله فان
~~ذكاته ذكاة امه، وإن لم يكن تاما فلا تأكل.

# (244) 244 - عنه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم قال:
~~سألت أحدهما عليه السلام عن قول الله عزوجل(أحلت لكم بهيمة الانعام) فقال:
~~الجنين في بطن امه اذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة امه، فذلك الذي عنى الله تعالى.

PageV09P058



# (245) 245 - عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: إذا ذبحت ذبيحة وفي بطنها ولد تام فان ذكاته ذكاة
~~امه، فان لم يكن تاما فلاتأكله.

# (246) 246 - عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن الحوار تذكى امه أيؤكل بذكاتها؟ فقال: إذا كان تاما
~~ونبت عليه الشعر فكل.

# (247) 247 - الحسين بن سعيد عن علي عن ابي بصير قال: لاتأكلن من فريسة
~~السبع ولا الموقوذة ولا المنخنقة ولا المتردية إلا أن تدركه حيا فتذكيه.

# (248) 248 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا
~~قال: سمعت ابا الحسن عليه السلام يقول: النطيحة والمتردية وما اكل السبع
~~منه إذا أدركت ذكاته فكل.

# (249) 249 - الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألته
~~عن رجل ذبح فسبح أوكبر أوهلل أو حمدالله قال: هذا كله من اسماء الله ولا
~~بأس به.

# (250) 250 - محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن
~~محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة
~~فقال: كل لابأس بذلك مالم يتعمد، قال: وسألته عن رجل ذبح ولم يسم فقال: إن
~~كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول: بسم الله عليه أوله وعلى آخره.

# (251) 251 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه ms2506 عن ابن ابي عمير PageV09P059 

# عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن الذبيحة تذبح
~~لغير القبلة فقال: لابأس إذا لم يتعمد، وعن الرجل يذبح فينسى أن يسمي أتؤكل
~~ذبيحته؟ فقال: نعم إذا كان لايتهم ويحسن الذبح قبل ذلك، ولا ينخع ولا يكسر
~~الرقبة حتى تبرد الذبيحة.

# (252) 252 - الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت
~~ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يذبح ولا يسمي قال: إن كان ناسيا فلا بأس
~~عليه إذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح.

# (253) 253 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن
~~عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح
~~ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة قال: كل منها قلت له: فلم يوجهها ! قال:
~~لاتأكل منها ولا تأكل من ذبيحة مالم يذكر اسم الله عليه وقال عليه السلام:
~~إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة

# (254) 254 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن
~~علي عن محمد بن عمرو عن جميل بن دراج عن ابان بن تغلب عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتى
~~يطلع الفجر ويقول: إن الله تعالى جعل الليل سكنا لكل شئ، قال: قلت جعلت
~~فداك: فان خفنا؟ قال: إن كنت تخاف الموت فاذبح.

# (255) 255 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن العباس PageV09P060 

# ابن معروف عن مروك بن عبيد عن بعض اصحابنا وعن عبدالله بن مسكان عن محمد
~~الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~يكره الذبح وإراقة الدماء يوم الجمعة قبل الصلاة إلا من ضرورة.

# (256) 256 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن
~~السكوني عن ابي عبدالله عليه ms2507 السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام:
~~ان الطير إذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال لمن أخذه.

# (257) 257 - وباسناده عن امير المؤمنين عليه السلام قال في رجل ابصر طيرا
~~فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل فاخذه فقال امير المؤمنين عليه السلام:
~~للعين مارأت ولليد ما أخذت.

# (258) 258 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبدالله عن
~~احمد بن محمد بن ابي نصر قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيد
~~الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه
~~من لايتهم فقال: لا يحل له امساكه، يرده عليه، فقلت له: فان هوصاد ماهو
~~مالك لجناحه لا يعرف له طالبا؟ قال: هو له.

# (259) 259 - عنه عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: إذا ملك الطير جناحه فهو لمن أخذه.

# (260) 260 - عنه عن ابن فضال عن محمد بن الفضيل قال: سألت ابا الحسن عليه
~~السلام عن صيد الحمام يسوى نصف درهم أو درهما قال: إذا عرفت صاحبه رده
~~عليه، وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوي الجناحين يطير فهولك.

# (261) 261 - عنه عن ابن فضال عن عبيد بن حفص بن قرط عن PageV09P061 

# اسماعيل بن جابر عن ابي عبدالله جعفر بن محمد عليه السلام قال: قلت له
~~جعلت فداك الطير يقع على الدار فيؤخذ أحلال أم حرام لمن أخذه؟ فقال:
~~ياإسماعيل عاف أو غير عاف؟ قلت: وما العافي جعلت فداك؟ قال: المستوي جناحاه
~~المالك جناحيه يذهب حيث شاء هو لمن أخذه حلال.

# (262) 262 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن هارون بن مسلم
~~عن مسعدة بن صدقة قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن اكل الجراد فقال:
~~لابأس بأكله، ثم قال: انه نثرة من حوت في البحر ثم قال: ان عليا عليه
~~السلام قال: ان الجراد والسمك إذا خرج من الماء فهو ذكي، والارض للجراد
~~مصيدة والسمك قد تكون ايضا.

# (263) 263 - عنه عن عدة من اصحابنا ms2508 عن احمد بن ابي عبدالله عن ابيه عن
~~عون بن جرير عن عمربن هارون الثقفي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال
~~اميرالمؤمنين عليه السلام: الجراد ذكي كله، وأما ماهلك في البحر فلاتأكله.

# (264) 264 - عنه عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي ابن جعفر عن
~~اخيه ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن الجراد يصيبه ميتا في الماء أو
~~في الصحراء أيؤكل؟ قال: لاتأكله، وسألته عن الدباء من الجراد أيؤكل؟ قال:
~~لاحتى يستقل بالطيران.

# (265) 265 - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي ابن فضال عن
~~عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار بن موسى عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل
~~عن السمك يشوى وهو حي قال: نعم لابأس به، وسئل عن الجراد إذا PageV09P062 

# كان في قراح(1) فيحرق ذلك قراح فيحترق ذلك الجراد وينضج بتلك النار هل
~~يؤكل؟ قال: لا.

### || AUTO 2 - باب الذبائح والاطعمة وما يحل من ذلك ومايحرم منه:

# قال الشيخ رحمه الله:(ولا يجوز أن يؤكل ذبائح الكفار على اختلاف اصنافهم
~~يهودا كانوا أو نصارى أو مجوسا أو عباد أوثان) يدل على ذلك مارواه:

# (266) 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابي المعزا عن سماعة عن ابي
~~ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني قال:
~~لاتقربنها.

# (267) 2 - عنه عن محمد بن سنان عن قتيبة الاعشى قال: سألت ابا عبدالله
~~عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى فقال: الذبيحة اسم ولا يؤمن على
~~الاسم إلا المسلم.

# (268) 3 - عنه عن محمد بن سنان عن الحسين بن منذر قال: قلت لابي عبدالله
~~عليه السلام انا نتكارى هؤلاء الاكراد في اقطاع الغنم وانماهم عبدة النيران
~~واشباه ذلك فتسقط العارضة فيذبحونها ويبيعونها فقال: ما أحب أن تفعله في
~~مالك، انما الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا المسلم.

# (269) 4 - عنه عن محمد بن سنان عن اسماعيل بن جابر قال:

PageV09P063



# قال لي ابوعبدالله عليه السلام: لا تأكل ذبائحهم ولا تأكل في آنيتهم -
~~يعني أهل الكتاب -.

# (270) 5 ms2509 - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن قتيبة قال: سأل رجل ابا
~~عبدالله عليه السلام وانا عنده فقال: الغنم ترسل معها اليهودي والنصراني
~~فيعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته؟ فقال له ابوعبدالله عليه السلام:
~~لاتدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فانما هو الاسم ولا يؤمن عليها إلا المسلم
~~فقال له الرجل: قال الله تعالى:(اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا
~~الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم)(1) فقال: كان ابي يقول: انما هي الحبوب
~~واشباهها.

# (271) 6 - عنه عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ فقال: كان علي عليه
~~السلام ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم وقال: لايذبح لك يهودي ولا نصراني
~~أضحيتك.

# (272) 7 - عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن الحسين بن
~~عبدالله قال: اصطحب المعلى بن خنيس وابن ابي يعفور في سفر، فاكل احدهما من
~~ذبيحة اليهودي والنصراني وابي الآخر اكلها فاجتمعا عند ابي عبدالله عليه
~~السلام فاخبراه فقال: ايكما الذي ابى؟ فقال: انا قال: احسنت.

# (273) 8 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن ابي بصير قال: سمعت
~~ابا عبدالله عليه السلام يقول: لايذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني PageV09P064 

# ولا المجوسي، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها.

# (274) 9 - عنه عن فضالة عن أبان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبدالله عليه
~~السلام عن أبيه أن عليا عليه السلام قال: لايذبح ضحاياك اليهود والنصارى،
~~ولا يذبحها الا المسلم.

# (275) 10 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال: قال لى
~~أبوعبدالله عليه السلام: لا تأكل من ذبيحة المجوسي، قال: وقال: لا تأكل من
~~ذبيحة نصارى تغلب فانهم مشركوا العرب.

# (276) 11 - عنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال:
~~سئل أبوعبدالله عليه السلام عن ذبيحة الذمي فقال: لا تأكله إن سمى وإن لم يسم.

# (277) 12 - عنه عن حنان بن سدير قال: دخلت على أبي عبدالله عليه السلام ms2510
~~أنا وأبي قال: فقلنا له: جعلنا الله فداك إن لنا خلطاء من النصارى وإنا
~~نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجداء، أنأكلها؟ قال فقال: لا تأكلوها
~~ولا تقربوها فانهم يقولون على ذبائحهم مالا أحب لكم أكلها، قال: فلما قدمنا
~~الكوفة دعانا بعضهم فابينا أن نذهب فقال: مابالكم كنتم تأتونا ثم تركتموه
~~اليوم !؟ قال قلنا: إن عالما لنا نهانا زعم انكم تقولون في ذبائحكم شيئا
~~لايحب لنا أكلها فقال: من ذا العالم؟ إذا والله أعلم من خلق الله، صدق
~~والله انا لنقول باسم المسيح.

# (278) 13 - عنه عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم PageV09P065 

# عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصارى العرب، أتؤكل ذبائحهم؟
~~فقال: كان علي عليه السلام ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحهم.

# (279) 14 - عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام
~~قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فانهم
~~ليسوا أهل الكتاب.

# (280) 15 - عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن الحسين بن
~~عبدالله قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام انا نكون بالجبل فنبعث الرعاة
~~إلى الغنم فربما عطبت الشاة وأصابها شئ فذبحوها فنأكلها؟ فقال: أنما هي
~~الذبيحة فلا يؤمن عليها إلا المسلم.

# (281) 16 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن الحسين الاحمسى عن أبي عبدالله
~~عليه السلام قال: هو الاسم فلا يؤمن عليه الا المسلم.

# (282) 17 - عنه عن النضر بن سويد عن شعيب العقرقوفي قال كنت عند أبى
~~عبدالله عليه السلام ومعنا أبوبصير وأناس من أهل الجبل يسألونه عن ذبائح
~~أهل الكتاب فقال لهم أبوعبدالله عليه السلام: قد سمعتم ما قال الله في
~~كتابه فقالوا له: نحب أن تخبرنا فقال: لا تأكلوها، فلما خرجنا من عنده قال
~~ابوبصير: كلها في عنقي ما فيها فقد سمعته وسمعت أباه جميعا يأمران بأكلها،
~~فرجعنا اليه فقال لي أبوبصير: سله، فقلت له: جعلت فداك ماتقول في ذبائح أهل
~~الكتاب؟ فقال: أليس قد شهدتنا بالغداة وسمعت ms2511 !؟ قلت: بلى، فقال: لا تأكلها:
~~فقال لى أبوبصير PageV09P066 

# في عنقي كلها ثم قال لي: سله الثانية فقال لى مثل مقالته الاولى، وعاد
~~أبوبصير فقال لي قوله الاول: في عنقي كلها ثم قال لي: سله فقلت: لاأسأله
~~بعد مرتين.

# (283) 18 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن الحسين الاحمسي عن أبى عبدالله
~~عليه السلام قال قال رجل: أصلحك الله إن لنا جارا قصابا وهويجئ بيهودي
~~فيذبح له حتى يشتري منه اليهود فقال: لا تأكل ذبيحته ولا تشترمنه.

# (284) 19 - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحق بن
~~عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: لايذبح
~~نسككم الا أهل ملتكم ولا تصدقوا بشئ من نسككم الا على المسلمين وتصدقوا بما
~~سواه غير الزكاة على أهل الذمة.

# (285) 20 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن أبي المعزا
~~حميد بن المثنى عن العبد الصالح عليه السلام أنه سأله عن ذبيحة اليهودي
~~والنصراني فقال: لاتقربوها.

# (286) 21 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي
~~عبدالله عليه السلام أنه قال: أتانى رجلان اظنهما من أهل الجبل فسألني
~~أحدهما عن الذبيحة فقلت في نفسي والله لابرد لكما(1) على ظهري لاتأكل، قال
~~محمد: فسألته انا عن ذبيحة اليهودي والنصرانى فقال: لاتأكل منه.

PageV09P067



# (287) 22 - فاما مارواه الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة
~~عن زرارة عن حمران قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول في ذبيحة الناصب
~~واليهودي والنصراني: لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله، قلت:
~~المجوسي؟ فقال: نعم إذا سمعته يذكر اسم الله عليه، أما سمعت قول الله:(ولا
~~تأكلو ممالم يذكر اسم الله عليه).

# (288) 23 - عنه عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن محمد ابن مسلم عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: كل ذبيحة المشرك إذا ذكر اسم الله عليها وأنت
~~تسمع ولا تأكل ذبيحة نصارى العرب.

# (289) 24 - عنه عن محمد ms2512 بن أبى عمير عن جميل ومحمد بن حمران أنهما سألا
~~أبا عبدالله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس فقال: كل، فقال
~~بعضهم: إنهم لايسمون ! فقال: فان حضرتموهم فلم يسموافلا تأكلوا، وقال: إذا
~~غاب فكل.

# (290) 25 - عنه عن الحسن عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت
~~أبا عبدالله عليه السلام عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم فقال: لا باس به.

# (291) 26 - عنه عن القاسم بن محمد عن جميل بن صالح عن عبدالملك ابن عمرو
~~قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ماتقول في ذبائح النصارى؟ فقال: لا باس
~~بها، قلت فانهم يذكرون عليها المسيح ! فقال: إنما أرادوا بالمسيح الله.

PageV09P068



# (292) 27 - عنه عن الحسن عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال: سألت
~~أبا عبدالله عليه السلام عن ذبيحة اليهودي فقال: حلال، قلت: وان سمى
~~المسيح؟ قال: وإن سمى المسيح فانه إنما يريد الله.

# (293) 28 - عنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبى بكر الحضرمي عن الورد بن
~~زيد قال: قلت لابى جعفر عليه السلام حدثني حديثا وامله علي حتى أكتبه،
~~فقال: أين حفظكم يا أهل الكوفة؟ ! قال قلت حتى لايرده علي أحد ما تقول في
~~مجوسي قال بسم الله ثم ذبح؟ فقال: كل، قلت: مسلم ذبح ولم يسم؟ فقال: لا
~~تأكله إن الله تعالى يقول: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم
~~يذكر اسم الله عليه.

# (294) 29 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابي عبدالله عليه السلام،
~~وزرارة عن ابي جعفر عليه السلام أنهما قالا في ذبائح أهل الكتاب: فاذا
~~شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم وإن لم تشهد هم فلا تأكل، وإن
~~أتاك رجل مسلم فاخبرك أنهم سموا فكل.

# (295) 30 - عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن حريز قال: سئل
~~أبوعبدالله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس فقال: إذا سمعتهم
~~يسمون أو شهد لك من رآهم يسمون فكل وإن لم تسمعهم ولم يشهد عندك من ms2513 رآهم
~~يسمون فلا تأكل ذبيحهم.

# (296) 31 - الصفار عن أحمد بن محمد عن البرقى عن أحمد بن محمد ابن أبى
~~نصر عن يونس بن بهمن قال: قلت لابي الحسن عليه السلام اهدى الي قرابة PageV09P069 

# لي نصرانى دجاجا وفراخا قد شواها وعمل لي فالوذجة(1) فآكله؟ قال: لا باس به

# (297) 32 - أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن اسمعيل عن أبيه اسمعيل بن
~~عيسى قال سألت الرضا عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم؟ قال: نعم.

# فاول ما في هذه الاخبار: أنها لا تقابل تلك لانها أكثر، ولايجوز العدول
~~عن الاكثر إلى الاقل لما قد بين في غير موضع، ولان ممن روى هذه الاخبار قد
~~روى أحاديث الحظر التي قدمناها، وهم: الحلبي وأبو بصير ومحمد بن مسلم، ثم
~~لو سلمت من هذا كله لاحتملت وجهين: أحدهما: أن الاباحة فيها إنما تضمنت في
~~حال الضرورة دون حال الاختيار وعند الضرورة تحل الميتة، فكيف ذبيحة من خالف
~~الاسلام، والذي يدل على ذلك مارواه:

# (298) 33 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة القمي عن زكريا بن آدم
~~قال: قال أبوالحسن عليه السلام: إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف
~~الذى أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة اليه.

# والوجه الثاني: أن تكون هذه الاخبار وردت للتقية لان من خالفنا يجيز أكل
~~ذبيحة من خالف الاسلام من أهل الذمة، والذي يدل على ذلك مارواه:

# (299) 34 - محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن أحمد بن بشير عن بن
~~أبي غفيلة الحسن بن أيوب عن داود بن كثير الرقى عن بشربن أبي غيلان PageV09P070 

# الشيبانى قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى
~~والنصاب قال: فلوى شدقه(1) وقال: كلها إلى يوم ما.

# قال الشيخ رحمه الله:(والمخالف لآل محمد صلى الله عليه وآله على ضربين،
~~ضرب: يحل اكل ذبائحهم وهم الذين لا يعادون آل محمد صلى الله عليه وآله
~~ويظهرون مودتهم، والثانى: لا تحل ذبيحتهم وهم الخوارج ومن ضارعهم من مبغضي
~~آل ms2514 محمد عليهم السلام).

# (300) 35 - الذي يدل على القسم الاول مارواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن
~~يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال قال امير
~~المؤمنين عليه السلام: ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا
~~ذكر اسم الله عليه.

# (301) 36 - والذي يدل على القسم الثانى مارواه الحسين بن سعيد عن النضربن
~~سويد عن زرعة عن ابى بصير قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: ذبيحة
~~الناصب لاتحل.

# (302) 37 - عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبى بصير عن ابى
~~جعفر عليه السلام انه قال: لم تحل ذبائح الحرورية.

# (303) 38 - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن حمزة عن محمد بن على عن يونس
~~بن يعقوب عن ابى بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يشتري
~~اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من اخوانه فيتعمد الشراء PageV09P071 

# من النصاب، فقال: اي شئ تسألني ان اقول؟ ! ما يأكل إلا مثل الميتة والدم
~~ولحم الخنزير، قلت: سبحان الله مثل الميتة والدم ولحم الخنزير؟ ! فقال: نعم
~~واعظم عندالله من ذلك ثم قال: إن هذا في قلبه على المؤمنين مرض.

# (304) 39 احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن ابن
~~اذينة عن حمران عن ابى جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: لاتأكل ذبيحة
~~الناصب الا ان تسمعه يسمي.

# (305) 40 - عنه عن غير واحد عن ابي المعزا عن الحلبي والحسين ابن سعيد عن
~~ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن
~~ذبيحة المرجي، والحروري فقال: كل وقر واستقر حتى يكون مايكون.فاما مايباع
~~في اسواق المسلمين فلا بأس بأكله، وان لم تعلم من الذابح له، روى ذلك.

# (306) 41 - محمد بن احمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن محمد بن ابي عمير عن
~~ابن اذينة عن زرارة قال سألت ابا جعفر عليه السلام عن شراء اللحم من السوق
~~ولا ms2515 يدرى مايصنع القصابون؟ قال فقال: اذا كان في سوق المسلمين فكل ولا تسأل عنه.

# (307) 42 - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن
~~عمر بن اذينة عن فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم انهم سألوا ابا جعفر عليه
~~السلام عن شراء اللحم من الا سواق ولايدرون ماصنع القصابون قال: كل اذا كان PageV09P072 

# ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه.

# (308) 43 - محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن ابن أبي عمير عن هشام عن
~~سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن ذبيحة الغلام والمرأة
~~هل تؤكل؟ فقال: إذاكانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت
~~ذبيحتها، والغلام إذا قوي على الذبيحة وذكر اسم الله، وذاك إذا خيف فوت
~~الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما.

# (309) 44 - عنه عن علي عن أبيه عن هرون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة قال:
~~سئل أبوعبدالله عليه السلام عن ذبيحة الغلام قال: إذا قوي على الذبح وكان
~~يحسن أن يذبح وذكر اسم الله عليه فكل، قال: وسئل عن ذبيحة المرأة فقال: إذا
~~كانت مسلمة وذكرت اسم الله عليها.

# (310) 45 - عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن
~~مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن ذبيحة الصبي فقال: إذا تحرك
~~وكان خمسة أشبار وأطلق الشفرة، وعن ذبيحة المرأة فقال: إن كن نساء ليس معهن
~~رجل فلتذبح أعقلهن ولتذكر اسم الله عليه.

# (311) 46 - عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة
~~عن غير واحد رووه عنهما جميعا أن ذبيحة المرأة إذا اجادت الذبح وسمت فلا
~~بأس باكله، وكذلك الصبي وكذلك الاعمى إذا سدد.

# (312) 47 - الحسين بن سعيد عن ابراهيم بن أبى البلاد قال: سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام عن ذبيحة الخصي فقال: لا بأس.

PageV09P073



# (313) 48 - محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن
~~حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله ms2516 عليه السلام قال: كانت لعلي بن الحسين عليه
~~السلام جارية تذبح له إذا اراد.

# (304) 49 - محمد بن احمد عن محمد بن عيسى عن عبدالله الدهقان عن درست عن
~~ابراهيم بن عبدالحميد عن ابى الحسن عليه السلام قال: حرم من الشاة سبعة
~~اشياء: الدم والخصيتين والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة.

# (315) 50 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابى يحيى
~~الواسطي رفعه قال: مرامير المؤمنين عليه السلام بالقصابين فنهاهم عن بيع
~~سبعة أشياء من الشاة، نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال
~~والنخاع والخصى والقضيب، فقال له بعض القصابين: يا أمير المؤمنين ما الكبد
~~والطحال الاسواء !؟ فقال له: كذبت يا لكع إئتني بتورين من ماء انبئك بخلاف
~~ما بينهما، فأتي بكبد وطحال وتورين من ماء فقال: شق الكبد من وسطه والطحال
~~من وسطه، ثم أمر فمرسا بالماء جميعا فابيضت الكبد ولم ينقص منه شئ ولم يبيض
~~الطحال وخرج ما فيه كله وصار دما كله وبقي جلد وعروق فقال له: هذا خلاف
~~مابينهما هذا لحم وهذادم.

# (306) 51 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن
~~يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~لايؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء والغدد
~~والقضيب والانثيان والحياء والمرارة.

# (317) 52 - عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار PageV09P074 

# عنهم قال: لا يؤكل ممايكون في الابل والبقر والغنم وغير ذلك ممالحمه حلال
~~الفرج بما فيه ظاهره وباطنه والقضيب والبيضتان والمشيمة وهو موضع الولد
~~والطحال لانه دم والغدد مع العروق النخيع الذى يكون في الصلب والمرارة
~~والحدق والخرزة التي تكون في الدماغ والدم.

# (318) 53 - محمد بن يعقوب عن سهل بن زياد عن بعض اصحابه انه كره الكليتين
~~وقال: انما هما مجمع البول.

# (319) 54 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسمعيل بن مرار
~~عن يونس عنهم عليهم السلام قال: خمسه اشياء ms2517 ذكية بما فيها منافع الخلق الا
~~نفحة والبيضة والصوف والشعر والوبر، ولا باس باكل الجبن كله ما عمله مسلم
~~اوغيره، وانما يكره أن يأكل سوى الانفحة مما في آنية المجوس واهل الكتاب
~~لانهم لا يتوقون الميتة والخمر.

# (320) 55 - عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير
~~عن الحسين بن زرارة قال: كنت عند ابي عبدالله عليه السلام وابي يسأله عن
~~اللبن من الميتة والانفحة من الميتة والبيضة من الميتة فقال: كل هذا ذكي
~~قال فقلت: فشعر الخنزير يعمل به حبلا يستقى به من البئر الذي يشرب منها
~~ويتوضأ منها؟ فقال: لابأس به، وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط
~~قال: والشعر والصوف كله ذكي.

# (321) 56 - محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن حماد عن حريز PageV09P075 

# قال: قال ابوعبدالله عليه السلام(1) لزرارة ومحمد بن مسلم: اللبن واللبأ
~~والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شئ يفصل من الشاة والدابة
~~فهو ذكي، وان اخذته منه بعد ان يموت فاغسله وصل فيه.

# (322) 57 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبدالله عليه
~~السلام في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة قال: ان كانت اكتست الجلد الغليظ
~~فلا بأس بها.

# (323) 58 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن المختار بن محمد بن المختار
~~ومحمد بن الحسن عن عبدالله بن الحسن العلوى جميعا عن الفتح بن يزيد
~~الجرجاني عن ابي الحسن عليه السلام قال: كتبت اليه اسأله عن جلود الميتة
~~التى يؤكل لحمها ذكي؟ فكتب عليه السلام: لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب
~~وكلما كان من السخال من الصوف ان جزوالشعر والوبر والانفحة والقرن(ينتفع
~~بها)(2) ولا يتعدى إلى غيرها ان شاء الله.

# (324) 59 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: سألته عن الانفحة تخرج من الجدى الميت قال: لا بأس به قلت:
~~اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال: ms2518 لا بأس به قلت: والصوف والشعر وعظام
~~الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة فقال: كل هذا لا بأس به.

# (325) 60 - فاما مارواه محمد بن احمد بن يحيى عن ابى جعفر عن PageV09P076 

# ابيه عن وهب عن جعفرعن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن شاة
~~ماتت فحلب منها لبن فقال علي عليه السلام: ذلك الحرام محضا.فهذه رواية شاذة
~~لم يروها غير وهب بن وهب وهو ضعيف جدا عند اصحاب الحديث، ولو كان صحيحا
~~لجاز أن يكون الوجه فيه ضربا من التقية لانها موافقة لمذاهب العامة لانهم
~~يحرمون كل شئ من الميتة ولايجيزون استعمالها على حال.

# (326) 61 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن
~~عيسى عن النضر بن سويد عن بعض اصحابنا رفعه في الظبى وحمار الوحش يعترضان
~~بالسيف فيقدان فقال: لا بأس مالم يتحرك أحد النصفين، فان تحرك احدهما لم
~~يؤكل الاخر لانه ميتة.

# (327) 62 - عنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبدالله عن جعفر بن
~~محمد عليه السلام قال: قلت له ربما رميت بالمعراض فاقتل فقال: إذا قطعته
~~جدلين فارم باصغرهما وكل الاكبر وان اعتدلا فكلهما.

# (328) 63 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن يعقوب ابن يزيد عن
~~يحيى بن المبارك عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمارعن ابى عبدالله عليه
~~السلام في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى ابانه أياكله؟ قال: نعم يأكل ممايلي
~~الرأس ويدع الذنب.

# (329) 64 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي قال:
~~سألت ابا الحسن عليه السلام فقلت جعلت فداك ان اهل الجبل تثقل عندهم إليات
~~الغنم فيقطعون إلياتها فقال: حرام هي قلت: جعلت فداك فنستصبح بها؟ فقال:
~~اما تعلم انه يصيب اليد والثواب وهو حرام.

PageV09P077



# (330) 65 - عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد ابن محمد بن
~~ابي نصر عن الكاهلي قال: سأل رجل ابا عبدالله عليه السلام وانا عنده عن ms2519 قطع
~~اليات الغنم فقال: لا بأس بقطعها اذا كنت تصلح بها مالك ثم قال: إن في كتاب
~~علي عليه السلام ان ماقطع منها ميت لا ينتفع به.

# (331) 66 - الحسين به سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن اكل
~~الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والغراء فقال: لا بأس ما لم تعلم انه ميتة.

# (332 - 67 - عنه عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن زرارة عن ابي عبدالله
~~عليه السلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن او الماء فاشرب منه
~~واتوضأ؟ قال: نعم وقال: يدبغ فينتفع به ولا يصلى فيه، قال حسين: وسأله ابي
~~عن الانفحة تكون في بطن العناق او الجدى وهو ميت فقال: لا بأس به قال حسين:
~~وسأله ابي وانا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن انسان ميت فيضعه مكانه
~~قال: لا باس، وقال: عظام الفيل تجعل شطرنجا قال: لا باس بمسها، وقال
~~ابوعبدالله عليه السلام: العظم والشعر والصوف والريش كل ذلك نابت لا يكون
~~ميتا، وقال: وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة فقال: لا باس با كلها.

# (333) 68 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن جلدالميتة
~~المملوح وهو الكيمخت فرخص فيه وقال: ان لم تمسه فهو افضل.

# (334) 69 - عنه عن محمد بن يحيى الخثعمي عن حماد بن عثمان عن ابي عبدالله
~~عليه السلام في قول الله عزوجل(فمن اضطر غير باغ ولا عاد) قال:

PageV09P078



# الباغي باغي الصيد والعادي السارق، ليس لهما ان يأكلا الميتة اذا اضطراهي
~~حرام - عليهما كما هي على المسلمين، وليس لهما ن يقصرا في الصلاة.

# (335) 70 - عنه عن ابن فضال عن يونس عن ابي مريم قال قلت لابي عبدالله
~~عليه السلام السخلة التى مربها رسول الله صلى اله عليه واله وهي ميتة وقال:
~~ما ضر اهلها لو انتفعوا باهابها قال فقال ابوعبدالله عليه السلام: لم تكن
~~ميتة يا ابا مريم ولكنها كانت مهزولة فذبحها اهلها فرموا بها فقال رسول
~~الله صلى الله عليه واله: ما ms2520 كان على اهلها لو انتفعوا باهابها.

# (336) 71 - الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن ضريس الكناسى قال: سألت ابا
~~جعفر عليه السلام عن السمن والجبن نجده في ارض المشركين بالروم أنأكله؟
~~فقال: اما ما علمت انه قد خلطه الحرام فلا تأكل، وأما مالم تعلم فكله حتى
~~تعلم انه حرام.

# (337) 72 - عنه عن عبدالله بن سنان قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: كل
~~شئ يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.

# (338) 73 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سالته عن لحوم
~~السباع وجلودها فقال: اما لحوم السباع والسباع من الطير والدواب فانا
~~نكرهه، واما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه.

# (339) 74 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن جلود السباع
~~ينتفع بها؟ فقال: اذا رميته وسميت فانتفع بجلده، واما الميتة فلا.

PageV09P079



# (340) 75 - محمد بن احمد بن يحيى عن بنان عن ابيه عن ابن المغيرة عن
~~السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال: الكلب الاسود لا يؤكل
~~صيده، فان رسول الله صلى الله عليه واله أمر بقتله.

# (341) 76 - عنه عن احمد بن محمد البرقى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد
~~عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال: لا تذبح الشاة عند الشاة ولا
~~الجزور وهي تنظر اليه.

# (342) 77 - عنه عن البرقي احمد بن ابي عبدالله عن محمد بن عبدالله عن
~~محمد بن علي عن عبدالرحمن بن ابي هاشم عن القاسم بن الوليد العمارى قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال: سحت فأما
~~الصيود فلا بأس به.

# (343) 78 - عنه عن احمد عن ابن فضال عن ابي جميلة عن ليث قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن الكلب الصيود يباع؟ فقال: نعم ويؤكل ثمنه.

# (344) 79 - عنه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه
~~السلام فيمن قتل كلب الصيد قال: يغرمه، وكذلك ms2521 البازى، وكذلك كلب الغنم،
~~وكذلك كلب الحائط.

# (345) 80 - عنه عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن
~~مصدق بن صدقه عن عمار بن موسى عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن
~~الربثا فقال: لا تأكلها فانالا نعرفها في السمك يا عمار، وعن الجراد PageV09P080 

# يشوى وهو حى؟ قال: نعم لابأس به وعن السمك يشوى وهو حي؟ قال نعم لا بأس
~~به وعن الشقراق فقال: كره قتله لحال الحيات، قال: وكان النبي صلى الله عيه
~~واله يوما يمشى فاذا شقراق قد انقض فاستخرج من خفه حية، وعن الذى ينضب عنه
~~الماء من سمك البحر قال: لا تأكله، وعن الخطاف قال: لا باس به هو مما يحل
~~اكله لكن كره لانه استجار بك ووافى منزلك، وكل طير يستجير بك فاجره، وعن
~~الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها قال: كله فانه حلال لان ذكاته ذكاة امه
~~فان هو خرج وهو حي فاذبحه وكل، فان مات قبل ان تذبحه فلا تأكله، وكذلك
~~البقر والابل، سئل عن الطحال أيحل اكله،؟ قال: لا تأكله فهو دم، قلت لا فان
~~كان الطحال في سفود مع لحم وتحته خبز وهو الجوذاب أيؤكل ما تحته؟ قال: نعم
~~يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال لان الطحال في حجاب لا يسيل منه، فان
~~كان الطحال مشقوقا او مثقوبا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال، وعن الجرى
~~يكون في السفود مع السمك قال: يؤكل ما كان فوق الجري ويرمى بما سال عليه الجري.

# قال محمد بن الحسن: ماتضمن صدر هذا الخبر من النهي عن اكل الربيثا فمحمول
~~على الكراهية دون الحظر، لانا قد روينا اباحة ذلك فيما تقدم ويزيد ذلك
~~بيانا ما رواه:

# (346) 81 - احمد بن محمد بن عيسي عن البرقي عن ابن ابي عمير عن هشام بن
~~سالم عن عمربن حنظلة قال: حملت الربيثا في صرة حتى دخلت بها على ابى
~~عبدالله عليه السلام فسألته عنها فقال: كلها وقال: لها قشر.

# (347) 82 - عنه عن محمد بن اسماعيل ms2522 بن بزيع قال: كتبت PageV09P081 

# اليه اختلف الناس في الربيثا فما ترى فيها؟ فكتب عليه السلام لا باس بها.

# (348) 83 - عنه عن بكر بن محمد ومحمد بن ابى عمير جميعا عن فضل بن يونس
~~قال: تغدى ابوالحسن عليه السلام عندى بمنى ومعه محمد بن زيد فاتيا
~~بسكرجات(1) وفيها الربيثا فقال له محمد بن زيد: هذا الربيثا قال: فأخذ لقمة
~~فغمسها فيه ثم اكلها.

# (349) 84 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن هارون
~~بن خارجة عن شعيب عن عيسى بن حسان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: كنت
~~عنده اذا اقبلت خنفسة فقال: نحها فانها قشة من قشاش النار.

# (350) 85 - عنه عن احمد بن الحسن عن عمروبن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار
~~عن ابى عبدالله عليه السلام في الذي يشبه الجراد وهو الذي يسمى الدباليس له
~~جناح يطير به الا انه يقفز قفزا ايحل أكله؟ قال: لا يحل ذك لانه مسخ، وعن
~~المهرجل قال: لا يؤكل لانه مسخ ليس هو من الجراد.

# (351) 86 - احمد بن محمد بن عيسى عن عبدالله بن المغيرة عن اسماعيل بن
~~ابى زياد عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى
~~الله عليه واله: اذا حرن على احدكم دابته يعني اذا قامت في ارض العدو في
~~سبيل الله فليذبحها ولا يعرقبها.

PageV09P082



# (352) 87 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن
~~عبدالله بن جبلة عن محمد بن الفضيل عن ابى الحسن عليه السلام قال: قلت له
~~جعلت فداك كان عندى كبش سمنته لاضحي به فلما اخذته فاضجعته نظر الي فرحمته
~~ورققت عليه ثم اني ذبحته قال: فقال لي: ما كنت احب لك ان تفعل، لا تربين
~~شيئا من هذا ثم تذبحه.

# (353) 88 - عنه عن سلمة بن الخطاب قال: حدثنى زرقان بن احمد قال: حدثنى
~~محمد بن عاصم عن ابي الصحارى عن ابى عبدالله عليه السلام قال قلت له: الرجل
~~يعلف الشاة والشاتين ms2523 ليضحي بهما قال: لا احب ذلك، قلت فالرجل يشتري الحمل
~~والشاة فيتساقط علفه من ها هنا ومن هاهنا فيجئ الوقت وقد سمن فيذبحه؟ فقال:
~~لا ولكن اذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق المسلمين وليشتر منها ويذبحه.

# (354) 89 - روى ابوالحسين الاسدى عن سهل بن زياد عن عبدالعظيم بن عبدالله
~~الحسني عن ابى جعفر محمد بن علي الرضا عليه السلام انه قال: سألته عما اهل
~~لغير الله قال: ماذبح لصنم او وثن او شجر حرم الله ذلك كما حرم الميتة
~~والدم ولحم الخنزير(فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه) ان يأكل الميتة
~~قال: فقلت له يابن رسول الله متى تحل للمضطر الميتة؟ فقال: حدثني ابي عن
~~ابيه عن آبائه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه واله سئل فقيل له:
~~يا رسول الله انا نكون بارض فتصيبنا المخمصة فمتى تحل لنا الميتة؟ قال:
~~مالم تصطبحوا او تغتبقوا او تحتفوا بقلا فشأنكم بهذا، قال عبدالعظيم: فقلت له PageV09P083 

# يابن رسول الله فما معنى قوله عزوجل(فمن اضطر غير باغ ولا عاد) قال:
~~العادى السارق والباغى الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا لا ليعود به على عياله،
~~ليس لهما أن يأكله الميتة اذ اضطرا هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي
~~حرام عليهما في حال الاختيار، وليس لهما ان يقصرا في صوم ولا صلاة في
~~سفرقال: قلت له فقوله تعالى(والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما
~~أكل السبع الا ما ذكيتم) قال: المنخنقة التي انخنقت باخناقها حتى تموت،
~~والموقوذة التى مرضت ووقذها المرض حتى لم تكن بها حركة، المتردية التي
~~تتردى من مكان مرتفع إلى اسفل أو تتردى من جبل أو في بئر فتموت، والنطيحة
~~التي تنطحها بهيمة اخرى فتموت، وما اكل السبع منه فمات، وماذبح على النصب
~~على حجر أو على صنم إلا ما ادركت ذكاته فذكي، قلت(وان تستقسموا بالازلام)
~~قال: كانوا في الجاهلية يشترون بعيرا فيما بين عشرة انفس ويستقسمون عليه
~~بالقداح وكانت عشرة سبعة لهم انصباء وثلاثة لا انصباء لها أما التي ms2524 لها
~~انصباء: فالفذ والتوام والنافس والحلس والمسبل والمعلى والرقيب، واما التي
~~لا انصباء لها: فالسفح والمنيح والوغد، وكانوا يجبلون السهام بين عشرة فمن
~~خرج باسمه سهم من التي لا انصباء لها الزم ثلث ثمن البعير فلا يزالون كذلك
~~حتى تقع السهام التي لا انصباء لها إلى ثلاثة فليزمونهم ثمن البعير ثم
~~ينحرونه ويأكله السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئا، ولم يطعموا منه
~~الثلاثة الذين وفرواثمنه شيئا، فلما جاء الاسلام حرم الله تعالى ذكره ذلك
~~فيما حرم وقال عزوجل:(وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق) يعني حراما.

# (355) 90 - وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل عن حنان بن سدير عن
~~برد الاسكاف قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام اني رجل PageV09P084 

# خزاز لا يستقيم علمنا الا بشعر الخنزير نخزز به قال: خذ منه وبرة فاجعلها
~~في فخارة ثم اوقد تحتها حتى يذهب دسمه ثم اعمل به.

# (356) 91 - الحسين بن سعيد عن ايوب بن نوح عن عبدالله بن المغيرة عن برد
~~قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير فربما
~~نسى الرجل فيصلي وفي يده شئ منه قال: لا ينبغي له ان يصلي وفي يده منه شئ،
~~وقال: خذوه فاغسلوه فما كان لم دسم فلاتعملوا به، ومالم يكن له دسم فاعملوا
~~به واغسلوا ايديكم منه.

# (357) 92 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان
~~الاسكاف قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن شعر الخنزير يخزز به؟ قال:
~~لا بأس به ولكن يغسل يده اذا أراد أن يصلي.

# (358) 93 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن
~~السمن يقع فيه الميتة فقال: إن كان جامدا فالق ما حوله وكل الباقى، فقلت:
~~الزيت فقال: اسرج به.

# (359) 94 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: قلت له جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل فقال: أما
~~السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، ms2525 واما الزيت فتستصبح به، وقال في بيع
~~ذلك الزيت: تبيعه وتبينه لمن اشتراه ليستصبح به.

# (360) 95 - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة
~~عن ابي جعفر عليه السلام قال: اذا وقعت الفارة في السمن فماتت PageV09P085 

# فان كان جامدا فالقها وما يليها وكل مابقى، وان كان ذائبا فلا تأكله
~~واستصبح به، والزيت مثل ذلك.

# (361) 96 - عنه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله
~~عليه السلام عن الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه فقال: إن
~~كان سمنا او عسلا أو زيتا فانه ربما يكون بعض هذا، وإن كان الشتاء فانزع
~~ماحوله وكله، وأن كان الصيف فارفعه حتى تسرج به، وإن كان ثردا فاطرح الذي
~~كان عليه ولا تترك طعامك من أجل دابة ماتت عليه.

# (362) 97 - عنه عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج قال: سألت ابا عبدالله
~~عليه السلام عن الفارة تقع في السمن والزيت ثم تخرج منه حيا فقال: لا باس
~~باكله، وعن الفأرة تموت في السمن والعسل فقال: قال علي عليه السلام: خذ ما
~~حولها وكل بقيته، وعن الفارة تموت في الزيت فقال: لا تأكله ولكن اسرج به.

# (363) 98 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الذباب يقع في الدهن والسمن والطعام
~~فقال: لا باس كل.

# (364) 99 - عنه عن فضالة عن ابان عن أبي مريم الانصارى عن ابي جعفرعليه
~~السلام قال: في كتاب علي عليه السلام لا امتنع من طعام طعم منه السنور ولا
~~من شراب شرب منه السنور.

# (365) 100 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن PageV09P086 

# النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه
~~السلام سئل عن قدر طبخت واذا في القدر فارة قال: يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل.

# (366) 101 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد بن خالد
~~عن يعقوب ms2526 بن يزيد عن على بن جعفر عن ابي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته
~~عن مواكلة المجوسي في قصعة واحدة وارقد معه على فراش واحد واصافحه؟ فقال لا.

# (367) 102 - عنه عن أحمد بن محمد بن خالد عن اسماعيل بن مهران عن محمد بن
~~زياد عن هارون بن خارجة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام اني اخالط
~~المجوس فآكل من طعامهم؟ قال: لا.

# (368) 103 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد ابن عبدالجبار عن
~~صفوان بن يحيى عن اسماعيل بن جابر قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام ما
~~تقول في طعام اهل الكتاب؟ فقال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله،
~~ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تأكله، ولا تتركه تقول انه حرام، ولكن تتركه تتنزه
~~عنه، ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير.

# (369) 104 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن
~~عبدالرحمن بن حمزة عن زكريا بن ابراهيم قال: دخلت على ابى عبدالله عليه
~~السلام فقلت انى رجل من أهل الكتاب واني اسلمت وبقي أهلي كلهم على
~~النصرانية وأنا معهم في بيت واحد لم افارقهم بعد فآكل من طعامهم؟ فقال لي:
~~ياكلون لحم الخنزير؟ قلت: لا ولكنهم يشربون الخمر فقال لي: كل معهم واشرب.

PageV09P087



# (370) 105 - عنه عن القاسم وفضالة عن الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبدالله
~~عليه السلام وانا عنده عن قوم مسلمين حضرهم رجل مجوسي أيدعونه إلى طعامهم؟
~~فقال: أما أنا فلا أدعوه ولا أواكله فاني لاكره أن احرم عليكم شيئا تصنعونه
~~في بلادكم

# (371) 106 - عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه
~~السلام قال: سألته عن آنية أهل الكتاب فقال: لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا
~~يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير.

# (372) 107 - الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر
~~عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من
~~طعامهم الذي يطبخونه ولا في آنيتهم ms2527 التي يشربون فيها الخمر.

# (373) 108 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص ابن القاسم قال:
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام عن مواكلة اليهودى، والنصراني.

# فقال: لا بأس اذا كان من طعامك، وسألته عن مواكلة المجوسي فقال: اذا توضأ
~~فلا باس.

# (374) 109 - عنه عن محمد بن خالد عن ابن ابي عمير عن هشام ابن سالم عن
~~ابي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل(وطعام الذين أوتوا الكتاب حل
~~لكم) فقال: العدس والحمص وغير ذلك.

# (375) 110 - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن PageV09P088 

# محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن طعام أهل الكتاب مايحل منه؟ قال: الحبوب.

# (376) 111 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن
~~السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله: من اكل الطين فمات فقد اعان على نفسه.

# (377) 112 - عنه عن علي بن محمد عن بعض اصحابنا عن جعفر ابن ابراهيم
~~الحضرمي عن سعد بن سعد قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الطين فقال: اكل
~~الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، الا طين الحسين عليه السلام فان
~~فيه شفاء ا من كل داء وأمنا من كل خوف.

# (378) 113 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن اسماعيل بن محمد عن جده
~~زياد ابن ابي زياد عن ابي جعفر عليه السلام ان التمني عمل الوسوسة، واكبر
~~مكائد الشيطان اكل الطين، ان اكل الطين يورث السقم في الجسد ويهيج الداء،
~~ومن اكل الطين فضعف عن قوته التى كانت قبل أن ياكله فضعف عن العمل الذى كان
~~يعمله قبل ان ياكله حوسب على ما بين ضعفه وقوته وعذب عليه.

# (379) 114 - احمد بن محمد عن معمر بن خلاد عن ابي الحسن عليه السلام قال:
~~قلت له: مايروى الناس عنك في الطين وكراهيته؟ قال: انما ذاك المبلول وذاك المدر.

# (380) 115 - احمد بن محمد عن الحسن بن علي ms2528 عن هشام بن سالم عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: ان الله عزوجل خلق آدم عليه السلام من الطين فحرم
~~الطين على ذريته.

PageV09P089



# (381) 116 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن ابن
~~فضال عن القداح عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قيل لاميرالمؤمنين عليه
~~السلام في رجل ياكل الطين فنهاه وقال: لا تأكله فان اكلت ومت كنت اعنت عن نفسك.

# (382) 117 - الحسن بن محبوب عن ابراهيم بن مهزم عن ابي عبدالله عليه
~~السلام ان عليا عليه السلام قال: من انهمك في الطين فقد شرك في دم نفسه.

# (383) 118 - احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن طلحة ابن زيد عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: اكل الطين يورث النفاق.

# (384) 119 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشا
~~عن داود بن سرحان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا تأكل في آنية الذهب
~~والفضة.

# (385) 120 - عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن العلا
~~بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام انه نهى عن آنية الذهب
~~والفضة.

# (386) 121 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن
~~الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا تأكل في آنية من فضة ولا في
~~آنية مفضضة.

# (387) 122 - عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن PageV09P090 

# فضال عن ثعلبة عن بريد عن ابى عبدالله عليه السلام انه كره الشرب في
~~الفضة وفي القداح المفضضة، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض، والمشط كذلك.

# (388) 123 - عنه عن علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن
~~عمرو بن ابى المقدام قال: رأيت ابا عبدالله عليه السلام قد اتي بقدح من ماء
~~فيه ضبة من فضة فرأيته ينزعها باسنانه.

# (389) 124 - عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن حسان عن ms2529
~~موسى بن بكر عن ابي الحسن موسى عليه السلام قال: آنية الذهب والفضة متاع
~~الذين لايوقنون.

# (390) 125 - احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت ابا
~~الحسن الرضا عليه السلام عن آنية الذهب والفضة فكرهها فقلت: قد روى بعض
~~اصحابنا انه كان لابى الحسن عليه السلام مرآة ملبسة فضة فقال: لا والله
~~انما كانت لها حلقة من فضة هي عندي، ثم ان العباس حين عذر عمل له قضيب ملبس
~~من فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضة نحوا من عشرة دراهم فأمر به
~~ابوالحسن عليه السلام فكسر.

# (391) 126 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال: سئل
~~ابوعبدالله عليه السلام عن الشرب في القدح فيه ضبة فضة فقال: لا باس الا ان
~~يكره الفضة فينزعها.

# (392) 127 - عنه عن الحسن بن علي الوشا عن عبدالله بن سنان عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: لا باس بان يشرب الرجل في القدح PageV09P091 

# المفضض، واعزل فمك عن موضع الفضة.

# (393) 128 - عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب عن يوسف بن
~~يعقوب اخيه ان ابا عبدالله عليه السلام استسقى ماء افاتي بقدح من صفر فيه
~~ماء، فقال له بعض جلسائه: ان عباد البصري يكره الشرب في الصفر فقال: سله
~~أذهب هو او فضة.

# (394) 129 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن
~~سنان عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: كثرة الاكل مكروه.

# (395) 130 - عنه عن علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: قال ابوذر رضي الله عنه: قال: رسول الله صلى الله عليه
~~واله: اطولكم جشاء ا في الدنيا أطولكم جوعا يوم القيامة.

# (396) 131 - وبهذا الاسناد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول
~~الله صلى الله عليه واله: اذا تجشأتم فلا ترفعوا جشاء كم إلى السماء.

# (397) 132 - عنه عن علي عن ابيه عن النوفلي ms2530 عن السكوني عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: اذا دعي احدكم إلى طعام فلا يستتبعن ولده، فانه ان فعل
~~ذلك اكل حراما ودخل غاصبا.

# (398) 133 - احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن الحسين بن احمد المنقري عن
~~خاله قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: من اكل طعاما لم يدع اليه
~~فانما اكل قطعة من النار.

PageV09P092



# (399) 134 - احمد بن ابي عبدالله عن محمد بن عيسى اليقطيني عن عبيدالله
~~الدهقان عن درست عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الا
~~كل على الشبع يورث البرص.

# (400) 135 - عنه عن عثمان بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي المعزا عن
~~هارون بن خارجة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله
~~عليه واله يا كل اكل العبد، ويجلس جلسة العبد ويعلم انه عبد.

# (401) 136 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن
~~حماد عن الحلبي عن ابن ابي شعبة قال: اخبرني ابي أنه رأى أبا عبدالله عليه
~~السلام متربعا، قال: ورأيت ابا عبدالله عليه السلام يأكل متكئا، قال: وقال:
~~ما أكل رسول الله صلى الله عليه واله وهو متكئ قط.

# (402) 137 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان عن
~~جراح المدائنى عن ابي عبدالله عليه السلام انه كره للرجل أن يا كل بشماله
~~أو يشرب أو يتناول بها.

# (403) 138 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: لا تأكل باليسرى وأنت تستطيع.

# (404) 139 - احمد بن ابي عبدالله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأكل بشماله أو يشرب بها فقال: لا
~~يا كل بشماله ولا يشرب بشماله ولا يتناول بها شيئا.

# (405) 140 - عنه عن ابيه عمن حدثه عن عبدالرحمن العرزمي PageV09P093 

# عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال اميرالمؤمنين عليه السلام: لا باس
~~أن يأكل الرجل وهو ms2531 يمشي، كان رسول الله صلى الله عليه واله يفعل ذلك.

# (406) 141 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن
~~السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: خرج رسول الله صلى الله عليه واله
~~قبل الغداة ومعه كسرة وقد غمسها في اللبن وهو يأكل ويمشى، وبلال يقيم
~~الصلاة فصلى بالناس.

# (407) 142 - الحسن بن محبوب عن عمرو بن ابى المقدام عن جابر عن ابى جعفر
~~عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: اوصي الشاهد من امتي
~~والغائب ان يجيب دعوة المسلم ولو على خمسة اميال فان ذلك من الدين

# (408) 143 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن
~~السكونى عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اجب في الوليمة والختان ولا تجب
~~في خفض الجواري.

# (409) 144 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن اسماعيل ابن ابي زياد عن
~~ابي عبدالله عن ابيه عليهما السلام قال: الشرب قائما اقوى لك واصح.

# (410) 145 - عنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد
~~قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يشرب بالنفس الواحد قال: يكره
~~ذلك وذاك شرب الهيم، قال: وما الهيم؟ قال: الابل.

# (411) 146 - عنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن ابى بصير PageV09P094 

# قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول ثلاثة: انفاس افضل في الشرب من
~~نفس واحد وكان يكره ان يتشبه بالهيم وقال: الهيم النيب.

# (412) 147 - عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني
~~عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: لا
~~يشرب الرجل وهو قائم.

# (413) 148 - احمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن صفوان عن موسى بن بكر عن
~~زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل(أوما ملكتم مفاتحه أو
~~صديقكم)(1) فقال: هؤلاء الذين سمى الله عزوجل في هذه الاية يأكل بغير اذنهم
~~من التمر والمأدوم، وكذلك تطعم المرأة بغير اذن زوجها، ms2532 فاما ما خلا ذلك من
~~الطعام فلا.

# (414) 149 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعرى عن محمد ابن عبدالجبار عن
~~صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت ابا عبدالله
~~عليه السلام عن هذه الاية(ليس عليكم جناح ان تأكلوا من بيوتكم او بيوت
~~آبائكم) إلى اخر الآية قلت: مايعنى بقوله او صديقكم؟ قال: هو والله الرجل
~~يدخل بيت صديقه فيا كل بغير اذنه.

# (415) 150 - احمد بن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن عبدالله بن بكير
~~عن زرارة قال: سألت احدهما عليه السلام(ليس عليكم جناح ان تاكلوا من بيوتكم
~~أو بيوت آبائكم) الآية فقال: ليس عليك جناح فيما طعمت أو اكلت مما ملكت
~~مفاتحه مالم تفسده.

PageV09P095



# (416) 151 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عمن ذكره عن ابى
~~عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل(أوما ملكتم مفاتحه) قال: الرجل يكون
~~له وكيل يقوم في ماله ويأكل بغير اذنه.

# (417) 152 - محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن
~~محمد بن ابي نصر عن جميل بن دراج عن ابى عبدالله عليه السلام قال: للمرأة
~~أن تأكل وتتصدق، للصديق أن يأكل من منزل اخيه ويتصدق.

# (418) 153 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن داود بن فرقد عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: من اكل من هذا
~~الطعام فلا يدخل مسجدنا - يعنى الثوم - ولم يقل انه حرام.

# (419) 154 - عنه عن محمد بن ابى عمير عن عمربن اذينة عن محمد بن مسلم عن
~~ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الثوم فقال: انما نهى رسول الله صلى
~~الله عليه واله لريحه، وقال: من اكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا،
~~فاما من اكله ولم يأت المسجد فلاباس قال ابن اذينة: فذكرت ذلك لزرارة فقال:
~~حدثني من أصدق من اصحابنا قال: سألت احدهما عليه السلام عن ذلك فقال: اعد
~~كل صلاة صليتها ما دمت تأكله. ms2533

# قال محمد بن الحسن: قول زرارة ان بعض من يصدق روى له عن احدهما عليه
~~السلام ان يعيد كل صلاة صلاها منذ اكل منه، ذلك محمول على التغليظ دون ان
~~يكون ذلك مفسدا للصلاة حتى تجب عليه اعادتها، لانا قد بينا في الروايات
~~المقدمة ان أكل هذه الاشياء انما كره لرائحتها وتأذي الناس بها دون كونها محظورة PageV09P096 

# ويزيد ذلك بيانا.

# (420) 155 - مارواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابى بصير
~~قال: سئل ابوعبد عليه السلام عن الثوم والبصل والكراث فقال: لا باس باكله
~~نيا وفى القدر، ولا باس بان يتداوى بالثوم ولكن اذا كان ذلك فلا يخرج إلى
~~المسجد.

# (421) 156 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد ابن عيسى عن
~~الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائنى عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: من كان
~~يؤمن بالله واليوم الاخرفلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر.

# (422) 157 - عنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبدالله عن ابيه عن
~~هارون بن الجهم قال: كنا مع ابي عبدالله عليه السلام بالحيرة حين قدم على
~~ابى جعفر فختن بعض القواد ابنا له وصنع طعاما ودعا الناس، فكان ابو عبدالله
~~عليه السلام فيمن دعي فبينما هو على المائدة، فاستسقى رجل منهم ماء ا فاتي
~~بقدح فيه شراب لهم فلما صار القدح بيد الرجل قام ابوعبدالله عليه السلام عن
~~المائدة، فسئل عن قيامه فقال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: ملعون من
~~جلس على مائدة يشرب عليها الخمر.

# (423) 158 - عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد
~~الاشعري عن القداح عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من غسل PageV09P097 

# يده قبل الطعام وبعده عاش في سعة وعوفي من بلوى في جسده.

# (424) 159 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن احمد بن محمد بن ابي نصر
~~عن ms2534 صفوان الجمال عن ابي حمزة عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال: يا ابا
~~حمزة الوضوء قبل الطعام وبعده يذهبان بالفقر قال: قلت بابى انت وامى
~~يذهبان؟ قال: يذيبان.

# (425) 160 - عنه عن علي بن محمد عن احمد بن محمد عن يونس قال: لما تغدى
~~عندى ابوالحسن عليه السلام وجئ بالطشت بدأ به وكان في صدر المجلس فقال:
~~ابدأ بمن عن يمينك، فلما توضأ واحد أراد الغلام ان يرفع الطشت فقال
~~ابوالحسن عليه السلام: دعها(واغسلوا ايديكم فيها)(1).

# (426) 161 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن مرازم
~~قال: رأيت ابا الحسن عليه السلام اذا توضأ قبل الطعام لم يمس المنديل واذا
~~توضأ بعد الطعام مس المنديل.

# (427) 162 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: اذا وضعت
~~المائدة حفتها اربعة املاك، فاذا قال العبد بسم الله قالت الملائكة: بارك
~~الله عليكم في طعامكم ثم يقولون للشيطان اخرج يافاسق لاسلطان لك عليهم،
~~فاذا فرغوا فقالوا الحمد لله قالت الملائكة: قوم انعم الله عليهم وادواشكر
~~ربهم، واذالم يسموا قالت الملائكة للشيطان: امش يافاسق فكل معهم، فاذارفعت PageV09P098 

# المائدة ولم يذكروا اسم الله عزوجل قال الملائكة: قوم انعم الله عليهم
~~فنسواربهم.

# (428) 163 عنه عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن على بن ابى
~~حمزة عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اذاوضع الخوان فقل بسم
~~الله فاذااكلت فقل بسم الله على اوله واخره فاذا رفع فقل الحمد لله.

# (429) 164 الحسن بن محبوب عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سمعت ابا عبدالله
~~عليه السلام يقول: اذا حضرت المائدة وسمى رجل اجزأ عنهم أجمعين

# (431) 165 - عنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اطعم
~~عنداهل بيت قال: طعم عندكم الصائمون وأكل طعامكم الابرار ms2535 وصلت عليكم
~~الملائكة الاخيار.

# (431) 166 عنه عن ابى على الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن داود
~~بن فرقد قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام كيف اسمي على الطعام؟ فقال: اذا
~~اختلف الآنية فسم على كل اناء، قلت: فان نسيت قال: تقول بسم الله على اوله وآخره.

# (432) 167 عنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى
~~عبدالله عليه السلام ان اميرالمؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في
~~الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين PageV09P099 

# قال اميرالمؤمنين عليه السلام: يقوم مافيها ثم يؤكل لانه يفسد وليس له
~~بقاء، فان جاء طالبها غرمواله الثمن قيل يا اميرالمؤمنين لاندري سفرة مسلم
~~او سفرة مجوسى؟ فقال: هم في سعة حتى يعلموا.

# (433) 168 احمدبن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن الصلاة تحضر وقد وضع الطعام، قال ان كان في اول
~~الوقت يبدأ بالطعام وان كان قد مضى شئ من الوقت خاف تأخيره فليبدأ بالصلاة.

# (434) 169 عنه عن على عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اطرفوا اهاليكم في كل جمعة
~~بشئ من الفاكهة، أواللحم حتى يفرحوا بالجمعة.

# (435) 170 عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمدبن محمد بن أبى
~~نصر عن الرضا عليه السلام قال: اذاكلت فاستلق على قفاك وضع رجلك اليمنى على
~~اليسرى:

# (436) 171 احمدبن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبدالصمد بن بشير عن
~~عطية اخى ابى العوام قال: قلت لابى جعفر عليه السلام ان اصحاب المغيرة
~~ينهوني عن اكل القديد الذى لم تمسه النار فقال: لاباس باكله.

# (437) 172 عنه عن بكر بن صالح عن الجعفري قال: سمعت اباالحسن موسى عليه
~~السلام وهو يقول: ابوال الابل خير من البانها ويجعل الله الشفا في البانها.

PageV09P100



# (438) 173 عنه عن عبدالرحمن بن أبى نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص ms2536 بن
~~القاسم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: تغذيت معه فقال: هذاشيراز(1) الاتن
~~اتخذناه لمريض لنا فان أحببت ان تأكل منه فكل.

# (439) 174 محمد بن يعقوب عن على عن ابيه عن صفوان ابن يحيى عن العيص بن
~~القاسم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن شرب البان الاتن فقال:
~~اشربها.

# (440) 175 - احمد بن ابي عبدالله عن ابيه عن الحسين بن المبارك عن ابي
~~مريم الانصاري عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن شرب البان الاتن
~~فقال: لاباس بها.

# (441) 176 عنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن
~~صدقة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن
~~الاستشفاء بالحمات وهى العيون الحارة التي تكون في الجبال التى وجد منها
~~رائحة الكبريت فانها تخرج من فوح جهنم.

# (442) 177 عنه عن على بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن
~~شاذان جميعا عن ابن ابى عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الخمرمن خمسة: العصير من
~~الكرم، والنقيع من الزيب، والبتع من العسل، والمرز من الشعير، والنبيذ من التمر.

PageV09P101



# (443) 178 عنه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال
~~ابوجعفر عليه السلام: ما بعث الله نبيا قط الا وفى علم الله عزوجل اذا أكمل
~~دينه كان فيه تحريم الخمر، فلم يزل الخمر حراما، وانما ينقلون من خصلة ثم
~~خصلة، ولو حمل ذلك عليهم جملة لقطع بهم دون الدين، قال: وقال ابوجعفر عليه
~~السلام: ليس أحد أرفق من الله عزوجل فمن رفقه انه نقلهم من خصلة إلى خصلة
~~ولو حمل عليهم جملة لهلكوا.

# (444) 179 الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن موسى ابن بكر عن زرارة عن
~~ابى جعفر عليه السلام قال: ما بعث الله نبيا قط الا وفى علم الله انه اذا
~~اكمل دينه كان فيه تحريم الخمر، ولم يزل الخمر ms2537 حراما، انما الدين ان يحول
~~من خصلة إلى اخرى، ولو كان ذلك جملة قطع بهم دون الدين.

# (445) 180 محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن
~~ابراهيم بن عمر اليمانى قال: ما بعث الله نبيا قط الا وقد علم الله عزوجل
~~انه اذا اكمل دينه كان فيه تحريم الخمر ولم يزال الخمر حراما ان الدين انما
~~يحولون من خصلة ثم اخرى، ولوكان ذلك جملة قطع بهم دون الدين.

# (446) 181 محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن الريان ابن الصلت قال:
~~سمعت ابا الحسن الرضا عليه السلام يقول: ما بعث الله نبيا الا بتحريم
~~الخمر، وان يقر لله بالبداء ان الله يفعل ما يشأ، وان يكون في تراثه
~~الكندر(1).

PageV09P102



# (447) 182 الحسن بن محبوب عن خالد بن حرير عن ابى الربيع عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر بعد ما
~~حرمها الله على لساني فليس باهل ان يزوج اذا خطب ولايشفع اذا شفع ولا يصدق
~~اذا حدث ولا يؤمن على امانة، فمن ائتمنه بعد علمه فيه فليس للذي ائتمنه على
~~الله ضمان ولا له أجر ولا له خلف.

# (448) 183 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن عمرو بن
~~عثمان عن الحسين بن سدير عن ابيه عن ابى جعفر عليه السلام قال: يأتى شارب
~~الخمر يوم القيامة مسودا وجهه مدلعا لسانه يسيل لعابه على صدره، حق على
~~الله تعالى ان يسقيه من بئر خبال، قال: قلت وما بئر خبال؟ قال: بئر يسيل
~~فيه صديدا الزناة.

# (449) 184 الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن بشر الهذلي عن عجلان ابى
~~صالح قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام المولود يولد فنسقيه من الخمر؟
~~فقال: من سقى مولودا مسكرا سقاه الله من الحميم وان غفر له.

# (450) 185 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن
~~غير واحد عن ابان ms2538 بن عثمان عن حماد بن بشير عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر بعد اذ حرمها الله
~~على لساني فليس باهل ان يزوج اذا خطب ولايصدق اذا حدث ولايشفع اذا شفع
~~ولايؤتمن على امانة فمن ائتمنه على امانة فاكلها أوضيعها فليس للذي ائتمنه
~~أن يأجره الله ولايخلف عليه، وقال ابوعبدالله عليه السلام: اني اردت ان
~~اسستبضع بضاعة PageV09P103 

# إلى اليمن فأتيت ابا جعفر عليه السلام فقلت انى اريد ان استبضع فلانا
~~فقال: اما علمت انه يشرب الخمر؟ فقلت: بلغني من المؤمنين انهم يقولون ذلك
~~فقال: صدقهم فان الله عزوجل يقول(يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين)(1) ثم قال:
~~انك ان استبضعته فهلكت او ضاعت فليس لك على الله ان ياجرك ولا يخلف عليك،
~~فاستبضعته فضيعها فدعوت الله عزوجل ان ياجرنى فقال: اى بني مه ليس لك على
~~الله ان ياجرك ولايخلف لك قال: قلت لم؟ قال: لان الله عزوجل يقول:(ولا تؤتو
~~السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما)(2) فهل تعرف سفيها اسفه من شارب
~~الخمر؟ قال: وقال: لايزال العبد في فسحة من الله عزوجل حتى يشرب الخمر فاذا
~~شربها خرق الله عنه سربا له وكان وليه واخوه ابليس وسمعه وبصره ويده ورجله
~~يسوقه إلى كل شر ويصرفه عن كل خير.

# (451) 186 الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن عمرو ابن خالد عن زيد بن
~~علي عن آبائه عليهم السلام قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الخمر
~~وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها
~~والمحمولة اليه.

# (452) 187 الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن محمدعن محمد بن الحسين عن
~~علي الصوفي عن خضر الصيرفي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من شرب النبيذ
~~على انه حلال خلد في النار، ومن شربه على انه حرام عذب في النار.

# (453) 188 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن اسماعيل بن محمد المنقري عن
~~يزيد بن ابى زياد عن ابى جعفر عليه السلام ms2539 قال: من شرب PageV09P104 

# المسكر فمات وفى جوفه منه شئ لم يتب منه بعثه الله من قبره مخبلا مائلا
~~شدقه سائلا لعابه يدعو بالويل والثبور.

# (454) 189 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن يعقوب بن
~~يزيد عن عمرو بن ابراهيم عن خلف بن حماد عن عمر بن ابان قال: قال
~~ابوعبدالله عليه السلام: من شرب المسكر كان حقا على الله عزوجل أن يسقيه من
~~طينة خبال قلت: وما طينة خبال؟ قال: صديد فروج البغايا.

# (455) 190 وبهذا الاسناد عن خلف بن حماد عن محرزعن أبى بصير عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله عليه وآله: لا أصلى على غريق الخمر.

# (456) 191 عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد
~~الشيبانى عن يونس بن ظبيان قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: يا يونس ابلغ
~~عطية عنى انه من شرب جرعة من خمر لعنه الله وملائكته ورسله والمؤمنون، فان
~~شربها حتى سكر منها نزع روح الايمان من جسده وركبت فيه روح خبيثة سخيفة
~~ملعونة، فاذا ترك الصلاة عيرته الملائكة وقال الله عزوجل: عبدي كفرت وعيرتك
~~الملائكة وسوأة لك عندي، ثم قال ابوعبدالله عليه السلام: سوأة سوأة كماتكون
~~السوأة، والله لتوبيخ الجليل ساعة أشد من عذاب الف عام، قال: ثم قال
~~ابوعبدالله عليه السلام(ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا)(1) وقال
~~يايونس ملعون من ترك امرالله عزوجل ان اخذ برا دمر به وان اخذ PageV09P105 

# بحرااغرقه بغضب لغضب الجليل جل اسمه.

# (457) 192 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن الحسن
~~العطار عن ابي بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: لاينال شفاعتي من استخف بصلاته لايرد علي الحوض لا والله،
~~لاينال شفاعتي من شرب المسكر لايريد علي الحوض لاوالله.

# (458) 193 عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاعن ابان بن
~~عثمان عن عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله ms2540 عليه السلام قال: من شرب
~~مسكرا أبخست صلاته اربعين يوما وان مات في الاربعين مات ميتة جاهلية، وان
~~تاب تاب الله عليه.

# (459) 194 عنه عن ابي علي الاشعرى عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن
~~عامر عن داود بن الحصين عن ابى عبدالله عليه السلام قال: مامن عبد يشرب
~~المسكر فتقبل صلاته اربعين صباحا، وان مات في الاربعين مات ميتة جاهلية،
~~وان تاب تاب الله عليه.

# (460) 195 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن مهران بن
~~محمد عن سعد الاسكاف عن ابي جعفر عليه السلام قال: من شرب مسكرا لم تقبل
~~منه صلاته اربعين صباحاوان عاد سقاه الله من طينة خبال قلت: وماطينة خبال؟
~~قال: ماء يخرج من فروج الزناة.

# (461) 196 عنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن
~~العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: من شرب من الخمر شربة لم
~~يقبل الله له صلاة اربعين يوما ".

PageV09P106
 

# (462) 197 - عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبدالرحمن
~~بن الحجاج عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من شرب الخمر لم يقبل الله له
~~صلاة اربعين يوما.

# (463) 198 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن محمد بن
~~مروان عن فضيل بن يسار عن ابى جعفر عليه السلام قال: ان لله عزوجل عند فطر
~~كل ليلة من شهر رمضان عتقاء يعتقهم من النار الا من افطر على مسكر، ومن شرب
~~مسكرا أبخست صلاتة اربعين صباحا، فان مات فيها مات ميتة جاهلية.

# (464) 199 احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن ابن مسكان عن ابي بصير عن
~~ابي الحسن عليه السلام قال: انه لما احضرابي قال لي: يا بنى لاينال شفاعتنا
~~من استخف بالصلاة، ولايرد علينا الحوض من ادمن هذه الاشربة فقلت: ياأبة واي
~~الاشربة؟ قال: كل مسكر.

# (465) 200 احمدبن محمدبن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبدالله ms2541
~~عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب مسكرا لم تقبل
~~منه صلاته اربعين ليلة.

# (466) 201 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن
~~الحسين بن المختار عن عمروبن شمر قال: سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول:
~~من شرب شربة خمر لم يقبل الله عزوجل منه صلاته سبعا، ومن سكر لم يقبل منه
~~صلاته اربعين صباحا.

PageV09P107



# (467) 202 احمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن النضر بن سويد عن هشام ابن
~~سالم عن سليمان بن خالد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من شرب شربة من
~~خمر لم يقبل الله منه صلاته اربعين يوما.

# (468) 203 احمد بن محمد بن عيسى عن ابي نصر عن حسين بن خالد قال: قلت
~~لابي الحسن عليه السلام انا روينا حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله انه
~~قال: من شرب الخمر لم تحسب صلاته اربعين صباحا قال: فقال صدقوا قال: قلت:
~~وكيف لاتحسب صلاته اربعين صباحا لااقل من ذلك ولااكثر؟ قال: ان الله تعالى
~~قدر خلق الانسان فصير النطفة اربعين يوما ثم نقلها فصيرها علقة اربعين
~~يوما، ثم نقلها فصيرها مضغة اربعين يوما، فهو اذا شرب الخمر بقيت في مشاشه
~~اربعين يوما على قدر انتقال ماخلق منه، قال: ثم قال: وكذلك جميع غذائه أكله
~~وشربه يبقى في مشاشه اربعين يوما(469) 204 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا
~~عن سهل بن زياد ويعقوب بن يزيد عن محمد بن داذويه قال: كتبت إلى ابي الحسن
~~عليه السلام اسأله عن شارب المسكر قال: فكتب عليه السلام: شارب المسكر كافر.

# (470) 205 احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي بصير
~~عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مدمن
~~الخمر كعابدوثن، اذامات عليه يلقى الله عزوجل حين يلقاه كعابدوثن.

# (471) 206 عنه عن ابي علي الاشعرى عن محمد بن حسان عن PageV09P108 

# محمد بن علي عن ابي جميلة عن الحلبي ms2542 وزرارة ومحمد بن مسلم وحمران بن اعين
~~عن ابي جعفر عليه السلام وابي عبدالله عليه السلام قالا: مدمن الخمر
~~كعابدوثن.

# (472) 207 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبدالله بن
~~الحجاج عن ابي عبدالله عليه السلام قال: مدمن الخمر يلقى الله عزوجل يوم
~~يلقاه كعابدوثن.

# (473) 208 عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا
~~عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: مدمن الخمر يلقى الله عزوجل يوم يلقاه كافرا.

# (474) 209 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن
~~المختار عن عمرو بن عثمان قال: سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول: مدمن
~~الخمر يلقى الله عزوجل حين يلقاه كعابدوثن.

# (475) 210 عنه عن عدة من اصحابنا عن ابن زياد عن عباس ابن عامر عن ابي
~~جميلة عن زيد الشحام عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: مدمن الخمر يلقى الله عزوجل كعابدوثن.

# (476) 211 عنه عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن حماد عن
~~جارود قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام وحدثنى عن ابيه عليه السلام ان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله قال: مدمن الخمر كعابدوثن، قال: قلت
~~ماالمدمن؟ قال: الذي يشربها اذا وجدها.

# (477) 212 عنه عن محمد بن جعفر عن محمد بن عبدالحميد عن PageV09P109 

# سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: حدثنى ابوبصير وابن ابى يعفور قالا:
~~سمعنا اباعبدالله عليه السلام يقول: ليس مدمن الخمر الذي يشربها، ولكنه
~~الموطن نفسه انه اذا وجدها شربها.

# (478) 213 عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن منصوربن العباس عن
~~الحسن بن على بن يقطين عن هاشم بن خالد عن نعيم البصري عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: مدمن المسكر الذي اذاوجده شربه.

# قال محمد بن الحسن: الوجه في تأويل هذه الاخبار وتضمنها ان من شرب ms2543 الخمر
~~كان كعابدوثن وانه يكون كافرا، هو أنه اذا شربها مستحلالها، فاما من شربها
~~وهومحرم لها فانه لا يكون كافرا بالاجماع، وماتقدم من الاخبارمن ان من شرب
~~الخمر حبست صلاته أو بخست أو لم تقبل صلاته على اختلاف الفاظه، فالوجه فيه
~~انه لاتقبل صلاته قبولا كاملا فاضلا، ولم يرد نفي القبول جملة، على انه
~~يجوز ان يكون المعلوم من حال شارب االخمر أن لاتقع صلاته على وجه يستحق بها
~~الثواب هذه المدة كماتقول في اشياء كثيرة تجري مجراها، فيكون شرب الخمر
~~دلالة لنا على انها وقعت على وجه لم يستحق به الثواب اصلا.

# (479) 214 محمد ابن احمد ابن يحيى عن ابي عبدالله عن الحسن ابن الحسين
~~اللؤلؤي عن ابن سنان عن أبى الصحاري النخاس عن ابى عبدالله عليه السلام
~~قال: قلت له الرجل يشرب الخمر قال: بئس الشراب الخمر، يكرر ذلك ثلاث مرات
~~ثم قال: تريد ماذا؟ قلت يقبل الله صلاته؟ قال: ان علم الله انه اذا قام
~~منها استغفره ولم ينو أن يعود اليها ابدا قبل الله صلاته من ساعته، وان كان
~~غير ذلك فذاك إلى الله متى شاء قبله ومتى شاء رده.

PageV09P110



# (480) 215 الحسن بن محبوب عن خالد بن حريز عن أبي الربيع قال: قال
~~ابوعبدالله عليه السلام: ان الله عزوجل حرم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها
~~حرام كما حرم الميت والدم ولحم الخنزير، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله
~~الشراب من كل مسكر وما حرمه رسول الله صلى عليه وآله فقد حرمه الله عزوجل.

# (481) 216 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: قلت لابى
~~عبدالله عليه السلام ان رجلا من بني عمي وهو من صلحاء مواليك أمرني أن
~~اسألك عن النبيذ واصفه لك فقال: انا اصفه لك قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله: كل مسكر حرام فما اسكر كثيره فقليله حرام، قال: قلت فقليل الحرام
~~يحله كثيرالماء؟ فرد علي بكفيه مرتين أن لالا.

# (482) 217 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد ms2544 عن الحسن بن محمد بن سماعة عن
~~احمد بن الحسن الميثمي عن عبدالرحمن بن زيد عن اسلم عن ابيه عن عطا بن يسار
~~عن ابي جعفر عليه السلام قال: رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام
~~وكل مسكر خمر.

# (483) 218 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن كليب
~~الصيداوي قال: سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول: خطب رسول الله صلى الله
~~عليه وآله فقال: كل مسكر حرام.

# (484) 219 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن صفوان الجمال قال: كنت مبتلى
~~بالنبيذ معجبا به فقلت لابي عبدالله عليه السلام: جعلت فداك اصف لك النبيذ؟
~~قال: فقال: انا اصفه لك، قال رسول الله صلى الله وعليه وآله:

PageV09P111



# كل مسكر حرام وما اسكر كثيره فقليله حرام فقلت له: هذا نبيذ السقاية
~~بفناء الكعبة فقال: ليس هكذا كانت السقاية، انما السقاية زمزم افتدري من
~~اول من غيرها؟ قلت لا قال: العباس بن عبدالمطلب كانت له حبلة أفتدري ما
~~الحبلة؟ قلت لا قال: الكرم فكان ينقع الزبيب غدوة ويشربونه بالعشي وينقعه
~~بالعشي ويشربونه غدوة يريد ان يكسرغلظ الماء عن الناس، وان هؤلاء قد
~~تعدوافلا تقربه ولاتشربه.

# (485) 220 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي المعزا عن عمر بن حنظلة
~~قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ما تري في قدح من مسكر يصب عليه الماء
~~حتى تذهب عاديته ويذهب سكره فقال: لاوالله ولا قطرة تقطر منه في حب الا
~~أهريق ذلك الحب.

# (486) 221 احمد بن محمد عن الحسن بن علي عن أخيه الحسين بن علي ابن يقطين
~~عن أبيه علي بن يقطين عن ابي الحسن عليه السلام قال: ان الله تعالى لم يحرم
~~الخمر لاسمها، ولكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته الخمر فهو خمر.

# (487) 222 محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن عن بعض اصحابنا عن ابراهيم بن
~~خالد عن عبدالله بن وضاح عن ابى بصير قال: دخلت ام خالد العبدية على ابي
~~عبدالله عليه السلام وانا ms2545 عنده فقالت جعلت فداك انه يعتريني قراقر في بطني
~~وقد وصفت لي اطباء العراق النبيذ بالسويق، وقد عرفت كراهيتك له فأحببت ان
~~اسألك عن ذلك فقال لها: ومايمنعك من شربه؟ فقالت: قد قلدتك دينى فالقى الله
~~عزوجل حين القاه فاخبره ان جعفر بن محمد PageV09P112 

# عليه السلام أمرني ونهاني فقال: يا ابامحمد الا تسمع هذه المسائل ! لا
~~فلا تذوقى منه قطرة فانما تندمين اذا بلغت نفسك هاهنا، واومى بيده إلى
~~حنجرته يقولها ثلاثا أفهمت؟ قالت نعم، ثم قال ابوعبدالله عليه السلام مايبل
~~الميل ينجس حبا من ماء يقولها ثلاثا.

# (488) 223 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن
~~أذينة قال: كتبت إلى أبى عبدالله عليه السلام اسأله عن الرجل ينعت له
~~الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر سكرجة من نبيذ صلب ليس يريد به اللذة
~~انما يريد به الدواء؟ فقال: لاولا جرعة، وقال: ان الله عزوجل لم يجعل في شي
~~ء مما حرم دواء ا ولا شفاء ا.

# (489) 224 عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن اسباط قال:
~~اخبرني ابى قال: كنت عند ابى عبدالله عليه السلام فقال له رجل: ان بي ارياح
~~البواسير وليس يوافقنى إلا شرب النبيذ قال: فقال: مالك ولما حرم الله
~~ورسوله يقول ذلك ثلاثا عليك بهذا المريس الذي تمرسه بالليل وتشربه بالغداة
~~وتمرسه بالغداة وتشربه بالعشي قال: هذا ينفخ في بطنى قال: فادلك على ما
~~هوانفع من هذا؟ عليك بالدعاء فانه شفاء من كل داء قال:(فقلنا له: فقليله
~~وكثيره حرام؟ قال: نعم)(1) فقليله وكثيره حرام.

# (490) 225 عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن ابن
~~مسكان عن الحلبى قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن دواء عجن بالخمر
~~فقال: لا والله ما أحب أن انظر اليه فكيف اتداوى به، انه بمنزلة شحم
~~الخنزير أو لحم الخنزير ترون اناسا ليتداوون به.

# (491) 226 احمد بن محمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ms2546 PageV09P113 

# الحسن الميثمي عن معاوية بن عمار قال: سأل رجل ابا عبدالله عليه السلام
~~عن الخمر يكتحل منها؟ فقال ابوعبدالله عليه السلام: ماجعل الله في حرام
~~شفاء ا.

# (492) 227 عنه عن مروك عن رجل عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال: من
~~اكتحل بميل من مسكر كحله الله بميل من نار.

# (493) 228 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين والحسن ابن موسى
~~الخشاب عن يزيد بن اسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن ابي عبدالله عليه
~~السلام في رجل اشتكى عينيه فنعت له كحل يعجن بالخمر فقال: هو خبيث بمنزلة
~~الميتة، فان كان مضطرا فليكتحل به.

# (494) 229 محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن الحسن ابن علي الكوفي عن
~~عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: ليس في
~~شرب النبيذ تقية.

# (495) 230 عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال:
~~قلت امسح على الخفين تقية؟ قال ثلاث لااتقي فيهن احدا: شرب المسكر والمسح
~~على الخفين ومتعة الحج.

# (496) 231 احمد بن ابي عبدالله عن ابيه عن غياث عن جعفر عن ابيه عليه
~~السلام ان عليا عليه السلام كان يكره ان يسقى الدواب الخمر.

# (497) 232 محمد بن احمد بن يحيى عن ابي عبدالله الرازي عن الحسن بن علي
~~بن ابي حمزة عن ابيه عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام PageV09P114 

# قال: سألته عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى او تطعم ما لايحل للمسلم اكله
~~او شربه أيكره ذلك؟ قال: نعم يكره ذلك.

# (498) 233 عنه عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن
~~ابي الديلم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام رجل يشرب الخمر فبزق فاصاب
~~ثوبي من بزاقه فقال: ليس بشئ.

# (499) 234 الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع الشامى عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كل مسكر وكل
~~مسكر حرام قلت: ms2547 فالظروف التي يصنع فيها؟ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه
~~وآله عن الدبا والمزفت والحنتم والنقير قلت: وماذلك؟ قال الدباء القرع،
~~والمزفت الدنان، والحنتم الجرار الزرق، والنقير خشب كان اهل الجاهلية
~~ينقرونها حتى يصيرلها اجواف ينبذون فيها.

# (500) 235 الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن عمر بن ابان عن محمد بن
~~مسلم عن احدهما عليه السلام قال: سألته عن نبيذ قد سكن غليانه قال: فقال:
~~قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام، قال: وسألته عن الظروف
~~فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدباء والمزفت وزدتم انتم
~~الحنتم يعنى الغضار والمزفت: يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابى
~~ليكون أجود للخمر قال: وسألته عن االجرار الخضر والرصاص قال لاباس بها.

# (501) 236 محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن
~~مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبدالله عليه السلام PageV09P115 

# قال سألته عن الذي(1) يكون فيه الخمر هل يصلح ان يكون فيه الخل وماء
~~كامخ(2) أو زيتون؟ قال: اذا غسل فلا باس، وعن الابريق وغيره يكون فيه خمر
~~أيصلح ان يكون فيه ماء؟ فقال: اذا غسل فلا باس، وقال في قدح أو اناء يشرب
~~فيه الخمر قال: يغسله ثلاث مرات، سئل: يجزيه ان يصب فيه الماء؟ قال:
~~لايجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات.

# (502) 237 وبهذا الاسناد عن عمار بن موسى عن ابي عبدالله عليه السلام في
~~الاناء يشرب منه النبيذ فقال: يغسله سبع مرات وكذلك الكلب، وعن الرجل اصابه
~~عطش حتى خاف على نفسه فاصاب الخمر قال: يشرب منه قوته وسئل عن المائدة اذا
~~شرب عليها الخمر المسكر قال: حرمت المائدة، وسئل فان قام رجل على مائدة
~~منصوبة يأكل مما عليها ومع الرجل مسكر لم يسق احدا ممن عليها بعد؟ قال:
~~لايحرم حتى يشرب عليها وان يرجع بعد ما يشرب فالوذج فكل فانها مائدة اخري
~~يعني كل فالوذج، ولاتصل في بيت فيه خمر ms2548 ولا مسكر لان الملائكة لا تدخله،
~~ولاتصل في ثوب اصابه خمر أو مسكر حتى يغسل، سئل عن النضوح المعتق كيف يصنع
~~به حتى يحل؟ قال: خذ ماء التمر فاغله حتى يذهب ثلثا ماء التمر، وعن رجلين
~~نصرانيين باع احدهما من صاحبه خمرا أو خنازير ثم اسلما قبل ان يقبض الدراهم
~~هل تحل له الدراهم؟ قال: لاباس، وعن الرجل يأتى بالشراب فيقول هذا مطبوخ
~~على الثلث قال: ان كان مسلما ورعا مأمونا فلاباس ان يشرب، عمار قال، سألت
~~ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون PageV09P116 

# مسلما عارفا الا انه يشرب المسكر هذاالنبيذ فقال: يا عمار ان مات فلا تصل عليه.

# (503) 238 محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار ومحمد
~~بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحجاج عن ثعلبة عن حفص الاعور قال: قلت لابي
~~عبدالله عليه السلام الدن يكون فيه الخمر ثم يجففه يجعل فيه الخل؟ قال: نعم.

# قال محمد بن الحسن: المراد به اذا جفف بعد ان يغسل ثلاث مرات وجوبا أو
~~سبع مرات استحبابا حسب ما قدمناه، فاما قبل الغسل وان جفف فلا يجوز
~~استعماله على حال.

# (504) 239 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن
~~جميل بن دراج وابن بكير عن زرارة عن ابي عبدالله عله السلام قال: سألته عن
~~الخمر العتيقة تجعل خلا؟: قال: لاباس به.

# (505) 240 الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة
~~قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل ياخذ الخمرة فيجعلها خلا؟ قال: لاباس.

# (506) 241 عنه عن فضالة بن ايوب عن عبدالله بن بكير عن ابى بصير قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه اسلام عن الخمر يجعل خلا؟ قال: لاباس اذا لم يجعل
~~فيها ما يقلبها(1).

# (507) 242 عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة PageV09P117 

# عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال في الرجل اذا باع عصيرا فحبسه
~~السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه ms2549 خلا فقال: اذا تحول عن اسم الخمر فلا باس به.

# (508) 243 عنه عن محمد بن ابي عمير وعلي بن حديد عن جميل قال: قلت لابي
~~الله عليه السلام يكون لي على الرجل الدراهم فيعطينى بها خمرا فقال: خذها
~~ثم افسدها قال علي: واجعلها خلا.

# (509) 244 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عبدالعزيز بن
~~المهتدي قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصب
~~عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا؟ قال: لاباس به.

# (510) 245 فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حسين
~~الاحمسي عن محمد بن مسلم وابى بصير، وعلي عن ابى بصير عن ابي عبدالله عليه
~~السلام سئل عن الخمر يجعل فيها الخل؟ فقال: لا إلا ما جاء من قبل نفسه.

# فلا ينافى هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لانه محمول على ضرب من
~~الاستحباب لانه مستحب ان يترك الخمر حتى يصير خلا من قبل نفسه ولايطرح فيه
~~ما يغيره من الملح وغيره، وان كان لو فعل لم يكن محظورا ولا كان فاعله
~~مأثوما.فاما خبر ابي بصير الذي قدمناه من قوله لاباس به اذا لم يجعل فيها
~~ما يقلبها.فمعناه اذا جعل فيه ما يغلب عليه فيظن انه خل ولا يكون كذلك مثل
~~القليل من الخمر يطرح عليه كثير من الخل فانه يصير بطعم الخل، ومع هذا فلا
~~يجوز استعماله حتى يعزل من تلك الخمرة ويجعل مفردا إلى ان يصير خلا فاذا
~~صار خلا PageV09P118 

# حل حينئذ ذلك الخل، فاما قبل ذلك فلا يجوز استعماله على حال، ولا ينافى
~~هذا التأويل مارواه

# (511) 246 الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن عبدالله ابن بكير عن ابى
~~بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الخمر يصنع فيها الشئ حتى يحمض
~~فقال: اذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا باس.لان هذا خبر شاذ
~~لايجوز العمل عليه لانا قد بينا ان الخمر نجس تنجس اي ms2550 شئ جعل فيها وليس
~~يصير طاهرا بشئ يغلب عليها على حال فهذا خبر متروك، والذي يكشف عما ذكرناه
~~ما رواه:

# (512) 247 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن الحسن بن
~~المبارك عن زكريا بن آدم قال: سألت اباالحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو
~~نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه مرق ولحم كثير قال: يهراق المرق او يطعمه اهل
~~الذمة او الكلاب واللحم اغسله وكله، قلت: فان قطر فيه الدم؟ قال: الدم
~~تأكله النار ان شاء الله، قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين او دم؟ قال: فقال:
~~فسد قلت: ابيعه من اليهود والنصاري وأبين؟ قال: بين لهم فانهم يستحلون
~~شربه، قلت والفقاع هو بتلك المنزلة اذا قطر في شئ من ذلك؟ قال: اكره ان
~~آكله اذا قطر في شئ من طعامى.

# (513) 248 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن احمد بن محمد بن
~~ابي نصر عن حماد بن عثمان عن ابي عبدالله عليه السلام قال:

PageV09P119



# لايحرم العصير حتى يغلي.

# (514) 249 محمد بن احمد بن يحيى عن ابى يحيى الواسطى عن حماد بن عثمان عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن شرب العصير قال: تشرب مالم يغل فاذا
~~غلى فلا تشربه، قال: قلت جعلت فداك اي شئ الغليان؟ قال: القلب.

# (515) 250 عنه عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن ذريح قال، سمعت ابا
~~عبدالله عليه السلام يقول: اذا نش(1) العصير او غلى حرم.

# (516) 251 عنه عن االحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: كل عصير اصابه النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.

# (517) 252 احمد بن محمد عن ابن ابى نجران عن محمد بن الهيثم عن رجل عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من
~~ساعته يشربه صاحبه؟ قال: اذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه
~~ويبقى ثلثه.

# (518) 253 محمد بن احمد بن ms2551 يحيى عن ابى عبدالله عن منصور ابن العباس عن
~~محمد بن عبدالله بن ابى ايوب عن سعيد بن جناح عن ابى عامر عن عبدالله بن
~~سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: العصير اذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة
~~دوانيق ونصف ثم يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه ويبقي ثلثه.

# (519) 254 محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد PageV09P120 

# ابن عبدالجبار عن منصور بن حازم عن ابن ابي يعفور عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: اذا زاد الطلاء(1) على الثلث فهو حرام.

# (520) 255 عنه عن بعض اصحابنا عن محمد بن عبدالحميد عن سيف بن عميرة عن
~~منصور بن حازم عن ابن ابى يعفور قال: اذا زاد الطلاء على الثلث اوقية فهو حرام.

# (521) 256 عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبدالله عن
~~عقبة بن خالد عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل أخذ عشرة ارطال من عصير
~~العنب فصب عليه عشرين رطلا من ماء ثم طبخها حتى ذهب منه عشرون رطلا وبقي
~~منه عشرة ارطال أيصلح شرب تلك العشرة أم لا؟ فقال: ما طبخ على الثلث فهو حلال.

# (522) 257 عنه عن اصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن القاسم عن علي بن
~~جعفر عن اخيه ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الزبيب هل يصلح ان يطبخ
~~حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث ثم يوضع
~~فيشرب منه السنة؟ قال: لاباس به.

# (523) 258 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: سالت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن البختج(2) فقال: اذاكان حلوا يخضب PageV09P121 

# الاناء وقال صاحبه قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فاشربه.

# (524) 259 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن الحسن بن عطية عن
~~عمربن زيد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام الرجل يهدي الي البختج من غير
~~اصحابنا فقال: ان كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه وان كان ممن لايستحل ms2552
~~فاشربه.

# (525) 260 ابن ابي عمير عن عمر بن يزيد قال: قال ابوعبدالله عليه السلام
~~اذا كان يخضب الاناء فاشربه.

# (526) 261 احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن يونس بن يعقوب عن معاوية
~~بن عمار قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق
~~ياتينى بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وانا اعرفه انه يشربه على النصف
~~فقال: خمر لاتشربه، قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على
~~الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا ان عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه
~~وبقي ثلثه يشرب منه؟ قال: نعم.

# (527) 262 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن احمد بن اسحاق عن زكريا بن
~~محمد عن ابن ابي يعفور عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا شرب الرجل
~~النبيذ المخمور فلا تجوز شهادته في شئ من الا شربة ولو كان يصف ما تصفون.

# (528) 263 علي بن جعفر عن اخيه قال: سألته عن الرجل يصلي إلى القبلة لا
~~يوثق به اتي بشراب زعم انه على الثلث فيحل شربه؟ قال:

PageV09P122



# لا يصدق الا ان يكون مسلما عارفا.

# (529) 264 محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسين عن الحسن ابن على ابن
~~يقطين عن بكر بن محمد عن عثيمة قال: دخلت على ابي عبدالله عليه السلام
~~وعنده نساؤه قال: فشم رائحة النضوح فقال: ما هذا قالوا نضوح يجعل فيه
~~الصياح(1) قال: فأمر به فاهريق في البالوعة.

# (530) 265 واما ما رواه: محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس ابن معروف عن
~~سعدان ابن مسلم عن علي الواسطي قال: دخلت الجويرية وكانت تحت عيسى بن موسى
~~على ابي عبدالله عليه السلام وكانت صالحة فقالت اني اطيب لزوجي فنجعل في
~~المشطة التي امتشط بها الخمر واجعله في رأسي.

# قال: لاباس.فلا ينافي الخبر الاول لانه محمول على المعنى الذي رواه:

# (531) 266 محمد بن احمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن عمرو بن سعيد عن مصدق
~~بن صدقه عن عمار الساباطي قال: ms2553 سألت اباعبدالله عليه السلام عن النضوح قال:
~~يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم يمتشطن.

# (532) 267 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبدالله بن هلال عن
~~محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون له الكرم قد
~~بلغ فيدفعه إلى اكاره بكذا وكذا دنا من عصير قال: لا.

# (533) 268 عنه عن علي بن السندي عن محمد بن اسماعيل قال: سأل الرضا عليه
~~السلام رجل وانا اسمع عن العصير يبيعه من المجوس واليهود والنصارى PageV09P123 

# والمسلم قبل ان يختمر ويقبض ثمنه أو ينساه؟ قال: لا باس اذا بعته حلالا
~~فهو اعلم يعني العصير وينسئ ثمنه.

# (534) 269 احمد بن محمد عن ابن فضال قال: كتبت إلى ابي الحسن عليه السلام
~~أسأله عن الفقاع فقال: هو الخمر وفيه حد شارب الخمر.

# (535) 270 احمد بن محمد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن
~~صدقة عن عمار بن موسى قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الفقاع فقال:
~~هو خمر.

# (536) 271 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن محمد بن
~~عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: كل مسكر
~~حرام وكل مخمر حرام والفقاع حرام.

# (537) 272 احمد بن محمد عن بكر بن صالح عن زكريا بن يحيى قال: كتبت إلى
~~ابي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع واصفه له فقال: لا تشربه
~~فاعدته عليه كل ذلك اصفه له كيف يصنع؟ فقال: لاتشربه ولا تراجعني فيه.

# (538) 273 الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل قال: سألت اباالحسن عليه
~~السلام عن شرب الفقاع فكرهه كراهة شديدة.

# (539) 274 محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن
~~سليمان بن حفص قال: قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام ماتقول في شرب الفقاع
~~فقال: هو خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه، أما يا سليمان لوكان الحكم لي
~~والدار لي لجلدت شاربه ms2554 ولقتلت بائعه.

PageV09P124



# (540) 275 احمد بن محمد بن عيسى عن الوشا قال: كتبت اليه يعني الرضا عليه
~~السلام اسأله عن الفقاع فكتب: حرام وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب خمر
~~قال: وقال لي ابوالحسن الاول عليه السلام: لو أن الدار داري لقتلت بائعه
~~ولجلدت شاربه، وقال ابوالحسن الاخير عليه السلام: حده حد شارب الخمر، وقال
~~عليه السلام: هي خميرة استصغرها الناس.

# (541) 276 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن عمرو بن
~~سعيد عن الحسن بن الجهم وابن فضال قالا: سألنا اباالحسن عليه السلام عن
~~الفقاع فقال: هو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر.

# (542) 277 احمد بن محمد عن محمد بن سنان قال: سألت اباالحسن الرضا عليه
~~السلام عن الفقاع فقال: هي الخمر بعينها.

# (543) 278 عنه عن محمد بن سنان عن الحسين القلانسي قال: كتبت إلى ابى
~~الحسن الماضي عليه السلام اسأله عن الفقاع فقال: لا تقربه فانه من الخمر.

# (544) 279 محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسين عن ابي سعيد عن ابي
~~جميل البصري قال: كنت مع يونس بن عبدالرحمن ببغداد وانا امشي معه في السوق
~~ففتح صاحب الفقاع فقاعه فاصابيونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت
~~له الا تصلي؟ فقال ليس اريد ان اصلي حتى ان ارجع إلى البيت واغسل هذا الخمر
~~من ثوبي، قال: قلت هذا رأيك أو شئ ترويه؟

PageV09P125



# فقال: اخبرني هشام بن الحكم انه سأل ابا عبدالله عليه السلام عن الفقاع
~~فقال: لاتشربه فانه خمر مجهول واذا اصاب ثوبك فاغسله.

# (545) 280 فا ما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن
~~ابى عمير عن مرازم قال: كان يعمل لابى الحسن عليه السلام الفقاع في منزله
~~قال محمد بن احمد بن يحيى: قال ابواحمد: يعني ابن ابى عمير ولم يعمل فقاع يغلي.

# قال محمد بن الحسن: الذي يكشف عما ذكره ابن ابى عمير ما رواه:

# (546) 281 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى ms2555 قال كتب عبيدالله بن محمد
~~الرازي إلى ابي جعفر الثانى عليه السلام ان رأيت ان تفسر لي الفقاع فانه قد
~~اشتبه علينا أمكروه هو بعد غليانه ام قبله؟ فكتب عليه السلام اليه: لا تقرب
~~الفقاع الا ما لم تضر(2) آنيته أوكان جديدا فاعاد الكتاب اليه اني كتبت
~~اسأل عن الفقاع مالم يغل فاتاني ان اشربه ماكان في اناء جديد أو غير ضار
~~ولم اعرف حد الضراوة والجديد وسأل ان يفسر ذلك له وهل يجوز شرب ما يعمل في
~~الغضارة والزجاج والخشب ونحوه من الاواني؟ فكتب: يفعل الفقاع في الزجاج وفي
~~الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات، ثم لا تعدمنه بعد ثلاث عملات الا في
~~اناء جديد والخشب مثل ذلك.

# (547) 282 عنه عن احمد بن محمد عن الحسن عن الحسين اخيه عن ابيه علي بن
~~يقطين عن ابي الحسن الماضي عليه السلام قال: سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل
~~في السوق ويباع ولا ادري كيف عمل ولا متى عمل أيحل ان PageV09P126 

# اشربه؟ قال: لا احبه.

# (548) 283 احمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبدالرحمن عن مولى
~~حربن يزيد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام فقلت له: اني اصنع الاشربة من
~~العسل وغيره فانهم يكلفوننى صنعتها فاصنعها لهم؟ فقال: اصنعها وادفعها
~~اليهم وهي حلال من قبل ان تصير مسكرا.

# (549) 284 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى عبدالله الرازي عن احمد بن محمد
~~بن ابى نصر عن المشرقى عن ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن اكل المري
~~والكامخ فقلت: انه يعمل من الحنطة والشعير فنأكله؟ فقال: نعم حلال ونحن نأكله.

# (550) 285 عنه عن الحسن بن علي الهمداني عن الحسن بن محمد المدائنى قال:
~~سألته عن السكنجبين والجلاب ورب التوت ورب السفرجل ورب التفاح ورب الرمان
~~فكتب: حلال.

# (551) 286 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن
~~العباس عن جعفر بن احمد المكفوف قال: كتبت اليه يعني اباالحسن الاول عليه
~~السلام اسأله عن ms2556 السكنجبين والجلاب ورب التوت ورب التفاح، ورب الرمان فكتب: حلال.

# (552) 287 عنه عن محمد بن يحيى عن حمدان بن سليمان عن علي بن الحسن عن
~~جعفر بن احمد المكفوف مثل الاول وزاد فيه ورب السفرجل، وبعده اذا كان الذي
~~يبيعها غير عارف وهي تباع في اسواقنا فكتب: جائز PageV09P127 

# لاباس بها.

# (553) 288 عنه عن ابي اسحاق عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عبدالله عن بعض
~~اصحابه قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام لم حرم الله الخمر والميتة والدم
~~ولحم الخنزير؟ فقال: ان الله تعالى لم يحرم ذلك على عباده واحل لهم ما سواه
~~من رغبة منه فيما حرم عليهم ولا زهد فيما احل لهم، ولكنه خلق الخلق وعلم
~~مايقوم به ابدانهم ومايصلحهم فاحل الله تعالى لهم واباحهم تفضلا منه عليهم
~~لمصلحتهم وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم، ثم اباحه للمضطر فأحله في
~~الوقت الذي لايقوم بدنه الا به، فامره ان ينال منه بقدر البلغة لاغير ذلك
~~ثم قال: واكل الميتة فانه لايدنو منها احد ولا ياكل منها الا ضعف بدنه ونحل
~~جسمه وذهبت قوته وانقطع نسله، ولا يموت آكل الميتة الا فجأة، واماالدم فانه
~~يورث آكله الماء الاصفرو يبخر الفم وينتن الريح ويسئ الخلق ويورث الكلب
~~وقسوة القلب وقلة الرأفة والرحمة حتى لايؤمن أن يقتل ولده ووالده ولا يؤمن
~~على حميمه ولايؤمن على من صحبه، واما لحم الخنزير فان الله عزوجل مسخ قوما
~~في صور شتى شبه الخنزير والقرد والدب وماكان من امساخ ثم نهى عن اكل مثله
~~لكي لا ينتفع بها ولا يستخف بعقوبته، واما الخمر فانه حرمها لفعلها وفسادها
~~وقال: ان مدمن الخمر كعابد وثن ويورثه ارتعاشا وبذهب بنوره ويهدم مروته
~~ويحمله على ان يجسر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنى، ولايؤمن اذا
~~سكران يثب على حرمه وهولا يعقل ذلك، والخمر لن تزيد شاربها الا كل شر.

PageV09P128



### | AUTO كتاب الوقوف والصدقات

### || AUTO باب الوقوف والصدقات:

# (554) 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد ms2557 بن عيسى عن علي بن
~~سليمان قال: كتبت اليه يعنى ابا الحسن عليه السلام جعلت فداك ليس لي ولد
~~ولي ضياع ورثتها من ابي وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان فان لم يكن لي ولد
~~وحدث بي حدث فما ترى جعلت فداك ان اوقف بعضها على فقراء اخوانى
~~والمستضعفين؟ أو ابيعها واتصدق بثمنها في حياتي عليهم فاني اتخوف ان لاينفذ
~~الوقف بعد موتي؟ فان اوقفتها في حياتي فلي ان آكل منها ايام حياتي أم لا؟
~~فكتب عليه السلام: فهمت كتابك في امر ضياعك فليس لك ان تأكل منها من
~~الصدقة، فان أنت اكلت منها لم ينفذ إن كان لك ورثة، فبع وتصدق ببعض ثمنها
~~في حياتك، وأن تصدقت امسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع اميرالمؤمنين عليه
~~السلام.

# (555) 2 وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى ابى محمد عليه السلام PageV09P129 

# في الوقوف وماروي فيها فوقع عليه السلام: الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
~~ان شاء الله.

# (556) 3 محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن ابي
~~علي بن راشد قال: سألت اباالحسن عليه السلام قلت جعلت فداك اشتريت ارضا إلى
~~جنب ضيعتي بالفي درهم فلما وفرت المال خبرت ان الارض وقف قال: لايجوز شراء
~~الوقوف ولا تدخل الغلة في ملكك ادفعها إلى من اوقفت عليه، قلت: لااعرف لها
~~ربا فقال: تصدق بغلتها.ولاينافى هذا الخبر مارواه:

# (557) 4 احمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا والحسين بن سعيد عن علي بن
~~مهزيار قال: كتبت إلى ابي جعفر عليه السلام ان فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها
~~وجعل لك في الوقف الخمس ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الارض أو تقويمها على
~~نفسه بما اشتراها أو يدعها موقفة؟ فكتب عليه السلام الي: اعلم فلانا اني
~~آمره ببيع حقي من الضيعة وايصال ثمن ذلك الي، وان ذلك رأيي ان شاء الله أو
~~يقومها على نفسه ان كان ذلك أوفق له، وكتبت اليه ان الرجل كتب ان بين من
~~وقف بقية هذه الضيعة ms2558 عليهم اختلافا شديدا وانه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك
~~بينهم بعده، فان كان ترى ان يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل انسان منهم ما كان
~~وقف له من ذلك امرته؟ فكتب بخطه الي: واعلمه ان رأيي له ان كان قد علم
~~الاختلاف ما بين اصحاب الوقف ان يبيع الوقف امثل، فانه ربما جاء في
~~الاختلاف تلف الاموال والنفوس.

PageV09P130



# لان الاصل في الوقوف ان لايجوز بيعها حسب ما تضمنه الخبر الاول، والخبر
~~الاخير انما جاء رخصة بشرط ما تضمنه، وهوان كونه وقفا يؤدي إلى ضرر والى
~~اختلاف وهرج ومرج وخراب وقف، فحينئذ يجوز بيعه واعطاء كل ذى حق حقه على ان
~~الذي يجوز بيعه إنما يجوز لارباب الوقف لا لغيرهم، والخبر الاول ليس فيه ان
~~الذي كان باعه كان الموقوف عليه، بل الظاهر منه انه كان باعه من ليس له به
~~تعلق فلذلك لم يجز بيعه، والذي يبين ما ذكرناه من المنع من جواز بيع الوقف
~~مارواه:

# (558) 5 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عجلان ابي صالح قال: أملى
~~ابوعبدالله عليه السلام(بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به فلان بن
~~فلان وهو حي سوي بداره التي في بنى فلان بحدودها صدقة لاتباع ولاتوهب حتى
~~يرثها الله الذي يرث السماوات والارض وانه قد اسكن صدقته هذه فلانا وعقبه،
~~فاذا انقرضوا فهى على ذي الحاجة من المسلمين)

# (559) 6 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن احمد بن
~~عديس عن ابان عن عبدالرحمان بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام مثله.

# (560) 7 الحسين بن سعيد عن محمد بن عاصم عن الاسود بن ابي الاسود الدوئلي
~~عن ربعي بن عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام قال: تصدق اميرالمؤمنين
~~عليه السلام بدار له بالمدينة في بنى زريق فكتب(بسم الله الرحمن الرحيم PageV09P131 

# هذا ما تصدق به علي بن ابى طالب وهو حي سوي تصدق بداره التي في بني زريق
~~صدقه لا، تباع ولاتوهب حتى يرثها الله الذي يرث ms2559 السماوات والارض، واسكن هذه
~~الصدقة خالاته ما عشن وعاش عقبهن فاذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من
~~المسلمين).

# (561) 8 علي بن مهزيار قال قلت: روى بعض مواليك عن آبائك عليهم السلام ان
~~كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة وكل وقف إلى غير وقت جهل مجهول
~~فهو باطل مردود على الورثه وانت اعلم بقول آبائك فكتب عليه السلام: هوعندي كذا.

# قال محمد بن الحسن: الوقف متى لم يكن مؤيدا لم يكن صحيحا، ومتى قيد بوقت
~~وإلى اجل بطل الوقف، ومعنى هذا الذي رواه علي بن مهزيار من قوله: كل وقف
~~إلى وقت معلوم فهو واجب، معناه انه اذا كان الموقوف عليه مذكورا، لانه ان
~~لم يذكر في الوقف موقوف عليه بطل الوقف، ولم يرد بالوقت الاجل وكان هذا
~~تعارفا بينهم، والذي يدل على ذلك مارواه:

# (562) 9 محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى ابي محمد عليه السلام اسأله
~~عن الوقف الذي يصح كيف هو؟ فقد روي ان الوقف اذا كان غير موقت فهو باطل
~~مردود على الورثة، واذا كان موقتا فهو صحيح ممضى، قال قوم ان الموقت هو
~~الذي يذكر فيه انه وقف على فلان وعقبه فاذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين
~~إلى ان يرث الله الارض ومن عليها، قال: وقال آخرون: هذا موقت اذا ذكر انه
~~لفلان وعقبه ما بقوا ولم يذكرفي آخره للفقرأ والمساكين PageV09P132 

# إلى ان يرث الله الارض ومن عليها، والذي هو غيرموقت ان يقول هذا وقف ولم
~~يذكر احدا فما الذي يصح من ذلك وماالذي يبطل فوقع عليه السلام: الوقوف بحسب
~~ما يوقفها ان شاء الله.

# (563) 10 محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن جعفر البغدادي عن علي بن
~~سليمان النوفلي قال: كتبت إلى ابى جعفر الثاني عليه السلام اسأله عن ارض
~~اوقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان الرجل يجمع القبيلة وهم كثير
~~متفرقون في البلاد وفى ولد الموقف حاجة شديدة فسألونى أن أخصهم بهذا دون
~~سائر ولد الرجل الذي فيه الوقف، ms2560 فاجاب عليه السلام ذكرت الارض التي اوقفها
~~جدك على نفر من ولد فلان وهي لمن حضرالبلد الذي فيه الوقف وليس لك ان تتبع
~~من كان غائبا.

# (564) 11 عنه عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن
~~الحلبي قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن دار لم تقسم فتصدق بعض اهل
~~الدار بنصيبة من الدار فقال: يجوز، قلت: أرأيت ان كان هبة؟ قال: يجوز.

# (565) 12 احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر بن حنان
~~قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل اوقف غلة له على قرابته من ابيه
~~وقرابته من امه وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة بثلاث
~~ماء ة درهم كل سنة ويقسم الباقى على قرابته من أبيه ومن PageV09P133 

# امه قال: جائز للذي أوصى له بذلك، قلت: ارأيت ان لم يخرج من غلة الارض
~~التي اوقفها الا خمسماء ة درهم فقال: اليس في وصية ان يعطى الذي أوصى له من
~~الغلة ثلثماء ة درهم ويقسم الباقى على قرابته من ابيه وامه؟ قلت: نعم قال:
~~ليس لقرابته ان يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفى الموصى له ثلثماء ة درهم ثم
~~لهم ما يبقى بعد ذلك، قلت: ارأيت ان مات الذي اوصى قال: ان مات كانت
~~الثلثماء ة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي احد منهم فاذا انقطع ورثته ولم
~~يبق منهم احد كانت الثلمثاء ة درهم لقرابة الميت يرد إلى ما يخرج من الوقف
~~ثم تقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلة، قلت: فللورثة قرابة الميت
~~أن يبيعوا الارض اذا احتاجوا ولم يكفهم مايخرج من الغلة؟ قال: نعم اذا رضوا
~~كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا.

# (566) 13 احمد بن محمد عن صفوان بن يحيى عن ابى الحسن عليه السلام قال:
~~سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا فقال: ان كان
~~اوقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له ان ms2561 يرجع فيها، وان كانوا
~~صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له ان يرجع فيها،
~~وان كانوا كبارا ولم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله ان يرجع
~~فيها لانهم لا يحوزونها وقد بلغوا.

# (567) 14 ابان عن ابى الجارود قال: قال ابوجعفر عليه السلام لايشتري
~~الرجل ما تصدق به، وان تصدق بمسكن على ذي قرابته فان شاء سكن معهم وان تصدق
~~بخادم على ذي قرابته خدمته ان شاء.

PageV09P134



# (568) 15 يونس بن عبدالرحمن عن محمد بن سنان عن اسماعيل ابن الفضيل قال:
~~سألت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه
~~من وجوه الخير قال: ان احتجت إلى شئ من مال فانا احق به ترى ذلك له؟ وقد
~~جعله لله يكون له في حياته فاذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضي صدقة؟ قال:
~~يرجع ميراثا على اهله.

# (569) 16 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد ابن مسلم عن ابى
~~جعفر عليه السلام انه قال في الرجل يتصدق على ولد له وقد ادركوا: اذا لم
~~يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، وان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان
~~والده هو الذي يلي امره وقال: لايرجع في الصدقة اذا ابتغى بها وجه الله
~~عزوجل وقال: الهبة والنحلة يرجع فيها ان شاء حيزت اولم تحز الا لذي رحم
~~فانه لايرجع فيه.

# (570) 17 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال: قلت لابى
~~عبدالله عليه السلام الرجل يتصدق على ولده بصدقة وهم صغار أله ان يرجع
~~فيها؟ قال: لا، الصدقة لله عزوجل.

# (571) 18 عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابي المعزا عن ابى بصير قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عن صدقة ما لم تقسم ولم تقبض فقال: جائزة
~~انما اراد الناس النحل فاخطأوا.

# (572) 19 محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن PageV09P135 

# شاذان عن ابن ابى عمير عن عبدالرحمن ms2562 بن الحجاج عن ابي عبدالله عليه
~~السلام في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له يجعل معهم غيرهم من
~~ولده؟ قال: لاباس.ولا ينافى هذا الخبر ما رواه:

# (573) 20 احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن الحكم بن
~~ابي عقيلة قال: تصدق ابى علي بدار وقبضتها ثم ولد له بعد ذلك اولاد فاراد
~~أن يأخذها مني ويتصدق بها عليهم فسألت ابا عبدالله عليه السلام عن ذلك
~~فاخبرته بالقصة فقال: لاتعلمها اياه، قلت: فانه اذا يخاصمني قال: فخاصمه
~~ولاترفع صوتك على صوته.لان هذه الصدقة انما لم يجزله نقضها من حيث كانت
~~مقبوضة، والاولى لم تكن كذلك، فجازله ان يغير تلك ولم يسغ له تغيير هذه،
~~وليس لاحد أن يقول اليس خبر محمد بن مسلم الذي قدمتموه يتضمن ان قبض الوالد
~~قبض من الصغار لانه المتولي عليهم ولا يجوز له نقضه، وخبر عبدالرحمان بن
~~الحجاج يتضمن تغيير الصدقة على الصغار من الاولاد؟ قلنا: خبر محمد بن مسلم
~~تضمن أن الصدقة على الاولاد الصغار جائزة وليس فيه انه لايجوز له تغييرها
~~ونحن وإن جوزنا تغيير هذه الصدقة فلا يجوز نقضها جملة حتى ينقلها إلى غيره
~~ويجعلها له، وانما سوغنا ان يدخل فيها مع من ذكره غيره، وعلى هذا الوجه لا
~~تنافي بين الاخبار، والذي يكشف عن جواز ما ذكرناه ايضا مارواه:

# (574) 21 احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن ابيه قال: سألت ابالحسن
~~الرضا عليه السلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف PageV09P136 

# من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده؟ قال: لاباس به.

# (575) 22 عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن ابيه علي بن
~~يقطين قال: سألت اباالحسن عليه السلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من
~~ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده قال: لاباس بذلك، وعن
~~الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه لهم ms2563 أله ان يدخل معهم من ولده
~~غيرهم بعد ان أبانهم بصدقة؟ قال: ليس له ذلك الا أن يشترط انه من ولد فهو
~~مثل من تصدق عليه فذلك له.

# (576) 23 احمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن محمد بن حمران
~~عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة قال: جائز.

# (577) 24 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد
~~بن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال في رجل تصدق على ولد له قد
~~ادركوا فقال: اذا لم يقضوا حتى يموت فهو ميراث، فان تصدق على من لم يدرك من
~~ولده فهو جائز لان الوالد هو الذي يلي امره وقال: لايرجع في الصدقة اذا
~~تصدق بها ابتغاء وجه الله.

# (578) 25 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن ابي عمير عن جميل
~~بن دراج بن دراج قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام رجل يتصدق PageV09P137 

# على ولده بصدقة وهم صغار أله ان يرجع فيها؟ قال: لا، الصدقة لله.

# (576) 26 عنه عن ابي طاهر بن حمزة انه كتب اليه: مدين أوقف ثم مات صاحبه
~~وعليه دين لايفي ماله اذا وقف؟ فكتب عليه السلام يباع وقفه في الدين.

# (580) 27 احمد بن محمد عن ابن ابى نصر عن حماد بن عثمان عن محمد بن ابى
~~الصباح قال: قلت لابي الحسن عليه السلام ان امى تصدقت علي بنصيب لها في دار
~~فقلت لها ان القضاة لايجيزون هذا ولكن اكتبيه شراء ا فقالت: اصنع من ذلك ما
~~بدالك وكلما ترى انه يسوغ لك فتوثقت، فاراد بعض الورثة أن يستحلفني اني قد
~~نقدتها الثمن ولم انقدها شيئا فما ترى؟ قال: فاحلف له.

# (581) 28 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الفرج عن علي ابن معبد قال:
~~كتب اليه محمد بن احمد بن ابراهيم بن محمد سنة ثلاث وثلاثين ومائتين يسأله
~~عن رجل مات وخلف امرأة وبنين وبنات وخلف لهم ms2564 غلاما أوقفه عليهم عشرسنين ثم
~~هو حر بعد العشر سنين فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرون
~~اذا كان على ما وصفته لك جعلني الله فداك؟ فكتب عليه السلام: لاتبعه إلى
~~ميقات شرطه الا أن يكونوا مضطرين إلى ذلك فهو جائزلهم.

# (582) 29 علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبدالله بن المغيرة
~~عن طلحة بن زيد عن ابي عبدالله عن ابيه عليه السلام أن رجلا تصدق بدار له
~~وهو ساكن فيها فقال: الحين اخرج منها.

PageV09P138



# قال محمد بن الحسن: هذاالخبر محمول على ضرب من الاستحباب لانا قد بينا في
~~رواية ابى الجارود عن ابى جعفر عليه السلام جواز أن يسكن الانسان دارا
~~اوقفها مع من وقفها عليه وان ذلك ليس بمحظور.

# (583) 30 علي بن الحسن عن يعقوب الكاتب عن ابن ابي عمير عن أبي المعزا عن
~~ابي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن صدقة مالم تقبض ولم
~~تقسم قال: يجوز.

# (584) 31 عنه عن يعقوب عن ابن ابى عمير عن هشام وحماد وابن اذينة وابن
~~بكير وغير واحد كلهم قالوا قال ابوعبدالله عليه السلام: لا صدقة ولا عتق
~~إلا ما أريد به وجه الله تعالى.

# (585) 32 عنه عن يعقوب عن محمد بن حمران عن زرارة عن ابي جعفر عليه
~~السلام قال: في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة قال: جائز.

# (586) 33 عنه عن علي بن اسباط عن محمد بن حمران عن ابي عبدالله عليه
~~السلام مثله.

# (587) 34 الحسن بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن عبدالرحمان بن أبي
~~عبدالله عن حمران قال: سألته عن السكنى والعمري فقال: الناس فيه عند شروطهم
~~ان كان شرطه حياته سكن حياته، وان كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا،
~~ثم ترد إلى صاحب الدار.

PageV09P139



# (588) 35 أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابى
~~الصباح الكناني عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سئل عن السكنى والعمرى
~~فقال: ان كان جعل السكنى في حياته ms2565 فهو كما شرط، وان كان جعلها له ولعقبه من
~~بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولايورثوا حتى ترجع الدار إلى
~~صاحبها الاول.

# (589) 36 عنه عن ابن فضال عن احمد بن عمر الحلبى عن أبيه عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: سألته عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من
~~الدار؟ قال: يجوز، قلت أرأيت ان كانت هبة؟ قال: يجوز قال: وسألته عن رجل
~~اسكن رجلا داره في حياته قال: يجوز له وليس له أن يخرجه قلت: فله ولعقبه؟
~~قال: يجوز وسألته عن رجل اسكن رجلا دارا ولم يوقت له شيئا قال: يخرجه صاحب
~~الدار إذاشاء.

# (590) 37 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده قال يجوز
~~وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا، قلت فرجل أسكن داره حياته؟ قال: يجوز ذلك،
~~قلت: فرجل أسكن داره ولم يوقت؟ قال: جائز ويخرجه إذا شاء.

# (591) 38 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن عمر ابن اذينة قال:
~~كنت شاهد ابن أبى ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره ولم PageV09P140 

# يوقت وقتا فمات الرجل وحضر ورثته ابن أبي ليلى وحضر قرابة الذي جعل له
~~الدار فقال ابن أبي ليلى: أرى أن أدعها على ماتركها صاحبها فقال له محمد بن
~~مسلم الثقفي: أماان علي بن أبى طالب عليه السلام قد قضى في هذا المسجد
~~بخلاف ما قضيت فقال: وما علمك؟ قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليه السلام
~~يقول: قضى علي بن ابى طالب عليه السلام برد الحبيس وانفاذ المواريث فقال
~~ابن أبي ليلى: هذا عندك في كتاب؟ قال: نعم قال: فارسل اليه وأتني به، قال
~~محمد بن مسلم: على أن لاتنظر في الكتاب إلا في ذلك الحديث قال: لك ذاك،
~~فاراه الحديث عن أبى جعفر عليه السلام في الكتاب فرد قضيته.

# (592) 39 أحمد بن أبي عبدالله عن ms2566 عبدالله بن المغيرة عن عبدالرحمان
~~الجعفي قال: كنت اختلف إلى ابن أبى ليلى في مواريث لنا ليقسمها وكان فيه
~~حبيس فكان يدافعنى، فلما طال شكوته إلى أبي عبدالله عليه السلام فقال: أو
~~ما علم أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر برد الحبيس وانفاذ المواريث !
~~قال: فأتيته ففعل كما كان يفعل، فقلت له إنى شكوتك إلى جعفر بن محمد عليه
~~السلام فقال لي كيت وكيت، قال: فحلفني ابن أبى ليلى انه قال ذلك، فحلفت له
~~فقضى لي بذلك.

# (593) 40 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حسين بن نعيم عن أبى
~~الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل أيام حياته
~~أو جعلها له ولعقبه من بعده هل هي له ولعقبه كما شرط؟ قال: نعم، قلت: فان
~~احتاج يبيعها؟ قال: نعم قلت: فينقض بيعه الدار PageV09P141 

# السكنى؟ قال: لاينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي عليه السلام قال: قال
~~ابوجعفر عليه السلام: لاينقض البيع االاجارة ولا السكنى ولكن يبيعه على أن
~~الذي يشتريه لايملك ما اشترى حتى تنقضي السكنى على ما شرط وكذلك الاجارة،
~~قلت: فان رد على المستأجر ماله وجميع مالزمه من النفقة والعمارة فيما
~~استأجر قال: على طيبة النفس ويرضى المستأجر بذلك لاباس.

# (594) 41 الحسن بن محبوب عن خالد بن نافع البجلي عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدة حياته يعني صاحب الدار
~~فمات الذي جعل السكنى وبقي الذي جعل له السكنى أرأيت ان أراد الورثة أن
~~يخرجوه من الدار لهم ذلك؟ قال: فقال: أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة وينظر
~~إلى ثلث الميت.

# فان كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه، وإن كان
~~الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه، قيل له: أرأيت إن مات الرجل الذي
~~جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لورثة الذي جعل له السكنى؟
~~قال: لا.

# قال محمد بن الحسن: ما ms2567 تضمن هذا الخبر من قوله يعني صاحب الدار حين ذكر
~~أن رجلا جعل لرجل سكنى دار له فانه غلط من الراوي ووهم منه في التأويل لان
~~الاحكام التي ذكرها بعد ذلك انما تصح اذا كان قد جعل السكنى حياة من جعلت
~~له السكنى، فحينئذ يقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه، ولو كان
~~الامر على ما ذكره المتأول للحديث من انه كان جعل له مدة حياته لكان حين
~~مات بطلت السكنى ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث، وقد بينا مايدل
~~على ذلك.

PageV09P142



# (595) 42 فاما مارواه الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن
~~أبى جعفر عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في العمرى انها
~~جائزة لمن اعمرها فمن أعمر شيئا ما دام حيا فانه لورثته إذا توفي.فلا ينافى
~~ما قدمناه لان قوله عليه السلام فانه لورثته إذا توفي، يعني الذي جعل
~~العمري دون الذى جعل له ذلك، ولو أراد الذى جعل له العمري لما قال: انه
~~لورثته، لانه إذامات عادت العمرى إلى من جعل ذلك إن كان حيا أو إلى ورثته
~~إن كان ميتا على ما قدمناه فيما مضى، اللهم إلا ان يجعله له ولولده ولعقبه
~~ما بقى منهم أحد على ما بيناه.

# (596) 43 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول
~~هي لفلان تخدمه ما عاش فاذا مات فهى حرة فتأبق الامة قبل أن يموت الرجل
~~بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته ألهم ان يستخدموها قدر ما ابقت؟ قال: إذا
~~مات الرجل فقد عتقت.

# (597) 44 يونس بن عبدالرحمان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا
~~جعفر عليه السلام عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها قال: هي لها على
~~النحو الذي قد قال.

# (598) 45 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني عن على بن
~~مهزيار عن أبي الحسن(1) ms2568 قال: كتبت إلى أبى الحسن الثالث عليه السلام انى
~~وقفت أرضا على ولدي وفي حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدى ولي بعدك PageV09P143 

# وقد أنزلتها عن ذلك المجري فقال: أنت في حل وموسع لك.

# (599) 46 عنه عن عمروبن علي بن عمر عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال:
~~كتبت اليه ميت أوصى بان يجرى على رجل مابقي من ثلثه ولم يامر بانفاذ ثلثه
~~هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء؟ فكتب عليه السلام: ينفذ ثلثه
~~ولايوقف.

# (600) 47 وروي صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن
~~الرجل يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء فكتب عليه السلام: ينفذ ثلثه ولا يوقف.

# (601) 48 محمد بن عيسى العبيدى قال: كتب أحمد بن حمزة إلى أبى الحسن عليه
~~السلام مدين وقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي بماله؟ فكتب عليه السلام:
~~يباع وقفه في الدين.

# (602) 49 وروي العباس بن معروف عن عثمان بن عيسى عن محمد بن مهران بن
~~محمد قال: سمعت أباعبدالله عليه السلام أوصى أن يناح عليه سبعة مواسم فأوقف
~~لكل موسم مالا ينفق.

# (603) 50 وروي عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: قال أبوجعفر عليه السلام:
~~الا أحدثك بوصية فاطمة عليها السلام؟ قلت: بلى فأخرج حقا أوسفطا فاخرج منه
~~كتابا فقرأ(بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصت به PageV09P144 

# فاطمة بنت محمد أوصت بحوائطها السبعة العواف والدلال والبرقة والميثب
~~والحسنى والصافية ومال ام ابراهيم(1) إلى علي بن ابي طالب فان مضى علي فالى
~~الحسن فان مضى الحسن فالى الحسين فان مضى الحسين فالى الاكبر من ولدي
~~شهدالله على ذلك والمقداد بن الاسود والزبير بن العوام، وكتب علي بن أبي طالب.

# (604) 51 وروي أن هذه الحوائط كانت وقفا وكان رسول الله صلى الله عليه
~~وآله ياخذ منها ما ينفق على اضيافة ومن يمربه، فلما قبض جاء العباس يخاصم
~~فاطمة عليها السلام فيها فشهد علي عليه السلام وغيره انها وقف عليها.

# (605) 52 الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان ms2569 عن عبيد بن زرارة
~~عن أبى عبدالله عليه السلام انه قال في رجل تصدق على ولد له قد ادركوا
~~فقال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فان تصدق على من لم يدرك من ولده
~~فهو جائز لان الوالد هو الذي يلي أمرهم.

PageV09P145



# (606) 53 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن محمد بن سليمان
~~الديلمي عن ابيه عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتصدق على
~~الرجل الغريب ببعض داره ثم يموت قال: يقوم ذلك قيمته فيدفع اليه ثمنه.

# (607) 54 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت
~~أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من
~~وجوه الخير، وقال: ان احتجت إلى شئ من مالي أو من غلة فانا أحق به أله ذلك
~~وقد جعله لله؟ وكيف يكون حاله اذا هلك الرجل ا يرجع ميراثا أو يمضي صدقة؟
~~قال: يرجع ميراثا على اهله.

# (608) 55 الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: بعث الي
~~بهذه الوصية ابوابراهيم عليه السلام(هذا ماأوصى به وقضى في ماله علي
~~عبدالله ابتغاء وجه الله ليولجنى به الجنة ويصرفني به عن النار ويصرف
~~النارعني يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ان ما كان من مال ينبع(1) من مال يعرف
~~لي فيهاوما حولها صدقة ورقيقها غير ابي رباح وابي نيزر وجبير عتقاء ليس
~~لاحد عليهم سبيل فهم موال يعملون في المال خمس حجج وفيه نفقتهم ورزقهم ورزق
~~اهاليهم، ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى كله مال بني فاطمة ورقيقها صدقة،
~~وما كان لي بدعة(2) واهلها صدقة غير ان PageV09P146 

# رقيقها لهم مثل ماكتبت لاصحابهم، وماكان لي باذينة واهلها صدقة
~~والفقيرين(1) كما قد علمتم صدقة في سبيل الله، وان الذي كتبت من أموالي هذه
~~صدقة واجبة بتلة حيا انا أو ميتا ينفق في كل نفقة أبتغي بها وجه الله في
~~سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بنى هاشم وبني المطلب ms2570 والقريب والبعيد وانه
~~يقوم على ذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف وينفقه حيث يريد الله في حل
~~محلل لاحرج عليه فيه، فان اراد ان يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدين
~~فليفعل ان شاء لاحرج عليه فيه، وان شاء جعله شراء الملك، وان ولد علي
~~ومواليهم واموالهم إلى الحسن ابن علي، وان كان دار الحسن غير دار الصدقة
~~فبداله ان يبيعها فليبعها ان شاء لاحرج عليه فيه، وان باع فانه يقسمها
~~ثلاثة اثلاث، فيجعل ثلثا في سبيل الله، ويجعل ثلثا في بني هاشم وبني
~~المطلب، ويجعل الثلث في آل ابى طالب، وانه يضعهم حيث يريد الله، وان حدث
~~بحسن بن علي حدث وحسين حي فانه إلى حسين ابن علي، وان حسينا يفعل فيه مثل
~~الذي امرت به حسنا، له مثل الذي كتبت للحسن وعليه مثل الذي على الحسن وان
~~الذي لبني فاطمة من صدقة علي مثل الذي جعلت لبني علي، واني انما جعلت الذى
~~جعلت لا بني فاطمة من ابتغاء وجه الله وتكريم حرمة رسول الله صلى الله عليه
~~وآله وتعظيمها وتشريفهاو رضاها بهما، وان حدث بحسن وحسين حدث فان الآخر
~~منهما ينظر في بني علي، فان وجد فيهم من يرضى بهديه واسلامه وامانته فانه
~~يجعله اليه ان شاء، وان لم يرفيهم بعض الذي يريد فانه في بني ابني فاطمة
~~فان وجد فيهم من يرضى بهديه واسلامه وامانته فانه يجعله اليه ان شاء، وان
~~لم يرفيهم بعض الذي يريد فانه يجعله إلى رجل من آل ابي طالب يرضى به، فان
~~وجد آل ابى طالب قد ذهب كبراؤهم وذووا آرائهم فانه يجعله في رجل يرضاه PageV09P147 

# من بني هاشم، وانه شرط على الذي يجعله اليه ان يترك المال على اصوله
~~وينفق الثمرة حيث امره به من سبيل الله ووجوهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني
~~المطلب والقريب والبعيد لايباع منه شئ ولايوهب ولايورث، وان مال محمد بن
~~علي ناحية وهو إلى ابني فاطمة، وان رقيقى الذين في الصحيفة الصغيرة التى
~~كتبت ms2571 عتقاء، هذا ما قضى به علي بن أبي طالب في امواله هذه الغد من يوم قدم
~~مسكن ابتغاء وجه الله والدار الاخرة والله المستعان على كل حال، ولايحل
~~لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الاخر أن يغير شيئا مما اوصيت به في مالي ولا
~~يخالف فيه أمرى من قريب ولا بعيد، أما بعد فان ولائدى اللاتى اطوف عليهن
~~السبع عشرة منهن امهات أولاد احياء معهن اولادهن، ومنهن حبالى ومنهن من لا
~~ولد له، فقضائى فيهن ان حدث بى حدث ان من كان منهن ليس لها ولد وليست بحبلى
~~فهي عتيق لوجه الله ليس لاحد عليهن سبيل، ومن كان منهن لها ولد وهي حبلى
~~فتمسك على، ولدها وهي من حظه، فان مات ولدها وهي حية فهي عتيق ليس لاحد
~~عليها سبيل، هذا ماقضى به علي في ماله الغد من يوم قدم مسكن، شهد ابوشمر بن
~~ابرهة، وصعصعة بن صوحان، وسعيد بن قيس، وهياج بن ابى الهياج، وكتب علي بن
~~ابى طالب بيده لعشر خلون من جمادى الاولى سنة سبع وثلاثين.

# (609) 56 الحسين بن سعيد عن النضر عن يحيى الحلبي عن ايوب بن عطية قال:
~~سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: قسم رسول الله صلى الله عليه وآله الفئ
~~فاصاب عليا ارض فاحتفر فيها عينا فخرج منها ماء ينبع في السماء كهيئة عنق
~~البعير فسماها عين ينبع فجاء البشير ليبشره فقال: بشر الوارث هي صدقة بتا
~~بتلا في حجيج بيت الله وعابر سبيله لا تباع ولا توهب ولا تورث، فمن PageV09P148 

# باعها او وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله
~~منه صرفا ولا عدلا.

# (610) 57 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى، ورواه ايضا محمد بن علي بن
~~محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن عبدالرحمان بن الحجاج قال: أوصى
~~ابوالحسن عليه السلام بهذه الصدقة(هذا ما تصدق به موسى بن جعفر تصدق بارضه
~~في مكان كذا وكذا كلها، وحد الارض كذا وكذا، تصدق بها كلها ونخلها وارضها
~~وقناتها ومائها وارجائها ms2572 وحقوقها وشربها من الماء، كل حق هو لها في مرتفع
~~أو مطمئن أو عرض أو طول أو مرفق أو ساحة أو اسقية أو متشعب أو مسيل أو عامر
~~أو غامر، تصدق بجميع حقوقه من ذلك على ولد صلبه من الرجال والنساء يقسم
~~واليها ما اخرج الله عزوجل من غلتها بعد الذى يكفيها في عمارتها ومرافقها،
~~بعد ثلاثين عذقا يقسم في مساكين القرية بين ولد فلان للذكر مثل حظ
~~الانثيين، فان تزوجت امرأة من بنات فلان فالا حق لها في هذه الصدقة حتى
~~ترجع اليها بغير زوج، فان رجعت فان لها مثل حظ التي لم تتزوج من بنات فلان
~~وان من توفي من ولد فلان وله ولد فولده على سهم ابيه للذكر مثل حظ الانثيين
~~مثل ما شرط فلان بين ولده من صلبه، وان من توفي من ولد فلان ولم يترك ولدا
~~رد حقه إلى أهل صدقة، وانه ليس لولد بناتي في صدقتي هذه حق الا ان يكون
~~آباؤهم من ولدي، وليس لاحد في صدقتي حق مع ولدى وولد ولدي واعقابهم ما بقي
~~منهم احد، فان انقرضوا فلم يبق منهم احد فصدقتي على ولد ابي من امي ما بقي
~~منهم احد على مثل ما شرطت بين ولدي وعقبي، فاذا انقرض ولد PageV09P149 

# ابى من امي فصدقتي على ولد ابى واعقابهم ما بقي منهم احد على ما شرطت بين
~~ولدى وعقبي، فاذا انقرض ولد ابى ولم يبق منهم احد فصدقتي على الاول فالاول
~~حتى يرثها الله الذي رزقها وهو خير الوارثين، تصدق فلان بصدقته هذه وهو
~~صحيح صدقة حبسا بتا بتلا مبتوتة لا رجعة فيها ولا ردا أبدا ابتغاء وجه الله
~~والدار الآخرة، لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها ولا
~~يبتاعها ولا يهبها ولا ينحلها ولا يغير شيئا مما وصفته عليها حتى يرث الله
~~الارض ومن عليها، وجعل صدقته هذه إلى علي وابراهيم، فاذا انقرض احدهما دخل
~~االقاسم مع الباقى منهما، فاذا انقرض احدهما، دخل اسماعيل مع الباقى منهما،
~~فاذا ms2573 انقرض أحدهما دخل العباس مع الباقى، فاذا انقرض احدهما دخل الاكبر من
~~ولدي مع الباقي، وان لم يبق من ولدي الا واحد فهو الذي يليه.

# (611) 58 وروى العباس بن عامر عن ابي الصحاري عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: قلت له: رجل اشترى دارا فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أتوقف على المسجد؟
~~قال: ان المجوس اوقفوا على بيت النار.

# (612) 59 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وابان عن اسماعيل بن الفضل عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: من اوقف ارضا ثم قال ان احتجت اليها فانا احق
~~بها ثم مات الرجل فانها ترجع إلى الميراث.

# (613) 60 وعنه عن القاسم بن محمد عن اسماعيل الجعفى قال: قال ابوجعفر
~~عليه السلام: من تصدق بصدقة فردها عليه الميراث فهي له.

# (614) 61 عنه عن محمد بن خالد عن عبدالله بن المغيرة عن منصو بن حازم
~~قال: قال ابوعبدالله عليه السلام اذا تصدق الرجل بصدقة لم PageV09P150 

# يحل له ان يشتريها ولا يستوهبها ولا يستردها الا في ميراث.

# (615) 62 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام
~~في الرجل يتصد بالصدقة أيحل له ان يرثها؟ قال: نعم.

# (616) 63 - عنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن جعفرعليه
~~السلام قال: اذاتصدق الرجل على ولده بصدقة فانه يرثها واذا تصدق بها على
~~وجه يجعله لله فانه لا ينبغي له.

# (617) 64 يونس بن عبدالرحمان عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم قال:
~~سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل كانت له جارية فآذته فيها امرأته فقال:
~~هي عليك صدقة فقال: ان كان قال ذلك لله فليمضها، وان لم يقل فليرجع فيها ان شاء.

# (618) 65 عنه عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن
~~الرجل يتصدق بالصدقة ثم يعود في صدقته فقال: قال رسول الله صلى الله عليه
~~واله: انما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقئ ثم يعود في قيئه.

# (619) 66 علي ms2574 بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد ابن عثمان عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: لا صدقة ولا عتق الا ما اريد به وجه الله عزوجل.

# (620) 67 عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام وحماد وابن اذينة وابن
~~بكير وغيرهم كلهم قالوا: قال ابوعبدالله عليه السلام: لا PageV09P151 

# صدقة ولا عتق الا ما اريد به وجه الله عزوجل.

# (621) 68 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن الفضل بن عبدالملك عن ابي
~~عبدالله عليه السلام في رجل تصدق بنصيب له في دار على رجل قال: جائز وان لم
~~يعلم ما هو.

# (622) 69 أحمد بن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عليه
~~االسلام قال: من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لانه لا شريك لله عزوجل
~~في شئ فيما جعل له، انما هو بمنزلة العتاقة لا يصح ردها بعد ما يعتق.

# (623) 70 علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبدالله بن المغيرة
~~عن طلحة بن زيد عن ابي عبدالله عليه السلام عن ابيه عليه السلام قال: من
~~تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لانه لا شريك لله في شئ مما جعل له،
~~انما هو بمنزلة العتاقة فلا يصح ردها بعد مايعتق.

### || AUTO 4 باب النحل والهبة:

# (624) 1 احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي
~~عبد عليه السلام قال: انما الصدقة محدثة انما كان الناس على عهد رسول الله
~~صلى الله عليه واله ينحلون ويهبون، ولا ينبغي لمن اعطى لله عزوجل شيئا ان
~~يرجع فيه قال: وما لم يعط لله وفي الله فانه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة PageV09P152 

# حيزت أؤ لم تحز، ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته، ولا المرأة فيما تهب
~~لزوجها حيز أو لم يحز، أليس الله تعالى يقول:(ولا تأخذوا مما آتيتموهن
~~شيئا) وقال:(فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) وهذا يدخل في
~~الصداق ms2575 والهبة.

# (625) 2 احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد ابن زرارة قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في
~~صدقته؟ فقال: ان الصدقة محدثة، انما كان النحل والهبة ولمن وهب أو نحل ان
~~يرجع في هبته حيز اؤ لم يحز، ولا ينبغي لمن اعطى شيئا لله عزوجل ان يرجع فيه.

# (626) 3 محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي
~~عمير عن عبدالرحمان قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يتصدق على
~~ولده وهم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية وهم صغار في عياله أترى ان
~~يصيبها؟ أو يقومها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه؟ أم يدع ذلك كله فلا يعرض
~~لشئ منه؟ قال: يقومها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ثم يمسها.

# (627) 4 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن ابي
~~عبدالله عليه السلام، وحماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام
~~قال: اذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع والا فليس له.

# (628) 5 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا PageV09P153 

# عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام انه سئل عن رجل كانت له جارية
~~فآذنه امرأته فيها فقال هي عليك صدقة فقال: ان كان قال ذلك لله فليمضها،
~~وان لم يقل فله أن يرجع ان شاء فيها.

# (629) 6 محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي
~~عميرعن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون له
~~على الرجل الدراهم فيهبها له أله أن يرجع فيها؟ قال: ل.

# ا(630) 7 احمد بن ابى عبدالله عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت عن
~~رجل تصدق بصدقة على حميم أيصلح له ان يرجع فيها؟ قال: لا ولكن ان احتاج
~~فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه.

# (631) 8 عنه ms2576 عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل اعطى امه عطية
~~فماتت وكانت قد قبضت الذي اعطاها وثابت به قال: هو والورثة فيها سواء.

# (623) 9 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبدالله ابن سنان عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا عوض صاحب الهبة فليس له ان يرجع.

# (633) 10 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يهب الجارية على ان PageV09P154 

# يثاب فلا يثاب أله ان يرجع فيها؟ قال: نعم ان كان شرط له عليه، قلت ارأيت
~~ان وهبها له ولم يثبه ايطاء ها ام لا؟ قال: نعم اذا كان لم يشترط عليه حين وهبها.

# (643) - 11 عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني
~~عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال في الرجل يرتد في الصدقة قال: كالذى
~~يرتد في قيئه.

# (635) 12 عنه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: انما مثل الذى يرجع في
~~صدقته كالذي يرجع في قيئه.

# (636) 13 عنه عن فضالة بن ايوب عن ابان عن عبدالرحمان ابن أبي عبدالله
~~وعبدالله بن سليمان قالا: سألنا ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يهب
~~الهبة ايرجع فيها ان شاء أم لا؟ فقال: تجوز الهبة لذوى القرابة والذى يثاب
~~من هبته ويرجع في غير ذلك ان شاء.

# (637) 14 عنه عن فضالة بن ايوب عن ابان عمن اخبره عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: النحل والهبة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال: هي بمنزلة
~~الميراث وإن كان الصبي في حجره فهو جائز، قال: وسألته هل لاحد أن يرجع في
~~هبته وصدقته؟ قال إذا تصدق لله فلا، وأما النحل والهبة فيرجع فيها حازها أو
~~لم يحزها وان كانت لذى قرابة.

# (638) 15 عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: قلت لابى عبدالله عليه
~~السلام رجل كانت ms2577 عليه دراهم لانسان فوهبها له ثم رجع فيها ثم PageV09P155 

# وهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها له ثم هلك قال: هي للذي وهب له.

# (639) 16 عنه عن فضالة عن ابان عن أبى مريم قال: اذا تصدق الرجل بصدقة أو
~~هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة.

# (640) 17 عنه عن فضالة عن ابان عن عبدالرحمان بن سيابة عن أبى عبدالله
~~عليه السلام مثله.

# (641) 18 يونس بن عبدالرحمان عن أبى المعزا عن أبي بصير قال: قال أبو
~~عبدالله عليه السلام: الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم، والنحل
~~لا يجوز حتى يقبض، وانما أراد الناس ذلك فاخطأوا.

# (642) 19 عنه عن زرعة عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن
~~عطية الوالد لولده فقال: أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء وأما
~~في مرضه فلا يصلح.

# (643) 20 عنه عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
~~الهبة والنحل يرجع فيها صاحبها ان شاء حيزت أو لم تحز، الا لذي رحم فانه لا
~~يرجع فيها.

# (644) 21 عنه عن أبى المعزا عن أبى بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه
~~السلام عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية قال: ان كان مؤسرا فنعم وإن كان
~~معسرا فلا.

PageV09P156



# (645) 22 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن
~~أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته هل لاحد أن يرجع في صدقة أو هبة قال:
~~أما ما تصدق به لله فلا، وأما الهبة والنحلة فيرجع فيها حازها أو لم يحزها،
~~وان كانت لذى قرابة.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على انه إذا كان صاحبه بالغا كاملا
~~لانه لو كان صغيرا لم يجز له الرجوع فيه، أو نحمله على من عدى الولد من
~~القرابة والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:.

# (646) 23 علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج
~~عن ابى ms2578 عبد الله عليه السلام عن رجل وهب لابنه شيئا هل يصلح أن يرجع فيه؟
~~قال نعم الا ان يكون صغيرا.

# (647) 24 عنه عن يعقوب الكاتب عن ابن ابى عمير عن علي بن اسماعيل عمن
~~ذكره عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يخرج الصدقة يريد أن يعطيها
~~السائل فلا يجده قال: فليعطها غيره ولا يردها في ماله.

# (648) 25 عنه عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال: هو ميراث فان
~~كانت لصبي في حجره فاشهد عليه فهو جائز.

# (649) 26 أحمد ين محمد عن الحسين عن صفوان بن يحيى قال: سألت الرضا عليه
~~السلام عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له
~~عليه فقال له: ليس عليك فيه شئ في الدنيا والآخرة يطيب PageV09P157 

# ذلك له وقد كان وهبه لولد له؟ قال: نعم يكون وهبه له ثم نزعه فجعله هبة لهذا.

# (650) 27 محمد بن علي بن محبوب عن فضالة بن ايوب عن ابان عن عبدالله بن
~~سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها ان
~~شاء أم لا؟ فقال: تجوز الهبة لذوي القربى والذى يثاب من هبته ويرجع في غير
~~ذلك ان شاء.

# (651) 28 عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبى نصير عن حماد عن المعلى بن خنيس
~~قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام هل لاحد ان يرجع في صدقته أو هبته قال:
~~أما ما تصدق به لله فلا، واما الهبة والنحل يرجع فيها حازها أو لم يحزها،
~~وان كانت لذى قرابة وقال: من أضر بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن، قال:
~~وسمعته يقول: لا تحمل الصدقة لاحد من ولد العباس رضي الله عنه ولا لاحد من
~~ولد علي عليه السلام ولا لنظرائهم من ولد عبدالمطلب عليه السلام.

# (652) 29 محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندى عن عثمان ابن عيسى عن
~~سماعة ms2579 عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه
~~صداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها قال: لا، ولكن ان وهبت له جاز ما وهبت له
~~من ثلثها.

# (653) 30 عنه عن ابراهيم عن عبدالرحمان بن حماد عن ابراهيم بن عبدالحميد
~~عن أبى عبدالله عليه السلام قال: أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فاذا
~~خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله: فمن رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه.

PageV09P158



# (654) 31 عنه عن موسى بن عمر عن العباس بن عامر عن ابان عن ابي بصير عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: قال: الهبة لا تكون ابدا هبة حتى يقبضها،
~~والصدقة جائزة عليه، وإذا بعث بالوصية إلى رجل من بلده فليس له إلا أن
~~يقبلها، وإن كان في بلده ويوجد غيره فذلك اليه.تم كتاب الوقوف والصدقات
~~والنحل والهبة

### | AUTO كتاب الوصايا

### || AUTO ( 5 باب الاقرار في المرض:)

# (655) 1 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يقر لوارث بدين فقال: يجوز ذلك
~~اذا كان مليا.

# (656) 2 أبوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن منصور بن حازم
~~قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته ان له عليه دينا
~~فقال: إن كان الميت مرضيا فاعطه الذي أوصى له.

PageV09P159



# (657) 3 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن
~~ابى ايوب عن ابى عبدالله عليه السلام مثله.

# (658) 4 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عمن اقر
~~للورثة بدين عليه وهو مريض قال: يجوز عليه ما قربه اذا كان قليلا.

# (659) 5 احمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن اسماعيل بن جابر
~~قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل اقر لوارث له وهو مريض بدين
~~عليه؟ قال: يجوز عليه ms2580 اذا أقربه دون الثلث.

# (660) 6 ابن محبوب عن ابي ولاد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل
~~مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه قال: يجوز ذلك، قلت: فان اوصى لوارث
~~بشئ؟ قال: جائز.

# (661) 7 أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن أبن مسكان عن العلا بياع
~~السابري قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا
~~فلما حضرها الموت قالت له: ان المال الذي دفعته اليك لفلانة وماتت المرأة
~~فاتى اولياؤها الرجل فقالوا له: انه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك
~~فاحلف لنا ما قبلك شئ أفيحلف لهم؟ فقال: ان كانت مأمونة عنده فيحلف لهم،
~~وان كانت متهمة فلا يحلف ويضع الامر على ما كان فانما لها من مالها ثلثه.

# (662) 8 احمد بن محمد عن البرقى عن سعد بن سعد عن الرضا PageV09P160 

# عليه السلام قال: سألته عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالا إلى رجل من
~~التجار فقال له: ان هذا المال لفلان ابن فلان ليس لي له فيه قليل ولا كثير
~~فادفعه اليه يصرفه حيث شاء فمات ولم يامرفيه صاحبه الذي جعله له بامر، ولا
~~يدرى صاحبه ما الذى حمله على ذلك؟ كيف يصنع؟ قال: يضعه حيث شاء.

# (663) 9 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن عبدالله بن
~~المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام انه كان يرد النحلة
~~في الوصية، وما أقر عند موته بلا ثبت ولا بينة رده.

# قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر هو انه اذا كان الميت غير مرضي
~~وكان متهما على الورثة لم يقبل اقراره إلا ببينة، فان لم يقم بينة كان ما
~~أقر له ماضيا من ثلثه، وقد بين ذلك عليه السلام في رواية الحلبي ومنصور بن
~~حازم واسماعيل ابن جابر المقدم ذكرها، فاما اذ كان مرضيا فما أقر به يكون
~~من أصل المال مثل سائر الديون ونحن نبين ذلك فيما بعد ان شاء الله ms2581 تعالى
~~والذى يكشف عما ذكرناه من انه يحتاج إلى ان تقوم بينة اذا كان المقر غير مرضي.

# (664) 10 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبدالجبار قال: كتبت
~~إلى العسكري عليه السلام امرأة أوصت إلى رجل واقرت له بدين ثمانية آلاف
~~درهم وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس وكل ما
~~لها أقرت به للموصى اليه واشهدت على وصيتها واوصت ان يحج عنها من هذه
~~التركة حجتين ويعطى مولاه لها اربعمائة درهم، وماتت المرأة وتركت زوجا فلم
~~ندر كيف الخروج من هذا واشتبه علينا الامر، وذكر الكاتب ان المرأة استشارته
~~فسألته ان يكتب لها ما يصح لهذا الوصي فقال: لا تصح تركتك PageV09P161 

# لهذا الوصي الا باقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود وتأمريه بعد
~~ان ينفذ ما توصيه به فكتبت له بالوصية على هذا وأقرت للوصي بهذا الدين
~~فرأيك ادام الله عزك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا وتعريفنا ذلك لنعمل به
~~ان شاء الله؟ فكتب عليه السلام بخطه: ان كان الدين صحيحا معروفا مفهوما
~~فيخرج الدين من رأس المال ان شاء الله وان لم يكن الدين حقا انفذ لها ما
~~أوصت به من ثلثها كفى أو لم يكف.

# (665) 11 فاما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن هارون ابن مسلم عن ابن
~~سعدان عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه السلام قال: قال علي
~~عليه السلام لا وصية لوارث ولا اقرار بدين يعني اذا أقر المريض لاحد من
~~الورثة بدين له فليس له ذلك.فهذا الخبر ورد مورد التقية لانه يتضمن ان لا
~~وصية لوارث ولا اقرار له بدين، وقد بينا ان اقراره للورثة صحيح ونبين فيما
~~بعد ان شاء الله تعالى ان له ان يوصي لورثته، فلم يبق بعد ذلك الا حمل
~~الرواية على ما قلناه، ويحتمل ايضا ان يكون المراد به لا إقرار بدين فيما
~~زاد على الثلث اذا كان متهما لانا قد بينا ms2582 انا لا نجيز الاقرار اذا لم يكن
~~المقر مرضيا الا فيما دون الثلث.

# (666) 12 محمد بن احمد بن يحيى عن بي اسحاق عن النوفلي عن السكوني عن
~~جعفر عن علي عليه السلام في رجل أقر عند موته لفلان ولفلان لاحدهما عندي
~~الف درهم ثم مات على تلك الحال فقال علي عليه السلام: ايهما أقام البينة
~~فله المال، وان لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان.

# (667) 13 عنه عن ابراهيم بن مهزيار عن اخيه علي بن مهزيار PageV09P162 

# قال: سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد له ولد من غيرها فاحب ان
~~لا يجعل لها في ماله نصيبا فاشهد بكل شئ له في حياته وصحته لولده دونها،
~~واقامت معه بعد ذلك سنين أيحل له ذلك اذا لم يعلمها ولم يتحللها وإن ما عمل
~~به على أن المال له يصنع فيه ما شاء في حياته وصحته فكتب عليه السلام: حقها
~~واجب فينبغى ان يتحللها.

# (668) 14 علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن منصور بن
~~حازم عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل مات وترك عبدا فشهد بعض ولده ان
~~أباه اعتقه قال: تجوز عليه شهادته ولا يغرم ويستسعى الغلام فيما كان لغيره
~~من الورثة.

# (669) 15 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن محمد ابن ابي حمزة
~~وحسين بن عثمان عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل مات
~~فأقر بعض ورثته لرجل بدين قال: يلزمه ذلك في حصته.

# (670) 16 محمد بن احمد بن يحيى عن ابي عبدالله عن السندي بن محمد عن ابي
~~البختري وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه السلام قال: قضى علي عليه
~~السلام في رجل مات وترك ورثة فاقر احد الورثة بدين على ابيه انه يلزمه ذلك
~~في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كله، وان اقر اثنان من الورثة
~~وكانا عدلين اجيز ذلك على الورثة،.وان لم يكونا ms2583 عدلين الزما في حصتهما بقدر
~~ما ورثا، وكذلك ان اقر بعض الورثة باخ أو اخت انما يلزمه في حصته، وقال علي
~~عليه السلام: من اقر لاخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه، وان اقر اثنان
~~فكذلك الا أن يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب PageV09P163 

# في الميراث معهم.

# (671) 17 الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن الشعيري عن
~~الحكم بن عتيبة قال: كنا بباب ابي جعفر عليه السلام فجاء ت امرأة فقالت
~~ايكم ابوجعفر؟ فقيل لها ما تريدين منه؟ فقالت: اسأله عن مسألة فقالوا لها:
~~هذا فقيه اهل العراق فاسأليه فقالت: ان زوجي مات وترك الف درهم ولي عليه
~~مهر خمسماء ة درهم فاخذت مهري واخذت ميراثي مما بقي ثم جاء رجل فادعى عليه
~~الف درهم فشهدت له بذلك على زوجي فقال: الحكم فبينا نحن نحسب ما يصيبها اذ
~~خرج ابوجعفر عليه السلام فاخبرناه بمقالة المرأة وما سالت عنه؟ فقال
~~ابوجعفر عليه السلام اقرت له بثلث ما في يدها ولا ميراث لها، قال الحكم: فو
~~الله ما رأيت احدا افهم من ابى جعفر عليه السلام.

# قال محمد بن الحسن: المعول عليه انه اذا اقر لوارث بدين لزمه منه بقدر ما
~~يصيبه في حصته ولا يلزمه جميع الدين، فاما رواية اسحاق بن عمار التي قال
~~فيها يلزمه ذلك في حصته ليس في ظاهرها انه يلزمه جميع الدين، ويحتمل ان
~~يكون اراد يلزمه من ذلك في حصته بقدر ما يصيبه تعويلا منه على أن ذلك مفهوم
~~بشاهد الحال او بما تقدم منهم من البيان، وقد اوردنا ما يدل على ذلك وهي
~~رواية ابي البختري والحكم بن عتيبة، ورواية منصور بن حازم في الاقرار
~~بالعتق تشهد ايضا بذلك، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.

# (672) 18 احمد بن محمد عن ابن ابي نصر باسناد له عن رجل PageV09P164 

# يموت ويترك عيالا وعليه دين أينفق عليهم من ماله؟ قال: ان استيقن الذي
~~عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم، وان لم ms2584 يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.

# (673) 19 حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسين بن هاشم ومحمد بن
~~زياد جميعا عن عبدالرحمان بن الحجاج عن ابى الحسن عليه السلام مثله، الا
~~انه قال: ان كان يستيقن ان الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم وان لم
~~يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.

# (674) 20 واما ما رواه حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن سليمان بن داود
~~أو بعض اصحابنا عنه عن علي بن ابي حمزة عن ابي الحسن عليه السلام قال قلت:
~~ان رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به
~~الغرماء فان قضاه بقي ولده ليس لهم شئ فقال: انفقه على ولده.

# فهذا خبرمقطوع مشكوك في روايته فلا يجوز العدول اليه عن الخبرين
~~المتقدمين، لان خبر عبدالرحمان بن الحجاج مسند موافق للاصول كلها وذلك انه
~~لا يصح ان ينفق على الورثة الا مما ورثوه وليس لهم ميراث اذا كان هناك دين
~~على حال لان الله تعالى قال:(من بعد وصية يوصى بهااودين)(1) فشرط في صحة
~~الميراث أن يكون بعد الدين، والذي يكشف ايضا عن ذلك.

# (675) 21 ما رواه علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نجران عن عاصم بن
~~حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه
~~السلام: ان الدين قبل الوصية ثم الوصية على اثر الدين ثم الميراث PageV09P165 

# بعد الوصية، فان اول القضاء كتاب الله.

# (676) 22 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض
~~اصحابه عن ابان بن عثمان عن رجل قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل
~~اوصى إلى رجل ان عليه دينا فقال: يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي
~~بين الورثة.

# (677) 23 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن بعض اصحابنا
~~عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري ms2585 المتاع
~~ولم يدفع الثمن ثم مات المشتري والمتاع قائم بعينه قال: اذا كان المتاع
~~قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع وقال: ليس للغرماء ان يحاصوه.ولا ينافي هذا
~~الخبر ما رواه:

# (678) 24 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير عن ابي
~~عبدالله عليه السلام انه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة أو وديعة أو اموال
~~ايتام أو بضائع وعليه سلف لقوم فهلك وترك الف درهم او اكثر من ذلك والذي
~~للناس عليه اكثر مما ترك فقال: يقسم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم
~~اموالهم.

# لان الخبر الاول: انما تضمن اذا كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه ولا
~~يحاصه الغرماء، والثاني: ليس فيه الا انه ترك الف درهم وعليه ديون وسلف
~~وغيرها فقال: يقسم بينهم بالحصص، ولا تنافي بين الخبرين.

PageV09P166



# (679) 25 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين
~~واوصى ان هذا الذى ترك لاهل المضاربة أيجوز ذلك؟ قال: نعم اذا كان مصدقا.

# (680) 26 احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابي
~~عبدالله عليه السلام في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء قال: اذا
~~رضي الغرماء فقد برأت ذمة الميت.

# (681) 27 ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن يحيى الازرق
~~عن ابي الحسن عليه السلام في رجل قبل وعليه دين ولم يترك مالا فاخذ اهله
~~الدية من قاتله عليهم ان يقضوا دينه؟ قال: نعم قلت وهو لم يترك شيئا: قال:
~~انما اخذوا الدية فعليهم ان يقضوا دينه

# (682) 28 احمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: سألت ابا
~~الحسن عليه السلام عن رجل مات وله علي دين وخلف ولدا رجالا ونساء ا وصبيانا
~~فجاء رجل منهم فقال: انت في حل من مال ابي عليك من حصتي، وانت في حل مما
~~لاخوتى واخواتي وانا ضامن لرضاهم ms2586 عنك قال: يكون في سعة من ذاك وحل قلت: فان
~~لم يعطهم؟ قال: كان ذلك في عنقه، قلت: فان رجع الورثة علي فقالوا اعطنا
~~حقنا؟ قال: لهم ذاك في الحكم الظاهر، فاما ما بينك وبين الله عزوجل فانت
~~منها في حل اذا كان الرجل الذى حللك يضمن عنهم رضاهم فيحتمل لما ضمن لك،
~~قلت: فما تقول في الصبي لامه ان تحلل؟ قال:

PageV09P167



# نعم اذا كان لها ما ترضيه به اوتعطيه، قلت: فان لم يكن لها؟ قال: فلا،
~~قلت فقد سمعتك تقول: انه يجوز تحليلها ! فقال: انما اعني اذا كان لها، قلت
~~فالاب يجوز تحليله على ابنه؟ فقال: ما كان لنا مع ابي الحسن عليه السلام
~~أمر يفعل في ذلك ما شاء قلت: فأن الرجل ضمن لي على الصبي وانا من حصته في
~~حل فان مات قبل أن يبلغ الصبي فلا شئ عليه؟ قال: الامر جايز على ما شرط لك.

# (683) 29 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن سليمان ابن عبدالله الهاشمي
~~عن ابيه قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل فاعطاه الف
~~درهم زكاة ماله فذهبت من الوصي قال: هو ضامن ولا يرجع على الورثة.

# (684) 30 عنه عن فضالة عن ابان عن رجل قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام
~~عن رجل اوصى إلى رجل أن عليه دينا فقال: يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم
~~ما بقي بين الورثة، قلت فسرق ما كان اوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين أمن
~~الورثة أم من الوصي؟ قال: لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها.

# قال محمد بن الحسن: انما يكون الوصي ضامنا للمال اذا تمكن من ايصاله إلى
~~مستحقه فلم يفعل ثم يسرق فانه يلزمه حينئذ ضمانه، والذي يدل على ما قلناه
~~ما رواه:

# (685) 31 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي
~~عبدالله عليه السلام انه قال: في رجل توفي فاوصى إلى رجل وعلى الرجل
~~المتوفى دين فعمد الذى ms2587 اوصى اليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته وقسم PageV09P168 

# الذي بقي بين الورثة فيسرق الذي للغرماء من الليل ممن يؤخذ؟ قال: هو ضامن
~~حين عزله في بيته يؤدى من ماله.

# (686) 32 وعنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد عن ابي عبدالله عليه
~~السلام مثله.

# (687) 33 عنه عن فضالة بن ايوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه
~~السلام قال: سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات
~~من اين يحسب الصداق من المال أو من حصصهم؟ قال: من جميع المال إنما هو
~~بمنزلة الدين.

# (688) 34 عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبى عبدالله
~~عليه السلام انه قال: إذا ترك الدين عليه ومثله اعتق المملوك واستسعى.

# (689) 35 عنه عن ابن أبى عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبدالله عليه
~~السلام انه قال: اذا ملك المملوك سدسه استسعي وأجيز.

# (690) 36 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: سمعت ابا
~~الحسن عليه السلام يقول في رجل اعتق مملوكا له وقد حضره الموت واشهد له
~~بذلك وقيمته ستماء ة درهم وعليه دين ثلثماء ة درهم ولم يترك شيئا غيره قال:
~~يعتق منه سدسه لانه انما له منه ثلثماء ة وله السدس من الجميع.

# (691) 37 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسن عن ابيه عن ابى جميلة عن
~~محمد بن مروان عن الفضيل بن يسار قال: قال ابوجعفر عليه السلام في رجل مات
~~وترك امرأته وعصبته وترك الف درهم فاقامت امرأته PageV09P169 

# البينة على خمسماء ة درهم فأخذتها واخذت ميراثها، ثم ان رجلا ادعى عليه
~~الف درهم ولم يكن له بينة فاقرت له المرأة فقال ابوجعفر عليه السلام: أقرت
~~بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها تأخذ المرأة ثلثى الخمسماء ة وترد عليه ما
~~بقي لان اقرارها على نفسها بمنزلة البينة.

# (692) 38 عنه عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد عن صفوان ابن يحيى عن ms2588
~~عبدالرحمان بن الحجاج عن ابي الحسن عليه السلام في رجل عارف فاضل توفي وترك
~~عليه دينا قد ابتلي به لم يكن مفسدا ولا مسرفا ولا معروفا بالمسألة هل يقضى
~~عنه من الزكاة الالف والالفان؟ قال: نعم.

# (693) 39 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن ابي
~~عبدالله عليه السلام في رجل فرط في اخراج زكاته في حياته فلما حضرته الوفاة
~~حسب جميع ما كان فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع
~~إلى من تجب له قال فقال: جائز يخرج ذلك من جميع المال، إنما هو بمنزلة
~~الدين لو كان عليه ليس للورثة شئ حتى يؤدى ما أوصى به من الزكاة، قيل له:
~~فان كان أوصى بحجة الاسلام؟ قال: جائز يحج عنه من جميع المال.

# (694) 40 عنه عن محمد بن عبدالله عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن
~~ابى عبدالله عليه السلام في رجل مات وترك ثلثماء ة درهم وعليه من الزكاة
~~سبعماء ة درهم وأوصى ان يحج عنه قال: يحج عنه من اقرب المواضع ويجعل ما بقي
~~في الزكاة.

# (695) 41 عنه عن ايوب بن نوح وسندى بن محمد عن صفوان بن PageV09P170 

# يحيى عن عبدالرحمان بن الحجاج عن ابى الحسن عليه السلام في رجل كان عاملا
~~فهلك فاخذ بعض ولده بما كان عليه فغرموا غرامة فانطلقوا إلى داره فباعوها
~~ومعهم ورثة غيرهم نساء ورجال لم يطلبوا البيع ولا يستأمرهم فيه فهل عليهم
~~في اولئك شئ؟ فقال: إذا كان انما اصاب الدار من عمله ذلك وانما غرموا في
~~ذلك العمل فهو عليهم جميعا.

# (696) 42 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: الكفن من جميع المال.

# (697) 43 عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب بن عن زرارة قال: سألته عن رجل
~~مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه قال: يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر
~~عليه ms2589 بعض الناس فيكفنوه ويقضى ما عليه مما ترك.

# (698) 44 علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: قال: أول شئ يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية
~~ثم الميراث.

# (699) 45 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن عبدالله بن
~~المغيرة عن السكوني عن أبى عبدالله عليه السلام عن ابيه عن علي عليه السلام
~~قال: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت.

# (7) 46 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن زكريا المؤمن عن يونس عن
~~ابي حمزة الثمالي قال: قال: ان رجلا حضرته الوفاة فاوصى PageV09P171 

# إلى ولده غلامي يسار هو ابني فورثوه مثل ما يرث احدكم وغلامي يسار
~~فاعتقوه فهو حر فذهبوا يسألونه أيما يعتق وايما يورث فاعتقل لسانه قال:
~~فسألوا الناس فلم يكن عند أحد جواب حتى اتوا أبا عبدالله عليه السلام
~~فعرضوا المسألة عليه قال: فقال: معكم أحد من نسائكم؟ قال فقالوا نعم معنا
~~اربع اخوات لنا ونحن اربعة اخوة، قال: فاسألوهن أي الغلامين كان يدخل عليهن
~~فيقول ابوهن لا تستترن منه فانما هو اخوكن؟ قالوا: نعم كان الصغير يدخل
~~علينا فيقول ابونا لا تستترن منه فانما هو اخوكن فكنا نظن انما يقول ذلك
~~لانه ولد في حجورنا وأنا ربيناه قال: فيكم أهل البيت علامة؟ قالوا، نعم
~~قال: انظروا أترونها بالصغير؟ قال: فرأوها به قال: تريدون أعلمكم أمر
~~الصغير؟ قال: فجعل عشرة أسهم للولد وعشرة اسهم للعبد قال: ثم اسهم عشر مرات
~~قال: فوقعت على الصغير سهام الولد قال: فقال: اعتقوا هذا وورثوا هذا.

### || AUTO 6 باب الوصية ووجوبها

# (701) 1 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن
~~احدهما عليه السلام انه قال: الوصية حق على كل مسلم.

# (702) 2 عنه عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال: قال
~~ابوعبدالله عليه السلام: الوصية حق على كل مسلم.

# 0 703) 3 يونس بن عبدالرحمان عن المفضل بن صالح ms2590 عن زيد PageV09P172 

# الشحام قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الوصية فقال: هي حق على كل مسلم.

# (704) 4 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: قال له رجل: اني خرجت إلى مكة فصحبني رجل
~~وكان زميلي، فلما كان في بعض الطريق مرض وثقل ثقلا شديدا فكنت أقوم عليه ثم
~~افاق حتى لم يكن به عندي باس، فلما كان في اليوم الذى مات فيه أفاق فمات في
~~ذلك اليوم فقال ابوعبدالله عليه السلام: ما من ميت تحضره الوفاة إلا رد
~~الله عزوجل عليه من سمعه وبصره وعقله للوصية أخذ الوصية أو ترك وهي الراحة
~~التي يقال لها راحة الموت فهي حق على كل مسلم.

# (705) 5 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن
~~علي عن حماد بن عثمان عن وليد بن صبيح قال: صبحني مولى لابي عبدالله عليه
~~السلام يقال له أعين فاشتكى اياما ثم برأ ثم مات، فاخذت متاعه وما كان له
~~فاتيت به ابا عبدالله عليه السلام فاخبرته انه اشتكى اياما ثم برأ فقال:
~~تلك راحة الموت، أما انه ليس من أحد يموت حتى يرد الله عزوجل من سمعه وبصره
~~وعقله للوصية أخذ أو ترك.

# (706) 6 وروى مسعدة بن صدقة الربعي عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه السلام
~~قال: قال علي عليه السلام: الوصية تمام ما نقص من الزكاة.

# (707) 7 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن وهب عن جعفر بن محمد عن
~~ابيه عن علي عليه السلام قال: الوصية تمام ما نقص من الزكاة.

PageV09P173



# (708) 8 عنه عن بنان بن محمد عن ابيه عن عبدالله بن المغيرة عن السكوني
~~عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه السلام قال: من لم يوص عند موته لذوي قرابته
~~ممن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصيه(709) 9 وبهذا الاسناد عن جعفر بن محمد عن
~~ابيه عن علي عليه السلام قال: قال: من ms2591 أوصى ولم يحف ولم يضار كان كمن صدق
~~به في حياته.

# (710) 10 وبهذا الاسناد عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال: قال: لا
~~ابالي أضررت بورثتي أو سرقتهم ذلك المال.

# (711) 11 - علي بن ابراهيم عن علي بن اسحاق عن الحسن بن حازم الكلبي ابن
~~اخت هشام بن سالم عن سليمان بن جعفر عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله: من لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصا في
~~مروته وعقله، قيل: يا رسول الله وكيف يوصى الميت؟ قال اذا حضرته وفاته
~~واجتمع الناس اليه قال(اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة
~~الرحمن الرحيم، اللهم اني اعهد اليك في دار الدنيا اني اشهد ان لا اله إلا
~~أنت وحدك لا شريك لك، وان محمدا عبدك ورسولك، وان الجنة حق والنار حق، وان
~~البعث حق والحساب حق والعدل والقدر والميزان حق، وان القرآن حق وان القرآن
~~كما نزلت وانك انت الله الحق المبين، جزى الله محمدا صلى الله عليه وآله
~~خير الجزاء، وحيا الله محمدا وآل محمد بالسلام، الله يا عدتي عند كربتي ويا
~~صاحبي عند شدتي ويا ولى نعمتى إلهي وإله آبائى لا تكلني إلى نفسي طرفة عين
~~فانك ان تكلني إلى نفسي كنت اقرب PageV09P174 

# من الشر وابعد من الخير، آونس لى في القبر وحشتى واجعل لي عهدا يوم القاك
~~منشورا ثم يوصي بحاجته) وتصديق هذه الوصية في القرآن في السورة التي تذكر
~~فيها مريم في قوله عزوجل(لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن
~~عهدا)(1) فهذا عهد الميت، والوصية حق على كل مسلم ان يحفظ هذه الوصية
~~ويعلمها، وقال امير المؤمنين عليه السلام: علمنيها رسول الله صلى الله عليه
~~وآله وقال رسول الله صلى عليه واله: علمنيها جبرئيل عليه السلام.

# (712) 12 علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن زكريا بن محمد
~~ابي عبدالله المؤمن عن علي بن ابي نعميم عن ابي حمزة عن احدهما عليهم
~~السلام قال: ms2592 ان الله تعالى يقول: يا ابن آدم تطولت عليك بثلاثة سترت عليك
~~ما لو علم به اهلك ما واروك واوسعت عليك فاستقرضت منك لك فلم تقدم خيرا،
~~وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا.

# (713) 13 الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن معاوية بن عمار عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: كان في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي
~~عليه السلام: يا علي أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها ثم قال: اللهم اعنه،

# اما الاولى: فالصدق لا تخرجن من فيك كذبة ابدا،

# والثانية: الورع لا تجتري.على خيانة ابدا،

# الثالثة: الخوف من الله تعالى كانك تراه، والرابعة: كثرة البكاء لله يبني
~~لك بكل دمعة الف بيت في الجنة، والخامسة: بذلك مالك ودمك دون دينك،
~~والسادسة: الاخذ بسنتي في صلاتي وصيامي، واما الصلاة فالخمسون ركعة، واما
~~الصوم فثلاثة في كل شهر خميس في أوله واربعاء في وسطه وخميس في PageV09P175 

# آخره، واما الصدقة فجهدك حتى تقول قد أسرفت ولم تسرف، وعليك بصلاة الليل
~~وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الزوال وعليك بصلاة
~~الزوال وعليك بتلاوة القرآن على كل حال، وعليك برفع يديك في صلاتك
~~وتقليبهما، وعليك بالسواك عند كل وضوء وكل صلاة، وعليك بمحاسن الاخلاق
~~فاركبها ومساوي الاخلاق فاجتنبها، فان لم تفعل فلا تلومن الا نفسك.

# (714) 14 عنه عن حماد بن عيسى عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابى جعفر عليه
~~السلام، وابراهيم بن عمر عن ابان رفعه إلى سليم بن قيس الهلالي رضي الله
~~عنه قال سليم: شهدت وصية امير المؤمنين عليه السلام حين اوصى إلى ابنه
~~الحسن، واشهد على وصيته الحسين عليه السلام ومحمدا وجميع ولده ورؤساء شيعته
~~واهل بيته، ثم دفع الكتاب اليه والسلاح ثم قال لابنه الحسن: يا بني أمرني
~~رسول الله صلى الله عليه وآله ان اوصي اليك وان ادفع اليك كتبي وسلاحي كما
~~اوصى الي رسول الله صلى الله عليه وآله ودفع الي كتبه وسلاحه، وامرني أن
~~آمرك اذا ms2593 حضرك الموت ان تدفع ذلك إلى أخيك الحسين، قال: ثم اقبل على ابنه
~~الحسين فقال: وأمرك رسول الله صلى الله عليه واله ان تدفعه إلى ابنك هذا ثم
~~أخذ بيد ابن ابنه على بن الحسين وهو صبي فضمه اليه ثم قال: لعلي بن الحسين
~~يا بني وأمرك رسول الله صلى الله عليه واله ان تدفعه إلى ابنك محمد بن علي
~~فاقرأه من رسول الله صلى الله عليه وآله ومني السلام، ثم اقبل على ابنه
~~الحسن فقال: يا بنى انت ولي الامر وولي الدم، فان عفوت فلك وان قتلت فضربة
~~مكان ضربة ولاتأثم ثم قال: اكتب(بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اوصى به PageV09P176 

# علي بن ابى طالب أوصى انه يشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان
~~محمد عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره
~~المشركون، صلى الله على محمد وآله وسلم، ثم ان صلاتى ونسكي ومحياى ومماتي
~~لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين، ثم انى اوصيك يا
~~حسن وجميع ولدي وأهل بيتي ومن بلغه كتابى من المؤمنين بتقوى الله ربكم(ولا
~~تموتن الا وانتم مسلمون)(واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) فاني سمعت
~~رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: صلاح ذات البين افضل من عامة الصلاة
~~والصوم وان البغضة حالقة الدين وفساد ذات البين ولا قوة الا بالله، انظروا
~~ذوي ارحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب، والله الله في الايتام فلا
~~تغبوا افواههم ولا يضيعوا بحضرتكم فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله
~~يقول: من عال يتيما حتى يستغني اوجب الله له الجنة، كما أوجب لآكل مال
~~اليتيم النار، والله الله في القرآن فلا يسبقنكم إلى العمل به غيركم، والله
~~الله في بيت الله فلا يخلون منكم ما بقيتم، فانه ان يترك لم تناظروا وإن
~~ادنى ما يرجع به من أمه ان يغفر له ما قد سلف، والله الله في الصلاة فانها
~~خير العمل وانها عمود دينكم ms2594 والله الله في الزكاة فانها تطفي غضب ربكم،
~~والله الله في شهر رمضان فان صيامه جنة من النار، والله الله في الفقراء
~~والمساكين فشاركوهم في معيشتكم، والله الله في الجهاد في سبيل الله
~~باموالكم وانفسكم فانما يجاهد في سبيل الله رجلان: امام هدى، ومطيع له مقتد
~~بهداه، والله الله في ذرية(1) نبيكم فلا يظلمن بين أظهركم وانتم تقدرون على
~~الدفع عنهم والله الله في اصحاب نبيكم صلى الله عليه وآله الذين لم يحدثوا
~~حدثا ولم يؤوا محدثا فان رسول الله صلى الله عليه وآله اوصى بهم ولعن
~~المحدث منهم ومن PageV09P177 

# غيرهم والمؤى للمحدث والله الله في النساء وما ملكت ايمانكم لا تخافن في
~~الله لومة لائم فيكفيكم الله من أرادكم وبغى عليكم فقولوا للناس حسنا كما
~~أمركم الله، ولا تتركن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى الله الامر
~~اشراركم وتدعون فلا يستجاب لكم، عليكم يا بني بالتواصل والتباذل والتبار،
~~وإياكم والنفاق والتدابر والتقاطع والتفرق(وتعاونوا على البر والتقوى ولا
~~تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب)(1) حفظكم
~~الله من أهل بيت وحفظ فيكم نبيكم، استودعكم الله واقرأ عليكم السلام، ثم لم
~~يزل يقول: لا اله إلا الله حتى قبض عليه السلام في أول ليلة من العشر
~~الاواخر من شهر رمضان ليلة احدى وعشرين ليلة جمعة سنة اربعين من الهجرة،
~~وزاد فيه ابراهيم بن عمر قال: قال أبان: قرأتها على علي بن الحسين عليه
~~السلام فقال علي بن الحسين: صدق سليم

### || AUTO 7 باب الاشهاد على الوصية

# (715) 1 يونس بن عبدالرحمان عن على بن سالم عن يحيى بن محمد قال: سألت
~~أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل(يا أيها الذين آمنوا شهادة
~~بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من
~~غيركم)(2) قال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فان
~~لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لان رسول الله صلى الله عليه واله سن في
~~المجوس سنة أهل الكتاب ms2595 في الجزية قال: وذلك إذا مات في أرض غربة فلم يجد
~~مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب(يحبسان من بعد الصلاة PageV09P178 

# فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم
~~شهادة الله انا إذا لمن الآثمين)(1) قال: وذلك ان ارتاب ولى الميت في
~~شهادتهما فان عثر على انهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجئ
~~شاهدان فيقومان مقام الشاهدين الاولين(فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من
~~شهادتهما وما اعتدينا انا إذا لمن الظالمين)(2) فاذا فعل ذلك نقض شهادة
~~الاولين وجازت شهادة الاخرين يقول الله عزوجل:(ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة
~~على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد ايمانهم)

# (3)(716) 2 عنه عن محمد بن الفضيل عن أبى الحسن موسى عليه السلام مثله.

# (717) 3 أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبى
~~الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول االله عزوجل(يا
~~ايها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا
~~عدل منكم أو آخران من غيركم) قال: هما كافران، قلت: ذوا عدل منكم؟ فقال:
~~مسلمان.

# (718) 4 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن جميل ابن صالح عن
~~حمزة بن حمران عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن قول الله
~~تعالى(ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) قال: فقال: اللذان منكم مسلمان،
~~واللذان من غيركم من أهل الكتاب فقال: إذا مات الرجل المسلم بارض غربة فطلب
~~رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته فليم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين
~~ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند اصحابهم.

PageV09P179



# (719) 5 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن ربعي عن أبى
~~عبدالله عليه السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل فقال يجاز
~~ربع ما أوصى بحساب شهادتها.

# (720) 6 عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام عن
~~اميرالمؤمنين عليه السلام انه قضى في ms2596 وصية لم تشهدها إلا امرأة فاجاز بحساب
~~شهادة المرأة ربع الوصية.

# (721) 7 عنه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبوعبدالله عليه
~~السلام عن امرأة ادعت انه اوصي لها في بلد بالثلث وليس لها بينة قال: تصدق
~~في ربع ما ادعت.

# (722) 8 محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: في وصية لم تشهدها الا امرأة فان شهادة المرأة
~~تجوز في الربع من الوصية.

# (723) 9 يونس بن عبدالرحمان عن عاصم عن محمد بن قيس قال: قال أبوجعفر
~~عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم تشهدها إلا امرأة
~~ان تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها.

# (724) 10 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي
~~ومحمد بن مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته هل تجوز شهادة أهل
~~ملة من غير أهل ملتهم قال: نعم اذا لم يجد من اهل ملتهم جازت شهادة غيرهم
~~لانه لا يصلح ذهاب حق أحد.

# (725) 11 علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن بزيد عن PageV09P180 

# محمد بن أبى عمير عن هشام بن ا لحكم عن أبى عبدالله عليه السلام في
~~قوله(أو آخران من غيركم) قال: إذا كان الرجل في بلد ليس فيها مسلم جازت
~~شهادة من ليس بمسلم على الوصية.

### || AUTO 8 باب وصية الصبى والمحجور عليه

# (726) 1 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الوليد عن ابان ابن عثمان عن
~~عبدالرحمان بن أبى عبدالله عن أبى عبدالله عليه السلام قال: اذا بالغ الصبي
~~خمسة اشبار اكلت ذبيحته، واذا بلغ عشر سينين جازت وصيته.

# (727) 2 عنه عن محمد بن الوليد عن ابان الاحمر عن أبي بصير وأبي أيوب عن
~~ابي عبدالله عليه السلام في الغلام ابن عشر سنين يوصي قال: اذا اصاب موضع
~~الوصية جازت.

# (728) 3 عنه عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة ms2597 عن ابى ايوب عن محمد بن
~~مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: ان الغلام اذا حضره
~~الموت ولم يدرك جازت وصيته لذوي الارحام ولم تجز للغرباء.

# (729) 4 علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال
~~اذااتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له في ماله ما اعتق أو تصدق او اوصى
~~على وجه معروف وحق فهو جائز.

PageV09P181



# (730) 5 عنه عن العباس بن معروف عن ابان بن عثمان عن منصور بن حازم عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن وصية الغلام هل تجوز؟ قال: اذا كان
~~ابن عشر سنين جازت وصيته.

# (731) 6 عنه عن محمد واحمد ابني الحسن عن ابيهما عن احمد ابن عمر الحلبي
~~عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سأله ابي وانا حاضر عن
~~قول الله عزوجل(حتى اذا بلغ اشده) قال: الاحتلام قال فقال: يحتلم في ست
~~عشرة وسبعة عشر ونحوها فقال: اذا اتت عليه ثلاث عشرة سنة ونحوها فقال: لا
~~اذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز امره
~~الا ان يكون سفيها أو ضعيفا، فقال: وما السفيه؟ فقال: الذي يشترى الدرهم
~~باضعافه، قال: وما الضعيف؟ قال: الابله.

# (732) 7 عنه عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن ابى بصير
~~عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا بلغ الغلام عشر سنين فاوصى بثلث ماله
~~في حق جازت وصيته واذا كان ابن سبع سنين فاوصى من ما له باليسير في حق جازت وصيته.

# (733) 8 عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير عن جميل بن دراج عن
~~محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: يجوز طلاق الغلام اذا كان قد عقل
~~وصدقته ووصيته وان لم يحتلم.

# (734) 9 عنه عن هارون بن مسلم عن ابن ابى عمير عن حماد ابن عثمان عن عبيد
~~الله الحلبي ومحمد بن مسلم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ms2598 سئل عن صدقة
~~الغلام ما لم يحتلم قال: نعم اذا وضعها في موضع الصدقة.

PageV09P182



# (735) 10 عنه عن عبدالرحمان بن ابى نجران وسندي محمد بن عن عاصم بن حميد
~~عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام في رجل توفي وله جارية قد ولدت منه
~~بنتا وابنته صغيرة غير أنها تبين الكلام فاعتقت امها فخاصمها فيها موالي
~~ابي ا لجارية فاجاز عتق الجارية لامها.

# (736) 11 عنه عن العبدي عن الحسن بن راشد عن العسكري عليه السلام قال:
~~اذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز امره في ماله وقد وجب عليه الفرائض
~~والحدود، واذا تم للجارية سبع سنين فكذلك.

# (737) 12 احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم
~~عن ابي عبدالله عليه السلام قال: انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو اشده، وان
~~احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله.

# (738) 13 عنه عن ابي محمد المدائني عن عائذ بن حبيب بياع الهروي قال:
~~حدثني عيسى بن زيد عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: قال امير المؤمنين
~~عليه السلام: يثغر الصبي لسبع ويؤمر بالصلاة لتسع ويفرق بينهم في المضاجع
~~لعشر، ويحتلم لاربع عشر، ومنتهى طوله لاحدى وعشرين ومنتهى عقله لثمان
~~وعشرين الا التجارب.

# (739) 14 عنه عن الحسن بن بنت الياس عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: اذا بلغ اشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الاربع PageV09P183 

# عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم او لم يحتلم كتبت عليه السيئات
~~وكتبت له الحسنات وجاز له كل شئ الا أن يكون سفيها وضعيفا.

# (740) 15 صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع اليها مالها؟ قال: اذا علمت انها لا تفسد
~~ولا تضيع فسألته ان كانت قد تزوجت؟ فقال: اذا زوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها.

# (741) 16 الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن آدم بياع اللؤلؤ عن عبدالله ms2599
~~بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة
~~كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك
~~وذلك انها تحيض لتسع سنين.

# (742) 17 صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
~~قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتى لها تسع سنين أو عشر سنين.

### || AUTO 9 باب الاوصياء

# (743) 1 أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى بن عبيد عن اخيه جعفر بن عيسى عن
~~علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل PageV09P184 

# اوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبيا فقال: يجوز ذلك وتمضي المرأة
~~الوصية ولا تنتظر بلوغ الصبي، فاذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلا ما
~~كان من تبديل أو تغيير، فان له ان يرده إلى ما أوصى به الميت.

# (744) 2 محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى ابي محمد عليه السلام رجل
~~أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد ادركوا وفيهم صغار أيجوز للكبار ان ينفذوا
~~وصيته ويقضوا دينه لمن صح على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الاوصياء
~~الصغار؟ فوقع عليه السلام: نعم على الاكابر من الولدان يقضوا دين ابيهم ولا
~~يحبسوه بذلك.

# (745) 3 محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى ابى محمد عليه السلام رجل
~~كان اوصى إلى رجلين أيجوز لاحدهما ان ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف؟
~~فوقع عليه السلام: لا ينبغي لهما ان يخالفا الميت وان يعملا على حسب ما
~~امرهما ان شاء الله تعالى.

# (746) 4 علي بن الحسن عن اخويه محمد واحمد عن ابيهما عن داود بن أبي يزيد
~~عن بريد بن معاوية قال: ان رجلا مات واوصى الي وإلى آخر أو إلى رجلين فقال
~~احدهما: خذ نصف ما ترك واعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر فسألوا ابا
~~عبدالله عليه السلام عن ذلك فقال: ذلك له.

# قال محمد بن الحسن: ذكر ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه
~~الله ان هذا ms2600 الخبر لا اعمل عليه ولا افتي به وانما اعمل على الخبر الاول
~~ظنا منه انهما PageV09P185 

# متنافيان، وليس الامر على ما ظن لان قوله عليه السلام: ذلك له.ليس في
~~صريحه ان ذلك للمطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة.وليس يمتنع ان يكون
~~المراد بقوله عليه السلام ذلك له يعنى الذى أبي على صاحبه الانقياد إلى ما
~~اراده، فيكون تلخيص الكلام ان له ان يأبى عليه ولا يجيبه إلى ملتمسه، وعلى
~~هذا الوجه لا تنافي بينهما على حال.

# (747) 5 محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن
~~محمد بن سوقة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن قول الله عزوجل(فمن بدله
~~بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه)(1) فقال: نسختها التي بعدها
~~قوله تعالى(فمن خاف من موص جنفا أو اثما)(2) قال: يعني الموصى اليه ان خاف
~~جنفا من الموصي اليه في ثلثه فيما اوصى به اليه مما لا يرضى الله بمن خلاف
~~الحق فلا اثم على الموصى اليه أن يبدله إلى الحق وإلى ما يرضى الله به من
~~سبيل الحق.

### || AUTO 10 باب الرجوع في الوصية

# (748) 1 احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن ثعلبة ابن ميمون عن ابي
~~الحسن الساباطي عن عمار بن موسى انه سمع ابا عبدالله عليه السلام يقول:
~~صاحب المال احق بماله ما دام فيه شئ من الروح يضعه حيث شاء.

# (749) 2 محمد بن احمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك PageV09P186 

# عن عبدالله بن جبلة عن سماعة قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام الرجل
~~يكون له الولد أيسعه ان يجعل ماله لقرابته فقال: هو ماله يصنع به ما شاء
~~إلى أن ياتيه الموت.

# (750) 3 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبدالله بن المبارك عن
~~عبدالله بن جبلة عن سماعة عن ابي بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت
~~له الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته فقال: هو ماله يصنع به ما ms2601 شاء
~~إلى أن يأتيه الموت.

# (751) 4 علي بن ابراهيم عن أبيه عن عثمان بن سعيد عن ابي شعيب المحاملي
~~عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الانسان احق بماله ما دامت الروح في بدنه.

# (752) 5 احمد بن محمد عن علي بن الحسن عن ابراهيم بن ابي بكر بن ابي
~~السمال الازدي عمن اخبره عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الميت اولى بماله
~~ما دام فيه الروح.

# (753) 6 احمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن ثعلبة عن ابى
~~الحسن عمر بن شداد الازدي والسرى جميعا عن عمار بن موسى عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: الرجل احق بماله ما دام فيه الروح ان اوصى به كله فهو
~~جائز له.

# قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من قوله أن أوصى به كله فهو جائز
~~وهم من الراوى لان الوصية لا تمضي الا في الثلث على ما نبينه فيما بعد إلا برضاء PageV09P187 

# الورثة وامضائهم، وانما يكون احق بماله بان يصرفه في حياته على ما يؤثره
~~ويختاره.ويحتمل ان يكون المراد بالخبر انه اذا لم يكن له وارث من قريب ولا
~~بعيد فيجوز له حينئذ أن يوصي بماله كله كيف ماشاء، والذي يدل على ذلك
~~مارواه:

# (754) 7 - السكوني عن جعفرعن ابيه عليه السلام انه سئل عن الرجل يموت ولا
~~وارث له ولا عصبة قال: يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن
~~السبيل.والذي يدل على ما ذكرناه أو لا ما رواه:

# (755) 8 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبدالله بن المبارك عن
~~عبدالله بن جبلة عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت
~~له الرجل له الولد يسعه ان يجعل ماله لقرابته؟ فقال: هو ماله يصنع به ما
~~شاء إلى ان يأتيه الموت، إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا
~~ان شاء وهبه وان شاء تصدق به وان شاء تركه إلى ان ياتيه الموت، فان اوصى به
~~فليس له ms2602 الا الثلث، الا ان الفضل في ان لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته.

# (756) 9 الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن ابي عمير عن مرازم عن عمار
~~الساباطي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الميت احق بماله ما دام فيه
~~الروح يبين به فان قال بعدي فليس له الا الثلث.

# (757) 10 علي بن الحسن بن فضال عن اخيه احمد بن الحسن PageV09P188 

# عن عمرو بن سعيد قال: اوصى أخو رومي بن عمر ان جميع ماله لابي جعفر عليه
~~السلام قال: عمرو فاخبرني رومي انه وضع الوصية بين يد ابي جعفر عليه السلام
~~فقال: هذا ما اوصى لك اخي وجعلت اقرأ عليه ويقول لي قف ويقول: احمل كذا،
~~ووهبت لك كذا حتى أتيت على الوصية نظرت فاذا انما أخذ الثلث قال: فقلت له
~~امرتني ان احمل اليك الثلث ووهبت لي الثلثين؟ فقال: نعم قلت ابيعه واحمله
~~اليك؟ قال: لا على الميسور منك من غلتك لا تبع شيئا.

# (758) 11 محمد بن يحيى عن عبدالله بن جعفر عن الحسين بن مالك قال: كتبت
~~إلى ابى الحسن عليه السلام اعلم سيدي ان ابن اخ لي توفي فاوصى لسيدى بضيعته
~~واوصى ان يدفع كل ما في داره حتى الاوتاد تباع ويحمل الثمن إلى سيدي واوصى
~~بحج واوصى للفقراء من أهل بيته، واوصى للعمته واخته بمال، فنظرت فاذا ما
~~اوصى به اكثر من الثلث ولعله يقارب النصف مما ترك وخلف ابنا لثلاث سنين
~~وترك دينا فرأي سيدى؟ فوقع عليه السلام: يقتصر من وصيته على الثلث من ماله
~~ويقسم ذلك بين من اوصى له على قدر سهامهم ان شاء الله.

# (759) 12 محمد بن احمد عن الحسين بن مالك قال كتبت اليه رجل مات وترك كل
~~شئ له في حياته لك ولم يكن له ولد ثم انه اصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ ماله
~~ثلاثة آلاف درهم وقد بعثت اليك بالف درهم فان رأيت جعلني الله فداك أن
~~تعلمني فيه رأيك لاعمل به؟ فكتب عليه السلام: اطلق لهم.

# (760) 13 ms2603 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن PageV09P189 

# بكير عن عبيد بن زرارة قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: للموصي
~~ان يرجع في وصيته ان كان في صحة او مرض.

# (761) 14 احمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن بريد العجلى عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال لصاحب الوصية ان يرجع فيها ويحدث في وصيته ما دام حيا.

# (762) 15 - يونس عن ابن مسكان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قضى امير
~~المؤمنين عليه السلام ان المدبر من الثلث، وان للرجل ان ينقض وصيته فيزيد
~~فيها وينقص منها ما لم يمت.

# (763) 16 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض اصحابه قال: قال
~~علي بن الحسين عليه السلام: للرجل أن يغير من وصيته فيعتق من كان امر بملكه
~~ويملك من كان أمر بعتقه، ويعطي من كان حرمه، ويحرم من كان اعطاه ما لم يمت
~~ويرجع فيه.

# (764) 17 علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن
~~مرازم عن عمار الساباطي عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يجعل بعض ماله
~~لرجل في مرضه فقال: اذا أبانه جاز.

# (765) 18 يونس عن علي بن سالم قال: سألت ابا الحسن عليه السلام فقلت ان
~~ابي اوصى بثلاث وصايا فبأيهن آخذ؟ قال: خذ بآخرهن قال قلت: فانها اقل؟ !
~~قال فقال: وان قل.

PageV09P190



# (766) 19 عنه عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل
~~قال: ان حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حر قال ابوعبدالله عليه
~~السلام: يرد من وصيته ما يشاء ويجيز ما يشاء.

# (767) 20 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمان بن ابي
~~عبدالله عن أبى عبدالله عليه السلام قال: اصل الوصية ان يعتق الرجل ما شاء
~~ويمضي ما شاء ويسترق من كان اعتق ويعتق من كان استرق.

# (768) 21 عنه عن فضالة بن ايوب عن عبدالرحمان بن سيابة عن ابي ms2604 عبدالله
~~عليه السلام قال: اذا مرض الرجل فاوصى بوصية عتق أو تصدق فانه يرد ما اعتق
~~وتصدق ويحدث فيها ما يشاء حتى يموت وكذلك اصل الوصية.

### || AUTO 11 باب الوصية بالثلث واقل منه واكثر

# (769) 1 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام ابن سالم وحفص
~~بن البختري وحماد بن عثمان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من اوصى بالثلث
~~فقد أضر بالورثة، والوصية بالخمس والربع افضل من الوصية بالثلث، ومن اوصى
~~بالثلث فلم يترك.

# (770) 2 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن الرجل يموت ماله من ماله؟ فقال: له ثلث ماله
~~وللمرأة أيضا.

PageV09P191



# (771) 3 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية ابن عمار عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: كان البراء بن معرور الانصاري بالمدينة وكان
~~رسول الله صلى الله عليه واله بمكة وانه حضره الموت، وكان رسول الله صلى
~~الله عليه واله والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس فأوصى البراء اذا دفن ان ان
~~يجعل وجهه إلى تلقاء النبي صلى الله عليه واله إلى القبلة، واوصى بثلث ماله
~~فجرت به السنة.

# (772) 4 احمد بن محمد قال: كتب احمد بن اسحاق إلى ابي الحسن عليه السلام
~~ان درة بنت مقاتل توفيت فتركت ضيعة اشقاصا في موضع واوصت لسيدها في اشقاصها
~~بما يبلغ اكثر من الثلث ونحن اوصياؤها واحببنا ان ننهي ذلك إلى سيدنا فان
~~امر بامضاء الوصية على وجهها امضيناها وان امر بغير ذلك انتهينا إلى امره
~~في جميع ما يامر به ان شاء الله؟ فكتب عليه السلام بخطه: ليس يجب لها في
~~تركتها الا الثلث وان تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم.

# (773) 5 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن
~~محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: كان اميرالمؤمنين عليه السلام
~~يقول: لان اوصي بخمس مالي احب الي من ان اوصي بالربع، ms2605 ولان اوصي بالربع احب
~~إلى من ان أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بالغ قال: وقضى امير
~~المؤمنين عليه السلام في رجل توفى واوصى بماله كله أو اكثره فقال: له
~~الوصية ترد إلى المعروف غيرالمنكر، فمن ظلم نفسه واتى في وصيته المنكر
~~والجنف فانها تردالى المعروف ويترك لاهل الميراث ميراثهم وقال: من اوصى
~~بثلث ماله فلم يترك PageV09P192 

# وقد بلغ المدى ثم قال: لان اوصي بخمس مالى احب الي من ان اوصي بالربع.

# (774) علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: قال اميرالمؤمنين عليه السلام: من اوصى بثلثه ثم قتل خطأ قال:
~~ثلث ديته داخل في وصيته.

# (775) 7 علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم عن ابى
~~عبدالله عليه السلام في رجل اوصى بوصية وورثته شهود فاجازوا.

# ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم ان يردوا ما اقروا به؟ قال: ليس
~~لهم ذلك، الوصية جائزة عليهم اذا اقروا بها في حياته.

# (776) 8 ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان ابن يحيى عن منصور
~~بن حازم عن ابي عبدالله عليه السلام مثله.

# (777) 9 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن حصين عن ابي
~~ايوب عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن رجل اوصى بوصية وورثته شهود
~~فاجازوا ذلك له فلما مات الرجل نقضوها الهم ان يردوا ما اقروابه؟ قال: ليس
~~لهم ذلك، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته.

# (778) 10 علي بن الحسن عن أخيه أحمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر بن محمد بن
~~يحيى عن علي بن الحسن بن رباط عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن رجل اوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته PageV09P193 

# شهود فاجازوا ذلك له قال: جايز، قال علي بن الحسن بن رباط: وهذا عندي على
~~انهم رضوا بذلك في حياته واقروا به.

# (779) 11 علي بن الحسين عن محمد ms2606 بن الوليد عن يونس بن يعقوب ان ابا
~~عبدالله عليه السلام لما اوصى قال له بعض اهله: انك قد اوصيت باكثر من
~~الثلث قال: ما فعلت ولكن قد بقي من ثلثي كذا وكذا وهو لمحمد ابن اسماعيل.

# (780) 12 عنه عن علي بن اسباط عن علا بن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل حضره الموت فاعتق غلامه واوصى
~~بوصية وكان أكثر من الثلث قال: يمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي.

# (881) 13 عنه عن احمد بن الحسن عن ابيه عن علي بن عقبة عن ابي عبدالله
~~عليه السلام عن رجل حضره الموت فاعتق مملوكا له ليس له غيره فابى الورثة أن
~~يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه؟ قال: ما يعتق منه إلا ثلثه وسائر ذلك الورثة
~~احق بذلك ولهم ما بقي.

# 782) 14 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري
~~عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل اوصى لمملوك له بثلث ماله قال: فقال:
~~يقوم المملوك ثم ينظر ما يبلغ ثلث الميت فان كان الثلث أقل من قيمة العبد
~~بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع قيمته، وان كان الثلث اكثر PageV09P194 

# من قيمة العبد اعتق العبد ودفع اليه مايفضل من الثلث بعد القيمة.

# (783) 15 عنه عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن ابي ولاد قال: سألت
~~أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون لا مرأته عليه الدين فتبرئه منه في
~~مرضها قال: بل تهبه له فيجوز هبتها له ويحتسب ذلك من ثلثها ان كانت تركت شيئا.

# (784) 16 عنه عن جعفر بن محمد بن نوح عن الحسين بن محمد الرازي قال: كتبت
~~إلى ابي الحسن عليه السلام الرجل يموت فيوصي بماله كله في ابواب البر
~~وباكثر من الثلث هل يجوز ذلك له؟ وكيف يصنع الوصي؟ فكتب: تجاز وصيته ما لم
~~يتعد الثلث.

# (785) 17 فاما ما رواه: علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدوس قال: ms2607 اوصى
~~رجل بتركته متاع وغير ذلك لابي محمد عليه السلام، فكتبت اليه: جعلت فداك
~~رجل اوصى الي بجميع ما خلف لك وخلف ابنتي اخت له فرأيك في ذلك؟ فكتب الي
~~عليه السلام: بع ما خلف وابعث به الي فبعت وبعثت به اليه، فكتب الي: قد وصل.

# قال علي بن الحسن: ومات محمد بن عبدالله بن زرارة فاوصى إلى اخي أحمد
~~وخلف دارا وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى ابي الحسن عليه
~~السلام فباعها فاعترض فيها ابن اخت له وابن عم له فاصلحنا امره بثلاثة
~~دنانير، وكتب اليه أحمد بن الحسن ودفع الشئ بحضرتى إلى ايوب بن نوح،.وأخبره
~~انه جميع ما خلف وابن عم له وابن اخته عرض فاصلحنا امره بثلاثة دنانير
~~فكتب: قد وصل PageV09P195 

# ذلك وترحم على الميت وقرأت الجواب.

# قال علي: ومات الحسين بن أحمد الحلبي وخلف دراهم ما ئتين فاوصى لا مرأته
~~بشئ من صداقها وغير ذلك واوصى بالبقية لابي الحسن عليه السلام فدفعها أحمد
~~بن الحسن إلى ايوب بحضرتي وكتب اليه كتابا: فورد الجواب بقبضها ودعا للميت.

# قال محمد بن الحسن: اول ما نقول ان الاخبار اذا وردت عنهم عليهم السلام
~~بانهم فعلوا فعلا يخالف ما قد استقر في شريعة الاسلام، فينبغي ان يحكم
~~ببطلانها أوحملها على وجه في الجملة يطابق الصحيح من الاخبار وان لم نعمله
~~على التفصيل، فكيف وقد ذكرنا عنهم عليهم السلام فيما تقدم انهم كانوا يردون
~~من الوصايا ما كان يزيد على الثلث ولا يأخذون أكثر منه وهو خبر عمرو بن
~~سعيد في قصة رومي ابن عمر مع ابي جعفر عليه السلام، وخبر الحسين بن مالك مع
~~ابي الحسن عليه السلام وإذا كنا قد ذكرنا ذلك فلابد من مطابقة هذه الاخبار
~~لها، على انه ليس يمنع أن يكون هذا حكم يخصهم عليهم السلام في أن من أوصى
~~لهم بالمال كله ووأكثره جاز لهم أخذه، وان كانوا لو تركوه كان ذلك على جهة
~~التفضل منهم حسب ما قدمناه، ويحتمل أن ms2608 يكون الوراث الذين كانوا لهؤلاء
~~القوم كانوا مخالفين لهم في الاعتقاد فجائز لهم منعهم من ذلك وحل لهم
~~التصرف في جميع ما أوصي لهم به على أن الخبر الاخير خاصة ليس فيه ان الذي
~~كان اوصى له بالمال كان له وارث واذا لم يكن ذلك فيه احتمل أن يكون انما
~~اجازوا ذلك لانه لا وارث له على ما قدمناه فيما مضى، والله أعلم بصواب ذلك،
~~وهم عليهم السلام ابصر بما فعلوه فافعالهم شرع لنا ويجب علينا الانقياد لها
~~من غير طلب لتعليلها، وان كنا قد تكلمنا عليها على جهة التقريب والكشف على
~~انه لا مناقضة بين اقوالهم وافعالهم على حال.

PageV09P196



# (786) 18 محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن
~~علي بن ابي حمزة عن ابى بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان اعتق رجل
~~عند موته خادم له ثم اوصى وصية اخرى الغيت الوصية واعتقت الجارية من ثلثه
~~الا ان يفضل من ثلثه بما يبلغ الوصية.

# (787) 19 محمد بن علي بن محبوب عن العبيدى عن أحمد بن هلال قال: كتبت إلى
~~ابي الحسن عليه السلام ميت اوصى بان يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يامر
~~بانفاذ ثلثه هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء؟ فكتب عليه السلام:
~~ينفذ ثلثه ولا يوقف.

# (788) 20 عنه عن الحسن بن محبوب عن ابى جميلة عن حمران عن ابى جعفر عليه
~~السلام عن رجل اوصى عند موته اعتقوا فلانا وفلانا وفلانا حتى ذكر خمسة فنظر
~~في ثلثه فلم يبلغ ثلثه اثمان قيمة المماليك الذين امرهم بعتقهم فقال:
~~يقومون وينظرون إلى ثلثه فيعتق منهم اول من سمى ثم الثانى ثم الثالث ثم
~~الرابع ثم الخامس، وان عجز الثلث كان ذلك في الذين سماهم أخيرا لانه اعتق
~~بعد مبلغ الثلث مالا يملك ولا يجوز له ذلك.وتحتمل الاخبار التي قدمناها
~~بالوصية باكثر من الثلث مع وجود الورثة وجها آخر وهو أن يكون الورثة انما
~~رزقوا وولدوا بعد أن ms2609 كان قد اوصى، فانه اذا كان كذلك كانت الوصية ماضية في
~~الكل أو فيما وصى به وان كان اكثر من الثلث والذي يدل على ذلك ما رواه:.

# (789) 21 أحمد بن محمد بن عيسى قال: كتب اليه محمد بن PageV09P197 

# اسحاق المتطبب(وبعد اطال الله بقاك نعلمك يا سيدنا انا في شبهة من هذه
~~الوصية التي اوصى بها محمد بن يحيى بن درياب وذلك ان موالي سيدنا وعبيده
~~الصالحين ذكروا انه ليس للميت ان يوصي اذا كان له ولد باكثر من ثلث ماله
~~وقد أوصى محمد بن يحيى باكثر من النصف مما خلف من تركته فان رأى سيدنا
~~ومولانا اطال الله بقاء ه أن يفتح غياب هذه الظلمة التي شكونا ويفسر ذلك
~~لنا نعمل عليه ان شاء الله تعالى) فاجاب عليه السلام:(ان كان أوصى بها من
~~قبل أن يكون له ولد فجائز وصيته، وذلك ان ولده ولد من بعده).والمعتمد ما
~~ذكرناه اولا ويزيد ما ذكرناة بيانا من انه لا تجوز الوصية فيما زاد على الثلث.

# (790) 22 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف قال: كان
~~لمحمد بن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به باس عارف يقال له ميمون فحضره
~~الموت فاوصى إلى ابى الفضل العباس بن معروف بجميع ميراثه وتركته أن اجعله
~~دراهم وابعث بها إلى أبى جعفر الثاني عليه السلام وترك اهلا حاملا واخوة قد
~~دخلوا في الاسلام وأما مجوسية قال: ففعلت ما أوصى به وجمعت الدراهم ودفعتها
~~إلى محمد بن الحسن وعزم رأيي أن اكتب اليه بتفسير ما أوصى به الي وما ترك
~~الميت من الورثة، فاشار علي محمد بن بشير وغيره من اصحابنا ان لا اكتب
~~بالتفسير ولا احتاج اليه فانه يعرف ذلك من غير تفسيري، فابيت الا ان أكتب
~~اليه بذلك على حقه وصدقه فكتبت وحصلت الدراهم واوصلتها اليه عليه السلام
~~فأمره أن يعزل منها الثلث يدفعها اليه ويرد الباقي على وصيه يردها على ورثته.

PageV09P198



### || AUTO 12 باب الوصية للوارث

# (791) 1 الحسين بن ms2610 سعيد عن الحسن بن علي وفضالة عن عبدالله بن بكير عن
~~محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الوصية للوارث فقال: تجوز.

# (792) 2 عنه عن أحمد بن محمد عن ابن بكير عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن الوصية للوارث فقال: تجوز.

# (793) 3 عنه عن أحمد بن محمد عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر
~~عليه السلام مثل ذلك قال: ثم تلا هذه الآية(إن ترك خيرا الوصية للوالدين
~~والاقربين)(1)،

# (794) 4 عنه عن ابن ابي عمير عن أبي المعزا عن أبي بصير قال: قلت لابي
~~عبدالله عليه السلام يجوز للوارث وصيته؟ قال: نعم.

# (795) 5 عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: سألته عن الرجل يكون له الولد من غير ام أيفضل بعضهم على بعض؟ فقال:
~~لا باس، قال: حريز: وحدثني معاوية وابوكهمس انهما سمعا PageV09P199 

# أبا عبدالله عليه السلام يقول: صنع ذلك علي عليه السلام بابنه الحسن،
~~وفعل ذلك الحسين بابنه علي، وفعل ذلك أبي بى، وفعلته أنا.

# (796) 6 - عنه عن ابن ابي عمير عن اسماعيل بن عبدالخالق قال: سمعت أبا
~~عبدالله عليه السلام يقول: في الرجل يخص بعض ولده ببعض ماله فقال: لا باس بذلك.

# (797) 7 عنه عن القاسم عن ابان عن عبدالرحمان بن ابي عبدالله قال: سألت
~~ابا عبدالله عليه السلام عن امرأة قالت لامها ان كنت بعدي فجاريتي لك فقضى:
~~ان ذلك جائز، وان كانت الابنة بعدها فهي جاريتها.

# (798) 8 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ولاد الحناط قال: سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام عن الميت يوصي للوارث بشئ؟ قال جائز.

# (899) 9 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه فقال: لا تجوز وصية
~~لوارث ولا اعتراف.

# فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقيه لانه مذهب جميع من خالف
~~الشيعة في ms2611 امتناعهم من اجازة الوصية للوارث وما هذا حكمه يجوز التقية فيه.

# (800) 10 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
~~سألته عن عطية الوالد لولده فقال: أما إذا كان صحيحا فهو له يصنع به ما
~~شاء، فاما في مرض فلا يصلح.

PageV09P200



# فهذا الخبر صريح بالكراهة دون الحظر، والوجه في هذه الكراهية ان في
~~اعطائه المال لبعض الورثة اضرارا بالباقين وايحاشا لهم، فكره ذلك لاجله
~~وليس ذلك بمحظور، والذي يدل على جواز ذلك زائدا على ما قدمناه ما رواه:

# (801) 11 الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم عن جراح المدائني قال: سألت
~~ابا عبدالله عليه السلام عن عطية الوالد لولده ببينة قال: اذا اعطاه في
~~صحته جاز.

# (802) 12 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل
~~ابوعبدالله عليه السلام عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها، قال: لا.

# (803) 13 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون لا
~~مرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها فقال: لا ولكنها ان وهبت له
~~جاز ما وهبت له من ثلثها.

### || AUTO 13 باب الوصية لاهل الضلال:

# (804) 1 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا عن
~~محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام في رجل اوصى بماله في سبيل الله PageV09P201 

# قال: اعط لمن أوصى به وإن كان يهوديا أونصرانيا ان الله تعالى يقول:(فمن
~~بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم).

# (805) 2 سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب ان رجلا كان
~~يكون بهمدان ذكر ان اباه مات وكان لا يعرف هذا الامر وأوصى بوصية عند الموت
~~واوصى أن يعطى شيئا في سبيل الله، فسئل عنه ابو عبدالله عليه السلام كيف
~~يفعل به واخبرناه انه كان لا يعرف هذا الامر؟ فقال: لو أن رجلا أوصى الي أن
~~اضع في يهودي أو نصراني لوضعته ms2612 فيهم ان الله تعالى يقول:(فمن بدله بعد ما
~~سمعه فانما أثمه على الذين يبدلونه) فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه
~~يعني الثغور فابعثوا به اليه.

# (806) 3 علي بن ابراهيم عن ابيه عن الريان بن شبيب قال: اوصت ماردة لقوم
~~نصارى فراشين بوصية فقال اصحابنا: أقسم هذافي فقراء المسلمين من أصحابك
~~فسألت الرضا(ع) فقلت له ان اختي اوصت بوصية لقوم نصارى واردت ان اصرف ذلك
~~إلى قوم من اصحابنا مسلمين فقال: امض الوصية على ما اوصت به قال الله
~~تعالى(فانما اثمه على الذين يبدلونه).

# (807) 4 عنه عن ابيه عن ابي طالب عبدالله بن الصلت قال: كتب الخليل بن
~~هاشم إلى ذي الرياستين وهو والي نيسابور ان رجلا من المجوس مات واوصى
~~للفقراء بشئ من ماله، فاخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين فكتب
~~الخليل إلى ذي الرياستين بذلك، فسأل المأمون عن ذلك فقال: ليس PageV09P202 

# عندى في ذلك شئ، فسأل ابا الحسن عليه السلام فقال ابوالحسن عليه السلام:
~~ان المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين، ولكن ينبغي ان يؤخذ مقدار ذلك المال من
~~مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس.

# (808) 5 علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم
~~قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجلا اوصى له في سبيل الله فقال:
~~اعطه لمن اوصى له وان كان يهوديا أو نصرانيا ان الله تعالى يقول:(فمن بدله
~~بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه).

# (809) 6 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سليمان عن الحسين ابن عمر قال:
~~قلت لابي عبدالله عليه السلام ان رجلا اوصى الي بشئ في السبيل فقال لي:
~~اصرفه في الحج، قال: فقلت له اوصى الي في السبيل فقال لي: اصرفه في، قال:
~~فقلت له اوصى الي في السبيل فقال: اصرفه في الحج فاني لا اعلم شيئا من
~~سبيله أفضل من الحج.

# (810) 7 عنه عن علي بن الحكم عن حجاج الخشاب عن ابى عبدالله عليه السلام
~~قال: سألته عن امرأة ms2613 اوصت الي بمال ان يجعل في سبيل الله فقيل لها يحج به؟
~~فقالت: اجعله في سبيل الله، فقالوا لها فنعطيه آل محمد صلى الله عليه وآله؟
~~قالت: اجعله في سبيل الله فقال ابو عبدالله عليه السلام: اجعله في سبيل
~~الله كما أمرت، قلت: مرني كيف اجعله؟ قال: اجعله كما امرتك ان الله تعالى
~~يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع
~~عليم " أرأيتك لو PageV09P203 

# أمرتك ان تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا؟ ! قال: فمكثت بعد ذلك ثلاث
~~سنين ثم دخلت عليه فقلت له مثل الذي قلته له أول مرة فسكت هنيئة ثم قال:
~~هاتها، قلت: من اعطيها؟ قال: عيسى شلقان.

# (811) 8 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن الحسن بن راشد
~~قال: سألت العسكري عليه السلام بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبيل الله
~~فقال: سبيل الله شيعتنا.

# قال محمد بن الحسن: ذكر أبوجعفر ابن بابويه رحمه الله الوجه في الجميع
~~بين هذا الخبر والخبر الذى قال فيه سبيل الله الحج ان المعنى في ذلك أن
~~يعطى المال لرجل من الشيعة ليحج به فيكون قد انصرف في الوجهين معا وسلمت
~~الاخبار من التناقض، وهذا وجه حسن.

# (812) 9 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن ابى محمد الحسن بن علي
~~الهمداني عن ابراهيم بن محمد قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبى الحسن عليه
~~السلام يسأله عن يهودي مات وأوصى لديانهم فكتب عليه السلام: اوصله الي
~~وعرفني لا نفذه فيما ينبغي ان شاء الله.

# فاول ما في هذا الخبر انه ضعيف الاسناد جدا، لان رواته كلهم مطعون عليهم،
~~وخاصة صاحب التوقيع أحمد بن هلال فانه مشهور بالغلو واللعنة، وما يختص
~~بروايته لا نعمل عليه، ولو سلم من ذلك لم يكن فيه منافاة لما قدمناه من
~~الاخبار لانه ليس فيه أكثر من انه أمره بايصال المال اليه ليضعه في مواضعه،
~~وليس فيه انه حيث بعث اليه المال لم يقسمه في ms2614 ديان الموصي اليهودي، بل لا
~~يمتنع أن يكون PageV09P204 

# تولى هو عليه السلام تفرفة ذلك فيهم لانه عليه السلام اعلم بكيفية القسم
~~فيهم ووضعه مواضعه، وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار، وقد روى مثل هذا
~~التوقيع بعينه.

# (813) 10 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد ابن محمد قال:
~~كتب علي بن بلال إلى أبى الحسن علي بن محمد عليه السلام يهودي مات وأوصى
~~لديانه بشئ أقدر على أخذه هل يجوز ان آخذه فادفعه إلى مواليك أو أنفذه فيما
~~أوصى به اليهودي؟ فكتب عليه السلام: اوصله الي وعرفنيه لانفذه فيما ينبغي
~~ان شاء الله.وقد بينا الوجه في ذلك.

### || AUTO 14 باب قبول الوصية:

# (814) 1 علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم
~~عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان اوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن
~~يرد وصيته، فان اوصى اليه وهو بالبلد فهو بالخياران شاء قبل وان شاء لم يقبل.

# (815) 2 محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي
~~عمير عن ربعي عن فضيل عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل يوصى اليه قال:
~~اذا بعث بها اليه من بلد فليس له ردها؟ وان كان في مصر يوجد فيه PageV09P205 

# غيره فذلك اليه.

# (816) 3 أبوعلي الاشعري عن عبدالله بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن
~~عميرة عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا اوصى الرجل
~~إلى اخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته لانه لو كان شاهدا فابى أن
~~يقبلها طلب غيره.

# (817) 4 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن القاسم ابن الفضيل عن
~~ربعي عن الفضيل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: في الرجل يوصى اليه قال:
~~اذا بعث بها اليه من بلد فليس له ردها.

# (818) 5 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن هشام ابن سالم ابي ms2615
~~عبدالله عليه السلام في الرجل يوصي إلى الرجل بوصية فأبى أن يقبلها فقال
~~ابوعبدالله عليه السلام: لايخذله على هذه الحال.

# (819) 6 سهل بن زياد عن علي بن الريان قال: كتبت إلى ابى الحسن عليه
~~السلام رجل دعاه والده إلى قبول وصيته هل له أن يمتنع من قبول وصية والده؟
~~فوقع عليه السلام: ليس له أن يمتنع.

PageV09P206



### || AUTO 15 باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره:

# (820) 1 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ولاد قال: سمعت ابا
~~عبدالله عليه السلام يقول: من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها،
~~قلت له: ارأيت ان كان وصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته؟ قال:
~~فقال: إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل اجيزت وصيته
~~في ثلثه، وإن كان أوصى بوصية بعد ما احدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله
~~يموت لم تجز وصيته.

# (821) 2 علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ
~~فان ثلث ديته داخل في وصيته.

# (822) 3 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نجران أو غيره عن عاصم
~~بن حميد عن محمد بن قيس عن محمد بن مسلم قال: قلت له رجل أوصى لرجل بوصية
~~من ماله ثلث أو ربع، فقتل الرجل خطأ يعني الموصي فقال: تجاز لهذا الوصية من
~~ميراثه ومن ديته.

# (823) 4 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابيه عن PageV09P207 

# يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير
~~المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لرجل وصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا
~~أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر، ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي فقضى في وصيته:
~~أنها تنفذ من ماله وديته كما أوصى.

### || AUTO 16 باب الوصية المبهمة:

# (824) 1 ms2616 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن
~~عبدالرحمان بن سيابة قال: ان امرأة اوصت الي وقالت: ثلثي يقضى به ديني وجزء
~~منه لفلانة فسألت عن ذلك ابن ابي ليلى فقال: ما أرى لها شيئا ما ادري ما
~~الجزء؟ ! فسألت ابا عبدالله عليه السلام عنه بعد ذلك وخبرته كيف قالت:
~~المرأة وبما قال ابن ابي ليلى فقال: كذب ابن ابى ليلى لها عشر الثلث ان
~~الله تعالى امر ابراهيم عليه السلام قال:(اجعل على كل جبل منهن جزء ا)(1)
~~وكانت الجبال يومئذ عشرة فالجزء هو العشر من الشئ.

# (825) 2 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن معاوية بن عمار
~~قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل اوصى بجزء من ماله قال: جزء من
~~عشرة قال الله تعالى:(ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ا) وكانت الجبال عشرة اجبال.

PageV09P208



# (826) 3 علي عن ابيه عن حماد عن ابان بن تغلب قال: قال ابو جعفر عليه
~~السلام: الجزء واحد من عشرة لان الجبال كانت عشرة والطير اربعة.

# (827) 4 علي بن الحسين بن فضال عن سندي بن الربيع عن محمد بن ابي عمير عن
~~ابى ايوب الخزاز عن ابي بصير، وحفص بن البخترى عن ابى بصيرعن ابى عبدالله
~~عليه السلام في رجل اوصى بجزء من ماله قال: جزء من عشرة وقال: كانت الجبال عشرة.

# (828) 5 محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابن ابي نصر قال: سألت
~~ابا الحسن عليه السلام عن رجل اوصى بجزء من ماله فقال: واحد من سبعة ان
~~الله تعالى يقول:(لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم)(1) قلت فرجل اوصى
~~بسهم من ماله فقال: السهم واحد من ثمانية ثم قرأ(انما الصدقات للفقراء
~~والمساكين)(2) إلى آخر الآية.

# (829) 6 أحمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل بن همام الكندي عن الرضا عليه
~~السلام في رجل أوصى بجزء من ماله قال: الجزء من سبعة يقول:(لها سبعة ابواب
~~لكل باب منهم جزء ms2617 مقسوم).

# (830) 7 عنه عن ابى همام عن الرضا عليه السلام مثله.

# (831) 8 محمد بن احمد بن يحيى عن ابى عبدالله الرازى عن PageV09P209 

# أحمد بن محمد بن ابى نصر عن الحسين بن خالد عن ابى الحسن عليه السلام
~~قال: عن رجل أوصى بجزء من ماله قال: سبع ثلثه.

# قال محمد بن الحسن: الوجه في الجمع بين هذه الاخبار التي رويناها آخرا
~~وبين الاخبار الاولة ن نحمل الجزء على انه يجب ان ينفذ في واحد من العشرة،
~~ويستحب للورثة انفاذه في واحد من السبعة لتتلائم الاخبار ولا تتضاد.

# (832) 9 علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكونى عن ابى عبدالله
~~عليه السلام انه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله فقال، السهم واحد من ثمانية
~~لقول الله تعالى(انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة
~~قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل).

# (833) 10 علي عن ابيه عن صفوان قال: سألت الرضا عليه السلام ومحمد بن
~~يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن أحمد عن صفوان واحمد بن محمد بن ابى نصر
~~قالا: سألنا الرضا عليه السلام عن رجل أوصى لك بسهم من ماله ولا ندري السهم
~~أي شئ هو؟ فقال: ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر ولا عن ابي جعفر فيها شئ؟ !
~~قلنا له جعلنا الله فداك ما سمعنا اصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك
~~عليهم السلام فقال: السهم واحد من ثمانية، فقلنا له جعلنا الله فداك فكيف
~~صار واحد من الثمانية؟ فقال: أما تقرأ كتاب الله عزوجل؟ ! قلت: جعلت فداك
~~انى لاقرأه ولكن لا ادري اي موضع هو فقال: قول الله عزوجل(انما الصدقات
~~للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين
~~وفي سبيل الله وابن السبيل) ثم عقد بيده ثمانية قال: وكذلك قسمها PageV09P210 

# رسول الله صلى الله عليه وآله على ثمانية اسهم فالسهم واحد من ثمانية.

# (834) 11 فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبدالله
~~بن المغيرة عن طلحة بن ms2618 زيد عن ابي عبدالله عليه السلام عن ابيه عليه السلام
~~قال: من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة.فيوشك ان يكون قد وهم الراوي،
~~وانما يكون سمع هذا فيمن أوصى بجزء من ماله فظن فيمن اوصى بسهم، أو يكون قد
~~اعتقد أن الجزء والسهم واحد فرواه على ما ظنه.

# (835) 12 احمد بن ابي عبدالله عن محمد بن عمرو عن جميل عن ابان عن علي بن
~~الحسين عليه السلام انه سئل عن رجل اوصى بشئ فقال: الشئ قال: الشئ في كتاب
~~علي عليه السلام من ستة.

# (836) 13 احمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال او غيره عن جميل عن ابان عن
~~علي بن الحسين عليه السلام قال: سئل عن رجل اوصى بشئ قال: الشئ في كتاب علي
~~عليه السلام من سته.

# (837) 14 احمد بن محمد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي جميلة عن الرضا
~~عليه السلام قال: سألته عن رجل اوصى لرجل بسيف وكان في جفن عليه حلية فقال
~~له الورثة: انما لك النصل وليس لك المال قال فقال: لا بل السيف بما فيه له،
~~قال: وقلت له رجل اوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال فقال الورثة: انما لك
~~الصندوق وليس لك المال قال: فقال ابوالحسن PageV09P211 

# عليه السلام الصندوق بما فيه له.

# (838) 15 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله ابن هلال عن
~~عقبة بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: هذه
~~السفينة لفلان فلم يسم ما فيها وفيها طعام ايعطاها الرجل وما فيها؟ قال: هي
~~للذى اوصى له بها الا ان يكون صاحبها متهما وليس للورثة شئ.

# (839) 16 عنه عن محمد بن الحسين عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابى جميلة
~~عن المفضل بن صالح قال كتبت إلى ابي الحسن عليه السلام اسأله عن رجل اوصى
~~لرجل بسيف فقال الورثة: انما لك الحديد وليس لك الحلية ليس لك غير الحديد،
~~فكتب إلى: السيف له ms2619 وحليته.

# (840) 17 عنه عن علي بن عقبة عن ابيه قال سألت ابا عبدالله عليه السلام
~~عن رجل اوصى لرجل بصندوق وكان في الصندوق مال فقال الورثة: انما لك الصندوق
~~وليس لك ما فيه فقال: الصندوق بما فيه له.

# (841) 18 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن
~~حريز قال: اخبرني ياسين قال سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: ان قوما
~~اقبلوا من مصر فمات رجل منهم فاوصى بالف درهم للكعبة، فلما قدم مكة سأل
~~فدلوه على بني شيبة فأتاهم فاخبرهم الخبر فقالوا له برئت ذمتك ادفعه الينا،
~~فقام الرجل فسأل الناس فدلوه على ابى جعفر محمد بن علي عليه السلام قال:
~~فقال ابو جعفر عليه السلام: فاتانى فسألني فقلت له ان الكعبة غنية عن هذا،
~~انظر إلى من زار هذا البيت فقطع به أو ذهبت نفقته أو ضلت راحلته أو عجز أن
~~يرجع إلى PageV09P212 

# اهله فادفعها في هؤلاء الذين سميت قال: فاتى الرجل بني شيبة فاخبرهم بقول
~~ابي جعفر عليه السلام فقالوا: هذا ضال مبتدع ليس يؤخذ عنه وعلم له، ونحن
~~نسألك عن هذا وبحق كذا وكذا لما ابلغته عنا هذا الكلام، قال: فاتيت ابا
~~جعفر عليه السلام فقلت له: لقيت بني شيبة فاخبرتهم فزعموا انك كذا وكذا
~~وانك لا علم لك ثم سألوني بالعظيم لما ابلغتك ما قالوا، قال: وانا اسألك
~~بعد ما سالوك لما اتيتهم فقلت لهم: ان من علمي ان لو وليت شيئا من امور
~~المسلمين لقطعت ايديهم وعلقتها في ستار الكعبة ثم اقمتهم على المصطبة ثم
~~امرت منادين ينادون الا أن هؤلاء سراق الله فاعرفوهم.

# (842) 19 عنه عن محمد بن احمد عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم
~~عن سعيد بن عمر الجعفي عن رجل من أهل مصر قال: اوصى اخي بجارية كانت له
~~مغنية فارهة للكعبة فقيل لي: ادفعها إلى بني شيبة وقيل لي غير ذلك من القول
~~واختلف علي فيه فقال: لي رجل في المسجد الا ms2620 ارشدك إلى من يرشدك في هذا إلى
~~الحق، قال قلت: بلى والله، قال: فاشار إلى شيخ جالس في المسجد فقال: هذا
~~جعفر بن محمد عليه السلام فاسئله،.فاتيته فسألته وقصصت عليه القصة فقال: أن
~~الكعبة لا تأكل ولا تشرب وما اهدي لها فهو لزوارها فبع الجارية وقم إلى
~~الحجر وناد هل منقطع به؟ هل من محتاج من زوارها؟ فاذا اتوك فاسئل عنهم
~~واعطهم واقسم ثمنها فيهم، قال: فقلت له ان بعض من سألته امرني بدفعها إلى
~~بني شيبة فقال: اما ان قائمنا عليه السلام لو قد قام لقد أخذهم وقطع ايديهم
~~وطاف بهم وقال: هؤلاء سراق الله.

PageV09P213



# (743) 20 موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسى ابن جعفر عليه
~~السلام قال: سألته عن رجل جعل ثمن جارية هديا للكعبة كيف يصنع؟ قال: ابي
~~أتاه رجل وقد جعل جاريته هديا للكعبة فقال له ابي: مر مناديا فينادى على
~~الحجر الا من قصرت به نفقته أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان؟ وأمره أن
~~يعطي الاول فالاول حتى ينفد ثمن الجارية.

# (844) 21 سهل بن زياد عن محمد بن الريان قال: كتبت إلى ابي الحسن عليه
~~السلام اسأله عن انسان اوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها كيف
~~يصنع في الباقي؟ فوقع عليه السلام: الابواب الباقى اجعلها في البر.

# (845) 22 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر
~~عليه السلام في رجل اوصى بثلث ماله في اعمامه واخواله فقال: لاعمامه
~~الثلثان ولا خواله الثلث.

# (846) 23 سهل بن زياد قال: كتبت إلى ابى محمدعليه السلام رجل كان له
~~ابنان فمات احدهما وله ولد ذكور واناث فأوصى لهم جدهم بسهم ابيهم فهذا
~~السهم الذكر والانثى فيه سواء؟ أم للذكر مثل حظ الانثيين؟ فوقع عليه
~~السلام: ينفذون وصية جدهم كما امر ان شاء الله، قال: وكتبت اليه رجل له ولد
~~ذكور واناث فاقر لهم بضيعة انها لولده ولم يذكر انها بينهم على سهام الله
~~عزوجل وفرائضه الذكر ms2621 والانثى فيه سواء؟ فوقع عليه السلام: ينفذون فيها وصية PageV09P214 

# ابيهم على ما سمى فان لم يكن سمى شيئا ردوها إلى كتاب الله عزوجل ان شاء الله.

# (847) 24 كتب محمد بن الحسن الصفار إلى ابي محمد عليه السلام رجل اوصى
~~بثلث ماله لمواليه ولموالياته الذكر والانثى فيه سواء؟ أو للذكر مثل حظ
~~الانثيين من الوصية؟ فوقع عليه السلام: جائز للميت ما اوصى به على ما اوصى
~~به ان شاء الله.

# (848) 25 احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابي نصر قال نسخت من
~~كتاب بخط ابى الحسن عليه السلام رجل اوصى لقرابته بالف درهم وله قرابة من
~~قبل ابيه وامه ماحد القرابة يعطى من كان بينه قرابة؟ أو لها حد ينتهى اليه
~~رأيك فدتك نفسي؟ فكتب عليه السلام: ان لم يسم اعطاها قرابته.

# (849) 26 محمد بن عيسى العبيدى عن الحسن بن راشد قال: سألت العسكرى عليه
~~السلام عن رجل اوصى بثلثه بعد موته فقال: ثلثي بعد موتى بين موالي
~~وموالياتى ولابيه موال يدخلون موالي ابيه في وصيته بما يسمون في مواليه أم
~~لا يدخلون؟ فكتب عليه السلام: لا يدخلون.

### || AUTO 17 باب الوصي يوصي إلى غيره:

# (850) 1 كتب محمد بن الحسن الصفار رحمه الله إلى ابي محمد عليه السلام
~~رجل كان وصي رجل فمات واوصى إلى رجل هل يلزم الوصي PageV09P215 

# وصية الرجل الذي كان هذا وصيه؟ فكتب عليه السلام: يلزمه بحقه ان كان له
~~قبله حق ان شاء الله.

### || AUTO 18 باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته:

# (851) 1 الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن الحسن ابن صالح عن ابى
~~عبدالله عليه السلام في رجل اوصى لمملوك له بثلث ماله قال: فقال: يقوم
~~المملوك بقيمة عادلة ثم ينظر ما ثلث الميت، فان كان الثلث أقل من قيمة
~~العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع القيمة، وان كان الثلث اكثر من
~~قيمة العبد أعتق العبد ودفع اليه ما فضل من الثلث بعد القيمة.ولا ينافي هذا ms2622
~~الخبر ما رواه:

# (852) 2 الحسين بن سعيد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن عبد الرحمان
~~بن الحجاج عن احدهما عليه السلام انه قال: لا وصية لمملوك.

# لان الوجه في هذا الخبر انه لا تجوز الوصية له من غير مولاه، واما إذا
~~كانت الوصية من جهة مولاه جازت حسب ما قدمناه.ويحتمل ان يكون المراد بالخبر
~~انه لا يجوز له ان يوصي لانه لا يملك شيئا ولا يرد انه لا يجوز ان يوصى له،
~~والذي يدل على ذلك:

# (853) 3 ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن PageV09P216 

# محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام انه قال: في المملوك ما دام عبدا
~~فانه وماله لاهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية الا ان يشاء سيده.

# (854) 4 يونس بن عبدالرحمان عن عبدالرحمان بن الحجاج قال: قال ابوعبدالله
~~عليه السلام هل يختلف ابن ابي ليلى وابن شبرمة؟ قلت بلغني ان مولى لعيسى بن
~~موسى مات وترك عليه دينا كثيرا وترك غلمانا يحيط دينه باثمانهم فاعتقهم عند
~~الموت فسألهما رجل عن ذلك قال ابن شبرمة: ارى ان يستسعيهم في قيمتهم فندفع
~~إلى الغرماء فانه قد اعتقهم عند موته وقال ابن ابي ليلى: ارى ان يبيعهم
~~ويدفع اثمانهم إلى الغرماء فانه ليس له ان يعتقهم عند موته وعليه دين كثير
~~يحيط بهم، وهذا اهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير فلا
~~يجيزون عتقه ان كان عليه دين كثير، فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء وقال:
~~سبحان الله يا ابن ابي ليلى متى قلت بهذا القول؟ والله ان قلته الا طلب
~~خلافى، فقال ابوعبدالله عليه السلام: فعن رأي أيهما صدر الرجل؟ قال: قلت
~~بلغني انه أخذ برأي ابن ابي ليلى وكان له في ذلك هوى فباعهم وقضى دينه،
~~قال: مع ايهما من قبلكم؟ فقلت: مع ابن شبرمة وقد رجع ابن ابي ليلى إلى رأي
~~ابن شبرمة بعد ذلك، قال: فقال ابوعبدالله عليه السلام: اما والله ان الحق ms2623
~~لفيما قال ابن ابي ليلى وان كان رجع عنه، قال: فقلت ان هذا ينكسر عندهم
~~بالقياس، قال: فقال: هات قايسني قال قلت: أنا اقايسك قال: لتقولن باشد ما
~~يدخل فيه القياس، قال: قلت رجل مات وترك عبدا لم يترك مالا غيره وقيمة
~~العبد ستماء ة درهم ودينه خمسماء ة درهم فاعتقه عند الموت كيف يصنع فيه؟
~~قال: يباع فيأخذ الغرماء خمسماء ة PageV09P217 

# ويأخذ الورثة ماء ة، قال قلت: اليس قد بقي من قيمة العبد ماء ة عن دينه؟
~~قال بلى، قال: قلت اليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء؟ قال: بلى، قال: قلت
~~أليس قد أوصى للعبد بثلث ماله حين اعتقه؟ قال: فقال: ان العبد لا وصية له
~~انما ماله لمواليه، قال قلت: ان كانت قيمته ستماء ة درهم ودينه اربعماء ة
~~قال: كذا يباع العبد فيأخذ الغرماء اربعماء ة وتأخذ الورثة مائتين ولا يكون
~~للعبد شئ، قال قلت: فان كان قيمة العبد ستماء ة درهم ودينه ثلثاء ة درهم
~~قال: فضحك ثم قال: الآن من ههنا اتي اصحابك جعلوا الاشياء شيئا واحدا ولم
~~يعلموا السنة، اذا استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر
~~من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته واجزيت الوصية على وجهها فالآن
~~يوقف هذا العبد ويستسعى فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس.

# (855) 5 - احمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: سمعت ابا
~~الحسن عليه السلام يقول: في رجل اعتق مملوكا له وقد حضره الموت فاشهد له
~~بذلك وقيمته ستماء ة درهم وعليه دين ثلثماء ة درهم ولم يترك شيئا غيره قال:
~~يعتق منه سدسه لانه انما له ثلثماء ة وله السدس من الجميع.

# (856) 6 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن
~~زرارة(عن احدهما عليه السلام)(1) في رجل اعتق مملوكه عند موته وعليه دين
~~قال: ان كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه والا لم يجز.

# (857) 7 الحسين ms2624 بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن PageV09P218 

# الحلبي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل قال: ان مت فعبدي حر وعلى
~~الرجل دين فقال: ان توفي وعليه دين قد احاط بثمن الغلام بيع العبد، وان لم
~~يكن قد احاط بثمن العبد استسعي العبد في قضاء دين مولاه وهو حر اذا اوفى.

# (858) 8 علي بن ابراهيم عن أبيه عن عن ابن ابي عمير عن معاوية ابن عمار
~~في امرأة اوصت بمال في عتق وصدقة وحج فلم يبلغ قال: ابدأ بالحج فانه مفروض
~~فان بقي شئ فاجعله في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة.

# (859) 9 علي عن أبيه عن ابن ابى عمير عن رجل عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر
~~عليه السلام في رجل اوصى باكثر من الثلث واعتق مملوكه في مرضه فقال: ان كان
~~اكثر من الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق.

# (860) 10 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي
~~بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان اعتق رجل عند موته خادما له ثم
~~اوصى بوصية اخرى الغيت الوصية واعتقت الخادم من ثلثه الا أن يفضل من الثلث
~~ما يبلغ الوصية.

# (861) 11 احمد بن محمد عن اسماعيل بن همام عن ابي الحسن عليه السلام في
~~رجل اوصى عند موته بمال لذوي قرابته واعتق مملوكا فكان جميع ما اوصى به
~~يزيد علي الثلث كيف يصنع في وصيته؟ قال: يبدأ بالعتق فينفذ.

# (862) 12 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبدالله به
~~هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته PageV09P219 

# عن رجل حضره الموت فاعتق مملوكا له ليس له غيره فابى الورثة ان يجيزوا
~~ذلك كيف القضاء فيه؟ قال: ما يعتق منه إلا ثلثه.

# (863) 13 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن علي ابن ابي حمزة
~~قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل اوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل
~~من ms2625 أصحابنا فلم يوجد بذلك قال: يشترى من الناس فيعتق.

# (864) 14 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن
~~علي عن ابان عن محمد بن مروان عن الشيخ عليه السلام ان ابا جعفر عليه
~~السلام مات وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم فاقرعت بينهم واعتقت الثلث.

# (865) 15 عنه عن ابي علي الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن
~~اسماعيل عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن ايوب بن الحر عن ابي بكر
~~الحضرمي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له ان علقمة بن محمد اوصاني
~~ان اعتق عنه رقبة فاعتقت عنه امرأة افتجزيه او اعتق عنه من مالي؟ قال:
~~يجزيه ثم قال لي ان فاطمة ام ابني أوصت ان اعتق عنها رقبة فاعتقت عنها امرأة.

# (866) 16 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابى حمزة عن ابى
~~بصير قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن محررة اعتقها اخي وقد كانت تخدم
~~الجواري وكانت في عياله فاوصاني ان انفق عليها من الوسط فقال: ان كانت تخدم
~~الجواري واقامت عليهم فانفق عليها واتبع وصيته.

PageV09P220



# (867) 17 احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي جميلة عن حمران عن ابى جعفر
~~عليه السلام في رجل اوصى عند موته اعتق فلانا وفلانا وفلانا وفلانا وفلانا
~~فنظرت في ثلثه فلم يبلغ المال قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم قال:
~~ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه اول شئ
~~ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس، فان عجز الثلث كان في الذي سمى
~~أخيرا لانه اعتق بعد مبلغ الثلث مالا يملك فلا يجوز له ذلك.

# (868) 18 عنه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن سماعة قال: سألت ابا عبدالله
~~عليه السلام عن رجل اوصى ان يعتق عنه نسمة بخمسماء ة درهم من ثلثه فاشترى
~~نسمة باقل من خمسماء ة درهم وفضلت فضلة فما ترى؟ قال: تدفع الفضلة إلى
~~النسمة من ms2626 قبل أن تعتق ثم تعتق عن الميت.

# (869) 19 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن معاوية ابن عمار
~~قال: أوصت الي امرأة من أهلي بثلث مالها وأمرت ان يعتق ويحج ويتصدق فلم
~~يبلغ ذلك؟ فسألت ابا حنيفة عنها فقال: يجعل ثلاثا ثلثا في العتق وثلثا في
~~الحج وثلثا في الصدقة، فدخلت على ابي عبدالله عليه السلام فقلت: ان امرأة
~~من أهلي ماتت واوصت الي بثلث مالها أمرت ان يعتق عنها ويتصدق ويحج عنها
~~فنظرت فيه فلم يبلغ فقال: ابدأ بالحج فانه فريضة من فرائض الله عزوجل،
~~ويجعل ما بقي طائفة في الصدقة، فاخبرت ابا حنيفة بقول ابي عبدالله عليه
~~السلام فرجع عن قوله وقال: بقول ابي عبدالله عليه السلام PageV09P221

# (870) 20 احمد بن محمد عن ابن فضال عن داود بن فرقد قال: سئل ابوالله
~~عليه السلام عن رجل كان في سفره ومعه جارية له وغلامان مملو كان فقال لهما:
~~انتما حران لوجه الله تعالى واشهدا ان ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت
~~غلاما، فلما قدموا على الورثة انكروا ذلك واسترقوهما، ثم ان الغلامين عتقا
~~بعد ذلك فشهدا بعد ما عتقا ان مولاهما الاول اشهدهما أن ما في بطن جاريته
~~منه قال: تجوز شهادتهما للغلام ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لانهما
~~أثبتا نسبه.ولا ينافي هذا الخبر مارواه:

# (871) 21 - البزوفري عن احمد بن ادريس عن احمد بن محمد عن ابن ابي عمير
~~عن حماد عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل مات وترك جارية حبلى
~~ومملوكين فورثهما أخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية غلاما، فشهدا بعد
~~العتق ان مولاهما كان اشهدهما انه كان ينزل على الجارية وان الحبل منه قال:
~~تجوز شهادتهما ويردا عبدين كما كانا.

# لان الخبر الاول محمول على الاستحباب والخبر الاخير محمول على انه يجوز
~~للولد استرقاقهما لانه اعتقهما من لا يملكهما، ولكن يستحب له عتقهما من حيث
~~اثبتا نسبه ولا تنافي بينهما على حال.

# (872) 22 عنه عن احمد بن محمد بن ابي ms2627 نصر عن احمد بن زياد عن ابى الحسن
~~عليه السلام قال: سألته عن الرجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه وله
~~مماليك في شركة رجل اخر فيوصي في وصيته مماليكي احرار PageV09P222 

# ماحال مماليكه الذين في الشركة؟ فكتب عليه السلام يقومون عليه ان كان
~~ماله يحتمل ثم فهم احرار.

# (873) 23 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن الحارثى عن
~~ابى عبدالله عليه السلام في رجل توفي وترك جارية أعتق ثلثها فتزوجها الوصي
~~قبل أن يقسم شئ من الميراث انها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد
~~ما تقوم قيمة فما أصاب المرأة من عتق اورق جرى على ولدها.

# (874) 24 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن
~~محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فاوصت
~~له عند موتها بوصية فقال أهل الميراث: لا نجيز وصيتها انه مكاتب لم يعتق
~~ولا يرث فقضى: انه يرث بحساب ما اعتق منه ويجوز له من الوصية بحساب ما اعتق
~~منه، وقضى في مكاتب اوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فاجاز نصف الوصية،
~~وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فاوصى له بوصية فاجاز ربع الوصية، وقال في
~~رجل اوصى لمكاتبة وقد قضت سدس ما كان عليها فاجاز لها بحساب ما اعتق منها.

# (875) 25 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابان بن عثمان عمن حدثه عن
~~ابى عبدالله عليه السلام انه قال: في مكاتب اوصى بوصية وقد قضى الذي كوتب
~~عليه الا شيئا يسيرا فقال: يجوز بحساب ما اعتق منه.

# (876) 26 الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابى جعفر
~~عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب PageV09P223 

# قضى بعض ما كوتب عليه ان يجاز من وصيته بحساب ما اعتق منه، وقضى في مكاتب
~~قضى ثلث ما عليه وأوصى بوصية فاجاز ثلث الوصية.

# (877) 27 أحمد بن ms2628 محمد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر قال: نسخت من كتاب بخط
~~أبى الحسن عليه السلام فلان مولاي توفي ابن اخ له وترك ام ولد له ليس لها
~~ولد فأوصى لها بالف هل تجوز الوصية؟ وهل يقع عليها عتق وما حالها رأيك فدتك
~~نفسي؟ فكتب عليه السلام: تعتق من الثلث ولها الوصية.

# (878) 28 عنه عن ابن ابي عمير عن حسين بن خالد الصيرفي عن ابى الحسن
~~الماضي عليه السلام قال: كتبت اليه في رجل مات وله ام ولد وقد جعل لها شيئا
~~في حياته ثم مات قال: فكتب عليه السلام: لها ما أبانها به سيدها في حياته
~~معروف ذلك لها تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتهمين.

# (879) 29 محمد بن يحيى عمن ذكره عن أبى الحسن الرضا عليه السلام في ام
~~الولد اذا مات عنها مولاها وقد اوصى لها قال: تعتق من الثلث ولها الوصية.

# (880) 30 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن ابى عبدالله عليه
~~السلام عن رجل كانت له ام ولد وله منها غلام فلما حضرته الوفاة أوصى لها
~~بالفى درهم أو باكثر للورثة أن يسترقوها؟ قال: فقال: لا بل تعتق من ثلث
~~الميت وتعطى ما أوصى لها به، وفي كتاب العباس: تعتق من نصيب ابنها وتعطى من
~~ثلثه ما اوصى لها به.

# (881) 31 علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن PageV09P224 

# صفوان بن يحيى عن سعيدالاعرج عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن
~~رجل يوصي بنسمة فيجعلها الوصي في حجة قال: يغرمها ويقضي وصيته.

# (882) 32 عنه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عبدالله بن سنان قال: سألت
~~ابا عبدالله عليه السلام عن امرأة اعتقت ثلث خادمها بعد موتها أعلى اهلها
~~ان يكاتبوها ان شاؤا أو ابوا؟ قال: لا ولكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها
~~ويستخدمونها بحساب الذى لهم منها ويكون لها من نفسها بحساب ما اعتق منها،
~~وسألته عن رجل جعل لعبده العتق ان حدث به الحدث ms2629 فمات الرجل وعليه تحرير
~~رقبة واجبة في كفارة يمين او ظهار أيجزي عنه ان يعتق عنه في تلك الرقبة
~~الواجبة عليه؟ فقال: لا.

# (883) 33 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن
~~رزين عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: المدبر من الثلث
~~وقال: للرجل ان يرجع في ثلثه ان كان اوصى في صحة أو مرض.

# (884) 34 على عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن المدبر قال: هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها.

# (885) 35 علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن احدهما عليه
~~السلام قال: المدبر من الثلث.

# (886) 36 محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن هشام PageV09P225 

# ابن الحكم قال: سألته عن رجل يدبر مملوكه أله أن يرجع فيه؟ قال: نعم هو
~~بمنزلة الوصية.

# (887) 37 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن أبي ايوب عن محمد بن
~~مارد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل وامره ان يعتق
~~عنه نسمة بستماء ة درهم من ثلثه، فانطلق الوصي فاعطى الستماء ة درهم رجلا
~~يحج بها عن الميت قال: فقال ابوعبدالله عليه السلام: ارى يغرم الوصي ستماء
~~ة درهم من ماله ويجعل الستماء ة فيما اوصى به الميت في نسمة.

# (888) 38 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن أورمة القمي عن محمد بن الحسن
~~الاشعري قال: قلت لابي الحسن عليه السلام جعلت فداك اني سألت اصحابنا عما
~~اريد ان اسألك فلم اجد عندهم جوابا وقد اضطررت إلى مسألتك، وان سعد بن سعد
~~اوصى الي فاوصى في وصيته حجوا عني مبهما ولم يفسر فكيف اصنع؟ قال: يأتيك
~~جوابي في كتابك فكتب عليه السلام: يحج ما دام له مال يحمله.

# (889) 39 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن الحسن بن ابى خالد
~~قال: سألت ابا جعفر عليه ms2630 السلام عن رجل اوصى أن يحج عنه مبهما فقال: يحج
~~عنه ما بقي من ثلثه شئ.

# (890) 40 عنه عن ابراهيم بن مهزيار قال: كتبت اليه عليه السلام إن مولاك
~~علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة صير ربعها إلى حجة PageV09P226 

# في كل سنة إلى عشرين دينارا، وانه قد انقطع طريق البصرة فتتضاعف المؤنة
~~على الناس وليس يكتفون بالعشرين، وكذلك اوصى عدة من مواليك في حجهم فكتب
~~عليه السلام: يجعل ثلاث حجج حجتين ان شاء الله، قال ابراهيم: وكتب اليه علي
~~بن محمد الحضيني ان ابن عمي أوصى أن يحج عنه حجة بخمسة عشر دينارا في كل
~~سنة فليس يكفي ما تأمرنى في ذلك؟ فكتب عليه السلام: يجعل حجتين حجة فان
~~الله تعالى عالم بذلك.

# (891) 41 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن عثمان ابن عيسى عن
~~زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل أوصى عند موته ان يحج عنه فقال: ان كان قد
~~حج فليؤخذ من ثلثه، وان لم يكن حج فمن صلب ماله لا يجوز غيره.

# (892) 42 على بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن
~~عبدالله بن بكير عن ابى عبدالله عليه السلام انه سئل عن رجل أوصى بمال في
~~الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده قال: فيعطى في الموضع الذى يبلغ أن
~~يحج به عنه.

# (893) 43 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي
~~عبدالله عليه السلام في رجل اوصى أن يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما
~~ترك إلا خمسين درهما قال: يحج عنه من بعض الاوقات التي وقت رسول الله صلى
~~الله عليه واله من قرب.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على من كان وجب عليه الحج ولم يحج ثم
~~مات ولم يخلف غير خمسين درهما فوجب ان يحج بها عنه ولو لم يكن قد وجب PageV09P227 

# عليه فيما مضى الحج ثم خلف هذا ms2631 القدر لم يجب أن يحج عنه بها فان اوصى ان
~~يحج عنه اخرج مما ترك الثلث فيحج به عنه من الموضع يتمكن منه، والذى يكشف
~~عما ذكرناه.

# (894) 44 ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن سعيد بن يسار وعن معاوية بن
~~عمار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك
~~الا بقدر نفقة الحج فورثته احق بما ترك ان شاؤا حجوا عنه وان شاؤا اكلوا.

# (895) 45 عنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه قال: ان كان صرورة فمن جميع المال وان
~~كان متطوعا فمن ثلثه.

# (896) 46 علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم ويعقوب الكاتب عن ابن
~~أبى عمير عن زيد النرسي عن علي بن مزيد صاحب السابري قال: اوصى الي رجل
~~بتركته وامرني ان احج بها عنه فنظرت في ذلك فاذا شئ يسير لا يكون للحج
~~فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا: تصدق بها عنه، فلما حججت جئت
~~إلى ابي عبدالله عليه السلام فقلت جعلني الله فداك مات رجل واوصى الي
~~بتركته أن احج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت من عندنا من
~~الفقهاء فقالوا تصدق بها قال: فما صنعت؟ قلت: تصدقت بها قال: ضمنت، أو لا
~~يكون يبلغ يحج به من مكة فان كان لا يبلغ يحج به من مكة فليس عليك ضمان،
~~وان كان يبلغ ان يحج به من مكة فانت ضامن.

PageV09P228



# (897) 47 - عنه عن محمد بن علي عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابى سعيد
~~عمن سأل ابا عبدالله عليه السلام عن رجل اوصى بعشرين درهما في حجة قال: يحج
~~بها عنه رجل من حيث يبلغه.

# (898) 48 - عنه عن احمد بن الحسن عن ابيه عن أبي المعزاعن ايوب بن الحرعن
~~الحرث بياع الانماط انه سمع اباعبدالله(ع) سئل عن رجل اوصى بحجة فقال: ان
~~كان صرورة فمن صلب ماله ms2632 انما هي دين عليه فان كان قد حج فمن الثلث.

# (899) 49 عنه عن العباس بن عامر عن عبدالله بن بكير عن عبيد بن زرارة
~~قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه هل تجزي
~~عنه امرأة؟ قال: لا كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان قال: انما ينبغي أن تحج
~~المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل، وقال: لا باس أن يحج الرجل عن المرأة.

# قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من أن المرأة لا يجزي حجها عن
~~الرجل يحتمل أن يكون اراد مع وجود الرجل أو أراد به ضربا من الكراهة دون
~~الحظر لانا قد بينا في كتاب الحج جواز حج المرأة عن الرجل، ويزيد ذلك بيانا.

# (900) 50 مارواه موسى بن القاسم عن صفوان عن حكم ابن حكيم عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة.

# (901) 51 علي بن الحسن عن احمد عن ابيه عن احمد بن عمر PageV09P229 

# الحلبي عن أبيه عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألني رجل عن امرأة
~~توفيت ولم تحج فاوصت أن ينظر قدر ما يحج به فيسئل عنه فان كان أمثل أن يوضع
~~في فقراء ولد فاطمة عليها السلام وضع فيهم، وان كان الحج امثل حج عنها،
~~فقلت له: ان عليها حجة مفروضة فان ينفق ما اوصت به في الحج احب الي من ان
~~يقسم في غير ذلك.

# (902) 52 محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن
~~ابي سعيد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن رجل اوصى بحجة فجعلها
~~وصية في نسمة فقال: يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما اوصى به فان الله عزوجل
~~يقول:(فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه).

### || AUTO 19 باب الموصى له بشئ يموت قبل الموصي:

# (903) 1 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن
~~محمد بن قيس عن ابى جعفر ms2633 عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام
~~في رجل اوصى لآخر والموصى له غائب فتوفي الذي أوصي له قبل الموصي قال:
~~الوصية لوارث الذي اوصي له، قال: ومن أوصى لاحد شاهدا كان أو غائبا فتوفي
~~الموصي فالوصية لوارث الذي اوصي له الا أن يرجع في PageV09P230 

# وصيته قبل موته.

# (904) 2 محمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد
~~المدائني محمد بن عمر الساباطي قال: سألت أبا جعفرعليه السلام عن رجل أوصى
~~الي وامرني أن اعطي عماله في كل سنة شيئا فمات العم فكتب: اعطه ورثته.

# (905) 3 عنه عن محمد بن أحمد عن ايوب بن نوح عن العباس ابن عامر عن مثنى
~~قال: سألته عن رجل اوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا قال:
~~اطلب له وارثا أو مولى فادفعها اليه، قلت: فان لم اعلم له وليا قال: اجهد
~~على أن تقدر له على ولي، فان لم تجده وعلم الله منك الجد فتصدق بها.

# (906) 4 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي
~~بصير وعن فضالة عن العلا عن محمد جميعا عن ابى عبدالله عليه السلام قال:
~~سئل عن رجل اوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي قال: ليس بشئ.

# (907) 5 وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن ابان بن
~~عثمان عن منصور بن حازم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل اوصى
~~لرجل بوصية ان حدث بى حدث فمات الموصى له قبل الموصي قال: ليس بشئ.فالمعنى
~~في هذين الخبرين هو انه انما لا يكون ذلك شيئا اذا غير الموصي الوصية بعد
~~موت الموصى له، فاما مع اقراره الوصية على ما كانت فانها تكون لورثته PageV09P231 

# حسب ما تضمنته الروايات المتقدمة، وقد فصل ذلك في رواية محمد بن قيس عن
~~ابي جعفر عليه السلام التي ذكرناها اولا.

### || AUTO 20 باب من الزيادات:

# (908) 1 محمد بن يعقوب عن حميد بن ms2634 زياد عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن
~~عمار عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اعتق أبوجعفر عليه
~~السلام من غلمانه عند موته شرارهم وامسك خيارهم، فقلت يا أبة تعتق هؤلاء
~~وتمسك هؤلاء ! !؟ فقال: انهم قد اصابوا مني ضربا فيكون هذا بهذا.

# (909) 2 احمد بن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: ليس يتبع الميت بعد موته من الاجر إلا ثلاث خصال: صدقة
~~اجراها في حياته فهي تجري بعد موته، وسنة هو سنها فهي يعمل بها بعد موته،
~~او ولد صالح يدعو له.

# (910) 3 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن بريد بن معاوية عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: ان رجلا أوصى الي فسألته ان يشرك معي
~~ذا قرابة له ففعل، وذكر الذى اوصى الي ان له قبل الذى اشركه في الوصية
~~خمسين وماء ة درهم عنده ورهنا بها جام من فضة، فلما هلك الرجل PageV09P232 

# أنشأ الوصي يدعي أن له قبله اكرار حنطة، قال: ان اقام البينة وإلا فلا شئ
~~له، قال: قلت له: أيحل له أن ياخذ مما في يده شيئا؟ قال: لا يحل له.قلت
~~أرأيت لو أن رجلا عدا عليه فاخذ ماله فقدر على أن ياخذ من ماله ما اخذ أكان
~~ذلك له؟ قال: ان هذا ليس مثل هذا.

# (911) 4 ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن علي بن مهزيار عن أحمد
~~بن حمزة قال: قلت له: ان في بلدنا ربما أوصي بالمال لآل محمد صلى الله عليه
~~وآله فيأتون به فاكره ان احمله اليك حتى استأمرك فقال: لا تأتني به ولا
~~تعرض له.

# (912) 5 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد ابن عثمان عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: اوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة عليها
~~السلام قال: فاتى بها الرجل ابا عبدالله عليه السلام فقال أبوعبدالله عليه
~~السلام: ادفعها إلى فلان شيخ من ولد ms2635 فاطمة عليها السلام وكان معيلا مقلا
~~فقال له الرجل: انما اوصى بها الرجل لولد فاطمة عليها السلام ! فقال
~~ابوعبدالله عليه السلام: انها لا تقع من ولد فاطمة عليها السلام وهي تقع من
~~هذا الرجل له عيال.

# (913) 6 محمد بن أحمد عن الحسن بن ابراهيم بن محمد الهمداني قال.كتب محمد
~~بن يحيى هل للوصي أن يشتري شيئا من مال الميت اذا بيع فيمن زاد يزيد ويأخذ
~~لنفسه؟ فقال: يجوز اذا اشترى صحيحا.

# (914) 7 عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى ابي
~~الحسن عليه السلام في رجل اوصى ببعض ثلثه من بعد موته PageV09P233 

# من غلة ضيعة له إلى وصيه يضعه في مواضع سماها له معلومة في كل سنة
~~والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء ورأي الوصي، فانفذ الوصي ما اوصى اليه
~~من المسمى المعلوم وقال: في الباقى قد صيرت لفلان كذا في كل سنة وفي الحج
~~كذا وفي الصدقة كذا في كل سنة، ثم بدا له في ذلك فقال: قد شئت الاول ورأيت
~~خلاف مشيتي الاولى ورأيي أله أن يرجع فيه يصير ما صير لغيرهم أو ينقصهم أو
~~يدخل معهم غيرهم ان اراد ذلك، فكتب عليه السلام: له أن يفعل ما شاء الا أن
~~يكون كتب كتابا على نفسه.

# (915) 8 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابى علي بن راشد عن صاحب العسكر عليه
~~السلام قال: قلت له: جعلت فداك نؤتى بالشئ فيقال هذا كان لابي جعفر عليه
~~السلام عندنا فكيف نصنع؟ فقال: ما كان لابى جعفر عليه السلام بسبب الامامة
~~فهو لي وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه.

# (916) 9 أحمد بن محمد عن سعد بن اسماعيل عن ابيه قال: سألت الرضا عليه
~~السلام عن رجل حضره الموت فأوصى إلى ابنه واخوين شهد الابن وصيته وغاب
~~الاخوان، فلما كان بعد ايام ابيا ان يقبلا الوصية مخافة أن يتوثب عليهما
~~ابنه ولم يقدرا أن يعملا بما ينبغى فضمن لهما ابن ms2636 عم لهم وهو مطاع فيهم أن
~~يكفيهما ابنه فدخلا بهذا الشرط فلم يكفهما ابنه وقد اشترطا عليه ابنه وقالا
~~نحن براء من الوصية ونحن في حل من ترك جميع الاشياء والخروج منه أيستقيم أن
~~يخليا عما في ايديهما وعن خاصته؟ قال: هو لازم لك فارفق على أي الوجوه كان
~~فانك مأجور ولعل ذلك يحل بابنه.

PageV09P234



# (917) 10 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد الاشعري عن معلى عن الحسن بن
~~علي الوشا عن محمد بن يحيى عن وصي علي بن السرى قال: قلت لابي الحسن موسى
~~عليه السلام: ان علي بن السرى توفي فاوصى الي فقال: رحمه الله، قلت: وان
~~ابنه جعفرا وقع على ام ولد له فامرني ان اخرجه من الميراث قال: فقال لي:
~~اخرجه فان كنت صادقا فسيصيبه الخبل، قال: فرجعت فقدمني إلى ابي يوسف القاضي
~~فقال له: اصلحك الله انا جعفر بن علي بن السرى وهذا وصي ابى فمره فليدفع
~~الي ميراثي من ابى فقال لي: ما تقول؟ فقلت له: نعم هذا جعفر ابن علي بن
~~السرى وانا وصي علي بن السرى، قال: فادفع اليه ماله، فقلت: اريد أن اكلمك
~~فقال: فادنه فدنوت حيث لا يسمع احد كلامي وقلت له هذا وقع على ام ولد لابيه
~~فامرني ابوه واوصى الي ان اخرجه من الميراث ولا اورثه شيئا، فاتيت موسى بن
~~جعفر عليه السلام بالمدينة فاخبرته وسألته فامرني ان اخرجه من الميراث ولا
~~أورثه شيئا، فقال: الله ان ابا الحسن أمرك؟ قال قلت: نعم، فاستحلفني ثلاثا
~~ثم قال: انفذ ما امرك فالقول قوله، قال الوصي: فاصابه الخبل بعد ذلك قال
~~ابومحمد الحسن بن علي الوشا: رأيته بعد ذلك وقد اصابه الخبل.

# قال محمد بن الحسن: هذا الحكم مقصور على هذه القضية لا يتعدى به إلى
~~غيرها لانه لا يجوز ان يخرج الرجل من الميراث المستحق بنسب شائع بقول
~~الموصي وامره ان يخرج من الميراث اذا كان نسبه ثابتا ظاهرا وميلاده مشهورا،
~~والذى يدل على ذلك.

# (908) 10 ما رواه احمد ms2637 بن محمد بن عيسى عن عبدالعزيز بن PageV09P235 

# المهتدي عن سعد بن سعد قال: سألته يعني ابا الحسن الرضا عليه السلام عن
~~رجل كان له ابن يدعيه فنفاه واخرجه من الميراث وانا وصيه فكيف اصنع؟ فقال
~~عليه السلام: لزمه الولد لا قراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شئ قد علمه.

# (919) 12 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمان بن
~~الحجاج عن خالد بن بكير الطويل قال: دعانى ابي حين حضرته الوفاة فقال: يا
~~بني اقبض مال اخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح واعطهم النصف وليس عليك
~~ضمان فقدمتني أم ولد له بعد وفاة ابى إلى ابن ابى ليلى فقالت: ان هذا ياكل
~~أموال ولدى قال: فاقتصصت عليه ما أمرني به ابى فقال ابن ابي ليلى: ان كان
~~ابوك امرك بالباطل لم اجزه، ثم اشهد علي ابن ابي ليلى ان انا حركته فانا له
~~ضامن، فدخلت على ابى عبدالله عليه السلام بعد ذلك فاقتصصت عليه قصتي ثم قلت
~~له ما ترى؟ فقال: اما قول ابن ابى ليلى فلا استطيع رده، وأما فيما بينك
~~وبين الله فليس عليك ضمان.

# (920) 13 علي عن ابيه عن أبن ابى عمير عن عمار بن مروان قال: قلت لابي
~~عبدالله عليه السلام: ان ابي حضره الموت فقيل له اوص فقال: هذا ابني يعني
~~عمر فما صنع فهو جائز فقال ابوعبدالله عليه السلام: فقد اوصى أبوك واوجز،
~~قال: قلت فانه أمر لك بكذا وكذا قال: اجزه، قلت واوصى بنسمة مؤمنة عارفة
~~فلما اعتقناه بان لنا انه لغير رشده فقال: قد اجزأت عنه.

# (921) 14 احمد بن محمد عن علي بن الحسن عن الحسن بن علي PageV09P236 

# ابن يوسف عن مثنى بن الوليد عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام
~~انه سئل عن رجل اوصى إلى رجل بولده وبمال لهم فأذن له عندالوصية ان يعمل
~~بالمال ويكون الربح بينه وبينهم فقال: لا بأس به من اجل ان اباه قد اذن له
~~في ذلك وهو ms2638 حي.

# (922) 15 أحمد بن محمد عن سعد بن الاحوص القمي قال: سألت ابا الحسن عليه
~~السلام عن رجل اوصى إلى رجل ان يعطى قرابته من ضيعته كذا وكذا جريبا من
~~طعام فمرت عليه سنون لم يكن في ضيعته فضل بل احتاج إلى السلف والعينة يجري
~~على من أوصى له من السلف والعينة أم لا؟ فان اصابهم بعد ذلك يجري عليهم لما
~~فاتهم من السنين الماضية أم لا؟ فقال: كاني لا ابالي ان اعطاهم اواخر ثم
~~يقضي، وعن رجل اوصى بوصايا لقراباته وادرك الوارث للوصي ان يفرد ارضا بقدر
~~ما يخرج منه وصاياه اذا قسم الورثة ولا يدخل هذه الارض في قسمتهم ام كيف
~~يصنع؟ فقال: نعم كذا ينبغي

# (923) 16 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن
~~عمار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له عندي دنانير
~~وكان مريضا فقال لي: ان كان حدث بي حدث فاعط فلانا عشرين دينارا واعط أخي
~~بقية الدنانير فمات ولم اشهد موته فاتاني رجل مسلم صادق فقال لي: انه امرني
~~أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى اخي فتصدق منها بعشرة
~~دنانير اقسمها في المسلمين ولم يعلم اخوه ان عندى شيئا فقال: أرى أن تصدق
~~منها بعشرة دنانير كما قال.

# (924) 17 أحمد بن محمد عن ابراهيم بن مهزم عن عنبسة العابد PageV09P237 

# قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام اوصني فقال: اعد جهازك وقدم زادك وكن
~~وصي نفسك ولا تقل لنفسك ولا تقل لغيرك يبعث اليك بما يصلحك.

# (925) 18 أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى ابي جعفر عليه
~~السلام اعلمه ان اسحاق بن ابراهيم وقف ضيعة على الحج وام ولده وما فضل عنها
~~للفقراء، وان محمد بن ابراهيم اشهد على نفسه بمال يفرق في اخواتها وان في
~~بني هاشم من يعرف حقه يقول بقولنا ممن هو محتاج فترى ان اصرف ذلك اليهم اذا
~~كان سبيله سبيل الصدقة لان وقف ms2639 اسحاق انما هو صدقة فكتب: عليه السلام فهمت
~~يرحمك الله ما ذكرت من وصية اسحاق بن ابراهيم رضي الله عنه وما اشهد لك
~~بذلك من محمد بن ابراهيم رضي الله عنه، وما استأمرك فيه من انفاذك بعض ذلك
~~إلى من له ميل ومودة من بني هاشم ممن هو مستحق فقير، فاوصل ذلك اليهم يرحمك
~~الله فهم اذا صاروا إلى هذه الخطة أحق به من غيرهم لمعنى لو فسرته لك
~~لعلمته ان شاء الله.

# (926) 19 ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن
~~سعيد بن يسار عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل دفع إلى رجل ما لا وقال:
~~انما ادفعه اليك ليكون ذخرا لابنتي فلانة وفلانة ثم بدا للشيخ بعد ما دفع
~~المال أن ياخذ منه خمسة وعشرين ومائة دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه، ثم
~~ان الشيخ هلك فوقع بين الجاريتين وبين الغلام أو احداهما خصومة فقالت ويحك
~~والله انك لتنكح جاريتك حراما انما اشتراها لك ا بونا من مالنا الذي دفعه
~~إلى فلان فاشترى لك منها هذه الجارية فانت تنكحها حراما لا تحل لك، فامسك
~~الفتى عن الجارية فما ترى في ذلك؟ فقال: أليس الرجل الذى دفع المال
~~ابوالجاريتين PageV09P238 

# وهو جد الغلام وهو اشترى له الجارية؟ قلت بلى قال: فقال له: فليأت جاريته
~~إذا كان الجد هو الذي اعطاه وهو الذى اخذه.

# (927) 20 أحمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل بن سعد قال: سألت الرضا عليه
~~السلام عن رجل مات بغير وصية وترك اولادا ذكرانا وغلمانا صغارا او ترك
~~جواري ومماليك هل يستقيم ان تباع الجواري؟ قال: نعم، وعن الرجل يصحب الرجل
~~في سفر فيحدث به حدث الموت ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار
~~وكبار أيجوز أن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الاكابر او إلى القاضي؟ فان كان
~~في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع؟ فان كان دفع المتاع إلى الاكابر ولم يعلم
~~فذهب فلا يقدر على رده كيف يصنع؟ قال: ms2640 اذا ادرك الصغار وطلبوا لم يجد بدا
~~من اخراجه الا أن يكون بامر السلطان، وعن الرجل يموت بغير وصية وله ورثة
~~صغار وكبار أيحل شراء خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك، فان
~~تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا؟ فقال:
~~اذا كان الاكابر من ولده معه في البيع فلا باس به إذا رضي الورثة وقام عدل
~~في ذلك.

# (928) 21 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب قال: سألت ابا الحسن
~~عليه السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك اولادا صغارا وترك مماليك له
~~غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها ام ولد؟
~~وما ترى في بيعهم؟ قال: فقال: ان كان لهم ولي يقوم بامرهم باع عليهم ونظر
~~لهم كان مأجورا فيهم، قلت فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها ام PageV09P239 

# ولد؟ قال: لا باس بذلك اذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم وليس
~~لهم ان يرجعوا فيما صنع القيم لهم والناظر فيما يصلحهم.

# (929) 22 أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن
~~رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد كيف
~~يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: ان قام رجل ثقة فاسهم ذلك كله فلا بأس.

# (930) 23 أحمد بن محمد عن سعد بن اسماعيل عن ابيه قال: سألت الرضا عليه
~~السلام عن وصي ايتام يدرك ايتامه فيعرض عليهم ان ياخذوا الذى لهم فيأبون
~~عليه كيف يصنع قال: يرده عليهم ويكرههم على ذلك.

# (931) 24 الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن داود بن سرحان عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس وله
~~مال على يدي رجل واراد الذي عنده المال أن يعمل بمال اليتيم مضاربة فأذن
~~الغلام في ذلك فقال: لا يصلح أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع اليه ماله، قال:
~~وان ms2641 احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع اليه شئ ابدا.

# (932) 25 أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن
~~محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: ان رجلا من اصحابنا مات ولم يوص فرفع امره
~~إلى قاضي الكوفة فصير عبدالحميد بن سالم القيم بماله وكان رجلا خلف ورثة
~~صغارا ومتاعا وجواري، فباع عبدالحميد المتاع فلما اراد بيع الجواري PageV09P240 

# ضعف قلبه في بيعهن ولم يكن الميت صير اليه وصيته وكان قيامه بها بامر
~~القاضي لانهن فروج قال محمد: فذكرت ذلك لابي جعفر عليه السلام فقلت: جعلت
~~فداك يموت الرجل من اصحابنا فلا يوصي إلى أحد وخلف جوارى فيقيم القاضي رجلا
~~منا لبيعهن أو قال يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لانهن فروج فما ترى في
~~ذلك؟ فقال: اذا كان القيم مثلك ومثل عبدالحميد فلا باس.

# (933) 26 أحمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل بن سعد الاشعرى عن ابى الحسن
~~الرضا عليه السلام قال: سألته عن مال اليتيم هل للوصي أن يعينه(1) أو يتجر
~~فيه؟ قال: ان فعل فهو ضامن.

# (934) 27 محمد بن أحمد بن يحيى عن عبدالصمد بن محمد عن حنان بن سدير عن
~~ابيه عن ابي جعفر عليه السلام قال: دخلت على محمد بن علي ابن الحنفية عليه
~~السلام وقد اعتقل لسانه فأمرته بالوصية فلم يجب قال: فامرت بالطشت فجعل فيه
~~الرمل فوضع فقلت له: فخط بيدك قال: فخط وصيته بيده إلى رجل ونسخت انا في صحيفة.

# (935) 28 عنه عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن ابى مريم ذكره عن
~~ابيه ان امامة بنت ابى العاص وامها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وكانت تحت علي بن ابي طالب عليه السلام بعد فاطمة عليها السلام فخلف عليها
~~بعد علي المغيرة بن نوفل ذكر انها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فجاء
~~ها الحسن والحسين ابنا على عليهما السلام وهي لا تستطيع الكلام فجعلا
~~يقولان والمغيرة كاره لذلك اعتقت فلانا واهله؟ فجعلت ms2642 تشير برأسها نعم PageV09P241 

# وكذا وكذا؟ فجعلت تشير برأسها أن نعم لا تفصح بالكلام فاجازا ذلك لها

# (936) 29 عنه عن عمر بن علي عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت اليه
~~رجل كتب كتابا فيه مااراد ان يوصي به هل يجب على ورثته القيام بمافي الكتاب
~~بخطه ولم يامرهم بذلك؟ فكتب ان كان ولده ينفذون كل شئ يجدون في كتاب ابيهم
~~في وجه البر وغيره.

# (937) 30 عنه عن محمد بن عبدالجبار عن العباس بن معروف قال: مات غلام
~~محمد بن الحسن وترك اختا واوصى بجميع ماله له عليه السلام، قال: فبعنا
~~متاعه فبلغ الف درهم وحمل إلى ابى جعفر عليه السلام قال: وكتبت اليه
~~واعلمته انه أوصى بجميع ماله له فأخذ ثلث ما بعثت به اليه ورد الباقى
~~وامرني ان ادفعه إلى وارثه.

# (938) 31 عنه عن العباس عن بعض اصحابنا قال: كتبت اليه جعلت فداك ان
~~امرأة اوصت إلى امرأة ودفعت اليها خمسماء ة درهم ولها زوج وولد فاوصتها أن
~~تدفع سهما منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الامام فكتب عليه السلام
~~تصرف الثلث من ذلك الي والباقي يقسم على سهام الله عزوجل بين الورثة.

# (939) 32 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن محمد ابن ابى عمير عن
~~ابن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: للرجل عند موته ثلث ماله وان لم
~~يوص فليس على الورثة أمضاؤه.

# (940) 33 عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين PageV09P242 

# عن علي بن يقطين قال: قال: سألت أبا الحسن عليه السلام ما للرجل من ماله
~~عند موته؟ قال: الثلث والثلث كثير.

# (941) 34 عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن عليه
~~السلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان فهل يجوز أن يدفع إلى أحد
~~الوصيين دون صاحبه؟ قال: لا يستقيم إلا ان يكون السلطان قد قسم بينهم المال
~~فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف أو يجتمعان بأمر ms2643 السلطان.

# (942) 35 يونس بن عبدالرحمان عن علي بن سالم قال: سألت ابا الحسن موسى
~~عليه السلام فقلت: ان ابي اوصى بثلاث وصايا فبايهن آخذ؟ قال: خذ بآخرهن،
~~قال: قلت فانها اقل؟ ! قال: فقال: وان قل.

# (943) 36 الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعلي ابن النعمان عن
~~ابن مسكان جميعا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: امرأة اعتقت ثلث
~~خادمها عند الموت هل على اهلها ان يكاتبوها ان شاؤا وان ابوا؟ قال: ليس لها
~~ذلك ولكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها فتخدم بحساب ذلك ويكون لها بحساب ما
~~اعتق منها.

# (944) 37 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة قال: سألت ابا جعفر
~~عليه السلام عن رجل سافر وترك عند امرأته نفقة ستة اشهر أو نحوا من ذلك ثم
~~مات بعد شهر وشهرين فقال: ترد فضل ما عندها في الميراث.

# (945) 38 الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن ابن اشيم عن ابي جعفر عليه
~~السلام في عبد مأذون له في التجارة دفع اليه رجل الف درهم PageV09P243 

# قال له: اشتر منها نسمة فاعتقها عني وحج عني بالباقي ثم مات صاحب الالف
~~درهم فانطلق العبد فاشترى اباه واعتقه عن الميت ودفع اليه الباقي يحج عن
~~الميت فحج عنه وبلغ ذلك موالي ابيه ومواليه وورثة الميت فاختصموا جميعا في
~~الالف، فقال موالي المعتق: انما اشتريت اباك بمالنا، وقال الورثة: انما
~~اشتريت اباك بمالنا، قال موالي العبد: انما اشتريت اباك بمالنا قال: فقال
~~ابوجعفر عليه السلام: اماالحجة فقد مضت بما فيها لا ترد، واما المعتق فهو
~~رد في الرق لموالي ابيه اي الفريقين بعد اقاماالبينة ان العبد اشترى اباه
~~من اموالهم كان لهم رقا.

# (946) 39 علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير عن
~~بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في صبي
~~مولود مات ابوه: ان رضاعه من حظه مما ورث من ابيه.

# (947) 40 عنه عن السندي ms2644 عن ابن ابى عمير عن اسحاق بن عمارعن ابن ابي
~~يعفور عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في
~~رجل توفي وترك صبيا قال: اجر رضاع الصبي مما يورث من ابيه وامه من حظه.

# (948) 41 محمد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام رجل
~~اوصى لمواليه وموالي ابيه بثلث ماله فلم يبلغ ذلك قال: المال لمواليه وسقط
~~موالي ابيه.

# (949) 42 الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سئل ابوعبدالله عليه
~~السلام وانا حاضر عن القيم لليتامى في الشراء لهم والبيع فيما يصلحهم أله
~~ان ياكل من اموالهم؟ فقال: لا باس ان ياكل من اموالهم بالمعروف كما PageV09P244 

# قال الله تعالى في كتابه:(وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان
~~آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا أن
~~يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف)(1) هو القوت،
~~وانما عنى فليأكل بالمعروف الوصي لهم والقيم في أموالهم ما يصلحهم.

# (950) 43 محمد بن احمد بن يحيى عن الحسين بن ابراهيم الهمداني قال: كتب
~~محمد بن يحيى هل للوصي أن يشترى شيئا من المال اذا بيع فيمن زاد يزيد وياخذ
~~لنفسه؟ فقال: يجوز اذا اشترى صحيحا.

# (951) 44 أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن اسماعيل عن ابيه قال: سألت
~~الرضا عليه السلام عن وصي ايتام يدرك ايتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي
~~لهم فيأبون عليه كيف يصنع؟ قال: يرد عليهم ويكرههم.

# (952) 45 صفوان عن يحيى الازرق عن ابي الحسن عليه السلام في الرجل يقتل
~~وعليه دين ولم يترك مالا فاخذ اهله الدية من قاتله عليهم ان يقضوا دينه
~~قال: نعم قلت وهو لم يترك شيئا؟ ! قال: انما اخذوا ديته فعليهم ان يقضوا دينه.

# (953) 46 وروى السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه عليهم السلام
~~قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: المرأة لا يوصى اليها لان الله تعالى
~~يقول:(ولا تؤتوا السفهاء اموالكم)(2).

# قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول ms2645 على ضرب من الكراهية لانا قد بينا PageV09P245 

# فيما تقدم جواز الوصية إلى النساء.

# (954) 47 محمد بن ابى عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد عن سالمة مولاة ولد
~~ابي عبدالله عليه السلام قالت: كنت عند ابي عبدالله عليه السلام حين حضرته
~~الوفاة فاغمى عليه فلما افاق قال: اعطوا الحسن بن علي بن الحسين بن علي وهو
~~الافطس سبعين دينارا قلت له: ا تعطي رجلا حمل عليك بالشفرة؟ ! فقال: ويحك
~~اما تقرئي القرآن ! ! قلت بلى قال: أما سمعت قول الله تعالى(والذين يصلون
~~ما امر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب)(1).

# (955) 48 الحسين بن علي الوشا عن عبدالله بن سنان عن عمر ابن يزيد عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: مرض علي بن الحسين عليه السلام ثلاث مرات في كل
~~مرض يوصي بوصية فاذا افاق أمضى وصيته.

# (956) 49 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن عبدالله بن
~~جبلة وغيره عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~اعتق ابوجعفر عليه السلام من غلمانه عند موته شرارهم وامسك خيارهم فقلت له:
~~يا ابة تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء؟ ! فقال: انهم قد اصابوا مني ضربا فيكون هذا بهذا.

# (957) 50 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن سليمان بن داود
~~عن علي بن ابى حمزة عن بى الحسن عليه السلام قال: قلت ان رجلا من مواليك
~~مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء فان قضى
~~لغرمائه بقي ولده ليس لهم شئ فقال: انفقه على ولده.

# تم كتاب الوصايا والحمد لله حق حمده PageV09P246 

### | AUTO كتاب الفرائض والمواريث

### || AUTO 21 باب في ابطال العول والعصبة:

# (958) 1 يونس بن عبدالرحمان عن عمر اذينة عن محمد بن مسلم وفضيل بن يسار
~~وبريد بن معاوية العجلي وزرارة بن اعين عن ابي جعفر عليه السلام قال: ان
~~السهام لا تعول.

# (959) 2 عنه عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم قال: ms2646 اقرأني ابوجعفر عليه
~~السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط
~~علي عليه السلام بيده فاذا فيها ان السهام لا تعول.

# (960) 3 عنه عن سماعة عن ابى بصير قال: قلت لابي جعفر عليه السلام ربما
~~عالت السهام حتى تجوز على الماء ة أو أقل أو اكثر فقال: كان امير المؤمنين
~~عليه السلام يقول: ان الذي احصى رمل عالج ليعلم ان السهام لا تعول لو كانوا
~~يبصرون وجوهها.

PageV09P247



# (961) 4 عنه عن موسى بن بكر عن على بن سعيد قال: قلت لزرارة ان بكير بن
~~اعين حدثني عن ابى جعفر عليه السلام ان السهام لا تعول قال: هذا ما ليس فيه
~~اختلاف بين اصحابنا عن ابي جعفر وابي عبدالله عليهما السلام.

# (962) 5 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميرة عن أبى
~~بكر الحضرمي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كان ابن عباس رضي الله عنه
~~يقول: ان الذى يحصي رمل عالج ليعلم ان السهام لا تعول من ستة فمن شاء لا
~~عنته عند الحجر ان السهام لا تعول من ستة.

# (963) 6 الفضل بن شاذان عن محمد بن يحيى عن على بن عبدالله عن يعقوب بن
~~ابراهيم بن سعد، ورواه ابوطالب الانباري قال: حدثني أحمد ابن هوذة ابوبكر
~~الحافظ قال: حدثني علي بن محمد الحضيني قال: حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد
~~قال: حدثني ابي عن محمد بن اسحاق قال: حدثني الزهرى عن عبيد الله بن
~~عبدالله بن عتبة قال جلست إلى ابن عباس رضي الله عنه فعرض ذكر الفرائض
~~والمواريث فقال ابن عباس رضي الله عنه: سبحان الله العظيم اترون ان الذي
~~احصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا وهذان النصفان قد ذهبا
~~بالمال فأين موضع الثلث؟ ! فقال له زفر بن اوس البصرى: يا ابا العباس فمن
~~اول من اعال الفرائض فقال: عمر بن الخطاب لما التفت عنده الفرائض ودفع
~~بعضها بعضا قال: والله ما أدري أيكم ms2647 قدم الله وايكم اخر الله وما أجد شيئا
~~هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص فأدخل على كل ذي حق حق ما دخل
~~عليه من عول الفريضه، وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما PageV09P248 

# عالت فريضة فقال له زفر بن اوس: فايها قدم وأيها أخر؟ فقال: كل فريضة
~~لم.يهبطها الله عزوجل عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله، وأما ما
~~أخر الله فكل فريضة اذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي
~~أخرها، وأما التي قدم الله فالزوج له النصف فاذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع
~~إلى الربع لا يزيله عنه شئ والزوجة لها الربع فاذا زالت عنها صارت إلى
~~الثمن لا يزيلها عنها شئ، والام لها الثلث فاذا زالت عنها صارت إلى السدس
~~لا يزيلها شي عنه، فهذه الفرائض التي قدم الله عزوجل، واما التي اخر اله
~~ففريضة البنات والاخوات لها النصف والثلثان فان أزالتهن الفرائض عن ذلك لم
~~يكن لها الا ما بقي، فتلك التي اخر الله، فاذا اجتمع ما قدم الله وما اخر
~~بدئ بما قدم الله فاعطي حقه كاملا فان بقى شئ كان لمن أخر فان لم يبق شئ
~~فلا شئ له، فقال له زفر بن اوس: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟
~~فقال: هبته فقال الزهرى: والله لو لا أنه تقدم امام عدل كان أمره على الورع
~~امضى أمرا فمضى ما اختلف على ابن عباس في المسألة اثنان(1)

# (964) 7 قال الفضل: وروى عبدالله بن الوليد المعدنى صاحب سفيان قال:
~~حدثني ابوالقاسم الكوفى صاحب ابي يوسف عن أبي يوسف قال: حدثني ليث ابن ابى
~~سليمان عن أبي عمرو العبدي عن علي بن ابي طالب عليه السلام انه كان يقول:
~~الفرائض من ستة اسهم، الثلثان اربعة اسهم، والنصف ثلاثة اسهم، PageV09P249 

# والثلث سهمان، واربع سهم ونصف، والثمن ثلاثة ارباع سهم، ولا يرث مع الولد
~~الا الابوان والزوج والمرأة، ولا يحجب الام عن ms2648 الثلث إلا الولد والاخوة،
~~ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع، ولا تزاد المرأة على الربع
~~ولا تنقص من الثمن، وان كن اربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء، ولا تزاد الاخوة
~~من الام على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والانثى، ولا
~~يحجبهم عن الثلث الا الولد والوالد، والدية تقسم على من أحرز الميراث.

# قال الفضل: وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب وفيه دليل انه لا يرث
~~الاخوة والاخوات مع الولد شيئا ولا يرث الجد مع الولد شيئا وفيه دليل ان
~~الام تحجب الاخوة عن الميراث.

# (965) 8 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عميرعن عمر ابن اذينه قال:
~~قال اذا اردت أن تلقي العول فانما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من
~~الولدو الاخوة من الاب وأما الزوج والاخوة من الام فانهم لا ينقصون مما سمي
~~لهم شيئا.

# (966) 9 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن ابي المعزا عن
~~ابراهيم بن ميمون عن سالم الاشل انه سمع ابا جعفر عليه السلام يقول: ان
~~الله ادخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما الله شيئا من السدس
~~وأدخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن.

# (967) 10 على بن ابراهيم عن ابيه عن عبدالله بن المغيرة عن اسحاق بن عمار
~~عن ابى بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اربعة لا يدخل عليهم ضرر في
~~الميراث الوالدان والزوج والمرأة.

PageV09P250



# (968) 11 علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن درست عن ابى المعزا عن رجل عن
~~ابى جعفر عليه السلام قال: ان الله ادخل الابوين على جميع أهل الفرائض فلم
~~ينقصهما من السدس لكل واحد منهما، وادخل الزوج والمرأة على جميع أهل
~~المواريث فلم ينقصها من الربع والثمن.

# (969) 12 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى ايوب الخزاز وغيره عن محمد بن
~~مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: لا يرث مع الام ولا مع الاب ولا مع
~~الابن ولا مع ms2649 البنت الا زوج أو زوجة، وان الزوج لا ينقص من النصف شيئا اذا
~~لم يكن ولد، ولا تنقص الزوجة من الربع شيئا اذا لم يكن ولد، فاذا كان معهما
~~ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن.

# (970) 13 عنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن جميل بن دراج عن زرارة قال:
~~اذا ترك الرجل امه واباه وابنه وابنته فاذا ترك واحدا من الاربعة فليس
~~بالذي عنى الله في كتابه(يفتيكم في الكلالة)(1) ولا يرث مع الام ولا مع
~~الاب ولا مع الابن ولا مع البنت أحد خلقه الله غير زوج أو زوجة.

# قال محمد بن الحسن: وقد ذكر الفضل بن شاذان رحمه الله إلزامات للمخالفين
~~لنا اوردناها على وجهها لانها واقعة موقعها.فمن ذلك انه قال: اوجبوا ان
~~الله تعالى فرض المحال المتناقض فقالوا في ابوين وابنتين وزوج للابوين
~~السدسان وللابنتين الثلثان وللزوج الربع فزعموا ان الله عزوجل أوجب في مال
~~ثلثين وسدسين وربعا وهذا محال متناقض فاسد، لان PageV09P251 

# هذا لا يكون في مال ابدا والله لا يتكلم بالمحال ولا يوجب التناقض.ثم
~~زعموا ان للابنتين الثلثين أربعة من سبعة ونصف وثلثا سبعة ونصف يكون خمسة
~~لا اربعة قسموا نصفا وثلث عشر ثلثين، وهذا محال متناقض.وزعمواان للزوج
~~واحداو نصفا من سبعة ونصف وهذاهو خمس لاربع فسموا الخمس ربعا، وهذاكله محال
~~متناقض وزعموا ان للابوين السدسين اثنين من سبعة ونصف، وانما يكون السدسان
~~من سبعة ونصف اثنين فسموا ربعا وسدس عشر ثلثا، وهذا محال متناقض.وكذلك
~~قالوا في زوج واخت لاب وام واختين لام فقالوا: للزوج النصف ثلاثة من ثمانية
~~وذلك انما يكون ربعا وثمنا فسموا ثلاثة اثمان نصفا.وقالوا: للاختين للام:
~~الثلث اثنان من ثمانية، وذلك انما هو ربع فسموا الربع ثلثا.

# وقالوا: للاخت من الاب والام النصف ثلاثة من ثمانية، ونصف الثمانية انما
~~يكون اربعة لا ثلاثة فسموا ثلاثة اثمان نصفا، وهذ اكله محال متناقض واذا
~~ذهب النصفان فاين موضع الثلث؟ ! وكذلك قالوا في زوج واختين لاب وام واختين
~~لام فقالوا للزوج النصف ثلاثه من ms2650 تسعة وذلك هو ثلث لا نصف فسموا الثلث نصفا.

# وقالوا: للاختين للاب والام الثلثان اربعة من تسعة، وثلثا تسعة انما هو
~~ستة لا اربعة فسموا الثلث وثلث الثلث ثلثين.وقالوا: للاختين من الام الثلث
~~اثنان من تسعة الثلث من تسعة يكون ثلاثة لا اثنين فسموا أقل من الربع ثلثا
~~وهذا كله محال متناقض.

PageV09P252



# وكذلك قالوا: في زوج وام واختين لاب وام واختين لام فقالوا: للزوج النصف
~~ثلاثة من عشرة ونصف عشرة يكون خمسة لا ثلاثة فسموا اقل من الثلث نصفا
~~وقالوا: للام السدس واحد من عشرة، فسموا العشر سدسا.وقالوا: للاختين من
~~الاب والام الثلثان اربعة من عشرة فسموا خمسين ثلثين.

# وقالوا: للاختين من الام الثلث اثنان من عشرة واثنان من عشرة يكونان خمسا
~~فسموا الخمس ثلثا، وهذا كله محال متناقض فاسد، وهو تحريف الكتاب كما حرفت
~~اليهود والنصارى كتبهم، وذلك ان الله عزوجل لا يفرض المحال ولا يغلط في
~~الحساب ولا يخطئ في اللفظ والقول والتسمية، ولا يموه على خلقه ولا يلبس على
~~عباده ولا يكلفهم المجهول الذي لا تضبطه العقول، وقد أوجبوا كل هذا على رب
~~العزة ولو كان مراد الله عزوجل الذي قالوا لقدر ان يسمي السبع والثمن
~~والعشر كما سمى الربع والثلث والنصف الا أن يكون الله عزوجل اراد عندهم أن
~~يتعمد الخطأ وانيغالط العباد ويموه على الخلق ويدخل في السخف والجهل والعبث
~~وكل هذا محال في ثقة الله تعالى ومنزه عزوجل عما وصفه به الجاهلون، وفيما
~~بينا كفاية ان شاء الله تعالى.

# ويقال لهم: ان جاز هذا الذي قلتم فما تنكرون ان يكون قوله عزو جل في
~~كفارة اليمين(فاطعام عشرة مساكين) انما هو واحد في المعنى لقوله عزوجل(من
~~جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) فالعشرة هاهنا واحد في المعنى وكذلك
~~قوله(فاطعام ستين مسكينا) فالستون هاهنا في المعنى ستة وكذلك قوله(الزانية
~~والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) فالمائة هاهنا في المعنى ثمانون
~~التي هي الحد المعروف، فان قالوا: كيف يكون العشرة واحدا؟ والستون ستة؟
~~والماء ة ثمانين؟

PageV09P253



# قيل ms2651 لهم: كما جاز أن يكون النصف ثلثا والثلث عندكم ربعا والربع خمسا
~~والمتعارف من الخلق على خلاف ذلك وهذا لازم على قياد قولهم، وفيه دليل ان
~~الصحيح ما قاله ابن عباس رضي الله عنه والائمة الهادية من آل محمد عليهم
~~السلام انتهى كلام الفضل رحمه الله قال محمد بن الحسن: فان قيل جميع ما
~~شنعتم به على مخالفيكم راجع عليكم ولازم لكم والا بينوا وجه الانفصال منهم؟
~~قيل له: الفصل بيننا وبين من خالفنا أنا قد بينا انه محال ان يكون اصحاب
~~هذه السهام مرادين بالظاهر على وجه الاجتماع لاستحالة ذلك فيه، وانما يصح
~~أن يكون كل واحد منهم أو اثنين مرادا على وجه لا يؤدي إلى المحال، ولم يبق
~~بعد هذا إلا أن نبين من الذي يحصل مرادا عند الاجتماع؟ ومن الذي يسقط؟.

# أما المسألة الاولى: وهي اجتماع الابوين والزوج والبنتين فعندنا انه يكون
~~للزوج الربع من أصل المال وللابوين السدسان، ولا تتناول التسمية في هذا
~~الموضع البنتين بل يكون لهما الباقي.وأما اجتماع الزوج والاختين للاب والام
~~والاختين للام فيكون للزوج النصف من أصل المال: وكذلك الثلث للاختين من قبل
~~الام، ولا تتناول التسمية للاختين من قبل الاب بل يكون لهما ما يبقى.

# وكذلك المسألة الثالثة يكون للزوج النصف وللاختين من الام الثلث وما يبقى
~~للاختين للاب والام.

# والمسألة الرابعة وهي اجتماع زوج وام واختين لاب وام واختين لام فيكون
~~للزوج النصف من اصل المال وما يبقى فللام، ولا تتناول التسمية هاهنا
~~للاختين من قبل الاب والام ولا للاختين من قبل الام على حال.فان قيل: هذا
~~الذى ذكرتموه كله تشه وتمن وخلاف لظاهر القرآن، لانه PageV09P254 

# ليس في ظاهره من المتناول له؟ ومن الذي لم يتناوله؟ قيل له: الذي نعلم
~~عند اجتماع هؤلاء ذوى الاسهام انه لا يجوز ان يكونوا مرادين على الاجتماع
~~لما يؤدي اليه من وجوه الفساد والتناقض والمحال، وانما يعلم من منهم المراد
~~دون صاحبه بدليل غير الظاهر والذي يدل على صحة ما ذهبنا إلى تناول الظاهر ms2652
~~له ما قدمناه من الاخبار من أن الزوج لا ينقص عن الربع، والزوجة لا تنقص عن
~~الثمن والابوان لا ينقصان عن السدسين والاخوة من الام لا ينقصون عن الثلث،
~~وإذا ثبت ذلك فاذا اجتمع هؤلاء مع غيرهم وفيناهم حقوقهم التي استقر انهم لا
~~ينقصون عنها وادخلنا النقصان على من عداهم، وهذا بين لا اشكال فيه، ويدل
~~على ذلك ايضا انه لا خلاف بين الامة أن من ذهبنا إلى تناول الظاهر لهم
~~مرادون به واختلفوا فيمن عداهم فقلنا نحن إن من عدا المذكورين الذين
~~ذكرناهم ليس بمراد وقال مخالفونا انهم ايضا مرادون ونحن مستمسكون بما اجمع
~~معنا مخالفونا عليه إلى ان يقوم دليل على صحة ما خالفونا فيه، وإن شئت أن
~~تقول: لا خلاف بين الامة ان من ذكروه ان الظاهر متناول لهم سوى من نذكره
~~انه ليس به فرضه على الكمال بل النقصان داخل عليهم فقلنا نحن ان النقصان
~~داخل عليهم لان لهم ما يبقى وقالوا هم النقصان داخل عليهم من حيث دخل على
~~جميع ذوي السهام، وما اجتمعت الامة على دخول النقصان على من قلنا ان الظاهر
~~متناول لهم، لانا نقول إن لهم سهامهم على الكمال وإنما يقول مخالفونا انهم
~~منقوصون من حيث اعتقدوا أن النقصان داخل على الكل، ونحن على ما اجمعنا عليه
~~واتفقنا إلى أن تقوم دلالة على ما قالوه وهذا ايضا بين بحمد الله ومنه وقد
~~استدل من خالفنا على صحة ما ذهبوا اليه بما ذكره الفضل رحمه الله عن ابى
~~ثور أنه قال: لا خلاف بين أهل العلم في رجل مات وعليه لرجل الف درهم
~~ولآخرين خمسمائة وترك الف درهم انهم يقتسمون الالف على قدر اموالهم فيضرب PageV09P255 

# صاحب الالف فيها بعشرة وصاحب الخمسمائة بخمسة فيصير لصاحب الالف خمسمائة
~~درهم وللآخرين بينهما خمسمائة درهم، وذلك ان لكل واحد منهما حقا فلا يجوز
~~أن يسقط واحد منهما، وكذلك أهل الميراث لكل حق قد فرضه الله فلما ان
~~اجتمعوا ضربوا في الميراث بقدر حصصهم قال الفضل رحمه الله: ms2653 فاقول: بالله
~~التوفيق ان هذا يفسد عليهم من وجوه فمنها: أن يقال له اخبرنا أليس حقوق
~~هؤلاء لازمة للميت في حياته واجب عليه الخروج منها لهم كملا بلا نقصان؟ فان
~~قال: بلى قيل له: افهكذا القول في الميراث هو شي ء ثابت لازم يجب عليه
~~الخروج منه لاهل العول وتوفيره عليهم؟ فان قال: لا، قيل: فما يشبه العول
~~مما قست به عليه ومثلت، ثم يقال لهم: أليس حقوق الغرماء ثابتا لازما قائما
~~ان بطل عنهم في الدنيا لم يبطل عنهم في الآخرة وعوضوا من ذلك بقدر ما يدخله
~~عليهم من النقص في الدنيا؟ فان قال نعم، قيل له: افهكذا العول يبطل عنهم حق
~~هو لهم يعوضون منه في الآخرة؟ فان قال: نعم: فالامة مجتمعة على ابطالهم وان
~~قال: لا قيل له: فما يشبه العول مما قلت؟ ثم يقال له اخبرنا عن هذا الرجل
~~اليس اخذ من القوم ما لم يكن عندهم بذلك وفاء ا؟ فان قال نعم، قيل له:
~~فالله عزوجل أوجب للقوم ما لا وفاء لهم فيما اوجبه وقسمه لهم قسمة لا يمكن
~~تصحيحها لهم؟ فان قال: بلى فقد عجز الله ونسبه إلى العبث والجهل، وان قال:
~~لا قيل له: فما يشبه ما مثلت من العول.

# ثم يقال له اخبرنا أمحال أن يكون لرجل على رجل الف درهم واقل وأكثر ولآخر
~~عنده خمسمائة درهم ولاخر عنده عشرة آلاف درهم ولا يكون عنده لشئ من ذلك
~~وفاء أم ذلك جائز صحيح؟ فان قال: ان ذلك ليس بمحال وهو جائز صحيح، قيل له:
~~أفجائز أن يكون للمال نصف ونصف وثلث؟ أو يكون للمال ثلثان ونصف وثلث فان قال:

PageV09P256



# جائز أكذبه الوجود وقيل له أوجد لنا ذلك ولا سبيل له إلى ذلك، وان قال:
~~محال ذلك غير جائز قيل له: فكيف تقيس الصحيح الجائز بالمحال الفاسد !؟ وهل
~~هذا الا قياس ابليس الذي ضل به واضل؟ ثم يقال له أليس جائز لهذا الميت الذي
~~لم يخلف إلا ألف درهم أن يكون عليه عشرة ms2654 آلاف درهم متفرقة لا قوام شتى واقل
~~من ذلك واكثر؟ فان قال: بلى قيل له: فهم لا يجوز أن يكون مال له نصف ونصف
~~وعشرون ثلثا وثلاثون ربعا، وكذلك يكون مال له ثلثان وثلث وخمسون نصفا
~~ومائتا ثلث لانه ان جاز ان يكون بعد نصفين ثلث وبعد الثلث وثلثين نصف جاز
~~عشرون ثلثا وخمسون نصفا هذا كله دليل على فساد قوله وابطال قياسه والحمد
~~لله كثيرا، انتهى حكاية كلام الفضل.

# قال محمد بن الحسن: وقد استدلوا بمثل هذه الطريقة التي ذكرناها في الوصية
~~بان قالوا قد علمنا ان رجلا لو أوصى لاثنين أو ثلاثة أو ما زاد على ذلك من
~~العدد بسهام لم تبلغ التركة قدرما يوفى كل واحد ما سمي له فانه يدخل
~~النقصان على الكل ولا يسقط منهم واحد وهذا اقوى شبهة من الدين، لان كثيرا
~~من الالزامات التي ذكرناها في الدين لا تلزم على الوصية وان لزم عليها بعض ذلك.

# واستدلوا ايضا بخبر رواه عبيدة السلمانى عن امير المؤمنين عليه السلام
~~حيث سئل عن رجل مات وخلف زوجة وابوين وابنتيه فقال عليه السلام: صار ثمنها
~~تسعا قالوا وهذا صريح بالعول لانكم قد قلتم انها لا تنقص عن الثمن وقد جعل
~~عليه السلام ثمنها تسعا.

# والجواب عن الوصية ان مذهبنا في الوصية يسقط ما قالوه لانهم انما حملوا
~~الفرائض عليها حيث قالوا ان الموصى لهم يدخل النقصان عليهم باجمعهم، ونحن PageV09P257 

# نقول ان كان الموصي بدأ بذكر واحد بعد واحد وسمى له فانه يعطى الاول
~~فالاول إلى أن لا يبقى من المال شئ ويسقط من يبقى بعد ذلك، لانه يكون قد
~~وصى له بشئ لا يملكه فتكون وصيته باطلة، وقد ذكرنا ذلك في كتاب الوصايا
~~اوردنا فيه الاخبار، وان كان قد ذكر جماعة ثم سمى لهم شيئا فعجز عنه
~~مقدارما ترك فانه يدخل النقصان على الجميع لانه ليس لكل واحد منهم سهم
~~معين، بل انما استحقوا على الاجتماع قدرا مخصوصا فقسم فيهم كما يقسم الشئ
~~المستحق بين الشركاء، وان ms2655 كان الموصي قد ذكرهم واحدا بعد واحد الا أنه قد
~~نسى الموصى اليه ذلك فالحكم فيه القرعة فمن خرج اسمه حكم له أولا.لما روي
~~عن ابى عبدالله وابى الحسن موسى عليهما السلام ان كل أمر مجهول أؤ مشكوك
~~فيه يستعمل فيه القرعة، وعلى هذا المذهب يسقط حمل أرباب السهام في المواريث
~~عليه، لانه لا يجوز استعمال القرعة فيه بالاجماع، ولا يقول خصومنا انهم
~~مترتبون بعضم على بعض في التقديم والتأخير، ولا هم ذكروا موضعا واحداوسمي
~~لهم سهم فيكون بينهم بالشركة كما سمي الاخوة والاخوات من الام في انهم
~~شركاء في الثلث فقسمنا بينهم بالسواء، واذا كانت هذه كلها منتفية عنه لم
~~يمكن حمله على الوصية على حال.وأما الخبر ألذي رووه اذا سلمناه احتمل وجهين،

# احدهما،: أن يكون خرج مخرج النكير لا مخرج الاخبار كما يقول الواحد منا
~~اذا احسن إلى غيره فقابله ذلك بالاساء ة وبالذم على فعله فيقول قد صار حسني
~~قبيحا !؟ وليس يريد بذلك الخبر عن ذلك على الحقيقة وانما يريد الانكار حسب
~~ما قدمناه.

# والوجه الآخر: أن يكون امير المؤمنين عليه السلام قال ذلك لانه كان قد
~~تقرر ذلك من مذهب المتقدم عليه فلم يمكنه المظاهرة بخلافه كما لم يمكنه
~~المظاهرة PageV09P258 

# بكثير من مذاهبه، حتى قال لقضائه: وقد سألوه بم نحكم يا امير المؤمنين؟
~~فقال: اقضوا كما كنتم تقضون حتى يكون الناس جماعة أو اموت كما مات
~~اصحابى.وقد روى هذا الوجه المخالفون لنا.

# (971) 14 روى ابوطالب الانباري قال: حدثني الحسن بن محمد بن ايوب
~~الجوزجانى قال: حدثنا عثمان بن ابى شيبة قال: حدثنا يحيى بن ابي بكر عن
~~شعبة عن سماك عن عبيدة السلمانى قال: كان على عليه السلام على المنبر فقام
~~اليه رجل فقال: يا امير المؤمنين رجل مات وترك ابنتيه وابويه وزوجة فقال
~~علي عليه السلام: صار ثمن المرأة تسعا قال سماك: قلت لعبيدة: وكيف ذلك؟
~~قال: ان عمر بن الخطاب وقعت في امارته هذه الفريضة فلم يدر ما يصنع وقال:
~~للبنتين الثلثان وللابوين السدسان ms2656 وللزوجة الثمن قال: هذا الثمن باقيا بعد
~~الابوين والبنتين فقال له اصحاب محمد صلى الله عليه وآله: اعط هؤلاء
~~فريضتهم للابوين السدسان وللزوجة الثمن وللبنتين ما يبقى فقال: فأين
~~فريضتهما الثلثان؟ فقال له علي بن ابي طالب عليه السلام: لهما ما يبقى فأبى
~~ذلك عليه عمرو ابن مسعود فقال علي عليه السلام: على مارأى عمر قال عبيدة:
~~واخبرني جماعة من اصحاب علي عليه السلام بعد ذلك في مثلها انه اعطى للزوج
~~الربع مع الابنتين وللابوين السدسين والباقي رد على البنتين وذلك هو الحق
~~وان اباه قومنا.فاما القول بالعصبة فانه من مذاهب من خالفنا وهو انهم
~~يقولونه اذا استكمل أهل السهام سهامهم في الميراث فما يبقى يكن لاول عصبة
~~ذكر ولا يعطون الانثى وان كانت اقرب منه في النسب شيئا مثال ذلك: انه اذا
~~مات رجل وخلف بنتا او ابنتين وعما وابن عم فانهم يعطون البنت او البنتين
~~سهمهما اما النصف اذا كانت واحدة والثلثين اذا كانت اثنتين فما زاد عليهما
~~والباقى يعطون العم وابن العم ولا PageV09P259 

# يردون على البنات شيئا وما اشبه هذا من المسائل التي يذكرونها.وتعقلوا في
~~صحة مذهبهم بخبر رووه عن وهيب عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله
~~عنه عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: الحقوا الفرائض فما ابقت الفرائض
~~فلاولي عصبة ذكر.

# وبخبر رواه عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر ان سعد بن الربيع قتل يوم
~~احد وان النبي صلى الله عليه وآله: زارامرأته فجاء ت بابنتي سعد فقالت
~~يارسول الله ان اباهما قتل يوم احد واخذ عمهاالمال كله ولاتنكحان إلا ولهما
~~مال فقال النبي صلى الله عليه وآله: سيقضي الله في ذلك فانزل الله
~~تعالى(يوصيكم الله في اولادكم) حتى ختم الآية فدعا النبي صلى الله عليه
~~وآله عمها وقال له: اعط الجاريتين الثلثين واعط امهما الثمن وما بقي فلك
~~واستدلوا ايضا بقوله تعالى(واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتى عاقرا
~~فهب لي من لدنك وليا يرثني)(1) وانما خاف ان ms2657 يرثه عصبته فسال الله تعالى أن
~~يهب له وليا يرثه دون عصبته ولم يسأل ولية فترث.

# قال محمد بن الحسن: تحتاج اولا أن ندل على بطلان القول بالعصبة فاذا
~~بيناه علمنا ان جميع ما تعلقوا به ليس فيه دلالة وان لم نتعرض للكلام عليه
~~ثم نشرع فنتكلم على جميع ما تعلقوا به ونبين أنه لا وجه لهم في التعلق بشئ
~~من ذلك لنكون قد استظهرنا على الخصم من جميع الوجوه، والذي يدل على بطلان
~~القول بالعصبة قوله تعالى(للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء
~~نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا)(2) فذكر
~~تعالى ان للنساء نصيبا مما ترك الوالدان والاقربون كما أن للرجال نصيبا مثل
~~ذلك فلئن PageV09P260 

# جاز لقائل أن يقول ليس للنساء نصيب جاز أن يقول آخر ليس للرجال نصيب،
~~واذا كان القول بذلك باطلا فما يؤدى اليه ينبغي أن يكون باطلا، ويدل عليه
~~ايضا قوله تعالى(واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله)(1) فحكم
~~الله تعالى ان ذوي الارحام بعضهم اولى ببعض وانما اراد ذلك الاقرب فالاقرب
~~بلا خلاف، ونحن نعلم ان البنت اقرب من ابن ابن ابن اخ ومن ابن العم ايضا
~~ومن العم نفسه، لانها انما تتقرب بنفسها إلى الميت وابن العم يتقرب بالعم
~~والعم بالجد والجد بالاب والاب بنفسه ومن يتقرب بنفسه اولى ممن يتقرب بغيره
~~بظاهر التنزيل، واذا كان الخبر الذي رووه يقتضي أن من يتقرب بغيره اولى ممن
~~يتقرب بنفسه فينبغي أن نحكم ببطلانه.

# وقد طعن في هذه الاخبار بما يرجع إلى سندها، وقيل في الخبر الاول انه
~~رواه يزيد بن هارون عن سفيان عن ابن طاوس عن ابيه عن النبى صلى الله عليه
~~وآله مرسلا، ولم يذكر فيه ابن عباس رضي الله عنه وانما ذكر فيه ابن عباس
~~رضي الله عنه وهيب، وسفيان اثبت من وهيب واحفظ منه ومن غيره، قالوا: وهذا
~~يدل على أن الرواية غير محفوظة، هذا الذى ذكرناه حكاية عن الفضل بن شاذان
~~رحمه ms2658 الله وليس هذا طعنا لان هذه الرواية قد رووها مسندة من غير طريق وهيب:
~~روى ابوطالب الانباري عن الفرايابي والصاغانى جميعا قالا حدثنا ابوكريب عن
~~علي بن سعيد الكندى عن علي بن عابس عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس عن
~~النبي صلى الله عليه وآله انه قال: الحقوا بالاموال الفرائض فما أبقت
~~الفرائض فلاولي عصبة ذكر.

# قال محمد بن الحسن: والذى يدل على بطلان هذه الرواية انهم رورا عن PageV09P261 

# طاوس خلاف ذلك وانه تبرأ من هذا الخبر وذكر انه لم يروه وانما هو شئ
~~القاه الشيطان على السنة العامة.

# روى ذلك ابوطالب الانبارى قال: حدثنا محمد بن أحمد البربري قال: حدثنا
~~بشر بن هارون قال: حدثنا الحميدي قال: حدثني سفيان عن ابي اسحاق عن قارية
~~ابن مضرب قال: جلست عند ابن عباس وهو بمكة فقلت: يا ابن عباس حديث يرويه
~~أهل العراق عنك وطاوس مولاك يرويه ان ما ابقت الفرائض فلاولى عصبة ذكر قال:
~~امن أهل العراق انت؟ قلت: نعم قال: ابلغ من وراء ك اني اقول ان قول الله
~~عزوجل(آباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله)(1)
~~وقوله(واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله) وهل هذه الا فريضتان
~~وهل ابقتا شيئا، ما قلت هذا ولا طاوس يرويه علي، قال: قارية بن مضرب فلقيت
~~طاوسا فقال: لا والله ما رويت هذا على ابن عباس قط وانما الشيطان القاه على
~~السنتهم، قال سفيان: اراه من قبل ابنه عبدالله بن طاوس فانه كان على خاتم
~~سليمان بن عبدالملك وكان يحمل على هؤلاء القوم حملا شديدا يعني بنى هاشم.

# ثم لا خلاف بين الامة ان هذا الخبر ليس هو على ظاهره لان ظاهره يقتضي ما
~~أجمع المسلمون على خلافه ألا ترى ان رجلا لو مات وخلف بنتا واخا واختا فمن
~~قولهم اجمع ان للبنت النصف وما بقي فللاخ والاخت للذكر مثل حظ الانثيين،
~~والخبر يقتضي ان ما بقي للاخ لانه الذكر ولا يكون للاخت شئ، وكذلك لو ms2659 أن
~~رجلا مات وترك بنتا وابنة ابن وعما ان يكون للبنت النصف وما بقي للعم لانه
~~اولي ذكر ولا تعطى بنت الابن شيئا، وكذلك في اخت لاب وأم PageV09P262 

# واخت لاب وابن عم ان لا تعطى الاخت من الاب شيئا بل تعطى الاخت من قبل
~~الاب والام النصف وما يبقى لابن العم لانه اولى ذكر، وكذلك في بنت وابن ابن
~~وابنة ابن وكذلك في بنت وبنت ابن واخوة واخوات لاب وام وامثال ذلك كثيرة جدا.

# فان قالوا: جميع ما ذكرتموه لا يلزمنا شئ منه لانا لم نقل في هذه المواضع
~~إلا لظواهر دلت عليه صرفتنا عن استعمال الخبر فيه، الا ترى ان البنت مع بنت
~~الابن والعم انما اعطينا لابنة الابن السدس لان الظاهر يقتضي أن للبنتين
~~الثلثين، وإذا علمنا ان للبنت من الصلب النصف علمنا ان ما يبقى وهو السدس
~~لبنت الابن كذلك القول في الاخت للاب والام والاخت للاب والعم، وكذلك في
~~بنت وبنت ابن وابن عم لان للاختين الثلثين وقد علمنا أن للاخت من قبل الاب
~~والام النصف فما بقي بعد ذلك وهو السدس للاخت من قبل الاب وكذلك قوله
~~تعالى(يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين)(1) يقتضي ان بنت
~~الصلب وبنت الابن وابن الابن المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، واذا
~~علمنا ان للبنت من الصلب النصف علمنا ان ما يبقي للباقين على ما فرض.

# قيل لهم: هذا الذي يتناول الاختين الثلثين يقتضي أن لكل واحدة منهما مثل
~~نصيب صاحبتها وليس فرض كل واحدة منهما مع الانضمام فرضها مع الانفراد،
~~وكذلك القول في البنت من الصلب مع بنت الابن فان كان الظاهر يتناولها يقتضي
~~أن يكون لكل واحدة منهما مثل نصيب صاحبتها، واذا لم يفعلوا ذلك علمنا انهم
~~مناقضون ومتعلقون بالاباطيل، وكذلك القول في المسائل الاخر جار هذا المجرى،
~~على أن هذا انما الزمناهم على اصولهم ومذاهبهم لان عندنا أن هذه المسائل
~~كلها الامر فيها بخلاف ذلك لان PageV09P263 

# مع البنت لا يرث احد من الاخوة والاخوات ms2660 على حال ولا يرث معها احد من ولد
~~الولد، ولا مع الاخت من الاب والام يرث العم ولا الاخت من قبل الاب لقوله
~~تعالى(وأولو الارحام بعضهم اولى ببعض) والبنت للصلب أولى اقرب من جميع من
~~ذكروه لكن على تسليم ذلك قد بينا انهم تاركون لظاهر الخبر وإذا تركوا ظاهره
~~إلى ما قالوه جاز لنا أن نحمله على ما نقوله بان نقول هذا الخبر على تسليمه
~~يحتمل اشياء، منها: أن يكون مقدرا في رجل مات وخلف اختين من قبل الام وابن
~~اخ وابنة اخ لاب وام واخا لاب فللاختين من الام الثلث فريضتهما وما بقي
~~فلاولى ذكر وهو الاخ للاب، وفي مثل امراة وخال وخالة وعم وعمة وابن اخ
~~فللمرأة فريضتها الربع وما بقي فلاولى ذكر وهو ابن الاخ وسقط الباقون.

# فان قيل: ليس ما ذكرتموه صحيحا لانه انما ينبغي ان تبينوا ان اولى ذكر
~~يحوز الميراث مع التساوي في الدرج، فاما اذا كان احدهما اقرب فليس بالذي
~~يتناوله الخبر.

# قلنا: ليس في ظاهر الخبر ان ما ابقت الفرائض فلاولي عصبة ذكر مع التساوي
~~في الدرج بل هو عام في المتساويين وفي المتباعدين واذا حملناه على شئ من
~~ذلك برئت عهدتنا، على انه لو كان المراد به مع التساوي في الدرج لم يجز لهم
~~ان يورثوا ابن العم والعم مع البنت لان البنت اقرب منهما ولا محيص عن ذلك
~~الا بالتعلق بعموم الخبر، مع ان ذلك ايضا ممكن مع التساوي في الدرج بان
~~نقول هذا مقدر في رجل مات وخلف زوجة واختا لاب واخا لاب وام، فان للزوجة
~~سهمها المسمى الربع والباقى فللاخ للاب والام ولا ترث معه الاخت من قبل
~~الاب، وفي مثل امرأة ماتت وخلفت زوجا وعما من قبل الاب والام وعمة من قبل
~~الاب فان للزوج النصف سهمه المسمى، وما بقي فللعم للاب والام ولا يكون
~~للعمة من PageV09P264 

# قبل الاب شئ وهذان وجهان وما يجري مجراهما صحيح.وليس يلزم ان يتأول الخبر
~~على ما يوافق الخصم عليه لانه لو ms2661 كان كذلك لما جاز تأويل شئ من الاخبار
~~لمخالفة من يخالف في ذلك.

# وقد ألزم القائلون بالعصبة من الاقوال الشنيعة ما لا يحصى كثرة من ذلك:
~~انهم الزموا ان يكون الولد الذكر للصلب اضعف سببا من ابن ابن ابن عم بان
~~قيل لهم اذا قدرنا ان رجلا مات وخلف ثمانية وعشرين بنتا وابنا كيف يقسم
~~المال؟ فمن قول الكل ان للابن سهمين من ثلاثين سهما، ولكل واحدة من البنات
~~جزء من الثلاثين، وهذا بلا خلاف، فقيل لهم فلو كان بدل الابن ابن ابن ابن
~~العم فقالو: لابن ابن ابن العم عشرة اسهم من ثلاثين سهما وعشرين سهما بين
~~الثمانية والعشرين بنتا، وهذا على ما ترى تفضيل للبعيد على الولد للصلب وفي
~~ذلك خروج عن العرف والشريعة وترك لقوله تعالى(واولوا الارحام بعضهم اولى
~~ببعض) ثم قيل لهم: فما تقولون ان ترك هذا الميت هؤلاء البنات ومعهم بنت
~~ابن؟ فقالوا: للبنات الثلثان وما بقي فللعصبة وليس لبنت الابن شئ لان
~~البنات قد استكملن الثلثين وانما يكون لبنات الابن اذا لم تستكمل البنات
~~الثلثين فاذا استكملن فلا شئ لهن، قيل لهم: فان المسألة على حالها الا انه
~~كان مع بنت الابن ابن ابن قالوا: للبنات الثلثان وما بقي فبين ابن الابن
~~وابنة الابن للذكر مثل حظ الانثيين قلنا لهم: فقد نقضتم اصلكم وخالفتم
~~حديثكم فلم لا تجعلون ما بقي للعصبة في هذه المسألة كما جعلتموه في التي
~~قبلها فتجعلون ما بقي لابن الابن الذي هو عصبة اذ كن البنات قد استكملن
~~الثلثين كما استكملن في التي قبلها؟ ! ولم لم تأخذوا في هذه المسألة بالخبر
~~الذي رويتموه فتعطوا ابن الابن ولا تعطون ابنة الابن شيئا، PageV09P265 

# وفي أي كتاب أو سنة وجدتم ان بنات الابن اذا لم يكن معهن اخوهن لا يرثن
~~شيئا فاذا حضر اخوهن ورثن بسبب اخيهن الميراث؟ !.

# ثم يقال لهم: أليس قد فضل الله البنين على البنات في كل الفرائض؟ فلا بد
~~من نعم فيقال له: فما تقول في زوج وابوين وعشر ms2662 بنين هل يكون للبنين إلا ما
~~يبقى؟ فان قال: ليس للبنين إلا ما بقي، قيل له: أفلا ترضى للبنات ان يقمن
~~مقام البنين وياخذن مثل ما يأخذ البنون وقد فضل الله تعالى البنين على
~~البنات بالضعف؟ فان قيل: ان البنتين لا تشبهان هاهنا البنين لان البنات
~~ذوات سهام مسماة مثل الابوين وليس للبنين سهم مسمى انما هم عصبة ولهم ما
~~فضل فينبغي ان يوفر على البنات سهامهم كما يوفر على الابوين سهماهما أو
~~العول، قلنا له: ان الابن انما لم يكن له سهم لان له الكل والبنت لها
~~النصف، ومتى اجتمعا كان للابن مثلان وللبنت مثل واحد لان هذا النصف
~~والثلثين هو اكثر سهم البنت المسمى لها وليس هو سهمها الاقل لانه لم يسم
~~لها سهم اقل، والابوان انما لهما في هذه الفريضة سهمهما الاقل فلا ينقصان
~~من سهمها الاقل، ولكن انما ينقص البنتان من سهمهما الاكثر المسمى لهما إلى
~~فرضهما الاقل وهو ما بقي لهن بينهن بالسوية وبالله التوفيق.وأما الكلام على
~~الخبر الثاني مما استحجوا به فهو ان راويه رجل واحد وهو عبدالله بن محمد بن
~~عقيل وهو عندهم ضعيف واهن لا يحتجون بحديثه وهو منفرد بهذه الرواية وما هذا
~~حكمه لا يعترض به ظاهر القرآن الذي بينا وجه الاحتجاج منه، وأما ما تعلقوا
~~به من قوله عزوجل(واني خفت الموالي من ورائي) فانما هو تأويل على خلاف
~~الظاهر، وذلك انه لم يكن له بنو العم فيرثوه بسبب ذوي الارحام لا بسبب
~~العصبة لانه لو لم يكن بنو العم وكان بدلهم بنات العم لورثنه بسبب ذوي
~~الارحام، وليس في هذا ما يدل على العصبة، واما قوله انه PageV09P266 

# سأل وليا ولم يسأل ولية فانما ذلك لان الخلق كلهم يرغبون في البنين دون
~~البنات فهو عليه السلام انما سأل ما عليه طبع البشر كلهم وهو كان يعلم انه
~~لو ولد له أنثى لم يكن ترث العصبة البعداء مع الولد الاقرب، ولكن رغب فيما
~~يرغب الناس كلهم فيه، على أن الآية دالة على ms2663 أن العصبة لا ترث مع الولد
~~الانثى لقوله تعالى(وكانت امرأتي عاقرا) والعاقر هي التي لا تلد ولو لم تكن
~~امرأته عاقرا وكانت تلد لم يخف الموالي من ورائه، لانها متى ولدت ولدا ما،
~~كان ذكرا او انثى ارتفع عقرها وأحرز الولد الميراث ففي الآية دلالة واضحة
~~على ان العصبة لا ترث مع أحد من الولد ذكورا كانوا أو اناثا على انا لا
~~نسلم أن زكريا عليه السلام سأل الذكر دون الانثى بل الظاهر يقتضي انه طلب
~~الانثى كما طلب الذكر الا ترى إلى قوله تعالى(وكفلها زكريا كلما دخل عليها
~~زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله
~~ان الله يرزق من يشاء بغير حساب * هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من
~~لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء)(1) فانما طلب زكريا عليه السلام حين رأى
~~مريم عليها السلام على حالها ان يرزقه الله مثل مريم لما رأى من منزلتها
~~عند الله ورغب إلى الله في مثلها وطلب اليه عزوجل ان يهب له ذرية طيبة مثل
~~مريم فاعطاه الله افضل مما سأل فامر زكريا حجة عليهم في ابطال العصبة ان
~~كانوا يعقلون.

# (972) 15 علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عبدالله
~~بن بكير عن حسين البزاز قال: امرت من يسأل ابا عبدالله عليه السلام المال
~~لمن هو للاقرب أم للعصبة؟ فقال: المال للاقرب والعصبة في فيه التراب.

PageV09P267



# (973) 16 وفي كتاب ابى نعيم الطحان رواه عن شريك عن اسماعيل بن ابى خالد
~~عن حكيم بن جابر عن يزيد بن ثابت انه قال: من قضاء الجاهلية ان يورث الرجال
~~دون النساء.

### || AUTO 22 باب الاولى من ذوى الانساب:

# (974) 1 الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن يزيد الكناسي عن ابي جعفر
~~عليه السلام قال: ابنك اولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك اولى بك من اخيك،
~~واخوك لابيك وامك اولى بك من اخيك لابيك، واخوك لابيك اولى بك ms2664 من اخيك
~~لامك، قال: وابن اخيك من ابيك وامك أولى بك من ابن اخيك لابيك، قال: وابن
~~اخيك من ابيك اولى بك من عمك، قال: وعمك اخو ابيك من ابيه وامه أولى بك من
~~عمك اخي ابيك من ابيه قال: وعمك اخو ابيك لابيه اولى بك من ابن عمك اخي
~~ابيك لابيه، قال: وابن عمك اخي ابيك من ابيه وامه اولى بك من عمك اخي ابيك
~~لابيه، وابن عمك اخي ابيك من ابيه أولى بك من ابن عمك اخي ابيك لامه.

# (975) 2 الحسن بن محبوب قال: اخبرني ابن بكير عن زرارة قال: سمعت ابا
~~عبدالله عليه السلام يقول:: " ولكل جعلنا موالي مما ترك PageV09P268 

# الوالدان والاقربون "(1) قال: انما عنى بذلك اولي الارحام في المواريث
~~ولم يعن اولياء النعمة، فاولاهم بالميت اقربهم اليه من الرحم التي تجره اليها.

# (976) 3 الحسن بن محبوب عن ابي ايوب الخزاز عن ابى عبدالله عليه السلام
~~قال: ان في كتاب علي عليه السلام ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذى يجر به
~~الا أن يكون وارث اقرب إلى الميت منه فيحجبه.

# (977) 4 ابن محبوب عن حماد ابي يوسف الخزاز عن سليمان ابن خالد عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: كان امير المؤمنين عليه السلام يقول: اذا كان
~~وارث ممن له فريضة فهو احق بالمال.

# (978) 5 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: قال: اذا التقت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه فان
~~استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه.

### || AUTO 23 باب ميراث الوالدين:

# (979) 1 الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن حماد عن ابن سكين عن
~~مشمعل بن سعد عن ابي بصير عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل ترك ابويه
~~قال: هي من ثلاثة اسهم للام سهم وللاب سهمان.

PageV09P269



# (980) 2 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب وابي ايوب الخزاز
~~عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام في رجل ms2665 مات وترك ابويه قال: للاب سهمان
~~وللام سهم.

# (981) 3 محمد بن يعقوب عن الحسن بن محمد عن معلى ابن محمد عن الحسن بن
~~علي عن حماد بن عثمان قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل ترك أمه
~~وأخاه فقال: يا شيخ تريد على الكتاب؟ قال: قلت: نعم، قال: كان علي عليه
~~السلام يعطي المال الاقرب فالاقرب، قال: قلت: فالاخ لا يرث شيئا !؟ قال: قد
~~اخبرتك ان عليا عليه السلام كان يعطي المال الاقرب فالاقرب.

# (982) 4 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن عيسى بن عبيد
~~عن يونس بن عبدالرحمان جميعا عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم قال اقرأنى
~~ابوجعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده فوجدت فيها رجل ترك ابنته وامه للبنت
~~النصف ثلاثة اسهم وللام السدس سهم يقسم المال على أربعة اسهم، فما اصاب
~~ثلاثة اسهم فلابنته وما اصاب سهما فهو للام، قال: وقرأت فيها رجل ترك ابنته
~~واباه فللبنت النصف ثلاثة اسهم وللاب السدس سهم، يقسم المال على اربعة
~~اسهم، فما اصاب ثلاثة فللبنت وما اصاب سهما فللاب، وقال محمد: ووجت فيها
~~رجل ترك ابويه وابنته فلابنته النصف ثلاثة اسهم وللابوين لكل واحد منهما
~~السدس لكل واحد منهما سهم يقسم المال على خمسة اسهم فما اصاب ثلاثة فللبنت
~~وما اصاب سهمين فللابوين.

PageV09P270



# (983) 5 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس
~~جميعا عن عمر بن اذينة عن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الجد
~~فقال: ما أحد قال فيه الابرأيه الا امير المؤمنين عليه السلام قلت: اصلحك
~~الله فما قال فيه امير المؤمنين عليه السلام؟ فقال: اذا كان غدا فالقني حتى
~~اقرئكه في كتاب علي عليه السلام قلت: اصلحك الله حدثني فان حديثك احب الي
~~من أن تقرئينه في كتاب فقال لي الثالثة: اسمع مااقول لك، اذاكان غدا فالقني
~~حتى ms2666 اقرئكه في كتاب فاتيته من الغد بعد الظهر، وكانت ساعتي التى كنت اخلو
~~به فيها بين الظهر والعصر، وكنت اكره أن اسأله الا خاليا خشية ان يفتيني من
~~اجل من يحضرني بالتقية، فلما دخلت عليه اقبل على ابنه جعفر فقال اقرئ زرارة
~~صحيفة الفرائض ثم قام لينام، فبقيت انا وجعفر في البيت، فقام واخرج الي
~~صحيفة مثل فخذ البعير فقال: لست اقرئكها حتى تجعل ان لا تحدث بما تقرأ فيها
~~أحدا ابدا حتى آذن لك ولم يقل حتى ياذن لك ابي، فقلت: اصلحك الله ولم تضيق
~~علي ولم يامرك ابوك بذلك !؟ فقال: ما أنت بناظر فيها إلا على ما قلت لك،
~~فقلت فذلك لك، وكنت رجلا عالما بالفرائض والوصايا بهاحاسبا لها البث الزمان
~~اطلب شيئا يلقى علي من الفرائض والوصايا لا اعلمه فلا اقدر عليه فلما القى
~~الي طرف الصحيفة اذا كتاب غليظ يعرف أنه من كتب الاولين فنظرت خلاف ما
~~بأيدي الناس من الصلب والامر بالمعروف الذي ليس فيه اختلاف واذا عامته
~~كذلك، فقرأته حتى اتيت على آخره بخبث نفس وقلة تحفظ واسقام رأي وقلت وانا
~~اقرأه باطل حتى اتيت على آخره ثم ادرجتها ودفعتها إليه، فلما اصبحت لقيت
~~أبا جعفر عليه السلام فقال لي: أقرأت صحيفة الفرائض؟ فقلت: نعم PageV09P271 

# فقال: كيف رأيت ما قرأت؟ قال قلت: باطل ليس بشئ هو خلاف عليه ما الناس
~~قال: فان الذي رأيت والله يا زرارة الحق الذي رأيت املاء رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده فاتانى الشيطان فوسوس في صدري
~~فقال: وما يدريه انه املاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه
~~السلام بيده فقال لي قبل ان انطق: يا زرارة لا تشكن ود الشيطان والله انك
~~شككت وكيف لا ادري انه املاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه
~~السلام بيده وقد حدثني ابي عن جدي ان أمير المؤمنين عليه السلام حدثه ذلك !
~~! قال: قلت لا كيف جعلني الله فداك وتندمت على ms2667 ما فاتني من الكتاب ولو كنت
~~قرأته وأنا اعرفه لرجوت الا يفوتني منه حرف قال عمر بن اذينة: قلت لزرارة
~~فان اناسا حدثوني عنه وعن ابيه باشياء في الفرائض فاعرضها عليك فما كان
~~منها باطلا فقل هذا باطل وما كان منها حق فقل هذا حق ولا تروه واسكت،
~~فحدثته بما حدثني به محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام في البنت والاب
~~والبنت والام والابوين فقال: هو والله الحق.

# (984) 6 سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال:
~~وجدت في صحيفة الفرائض: رجل مات وترك ابنته وابويه فوجدت للبنت ثلاثة اسهم
~~وللابوين لكل واحد منهما سهم يقسم المال على خمسة اجزاء فما اصاب ثلاثة
~~اجزاء فللبنت وما اصاب جزئين للابوين.

# (985) 7 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن موسى ابن بكر عن زرارة
~~عن حمران بن اعين عن ابي جعفر عليه السلام في رجل ترك ابنته وامه ان
~~الفريضة من أربعة اسهم لان للبنت ثلاثة اسهم وللام السدس سهم وبقى PageV09P272 

# سهمان فهما احق بهما من العم وابن الاخ والعصبة، لان البنت والام سمي
~~لهما ولم يسم لهم فيرد عليهما بقدر سهامهما.

# (986) 8 عنه عن محمد بن الحسن الاشعرى قال: وقع بين رجلين من بني عمى
~~منازعة في ميراث فاشرت عليهما بالكتاب اليه في ذلك ليصدرا عن رأيه، فكتبا
~~اليه جميعا: جعلنا الله فداك ما تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها واختها
~~لابيها وامها، وقلت له جعلت فداك ان رأيت أن تجيبنا بمرالحق؟ فجرد اليهما
~~كتابا(بسم الله الرحمن الرحيم: عافانا الله واياكما واحسن عافيته فهمت
~~كتابكما، ذكرتما ان امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها واختها لابيها وامها
~~الفريضة للزوج الربع وما بقى فللبنت).

# (987) 9 علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن محمد ابن حمران عن
~~زرارة قال: أراني أبوعبدالله عليه السلام صحيفة الفرائض، فاذا فيها: لا
~~ينقص الابوان من السدسين شيئا.

# (988) 10 عنه عن أحمد بن الحسن عن ابيه ms2668 عن عبد الله بن المغيرة عن موسى
~~بن بكر الواسطي قال: قلت لزرارة حدثني بكير عن ابي جعفر عليه السلام في رجل
~~ترك ابنته وأمه أن الفريضة من اربعة لان للبنت ثلاثة اسهم وللام السدس سهم
~~وما بقي سهمان فهما أحق بهما من العم ومن الاخ والعصبة لان الله تعالى قد
~~سمى لهما، ومن سمى لهما فيرد عليهما بقدر سهامها.

# (989) 11 الحسن بن محبوب عن أبى جميلة عن ابان بن تغلب عن أبى عبدالله
~~عليه السلام في رجل مات وترك أبويه قال: للام الثلث وما بقي فللاب.

PageV09P273



# (990) 12 الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن حماد ذي الناب عن
~~أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام في رجل مات وترك ابنتيه وأباه قال:
~~للاب السدس وللابنتين الباقى، قال: ولو ترك بنات وبنين لم ينقص الاب من
~~السدس شيئا، قلت له: فانه ترك بنات وبنين وأما؟ قال: للام السدس والباقى
~~يقسم لهم للذكر مثل حظ الانثيين.

### || AUTO 24 باب ميراث الاولاد:

# (991) 1 على بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس بن
~~عبدالرحمان عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك كيف صار
~~الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء ترث النساء نصف ميراث الرجال وهن أضعف
~~من الرجال وأقل حيلة؟ فقال: لان الله تعالى فضل الرجال على النساء بدرجة
~~ولان النساء ترجع عيلا على الرجال.

# (992) 2 محمد بن يعقوب عن علي بن محمد ومحمد بن أبي عبدالله عن اسحاق بن
~~محمد النخعي قال: سال الفهفكي أبا محمد عليه السلام ما بال المرأة المسكينة
~~الضعيفة تاخذ سهما واحدا وياخذ الرجل سهمين؟ فقال أبومحمد عليه السلام: ان
~~المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة انما ذلك على الرجال، فقلت
~~في نفسي قد كان قيل لي: ان ابن ابى العوجاء سأل أبا عبدالله عليه السلام عن
~~هذه المسألة فاجابه بهذا الجواب، فاقبل أبومحمد عليه السلام علي فقال: نعم هذه PageV09P274 

# مسألة ابن أبي العوجاء ms2669 والجواب منا واحد اذاكان معنى المسألة واحدا جرى
~~لآخرنا مثل ما جرى لاولنا، واولنا و: آخرنا في العلم سواء ولرسول الله صلى
~~الله عليه وآله ولامير المؤمنين عليه السلام فضلهما.

# (993) 3 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حماد وهشام عن الاحول
~~قال: قال لي ابن أبى العوجاء: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما
~~وياخذ الرجل سهمين؟ قال: فذكر بعض اصحابنا لابي عبدالله عليه السلام فقال:
~~لان المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة، وانما ذلك على الرجال فلذلك
~~جعل للمرأة سهم وللرجل سهمان.

# (994) 4 على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن أبى عبدالله عليه
~~السلام قال: إذا هلك الرجل فترك بنين فللاكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف
~~فان حدث به حدث فللاكبر منهم.

# (995) 5 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبى عمير عن ابن اذينة عن بعض
~~اصحابه عن احدهما عليه السلام: ان الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه وإن
~~كان له بنون فهو لاكبرهم.

# (996) 6 الفضل بن شاذان عن ابى أبي عمير عن ربعي بن عبدالله عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: إذا مات الرجل فلاكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه.

# (997) 7 أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن حماد عن ربعي بن PageV09P275 

# عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه
~~ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لاكبر ولده، فان كان الاكبر بنتا
~~فللاكبر من الذكور.

# (998) 8 علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن محمد ابن زياد بن عيسى
~~عن ابن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار عن أحدهما عليه
~~السلام ان الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه فان كانوا اثنين فهو
~~لاكبرهما.

# (999) 9 عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي
~~قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يموت ماله من متاع بيته؟ قال:
~~السيف وقال: الميت إذا ms2670 مات فان لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده.

# (1000) 10 عنه عن محمد بن عبيد الله الحلبى والعباس بن عامر عن عبدالله
~~بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: كم
~~انسان له حق لا يعلم به قلت: وما ذاك اصلحك الله؟ قال: ان صاحبي الجدار كان
~~لهما كنز تحته لا يعلمان به أما إنه لم يكن بذهب ولا فضة، قلت: فما كان؟
~~قال: كان علما قلت: فايهما احق به؟ قال: الكبير، كذلك نقول نحن.

# (1001) 11 عنه عن علي بن اسباط عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال:
~~سمعنا وذكر كنز اليتيمين فقال: ان لوحا من ذهب فيه PageV09P276 

# (بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه
~~وآله عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح؟ ! وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن؟ !
~~وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها باهلها كيف يركن اليها؟ ! وينبغي لمن عقل عن
~~الله أن لا يستبطئ الله في رزقه ولا يتهمه في قضائه) فقال له حسين بن
~~اسباط: فالى من صار إلى اكبرهما؟ قال: نعم.

# (1002) 12 أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن الحسن بن علي
~~بن عبدالله عن حمزة بن حمران قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام من ورث
~~رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: فاطمة ورثته متاع البيت والخرثى(1) وكل
~~ما كان له.

# (1003) 13 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عميرعن جميل بن دراج عن
~~زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ورث علي عليه السلام علم رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وورثت فاطمة عليها السلام تركته.

# (1004) 14 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن سلمة بن محرز
~~قال قلت لابي عبدالله عليه السلام ان رجلا ارمانيا مات واوصى الي فقال: وما
~~الارماني؟ قلت: نبطي من انباط الجبال مات واوصى الي بتركته وترك ابنته قال:
~~فقال لي: اعطها النصف قال: فاخبرت زرارة ms2671 بذلك فقال لي: اتقاك انما المال
~~لها قال: فدخلت عليه بعد فقلت: اصلحكم الله ان اصحابنا زعموا انك اتقيتني
~~فقال: لا والله ما اتقيتك ولكني ابقيت عليك فهل علم بذلك أحد؟ قلت: لا قال:
~~فاعطها ما بقي.

PageV09P277



# (1005) 15 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبى
~~جعفر عليه السلام في رجل مات وترك ابنته واخته لابيه وامه قال: المال للبنت
~~وليس للاخت من الاب والامام شئ.

# (1006) 16 أبوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن عبدالله بن
~~خداش المنقري انه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وترك ابنته وأخاه
~~قال: المال للبنت.

# (1007) 17 الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن بريد العجلى عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: قلت: رجل مات وترك ابنته وعمه قال: المال للبنت وليس للعم
~~شئ وقال: ليس للعم مع البنت شئ.

# (1008) 18 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن عبدالله بن بكير
~~عن حمزة بن حمران عن عبدالحميد الطائى عن عبدالله بن محمد بياع القلانس
~~قال: اوصى إلي رجل وترك خمسمائة درهم او ستمائة درهم وله ابنة وقال: لي
~~عصبة بالشام فسألت أبا عبدالله عليه السلام عن ذلك فقال: اعط البنت النصف
~~والعصبة النصف، فلما قدمت الكوفة اخبرت اصحابنا بقوله فقالوا: اتقاك فاعطيت
~~البنت النصف الآخر، ثم حججت فلقيت ابا عبدالله عليه السلام فاخترته بما قال
~~اصحابي واخبرته اني دفعت النصف الآخر إلى ابنته فقال: احسنت انما افتيتك
~~مخافة العصبة عليك.

# (1009) 19 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبى عمير عن عمر ابن اذينة عن
~~عبدالله بن محمد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل PageV09P278 

# ترك ابنته واخته لابيه وامه قال: المال كله للبنت، وليس للاخت من الاب
~~والام شئ.

# (1010) 20 الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن ابان بن
~~عثمان عن عبدالله بن محرز قال: قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل
~~اوصى ms2672 الي وهلك وترك ابنة فقال: اعط البنت النصف واترك للموالي النصف، فرجعت
~~فقال اصحابنا: والله ما للموالي شئ، فرجعت اليه من قابل فقلت: ان اصحابنا
~~قالوا: ليس للموالي شئ وانما اتقاك فقال: لا والله ما اتقيتك وانما خفت
~~عليك أن تؤخذ بالنصف، فان كنت لا تخاف فادفع النصف الآخر إلى ابنته فان
~~الله سيؤدي عنك.

# (1011) 21 علي بن الحسن بن فضال عن علي بن الحسن الجرمى عن محمد بن زياد
~~بن عيسى عن ابان بن عثمان عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام ان رجلا
~~مات على عهد النبي صلى الله عليه وآله وكان يبيع التمر فاخذ أخوه التمر
~~وكان له بنات فأتت امرأته النبي صلى الله عليه وآله فاعلمته بذلك فانزل
~~الله عليه، فاخذ النبي صلى الله عليه وآله التمر من العم فدفعه إلى البنات.

# (1012) 22 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن جميل عن عبدالله بن
~~محمد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل ترك ابنته واخته لابيه
~~وأمه قال: المال كله لا بنته.

PageV09P279



### || AUTO 25 باب ميراث الوالدين مع الاخوة والاخوات:

# (1013) 1 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس
~~جميعا عن عمر بن اذينة قال: قلت لزرارة إن أناسا حدثوني عنه يعني ابا
~~عبدالله عليه السلام وعن ابيه عليه السلام باشياء في الفرائض فاعرضها عليك
~~فما كان منها باطلا فقل هذا باطل وما كان منها حقا فقل هذا حق ولا تروه
~~واسكت، وقلت له: حدثني رجل عن أحدهما عليه السلام في أبوين واخوة لام انهم
~~يحجبون ولا يرثون فقال: هذا والله هو الباطل ولكني سأخبرك ولا اروي لك شيئا
~~والذي اقول لك هو والله الحق ان الرجل إذا ترك ابويه فللام الثلث وللاب
~~الثلثان في كتاب الله، فان كان له اخوة يعني للميت يعني اخوة لاب وام أو
~~اخوة لاب فلامه السدس وللاب خمسة اسداس، وانما وفر للاب من أجل عياله، وأما
~~اخوة ms2673 لام ليسوا للاب فانهم لا يحجبون الام عن الثلث ولا يرثون وإن مات رجل
~~وترك امه واخوة واخوات لاب وام واخوة واخوات لاب واخوة واخوات لام وليس
~~الاب حيا فانهم لا يرثون ولا يحجبونها لانه لم يورث كلالة.

# (1014) 2 أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبدالله بن PageV09P280 

# بحر عن حريز عن زرارة قال: قل لي ابوعبدالله عليه السلام يا زرارة ما
~~تقول في رجل ترك ابوبه واخوته من امه؟ قال: قلت: السدس لامه وما بقي فللاب
~~فقال: من اين قلت هذا؟ قلت: سمعت الله عزوجل يقول في كتابه(فان كان له اخوة
~~فلامه السدس)(1) فقال لي: ويحك يا زرارة اولئك الاخوة من الاب فاذا كان
~~الاخوة من الام لم يحجبوا الام عن الثلث.

# (1015) 3 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابى ابي عمير عن سعد ابن ابى خلف عن
~~ابي العباس عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا ترك الميت اخوين فهم اخوة
~~مع الميت حجبا الام، وان كان واحدا لم يحجب الام، وقال: اذا كن اربع اخوات
~~حجبن الام من الثلث لانهن بمنزلة الاخوين وان كن ثلاثا لم يحجبن.

# (1016) 4 أحمد بن محمد عن محسن بن أحمد عن ابان بن عثمان عن فضل ابي
~~العباس قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن ابوين واختين لاب وام هل
~~يحجبان الام عن الثلث؟ قال: لا، قلت: فثلاث؟ قال: لا، قلت: فاربع؟ قال: نعم.

# (1017) 5 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبدالله بن بكير عن فضل ابى العباس
~~البقباق عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا يحجب الام عن الثلث الا أخوان
~~أو اربع اخوات لاب وام أو لاب.

# (1018) 6 عنه عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة PageV09P281 

# قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: ان الاخوة من الام لا يحجبون
~~الام عن الثلث.

# (1019) 7 أبوعلي الاشعري عمحمد بن عبدالجبار عن صفوان ابن يحيى عن ابي
~~ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام ms2674 قال: لا يحجب الام
~~عن الثلث اذا لم يكن ولد الا أخوان أو اربع اخوات.

# (1020) 8 علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن خزيمة
~~بن يقطين عن عبدالرحمان بن الحجاج عن بكير عن ابى عبدالله عليه السلام قال:
~~الام لا تنقص من الثلث ابدا إلا مع الولد والاخوة اذا كان الاب حيا.

# (1021) 9 على بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن ظريف بن ناصح
~~عن ابان بن عثمان عن ابن ابي يعفور عن الفضل عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: سألته عن المملوك والمملوكة هل يحجبان اذا لم يرثا؟ قال: لا.

# (1022) 10 عنه عن رجل عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان عن الفضيل بن
~~يسار عن ابي عبدالله عليه السلام، ورواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحد بن
~~محمد عن ابن سنان عن العلا بن فضيل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان
~~الطفل والوليد لا يحجب ولا يرث إلا ما آذن بالصراخ، ولا شئ اكنه البطن وإن
~~تحرك الا ما اختلف عليه الليل والنهار.

PageV09P282



# (1023) 11 الحسن بن محمد بن سماعة عن رجل عن عبدالله ابن الوضاح عن ابى
~~بصيرعن ابي عبدالله عليه السلام قال في امرأة توفيت وتركت زوجها وامها
~~واباها واخوتها قال: هي من ستة اسهم للزوج النصف ثلاثة اسهم وللاب الثلث
~~سهمان وللام السدس، وليس للاخوة شئ نقصوا الام وزادوا الاب لان الله تعالى
~~قال:(فان كان له اخوة فلامه السدس).

# (1024) 12 عنه عن علي بن سكين عن مشمعل بن سعد عن أبى بصير عن ابي
~~عبدالله عليه السلام في رجل ترك ابويه واخوته قال: للام السدس وللاب خمسة
~~اسهم وتسقط الاخوة، وهي من ستة اسهم.

# (1025) 13 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن
~~مسمكان عن ابى العباس البقباق عن ابي عبدالله عليه السلام في ابوين واختين
~~قال: للام مع الاخوات الثلث ان الله عزوجل قال:(فان كان له ms2675 اخوة) ولم يقل
~~فلان كان له اخوات.

# قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام فللام مع الاخوات الثلث محمول على
~~انه إذا كن اربعا بل كن ثلاثا فما دون ذلك، لانا قدبينا فيما تقدم ان
~~الاخوات إذاكن اربعا فانهن يحجبن وجرين مجرى الاخوة، وقدروى ذلك ابوالعباس
~~البقباق راوي هذا الحديث فيمارواه عن ابن ابى عمير عن سعد بن ابي خلف عن
~~ابى العباس، وفيما رواه ابان بن عثمان عنه ايضا، وفيما رواه عبدالله بن
~~بكير عنه ايضا، وقد روى ذلك أيضا محمد بن مسلم رواه عنه ابوايوب، وكل ذلك
~~قد قدمناه فينبغي أن يكون العمل عليه ان شاء الله.

PageV09P283



# (1026) 14 الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن حماد بن ميمون عن
~~اسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل مات وترك ابويه واخوة لام
~~قال: ألله سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال وينقصها من الميراث الثلث.

# (1027) 15 الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: لا.

### || AUTO 26 باب ميراث الوالدين مع الازواج:

# (1028) 1 أحمد بن محمد عن محسن بن أحمد عن ابان بن عثمان عن اسماعيل
~~الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين قال: للزوج النصف وللام
~~الثلث وللاب ما بقي، وقال في امرأة وابوين قال: للمرأة الربع وللام الثلث
~~وما بقي للاب.

# (1029) 2 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن
~~اسماعيل بن عبدالرحمان الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وابوين قال:
~~للزوج النصف وللام الثلث وما بقي فللاب.

# (1030) 3 عنه عن ابيه عن ابن أبى عمير ومحمد بن عيسى عن PageV09P284 

# يونس جميعا عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم ان أبا جعفر عليه السلام
~~اقرأه صحيفة الفرائض التي املاها رسول الله صلى الله عليه آله وخط علي عليه
~~السلام بيده، فقرأت: فيها امرأة ماتت وتركت ms2676 زوجها وابويها فللزوج النصف
~~ثلاثة اسهم وللام سهمان الثلث تاما وللاب السدس سهم.

# (1031) 4 عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة قال: قلت لزرارة
~~ان اناسا قد حدثوني عن ابى جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام باشياء في
~~الفرائض فاعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل هذا باطل وما كان منها حقا
~~فقل هذا حق ولاتروه واسكت فحدثته بما حدثني به محمد بن مسلم في الزوج
~~والابوين فقال: هو والله الحق.

# (1032) 5 الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن رباط عن عبدالله بن
~~وضاح عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام في امرأة توفيت وتركت زوجها
~~وامها واباها قال: هي من ستة اسهم للزوج النصف ثلاثة اسهم وللام الثلث
~~سهمان وللاب السدس سهم.

# (1033) 6 علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن محمد بن ابى عمير عن
~~جميل بن دراج عن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفر عليه السلام في زوج وابوين
~~قال: للزوج النصف وللام الثلث وما بقي فللاب، وفي امرأة وأبوين قال: للمرأة
~~الربع وللام الثلث وما بقي فللاب.

PageV09P285



# (1034) 7 عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد الحناط عن زرارة
~~قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة تركت زوجها وابويها فقال:
~~للزوج النصف وللام الثلث وللاب السدس.

# (1035) 8 عنه عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن ابى جعفر عليه السلام
~~في زوج وابوين ان للزوج النصف وللام الثلث كاملا ومابقي فللاب.

# (1036) 9 عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد عن الحسن الصيقل
~~عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت امرأة تركت زوجها وابويها قال: للزوج
~~النصف وللام الثلث وللاب السدس.

# (1037) 10 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال:
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت
~~امها واخوين لها من ابيها وامها وجدا ابا امها وزوجها ms2677 قال: يعطى الزوج
~~النصف، وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته أم الميتة حجبته عن
~~الميراث ولا يعطى الاخوة شيئا.

# (1038) 11 عنه عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن اسحاق ابن عمار عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: اربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث الوالدين
~~السدسان أو ما فوق ذلك وللزوج النصف أو الربع وللمرأة الربع او الثمن.

# (1039) 12 الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن محمد بن سكين PageV09P286 

# عن نوح بن دراج عن عقبة بن بشير عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك
~~زوجته وابويه قال: للمرأة الربع وللام الثلث وما بقى فللاب، وسألته عن
~~امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها قال: للزوج النصف وللام الثلث من جميع
~~المال وما بقى فللاب.

# (1040) 13 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن ابن محبوب عن
~~ابى جميلة عن ابان بن تغلب عن ابى عبدالله عليه السلام في امرأة ماتت وترت
~~ابويها وزوجها قال: للزوج النصف وللام السدس وللاب ما بقي.

# قال محمد بن الحسن: هذا خبر موافق للعامة لسنا نعمل عليه لا جماع الطائفة
~~المحقة على ترك العمل به ولخلافه لظاهر القرآن والاخبار المتواترة قال الله
~~تعالى:(فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث) فاوجب لهامع عدم الولد
~~الثلث على الكمال فمن نقصهاعن ذلك كان مخالفا لظاهر الكتاب على انه لو سلم
~~الخبر من ذلك لجاز أن يكون محمولا على أنه اذاكان هناك أخوة يحجبون الام عن
~~الثلث إلى السدس لانا قد بينا ذلك في الباب الاول وهو موافق لظاهر الكتاب
~~قال الله تعالى:(فان كان له اخوة فلامه السدس) وليس في الخبر انه لم يكن
~~هناك من يحجب من الاخوة أو الاخوات.

PageV09P287



### || AUTO 27 باب ميراث الازواج:

# (1041) 1 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس
~~جميعا عن عمر بن اذينة قال: قلت لزرارة اني سمعت محمد بن مسلم وبكيرا
~~يرويان عن ابي جعفر ms2678 عليه السلام في زوج وابوين وبنت: للزوج الربع ثلاثة
~~اسهم من اثني عشر سهما وللابوين السدسان اربعة اسهم من اثنى عشر سهما وبقي
~~خمسة اسهم فهو للبنت لانها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر،
~~وان كانت اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر سهما لانهما لوكانا ذكرين لم يكن
~~لهما غير ما بقي خمسة فقال زرارة: وهذا هو الحق اذا أردت أن تلقي العول
~~فتجعل الفريضة لا تعول فانما يدخل النقصان على الذين لهم زيادة من الولد
~~والاخوان من الاب والام، فاما الزوج والاخوة للام فانهم لا ينقصون مما سمى
~~الله شيئا.

# (1042) 2 أحمد بن محمد عن ابن رئاب عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن
~~ابى جعفر عليه السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها وابنتها قال:
~~للزوج الربع ثلاثة اسهم من اثني عشر سهما، وللابوين لكل واحد منهما السدس
~~سهمان من اثني عشر سهما، وبقي خمسة اسهم فهي للبنت لانه لو كان ذكرا لم يكن
~~له اكثر من خمسة اسهم من اثني عشرسهما، لان الابوين لاينقصان كل واحد منهما
~~من السدس شيئا، وان الزوج لا ينقص من الربع شيئا.

# (1043) 3 الحسن بن محمد بن سماعة قال دفع الي صفوان PageV09P288 

# كتابا لموسى بن بكر فقال لي: هذا سماعي من موسى بن بكرو قرأته عليه فاذا
~~فيه: موسى بن بكر عن علي بن سعيد عن زرارة قال: هذا ما ليس فيه اختلاف عند
~~اصحابنا عن ابى عبدالله وعن ابى جعفر عليهما السلام انه سئل عن امرأة تركت
~~زوجها وامها وابنتيها قال للزوج الربع وللام السدس وللابنتين ما بقي،
~~لانهما لو كانا رجلين لم يكن لهما الامابقي، ولا تزاد المرأة ابدا على نصيب
~~الرجل لو كان مكانها، فان ترك الميت اما أو ابا وامرأة وبنتا فان الفريضة
~~من اربعة وعشرين سهما للمرأة الثمن ثلاثة اسهم من اربعة وعشرين ولاحد
~~الابوين السدس أربعة اسهم وللبنت النصف اثنا عشر سهما، وبقي خمسة اسهم
~~مردودة على سهام البنت ms2679 وأحد الابوين على قدر سهامهم، ولا يرد على المرأة
~~شئ، وان ترك ابوين وامرأة وبنتا فهي ايضا من اربعة وعشرين سهما للابوين
~~السدسان ثمانية اسهم لكل واحد اربعة اسهم وللمرأة الثمن ثلاثة اسهم وللبنت
~~النصف اثنا عشر سهما، وبقي سهم واحد مردود على البنت والابوين على قدر
~~سهامهم، ولا يرد على المرأة شئ، وإن تركت ابا وزوجا وبنتا فللاب سهمان من
~~اثني عشر سهما وهو السدس، وللزوج الربع ثلاثة اسهم من اثني عشر سهما،
~~وللبنت النصف ستة اسهم من اثني عشر سهما، وبقي سهم واحد مردود على البنت
~~والاب على قدر سهامهم، ولا يرد على الزوج شئ، ولا يرث أحد من خلق الله مع
~~الولد إلا الابوان والزوج والزوجة، فان لم يكن له ولد وكان ولد الولد ذكورا
~~كانوا أو اناثا فانهم بمنزلة الولد، ولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث
~~البنين، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات، يحجبون الابوين
~~والزوج والزوجة عن سهامهم الاكثر، وان سفلوا ببطنين وثلاثة واكثر يورثون ما
~~يورث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب PageV09P289 

# ولد الصلب.

# (1044) 4 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن الاشعري قال: وقع بين
~~رجلين من بنى عمى منازعة في ميراث فاشرت عليهما بالكتاب اليه في ذلك ليصدرا
~~عن رأيه فكتبا اليه جميعا: جعلنا الله فداك ما تقول في امرأة تركت زوجها
~~وابنتها واختها لابيها وامها؟ وقلت: جعلت فداك ان رأيت ان تجيبنا بمر الحق؟
~~فخرج اليهما كتاب(بسم الله الرحمن الرحيم عافانا الله واياكما احسن عافية
~~فهمت كتابكما ذكرتما ان امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها واختها لابيها
~~وامها فالفريضة للزوج الربع وما بقي فللبنت.

# (1045) 5 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس
~~جميعا عن عمر بن اذينة عن بكير بن اعين قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام
~~امرأة تركت زوجها واخوتها واخواتها لابيها فقال: للزوج النصف ثلاثة اسهم
~~وللاخوة من الام الثلث الذكر والانثى فيه سواء، وبقي سهم للاخوة والاخوات
~~من الاب للذكر ms2680 مثل حظ الانثيين لان السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف
~~ولا الاخوة من الام من ثلثهم لان الله عزوجل يقول:(فان كانوا اكثر من ذلك
~~فهم شركاء في الثلث وان كانت واحدة فلها السدس) والذي عنى الله(وإن كان رجل
~~يورث كلالة أو امرأة وله أخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر
~~من ذلك فهم شركاء في الثلث) انما عنى بذلك الاخوة والاخوات من الام خاصة
~~وقال في آخر سورة النساء:(يستفتونك قل الله PageV09P290 

# يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت) يعنى اختا لام واب او
~~اختا لاب(فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد وان كانوا أخوة
~~رجالا ونساء ا فللذكر مثل حظ الانثيين) فهم الذين يزادون وينقصون، وكذلك
~~اولادهم الذين يزادون وينقصون، ولو ان امرأة تركت زوجها واخوتها لامها
~~واختيها لابيها كان للزوج النصف ثلاثة اسهم، وللاخوة من الام سهمان، وبقي
~~سهم فهو للاختين للاب، وإن كانت واحدة فهو لها، لان الاختين لو كانتا اخوين
~~لاب لم يزادا على ما بقي ولو كانت واحدة او كان مكان الواحد اخ لم يزد على
~~ما بقي ولا تزاد أنثى من الاخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه.

# (1046) 6 على عن ابيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن
~~عمر بن اذينة عن بكير قال: جاء رجل إلى ابي جعفر عليه السلام فسأله عن
~~امرأة تركت زوجها واخوة لامها واختا لابيها فقال: للزوج النصف ثلاثة اسهم
~~وللاخوة من الام سهمان وللاخت من الاب سهم فقال له الرجل: فان فرائض زيد
~~وفرائض العامة والقضاة على غير ذا ياابا جعفر يقولون للاخت من الاب ثلاثة
~~اسهم تصير من ستة تعول إلى ثمانية فقال ابوجعفر عليه السلام: ولم قالوا
~~ذلك؟ فقال: لان الله عزوجل يقول:(وله اخت فلها نصف ما ترك) فقال ابوجعفر
~~عليه السلام: فان كانت الاخت اخا؟ قال: فليس له الا السدس فقال له ابوجعفر ms2681
~~عليه السلام فما لكم نقصتم الاخ إن كنتم تحتجون للاخت النصف بان الله سمى
~~لها النصف فان الله قد سمى للاخ الكل والكل اكثر من النصف، لانه قال: "
~~فلها النصف " وقال: للاخ " وهو يرثها " يعني جميع مالها " ان لم يكن PageV09P291 

# لهاولد " فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا وتعطون
~~الذي جعل الله له النصف تاما ! !؟ فقال له الرجل: اصلحك الله فكيف تعطى
~~الاخت النصف ولا يعطي الذكر لو كانت هي ذكرا شيئا؟ قال: يقولون في ام وزوج
~~واخوة لام واخوات لاب فيعطون الزوج النصف وللام السدس والاخوة من الام
~~الثلث والاخت من الاب النصف ثلاثة اسهم، فيجعلونها من تسعة وهي من ستة
~~فترتفع إلى تسعة قال: كذلك يقولون قال: فان كانت الاخت ذكرا اخا لاب؟ قال:
~~ليس بشئ فقال الرجل لابي جعفر عليه السلام: فما تقول انت؟ فقال: ليس للاخوة
~~من الاب ولا الاخوة من الام ولا الاخوة من الاب والام مع الام شئ.

# (1047) 7 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين وأبي ايوب وعبدالله
~~بن بكير عن محمد مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في
~~امرأة ماتت وتركت زوجها واخوتها لامها واخوة واخوات لابيها قال: للزوج
~~النصف ثلاثة اسهم ولاخوتها لامها الثلث سهمان الذكر والانثى فيه سواء، وبقي
~~سهم فهو للاخوة والاخوات للذكر مثل حظ الانثيين، لان السهام لا تعول وان
~~الزوج لا ينقص من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم، فان كانوا اكثر من
~~ذلك فهم شركاء في الثلث وإن كان واحدا فله السدس وانما عنى الله في
~~قوله(وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما
~~السدس) انما عنى الله بذلك الاخوة والاخوات من الام خاصة وقال في آخر سورة
~~النساء:(يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس PageV09P292 

# له ولد وله اخت) يعنى بذلك اختا لاب وام واختا لاب " فلها النصف مما ترك
~~وهو يرثها إن لم ms2682 يكن لها ولد وان كانوا اخوة رجالا ونساء ا فللذكر مثل حظ
~~الانثيين " فهم الذين يزادون وينقصون، قال: ولو ان امرأة تركت زوجها
~~واختيها لامهاو اختيها لابيها كان للزو ج النصف ثلاثة اسهم ولاختيها لامها
~~الثلث سهمان، ولاختيها لابيها سهم وان كانت وادة فهو لها لان الاختين من
~~الاب لا تزاد ان على ما بقي فلو كان اخ لاب لم يزد على ما بقي.

# (1048) 8 الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن بكير عن ابى
~~جعفر عليه السلام قال: سأله رجل عن اختين وزوج فقال: النصف والنصف فقال
~~الرجل: اصلحك الله قد سمى الله لهما اكثر من هذا لهما الثلثان؟ ! فقال: ما
~~تقول في اخ وزوج؟ فقال: النصف والنصف فقال: أليس قد سمى الله له المال
~~فقال: " وهو يرثها إن لم يكن لها ولد "؟ !.

# (1049) 9 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الخزاز وعلي
~~بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن اعين عن ابى عبدالله عليه السلام قال:
~~قلت امرأة تركت زوجها وامها واخوتها لامها واخوة لابيها وامها فقال: لزوجها
~~النصف ولامها السدس وللاخوة من الام الثلث وسقط الاخوة من الام والاب.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر غير معمول عليه لانا قد بينا ان مع الام لا
~~يرث أحد من الاخوة والاخوات لا من جهة الام ولا من جهة الاب والام ولا من
~~جهة الاب، ويشبه أن تكون الرواية وردت للتقيةلموافقتها لمذاهب بعض العامة.

PageV09P293



# (1050) 10 علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن
~~الوليد الحناط عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت امرأة تركت زوجها قال:
~~المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره.

# (1051) 11 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن محمد بن
~~قيس عن ابى جعفر عليه السلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج
~~قال: الميراث لزوجها.

# (1052) 12 عنه عن القاسم ms2683 بن محمد وفضالة عن ابان بن عثمان عن ابي بصير
~~قال: قرأ علي ابوعبدالله عليه السلام فرائض علي عليه السلام فاذا فيها:
~~الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره.

# (1053) 13 وعنه عن النضر عن يحيى الحلبي عن ايوب بن الحر عن ابى بصير
~~قال: كنت عند ابى عبدالله عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فاذا: امرأة
~~ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيرها المال له كله.

# (1054) 14 عنه عن القاسم عن علي عن ابي بصير عن ابى جعفر عليه السلام
~~قال: سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها قال: الميراث له كله.

# (1055) 15 أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن اسماعيل عن أبي
~~بصير قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت PageV09P294 

# جهالا وارث لها غيره قال: إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع
~~وما بقي فللامام.ولا ينافى هذا الخبر ما رواه:

# (1056) 16 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن محمد ابن ابي عمير عن
~~ابن مسكان عن ابى بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل مات
~~وترك امرأته قال: المال لها، قلت: امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال: المال له.

# لان هذا الخبر يحتمل شيئين احد الشيئين: ما ذكره ابوجعفر بن بابويه رحمه
~~الله من انه محمول على حال غيبة الامام لان المرأة انما تعطى الربع من
~~ميراث زوجها إذا كان هناك إمام ياخذ الباقى، فاذا لم يكن كان الباقى ايضا
~~لها، والآخر: وهو الاولى عندي وهو انه إذا كانت المرأة قريبة ولا قريب له
~~اقرب منها فتأخذ الربع بسبب الزوجية والباقى من جهة القرابة، والذي يكشف
~~عما ذكرناه.

# (1057) 17 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقى عن محمد بن القاسم بن
~~الفضيل بن يسار البصرى قال: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل مات
~~وترك امرأة قرابة ليس به قرابة غيرها قال: يدفع المال كله اليها.ويدل على
~~ما ذكرناه من ان ms2684 المرأة لا تستحق اكثر من الربع مع عدم الولد وإن لم يكن
~~هناك قريب.

# (1058) 18 ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن PageV09P295 

# الحسن بن زياد العطار عن محمد بن محمد بن نعيم الصحاف قال: مات محمد بن
~~ابى عمير واوصى الي وترك امرأة لم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى عبد صالح
~~عليه السلام فكتب الي: اعط المرأة الربع واحمل الباقى الينا.

# (1059) 19 أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال: كتب محمد ابن ابى حمزة
~~العلوي إلى ابي جعفر الثاني عليه السلام مولى لك اوصى الي بمائة درهم وكنت
~~اسمعه يقول: كل شئ هو لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يامر فيها بشئ وله
~~امرأتان أما واحدة فلا أعرف لها موضعا الساعة، وأما الاخرى بقم ما الذي
~~تأمر في هذه المائة الدرهم فكتب عليه السلام الي: انظر ان تدفع هذه الدراهم
~~إلى زوجتي الرجل، وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد
~~فالربع وتصدق بالباقى على من تعرف ان له اليه حاجة إن شاء الله.

# (1060) 20 سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن خلف بن حماد عن موسى بن بكر عن
~~محمد بن مروان عن ابي جعفر عليه السلام في زوج مات وترك امرأة قال: لها
~~الربع ويدفع الباقي إلى الامام.

# (1061) 21 علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن جميل بن دراج عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يكون الرد على زوج ولا زوجة.

# (1062) 22 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى
~~بصير قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج اربع نسوة في عقد واحد أو
~~قال: في مجلس واحد ومهور هن مختلفة قال: جائز PageV09P296 

# له ولهن، قلت: أرأيت ان هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحد ة من الاربع
~~واشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج
~~امرأة من ms2685 أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التي طلق ثم مات بعد ما دخل بها
~~كيف يقسم ميراثه؟ قال: ان كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها اخيرا من أهل
~~تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وان عرفت التي طلق من الاربعة بعينها ونسبها
~~فلا شئ لها من الميراث وعليها العدة(1)، وقال: ويقتسمن الثلاث نسوة ثلاثة
~~ارباع ثمن ما ترك وعليهن العدة، وإن لم تعرف التي طلق من الاربع اقتسمن
~~الاربع نسوة ثلاثة ارباع ثمن ما ترك بينهن جميع وعليهن جميعا العدة.

# (1063) 23 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن
~~عنبسة بن مصعب قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل كن له ثلاثة نسوة
~~فتزوج عليهن امرأتين في عقدة فدخل بواحدة ثم مات قال: فقال: إن كان دخل
~~بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فان نكاحها جائز ولها
~~الميراث وعليها العدة، وإن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الاولى فان نكاحها
~~باطل ولا ميراث لها ولها ما أخذت من الصداق بما استحل من فرجها وعليها العدة.

# (1064) 24 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن PageV09P297 

# اذينة عن زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر وابي
~~عبدالله عليهما السلام، منهم من رواه عن ابي جعفر عليه السلام، ومنهم من
~~رواه عن ابي عبدالله عليه السلام، ومنهم من رواه عن احدهما عليه السلام، ان
~~المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا ان يقوم الطوب والخشب
~~قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والجذوع والخشب.

# (1065) 25 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن
~~ابي جعفر عليه السلام ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور
~~والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك،
~~ويقوم النقض والابواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.

# (1066) 26 يونس بن عبدالرحمان عن محمد ms2686 بن حمران عن زرارة ومحمد بن مسلم
~~عن ابي جعفر عليه السلام قال: النساء لا يرثن من الارض ولا من العقار شيئا.

# (1067) 27 سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد ابن مسلم قال:
~~قال ابوعبدالله عليه السلام: ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال:
~~قلت كيف تر ث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا؟ فقال لي: ليس لها منهم نسب
~~ترث به وانما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الاصل ولا يدخل عليهم
~~داخل بسببها.

# (1068) 28 الحسين بن محمد عن سماعة(1) عن معلى بن محمد PageV09P298 

# عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: انما
~~جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا تتزوج فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم.

# (1069) 29 علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن
~~رباط عن مثنى عن يزيد الصائغ قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: ان
~~النساء لا يرثن من رباع الارض شيئا ولكن لهن قيمة الطوب والخشب قال قلت له:
~~ان الناس لا ياخذون بهذا فقال: إذا ولينا ضربناهم بالسوط فان انتهوا والا
~~ضربناهم بالسيف.

# (1070) 30 الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن مثنى عن عبدالملك بن اعين
~~عن احدهما عليه السلام قال: ليس للنساء من الدور والعقار شئ.

# (1071) 31 سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن ابان الاحمر قال: لا اعلمه الا
~~عن ميسرة بباع الزطى عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن النساء
~~مالهن من الميراث؟ قال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، فاماالارض
~~والعقار فلا ميراث لهن فيه قال: قلت فالثياب؟ قال: الثياب لهن قال: قلت كيف
~~جاز ذا ولهذه الربع والثمن مسمى؟ قال: لان المرأة ليس لها نسب ترث به وانما
~~هي دخيل عليهم وانما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولد من
~~قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم.

# (1072) 32 الحسن بن محمد بن ms2687 سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن
~~زرارة عن ابي جعفر عليه السلام وخطاب ابى محمد الهمداني عن PageV09P299 

# طربال بن رجاء عن ابي جعفر عليه السلام ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها
~~من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع
~~البيت مما ترك، ويقوم النقض والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.

# (1073) 33 عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن محمد ابن مسلم وزرارة
~~عن ابىجعفر عليه السلام ان النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا إلا
~~أن يكون احدث بناء ا فيرثن ذلك البناء.

# (1074) 34 وكتب الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب
~~مسائلة علة المرأة انها لا ترث من العقار شيئا الا قيمة الطوب والنقض لان
~~العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمرأة قد يجوز أن تقطع ما بينها وبينه من
~~العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها، وليس الولد والوالد كذلك لانه لا يمكن
~~التفصى منهما والمرأة يمكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه
~~فيما يجوز تبديله وتغييره اذا اشبهها، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان
~~مثله في الثبات والقيام.

# (1075) 35 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن الفضل ابن عبدالملك أو ابن
~~أبي يعفور عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يرث من دار
~~امرأته وارضها من التربة شيئا أو يكون ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك
~~شيئا؟ فقال: يرثها وترثه كل شئ ترك أو تركت.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على انه اذا كان للمرأة ولد فانها PageV09P300 

# ترث من كل شئ تركه الميت عقارا كان أو غيره والذي يدل على ذلك ما رواه:

# (1076) 36 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن ابن
~~اذينة في النساء اذا كان لهن ولد اعطين من الرباع.

# (1077) 37 علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن عبدالله ms2688 بن
~~المغيرة عن موسى بن بكر الواسطي قال: قلت لزرارة ان بكيرا حدثني عن ابى
~~جعفر عليه السلام ان النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ولا
~~أرض إلا ان يقوم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء فاما
~~التربة فلا تعطى شيئا من الارض ولا تربة دار قال زرارة: هذا لا شك فيه.

# (1078) 38 علي بن الحسن عن محمد بن عبدالله بن زرارة وهارون بن مسلم عن
~~محمد بن ابى عمير عن عبدالرحمان بن الحجاج عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~سألني هل يقضي ابن ابى ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه؟ فقلت له: قد بلغني انه
~~قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعاه ورثة الحي وورثة الميت أو
~~طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته المرأة باربع قضيات قال: وما هن؟ فقلت:
~~اما اول ذلك فقضى فيه بقول ابراهيم النخعي كان يجعل متاع المرأة الذي لا
~~يكون للرجل للمرأة ومتاع الرجل الذي لا يكون للنساء للرجل وما يكون للرجال
~~والنساء بينهما نصفين، ثم بلغني انه قال: هما مدعيان جميعا والذي بايديهما
~~جميعا مما يدعيان جميعا بينهما نصفين، ثم قال: الرجل صاحب البيت والمرأة
~~الداخلة PageV09P301 

# عليه وهي المدعية والمتاع كله للرجل الا ان متاع النساء الذي لا يكون
~~للرجال فهو للمرأة، ثم قضى بعد ذلك بقضاء لو لا اني شهدته لم اروه عليه
~~ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته اليه فقال: اكتبوا المتاع فلما
~~قرأه قال للزوج: هذا يكون للمرأة والرجل وقد جعلته للمرأة الا الميزان فانه
~~من متاع الرجال فهو لك فقال لي: على اي شئ هو اليوم؟ قلت: رجع إلى ان قال
~~بقول ابراهيم ان جعل البيت للرجل، ثم سألته انا عن ذلك فقلت ما تقول فيه
~~انت؟ قال: القول الذي اخبرتني انك شهدت منه وان كان قد رجع عنه، فقلت له:
~~يكون المتاع للمرأة؟ فقال: ارأيت ان اقامت بينة إلى كم كانت تحتاج؟ قلت:
~~شاهدين قال: فقال: لو سالت من بين ms2689 لا بتيها يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكة
~~لا خبروك ان الجهاز والمتاع علانية يهدى من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي
~~التي جاء ت به وهو المدعي فان زعم انه احدث فيه شيئا فليأت عليه بالبينة.

# (1079) 39 عنه عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن ابى عبدالله عليه
~~السلام في امرأة تموت قبل الرجل او رجل قبل المرأة قال: ما كان من متاع
~~النساء فهو للمرأة وما كان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما ومن استولى
~~على شئ منه فهو له.

PageV09P302



### || AUTO 28 - باب ميراث من علا من الاباء وهبط من الاولاد:

# (1080) 1 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر ابن اذينة عن
~~زرارة قال سألت ابا جعفر عليه السلام عن فريضة الجد فقال: ما أعلم احدا قال
~~فيها الا بالرأي الا علي عليه السلام فانه قال بقول رسول الله صلى الله
~~عليه وآله.

# (1081) 2 على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عمر ابن اذينة عن
~~زرارة وبكير وفضيل ومحمد وبريد عن احدهما عليه السلام قال: ان الجد مع
~~الاخوة من الاب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا قال: قلت رجل ترك اخاه
~~لابيه وامه وجدة او قلت جده واخاه لابيه أو أخاه لابيه وامه قال: المال
~~بينهما، وان كانا اخوين أو مائة الف فله مثل نصيب واحد من الاخوة قال: قلت
~~رجل ترك جده واخته فقال: للذكر مثل حظ الانثيين وان كانتا اختين فالنصف
~~للجد والنصف الآخر للاختين وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب،.وإن ترك
~~اخوة واخوات لاب وام أو لاب وجدا فالجد احد الاخوة فالمال بينهم للذكر مثل
~~حظ الانثيين، وقال زرارة: هذا مما لم يؤخذ على فيه قد سمعته من ابيه PageV09P303 

# ومنه قبل ذلك وليس عندنا في ذلكم شك ولا اختلاف.

# (1082) 3 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن
~~علي عن حماد بن عثمان عن اسماعيل الجعفى قال: ms2690 سمعت ابا جعفر عليه السلام
~~يقول: الجد يقاسم الاخوة ما بلغوا وان كانوا مائة الف.

# (1083) 4 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابي عبيدة عن ابي
~~جعفر عليه السلام في رجل مات وترك امرأته واخته وجده قال: هذه من اربعة
~~اسهم للمرأة الربع وللاخت سهم وللجد سهمان.

# (1084) 5 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمار
~~عن ابي بصير قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول في ستة اخوة وجد قال:
~~للجد السبع.

# (1085) 6 عنه عن عبيس بن هشام عن مشمعل بن سعد عن ابي بصير عن ابى
~~عبدالله عليه السلام في رجل ترك خمسة اخوة وجدا هي من ستة لكل واحد سهم.

# (1086) 7 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن عبدالله بن بكير
~~عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: الاخوة مع الجد يعني أب الاب
~~يقاسم الاخوة من الاب والام والاخوة من الاب يكون الجد كواحد من الذكور.

PageV09P304



# (1087) 8 عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن رجل ترك اخاه لابيه وامه وجده قال: المال بينهما،
~~ولو كانا اخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم للجد ما يصيب واحدا من
~~الاخوة قال: وان ترك اخته فللجد سهمان وللاخت سهم وان كانتا اختين فللجد
~~النصف وللاختين النصف، وقال: ان ترك اخوة واخوات من اب وام كان الجد كواحد
~~من لاخوة(للذكر مثل حظ الانثيين).

# (1088) 9 ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابي عبيدة عن ابي جعفر عليه السلام في
~~رجل مات وترك امرأته واخته وجده قال: هذه من اربعة اسهم للمرأة الربع
~~وللاخت سهم وللجد سهمان.

# (1089) 10 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان
~~وجميل بن دراج عن اسماعيل بن عبدالرحمان الجعفي عن ابي جعفر عليه السلام
~~قال: سمعته يقول: الجد يقاسم الاخوة ما بلغوا وان كانوا مائة ms2691 الف.

# (1090) 11 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن عبدالله بن سنان قال:
~~قلت لابي عبدالله عليه السلام اخ من اب وجد قال: المال بينهما سواء.

PageV09P305



# (1091) 12 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح
~~الكنانى، وعمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد الشحام، صفوان بن يحيى عن ابن
~~مسكان ن الحلبي كلهم عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال في الاخوات مع
~~الجد: ان لهن فريضتهن ان كانت واحدة فلها النصف وان كانت اثنتين أو اكثر من
~~ذلك فلهن الثلثان وما بقي فللجد.

# (1092) 13 وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي
~~عمير عن علي عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الاخوات مع الجد
~~لهن فريضتهن إن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت اثنتين او اكثر من ذلك
~~فلهن الثلثان وما بقي فللجد.

# (1093) 14 وما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة عن ابان عن ابي بصير
~~عن ابى جعفر عليه السلام قال: الجد يقاسم الاخوة حتى يكون السبع خيرا له.

# (1094) 15 وعنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال: قال
~~ابوعبدالله عليه السلام: يقاسم الجد الاخوة إلى السبع.

# (1095) 16 وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن محمد بن
~~حمران عن زرارة قال: أراني ابوعبدالله عليه السلام صحيفة الفرائض فاذا فيها
~~لا ينقص الجد من السدس شيئا ورأيت سهم الجد فيها مثبتا.فالوجه في هذه
~~الاخبار انها وردت مورد التقية، لانا قد بينا ان الجد مع الاخوات بمنزلة
~~الاخ معهن وليس لهن تسمية إذا اجتمعن مع الجد كما انه ليس PageV09P306 

# لهن تسمية اذااجتمعن مع الاخ أو الاخوة، فوردت هذه الاخبار موافقة لمذاهب
~~بعض العامة، كذلك قد بينا ان الجد يقاسم الاخوة بالغا ما بلغوا وليس يقف
~~ذلك على عدد منهم محصور بل هو كواحد منهم قلوا أو كثروا، وانما وردت هذه
~~الاخبار موافقة لبعض العامة ms2692 فكانت محمولة على التقية.

# فاما الاخوة من قبل الام فان لهم نصيبهم المسمى مع الجد كماان لهم ذلك مع
~~الاخ من الاب، يدل على ذلك:(1096) 17 ما رواه أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن
~~ابن سنان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل ترك اخاه لامه لم يترك
~~وارثا غيره قال: المال له قلت: فان كان مع الاخ للام جد؟ قال: يعطى الاخ
~~للام السدس ويعطى الجد الباقى، قلت: فان كان الاخ لاب وجد؟ قال: بينهما سواء.

# (1097) 18 عنه عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح
~~الكنانى قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل مات وترك اخوة من الام
~~مع الجد قال: الاخوة من الام مع الجد فريضتهم الثلث مع الجد.

# (1098) 19 عنه عن ابن محبوب عن حسين بن عمارة عن مسمع ابى سيار قال: سألت
~~ابا عبدالله عليه السلام عن رجل مات وترك اخوة واخوات لام وجدا فقال: الجد
~~بمنزلة الاخ من الاب له الثلثان وللاخوة والاخوات من الام الثلث فهم فيه
~~شركاء سواء.

# (1099) 20 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن
~~بن علي عن ابان عن ابى بصير قال: قال ابوجعفر عليه السلام:

PageV09P307



# اعط الاخوات من الام فريضتهن مع الجد.

# (1100) 21 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رباط عن ابن مسكان
~~عن الحلبى عن ابي عبدالله عليه السلام في الاخوة من الام مع الجد قال:
~~للاخوة من الام مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد.

# (1101) 22 الحسن بن محمد بن سماعة وصالح بن خالد عن ابي جميلة عن زيد عن
~~ابي عبدالله عليه السلام في الاخوة من الام مع الجد قال: للاخوة من الام
~~فريضتهم الثلث مع الجد.

# (1102) 23 محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن
~~الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الاخوة من الام فقال:
~~للاخوة فريضتهم الثلث مع الجد.

# (1103) 24 فاما ms2693 ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله بن
~~زرارة عن محمد بن اسلم عن يونس عن القاسم بن سليمان قال: حدثني ابوعبدالله
~~عليه السلام قال: ان في كتاب علي عليه السلام ان الاخوة من الام لا يرثون
~~مع الجد.فالوجه في هذا الخبر أنهم لا يرثون معه بان يقاسموه لان لهم
~~فريضتهم لا زيادة عليها، ولا ينافى ذلك ما قدمناه من الاخبار.

# (1104) 25 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابى ايوب عن PageV09P308 

# محمد بن مسلم قال: نظرت إلى صحيفة ينظر فيها ابوجعفر عليه السلام قال:
~~فقرأت فيها مكتوبا: ابن اخ وجدالمال بينهما سواء قال: فقلت لابي جعفر عليه
~~السلام إن من عندنا لا يقضي بهذا القضاء لا يجعلون لابن الاخ مع الجد شيئا،
~~فقال ابوجعفر عليه السلام: انه املاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي
~~عليه السلام.

# (1105) 26 يونس عن القاسم بن سليمان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ان
~~عليا عليه السلام كان يورث ابن الاخ مع الجد ميراث ابيه.

# (1106) 27 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن
~~محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: حدثني جابر عن رسول الله صلى
~~الله عليه وآله ولم يكن يكذب جابر ان ابن الاخ يقاسم الجد.

# (1107) 28 الحسن بن محمد بن سماعة قال: روى ابو شعيب عن رفاعة عن ابان بن
~~تعلب عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن ابن اخ وجد قال: المال
~~بينهما نصفان.

# (1108) 29 الفضل بن شاذان عن عبدالله بن جبلة عن ابي المعزا عن سماعة عن
~~ابى بصير قال: سمعت رجلا يسأل ابا جعفر عليه السلام وانا عنده عن ابن اخ
~~وجد قال: يجعل المال بينهما نصفين.

# (1109) 30 الفضل عن ابن محبوب عن سعد بن ابي خلف عن بعض اصحاب ابى
~~عبدالله عن ابى عبدالله عليه السلام في بنات اخت وجد قال:) PageV09P309 

# لبنات الاخت الثلث وما بقي فللجد.فاقام بنات الاخت مقام ms2694 الاخت وجعل الجد
~~بمنزلة الاخ.

# (1110) 31 الحسن بن محمد بن سماعة عن خلاد بن خالد عن القاسم بن معن عن
~~ابي عبدالله عليه السلام في ابن اخ وجد قال: يجعل المال بينهما نصفين.

# (1111) 32 الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت امها واخوين لها من
~~ابيها وامها وجدها ابا امها وزوجها قال: يعطى الزوج النصف وتعطى الام
~~الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته حجبته عن الميراث ولا يعطى الاخوة شيئا.

# (1112) 33 ابن محبوب عن علي بن ابي حمزة عن ابى بصير قال: سألت ابا جعفر
~~عليه السلام عن رجل مات وترك اباه وعمه وجده قال: فقال: حجب الاب الجد
~~الميراث للاب وليس للعم ولا للجد شئ.

# (1113) 34 محمد بن يحيى العطار عن عبدالله بن جعفر قال: كتبت إلى ابي
~~محمد عليه السلام امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها وجدها او جدتها كيف يقسم
~~ميراثها؟ فوقع عليه السلام للزوج النصف وما بقي فللابوين.

# (1114) 35 فاما مارواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن ابى عمير PageV09P310 

# عن سعد بن ابي خلف عن عبدالرحمان بن ابي عبدالله قال: قلت لابي عبدالله
~~عليه السلام ان ابنتي هلكت وامي حية فقال ابان بن تغلب: وكان عنده ليس لامك
~~شئ فقال ابو عبدالله عليه السلام: سبحان الله ! ! اعطها السدس.فلا ينافي ما
~~قدمناه من الاخبار من ان الجد لا يستحق الميراث مع الابوين لان هذا انما
~~جعل للجد أو اجدة على جهة الطعمة لا على وجه الميراث، والذي يدل على ذلك:

# (1115) 36 ما رواه علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن جميل بن
~~دراج عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~اطعم الجدة السدس.

# (1116) 37 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن ابى جعفر
~~عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله اطعم الجدة السدس ولم ms2695 يفرض
~~لها شيئا.

# (1117) 38 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبدالله بن المغيرة عن موسى بن
~~بكر عن زرارة قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: ان نبي الله صلى الله
~~عليه وآله اطعم الجد السدس طعمة.

# على ان الطعمة انما تكون للجد أو الجدة اذا كان ولدهما حيا فاما مع عدمه
~~فليس لهما طعمة ايضا على حال يدل على ذلك ما رواه:

# (1118) 39 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن PageV09P311 

# جميل بن دراج عن ابى عبدالله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه
~~وآله اطعم الجدة ام الاب السدس وابنها حي، واطعم الجدة ام الام السدس
~~وابنتها حية.

# (1119) 40 وروى يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبدالله بن جبلة عن
~~ابي جميلة عن اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام في ابوين وجدة لام
~~قال: للام السدس وللجدة السدس وما بقي وهو الثلثان للاب.

# (1120) 41 وروى معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط رفعه إلى ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها.

# (1121) 42 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن اسباط عن اسماعيل بن منصور عن
~~بعض اصحابه عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اذا اجتمع اربع جدات ثنتين من
~~قبل الاب وثنتين من قبل الام طرحت واحدة من قبل الام بالقرعة وكان السدس
~~بين الثلاثة، وكذلك اذا اجتمع اربعة اجداد سقط واحد من قبل الام بالقرعة
~~وكان السدس بين الثلاثة.

# (1122) 43 عنه عن ابن ابى عمير عن عبدالرحمان بن الحجاج عن عبدالرحمان
~~عمن رواه قال: لا تورثوا من الاجداد الا ثلاثة: ابوالام وابو الاب وابوأب الاب.

# قال محمد بن الحسن: هذان الخبران غير معمول عليهما لانهما مرسلان غير
~~مسندين ولان الجد الاعلى لا يرث مع الجد الادنى بل الجد الادنى يحوز المال
~~دونه والذي يدل على ذلك ما رواه:

PageV09P312



# (1123) 44 علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن صفوان بن ms2696 يحيى عن
~~خزيمة بن يقطين عن عبدالرحمان بن الحجاج عن بكير بن اعين عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: يرث من الاجداد ابوالاب وابوالام، ومن الجدات ام الاب وام الام.

# (1124) 45 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن محمد
~~بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال ابو جعفر عليه السلام: اذا لم
~~يترك الميت الا جده ابا ابيه وجدته ام امه فان للجدة الثلث وللجد الباقي،
~~قال: واذا ترك جده من قبل ابيه وجد ابيه وجدته من قبل امه وجدة امه كان
~~للجدة من قبل الام الثلث وسقط جدة الام والباقى للجد من قبل الاب وسقط جد الاب.

# (1125) 46 فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن ايوب ابن نوح عن محمد بن
~~ابي عمير عن جميل فيما يعلم رواه قال: اذا ترك الميت جدتين ام ابيه وام امه
~~فالسدس بينهما.

# (1126) 47 عنه عن محمد بن علي ومحمد بن الحسين جميعا عن محمد بن ابي
~~عميرعن غياث بن ابراهيم عن ابى عبدالله عن أبيه عليهما السلام قال: اطعم
~~رسول الله صلى الله عليه وآله الجدتين السدس ما لم يكن دون ام الام ام ولا
~~دون ام الاب اب.

# قال محمد بن الحسن: هذان الخبران غير معمول عليهما لان الخبر الاول مرسل
~~مقطوع الاسناد، والثاني مع الاول مخالفان لما قدمناه من الاخبار، لانا PageV09P313 

# قد بينا ان الجدة انما تستحق الطعمة من نصيب ولدها والخبر يتضمن ايضا
~~انها تعطى الطعمة إذا لم يكن هناك ولدها.ويحتمل أن يكون الخبران وردا مورد
~~التقية لان هذه القضية قضى بها ابوبكر في خلافته فيجوز أن يكون روي على ما
~~قضى به.

# (1127) 48 روى ذلك علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن ابي طاهر بن تسنيم عن
~~معلى الطنافسي عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن ابى بكر قال: توفي رجل
~~وترك جدتين ام امه وام أبيه فورث أبوبكر ام امه وترك الاخرى فقال رجل ms2697 من
~~الانصار: لقد تركت امرأة لو أن الجدتين هلكتا وابنهما حي ما ورث من التي
~~ورثتها شيئا وورث التي تركت ام ابيه فورثها، قال محمد بن تسنيم: وحدثني
~~ابونعيم قال: حدثنا ابراهيم بن اسماعيل بن مجمع بن حارثة الانصاري عن
~~الزهري عن قبيصة بن ذويب قال: جاء ت الجدة إلى ابي بكر فقالت: ان ابن ابنى
~~مات فاعطني حقي فقال: ما اعلم لك في كتاب الله شيئا وسأسأل الناس فسأل قال:
~~فشهد لها المغيرة بن شعبة فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله اعطاها
~~السدس فقال: من سمع معك؟ فقال محمد بن مسلمة: فاعطاها السدس فجاء ت ام الام
~~فقالت: ان ابن ابنتي مات فاعطني حقي فقال: ما أنت التي شهد لها ان رسول
~~الله صلى الله عليه وآله اعطاها السدس فان اقتسمتموه بينكما فانتم اعلم.

# (1128) 49 علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن ابن محبوب عن سعد بن
~~أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن بنات بنت وجد قال: للجد
~~السدس والباقى لبنات البنت.

PageV09P314



# قال محمد بن الحسن: ذكر علي بن الحسن بن فضال ان هذا الخبر اعني خبر سعد
~~بن أبى خلف مما قد اجمعت الطائفة على العمل بخلافه.

# (1129) 50 يونس عن أبي المعزا عن سماعة عن ابي بصيرقال: سمعت رجلا يسأل
~~أبا جعفر عليه السلام وأنا عنده عن زوج وجد قال: يجعل المال بينهما نصفين.

# (1130) 51 وروى يحيى بن أبى عمران عن يونس عن رجل عن أبى عبدالله عليه
~~السلام قال: الجد والجدة من قبل الاب والجد والجدة من قبل الام كلهم يرثون.

# (1131) 52 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيدة عن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: سئل عن ابن عم وجد قال: المال للجد.

# (1132) 53 وروى الحسن بن علي بن النعمان عن عبدالله بن نمير عن الاعمش عن
~~سالم بن أبي الجعد ان عليا عليه السلام أعطى الجدة المال كله.

# (1133) 54 الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن ms2698 بن محبوب عن علي بن رئاب عن
~~فضيل بن يسار عن أبى عبدالله عليه السلام في رجل مات وترك امه وزوجته واخته
~~وجده قال: للام الثلث وللمرأة الربع وما بقي بين الجد والاخت للجد سهمان
~~وللاخت سهم.

# (1134) 55 عنه عن ابن محبوب عن حماد عن ابي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه
~~السلام عن رجل مات وترك امه وزوجته واختين له وجده PageV09P315 

# فقال: للام السدس وللمرأة الربع وما بقي نصفه للجد ونصفه للاختين.

# قال محمد بن الحسن: هذان الخبران غير معمول عليهما بخلاف عند الطائفة
~~لانه لا خلاف بينها ان مع الام لا يرث احد من الاخوة والاخوات.

# (1135) 56 وأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد ابن عبدالله بن
~~زرارة عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية او عبدالله واكثر ظنه انه بريد
~~عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال: الجد بمنزلة الاب ليس للاخوة معه شئ.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر ايضا غير معمول عليه لمخالفته للمتواتر من
~~الاخبار لانا قد بينا ان الاخوة يقاسمونه اذا كانوا من قبل الاب، او لهم
~~نصيبهم ان كانوا من قبل الام.

# (1136) 57 الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبدالرحمان ابن الحجاج عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: بنات البنت يقمن مقام البنت اذا لم تكن للميت
~~بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن اذا لم يكن للميت ولد
~~ولا وارث غيرهن

# (1137) 58 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سعد بن ابي خلف عن ابي
~~الحسن الاول عليه السلام قال: بنات البنت يقمن مقام البنات اذا لم تكن
~~للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن اذا لم يكن للميت
~~ولد ولا وارث غيرهن.

PageV09P316



# (1138) 59 عنه عن ابن محبوب عن عبدالرحمان بن الحجاج عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: بنات البنت يرثن اذا لم يكن بنات كن مكان البنات.

# (1139) 60 الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن سكين عن اسحاق بن ms2699 عمار عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: ابن الابن يقوم مقام ابيه.

# (1140) 61 وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى ابى محمد الحسن ابن علي عليه
~~السلام رجل مات وترك إبنة ابنته واخاه لابيه وامه لمن يكون الميراث؟ فوقع
~~عليه السلام في ذلك: الميراث للاقرب ان شاء الله.

# قال محمد بن الحسن: فاما ما ذكره بعض اصحابنا من ان ولد الولد لا يرث مع
~~الابوين واحتجاجه في ذلك بخبر سعد بن ابي خلف وعبدالرحمان بن الحجاج في
~~قوله: ان ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيره
~~قال: ولا وارث غيره هما الوالدان لا غير فغلط لان قوله عليه السلام ولا
~~وارث غيره المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به أو
~~البنت التي تتقرب بنت البنت بها ولا وارث له غيره من الاولاد للصلب غيرهما
~~والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:.

# (1141) 62 محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن صفوان عن خزيمة بن
~~يقطين عن عبدالرحمان بن الحجاج عن ابي عبدالله عليه السلام PageV09P317 

# قال: ابن الابن اذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن، قال، وابنة
~~البنت إذا لم يكن من صلب الرجل احد قامت مقام البنت.

# (1142) 63 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال: روى علي عن محمد بن
~~ابي حمزة عن عبدالرحمان بن الحجاج قال: بنات الابن يرثن مع البنت.

# (43 11) 64 وما رواه ايضا عن علي عن عبدالرحمان بن ابي نجران عن صفوان عن
~~عبد الرحمان بن الحجاج قال: قال لي ابوعبدالله عليه السلام: بنت الابن اقرب
~~من ابنة البنت.

# قال محمد بن الحسن: هذان الخبران غير معمول عليهما لانا قد بينا ان مع مع
~~البنت للصلب لا ترث بنت البنت ولا ابن إلابن، وانما يقوم كل واحد منهما
~~مقام من يتقرب به إذا لم يكن هناك من هو اقرب منه، واما الخبر الثاني وما
~~يتضمن من ان بنت الابن أقرب من ms2700 بنت البنت فغير صحيح ايضا، لان درجتهما
~~واحدة وهو ان كل واحدة منهما تتقرب بمن تتقرب بنفسه فقرباهما واحدة، ويشبه
~~أن يكون الخبران وردا إما وهما من الراوي أو وردا مورد التقيه لموافقتهما
~~لمذهب بعض العامة.

# (1144) 65 وأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن أحمد
~~بن محمد بن أبى نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن بنت وبنت ابن
~~قال: ان عليا عليه السلام كان لا يألو أن يعطى الميراث الاقرب قال: قلت:
~~فايهما اقرب؟ قال: ابنة الابن.

PageV09P318



# فيجرى مجرى الخبرين الاولين في انه غير معمول عليه لان درجة بنت الابن
~~مثل درجة ابن البنت فلا يكون أحدهما أقرب من الآخر فالتعليل الذي تضمنه
~~الخبر يفسد نفس الخبر والوجه فيه ما ذكرناه في الخبرين الاولين.

### || AUTO 29 باب ميراث الاخوة والاخوات:

# (1145) 1 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب وعبدالله بن بكير
~~عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: إذا ترك الرجل أباه وامه أو
~~ابنه أوابنته، إذا ترك واحدا من هؤلاء الاربعة فليس هم الذين عنى الله(قل
~~الله يفتيكم في الكلالة).

# (1146) 2 الحسن بن محمد بن سماعة عن على بن رباط عن حمزة ابن حمران قال:
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الكلالة فقال: ما لم يكن ولد ولا والد.

# (1147) 3 الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبدالرحمان ابن الحجاج عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: الكلالة ما لم يكن والد ولا ولد.

# (1148) 4 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن عبدالله بن المغيرة عن موسى بن
~~بكر قال: قلت لزرارة إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر عليه السلام ان الاخوة
~~للاب والاخوات للاب والام يزادون وينقصون لانهن لا PageV09P319 

# يكن أكثر نصيبا من الاخوة والاخوات للاب والام لو كانوا مكانهن لان الله
~~عزوجل يقول:(ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن
~~لم يكن لها ولد).

# يقول: ms2701 يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد، فاعطوا من سمى الله له النصف
~~كملا وعمدوا فأعطوا الذي سمي له المال كله أقل من النصف، والمرأة لا تكون
~~أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها قال: فقال زرارة: وهذا قائم عند
~~اصحابنا لا يختلفون فيه.

# (1)(1149) 5 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم
~~عن مثنى الحناط عن زرارة بن اعين عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت:
~~امرأة تركت امها واخواتها لابيها وامها واخوة لام واخوات لاب فقال:
~~لاخواتها لابيها وامها الثلثان ولامها السدس، ولاخواتها من امها السدس.

# (1150) 6 عنه عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن
~~زرارة بن اعين عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت امرأة تركت امها
~~واخوتها لابيها وامها واخوة لام واخوات لاب قال: لاخواتها لابيها وامها
~~الثلثان ولامها السدس، ولاخوتها من امها السدس.

# (1151) 7 عنه عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن ا لحكم عن مثنى الحناط عن
~~زرارة بن اعين عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت امرأة تركت امها
~~واخوتها لابيها وامها واخوة لام وأخوات لاب قال: لاخواتها لابيها وامها PageV09P320 

# الثلثان ولامها السدس ولاخوتها من امها السدس(1).

# (1152) 8 عنه عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن
~~زرارة بن عين عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت امرأة تركت زوجها وامها
~~واخوتها لامها واخوة لابيها وامها فقال: لزوجها النصف ولامها السدس وللاخوة
~~من الام الثلث وسقط الاخوة من الام والاب.

# قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار مخالفة للحق غير معمول عليها عند الطائفة
~~باجمعها لانه من المعلوم عنده أن مع الام لا يرث أحد من الاخوة والاخوات
~~وقد بينا ذلك فيما تقدم، والوجه في هذه الاخبار أن نحملها على ضرب من
~~التقية لموافقتها مذاهب العامة.ويحتمل أيضا أن يكون ما ورد في انه يجوز لنا
~~أن نأخذ منهم على مذاهبهم على ما يعتقدونه كما ياخذونه منا، وانما ms2702 يحرم أن
~~ياخذ بعضنا عن بعض على خلاف الحق، والذي يدل على ذلك:

# (1153) 9 ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد ابن حكيم عن جميل
~~بن دراج عن عبدالله بن محرز عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل
~~ترك ابنته واخته لابيه وامه قال: المال كله لابنته، وليس للاخت من الاب
~~والام شئ، فقلت: انا قد احتجنا إلى هذا والرجل الميت من هؤلاء الناس واخته
~~مؤمنة عارفة قال: فخذ لها النصف خذوا منهم ما ياخذون منكم PageV09P321 

# في سنتهم وقضائهم واحكامهم، قال: فذكرت ذلك لزرارة فقال: ان على ما جاء
~~به ابن محرز لنورا، خذهم بحقك في احكامهم وسنتهم كما ياخذون منكم فيه.

# (1154) 10 وعنه عن ايوب بن نوح قال: كتبت إلى ابي الحسن عليه السلام
~~اسأله هل نأخذ في احكام المخالفين ما ياخذون منا في احكامهم أم لا؟ فكتب
~~عليه السلام: يجوز لكم ذلك ان كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة.

# (1155) 11 عنه عن السندي بن محمد البزاز عن علا بن رزين القلا عن محمد بن
~~مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الاحكام قال: يجوز على أهل كل
~~ذي دين بما يستحلون.

# (1156) 12 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن عدة من اصحاب
~~علي ولا أعلم سليمان الا انه اخبرني به، وعلي بن عبدالله عن سليمان أيضا عن
~~علي بن أبى حمزة عن أبي الحسن عليه السلام انه قال: الزموهم بما الزموا
~~أنفسهم.

# (1157) 13 علي بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن
~~محبوب عن أبى أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام
~~عن ابن اخت لاب وابن اخت لام قال: لابن الاخت من الام السدس ولابن الاخت من
~~الاب الباقى.

# (1158) 14 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد
~~بن عبدالله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ms2703 PageV09P322 

# أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن ابن أخ لاب وابن أخ لام قال: لابن
~~الاخ من الام السدس وما بقي فلابن الاخ من الاب.

# (1159) 15 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن محمد عن محمد
~~بن سكين عن علاء عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: قلت له:
~~بنات اخ وابن اخ قال: المال لابن الاخ قلت: قرابتهم واحدة ! ! قال: العاقلة
~~والدية عليهم وليس على النساء شئ.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق للعامة وليس عليه العمل لانا قد بينا
~~انه اذا تساوت القرابة اشتركوا في الميراث ذكورا كانوا أو اناثا، ويحتمل أن
~~يكون انما أراد أن المال لابن الاخ إذا كان هو لاب وام وبنات الاخ يكن من
~~قبل الاب خاصة فانهن حينئذ لا يستحقن شيئا على ما بيناه.

# (1160) 16 محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن
~~عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وترك
~~أخاه لامه ولم يترك وارثا غيره قال: المال له قلت: فان كان مع الاخ للام
~~جد؟ قال: يعطى الاخ للام السدس ويعطى الجد الباقى قلت: فان كان الاخ للاب؟
~~فقال: المال بينهما سواء.

# (1161) 17 أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه
~~السلام عن ميت ترك امه واخوة واخوات فتقسم هؤلاء ميراثه فاعطوا الام السدس
~~واعطوا الاخوة والاخوات ما بقي فمات الاخوات فاصابنى من ميراثه فأحببت أن
~~اسألك هل يجوز لي أخذ ما أصابني من ميراثها على هذه PageV09P323 

# القسمة أم لا؟ فقال: بلى، فقلت: ان ام الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا
~~الامر اعني الدين فسكت قليلا ثم قال: خذه.

### || AUTO 30 باب ميراث الاعمام والعمات والاخوال والخالات:

# (1162) 1 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبى بصير قال: سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام عن شئ من الفرائض فقال لي: الا اخرج لك كتاب علي عليه ms2704
~~السلام فقلت: كتاب علي عليه السلام لم يدرس؟ ! فقال: يا أبا محمد إن كتا ب
~~علي عليه السلام لا يندرس، فاخرجه فاذا كتاب جليل فاذافيه رجل مات وترك عمه
~~وخاله قال: للعم الثلثان وللخال الثلث.

# (1163) 2 أحمد بن محمد عن الحسن بن أحمد عن ابان عن ابى مريم عن أبي جعفر
~~عليه السلام في عمة وخالة قال: الثلث والثلثان، يعني للعمة الثلثان وللخالة الثلث.

# (1164) 3 الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب عن أبي بصير عن أبى عبدالله
~~عليه السلام في رجل ترك عمته وخالته قال: للعمة الثلثان وللخالة الثلث.

# (1165) 4 علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال:
~~سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يموت ويترك خاله PageV09P324 

# وخالته وعمه وعمته وابنته واخته فقال: كل هؤلاء يرثون ويحوزون فاذا
~~اجتمعت العمة والخالة فللعمة الثلثان للخالة الثلث.

# (1166) 5 علي عن ابيه عن ابن أبى عمير عن درست عن أبي المعزا عن رجل عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: قال: ان امرؤ هلك وترك عمته وخالته فللعمة
~~الثلثان وللخالة الثلث.

# (1167) 6 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبى
~~جعفر عليه السلام قال: الخال والخالة يرثون إذا لم يكن معهم أحد يرث غيرهم
~~ان الله تعالى يقول:(واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله)(1).

# (1168) 7 أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن الحسين بن الحكم عن ابي جعفر
~~الثاني عليه السلام في رجل مات وترك خالتيه ومواليه قال: اولوا الارحام
~~بعضهم اولى ببعض المال بين الخالتين.

# (1169) 8 الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن
~~أبي جعفر عليه السلام في رجل اوصى بثلث ماله في اعمامه واخواله فقال: لا
~~عمامه الثلثان ولا خواله الثلث.

# (1170) 9 الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم الحسن بن محبوب عن أبى ايوب
~~عن أبى عبدالله عليه السلام قال: ان في كتاب علي PageV09P325 

# عليه السلام ان العمة ms2705 بمنزلة الاب والخالة بمنزلة الام، وبنت الاخ بمنزلة
~~الاخ، وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه، إلا أن يكون وارث أقرب إلى
~~الميت منه فيحجبه.

# (1171) 10 عنهم عن الحسن بن محبوب عن حماد أبي يوسف الخزاز عن سليمان بن
~~خالد عن أبى عبدالله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يجعل العمة
~~بمنزلة الاب في الميراث، ويجعل الخالة بمنزلة الام، وابن الاخ بمنزلة الاخ،
~~قال: وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو قال: وكان علي عليه
~~السلام يقول: إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال.

# (2 117) 11 الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم محمد بن بكر عن صفوان بن
~~خالد عن ابراهيم بن محمد بن مهاجر عن الحسن بن عمارة قال: قال أبوعبدالله
~~عليه السلام أيما اقرب ابن عم لاب وام أو عم لاب؟ قال: قلت: حدثنا أبواسحاق
~~السبيعي عن الحارث الاعور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام
~~انه كان يقول اعيان بني الام أقرب من بني العلات(1) قال: فاستوى جالسا ثم
~~قال: جئت بها من عين صافية ان عبدالله ابا رسول الله صلى الله عليه وآله
~~أخو أبى طالب لابيه وامه.

# قال الحسن بن محمد بن سماعة:

# (1173) 12 وروى علي بن الحسن عن علي بن محمد عن أبي خديجة عن أبى عبدالله
~~عليه السلام قال: ان رجلا مات وترك اخا له عبدا واوصى له بالف درهم فابى
~~مواليه أن يجيزوا له فارتفعوا إلى عمر بن عبدالعزيز فقال:

PageV09P326



# للغلام ألك ولد؟ قال: نعم فقال: احرار؟ فقال: احرار قال فقال: ترضى من
~~جميع المال بالف درهم هم يرثون عمهم؟ فقال أبوعبدالله عليه السلام: اصاب
~~عمر بن عبدالعزيز.

# 1174) 13 عنه قال: حدثهم محمد بن ابى يونس عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن
~~سفيان بن سعيد عن أبى اسحاق السبيعي عن الحارث عن امير المؤمنين عليه
~~السلام قال: اعيان بني الام يرثون دون بني العلات.

# (1175) 14 علي بن الحسن بن فضال عن ms2706 محمد بن عبيد الله الحلبى عن عبدالله
~~بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اختلف أمير المؤمنين عليه السلام
~~وعثمان بن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثون
~~فقال علي عليه السلام ميراثه لهم يقول الله تعالى(واولوا الارحام بعضهم
~~اولى ببعض) وكان عثمان يقول: يجعل في بيت مال المسلمين.

# (1176) 15 عنه عن محمد الكاتب عن محمد الهمدانى عن جعفر ابن بشير البجلي
~~عن عبدالله بن بكير عن حسين البزاز قال: أمرت من يسأل أبا عبدالله عليه
~~السلام المال لمن هو للاقرب أو للعصبة؟ قال: المال للاقرب والعصبة في فيه
~~التراب.

# (1177) 16 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن ابى طاهر قال: كتبت
~~اليه رجل ترك عما وخالا فاجاب: الثلثان للعم والثلث للخال.

# (1178) 17 عنه عن محمد بن عيسى عن ابراهيم بن محمد قال: كتب محمد بن يحيى
~~الخراساني اوصى الي رجل ولم يخلف الا بني عم وبنات عم وعم PageV09P327 

# اب وعمتين لمن الميراث؟ فكتب عليه السلام: أهل العصبة وبنو العم وارثون.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق للعامة ولسنا نأخذ به وانما نأخذ بما
~~تقدم من الاخبار.

# (1179) 18 الصفار عن عمران بن موسى عن الحسن بن ظريف عن محمد بن زياد عن
~~سلمة بن محرز عن أبى عبدالله عليه السلام قال: في عمة وعم قال: للعم
~~الثلثان وللعمة الثلث، وقال: في ابن عم وخالة قال: المال للخالة وقال: في
~~ابن عم وخال قال: المال للخال، وقال: في ابن عم وابن خالة قال: للذكر مثل
~~حظ الانثيين، وقال في بنت واب قال: للبنت النصف وللاب السدس وبقي سهمان،
~~فما اصاب ثلاثة اسهم منها فللبنت، وما اصاب سهما فللاب والفريضة من أربعة
~~اسهم للبنت ثلاثة ارباع وللاب الربع.

### || AUTO 31 باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم:

# (1180) 1 الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبدالله بن سنان عن
~~أبي عبدالله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا ياخذ ms2707 من ميراث مولى
~~له إذا كان له ذو قرابة وإن لم يكونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض، قال:
~~وكان يدفع ماله اليهم.

# (1181) 2 أبوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن PageV09P328 

# صفوان عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: كان
~~علي عليه السلام إذا مات مولى له وترك قرابة لم ياخذ من ميراثه شيئا
~~ويقول:(واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله).

# (1182) 3 يونس بن عبد الرحمان عن زرعة عن سماعة قال: قال أبوعبدالله عليه
~~السلام: إن عليا عليه السلام لم يكن ياخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله
~~قرابة كان يدفع إلى قرابته.

# (1183) 4 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن
~~محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام
~~في خالة جاء ت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية(واولوا الارحام بعضهم
~~اولى ببعض في كتاب الله) فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى.

# (1184) 5 أحمد بن محمد عن الحسن بن الجهم عن حنان قال: قلت لابى عبدالله
~~عليه السلام: أي شئ للموالي؟ فقال: ليس لهم في الميراث إلا ما قال الله
~~تعالى(الا ان تفعلوا إلى اوليائكم معروفا)(1).

# (1185) 6 محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن الميثمي عن محمد
~~الكاتب عن عبد الرحمان بن عمرو عن محمد بن سنان عن عمرو الازرق قال: سمعت
~~أبا عبدا لله عليه السلام يقول: وسأله رجل عن رجل مات وترك ابنة اخت له
~~وترك موالى وله عندي الف درهم ولم يعلم بها أحد فجاء ت ابنة اخته PageV09P329 

# فرهنت عندى مصحفا فاعطيتها ثلاثين درهما فقال لي ابوعبدالله عليه السلام
~~حين قلت له: علم بها أحد؟ قلت: لا قال: فاعطها اياها قطعة قطعة ولا يعلم أحد.

# (1186) 7 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابي ثابت عن حنان عن ابن ابي يعفور عن
~~اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: مات مولى ms2708 لعلي عليه السلام
~~فقال: انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل: له ابنتان باليمامة مملوكتان،
~~فاشتراهما من مال مولاه الميت ثم دفع اليهما بقية المال.

# (1187) 8 الفضل بن شاذان عن أبى ثابت عن حنان عن ابن ابى يعفور عن اسحاق
~~بن عمار قال: مات مولى لعلي عليه السلام فقال: انظروا هل تجدون له وارثا؟
~~فقيل: له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال الميت ثم دفع اليهما
~~بقية المال.

# (1188) 9 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابي ثابت مثله.

# (1189) 10 علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن صالح مولى
~~علي بن يقطين عن علي بن يقطين عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل
~~مات وترك مالا وترك اخته وترك مواليه قال: المال لاخته.

# (1190) 11 فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله عن محمد
~~بن اسلم عن يونس بن ابى الحارث عن سيف بن عميرة عن منصور ابن حازم قال:
~~سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: مات مولى لا بنة حمزة رضي الله عنه وله
~~ابنة فاعطى رسول الله صلى الله عليه وآله ابنة حمزة النصف ولا بنته النصف.

PageV09P330



# قال محمد بن الحسن: هذا خبر لا يعمل عليه لانه موافق لمذاهب العامة وقد
~~خرج مخرج التقية لمخالفته للاخبار التي قدمناها، ولان هذا خبر يروونه هم عن
~~النبي صلى الله عليه وآله فجاز أن يرد على ما يرونه.على انه قد روي ان
~~النبي صلى ألله عليه وآله اعطى بنت حمزة المال كله لانه لم يكن له وارث.

# (1191) 12 روى ذلك الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان ابن يحيى عن
~~عبدالرحمان بن الحجاج عن أبى عبدالله عليه السلام قال: مات مولى لحمزة بن
~~عبدالمطلب رضي الله عنه فدفع رسول الله صلى الله عليه وآله ميراثه إلى بنت
~~حمزة رضي الله عنه.

# قال ابوعلي: هذه الرواية تدل على انه لم يكن للمولى بنت كما تروي العامة
~~وإن المرأة أيضا ms2709 ترث الولاء ليس كما يرون العامة على انهم قد رووا عن أمير
~~المؤمنين عليه السلام مثل ما قلناه.

# (1192) 13 روى الفضل بن شاذان قال: روي عن حنان قال: كنت جالسا عند سويد
~~بن غفلة فجاء ه رجل فسأله عن بنت وامرأة وموالى فقال: اخبرك فيها بقضاء علي
~~بن أبي طالب عليه السلام جعل للبنت النصف وللمرأة الثمن وما بقي رد على
~~البنت ولم يعط الموالى شيئا.

# قال الفضل: وهذا الخبر أصح مما رواه سلمة بن كهيل قال: رأيت المرأة التي
~~ورثها علي عليه السلام فجعل للبنت النصف وللموالي النصف لان سلمة لم يدرك
~~عليا عليه السلام وسويدا قد أدرك عليا عليه السلام.

PageV09P331



# قال: واما ماروي عن مولى لحمزة عليه السلام توفي وان النبي صلى الله عليه
~~وآله اعطى بنت حمزة النصف واعطى الموالي النصف.فهو حديث منقطع انما هو عن
~~عبدالله بشداد عن النبي صلى الله عليه وآله وهو مرسل قال: ولعل ذلك كان قبل
~~نزول الفرائض فنسخ فقد فرض الله للحلفاء في كتابه فقال عزوجل:(والذين عاقدت
~~ايمانكم فآتوهم نصيبهم) فنسخت الفرائض ذلك كله بقوله تعالى(واولوا الارحام
~~بعضهم اولى ببعض) وقد كان ابراهيم النخعي ينكر هذا الحديث في ميراث مولى
~~حمزة والصحيح من هذا الباب قد بيناه.

# (1193) 14 محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي بن النعمان عن عبيد الله
~~بن موسى العبسي عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن سويد بن غفلة قال: اتي
~~علي بن ابى طالب عليه السلام في ابنة وامرأة وموالي فاعطى المرأة الثمن وما
~~بقي رده على البنت ولم يعط الموالي شيئا.

# (1194) 15 عنه عن الحسن بن علي بن النعمان عن عبيد الله بن موسى عن سفيان
~~عن منصور عن ابراهيم النخعي قال: كان عبدالله بن مسعود وزيد ابن علي يورثان
~~ذوي الارحام دون الموالي قلت: فعلي عليه السلام؟ قال: كان اشدهما.

# (1195) 16 عنه عن عبدالله بن عامر عن ابن أبي نجران عن محمد بن سنان عن
~~عقبة بن مسلم وعمار بن مروان عن سلمة ms2710 بن محرز قال: قلت لابي عبدالله عليه
~~السلام رجل مات وله عندي مال وله ابنة وله موالي فقال لي:

PageV09P332



# اذهب فاعط البنت النصف وامسك عن الباقى، فلما جئت اخبرت بذلك اصحابنا
~~فقالوا اعطاك من جواب النورة قال: فرجعت اليه فقلت: ان اصحابنا قالوا اعطاك
~~من جواب النورة؟ ! قال: فقال: ما اعطيتك من جراب النورة، علم بهذا احد؟
~~قلت: لا قال: فاذهب فاعط البنت الباقى.

### || AUTO 32 باب الحر اذا مات وترك وارثا مملوكا:

# (1196) 1 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في الرجل يموت وله
~~أم مملوكة وله مال: ان تشترى امه من ماله ويدفع اليها بقية المال إذا لم
~~يكن له ذو قرابة لهم سهم في كتاب الله.

# (1197) 2 الفضل بن شاذان عن ابي ثابت عن حنان بن سدير عن ابن ابي يعفور
~~عن اسحاق بن عمار قال: مات مولى لعلي عليه السلام فقال: انظروا هل تجدون له
~~وارثا؟ فقيل: له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهما من مال الميت ثم دفع
~~اليهما بقية الميراث.

# (1198) 3 علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن حفص عن عبدالله بن طلحة عن
~~أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا PageV09P333 

# وترك اما مملوكة واختا مملوكة قال: يشتريان من مال الميت ثم يعتقان ويورث
~~قلت: ارأيت ان أبى أهل الجارية كيف يصنع؟ قال: ليس لهم ذلك يقومان قيمة عدل
~~ثم يعطى ما لهم على قدر القيمة، قلت: ارأيت لو انهما اشتريا ثم أعتقا ثم
~~ورثا من كان يرثهما؟ قال: كان يرثهما موالى ابنهما لانهما اشتريا من مال الابن.

# (1199) 4 أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن
~~خالد عن ابي عبد اله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول
~~في الرجل الحر يموت وله ام مملوكة: تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها.

# (1200) 5 أحمد ms2711 بن محمد عن ابن ابى نجران عن عبدالله بن سنان قال: سمعت
~~ابا عبد اله عليه السلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله ام مملوكة قال:
~~تشترى أمه وتعتق ثم يدفع اليها بقية المال.

# (1201) 6 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن جميل ابن دراج قال
~~قلت: لابي عبدالله عليه السلام الرجل يموت وله إبن مملوك قال: يشترى ويعتق
~~ثم يدفع اليه ما بقي.

# (1202) 7 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن بعض اصحابنا عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا مات رجل وترك اباه وهو مملوك وامه وهي
~~مملوكة والميت حر يشترى مما ترك ابوه أو قرابته وورث الباقى من المال.

# (1203) 8 علي بن الحسن عن محمد واحمد ابنى الحسن عن PageV09P334 

# ابيهما عن عبدالله بن بكير عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: اذا مات الرجل وترك اباه وهو مملوك او امه وهي مملوكة او اخاه او اخته
~~وترك مالا والميت حر اشتري مما ترك ابوه او قرابته وورث ما بقي من المال.

# (1204) 9 فاما ما رواه يونس بن عبدالرحمان عن ابي ثابت وابن عون عن
~~السائي قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله
~~ام مملوكة قال: تشترى وتعتق ويدفع اليها بعد ماله إن لم تكن له عصبة، قان
~~كانت له عصبة قسم المال بينهما وبين العصبة.فان هذا الخبر غير معمول عليه
~~لان مع وجود العصبة اذا كانوا احرارا لا يجب شراء الام، بل يكون الميراث
~~لهم، وانما يجب شراؤها إذا لم يكن هناك من يرث الميت من الاحرار قريبا كان
~~أو بعيدا، ومتى دخلت الام في كونها وارثة فلا ميراث للعصبة معها، فالخبر
~~متروك من كل وجه والذي يدل على ذلك ما رواه:

# (1205) 10 علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبى عمير عن
~~بكار عن سليمان بن خالد عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل مات ms2712 وترك ابنا
~~له مملوكا ولم يترك وارثا غيره فترك مالا فقال: يشترى الابن ويعتق ويورث ما
~~بقي من المال.

# (1206) 11 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله وجعفر ومحمد
~~بن عباس عن علا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: لا يتوارث الحر
~~والمملوك.

PageV09P335



# (1207) 12 عنه قال: حدثهم عبدالله بن جبلة عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: لا يتوارث الحر والمملوك.

# (1208) 13 وعنه قال: حدثهم محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: لا يتوارث الحر والمملوك.

# فالوجه في هذه الاخبار انه لا يتوارث الحر والمملوك بان يرث كل واحد
~~منهما صاحبه، لان المملوك لا يملك شيئا فيرثه الحر، وهو لا يرث الحر إلا
~~إذا لم يكن غيره، فاما مع وجود غيره من الاحرار فلا توارث بينهما على حال.

# (1209) 14 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر ابن سماعة عن
~~الحسن بن حذيفة عن جميل عن فضيل بن يسار عن ابى عبدالله عليه السلام قال:
~~العبد لا يرث والطليق لا يرث.

# فالوجه في هذا الخبر أن العبد لا يرث مع وجود حر هناك، فاما مع عدمه فانه
~~يرث حسب ما قدمناه.

# (1210) 15 علي بن الحسن بن فضال قال: حدثنا سندي بن الربيع عن محمد بن
~~ابى عمير عن ابن مسكان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من اعتق على ميراث
~~قبل أن يقسم فله ميراثه، وان اعتق بعد ما يقسم فلا ميراث له.

# (1211) 16 عنه قال: حدثنا يعقوب الكاتب عن ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان
~~بن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل يسلم على PageV09P336 

# ميراث قال: ان كان قسم فلا حق له، وإن كان لم يقسم فله الميراث، قال: قلت
~~العبد يعتق على ميراث؟ قال: هو بمنزلته.

# (1212) 17 الحسين بن سعيد عن حماد عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله بن
~~سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه ms2713 السلام فيمن
~~ادعى عبد انسان انه ابنه: انه يعتق من مال الذى ادعاه، فان توفي المدعي
~~وقسم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال، وان اعتق قبل ان يقسم ماله
~~فله نصيبه منه.

# (1213) 18 محمد بن على بن محبوب عن العباس بن معروف عن يونس بن
~~عبدالرحمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: قال ابوعبدالله عليه
~~السلام: كان علي عليه السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من
~~ماله فاعتقها ثم ورثها.

# (1214) 19 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن مهزم عن ابي
~~عبدالله في عبد مسلم وله ام نصرانية وللعبد ابن حر قيل ارأيت ان ماتت ام
~~العبد وتركت مالا؟ قال: يرثها ابن ابنها الحر.

# (1215) 20 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم
~~قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل كانت له ام مملوكة فلما حضرته
~~الوفاة انطلق رجل من اصحابنا فاشترى امه وشرط عليها ان اشتريتك PageV09P337 

# فاعتقك فاذا مات ابنك فلان بن فلان فورثتيه اعطيتني نصف ما ترثينه على ان
~~تعطيني بذلك عهد الله وعهد رسوله لتفين لي بذلك، فاشتراها الرجل فاعتقها
~~على ذلك الشرط، ومات ابنها بعد ذلك فورثته ولم يكن له وارث غيرها قال: فقال
~~ابوجعفر عليه السلام: لقد احسن اليها واجر فيها إن هذا لفقيه، والمسلمون
~~عند شروطهم، وعليها ان تفي له بما عاهدت الله ورسوله صلى الله عليه وآله عليه.

# (1216) 21 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابه عن أبي
~~عبدالله عليه السلام في رجل كاتب مملوكة واشترط عليها ان ميراثها له فرفع
~~ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام فابطل شرطه وقال: شرط الله قبل شرطك.

### || AUTO 33 باب ميراث ابن الملاعنة:

# (1217) 1 الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن سيف بن عميرة عن منصور عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: إذا مات ابن
~~الملاعنة وله اخوة ms2714 قسم ماله على سهام الله.

# (1218) 2 أبوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن موسى بن بكر
~~عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام ان ميراث ولد الملاعنة لامه، فان كانت
~~امه ليست بحية فلا قرب الناس إلى امه أخواله.

PageV09P338



# (1219) 3 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~ابي عبدالله عليه السلام انه قال: في الملاعن إن أكذب نفسه قبل اللعان ردت
~~اليه امرأته وضرب الحد، فان ابى لاعن ولم تحل له ابدا، وان قذف رجل امرأته
~~كان عليه الحد، وان مات ولده ورثه اخواله، فان ادعاه ابوه لحق به وإن مات
~~ورثه الابن ولم يرئه الاب.

# (1220) 4 ابان بن عثمان عن عبدالرحمان بن ابي عبدالله قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن ولد الملاعنة من يرثه؟ قال: امه، فقلت ان ماتت امه
~~من يرثه؟ قال: أخواله.

# (1221) 5 سهل بن زياد عن عبد الرحمان بن ابى نجران عن مثنى الحناط عن
~~محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل لا عن امرأته
~~وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها ولده هل ترد عليه
~~قال: لاولا كرامة ولا ترد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة، قال: فسألته من
~~يرث الولد؟ قال: امه، فقلت ارأيت ان ماتت الام وورثها الغلام ثم مات الغلام
~~بعد موتها من يرثه؟ قال: اخواله فقلت: اذا أقر به الاب هل يرث الاب؟ قال:
~~نعم ولا يرث الاب الابن.

# (1222) 6 الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد العاقولي
~~عن كرام عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل لاعن
~~امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها له هل يرد
~~اليه قال: نعم يرد اليه ولا يدع ولده ليس له ميراث، واما المرأة فلا تحل
~~ابدا، فسألته من يرث الولد قال: اخواله، قلت: ارأيت ان ماتت PageV09P339 

# امه فورثها ms2715 الغلام ثم مات الغلام من يرثه؟ قال: عصبة أمه، قلت له: فهو
~~يرث أخواله؟ قال: نعم.

# (1223) 7 على بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال:
~~قرأت في كتاب لمحمد بن مسلم أخذته من مخلد بن حمزة بن بيض زعم انه كتاب
~~محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه
~~بعد الملاعنة فزعم ان الولد ولده هل يرد اليه الولد؟ قال: لا ولاكرامة
~~لايرد اليه ولاتحل له إلى يوم القيمه، وسألته من يرث الولد؟ فقال: امه؟ قلت
~~ارأيت ان ماتت امه وورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه؟ قال: عصبة امه
~~قلت: وهو يوارث اخواله؟ قال: نعم.

# (1224) 8 عنه عن محمد بن عبدالله عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح
~~الكناني عن ابي عبدالله عليه السلام عن رجل لا عن امرأته وانتفى من ولدها
~~ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم ان الولد ولده هل يرد عليه؟ فقال: لا ولا
~~كرامة لا يرد اليه ولا تحل له إلى يوم القيامه، وعن الولد من يرثه؟ قال:
~~ترثه امه، فقلت: أرأيت ان ماتت امه وورثها هو ثم مات هو من يرثه؟ قال: عصبة
~~امه وهو يرث اخواله.

# (1225) 9 عنه عن محمد بن عبدالحميد عن المفضل بن صالح وهو ابوجميلة عن
~~زيد الشحام عن ابى عبدالله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها
~~ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم ان الولد ولده هل يرد اليه PageV09P340 

# ولده؟ قال: لا ولا كرامة لا يرداليه ولا تحل له إلى يوم القيامة، وعن
~~الولد من يرثه؟ فقال: امه، قلت ارأيت ان ماتت امه وورثها الغلام ثم مات بعد
~~من يرثه؟ قال: عصبة امه وهو يرث اخواله.

# قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر وما قبله من الاخبار من أن ولد
~~الملاعنة لا يرد إلى ابيه اذا ادعاه بعد الملاعنة محمول على انه لا يلحق به
~~لحوقا صحيحا يرث اباه ويرثه الاب ومن يتقرب ms2716 به كما تقتضيه الانساب الصحيحة،
~~وان الحق به على ما ذكرناه من انه يرث الاب ولا يرثه الاب ولا احد من جهته،
~~والاخبار التي قدمناها وهي رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم وابي الصباح
~~الكناني وزيد الشحام دالة على ان ولد الملاعنة ترثه اخواله ويرثهم.وقد روي
~~ان الاخوال يرثونه ولا يرثهم غير ان العمل على ثبوت الموارثة بينهم احوط
~~واولى على ما يقتضيه شرع الاسلام.

# (1226) 10 روى ذلك الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم وهيب بن حفص عن ابى
~~بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل لا عن امرأته قال: يلحق
~~الولد بامه يرثه اخواله ولا يرثهم الولد.

# (1227) 11 وروى ابوعلي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام
~~عن ثابت عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الملاعنة
~~اذا تلاعنا وتفرقا وقال زوجها بعد ذ لك: الولد ولدي واكذب نفسه قال: أما
~~المرأة فلا ترجع اليه ولكن ارد اليه الولد ولا ادع ولده ليس له ميراث، فان
~~لم يدعه ابوه فان اخواله يرثونه ولا يرثهم، فان دعاه احد يابن الزانية PageV09P341 

# جلد الحد.

# (1228) 12 وروى محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد ابن عيسى عن الفضيل
~~قال: سألته عن رجل افترى على امرأته قال: يلاعنها، وان ابى ان يلاعنها جلد
~~الحد وردت اليه امرأته، وإن لا عنها فرق بينهما ولم تحل له إلى يوم
~~القيامة، فان كان انتفى من ولدها الحق باخواله يرثونه ولا يرثهم الا انه
~~يرث امه، فان سماه أحد ولد زنى جلد الذي يسميه الحد.

# (1229) 13 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبى عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا قذف الرجل امرأته يلاعنها ثم يفرق بينهما
~~ولا تحل له ابدا، فان اقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته، قال:
~~وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها
~~ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب ms2717 نفسه فقال: اما المرأة فلا ترجع اليه
~~ابدا، وأما الولد فانى ارده اليه اذا ادعاه ولا ادع ولده وليس له ميراث،
~~ويرث الابن الاب ولا يرث الاب الابن يكون ميراثه لاخواله، فان لم يدعه ابوه
~~فان اخواله يرثونه ولا يرثهم، وان دعاه احد ابن الزانية جلد الحد.

# (1230) 14 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه
~~السلام قال: ابن الملاعنة ترثه امه الثلث والباقى لامام المسلمين لان
~~جنايته على الامام.

PageV09P342



# (1231) 15 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن
~~عبدالله بن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه
~~السلام في ابن الملاعنة ترث امه الثلث والباقى للامام لان جنايته على
~~الامام.

# قال محمد بن الحسن: هذان الخبران غير معمول عليهما لانا قد بينا ان ميراث
~~ولد الملاعنة لامه كله، والوجه فيهما التقية.

# (1232) 16 يونس بن عبدالرحمان عن علي بن سالم عن يحيى عن ابي عبدالله
~~عليه السلام في رجل وقع على وليدة حراما ثم اشتراها فادعى ابنها قال: فقال:
~~لا يورث منه فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر
~~الحجر، ولا يورث ولد الزنى الا رجل يدعى ابن وليدته.

# (1233) 17 الحسين بن سعيد عن محمد بن الحسن الاشعري قال: كتب بعض اصحابنا
~~إلى ابى جعفر الثاني عليه السلام معى يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم انه
~~تزوجها بعد الحمل فجاء ت بولد هو اشبه خلق الله به فكتب عليه السلام بخطه
~~وخاتمه: الولد لغية(1) لا يورث.

# (1234) 18 وروى يونس عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~سألته فقلت له جعلت فداك كم دية ولد الزنى؟ قال: يعطى الذي انفق عليه ما
~~انفق عليه، فقلت: فانه مات وله مال من يرثه؟ قال: الامام.

PageV09P343



# (1235) 19 الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم وهيب عن ابي بصير عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: ايما رجل وقع على امة قوم حراما ms2718 ثم اشتراها وادعى
~~ولدها فانه لا يورث منه، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد
~~للفراش وللعاهر الحجر فلا يورث ولد الزنى الا رجل يدعى ولد جاريته.

# (1236) 20 عنه قال: حدثهم جعفر وابوشعيب عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: ايما رجل وقع على جارية حراما ثم اشتراها
~~وادعى ولدها فانه لا يورث، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد
~~للفراش وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنى الا رجل يدعى ولد جاريته.

# (1237) 21 علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر بن
~~محمد عن علي بن الحسن بن رباط عن شعيب الحداد عن محمد بن اسحاق المدائني عن
~~علي بن الحسين عليه السلام قال: ايما ولد زنى ولد في الجاهلية فهو لمن
~~ادعاه من أهل الاسلام.

# قال محمد بن الحسن: الذي اعمل عليه وافتي به هو ما تضمنته هذه الروايات
~~من ان ولد الزنى لا يرث ولا يورث منه الوالدان ومن يتقرب بهما، ويكون
~~ميراثه لمن يضمن جريرته أو لامام المسلمين، لان الميراث انما يثبت بالانساب
~~الصحيحة في شريعة الاسلام وولد الزنى لا نسب له صحيحا.

# (1238) 22 فاماما رواه علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس قال:
~~ميراث ولد الزنى لقرابته من قبل امه على نحو ميراث ابن الملاعنة.

PageV09P344



# فهذه رواية موقوفة لم يسندها يونس إلى احد من الائمة عليهم السلام ويجوز
~~أن يكون ذلك كان اختياره لنفسه لا من جهة الرواية بل لضرب من الاعتبار، وما
~~هذا حكمه لا يعترض به الاخبار الكثيرة التي قدمناها.

# (1239) 23 فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن الحسن ابن موسى الخشاب
~~عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان عليه
~~السلام كان يقول: ولد الزنى وابن الملاعنة ترثه امه واخواله لامه او
~~عصبتها.

# فالوجه في هذه الرواية انه يجوز ان يكون سمع الراوي هذا الحكم في ولد
~~الملاعنة فظن ms2719 ان حكم ولد الزنى حكمه فرواه على ظنه دون السماع، على ان هذا
~~خبر شاذ لا يترك لاجله الاحاديث التي قدمناها.

# (1240) 24 فاما ما رواه علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابى
~~ثابت عن حنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل فجر بنصرانية
~~فولدت منه غلاما فأقربه ثم مات فلم يترك ولدا غيره أيرثه؟ قال: نعم.

# (1241) 25 وما رواه الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات ولم يدع
~~وارثا قال: فقال: يسلم لولده الميراث من اليهودية، قلت: فرجل نصرانى فجر
~~بامرأة مسلمة فاولدها غلاما ثم مات النصراني وترك مالا لمن يكون ميراثه؟
~~قال: يكون ميراثه لابنه من المسلمة.

PageV09P345



# فهاتان الروايتان الاصل فيهما حنان بن سدير ولم يروهما غيره، والوجه
~~فيهما ما تضمنته الرواية الاولى، وهو أنه إذا كان الرجل يقر بالولد ويلحقه
~~به مسلما كان أو نصرانيا فانه يلزمه نسبه ويرثه حسب ما تضمنه الخبر، فاما
~~إذا لم يعترف به وعلم انه ولد الزنى فلا ميراث له على حال والذي يدل على ما
~~ذكرناه من انه اذا أقربه لم يكن له نفيه بعد ذلك والزم الولد.

# (1242) 26 ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: ايما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها
~~فادعى ولدها فانه لا يورث منه شئ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
~~الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنى إلا رجل يدعي ابن وليدته،
~~وايما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة يلحق به ولده إذا
~~كان من امرأته أو وليدته.

# (1243) 27 عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي عبدالله عليه
~~السلام مثله.

# (1244) 28 عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: إذا ms2720 أقر رجل بولده ثم نفاه لزمه.

# (1245) 29 الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: ان رجلا من الانصار اتى ابا جعفر عليه السلام فقال له: اني ابتليت
~~بامر عظيم ان لي جارية كنت اطأها فوطئتها يوما وخرجت في PageV09P346 

# حاجة لي بعد ما اغتسلت ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت
~~غلامى على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة اشهر فولدت جارية قال: فقال
~~له: لا ينبغي لك أن تقربها ولا تبيعها ولكن انفق عليها من مالك ما دمت حيا
~~ثم اوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا.

# (1246) 30 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليم مولى طربال عن حريز
~~عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل كان يطأ جارية له وانه كان يبعثها في
~~حوائجه وانها حبلت وانه بلغه عنها فساد فقال ابوعبدالله عليه السلام: ان
~~ولدت امسك الولد ولا يبيعه وجعل له نصيبا من داره، قال: فقيل رجل يطأ جارية
~~له وانه لم يبعثها في حوائجه وانه اتهمها وحبلت فقال: إذا هي ولدت امسك
~~الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله وليست هذه مثل تلك.

# (1247) 31 الحسن بن محبوب عن عبدالرحمان بن الحجاج قال: سألت ابا عبدالله
~~عليه السلام عن الحميل قال: واي شئ الحميل؟ فقلت: المرأة تسبى من ارضها
~~ومعها الولد الصغير فتقول هو ابنى والرجل يسبى فيلقاه اخوه فيقول هو اخي
~~ويتعارفان وليس لهما على ذلك بينة الا قولهما، قال: فقال: فما يقول من
~~قبلكم؟ قلت لا يورثونه لانه لم يكن على ذلك بينة انما كانت ولادة في الشرك
~~قال: سبحان الله إذا جاء ت بابنها او ابنتها معها لم تزل مقرة به واذا عرف
~~اخاه وكان ذلك في صحة من عقولهما لا يزالان مقرين بذلك ورث بعضهم بعضا.

# (1248) 32 أبوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن محمد PageV09P347 

# ابن اسماعيل عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج عن ابي ms2721 عبدالله عليه
~~السلام قال: سألته عن رجلين حميلين جئ بهما من أرض الشرك فقال احدهما
~~لصاحبه: انت أخي فعرفا بذلك ثم اعتقا ومكثا مقرين بالاخاء ثم ان احدهما مات
~~قال: الميراث للآخر يصدقان.

# (1249) 33 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في
~~طهر واحد قرع بينهم فكان الولد للذي تصيبه القرعة.

# (1250) 34 فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن
~~محبوب عن طلحة بن زيد عن ابي عبدالله عليه السلام عن أبيه عليهما السلام
~~قال: لا يرث الحميل الا ببينة.

# فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان هذه الرواية محمولة على ضرب من
~~التقية لانها موافقة لمذاهب العامة على ما بيناه.

# (1251) 35 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن ابى نصر عن أحمد ابن يحيى المقرى
~~عن عبيدالله بن موسى العبسي عن اسرئيل بن يونس عن اسحاق السبيعي عن علي بن
~~الحسين(ع) قال: المستلاط لا يرث ولا يورث ويدعى إلى ابيه.

# (1252) 36 - عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن يزيد
~~بن خليل قال: سألت أبا عبدالله عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه
~~وميراثه ثم مات الابن وترك مالا من يرثه؟

PageV09P348



# قال: ميراثه لا قرب الناس إلى أبيه.

# (1253) 37 وروى صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن ابي بصير قال: سألته عن
~~المخلوع يتبرأ منه ابوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه؟ فقال:
~~قال علي عليه السلام: هو لا قرب الناس اليه.

### || AUTO 34 باب ميراث المكاتب:

# (1254) 1 يونس بن عبدالرحمان عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن ابى
~~جعفر عليه السلام في مكاتب توفى وله مال قال: يحسب ميراثه على قدر ما اعتق
~~منه لورثته، وما لم يعتق منه لاربابه الذين كاتبوه من ماله.

# (1255) 2 أبوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى ms2722 عن
~~منصوربن حازم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: المكاتب يرث ويورث على قدر
~~ما أدى.

# (1256) 3 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي
~~وعبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل مكاتب يموت وقد أدى
~~بعض مكاتبته وله ابن من جاريته قال: ان كان اشترط عليه ان عجز PageV09P349 

# فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية، وان لم يكن اشترط عليه ادى ابنه ما
~~بقي من مكاتبته وورث ما بقي.

# (1257) 4 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية قال: سئل
~~ابوعبدالله عليه السلام عن رجل مات ولم يؤد مكاتبته وترك مالا وولدا قال:
~~ان كان سيده حين كاتبه اشترط عليه ان عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق
~~فما ترك من شئ فهو لسيده وابنه رد في الرق، وإن كان ولده قبل المكاتبه أو
~~ان كان كاتبه بعده ولم يكن اشترط عليه فان ابنه حر فيؤدي عن ابيه ما بقي
~~عليه مما ترك ابوه، وليس لابنه شئ من الميراث حتى يؤدي ما عليه، فان لم يكن
~~ابوه ترك شيئا فلا شئ على ابنه.

# (1258) 5 الحسن بن محمد سماعة عن محمد بن زياد عن محمد وبن حمران عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك
~~ابنا له من جارية قال: ان كان اشترط عليه صار ابنه مع امه مملوكا، وإن لم
~~يكن اشترط عليه صار ابنه حرا وادى إلى المولى بقية المكاتبة وورث ابنه ما بقى.

# (1259) 6 الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجلى قال: سألته عن
~~رجل كاتب عبدا له على الف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه ان هو عجز عن
~~مكاتبته فهو رد في الرق وان المكاتب ادى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات
~~المكاتب وترك ابنا له مدركا قال: نصف ما ترك المكاتب من شئ فانه لمولاه PageV09P350 

# الذي كاتبه والنصف الباقى لابن المكاتب لان ms2723 المكاتب مات ونصفه حر ونصفه
~~عبد للذي كاتبه فابن المكاتب كهيئة ابيه نصفه حر ونصفه عبد للذى كاتب اباه،
~~فان ادى إلى الذي كاتب اباه ما بقي على ابيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس عليه.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر والذي قدمناه في صدر الباب عن محمد بن قيس
~~الذى عليه اعمل وبه افتي، وهو أن المولى يرث من تركة المكاتب إذا لم يكن
~~مشروطا عليه بقدر ما بقي من عبوديته ويكون الباقى لولده، ويلزمه ان يؤدي
~~إلى مولى أبيه ما كان بقي على ابيه ليصير هو حرا ويستحق ما يبقى من المال
~~ولا ينافى ذلك الخبر الذي قدمناه عن عبدالله بن سنان ومالك بن عطية من أنه
~~إذا أدى ما بقي على ابيه كان ما يبقى له لانه ليس في هذه الاخبار أنه إذا
~~أدى ما بقي على أبيه من أصل المال؟ أو مما يصيبه؟ وإذا احتمل ذلك حملناها
~~على انه اذا ادى ما بقي على أبيه مما يخصه، ثم يبقى بعد ذلك شئ كان له وعلى
~~هذا تسلم جميع الاخبار.

# (1260) 7 وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج
~~عن ابي عبدالله عليه السلام في مكاتب يموت وقد ادى بعض مكاتبته وله ابن من
~~جارية وترك مالا قال: يؤدي ابنه بقية مكاتبته ويعتق ويرث ما بقي.فالوجه فيه
~~ايضا ما قدمناه في خبر غيره سواء.فاما ما تضمن خبر مالك ابن عطية من قوله
~~إن لم يخلف المكاتب شيئا فلا سبيل على الابن فمحمول على انه لا سبيل عليه
~~باكثر مما بقي على أبيه ولا يرجع كله رقا لانه يلزمه أن يسعى فيما بقي على
~~أبيه ليصير حرا، يدل على ذلك ما رواه:

PageV09P351



# (1261) 8 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن مهزم قال: سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام عن المكاتب يموت وله ولد فقال: ان كان اشترط عليه
~~فولده مماليك، وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في ms2724 مكاتبة ابيهم وعتقوا إذا أدوا.

# (1262) 9 وأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد
~~عن علي بن الحكم عن ابان عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في مكاتب
~~مات وقد أدى من مكاتبته شيئا وترك مالا وله ولدان أحرار فقال: ان عليا عليه
~~السلام كان يقول: يجعل ماله بينهم بالحصص.

# فالوجه في هذا الخبر ان المال يجعل بينهم بالحصص إذا أدوا بقية ما على
~~ابيهم فما يبقى بعد ذلك يكون بينهم بالحصص ولا ينافي ذلك ما قدمناه، وقد
~~روى هذه الرواية.

# (1263) 10 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن أحدهما
~~عليه السلام في مكاتب مات وقد أدى من مكاتبته شيئا وترك مالا وله ولدان
~~أحرار قال: ان عليا عليه السلام كان يقول: يجعل ماله بينهم وبين مواليه
~~بالحصص.وعلى هذه الرواية زال الاعتراض ووافق ما قدمناه من الاخبار.

# (1264) 11 علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن عبدالله
~~بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له:

PageV09P352



# مكاتب اشترى نفسه وخلف مالا قيمة مائة الف درهم ولا وارث له قال: يرثه من
~~يلي جريرته، قال: قلت: من الضامن لجريرته؟ قال: الضامن لجرائر المسلمين.

# (1265) 12 أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: حدثني محمد بن سماعة عن
~~أبي جعفر عليه السلام قال: في المكاتب يكاتب فيؤدي بعض مكاتبته ثم يموت
~~ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما عليه من المكاتبة قال: يوفى مواليه ما بقي
~~من مكاتبته وما بقي فلولده.

# (1266) 13 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام عمن كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له قال: رفع
~~ذلك إلى علي عليه السلام فابطل شرطه فقال: شرط الله قبل شرطك.

### || AUTO 35 باب ميراث الخنثى ومن يشكل امره من الناس:

# (1267) 1 الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن داود بن فرقد ms2725
~~عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن مولود ولد له قبل وذكر كيف يورث؟
~~قال: ان كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر، وإن كان يبول من القبل فله
~~ميراث الانثى.

# (1268) 2 أحمد بن محمد عن طلحة بن زيد عن أبى عبدالله PageV09P353 

# عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يورث الخنثى من حيث يبول.

# (1296) 3 على بن الحسن بن فضال عن محمد بن الزيات عن محمد ابن ابى عمير
~~عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قضى على عليه السلام في
~~الخنثى له ما للرجال وله ما للنساء قال: يورث من حيث يبول، فان خرج منهما
~~جميعا فمن حيث سبق، فان خرج سواء فمن حيث ينبعث، فان كانا سواء ورث ميراث
~~الرجال والنساء.

# (1270) 4 وروى الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق
~~بن عمار عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول
~~الخنثى يورث من حيث يبول، فان بال منهما جميعا فمن ايهما سبق البول ورث منه
~~فان مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل.

# (1271) 5 على بن الحسن قال: حدثنى محمد الكاتب عن علي بن عبدالله بن
~~معاوية بن ميسرة بن شريح قال: حدثنى ابى عبدالله بن معاوية عن ابيه ميسرة
~~عن ابيه شريح قال ميسرة: تقدمت إلى شريح امرأة فقالت انى جئتك مخاصمة فقال
~~لها: واين خصمك؟ فقالت انت خصمي فاخلى لها المجلس وقال لها: تكلمى فقالت:
~~اني امرأة لى احليل ولي فرج فقال: قد كان لامير المؤمنين عليه السلام في
~~هذا قضية ورث من حيث جاء البول، قالت انه يجئ منهما جميعا فقال لها: من اين
~~سبق البول؟ قالت: ليس منهما شئ يسبق البول يجيئان في وقت واحد وينقطعان في
~~وقت واحد فقال لها: انك لتخبرين بعجب فقالت اخبرك بما هو اعجب من هذا
~~تزوجني ابن عم لي واخد مني خادما فوطئتها فاولدتها وانما جئتك لما PageV09P354 

# ولد لي لتفرق ms2726 بيني وبين زوجي فقام من مجلس القضاء فدخل على عليه السلام
~~فأخبره بما قالت المرأة فأمر بها فادخلت وسألها عما قال القاضي فقالت: هو
~~الذي اخبرك قال: فاحضر زوجها ابن عمها فقال له علي أمير المؤمنين عليه
~~السلام هذه امرأتك وابنة عمك؟ قال: نعم قال: قد علمت ما كان؟ قال: نعم قد
~~اخدمتها خادما فوطأتها فاولدتها قال: ثم وطئتها بعد ذلك؟ قال نعم: قال له
~~علي عليه السلام: لانت اجرأ من خاصي الاسد علي بدينار الخصى وكان معدلا
~~وبمرأتين فاتي بهم فقال لهم: خذوا هذه المرأة إن كانت امرأة فادخلوها بيتا
~~والبسوها نقابا وجردوها من ثيابها وعدوا اضلاع جنبيها ففعلوا ثم خرجوا اليه
~~فقالوا له: عدد الجنب الايمن اثنا عشر ضلعا والجنب الايسر أحد عشر ضلعا
~~فقال: علي عليه السلام: الله اكبر إيتونى بالحجام فاخذ من شعرها واعطاها
~~رداء ا وحذاء ا والحقها بالرجال فقال الزوج: يا أمير المؤمنين إمرأتي وابنة
~~عمي الحقتها بالرجال ممن اخذت هذه القضية ! !؟ قال: اني ورثتها من أبى آدم
~~وامي حواء خلقت من ضلع آدم واضلاع الرجال أقل من اضلاع النساء بضلع وعدة
~~اضلاعها اضلاع رجل وأمر بهم فاخرجوا.

# (1272) 6 محمد بن يحيى العطار عن عبدالله بن جعفر عن الحسن ابن علي بن
~~كيسان عن موسى بن محمد اخي ابى الحسن الثالث عليه السلام أن يحيى بن اكثم
~~سأله في المسائل التي سأله عنها اخبرني عن الخنثى وقول علي عليه السلام فيه
~~يورث من المبال من ينظر اليه إذا بال؟ وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل مع
~~أنه عسى أن يكون امرأة وقد نظر اليها الرجال، أو عسى أن يكون رجلا وقد نظر PageV09P355 

# اليه النساء، وهذا ما لا يحل فاجاب أبوالحسن الثالث عليه السلام عنها:
~~قول علي عليه السلام في الخنثى انه يورث من المبال فهو كما قال، وينظر قوم
~~عدول يأخذ كل واحد منهم مرأة، ويقوم الخنثى خلفهم عريانة فينظرون في المرآة
~~فيرون شبحا فيحكمون عليه.

# (1273) 7 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب ms2727 عن علي بن رئاب عن الفضيل بن
~~يسار قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا ما
~~للنساء قال: يقرع الامام أو المقرع به يكتب على سهم عبدالله وعلى سهم أمة
~~الله ثم يقول الامام أو المقرع(اللهم انت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب
~~والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا
~~المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب) ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم
~~يجال السهم على ما خرج ورث عليه.

# (1274) 8 أبوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان ابنى يحيى عن
~~عبدالله بن مسكان عن اسحاق المرادي قال: سئل وانا عنده يعني ابا عبدالله
~~عليه السلام عن مولود ولد ليس بذكر ولا انثى ليس له الا دبر كيف يورث؟ قال:
~~يجلس الامام ويجلس معه اناس ويدعو الله ويجيل بالسهام على أي ميراث يورثه
~~ميراث الذكر؟ أم ميراث الانثى؟ فاي ذلك خرج ورث عليه ثم قال: واي قضية اعدل
~~من قضية يجال عليها بالسهام ! ! إن الله تعالى يقول:(فساهم فكان من
~~المدحضين)(1) PageV09P356 

# (1275) 9 أحمد بن محمد عن ابن فضال والحجال عن ثعلبة عن بعض اصحابنا عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن مولود ليس بذكر ولا انثى ليس له إلا
~~دبر كيف يورث؟ قال: يجلس الامام ويجلس معه ناس من المسلمين فيدعون الله
~~ويجال السهم عليه على أى ميراث بورثه أميراث الذكر؟ أو ميراث الانثى؟ فاي
~~ذلك خرج عليه ورثه ثم قال: واي قضية اعدل من قضية يجال عليها السهام ! !
~~يقول الله تعالى:(فساهم فكان من المدحضين) قال: وما من أمر يختلف فيه اثنان
~~إلا وله أصل في كتاب الله عزوجل ولكن لا تبلغه عقول الرجال

# (1276) 10 علي بن الحسن عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن
~~مسكان قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام وانا عنده عن مولود ليس بذكر وانثى
~~ليس له الا دبر كيف يورث؟ قال: يجلس الامام ويجلس عنده اناس ms2728 من المسلمين
~~فيدعون الله ويجيل السهام عليه على اي ميراث يورثه ثم قال: وأي قضية اعدل
~~من قضية يجال عليها بالسهام ! ! يقول الله تعالى:(فساهم فكان من المدحضين).

# (1277) 11 عنه عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبدالله بن بكير عن
~~بعض اصحابنا عنهم عليهم السلام في مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء
~~إلا ثقب يخرج منه البول على اي ميراث يورث؟ قال: ان كان إذا بال يتنحى بوله
~~ورث ميراث الذكر، وإن كان لا يتنحى بوله ورث ميراث الانثى.

PageV09P357



# (1278) 12 أحمد بن محمد عن على بن أحمد بن اشيم عن القاسم ابن محمد
~~الجوهرى عن حريز بن عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال ولد على
~~عهد امير المؤمنين عليه السلام مولود له رأسان وصدران في حقو واحد فسئل
~~امير المؤمنين عليه السلام يورث ميراث اثنين أو واحد؟ فقال: يترك حتى ينام
~~ثم يصاح به فان انتبها جميهعا معا كان له ميراث واحد، وان انتبه واحد وبقي
~~الآخر نائما يورث ميراث اثنين.

# (1279) 13 وروى أحمد بن محمد بن ابى نصر عن أبي جميلة قال رأيت بفارس
~~امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد متزوجة تغار هذه على هذه وهذه على هذه،
~~قال: وحدثنا غيره انه رأى رجلا كذلك وكانا حائكين يعملان جميعا على حف(1) واحد.

# (1280) 14 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد
~~بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في
~~وليدة جامعها ربها في قبل طهرها ثم باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها
~~الآخر: ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد، فولدت غلاما فاختلفا فيه.

# فسئلت ام الغلام فزعمت انهما اتياها في طهر واحد فلا أدري أيهما ابوه؟
~~فقضى عليه السلام في الغلام انه يرثهما كليهما ويرثانه سواء.

# قال محمد بن الحسن: قد بينا في كتاب النكاح من هذا الكتاب أنه اذا وطئ
~~الجارية اثنان بعد انتقال الملك من واحد ms2729 إلى الآخر فيلحق الولد بمن تكون عنده PageV09P358 

# الجارية، وأوردنا في ذلك الاخبار ومتى وطئاها في طهر واحد وهما شريكان من
~~غير انتقال الملك من واحد إلى الآخر اقرع بينهما فمن خرج اسمه الحق الولد
~~به فلا معنى لتكراره هاهنا، والوجه في هذا الخبر انه خرج مخرج التقية لانه
~~موافق لمذاهب بعض العامة كما خرج غيره من الاخبار كذلك.

### || AUTO 36 باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد:

# (1281) 1 الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة
~~قال: سألت ابا عبدالله عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت فقال: تورث المرأة
~~من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة.

# (1282) 2 عنه عن فضالة عن العلا من محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام
~~مثل ذلك.

# (1283) 3 عنه عن النضر بن سويد عن يوسف بن عقيل عن عاصم بن حميد عن محمد
~~بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل
~~وامرأة انهدم عليهما بيت فماتا ولا يدرى ايهما مات قبل فقال: يرث كل واحد
~~منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما.

PageV09P359



# (1284) 4 عنه عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن عبدالرحمان بن ابي
~~عبدالله قال سألت ابا عبدالله عليه السلام عن القوم يغرقون أو يقع عليهم
~~البيت قال: يورث بعضهم من بعض.

# (1285) 5 عنه عن فضالة عن ابان عن الفضل بن عبدالملك عن ابي عبدالله عليه
~~السلام في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت، مثل ذلك.

# (1286) 6 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن عبدالرحمان ابن الحجاج قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى ايهم
~~مات قبل قال: يورث بعضهم من بعض قلت فان ابا حنيفة ادخل فيها شيئا قال: وما
~~ادخل؟ قلت: لو أن رجلين اخوين احدهما مولاى والآخر مولى لرجل، لاحدهما مائة
~~الف درهم والآخر ليس له شئ ركبافي السفينة فغرقا فلم يدر ايهما مات اولا
~~فان المال لورثة الذي ms2730 ليس له شئ ولم يكن لورثة الذي له المال شئ قال: فقال
~~ابوعبدالله عليه السلام: لقد سمعها وهي كذلك، قلت ولو أن مملوكين اعتقت انا
~~احدهما واعتقت انت الآخر لاحدهما مائة الف درهم والآخر ليس له شئ فقال: مثله.

# (1287) 7 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبدالرحمان بن
~~الحجاج، وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن ابى حمزة عن عبدالرحمان بن
~~الحجاج عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل وامرأة سقط عليهما
~~البيت فماتا قال: يورث الرجل من المرأة والمرأة من الرجل PageV09P360 

# قال: قلت: فان ابا حنيفة قد ادخل عليهم في هذا اشيئا قال: وأي شئ ادخل
~~عليهم؟ قلت رجلين اخوين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما احدهما له مائة
~~ألف درهم معروفة والآخر ليس له شئ ركبا سفينة فغرقا وأخرجت المائة الف كيف
~~يصنع بها؟ قال: تدفع إلى موالي الذي ليس له شئ ولم يكن للآخر فقال: ما انكر
~~ما ادخل فيها صدق هو هكذا، ثم قال: يدفع المال إلى مولى الذي ليس له شئ ولم
~~يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر فلا شئ لورثته.

# (1288) 8 علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم
~~عن ابي جعفر عليه السلام في الرجل يسقط عليه وعلى امرأته بيت قال: تورث
~~المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة معناه يورث بعضهم من بعض من صلب
~~اموالهم لا يورثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا.

# (1289) 9 علي بن الحسن بن فضال عن محمد الكاتب عن عمرو ابن خالد بن طلحة
~~القناد عن اسباط بن نصر الهمداني عن سماك بن حرب عن قابوس عن ابيه عن علي
~~ان عليا عليه السلام قضى في رجل وامرأة ماتا جميعا في الطاعون ماتا على
~~فراش واحد ويد الرجل ورجله على المرأة فجعل الميراث للرجل وقال: انه مات بعدها.

# (1290) 10 أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن الحسين بن ms2731
~~المختار قال: قال ابوعبدالله عليه السلام لابي حنيفة يا ابا حنيفة ما تقول
~~في بيت سقط على قوم وبقي منهم صبيان احدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم
~~يعرف الحر من المملوك؟ فقال ابوحنيفة: يعتق نصف هذا ويعتق PageV09P361 

# نصف هذا ويقسم المال بينهما فقال ابوعبدالله عليه السلام: ليس هكذا ولكنه
~~يقرع بينهما فمن اصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا فيجعل مولى له.

# (1291) 11 الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن ايوب عن العلا عن محمد بن
~~مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: قلت له: امة وحرة سقط عليهما البيت وقد
~~ولدتا فماتت الامان وبقي الابنان كيف يورثان؟ قال: فقال: يسهم عليهما ثلاث
~~ولاء ا يعنى ثلاث مرات فايهما اصابه السهم ورث من الآخر.

# (1292) 12 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن احدهما عليه السلام
~~قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم فبقى
~~منهم صبيان احدهما مملوك والآخر حر فاسهم بينهما فخرج السهم على احدهما
~~فجعل المال له وأعتق الآخر.

# (1293) 13 عنه عن فضالة عن ابان عن رجل عن ابى عبدالله عليه السلام قال:
~~سألته عن قوم سقط عليهم سقف كيف مواريثهم؟ فقال: يورث بعضهم من بعض.

# (1294) 14 علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم عن الوليد بن عقبة
~~الشيبانى عن حمزة الزيات عن حمران بن اعين عمن ذكره عن امير المؤمنين عليه
~~السلام في قوم غرقوا جميعا أهل البيت قال: يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من
~~هؤلاء ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من
~~هؤلاء شيئا.

# (1295) 15 محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد القمي عن القداح عن جعفر
~~عن ابيه عليه السلام قال: ماتت ام كلثوم بنت علي PageV09P362 

# عليه السلام وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدرى ايهما
~~هلك قبل فلم يورث احدهما من الآخر وصلى عليهما جميعا.

# (1296) 16 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى ms2732 عن حريز عن احدهما عليه السلام
~~قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم فبقي
~~منهم صبيان احدهما مملوك والآخر حر فاسهم بينهما فخرج السهم على احدهما
~~فجعل المال له واعتق الآخر.

# (1297) 17 علي بن الحسن عن محمد الكاتب عن الحسن بن ايوب عن علاعن محمدبن
~~مسلم عن احدهما عليه السلام قال: قلت: امة وحرة وقع عليهما بيت وقد ولدتا
~~وماتا كيف يورثان؟ قال: يسهم عليهما ثلاث مرات ولاء ا فايهما اصابه السهم
~~ورث من الاخر.

# (1298) 18 - عنه عن محمد بن الوليد عن العباس بن هلال عن ابي الحسن الرضا
~~عليه السلام قال: ذكر ان ابن ابى ليلى وابن شبرمة دخلا المسجد الحرام فأتيا
~~محمد بن علي عليه السلام فقال: لهما: بما تقضيان؟ فقالا: بكتاب الله والسنة
~~قال: فما لم تجداه في الكتاب والسنة؟ قالا: نجتهد رأينا قال: رأيكما انتما؟
~~! فما تقولان في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيين في بيت وسقط عليهما
~~فماتتا وسلم الصبيان؟ قالا: القافة قال: القافة يتجهم منه لهما قالا:
~~فاخبرنا قال: لا قال ابن داود مولى له: جعلت فداك بلغني ان امير المؤمنين
~~عليا عليه السلام قال: ما من قوم فوضوا امرهم إلى الله عزوجل والقوا سهامهم
~~الا خرج السهم الاصوب، فسكت.

PageV09P363



### || AUTO 37 باب ميراث المجوس:

# (1299) 1 محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد ابيه عن ابن المغيرة عن
~~السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليه السلام انه كان يورث المجوسي
~~اذا تزوج بامه وابنته من وجهين من وجه انها امه ووجه انها زوجته.

# قال محمد بن الحسن: قد اختلفت اصحابنا رحمهم الله في ميراث المجوسي اذا
~~تزوج باحد المحرمات من جهة النسب في شريعة الاسلام.فقال يونس بن عبد
~~الرحمان وكثير ممن تبعه من المتأخرين: انه لا يورث الا من جهة النسب والسبب
~~الذين يجوزان في شريعة الاسلام فاما ما لا يجوز في شريعة الاسلام فانه
~~لايورث منه على حال وقال الفضل بن شاذان وقوم من ms2733 المتاخرين ممن تبعوه على:
~~انه يورث من جهة النسب على كل حال وان كان حاصلا عن سبب لا يجوز في شريعة
~~الاسلام فاما السبب فلا يورث منه الا بما يجوز في شريعة الاسلام.والصحيح
~~عندي انه يورث المجوسي من جهة النسب والسبب معا سواء كانا مما يجوز في
~~شريعة الاسلام أو لا يجوز، والذي يدل على ذلك الخبر الذي قدمناه عن
~~السكوني، وما ذكره اصحابنا من خلاف ذلك ليس به اثر عن الصادقين عليهم
~~السلام، ولا عليه دليل من ظاهر القرآن بل انما قالوه لضرب من الاعتبار PageV09P364 

# وذلك عندنا مطرح بالاجماع، وايضا فان هذه الانساب والاسباب وان كانا غير
~~جائزين شريعة الاسلام فهما جائزان عندهم ويعتقدون انه مما يستحل به الفروج
~~ولا تستباح بغيره، فجرى مجرى العقد في شريعة الاسلام الا ترى إلى ما.

# (1300) 2 روي ان رجلا سب مجوسبا بحضرة ابى عبدالله عليه السلام فزبره
~~ونهاه عن ذلك فقال: انه قد تزوج بامه فقال: أما علمت ان ذلك عندهم النكاح.

# (1301) 3 وقد روي ايضا انه قال عليه السلام: ان كل قوم دانوا بشئ يلزمهم
~~حكمه.فاذا كان المجوس يعتقدون صحة ذلك فينبغي أن يكون نكاحهم جائزا، وايضا
~~لو كان ذلك غير جائز لوجب أن لا يجوز ايضا اذا عقد على غير المحرمات وجعل
~~المهر خمرا او خنزيرا أو غير ذلك من المحرمات لان ذلك غير جائز في الشرع
~~وقد اجمع اصحابنا على جواز ذلك، فعلم بجميع ذلك ان الذي ذكرناه هو الصحيح
~~وينبغي أن يكون عليه العمل وما عداه يطرح ولا يعمل عليه على حال.

### || AUTO 38 باب ميراث أهل الملل المختلفة والاعتقادات المتباينة:

# (1302) 1 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل وهشام عن ابي
~~عبدالله عليه السلام انه قال: فيما روى الناس عن رسول الله PageV09P365 

# صلى الله عليه وآله انه قال: لا يتوارث أهل ملتين فقال: نرثهم ولا يرثونا
~~إن الاسلام لم يزده الا عزا في حقه.

# (1303) 2 علي عن ابيه عن ابن ابي نجران عن ms2734 عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
~~قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: لا يرث اليهودي والنصرانى المسلمين
~~ويرث المسلم اليهودي والنصرانى(1304) 3 يونس عن زرعة عن سماعة قال: سألت
~~ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل المسلم هل يرث المشرك؟ قال: نعم ولا يرث
~~المشرك المسلم.

# (1305) 4 عنه عن موسى بن بكر عن عبدالله بن اعين قال: قلت: لابي جعفر
~~عليه السلام جعلت فداك النصراني يموت وله ابن مسلم أيرثه؟ قال: فقال: نعم
~~إن الله لم يزده بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا.

# (1306) 5 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن ابي ولاد قال: سمعت ابا
~~عبدالله عليه السلام يقول: المسلم يرث امرأته الذمية ولا ترثه.

# (1307) 6 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه.

# (1308) 7 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن حنان بن PageV09P366 

# سدير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته يتوارث أهل ملتين؟ قال: لا.

# (1309) 8 وعنه قال: حدثهم عبدالله جبلة عن جميل عن ابى عبدالله عليه
~~السلام في الزوج المسلم واليهودية والنصراينة انه قال: لا يتوارثان.

# (1310) 9 عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن ابي عبدالله عليه
~~السلام مثله.

# (1311) 10 عنه عن حنان عن امي الصيرفى او بينه وبينه رجل عن عبدالملك بن
~~عمير القبطي عن امير المؤمنين عليه السلام انه قال للنصراني الذي اسلمت
~~زوجته: بضعها في يدك ولا ميراث بينكما.

# فالوجه في هذه الاخبار انه لا ميراث بينهما على وجه يرث كل واحد منهما
~~صاحبه كما يتوارث المسلمان، وليس ينافى ذلك أن يرث المسلم الكافر وان لم
~~يرثه الكافر، وقد صرح بذلك ابوعبدالله عليه السلام في رواية جميل وهشام
~~التي ذكرناها في أول الباب، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

# (1312) 11 الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم عبدالله بن جبلة عن ابن
~~بكير عن عبدالرحمان بن اعين ms2735 قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن قوله لا
~~يتوارث أهل ملتين فقال: قال ابوعبدالله عليه السلام: نرثهم ولا يرثونا إن
~~الاسلام لم يزده في ميراثه إلا شدة.

# (1313) 12 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن القاسم
~~بن عروة عن ابى العباس قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: لا يتوارث
~~أهل ملتين يرث هذا هذا ويرث هذا هذا الا ان المسلم يرث PageV09P367 

# الكافر والكافر لا يرث المسلم.

# (1314) 13 وأماما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر ابن سماعة عن ابان
~~عن عبدالرحمان البصرى قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: قضى امير المؤمنين
~~عليه السلام في نصراني اختارت زوجته الاسلام ودار الهجرة انها في دار
~~الاسلام لا تخرج منها وإن بضعها في يد زوجها النصراني وانها لا ترثه ولا
~~يرثها.فهذا الخبر والذي قدمناه عن امي الصير في فهما رويا موافقين للعامة
~~على ما يرويانه عن امير المؤمنين عليه السلام ورجالهما ايضا رجال العامة،
~~وما هذا حكمه يحمل على التقية ولا يؤخذ به إذا كان مخالفا للاخبار كلها.

# (1315) 14 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن مالك بن
~~اعين عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن نصراني مات وله ابن اخ مسلم
~~وابن اخت مسلم وللنصراني اولاد زوجة نصارى قال: فقال: ارى أن يعطى ابن اخيه
~~المسلم ثلثي ما ترك ويعطى ابن اخته ثلث ما ترك ان لم يكن له ولد صغار، فان
~~كان له ولد صغار فان على الوارثين ان ينفقا على الصغار مما ورثا من ابيهم
~~حتى يدركوا، قيل له: كيف ينفقان؟ قال: فقال: يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة
~~ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة، فاذا ادركو قطعا النفقة عنهم، قيل له: فان
~~اسلم الاولاد وهم صغار قال: فقال: يدفع ما ترك ابوهم إلى الامام حتى يدركوا
~~فان بقوا على الاسلام دفع الامام ميراثهم اليهم وان لم يتموا على الاسلام
~~إذا ادركوا دفع الامام ميراثه إلى ابن اخيه وابن ms2736 اخته المسلمين يدفع إلى
~~ابن اخيه ثللثي ما ترك وإلى ابن اخته ثلث ما ترك.

PageV09P368



# (1316) 15 ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابي بصير قال: سألت ابا جعفر عليه
~~السلام عن رجل مسلم مات وله ام نصرانية وله زوجة وولد مسلمون قال: فقال: ان
~~اسلمت امه قبل ان يقسم ميراثه اعطيت السدس، قلت: فان لم يكن له امرأة ولا
~~ولد ولا وارث له سهم في الكتاب وامه نصرانيه وله قرابة نصارى ممن له سهم في
~~الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه؟ قال: ان اسلمت امه فان جميع
~~ميراثه لها، وإن لم تسلم امه واسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فان
~~ميراثه له، وإن لم يسلم من قرابته احد فان ميراثه للامام.

# (1317) 16 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبدالله ابن مسكان
~~عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من اسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه
~~وان اسلم بعد ما قسم فلا ميراث له.

# (1318) 17 علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابان الاحمر عن محمد بن مسلم
~~عن احدهما عليه السلام قال: من اسلم على ميراث قبل ان يقسم الميراث فهو له
~~ومن اسلم بعد ما قسم فلا ميراث له، ومن اعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث
~~فهو له، ومن اعتق بعد ما قسم فلا ميراث له، وقال في المرأة ان اسلمت قبل أن
~~يقسم الميراث فلها الميراث.

# 1319) 18 الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن مهزم
~~عن ابي عبدالله عليه السلام في عبد مسلم وله ام نصرانية وللعبد PageV09P369 

# ابن حر، قيل: ارأيت ان ماتت ام العبد وتركت مالا قال: يرثها ابن ابنها الحر.

# (20 13) 19 عنه عن أحمد بن الحسن الميثمي عن ابان عن ابى العباس البقباق
~~قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: من اسلم على ميراث قبل ان يقسم فهو له.

# (1321) 20 عنه عن جعفر عن ابان عن عبدالرحمان بن اعين قال: قال ms2737 ابوجعفر
~~عليه السلام: لا يزداد بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا هذا ميراث
~~ابي طالب في ايدينا(1) فلا نراه الا في الولد والوالد ولا نراه في الزوج
~~والمرأة.

# (1322) 21 عنه عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد ابي
~~عبدالله عليه السلام في رجل مسلم قتل وله اب نصرانى لمن تكون ديته؟ قال:
~~تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين.

# (1323) 22 علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر بن علي
~~بن الحسن بن رباط عن عبدالغفار بن القاسم عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~لا يقر أهل ملتين في قربة واحدة.

# (1324) 23 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن PageV09P370 

# رئاب عن أبي حمزة عن ابى جعفر عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام كان
~~يقضي في المواريث فيما ادرك الاسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل
~~الاسلام انه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله وسنة نبيه
~~صلى الله عليه وآله.

# (1325) 24 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن
~~محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في المواريث
~~ما ادرك الاسلام من مال مشرك لم يقسم فان للنساء حظوظهن منه.

# (1326) 25 محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد عن علي بن الحسن الميثمي عن
~~اخيه أحمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر بن محمد بن رباط روى قال: قال امير
~~المؤمنين عليه السلام: لو أن رجلا ذميا اسلم وابوه حي ولابيه ولد غيره ثم
~~مات الاب ورثه المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا.

# (1327) 26 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن غير واحد عن ابي
~~عبدالله عليه السلام في يهودي أو نصراني يموت وله اولاد غير مسلمين فقال:
~~هم على مواريثهم.

# قال محمد بن الحسن: ms2738 معنى قوله عليه السلام: هم على مواريثهم.

# اي على ما يستحقون من ميراثهم، وقد بينا ان المسلمين اذا اجتمعوا مع
~~الكفار كان الميراث للمسلمين دونهم، ولو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمولا
~~على ضرب من التقية.

PageV09P371



# (1328) 27 وروى ابن ابى عمير عن ابراهيم بن عبدالحميد عن رجل قال: قلت
~~لابى عبدالله عليه السلام نصرانى اسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال:
~~ميراثه لولده النصارى، ومسلم تنصر ثم مات قال: ميراثه لولده المسلمين.

# قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر أن ميراث النصراني انما يكون
~~لولده النصارى إذا لم يكن له ولد مسلمون، وميراث المسلم يكون لولده
~~المسلمين إذا كانوا حاصلين.

# (1329) 28 وروى الحسن بن علي الخزاز عن أحمد بن عائذ عن أبى خديجة عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: لا يرث الكافر المسلم وللمسلم أن يرث الكافر، الا
~~أن يكون المسلم قد اوصى للكافر بشئ.

# (1330) 29 علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن غير
~~واحد عن ابى عبدالله عليه السلام في يهودي أو نصرانى يموت وله اولاد غير
~~مسلمين فقال: هم على مواريثهم(1).

### || AUTO 39 باب اقرار بعض الورثة بوارث:

# (1331) 1 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى عبدالله بن السندي ابن محمد عن ابى
~~البختري وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام
~~في رجل مات وترك ورثه فأقر أحد الورثة بدين على أبيه انه PageV09P372 

# يلزمه ذلك في حصته بقدر مورث ولا يكون ذلك عليه من ماله كله وان اقر
~~اثنان من الورثة وكانا عدلين اجيز ذلك على الورثة، وان لم يكونا عدلين
~~الزما في حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك ان اقر بعض الورثة باخ مما يلزمه في
~~حصته، وقال علي عليه السلام: من أقر لاخيه فهو شريك في المال ولا يثبت
~~نسبه، فان اقر اثنان فكذلك الا ان يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم.

### || AUTO 40 - باب ميراث المرتد ومن يستحق ms2739 الدية من ذوي الارحام:

# (1332) 1 الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: ان ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امراته
~~كما تبين المطلقة ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة، فان رجع إلى الاسلام
~~وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب ولا عدة عليها منه له، وانما عليها العدة لغيرة
~~فان قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها وهي
~~ترثه في العدة، ولا يرثها ان ماتت وهو مرتد عن الاسلام.

# (1333) 2 ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر
~~عليه السلام عن المرتد فقال: من رغب عن دين الاسلام PageV09P373 

# وكفر بما انزل الله على محمد صلى الله عليه وآله بعد اسلامه فلا توبة له
~~وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده.

# (1334) 3 الحسن بن محبوب عن ابى ولاد الحناط عن ابى عبدالله عليه السلام
~~قال: سألته عن رجل ارتد عن الاسلام لمن يكون ميراثه قال: يقسم على ورثته
~~على كتاب الله عزوجل.

# (1335) 4 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابان ابن عثمان عمن
~~ذكره عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يموت مرتدا عن دين الاسلام وله
~~اولاد قال: فقال: ماله لولده المسلمين.

# (1336) 5 الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال: سمعت ابا
~~عبدالله عليه السلام يقول: كل مسلم ابن مسلما رتد عن الاسلام وجحدرسول الله
~~صلى الله عليه وآله وكفر به فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه ومرأته بائنة منه
~~يوم ارتدو لا تقربه، ويقسم ماله على ورثته، وتعتد امرأته عدة المتوفي عنها
~~زوجها، وعلى الامام ان يقتله ان اتى به ولا يستتيبه.

# (1337) 6 علي بن الحسن بن فضال عن عبدالرحمان بن ابى نجران وسندي بن محمد
~~عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى
~~امير المؤمنين عليه ms2740 السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت
~~لسيدها غلاما، ثم ان سيدها مات فأوصى باعتاق السرية فنكحت PageV09P374 

# رجلا نصرانيا داريا وهو العطار فتنصرت، ثم ولدت ولدين وحبلت بآخر فقضى
~~فيها ان يعرض عليها الاسلام فأبت فقال: اما ما ولدت من ولد فانه لا بنها من
~~سيدها الاول، ويحبسها حتى تضع ما في بطنها فاذا ولدت يقتلها.

# (1338) 7 الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن سليمان بن خالد عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في دية المقتول انه يرثها
~~الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين، الا الاخوة
~~والاخوات من الام فانهم لا يرثون من ديته شيئا.

# (1339) 8 ابن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: قال ابوعبدالله عليه السلام
~~قضى امير المؤمنين عليه السلام ان الدية يرثها الورثة الا الاخوة من الام
~~فانهم لا يرثون من الدية شيئا.

# (1340) 9 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن
~~محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال: الدية يرثها الورثة على
~~فرائض الميراث الا الاخوة من الام فانهم لا يرثون من الدية شيئا.

# (1341) 10 أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن يحيى الازرق قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن الرجل يقتل ويترك دينا وليس له مال فيأخذ اولياؤه
~~الدية عليهم ان يقضوا دينه؟ قال: نعم قلت: ولم يترك شيئا ! ! قال: نعم انما
~~اخذوا ديته فعليهم أن يقضوا دينه.

# (1342) 11 سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن PageV09P375 

# داود بن الحصين عن ابي العباس عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته هل
~~للاخوة من الام من الدية شئ؟ قال: لا.

# (1343) 12 الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة وعلي ابن رباط عن
~~عبدالله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يرث
~~الاخوة من الام من الدية شيئا.

# (1344) 13 الحسن بن محبوب عن ms2741 حماد بن عيسى عن سوار عن الحسن قال: ان عليا
~~عليه السلام لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل
~~على ظهر الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها فاضطرب حتى مات، ثم ماتت امه
~~من بعده فمر بها علي عليه السلام واصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق
~~فسألهم عن امرها فقالوا انها كانت حبلى ففزعت حين رأت القتال والهزيمة،
~~قال: فسألهم ايهما مات قبل صاحبه؟ فقيل: ان ابنها مات قبلها فدعا بزوجها
~~ابى الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية وورث امه ثلث الدية ثم ورث
~~الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها وورث قرابة
~~المرأة الميتة الباقى ثم ورث الزوج ايضا من دية امرأته الميتة نصف الدية
~~وهو الفان وخمسمائة درهم، وورث قرابة المرأة الميتة نصف الدية وهو ألفان
~~وخمسمائة درهم وذلك انه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت، قال:
~~وادى ذلك كله من بيت مال البصرة.

# (1345) 14 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت ابا جعفر
~~عليه السلام عن رجل قتل وله اخ في دار الهجرة واخ آخر في دار البدو ولم
~~يهاجر ارأيت ان عفا المهاجري واراد البدوي ان يقتل أله ذلك؟

PageV09P376



# فقال: ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا حتى يهاجر فان عفا المهاجر فان عفوه
~~جائز، قلت له: فللبدوي من الميراث؟ قال: اما الميراث فله وله حظه من دية
~~اخيه المقتول ان اخذت الدية.

# (1346) 15 محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن
~~ابراهيم بن عبدالحميد عن رجل قال: قلت: لابى عبدالله عليه السلام نصراني
~~اسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال: ميراثه لولده النصارى ومسلم تنصر ثم
~~مات قال: ميراثه لولده المسلمين.

# (1347) 16 الصفار عن يعقوب بن يزيد عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن
~~جعفر عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا قبلت دية العمد
~~فصارت مالا ms2742 فهي ميراث كسائر الاموال.

### || AUTO 41 باب ميراث القاتل:

# (1348) 1 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي
~~بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه.

# (1349) 2 عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن رجل قتل امه أيرثها؟ قال: سمعت ابي يقول: ايما PageV09P377 

# رجل ذي رحم قتل قرابته لم يرثه.

# (1350) 3 أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن احدهما عليه
~~السلام قال: لا يرث الرجل إذا قتل ولده او والده، ولكن يكون الميراث لورثة
~~القاتل.

# (1351) 4 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبى عبيدة عن ابى
~~جعفر عليه السلام في رجل قتل امه قال: لا يرثها ويقتل بها صاغرا ولا اظن
~~قتله بها كفارة لذنبه.

# (1352) 5 أحمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا ميراث للقاتل.

# (1353) 6 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم عن محمد بن
~~قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها
~~ما لم يقتل احدهما صاحبه.

# (1354) 7 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن
~~علي عن ابان بن عثمان عن عبدالله بن ابي يعفور قال: قلت: لابي عبدالله عليه
~~السلام هل للمرأة من دية زوجها شئ؟ وهل للرجل من دية امرأته شئ؟ قال: نعم
~~ما لم يقتل احدهما الآخر.

# (1355) 8 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد PageV09P378 

# عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا قتل الرجل اباه قتل به،
~~وإن قتله ابوه لم يقتل به ولم يرثه.

# (1356) 9 الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن ابي عبيدة قال: سألت ابا جعفر
~~عليه السلام عن امرأة شربت دواء ا ms2743 وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت
~~ولدها قال: فقال: ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم عليها دية تسلمها إلى
~~ابيه وان كان جنينا علقة او مضغة فان عليها اربعين دينارا أو غرة(1) تؤديها
~~إلى ابيه، قلت له: فهي لا ترث ولدها من ديته؟ قال: لا لانها قتلته فترثه.

# (1357) 10 علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمان بن ابي نجران وسندي بن
~~محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال:
~~قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل امه قال: ان كان خطأ فان له
~~ميراثه، وإن كان قتلها متعمدا فلا يرثها.

# (1358) 11 الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن عبدالرحمان بن ابي
~~نجران عن عبدالله بن سنان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل قتل
~~أمه أيرثها؟ قال: ان كان خطأ ورثها وإن كان عمدا لم يرثها.ولا ينافي هذين
~~الخبرين، مارواه.

# (1359) 12 علي بن الحسن بن فضال قال: حدثنا رجل عن PageV09P379 

# محمد بن سنان عن حماد بن عثمان ورواه ايضا محمد بن يعقوب عن الحسين بن
~~محمد عن معلى بن محمد عن بعض اصحابه عن حماد بن عثمان عن فضيل بن يسار عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يقتل الرجل بولده ويقتل الولد بوالده إذا
~~قتل والده، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ.

# لان هذا الخبر مرسل مقطوع الاسناد، ومع ذلك يحتمل أن يكون الوجه فيه ما
~~كان يقوله شيخنا ابوعبدالله محمد بن محمد بن النعمان من انه لا يرث الرجل
~~الرجل إذا قتله خطأ من ديته ويرثه مما عدا الدية، والمتعمد لا يرثه شيئا لا
~~من الدية ولا من غيرها وكان بهذا التأويل يجمع بين الحديثين وهذا وجه قريب،
~~والذي يؤكد هذا التأويل.

# (1360) 13 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي
~~عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان ms2744 لا يورث
~~المرأة من دية زوجها شيئا، ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا، ولا الاخوة
~~من الام من الدية.

# قال محمد بن الحسن: انما حملنا هذا الخبر على هذا المعنى لانا قد بينا
~~فيما تقدم ان كل واحد من الزوجين يرث من دية صاحبه إذا لم يكن قاتلا، فلا
~~وجه لهذا الخبر الا ما قلناو والا لبطل الخبر ويحتمل ان يكون الخبر خرج
~~مخرج التقية لان ذلك مذهب العامة.

# (1361) 14 علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن PageV09P380 

# ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن احدهما عليه السلام قال في رجل قتل اباه
~~قال: لا يرثه، فان كان للقاتل ابن ورث الجد لمقتول.

# (1362) 15 عنه عن عبدالرحمان بن ابي نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد
~~الحناط عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: ايما امرأة طلقت فمات
~~عنها زوجها قبل ان تنقضي عدتها فانها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها؟
~~وان توفيت في عدتها ورثها؟ وإن قتلت ورث من ديتها، وإن قتل ورثت هي من ديته
~~ما لم يقتل احدهما صاحبه.

# (1363) 16 عنه عن علي بن اسباط عن علا بن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته واحدة ثم توفي عنها
~~وهي في عدتها قال: ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وإن ماتت ورثها،
~~فان قتل أو قتلت وهي في عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه.

# (1364) 17 وروى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت جعفر بن
~~محمد عليه السلام عن طائفتين من المؤمنين احداهما باغية والاخرى عادلة
~~اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق اباه أو ابنه أو أخاه او حميمه وهو من أهل
~~البغي وهو وارثه هل يرثه؟ قال: نعم لانه قتله بحق.

PageV09P381



### || AUTO 42 باب توارث الازواج من الصبيان:

# (1365) 1 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن ابي المعزا ms2745 حميد بن
~~المثنى عن ابي العباس وعبيد بن زياد عن ابي عبدالله عليه السلام في الصبي
~~تزوج الصبية قال: يتوارثان إذا كان ابواهما زوجاهما، قلت: يجوز طلاق الاب؟
~~قال: لا.

# (1366) 2 عنه عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب قال:
~~سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير
~~مدركين قال: فقال: النكاح جائز وأيهما ادرك كان له الخيار، وإن ماتا قبل أن
~~يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر الا ان يكونا قد ادركا ورضيا، قلت: فان
~~ادرك احدهما قبل الآخر قال: يجوز ذلك عليه ان هو رضي، قلت: فان كان الرجل
~~قد ادرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال:
~~نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا
~~رضاها بالتزويج ثم يدفع اليها الميراث ونصف المهر، قلت: فان ماتت الجارية
~~ولم تكن ادركت أيرثها الزوج؟ قال: لا، لان لها الخيار إذا اردكت قلت: فان
~~كان ابوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك قال: يجوز عليها تزويج الاب PageV09P382 

# ويجوز على الغلام، والمهر على الاب للجارية.

# (1367) 3 عنه عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن
~~عباد بن كثير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل زوج ابنا له
~~مدركا من يتيمة في حجره قال: ترثه ان مات ولا يرثها إن ماتت لان لها الخيار
~~عليه ولا خيارله عليها.

### || AUTO 43 باب ميراث المطلقات:

# (1368) 1 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت ابا
~~جعفر عليه السلام عن الرجل يطلق المرأة قال: ترثه ويرثها مادام له عليها رجعة.

# (1369) 2 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم
~~ترثه ولم يرثها، وقال: هو يرث ويورث ما لم تر الدم ms2746 من الحيضة الثالثة إذا
~~كان له عليها رجعة.

# (1370) 3 علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
~~عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذ طلقت المرأة ثم توفي عنها PageV09P383 

# زوجها وهي في عدة منه لم تحرم عليه فانها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من
~~حيضتها الثانية من التطليقتين الاولتين فان طلقها الثالثة فانها لا ترث
~~زوجها شيئا ولا يرثها.

# (1371) 4 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن يزيد الكناسي عن ابي جعفر
~~عليه السلام قال: لا ترث المختلعة والمخيرة والمبارئة والمستامرة في طلاقها
~~هؤلاء لا يرثن من ازواجهن شيئا في عدتهن، لان العصمة قد انقطعت فيما بينهن
~~وبين ازواجهن من ساعتهن فلا رجعة لازواجهن ولا ميراث بينهم.

# (1372) 5 عنه عن علي بن رئاب عن عبدالاعلى مولى آل سام عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: المستأمرة في طلاقها إذا قالت لزوجها طلقني فطلقها بامرها
~~ورضاها فانها تطليقة بائنة ولا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما وهي تعتد
~~منه ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء وقال ابوعبدالله عليه السلام في الرجل يطلق
~~امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة قال: قد بانت منه بتطليقة ولا ميراث
~~بينهما في العدة.

# (1373) 6 عنه عن ابن رئاب عن ابى بصير قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن
~~رجل تزوج اربع نسوة في عقد واحد أو قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال:
~~جائز له ولهن، قلت ارأيت ان هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الاربع
~~واشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج
~~امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التى طلق ثم مات بعد ما دخل بها
~~كيف يقسم ميراثه؟ قال: إن كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها اخيرا من أهل
~~تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وإن عرفت التي طلق من PageV09P384 

# الاربع بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث وعليها العدة(1) قال: ويقسم
~~الثلاث نسوة ثلاثة ms2747 ارباع ثمن ما ترك وعليهن العدة، وإن لم تعرف التى طلق من
~~الاربع نسوة اقتسمن الاربع نسوة ثلاثة ارباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن
~~العدة جميعا.

# (1374) 7 عنه عن علي بن رئاب عن عنبسة بن مصعب قال: سألت ابا عبدالله
~~عليه السلام عن رجل كان له ثلاثه نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة واحدة
~~فدخل بواحدة ثم مات قال: فقال: إن كان قد دخل بالمرأة التي بدأ باسمها
~~وذكرها عند عقدة النكاح فان نكاحها جائز ولها الميراث وعليها العدة، قال:
~~وإن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الاولى فان نكاحها باطل ولا ميراث لها،
~~ولها ما اخذت من الصداق بما استحل من فرجها وعليها العدة.

# (1375) 8 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما
~~عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين ثم طلقها الثالثة وهو مريض
~~فهي ترثه.

# (1376) 9 عنه عن ابن ابي عمير عن جميل عن ابي العباس عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وان
~~انقضت عدتها الا ان يصح منه، قلت: فان طال به المرض PageV09P385 

# قال: مابينه وبين سنة.

# (1377) - 10(عنه عن فضالة عن ابان بن عثمان عن الحلبي ابي بصير وابي
~~العباس جميعا عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: ترثه ولا يرثها إذا
~~انقضت العدة.

# (1378) 11 محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان
~~بن يحيى عن عبدالرحمان بن الحجاج عمن حدثه عن ابى عبدالله عليه السلام في
~~الرجل المريض يطلق امرأته وهو مريض قال: ان مات في مرضه وهي مقيمة عليه لم
~~تتزوج ورثته وإن كان قد تزوجت فقد رضيت الذي صنع فلا ميراث لها.

### || AUTO 44 باب ميراث من لا وارث له من العصبة والموالي وذوي الارحام:

# (1379) 1 الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن
~~الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: " يسئلونك عن الانفال ms2748 " قال: من
~~مات وليس له مولى فماله من الانفال.

# (1380) 2 عنه عن محمد بن زياد عن رفاعة عن ابان بن تغلب PageV09P386 

# قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: من مات لا مولى له ولا ورثة فهو من أهل
~~هذه الآية(يسئلونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول)(1).

# (1381) 3 الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن العلا عن محمد بن مسلم عن
~~ابي جعفر عليه السلام قال: من مات وليس له وارث من قبل قرابته ولا مولى
~~عتاقة قد ضمن جريرته فماله من الانفال.

# (1382) 4 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن ابي عمير عن خلاد عن
~~السرى يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يموت ويترك مالا ليس
~~له وارث قال: فقال اميرالمؤمنين عليه السلام: اعطه همشاريجه(2).

# (1383) 5 ورواه ايضا عن داود عمن ذكره عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~مات رجل على عهد امير المؤمنين عليه السلام لم يكن له وارث فدفع امير
~~المؤمنين عليه السلام ميراثة إلى همشهريجه.

# فهذه رواية مرسلة لا تعارض ما قدمناه من الاخبار مع انه ليس فيها ما
~~ينافي ما تقدم لان الذي تضمن ان امير المؤمنين عليه السلام اعطى تركته
~~همشاريجه ولعل ذلك فعل لبعض الاستصلاح لانه إذا كان المال له خاصة على ما
~~قدمناه جاز له أن يعمل به ما شاء، وليس في الرواية انه قال: ان هذا حكم كل
~~مال لا وارث له فيكون منافيا لما تقدم من الاخبار.

PageV09P387



### || AUTO 45 باب ميراث المفقود:

# (1384) 1 ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار صفوان عن اسحاق بن عمار
~~قال: سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده فلم يدر اين هو ومات الرجل كيف
~~يصنع بميراث الغائب من ابيه؟ قال: يعزل حتى يجئ، قلت فقد الرجل فلم يجئ
~~فقال: ان كان ورثة الرجل ملاء ا بماله اقتسموه بينهم فاذا هو جاء ردوه عليه.

# (1385) 2 الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن رباط وعبدالله ابن جبلة عن
~~اسحاق بن عمار عن ms2749 ابى الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل كان له ولد فغاب
~~بعض ولده ولم يدر اين هو ومات الرجل فاي شئ يصنع بميراث الرجل الغائب من
~~أبيه؟ قال: يعزل حتى يجيئ، قلت: فعلى ماله زكاة قال، لا حتى يجئ قلت: فاذا
~~جاء يزكيه قال: لا حتى يحول عليه الحول في يده، قلت: فقد الرجل فلم يجئ
~~قال: ان كان ورثة الرجل ملاء ا بماله اقتسموه بينهم فاذا هو جاء ردوه عليه.

# (1386) 3 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في
~~الارض اربع سنين، فان لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة، وإن PageV09P388 

# كان له ولد حبس ماله وانفق على ولده تلك الاربع سنين.

# (1387) 4 يونس بن عبدالرحمان عن هشام بن سالم قال: سأل خطاب الاعور ابا
~~ابراهيم عليه السلام وانا جالس فقال: انه كان عند ابى اجير يعمل عنده
~~بالاجر ففقدناه وبقي له من اجره شئ فلا نعرف له وارثا قال: فاطلبوه قال:
~~فقد طلبناه فلم نجده قال: فقال: مساكين وحرك يديه قال: فاعاد عليه قال:
~~اطلب واجهد فان قدرت عليه والا هو كسبيل مالك حتى يجئ له طالب، وإن حدث بك
~~حدث فاوص به ان جاء له طالب أن يدفع اليه.

# (1388) 5 يونس عن ابى ثابت وابن عون عن معاوية بن وهب عن ابي عبدالله
~~عليه السلام في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدرى اين يطلبه ولا يدري
~~أحي هو أم ميت ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا بلدا قال: اطلب، قال: ان ذلك
~~قد طال فاتصدق به؟ قال: اطلبه.

# (1389) 6 يونس عن فيض بن حبيب صاحب الخان قال: كتبت إلى عبد صالح عليه
~~السلام قد وقعت عندي مائتا درهم واربعون درهما وانا صاحب فندق ومات صاحبها
~~ولم اعرف له ورثة فرأيك في اعلامي حالها وما اصنع بها فقد ضقت بها ذرعا؟
~~فكتب: اعمل ms2750 فيها واخرجها صدقة قليلا قليلا حتى تخرج.

# (1390) 7 يونس عن الهيثم ابي روح صاحب الخان قال: كتبت إلى عبد صالح عليه
~~السلام اني اتقبل الفنادق فينزل عندي الرجل فيموت PageV09P389 

# فجاء ة ولا اعرفه ولا اعرف بلاده ولا ورثته فيبقى المال عندي كيف اصنع
~~به؟ ولمن ذلك المال؟ فكتب عليه السلام: اتركه على حاله.

# (1391) 8 علي بن مهزيار قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن دار كانت
~~لامرأة وكان لها ابن وبنت فغاب الابن بالبحر وماتت المرأة فادعت ابنتها ان
~~امها كانت صيرت هذه الدار لها وباعت اشقاصها منها وبقيت في الدار قطعة إلى
~~جنب دار لرجل من اصحابنا وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن وما يتخوف من ان
~~لا يحل له شراؤها وليس يعرف للابن خبر فقال لي: ومنذ كم غاب؟ فقلت: منذ
~~سنين كثيرة فقال: ينتظر به غيبته عشر سنين ثم يشتري فقلت فان انتظر بها
~~غيبة عشر سنين يحل شراؤها؟ قال: نعم.

# (1392) 9 الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد عن ابي
~~عبدالله عليه السلام في رجل مسلم قتل وله اب نصراني لمن يكون ديته؟ قال:
~~تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين.

# (1393) 10 محمد بن أحمد بن يحيى عن عبادة بن سليمان عن سعد بن سعد عن
~~محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار عن ابى الحسن عليه السلام في رجل صار في
~~يده مال لرجل ميت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال؟ قال: ما أعرفك لمن هو؟
~~! ! يعني نفسه عليه السلام.

PageV09P390



### || AUTO 46 باب من الزيادات:

# (1394) 1 علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن ربعي قال: سمعت ابا
~~عبدالله عليه السلام يقول: في سقط إذا سقط في بطن أمه فتحرك تحركا بينا يرث
~~ويورث فانه ربما كان اخرس.

# (1395) 2 الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته ms2751 غلاما ثم مات
~~الغلام بعد ما وقع إلى الارض فشهدت المرأة التي قبلتها انه استهل وصاح حين
~~وقع إلى الارض ثم مات بعد ذلك قال: على الامام أن يجيز شهادتها في ربع
~~ميراث الغلام.

# (1396) 3 عنه عن عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام
~~يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويرث الربع
~~من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة، قلت: فان كانت امرأتان؟ قال: تجوز
~~شهادتهما في النصف من الميراث.

# (1397) 4 الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن PageV09P391 

# عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام في المنفوس لا يرث من الدية
~~شيئا حتى يصيح ويسمع صوته.

# (1398) 5 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ابى بصير قال: قال ابوعبدالله
~~عليه السلام: قال ابى: اذا تحرك المولود تحركا بينا فانه يرث ويورث فانه
~~ربما كان أخرس.

# (1399) 6 وروى حريز عن الفضيل قال: سأل الحكم بن عتيبة ابا جعفر عليه
~~السلام عن الصبي يسقط من امه غير مستهل أيورث؟ فاعرض عنه فاعاد عليه فقال:
~~إذا تحرك تحركا بينا ورث فانه ربما كان اخرس.

# (1400) 7 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل
~~مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد كيف
~~يصنعون الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس.

# (1401) 8 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابراهيم بن محمد قال:
~~كتب محمد بن يحيى الخراساني في رجل اوصى إلى رجل وله بنو عم وبنات عم وعم
~~اب وعمتان لمن الميراث؟ فكتب عليه السلام اهل العصبة بنو العم هم وارثون.

# قال محمد بن الحسن: هذا خبر موافق للعامة لا نأخذ به لانا قد بينا أن PageV09P392 

# الاقرب فالاقرب اولى بالميراث، وإذا ثبت ذلك فالميراث في هذه المسألة
~~للعمتين لانهما اقرب من اولاد العم ومن عم الاب

# (1402) 9 وروى محمد بن أحمد بن يحيى ms2752 عن متويه بن نابحة عن ابى سمينة عن
~~محمد بن زياد البزاز عن هارون بن خارجة عن ابى بصير عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: سألته عن رجل ترك خاله وجده قال: المال بينهما.

# وسألته عن رجل ترك اخته واخاه وجده فقال: للذكرمثل حظا الانثيين للجد
~~سهمان وللاخ سهمان وللاخت سهم، قال وسإلته عن رجل ترك اخته وجده قال المال
~~بينهما.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر ضعيف الاسناد مخالف للمذهب الصحيح لانا قد
~~بينا ان الاقرب اولى بالمال من الابعد، وإذا ثبت ذلك كان الجد اولى من
~~الخال، وأما المسألة الثانية فصحيحة على المذهب، واما الثالثة من قوله
~~المال بين الاخت والجد، ليس في الخبر أن المال بينهما سواء، بل يحتمل أن
~~يكون المراد المال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين، ولو كان فيه ان المال
~~بينهما على السواء لحملناه على الجد من قبل الام والاخت من قبل الام لانهما
~~متساويان في السهام ويكون الذكر والانثى فيه سواء.

# (1403) 10 محمد بن أحمد بن يحيى عن عبدالله بن جعفر قال: سألته عن امرأة
~~ماتت وتركت زوجها وابويها وجدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقع عليه
~~السلام للزوج النصف وما بقي فللابوين.

PageV09P393



# (1404) 11 الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم محمد بن زياد عن معاوية بن
~~عمار عن ابي عبدالله عليه السلام فامرأة كان لها زوج ولها ولد من غيره وولد
~~منه فمات ولدها الذي من غيره فقال: يعتزلها زوجها ثلاثة اشهر حتى يعلم مافي
~~بطنها ولد ام لا، فان كان في بطنها ولد ورث.

# قال ابوعلي: وهذا خلاف الحق ليس يؤخذ به.

# (1405) 12 وعنه قال: حدثهم وهيب عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام
~~في رجل تزوج امرأة ولها ولد من غيره فمات الولد وله مال قال: ينبغي للزوج
~~أن يعتزل المرأة حتى تحيض حيضة يستبرئ رحمها اخاف أن يحدث بها حمل فيرث من
~~لا ميراث له.

# قال ابوعلي: وهذا ايضا خلاف الحق لا يؤخذ به انما الميراث لام الميت. ms2753

# (1406) 13 الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية ابن عمار عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: من اعتق سائبة فليتوال من شاء
~~وعلى من والى جريرته وله ميراثه، فان سكت حتى يموت اخذ ميراثه فجعل في بيت
~~مال المسلمين إذا لم يكن له ولي.

# (1407) 14 الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام فيمن اعتق عبدا سائبة انه لا ولاء
~~لمواليه عليه، فان شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد انه يضمن جريرته
~~وكل حدث يلزمه فاذا فعل ذلك فهو يرثه، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على
~~امام المسلمين.

# (1408) 15 عنه قال: حدثهم صفوان عن ابن مسكان عن PageV09P394 

# ابي بصير عن ابي عبدالله(ع) قال: السائبة ليس لاحد عليها سبيل، فان والى
~~احدا فميراثه له وجريرته عليه وان لم يوال احدا فهو لا قرب الناس لمولاه
~~الذي اعتقه.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر غير معمول عليه لان الاخبار كلها وردت في
~~انه متى لم يتوال السائبة احدا كان ميراثه لبيت مال المسلمين، وقد استوفينا
~~ما في ذلك في كتاب العتق واوردنا في هذا ما فيه كفاية والحمد لله، ويزيد
~~ذلك بيانا.

# (1409) 16 ما رواه الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد ومحمد ابن الحسن
~~العطار عن هشام عن سليمان بن خالد علي عن ابي عبدالله(ع) قال: سألته عن
~~مملوك اعتق سائبة قال: يوالي من شاء وعلى من توالى جريرته وله ميراثه قلت:
~~فان سكت حتى يموت؟ قال: يجعل ميراثه في بيت مال المسلمين.

# (1410) 17 الحسن بن محبوب عن عمار بن ابي الاحوص قال: سألت ابا جعفر عليه
~~السلام عن السائبة فقال: انظروا ما في القرآن فما كان فيه(فتحرير رقبة)
~~فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد عليها الا الله، فما كان ولاؤه
~~الله فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وما كان لرسوله فان ولاء ه للامام
~~وجنايته على الامام وميراثه ms2754 له.

# (1411) 18 أحمد بن محمد عن محمد بن عبدالحميد عن هشام بن سالم عن ابى
~~بصيرعن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل
~~مملوكه انه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيولى من أحب فاذا ضمن PageV09P395 

# جريرته فهو يرثه.

# (1412) 19 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد
~~عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطى عن ابى عبدالله عليه السلام في مكاتبة
~~بين شريكين يعتق احدهما نصيبه كيف تصنع الخادم؟ قال: تخدم الباقى يوما
~~وتخدم نفسها يوما، قلت: فان ماتت وتركت مالا؟ قال: المال بينهما نصفان بين
~~الذي اعتق وبين الذي امسك.

# (1413) 20 الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: إذا والى الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته.

# (1414) 21 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن رجل اسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين قال: ان ضمن
~~عقله وجنايته ورثه وكان مولاه.

# (1415) 22 - الحسن بن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن علا عن محمد عن احدهما
~~عليه السلام قال سألته عن السائبة والذي كان من اهل الذمة اذا والى أحدا من
~~المسلمين على أن يعقل عنه فيكون له ميراثه أيجوز ذلك؟ قال: نعم.

# (1416) 23 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله ابن سنان عن ابي
~~عبدالله(ع) قال: اختلف علي عليه السلام وعثمان في الرجل يموت وليس له عصبة
~~يرثونه وله ذو قرابة لا يرثونه فقال علي عليه السلام:

PageV09P396



# ميراثه لهم يقول الله(واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله) وكان
~~عثمان يقول: يجعل في بيت مال المسلمين.

# (1417) 24 علي بن الحسن عن محمد بن أحمد يحيى عن ابيه عن ربعي بن عبدالله
~~او عن عبدالله بن عمرو وعن ربعي عن القاسم بن الوليد عن ابي عبدالله(ع)
~~قال: ان الله أدب محمدا صلى الله عليه وآله فأحسن ms2755 تأديبه فقال:(خذ العفو
~~وامر بالمعروف واعرض عن الجاهلين) قال: فلما كان ذلك أنزل الله عليه(وإنك
~~لعلى خلق عظيم) فلما كان ذلك فوض اليه دينه فقال:(ما آتاكم الرسول فخذوه
~~ومانهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب) فحرم الله الخمر
~~بعينها وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر فاجاز الله له ذلك، وفرض
~~الله الفرائض فلم يذكر الجد فجعل له رسول الله صلى الله عليه وآله سهما
~~فاجاز الله ذلك له وكان والله يعطي الجنة على الله فيجوز الله ذلك له.

# (1418) 25 علي بن الحسن بن فضال عن عباس بن عامر عن داود بن الحصين عن
~~ابى العباس فضل البقباق عن ابي عبدالله(ع) قال: قلت له: هل للنساء قود أو
~~عفو؟ قال: لا وذلك للعصبة، قال علي بن الحسن: هذا خلاف ما عليه اصحابنا.

# (1419) 26 عنه عن محمد الكاتب عن عبدالله بن علي بن عمر ابن يزيد عن عمه
~~محمد بن عمر انه كتب إلى ابي جعفر عليه السلام يسأله عن رجل مات وكان مولى
~~لرجل وقد مات مولاه قبله وللمولى ابن وبنات فسألته عن ميراث المولى فقال:
~~هو للرجال دون النساء.

PageV09P397



# قال علي: وهذا ايضا خلاف ما عليه اصحابنا.

# (1420) 27 وكتب الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب
~~مسائله: علة اعطاء النساء نصف ما يعطى الرجل من الميراث ان المرأة اذا
~~تزوجت اخذت والرجل يعطي فلذلك وفر على الرجال.

# (1421) 28 وفي رواية حمدان بن الحسين عن الحسن بن الوليد عن ابى بكر عن
~~عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام لاي علة صار الميراث
~~للذكر مثل حظ الانثيين؟ قال: لما يجعل لها من الصداق.

# (1422) 29 وروى اسماعيل بن مسلم السكونى عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه
~~السلام عن ابي ذر رحمة الله عليه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله
~~يقول: إذا مات الميت في سفر فلا تكتموا أهله موته فانها امانة لعدة امرأته
~~تعتد وميراثه يقسم بين أهله ms2756 قبل أن يموت الميت منهم فيذهب نصيبه.

PageV09P398
### | AUTO كتاب الحدود
### || AUTO ( 1 - باب حدود الزنى:)

# (1) 1 - يونس بن عبدالرحمان عن سماعة عن ابى بصير قال: قال ابوعبدالله
~~عليه السلام لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما اربعة شهداء على الجماع
~~والايلاج والادخال كالميل في المكحلة.

# (2) 2 - أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن على بن ابى حمزة عن ابى بصير عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: لا يجب الرجم حتى تقوم البينة الاربعة شهود
~~انهم قد رأوه يجامعها.

# (3) 3 - أحمد بن محمد عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
~~عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: لا يرجم رجل
~~ولا امرأة حتى يشهد عليه اربعة شهود على الايلاج والاخراج.

# (4) 4 - عنه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبدالله PageV10P002 

# عليه السلام قال: حد الرجم أن يشهد أربعة انهم رأوه يدخل ويخرج.

# (5) 5 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا
~~عبدالله عليه السلام يقول: ان اصحاب النبى صلى الله عليه وآله قالوا لسعد
~~بن عبادة: أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا؟ قال: كنت اضربه
~~بالسيف، قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ماذا يا سعد قال
~~سعد: قالوا: لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به؟ فقلت اضربه
~~بالسيف فقال: ياسعد فكيف بالاربعة الشهود؟ فقال: يا رسول الله بعد رأي عيني
~~وعلم الله ان قد فعل فقال: إى والله بعد راي عينك وعلم الله ان قد فعل لان
~~الله تعالى قد جعل لكل شئ حدا وجعل لكل من يتعدى ذلك حدا.

# (6) 6 - يونس بن عبد الرحمان عن سماعة عن ابى عبدالله عليه السلام قال:
~~الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة فاما المحصن والمحصنة
~~فعليهما الرجم.

# (7) 7 - عنه عن عبدالله بن سنان قال: قال ابوعبدالله عليه السلام الرجم
~~في القرآن ms2757 قوله تعالى إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانهما قضيا
~~الشهوة.

# (8) 8 - عنه عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: المحصن يرجم والذى قد
~~املك ولم يدخل بها يجلد مائة ونفى سنة.

# (9) 9 - على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نجران عن عاصم PageV10P003 

# ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال قضى امير المؤمنين
~~عليه السلام في الشيخ والشيخة ان يجلدا مائة وقضى للمحصن الرجم، وقضى في
~~البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفى سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد
~~املكا ولم يدخل بها.

# (10) 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن صالح بن سعيد عن محمد بن
~~حفص عن عبدالله بن طلحة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا زنى الشيخ
~~والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف(1) من الرجال رجم ولم
~~يجلد إذا كان قد أحصن، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفى سنة من مصره.

# (11) 11 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن الحسين اللؤلؤى عن صفوان بن
~~يحيى عن عبدالرحمان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: كان على عليه السلام
~~يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما ويرجم المحصن والمحصنة ويجلد البكر
~~والبكرة وينفيهما سنة.

# (12) 12 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر
~~عليه السلام قال: المحصن يجلد مائة ويرجم، ومن لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى،
~~والتى قد املكت ولم يدخل بها تجلد مائة وتنفى.

# (13) 13 - عنه عن ابن محبوب عن ابى ايوب عن العلا عن محمد ابن مسلم عن
~~ابى جعفر عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم.

# (14) 14 - عنه عن ابن أبى عمير عن عبد الرحمان بن حماد عن الحلبى PageV10P004 

# عن أبى عبدالله عليه السلام قال: الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم والبكر
~~والبكرة جلد مائة ونفى سنة.

# (15) 15 - أحمد بن محمد عن العباس عن ابن بكير عن حمران عن زرارة عن ابى
~~جعفر عليه السلام قال: ms2758 قضى علي عليه السلام في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها
~~سرا فامر بها فجلدها مائة جلدة ثم رجمت وكان أول من رجمها.

# (16) 16 - محمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن
~~على بن رئاب عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة
~~ثم الرجم.

# (17) 17 - وروى ابراهيم بن هاشم عن محمد بن جعفر عن عبدالله بن سنان عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة
~~لهما، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن، واذا زنى
~~الشاب الحدث جلد ونفى سنة من مصره.واما ما رواه:

# (18) 18 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن ابى بصير
~~عن ابى عبدالله عليه السلام قال: الرجم حد الله الاكبر، والجلد حد الله
~~الاصغر فاذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد.فلا ينافى ما قدمناه من الاخبار
~~من وجوب الجمع بين الرجم والجلد، لانه يحتمل شيئين احدهما: انه خرج مخرج
~~التقية لان هذا الحكم لا يوافقنا عليه أحد PageV10P005 

# من العامة وما هذا حكمه يجوز التقية فيه، والوجه الثانى: ان يكون المراد
~~به من لم يكن شيخا بل يكون حدثا لان الذى يوجب عليه الرجم والجلد إذا كان
~~شيخا محصنا، وقد فصل ذلك عليه السلام في رواية عبدالله بن طلحة وعبدالرحمان
~~ابن الحجاج والحلبى وزرارة وعبدالله بن سنان التى قدمناها، ولا ينافى ذلك
~~ما رواه محمد بن قيس في الرواية التى قدمناها من قوله الشيخ والشيخة يجلدان
~~مائة ولم يذكر الرجم لانه ليس يمتنع أنه لم يذكر الرجم لانه مما لا خلاف في
~~وجوبه على المحصن، وذكر الجلد الذى يختص بايجابه عليه مع الرجم، فاقتصر على
~~ذلك لعلم المخاطب بوجوب الجمع بينهما على انه يحتمل أن يكون الرواية مقصورة
~~على انهما إذا كانا غير محصنين، الا ترى انه قال بعد ذلك: وقضى في المحصنين
~~الرجم، مع ان وجوب الرجم للمحصنين مجمع عليه ms2759 سواء كان شيخا أو شابا.

# (19) 19 - وأما ما رواه يونس بن عبدالرحمان عن ابان عن أبى العباس عن أبي
~~عبدالله عليه السلام قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يجلد،
~~وذكروا ان عليا عليه السلام رجم بالكوفة وجلد فانكر ذلك ابوعبدالله عليه
~~السلام وقال: ما نعرف هذا قال يونس: اي لم نحد رجلا حدين في ذنب واحد.

# قال محمد بن الحسن: الذي ذكره يونس ليس في ظاهر الخبر ولا فيه ما يدل
~~عليه، بل الذي فيه انه قال: ما نعرف هذا، ويحتمل ذلك ان يكون انما أراد ما
~~نعرف أن رسول الله صلى الله عليه وآله رجم ولم يجلد، لانه قد تقدم ذكر
~~حكمين من السائل احدهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله والاخر عن أمير
~~المؤمنين عليه السلام، وليس بان نصرف قوله ما نعرف هذا إلى احدهما PageV10P006 

# بأولى من أن نصرفه إلى الآخر، وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من
~~الاخبار ثم لو كان صريحا بانه قال: ما نعرف هذا من افعال امير المؤمنين
~~عليه السلام، لم يناف ما ذكرناه، لانه يجوز أن يكون امير المؤمنين عليه
~~السلام ما فعل ذلك لانه لم يتفق في زمانه من وجب عليه الجلد والرجم معا على
~~التفصيل الذي قدمناه، والذى يؤكد ما ذكرناه من وجوب الجمع بين الحدين.

# (20) 20 - ما رواه الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن الفضيل قال: سمعت ابا
~~عبدالله عليه السلام يقول: من أقر على نفسه عند الامام بحق حد من حدود الله
~~مرة واحدة حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو امة، فعلى الامام أن يقيم الحد
~~عليه للذي أقر به على نفسه كائنا من كان، إلا الزاني المحصن فأنه لا يرجمه
~~حتى يشهد عليه اربعة شهداء، فاذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ثم يرجمه، قال:
~~وقال ابوعبدالله عليه السلام: ومن أقر على نفسه عند الامام بحق حد من حدود
~~الله في حقوق المسلمين فليس على الامام أن يقيم عليه الحد الذي ms2760 أقر به عنده
~~حتى يحضر صاحب الحق أو وليه فيطالبه بحقه، قال: فقال له بعض اصحابنا: يا
~~ابا عبدالله فما هذه الحدود التي إذا أقر بها عند الامام مرة واحدة على
~~نفسه اقيم عليه الحد فيها؟ فقال: إذا أقر على نفسه عند الامام بسرقة قطعه
~~فهذا من حقوق الله، وإذا أقر على نفسه انه شرب خمرا حده فهذا من حقوق الله،
~~وإذا أقر على نفسه بالزنى وهو غير محصن فهذا من حقوق الله قال: وأما حقوق
~~المسلمين فاذا أقر على نفسه عند الامام بفرية لم يحده حتى يحضر صاحب الفرية
~~أو وليه، وإذا أقر بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر اولياء المقتول PageV10P007 

# فيطالبوا بدم صاحبهم.

# قال محمد بن الحسن: ما تضمن أول هذا الخبر من أنه يقبل اقرار الانسان على
~~نفسه في كل حد من الحدود إلا الزنى فالوجه في استثناء الزنى من بين سائر
~~الحدود انه يراعى في الزنى الاقرار أربع مرات وليس ذلك في شئ من الحدود
~~الاخر، وليس فيه انه لا يقبل اقراره بالزنى وإن أقر اربع مرات.

# والذي يدل على أن اقرار الانسان يقبل على نفسه في الزنى ويجب به الحد
~~والرجم.

# (21) 21 - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي
~~عمير عن جميل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يقطع السارق حتى يقر
~~بالسرقة مرتين، ولا يرجم الزاني حتى يقر اربع مرات.

# (22) 22 - وأيضا فما رواه علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى.

# عن يونس عن ابان عن أبي العباس قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: أتى
~~النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال: اني زنيت فصرف النبي صلى الله عليه
~~وآله وجهه عنه، فأتاه من جانبه الآخر ثم قال مثل ما قال فصرف وجهه عنه، ثم
~~جاء اليه الثالثة فقال: يا رسول الله اني زنيت وعذاب الدنيا أهون علي من
~~عذاب الآخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أبصاحبكم بأس؟ يعني جنة
~~قالوا: لا، فأقر على نفسه ms2761 الرابعة فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن
~~يرجم، فحفروا له حفيرة فلما أن وجد مس الحجارة خرج يشتد، فلقيه الزبير
~~فرماه بساق بعير فعقله فأدركه الناس فقتلوه فاخبروا النبي صلى الله عليه
~~وآله بذلك فقال: هلا تركتموه !؟ ثم قال: لو استتر ثم تاب كان خيرا له.

PageV10P008



# (23) 23 - الحسن بن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبى بصير عن عمران بن
~~ميثم أو صالح بن ميثم عن أبيه قال: أتت امرأة محج(1) امير المؤمنين عليه
~~السلام فقالت: يا أمير المؤمنين اني زنيت فطهرني طهرك الله، فان عذاب
~~الدنيا ايسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع، فقال لها: مما اطهرك؟ فقالت إني
~~زنيت، فقال لها: وذات بعل أنت أم غير ذلك؟ فقالت: بل ذات بعل، فقال لها:
~~أفحاضر كان بعلك اذ فعلت ما فعلت؟ أم غائب كان عنك؟ قالت: بل حاضر، فقال:
~~لها انطلقي فضعي ما في بطنك ثم إيتنى اطهرك، فلما ولت عنه المرأة فصارت حيث
~~لا تسمع كلامه قال: اللهم انها شهادة، فلم تلبث ان أتت فقالت: قد وضعت
~~فطهرني قال: فتجاهل عليها فقال: يا امة الله مماذا؟ فقالت: اني زنيت
~~فطهرنى، فقال: وذات بعل انت اذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم، قال: فكان زوجك
~~حاضرا أم غائبا؟ قالت بل حاضرا، قال: انطلقى فارضعيه حولين كاملين كما أمرك
~~الله قال: فانصرفت المرأة فلما صارت منه حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم
~~انهما شهادتان، قال: فلما مضى حولان أتت المرأة فقالت: قد ارضعته حولين
~~فطهرني يا أمير المؤمنين فتجاهل عليها قال: أطهرك مماذا؟ فقالت إني زنيت
~~فطهرني فقال: وذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت؟ فقالت: نعم، فقال: وبعلك غائب
~~إذ فعلت ما فعلت أم حاضر؟ قالت: بل حاضر، فقال: انطلقي فاكفليه حتى يعقل أن
~~يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر قال: فانصرفت وهي تبكى، فلما
~~ولت حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم انها ثلاث شهادات فاستقبلها عمرو بن حريث
~~المخزومي فقال: ما يبكيك ms2762 يا امة PageV10P009 

# الله وقد رأيتك تختلفين إلى علي عليه السلام تسألينه أن يطهرك؟ فقالت:
~~اني أتيت أمير المؤمنين عليه السلام فسألته أن يطهرني فقال: اكفلي ولدك حتى
~~يعقل ان يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر ولقد خفت أن يأتى
~~علي الموت ولم يطهرني، فقال لها عمرو بن حريث: ارجعي اليه فأنا اكفله فرجعت
~~فأخبرت امير المؤمنين عليه السلام بقول عمرو فقال لها امير المؤمنين عليه
~~السلام وهو يتجاهل عليها: ولم يكفل عمرو بن حريث ولدك؟ فقالت: يا امير
~~المؤمنين إني زنيت فطهرنى فقال: وذات بعل كنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم
~~قال: أفغائب كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم حاضر، قالت: بل حاضر قال: فرفع
~~رأسه إلى السماء وقال:(اللهم انه قد ثبت لك عليها اربع شهادات وانك قد قلت
~~لنبيك صلى الله عليه وآله فيما اخبرته من دينك يا محمد من عطل حدا من حدودي
~~فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي، اللهم واني غير معطل حدودك ولا طالب مضادتك
~~ولا مضيع لاحكامك بل مطيع لك ومتبع سنة نبيك) قال: فنظر اليه عمرو بن حريث
~~وكانما الرمان يفقأ في وجهه فلما رأى ذلك عمرو قال: يا امير المؤمنين اني
~~انما أردت ان أكفله إذ ظننت انك تحب ذلك، فاما اذ كرهته فاني لست أفعل،
~~فقال امير المؤمنين عليه السلام: ابعد اربع شهادات بالله؟ ! لتكفلنه وأنت
~~صاغر، فصعد امير المؤمنين عليه السلام المنبر فقال: يا قنبر ناد في الناس
~~الصلاة جامعة، فنادى قنبر في الناس واجتمعوا حتى غص المسجد باهله وقام امير
~~المؤمنين عليه السلام فحمد الله واثنى عليه ثم قال: يا ايها الناس ان
~~امامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحد إن شاء الله فعزم
~~عليكم امير المؤمنين الا خرجتم وانتم متنكرون ومعكم اصحابكم لا يتعرف منكم
~~احد إلى احد حتى تنصرفوا إلى منازلكم ان شاء الله قال: ثم نزل، فلما اصبح
~~الناس بكرة خرج بالمرأة وخرج PageV10P010 

# الناس متنكرين متلثمين بعمائمهم وبارديتهم والحجارة ms2763 في ارديتهم وفي
~~اكمامهم حتى انتهى بها والناس معه إلى ظهر الكوفة فامر ان يحفر لها حفيرة
~~ثم دفنها فيها ثم ركب بغلته واثبت رجله في غرز الركاب ثم وضع اصبعيه
~~السبابتين في اذنيه ثم نادى باعلى صوته: يا ايها الناس ان الله تعالى عهد
~~إلى رسوله صلى الله عليه وآله عهدا عهده محمد صلى الله عليه وآله إلي بانه
~~لا يقيم الحد من لله عليه حد، فمن كان لله عليه حد مثل ماله عليها فلا يقيم
~~عليها الحد، فال: فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا امير المؤمنين والحسن
~~والحسين عليهم السلام فاقام هؤلاء الثلاثة عليها الحد يومئذ ومعهم غيرهم
~~قال: وانصرف يومئذ فيمن انصرف محمد بن امير المؤمنين(1).

# (24) 24 - احمد بن محمد عن محمد بن خالد عن خالد بن حماد عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: جاء ت امرأة حامل إلى امير المؤمنين عليه السلام فقالت
~~اني فعلت فطهرني وذكر نحوه.

# (25) 25 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عمن رواه عن ابى جعفر
~~عليه السلام او ابي عبدالله عليه السلام قال: اتي امير المؤمنين عليه
~~السلام برجل قد اقر على نفسه بالفجور فقال امير المؤمنين عليه السلام
~~لاصحابه: اغدوا علي غدا متلثمين، فغدوا عليه متلثمين فقال: من فعل مثل ما
~~فعله فلا يرجمه ولينصرف، قال: فانصرف بعضهم وبقي بعض فرجمه من بقي منهم.

# (26) 26 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان ابن يحيى عن
~~اسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن الرجل إذا PageV10P011 

# هو زنى وعنده السرية او الامة يطأها تحصنه الامة تكون عنده؟ قال: نعم
~~انما ذلك لان عنده ما يغنيه عن الزنى، قلت: فان كانت عنده امة زعم انه لا
~~يطأها؟ فقال: لا يصدق، قلت: فان كانت عنده امراة متعة تحصنه؟ قال: لا انما
~~هو على الشئ الدائم عنده.

# (27) 27 - يونس بن عبدالرحمان عن حريز قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام
~~عن المحصن قال.

# فقال: الذي يزني وعنده ما يغنيه. ms2764

# (28) 28 - أبوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن ابن سنان عن
~~اسماعيل بن جابر عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما المحصن رحمك
~~الله؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح.

# (29) 29 - يونس عن ابى ايوب عن ابى بصير قال: لا يكون محصنا إلا أن يكون
~~عنده امرأة يغلق عليها بابه.

# (30) 30 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن
~~الحلبي قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: لا يحصن الحر المملوكة ولا
~~المملوك الحرة.فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار من أن الامة تحصن؟
~~لان الوجه في هذا الخبر ان الحر لا يحصنها حتى إذا زنت لوجب عليه الرجم كما
~~لو كانت تحته حرة فزنت فكان يجب عليها الرجم لان حد المملوك والمملوكة إذا
~~زنيا نصف حد الحر وهو خمسون جلدة ولا يرجمان على وجه، وكذلك قوله ولا
~~المملوك الحرة يعني ان الحرة لا تحصنه حتى يجب عليه الرجم وعلى هذا التأويل لا PageV10P012 

# تنافي بين الاخبار.

# (31) 31 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن
~~بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام في الذي يأتي
~~وليدة امرأته بغير اذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة قال: ولا
~~يرجم ان زنى بيهودية او نصرانية أو امة فان فجر بامرأه حرة وله امرأة حرة
~~فان عليه الرجم، وقال: وكما لا تحصنه الامة والنصرانية واليهودية ان زنى
~~بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن ان زنى بيهودية أو نصرانية أو امة وتحته
~~حرة، قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام كما لا تحصنه الامة واليهودية ان
~~زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن ان زنى، يحتمل أن يكون المراد به أن
~~هؤلاء لا يحصنه أذا كن عنده على جهة المتعة دون عقد الدوام والملك لان
~~المتعة لا تحصن عندنا، والذي يدل على ذلك ما رواه اسحاق بن عمار ms2765 في الخبر
~~الذي قدمنا ذكره وايضا فقد روى.

# (32) 32 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبدالرحمان بن حماد عن عمر بن يزيد
~~قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام اخبرنى عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم
~~إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب عن اهله ولا المملك
~~الذي لم يبن باهله ولا صاحب المتعة، قلت: ففي أي حد سفره لا يكون محصنا؟
~~قال: اذا: قصر وأفطر فليس بمحصن.

# (33) 33 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام PageV10P013 

# وحفص بن البختري عمن ذكره عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يتزوج
~~المتعة أتحصنه؟ قال: لا انما ذلك على الشئ الدائم.فاما ما تضمن الخبر من
~~أنه إذا زنى بأمة امرأته بغير اذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة،
~~قوله يجلد مائة لا ينافي ان يجب معه ايضا عليه الرجم، لانا قد بينا ان
~~المحصن يجب عليه ان يجمع بين الشيئين عليه إذا كان بالصفة التي ذكرناها
~~وليس فيه انه لا يجب عليه الرجم، والذي يدل على انه يجب عليه الرجم ما قد
~~ثبت انه زان، وكلما دل على أن الزاني يجب عليه الرجم يدل على وجوبه عليه
~~وقوله عليه السلام: عليه مثل ما على الزاني أيضا يؤكد ذلك ويزيد ما ذكرناه
~~بيانا ما رواه:

# (34) 34 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن زكريا ابن آدم قال:
~~سألت الرضا عليه السلام عن رجل وطئ جارية امرأته ولم تهبها له قال: هو زان
~~عليه الرجم.

# (35) 35 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عن
~~ابيه عليه السلام أن عليا عليه السلام اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت
~~وقال الرجل: وهبتها لي وانكرت المرأة فقال: لتاتيني بالشهود على ذلك او
~~لارجمنك بالحجارة فلما رأت المرأة ذلك اعترفت فجلدها علي عليه السلام
~~الحد.وأما ما تضمن الخبر من قوله: ولا يرجم ان زنى بيهودية أو نصرانية أو
~~أمة.يحتمل ms2766 أن يكون إذا لم يكن محصنا، لان مع ثبوت الاحصان لا فرق بين أن
~~يكون زناه بيهودية أو نصرانية أو حرة او أمة على اي وجه كان، يدل على ذلك ظاهر PageV10P014 

# القرآن الذى ذكرناه والاخبار من تناول الاسم له بانه زان، وما يدل على
~~وجوب الرجم في موضع يدل عليه في هذا الموضع.ويؤ كد ذلك ايضا ما رواه:

# (36) 36 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن عبدالله ابن المغيرة
~~عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم السلام أن محمد بن
~~ابي بكر كتب إلى علي عليه السلام يسأله عن الرجل يزنى بالمرأة اليهودية
~~والنصرانية فكتب عليه السلام اليه: إن كان محصنا فارجمه وإن كان بكرا
~~فاجلده مائة جلدة ثم انفه، وأما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فليقضوا
~~فيها ما احبوا.

# (37) 37 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ربيع الاصم عن الحارث بن
~~المغيرة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل له امرأة بالعراق فاصاب
~~فجورا وهو بالحجاز فقال: يضرب حد الزاني مائة جلدة ولا يرجم، قلت: فان كان
~~معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج اليها ولا تدخل هي
~~عليه ارأيت إن زنى في السجن؟ قال: هو بمنزلة الغائب عنه اهله يجلد مائة
~~جلدة،(38) 38 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابي ايوب الخزاز
~~عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: المغيب والمغيبة
~~ليس عليهما رجم الا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل.

# (39) 39 - علي عن ابيه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن PageV10P015 

# ابي عبيدة عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام
~~في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة ان يدرأ عنه الرجم ويضرب حد
~~الزاني وقال: قضى في محبوس في السجن وله امرأة في بيته في المصر وهو لا يصل
~~اليها فزنى وهو في السجن ms2767 قال: يجلد المجلد ويدرأ عنه الرجم.

# (40) 40 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير عن ابي
~~عبدالله عليه السلام في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال: فقال:
~~لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق قلت: فللحرة عليه خيار إذا اعتق؟
~~قال: لا، رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الاول.

# (41) 41 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن رفاعة قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن الرجل يزني قبل ان يدخل باهله أيرجم؟ قال: لا.

# (42) 42 - عنه عن النضر عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام
~~عن الرجل يزني ولم يدخل باهله أيحصن؟ قال: لا ولا بالامة.

# (43) 43 - يونس عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام في قوله
~~تعالى(فاذا احصن) قال: احصانهن إذا دخل بهن قال: قلت: أرايت إن لم يدخل بهن
~~واحدثن ما عليهن من حد؟ قال: بلى.

# (44) 44 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى ايوب الخزاز عن سليمان بن PageV10P016 

# خالد عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام في غلام صغير لم يدرك ابن
~~عشر سنين زنى بامرأة قال: يجلد الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحد كاملا
~~قيل له: فان كانت محصنة؟ قال: لا ترجم لان الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان
~~مدركا رجمت.

# (45) 45 - احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال: سألت ابا عبدالله
~~عليه السلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر
~~بامرأة أي شئ يصنع بهما؟ قال: يضرب الغلام دون الحد ويقام على المرأة الحد،
~~قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال: تضرب الجارية دون الحد
~~ويقام على الرجل الحد.

# (46) 46 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن
~~علي عن ابان عن ابي العباس عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يحد الصبي
~~إذا وقع على المرأة ويحد ms2768 الرجل إذا وقع على الصبية.

# (47) 47 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن بريد العجلى قال:
~~سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها قال: يقتل محصنا كان أو
~~غيره محصن.

# (48) 48 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن
~~احدهما عليه السلام في رجل غصب امرأة نفسها قال: يقتل.

# (49) 49 - يونس عن ابي بصير عن ابى عبدالله عليه السلام PageV10P017 

# قال: إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها او عاش.

# (50) 50 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن علي بن حديد عن جميل
~~عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام في رجل غصب امرأة نفسها قال: قال: يضرب
~~ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت.

# (51) 51 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن ابي عبيدة عن ابي
~~جعفر عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام اتي بامرأة مع رجل فجر بها
~~فقالت: استكرهني والله يا امير المؤمنين، فدرأ عنها الحد، ولو سئل هؤلاء عن
~~ذلك لقالوا لا تصدق وقد والله فعله امير المؤمنين عليه السلام.

# (52) 52 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن علي عن
~~محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال: ليس
~~على زان عقر(1) ولا على مستكرهة حد.

# (53) 53 - عنه عن ايوب بن نوح عن محمد بن الفضيل عن موسى بن بكر قال:
~~سمعته وهو يقول: ليس على مستكرهة حد إذا قالت انما استكرهت.

# (54) 54 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد عن احدهما عليه
~~السلام في امرأة زنت وهي مجنونة قال: انها لا تملك أمرها وليس عليها رجم
~~ولا نفى، وقال في امرأة اقرت على نفسها انه استكرهها رجل على نفسها قال: هي
~~مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها ليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم.

# (55) 55 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ms2769 ابن ابي نجران عن عاصم PageV10P018 

# ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال امير المؤمنين
~~عليه السلام في امرأة مجنونة زنت فحبلت قال: مثل السائبة لا تملك امرها
~~وليس عليها رجم ولا جلد ولا نفى، وقال في امرأة اقرت على نفسها انه
~~استكرهها رجل على نفسها قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها
~~فليس عليها جلد ولا نفى ولا رجم.

# (56) 56 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن ابراهيم بن الفضل
~~عن ابان بن تغلب قال: قال ابوعبدالله عليه السلام إذا زنى المجنون أو
~~المعتوه جلد الحد وان كان محصنا رجم، قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة
~~والمعتوه والمعتوهة؟ فقال: المرأة انما تؤتى والرجل يأتي، وانما يأتي إذا
~~عقل كيف يأتي اللذة، وإن المرأة انما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها.

# (57) 57 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن اسماعيل بن ابي زياد عن ابى
~~عبدالله عن ابيه عن علي عليه السلام انه اتي بامرأة بكر زعموا أنها زنت
~~فامر النساء فنظرن اليها فقلن هي عذراء فقال علي عليه السلام: ما كنت لاضرب
~~من عليها خاتم من الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.

# (58) 58 - عنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة عن أبي
~~جعفر عليه السلام في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط فقال: ان كان أوجب
~~على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقله اقيم عليه الحد كائنا ما كان.

# (59) 59 - عنه عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن الفضيل عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: لا حد لمن لا حد عليه.

PageV10P019



# قال محمد بن الحسن: معنى هذا الخبر ان الانسان لو قذف مجنونا أو مجنونة
~~لم يجب عليه الحد، لانه لو قذفه المجنون لما كان عليه الحد، وسنبين ذلك
~~فيما بعد في باب القذف ان شاء الله.

# (60) 60 - أحمد بن محمد بن ms2770 عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن
~~ابى عبيدة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها
~~زوج قال فقال: ان كان زوجها الاول مقيما معها في المصر التي هي فيه تصل
~~اليه أو يصل اليها فان عليها ما على الزاني المحصن الرجم، وان كان زوجها
~~الاول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل اليها ولا تصل اليه
~~فان عليها ما على الزانية غير المحصنة ولا لعان بينهما، قلت: من يرجمها
~~ويضربها الحد وزوجها لا يقدمها إلى الامام ولا يريد ذلك منها؟ فقال: ان
~~الحد لا يزال لله في بدنها حتى يقوم به من قام وتلقى الله وهو عليها، قلت:
~~فإن كانت جاهلة بما صنعت؟ قال فقال: أليس هي في دار الهجرة؟ قلت: بلى قال:
~~فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الا وهي تعلم ان المرأة المسلمة لا
~~يحل لها أن تتزوج زوجين، قال: ولو ان المرأة اذا فجرت قالت لم ادر او جهلت
~~ان الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحد اذا لتعطلت الحدود.

# (61) 61 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن يزيد
~~الكناسي قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها قال: ان
~~كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها الرجم، وان كانت
~~تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فان عليها حد الزاني غير المحصن، وان
~~كانت تزوجت في عدة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الاربعة اشهر والعشرة ايام PageV10P020 

# فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة قلت: ارأيت ان كان ذلك منها بجهالة
~~قال فقال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الا وهي تعلم أن عليها عدة
~~في طلاق او موت ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك، قلت: فان كانت تعلم أن
~~عليها عدة ولا تدري كم هي؟ فقال: اذا علمت ان عليها العدة لزمتها الحجة
~~فتسأل حتى تعلم،

# (62) 62 - علي بن ms2771 ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن ابي
~~بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها
~~زوجا قال: عليه الجلد وعليها الرجم لانه قد تقدم بعلم(1) وتقدمت هي بعلم
~~وكفارته ان لم يقدم إلى الامام ان يتصدق بخمسة أصوع دقيقا.

# (63) 63 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عن ابى بصير عن
~~ابى جعفر عليه السلام قال: سئل عن امرأة كان لها زوج غائبا عنها فتزوجت
~~زوجا آخر فقال: أن رفعت إلى الامام ثم شهد عليها شهود ان لها زوجا غائبا
~~وان مادته وخبره يأتيها منه وانها تزوجت زوجا آخر كان على الامام ان يحدها
~~ويفرق بينها وبين الذي تزوجها، قلت: فالمهر الذي اخذت منه كيف يصنع به؟
~~قال: ان اصاب منها شيئا فلتأخذه وان لم يصب منها شيئا فان كل ما أخذت منه
~~حرام عليها مثل اجر الفاجرة.

# (64) 64 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~ابي عبدالله عليه السلام ان عليا عليه السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في
~~نفاسها قبل ان تطهر الحد.

# قال محمد بن الحسن: كان ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله PageV10P021 

# يقول في هذا الحديث انه انما ضربه الحد لانه كان وطئها لانه لو لم يكن
~~وطئها لما وجب عليها الحد لانها قد خرجت من العدة بوضعها ما في بطنها.وهذا
~~الذي ذكره رحمه الله يحتمل اذا كانت المرأة مطلقة فاما اذا قدرنا انها كانت
~~متوفى عنها زوجها فوضعها الحمل لا يخرجها عن العدة بل تحتاج ان تستوفي
~~العدة اربعة اشهر وعشرة ايام وقد بينا ذلك في كتاب النكاح، واذا كان الامر
~~على ما ذكرناه فامير المؤمنين عليه السلام انما ضربه لانها لم تخرج بعد من
~~العدة التي هي عدة المتوفى عنها زوجها، والوجهان جميعا محتملان.

# (65) 65 - فاما ما رواه محد بن احمد يحيى عن احمد بن الحسن ابن علي بن
~~فضال عن ms2772 عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن ابي
~~عبدالله عليه السلام عن رجل كانت له امرأة فطلقها او ماتت فزنى قال: عليه
~~الرجم وعن امرأة كان لها زوج فطلقها أو مات ثم زنت عليها الرجم؟ قال: نعم.

# قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من حكم الرجل انه اذا طلق امرأته
~~او ماتت فزنى ان عليه الرجم لا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان كونه مطلقا
~~يحتمل ان يكون انما كان طلاقا يملك فيه الرجعة فهو محصن لانه متمكن من
~~وطئها بالمراجعة.وان كانت بائنة او ماتت هي فلا يمتنع ان يكون انما أوجب
~~عليها الرجم اذا كان عنده امرأة اخرى تحصنه، واما حكم المرأة اذا طلقها
~~زوجها انما يجب عليه الرجم اذا كان الطلاق رجعيا حسب ما قدمناه في الرجل،
~~واما موت الرجل فلا يحصنها بعد ذلك فاذا زنت في العدة فليس عليها غير
~~الجلد، ويحتمل ان يكون ذلك وهما من الراوي.

PageV10P022



# (66) 66 - سهل بن زياد عن عبدالله بن بكير عن ابيه قال: قال: ابوعبدالله
~~عليه السلام من اتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف اخذت منه ما اخذت.

# (67) 67 - احمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن ابن بكير عن رجل قال: قلت
~~لابي عبدالله عليه السلام الرجل يأتي ذات محرم قال: يضرب ضربة بالسيف قال
~~ابن بكير: حدثني حريز عن بكير بذلك.

# (68) 68 - الحسن بن محبوب عن ابي ايوب قال: سمعت بكير بن اعين يروى عن
~~احدهما عليهما السلام قال: من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف
~~اخذت منه ما اخذت، وان كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف اخذت منها ما اخذت،
~~قيل له: فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال: ذاك على الامام اذا رفعا اليه.

# (69) 69 - سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن الحكم بن(مسكين) عن جميل بن
~~دراج قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام اين يضرب هذه الضربة يعني من اتى
~~ذات محرم؟ قال: يضرب عنقه او قال ms2773 رقبتة.

# (70) 70 - محمد بن احمد بن يحيى عن بعض اصحابه عن محمد بن عبدالله بن
~~مهران عمن ذكره عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل وقع على اخته
~~قال: يضرب ضربة بالسيف، قلت: فانه يخلص؟ قال: يحبس ابدا حتى يموت،

# (71) 71 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسين عن صفوان
~~بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال:

PageV10P023



# اذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني الا انه اعظم ذنبا.فلا ينافي ما
~~قدمناه من الاخبار من انه يجب عليه ضربة بالسيف لانه اذا كان الغرض بالضربة
~~قتله وفيما يجب على الزاني الرجم وهو يأتي على النفس فالامام مخير بين ان
~~يضربه ضربة بالسيف أو يرجمه.

# (72) 72 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن عبدالله بن
~~محمد عن ابى هاشم البزاز عن حنان عن معاوية عن طريف بن سنان قال: قلت لابى
~~عبدالله عليه السلام اخبرني عن رجل باع امرأته قال: على الرجل أن تقطع يده
~~وترجم المرأة وعلى الذي اشتراها ان وطئها ان كان محصنا ان يرجم ان علم وان
~~لم يكن محصنا ان يجلد مائة جلدة وترجم المرأة ان كان الذي اشتراها وطئها.

# (73) 73 - محمد بن احمد بن يحيى عن العباس بن موسى البغدادي عن يونس بن
~~عبد الرحمن عن سنان بن طريف قال سألت ابا عبدالله عليه السلام وذكر مثل
~~معناه بالفاظه مقدمة ومؤخرة.

# قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من انه تقطع يده ليس يجب من حيث
~~كان سارقا لان السرقة لا تكون الا فيما يصح ملكه اذا سرق من موضع مخصوص
~~وكان قدرا مخصوصا على ما نبينه فيما بعد، والحرة لا يصح ان تملك على وجه
~~واذا لم يصح الملك فلم يجب على من باعها القطع من حيث كان سارقا، ويجوز ان
~~يكون انما وجب عليه ذلك من حيث كان مفسدا في الارض، ومن كان كذلك ms2774 فالامام
~~مخير فيه بين أن يقطع يده ورجله او يصلبه او ينفيه من الارض حسب ما ذكره
~~الله تعالى في قول(انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض
~~فسادا).الآية(1).

PageV10P024



# (74) 74 - الحسن بن محبوب عن محمد بن القاسم قال: سمعت ابا عبدالله عليه
~~السلام يقول: من غشي امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد وان غشيها قبل
~~انقضاء العدة كان غشيانه اياها رجعة.

# (75) 75 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن
~~مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل
~~يشهد عليه ثلاثة رجال انه قد زنى بفلانة ويشهد الرابع انه لا يدرى بمن زنى
~~قال: لا يحد ولا يرجم.

# (76) 76 - احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن شعيب قال: سألت ابا الحسن
~~عليه السلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج قال: يفرق بينهما قلت: فعليه ضرب؟
~~قال: لا ماله يضرب؟ ! فخرجت من عنده وابوبصير بحيال الميزاب فاخبرته
~~بالمسألة والجواب فقال لي: اين انا؟ قلت: بحيال الميزاب قال: فرفع يده
~~فقال: ورب هذا البيت أو ورب هذه الكعبة لسمعت جعفرا يقول: ان عليا عليه
~~السلام قضى في الرجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحد ثم
~~قال: لو علمت انك علمت لفضخت رأسك بالحجارة ثم قال: ما اخوفني ان لا يكون
~~اوتي علمه.

# قال محمد بن الحسن: الذي سمع ابوبصير عن ابي عبدالله عليه السلام لا
~~ينافي ما افتى به ابوالحسن عليه السلام لانه عليه السلام انما نفى عنه الحد
~~لانه لم يعلم ان لها زوجا والذي ضربه امير المؤمنين عليه السلام يحتمل
~~شيئين احدهما: أن يكون ضربه لعلمه بان لها زوجا وقد روى ذلك ابوبصير فيما
~~رواه يونس عنه وقد قدمنا ذكره، والثاني: لغلبة ظنه ان لها زوجا ففرط في
~~التفتيش عن حالها فضربه تعزيرا، وليس في الخبر انه ضربه الحد PageV10P025 

# تاما ويكون قوله عليه السلام لو علمت انك علمت لفضخت رأسك
~~بالحجارة.المراد به انك ms2775 لو علمت علم يقين ان لها زوجا لفعلت ذلك بك.ويحتمل
~~ان يكون المراد به ان الرجل كان متهما في انه عقد عليها ولم يكن قد عقد ولم
~~تكن له بينة بالتزويج فحينئذ أقيم عليه الحد لمكان التهمة.

# (77) 77 - يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد
~~عن الحلبي عن ابي عبدالله عليهالسلام في امرأة تزوجت ولها زوج فقال: ترجم
~~المرأة(1) وان كان للذي تزوجها بينة على تزويجها والا ضرب الحد.

# (78) 78 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن ابي جعفر عليه
~~السلام قال: اذا قال الشاهد انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم
~~عليه الحد.

# (79) 79 - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه
~~السلام في رجل زوج امته رجلا ثم وقع عليها قال: يضرب الحد.

# (80) 80 - عنه عن ابن محبوب عن ابان عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه
~~السلام انه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان قال:
~~فقال: اذا شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم وان شهد عليه رجلان
~~واربع نسوة فلا يجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزانى.

# (81) 81 - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل عن علي ابن النعمان
~~عن عبدالله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام
~~جارية لي زنت أحدها؟ قال: نعم قال: قلت أبيع ولدها؟ قال: نعم قلت: احج
~~بثمنه؟ قال: نعم PageV10P026 

# (82) 82 - عنه عن الحسن بن محبوب عن الحارث الاحول عن بريد العجلي عن ابى
~~جعفر عليه السلام في الامة تزنى قال: تجلد نصف الحد كان لها زوجا أو لم يكن
~~لها زوج.

# (83) 83 - عنه عن البرقي عن زرارة عن الحسن بن السرى عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: اذا زنى العبد والامة وهما محصنان فليس عليهما الرجم انما
~~عليهما الضرب خمسين نصف الحد.

# (84) 84 - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة ms2776 بن زيد عن جعفر عن ابيه عن علي
~~عليه السلام قال: اضرب خادمك في معصية الله عزوجل واعف عنه فيما يأتي اليك.

# (85) 85 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير عن ابى جعفر عليه
~~السلام قال: من ضرب مملوكا له بحد من الحدود من غير حد وجب لله على المملوك
~~لم يكن لضاربه كفارة الا عتقه.

# (86) 86 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن الاصبغ بن الاصبغ عن محمد ابن
~~سليمان عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة او بريد العجلي(الشك) من محمد
~~قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام أمة زنت قال: تجلد خمسين جلدة قلت:
~~فانها عادت قال: تجلد خمسين قلت: عليها الرجم في شئ من الحالات؟ قال: إذا
~~زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم، قلت: كيف صار في ثماني مرات؟ فقال: لان
~~الحر اذا زنى اربع مرات وأقيم عليه الحد قتل، فاذا زنت الامة ثمانية مرات
~~رجمت في التاسعة، قلت: وما العلة في ذلك؟ فقال: لان الله عزوجل رحمها أن
~~يجمع عليها ربق الرق وحد الحر قال: ثم قال: وعلى امام المسلمين ان يدفع
~~ثمنها إلى مواليها من سهم الرقاب.

PageV10P027



# (87) 87 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نصر عن جميل عن بريد عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: اذا زنى العبد ضرب خمسين فان عاد ضرب خمسين فان
~~عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فان زنى ثماني مرات قتل وادى الامام قيمته
~~إلى مواليه من بيت المال.

# (88) 88 - عنه عن ابيه عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عمن ذكره عن ابي
~~جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في مملوك طلق امرأته
~~تطليقتين ثم جامعها بعد فامر رجلا يضربهما ويفرق بينهما يجلد كل واحد منهما
~~خمسين جلدة.

# (89) 89 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن
~~محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام
~~في العبيد اذا ms2777 زنى احدهم أن يجلد خمسين جلدة وإن كان مسلما او كافرا او
~~نصرانيا ولا يرجم ولا ينفى.

# (90) 90 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حمادا عن الحلبي عن
~~ابي عبدالله عليه السلام في المكاتب قال: يجلد في الحد بقدر ما اعتق منه.

# (91) 91 - عنه عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ابن مسلم عن ابي
~~جعفر عليه السلام قال: يجلد المكاتب على قدر ما اعتق منه، وذكر أنه يجلد
~~ببعض السوط ولا يجلد به كله.

# (92) 92 - احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس
~~عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في مكاتبة زنت PageV10P028 

# قال: ينظر ما أدت من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة وما لم تقض فيكون فيه
~~حد الامة، وقال: في مكاتبة زنت وقد اعتق منها ثلاثة ارباع وبقي ربع فجلدت
~~ثلاثة ارباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمسة وسبعون جلدة، وربعها حساب
~~خمسين من الامة اثنا عشر سوطا ونصف فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف وابى ان
~~يرجمها وان ينفيها قبل ان يتبين عتقها.

# (93) 93 - يونس بن عبدالرحمن عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه
~~السلام مثله الا انه قال: يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به وكذلك الاقل
~~والاكثر.

# (94) 94 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن صالح بن سعيد عن الحسين ابن خالد عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن رجل كانت له أمة فكاتبها فقالت الامة:
~~ما أديت من مكاتبتي فانا به حرة على حساب ذلك فقال لها: نعم، فادت بعض
~~مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك فقال: ان كان استكرهها على ذلك ضرب من
~~الحد بقدر ما أدت له من مكاتبتها وادرئ عنه الحد بقدر ما بقي له من
~~مكاتبتها، وان كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب.

# (95) 95 - يونس بن عبدالرحمن عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن ms2778 رجل وقع على مكاتبته قال: ان كانت ادت الربع جلد وإن كان محصنا
~~رجم وان لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ.

# (96) 96 - يونس عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله PageV10P029 

# عليه السلام قوم اشتركوا في شراء جارية فاتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية
~~عنده فوطئها قال: يجلد الحد ويدرأ عنه بقدر ما له فيها وتقوم الجارية ويغرم
~~ثمنها للشركاء فان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ اقل مما اشتريت به فانه
~~يلزم اكثر الثمن لانه قد افسد على شركائه، وان كانت القيمة في اليوم الذي
~~وطئ اكثر مما اشتريت به يلزم الاكثر لاستفسادها.

# (97) 97 - محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد الكوفي عن محمد بن احمد النهدي
~~عن محمد بن الوليد عن ابان بن عثمان عن اسماعيل بن عبدالرحمن الجعفي عن ابى
~~جعفر عليه السلام في جارية بين رجلين فوطئها احدهما دون الآخر فاحبلها قال:
~~يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة.

# (98) 98 - الحسن بن محمد بن سماعة عن احمد بن الحسن الميثمي عن ابان عن
~~اسماعيل الجعفي عن ابي جعفر عليه السلام في رجلين اشتريا جارية فنكحها
~~احدهما دون صاحبه قال: يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة اذا أحبل.

# (99) 99 - احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابي ولاد الحناط قال:
~~سئل ابوعبدالله عليه السلام عن جارية بين رجلين أعتق احدهما نصيبه فيها
~~فلما رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع بها قال: فقال: يجلد الذي وقع
~~عليها خمسين جلدة ويطرح عنه خمسين جلدة ويكون نصفها حرة ويطرح عنها من
~~النصف الباقى، وعلى الذي لم يعتق ونكح عشر قيمتها ان كانت بكرا وان كانت
~~غير بكر فنصف عشر قيمتها وتستسعى هي في الباقى.

# (100) 100 - علي بن ابرهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن عدة PageV10P030 

# من اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن رجل أصاب جارية من
~~الفئ فوطئها قبل ان يقسم قال: تقوم الجارية وتدفع اليه بالقيمة ويحط له
~~منها ما يصيبه منها من الفئ ms2779 ويجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ما كان له
~~فيها، فقلت: فكيف صارت الجارية تدفع اليه هو بالقيمة دون غيره؟ قال: لانه
~~وطئها ولا يؤمن ان يكون ثم حبل.

# (101) 101 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن مالك بن اعين عن ابى
~~عبدالله عليه السلام في أمة بين رجلين اعتق احدهما نصيبه فلما سمع ذلك
~~شريكه وثب على الامة فافتضها من يومه قال: يضرب الذي افتضها خمسون جلدة
~~ويطرح عنه خمسون جلدة بحقه فيها ويغرم للامة عشر قيمتها لمواقعته اياها
~~وتستسعى في الباقى.

# (102) 102 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا
~~ابراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال: اشد الجلد، قلت: من فوق
~~الثياب؟ قال: لا بل يجرد.

# (103) 103 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: حد الزنى كأشد ما يكون من الحدود.

# (104) 104 - عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال:
~~يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة ويضرب على عضو ويترك الوجه والمذاكير.

# (105) 105 - عنه عن حماد عن حريز عمن اخبره عن ابي جعفر عليه السلام أنه
~~قال: يفرق الحد على الجسد كله ويتقى الفرج والوجه ويضرب بين الضربين.

PageV10P031



# (106) 106 - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عليهما
~~السلام قال: لا يجرد في حد ولا يشنج يعني يمد وقال: يضرب الزاني على الحال
~~التي يوجد عليها إن وجد عريانا ضرب عريانا وان وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه.

# (107) 107 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابي عبدالله عن ابيه عن
~~آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله انه اتي برجل كبير البطن
~~قد اصاب محرما فدعا رسول الله صلى الله عليه واله بعرجون(1) فيه مائة
~~شمراخ(2) فضربه مرة واحدة فكان الحد.

# (108) عنه عن الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير ان عباد المكي قال: قال لي
~~سفيان الثوري: أرى لك من ms2780 ابى عبدالله عليه السلام منزلة فاسأله عن رجل زنى
~~وهو مريض فان اقيم عليه الحد خافوا ان يموت ما تقول فيه؟ قال فسألته فقال
~~لي هذه المسألة من تلقاء نفسك او أمرك انسان ان تسأل عنها؟ قال: قلت: ان
~~سفيان الثوري امرنى ان اسألك عنها قال: فقال: ان رسول الله صلى الله عليه
~~وآله اتي برجل كبير قد استسقى بطنه وبدت عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة
~~فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله فاتي بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه ضربة
~~واحدة وضربها ضربة واحدة وخلى سبيلهما وذلك قوله عزوجل " وخذ بيدك ضغثا
~~فاضرب به ولا تحنث(3).

# (109) 109 - يونس بن عبدالرحمن عن ابان بن عثمان عن ابى العباس عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: قال: اتي رسول الله صلى الله عليه وآله برجل دميم
~~قصير قد PageV10P032 

# سقى بطنه وقد در عروق بطنه قد فجر بامرأة فقالت المرأة ما علمت الا وقد
~~دخل علي فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أزنيت؟ قال: نعم ولم يكن
~~محصنا فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله بصره وخفضه ثم دعا بعذق(1) فعده
~~مائة شمراخ ثم ضربه بشماريخه.

# (110) 110 - احمد بن محمد عن ابي همام عن محمد بن سعيد عن السكوني عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال اتي امير المؤمنين عليه السلام برجل اصاب حدا وبه
~~قروح في جسده كثيرة فقال امير المؤمنين عليه السلام: اقروه حتى يبرأ لا
~~تنكؤها عليه فتقتلوه.

# (111) 111 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله بن
~~عبدالرحمن الاصم عن مسمع بن عبدالملك عن ابي عبدالله عليه السلام ان امير
~~المؤمنين عليه السلام اتي برجل اصاب حدا وبه قروح ومرض واشباه ذلك فقال
~~امير المؤمنين عليه السلام: أخروه حتى يبرأ لاتنكأ قروحه عليه فيموت ولكن
~~اذا برئ حددناه.

# قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الاخبار
~~من ان النبي صلى الله عليه وآله ضرب المريض بعذق فيه مائة شمراخ ms2781 لانه اذا
~~كان اقامة الحد إلى الامام فهو يقيمها على حسب ما يراه، فان كانت المصلحة
~~تقتضي اقامتها في الحال اقامها على وجه لا يؤدي إلى تلف نفسه كما فعل النبي
~~صلى الله عليه وآله، وان اقتضت المصلحة تأخيرها اخرها إلى ان يبرأ ثم يقيم
~~عليه الحد على الكمال.

# (112) 112 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن يحيى بن ابي عمران عن يونس عن
~~اسحاق بن عمار قال: سألت احدهما عليه السلام عن حد الاخرس والاصم والاعمى
~~فقال: عليهم الحدود اذا كانوا يعقلون ما يأتون به.

PageV10P033



# (113) 113 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن سماعة عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الامام ويرمي
~~الناس باحجار صغار، ولا يدفن الرجل اذا رجم الا إلى حقويه.

# (114) 114 - احمد بن محمد عن ابن فضال عن صفوان عمن رواة عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: اذا اقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام ثم الناس،
~~فاذا قامت عليه البينة كان أول من ترجمه البينة ثم الامام ثم الناس.

# (115) 115 - احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران
~~عن ابي عبدالله عليه السلام قال: تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الامام ثم
~~يرمي الناس باحجار صغار.

# (116) 116 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير
~~قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: تدفن المرأة إلى وسطها اذا ارادوا ان
~~يرجموها ويرمي الامام ثم يرمي الناس باحجار صغار.

# (117) 117 - علي عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالذ قال: قلت
~~لابى الحسن عليه السلام: اخبرني عن المحصن اذا هو هرب من الحفرة هل يرد حتى
~~يقام عليه الحد؟ فقال: يرد ولا يرد، قلت فكيف ذاك؟ فقال: اذا كان هو المقر
~~على نفسه ثم هرب من الحفرة بعد ما يصيبه شئ من الحجارة لم يرد، وان كان
~~انما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب يرد وهو ms2782 صاغر حتى يقام عليه الحد،
~~وذلك ان ماعز بن مالك أقر عند رسول الله صلى الله عليه وآله بالزنى فامر به
~~ان يرجم فهرب من الحفرة فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله فسقط فلحقه
~~الناس فقتلوه ثم اخبروا رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك فقال؟ هلا
~~تركتموه اذ هرب يذهب PageV10P034 

# فانما هو الذي اقر على نفسه !؟ قال: وقال لهم اما لو كان علي حاضرا معكم
~~لما ضللتم قال: ووداه رسول الله صلى الله عليه وآله من بيت مال المسلمين.

# (118) 118 - محمد بن علي بن محبوب عن جعفر بن محمد عن عبدالله عن محمد بن
~~عيسى بن عبدالله من ابيه قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الزاني يجلد
~~فيهرب بعد ان اصابه بعض الحد أيجب عليه أن يخلى عنه ولا يرد كما يجب للمحصن
~~اذا رجم؟ قال: لا ولكن يرد حتى يضرب الحد كاملا، قلت: فما فرق بينه وبين
~~المحصن وهو حد من حدود الله؟ قال: المحصن هرب من القتل ولم يهرب الا إلى
~~التوبة لانه عاين الموت بعينه، وهذا انما يجلد فلا بد من ان يوفى الحد لانه
~~لا يقتل.

# (119) 119 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: اذا زنى
~~الرجل فجلد(ليس) ينبغي للامام ان ينفيه من الارض التي جلد فيها إلى غيرها،
~~وانما على الامام ان يخرجه من المصر الذي جلد فيه.

# (120) 120 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي
~~عن ابي عبدالله عليه السلام قال: النفي من بلدة إلى بلدة، وقال: قد نفى علي
~~عليه السلام رجلين من الكوفة إلى البصرة.

# (121) 121 - يونس عن ابن مسكان عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن الزاني اذا زنى ينفى؟ قال: نعم من التي جلد فيها إلى غيرها.

# (122) 122 - سهل بن زياد عن ابن ابي نجران عن مثنى الحناط PageV10P035 

# عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الزاني اذا جلد الحد قال: قال:
~~ينفى من الارض التي ms2783 ياتيه(1) إلى بلدة يكون فيها سنة.

# (123) 123 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن محمد بن قيس عن
~~ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة
~~أن يجلدا مائة جلدة، وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة اذا زنيا
~~جلد مائة ونفي سنة إلى غير مصرهما.

# (124) 124 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن علي بن الحكم عن سيف بن
~~عميرة عن حنان قال: سأل رجل ابا عبدالله عليه السلام وانا اسمع عن البكر
~~يفجر وقد تزوج ففجر قبل ان يدخل باهله قال: يضرب مائة ويجز شعره وينفى من
~~المصر حولا ويفرق بينه وبين اهله.

# (125) 125 - عنه عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي ابن جعفر عن
~~اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها
~~فزنى ما عليه؟ قال: يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين اهله وينفى سنة.

# (126) 126 - احمد بن محمد عن البرقي عن عبدالله بن المغيرة عن السكوني عن
~~جعفرعن ابيه عن آبائه عليهم السلام قال في المرأة اذا زنت قبل ان يدخل بها
~~قال يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها.

# (127) 127 - عنه عن خلف بن حماد عن موسى بن بكر عن بكير بن اعين عن ابي
~~جعفر عليه السلام قال؟ كان امير المؤمنين عليه السلام اذا نفى احدا من اهل
~~الاسلام نفاه إلى أقرب بلدة من اهل الشرك إلى الاسلام، فنظر في ذلك PageV10P036 

# فكانت الديلم اقرب اهل الشرك إلى الاسلام.

# (128) 128 - احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة
~~عن ابى بصير قال: سألته عن الانفاء من الارض كيف هو؟ قال: ينفى من بلاد
~~الاسلام كلها، فان قدر عليه في شئ من ارش الاسلام قتل ولا أمان له حتى يلحق
~~بارض الشرك.

# (129) 129 - يونس عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير قال: قال ابوعبدالله عليه
~~السلام: الزاني اذا ms2784 جلد ثلاثا يقتل في الرابعة يعني اذا جلد ثلاث مرات.ولا
~~ينافى هذا الخبر ما رواه.

# (130) 130 - يونس عن ابي الحسن الماضي عليه السلام قال: اصحاب الكبائر
~~كلها اذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.لان هذا الخبر محمول على
~~من عدا الزاني من شراب الخمور وغيرهم على ما نبينه في المستقبل،

# (131) 131 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير
~~عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرارا
~~كثيرة قال: فقال: اذا زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرة فانما عليه حد واحد،
~~وان هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد وفي ساعة واحدة فان عليه في كل امرأة فجر
~~بها حدا.

# (132) 132 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبدالعزيز العبدي عن حمزة بن
~~حمران عن حمران قال: سألت ابا جعفر عليه السلام قلت له: متى يجب PageV10P037 

# على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة وتقام ويؤخذ بها؟ فقال: اذا خرج عنه
~~اليتم وادرك قلت: فلذلك حد يعرف؟ فقال اذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة او
~~اشعر او انبت قبل ذلك اقيمت عليه الحدود التامة واخذ بها واخذت له، قلت:
~~فالجارية متى يجب عليها الحدود التامة وأخذت بها واخذت لها قال: ان الجارية
~~ليست مثل الغلام ان الجارية اذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها
~~اليتم ودفع اليها مالها وجاز امرها في الشراء والبيع واقيمت عليها الحدود
~~التامة وأخذ لها وبها قال: والغلام لا يجوز امره في الشراء والبيع ولا يخرج
~~من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة او يحتلم او يشعر او ينبت قبل ذلك.

# (133) 133 - عنه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن يزيد الكناسي عن ابي جعفر
~~عليه السلام قال: الجارية اذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت واقيم
~~عليها الحدود التامة عليها ولها قال: قلت الغلام اذا زوجه ابوه ودخل باهله
~~وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال؟ قال: ms2785 فقال: اما الحدود
~~الكاملة التي تؤخذ بها الرجال فلا، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه
~~فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ولا تبطل حدود الله في خلقه ولا تبطل
~~حقوق المسلمين بينهم.

# (134) 134 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حنان بن سدير عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن يهودي فجر بمسلمة قال: يقتل،

# (135) 135 - محمد بن يحيى عن محمد بن احمد بن يحيى عن جعفر ابن رزق الله
~~قال: قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة واراد ان يقيم PageV10P038 

# عليه الحد فأسلم، فقال يحيى بن اكثم: قد هدم ايمانه شركه وفعله، وقال
~~بعضهم: يضرب ثلاثة حدود، وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا، فأمر المتوكل
~~بالكتاب إلى ابى الحسن الثالث عليه السلام وسؤاله عن ذلك فلما قدم الكتاب
~~كتب عليه السلام: يضرب حتى يموت، فانكر يحيى بن اكثم وانكر فقهاء العسكر
~~ذلك وقالوا يا امير المؤمنين: يسئل عن هذا فانه شئ لم ينطق به الكتاب ولم
~~تجئ به سنة فكتب اليه: ان فقهاء المسلمين قد انكروا هذا وقالوا لم تجئ به
~~سنة ولم ينطق به كتاب فبين لنا بما اوجبت عليه الضرب حتى يموت فكتب عليه
~~السلام: بسم الله الرحمن الرحيم " فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده
~~وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله
~~التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون "(1) قال: فامر به المتوكل فضرب
~~حتى مات.

# (136) 136 علي عن ابيه عن صفوان عن الحسن بن عطية عن هشام بن احمر عن
~~العبد الصالح عليه السلام قال: كان جالسا في المسجد وانا معه فسمع صوت رجل
~~يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد فقال ما هذا؟ قالوا: رجل يضرب قال:
~~سبحان الله في هذة الساعة ! انه لا يضرب أحد في شئ من الحدود في الشتاء الا
~~في آخر ساعة من النهار ولا في الصيف الا في ابرد ما يكون من النهار.

# (137) 137 ms2786 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن ابي
~~داود المسترق قال: حدثني بعض اصحابنا قال: مررت مع ابي عبدالله عليه السلام
~~بالمدينة في يوم بارد واذا رجل يضرب بالسياط فقال ابوعبدالله عليه السلام:
~~سبحان الله في مثل هذا الوقت يضرب ! قلت له وللضرب حد؟ قال: نعم PageV10P039 

# اذا كان في البرد ضرب في حر النهار واذا كان في الحر ضرب في برد النهار.

# (138) 138 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابى فضال عن يونس بن يعقوب عن ابى
~~مريم عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال: امير المؤمنين عليه السلام: لا
~~يقام على احد حد بارض العدو.

# (139) 139 - الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر
~~عن ابيه عن علي عليه السلام انه قال: لا أقيم على رجل حدا بارض العدو حتى
~~يخرج منها مخافة ان تحمله الحمية فيلحق بالعدو.

# (140) 140 - يونس بن عبدالرحمن عن منصور بن حازم عن ابى بصير قال: قال
~~ابوعبدالله عليه السلام: اذا التقى الختانان فقد وجب الجلد.

# (141) 141 - يونس عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن ابى عبدالله عليه
~~السلام وسماعة بن مهران عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل والمرأة
~~يوجدان في لحاف واحد قال: فقال يجلدان مائة غير سوط.

# (142) 142 - يونس عن معاوية بن عمار قال قلت لابى عبدالله عليه السلام:
~~المرأتان تنامان في ثوب واحد فقال: يضربان قال: قلت: حدا؟ قال: لا، قلت؟
~~الرجلان ينامان في ثوب واحد فقال: يضربان قال قلت: الحد؟ قال: لا.

# (143) 143 - يونس عن ابن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام في رجلين
~~يوجدان في لحاف واحد فقال: يجلدان حدا غير سوط واحد.

# (144) 114 - يونس عن ابان بن عثمان قال: قال: ابوعبدالله عليه السلام PageV10P040 

# عليه السلام: ان عليا عليه السلام وجد امرأة مع رجل في لحاف فجلد كل واحد
~~منهما مائة سوط غير سوط.

# (145) 145 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن ابى عبدالله عليه السلام
~~ان ms2787 عليا عليه السلام وجد رجلا وامرأة في لحاف واحد فضرب كل واحد منهما مائة
~~سوط الا سوطا.

# (146) 146 - وروى القاسم بن محمد عن عبدالصمد بن بشير عن سليمان ابن هلال
~~قال: سأل بعض اصحابنا ابا عبدالله عليه السلام فقال: جعلت فداك الرجل ينام
~~مع الرجل في لحاف واحد فقال: ذو محرم؟ قال: لا قال: من ضرورة؟ قال: لا قال:
~~يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قال: فانه فعل قال: ان كان دون الثقب
~~فالحد، وإن هو ثقب اقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما اخذه
~~قال: فقلت له: فهو القتل؟ قال: هو ذاك، قلت: فامرأة نامت مع امرأة في لحاف
~~فقال: ذواتا محرم؟ قلت لا قال: من ضرورة؟ قلت: لا قال: تضربان ثلاثين سوطا
~~ثلاثين سوطا، قلت: فانها فعلت: قال: فشق ذلك عليه فقال: اف اف اف ثلاثا
~~وقال: الحد.

# (147) 147 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عبد الرحمان بن
~~الحجاج قال: كنت عند ابي عبدالله عليه السلام فدخل عليه عباد البصري ومعه
~~اناس من اصحابه فقال: حدثني اذا اخذ الرجلان في لحاف واحد فقال له: كان علي
~~عليه السلام اذا اخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فقال عباد: انك PageV10P041 

# قلت لي غير سوط، فاعاد عليه ذكر الحد حتى اعاد ذلك عليه مرارا فقال: غير
~~سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث.

# (148) 148 - فاما ما رواه احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن
~~الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: حد الجلد أن يؤخذا في لحاف واحد،
~~والرجلان يجلدان اذا اخذا في لحاف واحد، والمرأتان تجلدان اذا اخذتا في
~~لحاف واحد الحد.

# (149) 149 - ابن محبوب عن عبدالله بن مسكان عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنى أن يوجدا في لحاف واحد.

# (150) 150 - ابن محبوب عن عبدالله بن مسكان عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنى ان يوجدا في لحاف واحد، ms2788 والرجلان
~~يوجدان في لحاف واحد، والمرأتان توجدان في لحاف واحد.

# (151) 151 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمان بن
~~الحجاج قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام اذا
~~اخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد، واذا اخذ المرأتين في لحاف واحد
~~ضربهما الحد.

# (152) 152 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن زرارة عن ابي جعفر
~~عليه السلام قال: اذا شهدا الشهود على الزاني انه قد جلس منها مجلس الرجل
~~من امرأته اقيم عليهما الحد، قال: وكان علي عليه السلام يقول:(اللهم ان
~~امكنتني من المغيرة لارمينه بالحجارة).

PageV10P042



# قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار التي ذكرناها اخيرا التي تتضمن ذكر ايجاب
~~الحد على النائمين في ثوب واحد لا تنافى ما قدمناه من الاخبار في ايجاب
~~التعزير لان ذكر الحد فيها يحمل على حد التعزير لان ذلك قد يطلق عليه اسم
~~الحد على ضرب من التجوز، وليس في شئ منها ذكر لكمية الحد، واذا احتملت ذلك
~~سقطت المعارضة بها فاما اختلاف مقادير التعزير فذلك بحسب ما يراه الامام من
~~ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا على مايراه اصلح واردع فانه يفعله ويقيمه
~~بحسب ذلك والامر في ذلك موكول اليه.

# (153) 153 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالرحمان الحذاء
~~قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: اذا وجد الرجل والمرأة في لحاف
~~واحد جلدا مائة مائة.

# (154) 154 - وعنه عن القاسم عن علي عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب قال: يجلدان مائة جلدة ولا
~~يجب الرجم حتى تقوم البينة الاربعة بان قد رأوه يجامعها.

# (155) 155 - عنه عن فضالة عن ابان عن سلمة عن ابي عبدالله عليه السلام عن
~~ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال: اذا وجد الرجل مع المرأة في
~~لحاف واحد جلد كل واحد منهما مائة جلدة.

# (156) 156 - عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال: ms2789 سألت ابا عبدالله
~~عليه السلام عن الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد قال: اجلدهما مائة مائة
~~قال: ولا يكون الرجم حتى تقوم الشهود الاربعة انهم رأوه يجامعها.

PageV10P043



# قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الاخبار هو انه اذا انضاف إلى كونهما في
~~ازار واحد الفعل وعلم ذلك منهما الامام فانه حينئذ يقيم عليهما الحد كاملا،
~~ولا يكون الرجم الا بعد اقامة البينة حسب ما تضمنه خبر ابي بصير والكناني،
~~والذي يدل على ذلك ما رواه:

# (157) 157 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن احمد المحمودي عن
~~ابيه عن يونس عن حسين بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول:
~~الواجب على الامام اذا نظر إلى رجل يزنى أو يشرب خمرا أن يقيم عليه الحد
~~ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لانه امين الله في خلقه، واذا نظر إلى رجل يسرق
~~فالواجب عليه ان يزبره وينهاه ويمضي ويدعه، قلت كيف ذاك؟ قال: لان الحق اذا
~~كان لله فالواجب على الامام اقامته، واذا كان للناس فهو للناس،

# (158) 158 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان بن
~~عثمان عن عبدالرحمان بن ابى عبدالله قال: قال: ابوعبدالله عليه السلام: اذا
~~وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد وقامت بذلك عليهما البينة ولم يطلع منهما
~~على سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة جلدة.فيحتمل هذا الخبر ان يكون المراد
~~به من قد زبره الامام وأدبه ونهاه عن ذلك بفعل كان منه ثم وجده قد عاد إلى
~~مثل فعله فحينئذ جاز له اقامة الحد عليه كاملا، وهذا الوجه تحتمله الاخبار
~~الاول ايضا، والذي يدل على ذلك ما رواه:

# (159) 159 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبدالرحمان بن
~~ابي هاشم البجلي عن ابي خديجة قال: لا ينبغي لامرأتين تنامان في PageV10P044

# لحاف واحد الا وبينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك، فان وجدتا بعد
~~النهى في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا، فان ms2790 وجدتا الثالثة في
~~لحاف حدتا، فان وجدتا الرابعة قتلتا.

# (160) 160 - سهل بن زياد عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن
~~قيس عن ابي جعفر عليه السلام عن امير المؤمنين عليه السلام في رجل أقر على
~~نفسه بحد ولم يسم اي حد هو قال: امر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهي عن نفسه الحد.

# (161) 161 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابى ايوب عن محمد
~~بن مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: من اقر على نفسه بحد اقمته عليه
~~الا الرجم فانه اذا اقر على نفسه ثم جحد لم يرجم.

# (162) 162 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن
~~مسلم عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود احدها القتل
~~فقال: كان علي عليه السلام يقيم عليه الحد ثم يقتله ولا نخالف عليا عليه
~~السلام.

# (163) 163 - علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن ابي
~~عبدالله عليه السلام في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل قال: يقام عليه
~~الحدود ثم يقتل.

# (164) 164 - ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابن بكير عن ابي عبدالله
~~عليه السلام في رجل اجتمعت عليه حدود منها القتل قال: يبدأ بالحدود التي هي
~~دون القتل ثم يقتل بعد.

PageV10P045



# (165) 165 - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابي رئاب عن ضريس الكناسي عن
~~ابي جعفر عليه السلام قال: لا يعفى عن الحدود التى لله دون الامام فاما ما
~~كان من حقوق الناس في حد فلا بأس ان يعفى عنه دون الامام.

# (166) 166 - احمد بن محمد عن علي بن حديد وابن ابي عمير جميعا عن جميل بن
~~دراج عن رجل عن احدهما عليه السلام في رجل سرق او شرب الخمر أو زنى فلم
~~يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح فقال: اذا صلح وعرف منه امر جميل لم
~~يقم عليه الحد، قال محمد بن أبي ms2791 عمير: قلت: فان كان امرا قريبا لم يقم عليه
~~الحد؟ قال: لو كان خمسة اشهر أو اقل وقد ظهر منه امر جميل لم تقم عليه
~~الحدود.

# (167) 167 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن
~~بعض اصحابه عن ابي بصير عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل اقيمت عليه
~~البينة بانه زنى ثم هرب قبل ان يضرب قال: ان تاب فما عليه شئ، وان وقع في
~~يد الامام اقام عليه الحد، فان علم مكانه بعث اليه.

# (168) 168 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسلم الجبلي عن
~~عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة
~~ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا قال: تجلد مائة لقتلها ولدها
~~وترجم لانها محصنة، قال: وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت
~~قتلت ولدها سرا قال: تجلد مائة لانها زنت وتجلد مائة لانها قتلت ولدها، PageV10P046 

# (169) 169 - محمد بن احمد بن يحيى عن بعض اصحابه عن ابراهيم ابن محمد
~~الثقفى عن ابراهيم بن يحيى الدوري عن هشام بن بشير عن ابي بشير عن ابي روح
~~ان امرأة تشبهت بامة لرجل وذلك ليلا فواقعها وهو يرى انها جاريته فرفع إلى
~~عمر فارسل إلى علي عليه السلام فقال: ضرب الرجل حدا في السر واضرب المرأة
~~حدا في العلانية.

# (170) 170 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها.

# (171) 171 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن ابي جعفر عليه
~~السلام قال: اذا قال الشاهد: انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم
~~عليه الحد.

# (172) 172 - عنه عن ابن ابي عمير عن ابن سنان وغيره عن ابي عبدالله عليه
~~السلام في امرأة اقتضت جارية بيدها قال: عليها المهر وتضرب الحد.

# (173) 173 - عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان عن ابي عبدالله عليه ms2792 السلام ان
~~امير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك وقال: تجلد ثمانين.

# (174) 174 - عنه عن فضالة عن ابان عن الحسين بن كثير عن ابيه قال: خرج
~~امير المؤمنين عليه السلام بسراقة الهمدانية فكاد الناس يقتل بعضهم بعضا من
~~الزحام فلما رأى ذلك امر بردها حتى اذا فت الزحمة أخرجت واغلق الباب قال:
~~فرموها حتى ماتت، قال.ثم امر بالباب ففتح قال: فجعل كل من يدخل يلعنها قال:
~~فلما رأى ذلك نادى مناديه ايها الناس ارفعوا السنتكم عنها PageV10P047 

# فانه لا يقام حد الا كان كفارة ذلك الذنب كما يجري الدين بالدين.

# (175) 175 - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عليه
~~السلام انه رفع إلى امير المؤمنين عليه السلام رجل وجد تحت فراش امرأة في
~~بيتها فقال: هل رأيتم غير ذلك؟ قالوا: لا قال: فانطلقوا به إلى مخروة
~~فمرغوه عليها ظهرا لبطن ثم خلوا سبيله.

# (176) 176 - احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابى بصير عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: اذا وجد الرجل مع امرأة في بيت ليلا وليس بينهما رحم جلدا.

# (177) 177 - احمد بن محمد عن البرقى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن
~~ابيه عن علي عليه السلام قال: قال رسول صلى الله عليه وآله: لا تسألوا
~~الفاجرة من فجر بك فكما هان عليها الفجور يهون عليها ان ترمي البرئ المسلم.

# (178) 178 - وبهذا الاسناد عن علي عليه السلام اذا سألت الفاجرة من فجر
~~بك فقالت فلان جلدتها حدين حدا لفجورها وحدا لفريتها على الرجل المسلم.

# (179) 179 - احمد بن محمد عن العباس بن موسى عن عبد الرحمان عن اسحاق بن
~~عمار عن المعلى قال.

# سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل وطئ امرأة فنقلت ماء ه إلى جارية
~~بكر فحملت الجارية فقال: الولد للرجل وعلى المرأة الرجم وعلى الجارية الحد.

# (180) 180 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدى عن عبدالله بن
~~المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه عن ms2793 امير المؤمنين عليه
~~السلام انه رفع اليه رجل وقع على امرأة ابيه فرجمه وكان غير محصن.

PageV10P048



# (181) 181 - عنه عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز عن الحسن ابن علي الوشا
~~عن ابى اسحاق عن جابر عن عبدالله بن جذاعة قال: سألته عن اربعة نفر شهدوا
~~على رجلين وامرأتين بالزنى قال: يرجمون.

# (182) 182 - عنه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن
~~عمار الساباطي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن محصنة زنت وهي حبلى
~~قال: تقر حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثم ترجم.

# (183) 183 - عنه عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة ابن زيد عن
~~جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال: اذا اغتصب امة فاقتضها فعليه عشر
~~ثمنها، وان كانت حرة فعليه الصداق.

# (184) 184 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل
~~ادخل جارية يتمتع بها ثم أنسي حتى واقعها يجب عليه حد الزانى؟ قال: لا ولكن
~~يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر ربه مما اتى.

# (185) 185 - محمد بن احمد بن يحيى عن بنان عن ابيه عن ابن المغيرة عن
~~السكوني عن جعفر عن ابيه عن على عليه السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى
~~فقال علي عليه السلام: اين الرابع؟ فقالوا: الآن يجئ فقال علي عليه السلام:
~~حدوهم فليس في الحدود نظر ساعة.

# (186) 186 - عنه عن علي بن السندي عن محمد بن عمرو بن سعيد عن بعض
~~اصحابنا قال: أتت امرأة إلى عمر فقالت: يا امير المؤمنين اني فجرت فاقم في
~~حد الله فامر برجمها وكان علي عليه السلام حاضرا قال: فقال له: سلها كيف PageV10P049 

# فجرت؟ قالت: كنت في فلاة من الارض فاصابني عطش شديد فرفعت لي خيمة
~~فاتيتها فاصبت فيها رجلا اعرابيا فسألته الماء فابى علي ان يسقيني الا ان
~~امكنه من نفسي فوليت منه هاربة فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني
~~فلما بلغ مني اتيته فسقاني ووقع علي فقال ms2794 له عليه السلام: هذه التى قال
~~الله تعالى " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " هذه غير باغية ولا عادية اليه
~~فخلى سبيلها فقال عمر: لولا علي لهلك عمر.

# (187) 187 - عنه عن العباس عن صفوان عن رجل عن ابي بصير وغيره عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: قلت: المرجوم يفر من الحفيرة يطلب؟ قال: لا ولا
~~يعرض له، ان كان اصابه حجر واحد لم يطلب، فان هرب قبل ان تصيبه الحجارة رد
~~حتى يصيبه الم العذاب.

# (188) 188 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن الفرات عن الاصبغ بن
~~نباتة قال: اتي عمر بخمسة نفر اخذوا في الزنى فامر أن يقام على كل واحد
~~منهم الحد وكان امير المؤمنين عليه السلام حاضرا فقال: يا عمر ليس هذا
~~حكمهم قال: فاقم انت الحد عليهم فقدم واحدا منهم فضرب عنقه وقدم الآخر
~~فرجمه وقدم الثالث فضربه الحد وقدم الرابع فضربه نصف الحد وقدم الخامس
~~فعزره فتحير عمر وتعجب الناس من فعله فقال عمر: يا ابا الحسن خمسة نفر في
~~قصة واحدة اقمت عليهم خمسة حدود ليس شئ منها يشبه الآخر ! ! فقال امير
~~المؤمنين عليه السلام: اما الاول: فكان ذميا فخرج عن ذمته لم يكن له حد الا
~~السيف، واما الثاني: فرجل محصن كان حده الرجم، واما الثالث: فغير محصن حده
~~الجلد، واما الرابع: فعبد ضربناه نصف الحد، واما الخامس، مجنون مغلوب على عقله.

PageV10P050



# (189) 189 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن
~~عباد البصري قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى
~~وقالوا الآن نأتي بالرابع قال: يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم.

# (190) 190 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه
~~السلام عن ابيه عن امير المؤمنين عليه السلام في ثلاثة شهدوا على رجل
~~بالزنى فقال امير المؤمنين عليه السلام: اين الرابع؟ فقال: الآن يجئ فقال
~~امير المؤمنين عليه السلام: حدوهم فليس في الحدود نظر ساعة.

# (191) 191 - الصفار ms2795 عن السندي بن الربيع عن علي بن احمد ابن محمد بن ابي
~~نصر عن ابيه عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال:
~~الذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه ولا يرجم من وجهه لان الرجم والضرب لا
~~يصيبان الوجه، وانما يضربان على الجسد على الاعضاء كلها،

### || AUTO 2 باب الحدود في اللواط:

# (192) 1 - سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان عن ابي بكر
~~الحضرمي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اتي امير المؤمنين عليه السلام
~~برجل وامرأته وقد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود
~~فأمر به امير المؤمنين عليه السلام فضرب بالسيف حتى قتل وضرب الغلام دون
~~الحد وقال: اما لو كنت مدركا لقتلتك لامكانك اياه من نفسك يثقبك.

PageV10P051



# (193) 2 - ابوعلي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفى عن العباس بن عامر عن
~~سيف بن عميرة عن عبدالرحمان العزرمي قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام
~~يقول: وجد رجل مع رجل في إمارة عمر فهرب أحدهما وأخذ الآخر فجئ به إلى عمر
~~فقال الناس: ما ترون؟ قال: فقال هذا: اصنع كذا وقال هذا: اصنع كذا قال:
~~فقال: ما تقول يا ابا الحسن؟ قال: فقال: اضرب عنقه فضرب عنقه قال: ثم اراد
~~ان يحمله فقال عليه السلام: مه أنه قد بقي من حدوده شئ قال: اي شئ قد بقي؟
~~قال: ادع بحطب قال: فدعا عمر بحطب فأمر به امير المؤمنين عليه السلام فاحرق به.

# (194) 3 - احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن
~~عبدالصمد بن بشير عن سليمان بن هلال عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل
~~يفعل بالرجل؟ قال: فقال: ان كان دون الثقب فالحد، وان كان ثقب أقيم قائما
~~ثم ضرب بالسيف أخذ منه السيف ما اخذ فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذاك،.

# (195) 4 - محمد بن احمد بن يحيى عن يوسف بن الحارث عن محمد بن عبدالرحمان
~~العرزمي عن ابيه ms2796 عبدالرحمان عن ابي عبدالله عن ابيه عن آبائه عليهم السلام
~~قال: اتي عمر برجل قد نكح في دبره فهم ان يجلده فقال للشهود: رأيتموه يدخله
~~كما يدخل الميل في المكحلة؟ فقالوا: نعم فقال لعلي عليه السلام ما ترى في
~~هذا؟ فطلب الفحل الذي نكحه فلم يجده فقال علي عليه السلام: ارى فيه ان تضرب
~~عنقه قال: فامر به فضرب عنقه قال: خذوه، فقال: قد بقيت له عقوبة اخرى قال:
~~وما هي؟ قال: ادع بطن من حطب فدعا بطن من حطب PageV10P052 

# فلف فيه ثم اخرجه فاحرقه بالنار قال: ثم قال: ان لله عزوجل عبادا لهم في
~~اصلابهم ارحام كارحام النساء قال: فما لهم لا يحملون فيها؟ قال: لانها
~~منكوسة ولهم في ادبارهم غدة كغدة البعير فاذا هاجت هاجوا واذا سكنت سكنوا.

# (196) 5 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله
~~عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال: امير المؤمنين عليه السلام:
~~لو كان ينبغي لاحد ان يرجم مرتين لرجم اللوطي.

# (197) 6 - سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور
~~قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن اللواط فقال: بين الفخذين، قال:
~~وسألته عن الذي يوقب فقال: ذلك الكفر بما انزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله.

# (198) 7 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن مالك
~~بن عطية عن ابى عبدالله عليه السلام قال: بينا امير المؤمنين عليه السلام
~~في ملا من اصحابه اذا أتاه رجل فقال: يا امير المؤمنين اني أوقبت على غلام
~~فطهرني فقال له امير المؤمنين عليه السلام: يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا
~~هاج بك، فلما كان من غد عاد اليه فقال: يا امير المؤمنين اني اوقبت على
~~غلام فطهرني فقال له: يا هذا إمض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك، حتى فعل ذلك
~~ثلاثا بعد مرته الاولى فلما كان في الرابعة قال له: يا هذا إن رسول ms2797 الله
~~صلى الله عليه وآله حكم في مثلك ثلاثة احكام فاختر ايهن شئت قال: وما هي يا
~~امير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت، او اهدارك من جبل
~~مشدود اليدين والرجلين، PageV10P053 

# أو إحراق بالنار فقال له: يا امير المؤمنين فايهن اشد علي؟ قال: الاحراق
~~بالنار قال: فاني قد اخترتها يا امير المؤمنين قال: خذ بذلك اهبتك فقال:
~~نعم فصلى ركعتين ثم جلس في تشهده فقال:(اللهم اني قد اتيت من الذنب ما قد
~~علمته واني تخوفت من ذلك فجئت إلى وصي رسولك وابن عم نبيك فسألته ان يطهرني
~~فخيرني ثلاثة اصناف من العذاب واني قد اخترت اشدها، اللهم فاني اسألك ان
~~تجعل ذلك كفارة لذنوبي وأن لا تحرقني بنارك في آخرتي) ثم قام وهو باك حتى
~~جلس في الحفرة التي حفرها له امير المؤمنين وهو يرى النار تأجج حوله قال:
~~فبكى امير المؤمنين عليه السلام وبكى اصحابه جميعا فقال له امير المؤمنين
~~عليه السلام: قم يا هذا فقد ابكيت ملائكة السماء وملائكة الارضين وإن الله
~~قد تاب عليك فقم ولا تعاودن شيئا مما قد فعلت.

# (199) 8 - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن العباس غلام لابي
~~الحسن الرضا عليه السلام يعرف بغلام ابن شراعة عن الحسن بن الربيع عن سيف
~~التمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اتي علي بن ابيطالب عليه السلام
~~برجل معه غلام يأتيه وقامت عليهما بذلك البينة فقال: يا قنبر النطع والسيف
~~ثم أمر بالرجل فوضع على وجهه ووضع الغلام على وجهه ثم امر بهما فضربهما
~~بالسيف حتى قدهما بالسيف جميعا، قال: واتي امير المؤمنين عليه السلام
~~بامرأتين وجدتا في لحاف واحد وقامت عليهما البينة انهما كانتا تتساحقان
~~فدعا بالنطع ثم امر بهما فاحرقتا بالنار.

# (200) 9 - فاما ما رواه يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال:
~~قال ابوعبدالله عليه السلام: حد اللوطي مثل حد الزاني وقال: ان كان قد احصن
~~رجم والا جلد.

PageV10P054



# (201) 10 - محمد بن يعقوب عن ms2798 الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن
~~علي الوشاء عن حماد بن عثمان قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام رجل اتى
~~رجلا قال: عليه ان كان محصنا القتل، وان لم يكن محصنا فعليه الجلد قال:
~~فقلت: فما على الموتى؟ قال: عليه القتل على كل حال محصنا كان او غير محصن.

# (202) 11 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن زرارة عن ابي جعفر
~~عليه السلام قال: المتلوط حده حد الزانى.

# (203) 12 - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم
~~عن ابى بصير قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: في كتاب علي عليه
~~السلام اذا أخذ الرجل مع الغلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وادب الغلام وان
~~كان ثقب وكان محصنا رجم.

# قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار تحتمل وجهين احدهما: ان يكون المراد بها
~~اذا كان الفعل دون الايقاب فانه يعتبر فيه الاحصان وغير الاحصان، وقد فصل
~~ابوعبدالله عليه السلام ذلك فيما رواه عنه سليمان بن هلال من قوله إن كان
~~دون الايقاب فعليه الحد وان كان الايقاب فضربة بالسيف، وقد سمي فاعل ذلك
~~بانه لوطي في رواية حذيفة بن منصور التى قدمناها، ولا ينافي ذلك ما قدمناه
~~عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام من انه اذا ثقب وكان محصنا فعليه
~~الرجم، لان الفاعل لذلك اذا كان قد وجب عليه القتل فالامام مخير بين ان
~~يقيم عليه الحد بضرب الرقبة او الاهدار من الجبل أو الاحراق أو الرجم اي
~~ذلك شاء فعل، وتقييد ذلك PageV10P055 

# يكون محصنا انما يدل من حيث دليل الخطاب على انه اذا لم يكن محصنا لم يكن
~~عليه ذلك، وقد ينصرف عنه لدليل وقد قدمنا ما يدل على ذلك، ولا ينافي ذلك ما رواه:

# (204) 13 - الحسين بن سعيد قال: قرأت بخط رجل اعرفه إلى ابى الحسن عليه
~~السلام وقرأت جواب ابي الحسن عليه السلام بخطه: هل على رجل لعب بغلام بين
~~فخذيه حد ms2799 فان بعض العصابة روى انه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه؟
~~فكتب: لعنة الله على من فعل ذلك، وكتب ايضا هذا الرجل ولم أر الجواب: ما حد
~~رجلين نكح احدهما الآخر طوعا بين فخذيه وما توبته فكتب: القتل، وما حد
~~رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد فكتب عليه السلام: مائة سوط.لان هذه الرواية
~~نحملها على من يكون الفعل قد تكرر منه فحينئذ يجب عليه عليه القتل او
~~نحملها على من يكون محصنا، والذي يكشف عما ذكرناه قوله ان عليهما مائة جلدة
~~اذا كانا نائمين في ثوب واحد، وقد بينا فيما تقدم ان ذلك انما يجب مع تكرار
~~الفعل.والوجه الآخر في الاخبار التي قدمناها: أن نحملها على ضرب من التقية
~~لان ذلك مذهب بعض العامة.

# (205) 14 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن عدة من
~~اصحابنا عن ابى عبدالله عليه السلام في الذي يوقب ان عليه الرجم اذا كان
~~محصنا وعليه الحد ان لم يكن محصنا.

# فالوجه فيه ما قدمناه من التقية لا غير.

PageV10P056



# (206) 15 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن يحيى بن المبارك عن عبدالله بن
~~جبلة عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام محرم قبل غلاما
~~من شهوة قال: يضرب مائة سوط.

# (207) 16 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبدالصمد ابن بشير عن
~~سليمان بن هلال قال: سأل بعض اصحابنا ابا عبدالله عليه السلام فقال: جعلت
~~فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد؟ فقال أذو رحم؟ فقال: لا فقال: أمن
~~ضرورة؟ قال: لا قال: يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قال: فانه فعل قال:
~~فان كان دون الثقب فالحد، وان هو ثقب أقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف اخذ
~~السيف منه ما اخذ، فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذاك قلت: في امرأة نامت مع
~~امرأة في لحاف واحد؟ قال: أذات محرم؟ قلت: لا قال: أمن ضرورة؟ قلت: لا قال:
~~تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قلت: فانها قد فعلت ms2800 قال: فشق عليه ذلك
~~فقال: أف أف أف ثلاثا وقال: الحد.

### || AUTO 3 - باب الحد في السحق:

# (208) 1 - احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران
~~قال: سألته عن المرأتين توجدان في

# لحاف واحد قال: تجلد كل واحدة منهما مائة جلدة.

PageV10P057



# (209) 2 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن زرارة عن ابي
~~جعفر عليه السلام قال: السحاقة تجلد.

# (210) 3 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن محمد بن ابى حمزة
~~وهشام وحفص عن ابي عبدالله عليه السلام انه دخل عليه نسوة فسألته امرأة
~~منهن عن السحق فقال: حدها حد الزاني فقالت المرأة: ما ذكر الله ذلك في
~~القرآن ! فقال: بلى قالت: واين؟ قال: هن اصحاب الرس.

# (211) 4 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابراهيم بن عقبة عن
~~عمرو بن عثمان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: أتى قوم امير المؤمنين عليه
~~السلام يستفتونه فلم يصيبوه فقال لهم الحسن عليه السلام هاتم فتياكم فان
~~اصبت فمن الله ومن امير المؤمنين عليه السلام، وان اخطأت فان امير المؤمنين
~~عليه السلام من ورائكم فقالوا: امرأة جامعها زوجها فقامت بحرارة جماعه
~~فساحقت جارية بكرا فالقت عليها النطفة فحملت فقال عليه السلام في العاجل:
~~تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر لان الولد لا يخرج حتى يذهب بالعذرة
~~وينتظر بها حتى تلد ويقام عليها الحد ويلحق الولد بصاحب النطفة، وترجم
~~المرأة ذات الزوج، فانصرفوا فلقوا امير المؤمنين عليه السلام فقالوا: قلنا
~~للحسن وقال لنا الحسن فقال: والله لو أن ابا الحسن لقيتم ما كان عنده الا
~~ما قال الحسن.

# (212) 5 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن علي ابن ابى حمزة
~~عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام قال: دعانا زياد فقال: ان
~~امير المؤمنين كتب الي اسألك عن هذه المسألة فقلت: وما هي؟ فقال:

PageV10P058



# رجل اتى امرأه فاحتملت ماء ه فساحقت جارية فقلت ms2801 له: سل عنها اهل المدينة
~~قال: فالقى الي كتابا فاذا فيه تسأل عنها جعفر بن محمد فان اجابك والا
~~فاحمله الي قال: فقلت: ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بابيه قال:
~~ولا اعلمه الا قال: وهو الذي ابتلي بها.

# (213) 6 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن العباس بن موسى عن
~~يونس بن عبدالرحمان عن اسحاق بن عمار عن المعلى بن خنيس قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن رجل وطئ امرأته فنقلت ماء ه إلى جارية بكر فحبلت
~~فقال: الولد للرجل وعلى المرأة الرجم وعلى الجارية الحد.

# (214) 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبدالرحمان ابن ابى هاشم عن
~~ابى خديجة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف
~~واحد الا أن يكون بينهما حاجز وإن فعلتا نهيتا عن ذلك، وان وجدتا مع النهي
~~جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا، فان وجدتا ايضا في لحاف جلدتا، فان وجدتا
~~الثالثة قتلتا.

# (215) 8 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نجران عن عبدالله بن سنان
~~عن ابى عبدالله عليه السلام في امرأة اقتضت جارية بيدها قال: عليها مهرها
~~وتجلد ثمانين.

# (216) 9 - احمد بن محمد عن الحسين عن ابن ابى عمير عن علي بن عطية عن
~~زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه
~~وآله فقال: يا رسول الله ان امرأتي لا تدفع يد لامس قال: فطلقها فقال: يا
~~رسول الله PageV10P059 

# انى احبها قال: فامسكها.

# (217) 10 عنه عن الحسين عن النضر بن سويد عن عبدالله ابن سنان قال: سألت
~~ابا عبدالله عليه السلام عن رجل رأى امرأته تزني أيصلح له امساكها؟ قال:
~~نعم ان شاء.

### || AUTO 4 - باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الاموات والاستمناء بالايدي:

# (218) 1 - يونس بن عبدالرحمان عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه
~~السلام والحسين بن خالد عن ابي الحسن الرضا عليه السلام، وصباح الحذاء عن
~~اسحاق بن عمار عن ابى ms2802 ابراهيم موسى عليه السلام في الرجل ياتي البهيمة
~~فقالوا جميعا: ان كانت البهيمة للفاعل ذبحت فاذا ماتت احرقت بالنار ولم
~~ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزانى، وان لم تكن البهيمة له
~~قومت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت واحرقت بالنار ولم ينتفع بها
~~وضرب خمسة وعشرين سوطا، فقلت: وما ذنب البهيمة؟ قال: لا ذنب لها ولكن رسول
~~الله صلى الله عليه وآله فعل هذا وامر به لكي لا يجتزئ الناس بالبهائم
~~وينقطع النسل.

# (219) 2 - يونس عن سماعة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل
~~يأتي بهيمة شاة او ناقة او بقرة قال: فقال: عليه أن يجلد حدا غير الحد PageV10P060 

# ثم ينفى من بلاده إلى غيرها، وذكروا ان لحم تلك البهيمة محرم ولبنها.

# (220) 3 - احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن اسحاق ابن جرير عن سدير
~~عن ابي جعفر عليه السلام في الرجل يأتى البهيمة قال: يجلد دون الحد ويغرم
~~قيمة البهيمة لصاحبها لانه افسدها عليه وتذبح وتحرق ان كانت مما يؤكل لحمه،
~~وان كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحد واخرجها من المدينة التي
~~فعل بها فيها إلى بلاد اخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كى لا يعير بها.

# (221) 4 - يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابى عبدالله عليه
~~السلام في رجل يقع على بهيمة قال: فقال: ليس عليه حد ولكن تعزير.

# (222) 5 - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف
~~بن حماد عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام في
~~رجل يقع على البهيمة قال: ليس عليه حد ولكن يضرب تعزيرا.

# (223) 6 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج
~~عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل اتى بهيمة قال: يقتل.

# (224) 7 - عنه عن يونس عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه
~~السلام في رجل ms2803 اتى بهيمة فأولج قال: عليه الحد.

# (225) 8 - وفى رواية محمد بن يعقوب باسناده عن يونس عن ابن مسكان عن ابي
~~بصير عن ابي عبدالله عليه السلام في الذي يأتي البهيمة فيولج قال:

PageV10P061



# عليه حد الزانى.

# (226) 9 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن عبدالصمد بن بشير عن سليمان بن
~~هلال قال: سأل بعض اصحابنا ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يأتي البهيمة
~~فقال: يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما اخذ قال: فقلت: هو
~~القتل؟ قال: هو ذاك.

# (227) 10 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسين
~~بن سيف عن اخيه عن ابيه عن زيد ابى اسامة عن ابى فروة عن ابى جعفر عليه
~~السلام قال: الذى يأتى بالفاحشة والذي يأتى البهيمة حده حد الزانى.فالوجه
~~في هذه الاخبار احد شيئين، احدهما: ان تكون محمولة على انه اذا كان الفعل
~~دون الايلاج فانه يكون فيه التعزير، واذا كان الايلاج كان عليه حد الزانى
~~كما تضمنه خبر ابى بصير من تقييده ذلك بالايلاج فكان دلالة على انه اذا كان
~~دون الايلاج لم يجب حد الزانى، والوجه الآخر: ان تكون محمولة على من تكرر
~~منه الفعل واقيم فيه عليه الحد بدون التعزير حينئذ قتل أو أقيم عليه حد
~~الزانى على ما يراه الامام لانا قد بينا أن اصحاب الكبائر يقتلون في
~~الثالثة او الرابعة وعلى هذا لا تنافى بين الاخبار.

# (228) 11 - وقد روى ما ذكرناه يونس عن ابي الحسن الماضي عليه السلام قال:
~~اصحاب الكبائر كلها اذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.

# (229) 12 - علي بن ابراهيم عن آدم بن اسحاق عن عبدالله PageV10P062 

# ابن محمد الجعفي قال: كنت عند ابي جعفر عليه السلام وجاء ه كتاب هشام بن
~~عبدالملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فان الناس قد اختلفوا
~~علينا في هذا فطائفة قالوا: اقتلوه وطائفة قالوا: حرقوه فكتب اليه ابوجعفر
~~عليه السلام: ان حرمة الميت كحرمة الحي حده ان تقطع يده لنبشه وسلبه ms2804
~~الثياب، ويقام عليه الحد في الزنى ان احصن رجم، وان لم يكن احصن جلد مائة.

# (230) 13 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن ايوب بن نوح عن الحسن بن علي بن
~~فضال عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابى عبدالله عليه السلام في الذي
~~يأتي المرأة وهي ميتة فقال: وزره اعظم من ذلك الذي ياتيها وهي حية.

# (231) 14 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد القاساني
~~عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن النعمان بن عبدالسلام عن ابى حنيفة
~~قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل زنى بميتة قال: لا حد عليه.

# فهذا الخبر يحتمل وجهين، احدهما: ان يكون المراد به لا حد عليه موظف لا
~~يجوز غيره في سائر الاحوال لانا قد بينا انه يراعى فيه الاحصان وعدمه فان
~~كان محصنا كان الحد الرجم وان كان غير محصن كان الحد جلد مائة، وليس هذا
~~على حد واحد، والوجه الآخر أن يكون الخبر مخصوصا بمن اتى زوجة نفسه بعد
~~موتها فانه لا يقام عليها الحد ويعزر حسب ما يراه الامام.

# (232) 15 - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد
~~عن ابى عبدالله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام اتي برجل عبث
~~بذكره فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال.

PageV10P063



# (233) 16 - احمد بن محمد عن البرقي عن ابن فضال عن ابى جميلة عن زرارة عن
~~ابى جعفر عليه السلام قال: اتي علي عليه السلام برجل عبث بذكره حتى أنزل
~~فضرب يده بالدرة حتى احمرت، ولا أعلمه الا قال: وزوجه من بيت مال المسلمين.

# (234) 17 - فاما ما رواه احمد بن محمد عن البرقي عن ثعلبة بن ميمون وحسين
~~بن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يعبث بيده حتى ينزل قال:
~~لابأس به ولم يبلغ به ذاك شيئا.

# فالوجه في هذا الخبر انه لم يبلغ به شيئا موظفا لا يجوز ms2805 خلافه لان الحكم
~~اذا كان فيه التعزير فذلك إلى الامام يفعله بحسب ما يراه في الحال.

### || AUTO 5 - باب الحد في القيادة والجمع بين اهل الفجور:

# (235) 1 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن سليمان عن عبدالله ابن سنان
~~قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: اخبرني عن القواد ما حده؟ قال: لا حد
~~على القواد أليس انما يعطى الاجر على أن يقود؟ قلت: جعلت فداك انما يجمع
~~بين الذكر والانثى حراما قال: ذاك المؤلف بين الذكر والانثى حراما؟ فقلت:
~~هو ذاك جعلت فداك قال: يضرب ثلاثة ارباع حد الزانى خمسة وسبعين سوطا وينفى
~~من المصر الذي هو فيه، قلت: جعلت فداك فما على رجل وثب على امرأة فحلق
~~رأسها قال: يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها، فان
~~نبت اخذ منه مهر نسائها، وان لم ينبت اخذ منه الدية كاملة خمسة PageV10P064 

# آلاف درهم، قلت: فكيف مهر نسائها ان نبت شعرها؟ فقال: يابن سنان ان شعر
~~المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فاذا ذهب باحدهما وجب لها المهر كاملا.

### || AUTO 6 - باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور:

# (236) 1 - علي بن ابراهيم عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: قال
~~ابوعبدالله عليه السلام: قضى امير المؤمنين عليه السلام ان الفرية ثلاث
~~يعنى ثلاث وجوه: اذا رمى الرجل بالزنى، واذا قال ان امه زانية، واذا دعاه
~~لغير ابيه فذلك فيه حد ثمانون.

# (237) 2 - يونس بن عبدالرحمن عن زرعة عن سماعة عن ابي عبدالله عليه
~~السلام في الرجل اذا قذف قال: يجلد ثمانين حرا كان او مملوكا.

# (238) 3 - سهل بن زياد عن عبدالرحمان بن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن
~~ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يقذف الرجل بالزنى قال: يجلد
~~هو في كتاب الله عزوجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، قال: وسألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة فقال: لا يجلد الا أن
~~تكون قد ادركت او ms2806 قاربت.

# (239) 4 - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن مالك PageV10P065 

# ابن عطية عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام في امرأة قذفت رجلا قال:
~~تجلد ثمانين جلدة.

# (240) 5 - عنه عن الحسن بن محبوب عن الحكم الاعمى وهشام بن سالم عن عمار
~~الساباطي عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل قال لرجل يابن الفاعلة يعني
~~الزنى فقال: ان كانت امه حية شاهدة ثم جاء ت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة وان
~~كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم فتطلب حقها، وان كانت قد ماتت ولم يعلم منها
~~الا خيرا ضرب المفتري عليها الحد ثمانين جلدة.

# (241) 6 - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: يجلد القاذف للملاعنة.

# (242) 7 - ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن عباد البصرى عن جعفر بن محمد
~~عليه السلام قال: اذا قذف الرجل الرجل فقال: إنك لتعمل عمل قوم لوط تنكح
~~الرجال قال: يجلد حد القاذف ثمانين جلدة.

# (243) 8 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن نعيم بن
~~ابراهيم عن غياث قال: سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن رجل قال لرجل: إنك
~~لتعمل عمل قوم لوط قال: يضرب حد القاذف ثمانين جلدة.

# (244) 9 - ابن محبوب عن ابى ايوب وابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر
~~عليه السلام في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف قال: ان قال له:
~~ان الذي قلت لك حق، لم يجلد، وان قذفه بالزنى بعد ما جلد فعليه الحد، وان
~~قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه الا حد واحد.

PageV10P066



# (245) 10 - ابن محبوب عن عباد بن صهيب عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~سمعته يقول: كان علي عليه السلام يقول: اذا قال الرجل للرجل يا معفوج(1)
~~ويا منكوحا في دبره فان عليه الحد حد القاذف.

# (246) 11 - عنه عن بعض اصحابه عن ابي عبدالله عليه السلام قال: يجلد قاذف
~~اللقيط ويجلد ms2807 قاذف ابن الملاعنة.

# (247) 12 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: اذا سئلت الفاجرة من فجر بك؟
~~فقالت فلان فان عليها حدين حدا لفجورها وحدا لفريتها على الرجل المسلم.

# (248) 13 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن
~~ابن عن عبدالرحمان بن ابى عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها قال: يضرب حدا لان المسلم حصنها،

# (249) 14 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن حريز عن
~~ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن ابن المغصوبة يفتري عليه الرجل فيقول
~~يابن الفاعلة فقال: أرى عليه الحد ثمانين جلدة ويتوب إلى الله عزوجل مما قال.

# (250) 15 - عنه عن ابيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن الفضل ابن اسماعيل
~~الهاشمي عن ابيه قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام وابا الحسن عليه السلام
~~عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند امام المسلمين بانها زنت وأن ولدها ذلك من PageV10P067 

# الزنى فأقيم عليها الحد وإن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا فافترى عليه رجل
~~هل يجلد من افترى عليه؟ فقال: يجلد ولا يجلد، فقلت: كيف يجلد ولا يجلد؟
~~قال: فقال: من قال له يا ولد الزنى لم يجلد إنما يعزر وهو دون الحد ومن قال
~~له يابن الزانية جلد الحد تاما، فقلت: وكيف صار هذا هكذا؟ فقال: انه اذا
~~قال يا ولد الزنى كان قد صدق فيه وعزر على تعييره امه ثانية وقد أقيم عليها
~~الحد، واذا قال يابن الزانية جلد الحد تاما لفريته عليه بعد اظهارها التوبة
~~واقامة الامام عليها الحد،

# (251) 16 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان عن ابي
~~مريم الانصاري قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف
~~الرجل هل يجلد؟ قال: لا وذاك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد.

# (252) 17 - سهل بن زياد عن ms2808 ابن ابي نصر عن عاصم بن حميد عن ابي بصير عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال في الرجل يقذف الصبية يجلد؟ قال: لا حتى تبلغ،

# (253) 20 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن محمد بن
~~قيس قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول في امرأة وهبت جاريتها لزوجها
~~فوقع عليها فحملت الجارية فغارت المرأة فأنكرت هبتها له فقالت: جاريتي فلما
~~خشيت أن يرجم اقرت انها كانت وهبتها فلما اقرت بالهبة جلدها الحد.

# (254) 19 - عنه عن ابن ابي عمير عن جميل قال: سألت PageV10P068 

# ابا عبدالله عليه السلام عن رجل افترى على قوم جماعة فقال: ان اتوا به
~~مجتمعين ضرب حدا واحدا، وان أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا.

# (255) 20 - عنه عن عبدالرحمان بن ابي نجران عن محمد ابن حمران عن ابي
~~عبدالله عليه السلام مثله.

# (256) 21 - عنه عن فضالة عن ابان عن الحسن العطار قال: قلت لابي عبدالله
~~عليه السلام: رجل قذف قوما جميعا فقال: بكلمة واحدة؟ قلت: نعم قال: يضرب
~~حدا واحدا وان فرق بينهم في القذف ضرب لكل رجل منهم حدا.

# (257) 22 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل افترى على نفر جميعا فجلده حدا واحدا.

# قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر هو انه إن كان قد قذفهم بكلمة
~~واحده فوجب عليه حد واحد، ولو افترى عليهم بالفاظ مختلفة كان يقيم لكل رجل
~~منهم حدا، وقد فصل ذلك ابوعبدالله عليه السلام في رواية الحسن العطار ويزيد
~~ذلك بيانا ما رواه:

# (258) 23 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابى الحسن السائي عن بريد عن
~~ابى جعفر عليه السلام في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة قال له: ان لم
~~يسمهم فانما عليه حد واحد، وان سمى فعليه لكل رجل حد؟.

# (259) 24 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن علي بن ابي PageV10P069 

# حمزة عن ابي بصير عن ابي ms2809 عبدالله عليه السلام في اربعة شهدوا على رجل
~~بالزنى فلم يعدلوا قال: يضربون لحد.

# (260) 25 - عنه عن ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن عباد البصري قال:
~~سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى وقالوا: الآن
~~نأتي بالرابع قال: فقال: يجلدون جميعا حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم.

# (261) 26 - عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليه
~~السلام قال: ايما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل فانه يبدأ بالحدود التي
~~دون القتل ثم يقتل.

# (262) 27 - احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران
~~قال: سألته عن الرجل يفتري كيف ينبغي للامام ان يضربه؟ قال: جلد بين
~~الجلدين.

# (263) 28 الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليه
~~السلام قال: سألته عن المفتري قال: يضرب ضربا بين الضربين يضرب جسده كله.

# (264) 29 - يونس عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه السلام قال: المفتري
~~يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه.

# (265) 30 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن الشعيري عن ابي عبدالله عليه
~~السلام عن ابيه عن علي بن ابيطالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله:

PageV10P070



# لا ينزع من ثياب القاذف الا الرداء.

# (266) 31 - الحسن بن محبوب عن عبدالعزيز العبدي عن عبيد ابن زرارة قال:
~~سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: لو اتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنى
~~لا نعلم منه الا خيرا لضربته الحد حد الحر الا سوطا.

# (267) 32 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران
~~عن احدهما عليه السلام قال: سألته عن رجل اعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنى
~~قال: فقال: أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر الله، قلت: أرأيت ان جعلته في حل
~~وعفت عنه؟ فقال: لا ضرب عليه اذا عفت عنه من قبل أن ترفعه قلت: فتغطي رأسها
~~منه حين اعتق نصفها؟ قال: نعم ms2810 وتصلي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج حتى تؤدي ما
~~عليها او يعتق النصف الآخر.

# قال محمد بن الحسن: ما يتضمن صدر الخبر من انه قذفها وقد اعتق نصفها
~~محمول على ان كان يعتق خمسة اثمانها لان بذلك يستحق خمسين سوطا، فاما اذا
~~كان النصف سواء فليس عليه اكثر من الاربعين لانه نصف الحد، ويجوز ايضا ان
~~يكون استحق الاربعين بما اعتق منها وما زاد على ذلك يكون على جهة التعزير
~~لان من قذف عبدا يستحق التعزير وان لم يستحق الحد على ما بيناه،.

# (268) 33 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله
~~عليه السلام في الحر يفترى على المملوك قال: يسئل فان كانت امه حرة جلد الحد.

# (269) 34 - عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: من افترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام.

PageV10P071



# (270) 35 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال: هذا من
~~حقوق الناس.

# (271) 36 - احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن
~~المملوك يفتري على الحر قال: عليه ثمانون قلت: فاذا زنى؟ قال: يجلد خمسين.

# (272) 37 - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل
~~عن ابي الصباح عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن عبد افترى على حر
~~فقال: يجلد ثمانين.

# (273) 38 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحكم عن موسى بن بكير
~~عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام في مملوك قذف محصنة حرة قال: يجلد ثمانين
~~لانه انما يجلد بحقها.

# (274) 39 - احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: يجلد
~~المكاتب اذا زنى على قدر ما أعتق منه فاذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد
~~ثمانين حرا كان او مملوكا.

# (275) 40 - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ms2811 سيف بن عميرة عن ابي بكر
~~الحضرمي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا فقال:
~~يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين، فاما ما كان من حقوق الله عزوجل فانه
~~يضرب نصف الحد، قلت: الذي من حقوق الله ما هو؟ قال:

PageV10P072



# اذا زنى او شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.

# (276) 41 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن حريز عن
~~بكير عن احدهما عليه السلام انه قال: من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديا
~~كان او نصرانيا او عبدا.

# (277) 42 - عنه عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابن بكير قال: سألت
~~ابا عبد عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال: يجلد ثمانين هذا من حقوق
~~الناس، فاما ما كان من حقوق الله فانه يضرب نصف الحد قلت: الذى يضرب فيه
~~نصف الحد ما هو؟ قال: اذا زنى او شرب خمرا فهذا من حقوق الله التى يضرب
~~فيها نصف الحد،.

# (278) 43 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسين
~~عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام
~~عن العبد اذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال: اربعين، وقال: اذا اتى بفاحشة
~~فعليه نصف العذاب.

# فهذا خبر شاذ مخالف لظاهر القرآن وللاخبار الكثيرة التي قدمناها وما هذا
~~حكمه لا يعمل به ولا يعترض بمثله، فاما مخالفته لظاهر القرآن فلان الله
~~تعالى قال: " والذين يرمون المحصنات " إلى قوله: " فاجلد وهم ثمانين جلدة
~~ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا "(1) وذلك عام في كل قاذف حرا كان او عبدا، فاما
~~قوله تعالى " فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " فذلك
~~مخصوص مقصور على الزنى لما بيناه من الاخبار وأنه لا يجوز تناقضها.

PageV10P073



# (279) 44 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد عن ابى
~~جعفر عليه السلام في العبد يفتري على الحر ms2812 قال: يجلد حدا الا سوطا او سوطين.

# فهذا الخير يحتمل ان يكون اراد بالفرية ما لم يبلغ القذف فان ذلك لا يوجب
~~الحد كاملا ويجب فيه التعزير، والذي يكشف عما ذكرناه أن محمد بن مسلم قد
~~روى خلاف هذا موافقا لما قدمناه من الاخبار.

# (280) 45 - روى الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن العلا عن محمد عن
~~احدهما عليه السلام قال: سألته عن العبد يفتري على الحر قال: يجلد حدا.

# (281) 46 - واما ما رواه يونس عن سماعة قال: سألته عن المملوك يفتري على
~~الحر قال: عليه خمسون جلدة، فالوجه فيه ايضا ما ذكرناه في الخبر الاول لان
~~سماعة قد روى انه يجب عليه الحد ثمانين وقد قدمناه.

# (282) 47 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن
~~سليمان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المملوك اذا افترى على الحر
~~كم يجلد؟ قال: اربعين.

# فقد بينا الوجه فيه في رواية محمد بن علي بن محبوب فلا وجه لاعادته.

# (283) 47 - يونس بن عبدالرحمان عن ابن مسكان عن ابي بصير قال: قال: حد
~~اليهودى والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وانما صولح اهل الذمة
~~ان يشربوها في بيوتهم.

# (284) 49 - عنه عن يونس قال: سألته عن اليهودي والنصراني PageV10P074 

# يقذف صاحب ملة على ملته والمجوسي يقذف المسلم قال: يجلد الحد.

# (285) 50 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب قال: سئل
~~ابوعبدالله عليه السلام عن نصراني قذف مسلما فقال له: يا زان فقال: يجلد
~~ثمانين جلدة لحق المسلم وثمانين سوطا إلا سوطا لحرمة الاسلام ويحلق رأسه
~~ويطاف به في اهل دينه لكي ينكل غيره.

# (286) 51 - يونس عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام انه نهى
~~عن قذف من ليس على الاسلام الا ان يطلع على ذلك منهم وقال: ايسر ما يكون ان
~~يكون قد كذب.

# (287) 52 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~ابي عبدالله عليه السلام انه ms2813 نهى عن قذف من كان على غير الاسلام الا أن
~~تكون اطلعت على ذلك منه،

# (288) 53 - عنه عن ابن ابي عمير عن ابي الحسن الحذاء قال: كنت عند ابى
~~عبدالله عليه السلام فسألني رجل: ما فعل غريمك؟ قلت: ذاك ابن الفاعلة فنظر
~~الي ابوعبدالله عليه السلام نظرا شديدا قال: فقلت: جعلت فداك انه مجوسي امه
~~اخته فقال: أو ليس ذلك في دينهم نكاحا؟.

# (289) 54 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر ابن سماعة عن
~~ابان بن عثمان عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن
~~الافتراء على اهل الذمة واهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء
~~عليهم؟ قال: لا ولكن يعزر.

# (290) 55 - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن موسى PageV10P075 

# ابن القاسم بن الحكم جميعا عن ابان عن عبدالرحمان بن ابي عبدالله عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها
~~يضرب القاذف لان المسلم قد حصنها.

# (291) 56 - احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن العلا ابن رزين وابى
~~ايوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام في رجل قال لامرأته يا زانية
~~انا زنيت بك قال: عليه حد واحد لقذفه اياها، واما قوله انا زنيت بك فلا حد
~~فيه الا ان يشهد على نفسه اربع شهادات بالزنى عند الامام.

# (292) 57 - يونس بن عبدالرحمان عن محمد بن مضارب عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: من قذف امرأته قبل ان يدخل بها جلد الحد وهي امرأته.

# (293) 58 - يونس بن عبدالرحمان عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: اذا قذف الرجل امرأته ثم اكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته وان
~~لم يكذب نفسه تلاعنا ويفرق بينهما.

# (294) 59 - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن ابى
~~عبدالله عليه السلام في رجل او قفه الامام للعان فشهد شهادتين ثم نكل واكذب
~~نفسه قبل أن يفرغ من اللعان ms2814 قال: يجلد حد القاذف ولا يفرق بينه وبين
~~امرأته.

# (295) 60 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال:
~~سألته عن رجل يفتري على امرأته قال: يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى
~~يقول اشهد اني رأيتك تفعلين كذا وكذا.

PageV10P076



# (296) 61 - سهل بن زياد عن ابن ابى نصر عن عبدالكريم عن الحلبي عن ابي
~~عبدالله عليه السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما
~~ولدت وزعم انه منه قال: يرد اليه الولد ولا يجلد لانه قد مضى التلاعن.

# (297) 62 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن ابي بصير
~~عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها
~~بعد ما تفرق ايضا بالزنى أعليه حد؟ قال: نعم عليه حد.

# (298) 63 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن العلا ابن رزين عن
~~محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزنا فقال:
~~لو قتله ما قتل به، وان قذفه لم يجلد له، قلت: فان قذف ابوه امه؟ فقال: ان
~~قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه وفرق
~~بينهما ولم تحل له، قال: وان كان قال لابنه وامه حية يابن الزانية ولم ينتف
~~من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما.

# قال: وان كان قال لابنه يابن الزانية وامه ميتة ولم يكن لها من يأخذ
~~بحقها منه الا ولدها منه فانه لا يقام عليه الحد لان حق الحد قد صار لولده
~~منها، وان كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له وان لم يكن لها ولد من
~~غيره وكان لها قرابة يقومون بحق الحد جلد لهم.

# (299) 64 - يونس عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير قال: قال: ابوعبدالله عليه
~~السلام في رجل قال لامرأته: لم اجدك عذراء قال: يضرب قلت: فان عاد؟ قال:
~~يضرب فانه يوشك ان ينتهي.

PageV10P077



# (300) 65 - يونس عن ms2815 زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل قال
~~لامرأته: لم تأتني عذراء قال: ليس عليه شئ لان العذرة تذهب بغير جماع.

# قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام ليس عليه شئ، معناه ليس عليه حد تام
~~وان كان عليه تعزير حسب ما تضمنه الخبر الاول.

# (301) 66 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن حماد عن زياد عن سليمان عن
~~ابي عبدالله عليه السلام في رجل قال لامرأته بعد ما دخل بها لم اجدك عذراء
~~قال: لا حد عليه.

# (302) 67 - فاما ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن ابن
~~ابي عمير عن عبدالله بن سنان قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: اذا قال
~~الرجل لامرأته لم اجدك عذراء وليست له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبينها.

# فلا ينافى الخبر الاول الذي قال: لا حد عليه لانه انما نفى في الخبر
~~الاول الحد على الكمال واثبته في الخبر الثاني على وجه التعزير ولا تنافي
~~بينهما.

# (303) 68 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن ابي بصير عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة غائبة لم يرها فقذفها قال: يجلد.

# (304) 69 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله عليه السلام في
~~عبد قذف امرأته وهي حرة قال: يتلاعنان، فقلت: أبمنزلة الحر سواء؟ قال: نعم.

# (305) 70 - عنه عن فضالة عن محمد عن احدهما عليه السلام قال:

PageV10P078



# سألته عن الحر يلاعن المملوكة، قال: نعم.

# (306) 71 - عنه عن ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن ابي سيار مسمع عن ابي
~~عبدالله عليه السلام في اربعة شهدوا على امرأة بفجور احدهم زوجها قال:
~~يجلدون الثلاثة ويلاعنها زوجها ويفرق بينهما ولا تحل له ابدا.

# (307) 72 - الحسن بن محبوب عن ابى ولاد الحناط قال: سمعت ابا عبدالله
~~عليه السلام يقول: اتي امير المؤمنين عليه السلام برجلين قذف كل واحد منهما
~~صاحبه بالزنى في بدنه قال: فدرأ عنهما الحد وعزرهما.

# (308) 73 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة ms2816 عن سماعة قال: سألته عن
~~الرجل يفتري على الرجل ثم يعفو عنه ثم يريد ان يجلده بعد العفو قال: ليس
~~ذلك له بعد العفو.

# (309) 74 - الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن سماعة قال: سألت ابا عبدالله
~~عليه السلام عن رجل يقذف الرجل بالزنى فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ثم
~~انه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يحد له قال: ليس عليه حد بعد العفو، قلت:
~~أرأيت ان هو قال يابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله عزوجل؟ فقال: ان كانت
~~امه حية فليس له ان يعفو، العفو إلى امه متى شاء ت اخذت بحقها، وان كانت
~~امه قد ماتت فانه ولي امرها يجوز عفوه.

# (310) 75 - احمد بن محمد عن محمد بن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: جاء رجل إلى امير المؤمنين عليه السلام برجل
~~وقال: يا امير المؤمنين هذا قذفني فقال له: ألك بينة؟ فقال: لا ولكن
~~استحلفه فقال PageV10P079 

# امير المؤمنين عليه السلام: لا يمين في حد ولا قصاص في عظم.

# (311) 76 - احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث ابن ابراهيم عن جعفر عن
~~ابيه عليه السلام قال: جاء ت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله
~~فقالت: يا رسول الله اني قلت لامتي يا زانية فقال: هل رأيت عليها زنى؟
~~فقالت: لا فقال: أما أنها سيقاد لها منك يوم القيامة فرجعت إلى أمتها
~~فأعطتها سوطا ثم قالت: اجلديني فأبت الامة فاعتقتها ثم اتت النبي صلى الله
~~عليه وآله فاخبرته فقال: عسى ان يكون به.

# (312) 77 - يونس بن عبدالرحمان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن
~~الرجل يقذف امرأته قال: يجلد قلت: أرأيت ان عفت عنه؟ قال: لا ولا كرامة.

# قال محمد بن الحسن.هذا الخبر لا ينافي خبر سماعة الذي يتضمن جواز العفو
~~لان هذا محمول على أنه ليس لها العفو بعد رفعها إلى السلطان وعلمه به،
~~وانما كان لها العفو قبل ذلك على ما ms2817 نبينه فيما بعد ان شاء الله.

# (313) 78 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين ابن ابي العلا عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: ان رجلا لقي رجلا على عهد امير المؤمنين عليه
~~السلام فقال: ان هذا افترى علي قال: وما قال لك؟ قال: انه احتلم بأم الآخر
~~قال: إن في العدل ان شئت جلدت ظله، فان الحلم إنما هو مثل الظل، ولكن
~~سنوجعه ضربا وجيعا حتى لا يؤذي المسلمين فضربه ضربا وجيعا.

# (314) 79 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن
~~محمد عن سليمان بن داود عن النعمان بن عبدالسلام عن ابي حنيفة قال:

PageV10P080



# سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل قال لآخر يا فاسق فقال: لا حد عليه ويعزر.

# (315) 80 - عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن ابيه عن
~~علي عليه السلام قال: من قال لصاحبه: لا أب لك ولا أم لك فليتصدق بشئ ومن
~~قال: لا وابي، فليقل أشهد أن لا اله الا الله فانها كفارة لقوله.

# (316) 81 - يونس عن عبدالله بن سنان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام
~~عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه فقال: يدرأ عنهما الحد ويعزران.

# (317) 82 - عنه عن عبدالرحمان بن ابي عبدالله قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن رجل سب رجلا بغير قذف فعرض به هل يجلد؟ قال: عليه تعزير.

# (318) 83 - احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن
~~القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اذا
~~قال الرجل انت خنثى وانت خنزير فليس فيه حد، ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة.

# (319) 84 - علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين
~~بن ابى العلا عن ابي مخلد السراج عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال: قضى
~~امير المؤمنين عليه السلام في رجل دعا آخر ابن المجنون فقال الآخر: انت ابن
~~المجنون فأمر الاول ms2818 أن يجلد صاحبه عشرين جلدة وقال له: اعلم انه ستعقب
~~مثلها عشرين فلما جلده اعطوا المجلود السوط فجلده نكالا ينكل بهما.

PageV10P081



# (320) 85 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن فضال عن يونس
~~بن يعقوب عن ابى مريم عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه
~~السلام في الهجاء التعزير.

# (321) 86 - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس الكناسي عن ابي
~~جعفر عليه السلام قال: لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام فاما ما كان
~~من حق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام.

# (322) 87 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا عن محمد ابن مسلم عن ابى
~~جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل جنى الي اعفو عنه؟ أو ارفعه إلى
~~السلطان؟ قال: هو حقك ان عفوت عنه فحسن، وان رفعته إلى الامام فانما طلبت
~~حقك وكيف لك بالامام !؟.

# (323) 88 - عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال: قلت
~~لابي عبدالله عليه السلام: لو ان رجلا قال لرجل يابن الفاعلة يعني الزنى
~~وكان للمقذوف اخ لابيه وامه فعفا احدهما عن القاذف واراد احدهما ان يقدمه
~~إلى الوالي أو يجلده أكان له ذلك؟ فقال: أليس امه هي ام الذي عفا؟ ثم قال:
~~ان العفو اليهما جميعا اذا كانت امهما ميتة فالامر اليهما في العفو وان
~~كانت حية فالام اليها العفو.

# (324) 89 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن اسحاق ابن عمار عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: لا حد لمن لا حد عليه، وتفسير ذلك:

PageV10P082



# لو ان مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه شئ فلو قذفه رجل لم يكن عليه حد.

# (325) 90 ابن محبوب عن ابى ايوب عن فضيل بن يسار قال: سمعت ابا عبدالله
~~عليه السلام يقول: لا حد لمن لا حد عليه، يعني لو ان مجنونا قذف رجلا لم ار
~~عليه شيئا، ولو قذفه رجل فقال له: يا ms2819 زان لم يكن عليه حد.

# (326) 91 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: لا تشفعن احدا في حد اذا بلغ
~~الامام فانه يملكه، واشفع فيما لم يبلغ الامام اذا رأيت الدم، واشفع عند
~~الامام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له، ولا تشفع في حق امرئ مسلم او
~~غيره الا باذنه.

# (327) 92 - احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار
~~الساباطي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: ان الحد لا يورث كما
~~تورث الدية والمال والعقار، ولكن من قام به من الورثة وطلبه فهو وليه ومن
~~تركه فلم يطلبه فلا حق له، وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف اخوان فان عفا
~~عنه احدهما كان للآخر أن يطلبة بحقه لانها امهما جميعا والعفو اليهما
~~جميعا،.

# (328) 93 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: الحد لا يورث.

# (329) 94 - محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن محمد بن عيسى PageV10P083 

# عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~قلت: الرجل ينتفي من ولده وقد اقر به فقال: ان كان الولد من حرة جلد خمسين
~~سوطا حد المملوك، وان كان من امة فلا شئ عليه.

# (330) 95 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها.

# (331) 96 - سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن علي بن جعفر قال: اخبرني اخي
~~موسى عليه السلام قال: كنت واقفا على رأس ابي حين اتاه رسول زياد بن عبيد
~~الله الحارثي عامل المدينة فقال: يقول لك الامير: انهض الي، فاعتل عليه
~~بعلة، فعاد اليه الرسول فقال له: قد أمرت ان يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب
~~لخطوتك قال: فنهض أبي واعتمد علي فدخل على الوالي وقد جمع فقهاء اهل
~~المدينة كلهم ms2820 وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من اهل وادي القرى قد ذكر
~~النبي صلى الله عليه وآله فنال منه فقال له الوالي: يا ابا عبدالله انظر في
~~هذا الكتاب قال: حتى انظر ما قالوا قال: فالتفت اليهم فقال: ما قلتم؟
~~قالوا: قلنا: يؤدب ويضرب ويعذب ويحبس قال: فقال لهم: ارأيتم لو ذكر رجلا من
~~اصحاب النبي صلى الله عليه وآله ما كان الحكم فيه؟ قالوا: مثل هذا، قال:
~~فليس بين النبي صلى الله عليه وآله وبين رجل من اصحابه فرق ! !؟ قال: فقال
~~الوالي: دع هؤلاء يا ابا عبدالله لو اردنا هؤلاء لم نرسل اليك، قال: فقال
~~ابوعبدالله عليه السلام: اخبرني ابي ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
~~الناس في اسوة سواء من سمع احدا يذكرنى فالواجب عليه ان يقتل من شتمني ولا
~~يرفع إلى السلطان، والواجب على السلطان اذا رفع اليه ان يقتل من نال مني
~~قال: فقال زياد بن عبيد الله: أخرجوا PageV10P084 

# هذا الرجل فاقتلوه بحكم ابي عبدالله.

# (332) 97 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن
~~علي الوشا قال: سمعت ابا الحسن عليه السلام يقول: شتم رجل على عهد جعفر بن
~~محمد عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله فاتي به إلى عامل المدينة
~~فجمع الناس فدخل عليه ابوعبدالله عليه السلام وهو قريب العهد بالعلة وعليه
~~رداء له فاجلسه في صدر المجلس واستأذنه في الاتكاء وقال لهم: ما ترون؟ فقال
~~له عبدالله بن الحسن والحسن بن زيد وغيرهما نرى ان يقطع لسانه فالتفت
~~العامل إلى ربيعة الرأي واصحابه فقال: ما ترى؟ قال: يؤدب فقال له
~~ابوعبدالله عليه السلام: سبحان الله فليس بين رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وبين اصحابه فرق؟ !.

# (333) 98 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن
~~مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: ان رجلا من هذيل كان يسب رسول الله صلى
~~الله عليه وآله فبلغ ذلك النبي ms2821 صلى الله عليه وآله فقال: من لهذا؟ فقام
~~رجلان من الانصار فقالا: نحن يا رسول الله فانطلقا حتى اتيا عرنة(1) فسألا
~~عنه فاذا هو يتلقى غنمه فلحقاه بين اهله وغنمه فلم يلسما عليه فقال: من
~~انتما وما اسمكما؟ فقالا له: انت فلان بن فلان؟ فقال: نعم فنزلا فضربا
~~عنقه، قال محمد بن مسلم: فقلت لابي جعفر عليه السلام أرأيت لو ان رجلا الآن
~~سب النبي صلى الله عليه وآله أيقتل؟ فقال: ان لم تخف على نفسك فاقتله.

# (334) 99 - احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن يونس ابن يعقوب عن مطر
~~بن ارقم قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: ان عبدالعزيز PageV10P085 

# ابن عمر الوالي بعث الي فاتيته وبين يديه رجلان قد تناول احدهما صاحبه
~~فمرش وجهه فقال: ما تقول يا ابا عبدالله في هذين الرجلين؟ قلت: وما قالا؟
~~قال: قال احدهما: إن(1) لرسول الله صلى الله عليه وآله فضلا على بني امية
~~في الحسب وقال الآخر: له الفضل على الناس كلهم في كل خير، وغضب الذي نصر
~~رسول الله صلى الله عليه وآله فصنع بوجهه ما ترى فهل عليه شئ؟ فقلت له: اني
~~لاظنك قد سألت من حولك واخبروك فقال: اقسمت عليك لما قلت؟ فقلت له: كان
~~ينبغي للذي زعم ان احدا مثل رسول الله صلى الله عليه وآله في التفضيل ان
~~يقتل ولا يستحيى قال: فقال: أو ما الحسب بواحد؟ فقلت: ان الحسب ليس النسب
~~الا ترى لو نزلت برجل من بعض هذه الاحباش فقراك فقلت له: ان هذا لحسيب قال:
~~أو ما النسب بواحد؟ قلت: اذا اجتمعا إلى آدم فان النسب واحد، ان رسول الله
~~صلى الله عليه وآله لم يخلطه شرك ولا بغي، فامر به فقتل.

# (335) 100 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ربعي بن محمد عن عبدالله بن
~~سليمان العامري قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: اي شئ تقول في رجل
~~سمعته يشتم عليا وتبرأ منه؟ فقال لي: هو والله حلال الدم ms2822 وما الف رجل منهم
~~برجل منكم، دعه.

# (336) 101 - عنه عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم قال: قلت لابى عبدالله
~~عليه السلام ما تقول في رجل سبابة لعلي عليه السلام؟ قال: فقال لي: حلال
~~الدم والله، لولا ان يغمز بريئا، قال: قلت: فما تقول في رجل مؤذ لنا؟ قال:
~~فقال: فيماذا؟ قال: فقلت: فيك يذكرك قال: فقال:

PageV10P086



# له في علي عليه السلام نصيب؟ قلت له: انه ليقول ذلك ويظهره قال: لا تعرض له.

# (337) 102 - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن بعض اصحابنا عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: بعث امير المؤمنين عليه السلام إلى لبيد بن عطارد التميمي
~~في كلام بلغه فمر به رسول امير المؤمنين عليه السلام في بني اسد فقام اليه
~~نعيم بن دجاجة الاسدي فافلته فبعث اليه امير المؤمنين عليه السلام فاتوه به
~~وأمر به ان يضرب فقال له نعيم: والله ان المقام معك لذل وان فراقك لكفر
~~فلما سمع ذلك منه قال له: قد عفونا عنك إن الله عزوجل يقول: " ادفع بالتي
~~هي احسن السيئة "(1) اما قولك ان المقام معك لذل فسيئة اكتسبتها، واما
~~قولك: ان فراقك لكفر فحسنة اكتسبتها فهذه بهذه.

# (338) 103 - محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم عن النوفلي عن السكوني عن
~~جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام قال: من اقر بولد ثم نفاه جلد الحد وألزم الولد.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر هو الذي به افتي دون الخبر الذي رواه العلا
~~بن فضيل فذكر فيه ان عليه خمسين جلدة ان كان من حرة ولا شئ عليه ان كان
~~الولد من أمة، لان هذا الخبر موافق للاخبار كلها لانا قد بينا أن من قذف
~~حرة كان عليه الحد ثمانين، ويوشك ان يكون ذلك الخبر وهما من الراوي.

# (339) 104 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسين بن علي عن يونس بن
~~عبدالرحمان عن ابى بكر الحضرمي عن ابي جعفر عليه السلام قال: قلت PageV10P087 

# جعلت فداك ما تقول في رجل يقذف بعض ms2823 جاهلية العرب؟ قال: يضرب الحد ان ذلك
~~يدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله.

# (340) 105 - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن
~~عمار عن ابى جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يعزر في الهجاء ولا
~~يجلد الحد الا في الفرية المصرحة ان يقول: يا زاني ويابن الزانية أو لست لابيك.

# (41) 106 محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبدالله بن
~~هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال
~~لامرأته يا زانية قال: يجلد حدا ويفرق بينهما بعد ما يجلد ولا تكون امرأته
~~قال: وان كان قال كلاما افلت منه من غير ان يعلم شيئا اراد ان يغيظها به
~~فلا يفرق بينهما.

# (342) 107 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر
~~عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في المملوك يدعو الرجل
~~لغير ابيه قال: ارى ان يعرى جلده قال: وقال في رجل دعي لغير ابيه.اقم بينتك
~~امكنك منه فلما اتى بالبينة قال: ان امه كانت أمة قال: ليس عليك حد، سبه
~~كما سبك واعف عنه ان شئت.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر ضعيف مخالف لما قدمناه من الاخبار الصحيحة
~~ولظاهر القرآن فلا ينبغي ان يعمل عليه على ان فيه ما يضعفه وهو أن امير
~~المؤمنين عليه السلام امر الخصم ان يسب خصمه كما سبه ولا يجوز منه عليه
~~السلام ان يأمر بذلك، بل الذي اليه ان ياخذ له بحقه من خصمه بان يقيم عليه
~~الحد ان كان ممن PageV10P088 

# وجب عليه ذلك أو يعزره ان لم يكن، فاما ان يأمره بالسباب فذلك ممالا يجوز
~~على حال،

# (343) 108 - محمد بن احمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: كل بالغ من ذكر أو انثى افترى على صغير او كبير
~~او ذكر أو انثى او مسلم ms2824 او كافر او حر او مملوك فعليه حد الفرية وعلى غير
~~البالغ حد الادب.

# قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من ايجاب الحد على من قذف صبيا
~~محمول على انه قذفه بنسبة الزنى إلى احد والديه كأن يقول: يا بن الزاني أو
~~الزانية او زنت بك امك او ابوك لان ذلك يوجب عليه الحد على الكمال، فاما
~~اذا قال له: قد زنيت فلا يجب عليه الحد حسب ما قدمناه من الاخبار، فاما ما
~~تضمن من ايجاب الحد على من قذف كافرا او يهوديا او نصرانيا فيحتمل أن يكون
~~المراد به اذا كانت امه مسلمة فانه يجب على من قذفه الحد لحرمة المسلمة،
~~فاما اذا لم يكن كذلك فانه يجب عليه التعزير حسب ما قدمناه.

### || AUTO 7 - باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع واكل المحظور من الطعام:

# (344) 1 محمد بن يحيى عن احمد بن محمد وعلي بن النعمان عن ابى الصباح
~~الكناني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كل مسكر من الاشربة يجب PageV10P089 

# فيه كما يجب في الخمر من الحد.

# (345) 2 - سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد ابن عثمان عن
~~عمر بن يزيد قال: قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: في كتاب علي
~~عليه السلام يضرب شارب الخمر وشارب المسكر قلت: كم؟ قال: حدهما واحد.

# (346) 3 - يونس عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال علي عليه
~~السلام: ان الرجل اذا شرب الخمر سكر واذا سكر هذى، واذا هذى افترى فاجلدوه
~~حد المفتري.

# (347) 4 - احمد ابن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال:
~~سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: ان الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب
~~الخمر قال عثمان لعلي عليه السلام: اقض بينه وبين هؤلاء الذين يزعمون انه
~~شرب الخمر، فأمر علي عليه السلام فجلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة.

# (348) 5 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد ابن ms2825 عثمان عن
~~بريد بن معاوية قال: سمعت ابا عبدالله(ع) يقول: ان في كتاب علي عليه السلام
~~يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين.

# (349) 6 - احمد ابن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سمعت ابا
~~جعفر عليه السلام يقول: اقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر
~~أن يضرب فلم يتقدم عليه احد يضربه حتى قام علي عليه السلام بنسعة(1) مثنية
~~فضربه بها اربعين.

PageV10P090



# (350) 7 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن رجل شرب حسوة خمر قال: يجلد ثمانين جلدة قليلها
~~وكثيرها حرام.

# (351) 8 - يونس عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: كيف
~~كان يجلد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: فقال: كان يضرب بالنعال ويزيد
~~كلما اتي بالشارب، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين أشار
~~بذلك علي عليه السلام على عمر فرضي بها.

# (352) 9 - علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: أرأيت النبي صلى الله عليه وآله كيف
~~كان يضرب في الخمر؟ قال: كان يضرب بالنعال ويزيد اذا اتي بالشارب، ثم لم
~~يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين اشار بذلك علي عليه السلام على عمر.

# (353) 10 - احمد بن محمد عن الحسن بن علي عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير
~~عن احدهما عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ
~~ثمانين، الحر والعبد واليهودي والنصرانى قلت: وما شأن اليهودي والنصرانى؟
~~قال: ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم.

# (354) 11 - يونس عن سماعة عن ابى بصير قال: كان علي عليه السلام يجلد
~~الحر والعبد واليهودي والنصرانى في الخمر والنبيذ ثمانين، فقلت: فما بال
~~اليهودي والنصراني؟ فقال: اذا اظهروا ذلك في مصر من الامصار لانه ليس لهم
~~أن يظهروا شربها.

PageV10P091



# (355) 12 - يونس عن عبدالله بن ms2826 مسكان عن ابي بصير قال: حد اليهودي
~~والنصرانى والمملوك في الخمر والفرية سواء، وانما صولح اهل الذمة ان
~~يشربوها في بيوتهم قال: وسألته عن السكران والزاني قال: يجلدان بالسياط
~~مجردين بين الكتفين، فاما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين الضربين.

# (356) 13 - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن
~~محمد عن الحسين بن علي عن حماد بن عثمان قال: قلت لابى عبدالله عليه
~~السلام: التعزير كم هو؟ فقال: دون الحد، قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: لا
~~ولكنها دون الاربعين فانها حد المملوك، قال: قلت: وكم ذاك؟ قال: قال علي
~~عليه السلام: على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه.

# فأول ما فيه انه ليس في ظاهر الخبر ان حد العبد الذي هو الاربعين انما هو
~~في شربه الخمر، واذا لم يكن ذلك في ظاهره جاز أن يكون ذلك حده فيما سواه،
~~ولو كان صريحا بان ذلك حده في شرب الخمر جاز لنا أن نحمله على ضرب من
~~التقية لان ذلك موافق لمذهب بعض العامة.

# (357) 14 - فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابى بكر
~~الحضرمي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال: يجلد
~~ثمانين هذا من حقوق المسلمين فاما ما كان من حقوق الله عزوجل فانه يضرب نصف
~~الحد قلت: الذى من حقوق الله ما هو؟ قال: اذا زنى او شرب الخمر فهذا من
~~الحقوق التى يضرب فيها نصف الحد.فهذا خبر شاذ لا يعارض به الاخبار
~~المتواترة في تناول شارب الخمر واستحقاقه PageV10P092 

# ثمانين جلدة وتلك عامة في العبيد والاحرار، وقد روينا ما يختص بتناول
~~اللفظ لهم ايضا واستحقاقهم الحد على الكمال فلا ينبغي ان نعترضها كلها بهذا
~~الخبر، ويوشك ان يكون الراوي سمع ذلك في الزنى خاصة لانه من حقوق الله فكان
~~حد الشارب من حقوق الله فحمله عى ذلك، وليس ينبغي ان نحمله عليه لانه لا
~~يمتنع ان يختص الزانى منهم ms2827 بنصف الحد والشارب بالحد على الكمال وإن كانا
~~جميعا من حقوق الله عزوجل، ثم انه يحتمل ان يكون الوجه فيه ما قدمناه في
~~الخبر الاول من التقية لموافقته لمذاهب بعض العامة.

# (358) 15 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن يحيى بن ابى
~~العلا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كان ابى يقول: حد المملوك نصف حد الحر.

# فهذا الخبر عام ويجوز تخصيصه بحد الزنى وقد بينا ما يقتضي تخصيصه.

# (359) 16 - ابن محبوب عن خالد بن نافع عن ابى خالد القماط عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: كان امير المؤمنين عليه السلام يجلد اليهودي والنصرانى في
~~الخمر ومسكر النبيذ ثمانين جلدة اذا اظهروا شربه في مصر من الامصار وإن هم
~~شربوه في كنائسهم وبيعهم لم يعترض لهم حتى يصيروا بين المسلمين.

# (360) 17 - يونس عن عبدالله بن سنان قال: قال ابو عبدالله عليه السلام:
~~الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا او كثيرا قال: ثم قال: اتي عمر بقدامة بن
~~مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة فسأل عليا عليه السلام فامر أن
~~يضربه ثمانين فقال قدامة: يا امير المؤمنين ليس علي حد انا من اهل هذه PageV10P093 

# الآية " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا " قال:
~~فقال علي عليه السلام: لست من اهلها ان طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا
~~يشربون الا ما احل الله لهم، ثم قال علي عليه السلام: ان الشارب اذا شرب لم
~~يدر ما يأكل ولا ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة.

# (361) 18 - على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: شرب رجل على عهد ابي بكر خمرا فرفع إلى ابى بكر
~~فقال له: أشربت خمرا؟ قال: نعم قال: ولم وهي محرمة؟ قال: فقال له الرجل:
~~اني اسلمت وحسن اسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلون ولو
~~علمت انها حرام اجتنبتها، فالتفت ابوبكر إلى عمر قال: فقال: ما تقول في امر
~~هذا ms2828 الرجل؟ قال عمر: معضلة وليس لها الا ابوالحسن فقال: ادع لنا عليا فقال
~~عمر: يؤتى الحكم في بيته فقاما والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتى اتوا
~~امير المؤمنين عليه السلام فاخبراه بقصة الرجل وقص الرجل قصته قال: فقال:
~~ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والانصار من كان تلا عليه آية
~~التحريم فليشهد عليه ففعلوا ذلك فلم يشهد عليه احد بانه قرأ عليه آية
~~التحريم فخلى عنه وقال له: ان شربت بعدها اقمنا عليك الحد.

# (362) 19 - ابوعلي الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار عن احمد ابن النضر عن
~~عمرو بن شمر عن جابر رفعه عن ابي مريم قال: اتي امير المؤمنين عليه السلام
~~بالنجاشي الشاعر وقد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين جلدة ثم حبسه
~~ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا فقال له: يا امير المؤمنين هذا
~~ضربتني ثمانين جلدة في شرب الخمر وهذه العشرين ماهي؟ فقال: هذا لتجرؤك PageV10P094 

# على شرب الخمر في شهر رمضان.

# (363) 20 - الحسين بن سعيد عن ابراهيم بن ابي البلاد عن ابيه عن الاصبغ
~~أو عن حبة العرنى قال: قال امير المؤمنين عليه السلام على منبر الكوفة: من
~~شرب شربة خمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه.

# (364) 21 - عنه عن النضر عن هشام عن سليمان بن خالد عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر فاجلدوه، فان
~~عاد فاجلدوه، فان عاد الثالثة فاقتلوه.

# (365) 22 - عنه عن فضالة بن ايوب عن العلا عن محمد عن ابى جعفر عليه
~~السلام مثل ذلك.

# (366) 23 - يونس عن المعلى عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~كان رسول الله صلى الله عليه وآله اذا أتي بشارب الخمر ضربه ضربة، ثم ان
~~أتي به ثانية ضربه، ثم اذا اتي به ثالثة ضرب عنقه.

# (367) 24 - صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبيدة عن ابى عبدالله عليه
~~السلام أنه قال: من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه، ms2829 فان عاد فاقتلوه.

# (368) 25 - احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبدالله
~~عليه السلام انه قال: في شارب الخمر اذا شرب ضرب، فان عاد ضرب فان عاد قتل
~~في الثالثة.

# (369) 26 - يونس عن ابى الحسن الماضيعليه السلام قال: اصحاب PageV10P095 

# الكبائر كلها اذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.

# (370) 27 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال:
~~قال ابوعبدالله عليه السلام: كان النبي صلى الله عليه وآله اذا أتي بشارب
~~الخمر ضربه فان اتي به ثانية ضربه، فان اتي به ثالثة ضرب عنقه، قلت:
~~النبيذ؟ قال: اذا اخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين، قلت: أرأيت ان اخذبه
~~ثانية؟ قال: اضربه، قلت: فان اخذ به ثالثة؟ قال: يقتل كما يقتل شارب الخمر،
~~قلت: أرأيت ان اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد؟ قال: لا.

# قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من الفرق ببن النبيذ والخمر وانه
~~لا يجلد فيه الا اذا سكر محمول على ضرب من التقية لان ذلك مذهب فقهاء بعض
~~العامة، لانا قد بينا انه لا فرق بين الخمر والنبيذ في قليله وكثيره وانه
~~يوجب الحد وكذلك الحكم فيما رواه:

# (371) 28 - احمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام قلت: أرأيت ان اخذ شارب النبيذ ولم يسكر
~~أيجلد ثمانين؟ قال: لا، وكل مسكر حرام.

# فالوجه فيه ايضا التقية حسب ما قدمناه فاما ما رواه:

# (372) 29 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته
~~عن الشارب فقال: أما رجل كانت منه زلة فاني معزره واما آخر يدمن فاني كنت
~~منهكه عقوبة لانه يستحل الحرمات كلها، ولو ترك الناس وذلك لفسدوا.فهذا
~~الخبر شاذ نادر لا يجوز العمل عليه لمنافاته للاخبار كلها، مع انه ليس PageV10P096 

# في ظاهر الخبر اكثر من انه سأله عن الشارب ولم يبين له هل هو شارب خمر أو
~~نبيذ أو ms2830 شراب آخر ويحتمل ان يكون هذا الحكم مختصا بمن شرب بعض الاشربة
~~المحرمة وان لم يكن مسكرا، والذى يكشف عما ذكرناه من ان حكم النبيذ في
~~قليله حكم الكثير وان حكمه حكم الخمر على السواء ما رواه:

# (373) 30 - يونس عن هشام بن ابراهيم المشرقي عمن رواه عن ابى عبدالله
~~عليه السلام انه قال: كان امير المؤمنين عليه السلام يجلد في قليل النبيذ
~~كما يجلد في قليل الخمر، ويقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة
~~من الخمر.

# (374) 31 - يونس عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: كان امير المؤمنين
~~عليه السلام يضرب في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ويقتل في
~~الثالثة كما يقتل صاحب الخمر.

# (375) 32 - عنه عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم قال: قلت لابى جعفر عليه
~~السلام: رجل دعوناه إلى جملة ما نحن عليه من جملة الاسلام فأقر به ثم شرب
~~الخمر وزنى وأكل الربا ولم يبين له شئ من الحلال والحرام اقيم عليه الحد
~~اذا جهله؟ قال: فقال: لا الا ان تقوم عليه بينة انه قد كان اقر بتحريمها.

# (376) 33 - احمد بن محمد عن البرقى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن
~~ابيه عن علي عليه السلام انه اتي بشارب الخمر واستقرأه القرآن فقرأ فاخذ
~~رداء ه فألقاه مع اردية الناس وقال له: خلص رداء ك فلم يخلصه فحده.

# (377) 34 - احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان PageV10P097 

# عن الحسين القلانسي قال: كتبت إلى ابي الحسن الماضي عليه السلام اسأله عن
~~الفقاع فقال: لا تقربه فانه من الخمر.

# (378) 35 - محمد بن احمد بن يحيى عن ابي عبدالله عن منصور ابن العباس عن
~~عمرو بن سعيد عن ابن فضال وابن الجهم عن ابي الحسن عليه السلام قالا:
~~سألناه عن الفقاع فقال: خمر وفيه حد شارب الخمر.

# (379) 36 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد ابن اسماعيل
~~بن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الفقاع فقال: ms2831 خمر وفيه حد
~~شارب الخمر.

# (380) 37 - محمد بن احمد بن يحيى عن يعقوب عن يحيى بن المبار ك عن
~~عبدالله بن جبلة عن ابي جميلة عن اسحاق بن عمار وسماعة عن ابي بصير قال:
~~قلت: آكل الربا بعد البينة؟ قال: يؤدب فان عاد أدب، فان عاد قتل.

# (381) 38 - وبهذا الاسناد عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام
~~انه قال: آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليهم ادب، فان عاد أدب قلت: فان
~~عاد يؤدب؟ قال؟ يؤدب وليس عليه حد.

# (382) 39 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكونى عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: اتي امير المؤمنين عليه السلام برجل نصراني كان اسلم ومعه
~~خنزير قد شواه وأدرجه بريحان قال: ما حملك على هذا؟ قال الرجل: مرضت فقرمت
~~إلى اللحم فقال: اين انت عن لحم الماعز؟ ثم قال: لو انك اكلته PageV10P098 

# لاقمت عليك الحد، ولكن سأضربك ضربا فلا تعد، فضربه حتى شغر ببوله.

# (383) 40 - محمد بن احمد بن ابى عبدالله الرازي عن الحسن ابن علي بن ابي
~~حمزة عن ابى عبدالله المؤمن عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابى عبدالله عليه
~~السلام: الزنى شر او شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانون وفي الزنى مائة؟
~~فقال: يا اسحاق الحد واحد ولكن زيد في هذا لتضييعه النطفة ولوضعه اياها في
~~غير موضعها الذي امر الله به.

### || AUTO 8 - باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الارضين:

# (384) 1 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن محمد ابن مسلم قال:
~~قلت: لابى عبدالله عليه السلام في كم يقطع السارق؟ فقال: في ربع دينار،
~~قال: قلت له: في درهمين؟ فقال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ قال: فقلت
~~له أرأيت من سرق اقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهو عند
~~الله سارق في تلك الحال؟ فقال: كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه واحرزه فهو
~~يقع عليه اسم ms2832 السارق؟ وهو عند الله السارق، ولكن لا يقطع الا في ربع دينار
~~او اكثر، ولو قطعت يد السارق فيما هو اقل من ربع دينار لالفيت عامة الناس
~~مقطعين.

# (385) 2 - احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد PageV10P099 

# عن علي بن ابي حمزة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا تقطع يد السارق
~~حتى تبلغ سرقته ربع دينار وقد قطع علي عليه السلام في بيضة حديد، قال علي:
~~وقال ابوبصير: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن ادنى ما يقطع فيه السارق؟
~~فقال: في بيضة حديد قلت: وكم ثمنها؟ قال: ربع دينار.

# (386) 3 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن سماعة بن
~~مهران عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قطع امير المؤمنين عليه السلام في
~~بيضة قال: قلت: وما بيضة؟ فقال: بيضة قيمتها ربع دينار قال: قلت: هو ادنى
~~حد السارق؟ فسكت.

# (387) 4 - يونس عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا
~~يقطع السارق الا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار.

# (388) 5 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن سلمة عن ابي عبدالله عن
~~ابيه عليهما السلام ان امير المؤمنين عليه السلام كان يقطع السارق في ربع دينار.

# (389) 6 - عنه عن القاسم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن ادنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال: في بيضة حديد، قلت:
~~وكم ثمنها؟ قال: ربع دينار، وقال علي عن ابى عبدالله عليه السلام: لا تقطع
~~يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار، وقد قطع امير المؤمنين عليه السلام في
~~بيضة حديد.

# (390) 7 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابن ابي حمزة
~~قال: سألت ابا جعفر عليه السلام في كم يقطع السارق؟ فجمع كفيه ثم قال:

PageV10P100



# في عددها من الدراهم.فلا ينافي ما قدمناه من أن حد ما يقطع السارق فيه
~~ربع دينار لانه لا يمتنع أن تكون قيمة الدراهم ms2833 التى اشار اليها كانت ربع
~~دينار.وقد بين ابوعبدالله عليه السلام ذلك في رواية محمد بن مسلم التى
~~ذكرناها في اول الباب حين سئل عمن سرق درهمين فقال: في ربع دينار بلغ
~~الدينار ما بلغ.

# (391) 8 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال: سألته على
~~كم يقطع السارق؟ قال: ادناه على ثلث دينار.فالوجه في هذا الخبر انه لا
~~يمتنع ان يكون هذا حكاية حال سئل عليه السلام عنها وهو ما قطع امير
~~المؤمنين عليه السلام فقيل للسائل ثلث دينار ولا يكون إخبارا عن ان هذا حده
~~في جميع الاحوال، والذي يكشف عن ذلك ان سماعة قد روى عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قصة البيضة التى قطع امير المؤمنين عليه السلام سارقها وذكر ان
~~قيمتها كانت ربع دينار، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه:

# (392) 9 - الحسين بن سعيد عن عثمان ين عيسى عن سماعة عن ابي بصير عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: قطع امير المؤمنين عليه السلام رجلا في بيضة قلت:
~~وأي بيضة؟ قال: بيضة حديد قيمتها ثلث دينار، فقلت: هذا ادنى حد السارق؟ فسكت.

# (393) 10 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل
~~وعبدالرحمان عن محمد بن حمران جميعا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه
~~السلام قال: ادنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار.

PageV10P101



# (394) 11 - عنه عن احمد بن ابي عبدالله وفضالة عن ابان عن زرارة عن ابي
~~جعفر عليه السلام مثله.

# (395) 12 - وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار وإن سرق من سوق او
~~زرع او غير ذلك.فالوجه في هذه الاخبار ان نحملها على ضرب من التقية لانها
~~موافقة لمذهب بعض العامة، ويحتمل هذه الاخبار أن تكون مختصة بمن يرى الامام
~~من حاله أن المصلحة تقضي فيه قطع يده فيما هذا قيمته لان ذلك من فرائضه
~~التى يقوم بها هو أو من ms2834 يأمره هو به، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:

# (396) 13 - يونس عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال: قال ابوجعفر عليه
~~السلام: ادنى ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار، والخمس آخر الحد الذي لا
~~يكون القطع في دونه، ويقطع فيه وفيما فوقه.

# (397) 14 - احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: قلت له: من اين يجب القطع؟ فبسط اصابعه وقال: من
~~هاهنا يعني من مفصل الكف.

# (398) 15 - عنه عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: القطع من وسط الكف ولا يقطع الابهام، واذا قطعت
~~الرجل ترك العقب ولم يقطع.

# (399) 16 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان PageV10P102 

# عن اسحاق بن عمار عن ابى ابراهيم عليه السلام قال: تقطع يد السارق ويترك
~~ابهامه وصدر راحته، وتقطع رجله ويترك عقبه يمشي عليها.

# (400) 17 - يونس عن سماعة قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: اذا اخذ
~~السارق قطع من وسط الكف، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم فان عاد استودع
~~السجن، فان سرق في السجن قتل.

# (401) 18 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله بن هلال
~~عن ابيه عن ابى عبدالله عليه السلام قال له: اخبرنى عن السارق لم تقطع يده
~~اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟ فقال: ما احسن ما
~~سألت اذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الايسر ولم يقدر على
~~القيام، فاذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما قلت له:
~~جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله !؟ فقال: ان القطع ليس حيث رأيت يقطع،
~~انما تقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه يصلي ويعبد ربه
~~قلت له: من اين تقطع اليد، فقال: تقطع الاربع اصابع ويترك الابهام يعتمد
~~عليها في الصلاة فيغسل بها وجهه للصلاة، قلت: فهذا القطع(1) من اول من
~~قطعه؟ ms2835 فقال: قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية.

# (402) 19 - سهل بن زياد عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
~~عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في السارق اذا
~~سرق قطعت يمينه فان سرق مرة اخرى قطعت رجله اليسرى، ثم اذا سرق مرة اخرى
~~سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى PageV10P103 

# يأكل بها ويستنجي بها، وقال: اني لاستحي من الله عزوجل ان اتركه لا ينتفع
~~بشئ ولكني اسجنه حتى يموت في السجن وقال: ما قطع رسول الله صلى الله عليه
~~وآله من سارق بعد يده ورجله.

# (403) 20 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان
~~بن عثمان عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا
~~يزيد على قطع اليد والرجل ويقول: انى لاستحي من ربي أن ادعه ليس له ما
~~يستنجي به او يتطهر به قال: وسألته ان هو سرق بعد ما قطع اليد والرجل فقال:
~~استودعه السجن ابدا واغني الناس شره.

# (404) 21 - صفوان عن شعيب عن ابي بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال:
~~تقطع رجل السارق بعد قطع اليد ثم لا يقطع بعد، فان عاد حبس في السجن وانفق
~~عليه من بيت مال المسلمين.

# (405) 22 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابى القاسم عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل سرق فقال: سمعت أبى عليه السلام
~~يقول: اتي علي عليه السلام في زمانه برجل قد سرق فقطع يده، ثم اتي به ثانية
~~فقطع رجله من خلاف، ثم اتي به ثالثة فخلده السجن وانفق عليه من بيت مال
~~المسلمين، وقال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله لا اخالفة.

# (406) 23 - سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
~~عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل امر به ms2836
~~ان تقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه وقال: انما قطعنا شماله
~~اتقطع يمينه؟ فقال: لا تقطع يمينه وقد قطعت شماله، وقال في رجل PageV10P104 

# اخذ بيضة من المغنم وقالوا قد سرق إقطعه فقال: انى لم اقطع احدا له فيما
~~اخذ شرك.

# (407) 24 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله بن
~~عبدالرحمان الاصم عن مسمع بن عبدالملك عن ابي عبدالله عليه السلام ان عليا
~~عليه السلام اتي برجل سرق من بيت المال فقال: لا نقطعه فان له فيه
~~نصيبا.ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه:

# (408) 25 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبدالرحمان ابن ابى
~~عبدالله قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن البيضة التى قطع فيها امير
~~المؤمنين عليه السلام فقال: كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه.لان
~~الوجه في هذا الخبر أن يكون الحكم مقصورا على ما فعله امير المؤمنين عليه
~~السلام وليس في الخبر أن من سرق من المغنم يقطع فيكون منافيا للاول بل هو
~~صريح بحكاية فعله، ولا يمتنع ان يكون امير المؤمنين عليه السلام فعل ذلك
~~لما اقتضته المصلحة في الحال، على ان في الخبرين الاولين صريحا بانه لا قطع
~~عليه اذا سرق من المغنم ويؤكد ذلك ما رواه:

# (409) 26 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: اربعة لا قطع عليهم:
~~المختلس والغلول، ومن سرق من الغنيمة، وسرقة الاجير فانها خيانة.على انه
~~يجوز ان يكون انما قطع امير المؤمنين عليه السلام من سرق من المغنم من لم
~~يكن له فيه نصيب، لان من هذا حاله يجب عليه القطع، أو ان يكون له فيه حظ PageV10P105 

# غير ان قيمة ما سرق يزيد على ماله بقيمة ربع دينار فان من هذه حاله ايضا
~~يجب عليه القطع، يدل على هذا التفصيل ما رواه:

# (410) 27 - يونس بن عبدالرحمان عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: قلت له: رجل سرق ms2837 من المغنم اي شئ الذي يجب عليه أيقطع؟ قال:
~~ينظر كم الذى يصيبه، فان كان الذي أخذ اقل من نصيبه عزر ودفع اليه تمام
~~ماله، وان كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه، وان كان اخذ فضلا بقدر ثمن مجن
~~وهو ربع دينار قطع.

# (411) 28 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن هشام ابن سالم عن
~~سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل سرق سرقة وكابر
~~عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع؟ قال: نعم ولكن اذا اعترف ولم
~~يجئ بالسرقة لم تقطع يده لانه اعترف على العذاب.

# (412) 29 - يونس عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد قال: قال ابوعبدالله
~~عليه السلام: اذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما اخذ.

# (413) 30 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن
~~ابي جعفر عليه السلام قال: السارق يتبع بسرقته وان قطعت يده ولا يترك أن
~~يذهب بمال امرئ مسلم.

# (414) 31 - محمد بن على بن محبوب عن جعفر بن عبدالله عن محمد بن عيسى بن
~~عبدالله عن ابيه قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: السارق يسرق العام
~~فيقدم إلى الوالي ليقطعه فيوهب، ثم يؤخذ في قابل وقد سرق الثانية ويقدم إلى PageV10P106 

# السلطان فبأي السرقتين يقطع؟ قال: يقطع بالاخيرة ويستسعى بالمال الذي
~~سرقه اولا حتى يرده على صاحبه،

# (415) 32 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن
~~كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليه السلام أن عليا عليه السلام
~~كان يقول: لا قطع على السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت ويكون فيها ما يجب
~~فيه القطع.

# (416) 33 - علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن رجل نقب بيتا واخذ قبل ان يصل إلى شي قال: يعاقب
~~فان اخذ وقد اخرج منه شيئا فعليه القطع، قال: وسألته عن رجل اخذوه وقد ms2838 حمل
~~كارة من ثياب فقال صاحب البيت: اعطانيها قال.

# يدرأ عنه القطع الا أن يقوم عليه البينة فان قامت عليه البينة قطع وقال:
~~تقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد، ولكن ان عاد حبس وانفق عليه من بيت مال
~~المسلمين.

# (417) 34 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: في السارق اذا اخذ وقد اخذ
~~المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد قال: ليس عليه قطع حتى يخرج به من الدار.

# (418) 35 - سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عبدالرحمان ابن الحجاج عن
~~بكير بن اعين عن ابي جعفر عليه السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم.سرق مرة
~~اخرى فاخذ فجاء ت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى والسرقة الاخيرة فقال:
~~تقطع يده بالسرقة الاولى ولا تقطع رجله بالسرقة الاخيرة، فقيل كيف ذاك؟
~~فقال: لان الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الاولى والاخيرة PageV10P107 

# قبل أن يقطع بالسرقة الاولى ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى ثم
~~امسكوا حتى تقطع يده ثم شهدوا عليه بالسرقة الاخيرة قطعت رجله اليسرى.

# (419) 36 - احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان عن
~~ابى عبدالله عليه السلام في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق قال:
~~تقطع يده اليمنى على كل حال.

# (420) 37 - يونس بن عبدالرحمان عن المفضل بن صالح عن بعض اصحابه قال: قال
~~ابوعبدالله عليه السلام: اذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا
~~رجله وإن كان اشل ثم قطع يد رجل قص منه يعني لا يقطع بالسرقة ولكن يقطع في
~~القصاص.

# (421) 38 - عنه عن عبدالرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله عليه
~~السلام عن السارق يسرق فتقطع يده ثم يسرق فتقطع رجله ثم يسرق هل عليه قطع؟
~~فقال: في كتاب علي عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله مضى قبل أن
~~يقطع اكثر من يد ورجل، وكان علي عليه السلام يقول: ms2839 اني لاستحي من ربي ان لا
~~ادع له يدا يستنجي بها او رجلا يمشي عليها، قال: فقلت له: لو أن رجلا قطعت
~~يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ قال: فقال: لا يقطع ولا يترك بغير
~~ساق، قال: قلت: فلو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل أيقتص
~~منه؟ ام لا؟ فقال: انما يترك في حق الله عزوجل فأما في حقوق الناس فيقتص
~~منه في الاربع جميعا،.

# (422) 39 - احمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر PageV10P108 

# عن ابيه عن علي عليه السلام قال: كل مدخل يدخل فيه بغير اذن يسرق منه
~~السارق فلا قطع عليه يعني الحمام والارحية.

# (423) 40 - وعنه بهذا الاسناد قال: لا يقطع الا من نقب بيتا او كسر قفلا،.

# (424) 41 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ايوب الخزاز عن سليمان قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل استأجر اجيرا فيسرق من بيته هل تقطع
~~يده؟ قال: هذا مؤتمن ليس بسارق وهذا خائن.

# (425) 42 - الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال: سألته عمن استأجر
~~اجيرا فأخذ الاجير متاعه فسرقه قال: هذا مؤتمن ثم قال: الاجير والضيف امناء
~~ليس يقع عليهما حد السرقة.

# (426) 43 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~ابي عبدالله عليه السلام انه قال في رجل استأجر اجيرا فاقعده على متاعه
~~فسرقه فقال: هو مؤتمن، وقال في رجل اتى رجلا فقال: ارسلني فلان اليك لترسل
~~اليه بكذا وكذا فاعطه وصدقه فلقي صاحبه فقال له: ان رسولك اتاني فبعثت اليك
~~معه بكذا وكذا فقال: ما ارسلته اليك وما اتاني بشئ وزعم الرسول انه قد
~~أرسله ودفعه اليه فقال.ان وجد عليه بينة انه لم يرسله قطع يده، وان لم يجد
~~بينة فيمينه بالله ما ارسلته ويستوفي الآخر من الرسول المال، قلت: أرأيت ان
~~زعم انه انما حمله على ذلك الحاجة، فقال: يقطع لانه سرق مال الرجل.

# (427) 44 - احمد بن محمد ms2840 عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر PageV10P109 

# عن علي بن سعيد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل اكترى حمارا ثم
~~اقبل به إلى اصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا او ثوبين فترك الحمار فقال: يرد
~~الحمار على صاحبه ويتبع الذي ذهب بالثوبين وليس عليه قطع انما هي خيانة.

# (428) 45 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن على ابن رئاب عن محمد
~~بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: الضيف اذا سرق لم يقطع، وان اضاف
~~الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف.

# (429) 46 - عنه عن ابيه عن ابن محبوب عن ابى ايوب عن ابي بصير قال: سألت
~~ابا جعفر عليه السلام عن قوم اصطحبوا في سفرهم رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض
~~فقال: هذا خائن لا يقطع ولكن يتبع بسرقته وخيانته قيل له: فان سرق من منزل
~~ابيه؟ فقال: لا يقطع لان ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل ابيه، هذا
~~خائن، وكذلك ان سرق من منزل لاخيه واخته اذا كان يدخل عليهما لا يحجبانه عن
~~الدخول.

# (430) 47 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا قطع في ثمر ولا كثر
~~والكثر شحم النخل.

# (431) 48 - وبهذا الاسناد قال: قضى النبي صلى الله عليه وآله فيمن سرق
~~الثمار في كمه فما اكل منه فلا شئ عليه وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين.

# (432) 49 - وبهذا الاسناد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال امير
~~المؤمنين عليه السلام: لا قطع في ريش يعني الطير كله.

PageV10P110



# (433) 50 - وبهذا الاسناد قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: لا قطع على
~~من سرق الحجارة يعني الرخام واشباه ذلك.

# (434) 51 - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى الخزاز عن عبدالله بن
~~ابراهيم عن ابي عبدالله عليه السلام ان عليا عليه السلام اتي بالكوفة برجل
~~سرق حماما فلم يقطعه وقال: لا أقطع في الطير.

# (435) 52 - عنه عن ms2841 ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن
~~الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اذا أقيم على السارق الحد نفي إلى
~~بلدة اخرى.

# (436) 53 - سهل بن زياد عن عبدالرحمان بن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن
~~محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام
~~في عبد سرق واختان من مال مولاه قال: ليس عليه قطع.

# (437) 54 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: عبدي اذا سرقني لم اقطعه
~~وعبدى اذا سرق غيري قطعته وعبد الامارة اذا سرق لم اقطعه لانه فئ.

# (438) 55 - يونس عن بعض اصحابه عن ابي عبدالله عليه السلام قال: المملوك
~~اذا سرق من مواليه لم يقطع، واذا سرق من غير مواليه قطع.

# (439) 56 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم ويوسف ابن عقيل عن محمد بن
~~قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال: اذا أخذ رقيق الامام لم PageV10P111 

# يقطع واذا سرق واحد من رقيقي من مال الامارة قطعت يده، وقال: سمعته يقول:
~~اذا سرق عبد أو اجير من مال صاحبه فليس عليه قطع.

# (440) 57 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن الفضل عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: اذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع واذا شهد
~~عليه شاهدان قطع.ولا ينافى هذه الاخبار ما رواه.

# (441) 58 - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس
~~الكناسي عن ابي جعفر عليه السلام قال: العبد اذا أقر على نفسه عند الامام
~~مرة انه سرق قطعه والامة اذا أقرت على نفسها عند الامام بالسرقة قطعها.لان
~~الوجه في هذا الخبر أن نحمله على انه اذا انضاف إلى الاقرار البينة، فاما
~~مجرد الاقرار فلا قطع عليهما حسب ما تضمنه الخبر الاول.

# (442) 59 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: قال: ms2842 لا يقطع السارق في عام سنة يعني في عام مجاعة.

# (443) 60 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن زياد القندي
~~عمن ذكره عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا يقطع السارق في سنة المحق في
~~شئ يؤكل مثل الخبز واللحم واشباهه.

# (444) 61 - سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن عاصم بن حميد PageV10P112 

# عمن اخبره عن ابى عبدالله عليه السلام قال: كان امير المؤمنين عليه
~~السلام لا يقطع السارق في ايام المجاعة.

# (445) 62 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه
~~السلام ان امير المؤمنين عليه السلام أتي برجل قد باع حرا فقطع يده.

# (446) 63 - عنه عن ابيه عن محمد بن حفص عن عبدالله بن طلحة قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن الرجل يبيع الرجل وهما حران يبيع هذا هذا وهذا هذا
~~ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان انفسهما ويفران باموال الناس قال: تقطع
~~ايديهما لانهما سرقا انفسهما واموال المسلمين.

# (447) 64 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حنان بن معاوية عن طريف بن
~~سنان الثوري قال: سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن رجل سرق حرة فباعها
~~قال: فقال: فيها اربعة حدود اما اولها: فسارق تقطع يده، الثانية.

# ان كان وطئها جلد وعلى الذي اشتراها ان كان وطئها وقد علم ان كان محصنا
~~رجم وان كان غير محصن جلد الحد وان كان لم يعلم فلا شئ عليه وهي ان كان
~~استكرهها فلا شئ عليها وان كانت اطاعت جلدت الحد.

# (448) 65 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن موسى عن يونس بن
~~عبدالرحمان عن سنان بن طريف قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل باع
~~امرأته قال: على الرجل أن تقطع يده وعلى المرأة الرجم ان كانت وطئت وعلى
~~الذي اشتراها ان وطئها وكان محصنا أن يرجم ان علم بذلك وان لم يكن محصنا
~~ضرب مائة جلدة.

PageV10P113



# (449) 66 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ms2843 ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: اربعة لا قطع عليهم:
~~المختلس والغلول، ومن سرق من الغنيمة وسرقة الاجبر فانها خيانة.

# (450) 67 - وبهذا الاسناد ان امير المؤمنين عليه السلام اتي برجل اختلس
~~درة من أذن جارية فقال: هذه الزعارة(1) المعلنة فضربه وحبسه.

# (451) 68 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عدة من اصحابنا عن
~~ابان بن عثمان عن عبدالرحمان بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: ليس على الذي يستلب قطع، وليس على الذي يطر(2) الدراهم من ثوب الرجل قطع.

# (452) 69 - احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيس عن سماعة قال: قال: من
~~سرق خلسة اختلسها لم يقطع ولكن يضرب ضربا شديدا.

# (453) 70 - سهل بن زياد عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
~~عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل اختلس
~~ثوبا من السوق فقالوا: قد سرق هذا الرجل فقال: انى لا اقطع في الزعارة
~~المعلنة ولكن اقطع يد من يأخذ ثم يخفي.

# (454) 71 - صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير عن احدهما عليه
~~السلام قال: سمعته يقول قال امير المؤمنين عليه السلام: لا أقطع في الزعارة PageV10P114 

# المعلنة وهي الخلسة ولكن اعزره.

# (455) 72 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: اتي امير المؤمنين عليه السلام بطرار قد طر دراهم من كم
~~رجل فقال: ان كان طر من قميصه الاعلى لم أقطعه وان كان طر من قميصه الداخل قطعته،

# (456) 73 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله بن
~~عبدالرحمان عن مسمع ابي سيار عن ابي عبدالله عليه السلام ان امير المؤمنين
~~عليه السلام اتي بطرار قد طر من رجل من ردائه دراهم فقال: ان كان قد طر من
~~قميصه الاعلى لم نقطعه، وان كان طر من قميصه الاسفل قطعناه.

# (457) 74 - علي بن ابراهيم عن ابيه ms2844 ومحمد بن اسماعيل عن الفضل ابن شاذان
~~جميعا عن ابن ابى عمير عن حفص بن البخترى قال: سمعت ابا عبدالله عليه
~~السلام يقول: حد النباش حد السارق.

# (458) 75 - محمد بن يعقوب عن حبيب بن الحسن عن محمد بن الوليد عن عمرو بن
~~ثابت عن أبي الجارود عن أبي جعفر(ع) قال: قال أمير المؤمنين(ع): يقطع سارق
~~الموتى كما يقطع سارق الاحياء،

# (459) 76 - حبيب عن محمد بن عبدالحميد العطار عن يسار عن زيد الشحام عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: اخذ نباش في زمن معاوية فقال لاصحابه: ما
~~ترون؟ فقالوا: نعاقبه ونخلي سبيله فقال رجل من القوم: ما هكذا فعل علي ابن
~~ابي طالب عليه السلام قالوا: وما فعل؟ قال: فقال: يقطع النباش وقال: هو
~~سارق وهتاك للموتى.

PageV10P115



# (460) 77 - محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الكوفي عن محمد ابن عبدالحميد
~~عن سيف بن عميرة عن منصور قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: يقطع
~~النباش والطرار ولا يقطع المختلس.

# (461) 78 - علي عن ابيه عن آدم بن اسحاق عن عبدالله بن محمد الجعفي قال:
~~كنت عند ابي جعفر عليه السلام وجاء ه كتاب هشام بن عبدالملك في رجل نبش
~~امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فان الناس قد اختلفوا علينا هاهنا طائقة قالوا:
~~اقتلوه، وطائفة قالوا: احرقوه فكتب اليه ابوجعفر عليه السلام: ان حرمة
~~الميت كحرمة الحي حده ان تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في
~~الزنى ان احصن رجم وان لم يكن أحصن جلد مائة.

# (462) 79 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن عيسى بن صبيح قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن الطرار والنباش والمختلس فقال: يقطع الطرار والنباش
~~ولا يقطع المختلس.

# قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر وحديث منصور من أن الطرار يقطع
~~محمول على انه اذا طر من الثوب الاسفل، فاما اذا طر من الثوب الاعلى فلا
~~يجب قطعه حسب ما فصله السكوني ومسمع ابوسيار في روايتيهما عن ابى عبدالله
~~عليه السلام.

# (463) 80 - احمد بن محمد ms2845 عن الحكم عن عبدالرحمان العزرمي عن ابى عبدالله
~~عليه السلام ان عليا عليه السلام قطع نباشا.

# (464) 81 - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن PageV10P116 

# كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام ان عليا عليه السلام
~~قطع نباش القبر فقيل له: اتقطع في الموتى؟ فقال.انا لنقطع لامواتنا كما
~~نقطع لاحيائنا، فاما ما رواه:.

# (465) 82 - احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن
~~محمد بن ابى حمزة عن علي بن سعيد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن
~~النباش قال: اذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزر.

# (466) 83 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن
~~ابي ايوب عن الفضيل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: النباش اذا كان معروفا
~~بذلك قطع،

# (467) 84 - وعنه عن ابن محبوب عن عيسى بن صبيح قال: سألت ابا عبدالله
~~عليه السلام عن الطرار والنباش والمختلس قال: لا يقطع.

# (468) 85 - احمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن ابن بكير عن
~~بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام في النباش اذا اخذ أول مرة عزر فان
~~عاد قطع.

# قال محمد بن الحسن: هذه الرواية والرواية التى رواها علي بن سعيد من أن
~~النباش لا يقطع اذا لم يكن ذلك له عادة محمولتان على أنه اذا نبش ولم يأخذ
~~شيئا فان ذلك لا يجب عليه به القطع وانما يجب عليه القطع اذا أخذ ويكون ذلك
~~بمنزلة من نقب ولم يأخذ شيئا فانه لا يجب عليه القطع وانما يجب عليه اذا
~~أخذ المال، والذي يدل على ذلك ما رواه:

PageV10P117



# (469) 86 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى عن علي ابن سعيد عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل اخذ وهو ينبش؟ قال: لا ارى عليه
~~قطعا الا أن يؤخذ وقد نبش مرارا فاقطعه.

# واما ما رواية عيسى بن صبيح وقوله لا يقطع الطرار والنباش والمختلس ms2846 فيوشك
~~ان يكون قد سقط من الخبر شئ لانه قد روى هذا الخبر بعينه وقال: سألته عن
~~هؤلاء الثلاثة فقال: يقطع الطرار والنباش ولا يقطع المختلس وقد قدمنا
~~الرواية عنه في ذلك، ولو لم يكن قد روى هذا التفصيل لكنا نحمله على ما
~~حملنا عليه الخبرين الاخيرين الذين تكلمنا عليهما فاما ما رواه:

# (470) 87 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن غير واحد من
~~اصحابنا قال: اتي امير المؤمنين برجل نباش فأخذ امير المؤمنين عليه السلام
~~بشعره فضرب به الارض ثم امر الناس فوطؤوه حتى مات.

# (471) 88 - احمد بن محمد عيسى عن ابى يحيى الواسطي عن بعض اصحابنا عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: اتي امير المؤمنين عليه السلام بنباش فأخر عذابه
~~إلى يوم الجمعة، فلما كان يوم الجمعة القاه تحت اقدام الناس فما زالوا
~~يتواطؤنه بأرجلهم حتى مات.

# فهذه الروايات محمولة على انه اذا تكرر الفعل منهم ثلاث مرات واقيم عليهم
~~الحد فحينئذ يجب عليهم القتل كما يجب على السارق، والامام مخير في كيفية
~~القتل كيف شاء بحسب ما يراه اردع في الحال.

# (472) 89 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن PageV10P118 

# حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا سرق الصبي عفي عنه،
~~فان عاد عزر، فان عاد قطع اطراف الاصابع، فان عاد قطع اسفل من ذلك، وقال:
~~اتي علي عليه السلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الاصابع.

# (473) 90 - يونس عن عبدالله بن سنان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام
~~عن الصبي يسرق قال: يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة، فان عاد قطعت
~~اطراف اصابعه، فان عاد قطع اسفل من ذلك،.

# (474) 91 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن العلا بن
~~رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال: سألته عن الصبي يسرق قال:
~~اذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه، فان عاد قطع بنانه، فان عاد قطع اسفل من
~~بنانه، فان عاد قطع اسفل ms2847 من ذلك.

# (475) 92 - صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابى ابراهيم عليه
~~السلام الصبيان اذا اتي بهم علمنا قطع اناملهم من اين تقطع؟ قال: من المفصل
~~مفصل الانامل.

# (476) 93 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله
~~عليه السلام في الصبي يسرق قال: يعفى عنه مرة، فان عاد قطعت انامله او حكت
~~حتى تدمى، فان عاد قطعت اصابعه، فان عاد قطع اسفل من ذلك.

# (477) 94 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان ابن عثمان عن
~~زرارة قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول اتي امير المؤمنين عليه السلام
~~بغلام قد سرق فطرف اصابعه ثم قال: لئن عدت لاقطعنها، ثم قال: اما انه ما
~~عمله الا رسول الله صلى الله عليه وآله وانا.

PageV10P119



# (478) 95 - ابان عن عبدالرحمان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا سرق
~~الصبي ولم يحتلم قطعت اطراف اصابعه قال: وقال: لم يصنعه الا رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وأنا.

# (479) 96 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه عن العلا بن
~~رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الصبي يسرق فقال:
~~ان كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله.

# (480) 97 - محمد بن احمد يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبدالله بن
~~هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن
~~الصبي يسرق قال: ان كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه، فان عاد بعد السبع
~~سنين قطعت بنانه او حكت حتى تدمى، فان عاد قطع منه اسفل من بنانه، فان عاد
~~بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع يده ولا يضيع حد من حدود الله عزوجل.

# (481) 98 - عنه عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزى عن الرجل عليه
~~السلام قال: اذا تم الغلام ثمان سنين فجائز أمره، وقد وجبت عليه الفرائض
~~والحدود، ms2848 واذا تم للجارية تسع سنين فكذلك.

# (482) 99 - حميد بن زياد عن عبيد الله بن احمد النهيكي عن ابن ابى عمير
~~عن عدة من اصحابنا عن محمد بن خالد بن عبدالله القسرى قال: كنت على المدينة
~~فاتيت بغلام قد سرق فسالت ابا عبدالله عليه السلام عنه فقال: سله حيث سرق
~~كان يعلم ان عليه في السرقة عقوبة؟ فان قال نعم فقل له: أي شئ تلك PageV10P120 

# العقوبة؟ فان لم يعلم ان عليه في السرقة قطعا فخل عنه قال: فأخذت الغلام
~~فسألته وقلت له: اكنت تعلم ان في السرقة عقوبة؟ فقال: نعم قلت: أي شئ؟ قال:
~~الضرب فخليت عنه.

# (483) 100 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: اذا سرق
~~الصبي ولم يبلغ الحلم قطعت انامله وقال ابوعبدالله عليه السلام: اتي امير
~~المؤمنين عليه السلام بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم اطراف
~~اصابعه ثم قال: ان عدت قطعت يدك.

# (484) 101 - عنه عن القاسم بن محمد عن عبدالصمد بن بشير عن اسحاق بن عمار
~~عن ابي الحسن عليه السلام قال: قلت الصبي يسرق قال: يعفى عنه مرتين، فان
~~عاد الثالثة قطعت انامله، فان عاد قطع المفصل الثاني، فان عاد قطع المفصل
~~الثالث وتركت راحته وإبهامه.

# (485) 102 - عنه عن فضالة عن اسماعيل بن أبى زياد عن ابى عبدالله عن ابيه
~~عليه السلام قال: اتي امير المؤمنين عليه السلام بجارية لم تحض قد سرقت
~~فضربها اسواطا ولم يقطعها.

# (486) 103 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير رواه عن ابى عبيدة
~~الحذاء قال: قال ابوجعفر عليه السلام: لو وجدت رجلا من العجم أقر بجملة
~~الاسلام لم يأته شئ من التفسير زنى او سرق او شرب الخمر لم اقم عليه الحد
~~اذا جهله الا أن تقوم عليه البينة انه قد اقر بذلك وعرفه.

# (487) 104 - احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن PageV10P121 

# زرعة عن سماعة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه
~~السلام فيمن قتل وشرب ms2849 خمرا وسرق فاقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر وقطع
~~يده في سرقته وقتله لقتله.

# (488) 105 - ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابن بكير عن ابى عبدالله
~~عليه السلام في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل قال: يبدأ بالحدود التى هي
~~دون القتل ثم يقتل بعد.

# (489) 106 - الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: السارق اذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله ورد سرقته على
~~صاحبها فلا قطع عليه.

# (490) 107 - احمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن رجل عن
~~احدهما عليه السلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه ولم
~~يؤخذ حتى تاب وصلح فقال: اذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد قال
~~محمد ابن ابى عمير: قلت: فان كان امرا قريبا لم يقم؟ قال: لو كان خمسة اشهر
~~أو اقل وقد ظهر منه امر جميل لم يقم عليه الحدود، روى ذلك عن بعض اصحابنا
~~عن احدهما عليه السلام.

# (491) 108 - احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا
~~عن احدهما عليه السلام قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فان رجع
~~ضمن السرقة ولم يقطع اذا لم يكن شهود، وقال: لا يرجم الزانى حتى يقر اربع
~~مرات اذا لم يكن شهود فإن رجع ترك ولم يرجم.

PageV10P122



# (492) 109 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابان عن الحلبي عن ابى عبدالله
~~عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد فقال: اذا اقر على نفسه
~~عند الامام انه سرق ثم جحد قطعت يده وان رغم انفه، وان اقر على نفسه انه
~~شرب خمرا او بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة قلت: فان اقر على نفسه بحد يجب فيه
~~الرجم اكنت راجمه؟ قال: لا ولكن كنت ضاربه الحد.

# (493) 110 - احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن مهران عن ابى
~~عبدالله عليه السلام ms2850 قال: من اخذ سارقا فعفى عنه فذلك له، فاذا رفع إلى
~~الامام قطعه فان قال الذي سرق منه انا أهب له لم يدعه الامام حتى يقطعه اذا
~~رفعه اليه وانما الهبة قبل ان يرفع إلى الامام وذلك قول الله عزوجل "
~~والحافظون لحدود الله "(1) فاذا انتهى إلى الامام فليس لاحد ان يتركه.

# (494) 111 - علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه او يتركه؟ فقال:
~~ان صفوان بن امية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداء ه وخرج يهريق
~~الماء فوجد رداء ه قد سرق حين رجع فقال: من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه فأخذ
~~صاحبه فرفعه إلى النبي فقال النبى صلى الله عليه وآله: اقطعوا يده فقال
~~صفوان: تقطع يده من اجل ردائي يا رسول الله؟ قال: نعم قال: فانا اهبه له
~~فقال النبي صلى الله عليه وآله: فهلا كان هذا قبل ترفعه الي: قلت: فالامام
~~بمنزلته اذا رفع اليه؟ قال: نعم قال: وسألته عن العفوقبل أن ينتهي إلى
~~الامام؟ فقال: حسن.

PageV10P123



# (495) 112 - احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين ابن ابى
~~العلا قال.

# سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يأخذ اللص يدعه افضل ام يرفعه؟
~~فقال: ان صفوان بن امية كان متكئا في المسجد على ردائه فقام يبول فرجع وقد
~~ذهب به فطلب صاحبه فوجده فقدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال:
~~اقطعوا يده فقال صفوان: يا رسول الله انا اهب ذلك له فقال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله الا كان ذلك قبل ان تنتهي به الي؟ قال: وسألته عن العفو عن
~~الحدود قبل ان ينتهي إلى الامام فقال: حسن.

# (496) 113 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن ابي جعفر
~~عليه السلام قال: لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام، فاما ما كان من
~~حقوق الناس في حد فلا بأس ان يعفي عنه ms2851 دون الامام.

# (497) 114 - احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمد بن
~~قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: كان لام سلمة زوج النبي صلى الله عليه
~~وآله مولاة فسرقت من قوم فأتي بها النبي صلى الله عليه وآله فكلمته ام سلمة
~~فيها فقال النبي صلى الله عليه وآله: يا ام سلمة هذا حد من حدود الله لا
~~يضيع فقطعها رسول الله صلى الله عليه وآله.

# (498) 115 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: لا يشفعن احد في حد اذا بلغ
~~الامام فانه يملكه، وإشفع فيما لم يبلغ الامام اذا رأيت الندم واشفع عند
~~الامام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له، ولا يشفع في حق امرئ مسلم او
~~غيره الا باذنه PageV10P124 

# (499) 116 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا كفالة في حد.

# (500) 117 - علي عن ابيه عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن
~~قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل
~~جاء به رجلان وقالا: ان هذا سرق درعا فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة
~~وجعل يقول: والله لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله ما قطع يدي ابدا
~~قال: ولم؟ قال يخبره ربه اني برئ فيبرئني ببرائتي، قال: فلما رأى مناشدته
~~اياه دعا الشاهدين فقال: اتقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلما وناشدهما ثم
~~قال: ليقطع احدكما يده ويمسك الآخر يده فلما تقدما إلى المصطبة ليقطع يده
~~ضرب الناس حتى اختلطوا، فلما اختلطوا ارسلا الرجل في غمار الناس حين
~~اختلطوا بالناس فجاء الذي شهدا عليه فقال: يا امير المؤمنين شهد علي
~~الرجلان ظلما، فلما ضرب الناس واختلطوا أرسلاني وفرا ولو كانا صادقين لم
~~يرسلاني فقال امير المؤمنين عليه السلام: من يدلني على هذين انكلهما؟.

# (501) 118 ms2852 - علي عن ابيه عن الوشا عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن
~~ابي جعفر عليه السلام قال.قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجلين قد سرقا
~~من مال الله احدهما عبد مال الله والاخر من عرض الناس فقال: اما هذا فمن
~~مال الله ليس عليه شئ، مال الله اكل بعضه بعضا، واما الآخر فقدمه وقطع يده
~~ثم أمر ان يطعم السمن واللحم حتى برئت يده.

# (502) 119 - سهل بن زياد عن محمد بن سليمان الديلمي عن هارون ابن الجهم
~~عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال اتي امير المؤمنين عليه
~~السلام بقوم لصوص قد سرقوا فقطع ايديهم من نصف الكف وترك الابهام لم يقطعها وأمرهم PageV10P125 

# ان يدخلوا دار الضيافة وامر بايديهم ان تعالج واطعمهم السمن والعسل
~~واللحم حتى برؤا ودعا بهم وقال: يا هؤلاء ان ايديكم قد سبقت إلى النار فان
~~تبتم وعلم الله عزوجل صدق النية تاب الله عليكم وجررتم ايديكم إلى الجنة،
~~وان انتم لم تتوبوا ولم تقلعوا عما انتم عليه جرتكم ايديكم إلى النار.

# (503) 120 - الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن
~~فضيل عن الكناني وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: اذا اقر الرجل على نفسه انه سرق ثم جحد فاقطعه وان رغم انفه
~~وان اقر على نفسه بخمر أو فرية ثم جحد فاجلده، قلت: أرأيت ان اقر على نفسه
~~بحد يبلغ فيه الرجم ثم جحد اكنت راجمه؟ قال: لا ولكني كنت ضاربه.

# (504) 121 - عنه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن الفضيل عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: اذا اقر الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الامام قطع.

# قال محمد بن الحسن: الاقرار بالسرقة يحتاج إلى مرتين فاما مرة واحدة فلا
~~يوجب القطع وقد قدمنا ذلك فيما مضى، والوجه في هذه الرواية أن نحملها على
~~ضرب من التقية لموافقتها لمذاهب بعض العامة، واما الروايات التي قدمناها في
~~انه اذا ms2853 اقر قطع ليس فيها انه مرة او مرتين بل هي مجملة، واذا كانت
~~الاحاديث التي قدمناها مفصلة فينبغى ان يكون العمل بها، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

# (505) 122 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن ابى عبدالله
~~عليه السلام انه قال: كنت عند عيسى بن موسى فاتي بسارق وعنده رجل من آل عمر
~~فاقبل يسائلني فقلت: ما تقول في السارق اذا اقر على نفسه انه سرق؟ قال:
~~يقطع، قلت: فما تقولون في الزانى اذا اقر على نفسه اربع مرات؟ قال: نرجمه PageV10P126 

# قلت: فما يمنعكم من السارق اذا اقر على نفسه مرتين ان تقطعوه فيكون
~~بمنزلة الزاني؟ !.

# (506) 123 - الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر قال:
~~حدثنى بعض اهلي ان شابا اتى امير المؤمنين عليه السلام فاقر عنده بالسرقة
~~قال: فقال له عليه السلام: اني اراك شابا لا بأس بهيئتك فهل تقرأ شيئا من
~~القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة فقال: فقد وهبت يدك لسورة البقرة قال: وانما
~~منعه ان يقطعه لانه لم تقم عليه بينة.

# (507) 124 - عنه عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج قال: اشتريت انا
~~والمعلى بن خنيس طعاما بالمدينة فادركنا المساء قبل ان ننقله فتركناه في
~~السوق في جواليقه وانصرفنا فلما كان من الغد غدونا إلى السوق فاذا اهل
~~السوق مجتمعون على اسود قد اخذوه وقد سرق جوالقا من طعامنا فقالوا لنا إن
~~هذا قد سرق جوالقا من طعامكم فارفعوه إلى الوالي فكرهنا ان نتقدم على ذلك
~~حتى نعرف رأي ابي عبدالله عليه السلام فدخل المعلى على ابى عبدالله عليه
~~السلام فذكر ذلك له فامرنا ان نرفعه فرفعناه فقطع.

# (508) 125 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: ينفى الرجل اذا قطع.

# (509) 126 - عنه عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: اتى امير المؤمنين عليه السلام بقوم سراق قد قامت عليهم البينة
~~وأقروا قال: فقطع ايديهم ثم قال: يا قنبر ضمهم ms2854 اليك فداو كلومهم واحسن
~~القيام عليهم فاذا برؤا فاعلمني، فلما برؤا اتاه فقال يا امير المؤمنين
~~القوم الذين اقمت عليهم الحدود قد برئت جراحاتهم قال: اذهب فاكس كل رجل
~~منهم ثوبين وائتني بهم قال: فكساهم ثوبين ثوبين فأتى بهم في أحسن هيئة متردين PageV10P127 

# مشتملين كأنهم قوم محرمون فمثلوا بين يديه قياما فأقبل على الارض ينكتها
~~باصبعه مليا ثم رفع رأسه اليهم فقال اكشفوا ايديكم ثم قال: ارفعوا إلى
~~السماء فقولوا:(اللهم إن عليا قطعنا) ففعلوا فقال:(اللهم على كتابك وسنة
~~نبيك) ثم قال لهم: يا هؤلاء ان تبتم استلمتم ايديكم والا تتوبوا الحقتم بها
~~ثم قال: يا قنبر خل سبيلهم واعط كل واحد منهم ما يكفيه إلى بلده.

# (510) 127 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل
~~بن بزيع عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن ابي جعفر وابى عبدالله
~~وابي الحسن عليهم السلام وعن المفضل بن صالح عن ابى عبدالله عليه السلام
~~قال: اذا سرق السارق من البيدر من امام جائر فلا قطع عليه انما أخذ حقه
~~فاذا كان مع إمام عادل عليه القتل.

# (511) 128 - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب عن اسحاق بن
~~عمار عن ابي جعفر عليه السلام عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان
~~يقول: لا قطع على أحد تخوف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف الا أن يعترف
~~فان اعترف قطع وان لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف.

# (512) 129 - عنه عن محمد بن الحسين عن احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن
~~الحكم عن ابان بن عثمان عن علي بن الحسين عن ابى عبدالله عليه السلام قال:
~~سألته عن رجل سرق فقامت عليه البينة انرفعه يقطع وهو يقطع في غير حده؟ قال:
~~نعم ارفعه.

# (513) 130 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبدالله بن جبلة
~~عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل سرق من ms2855 PageV10P128 

# بستان عذقا قيمته درهمان قال: يقطع به.

# (514) 131 - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن صالح بن سعيد عن
~~يونس بن عبدالرحمان عن ابن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له:
~~رجل سرق من الفئ قال: بعدما قسم أو قبل؟ قلت: فاجبني فيهما قال: ان كان سرق
~~بعدما اخذ حصته منه قطع وان كان سرق قبل ان يقسم لم يقطع حتى ينظر ماله
~~فيدفع اليه حقه منه، فان كان الذي اخذ اقل مما له اعطي بقية حقه ولا شئ
~~عليه الا أنه يعزر لجرأته، وان كان الذي أخذ مثل حقه اقر في يده وزيد ايضا،
~~وان كان الذي سرق اكثر مما له بقدر مجن قطع وهو صاغر وثمن مجن ربع دينار.

# (515) 132 - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن حديد عن
~~جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما عليه السلام انه قال: لا يقطع السارق حتى
~~يقر بالسرقة مرتين فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع اذا لم يكن شهود.

# (516) 133 - عنه عن ابي عبدالله البرقي عن بعض اصحابه عن بعض الصادقين
~~عليه السلام قال: جاء رجل إلى امير المؤمنين عليه السلام فاقر بالسرقة فقال
~~له امير المؤمنين: اتقرأ شيئا من كتاب الله؟ قال: نعم سورة البقرة قال: قد
~~وهبت يدك لسورة البقرة، قال: فقال الاشعث.اتعطل حدا من حدود الله؟ فقال:
~~وما يدريك ما هذا؟ اذا قامت البينة فليس للامام ان يعفو واذا اقر الرجل على
~~نفسه فذلك إلى الامام ان شاء عفى وان شاء قطع.

# (517) 134 - عنه عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن PageV10P129 

# محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام
~~في نفر نحروا بعيرا فأكلوه فامتحنوا ايهم نحر فشهدوا على انفسهم انهم نحروا
~~جميعا لم يخصوا أحدا دون احد فقضى أن تقطع ايمانهم.

# (518) 135 - عنه عن ابى اسحاق عن صالح بن سعيد رفعه عن احدهما عليه
~~السلام قال: سألته عن رجل سرق ms2856 فقطع يده باقامة البينة عليه ولم يرد ما سرق
~~كيف يصنع به في مال الرجل الذي سرقه منه أو ليس عليه رده وان ادعى انه ليس
~~عنده قليل ولا كثير وعلم ذلك منه؟ قال: يستسعى حتى يؤدي آخر درهم سرقه.

# (519) 136 - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد ابن عثمان
~~وخلف بن حماد عن ربعي بن عبدالله عن الفضيل بن يسار عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: اذا اخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع فاذا
~~صرم النخل واخذ وحصد الزرع فاخذ قطع.

# (520) 137 - عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن إبيه عن
~~علي(ع) قال: ليس على السارق قطع حتى يخرج بالسرقة من البيت.

# (521) 138 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن عبدوس عن الحسن بن علي بن
~~فضال عن ابى جميلة عن الاصبغ عن امير المؤمنين عليه السلام قال: لا يقطع من
~~سرق شيئا من الفاكهة واذا مر بها فليأكل ولا يفسد.

# (522) 139 - عنه عن ابن محبوب عن خالد بن نافع عن حمزة ابن حمران قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عن سارق عدا على رجل من المسلمين فعقره وغصب
~~ماله، ثم ان السارق بعد تاب فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه PageV10P130 

# من الرجل فحمله اليه وهو يريد أن يدفعه اليه ويتحلل منه مما صنع به فوجد
~~الرجل قد مات فسأل معارفه هل ترك وارثا؟ وقد سألني ان اسألك عن ذلك حتى
~~ينتهي إلى قولك قال: فقال ابوعبدالله عليه السلام: ان كان الرجل الميت
~~توالى إلى رجل من المسلمين فضمن جريرته وحدثه وأشهد بذلك على نفسه فإن
~~ميراث الميت له وان كان الميت لم يتوال إلى احد حتى مات فإن ميراثه لامام
~~المسلمين، فقلت له فما حال الغاصب فيما بينه وبين الله تعالى؟ فقال: اذا هو
~~أوصل المال إلى امام المسلمين فقد سلم، وأما الجراحة فان الجروح تقتص منه
~~يوم القيامة.

# (523) 140 - محمد بن ms2857 علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن
~~عبيد الله عن محمد بن سليمان الديلمي عن عبيد الله المدائني عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك اخبرني عن قول الله عزوجل " انما جزاء
~~الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او
~~تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض "(1) قال: فعقد بيده ثم
~~قال: يا ابا عبدالله خذها اربعا باربع، ثم قال: اذا حارب الله ورسوله وسعى
~~في الارض فسادا فقتل قتل، وان قتل وأخذ المال قتل وصلب، وان اخذ المال ولم
~~يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وان حارب الله وسعى في الارض فسادا ولم يقتل
~~ولم يأخذ من المال نفي في الارض، قال: قلت: وما حد نفيه، قال: سنة ينفى من
~~الارض التي فعل فيها إلى غيرها ثم يكتب إلى ذلك المصر بانه منفي فلا
~~تواكلوه ولا تشاربوه ولا تناكحوه حتى يخرج إلى غيره فيكتب اليهم ايضا
~~بمثلذلك فلا يزال هذه حاله سنة، فاذا فعل به ذلك تاب وهو صاغر.

PageV10P131



# (524) 141 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم عن
~~ابي جعفر عليه السلام قال: من شهر السلاح في مصر من الامصار فعقر اقتص منه
~~ونفي من تلك البلدة، ومن شهر السلاح في غير الامصار وضرب وعقر واخذ الاموال
~~ولم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الامام ان شاء قتله وان
~~شاء صلبه وان شاء قطع يده ورجله، قال: وان ضرب وقتل واخذ المال فعلى الامام
~~ان يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى اولياء المقتول فيتبعونه بالمال
~~ثم يقتلونه، قال: فقال له ابوعبيدة اصلحك الله أرأيت ان عفى عنه أولياء
~~المقتول قال: فقال ابوجعفر عليه السلام.

# ان عفوا عنه فان على الامام ان يقتله لانه قد حارب الله وقتل وسرق، قال:
~~ثم قال له ابوعبيدة ارايت ان ارادوا اولياء المقتول ان يأخذوا منه الدية
~~ويدعونه ألهم ذلك؟ ms2858 قال: فقال: لا عليه القتل.

# (525) 142 - محمد بن يعقوب عن علي بن الحسن الميثمي عن على بن اسباط عن
~~داود بن ابي يزيد عن عبيدة بن بشير الخثعمي قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن قاطع الطريق وقلت: ان الناس يقولون: الامام فيه مخير اي شئ صنع؟
~~قال: ليس اى شئ شاء صنع ولكنه يصنع بهم على قدر جناياتهم فقال: من قطع
~~الطريق فقتل واخذ المال قطعت يده ورجله وصلب، ومن قطع الطريق وقتل ولم يأخذ
~~المال قتل، ومن قطع الطريق واخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله، ومن قطع
~~الطريق ولم يأخذ مالا ولم يقتل نفي من الارض.

# (526) 143 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن عبيد الله بن
~~اسحاق المدائني عن الرضا عليه السلام قال: سئل عن قول الله عزوجل PageV10P132 

# " انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا " الاية
~~فما الذي اذا فعله استوجب واحدة من هذه الاربع فقال: اذا حارب الله ورسوله
~~وسعى في الارض فسادا فقتل قتل به، وان قتل واخذ المال قتل وصلب، وان اخذ
~~المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وان شهر السيف فحارب الله ورسوله
~~وسعى في الارض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الارض، فقلت كيف ينفى
~~وما حد نفيه، قال: ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره ويكتب
~~إلى اهل ذلك المصر بانه منفي فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا
~~تواكلوه ولا تشاربوه فيفعل ذلك به سنة فان خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب
~~اليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة، قلت: فان توجه إلى ارض الشرك ليدخلها قال:
~~ان توجه إلى ارض الشرك ليدخلها قوتل اهلها.

# (527) 144 - يونس عن محمد بن سليمان عن عبدالله بن اسحاق عن ابي الحسن
~~عليه السلام مثله، وزاد فيه يفعل ذلك سنة فانه سيتوب قبل ذلك وهو صاغر
~~قال.قلت: فان ام ارض الشرك يدخلها قال: يقتل.

# (528) 145 - علي عن ابيه عن ms2859 ابن ابي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل " انما جزاء الذين يحاربون الله
~~ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا او يصلبوا " إلى آخر الآية فقلت اي
~~شئ عليهم من هذه الحدود التى سمى الله؟ قال: ذلك إلى الامام ان شاء قطع وان
~~شاء صلب وان شاء نفى وان شاء قتل، قلت النفي إلى اين؟ قال ينفى من مصر إلى
~~مصر آخر، وقال: ان عليا عليه السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة.

# (529) 146 - يونس عن يحيى الحلبي عن بريد بن معاوية قال:

PageV10P133



# سأل رجل ابا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل " انما جزاء الذين
~~يحاربون الله ورسوله " قال ذلك إلى الامام يفعل به ما يشاء قلت: فمفوض ذلك
~~اليه؟ قال: لا ولكن بحق الجناية.

# (530) 147 - سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس الكناسي
~~عن ابي جعفر عليه السلام قال: من حمل السلاح بالليل فهو محارب الا أن يكون
~~رجلا ليس من اهل الريبة.

# (531) 148 - علي عن ابيه عن حنان عن ابي عبدالله عليه السلام في قول الله
~~عزوجل " انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " إلى آخر الآية قال: لا
~~يبايع ولا يؤوى ولا يطعم ولا يتصدق عليه.

# (532) 149 - علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن طلحة النهدي عن سورة بن
~~كليب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو
~~يريد الحاجة فيلقاه رجل او يستقفيه فيضربه ويأخذ ثوبه فقال: أي شئ يقول فيه
~~من قبلكم؟ قلت: يقولون: هذه زعارة معلنة، وانما المحارب في قرى مشركية
~~فقال: ايها اعظم حرمة دار الاسلام او دار الشرك؟ قال: قلت: دار الاسلام
~~فقال: هؤلاء من اهل هذه الآية " انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " إلى
~~آخر الاية.

# (533) 150 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان ابن عثمان عن ابى صالح
~~عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قدم على رسول الله ms2860 صلى الله عليه وآله قوم
~~من بني ضبة مرضى فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله اقيموا عندي فاذا
~~برئتم بعثتكم في PageV10P134 

# سرية فقالوا اخرجنا من المدينة فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من
~~ابوالها ويأكلون من البانها فلما برئوا واشتدوا قتلوا ثلاثة ممن كانوا في
~~الابل فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله الخبر فبعث اليهم عليا عليه
~~السلام وهم في واد قد تحيروا ليس يقدرون يخرجون منه قريب من ارض اليمن
~~فأسرهم وجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فنزلت هذه الآية عليه "
~~انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او
~~يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف ".

# (534) 151 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: ان امير المؤمنين عليه السلام صلب رجلا بالحيرة ثلاثة ايام ثم
~~انزله يوم الرابع وصلى عليه ودفنه.

# (535) 152 - سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن داود الطائى عن
~~رجل من اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المحارب وقلت له
~~ان اصحابنا يقولون ان الامام مخير فيه ان شاء قطع وان شاء صلب وان شاء قتل
~~فقال: ان هذه اشياء محدودة في كتاب الله، فاذا ما هو قتل واخذ المال قتل
~~وصلب، واذا قتل ولم يأخذ قتل، واذا اخذ ولم يقتل قطع، وان هو فر ولم يقدر
~~عليه ثم اخذ قطع الا ان يتوب فان تاب لم يقطع.

# (536) 152 - احمد بن محمد عن البرقي عن الحسن بن السرى عن منصور عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: اللص محارب لله ولرسوله فاقتلوه فما دخل عليكم فعلي.

# (537) 154 - محمد بن علي بن محبوب عن سلمة بن الخطاب عن علي بن سيف بن
~~عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليه السلام قال: من PageV10P135 

# اشار بحديدة في مصر قطعت يده، ومن ضرب فيها قتل.

# (538) 155 - احمد بن محمد بن يحيى عن غياث ms2861 بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه
~~عليه السلام قال: اذا دخل عليك اللص يريد اهلك ومالك فان استطعت ان تبدره
~~وتضربه فابدره واضربه وقال: اللص محارب لله ورسوله فاقتله فما مسك منه فهو علي.

# (539) 156 - احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد
~~عن ربعي بن عبدالله عن الفضيل بن يسار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اذا
~~أخذ الرجل من النخل والزرع قبل ان يصرم فليس عليه قطع، فاذا صرم النخل واخذ
~~وحصد الزرع فاخذ قطع،

### || AUTO 9 - باب حد المرتد والمرتدة:

# (540) 1 - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم
~~قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال: من رغب عن الاسلام وكفر
~~بما انزل على محمد صلى الله عليه وآله بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله
~~وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده.

# (541) 2 - عنه وعن احمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن
~~عمار الساباطي قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: كل مسلم بين مسلمين
~~ارتد عن الاسلام وجحد محمدا نبوته وكذبه فان دمه مباح لكل PageV10P136 

# من سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه، ويقسم ماله على
~~ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، وعلى الامام ان يقتله ولا
~~يستتيبه.فأما ما رواه:

# (542) 3 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن الفضيل بن
~~يسار عن ابى عبدالله عليه السلام ان رجلا من المسلمين تنصر فاتي به امير
~~المؤمنين عليه السلام فاستتابه فابى عليه فقبض على شعره ثم قال: طؤو عباد
~~الله فوطئ حتى مات.

# (543) 4 - الحسن بن محبوب عن غير واحد من اصحابنا عن ابى جعفر وابي
~~عبدالله عليهما السلام في المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل، والمرأة اذا
~~ارتدت استتيبت فان تابت فرجعت والا خلدت السجن وضيق عليها في حبسها.

# (544) 5 - احمد بن محمد عن علي بن ms2862 حديد عن جميل بن دراج وغيره عن احدهما
~~عليه السلام في رجل رجع عن الاسلام قال: يستتاب فان تاب والا قتل: قيل
~~لجميل: فما تقول إن تاب ثم رجع عن الاسلام؟ قال: يستتاب فقيل: فما تقول ان
~~تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع؟ فقال: لم اسمع في هذا شيئا ولكن عندي بمنزلة
~~الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك.

# (545) 6 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن سالم عن احمد بن النضر عن عمرو بن
~~شمر عن جابر عن ابى جعفر عليه السلام قال: اتي امير المؤمنين عليه السلام
~~برجل من تغلبة قد تنصر بعد اسلامه فشهدوا عليه فقال له امير المؤمنين عليه
~~السلام: ما يقول هؤلاء الشهود؟ قال: صدقوا وانا ارجع إلى الاسلام فقال: اما
~~انك لو كذبت PageV10P137 

# الشهود لضربت عنقك وقد قبلت منك فلا تعد وانك ان رجعت لم اقبل منك رجوعا بعده،

# (546) 7 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله ابن
~~عبدالرحمان عن مسمع بن عبدالملك عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال امير
~~المؤمنين عليه السلام: المرتد تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب
~~ثلاثة ايام فإن تاب والا قتل يوم الرابع،

# (547) 8 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن هشام ابن سالم عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: اتى قوم امير المؤمنين عليه السلام فقالوا:
~~السلام عليك يا ربنا فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفرة وأوقد فيها نارا
~~وحفر حفرة أخرى إلى جانبها وافضى ما بينهما فلما لم يتوبوا القاهم في
~~الحفيرة وأوقد في الحفيرة الاخرى حتى ماتوا.

# قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار لا تنافي الاولة في ان المرتد لا يستتاب
~~الان الاخبار الاولة متناولة لمن ولد على فطرة الاسلام ثم ارتد فانه لا
~~تقبل توبته ويقتل على كل حال، والاخبار الاخيرة متناولة لمن كان كافرا ثم
~~اسلم ثم ارتد بعد ذلك فانه يستتاب فان تاب فيما بينه وبين ثلاثة ايام والا
~~قتل، وقد فصل ms2863 ما ذكرناه ابوعبدالله عليه السلام فيما رواه عمار الساباطي
~~عنه وقد قدمناه، ويؤكد ذلك ما(رواه).

# (548) 9 - محمد بن يحيى عن العمركي بن علي النيسابوري عن علي ابن جعفر عن
~~اخيه ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن مسلم تنصر قال: يقتل ولا PageV10P138 

# يستتاب، قلت: فنصراني اسلم ثم ارتد عن الاسلام؟ قال: يستتاب فان رجع والا قتل.

# (549) 10 الحسين بن سعيد قال: قرأت بخط رجل إلى ابى الحسن الرضا عليه
~~السلام رجل ولد على الاسلام ثم كفر واشرك وخرج عن الاسلام هل يستتاب او
~~يقتل ولا يستتاب؟ فكتب عليه السلام: يقتل.

# (550) 11 - عنه عن عثمان بن عيسى رفعه قال: كتب عامل امير المؤمنين عليه
~~السلام اليه اني اصبت قوما من المسلمين زنادقة وقوما من النصارى زنادقة
~~فكتب اليه: اما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولا
~~تستتبه، ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه فان تاب والا فاضرب عنقه،
~~واما النصارى فما هم عليه اعظم من الزندقة.

# (551) 12 - عنه عن حماد وصفوان عن معاوية بن عمار عن ابيه عن ابي الطفيل
~~ان بني ناجية قوما كانوا يسكنون الاسياف وكانوا قوما يدعون في قريش نسبا
~~وكانوا نصارى فاسلموا ثم رجعوا عن الاسلام فبعث امير المؤمنين عليه السلام
~~معقل ابن قيس التميمي فخرجنا معه، فلما انتهينا إلى القوم جعل بيننا وبينه
~~امارة فقال: اذا وضعت يدي على رأسي فضعوا فيهم السلاح فأتاهم فقال: ما انتم
~~عليه؟ فخرجت طائفة فقالوا: نحن نصارى لا نعلم دينا خيرا من ديننا فنحن عليه
~~قال: فعزلهم، قال: ثم قالت طائفة منهم: نحن كنا نصارى فأسلمنا فنحن مسلمون
~~لا نعلم دينا خيرا من ديننا فنحن عليه، وقالت طائفة: نحن كنا نصارى ثم
~~اسلمنا ثم عرفنا انه لا خير من الدين الذي كنا عليه فرجعنا اليه، فدعاهم
~~إلى الاسلام ثلاث PageV10P139 

# مرات فأبوا فوضع يده على رأسه، قال: فقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم، قال:
~~فأتى بهم عليا عليه السلام فاشتراهم مصقلة بن هبيرة بمائة الف درهم فأعتقهم ms2864
~~وحمل إلى علي امير المؤمنين عليه السلام خمسين الفا فأبى ان يقبلها قال:
~~فخرج بها فدفنها في داره ولحق بمعاوية لعنه الله قال: فأخرب امير المؤمنين
~~عليه السلام داره واجاز عتقهم.

# (552) 13 - عنه عن النضر عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار عن ابى
~~عبدالله عليه السلام ان رجلين من المسلمين كانا بالكوفة فاتى رجل امير
~~المؤمنين عليه السلام فشهد انه رآهما يصليان لصنم فقال له: ويحك لعله بعض
~~من تشبه عليك فأرسل رجلا فنظر اليهما وهما يصليان لصنم فاتي بهما فقال
~~لهما: ارجعا فابيا فخد(1) لهما في الارض خدا فاجج نارا فطرحهما فيه.

# (553) 14 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان عن
~~عبيد بن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام في الصبي يختار الشرك وهو بين
~~ابويه قال: لا يترك، وذاك اذا كان أحد ابويه نصرانيا.

# (554) 15 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد من اصحابنا عن ابان بن
~~عثمان عن بعض اصحابه عن ابي عبدالله عليه السلام في الصبي اذا شب واختار
~~النصرانية واحد ابويه نصراني او مسلمين قال: لا يترك ولكن يضرب على
~~الاسلام.

# (555) 16 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله ابن
~~عبدالرحمان الاصم عن مسمع عن ابى عبدالله عليه السلام ان امير المؤمنين
~~عليه السلام اتي بزنديق فضرب علاوته فقيل له: ان له مالا كثيرا فلمن يجعل
~~ماله؟ قال: لولده PageV10P140 

# ولورثته ولزوجته.

# (556) 17 - وبهذا الاسناد ان امير المؤمنين عليه السلام كان يحكم في
~~زنديق اذا شهد عليه رجلان مرضيان ويشهد له الف بالبراء ة جازت شهادة
~~الرجلين وأبطل شهادة الالف لانه دين مكتوم.

# (557) 18 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابى بصير عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: من اخذ في شهر رمضان وقد افطر فرفع إلى الامام
~~يقتل في الثالثة.

# (558) 19 - ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلي قال: سئل ابوجعفر
~~عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود ms2865 أنه أفطر من رمضان ثلاثة ايام فقال: يسئل
~~هل عليك في افطارك اثم؟ فإن قال: لا فان على الامام أن يقتله، وان هو قال:
~~نعم فإن على الامام ان ينهكه ضربا.

# (559) 20 - احمد بن محمد عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن ابن ابى يعفور
~~قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ان بزيعا يزعم انه نبي قال: ان سمعته
~~يقول ذلك فاقتله قال: فجلست غير مرة فلم يمكني ذلك.

# (560) 21 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام ابن سالم عن
~~ابى عبدالله عليه السلام ان سئل عن رجل شتم رسول الله صلى الله عليه وآله
~~فقال: يقتله الادنى فالادنى قبل ان يرفع إلى الامام.

# (561) 22 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن عبدالرحمان الابزاري
~~الكناسي عن الحرث بن المغيرة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: أرأيت PageV10P141 

# لو ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: والله ما أدري أنبي انت
~~ام لا كان يقبل منه؟ قال: لا ولكن كان يقتله، انه لو قبل ذلك ما اسلم منافق ابدا.

# (562) 23 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: العبد اذا ابق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لانه
~~مرتد عن الاسلام، ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام فان
~~ابى ان يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل، والمرتد اذا سرق بمنزلته.

# (563) 24 - محمد بن علي بن محبوب عن ايوب عن سيف بن عميرة عن ابي بكر
~~الحضرمي عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا ارتد الرجل عن الاسلام بانت
~~منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة، فان رجع
~~إلى الاسلام وتاب قبل التزويج فهو خاطب من الخطاب ولا عدة عليها منه وتعتد
~~منه لغيره وان مات او قتل قبل العدة إعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها وهي
~~ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد ms2866 عن الاسلام.

# قال محمد بن الحسن: هذه الرواية مختصة بمن كان كافرا فاسلم ثم ارتد فان
~~من هذه صفته يجب على امرأته اذا ارتد عدة المطلقة ويعتبر رجوعه إلى الاسلام
~~بكونها في، العدة وبانقضائها، فان رجع قبل انقضاء عدتها ملك العقد وان رجع
~~بعد ان مضت عدتها فقد ملكت نفسها، فاما اذا كان مسلما ابن مسلم ثم ارتد
~~فانه يجب على امرأته عدة المتوفى عنها زوجها حين ارتد لانه في حكم الميت
~~لوجوب القتل عليه على كل حال وقد تقدم ذلك في رواية عمار الساباطي عن ابي
~~عبدالله عليه السلام في اول الباب.

# (564) 25 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد PageV10P142 

# ابن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام
~~قال: اذا ارتدت المرأة عن الاسلام لم تقتل ولكن تحبس ابدا.

# (565) 26 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن ابي عبدالله
~~عليه السلام في المرتدة عن الاسلام قال: لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع
~~الطعام والشراب الا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب على الصلوات.

# (566) 27 - عنه عن ايوب بن نوح عن الحسن بن علي ابن فضال عن ابان عمن
~~ذكره عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل يموت مرتدا عن الاسلام وله اولاد
~~ومال فقال: ماله لولده المسلمين.

# (567) 28 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن محمد بن
~~قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في وليدة
~~كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها، ثم ان سيدها مات واوصى بها عتاقة السرية
~~على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا فتنصرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث
~~قال: قضى ان يعرض عليها الاسلام فعرض عليها فأبت، فقال: ما ولدت من ولد
~~نصراني فهم عبيد لاخيهم الذي ولدت لسيدها الاول وانا احبسها حتى تضع ولدها
~~الذي في بطنها فاذا ولدت قتلتها.

# قال محمد بن الحسن: هذا الحكم مقصور على ms2867 القضية التي فصلها امير المؤمنين
~~عليه السلام ولا يتعدى إلى غيرها لانه لا يمتنع ان يكون هو عليه السلام رأى
~~قتلها صلاحا لارتدادها وتزويجها، ولعلها كانت تزوجت بمسلم ثم ارتدت وتزوجت
~~فاستحقت القتل PageV10P143 

# لذلك، ولامتناعها من الرجوع إلى الاسلام، فاما الحكم في المرتدة فهو ان
~~تحبس ابدا اذا لم ترجع إلى الاسلام حسب ما قدمناه في الروايات المتقدمة،
~~ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

# (568) 29 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز ابن عبدالله عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: لا يخلد في السجن الا ثلاثة: الذي يمسك على الموت
~~والمرأة ترتد عن الاسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل.

# (569) 30 - عنه عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: المرتد يستتاب فان تاب والا قتل، قال: والمرأة تستتاب فان تابت
~~والا حبست في السجن وأضر بها.

### || AUTO 10 - باب من الزيادات:

# (570) 1 - يونس عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن
~~التعزير كم هو؟ قال: بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين.

# (571) 2 - يونس عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن شهود الزور قال: فقال:
~~يجلدون حدا ليس له وقت وذلك إلى الامام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس.

# (572) 3 - علي بن ابراهيم عن صالح بن سعيد عن بعض اصحابنا PageV10P144 

# عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج أمة
~~على مسلمة ولم يستأمرها قال: يفرق بينهما قلت: فعليه أدب؟ قال: نعم اثنا
~~عشر سوطا ونصف، ثمن حد الزاني قال: قلت: فإن رضيت المرأة المسلمة بفعله
~~بعدما كان فعل قال: لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الاول.

# (573) 4 - محمد بن احمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبدالله
~~بن جبلة عن ابى جميلة عن اسحاق بن عمار وسماعة عن ابى بصير قال: قلت: آكل
~~الربى بعد البينة قال: يؤدب فان عاد أدب فان عاد قتل.

# (574) 5 - محمد بن يعقوب عن ms2868 علي بن محمد بن بندار عن ابراهيم ابن اسحاق
~~الاحمر عن عبدالله بن حماد الانصاري عن مفضل بن عمر عن ابى عبدالله عليه
~~السلام في رجل اتى امرأته وهي صائمة وهو صائم قال: ان كان استكرهها فعليه
~~كفارتان، وان كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة، وإن كان اكرهها فعليه
~~ضرب خمسين سوطا نصف الحد، وان كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة
~~وعشرين سوطا.

# (575) 6 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن صالح بن سعيد عن اسماعيل ابن الفضل
~~الهاشمي قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل اتى اهله وهي حائض قال:
~~يستغفر الله تعالى ولا يعود، قلت: فعليه ادب؟ قال.نعم خمسة وعشرين سوطا ربع
~~حد الزاني وهو صاغر لانه اتى سفاحا.

# (576) 7 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن جعفر عن ابي حبيب عن محمد
~~بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة وهي PageV10P145 

# حائض قال: يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينار، قال:
~~قلت: جعلت فداك يجب عليه شئ من الحد؟ قال: نعم خمسة وعشرين سوطا ربع حد
~~الزاني لانه اتى سفاحا.

# (577) 8 - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع عن حنان بن
~~سدير عن ابيه قال: قال ابوجعفر عليه السلام: حد يقام في الارض ازكى فيها من
~~قطر مطر اربعين ليلة وأيامها.

# (578) 9 - محمد بن يعقوب عن احمد بن مهران عن محمد بن علي عن موسى بن
~~سعدان عن عبدالرحمان بن الحجاج عن ابي ابراهيم عليه السلام في قول الله عز
~~وجل " ويحيي الارض بعد موتها " قال: ليس يحييها بالقطر ولكن يبعث الله
~~رجالا فيحيون بالعدل فتحيا الارض لاحياء العدل، ولاقامة حد فيه انفع في
~~الارض من القطر اربعين صباحا.

# (579) 10 - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب الخزاز عن الحلبي
~~عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ان في كتاب علي عليه السلام انه كان يضرب
~~بالسوط وبنصف السوط وببعضه في ms2869 الحدود، وكان إذا أتي بغلام وجارية لم يدركا
~~يضربهما ولا يبطل حدا من حدود الله عزوجل قيل له: وكيف كان يضرب؟ قال: كان
~~يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ثم يضرب به على قدر اسنانهم ولا يبطل
~~حدا من حدود الله عزوجل.

# (580) 11 - ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام PageV10P146 

# قال: السارق اذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله ورد سرقته على صاحبها
~~فلا قطع عليه.

# (581) 12 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: لا يشفعن احد في حد اذا بلغ
~~الامام فانه يملكه، واشفع فيما لم يبلغ الامام اذا رأيت الندم واشفع عند
~~الامام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له، ولا تشفع في حق امرئ مسلم او
~~غيره الا باذنه.

# (582) 13 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا
~~كفالة في حد.

# (583) 14 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ساحر
~~المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل، قيل يا رسول الله: ولم لا يقتل ساحر
~~الكفار؟ فقال: لان الكفر اعظم من السحر ولان السحر والشرك مقرونان،

# (584) 15 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وحبيب بن الحسن عن محمد بن
~~عبدالحميد العطار عن يسار عن زيد الشحام عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه.

# (585) 16 - محمد بن الحسن الصفار عن ابى الجوزا عن الحسين ابن علوان عن
~~عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن ابيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال: سئل
~~رسول الله صلى الله عليه وآله عن الساحر فقال: اذا جاء رجلان عدلان فشهدا
~~عليه فقد حل دمه.

# (586) 17 - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن PageV10P147 

# كلوب بن فيهن البجلي عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان
~~عليا عليه السلام كان يقول: من تعلم من السحر شيئا ms2870 كان آخر عهده بربه، وحده
~~القتل الا ان يتوب، وكان يقول: لا تقام الحدود بارض العدو مخافة ان تحمله
~~الحمية فيلحق بارض العدو.

# (587) 18 - الحسين بن محبوب عن الحسن بن صالح عن ابي جعفر عليه السلام
~~قال: ان امير المؤمنين عليه السلام امر قنبرا ان يضرب رجلا حدا فغلط قنبر
~~فزاده ثلاثة اسواط فاقاده علي عليه السلام من قنبر ثلاثة اسواط.

# (588) 19 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان ابغض الناس إلى الله
~~عزوجل رجل جرد ظهر مسلم بغير حق.

# (589) 20 - علي عن أبيه عن علي بن اسباط عن بعض اصحابنا قال: نهى رسول
~~الله صلى الله عليه وآله عن الادب عند الغضب.

# (590) 21 - احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن عمر الحلال قال: قال ياسر عن
~~بعض الغلمان عن ابى الحسن عليه السلام انه قال: لا يزال العبد يسرق حتى اذا
~~استوفى ثمن يده أظهره الله عليه.

# (591) 22 - احمد بن محمد في مسائل اسماعيل بن عيسى عن الاخير عليه السلام
~~في مملوك لا يزال يعصي صاحبه أيحل ضربه أم لا؟ فقال: لا يحل أن تضربه ان
~~وافقك فامسكه والا فخل عنه.

# (592) 23 احمد بن ابي عبدالله عن ابيه عن ابى البختري عن ابي PageV10P148 

# عبدالله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام قال: من اقر عند تجريد
~~أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه.

# (593) 24 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع عنها الدم.

# (594) 25 - الحسن بن محمد بن سماعة عن احمد بن الحسن الميثمي عن ابان بن
~~عثمان عن ابن ابي يعفور عن ابي عبدالله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي
~~صل الله عليه واله فقال: يا رسول الله اني سألت رجلا بوجه الله فضربني خمسة
~~اسواط فضربه النبي صلى الله عليه وآله خمسة اخرى وقال: سل بوجهك ms2871 اللئيم.

# (595) 26 - علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: ان امير المؤمنين عليه السلام رأى قاصا في المسجد فضربه
~~بالدرة فطرده.

# (596) 27 - علي عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبي الصباح الكناني عن أبي
~~عبدالله(ع) قال: من أحدث في الكعبة حدثا قتل.

# (597) 28 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن
~~علي عن حماد بن عثمان قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: في أدب الصبي
~~والمملوك قال: خمسة او ستة وارفق.

# (598) 29 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: اذا كان الرجل كلامه كلام
~~النساء ومشيه مشية النساء ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا
~~تستحيوه.

# (599) 30 - وبهذا الاسناد ان امير المؤمنين عليه السلام القى صبيان PageV10P149 

# الكتاب الواحهم بين يديه ليخير بينهم فقال: اما انها حكومة والجور فيها
~~كالجور في الحكم ابلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الادب اقتص منه،

# (600) 31 - وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: لا
~~تدعوا المصلوب بعد ثلاثة ايام حتى ينزل فيدفن.

# (601) 32 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن حماد بن زياد عن سليمان بن
~~خالد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن عبد بين شريكين أعتق احدهما
~~نصيبه ثم ان العبد أتى حدا من حدود الله قال: ان كان العبد حين اعتق نصفه
~~قوم ليغرم الذي أعتقه قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ونصف حد العبد وان
~~لم يكن قوم فهذا عبد يضرب حد العبد.

# (602) 33 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليه
~~السلام عن امير المؤمنين عليه السلام في قول الله عزوجل " ولا تأخذكم بهما
~~رأفة في دين الله "(1) قال: في اقامة الحدود وفى قوله تعالى " وليشهد
~~عذابهما طائفة من المؤمنين "(2) قال: الطائفة واحد وقال: لا يستحلف صاحب الحد.

# (603) 34 ms2872 - محمد بن الحسن الصفار عن ابي اسحاق الخفاف عن اليعقوبي عن
~~ابيه قال: اتي امير المؤمنين عليه السلام وهو بالبصرة برجل يقام عليه الحد
~~قال: فلما قربوا ونظر في وجوههم قال: فأقبل جماعة من الناس فقال امير
~~المؤمنين عليه السلام: يا قنبر انظر ما هذه الجماعة قال: رجل يقام عليه
~~الحد قال: فلما قربوا ونظر في وجوههم قال: لا مرحبا بوجوه لا ترى الا في كل
~~سوء هؤلاء فضول الرجال أمطهم عني يا قنبر، PageV10P150 

# (604) 35 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبدالله بن جبلة
~~عن ابي جميلة عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام في عبد وحر قتلا
~~حرا قال: ان شاء قتل الحر وان شاء قتل العبد فان اختار قتل الحر جلد جنبي العبد.

# (605) 36 - علي بن ابراهيم بن هاشم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن
~~جعفر عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام اتي بآكل الربى فاستتابه
~~فتاب، ثم خلى سبيله، ثم قال: يستتاب آكل الربى من الربى كما يستتاب من الشرك.

# (606) 37 - عنه عن الحجال عن صالح بن السندي عن الحسن بن محبوب عن
~~عبدالله بن غالب عن ابيه عن سعيد بن المسيب عن علي بن ابي رافع قال: كنت
~~على بيت مال علي بن ابى طالب عليه السلام وكاتبه، وكان في بيت ماله عقد
~~لؤلؤ كان اصابه يوم البصرة قال: فأرسلت الي بنت علي بن ابي طالب عليه
~~السلام فقالت لي: بلغني أن في بيت مال امير المؤمنين عليه السلام عقد لؤلؤ
~~وهو في يدك وأنا أحب ان تعيرنيه أتجمل به في ايام عيد الاضحى، فارسلت اليها
~~عارية مضمونة مردودة يا بنت امير المؤمنين؟ فقالت: نعم عارية مضمونة مردودة
~~بعد ثلاثة ايام فدفعته اليها وان امير المؤمنين عليه السلام رآه عليها
~~فعرفه، فقال لها: من اين صار اليك هذا العقد؟ فقالت: استعرته من علي بن ابي
~~رافع خازن بيت مال امير المؤمنين لاتزين به في العيد ثم أرده، ms2873 قال: فبعث
~~الي امير المؤمنين عليه السلام فجئته فقال.لي: أتخون المسلمين يا ابن ابي
~~رافع؟ فقلت له: معاذ الله ان أخون المسلمين فقال: كيف اعرت بنت امير
~~المؤمنين العقد الذي في بيت مال المسلمين بغير اذني ورضاهم !؟ فقلت: يا
~~امير المؤمنين انها ابنتك وسألتني ان اعيرها اياه تتزين PageV10P151 

# به فأعرتها اياه عارية مضمونة مردودة فضمنته في مالي وعلي ان ارده سليما
~~إلى موضعه قال: فرده من يومك وإياك ان تعود لمثل هذا فتنالك عقوبتى، ثم
~~قال: اولى لابنتى لو كانت اخذت العقد على غير عارية مضمونة مردودة لكانت
~~إذن اول هاشيمة قطعت يدها في سرقة، قال: فبلغ مقالته ابنته فقالت له: يا
~~امير المؤمنين انا ابنتك وبضعة منك فمن أحق بلبسه مني؟ فقال لها امير
~~المؤمنين عليه السلام: يا بنت علي بن ابى طالب لا تذهبن بنفسك عن الحق أكل
~~نساء المهاجرين تتزين في هذا العيد بمثل هذا؟ قال: فقبضته منها ورددته إلى موضعه.

# (607) 38 - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن نعيم
~~بن ابراهيم الازدي عن مسمع عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل قتل جنين أمة
~~لقوم في بطنها قال: فقال: ان كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف عشر
~~قيمة أمه، وان كان ضربها فالقته حيا فمات بعد فان عليه عشر قيمة أمه.

# (608) 39 - عنه عن ابى اسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه
~~السلام عن علي عليه السلام ان النبى صلى الله عليه واله كان يحبس في تهمة
~~الدم ستة ايام فان جاء اولياء المقتول ببينة وإلا خلى سبيله.

# (609) 40 - عنه عن ابى عبدالله عن علي بن الحسين عن حماد ابن عيسى عن
~~جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليه السلام قال: لا حد على مجنون حتى يفيق،
~~ولا على صبي حتى يدرك ولا على النائم حتى يستيقظ.

# (601) 41 - عنه عن محمد بن يحيى المعاذي عن محمد بن خالد الطيالسي عن سيف
~~بن عميرة عن ms2874 اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام:

PageV10P152



# هل يؤخذ الرجل بحميمه اذا جنى؟ قال: فقال لي: نعم الا أن يكون اخرجه إلى
~~نادي قومه فتبرأ من جنايته وميراثه،

# (611) 42 - عنه عن ابى عبدالله عن علي بن سليمان بن رشيد عن الحسن بن علي
~~بن يقطين عن يونس عن اسماعيل بن كثير بن سام قال: قال ابو عبدالله عليه
~~السلام: السراق ثلاثة: مانع الزكاة، ومستحل مهور النساء، وكذلك من استدان
~~دينا ولم ينو قضاء ه.

# (612) 43 - احمد بن محمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابى
~~بصير قال: سألته عن الانفاء من الارض كيف هو؟ قال: ينفى من بلاد الاسلام
~~كلها فان قدر عليه في شئ من ارض الاسلام قتل ولا امان له حتى يلحق بارض الشرك.

# (613) 44 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي
~~عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان رجلين شهدا على رجل عند علي
~~عليه السلام انه سرق فقطع يده ثم جاء ا برجل آخر فقالا اخطأنا هو هذا فلم
~~يقبل شهادتهما وغرمهما دية الاول.

# (614) 45 - عنه عن ابن محبوب عن ابي محمد الوابثي قال: سألت ابا عبدالله
~~عليه السلام عن قوم ادعوا على عبد لرجل جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها
~~قال: لا يجوز اقرار العبد على سيده، إن اقاموا البينة على ما ادعوا على
~~العبد اخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه.

# (615) 46 - عنه عن محمد بن حسان عن ابن ابي عمران الارمني PageV10P153 

# عن عبدالله بن الحكم قال: سألته عن اربعة نفر كانوا يشربون في بيت فقتل
~~اثنان وجرح اثنان قال: يضرب المجروحان حد الخمر ويغرمان قيمة المقتولين،
~~وتقوم جراحتهما فترد عليهما مما اديا من الدية، فان ماتا فليس عليهما شئ
~~وهدرت دماؤهم.

# (616) 47 - عنه عن محمد بن عيسى عن عبدالله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي
~~زياد عن جعفر عن ابيه عن آبائه عن علي عليهم السلام انه قتل حرا بعبد قتله ms2875 عمدا.

# قال محمد بن الحسن: قد بينا الوجه في هذا الخبر في كتاب الديات.

# (617) 48 - عنه عن محمد بن الحسين عن عبدالله بن هلال عن العلا عن محمد
~~بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في
~~امرأة زنت وشردت أن يربطها امام المسلمين بالزوج كما يربط البعير الشارد
~~بالعقال.

# (618) 49 - عنه عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن ابى حمزة عن ابى جعفر
~~عليه السلام قال: قلت له لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما
~~في بطنها فوثبت عليه فقتلته قال: ذهب دم اللص هدرا وكان دية ولدها على
~~المعقلة.

# (619) 50 - عنه عن اسماعيل بن عيسى عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته
~~عن الاجير يعصي صاحبه أيحل ضربه أم لا؟ فاجاب عليه السلام: لا يحل ان تضربه
~~ان وافقك امسكه والا فخل عنه.

# (620) 51 - وروى ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن مسمع ابي سيار عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: ام الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها قال:
~~وما كان من حق الله عزوجل كان ذلك في بدنها، قال: ويقاص PageV10P154 

# منها للمماليك ولا قصاص بين الحر والعبد.

# AUTO (621) 52 - وروى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام من يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟ قال:
~~اقامة الحدود إلى من اليه الحكم.تم كتاب الحدود ويليه كتاب الديات والقصاص

### | كتاب الديات

### || AUTO ( 11 - باب القضايا في الديات والقصاص:)

# (622) 1 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبدالله بن مسكان
~~عن الحلبي قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: ان العمد كل من اعتمد شيئا
~~فاصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا او بوكزة فهذا كله عمد، والخطأ من اعتمد
~~شيئا فاصاب غيره.

# (623) 2 - احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن PageV10P155 

# بعض اصحابه عن احدهما عليه السلام قال: قتل العمد كل ما عمد به الضرب
~~ففيه القود وانما ms2876 الخطأ أن يريد الشئ فيصيب غيره، وقال: اذا اقر على نفسه
~~بالقتل قتل وان لم يكن عليه بينة.

# (624) 3 - سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن داود ابن الحصين عن
~~ابى العباس عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الخطأ الذي فيه الدية
~~والكفارة هو أن يعتمد ضرب رجل ولا يتعمد قتله؟ قال: نعم، قلت: رمى شاة
~~فاصاب انسانا قال: ذلك الخطأ الذي لا شك فيه عليه الدية والكفارة.

# (625) 4 - يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: العمد الذي يضرب بالسلاح أو العصا ولا يقلع عنه حتى يقتل،
~~والخطأ الذى لا يتعمده.

# (626) 5 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير
~~قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: لو ان رجلا ضرب رجلا بخزفة أو آجرة أو
~~بعود فمات كان عمدا.

# (627) 6 - الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير وصفوان عن عبدالرحمان بن
~~الحجاج قال: قال لي ابوعبدالله عليه السلام: يخالف يحيى ابن سعيد وقضاتكم؟
~~قلت: نعم قال: هات شيئا مما اختلفوا فيه، قلت: اقتتل غلامان في الرحبة فعض
~~احدهما صاحبه فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضه فشجه فوكزه
~~فمات فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فاقاده، فعظم ذلك عند ابن ابى ليلى وابن
~~شبرمة فكثر فيه الكلام وقالوا: انما هذا خطأ فوداه عيسى بن علي من ماله
~~قال: فقال: ان من عندنا ليقيدون بالوكزة وانما الخطأ ان يريد الشئ فيصيب غيره.

PageV10P156



# (628) 7 - يونس عن بعض اصحابه عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ان ضرب
~~رجل رجلا بالعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبيه العمد
~~والدية على القاتل، وان علاه والح عليه بالعصا او بالحجارة حتى يقتله فهو
~~عمد يقتل به، وان ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما او اكثر من يوم ثم مات
~~فهو شبيه العمد.

# (629) 8 - سهل بن زياد عن ms2877 احمد بن محمد بن ابى نصر عن موسى ابن بكر عن
~~عبد صالح عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات قال:
~~يدفع إلى اولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف.

# (630) 9 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي
~~ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن
~~ابي الصباح الكناني جميعا عن ابي عبدالله عليه السلام قالا: سألناه عن رجل
~~ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه حتى مات أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال:
~~نعم ولا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه.

# (631) 10 - احمد بن محمد عن احمد بن الحسن الميثمي عن ابان ابن عثمان عن
~~ابي العباس عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: ارمي الرجل بالشئ الذي لا
~~يقتل مثله قال: هذا خطأ ثم اخذ حصاة صغيرة فرمى بها قلت: رمى الشاة فاصاب
~~رجلا قال: هذا الخطأ الذي لا شك فيه، والعمد الذي يضرب بالشئ الذي يقتل بمثله.

# (632) 11 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام ابن PageV10P157 

# سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال: سألت
~~ابا عبدالله عليه السلام عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه حتى قتل أيدفع
~~لى اولياء المقتول؟ قال: نعم ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجاز عليه.

# (633) 12 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير
~~عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال: دية الخطأ اذا لم يرد الرجل القتل
~~مائة من الابل او عشرة آلاف من الورق او الف من الشاة وقال: دية المغلظة
~~التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ باسنان الابل ثلاثة وثلاثون
~~حقة وثلاثة وثلاثون جذعة واربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل، وسألته عن
~~الدية فقال: دية المسلم عشرة آلاف من الفضة او الف مثقال من الذهب او الف ms2878
~~من الشاة على اسنانها اثلاثا ومن الابل مائة فانها على اسنانها ومن البقر
~~مائتين.

# (634) 13 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن
~~الفضيل عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال: في قتل الخطأ مائة من الابل،
~~أو الف من الغنم، أو عشرة آلاف درهم، أو الف دينار، فان كانت الابل فخمس
~~وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة،
~~والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر او بالعصا
~~الضربة والضربتين لا يريد قتله فهي أثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون
~~جذعة واربع وثلاثون خلفة(1) كلها طروقة الفحل، وان كان الغنم فالف كبش،
~~والعمد هو القود أو رضى ولي المقتول.

# (635) 14 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن بعض اصحابه عن عبدالله PageV10P158 

# ابن سنان والحسين بن سعيد عن حماد عن عبدالله ابن المغيرة والنضر بن سويد
~~جميعا عن ابن سنان قال: سمع ابا عبدالله عليه السلام يقول قال امير
~~المؤمنين عليه السلام في الخطأ شبه العمد: أن يقتل بالسوط او بالعصا او
~~بالحجر ان دية ذلك تغلظ وهي مائة من الابل منها اربعون خلفة بين ثنية إلى
~~بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة
~~وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر من الابل، وقيمة كل
~~بعير مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة كل ناب من الابل
~~عشرون شاة.

# (636) 15 - الحسين بن سعيد عن معاوية بن وهب قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن دية العمد فقال: مائة من فحولة الابل المسان، فان لم يكن ابل
~~فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم،

# (637) 16 - عنه عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج قال: الدية الف دينار او
~~عشرة آلاف درهم، ويؤخذ من اصحاب الحلل الحلل، ومن اصحاب الابل الابل، ومن
~~اصحاب الغنم الغنم، ومن اصحاب البقر البقر.

# (638) 17 - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن ms2879 الحلبي وعن عبدالله ابن
~~المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبدالله
~~عليه السلام يقول: من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه الا ان يرضى اولياء المقتول
~~ان يقبلوا الدية فان رضوا بالدية واحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر الفا او
~~الف دينار او مائة من الابل، وان كان في ارض فيها الدنانير فالف دينار، وان
~~كان في ارض فيها الابل فمائة من الابل، وان كان في ارض فيها الدراهم فدراهم
~~بحساب اثني عشر الفا.

# (639) 18 - الحسين بن سعيد عن حماد والنضر بن سويد عن القاسم PageV10P159 

# ابن سليمان عن عبيد بن زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: الدية الف
~~دينار أو إثنا عشر الف درهم او مائة من الابل، وقال: اذا ضربت الرجل بحديدة
~~فذلك العمد.

# (640) 19 - عنه عن الحسن بن محبوب عن عبدالرحمان بن الحجاج قال: سمع ابن
~~ابى ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية مائة من الابل فأقرها رسول الله صلى
~~الله عليه وآله، ثم انه فرض على اهل البقر مائتى بقرة، وفرض على اهل الشاه
~~الف شاة، وعلى اهل اليمن الحلل مائة حلة، قال عبدالرحمن: فسألت ابا عبدالله
~~عليه السلام عما روي عن ابن ابى ليلى فقال: كان علي عليه السلام يقول:
~~الدية الف دينار وقيمة الدنانير عشرة آلاف درهم وعلى اهل الذهب الف دينار
~~وعلى اهل الورق عشرة آلاف درهم لاهل الامصار، ولاهل البوادي الدية مائة من
~~الابل ولاهل السواد مائتا بقرة أو الف شاة.

# (641) 20 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض اصحابنا عن
~~ابى عبدالله عليه السلام انه قال: من قتل مؤمنا متعمدا فانه يقاد به الا ان
~~يرضى اولياء المقتول ان يقبلوا الدية او يتراضوا باكثر من الدية او اقل من
~~الدية، فان فعلوا ذلك بينهم جاز، وان لم يتراضوا قيد وقال: الدية عشرة آلاف
~~درهم أو الف دينار او مائة من الابل.

# (642) 21 - عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى بصير قال: سألته ms2880 عن دية العمد
~~الذي يقتل الرجل عمدا قال: فقال: مائة من فحولة الابل المسان فان لم يكن
~~ابل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.

# (643) 22 علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن ابي العباس PageV10P160 

# وزرارة عن ابي عبدالله عليه السلام قال.ان العمد أن يتعمده فيقتله بما
~~يقتل مثله والخطأ أن يتعمد ولا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله، والخطأ
~~الذي لا شك فيه ان يتعمد شيئا آخر فيصيبه، قال محمد بن الحسن رضى الله عنه:
~~الذي نعتمده في الدية انه يلزم القاتل مائة من الابل أو مائتان من البقر او
~~الف من الشاة او الف دينار او عشرة آلاف درهم وعلى هذا دل اكثر الروايات
~~التى قدمناها.فاما ما روي من أن صاحب الابل اذا لم يكن معه ابل اعطى عن كل
~~ابل عشرين من فحولة الغنم فتصير ألفين من الغنم فيحتمل شيئين احدهما.ان
~~الابل انما تلزم اهل البوادي فمن امتنع من إعطاء الابل الزمهم الوالي قيمة
~~كل ابل عشرين من فحولة الغنم لان الامتناع من جهتهم، فاما اذا لم يكن معهم
~~ابل أو كان معهم غنم وخيروا فيه فليس عليهم اكثر من الف شاة والذى يكشف عما
~~ذكرناه ما رواه:

# (644) 23 - محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم عن ابى جعفر عن علي بن ابى
~~حمزة عن ابى بصير قال: دية الرجل مائة من الابل، فان لم يكن فمن البقر
~~بقيمة ذلك، وان لم يكن فالف كبش، هذا في العمد، وفي الخطأ مثل العمد الف
~~شاة مخلطة.

# والوجه الثاني: ان يكون ذلك مخصوصا بالعبد اذا قتل حرا عمدا فحينئذ يلزمه
~~ذلك، وقد روى ذلك:

# (645) 24 - احمد والحسن وابوشعيب عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابي
~~عبدالله عليه السلام في العبد يقتل حرا عمدا قال: مائة من الابل المسان، فان PageV10P161 

# لم يكن ابل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.واما الدراهم فلا يلزم
~~اكثر من عشرة آلاف درهم وعلى ذلك جاء اكثر الروايات فاما ما رواه عبدالله ms2881
~~بن سنان وعبيد بن زرارة للتين تضمنتا إثنا عشر ألف درهم، فقد ذكر الحسين بن
~~سعيد واحمد بن محمد بن عيسى معا انه روى اصحابنا أن ذلك من وزن ستة واذا
~~كان ذلك كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف ولا تنافي بين الاخبار،

# (646) 25 - الحسن بن محبوب عن ابى ولاد عن أبى عبدالله عليه السلام قال:
~~كان على عليه السلام يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى دية
~~العمد في سنة.

# (647) 26 - النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال: جميع
~~الحديد هو عمد.

# (648) 27 - ابن فضال عن بعض اصحابنا عن ابى عبدالله عليه السلام قال: كل
~~من قتل شيئا صغيرا او كبيرا بعد ان يتعمد فعليه القود.

# (649) 28 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن ابان بن عثمان عن اسماعيل
~~الجعفى قال: قلت لابى جعفر عليه السلام: الرجل يقتل الرجل متعمدا قال: عليه
~~ثلاث كفارات يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا وقال: افتى
~~على بن الحسين عليه السلام بمثل ذلك.

# (650) 29 - احمد بن محمد عن ابى جميلة عن ابى اسامة عن ابى عبدالله عليه
~~السلام في رجلا قتل مؤمنا متعمدا وهو يعرف انه مؤمن غير انه حمله الغضب PageV10P162 

# على أن قتله هل له من توبة؟ وما توبته ان اراد أن يتوب؟ او لا توبة له؟
~~قال: يقاد منه، فان لم يعلم به انطلق إلى اوليائه فاعلمهم بقتله، فان عفوا
~~عنه اعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وتصدق على ستين مسكينا.

# (651) 30 - الحسن بن محبوب عن محمد بن سنان وبكير عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا أله توبة؟ فقال: ان كان قتله
~~لايمانه فلا توبة له وان كان قتله لغضب او لسبب من امر الدينا فإن توبته أن
~~يقاد منه؟ فان لم يكن علم به احد إنطلق إلى اولياء المقتول فأقر عندهم بقتل
~~صاحبهم، فان عفوا عنه ولم يقتلوه اعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين
~~متتابعين واطعم ms2882 ستين مسكنيا.

# (652) 31 - على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حسين ابن احمد
~~المنقري عن عيسى الضعيف قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: رجل قتل رجلا
~~متعمدا ما توبته؟ قال: يمكن من نفسه، قلت: يخاف ان يقتلوه قال: فليعطهم
~~الدية، قلت: يخاف ان يعلموا بذلك قال: فيتزوج منهم امرأة قلت: يخاف ان
~~تطلعهم على ذلك قال: فلينظر الدية فيجعلها صررا ثم ينظر مواقيت الصلاة
~~فليلقها في دارهم.

# (653) 32 - على عن ابيه عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم وابن بكير وغير
~~واحد قال: كان على بن الحسين عليه السلام في الطواف فنظر في ناحية المسجد
~~إلى جماعة فقال: ما هذه الجماعة؟ فقالوا: هذا محمد بن شهاب الزهرى اختلط
~~عقله فليس يتكلم فأخرجه اهله لعله اذا رأى الناس ان يتكلم، فلما قضى عليه السلام PageV10P163 

# طوافه خرج حتى دنا منه فلما رآه محمد بن شهاب عرفه فقال له علي بن الحسين
~~عليه السلام: مالك؟ فقال: وليت ولاية فاصبت دما قتلت رجلا فدخلني ما ترى
~~فقال له علي بن الحسين عليه السلام: لانا عليك من يأسك من رحمة الله اشد
~~خوفا مني عليك مما اتيت ثم قال له عليه السلام اعطهم الدية قال: قد فعلت
~~فأبوا فقال: اجعلها صررا ثم انظر مواقيت الصلاة فالقها في دارهم.

# (654) 33 - احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن محمد بن
~~ابي حمزة عن علي، ورواه ابن ابى عمير عن ابى المعزا عن ابى عبدالله عليه
~~السلام في الرجل يقتل العبد خطأ قال: عليه عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين
~~وصدقة على ستين مسكينا، قال: فان لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام فان
~~لم يستطع الصيام فعليه الصدقة.

# (655) 34 - الحسن عن زرعة عن سماعة قال.

# سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة؟ فقال.لا حتى يؤدي ديته إلى اهله
~~ويعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر الله ويتوب اليه ويتضرع فانى ارجو
~~أن يتاب عليه اذا فعل ذلك قلت: فان ms2883 لم يكن له ما يؤدي ديته قال: يسأل
~~المسلمين حتى يؤدي ديته إلى اهله.

# (656) 35 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبدالله
~~عليه السلام في قول الله عزوجل " ومن يقتل مؤمنا متعمدا "(1) قال: من قتل
~~مؤمنا على دينه فذلك المتعمد الذي قال الله عزوجل في كتابه: " واعد له
~~عذابا عظيما " قلت: فالرجل يقع بينه وبين الرجل شئ فيضربه بسيفه فيقتله قال:

PageV10P164



# ليس ذلك المتعمد الذي قال الله عزوجل.

# (657) 36 - الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن سعيد الازرق عن ابي
~~عبدالله عليه السلام في رجل قتل رجلا مؤمنا قال: يقال له: مت اي ميتة شئت
~~ان شئت يهوديا وان شئت نصرانيا وان شئت مجوسيا.

# (658) 37 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ابي السفاتج عن ابي
~~عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه
~~جهنم "(1) قال: جزاؤه جهنم ان جازاه.

# (659) 38 - الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان وابن بكير عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا أله توبة؟ فقال: ان كان
~~قتله لايمانه فلا توبة له، وان كان قتله لغضب او لسبب شئ من امر الدنيا فان
~~توبته ان يقاد سنة، فان لم يكن علم به انطلق إلى اولياء المقتول فاقر عندهم
~~بقتل صاحبهم فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين
~~متتابعين واطعم ستين مسكينا توبة إلى الله.

# (660) 39 - محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن ابن ابي عمير عن هشام بن
~~سالم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما
~~لم يصب دما حراما وقال: لا يوفق قاتل المؤمن للتوبة ابدا.

PageV10P165



### || AUTO 12 - باب البينات على القتل:

# (661) 1 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عمر ابن اذينة عن
~~بريد بن معاوية عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن القسامة فقال:
~~الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين ms2884 على المدعى عليه الا في الدم خاصة
~~فإن رسول الله صلى الله عليه وآله بينما هو بخيبر اذ فقدت الانصار رجلا
~~منهم فوجدوه قتيلا فقالت الانصار: ان فلان اليهودي قتل صاحبنا فقال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله للمطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقده
~~برمته، فان لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقده برمته، فقالوا:
~~يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره ان نقسم على مالم نره
~~فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله من عنده وقال: انما حقن دماء المسلمين
~~بالقسامة لكي اذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أن
~~يقتل به فكف عن قتله والا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلناه ولا
~~علمنا قاتلا والا اغرموا الدية اذا وجدوا قتيلا بين اظهرهم اذا لم يقسم
~~المدعون.

# (662) 2 - ابن اذينة عن زرارة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن
~~القسامة فقال: هي حق ان رجلا من الانصار وجد قتيلا في قليب من قلب اليهود
~~فاتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله انا وجدنا رجلا
~~منا قتيلا في قليب من قلب اليهود فقال ائتونى بشاهدين من غيركم فقالوا: يا
~~رسول الله ما لنا شاهدان من غيرنا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله:
~~فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه اليكم، قالوا: يا رسول الله وكيف
~~نقسم على مالم نره !؟ قال: فيقسم اليهود PageV10P166 

# قالوا يا رسول الله وكيف نرضى باليهود وما فيهم من الشرك اعظم !؟ فوداه
~~رسول الله صلى الله عليه وآله، قال زرارة: قال ابوعبدالله عليه السلام:
~~انما جعلت القسامة احتياطا لدم المسلمين كيما اذا اراد الفاسق ان يقتل رجلا
~~حيث لا يراه احد خاف ذلك فامتنع من القتل.

# (663) 3 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن ابي حمزة عن ابي بصير
~~قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن القسامة اين كان بدؤها؟ فقال: كان من
~~قبل رسول الله صلى الله ms2885 عليه وآله لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من
~~الانصار عن اصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا.فجاء ت
~~الانصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله قتل اليهود
~~صاحبنا فقال: ليقسم منكم خمسون رجلا على انهم قتلوه قالوا: يا رسول الله
~~نقسم على مالم نره؟ قال: ليقسم اليهود قالوا: يا رسول الله ومن يصدق
~~اليهود؟ فقال: انا اذا آدي صاحبكم، فقلت له: كيف الحكم فيها؟ فقال: إن الله
~~عزوجل حكم في الدماء ما لم يحكم في شئ من حقوق الناس لتعظيمه الدماء، لو أن
~~رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم او اقل او اكثر لم يكن اليمين على المدعي
~~وكانت اليمين على المدعى عليه، فاذا ادعى الرجل على القوم انهم قتلوا كانت
~~اليمين لمدعي الدم قبل المدعى عليهم فعلى المدعي ان يجئ بخمسين يحلفون ان
~~فلانا قتل فلانا فيدفع اليهم الذي حلف عليه، فان شاؤا عفوا وان شاؤا قبلوا
~~الدية، وان لم يقسموا كان على الذين ادعي عليهم أن يحلف منهم خمسون ما
~~قتلنا ولا علمنا له قاتلا، فان فعلوا ادى اهل القرية الذين وجد فيهم، وان
~~كان بأرض فلاة أديت ديته من بيت مال المسلمين، فان امير المؤمنين عليه
~~السلام كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم، PageV10P167 

# (664) 4 - احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن حنان ابن سدير
~~قال: قال لي ابوعبدالله عليه السلام: سألني ابن شبرمة ما تقول في القسامة
~~في الدم؟ فاجبته بما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أرأيت لو أن
~~النبي صلى الله عليه وآله لم يصنع هذا كيف كان القول فيه؟ قال: قلت له: اما
~~ما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله فقد اخبرتك واما مالم يصنع فلا علم لي به.

# (665) 5 - يونس بن عبدالرحمان عن عبدالله بن سنان قال: سألت ابا عبدالله
~~عليه السلام عن القسامة هل جرى فيها سنة؟ قال: فقال: نعم خرج رجلان من
~~الانصار يصيبان ms2886 من بني النجار فتفرقا فوجد أحدهما قتيلا فقال اصحابه لرسول
~~الله صلى الله عليه وآله: انما قتل صاحبنا اليهود فقال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله: يحلف اليهود؟ فقالوا: يا رسول الله كيف تحلف اليهود على اخينا
~~وهم قوم كفار ! قال: فاحلفوا انتم قالوا: وكيف نحلف على مالم نعلم ولم
~~نشهد؟ قال: فوداه النبي صلى الله عليه وآله من عنده قال: قلت: كيف كانت
~~القسامة؟ قال: فقال: اما انها حق ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا وانما
~~القسامة حوط يحاط به الناس.

# (666) 6 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن عبدوس عن الحسن ابن علي بن
~~فضال من مفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن
~~القسامة على من هي أعلى اهل القاتل او على اهل المقتول؟ قال: على اهل
~~المقتول يحلفون بالله الذى لا إله الا هو لقتل فلان فلانا.

# (667) 7 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبدالله ابن سنان
~~قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: القسامة خمسون رجلا في العمد وفي الخطأ PageV10P168 

# خمسة وعشرون رجلا وعليهم ان يحلفوا بالله.

# (668) 8 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال ومحمد بن عيسى عن يونس
~~جميعا عن الرضا عليه السلام، وسهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن ابيه ظريف
~~بن ناصح عن عبدالله بن ايوب عن ابى عمرو المتطبب قال: عرضت على ابي عبدالله
~~عليه السلام ما اتى به امير المؤمنين عليه السلام في الديات، فمما افتى به
~~في الجسد وجعله ستة فرائض: النفس والبصر والسمع والكلام ونقص الضوء من
~~العين والبحح والشلل في اليدين والرجلين، ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة على
~~نحو ما بلغت ديته، والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا، وجعل في
~~النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا، وعلى ما بلغت ديته من الجوارح الف دينار
~~ستة نفر، فما كان دون ذلك فبحسابه من ستة نفر والقسامة في النفس والسمع
~~والبصر والعقل والضوء ms2887 من العين والبحح ونقص اليدين والرجلين فهو من ستة
~~اجزاء الرجل، تفسير ذلك: اذا اصيب الرجل من هذه الاجزاء الستة قيس ذلك، فان
~~كان سدس بصره او سمعه او كلامه او غير ذلك حلف هو وحده، وان كان ثلث بصره
~~حلف هو وحلف معه رجل واحد، وان كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وان
~~كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وان كان خمسة اسداس حلف هو وحلف
~~معه اربعة نفر، وان كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة
~~كلها في الجروح فان لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان ان كان
~~سدس بصره حلف مرة واحدة، وان كان الثلث حلف عليه مرتين، وان كان النصف حلف
~~ثلاث مرات، وان كان الثلثين حلف اربع مرات وان كان خمسة اسداس حلف خمس
~~مرات، وان كان كله حلف ستة مرات ثم يعطى، PageV10P169 

# (669) 9 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب عن ابي
~~مريم عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام: ان لا
~~يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا وقال: ما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية.

# (670) 10 - عنه عن ابيه عن ابن محبوب عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن
~~ابي جعفر عليه السلام قال: لا تضمن العاقلة عمدا ولا اقرارا ولا صلحا.

# (671) 11 - الحسن بن محمد بن سماعة عن احمد بن الحسن الميثمي عن ابان بن
~~عثمان عن ابي بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل قتل رجلا
~~متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال: ان كان له مال أخذت الدية من ماله
~~والا فمن الاقرب فالاقرب لانه لا يبطل دم امرئ مسلم.

# (672) 12 - محمد بن علي بن محبوب عن العلا عن احمد بن محمد عن ابن ابي
~~نصر عن ابى جعفر عليه السلام في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى
~~مات قال: ms2888 ان كان له مال أخذ منه والا اخذ من الاقرب فالاقرب.

# (673) 13 - النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان امير
~~المؤمنين عليه السلام قال: العاقلة لا تضمن عمدا ولا اقرارا ولا صلحا.

# (674) 14 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~ليس بين اهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل او جراحة انما يؤخذ ذلك من PageV10P170 

# اموالهم فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على امام المسلمين لانهم يؤدون
~~اليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده، قال: وهم مماليك للامام فمن
~~اسلم منهم فهو حر.

# (675) 15 - ابن محبوب عن مالك بن عطية عن ابيه عن سلمة ابن كهيل قال: اتي
~~امير المؤمنين عليه السلام برجل قد قتل رجلا خطأ فقال له امير المؤمنين
~~عليه السلام: من عشيرتك وقرابتك؟ قال: مالي في هذه البلدة عشيرة ولا قرابة
~~فقال: من اي البلدان انت؟ قال؟ انا رجل من اهل الموصل ولدت بها ولي بها
~~قرابة واهل بيت؟ قال: فسأل عنه امير المؤمنين عليه السلام فلم يجد له في
~~الكوفة قرابة ولا عشيرة قال: فكتب إلى عامله على الموصل اما بعد فان فلان
~~بن فلان وحليته كذا وكذا قتل رجلا من المسلمين خطأ فذكر انه رجل من أهل
~~الموصل وان له بها قرابة واهل بيت وقد بعثت به اليك مع رسولي فلان وحليته
~~كذا وكذا، فاذا ورد عليك ان شاء الله وقرأت كتابى فافحص عن امره وسل عن
~~قرابته من المسلمين فان كان من اهل الموصل ممن ولد بها وأصبت له بها قرابة
~~من المسلمين فاجمعهم اليك ثم انظر فان كان منهم رجل يرثه له سهم في الكتاب
~~لا يحجبه عن ميراثه احد من قرابته فألزمه الدية وخذه بها نجوما في ثلاث
~~سنين، وان لم يكن له من قرابته احد له سهم في الكتاب وكانوا قرابة سواء في
~~النسب وكان له قرابة من قبل ابيه وامه في النسب سواء ففض الدية على قرابته
~~من قبل ابيه ms2889 وعلى قرابته من قبل امه من الرجال المدركين المسلمين، ثم اجعل
~~على قرابته من قبل ابيه ثلثي الدية واجعل على قرابته من قبل امه ثلث الدية،
~~وان لم يكن له قرابة من قبل ابيه ففض الدية على قرابته من قبل امه من
~~الرجال المدركين ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين وان لم يكن له
~~قرابة من قبل ابيه ولا قرابة من قبل امه ففض الدية على اهل الموصل PageV10P171 

# ممن ولد بها ونشأ، ولا تدخلن فيهم غيرهم من اهل البلد، ثم استأدي ذلك
~~منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجم حتى تستوفيه ان شاء الله، وان لم يكن
~~لفلان ابن فلان قرابة من اهل الموصل ولا يكون من اهلها وكان مبطلا فرده الي
~~مع رسولي فلان، فانا وليه والمؤدي عنه ولا يبطل دم امرئ مسلم.

# (676) 16 - يونس بن عبدالرحمان عمن رواه عن احدهما عليه السلام انه قال
~~في الرجل اذا قتل رجلا خطأ فمات قبل ان يخرج إلى اولياء المقتول من الدية:
~~ان الدية على ورثته فان لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال.

# (677) 17 - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسن ابن صالح قال: سألت
~~ابا عبدالله عليه السلام عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه فقال
~~احدهما: انا قتلته عمدا وقال الآخر: انا قتلته خطأ فقال: ان هو اخذ بقول
~~صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل، وان اخذ بقول صاحب الخطأ فليس له
~~على صاحب العمد سبيل.

# (678) 18 - عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن زرارة عن ابى جعفر عليه
~~السلام قال: سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي وجاء قوم فشهدوا عليه انه
~~قتله عمدا فدفع الوالي القاتل إلى اولياء المقتول ليقاد به فلم يريموا حتى
~~اتاهم رجل فأقر عند الوالي انه قتل صاحبهم عمدا وان هذا الذي شهد عليه
~~الشهود برئ من قتل صاحبكم فلا تقتلوه وخذونى بدمه قال: فقال ابوجعفر عليه
~~السلام: ان اراد ms2890 اولياء المقتول ان يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا
~~سبيل لهم على الآخر ولا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد
~~عليه، فان ارادوا ان يقتلوا الذي PageV10P172 

# شهد عليه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الذى أقر، ثم ليؤدي الذى أقر على
~~نفسه إلى الذي شهد عليه نصف الدية، قلت: أرأيت ان ارادوا ان يقتلوهما
~~جميعا؟ قال: ذاك لهم وعليهم ان يؤدوا إلى اولياء الذى شهد عليه نصف الدية
~~خاصة دون صاحبه ثم يقتلوهما به، قلت: فان ارادوا أن يأخذوا الدية قال:
~~فقال: الدية بينهما نصفان لان حدهما أقر والآخر شهد عليه، قلت: فكيف جعل
~~لاولياء الذى شهد عليه على الذى أقر به نصف الدية حين قتل ولم يجعل لاولياء
~~الذى أقر على اولياء الذى شهد عليه ولم يقر؟ قال: فقال: لان الذى شهد عليه
~~ليس مثل الذي أقر، الذى شهد عليه لم يقر ولم يبرئ صاحبه، والآخر أقر وأبرأ
~~صاحبه فلزم الذى اقر وابرأ صاحبه مالم يلزم الذى شهد عليه ولم يقر ولم يبرئ صاحبه.

# (679) 19 - علي بن ابراهيم عن ابيه قال: اخبرني بعض اصحابنا رفعه إلى ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: اتي امير المؤمنين عليه السلام برجل وجد في خربة
~~وبيده سكين متلطخ بالدم واذا رجل مذبوح متشحط في دمه فقال له امير المؤمنين
~~عليه السلام: ما تقول؟ فقال يا امير المؤمنين انا قتلته قال: اذهبوا به
~~فاقيدوه فلما ذهبوا به ليقتلوه اقبل رجل مسرعا فقال: لا تعجلوا وردوه إلى
~~امير المؤمنين عليه السلام فردوه فقال: والله يا امير المؤمنين ما هذا قتل
~~صاحبه انا قتلته، فقال امير المؤمنين عليه السلام للاول ما حملك على
~~الاقرار على نفسك؟ فقال يا امير المؤمنين وما كنت استطيع ان اقول وقد شهد
~~علي امثال هؤلاء الرجال واخذونى وبيدي سكين ملطخ بالدم والرجل متشحط في دمه
~~وانا قائم عليه وخفت الضرب فاقررت وانا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة
~~فاخذنى البول فدخلت الخربة فوجدت الرجل PageV10P173 

# يتشحط في دمه ms2891 فقمت متعجبا فدخل علي هؤلاء فأخذوني فقال امير المؤمنين
~~عليه السلام: خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن عليه السلام وقولوا له ما
~~الحكم فيهما؟ قال: فذهبوا إلى الحسن عليه السلام وقصوا عليه قصتهما فقال
~~الحسن عليه السلام: قولوا لامير المؤمنين عليه السلام ان هذا ان كان ذبح
~~ذلك فقد احيا هذا وقد قال الله تعالى: " ومن احياها فكأنما احيا الناس
~~جميعا "(1) فخلى عنهما وأخرج دية المذبوح من بيت المال.

# (680) 20 - الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن
~~ابيه عن علي عليه السلام في رجل اسلم ثم قتل رجلا خطأ قال: اقسم الدية على
~~نحوه من الناس ممن اسلم وليس له موال.

# (681) 21 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد ابن سوقة عن الحكم بن
~~عتيبة عن ابى جعفر عليه السلام قال: قلت: ما تقول في العمد والخطأ في القتل
~~والجراحات؟ قال: فقال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل والجراحات
~~فيها القصاص والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات قال: ثم قال: يا حكم
~~اذا كان الخطأ من القاتل والخطأ من الجارح وكان بدويا فدية ما جنى البدوى
~~من الخطأ على اوليائه من البدويين، قال: واذا كان القاتل أو الجارح قرويا
~~فان دية ما جنى من الخطأ على اوليائه من القرويين.

# (682) 22 - ابن ابى عمير عن جميل عن بعض اصحابه عن احدهما عليه السلام
~~قال: اذا مات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه في الدية.

# (683) 23 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: ان النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة ايام،
~~فان جاء PageV10P174 

# اولياء المقتول بثبت والا خلى سبيله.

# (684) 24 - محمد بن احمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابى الجوزا عن الحسين بن
~~علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال: لا تعقل
~~العاقلة الا ما قامت عليه البينة، قال: وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله ms2892 في
~~ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئا.

# (685) 25 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابي ايوب عن محمد ابن مسلم
~~عن ابي عبدالله عليه السلام قال: من لجأ إلى قوم فأقروا بولايته كان لهم
~~ميراثه وعليهم معقلته؟

### || AUTO 13 - باب القضاء في اختلاف الاولياء:

# (686) 1 - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابى ولاد الحناط قال: سألت
~~ابا عبدالله عليه السلام عن رجل قتل وله اب وام وابن فقال الابن: انا اريد
~~ان اقتل قاتل ابي، وقال الاب: انا اعفو، وقالت الام: انا آخذ الدية قال:
~~فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية
~~حق الاب الذي عفا عنه وليقتله.

# (687) 2 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن علي بن حديد عن جميل ابن دراج عن
~~زرارة عن ابى جعفر عليه السلام في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا PageV10P175 

# احد الوليين فقال: اذا عفا عنهما بعض الاولياء درئ عنهما القتل، وطرح
~~عنهما من الدية بقدر حصة من عفا واديا الباقي من اموالهما إلى الذي لم يعف،
~~وقال: عفو كل ذي سهم جائز.

# (688) 3 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبدالرحمان عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما اولياء فعفا اولياء احدهما
~~وابى الآخرون قال: فقال: يقتل الذين لم يعفوا وان احبوا ان يأخذوا الدية
~~اخذوا، قال عبدالرحمان: فقلت لابي عبدالله عليه السلام: رجلان قتلا رجلا
~~عمدا وله وليان فعفا احد الوليين قال: فقال: اذا عفا بعض الاولياء درئ
~~عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا وأديا الباقي من اموالهما
~~إلى الذين لم يعفوا.

# (689) 4 - ابن محبوب عن ابي ولاد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن
~~رجل قتل وله اولاد صغار وكبار أرايت ان عفا اولاده الكبار قال: فقال: لا
~~يقتل ويجوز عفو الكبار في حصصهم، فاذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم
~~من الدية.

# (690) 5 - الصفار عن الحسن بن ms2893 موسى عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن
~~جعفر عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال: انتظروا بالصغار الذين
~~قتل ابوهم ان يكبروا، فاذا بلغوا خيروا فان أحبوا قتلوا أو عفوا او صالحوا.

# (691) 6 - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه
~~السلام عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله اخ في دار البدو PageV10P176 

# ولم يهاجر أرأيت ان عفا المهاجرى وأراد البدوى أن يقتل أله ذلك؟ قال:
~~فقال: ليس للبدوي ان يقتل مهاجريا حتى يهاجر، قال: فاذا عفا المهاجر فان
~~عفوه جائز قلت: للبدوى من الميراث شئ؟ قال: اما الميراث فله حظه من دية
~~اخيه ان أخذت.

# (692) 7 - محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد الكوفي عن محمد ابن احمد النهدى
~~عن محمد بن الوليد عن ابان عن ابي العباس عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~ليس للنساء عفو ولا قود.

# (693) 8 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب عن ابي
~~مريم عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام فيمن عفا
~~من ذي سهم فان عفوه جائز وقضى في اربعة اخوة عفا احدهم قال: يعطى بقيتهم
~~الدية ويدفع عنه بحصة الذي عفا.

# (694) 9 - احمد بن محمد عن علي بن حديد عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج
~~عن بعض اصحابه رفعه إلى امير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل وله وليان
~~فعفا احدهما وأبى الآخر أن يعفو قال: ان اراد الذى لم يعف أن يقتل قتل ورد
~~نصف الدية على اولياء المقتول المقاد منه.

# (695) 10 - الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن
~~جعفر عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: من عفا عن الدم من
~~ذوى سهم له فيه فعفوه جائز وسقط الدم وتصير الدية ويرفع عنه حصة الذي عفا.

PageV10P177



# (696) 11 - الحسن بن محبوب عن ابي ولاد قال: قال ms2894 ابو عبدالله عليه السلام
~~في الرجل يقتل وليس له ولي الا الامام: انه ليس للامام ان يعفو وله ان يقتل
~~أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين، لان جناية المقتول كانت على
~~الامام وكذلك تكون ديته لامام المسلمين.

# (697) 12 - ابن محبوب عن ابى ولاد الحناط قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن رجل مسلم قتل مسلما عمدا فلم يكن للمقتول اولياء من المسلمين الا
~~اولياء من اهل الذمة من قرابته فقال: على الامام أن يعرض على قرابته من اهل
~~بيته الاسلام، فمن اسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل اليه، فان شاء قتل وان
~~شاء عفا وان شاء اخذ الدية، فان لم يسلم احد كان الامام ولي امره فإن شاء
~~قتل وان شاء اخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين، لان جناية المقتول كانت
~~على الامام فكذلك ديته تكون لامام المسلمين قلت له: فان عفا عنه الامام؟
~~قال: فقال: انما هو حق جميع المسلمين وانما على الامام ان يقتل او يأخذ
~~الدية وليس له ان يعفو.

# (698) 13 - سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن ابى جميلة عن
~~الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام في قول الله تعالى: " فمن اعتدى بعد ذلك
~~فله عذاب اليم "(1) فقال: الرجل يعفوا ويأخذ الدية ثم يجرح صاحبه او يقتله
~~فله عذاب اليم.

# (699) 14 - احمد بن محمد بن ابي نصر عن عبدالكريم عن سماعة عن ابى
~~عبدالله عليه السلام في قول الله تعالى: " فمن عفي له من اخيه شئ فأتباع PageV10P178 

# بالمعروف واداء اليه باحسان "(1) ما ذلك الشئ؟ قال: هو الرجل يقبل الدية
~~فامر الرجل الذى له الحق ان يتبعه بمعروف ولا يعسره، وامر الذى عليه الحق
~~ان يؤدي اليه باحسان اذا أيسر، قلت: أرأيت قوله تعالى: " فمن اعتدى بعد ذلك
~~فله عذاب اليم " قال: هو الرجل يقبل الدية او يصالح ثم يجني بعد فيمثل او
~~يقتل فوعده الله عذابا اليما.

# (700) 15 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى ms2895 حمزة عن ابى بصير
~~قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل " فمن تصدق به فهو
~~كفارة له "(2) قال: يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جرح او غيره قال:
~~وسألته عن قول الله عزوجل: " فمن عفي له من اخيه شئ فاتباع بالمعروف واداء
~~اليه باحسان " قال: هو الرجل يقبل الدية فينبغي للمطالب ان يرفق به ولا
~~يعسره، وينبغي للمطلوب ان يؤدى اليه باحسان فلا يمطله اذا قدر.

# (701) 16 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عزوجل " فمن عفي له من
~~اخيه شئ فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان " قال: ينبغي للذي له الحق أن
~~لا يعسر أخاه اذا كان قد صالحه على دية، وينبغي للذى عليه الحق ان لا يمطل
~~اخاه اذا قدر على ما يعطيه ويؤدى اليه باحسان، قال: وسألته عن قول الله
~~عزوجل:(فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم) فقال: هو الرجل يقبل الدية او
~~يعفو أو يصالح ثم يعتدي فيقتل فله عذاب اليم كما قال الله تعالى.

# (702) 17 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل PageV10P179 

# عن بعض اصحابنا عن احدهما عليه السلام قال: اذا مات ولي المقتول قام ولده
~~من بعده مقامه.

# (703) 18 - يونس عن ابن مسكان عن ابى بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لاوليائه ان يهبوا دمه لقاتله
~~وعليه دين؟ فقال: ان اصحاب الدين هم الغرماء للقاتل فان وهب اولياؤه دمه
~~للقاتل ضمنوا اليدية للغرماء والا فلا:

### || AUTO 14 - باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والاحرار:

# (704) 1 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن الحلبي عن ابى
~~عبدالله عليه السلام في الرجل يقتل المرأة متعمدا فاراد اهل المرأة ان
~~يقتلوه قال: ذلك لهم ان ادوا إلى اهله نصف الدية، وان قبلوا الدية فلهم نصف
~~دية الرجل.وان قتلت ms2896 المرأة الرجل قتلت به وليس لهم الا نفسها، وقال: جراحات
~~الرجال والنساء سواء سن المرأة بسن الرجل، وموضحة المرأة بموضحة الرجل،
~~واصبع المرأة باصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية، فاذا بلغت ثلث الدية
~~اضعفت دية الرجل على دية المرأة،

# (705) 2 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبدالله ابن PageV10P180 

# مسكان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا قتلت المرأة رجلا قتلت به،
~~واذا قتل الرجل المرأة، فان ارادوا القود أدوا فضل دية الرجل واقادوه بها،
~~وان لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة، ودية المرأة نصف دية الرجل.

# (706) 3 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير
~~قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الجراحات فقال: جراحة المرأة مثل
~~جراحة الرجل حتى تبلغ ثلث الدية، فاذا بلغ ثلث الدية سواء أضعفت جراحة
~~الرجل ضعفين على جراحة المرأة، وسن المرأة وسن الرجل سواء، وقال: لو قتل
~~الرجل امرأته عمدا فاراد اهل المرأة ان يقتلوا الرجل ردوا إلى اهل الرجل
~~نصف الدية وقتلوه قال: وسألته عن امرأة قتلت رجلا قال: تقتل به ولا يغرم
~~اهلها شيئا.

# (707) 4 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا
~~عبدالله عليه السلام يقول في رجل قتل امرأته متعمدا فقال: ان شاء اهلها ان
~~يقتلوه يردوا إلى اهله نصف الدية، وان شاؤا اخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم
~~وقال في امرأة قتلت زوجها متعمدة فقال: ان شاء اهله ان يقتلوها قتلوها وليس
~~يجني احد اكثر من جنايته على نفسه.

# (708) 5 - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ولاد عن ابى مريم عن
~~ابي جعفر عليه السلام قال: اتي رسول الله صلى الله عليه وآله برجل قد ضرب
~~امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها فخير رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~اولياء ها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم وغرة وصيف أو وصيفة للذي في
~~بطنها أو يدفعوا إلى اولياء القاتل خمسة آلاف ms2897 ويقتلوه.

PageV10P181



# (709) 6 - ابوعلي الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن اسحاق عن ابي
~~بصير عن احدهما عليه السلام قال: قلت: رجل قتل امرأة فقال: ان اراد اهل
~~المرأة ان يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه، والا قبلوا نصف الدية،

# (710) 7 - الحسين بن سعيد عن احمد بن عبدالله عن ابان عن ابى مريم قال:
~~سألت ابا جعفر عليه السلام عن جراحة المرأة قال: فقال: على النصف من جراحة
~~الرجل من الدية فما دونها، قلت: فامرأة قتلت رجلا قال: يقتلونها قلت: فرجل
~~قتل امرأة قال: ان شاؤا قتلوا واعطوا نصف الدية.

# (711) 8 - عنه عن القاسم بن عروة عن ابي العباس وغيره عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: ان قتل رجل امرأة خير اولياء المرأة إن شاؤا أن يقتلوا
~~الرجل ويغرموا نصف الدية لورثته، وان شاؤا أن يأخذوا نصف الدية.

# (712) 9 - عنه عن محمد بن خالد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي
~~عبدالله عليه السلام في المرأة تقتل الرجل ما عليها؟ قال: لا يجني الجاني
~~على على اكثر من نفسه.

# (713) 10 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس عن ابي جعفر
~~عليه السلام في الرجل يقتل المرأة قال: ان شاء اولياؤها قتلوه وغرموا خمسة
~~آلاف درهم لاولياء المقتول، وان شاؤا اخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل.

# (714) 11 - احمد بن محمد عن المفضل عن زيد الشحام عن ابى عبدالله عليه
~~السلام في رجل قتل امرأة متعمدا قال: إن شاء اهلها ان يقتلوه قتلوه ويؤدوا
~~إلى أهله نصف الدية.

PageV10P182



# (715) 12 - النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام ان امير
~~المؤمنين عليه السلام قتل رجلا بامرأة قتلها متعمدا، وقتل امرأة قتلت رجلا عمدا.

# (716) 13 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبدالله
~~عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن امرأتين قتلتا
~~رجلا عمدا قال: تقتلان به ما يختلف في هذا احد.فاما ما رواه:

# (717) 14 - محمد بن ms2898 علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن موسى ابن بكر عن
~~أبي مريم، ومحمد بن احمد بن يحيى ومعاوية عن علي بن الحسن بن رباط عن ابي
~~مريم الانصارى عن ابى جعفر عليه السلام قال: في امرأة قتلت رجلا قال: تقتل
~~ويؤدي وليها بقية المال، وفى رواية محمد بن علي بن محبوب بقية الدية.

# قال محمد بن الحسن: هذه الرواية شاذة ما رواها غير ابي مريم الانصارى وان
~~تكررت في الكتب في مواضع، وهي مع هذا مخالفة للاخبار كلها ولظاهر القرآن
~~قال الله تعالى: " وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين "
~~الآية فحكم ان النفس بالنفس ولم يذكر معها شئ آخر، والروايات كلها صرحت
~~بانه لا يجني الانسان على اكثر من نفسه وانه ليس على اوليائها شئ اذا
~~قتلوها، فاذا وردت هذه الرواية مخالفة لما ذكرناه ينبغي ان يترك العمل
~~بها.وليس لاحد ان يقول ان الآية انما هي اخبار عما كتب الله تعالى على
~~اليهود في التوراة وليس فيها ان ذلك حكمنا لان الآية وإن تضمنت ان ذلك كان
~~مكتوبا على اهل التوراة فحكمها سار فينا يدل على ذلك ما رواه:

# (718) 15 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن PageV10P183 

# احدهما عليه السلام في قول الله عزوجل(النفس بالنفس والعين بالعين والانف
~~بالانف)(1) الآية قال هي: محكمة.

# (719) 16 - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن عبدالرحمان ابن الحجاج
~~عن ابان بن تغلب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ما تقول في رجل قطع
~~اصبعا من اصابع المرأة كم فيها؟ قال: عشر من الابل قلت: قطع اثنتين؟ قال:
~~عشرون من الابل قلت: قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون من الابل قال: قلت: اربعا؟
~~قال: عشرون من الابل، قلت: سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع
~~اربعا فيكون عليه عشرون ! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله
~~ونقول: الذي جاء به شيطان فقال: مهلا يا ابان ان هذا حكم رسول الله صلى
~~الله عليه وآله ان ms2899 المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فاذا بلغت الثلث رجعت
~~إلى النصف، يا ابان انك اخذتني بالقياس، والسنة اذا قيست انمحق الدين.

# (720) 17 - عنه عن ابن ابي عمير وفضالة عن جميل بن دراج قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص؟ قال: نعم في
~~الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء، فاذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت
~~المرأة.

# (721) 18 - عنه عن عبدالرحمان بن ابى نجران عن ابي عبدالله عليه السلام
~~مثل ذلك.

# (722) 19 - عنه عن الحسن عن زرعة وعثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن
~~جراحة النساء فقال: الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث، فاذا
~~جازت الثلث فانها مثل نصف دية الرجل.

PageV10P184



# (723) 20 - عنه فضالة عن ابان عن ابى مريم عن ابي جعفر عليه السلام قال:
~~جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كل شئ.

# (724) 21 - عنه عن الحسن بن على عن كرام عن ابن ابي يعفور قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن رجل قطع اصبع امرأة قال: تقطع اصبعه حتى ينتهي إلى
~~ثلث المرأة فاذا جاز الثلث اضعف الرجل.

# (725) 22 - الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن ابى عبيدة والحلبي عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: سئل عن رجل قتل امرأته خطأ وهي على رأس الولد
~~تمخض قال: عليه الدية خمسة آلاف درهم، وعليه للذي في بطنها غرة وصيف او
~~وصيفة او اربعون دينارا.

# (726) 23 - الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي قال: سئل ابوعبدالله
~~عليه السلام عن جراحات الرجال والنساء في القصاص والديات سواء؟ فقال:
~~الرجال والنساء في القصاص السن بالسن والشجة بالشجة والاصبع بالاصبع سواء
~~حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فاذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات
~~ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية.

# (727) 24 - علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى
~~عبدالله عليه السلام في رجل فقأ عين امرأة فقال: ان شاؤا ان يفقؤا عينه
~~ويؤدوا اليه ربع الدية، وان شاء ms2900 ت ان تأخذ ربع الدية وقال في امرأة فقأت
~~عين رجل: انه ان شاء فقأ عينها والا اخذ دية عينه.

PageV10P185



# (728) 25 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان
~~عن ابى عبدالله عليه السلام قال: دية اليهودي والنصرانى والمجوسي ثمانمائة درهم،

# (729) 26 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان ابن يحيى عن
~~منصور بن حازم عن ابان بن تغلب قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام:
~~ابراهيم(1) يزعم ان دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء؟ فقال: نعم قال الحق.

# (730) 27 - الحسن بن محبوب عن ابى ايوب وابن بكير عن ليث المرادي قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي فقال:
~~ديتهم سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم.

# (731) 28 - ابن ابي عمير عن سماعة بن مهران عن ابى عبدالله عليه السلام
~~قال: بعث النبي صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد إلى البحرين فاصاب بها
~~دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس فكتب إلى النبي صلى الله عليه وآله
~~اني اصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة درهم، واصبت دماء
~~قوم من المجوس ولم تكن عهدت الي فيهم عهدا فقال: فكتب اليه رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: إن ديتهم مثل دية اليهود والنصارى وقال: انهم اهل الكتاب.

# (732) 29 - اسماعيل بن مهران عن درست عن ابن مسكان عن ابى بصير قال: سألت
~~ابا عبدالله عليه السلام عن دية اليهود والنصارى والمجوس قال: هم سواء
~~ثمانمائة درهم، قال: فقلت: جعلت فداك ان اخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون
~~الفاحشة أيقام عليهم الحد؟ قال: نعم يحكم فيهم باحكام المسلمين.

PageV10P186



# (733) 30 - عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام:
~~كم دية الذمي قال: ثمانمائة درهم.

# (734) 31 - صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي وعبدالاعلى ابن اعين عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: دية اليهودى والنصراني ثمانمائة درهم.فاما ما رواه:

# (735) 32 - اسماعيل بن مهران عن ابن المغيرة عن منصور عن ابان ابن تغلب
~~عن ابي ms2901 عبدالله عليه السلام قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية
~~المسلم.

# (736) 33 - وما وراه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن ابي
~~عبدالله عليه السلام انه قال: من اعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله ذمة
~~فديته كاملة، قال زرارة: فهؤلاء؟ قال ابوعبدالله عليه السلام: وهؤلاء من
~~اعطاهم ذمة.

# (737) 34 - وما رواه محمد بن خالد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير
~~عن ابي عبدالله عليه السلام قال: دية اليهودي والنصراني اربعة آلاف درهم
~~ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وقال ايضا: ان للمجوس كتابا يقال له جاماس،
~~قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الخبار ان تحملها على من يتعود قتل اهل
~~الذمة، فان من كان كذلك فللامام ان يلزمه دية المسلم كاملة تارة، وتارة
~~اربعة آلاف درهم بحسب ما يراه أصلح في الحال واردع لكي ينكل عن قتلهم غيره، فاما PageV10P187 

# من ندر ذلك منه فلا يلزمه اكثر من الثمانمائة حسب ما قدمناه اولا، والذى
~~يدل على ما قلناه ما رواه:

# (738) 35 - ابن محبوب عن ابى ايوب عن سماعة قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن مسلم قتل ذميا قال: فقال: هذا شئ شديد لا يحتمله الناس فليعط
~~اهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل اهل السواد وعن قتل الذمي ثم قال: لو أن
~~مسلما غضب على ذمي فاراد ان يقتله ويأخذ ارضه ويؤدى إلى اهله ثمانمائة درهم
~~اذا يكثر القتل في الذميين، ومن قتل ذميا ظلما فانه ليحرم على المسلم ان
~~يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية واداها ولم يجحدها.فاما رواية ابي بصير
~~خاصة فقد روينا عنه ان ديتهم ثمانمائة درهم مثل سائر الاخبار، وما تضمن
~~خبره من الفرق بين اليهود والنصارى والمجوس فقد روى هو ايضا انه لا فرق
~~بينهم وهم في الدية سواء، وروى غيره ايضا ذلك، وقد قدمنا في ذلك الاخبار،
~~ويزيد ذلك بيانا ما رواه.

# (739) 36 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن
~~بكير عن ms2902 زرارة قال: سألته عن المجوس ما حدهم؟ فقال: هم من أهل الكتاب
~~ومجراهم مجرى اليهود والنصارى في الحدود والديات.

# (740) 37 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس عن ابي جعفر
~~عليه السلام قال: لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من
~~المسلم جناية الذمي على قدر دية الذمى ثمانمائة درهم.

# قال محمد بن الحسن: ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:

PageV10P188



# (741) 38 - يونس عن ابن مسكان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا قتل
~~المسلم يهوديا أو نصرانيا او مجوسيا فارادوا ان يقيدوا ردوا فضل دية المسلم
~~واقادوه.

# (742) 39 - عنه عن زرعة عن سماعة عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل مسلم
~~يقتل رجلا من اهل الذمة قال: هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطى
~~الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم.

# (743) 40 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن ابي المعزا عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: اذا قتل المسلم النصراني واراد اهل النصراني ان
~~يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين.لان الوجه في هذه الروايات أن
~~نحملها على من يتعود قتل اهل الذمة، فان من كان كذلك فللامام حينئذ أن
~~يقتله ويؤدي اهل الذمي فضل دية المسلم على الذمى على ورثته، وانما يفعل ذلك
~~لكي يرتدع غيره عن قتل اهل الذمة، والذي يدل على ذلك ما رواه.

# (744) 41 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن اسماعيل ابن الفضل
~~والحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن اسماعيل ابن الفضل
~~قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل عليهم.

# وعلى من قتلهم شئ اذا غشوا المسلمين واظهروا العداوة لهم والغش؟ قال: لا
~~الا ان يكون متعودا لقتلهم، قال: وسألته عن المسلم هل يقتل باهل الذمة واهل
~~الكتاب اذا قتلهم؟ قال: لا الا أن يكون معتادا لذلك لا يدع PageV10P189 

# قتلهم فيقتل وهو صاغر.

# (745) 42 - جعفر بن بشير عن اسماعيل بن الفضل ms2903 عن ابى عبدالله عليه السلام
~~قال: قلت: رجل قتل رجلا من اهل الذمة قال: لا يقتل به الا أن يكون متعودا للقتل.

# (746) 43 - يونس عن محمد بن الفضيل عن ابى الحسن الرضا عليه السلام مثله.

# (747) 44 - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد العجلي قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن رجل مسلم فقأ عين نصرانى فقال: ان دية عين الذمي
~~اربعمائة درهم.

# (748) 45 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الاصم عن مسمع عن
~~ابى عبدالله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام قضى في جنين
~~اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية امه.

# (749) 46 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله
~~عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام كان يقول: يقتص اليهودي
~~والنصرانى والمجوسي بعضهم من بعض ويقتل بعضهم ببعض اذا قتلوا عمدا.

# (750) 47 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن ابى جعفر
~~عليه السلام وعبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام في نصراني قتل
~~مسلما فلما اخذ أسلم قال: أقتله به، قيل: فان لم يسلم؟ قال: يدفع إلى PageV10P190 

# اولياء المقتول فإن شاؤا قتلوا وان شاؤا عفوا وان شاؤا استرقوا، وان كان
~~معه عين مال قال: دفع إلى اولياء المقتول هو وماله.

# (751) 48 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يقتل الحر بالعبد، واذا قتل الحر العبد
~~غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا.

# (752) 49 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير
~~عن ابي عبدالله عليه السلام قال: لا يقتل حر بعبد وان قتله عمدا، ولكن يغرم
~~ثمنه ويضرب ضربا شديدا اذا قتله عمدا، وقال: دية المملوك ثمنه.

# (753) 50 - احمد بن ابي عبدالله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: يقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد ولكن يغرم
~~ثمنه ويضرب ضربا ms2904 شديدا حتى لا يعود.

# (754) 51 - صفوان عن ابن مسكان عن ابى بصير عن احدهما عليه السلام قال:
~~قلت: قول الله تعالى:(كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد
~~والانثى بالانثى)(1) قال: قال: لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم
~~ثمن العبد.

# (755) 52 - جعفر بن بشير عن معلى بن عثمان عن ابى عبدالله عليه السلام
~~قال: لا يقتل حر بعبد، فاذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا، ومن
~~قتله القصاص أو الحد لم يكن له دية.

PageV10P191



# (756) 53 - الحسن بن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن مسمع ابن عبدالملك عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: لا قصاص بين الحر والعبد.فاما ما رواه:

# (757) 54 - احمد بن محمد بن عيسى عن عبدالله بن المغيرة عن اسماعيل بن
~~ابى زياد عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام انه
~~قتل حرا بعبد قتله عمدا.

# قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الرواية أن نحملها على من يكون عادته
~~قتل العبيد لان من تكون كذلك جاز للامام ان يقتله به لكي ينكل غيره عن مثل
~~ذلك، فاما اذا كان ذلك منه شاذا نادرا فليس عليه اكثر من ثمنه حسب ما
~~قدمناه والتأديب والذي يدل على ذلك ما رواه:

# (758) 55 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن المختار ابن محمد بن
~~المختار، ومحمد بن الحسن عن عبدالله ابن الحسن العلوي جميعا عن الفتح ابن
~~يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل مملوكه أو مملوكته قال:
~~إن كان المملوك له ادب وحبس الا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به.

# (759) 56 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عنهم
~~عليهم السلام قال: سئل عن رجل قتل مملوكه قال: ان كان غير معروف بالقتل ضرب
~~ضربا شديدا واخذ منه قيمة العبد ويدفع إلى بيت مال المسلمين، وان كان
~~متعودا للقتل قتل به.

# (760) 57 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس ms2905 عن PageV10P192 

# ابن مسكان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: دية العبد قيمته وإن كان
~~نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ولا يتجاوز به دية الحر؟

# (761) 58 - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبدالله عليه السلام قال:
~~اذا قتل الحر العبد غرم قيمته وادب، قيل: وان كانت قيمته عشرين الف درهم؟
~~قال: لا يتجاوز قيمة العبد دية الاحرار.

# (762) 59 - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى الورد قال: سألت ابا جعفر
~~عليه السلام عن رجل قتل عبدا خطأ قال: عليه قيمته ولا يتجاوز بقيمته عشرة
~~آلاف درهم قلت: ومن يقومه وهو ميت؟ قال: ان كان لمولاه شهود أن قيمته كان
~~يوم قتل كذا وكذا أخذ بها قاتله، وان لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة
~~على من قتله مع يمينه يشهد بالله ماله قيمة أكثر مما قومته، فان ابى ان
~~يحلف ورد اليمين على المولى، فان حلف المولى اعطي ما حلف عليه ولا يجاوز
~~بقيمته عشرة آلاف درهم، قال: وان كان العبد مؤمنا فقتله عمدا اغرم قيمته
~~واعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتاب إلى الله عزوجل.

# (763) 60 - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن
~~السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال: جراحات العبيد على نحو
~~جراحات الاحرار في الثمن.

# (764) 61 - الحسن بن محبوب عن عبدالعزيز العبدى عن عبيد ابن زرارة عن ابي
~~عبدالله عليه السلام في رجل شج عبدا موضحة قال عليه السلام: عليه نصف عشر قيمته.

PageV10P193



# (765) 62 - علي عن ابيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن ابي مريم عن ابي
~~جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في انف العبد او ذكره
~~او شئ يحيط بقيمته انه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد.

# (766) 63 - يونس عن ابان بن تغلب عمن رواه عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: اذا قتل العبد الحر دفع إلى اولياء المقتول فإن شاؤا قتلوه وان شاؤا
~~حبسوه يكون عبدا لهم ms2906 وان شاؤا استرقوه.

# (767) 64 - علي عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن احدهما عليه
~~السلام في العبد اذا قتل الحر دفع إلى اولياء المقتول، فان شاؤا قتلوه وان
~~شاؤا استرقوه(1).

# (768) 65 - احمد بن محمد عن ابي محمد الوابشي قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن اقوام ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها قال: لا
~~يجوز اقرار العبد على سيده، فان اقاموا البينة على ما أدعوا على العبد
~~اخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه.

# (769) 66 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن يحيى بن ابى العلا عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: اذا قتل العبد الحر فلاهل المقتول ان شاؤا قتلوا
~~وان شاؤا استعبدوا.

# (770) 67 - ابن ابي نجران عن مثنى عن ابي عبدالله عليه السلام قال:

PageV10P194



# قال: العبد اذا قتل الحر دفع إلى اولياء المقتول فان شاؤا قتلوا وان شاؤا
~~استعبدوا.

# (771) 68 - وعنه عن ابي عبدالله عليه السلام في حر قتل عبدا قال: لا يقتل به.

# (772) 69 - وعنه عن ابن مسكان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا قتل
~~العبد الحر فدفع إلى اولياء الحر فلا شئ على مواليه.

# (773) 70 - احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن هيثم عن عبيدة عن
~~ابراهيم قال: قال: على المولى قيمة العبد ليس عليه اكثر من ذلك.

# (774) 71 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن احمد بن سلمة الكوفى عن
~~احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابيه عن علي بن عقبة عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: سألته عن عبد قتل اربعة احرار واحدا بعد واحد قال: فقال: هو
~~لاهل الاخير من القتلى إن شاؤا قتلوه وان شاؤا استرقوه، لانه اذا قتل الاول
~~استحق اولياؤه، فاذا قتل الثاني استحق من اولياء الاول فصار لاولياء
~~الثانى، فاذا قتل الثالث استحق من اولياء الثانى فصار لاولياء الثالث، فاذا
~~قتل الرابع استحق من اولياء الثالث فصار لاولياء الرابع ان شاؤا قتلوه وان
~~شاؤا استرقوه.

# (775) 72 ms2907 - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام
~~في عبد جرح رجلين قال: هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته، قيل له: فان
~~جرح رجلا في اول النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال: هو بينهما ما لم يحكم
~~الوالي في المجروح الاول، قال: فان جنى بعد ذلك جناية؟ قال: جنايته على
~~الاخير.

PageV10P195



# (776) 73 - الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن الفضيل بن يسار عن ابى عبدالله
~~عليه السلام انه قال في عبد جرح حرا قال: ان شاء الحر اقتص منه وان شاء
~~اخذه ان كانت الجراحة تحيط برقبته، وان كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه،
~~قال: فان ابى مولاه ان يفتديه كان للحر المجروح حقه من العبد بقدر دية
~~جراحته والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على
~~المولى.

# (777) 74 - الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن عبد قطع يد رجل حر وله ثلاث اصابع من يده شلل فقال: وما قيمة
~~العبد؟ قلت: اجعلها ما شئت قال: ان كان قيمة العبد اكثر من دية الاصبعين
~~الصحيحتين والثلاث اصابع الشلل رد الذي قطعت يده على ولي العبد ما فضل من
~~القيمة واخذ العبد، وان شاء اخذ قيمة الاصبعين الصحيحتين والثلاث اصابع
~~الشلل، قلت: كم قيمة الاصبعين الصحيحتين والثلاث الاصابع؟ قال: قيمة
~~الاصبعين الصحيحتين مع الكف الفا درهم وقيمة الثلاث اصابع الشلل مع الكف
~~الف درهم، لانها على الثلث من دية الصحاح، قال: وان كانت قيمة العبد أقل من
~~قيمة الاصبعين الصحيحتين والثلاث الاصابع الشلل دفع العبد إلى الذي قطعت
~~يده أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد.

# (778) 75 - يونس عمن رواه قال: قال: يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من
~~قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة، واذا جرح الحر العبد فقيمة
~~جراحته من حساب قيمته.

# (779) 76 - الحسن بن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن مسمع بن PageV10P196 

# عبدالملك عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ام الولد جنايتها ms2908 في حقوق
~~الناس على سيدها وما كان من حقوق الله عزوجل في الحدود فان ذلك في بدنها
~~قال: ويقاص منها للمماليك، ولا قصاص بين الحر والعبد.

# (780) 77 - النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام في عبد قتل
~~مولاه متعمدا قال: يقتل به، ثم قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك.

# (781) 78 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله عليه
~~السلام قال: قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد فقأ عين حر وعلى
~~العبد دين: إن على العبد حد للمفقوء عينه ويبطل دين الغرماء.

# (782) 79 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير قال: سألت ابا
~~جعفر عليه السلام عن مدبر قتل رجلا عمدا قال: فقال: يقتل به، قال: قلت: فان
~~قتله خطأ؟ قال: فقال يدفع إلى اولياء المقتول فيكون لهم فان شاؤا استرقوه
~~وليس لهم ان يقتلوه قال: ثم قال: يا ابا محمد ان المدبر مملوك.

# (783) 80 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج
~~قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام مدبر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه؟ قال:
~~يصالح عن مولاه فان ابى دفع إلى اولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذى دبره
~~ثم يرجع حرا لا سبيل عليه.

# (784) 81 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران وسهل بن زياد
~~عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن جميل جميعا عن ابي عبدالله عليه السلام في
~~مدبر قتل رجلا خطأ قال: ان شاء مولاه ان يؤدى اليهم الدية وإلا دفعه اليهم PageV10P197 

# يخدمهم، فاذا مات مولاه يعني الذى اعتقه رجع حرا، وفي رواية يونس لا شئ عليه.

# قال محمد بن الحسن: هذه الروايات وردت هكذا مطلقة بانه متى مات المدبر
~~صار المدبر حرا، وليس فيها انه يستسعى في الدية، والاولى ان يشترط ذلك فيها
~~فيقال: اذا مات المولى الذى دبره استسعي في دية المقتول لئلا يبطل دم امرئ
~~مسلم، وذلك لا ينافي هذه ms2909 الاخبار، فاما قوله في رواية يونس لا شئ عليه
~~نحمله على انه لا شئ عليه من العقوبة أو انه لا شئ عليه في الحال وان وجب
~~عليه ان يستسعى على مر الاوقات، والذي قلناه من التفصيل رواه:

# (785) 82 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن الخطاب
~~بن سلمة، ورواه ايضا محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن صالح بن
~~سعيد عن الحسين بن خالد عن الخطاب بن سلمة عن هشام بن احمد قال: سألت ابا
~~الحسن عليه السلام عن مدبر قتل رجلا خطأ قال: اي شئ رويتم في هذا الباب؟
~~قال: قلت: روينا عن ابي عبدالله عليه السلام انه قال: يتل برمته إلى اولياء
~~المقتول فاذا مات الذي دبره عتق قال: سبحان الله فيبطل دم امرئ مسلم !؟
~~قلت: هكذا روينا قال: غلطتم على ابى، يتل برمته إلى اولياء المقتول، فاذا
~~مات الذى دبره استسعي في قيمته.

# (786) 83 - صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن رجل له مملوكان قتل احدهما صاحبه أله ان يقيده به دون السلطان ان
~~احب ذلك؟ قال: هو ماله يفعل فيه ما يشاء ان شاء قتل وان شاء عفا.

# (787) 84 - الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن محمد بن مسلم PageV10P198 

# قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن مكاتب قتل رجلا خطأ قال: فقال: ان كان
~~مولاه حين كاتبه اشترط عليه ان هو عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المماليك
~~يدفع إلى اولياء المقتول فان شاؤا قتلوه وان شاؤا باعوه، وان كان مولاه حين
~~كاتبه لم يشترط عليه وكان قد أدى من مكاتبته شيئا فإن عليا عليه السلام كان
~~يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما ادى من مكاتبته وإن على الامام ان يؤدي إلى
~~اولياء المقتول من الدية بقدر ما اعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرئ مسلم،
~~وارى ان يكون ما بقى على المكاتب مما لم يؤده فلاولياء المقتول يستخدمونه
~~حياته ms2910 بقدر ما بقي عليه وليس لهم ان يبيعوه.

# (788) 85 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن
~~عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام في مكاتب قتل رجل خطأ قال:
~~عليه من ديته بقدر ما اعتق وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك، فان عجز
~~المكاتب فلا عاقلة له وانما ذلك على امام المسلمين.

# (789) 86 - الحسن بن محبوب عن ابى ولاد الحناط قال: سألت ابا عبدالله
~~عليه السلام عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه ان جنى إلى رجل جناية
~~فقال: ان كان ادى من مكاتبته شيئا غرم من جنايته بقدر ما ادى من مكاتبته
~~للحر فان عجز من حق الجناية شيئا أخذ ذلك من مال المولى الذي كاتبه، قلت:
~~فان كانت الجناية بعبد؟ قال: فقال: على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي
~~جرحه المكاتب، ولا يقاص بين العبد وبين المكاتب ان كان المكاتب قد ادى من
~~مكاتبته شيئا، فان لم يكن ادى من مكاتبته شيئا فانه يقاص للعبد منه، ويغرم
~~المولى كلما جنى المكاتب لانه عبده مالم يؤد من مكاتبته شيئا.

PageV10P199



# (790) 87 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
~~عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قتل
~~قال: يحسب ما أعتق منه فيؤدي به دية الحر وما رق منه دية العبد.

# (791) 88 - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة ابن زيد عن
~~غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام:
~~اذا قتلت ام الولد سيدها خطأ فهي حرة ليس عليها سعاية.

# (792) 89 - وروى وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه عليه السلام انه كان يقول:
~~اذا قتلت ام الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها وإن قتلته عمدا قتلت
~~به.ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه:

# (793) 90 - محمد بن احمد بن يحيى عن ابى عبدالله عن الحسن ابن علي ms2911 عن
~~حماد بن عيسى عن جعفر عن ابيه عليه السلام قال: اذا قتلت أم الولد سيدها
~~خطأ سعت في قيمتها.

# لان هذا الخبر نحمله على انها اذا قتلته خطأ شبيه العمد، لان من يقتل
~~كذلك تلزمه الدية ان كان حرا في ماله خاصة، وان كان معتقا لا مولى له
~~استسعي في الدية حسب ما تضمن الخبر، واما الخطأ المحض فانه يلزم المولى فان
~~لم يكن له مولى كان على بيت المال حسب ما قدمناه.

# (794) 91 - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن علي الميثمي الكوفى
~~عن بعض اصحابه عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابى جعفر عليه السلام قال:

PageV10P200



# قضى امير المؤمنين عليه السلام في عبد قتل حرا خطأ فلما قتله اعتقه مولاه
~~قال: فاجاز عتقه وضمنه الدية.

# (795) 92 - عنه عن محمد بن احمد العلوى عن العمركي الخراساني عن علي بن
~~جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب
~~او كسر سنه ما عليه؟ قال: ان كان ادى نصف مكاتبته فديته دية حر وان كان دون
~~النصف فبقدر ما عتق، وكذا اذا فقأ عين حر، وسألته عن حر فقأ عين مكاتب او
~~كسر سنه قال: اذا ادى نصف مكاتبته تفقأ عين الحر او ديته إن كان خطأ، هو
~~بمنزلة الحر، وان كان لم يؤد النصف قوم فادى بقدر ما اعتق منه وسألته عن
~~المكاتب الذي اذا أدى نصف ما عليه.

# قال: هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل أو غيره، وسألته عن مكاتب
~~فقأ عين مملوك وقد ادى نصف مكاتبته قال: يقوم المملوك ويؤدي المكاتب إلى
~~مولى المملوك نصف ثمنه.

### || AUTO 15 - باب القضاء في قتيل الزحام:

# ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية:

# (796) 1 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله ابن
~~عبدالرحمن الاصم عن مسمع بن عبدالملك عن ابي عبدالله عليه ms2912 السلام ان امير
~~المؤمنين عليه السلام قال: من مات في زحام يوم الجمعة او يوم عرفة او على
~~جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال.

PageV10P201



# (797) 2 - محمد بن احمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة
~~عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال: من مات في زحام جمعة
~~او عرفة او على جسر لا يعلمون من قتله فديته على بيت المال.

# (798) 3 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن محمد بن
~~مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة علي
~~عليه السلام بالكوفة فقتلوا رجلا فودى ديته إلى اهله من بيت مال المسلمين.

# (799) 4 - ابن محبوب عن عبدالله بن سنان وعبدالله بن بكير جميعا عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل وجد مقتولا
~~لا يدرى من قتله قال: ان كان عرف وكان له اولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من
~~بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لان ميراثه للامام فكذلك تكون ديته
~~على الامام، ويصلون عليه ويدفنونه، قال: وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة
~~في زحام الناس فمات: أن ديته من بيت مال المسلمين.

# (800) 5 - الحسن بن محبوب عن حماد بن عيسى عن سوار عن الحسن قال: ان عليا
~~عليه السلام لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامراة حامل
~~على الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيا فاضطرب حتى مات ثم ماتت امه
~~من بعده فمر بها علي صلوات الله عليه واصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق
~~فسألهم عن امرها قالوا له: انها كانت حاملة ففزعت حين رأت القتال والهزيمة
~~قال: فسألهم ايهما مات قبل صاحبه؟ فقالوا: ان ابنها مات قبلها قال: فدعا
~~بزوجها ابي الغلام الميت فورثه من ديته ثلثي الدية وورث امه ثلث الدية، ثم، PageV10P202 

# ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها ms2913 الميت
~~وورث قرابة الميتة الباقي، قال: ثم ورث الزوج أيضا من دية المرأة الميتة
~~نصف الدية وهو الفان وخمسمائة درهم وورث قرابة المرأة نصف الدية وهو الفان
~~وخمسمائة درهم، وذلك انه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت قال:
~~وادى ذلك كله من بيت مال البصرة.

# (801) 6 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب عن أبى
~~مريم عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام ان ما
~~اخطأت القضاة في دية او قطع فعلى بيت مال المسلمين.

# (802) 7 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: ليس في الهايشات عقل ولا قصاص؟
~~والهايشات: الفزعة تقع في الليل فيشج الرجل فيها او يقع قتيل لا يدرى من
~~قتله وشجه:

# (803) 8 - احمد بن محمد بن خالد عن الحسين بن سيف عن محمد ابن سليمان عن
~~ابى الحسن الثاني عليه السلام ومحمد بن علي عن محمد بن اسلم عن محمد بن
~~سليمان ويونس بن عبدالله قالا: سألنا الرضا عليه السلام عن رجل استغاث به
~~قوم لينقذهم من قوم يغيرون عليهم ليستبيحوا اموالهم ويسبوا ذراريهم فخرج
~~الرجل يعدو بسلاحه في جوف الليل يغيث القوم الذين استغاثوا به فمر برجل
~~قائم على شفير بئر يستقي منها فدفعه وهو لا يريد ذلك ولا يعلم فسقط في
~~البئر فمات ومضى الرجل فاستنقذ اموال اولئك القوم الذين استغاثوا به فلما
~~انصرف إلى اهله قالوا له: ما صنعت؟

PageV10P203



# قال: قد انصرف القوم عنهم وامنوا وسلموا قالوا له: شعرت ان فلان بن فلان
~~سقط في البئر فمات؟ قال: انا والله طرحته، قيل: وكيف ذلك؟ فقال: اني خرجت
~~اعدو بسلاحي في ظلمة الليل وانا اخاف الفوت على القوم الذين استغاثوا بي
~~فمررت بفلان وهو قائم يستقي من البئر فزحمته فلم ارد ذلك فسقط فمات، فعلى
~~من دية هذا؟ فقال: ديته على القوم الذين استنجدوا بالرجل فانجدهم وانقذ
~~اموالهم ونساء هم ms2914 وذراريهم، اما انه لو كان آجر نفسه باجرة لكانت الدية
~~عليه وعلى عاقلته دونهم، وذلك ان سليمان بن داود عليه السلام اتته امرأة
~~عجوز مستعدية على الريح فقالت: يا نبي الله اني كنت قائمة على سطح وان
~~الريح طرحتني من السطح فكسرت يدي فاقدني من الريح فدعا سليمان بن داود عليه
~~السلام الريح فقال لها: ما دعاك إلى ما صنعت بهذه المرأة؟ فقالت: صدقت يا
~~نبي الله إن رب العزة تعالى بعثني إلى سفينة بني فلان لانقذها من الغرق وقد
~~كانت اشرفت على الغرق فخرجت في شدتى وعجلتى إلى ما امرني الله عزوجل به
~~فمررت بهذه المرأة وهي على سطحها فعثرث بها ولم أردها فسقطت فانكسرت يدها
~~قال: فقال سليمان بن داود عليه السلام: يا رب بما أحكم على الريح؟ فاوحى
~~الله عزوجل اليه يا سليمان احكم بارش كسر يد هذه المرأة على ارباب السفينة
~~التي انقذتها الريح من الغرق فانه لا يظلم لدي احد من العالمين.

# (804) 9 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير
~~عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ان وجد قتيل بارض فلاة أديت ديته من بيت
~~المال فان امير المؤمنين عليه السلام كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.

# (805) 10 - احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة PageV10P204 

# ابن مهران عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يوجد قتيلا في
~~القرية أو بين قريتين فقال: يقاس ما بينهما فايهما كان اقرب ضمنت.

# (806) 11 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~ابى عبدالله عليه السلام مثله.

# (807) 12 - الحسين بن سعيد عن عبدالرحمان بن ابى نجران عن عاصم بن حميد
~~عن محمد بن قيس قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: قضى امير المؤمنين
~~عليه السلام في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية: أن يغرم اهل تلك القرية
~~إن لم توجد بينة على اهل تلك القرية ms2915 أنهم ما قتلوه.

# (808) 13 - عنه عن فضالة بن ايوب عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابي عبدالله
~~عليه السلام انه قال في رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم أو رجل وجد في
~~قبيلة وعلى باب دار قوم فادعي عليهم فقال: ليس عليهم شئ ولا يطل دمه.

# (809) 14 - عنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام
~~نحوه قال: لا يطل دمه ولكن يعقل.

# (810) 15 - حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان مثله.

# قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذين الخبرين وبين الاخبار المتقدمة لان
~~الدية انما تلزم اهل القرية والقبيلة الذين وجد القتيل فيهم اذا كانوا
~~متهمين بقتله وامتنعوا من القسامة حسب ما قدمناه فيما مضى، فاما اذا لم
~~يكونوا متهمين بقتله او أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم، ويؤدى دية
~~القتيل من بين المال حسب ما PageV10P205 

# قدمناه في باب القسامة، والذى يزيد ذلك بيانا ما رواه:

# (811) 16 - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد العباس والهيثم جميعا عن الحسن
~~بن محبوب عن علي بن الفضيل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اذا وجد رجل
~~مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا، فان أبوا أن
~~يحلفوا غرموا الدية فيما بينهم في اموالهم سواء ا بين جميع القبيلة من
~~الرجال المدركين.

# (812) 17 - عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عليه السلام
~~قال: كان ابي رضي الله عنه اذا لم يقسم القوم المدعون البينة على قتل
~~قتيلهم ولم يقسموا بان المتهمين قتلوه حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا
~~بالله ما قلتلناه ولا علمنا له قاتلا ثم تؤدى الدية إلى اولياء القتيل وذلك
~~اذا قتل في حي واحد، فاما اذا قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع إلى
~~اوليائه من بيت المال.

# (813) 18 - علي بن ابرهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: ايما رجل قتله الحد ms2916 والقصاص فلا دية له.

# وقال: ايما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه إلى نفسه فجرحه أو قتله فلا شئ
~~عليه، وقال: ايما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم فرموه وفقؤا
~~عينه او جرحوه فلا دية له، وقال: من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.

# (814) 19 - الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبدالله
~~عليه السلام يقول في رجل راود امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر PageV10P206 

# فأصابت منه مقتلا قال: ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عزوجل وان قدمت
~~إلى امام عادل اهدر دمه،

# (815) 20 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام
~~قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل قتله القصاص هل له دية؟ فقال: لو
~~كان ذلك لم يقتص من احد، ومن قتله الحد فلا دية له.

# (816) 21 - يونس عن ابان بن عثمان عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل ضرب
~~رجلا ظلما فرده الرجل عن نفسه فاصابه شئ انه قال: لا شئ عليه.

# (817) 22 - عنه عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال: قال ابوعبدالله
~~عليه السلام: اذا أراد الرجل ان يضرب رجلا ظلما فاتقاه الرجل او دفعه عن
~~نفسه فاصابه ضرر فلا شئ عليه.

# (818) 23 - عنه عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: اذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شئ لهم فرموه
~~فاصابوه فقتلوه او فقؤا عينه فليس عليهم غرم، وقال: ان رجلا اطلع من خلل
~~حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله
~~بمشقص(1) ليفقأ عينه فوجده قد انطلق فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أي
~~خبيث أما والله لو ثبت لي لفقأت عينك.

# (819) 24 - احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل
~~عن ابى الصباح الكناني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كان صبيان في ms2917 زمن
~~علي بن ابى طالب عليه السلام يلعبون باخطار لهم فرمى احدهم بخطره فدق
~~رباعية صاحبه PageV10P207 

# فرفع ذلك إلى امير المؤمنين عليه السلام فأقام الرامي البينة بأنه قال
~~حذار فادرأ امير المؤمنين عليه السلام القصاص ثم قال: قد أعذر من حذر قال:
~~وسألته عن رجل قتله القصاص له دية؟ فقال: لو كان ذلك لم يقتص احد من احد،
~~ومن قتله الحد فلا دية له.

# (820) 25 - صفوان بن يحيى عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سمعت ابا
~~عبدالله عليه السلام يقول: اطلع رجل على النبي صلى الله عليه وآله من
~~الجريد فقال له النبي صلى الله عليه وآله: لو اعلم انك تثبت لقمت اليك
~~بالمشقص حتى افقأ عينك قال: فقلت: أذاك لنا؟ فقال: ويحك او ويلك أقول لك ان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله فعل تقول اذاك لنا !.

# (821) 26 - الحسين بن سعيد عن هشام بن سالم عن سليمان ابن خالد قال: سمعت
~~ابا عبدالله عليه السلام يقول: من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.

# (822) 27 - الحسين بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال كان علي عليه السلام يقول: من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا
~~دية له علينا.

# ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق الناس فمات فان ديته علينا.

# (823) 28 - علي عن ابيه عن محمد بن حفص عن عبدالله بن طلحة عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها
~~فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحرك ابنها فقام
~~فقتله بفأس PageV10P208 

# كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء
~~اهله يطلبون بدمه من الغد فقال ابوعبدالله عليه السلام: اقض على هذا كما
~~وصفت لك فقال: يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام، ويضمن السارق فيما
~~ترك اربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها، إنه زان، وهو في ماله غرامة،
~~وليس عليها في قتلها اياه شئ لانه ms2918 سارق.

# (824) 29 - وعنه قال: قلت: رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت
~~المرأة إلى رجل صديق لها فادخلته الحجلة فلما دخل الرجل يباضع اهله ثار
~~الصديق واقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة
~~فقتلته بالصديق قال: تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج.

# (825) 30 - علي بن ابراهيم عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن
~~عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجانى عن ابي الحسن
~~عليه السلام في رجل دخل دار آخر للتلصص أو للفجور فقتله صاحب الدار أيقتل
~~به ام لا؟ فقال: اعلم ان من دخل دار غيره فقد اهدر دمه ولا يجب عليه شئ.

# (826) 31 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد
~~عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن رجل اتى رجلا وهو راقد فلما صار
~~على ظهره ليقربه فبعجه فقتله فقال: لا دية له ولا قود،(قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود)(1).

# (827) 32 - علي عن ابيه عن صالح بن سعيد عن يونس عن بعض PageV10P209 

# اصحابنا عن ابى عبدالله عليه السلام فقال: سألته عن رجل أعنف على امرأته
~~او امرأة اعنفت على زوجها فقتل احدهما الآخر قال: لا شئ عليهما اذا كانا
~~مأمونين فان إتهما الزمهما اليمين بالله انهما لم يريدا القتل.فأما ما رواه:

# (828) 33 - الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي وهشام
~~والنضر وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن ابي
~~عبدالله عليه السلام انه سئل عن رجل اعنف على امرأته فزعم انها ماتت من
~~عنفه قال: الدية كاملة ولا يقتل الرجل.

# قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين الخبرين لان الخبر الاول انما نفى ان
~~يكون عليهما شئ من القود، ولم ينف ان تكون عليهما الدية وانما تزول التهمة
~~بأن يحلف كل واحد منهما انه ما اراد قتل صاحبه ثم ms2919 تلزمه الدية.

# (829) 34 - احمد بن محمد عن محمد بن احمد القلانسي عن احمد ابن الفضل عن
~~عبدالله بن جبلة عن فزارة عن انس او هيثم بن البراء عن ابي جعفر عليه
~~السلام قال: قلت له: اللص يدخل في بيتى يريد نفسي ومالي فقال: اقتله واشهد
~~الله ومن سمع ان دمه في عنقي.

# (830) 35 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابى بصير
~~قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يقاتل عن ماله؟ فقال: ان رسول
~~الله صلى الله عليه وآله قال: من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد، فقلت له:
~~أفنقاتل افضل؟ فقال: ان لم تقاتل فلا بأس، أما لو كنت لتركته ولم اقاتل.

PageV10P210



# (831) 36 - وكتب احمد بن اسحاق إلى ابى محمد عليه السلام يسأل عن
~~الصعاليك فكتب اليه: اقتلهم.

# (832) 37 احمد بن ابي عبدالله او غيره انه كتب اليه يسأله عن الاكراد
~~فكتب: لا تنبهوهم الا بحد السيف.

# (833) 38 - احمد بن محمد بن ابي نصر عن بعض اصحابنا عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: اذا قدرت على اللص فابدره فانا شريكك في دمه.

# (834) 39 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيد بن زرارة قال: سألت
~~ابا عبدالله عليه السلام عن رجل وقع على رجل فقتله فقال: ليس عليه شئ.

# (835) 40 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن
~~ابان بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل
~~وقع على رجل من فوق البيت فمات احدهما قال: ليس على الاعلى شئ ولا على
~~الاسفل شئ.

# (836) 41 - الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله عليه
~~السلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله قال: الدية على الذي وقع على الرجل
~~فقتله لاولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه، قال: وان
~~اصاب المدفوع شئ فهو على الدافع ايضا.

PageV10P211



# قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذا ms2920 الخبر وبين الخبرين الاولين لان
~~الخبرين الاولين تناولا من زلق فوقع على غيره فلم يلزمه شئ من الدية،
~~والخبر الاخير انما اوجب فيه الدية لان الدفع لم يكن عن خطأ وانما كان عن
~~عمد فيلزم الدافع على ما رتب في الخبر.

# (837) 42 - احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن ابى المعزا عن الحلبي عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلا
~~آخر قال: هو ضامن لما كان من شئ.ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه.

# (838) 43 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسين عن صفوان بن يحيى وفضالة عن
~~العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السلام قال في الرجل يسقط على رجل
~~فيقتله فقال: لا شئ عليه، وقال: من قتله القصاص فلا دية له.

# (839) 44 - عنه عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير قال:
~~سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل كان راكبا على دابة فغشى رجلا ماشيا
~~حتى كاد أن يوطئه فزجر الماشي الدابة عنه فخر عنها فاصابه موت او جرح قال:
~~ليس الذى زجر بضامن انما زجر عن نفسه.

# (840) 45 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهيب ابن حفص عن
~~ابي بصير عن ابى جعفر عليه السلام سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في
~~بئرهم هل يضمنون؟ قال: ليس يضمنون فان كانوا متهمين ضمنوا.

PageV10P212



# (841) 46 - عنه عن احمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه
~~عن علي عليه السلام انه قضى في رجل دخل دار قوم بغير اذنهم فعقر فقال: لا
~~ضمان عليهم وان دخل باذنهم ضمنوا.

# (842) 47 - محمد بن احمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن
~~طلحة بن زيد ابي الخزرج عن فضل بن عثمان الاعور عن ابي عبدالله عليه السلام
~~عن ابيه عليه السلام في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ووسطه وصدره في
~~قبيلة والباقي في قبيلة قال: ديته ms2921 على من وجد في قبيلة صدره وبدنه والصلاة عليه.

# (843) 48 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن بريد العجلي قال:
~~سألت أبا جعفر عليه السلام عن مؤمن قتل رجلا ناصبا معروفا بالنصب على دينه
~~غضبا لله ولرسوله أيقتل به؟ قال: أما هؤلاء فيقتلونه به ولو رفع إلى إمام
~~عادل لم يقتله به، قلت: فيبطل دمه؟ قال: لا ولكن إذا كان له ورثة كان على
~~الامام أن يعطيهم الدية من بيت المال لان قاتله إنما قتله غضبا لله عزوجل
~~وللامام ولدين المسلمين.

# (844) 49 - علي بن ابراهيم رفعه عن بعض اصحاب ابي عبدالله عليه السلام
~~اظنه ابوعاصم السجستاني قال: زاملت عبدالله بن النجاشي وكان يرى رأي
~~الزيدية فلما كان بالمدينة ذهب إلى عبدالله بن الحسن وذهبت إلى ابى عبدالله
~~عليه السلام فلما انصرف رأيته مغتما، فلما اصبح قال: استأذن لي على ابى
~~عبدالله عليه السلام فدخلت على ابى عبدالله عليه السلام وقلت له: ان
~~عبدالله بن النجاشي يرى رأي الزيدية وانه ذهب إلى عبدالله بن الحسن وقد
~~سألني ان استأذن له عليك فقال: إئذن له فدخل عليه فسلم فقال: يا بن رسول
~~الله انى رجل اتولاكم واقول:

PageV10P213



# إن الحق فيكم وقد قتلت سبعة ممن سمعته يشتم امير المؤمنين عليا عليه
~~السلام فسألت عن ذلك عبدالله بن الحسن فقال لي: انت مأخوذ بدمائهم في
~~الدنيا والآخرة، فقلت: على ما نعادي الناس اذا كنت مأخوذا بدماء من سمعته
~~يشتم علي بن ابي طالب عليه السلام !؟ فقال ابوعبدالله عليه السلام: وكيف
~~قتلتهم يا ابا بجير؟ فقال: منهم من كنت اصعد سطحه بسلم حتى اقتله، ومنهم من
~~جمع بيني وبينه الطريق فقتلته ومنهم من دخلت عليه بيته فقتلته وقد خفي علي
~~ذلك كله قال: فقال ابوعبدالله عليه السلام يا ابا بجير عليك بكل رجل قتلته
~~منهم كبش تذبحه بمنى لانك قتلته بغير اذن الامام، ولو انك قتلتهم بإذن
~~الامام لم يكن عليك شئ.

# (845) 50 - الحسن بن محبوب عن رجل من اصحابنا عن ابي ms2922 الصباح الكناني قال:
~~قلت لابي عبدالله عليه السلام: إن لنا جارا من همدان يقال له الجعد بن
~~عبدالله وهو يجلس الينا فنذكر عليا امير المؤمنين عليه السلام وفضله فيقع
~~فيه أفتأذن لي فيه؟ قال: فقال: يا ابا الصباح أو كنت فاعلا؟ فقلت: إي والله
~~لئن اذنت لي فيه لارصدنه فاذا صار فيها اقتحمت عليه بسيفي فخبطته حتى اقتله
~~قال: فقال: يا ابا الصباح هذا الفتك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله
~~عن الفتك يا ابا الصباح إن الاسلام قيد الفتك ولكن دعه فستكفى بغيرك، قال
~~ابو الصباح: فلما رجعت من المدينة إلى الكوفة لم البث بها الا ثمانية عشر
~~يوما فخرجت إلى المسجد فصليت الفجر ثم عقبت فاذا رجل يحركني برجله قال: يا
~~ابا الصباح البشرى فقلت: بشرك الله بخير فما ذاك؟ فقال: ان الجعد بن
~~عبدالله بات البارحة في داره التى في الجبانة فايقظوه للصلاة فاذا هو مثل
~~الزق المنفوخ ميتا فذهبوا يحملونه فاذا لحمه يسقط عن عظمه فجمعوه في نطع
~~فاذا(تحته) اسود فدفنوه.

PageV10P214



# (846) 51 احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ربيع بن محمد عن عبدالله بن
~~سليمان العامري قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام اي شئ تقول في رجل سمعته
~~يشتم عليا عليه السلام ويبرأ منه؟ قال: فقال لي: هذا والله حلال الدم وما
~~الف منهم برجل منكم، دعه.

# (847) 52 - عنه عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم قال: قلت لابي عبدالله
~~عليه السلام: ما تقول في رجل سبابة لعلي عليه السلام؟ قال: فقال لي حلال
~~الدم والله لولا أن تغمز به بريئا قال: قلت: فما تقول في رجل مؤذ لنا؟ قال:
~~فقال: فيماذا؟ قال: قلت: فيك يذكرك قال: فقال لي: أله في علي نصيب؟ قلت:
~~انه ليقول ذلك ويظهره قال: لا تعرض له.

### || AUTO 16 - باب القاتل في الشهر الحرام والحرم:

# (848) 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن كليب بن معاوية قال: سمعت
~~ابا عبدالله عليه السلام يقول: من قتل ms2923 في شهر حرام فعلية دية وثلث.

# (849) 2 - عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام
~~يقول: اذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من اشهر الحرم.

# (850) 3 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال:

PageV10P215



# سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم قال:
~~عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من اشهر الحرم؟ قلت: ان هذا يدخل فيه العيد
~~وايام التشريق؟ فقال: يصومه فانه حق لزم.

# (851) 4 - ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله
~~عليه السلام في رجل قتل في الحرم قال: عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين
~~من اشهر الحرم، قال: قلت: هذا يدخل فيه العيد وايام التشريق؟ قال: فقال:
~~يصوم فانه حق لزمه.

# (852) 5 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن جميل وابن ابى عمير وفضالة
~~بن ايوب عن جميل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: لعن رسول
~~الله صلى الله عليه وآله من احدث في المدينة حدثا او آوى محدثا قلت: ما ذلك
~~الحدث؟ فقال: القتل.

# (853) 6 - ابن ابى عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبدالله عليه السلام في
~~الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم قال: لا يقام عليه الحد ولا
~~يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع، فانه اذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام
~~عليه الحد، وان جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فانه لم ير
~~للحرم حرمة.

PageV10P216



### || AUTO 17 باب الاثنين اذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين:

# (854) 1 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن احمد بن الحسن الميثمي عن ابان عن
~~الفضيل بن يسار قال: قلت لابى جعفر عليه السلام عشرة قتلوا رجلا فقال: ان
~~شاء اولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات، وان شاؤا تخيروا رجلا فقتلوه
~~وأدت التسعة الباقون إلى اهل المقتول الاخير عشر الدية كل ms2924 رجل منهم قال: ثم
~~ان الوالي يلي أدبهم وحبسهم.

# (855) 2 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبدالله بن مسكان عن ابى
~~عبدالله عليه السلام في رجلين قتلا رجلا قال: ان اراد اولياء المقتول
~~قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين، وان
~~ارادوا قتل احدهما قتلوه وادى المتروك نصف الدية إلى اهل المقتول، وان لم
~~يؤدوا دية احدهما ولم يقتل احدهما قبل دية صاحبه من كليهما، وان قبل
~~اولياؤه الدية كانت عليهما.

# (856) 3 - يونس عن ابن مسكان عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اذا قتل
~~الرجلان والثلاثة رجلا فارادوا قتلهم ترادوا فضل الدية، وان قبل اولياؤه
~~الدية كانت عليهما والا اخذوا دية صاحبهم.

PageV10P217



# (857) 4 - احمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى
~~عبدالله عليه السلام في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال: تخير اهل المقتول
~~فايهم شاؤا قتلوا ورجع اولياؤه على الباقين بتسعة اعشار الدية.فاما ما رواه:

# (858) 5 - الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن القاسم ابن عروة عن ابي
~~العباس وغيرة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اذا اجتمع العدة على قتل رجل
~~واحد حكم الوالي ان يقتل ايهم شاؤا وليس لهم ان يقتلوا اكثر من واحد ان
~~الله عزوجل يقول: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في
~~القتل " واذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي اي الثلاثة شاء ان يقتل ويضمن
~~الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول.

# فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من ان لاولياء المقتول قتل الاثنين وما
~~زاد عليهما بواحد لانه انما يكون لهم ذلك اذا ادوا دية الباقي، وهذا الخبر
~~انما يتناول من اراد قتل جماعة بواحد من غير ان يؤدي دية الباقين وليس لهم
~~ذلك، وليس في ظاهر الخبر انه اذا بذل دية الباقين لم يجز له أن يقتلهم به،
~~واذا لم يكن ذلك في ظاهره وكانت الاخبار المتقدمة مبينة لذلك فينبغي ان
~~نحمل هذا الخبر المجمل على تلك الاخبار المفصلة، والذي ms2925 يزيد ما قدمناه
~~بيانا ما رواه:

# (859) 6 - الحسن بن بنت الياس عن داود بن سرحان عن ابى عبدالله عليه
~~السلام في رجلين قتلا رجلا قال: يقتلان ان شاء اهل المقتول وترد على أهلهما
~~دية واحدة.

PageV10P218



# (860) 7 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال: قضى امير
~~المؤمنين عليه السلام في رجل ليقتله والرجل فار منه فاستقبله رجل آخر
~~فامسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله: بتقل الرجل الذى قتله، وقضى على الآخر
~~الذي امسكه عليه: ان يطرح في السجن ابدا حتى يموت فيه لانه امسك على الموت.

# (861) 8 - الحسين بن سعيد عن ابن ابى نجران عن عاصم عن محمد ابن قيس عن
~~ابى جعفر عليه السلام مثله.

# (862) 9 - احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجلين أمسك
~~احدهما وقتل الآخر قال: يقتل القاتل ويحبس الآخر حتى يموت غما كما كان حبس
~~عليه حتى مات غما.

# (863) 10 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله
~~عليه السلام ان ثلاثة نفر رفعوا إلى امير المؤمنين عليه السلام واحد منهم
~~أمسك رجلا وأقبل الآخر فقتله والآخر يراهم فقضى في الربيئة ان تسمل عيناه
~~وفي الذى أمسك ان يسجن حتى يموت كما امسك، وقضى في الذي قتل: أن يقتل.

# (864) 11 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن ابى جعفر
~~عليه السلام في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله فقال: يقتل به الذي قتله ويحبس
~~الآمر بقتله في الحبس حتى يموت.

PageV10P219



# فاما ما رواه:

# (865) 12 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله
~~عليه السلام في رجل امر عبده ان يقتل رجلا فقتله قال: يقتل السيد به.

# (866) 13 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: في رجل امر عبده ان يقتل ms2926 رجلا
~~فقتله فقال امير المؤمنين عليه السلام: وهل عبد الرجل الا كسيفه؟ يقتل
~~السيد ويستودع العبد في السجن.

# قال محمد بن الحسن: هذان الخبران قد وردا على ما اوردناهما وينبغي ان
~~يكون العمل على الخبر الاول لانه موافق لظاهر كتاب الله والاخبار الكثيرة
~~التي قدمناها لان القرآن قد نطق ان النفس بالنفس، وقد علمنا انه ما اراد
~~الا النفس القاتلة، والاخبار التي قدمناها فيمن اشترك بالرؤية والامساك
~~والقتل تؤيد ذلك ايضا، لان القصاص فيها إنما اوجب على القاتل ولم يوجب على
~~الممسك ولا على الناظر، وقد علمنا ان الممسك امره اعظم من الآمر، واذا كان
~~الخبران مخالفين للقرآن والاخبار فينبغي ان يلغى امرهما ويكون العمل بما
~~سواهما، وعلى انه يحتمل الخبران وجها وهو ان يحملا على من تكون عادته ان
~~يامر عبيده بقتل الناس ويغريهم بذلك ويلجئهم اليه فانه يجوز للامام أن يقتل
~~من هذه حاله لانه مفسد في الارض،

# (867) 14 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: اذا قتل الرجل رجلين أو أكثر من ذلك قتل بهم.

PageV10P220



### || AUTO 18 - باب ضمان النفوس وغيرها:

# (868) 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن عمرو بن ابي المقدام قال:
~~كنت شاهدا عند البيت الحرام ورجل ينادى بابى جعفر المنصور وهو يطوف وهو
~~يقول: يا امير المؤمنين ان هذين الرجلين طرقا اخي ليلا فاخرجاه من منزله
~~فلم يرجع الي والله ما ادري ما صنعا به فقال لهما ابوجعفر: وما صنعتما به؟
~~فقالا: يا امير المؤمنين كلمناه ثم رجع إلى منزله فقال لهما: وافياني غدا
~~صلاة العصر في هذا المكان، فوافياه من الغد صلاة العصر وحضرا به فقال لجعفر
~~بن محمد عليه السلام وهو قابض على يده: يا جعفر اقض بينهم فقال: يا امير
~~المؤمنين اقض بينهم انت، فقال له: بحقي عليك الا قضيت بينهم قال: فخرج جعفر
~~عليه السلام فطرح له مصلى قصب فجلس عليه ثم جاء الخصماء فجلسوا قدامه فقال: ms2927
~~ما تقول: فقال: يا ابن رسول الله ان هذين طرقا اخي ليلا فاخرجاه من منزله
~~فوالله ما رجع الي ووالله ما ادري ما صنعا به فقال: ما تقولان: فقالا: يا
~~بن رسول الله كلمناه ثم رجع إلى منزله فقال: جعفر عليه السلام يا غلام
~~اكتب: بسم الله الرحم الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل من طرق
~~رجلا بالليل فاخرجه من منزله فهو له ضامن الا أن يقيم البينة انه قد رده
~~إلى منزله، يا غلام نح هذا واضرب عنقه فقال: يا بن رسول الله والله ما
~~قتلته انا ولكن امسكته فجاء هذا فوجأه فقتله PageV10P221 

# فقال: انا ابن رسول الله يا غلام نح هذا واضرب عنق الآخر فقال: والله يا
~~بن رسول الله والله ما عذبته ولكني قتلته بضربة واحدة فامر اخاه فضرب عنقه
~~ثم أمر بالاخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس عمره ويضرب كل
~~سنة خمسين جلدة.

# (869) 2 - جعفر بن محمد عن عبدالله بن ميمون عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: اذا دعا الرجل اخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته.

# (870) 3 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن حماد
~~عن الحلبي قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع
~~اليها ولده فغابت بالولد سنين ثم جاء ت بالولد وزعمت امه انها لا تعرفه
~~وزعم اهلها أنهم لا يعرفونه قال: ليس لهم ذلك فليقبلوه فانما الظئر مأمونة.

# (871) 4 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام وعلي بن النعمان عن ابن مسكان
~~جميعا عن سليمان بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل
~~استأجر ظئرا فاعطاها ولده وكان عندها فانطلقت الظئر فاستأجرت اخرى فغابت
~~الظئر بالولد فلا يدرى ما صنعت به قال: الدية كاملة.

# (872) 5 - احمد بن محمد بن خالد عن محمد بن أسلم عن هارون ابن الجهم عن
~~محمد بن مسلم قال: قال ابوجعفر عليه السلام: ايما ظئر ms2928 قوم قتلت صبيا لهم
~~وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فإن عليها الدية من مالها خاصة ان كانت انما
~~ظائرت طلبا للعز والفخر، وان كانت انما ظائرت من الفقر فان الدية على
~~عاقلتها.

# (873) 6 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن ناجية عن محمد بن PageV10P222 

# علي عن عبدالرحمان بن سالم عن ابيه عن ابي جعفر عليه السلام مثله.

# (874) 7 - الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسلم الجبلي عن الحسين بن
~~خالد وغيره عن ابى الحسن الرضا عليه السلام مثله.

# (875) 8 - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن حريز عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: سالته عن رجل قتل رجلا عمدا فدفع إلى الوالي
~~فدفعه الوالي إلى اولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من
~~ايدي الاولياء فقال: ارى ان يحبس الذين خلصوا القاتل من ايدى الاولياء حتى
~~يأتوا بالقاتل، قيل: فان مات القاتل وهم في السجن؟ فقال: ان مات فعليهم الدية.

# (876) 9 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن عبدوس الخلنجي عن ابن فضال عن
~~المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل
~~حمل غلاما يتيما على فرس استأجره باجرة وذلك معيشة ذلك الغلام وقد يعرف ذلك
~~عصبته فاجراه في الحلبة فنطح الفرس رجلا فقتله على من ديته؟ قال: على صاحب
~~الفرس قلت: أرأيت لو أن الفرس طرح الغلام فقتله؟ قال: ليس على صاحب الفرس شئ.

# (877) 10 - الحسن ابن محبوب عن المعلى عن ابى بصير عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: سألته عن رجل غشيه رجل على دابة فاراد أن يطأه فزجر الدابة
~~فنفرت بصاحبها فطرحته وكان جراحة او غيرها فقال: ليس عليه ضمان انما زجر عن
~~نفسه وهي الجبار(1).

# (878) 11 - احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن ابى المعزا عن الحلبي PageV10P223 

# عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر
~~دابته رجلا آخر قال: هو ضامن لما كان من ms2929 شئ، وعن الشئ يوضع على الطريق فتمر
~~الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره فقال: كل شئ مضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن
~~لما يصيبه.

# (879) 12 - احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبدالله ابن المغيرة عن
~~اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال:
~~اذا استقل البعير بحمله فقد ضمن صاحبه.

# (880) 13 - عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليه
~~السلام ان عليا عليه السلام ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها ورجليها، وما
~~بعجت برجليها فلا ضمان عليه الا ان يضربها انسان، وقال: ان عليا عليه
~~السلام ضمن رجلا اصاب خنزير نصراني.

# (881) 14 - عنه عن محمد بن يحيى عن ابن مسكان عن ابن زرارة عن ابى
~~عبدالله عليه السلام وعن ابي بصير قالا: سألناه عن الجسور أيضمن اهلها
~~شيئا؟ قال: لا.

# (882) 15 - الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثورى عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: اذا استقل البعير والدابة بحملهما فصاحبهما ضامن إلى ان تبلغ
~~الموضع.

# (883) 16 - احمد بن محمد عن علي بن احمد بن اشيم عن ابي هارون المكفوف
~~عمن ذكره قال: قال ابوعبدالله عليه السلام لابي هارون المكفوف: ما تقول PageV10P224 

# يا ابا هارون في مكفوف كان يجول المصر بلا قائد ثم ناداه رجل يا فلان
~~قدامك البئر فلم يقدر المكفوف يبرح فتعلق المكفوف بمن ناداه؟ فقال: انى كنت
~~اجول المصر ولم احتج إلى قائد قال عليه السلام: عليه القائد لما صوت به، ثم
~~ناوله دنانير من تحت بساطه فقال: يا ابا هارون اشتر بهذا قائدا.

# (884) 17 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البئر جبار والعجماء جبار
~~والمعدن جبار.

# (885) 18 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن ابي عبدالله عليه
~~السلام انه قال: بهيمة الانعام لا يغرم اهلها شيئا.

# (886) 19 - يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ms2930 ابى عبدالله عليه
~~السلام أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب
~~برجلها فقال: ليس عليه ما اصابت برجلها وعليه ما اصابت بيدها، واذا وقفت
~~فعليه ما اصابت بيدها ورجلها، وان كان يسوقها فعليه ما اصابت بيدها ورجلها ايضا.

# (887) 20 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله
~~عليه السلام انه ضمن القائد والسائق والراكب فقال: ما اصابت الرجل فعلى
~~السائق، وما اصابت اليد فعلى الراكب والقائد.

# (888) 21 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد PageV10P225 

# عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن الرجل يمر على طريق من
~~طرق المسلمين فتصيب دابته انسانا برجلها قال ليس عليه ما اصابت برجلها ولكن
~~عليه ما أصابت بيدها لان رجلها خلفه ان ركب وان كان قائدها فانه يملك باذن
~~الله يدها يضعها حيث يشاء قال: وسئل عن بختي اغتلم فقتل رجلا فجاء اخو
~~الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقره فقال: صاحب البختي ضامن الدية ويقبض ثمن
~~بختيه، وعن الرجل ينفر بالرجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر فقال: هو ضامن
~~لما كان من شئ.

# (889) 22 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم، وعلي ابن النعمان
~~عن ابن مسكان جيمعا عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام
~~عن رجل مر في طريق المسلمين فتصيب دابته برجلها فقال: ليس على صاحب الدابة
~~شئ مما اصابت برجلها ولكن عليه ما اصابت بيدها لان رجلها خلفه اذا ركب، وان
~~قاد دابة فانه يملك يدها باذن الله يضعها حيث يشاء.

# (890) 23 - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث عن اسحاق بن عمار عن
~~جعفر عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يضمن الراكب ما وطئت
~~الدابة بيدها ورجلها الا أن يعبث بها احد فيكون الضمان على الذي عبث بها.

# قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر انه يضمن ما تطأه الدابة بيديها
~~ورجليها اذا كان واقفا، ms2931 على ما قدمناه في خبر العلا بن الفضيل عن ابي
~~عبدالله عليه السلام فاما اذا كان سائرا فليس عليه مما تطأه برجلها شئ حسب
~~ما قدمناه في الاخبار كلها.

# (891) 24 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن احمد العلوي PageV10P226 

# عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته
~~عن بختى اغتلم قتل رجلا ما على صاحبه؟ قال: عليه الدية.

# (892) 25 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله بن
~~عبدالرحمان الاصم عن مسمع بن عبدالملك عن ابى عبدالله عليه السلام ان امير
~~المؤمنين عليه السلام كان اذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه فاذا ثنى
~~ضمن صاحبه.

# (893) 26 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبدالله عليه السلام في
~~رجل حمل عبده على دابته فوطئت رجلا فقال: الغرم على مولاه.

# (894) 27 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب عن ابى
~~مريم عن ابى جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في صاحب
~~الدابة انه يضمنه ما وطئت بيدها، وما بعجت برجلها فلا ضمان عليه الا ان
~~يضربها انسان.

# (895) 28 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: قال: أي رجل أفزع رجلا على الجدار او نقر به
~~عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته، فان انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه.

# (896) 29 - يونس عن بعض اصحابه عن ابي عبدالله عليه السلام ان امرأة نذرت
~~ان تقاد مزمومة فدفعها بعير فخرم انفها فأتت امير المؤمنين عليه السلام PageV10P227 

# تخاصم صاحب البعير فأبطله وقال: انما نذرت ليس عليك ذاك.

# (897) 30 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين في رجل دخل دار قوم بغير اذنهم فعقره
~~كلبهم فقال: لا ضمان عليهم وان دخل باذنهم ضمنوا.

# (898) 31 - محمد بن احمد بن يحيى ms2932 عن ابى جعفر عن ابي الجوزاء عن الحسين
~~بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام انه
~~كان يضمن صاحب الكلب اذا عقر نهارا ولا يضمنه اذا عقر بالليل، واذا دخلت
~~دار قوم باذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون، واذا دخلت بغير اذنهم فلا ضمان عليهم.

# (899) 32 - علي عن ابيه عن شيخ من اهل الكوفة عن بعض اصحابنا عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته قلت: جعلت فداك رجل دخل دار قوم فوثب كلبهم
~~عليه في الدار فعقره فقال: ان كان دعي فعلى اهل الدار ارش الخدش، وان لم
~~يدع فلا شئ عليهم.

# (900) 33 - يونس عن عبدالله الحلبي عن رجل عن ابى جعفر عليه السلام قال:
~~بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى اليمن فأفلت فرس
~~لرجل من اهل اليمن ومر يعدو فمر برجل فنفحه برجله فقتله فجاء اولياء
~~المقتول إلى الرجل فاخذوه ودفعوه إلى علي عليه السلام فاقام صاحب الفرس
~~البينة ان فرسه افلت من داره ونفح الرجل فاطل عليه السلام دم صاحبهم قال:
~~فجاء اولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يا
~~رسول الله ان عليا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا PageV10P228 

# فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان عليا عليه السلام ليس بظلام ولم
~~يخلق للظلم لان الولاية لعلي من بعدى والحكم حكمه والقول قوله ولا يرد
~~ولايته وقوله وحكمه الا كافر ولا يرضى بولايته وقوله وحكمه الا مؤمن، فلما
~~سمع اليمانيون قول رسول الله صلى الله عليه وآله في علي عليه السلام قالوا:
~~يا رسول الله رضينا بحكم علي وقوله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: وهو
~~توبتكم مما قلتم.

# (901) 34 - احمد بن محمد بن خالد عن ابى الخزرج عن مصعب ابن سلام التميمي
~~عن ابى عبدالله عليه السلام عن ابيه عليه السلام ان ثورا قتل حمارا على عهد
~~النبي صلى الله عليه وآله فرفع ذلك اليه وهو في اناس ms2933 من اصحابه منهم ابوبكر
~~وعمر فقال: يا ابا بكر اقض بينهم فقال: يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما
~~عليها شئ فقال: يا عمر اقض بينهم فقال مثل قول ابى بكر فقال: يا علي اقض
~~بينهم فقال: نعم يا رسول الله فان كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن
~~اصحاب الثور وان كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم، قال:
~~فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله يده إلى السماء فقال: الحمد لله الذي
~~جعل مني من يقضي بقضاء النبيين عليهم السلام.

# (902) 35 - عنه عن عبدالرحمان بن ابى نجران عن صباح الحذاء عن رجل عن سعد
~~بن طريف الاسكاف عن ابى جعفر عليه السلام مثل ذلك في المعنى واختلف بعض
~~الفاظه.

# (903) 36 - احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته
~~عن الرجل يحفر البئر في داره او في ارضه فقال: اما ما حفر في ملكه PageV10P229 

# فليس عليه ضمان، واما ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك فهو ضامن لما
~~يسقط فيه.

# (904) 37 - الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن سماعة قال: سألت ابا عبدالله
~~عليه السلام وذكر مثله.

# (905) 38 - احمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابى الصباح الكناني قال:
~~قال ابوعبدالله عليه السلام: من اضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن،

# (906) 39 - سهل بن زياد عن ابن ابى نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: لو ان رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل فوقع
~~فيها لم يكن عليه شئ ولا ضمان ولكن ليغطها.

# (907) 40 - ابن ابى نجران عن مثنى عن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام
~~قال: قلت له: رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها فقال: عليه
~~الضمان لان كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان.

# (908) 41 - علي عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال:
~~قال رسول الله صلى ms2934 الله عليه وآله: من اخرج ميزابا او كنيفا أو أوتد وتدا
~~او أوثق دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فاصاب شيئا فعطب فهو له ضامن.

# (909) 42 - سهل بن زياد عن ابن ابى نصر عن داود بن سرحان عن ابى عبدالله
~~عليه السلام في رجل حمل متاعا على رأسه فاصاب انسانا فمات او انكسر منه
~~قال: هو ضامن.

PageV10P230



# (910) 43 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي نجران عن عاصم عن محمد بن قيس عن
~~ابى جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في اربعة انفس
~~شركاء في بعير فعقله احدهم فانطلق البعير فعبث في عقاله فتردى فانكسر فقال
~~اصحابه للذي عقله: اغرم لنا بعيرنا قال: فقضى بينهم ان يغرموا له حظه من
~~اجل انه اوثق حظه فذهب حظهم بحظه.

# (911) 44 - عنه عن علي بن النعمان عن ابي الصباح الكناني قال: قال
~~ابوعبدالله عليه السلام: من اضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن.

# (912) 45 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي
~~عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام انه قضى في رجل أقبل بنار
~~فاشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم قال: يغرم قيمة الدار وما فيها
~~ثم يقتل.

# (913) 46 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى بصير قال: سألت ابا
~~جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا مجنونا فقال: ان كان المجنون اراده فدفعه
~~عن نفسه فقتله فلا شئ عليه من قود ولا دية ويعطى ورثته الدية من بيت مال
~~المسلمين، قال: وان كان قتله من غير ان يكون المجنون اراده فلا قود لمن لا
~~يقاد منه، وارى ان على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون
~~ويستغفر الله ويتوب اليه.

# (914) 47 - الحسن بن محبوب عن ابى الورد قال: قلت لابي PageV10P231 

# عبدالله عليه السلام او ابي جعفر عليه السلام اصلحك الله رجل حمل عليه
~~رجل مجنون بالسيف فضربه المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه ms2935
~~فقتله فقال: ارى ان لا يقتل به ولا يغرم ديته وتكون ديته على الامام ولا
~~يطل دمه.

# (915) 48 - الحسن بن محبوب عن خضر الصيرفي عن بريد بن معاوية العجلي قال:
~~سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا عمدا فلم يقم عليه الحد ولم تصح
~~الشهادة حتى خولط وذهب عقله، ثم ان قوما آخرين شهدوا عليه بعدما خولط انه
~~قتله فقال: ان شهدوا عليه انه قتل حين قتل وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل
~~قتل به، وان لم يشهدوا عليه بذلك وكان له ما يعرف دفع إلى ورثة المقتول
~~الدية من مال القاتل، وان لم يترك مالا اعطي الدية من بيت المال ولا يطل دم
~~امرئ مسلم.

# (916) 49 - النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام ان محمد ابن
~~ابي بكر رحمه الله كتب إلى امير المؤمنين عليه السلام يسأله عن رجل مجنون
~~قتل رجلا عمدا فجعل الدية على قومه وجعل عمده وخطأه سواء.

# (917) 50 - ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن ابى عبيدة
~~قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن اعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا قال:
~~فقال: يا ابا عبيدة ان عمد الاعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية من ماله، فان لم
~~يكن له مال فإن دية ذلك على الامام ولا يبطل حق مسلم.

# (918) 51 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله
~~عن العلا عن محمد الحلبي قال: سألت ابا عبدالله ابا عبدالله عليه السلام عن رجل PageV10P232 

# ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله
~~قال: فقال ابوعبدالله عليه السلام: هذان معتديان جميعا فلا ارى على الذي
~~قتل الرجل قودا لانه قتله حين قتله وهو اعمى والاعمى جنايته خطأ تلزم
~~عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما، فان لم يكن للاعمى عاقلة
~~لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين ويرجع الاعمى على ورثة
~~ضاربه بدية ms2936 عينيه.

# (919) 52 - الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه
~~السلام قال: كان امير المؤمنين عليه السلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته
~~خطأ كان او عمدا،.

# (920) 53 - محمد ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: عمد الصبي وخطأه واحد.

# (921) 54 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن
~~كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابي جعفر عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه
~~السلام كان يقول: عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة.

# (922) 55 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل
~~فقتلاه فقال امير المؤمنين عليه السلام: اذا بلغ الغلام خمسة اشبار اقتص
~~منه، واذا لم يكن بلغ خمسة اشبار قضى بالدية.

# (923) 56 - الحسن بن محبوب عن الحارث بن محمد عن زيد عن أبي جعفر عليه
~~السلام في رجل نكح امرأة في دبرها فالح عليها حتى ماتت من ذلك قال: عليه الدية.

PageV10P233



# (924) 57 الصفار عن الحسين بن موسى عن غياث عن اسحاق ابن عمار عن جعفر
~~عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: من وطئ امرأة من قبل ان يتم لها
~~تسع سنين فاعنف ضمن.

# (925) 58 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: من تطبب او تبيطر فليأخذ
~~البراء ة من وليه والا فهو له ضامن.

# (926) 59 - محمد بن احمد بن يحيى عن ابن ابي نصر عن عيسى بن مهران عن ابى
~~غانم عن منهال بن خليل عن سلمة بن تمام عن علي عليه السلام في دابة عليها
~~دريفان فقتلت الدابة رجلا أو جرحت فقضى الغرامة بين الرديفين بالسوية.

# (927) 60 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: بهيمة الانعام لا يغرم اهلها ms2937 شيئا ما دامت مرسلة.

# (928) 61 - الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن
~~ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام.

### || AUTO 19 - باب قتل السيد عبده والوالد ولده:

# (929) 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن ابي المعزا عن ابي بصير عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: من قتل عبده متعمدا فعليه ان يعتق رقبة وان
~~يطعم ستين مسكينا ويصوم شهرين متتابعين.

PageV10P234



# (930) 2 - احمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن ابي ايوب عن حمران عن ابى
~~جعفر عليه السلام في الرجل يقتل مملوكا له قال: يعتق رقبة ويصوم شهرين
~~متتابعين ويتوب إلى الله عزوجل.

# (931) 3 - احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل مملوكا قال: يعتق رقبة ويصوم
~~شهرين متتابعين ويتوب إلى الله عزوجل.

# (932) 4 - علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبدالله
~~عليه السلام قال: قال في الرجل يقتل مملوكه متعمدا قال: يعجبني ان يعتق
~~رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ثم تكون التوبة بعد ذلك،

# (933) 5 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله ابن
~~عبدالرحمان الاصم عن مسمع بن عبدالملك عن ابي عبدالله عليه السلام ان امير
~~المؤمنين عليه السلام رفع اليه رجل عذب عبده حتى مات فضربه مائة نكالا
~~وحبسه سنة وغرمه قيمة العبد فتصدق بها عنه.

# (934) 6 - احمد بن محمد عن مثنى عن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام في
~~الرجل يقتل عبده متعمدا اي شئ عليه من الكفارة؟ قال: عتق رقبة وصيام شهرين
~~وصدقة على ستين مسكينا،

# (935) 7 - احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن محمد بن
~~ابي حمزة عن علي عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يقتل عبده خطأ قال:
~~عليه عتق رقبة وصيام شهرين وصدقة على ستين مسكينا، فان لم يقدر على ms2938 PageV10P235 

# الرقبة كان عليه الصيام، فان لم يستطع الصيام فعليه الصدقة.

# (936) 8 - علي عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عنهم عليهم السلام
~~قال: سئل عن رجل قتل مملوكه قال: ان كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديد
~~وأخذ منه قيمة العبد وتدفع إلى بيت مال المسلمين، فان كان متعودا للقتل قتل.

# (937) 9 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه
~~السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في امرأة قطعت ثدي وليدتها.انها
~~حرة ولا سبيل لمولاتها عليها، وقضى فيمن نكل مملوكه فهو حر لا سبيل له عليه
~~له ساببة يذهب فيتوالى من احب فاذا ضمن جريرته فهو يرثه.

# (938) 10 - الحسن بن محبوب عن ابي ايوب الخزاز قال: سألت ابا جعفر عليه
~~السلام عن رجل ضرب مملوكا له فمات من ضربه قال: يعتق رقبة.

# (939) 11 - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن ابي عبدالله عن ابيه عن احمد
~~بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابى جعفر عليه السلام في الرجل يقتل
~~ابنه وعبده قال: لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى عن مسقط رأسه.

# (940) 12 - يونس عن بعض من رواه عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل قتل
~~مملوكه انه يضرب ضربا وجيعا ويؤخذ منه قيمته لبيت المال.

# (941) 13 - الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن حمران عن احدهما عليهما السلام
~~قال: لا يقاد والد بولده ويقتل الولد بوالده اذا قتل والده متعمدا:

PageV10P236



# (942) 14 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير
~~عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لا يقتل الاب بابنه اذا قتله ويقتل الابن
~~بابيه اذا قتل اباه.

# (943) 15 - علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به؟ قال: لا.

# (944) 16 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة قال: سألت ابا
~~جعفر ms2939 عليه السلام عن رجل قتل امه قال: يقتل بها صاغرا ولا اظن قتله كفارة
~~ولا يرثها.

# (945) 17 - الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابى جعفر
~~عليه السلام انه قال في رجل قتل امه قال: اذا كان خطأ فان له نصيبه من
~~ميراثها وان كان قتلها متعمدا فلا يرث منها شيئا.

# (946) 18 - يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال: قال ابوعبدالله
~~عليه السلام: لا يقتل الوالد بولده، ويقتل الولد بوالده، ولا يرث الرجل
~~الرجل اذا قتله وان كان خطأ.

# قال محمد بن الحسن: قد بينا في كتاب الفرائض الوجه في الجمع بين هذين
~~الخبرين فلا وجه لاعادته.

# (947) 19 - الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن سليمان بن خالد PageV10P237 

# قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل ضرب ابنته وهي حامل فطرحت
~~ولدها فاستعدي زوج المرأة على ابيها فقالت المرأة: ان كان لهذا السقط دية
~~فان ميراثي منه هبة لابي فقال: يجوز لابيها ما جعلت له من حظها، قال: ويؤدي
~~ابوها إلى زوجها ثلثي دية السقط.

# (948) 20 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت
~~ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به، قال: لا ولا يرث
~~أحدهما الآخر اذا قتله.

# (949) 21 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبيدة قال: سألت ابا
~~جعفر عليه السلام عن امرأة شربت دواء ا عمدا وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها
~~فالفت ولدها فقال: ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم فعليها ديته تسلمها إلى
~~ابيه، وان كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها اربعين دينارا او غرة تؤديها
~~إلى ابيه.قلت له: فهي لا ترث ولدها من ديته مع ابيه؟ قال: لا لانها قتلته
~~فلا ترثه.

# (950) 22 - محمد بن احمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن
~~كلوب عن عمار عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول:
~~لا ms2940 يقتل والد بولده اذا قتله ويقتل الولد بالوالد اذا قتله، ولا يحد الوالد
~~للولد اذا قذفه، ويحد الولد للوالد اذا قذفه.

PageV10P238



### || AUTO 20 باب الاشتراك في الجنايات:

# (951) 1 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر
~~عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في اربعة نفر إطلعوا في
~~زبية الاسد فخر احدهم فاستمسك الثاني بالثالث واستمسك الثالث بالرابع فقضى
~~بالاول فريسة الاسد وغرم اهله ثلث الدية لاهل الثاني، وغرم الثانى لاهل
~~الثالث ثلثي الدية، وغرم الثالث لاهل الرابع الدية كامله.

# (952) 2 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله ابن
~~عبدالرحمان الاصم عن مسمع بن عبدالملك عن ابي عبدالله عليه السلام ان قوما
~~احتفروا زبية الاسد باليمن فوقع فيها الاسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى
~~الاسد فوقع رجل فتعلق بآخر وتعلق الآخر بالآخر والآخر بالآخر فجرحهم الاسد
~~فمنهم من مات من جراحة الاسد، ومنهم من اخرج فمات، فتشاجروا في ذلك حتى
~~اخذوا السيوف فقال امير المؤمنين عليه السلام: هلموا أقضي بينكم فقضى: ان
~~للاول ربع الدية، والثانى: ثلث الدية، والثالث: نصف الدية والرابع: الدية
~~كاملة، وجعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا، فرضي بعض القوم وسخط بعض فرفع
~~ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله واخبر بقضاء علي امير المؤمنين عليه
~~السلام فاجازه.

# (953) 3 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: رفع إلى امير المؤمنين عليه السلام ستة غلمان كانوا في
~~الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين انهما غرقاه، وشهد اثنان
~~على الثلاثة PageV10P239 

# انهم غرقوه فقضى علي عليه السلام بالدية ثلاثة اخماس على الاثنين وخمسين
~~على الثلاثة.

# (954) 4 - الحسين بن سعيد ابن ابي نجران عن عاصم عن محمد ابن قيس عن ابى
~~جعفر عليه السلام عن علي عليه السلام مثله.

# (955) 5 - النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: كان قوم
~~يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم فرفعوا إلى ms2941 امير المؤمنين عليه
~~السلام فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان فقال اهل المقتولين: يا امير
~~المؤمنين أقدهما بصاحبينا فقال علي عليه السلام للقوم: ما ترون؟ قالوا نرى
~~أن تقيدهما قال علي عليه السلام: فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما
~~صاحبه؟ قالوا: لا ندرى فقال علي عليه السلام: بل اجعل دية المقتولين على
~~قبائل الاربعة وآخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين، وذكر اسماعيل بن
~~الحجاج بن ارطاة عن سماك بن حرب عن عبدالله بن ابي الجعد قال: كنت انا
~~رابعهم فقضى علي عليه السلام هذه القضية فينا.

# (956) 6 - احمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
~~عن ابي جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في اربعة
~~شربوا فسكروا فاخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان
~~فامر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة وقضى دية المقتولين على
~~المجروحين وامر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، وان مات احد
~~المجروحين فليس على احد من اولياء المقتولين شئ.

# (957) 7 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى مريم PageV10P240 

# الانصاري عن ابي جعفر عليه السلام في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال:
~~ان احب أن يقطعهما ادى اليهما دية يد واقتسماها ثم يقطعهما، وان احب أخذ
~~منهما دية، قال: وان قطع احدهما رد الذى لم يقطع يده على الذى قطعت يده ربع الدية.

# (958) 8 - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم ومحمد بن جعفر عن
~~عبدالله بن طلحة عن ابن ابى حمزة عن ابى بصير عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع
~~على واحد منهم فمات فضمن الباقين ديته لان كل واحد منهم ضامن صاحبه.

# (959) 9 - محمد بن يحيى عن بعض اصحابه عن يحيى بن المبارك عن عبدالله بن
~~جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام في عبد وحر ms2942 قتلا رجلا
~~حرا قال: ان شاء قتل الحر وان شاء قتل العبد وان اختار قتل الحر ضرب جني العبد.

# (960) 10 - وروى محمد بن احمد بن يحيى عن ابي عبدالله عن محمد بن عبدالله
~~بن مهران عن عمرو بن عثمان عن ابي جميلة عن سعد الاسكاف عن الاصبغ بن نباتة
~~قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت جارية فنخسنها جارية
~~اخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت فقضى بديتها نصفين بين الناخسة
~~والمنخوسة.

PageV10P241



### || AUTO 21 - باب اشتراك الاحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل:

# (961) 1 - محمد بن احمد بن يحيى عن بعض اصحابه عن يحيى بن المبارك عن
~~عبدالله بن جبلة عن ابى جميلة عن اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام
~~في عبد وحر قتلا رجلا حرا قال: ان شاء قتل الحر وان شاء قتل العبد وان
~~اختار قتل الحر ضرب جنبي العبد.

# (962) 2 - الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن ضريس الكناسي قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ فقال: ان خطأ المرأة
~~والعبد مثل العمد، فان احب اولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما قال: وان
~~كان قيمة العبد اكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على سيده ما يفضل بعد
~~الخمسة آلاف درهم، فان احبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا الا أن
~~تكون قيمته اكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد
~~الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد او يفتديه سيده، وان كان قيمة العبد اقل من
~~خمسة آلاف درهم فليس لهم الا العبد.

# (963) 3 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه
~~السلام قال: سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ فقال: ان PageV10P242 

# خطأ المرأة والغلام عمد فان احب اولياء المتقول أن يقتلوهما قتلوهما
~~ويردوا على اولياء الغلام خمسة آلاف درهم وان أحبوا ان يقتلوا الغلام قتلوه
~~وترد المرأة على اولياء الغلام ربع الدية قال: وإن احب اولياء المقتول ms2943 أن
~~يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية وعلى المرأة نصف الدية.

# قال محمد بن الحسن: قد اوردت هاتين الروايتين لما تتضمنان من احكام قتل
~~العمد، فاما قوله في الخبر الاول ان خطأ المرأة والعبد عمد، وفي الرواية
~~الاخرى ان خطأ المرأة والغلام عمد فهذا مخالف لقول الله تعالى، لان الله
~~حكم في قتل الخطإ الدية دون القود فلا يجوز ان يكون الخطأ عمدا كما لا يجوز
~~ان يكون العمد خطأ الا فيمن ليس بمكلف مثل المجانين والذين ليسوا عقلاء،
~~وايضا قد قدمنا من الاخبار ما يدل على ان العبد اذا قتل خطأ سلم إلى اولياء
~~المقتول او يفتديه مولاه وليس لهم قتله، وكذلك قد بينا ان الصبي اذا لم
~~يبلغ فان عمده خطأ وتتحمل الدية عاقلته فكيف يجوز ان نقول في هذه الرواية
~~ان خطأه عمد واذا كان الخبران على ما قلناه من الاختلاط لم ينبغ ان يكون
~~العمل عليهما فيما يتعلق بان يجعل الخطأ عمدا، على انه يشبه ان يكون الوجه
~~فيه ان خطأهما عمد على ما يعتقده بعض مخالفينا أنه خطأ، لان منهم من يقول:
~~ان كل من يقتل بغير حديدة فان قتله خطأ وقد بينا نحن خلاف ذلك، وان القتل
~~بأي شئ كان اذا قصد كان عمدا، ويكون القول في قوله عليه السلام غلام لم
~~يدرك المراد به لم يدرك حد الكمال، لانا قد بينا انه اذا بلغ خمسة اشبار
~~اقتص منه،

# (964) 4 - روى ذلك علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن PageV10P243 

# السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام
~~في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال امير المؤمنين عليه السلام:
~~اذا بلغ خمسة اشبار اقتص منه واذا لم يكن بلغ خمسة اشبار قضي بالدية.

# (965) 5 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبدالله
~~عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن امرأتين قتلتا
~~رجلا عمدا قال: تقتلان به ms2944 ما يختلف فيه أحد.

# (966) 6 - محمد بن احمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن
~~علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوم مماليك
~~اجتمعوا على قتل حر ما حالهم؟ فقال: يقتلون به، وسألته عن قوم احرار
~~اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم؟ فقال: يؤدون قيمته.

# (967) 7 - محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن ابى جعفر عن ابي
~~بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن اربعة انفس قتلوا رجلا،
~~مملوك وحر وحرة ومكاتب قد ادى نصف مكاتبته فقال: عليهم الدية على الحر ربع
~~الدية وعلى الحرة ربع الدية وعلى المملوك ان يخير مولاه فان شاء أدى عنه
~~وان شاء دفع برمته لا يغرم اهله شيئا وعلى المكاتب في ماله نصف الربع، وعلى
~~الذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لانه قد اعتق نصفه.

PageV10P244



### || AUTO 22 باب ديات الاعضاء والجوارح والقصاص فيها:

# (968) 1 - سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس انه عرض على ابى الحسن
~~الرضا عليه السلام كتاب الديات وكان فيه في ذهاب السمع كله الف دينار
~~والصوت كله من الغنن والبحح الف دينار، والشلل في اليدين كلتيهما الشلل كله
~~الف دينار، وشلل الرجلين الف دينار، والشفتين اذا استؤصلتا الف دينار،
~~والظهر اذا حدب ألف دينار، والذكر إذا استؤصل ألف دينار، والبيضتين الف
~~دينار، وفي صدغ الرجل اذا اصيب فلم يستطع ان يلتفت الا ما انحرف الرجل نصف
~~الدية خمس مائة دينار، وما كان دون ذلك فبحسابه.

# (969) 2 - علي عن ابيه عن ابن فضال عن الرضا عليه السلام مثله.

# (970) 3 - علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن الحلبي عن ابي عبدالله عليه
~~السلام في الرجل يكسر ظهره فقال.فيه الدية كاملة وفي العينين الدية وفي
~~احداهما نصف الدية، وفي الاذنين الدية، وفى احداهما نصف الدية، وفي الذكر
~~اذا قطعت الحشفة وما فوق الدية، وفي الانف اذا قطع المارن الدية، وفي
~~البيضتين الدية.

# (971) 4 - الحسين ms2945 بن سعيد عن القاسم بن عروة عن بكير عن زرارة عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: في اليد نصف الدية، وفي اليدين جميعا الدية، وفي
~~الرجلين كذلك، وفي الذكر اذا قطعت الحشفة الدية وما فوق ذلك PageV10P245 

# وفي الانف اذا قطع المارن الدية، وفي الشفتين الدية، وفي العينين الدية،
~~وفي احداهما نصف الدية.

# (972) 5 - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابي
~~عبدالله عليه السلام في الانف اذا استؤصل جذعه الدية، وفي العين اذا فقأت
~~نصف الدية، وفى الاذن اذا قطعت نصف الدية، وفى اليد نصف الدية وفى الذكر
~~اذا قطع من موضع الحشفة الدية.

# (973) 6 - احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال.

# سألته عن اليد فقال: نصف الدية وفي الاذن نصف الدية اذا قطعها من اصلها.

# (974) 7 - الحسن بن محبوب عن ابي جميلة عن ابان بن تغلب عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: في الشفة السفلى ستة آلاف وفي العليا اربعة آلاف لان
~~السفلى تمسك الماء.فاما ما رواه:

# (975) 8 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن اليد
~~فقال: نصف الدية وفي الاذن نصف الدية اذا قطعها من اصلها، واذا قطع طرفا
~~منها قيمة عدل، والعين الواحدة نصف الدية، وفي الانف اذا قطع المارن الدية
~~كاملة، وفي الذكر اذا قطع الدية كاملة، والشفتان العليا والسفلى سواء في
~~الدية.فيمكن الوجه في هذا الخبر من التسوية بين الشفتين في الدية انما
~~المراد به ايجاب الديه فيهما سواء لا المقدار فيكونان متساويين من حيث يجب
~~لكل واحدة PageV10P246 

# منهما الدية وانى تفاضلتا في مقدار ما يستحق بكل واحدة منهما.

# (976) 9 - يونس عن زرعة عن سماعة عن ابى عبدالله عليه السلام في الرجل
~~الواحدة نصف الدية، وفي الاذن نصف الدية اذا قطعها من اصلها، واذا قطع
~~طرفها ففيها قيمة عدل، وفى الانف اذا قطع الدية كاملة وفي اللسان اذا قطع
~~الدية كاملة.

# (977) 10 - محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد ms2946 عن محمد بن سنان عن
~~العلا بن الفضيل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: في انف الرجل اذا قطع من
~~المارن فالدية تامة، وذكر الرجل الدية تامة، ولسانه الدية تامة، واذنيه
~~الدية تامة، والرجلان بتلك المنزلة، والعينان بتلك المنزلة، والعين العوراء
~~الدية تامة، والاصبع من اليد والرجل فعشر الدية، والسن من الثنايا والاضراس
~~سواء نصف العشر، والموضحة خمسة من الابل، والسمحاق اربعة من الابل،
~~والدامية صلح او قصاص اذا كان عمدا كان دية او قصاصا واذا كان خطأ كان
~~الدية، والمنقلة خمسة عشر، والجائفة ثلث الدية، والمأمومة ثلث الدية،
~~وجراحة المرأة والرجل سواء إلى ان تبلغ الثلث الدية، فاذا جاز ذلك فالرجل
~~يضعف على المرأة ضعفين والخطأ مائة من الابل أو الف من الغنم او عشرة آلاف
~~درهم او الف دينار، وان كانت الابل فخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت
~~لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة، والدية المغلظة في الخطإ الذي يشبه
~~العمد الذي يضرب بالحجر والعصا الضربة والاثنين فلا يريد قتله فهي اثلاث
~~ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة واربع وثلاثون ثنية كلها خلفة طروقة
~~الفحل، وان كانت من الغنم فالف كبش، والعمد هو القود أو رضى ولي المقتول.

PageV10P247



# (978) 11 - الحسن بن محبوب عن ابي سليمان الحمار عن بريد العجلي عن ابي
~~جعفر عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل كسر صلبه فلا
~~يستطيع ان يجلس ان فيه الدية.

# (979) 12 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن صالح بن عقبة عن معاوية بن
~~عمار قلت: تزوج جار لي امرأة فلما اراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته
~~فصار آدر(1) فكان بعد ذلك ينكح ولا يولد له، فسألت ابا عبدالله عليه السلام
~~عن ذلك وعن رجل اصاب سرة رجل ففتقها فقال عليه السلام: في كل فتق ثلث الدية.

# (980) 13 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد
~~قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل كسر بعصوصه(2) فلم يملك استه ms2947 فما
~~فيه من الدية؟ فقال: الدية كاملة، قال: وسألته عن رجل وقع بجارية فافضاها
~~وكانت اذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد قال: الدية كاملة.

# (981) 14 - ابن محبوب عن اسحاق بن عمار قال: سمعت ابا عبدالله عليه
~~السلام يقول: قضى امير المؤمنين عليه السلام في الرجل يضرب عجانه(3) فلا
~~يستمسك غائطه ولا بوله: ان في ذلك الدية كاملة.

# (982) 15 - الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن بريد العجلي عن ابي جعفر عليه
~~السلام قال: في ذكر الغلام الدية كاملة.

PageV10P248



# (983) 16 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: في ذكر الصبي الدية وفى ذكر
~~العنين الدية.

# (984) 17 - الحسن بن محبوب عن الحرث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق عن
~~بريد العجلي عن ابى جعفر عليه السلام في رجل اقتض جارية يعني امرأته
~~فافضاها قال: عليه الدية ان كان دخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين، قال: فان
~~امسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه، وان كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه
~~ان شاء امك وان شاء طلق.

# (985) 18 - ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبدالله عليه السلام
~~قال: سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فافضاها قال: عليه الاجراء عليها ما
~~دامت حية.

# (986) 19 - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن
~~السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام ان رجلا افضى امرأة فقومها
~~قيمة الامة الصحيحة وقيمتها مفضاة ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها واجبر
~~الزوج على امساكها.

# (987) 20 - وبهذا الاسناد ان عليا عليه السلام رفع اليه جاريتان دخلتا
~~الحمام فأفضت احداهما الاخرى باصبعها فقضى على التي فعلت عقلها.

# (988) 21 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن PageV10P249 

# عبدالله بن عبدالرحمان الاصم عن مسمع بن عبدالملك عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله: في القلب ms2948 اذا رعد فطار الدية، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: في
~~الصعر الدية، والصعر: ان يثنى عنقه فيصير في ناحية.

# (989) 22 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نصر عن عبدالله بن سنان عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية
~~مثل اليدين والعينين، قلت: فرجل فقئت عينه قال: نصف الدية قلت: رجل قطعت
~~يده قال: فيه نصف الدية، قلت: فرجل ذهبت احدى بيضتيه قال: ان كان اليسار
~~ففيها ثلثا الدية، قلت: ولم اليس قلت ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف
~~الدية ! !؟ قال: لان الولد من البيضة اليسرى.

# (990) 23 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله بن
~~عبدالرحمان عن مسمع عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين
~~عليه السلام في اللحية اذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة، فاذا نبتت فثلث الدية.

# (991) 24 - سهل بن زياد عن علي بن حديد عن بعض رجاله عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: قلت: الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء ا حارا
~~فيتمعط شعر رأسه فلا ينبت فقال: عليه الدية كاملة.

# (992) 25 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن
~~هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: رجل
~~دخل الحمام فصب عليه ماء حار فامتعط شعر رأسه ولحيته فلا ينبت ابدا قال:
~~عليه الدية.

PageV10P250



# (993) 26 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: رفع إلى امير المؤمنين عليه السلام رجل داس بطن رجل حتى احدث
~~في ثيابه فقضى عليه ان تداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما احدث أو يغرم ثلث الدية.

# (994) 27 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن صالح
~~بن عقبة عن اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سأله رجل وانا
~~عنده عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله فقال له: ms2949 ان كان البول يمر إلى الليل فعليه
~~الدية لانه قد منعه المعيشة، وان كان إلى آخر النهار فعليه الدية، وان كان
~~إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، وان كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية.

# (995) 29 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن يحيى
~~الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه
~~السلام قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله بالدية كاملة.

# (996) 29 - الحسن بن محبوب عن عبدالرحمان بن سيابة عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: ان في كتاب علي عليه السلام لو ان رجلا قطع فرج امرأة لاغرمته
~~لها ديتها، فان لم يؤد اليها الدية قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك.

# (997) 30 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى بصير قال: قلت لابى
~~جعفر عليه السلام: ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها
~~فأفسد طمثها وذكرت انها قد ارتفع طمثها عنها لذلك وكان طمثها PageV10P251 

# مستقيما قال: ينظر بها سنة فان رجع طمثها إلى ما كان والا استحلفت وغرم
~~ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وارتفاع طمثها.

# (998) 31 - ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى بصير عن ابي جعفر عليه
~~السلام قال: قضى امير المؤمنين في رجل قطع ثدي امرأته قال: اذا أغرمه لها
~~نصف الدية.

# (999) 32 - علي بن ابراهيم عن محمد بن خالد البرقي عن حماد ابن عيسى عن
~~ابراهيم بن عمر عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه
~~السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع
~~جماعه وهو حي: بست ديات.

# (1000) 33 - علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابى حمزة عن محمد بن
~~قيس عن احدهما عليه السلام في رجل فقأ عين رجل وقطع انفه واذنيه ثم قتله
~~فقال: ان كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل وان كان ضربه ضربة واحدة ضرب عنقه
~~ولم يقتص منه.

# (1001) 34 - الصفار ms2950 عن السندي عن محمد بن الربيع عن يحيى بن المبارك عن
~~عبدالله بن جبلة عن عاصم الحناط عن ابى حمزة الثمالي عن ابي جعفر عليه
~~السلام قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط
~~فامه يعني ذهب عقله قال: عليه الدية، قلت فانه عاش عشرة ايام او اقل او
~~اكثر فرجع اليه عقله أله ان يأخذ الدية؟ قال: لا قد مضت الدية بما فيها،
~~قلت: فانه مات بعد شهرين او ثلاثة قال اصحابه نريد أن نقتل الرجل الضارب PageV10P252 

# قال: ان ارادوا ان يقتلوه يردوا الدية ما بينهم وبين سنة، فاذا مضت السنة
~~فليس لهم ان يقتلوه ومضت الدية بما فيها.

# (1002) 35 - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن محمد بن ابى
~~عمير عن حفص بن البختري قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل ضرب على
~~رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات فقال: ان كان ضربه ضربة بعد ضربة
~~اقتص منه ثم قتل، وان كان اصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه.

# (1003) 36 - الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ابي عبيدة الحذاء قال:
~~سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة
~~واحدة فاجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ وذهب عقله فقال: ان كان المضروب
~~لا يعقل منها اوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فانه ينتظر به
~~سنة، فان مات فيما بينه وبين سنة اقيد به ضاربه وان لم يمت فيما بينه وبين
~~سنة ولم يرجع اليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله، قلت: فما ترى
~~عليه في الشجة شيئا؟ قال: لا لانه انما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة
~~جنايتين فالزمته اغلظ الجنايتين وهي الدية، ولو كان ضربه ضربتين فجنت
~~الضربتان جنايتن لالزمته جناية ما جنتا كائنة ما كانت الا أن يكون فيهما
~~الموت فيقاد به ضاربه بواحدة وتطرح الاخرى، قال: وان ضربه ثلاث ضربات ms2951 واحدة
~~بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات الزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما
~~كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه قال: وقال: وان ضربه عشر ضربات
~~فجنين جناية واحدة الزمته تلك الجناية التى جنتها تلك العشر ضربات PageV10P253 

# كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت،

# (1004) 37 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن
~~عتيبة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن اصابع اليدين واصابع الرجلين
~~أرايت ما زاد فيها على عشرة اصابع ونقص عن عشرة اصابع فيها دية؟ قال: فقال
~~لي: يا حكم: الخلقة التى قسمت عليها الدية عشرة اصابع في اليدين فما زاد أو
~~نقص فلا دية له، في كل اصبع من اصابع اليدين الف درهم، وفي كل اصبع من
~~اصابع الرجلين الف درهم، وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح.

# (1005) 38 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن
~~عتيبة قال: قلت لابى جعفر عليه السلام ان بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون
~~سنا وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا فعلى كم تقسم دية الاسنان؟ فقال: الخلقة
~~انما هي ثمانية وعشرون سنا اثنا عشرة في مقاديم الفم وستة عشر سنا في
~~مواخيره فعلى هذا قسمت دية الاسنان، فدية كل سن من المقاديم اذا كسرت حتى
~~تذهب فان ديته خمسمائة درهم وهي إثنا عشر سنا ستة آلاف درهم، وفي كل سن من
~~المواخير مائتان وخمسون درهما وهي ستة عشر سنا فديتها اربعة آلاف درهم
~~فجميع دية المقاديم والمواخير من الاسنان عشرة آلاف درهم، وانما وضعت الدية
~~على هذا، فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له وما نقص فلا دية له
~~هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام قال: فقال الحكم بن عتيبة: فقلت: ان
~~الديات انما كانت تؤخذ قبل اليوم من الابل والبقر والغنم قال: فقال: انما
~~كان ذلك في البوادي قبل PageV10P254 

# الاسلام فلما ظهر الاسلام وكثر الورق ms2952 في الناس قسمها امير المؤمنين عليه
~~السلام على الورق قال الحكم: فقلت له: أرأيت من كان اليوم من اهل البوادي
~~ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم ابل او ورق؟ قال: فقال: الابل اليوم مثل
~~الورق بل هي افضل من الورق في الدية، انهم كانوا يأخذون منهم في الدية
~~الخطأ مائة من الابل يحسب لكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف، قلت له: فما
~~اسنان المائة بعير؟ قال: فقال: ما حال عليها الحول ذكران كلها.فاما ما رواه:

# (1006) 39 - احمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: الاسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم.

# (1007) 40 - وما رواه: احمد بن ابي عبدالله عن عثمان بن عيسى عن سماعة
~~قال: سألته عن الاسنان فقال: هي في الدية سواء.فالوجه في هذين الخبرين
~~والخبر الذي قدمناه في رواية العلا بن الفضيل أن نحملها على الثنايا
~~ومقاديم الاسنان دون مواخيرها، لانها هي المتساوية في الدية، ودية كل واحد
~~منها خمسمائة درهم حسب ما قدمناه، وانما جعلنا ذلك للخبر الذي رويناه مفصلا
~~من الفرق بين مواخير الاسنان ومقاديمها ولا يجوز ان تتضاد الاخبار.

# (1008) 41 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: السن اذا ضربت انتظر بها سنة فان وقع اغرم الضارب
~~خمسمائة درهم، وان لم تقع واسودت اغرم ثلثي ديتها.

PageV10P255



# (1009) 42 - احمد بن محمد عن علي بن الحكم وغيره عن ابان عن بعض اصحابه
~~عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كان امير المؤمنين عليه السلام يقول: اذا
~~اسودت الثنية جعل فيه الدية.

# (1010) 43 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله ابن
~~عبدالرحمان عن مسمع بن عبدالملك عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ان عليا
~~عليه السلام قضى في سن الصبي قبل ان يثغر بعيرا بعيرا في كل سن.

# (1011) 44 - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن
~~ابراهيم عن ms2953 ابي عبدالله عليه السلام في اصبع زائدة اذا قطعت ثلث دية
~~الصحيحة.

# (1012) 45 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله بن
~~عبدالرحمان عن مسمع عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين
~~عليه السلام في الظفر اذا قطع ولم ينبت أو خرج اسود فاسدا عشر دنانير، فان
~~خرج ابيض فخمسة دنانير.

# (1013) 46 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله ابن
~~عبدالرحمان الاصم عن مسمع عن ابي عبدالله عليه السلام قال: ان عليا عليه
~~السلام قضى في شحمة الاذن ثلث دية الاذن.

# (1014) 47 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن عن عبدالله بن عبدالرحمان عن
~~مسمع عن ابى عبدالله عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام قضى في خرم
~~الانف ثلث دية الانف.

PageV10P256



# (1015) 48 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي
~~عن ابي عبدالله عليه السلام في الاصبع عشر الدية اذا قطعت من اصلها او شلت
~~قال: وسألته عن الاصابع أسواء هن في الدية؟ قال: نعم، قال: وسألته عن
~~الاسنان فقال: ديتهن سواء.

# (1016) 49 - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: اصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل اصبع
~~عشر من الابل وفي الظفر خمسة دنانير.

# (1017) 50 - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار
~~قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الذراع اذا ضرب فانكسر منه الزند
~~قال: فقال: اذا يبست منه الكف فشلت اصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية
~~دية اليد، قال: وان شلت بعض الاصابع وبقي بعض فان في كل اصبع شلت ثلثي
~~ديتها، قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم اذا شلت اصابع القدم، قال محمد بن
~~الحسن: هذا الخبر لا ينافي الخبر الذي رواه الحلبي من أنه يجب في الاصبع
~~عشر الدية اذا شلت أو قطعت لان رواية الحلبي نحملها على من يفعل بها ما ms2954
~~تصير عنده شلاء فيستحق بالشلل ثلثي الدية دية الاصبع ثم يقطعها فيستحق بقطع
~~الشلاء ثلث ديتها فيستوفي ديتها، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الخبرين.

# (1018) 51 - وروى السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام ان امير المؤمنين PageV10P257 

# عليه السلام كان يقضي في كل مفصل من الاصبع بثلث عقل تلك الاصبع الا
~~الابهام فانه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الابهام لان لها مفصلين.

# (1019) 52 - سهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن ابيه ظريف ابن ناصح قال:
~~حدثني رجل يقال له عبدالله بن ايوب قال: حدثني ابوعمرو المتطبب قال: عرضت
~~هذه الرواية على ابي عبدالله عليه السلام فقال: افتى امير المؤمنين عليه
~~السلام فكتب الناس فتياه وكتب امير المؤمنين عليه السلام به إلى امرائه
~~ورؤوس اجناده فمما كان فيه: ان اصيب شفر العين الاعلى فشتر فديته ثلث دية
~~العين مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وان اصيب شفر العين
~~الاسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتان وخمسون دينارا، وإن أصيب الحاجب
~~فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا، فما اصيب
~~منه فعلى حساب ذلك.

# (1020) 53 - الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن ابن ابي عمير عن هشام بن
~~سالم قال: كلما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية وفى احدهما نصف الدية،
~~وما كان واحدا ففيه الدية.

# (1021) 54 - عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: في اليد نصف الدية، وفي اليدين جميعا الدية، وفى الرجلين
~~كذلك، وفى الذكر اذا قطعت الحشفة وما فوق ذلك الدية، وفي الانف اذا قطع
~~المارن الدية، وفى الشفتين الدية، وفي العينين الدية، وفي احداهما نصف الدية.

PageV10P258



# (1022) 55 - عنه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حبيب السجستاني
~~قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين فقال: يا
~~حبيب يقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا ويقطع يساره للذي قطع يمينه أخيرا
~~لانه انما قطع يد الرجل ms2955 الاخير ويمينه قصاص للرجل الاول، قال: فقلت: ان
~~عليا عليه السلام انما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى !؟ قال: فقال:
~~انما كان يفعل ذلك فيما يجب في حقوق الله، فاما ما يجب من حقوق المسلمين
~~فانه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد اذا كانت للقاطع يدان والرجل
~~باليد اذا لم يكن للقاطع يدان فقلت له: انما توجب عليه الدية وتترك رجله !؟
~~فقال: انما توجب عليه الدية اذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثم
~~توجب عليه الدية لانه ليس له جارحة يقاص منها.

# (1023) 56 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن
~~الاصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية؟ فقال: هن سواء في الدية.

# (1024) 57 - عنه عن القاسم عن علي عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: في السن خمسة من الابل اقصاها وادناها سواء، وفى الاصبع عشرة
~~من الابل.

# قال محمد بن الحسن: الوجه في هذين الخبرين وفي رواية الحلبي وعبدالله ابن
~~سنان المقدم ذكرهما هو ان نحمل الاصابع المراد بها على ما عدا الابهام فان
~~للابهام PageV10P259 

# حكما مفردا على ما نورده فيما بعد، وفي رواية ظريف بن ناصح وما تضمن حكم
~~الاسنان فالوجه فيه ايضا ما قدمنا ذكره من ان المقاديم منها متساوية في
~~الحكم في الدية، والمواخير ايضا متساوية، وان كان بين المقاديم والمواخير
~~اختلاف على ما بيناه.

# (1025) 58 - الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير وعلي بن حديد عن جميل عن بعض
~~اصحابه عن احدهما عليه السلام انه قال في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم
~~تنبت قال: ليس عليه قصاص وعليه الارش.

# (1026) 59 - وبهذا الاسناد في الرجل تكسر يدة ثم تبرأ قال: لا يقتص منه
~~ولكن يعطى الارض، قال علي: وسئل جميل كم الارش في السن وكسر اليد؟ قال: شئ
~~يسير ولم يرو فيه شيئا معلوما.

# (1027) 60 - النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قضى
~~امير المؤمنين عليه السلام في الصلب الدية.

# (1028) 61 ms2956 - عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال
~~في الظهر اذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء: الدية كاملة.

# (1029) 62 - النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال
~~امير المؤمنين عليه السلام: للانسان واحد وثلاثون ثغرة وفي كل ثغرة ثلاثة
~~أبعرة وخمس بعير.

# قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق لمذهب بعض العامة ولسنا نعمل به
~~والعمل على ما قدمناه من الاخبار، PageV10P260 

# (1030) 63 - الحسن بن علي بن فضال عن ظريف عن علي بن ابي حمزة عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: في السن خمس من الابل ادناها واقصاها وهو نصف عشر
~~الدية ان كان دنانير فدنانير وان كانت دراهم فدراهم وان كانت بقرا فبقرا
~~وان كانت غنما فغنما وان كانت ابلا فابلا على الدية مائتا بقرة، وفي السن
~~عشرة من البقر وفي الاصبع عشر الدية عشر من الابل.

# (1031) 64 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن الحسين عن محمد بن
~~يحيى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبدالله بن بكير عن درست قال: حدثني عجلان
~~عن ابى عبدالله عليه السلام قال: في دية السن الاسود ربع دية السن.

# (1032) 65 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن
~~ابيه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: اذا قطع انف العبد وذكره أو شئ
~~يحيط بقيمته أدى إلى مولاه قيمة العبد واخذ العبد.

# (1033) 66 - النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام ان امير
~~المؤمنين عليه السلام قضى في سن الصبي اذا لم يثغر ببعير.

# (1034) 67 - محمد بن احمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن عن محمد
~~بن يحيى عن غياث عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام انه قضى في شحمة الاذن
~~بثلث دية الاذن وفى الاصبع الزائدة ثلث دية الاصبع وفى كل جانب من الانف
~~ثلث دية الانف، PageV10P261 

# (1035) 68 - عنه عن ابن ابى نصر عن عيسى بن مهران عن ابى غانم ms2957 عن منهال
~~بن خليل عن سلمة بن تمام قال: اهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب
~~شعره فاختصموا في ذلك إلى علي عليه السلام فأجله سنة فجاء فلم ينبت شعره
~~فقضى عليه بالدية.

# (1036) 69 - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن سليمان المنقري
~~عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: جعلت فداك ما علي
~~رجل وثب على امرأة فحلق رأسها قال: يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين
~~حتى يستبرأ شعرها فان نبت اخذ منه مهر نسائها، وان لم ينبت اخذ منه الدية
~~كاملة، قلت: فكيف صار مهر نسائها ان نبت شعرها؟ فقال: يا بن سنان ان شعر
~~المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فاذا ذهب باحدهما وجب لها المهر كاملا.

# (1037) 70 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد ومحمد ابن عبدالجبار
~~عن الحسن بن علي بن فضال عن عبدالله بن ايوب عن الحسين ابن عثمان عن ابى
~~عمرو الطبيب عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل اقتض جارية باصبعه فخرق
~~مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي
~~دينار وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها.

# (1038) 71 - الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: اذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرض عليه حروف
~~المعجم فما لم يفصح به الكلام كانت له الدية بالقصاص من ذلك.

PageV10P262



# (1039) 72 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: قضى امير المؤمنين عليه
~~السلام في رجل ضرب غلاما على رأسه فذهب بعض لسانه وافصح ببعض الكلام ولم
~~يفصح ببعض فاقرأه المعجم فقسم الدية عليه فما افصح به طرحه وما لم يفصح به
~~الزمه اياه.

# (1040) 73 - عنه عن حماد بن عيسى عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: اذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم فما
~~لم يفصح به منها يؤدى بقدر ذلك من ms2958 المعجم يقام اصل الدية على المعجم كله
~~يعطى بحساب ما لم يفصح به منها وهي تسعة وعشرون حرفا.

# (1041) 74 - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن سليمان بن
~~خالد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: في رجل ضرب رجلا في رأسه فثقل لسانه
~~انه يعرض عليه حروف المعجم كلها ثم يعطى الدية بحصة ما لم يفصح منها.

# (1042)75 - النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال: اتي امير
~~المؤمنين عليه السلام برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقي البعض فجعل ديته على
~~حروف المعجم ثم قال: تكلم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك، والمعجم
~~ثمانية وعشرون حرفا فجعل ثمانية وعشرين جزا فما نقص من كلامه فبحساب ذلك.

# فاما ما رواه:

# (1043) 76 - محمد بن احمد بن يحيى والصفار جميعا عن العبيدي عن PageV10P263 

# عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل ضرب
~~غلامه ضربة فقطع بعض لسانه فافصح ببعض ولم يفصح ببعض قال: يقرأ المعجم فما
~~افصح به طرح من الدية وما لم يفصح به ألزم الدية، قال: قلت: كيف هو؟ قال:
~~على حساب الجمل: الف ديته واحد، والباء ديتها اثنان، والجيم ثلاثة، والدال
~~اربعة والهاء خمسة، والواو ستة، والزاي سبعة، والحاء ثمانية، والطاء تسعة،
~~والياء عشرة، والكاف عشرون، واللام ثلاثون، والميم اربعون، والنون خمسون،
~~والسين ستون، والعين سبعون، والفاء ثمانون، والصاد تسعون، والقاف مائة
~~والراء مائتان، والشين ثلاثمائة، والتاء اربعمائة وكل حرف يزيد بعد هذا من
~~الف ب ت ث زدت له مائة درهم.

# قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من تفصيل الدية على الحروف يشبه
~~أن يكون من كلام بعض الرواة من حيث سمعوا انه قال: يفرق ذلك على حروف الجمل
~~ظنوا انه على ما يتعارفه الحساب من ذلك ولم يكن القصد ذلك، وانما كان القصد
~~ان يقسم على الحروف كلها اجزاء متساوية ويجعل لكل حرف جزء من جملتها على ما
~~فصل السكوني في روايته وغيره من ms2959 الرواة، ولو كان الامر على ما تضنمت
~~الرواية لما استكملت الحروف كلها الدية على الكمال لان ذلك لا يبلغ كمال
~~الدية ان حسبناها على الدراهم وان حسبناها على الدنانير بلغت اضعاف الدية
~~وكل ذلك فاسد، فإذن ينبغي أن يكون العمل على ما تقدم من الاخبار.

# (1044) 77 - الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن سليمان بن خالد عن ابى
~~عبدالله عليه السلام انه قال في رجل ضرب رجلا في اذنه بعظم فادعى انه PageV10P264 

# لا يسمع قال: يترصد ويستغفل وينتظر به سنة فان سمع او شهد عليه رجلان انه
~~سمع والا حلفه واعطاه الدية، قيل: يا امير المؤمنين(1) فان عثر عليه بعد
~~ذلك انه سمع؟ قال: ان كان الله عزوجل رد عليه سمعه لم ار عليه شيئا.

# (1045) 78 - الحسن بن محبوب عن عبدالوهاب بن الصباح عن علي بن ابي حمزة
~~عن ابي بصير عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل وجئ في اذنه فادعى ان احدى
~~اذنيه نقص من سمعها شيئا قال: تسد التي ضربت سدا شديدا وتفتح الصحيحة يضرب
~~لها بالجرس من حيال وجهه ويقال له اسمع فاذا خفى عليه الصوت علم مكانه ثم
~~يذهب بالجرس من خلفه فيضرب له من خلفه حتى يخفى عليه الصوت ثم يعلم مكانه
~~ثم يقاس ما بينهما فان كان سواء اعلم انه قد صدق، ثم يؤخذ به عن يمينه
~~فيضرب به حتى يخفى عنه الصوت ثم يعلم مكانه ثم يقاس ما بينهما فان كان سواء
~~اعلم انه قد صدق ثم يؤخذ عن يساره فيضرب به حتى يخفى عن الصوت ثم يعلم ثم
~~يقاس ما بينهما فان كان سواء اعلم انه قد صدق، قال: ثم تفتح اذنه المعتلة
~~وتسد الاخرى سدا جيدا ثم يضرب بالجرس قدامه ثم يعلم حيث يخفى عنه الصوت ثم
~~يصنع به كما صنع اول مرة باذنه الصحيحة ثم يقاس ما بين الصحيحة والمعتلة
~~فيعطى الارش بحساب ذلك.

# (1046) 79 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية ابن عمار قال:
~~سألت ابا ms2960 عبدالله عليه السلام عن الرجل يضرب في اذنه فيذهب بعض بصره فاي شئ
~~يعطى؟ قال: يربط احداهما ثم توضع له بيضة ثم يقال له انظر ما دام يدعي انه
~~يبصر موضعها حتى اذا انتهي إلى موضع ان جازه قال: لا ابصر PageV10P265 

# قربها حتى ينظر ثم يعلم ذلك الموضع ثم يقاس بذلك من خلفه وعن يمينه
~~وشماله فان جاء سواء ا والا قيل له: كذبت حتى يصدق، قال: قلت: اليس يؤمن؟
~~قال: لا ولا كرامة، ويصنع بالعين الاخرى مثل ذلك ثم يقاس ذلك على دية العين.

# (1047) 80 - عنه عن فضالة عن ابان عن الحسن بن كثير عن ابيه عن علي عليه
~~السلام قال: اصيبت عين رجل وهي قائمة فأمر علي عليه السلام فربطت عينه
~~الصحيحة وأقام رجلا بحذاه بيده بيضة يقول: هل تراها؟ فاذا قال نعم تأخر
~~قليلا حتى اذا خفيت عليه علم ذلك المكان، قال: وعصبت عينه المصابة قال:
~~فجعل الرجل يتباعد وهو ينظر بعينه الصحيحة إلى البيضة حتى اذا خفيت عليه ثم
~~قيس ما بينهما واعطي الارش على ذلك.

# (1048) 81 - الحسن بن محبوب عن حماد بن زيد عن سليمان بن خالد عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن العين يدعي صاحبها انه لا يبصر قال:
~~يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة انه لا يبصر ثم يعطى الدية، قال: قلت: فان هو
~~أبصر بعده؟ قال: هو شئ اعطاه الله اياه.

# (1049) 82 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابى جعفر
~~عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل اصيبت احدى عينيه
~~ان تؤخذ بيضة نعامة فيمشى بها وتوثق عينه الصحيحة حتى لا يبصرها وينتهى
~~بصره ثم يحسب ما بين منتهى بصر عينه التى اصيبت ومنتهى عينه الصحيحة فيؤدى
~~بحساب ذلك.

PageV10P266



# (1050) 83 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس وعن ابيه عن ابن
~~فضال جميعا عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال يونس: عرضت عليه الكتاب
~~فقال: هو صحيح، وقال ابن ms2961 فضال: قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام اذا
~~اصيب الرجل في احدى عينيه فانها تقاس ببيضة وتربط عينه المصابة وينظر ما
~~ينتهي بصر عينه الصحيحة ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما ينتهي عينه المصابة
~~فتعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء على قدر ما اصيب
~~من عينه فان كان سدس بصره حلف هو وحده واعطي، وان كان ثلث بصره حلف هو وحلف
~~معه رجل واحد، وان كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وان كان ثلثي بصره
~~حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وان كان خمسة اسداس بصره حلف هو وحلف معه اربعة
~~نفر وان كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر كذلك القسامة كلها في
~~الجرح، فان لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان ان كان سدس
~~بصره حلف مرة واحدة، وان كان ثلث بصره حلف مرتين وعلى هذا الحساب، وانما
~~القسامة على مبلغ منتهى بصره، وان كان السمع فعلى نحو من ذلك غير انه يضرب
~~له بشئ حتى يعلم منتهى سمعه ثم يقاس من ذلك، والقسامة على نحو ما ينقص من
~~سمعه، فان كان سمعه كله فخيف منه فجور فانه يترك حتى اذا استثقل نوما صيح
~~به، فان سمع قاس بينهما الحاكم برأيه، وان كان النقص في العضد والفخذ فانه
~~يعلم قدر ذلك، يقاس بخيط رجله الصحيحة ثم يقاس به المصابة فيعلم قدر ما
~~نقصت رجله او يده، فان اصيب الساق او الساعد فمن الفخذ والعضد يقاس وينظر
~~الحاكم قدر فخذه.

# (1051) 84 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن اسماعيل بن ابى PageV10P267 

# زياد عن ابى عبدالله عليه السلام عن ابيه عن علي عليه السلام قال: لا
~~تقاس عين في يوم غيم.

# (1052) 85 - عنه عن محمد بن الفضيل عن ابي الحسن عليه السلام قال: لا
~~تقاس عين في يوم غيم.

# (1053) 86 - علي عن ابيه عن محمد بن الوليد عن محمد بن الفرات عن الاصبغ
~~بن نباتة قال: سئل امير المؤمنين ms2962 عليه السلام عن رجل ضرب رجلا على هامته
~~فادعى المضروب انه لا يبصر شيئا وانه لا يشم الرائحة وانه قد ذهب لسانه
~~فقال امير المؤمنين عليه السلام ان صدق فله ثلاث ديات، فقيل يا امير
~~المؤمنين فكيف يعلم انه صادق؟ فقال: اما ما ادعى انه لا يشم رائحة فانه
~~يدنى منه الحراق، فان كان كما يقول والا نحى رأسه ودمعت عينه واما ما ادعاه
~~في عينه فانه يقابل بعينه عين الشمس، فان كان كاذبا لم يتمالك حتى يغمض
~~عينه، وان كان صادقا بقيتا مفتوحتين، واما ما ادعاه في لسانه فانه يضرب على
~~لسانه بالابرة فان خرج الدم احمر فقد كذب، وان خرج اسود فقد صدق.

# (1054) 87 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن صالح
~~بن عقبة عن رفاعة بن موسى قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: ما تقول في
~~رجل ضرب رجلا فنقص بعض نفسه بأي شئ يعرف؟ قال: بالساعات فقلت: فكيف
~~بالساعات؟ قال: ان النفس يطلع الفجر وهو بالشق الايمن من الانف فاذا مضت
~~الساعة صار إلى الشق الايسر فتنظر ما بين نفسك ونفسه ثم يحسب ثم يؤخذ بحساب
~~ذلك منه.

# (1055) 88 - وجعفر بن محمد عن عبيد الله عن عبدالله القداح عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: اتي امير المؤمنين عليه السلام برجل قد ضرب رجلا حتى PageV10P268 

# نقص من بصره فدعا برجل من اسنانه ثم اراهم شيئا فنظر ما نقص من بصره
~~فاعطاه دية ما انتقص من بصره.

### || AUTO 23 - باب ديه عين الاعور ولسان الاخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وابعاضه:

# (1056) 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابى بصير عن ابى
~~عبدالله عليه السلام في عين الاعور الدية.

# (1057) 2 - احمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن
~~قيس قال: قال ابوجعفر عليه السلام: قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في
~~رجل اعور اصبيت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ احدى عيني ms2963 صاحبه ويعقل له نصف
~~الدية، وان شاء أخذ دية كاملة ويعفو عن عين صاحبه.

# (1058) 3 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن ابي عمران الارمني
~~عن عبدالله بن الحكم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل صحيح
~~فقأ عين رجل اعور فقال: عليه الدية كاملة فان شاء الذى فقئت عينه ان يقتص
~~من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل، لان له الدية كاملة وقد اخذ نصفها
~~بالقصاص.

# (1059) 4 - علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي PageV10P269 

# عن ابي عبدالله عليه السلام قال: في عين الاعور دية كاملة.

# (1060) 5 - محمد بن يحيى عن موسى بن الحسن محمد بن عبدالحميد عن ابي
~~جميلة عن عبدالله بن سليمان عن عبدالله بن ابى جعفر عن ابى عبدالله عليه
~~السلام انه قال في العين العوراء تكون قائمة تخسف قال: قضى فيها علي عليه
~~السلام بنصف الدية في العين الصحيحة.

# (1061) 6 - علي عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي جميلة مفضل بن صالح عن
~~عبدالله بن سليمان عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل فقأ عين رجل ذاهبة
~~وهي قائمة قال: عليه ربع دية العين.

# (1062) 7 - الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن بريد بن معاوية عن ابي جعفر
~~عليه السلام إنه قال: في لسان الاخرس وعين الاعمى وذكر الخصي الحر وانثييه
~~ثلث الدية.

# (1063) 8 - ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه
~~السلام قال: سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل اخرس قال: فقال: ان كان
~~ولدته أمه وهو اخرس فعليه ثلث الدية، وان كان لسانه ذهب به وجع أو آفة
~~بعدما كان يتكلم فان على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه، قال: وكذلك القضاء
~~في العينين والجوارح، قال: وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام.

# (1064) 9 - الحسن بن محبوب عن حماد بن زياد عن سليمان بن خالد عن ابي
~~عبدالله عليه السلام في رجل قطع يد ms2964 رجل شلاء قال: عليه ثلث الدية.

# (1065) 10 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن بن موسى عن محمد بن PageV10P270 

# الصباح عن بعض اصحابنا قال: اتى الربيع ابا جعفر المنصور وهو خليفة في
~~الطواف فقال: يا امير المؤمنين مات فلان مولاك البارحة فقطع فلان مولاك
~~راسه بعد موته قال: فاستشاط وغضب قال: فقال لابن شبرمة وابن ابي ليلى وعدة
~~من القضاة والفقهاء: ما تقولون في هذا؟ فكل قال: ما عندنا في هذا شئ، قال:
~~فجعل يردد المسألة ويقول: اقتله ام لا؟ فقالوا ما عندنا في هذا شئ قال:
~~فقال له بعضهم: قد قدم رجل الساعة فان كان عند احد شئ فعنده الجواب في هذا
~~وهو جعفر بن محمد عليه السلام وقد دخل السعى فقال للربيع: اذهب اليه فقل له
~~لولا معرفتنا بشغل ما انت فيه لسألناك ان تأتينا ولكن اجبنا في كذا وكذا،
~~قال: فأتاه الربيع وهو على المروة فابلغه الرسالة، فقال ابوعبدالله عليه
~~السلام: قد ترى شغل ما انا فيه وقبلك الفقهاء والعلماء فسلهم، قال: فقال
~~له: قد سألهم فلم يكن عندهم فيه شئ قال: فرده اليه فقال: اسألك الا اجبتنا
~~فيه فليس عند القوم في هذا شئ، فقال له ابوعبدالله عليه السلام: حتى افرغ
~~مما انا فيه، قال: فلما فرغ جاء فجلس في جانب المسجد الحرام فقال للربيع:
~~اذهب فقل له عليه مائة دينار، قال.

# فأبلغه ذلك، فقالوا له: فسله كيف صار عليه مائة دينار؟ فقال ابوعبدالله
~~عليه السلام: في النطفة عشرون دينارا، وفي العلقة عشرون وفي المضغة عشرون،
~~وفى العظم عشرون، وفي اللحم عشرون ثم انشأناه خلقا آخر، وهذا هو ميت
~~بمنزلته قبل ان ينفخ فيه الروح في بطن امه جنين، قال: فرجع اليه فأخبره
~~بالجواب فأعجبهم ذلك، وقالوا: ارجع اليه فسله الدنانير لمن هي؟ لورثته
~~اولا؟ فقال ابوعبدالله عليه السلام: ليس لورثته فيها شئ انما هذا شئ صار
~~اليه في بدنه بعد موته حج بها عنه أو يتصدق بها عنه أو يصير في سبيل من سبل
~~الخير ms2965 قال: فزعم الرجل انهم ردوا الرسول اليه فاجاب فيها ابوعبدالله PageV10P271 

# عليه السلام بستة وثلاثين مسألة ولم يحفظ الرجل الا قدر هذا الجواب،

# (1066) 11 - فاما ما رواه: محمد بن ابي عمير عن جميل عن غير واحد من
~~اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قطع رأس الميت اشد من قطع رأس الحي.

# (1067) 12 - ابن ابى عمير وصفوان قال: قال ابوعبدالله عليه السلام ابى
~~الله ان يظن بالمؤمن الا خيرا وكسرك عظامه حيا وميتا سواء.

# (1068) 13 - محمد بن ابي عمير عن مسمع كردين قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن رجل كسر عظم ميت قال: فقال: حرمته ميتا اعظم من حرمته وهو حي.

# قال محمد بن الحسن: لا تنافى هذه الاخبار الخبر الاول من ان دية الميت
~~مائة دينار، لانه ليس في شئ من هذه الاخبار أن حرمة الميت كحرمة الحى او
~~كسر يده اشد من كسر يد الحي وما يجري مجرى ذلك في ايجاب الدية فيه مثل
~~الدية في الحي، واذا لم يكن ذلك فيها لم يمتنع أن يكون المراد بها ان حرمته
~~كحرمة الحي في ان من كسر شيئا من اعضائه او قطع استحق العقاب وشيئا من
~~الدية وان لم تكن تامة، وليس ذلك موجودا في شئ من الاموات غير الانسان فصار
~~من هذا الوجه حرمته كحرمة الحي.

# (1069) 14 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن يحيى
~~بن المبارك عن عبدالله بن جبلة عن ابي جميلة عن اسحاق بن عمار عن ابى PageV10P272 

# عبدالله عليه السلام قال: قلت: ميت قطع رأسه قال: عليه الدية قلت: فمن
~~يأخذ ديته؟ قال: الامام هذا لله، وان قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه
~~الارش للامام.

# (1070) 15 - وعنه عن احمد بن محمد عن ابن ابي نجران ومحمد ابن سنان عن
~~عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل قطع رأس الميت قال:
~~عليه الدية لان حرمته ميتا كحرمته وهو حي.

# (1071) 16 - وما رواه الحسين بن سعيد عن ms2966 محمد بن سنان عمن اخبره عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل قطع رأس رجل ميت قال: عليه الدية
~~فان حرمته ميتا كحرمته وهو حي.

# (1072) 17 - وما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابى نجران عن محمد بن سنان
~~عن عبدالله بن مسكان عن ابى عبدالله عليه السلام في رجل قطع رأس الميت قال:
~~عليه الدية لان حرمته ميتا كحرمته وهو حي.

# قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار ايضا لا تنافي ما قدمناه لان قوله عليه
~~السلام عليه الدية ليس في ظاهر شئ منها كمية تلك الدية، وهل هي دية النفس؟
~~أو دية الجنين؟ واذا لم يكن ذلك فيها حملناها على ان في ذلك دية الجنين
~~ويطلق على ذلك اسم الدية، والذي يدل على ذلك ما رواه:

# (1073) 18 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن حفص عن الحسين بن خالد
~~ورواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن اشيم PageV10P273 

# عن الحسين بن خالد قال: سألت ابا الحسن عليه السلام فقلت: انا روينا عن
~~ابى عبدالله عليه السلام حديثا أحب أن اسمعه منك فقال: وما هو؟ فقلت: بلغني
~~انه قال في رجل قطع رأس رجل ميت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان
~~الله حرم من المسلم ميتا ماحرم منه حيا فمن فعل بميت ما يكون في ذلك اجتياح
~~نفس الحي فعليه الدية فقال: صدق ابوعبدالله عليه السلام هكذا قال رسول الله
~~صلى الله عليه وآله، قلت: من قطع رأس رجل ميت او شق بطنه او فعل به ما يكون
~~في ذلك الفعل اجتياح نفس الحي فعليه الدية دية النفس كاملة؟ فقال: لا، ثم
~~اشار الي باصبعه الخنصر فقال لي: أليس لهذه دية؟ فقلت: بلى قال: فتراه دية
~~النفس؟ فقلت: لا قال: صدقت فقلت: وما دية هذه اذا قطع رأسه وهو ميت؟ فقال:
~~ديته دية الجنين في بطن امه قبل ان ينشأ فيه الروح وذلك مائة دينار، قال:
~~فسكت وسرني ما ms2967 اجابني فيه قال: لم لا تستوفي مسألتك؟ فقلت: ما عندي فيها
~~اكثر مما جبتني فيه الا أن يكون شئ لا اعرفه، قال: دية الجنين اذا ضربت امه
~~فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الروح مائة دينار وهي لورثته، وان دية هذا
~~إذا قطع رأسه أو شق بطنه فليس هي لورثته انما هي له دون الورثة، فقلت: وما
~~الفرق بينهما؟ فقال: ان الجنين مستقبل مرجو نفعه وان هذا قد مضى فذهبت
~~منفعته، فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحج بها
~~عنه يفعل بها ابواب الخير والبر من صدقة او غيرها، قلت: فان اراد رجل ان
~~يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر(1) الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته في
~~يده فاصاب بطنه فشقه فما عليه؟ قال: اذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة
~~أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي
~~صلى الله عليه وآله.

PageV10P274



# (1074) 19 - محمد بن احمد بن يحيى عن يوسف بن الحرث عن محمد بن
~~عبدالرحمان العزرمي عن ابيه عن جعفر عن ابيه عليه السلام انه جعل في السن
~~السوداء ثلث ديتها وفي اليد الشلاء ثلث ديتها، وفي العين القائمة اذا طمست
~~ثلث ديتها، وفي شحمة الاذن ثلث ديتها، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها، وفي
~~خشاش الانف في كل واحد ثلث الدية.

### || AUTO 24 - باب القصاص:

# (1075) 1 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبو ب عن اسحاق ابن عمار عن
~~ابي عبدالله عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام فيما كان من
~~جراحات الجسد ان فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.

# (1076) 2 - احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا
~~عن احدهما عليه السلام في رجل كسر يد رجل ثم برئت يد الرجل قال: ليس في هذا
~~قصاص ولكن يعطى الارش.

# (1077) 3 - عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن ms2968 حميد عن
~~محمد بن قيس عن ابي بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن السن
~~والذراع يكسران عمدا ألهما ارش او قود؟ فقال: قود قال: قلت: فان اضعفوا
~~الدية؟ فقال: إن ارضوه بما شاء فهو له.

PageV10P275



# (1078) 4 - علي عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
~~قال: قلت لابى جعفر عليه السلام أعور فقأ عين صحيح فقال: تفقأ عينه، قال:
~~قلت: يبقى اعمى؟ قال: الحق اعماه.

# (1079) 5 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن رجل عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: سألته عن اعور فقأ عين صحيح متعمدا فقال: تفقأ عينه قلت: فيكون
~~اعمى؟ قال: فقال: الحق اعماه.

# (1080) 6 - ابوعلي الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان ابن يحيى عن
~~اسحاق بن عمار عن ابي بصير قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: تقطع
~~يد الرجل ورجلاه في القصاص.

# (1081) 7 - علي عن ابيه عن ابن فضال عن سليمان الدهان عن رفاعة عن ابى
~~عبدالله عليه السلام قال: ان عمر اتاه رجل من قيس بمولى قد لطم عينه فأنزل
~~الماء فيها وهي قائمة لم يبصر بها شيئا فقال له: اعطيك الدية فابى، قال:
~~فارسل بهما إلى علي عليه السلام وقال: احكم بين هذين فاعطاه الدية فابى
~~قال: فلم يزالوا يعطونه حتى اعطوه ديتين قال: فقال: ليس اريد الا القصاص
~~قال: فدعا علي عليه السلام بمرآة فحماها ثم دعا بكرسف فبله ثم جعله على
~~اشفار عينيه على حواليها ثم استقبل بعينيه عين الشمس قال: وجاء بالمرآة
~~فقال: انظر فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة فذهب البصر،.

# (1082) 8 - سهل بن زياد عن الحسن بن العباس بن الحريش عن ابي جعفر الثانى
~~عليه السلام قال: قال ابوجعفر الاول عليه السلام لعبد الله بن العباس: يا ابن PageV10P276 

# عباس انشدك الله هل في حكم الله اختلاف؟ قال: فقال: لا قال: فما ترى في
~~رجل ضربت اصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت فأتى رجل آخر فاطار كف يده فاتي ms2969 به
~~اليك وانت قاض كيف انت صانع؟ قال: اقول لهذا القاطع: اعطه دية كف وأقول
~~لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت أو ابعث لهما ذوي عدل قال: فقال له: جاء
~~اختلاف في حكم الله ونقضت القول الاول ابى الله ان يحدث في خلقه شيئا من
~~الحدود وليس تفسيره في الارض، اقطع يد قاطع الكف اصلا ثم اعطه دية الاصابع
~~هذا حكم الله عزوجل.

# (1083) 9 - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن سورة بن
~~كليب عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان
~~المقتول اقطع اليد اليمنى فقال: ان كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه
~~او كان قطع واخذ دية يده من الذي قطعها فاراد اولياؤه ان يقتلوا قاتله ادوا
~~إلى اولياء قاتله دية يده التي قيد منها ويقتلوه، وان شاؤا طرحوا عنه دية
~~يده واخذوا الباقي، قال: وان كانت يده قطعت من غير جناية جناها على نفسه
~~ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا وان شاؤا اخذوا دية كاملة هكذا
~~وجدناه في كتاب علي عليه السلام.

# (1084) 10 - الحسن بن محبوب عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في اللطمة يسود اثرها في الوجه ان
~~ارشها ستة دنانير، وان لم يسود واخضرت فان ارشها ثلاثة دنانير، وان احمرت
~~ولم تخضر فان ارشها دينار ونصف، فقال: واما ما كان من جراحات الجسد PageV10P277 

# فان فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.

# (1085) 11 - الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح بن حي عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: ان عليا امير المؤمنين عليه السلام امر قنبر ان يضرب رجلا حدا
~~فغلط قنبر فزاده على ثمانين ثلاثة أسواط فأقاده امير المؤمنين عليه السلام
~~من قنبر فجلد قنبر ثلاثة اسواط.

# (1086) 12 - احمد بن محمد عن محمد بن داود بن الحصين عن ابى العباس عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عمن اقيم عليه ms2970 الحد فمات ايقاد منه أو
~~يؤدي ديته؟ قال: لا الا ان يزاد على القود.

# (1087) 13 - علي بن مهزيار عن ابراهيم بن عبدالله عن ابان ان عثمان عمن
~~اخبره عن أحدهما عليه السلام قال: اتي عمر بن الخطاب برجل قتل اخا رجل
~~فدفعه اليه وامره بقتله فضربه الرجل حتى رأى انه قد قتله فحمل إلى منزله
~~فوجدوا به رمقا فعالجوه حتى برئ فلما خرج اخذه اخو المقتول فقال: انت قاتل
~~اخي ولي ان اقتلك فقال له: قد قتلتني مرة فانطلق به إلى عمر فأمر بقتله
~~فخرج وهو يقول: يا ايها الناس قد والله قتلني فمروا به إلى امير المؤمنين
~~عليه السلام فأخبر خبره فقال: لا تعجل عليه حتى اخرج اليك فدخل على عمر
~~فقال: ليس الحكم فيه هكذا فقال: ما هو يا ابا الحسن؟ فقال: يقتص هذا من اخي
~~المقتول الاول ما صنع به ثم يقتله بأخيه، فنظر انه ان اقتص منه اتى على
~~نفسه فعفا عنه وتتاركا.

# (1088) 14 - علي بن حديد عن جميل عن بعض اصحابه عن احدهما عليه السلام في
~~رجل كسر يد رجل ثم برأت يد الرجل قال: ليس في هذا PageV10P278 

# قصاص ولكن يعطى الارش.

# (1089) 15 - النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: رفع إلى
~~امير المؤمنين عليه السلام رجل داس بطن رجل حتى احدث في ثيابه فقضى عليه ان
~~يداس بطنه حتى يحدث او يغرم ثلث الدية.

# (1090) 16 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: من اقتص منه فمات فهو قتيل القرآن.

# (1091) 17 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبدالله
~~بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: من
~~قتله القصاص بامر الامام فلا دية له في قتل ولا جراحة.

# (1092) 18 - عنه عن ابي جعفر عن ابي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو
~~بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه ms2971 السلام قال: ليس بين الرجال
~~والنساء قصاص الا في النفس، وليس بين الاحرار والمماليك قصاص إلا في النفس
~~عمدا، وليس بين الصبيان قصاص في شئ الا في النفس.

# (1093) 19 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن
~~كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليه السلام ان رجلا قطع من بعض اذن
~~رجل شيئا فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فأقاده فاخذ الآخر ما قطع من اذنه
~~فرده على اذنه بدمه فالتحمت وبرئت فعاد الآخر إلى علي عليه السلام فاستقاده
~~فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت وقال عليه السلام: انما يكون القصاص
~~من اجل الشين.

# (1094) 20 - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن PageV10P279 

# النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال: ليس بين
~~العبيد والاحرار قصاص فيما دون النفس، وليس بين اليهودي والنصراني والمجوسي
~~قصاص فيما دون النفس.

# (1095) 21 - وبهذا الاسناد في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين فقال: لتفقأ
~~عينه ويبطل دين الغرماء:

# (1096) 22 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ياسين عن حريز وابن
~~مشكان عن ابي بصير قال: سألته عن ذمي قطع يد مسلم قال: تقطع يده ان شاء
~~اولياؤه ويأخذوا فضل ما بين الديتين، وإن قطع المسلم يد المعاهد خير اولياء
~~المعاهد فإن شاؤا اخذوا دية يده وإن شاؤا قطعوا يد المسلم وادوا اليه فضل
~~ما بين الديتين، واذا قتله المسلم صنع كذلك.

# (1097) 23 - الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار
~~عن جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: ليس في عظم قصاص وقال
~~جعفر عليه السلام: ان رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي عليه السلام بينهما
~~قصاصا وألزمه الدية.

# (1098) 24 - الحسن بن محبوب عن عبدالرحمان بن سيابة عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: قال: ان في كتاب علي عليه السلام: لو ان رجلا قطع فرج امرأة
~~لاغرمته لها ديتها فان ms2972 لم يؤد لها ديتها قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك.

PageV10P280



### || AUTO 25 - باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام:

# (1099) 1 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن عبدالله
~~بن مسكان عمن ذكره عن ابي عبدالله عليه السلام قال: دية الجنين خمسة اجزاء:
~~خمس للنطفة عشرون دينارا، وللعلقة خمسان اربعون دينارا، وللمضغة ثلاثة
~~اخماس ستون دينارا، وللعظم اربعة اخماس ثمانون دينارا، فاذا تم الجنين كانت
~~له مائة دينار، فاذا انشئ فيه الروح فديته الف دينار او عشرة آلاف درهم ان
~~كان ذكرا، وان كان انثى فخمسمائة دينار، وان قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر
~~ذكرا كان ولدها ام انثى فديته للولد نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الانثى
~~وديتها كاملة.

# (1100) 2 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن صالح
~~بن عقبة عن سليمان بن صالح عن ابي عبدالله عليه السلام في النطفة عشرون
~~دينارا وفى العلقة اربعون دينارا، وفى المضغة ستون دينارا، وفى العظم
~~ثمانون دينارا فاذا كسي اللحم فمائة دينار ثم هي مائة دينار حتى يستهل قال:
~~فاذا استهل فالدية كاملة.

# (1101) 3 - علي عن ابيه عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن PageV10P281 

# غالب عن أبيه عن سعيد بن المسيب قال: سألت علي بن الحسين عليه السلام عن
~~رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا فقال: ان كان نطفة فان
~~عليه عشرين دينارا، قلت: فما حد النطفة؟ قال: هي التي وقعت في الرحم
~~فاستقرت فيه اربعين يوما قال: وان طرحته وهي علقة فان عليه اربعين دينارا،
~~قلت: فما حد العلقة، قال: هي التى اذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه ثمانين
~~يوما قال: وان طرحته وهى مضغة فان عليه ستين دينارا، قلت: فما حد المضغة؟
~~فقال: هي التي اذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه مائة وعشرين يوما، قال: فان
~~طرحته وهي نسمة مخلقة له عظم ولحم مرتب الجوارح قد نفخ فيه روح العقل فإن
~~عليه دية كاملة، قلت له: ms2973 أرأيت تحوله في بطنها من حال إلى حال أبروح كان
~~ذلك ام بغير روح؟ قال: بروح غذاء الحياة القديم المنقولة في اصلاب الرجال
~~وارحام النساء، فلولا انه كان فيه روح غذاء الحياة ما تحول من حال بعد حال
~~في الرحم وما كان إذن على من قتله دية وهو في تلك الحال.

# (1102) 4 - محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن
~~موسى الوراق عن يونس بن عبدالرحمان عن ابى جرير القمي قال: سألت العبد
~~الصالح عليه السلام عن النطفة ما فيها من الدية؟ وما في العلقة؟ وما في
~~المضغة المخلقة وما يقر في الارحام؟ قال: انه يخلق في بطن امه خلقا من بعد
~~خلق يكون نطفة اربعين يوما، ثم يكون علقة اربعين يوما، ثم مضغة اربعين يوما
~~ففي النطفة اربعون دينارا، وفي العلقة ستون دينارا، وفى المضغة ثمانون
~~دينارا، فاذا اكتسى العظام لحما ففيه مائة دينار قال الله عزوجل: " ثم
~~انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين "(1) فان كان ذكرا ففيه الدية
~~وان كانت انثى PageV10P282 

# ففيها ديتها.

# (1103) 5 احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب
~~الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يضرب
~~المرأة فتطرح النطفة؟ فقال: عليه عشرون دينارا، فقلت: فيضربها فتطرح
~~العلقة؟ قال: اربعون دينارا، قلت: فيضربها فتطرح المضغة؟ قال: عليه ستون
~~دينارا؟ قلت: فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم؟ فقال: عليه الدية كاملة وبهذا
~~قضى امير المؤمنين عليه السلام، قلت: وما صفة النطفة التي تعرف بها؟ قال:
~~النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة فتمكث في الرحم اذا صارت فيه اربعين
~~يوما ثم تصير إلى علقة، قلت: فما صفة خلقة العلقة التى تعرف بها؟ قال: هي
~~علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة تمكث في الرحم بعد تحويلها عن النطفة
~~اربعين يوما ثم تصير مضغة، قلت: فما صفة خلقة المضغة وخلقها التى تعرف بها؟
~~قال: هي مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشبكة ms2974 ثم تصير إلى عظم قلت: فما صفة
~~خلقه اذا كان عظما؟ قال: اذا كان عظما شق له السمع والبصر ورتبت جوارحه
~~فاذا كان كذلك فان فيه الدية كاملة.

# (1104) 6 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد
~~بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن ابي الحسن موسى عليه السلام قال: قضى امير
~~المؤمنين عليه السلام في فارسين اصطدما فمات احدهما فضمن الباقي دية الميت.

# (1105) 7 احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن عبدالله ابن المغيرة،
~~وعن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب عن محمد PageV10P283 

# ابن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس الشيبانى قال: قلت لابي عبدالله
~~عليه السلام: فان خرجت في النطفة قطرة دم؟ قال: القطرة عشر النطفة فيها
~~اثنان وعشرون دينارا قال: قلت: فان قطرت قطرتين؟ قال: اربعة وعشرون دينارا،
~~قال: قلت: فان قطرت ثلاث؟ قال: ستة وعشرون دينارا؟ قلت: فاربع؟ قال: ثمان
~~وعشرون دينارا وفي خمسة ثلاثون وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى يصير
~~علقة فاذا صار علقة ففيها اربعون فقال له ابوشبل واخبرنا ابوشبل قال: حضرت
~~يونس وابوعبدالله عليه السلام يخبره بالديات قال: قلت: فان النطفة خرجت
~~متخضخضة بالدم؟ قال: فقال لي: فقد علقت ان كان دم صاف ففيها اربعون دينارا
~~وان كان دم اسود فلا شئ عليه الا التعزير، لانه ما كان من دم صاف فذلك
~~للولد وما كان من دم اسود فان ذلك من الجوف قال ابوشبل: فان العلقة صار
~~فيها شبه العروق من لحم؟ قال: اثنين واربعين دينارا العشر قال: قلت: فان
~~عشر اربعين اربعة؟ ! فقال: لا انما هو عشر المضغة لانه انما ذهب عشرها،
~~فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين قال: قلت: فان رأيت في المضغة شبه العقدة
~~عظما يابسا قال: فذلك عظم كذلك اول ما يبتدئ العظم فيبتدئ بخمسة اشهر ففيه
~~اربعة دنانير فان زاد فزد اربعة اربعة حتى يتم الثمانين، قال قلت: وكذلك
~~اذا كسي ms2975 العظم لحما؟ قال: كذلك، قال: قلت: فاذا وكزها فسقط الصبي ولا يدرى
~~أحي كان أو لا؟ قال: هيهات يا ابا شبل اذا مضت الخمسة اشهر فقد صارت فيها
~~الحياة وقد استوجب الدية.

# (1106) 8 صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال: حضرت انا وابوشبل عند ابى
~~عبدالله عليه السلام فسألته عن هذه المسائل في الديات ثم سأل ابوشبل PageV10P284 

# وكان اشد مبالغة فخليته حتى استنظف.

# (1107) 9 علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال ومحمد بن عيسى عن يونس
~~جميعا قالا: عرضنا كتاب الفرائض عن امير المؤمنين عليه السلام على ابي
~~الحسن عليه السلام فقال: هو صحيح وكان مما فيه ان امير المؤمنين عليه
~~السلام جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى ان يكون جنينا خمسة
~~اجزاء، فاذا كان جنينا قبل ان يلج الروح فيه مائة دينار، وذلك ان الله
~~عزوجل خلق " الانسان من سلالة "(1) وهي النطفة فهذا جزء، ثم علقة فهو جزء
~~آن، ثم مضغة ثلاثة أجزاء، ثم عظم فهي أربعة أجزاء، ثم يكسى لحما حينئذ ثم
~~جنينا فكملت له خمسة اجزاء مائة دينار والمائة دينار خمسة اجزاء، فجعل
~~للنطفة خمس المائة عشرين دينارا، وللعلقة خمسي المائة اربعين دينارا،
~~وللمضغة ثلاثة اخماس المائة ستين دينارا، وللعظم اربعة اخماس المائة ثمانين
~~دينارا، فاذا انشئ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس الف دينار كاملة ان
~~كان ذكرا وان كان انثى فخمسمائة دينار، وان قتلت امرأة وهي حبلى فثم فلم
~~تسقط ولدها ولم يعلم اذكر هو ام انثى ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته
~~نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الانثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك وذلك ستة
~~اجزاء من الجنين، وافتى عليه السلام في مني الرجل يفزع عن عرسه فعزل عنها
~~الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير، وان افرغ فيها عشرين دينارا
~~وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والانثى
~~الرجل والمرأة كاملة، وجعل له في قصاص جراحته ms2976 ومعقلتة على قدر ديته وهي
~~مائة دينار.

PageV10P285



# فاما ما رواه:

# (1108) 10 - احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي حمزة عن ابي
~~بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ان ضرب الرجل امرأة حبلى فالقت ما في
~~بطنها ميتا فان عليه غرة عبدا او أمة يدفعها اليها.

# (1109) 11 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في جنين الهلالية حيث رميت
~~بالحجر فالقت ما في بطنها ميتا فان عليه غرة عبدا أو امة.

# (1110) 12 - عنه عن ابن ابى عمير عن محمد بن ابي حمزة عن داود ابن فرقد
~~عن ابى عبدالله عليه السلام قال: جاء ت امرأة فاستعدت على اعرابي قد افزعها
~~فالقت جنينا فقال الاعرابي: لم يهل ولم يصح ومثله يطل فقال النبي صلى الله
~~عليه وآله: اسكت سجاعة عليك غرة وصيف عبد او أمة.

# (1111) 13 - الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن سليمان بن خالد عن ابي
~~عبدالله عليه السلام ان رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وقد ضرب
~~امرأة حبلى فاسقطت سقطا ميتا فاتى زوج المرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله
~~فاستعدى عليه فقال الضارب: يا رسول الله ما أكل ولا شرب ولا استهل ولا صاح
~~ولا استبش فقال النبي صلى الله عليه وآله: انك رجل سجاعة فقضى فيه رقبة.

# (1112) 14 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن
~~ابي ايوب عن ابى عبيدة والحلبي عن عبدالله عليه السلام قال: سئل PageV10P286 

# عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس ولدها تمخض فقال: خمسة آلاف درهم وعليه
~~دية الذي في بطنها غرة وصيف او وصيفة او اربعون دينارا.

# قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار لا تنافي بينها وبين ما قدمناه من ان دية
~~الجنين مائة دينار لان تلك محمولة على جنين قد كمل وتم غير انه لم تلج فيه
~~الروح، وهذه محمولة على امرأة ms2977 تطرح علقة او مضغة فتكون ديته غرة عبد او أمة
~~ولا تنافي بينهما على حال، والذي يدل على ما قلناه ما رواه:

# (1113) 15 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبدالله
~~عليه السلام في امرأة شربت دواء ا وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها قال:
~~ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها ديته
~~تسلمها إلى ابيه، قال: وان كان جنينا علقة او مضغة فان عليها اربعين دينارا
~~أو غرة تسلمها إلى ابيه، قلت: فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال: لا لانها
~~قتلته.ولا ينافى هذا التأويل رواية الحلبي وابي عبيدة من أن المرأة كانت
~~تمخض لانه لا يمتنع انها كانت تمخض وان كان الولد غير بالغ اذا كان سقطا
~~فلا اعتراض به على حال.

# (1114) 16 - الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن عبيد بن
~~زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ان الغرة تكون بمائة دينار وتكون
~~بعشرة دنانير فقال: بخمسين،

# (1115) 17 - عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن اسحاق بن عمار عن PageV10P287 

# أبي عبدالله عليه السلام قال: ان الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها اربعون
~~دينارا.

# (1116) 18 - ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن مسمع عن ابى عبدالله عليه
~~السلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها فقال: ان كان مات في بطنها بعدما
~~ضربها فعليه نصف عشر قيمة الامة، وان كان ضربها فالقته حيا فان عليه عشر
~~قيمة أمه.

# (1117) 19 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل
~~ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه فقالت المرأة
~~لزوجها: ان كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث فان ميراثى منه لابى قال:
~~يجوز لابيها ما وهبته له.

# (1118) 20 - الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن سليمان بن خالد مثله وقال:
~~يؤدي ابوها إلى زوجها ثلثي دية السقط.

# (1119) 21 - النوفلي عن السكوني عن ms2978 ابى عبدالله عليه السلام قال: الغرة
~~تزيد وتنقص ولكن قيمته خمسمائة درهم.

# (1120) 22 - وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في جنين
~~البهيمة فألفت عشر ثمنها.

# (1121) 23 - وعنه عن ابى عبدالله عليه السلام في جنين الامة عشر ثمنها.

# (1122) 24 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر
~~عن ابيه عن علي عليه السلام انه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية
~~عشر دية أمه.

PageV10P288



### || AUTO 26 - باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والاعضاء:

# قال الاصمعي: اول الشجاج الحارصة: وهي التي تحرص الجلد اي تشقه ومنه قيل
~~حرص القصار الثوب اذا شقه، ثم الباضعة: وهي التى تشق اللحم بعد الجلد، ثم
~~المتلاحمة: وهي التى اخذت في اللحم ولم تبلغ العظم، ثم السمحاق: وهي التي
~~بينها وبين العظم قشرة رقيقة، ومنه قيل في السماء سماحيق من غيم وعلى الشاة
~~سماحيق من شحم، ثم الموضحة: وهي التى تبدي وضح العظم، والهاشمة وهي التى
~~تهشم العظم، ثم المنقلة، وهي التى يخرج منها فراش العظام وفراش العظام:
~~قشرة تكون على العظم دون اللحم ومنه قول النابغة: ويتبعها منهم فراش
~~الحواجب(1) ثم الآمة: وهي التى تبلغ أم الرأس وهي الجلدة تكون على الدماغ.

# (1123) 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سعيد بن محمد عن علي عن
~~ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال: في الموضحة خمس من الابل، وفى
~~السمحاق دون الموضحة اربع من الابل، وفى المنقلة خمس عشرة من الابل PageV10P289 

# وفي الجائفة ثلث الدية ثلاث وثلاثون من الابل، وفي المأمومة ثلث الدية.

# (1124) 2 - عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن ابى عبدالله
~~عليه السلام قال: في الموضحة خمس من الابل، وفى السمحاق اربع من الابل، وفى
~~الباضعة ثلاث من الابل، وفى المأمومة ثلاث وثلاثون من الابل، وفي الجائفة
~~ثلاث وثلاثون من الابل، والمنقلة خمس عشرة من الابل.

# (1125) 3 - عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي ms2979 عن ابي
~~عبدالله عليه السلام قال: في الموضحة خمس من الابل، وفى السمحاق اربع من
~~الابل، وفي الباضعة ثلاث من الابل والمأمومة ثلاث وثلاثون من الابل
~~والمنقلة خمس عشرة من الابل.

# (1126) 4 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله ابن
~~عبدالرحمان عن مسمع بن عبدالملك عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قال امير
~~المؤمنين عليه السلام: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في المأمومة: ثلث
~~الدية، وفي المنقلة: خمس عشرة من الابل، وفى الموضحة: خمس من الابل، وفي
~~الدامية: بعيرا، وفي الباضعة: بعيرين، وقضى في المتلاحمة: ثلاثة ابعرة،
~~وقضى في السمحاق: اربعة من الابل.

# (1127) 5 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله
~~عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في الدامية بعيرا، وفي
~~الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة ابعرة، وفي السمحاق اربعة ابعرة.

# (1128) 6 - علي عن ابيه عن ابن محبوب عن اسحاق بن عمار عن PageV10P290 

# ابي عبد عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في الجروح في
~~الاصابع اذا وضح العظم نصف عشر دية الاصبع اذا لم يرد المجروح ان يقتص.

# (1129) 7 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح وعمرو بن
~~عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قالا: سألنا ابا عبدالله عليه
~~السلام عن الشجة المأمومة فقال: فيها ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية،
~~وفي الموضحة خمس من الابل.

# (1130) 8 - عنه عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا
~~عبدالله عليه السلام عن الشجة المأمومة فقال: ثلث الدية، والشجة الجائفة
~~ثلث الدية، وسألته عن الموضحة فقال: خمس من الابل.

# (1131) 9 - عنه عن فضالة بن ايوب عن ابان بن عثمان عن ابى مريم قال: قال
~~لي ابوعبدالله عليه السلام يا ابا مريم ان رسول الله صلى الله عليه وآله قد
~~كتب لابن حزم كتابا في الصدقات فخذه منه فأتني به حتى انظر اليه، قال:
~~فانطلقت اليه فاخذت منه الكتاب ms2980 ثم اتيته به فعرضته عليه فاذا فيه من ابواب
~~الصدقات وابواب الديات، وإذا فيه في العين خمسون، وفي الجائفة الثلث، وفي
~~المنقلة خمس عشرة وفى الموضحة خمس من الابل.

# (1132) 10 - الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه؟ فقال: الموضحة
~~والشجاج في الرأس والوجه سواء في الدية، لان الوجه من الرأس وليس الجراحات
~~في الجسد كما هى في الرأس.

PageV10P291



# (1133) 11 - وعنه عن صالح بن رزين عن ذريح قال: سألت ابا عبدالله عليه
~~السلام عن رجل شج رجلا موضحة، وشجه آخر دامية في مقام واحد فمات الرجل قال:
~~عليهما الدية في اموالهما نصفين.

# (1134) 12 - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن محمد بن حفص عن
~~عبدالله بن طلحة عن ابى بصير عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل شج رجلا
~~موضحة ثم يطلب فيها فوهبها له ثم انتقضت به فقتلته فقال: هو ضامن الدية الا
~~قيمة الموضحة لانه وهبها له ولم يهب النفس.

# (1135) 13 - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابي الحسن عليه
~~السلام وعن ابيه عن ابن فضال قال: عرضت كتاب علي عليه السلام على ابى الحسن
~~عليه السلام فقال: هو صحيح، قضى امير المؤمنين عليه السلام في دية جراحة
~~الاعضاء كلها في الرأس والوجه وسائر الجسد السمع والبصر والصوت والعقل
~~واليدين والرجلين في القطع والكسر والصدع والبطط والموضحة والدامية ونقل
~~العظام والثاقبة يكون في شئ من ذلك، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم
~~ولا عيب لم ينقل منه عظم فان ديته معلومة، فان اوضح ولم ينقل منه عظام فان
~~كسره ودية موضحته ودية كل عظم كسر معلوم ديته، ونقل عظامه نصف دية كسره،
~~ودية موضحته ربع دية كسره مما وارت الثياب غير قصبتي الساعد والاصابع، وفي
~~دية الابتر ثلث دية ذلك العظم الذي هو فيه، وافتى في النافذة اذا نفذت من
~~رمح او خنجر في ms2981 شئ من الرجل في اطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.

PageV10P292



# (1136) 14 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل ابن يسار قال: سألت
~~ابا عبدالله عليه السلام عن الذراع اذا ضرب فانكسر من الزند قال: فقال: اذا
~~يبست منه الكف فشلت اصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية دية اليد، قال:
~~وان شلت بعض الاصابع وبقى بعض فان في كل اصبع شلت ثلثي ديتها، قال: وكذلك
~~الحكم في الساق والقدم اذا شلت اصابع القدم.

# (1137) 15 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الاصم عن مسمع عن
~~ابى عبدالله عليه السلام قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في النافذة
~~تكون في العضو ثلث الدية دية ذلك العضو.

# (1138) 16 - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسن ابن علي عن
~~ظريف عن منصور بن حازم عن ابى عبدالله عليه السلام في الحرصة شبه الخدش
~~بعير، وفي الدامية بعيران، وفى الباضعة وهي دون السمحاق ثلاث من الابل، وفي
~~السمحاق وهي دون الموضحة اربع من الابل، وفي الموضحة خمس من الابل.

# (1139) 17 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي
~~عن السكوني ان امير المؤمنين عليه السلام قضى في الهاشمة بعشر من الابل.

# (1140) 18 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن يحيى
~~الخزاز عن غياث عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال: ما دون السمحاق
~~أجر الطبيب.

# (1141) 19 - الحسين بن محمد عن حريز عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل
~~شج عبدا موضحة فقال: عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد ولا يجاوز PageV10P293 

# بثمن العبد دية الحر.

# (1142) 20 - النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام في عبد شج
~~رجلا موضحة ثم شج آخر فقال: هو بينهما.

# (1143) 21 - الحسن بن علي بن فضال عن طريف عن ابى حمزة في الموضحة خمس من
~~الابل، وفي السمحاق دون الموضحة اربع من الابل، وفي المنقلة خمس عشرة من ms2982
~~الابل عشر ونصف عشر، وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص الا
~~الحكومة، والمنقلة ينقل عنها العظام وليس فيها قصاص الا الحكومة والمأمومة
~~ليس لها من الحكومة، ان المأمومة تقع ضربة في الرأس ان كان سيفا فانها تقطع
~~كل شئ وتقطع العظم فتؤم المضروب وربما ثقل لسانه وربما ثقل سمعه وربما
~~اعتراه اختلاط فان ضرب بعمود او بعصا شديدة فانها تبلغ اشد من القطع يكسر
~~منها القحف قحف الرأس.

# (1144) 22 - النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال
~~رسول صلى الله عليه وآله: ان الموضحة في الوجه والرأس سواء.

# (1145) 23 - الحسن بن محبوب عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام
~~قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في اللطمة يسود اثرها في الوجه ان
~~ارشها ستة دنانير، فان لم تسود واخضرت فإن ارشها ثلاثة دنانير فان احمرت
~~ولم تخضر فان ارشها دينار ونصف، قال: فاما ما كان من جراحات الجسد فان فيها
~~القصاص الا ان يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.

# (1146) 24 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب PageV10P294 

# عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي عن اسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام ان
~~عليا عليه السلام كان يقول: لا يقضى في شئ من الجراحات حتى تبرأ.

# (1147) 25 - عنه عن ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن
~~اسماعيل بن ابى زياد السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال:
~~جراحات العبيد على نحو جراحات الاحرار في الثمن.

# (1148) 26 - محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن
~~محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن ظريف بن ناصح، وروى احمد بن محمد
~~بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن علي بن فضال عن ظريف ابن ناصح،
~~وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن ظريف بن ناصح، وسهل ابن زياد عن
~~الحسن بن ظريف عن ابيه ظريف بن ناصح، ورواه ms2983 محمد بن الحسن بن الوليد عن
~~احمد بن ادريس عن محمد بن حسان الرازي عن اسماعيل بن جعفر الكندي عن ظريف
~~بن ناصح قال: حدثني رجل يقال له عبدالله بن ايوب قال: حدثني ابوعمرو
~~المتطبب قال: عرضت هذه الرواية على ابي عبدالله عليه السلام، وروى علي بن
~~ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال، ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن الرضا عليه
~~السلام قالا: عرضنا عليه الكتاب فقال: هو نعم حق وقد كان امير المؤمنين
~~عليه السلام يأمر عماله بذلك، قال: افتى عليه السلام في كل عظم له مخ فريضة
~~مسماة اذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب، فجعل فريضة الدية ستة اجزاء، وجعل
~~في الروح والجنين والاشفار والشلل والاعضاء والابهام لكل جزء ستة فرائض،
~~جعل دية الجنين مائة دينار، وجعل مني الرجل إلى ان يكون جنينا خمسة اجزاء،
~~فاذا كان جنينا قبل ان تلجه الروح مائة دينار، فجعل للنطفة عشرين دينارا، وهو PageV10P295 

# الرجل يفزع عن عرسه فيلقي النطفة وهو لا يريد ذلك فجعل فيها امير
~~المؤمنين عليه السلام عشرين دينارا الخمس، وللعلقة خمسي ذلك اربعين دينارا
~~وذلك للمرأة ايضا تطرق او تضرب فتلقيه، ثم المضغة ستين دينارا اذا طرحته
~~المرأة ايضا في مثل ذلك، ثم العظم ثمانين دينارا اذا طرحته المرأة، ثم
~~الجنين ايضا مائة دينار اذا طرقهم عدو فاسقطن النساء في مثل هذا أوجب على
~~النساء ذلك من جهة المعقلة مثل ذلك، فاذا ولد المولود واستهل وهو البكاء
~~فبيتوهم فقتلوا الصبيان ففيهم الف دينار للذكر، وللانثى على مثل هذا الحساب
~~على خمسمائة دينار، واما المرأة اذا قتلت وهي حامل متم ولم تسقط ولدها ولم
~~يعلم اذكر هو ام انثى ولم يعلم بعدها مات او قبلها فديته نصفان نصف دية
~~الذكر ونصف دية الانثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك، وافتى في مني الرجل يفزع
~~عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة
~~دنانير وان افرغ فيها عشرون دينارا، وجعل في قصاص ms2984 جراحته ومعقلته على قدر
~~ديته وهى مائة دينار، وقضى في دية جراحة الجنين من حساب المائة على ما يكون
~~من جراح الرجل والمرأة كاملة، وافتى عليه السلام في الجسد وجعله ستة فرائض
~~النفس والبصر والسمع والكلام والعقل ونقص الصوت من الغنن والبحح والشلل في
~~اليدين والرجلين فجعل هذا بقياس ذلك الحكم، ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة
~~على نحو ما بلغت الدية، والقسامة في النفس جعل على العمد خمسين رجلا وعلى
~~الخطأ خمسة وعشرين رجلا على ما بلغت ديته الف دينار وعلى الجراح بقسامة ستة
~~نفر، فما كان دون ذلك فحسابه على ستة نفر، والقسامة في النفس والسمع والبصر
~~والعقل والصوت من الغنن والبحح ونقص اليدين والرجلين فهذه ستة اجزاء الرجل،
~~فالدية في النفس الف دينار، والانف الف دينار، والضوء كله من العينين الف
~~دينار، والبحح PageV10P296 

# الف دينار، وشلل اليدين الف دينار، والرجلين الف دينار، وذهاب السمع كله
~~الف دينار، والشفتين اذا استؤصلتا الف دينار، والظهر اذا حدب الف دينار
~~والذكر الف دينار، واللسان اذا استؤصل الف دينار، والانثيين الف دينار،
~~وجعل عليه السلام دية الجراحة في الاعضاء كلها في الرأس والوجه وسائر الجسد
~~من السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرجلين في القطع والكسر والصدع
~~والبطط والموضحة والدامية ونقل العظام والناقبة يكون في شئ من ذلك، فما كان
~~من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه العظام فان ديته معلومة
~~فاذا اوضح ولم ينقل منه العظام فدية كسره ودية موضحته ولكل عظم كسر معلوم
~~فدية نقل عظامه نصف دية كسره ودية موضحته ربع دية كسره مما وارت الثياب من
~~ذلك غير قصبتى الساعد والاصابع، وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العضو الذي
~~هي فيه فاذا اصيب الرجل في احدى عينيه فانها تقاس ببيضة تربط على عينه
~~المصابة وينظر ما ينتهي بصر عينه الصحيحة ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما
~~ينتهي بصر عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة ms2985
~~اجزاء القسامة على ستة نفر على قدر ما اصيب من عينه، فان كان سدس بصره حلف
~~الرجل وحده واعطي، وان كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر، وان كان نصف
~~بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وان كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة
~~رجال، وان كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه اربعة رجال وان كان بصره
~~كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال ذلك في القسامة في العينين قال: وافتى عليه
~~السلام فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره انه
~~يضاعف عليه اليمين، ان كان سدس بصره حلف واحدة، وان كان الثلث PageV10P297 

# حلف مرتين وان كان النصف حلف ثلاث مرات، وان كان الثلثين حلف اربع مرات،
~~وان كان خمسة اسداس حلف خمس مرات، وان كان بصره كله حلف ست مرات ثم يعطى،
~~وان ابى ان يحلف لم يعط الا ما حلف عليه ووثق منه بصدق والوالي يستعين في
~~ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والفود، وان اصاب سمعه شئ
~~فعلى نحو ذلك يضرب له شئ لكي يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك، والقسامة على
~~نحو ما نقص من سمعه فان كان سمعه كله فعلى نحو ذلك، وان خيف منه فجور ترك
~~حتى يغفل ثم يصاح به، فان سمع عاوده الخصوم إلى الحاكم، والحاكم يعمل فيه
~~برأيه ويحط عنه بعض ما اخذ، وان كان النقص في الفخذ أو في العضد فانه يقاس
~~بخيط تقاس رجله الصحيحة او يده الصحيحة ثم يقاس به المصابة فيعلم ما نقص من
~~يده او رجله، وان اصيب الساق او الساعد من الفخذ او العضد يقاس وينظر
~~الحاكم قدر فخذه، وقضى عليه السلام في صدغ الرجل اذا اصيب فلم يستطع ان
~~يلتفت الا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار، وما كان دون ذلك
~~فبحسابه، وقضى عليه السلام في شفر العين الاعلى ان اصيب فشتر فديته ثلث دية
~~العين مائة وستة وستون ms2986 دينارا وثلثا دينار، وان اصيب شفر العين الاسفل
~~فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا، فان اصيب الحاجب فذهب شعره
~~كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا فما اصيب منه فعلى حساب
~~ذلك، فان قطعت روثة الانف فديتها خمسمائة دينار نصف الدية وان انفذت فيه
~~نافذة لا تنسد بسهم او برمح فديته ثلاثمائة وثلاث وثلاثون دينارا وثلث، وان
~~كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الانف مائة دينار فما أصيب
~~فعلى حساب ذلك، فان كانت النافذة في احد المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز
~~بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الانف لانه النصف PageV10P298 

# والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا، وان كانت الرمية نفذت في احد
~~المنخرين والخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار،
~~واذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها نصف الدية خمسمائة دينار فما قطع
~~منها فبحساب ذلك فان انشقت فبدا منها الاسنان ثم دوويت فبرئت والتأمت فدية
~~جرحها والحكومة فيها خمس دية الشفة مائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك وان
~~شترت وشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار،
~~ودية الشفة السفلى اذا قطعت واستؤصلت ثلثا الدية كملا ستمائة وستة وستون
~~دينارا وثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فان انشقت حتى يبدو منها
~~الاسنان ثم برئت والتأمت مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وان
~~أصيبت فشينت شينا فاحشا فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث
~~دينار وذلك ثلث ديتها.

# قال: وسألت ابا جعفر عليه السلام عن ذلك فقال: بلغنا ان امير المؤمنين
~~عليه السلام فضلها لانها تمسك الطعام والماء فلذلك فضلها في حكومته.

# وفي الخد اذا كانت فيه نافذة وبدا منها جوف الفم فديتها مائة دينار فان
~~دووى فبرئ والتأم وبه أثر بين وشين فاحش فديته خمسون دينارا فان كانت نافذة
~~في الخدين كليهما فديتها مائة دينار وذلك نصف دية التى بدا منها الفم، فان
~~كانت رميت بنصل ينفذ في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون ms2987
~~دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها، وان كانت ناقبة ولم تنفذ فديتها
~~مائة دينار، فان كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا، فان كان
~~لها شين فدية شينها ربع دية موضحتها، وان كان جرحا ولم يوضح ثم برئ وكان في
~~الخدين أثر فديته عشرة دنانير، وان كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا
~~فان سقطت منه جدوة لحم ولم يوضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديتها ثلاثون
~~دينارا، PageV10P299 

# ودية الشجة ان كانت موضحة اربعون دينارا اذا كانت في الجسد، وفي موضع
~~الرأس خمسون دينارا فان نقل منها العظام فديتها مائة دينار وخمسون دينارا،
~~فان كانت ناقبة في الرأس فتلك تسمى المأمومة وفيها ثلث الدية ثلاثمائة
~~دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.

# وجعل عليه السلام في الاسنان في كل سن خمسين دينارا، وجعل الاسنان سواء ا
~~وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا، وفيما سوى ذلك من الاسنان في
~~الرباعية اربعين دينارا، وفي الناب ثلاثين دينارا، وفى الضرس خمسة وعشرين
~~دينارا، فاذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقط خمسون
~~دينارا وان تصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا فما انكسر منها
~~فبحسابه من الخمسين، وان سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف،
~~وما انكسر منها من شئ فبحسابه من الخمسة وعشرين دينارا.

# وفي الترقوة اذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب اربعون دينارا، فان
~~انصدعت فديتها اربعة اخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا، فان اوضحت
~~فديتها خمسة وعشرون دينارا، وذلك خمسة اجزاء من ديتها اذا انكسرت، فان نقل
~~منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا، فان نقبت فديتها ربع دية
~~كسرها عشرة دنانير.

# ودية المنكب اذا كسر خمس دية اليد مائة دينار، فان كان في المنكب صدع
~~فديته اربعة اخماس دية كسره ثمانون دينارا، فان اوضح فديته ربع دية كسره
~~خمسة وعشرون دينارا، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون
~~دينارا منها مائة دينار دية كسره وخمسون دينارا ms2988 لنقل العظام وخمسة وعشرون
~~دينارا للموضحة، وان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا PageV10P300 

# فان رض فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا
~~وثلث دينار، فان كان فك فديته ثلاثون دينارا.

# وفي العضد اذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة
~~دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها
~~نصف دية كسرها خمسون دينارا ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا.

# وفي المرفق اذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وذلك خمس
~~دية اليد، فان انصدع فديته اربعة اخماس دية كسره ثمانون دينارا، فان اوضح
~~فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا، فان نقلت منه العظام فديته مائة
~~دينار وخمسة وسبعون دينارا للكسر مائة دينار ولنقل العظام خمسون دينارا
~~وللموضحة خمسة وعشرون دينارا، فان كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسره خمسة
~~وعشرون دينارا، فان رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار
~~وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان فك فديته ثلاثون دينارا وفي المرفق
~~الآخر مثل ذلك سواء.

# وفى الساعد اذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة
~~وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان كسر احدى القصبتين من الساعدين
~~فديتها خمس دية اليد مائة دينار وفي احداهما ايضا في الكسر لاحد الزندين
~~خمسون دينارا، وفي كليهما مائة دينار، فان انصدع احدى القصبتين ففيها اربعة
~~اخماس دية احدى قصبتي الساعد اربعون دينارا، ودية موضحتها ربع دية كسرها
~~خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها مائة دينار وذلك خمس دية اليد، وان
~~كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقبها نصف دية PageV10P301 

# موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف، ودية نافذتها خمسون دينارا، فان صارت فيها
~~قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فذلك
~~ثلث دية التي هي فيه.

# ودية الرسغ اذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد ms2989 مائة دينار
~~وستة وستون دينارا وثلثا دينار قال الخليل: الرسغ مفصل ما بين الساعد والكف
~~وفى الكف اذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد مائة دينار، فان
~~فك الكف فديتها ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار،
~~وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها مائة دينار
~~وثمانية وسبعون دينارا نصف دية كسرها، وفي نافذتها ان لم تنسد خمس دية اليد
~~مائة دينار، فان كانت نافذة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا.

# ودية الاصابع والقصب الذى في الكف في الابهام اذا قطع ثلث دية اليد مائة
~~دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، ودية قصبة الابهام التى في الكف تجبر
~~على غير عثم خمس دية الابهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار اذا استوى
~~جبرها وثبت، ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، ودية موضحتها
~~ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار
~~ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية عظامها، ودية موضحتها نصف دية
~~ناقلتها ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية فكها عشرة دنانير، ودية المفصل
~~الثانى من أعلى الابهام ان كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا
~~وثلثا دينار، ودية الموضحة اذا كانت فيها اربعة دنانير وسدس دينار، ودية
~~نقبه اربعة دنانير وسدس دينار، ودية صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار،
~~ودية نقل عظامها خمسة دنانير وما قطع منها فبحسابه PageV10P302 

# على منزلته، وفى الاصابع في كل اصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا
~~وثلث دينار، ودية اصابع الكف الاربع سوى الابهام دية كل قصبة عشرون دينارا
~~وثلثا دينار، ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب الاربع اصابع اربعة دنانير
~~وسدس دينار، ودية نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار ودية كسر كل
~~مفصل من الاصابع الاربع التي تلي الكف ستة عشر دينارا وثلثا دينار، وفي صدع
~~كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلثا دينار.

# فان كان في الكف قرحة ms2990 لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار،
~~وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي موضحتها اربعة دنانير وسدس،
~~وفى نقبها اربعة دنانير وسدس وفي فكها خمسة دنانير، ودية المفصل الاوسط من
~~الاصابع الاربع اذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار، وفى كسره أحد
~~عشر دينارا وثلث دينار، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار وفي موضحته
~~دينار وثلثا دينار وفي نقل عظامها خمسة دنانير وثلث دينار، وفى نقبه
~~ديناران وثلثا دينار، وفى فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار، وفي المفصل الاعلى
~~من الاصابع الاربع اذا قطع سبعة وعشرون دينارا ونصف دينار وربع عشر دينار،
~~وفي كسره خمسة دنانير واربعة اخماس دينار، وفي نقبه دينار وثلث، وفي فكه
~~دينار واربعة اخماس دينار، وفي ظفر كل اصبع منها خمسة دنانير.

# وفي الكف اذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها اربعون دينارا ودية
~~صدعها اربعة اخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا، ودية موضحتها خمسة
~~وعشرون دينارا، ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار، ودية نقبها ربع
~~دية كسرها عشرة دنانير، ودية قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار.

PageV10P303



# وفي الصدر اذا رض فثني شقاه كلاهما فديته خمسمائة دينار، ودية احدى شقيه
~~اذا إنثنى مائتان وخمسون دينارا فان إنثنى الصدر والكتفان فديته مع الكتفين
~~الف دينار، فان إنثنى احد الكتفين مع شق الصدر فديته خمسمائة دينار ودية
~~والموضحة في الصدر خمسة وعشرون دينارا، ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة
~~وعشرون دينارا، فان اعترى الرجل من ذلك صعر(1) لا يستطيع ان يلتفت فديته
~~خمسمائة دينار.

# وان كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار، فان عثم فديته
~~الف دينار.

# وفي الاضلاع فيما خالط القلب من الاضلاع اذا كسر منها ضلع فديته خمسة
~~وعشرون دينارا ودية صدعه اثنا عشر دينارا ونصف، ودية نقل عظامه سبعة دنانير
~~ونصف، وموضحته على ربع دية كسره، ودية نقبه مثل ذلك.

# وفي الاضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير اذا كسر، ودية صدعه ms2991
~~سبعة دنانير، ودية نقل عظامه خمسة دنانير، وموضحة كل ضلع ربع دية كسره
~~ديناران ونصف دينار، وان نقب ضلع منها فديته دينار ونصف دينار، وفي الجائفة
~~ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان نقب من
~~الجانبين كليهما برمية او طعنة وقعت في الصفاق(2) فديتها اربعمائة دينار
~~وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.

# وفى الاذن اذا قطعت فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك.

# وفي الورك اذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار PageV10P304 

# فان صدع الورك فديته مائة دينار وستون دينارا اربعة اخماس دية كسره، فان
~~اوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دينارا، ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون
~~دينارا منها لكسرها مائة دينار، ولنقل عظامها خمسون دينارا، ولموضحتها خمسة
~~وعشرون دينارا، ودية فكها ثلثا ديتها فإن رضت وعثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة
~~وثلاثون دينارا وثلث دينار.

# وفي الفخذ اذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا
~~دينار، فان عثمت الفخذ فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث
~~دينار ثلث دية النفس، ودية موضحة العثم اربعة اخماس دية كسرها مائة وستون
~~دينارا، فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا
~~وثلثا دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، ودية نقل عظامها
~~نصف دية كسرها مائة دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا.

# وفى الركبة اذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا
~~دينار، فان تصدعت فديتها اربعة اخماس دية كسرها مائة وستون دينارا، ودية
~~موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة
~~وسبعون دينارا منها في دية كسرها مائة دينار وفي نقل عظامها خمسون دينارا
~~وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا،
~~فاذا رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث
~~دينار، فان فكت ففيها ثلاثة اجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا.

# وفى الساق اذا كسرت فجبرت ms2992 على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين PageV10P305 

# مائتا دينار ودية صدعها اربعة اخماس دية كسرها مائة وستون دينارا، وفى
~~موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون
~~دينارا وفى نقبها نصف دية موضحتها خمسة وعشرون دينارا، وفي نفوذها ربع دية
~~كسرها خمسون دينارا، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار،
~~فان عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينار وثلث دينار.

# وفى الكعب اذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ثلاثمائة
~~وثلاثون دينار وثلث دينار.

# وفى القدم اذا كسر فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجليه مائتا
~~دينار ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، وفى ناقبة فيها ربع دية
~~كسرها خمسون دينارا، ودية الاصابع والقصب التى في القدم للابهام ثلث دية
~~الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، ودية كسر الابهام
~~القصبة التى تلي القدم خمس دية الابهام ستة وستون دينارا وثلثا دينار، وفي
~~صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث
~~دينار، وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، وفي نقبها ثمانية
~~دنانير وثلث دينار، وفى فكها عشرة دنانير.

# ودية المفصل الاعلى من الابهام وهو الثاني الذي فيه الظفر ستة عشر دينارا
~~وثلثا دينار، وفى موضحته اربعة دنانير وسدس، وفى نقل عظامه ثمانية دنانير
~~وثلث دينار، وفي ناقبته اربعة دنانير وسدس، وفي صدعه ثلاثة عشر دينارا
~~وثلث، وفي فكه خمسة دنانير، وفي ظفره ثلاثون دينارا وذلك لانه ثلث دية PageV10P306 

# الرجل ودية كل اصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار،
~~ودية قصبة الاصابع الاربع سوى الابهام دية كسر كل قصبة منها ستة عشر دينارا
~~وثلثا دينار، ودية موضحة كل قصبة منها اربعة دنانير وسدس، ودية نقل كل عظم
~~قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار،
~~ودية نقب كل قصبة منهن اربعة دنانير وسدس، ودية قرحة لا تبرأ في القدم
~~ثلاثة وثلاثون ms2993 دينارا وثلث، ودية كسر المفصل الذى يلى القدم من الاصابع ستة
~~عشر دينارا وثلث، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، ودية نقل عظم كل
~~قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية موضحة كل قصبة اربعة دنانير وسدس
~~دينار، ودية نقبها اربعة دنانير وسدس دينار، ودية فكها خمسة دنانير، وفى
~~المفصل الاوسط من الاصابع الاربع اذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلثا
~~دينار، ودية كسره احد عشر دينارا وثلثا دينار، ودية صدعه ثمانية دنانير
~~واربعة اخماس دينار، ودية موضحته ديناران، ودية نقل عظامه خمسة دنانير
~~وثلثا دينار، ودية فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار، ودية نقبه ديناران وثلثا
~~دينار، وفى المفصل الاعلى من الاصابع الاربع التي فيها الظفر اذا قطع فديته
~~سبعة وعشرون دينارا واربعة اخماس دينار، ودية كسره خمسة دنانير واربعة
~~اخماس دينار، ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ودية موضحته دينار وثلث
~~دينار، ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار، ودية نقبه دينار وثلث دينار،
~~ودية فكه دينار واربعة اخماس دينار ودية كل ظفر عشرة دنانير.

# وافتى عليه السلام في حلمة ثدى الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون
~~دينارا وفي خصية الرجل خمسائة دينار.

# قال: وان اصيب رجل فادر خصيتاه كلتاهما فديته اربعمائة دينار، فان PageV10P307 

# فحج(1) فلم يقدر على المشي الا مشيا لا ينفعه فديته اربعة اخماس دية
~~النفس ثمانمائة دينار، فان احدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته الف دينار،
~~والقسامة في كل شي ء من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته.

# وافتى عليه السلام في الوجيئة اذا كانت في العانة فخرقت السفاق فصارت
~~أدرة في احدى الخصيتين فديتها مائتا دينار خمس الدية، وفى النافذة اذا نفذت
~~من رمح او خنجر في شئ من الرجل من اطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.

# وقضى عليه السلام انه لا قود لرجل اصابه والده في امر يعيب عليه فيه
~~فاصابه عيب من قطع وغيره وتكون له الدية ولا يقاد، ولا قود لامرأة اصابها
~~زوجها فعيبت وغرم العيب على زوجها ولا ms2994 قصاص عليه.

# وقضى عليه السلام في امرأة ركبها زوجها فاعفلها(2) ان لها نصف ديتها
~~مائتان وخمسون دينارا.

# وقضى عليه السلام في رجل اقتض جارية باصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها
~~فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار، وقضى عليه السلام
~~لها عليه صداقها مثل نساء قومها، وفي رواية هشام بن ابراهيم عن ابي الحسن
~~عليه السلام لها الدية، PageV10P308 

### || AUTO 27 باب الجنايات على الحيوان:

# (1149) 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن ابي العباس قال: قال
~~ابوعبدالله عليه السلام: من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها.

# (1150) 2 - وعنه عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة قال: كتبت إلى ابي
~~عبدالله عليه السلام اسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي عليه
~~السلام في عين ذات الاربع قوائم اذا فقئت ربع ثمنها فقال: صدق الحسن قد قال
~~علي عليه السلام ذلك.

# (1151) 3 - عنه عن ابن ابى عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي
~~جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم
~~فقئت العين.

# (1152) 4 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله ابن
~~عبدالرحمان عن مسمع بن عبدالملك عن ابى عبدالله عليه السلام ان عليا عليه
~~السلام قضى في عين دابة ربع الثمن.

# (1153) 5 - وبهذا الاسناد عن مسمع عن ابى عبدالله عليه السلام ان امير
~~المؤمنين عليه السلام رفع اليه رجل قتل خنزيرا فضمنه، ورفع اليه رجل كسر
~~بربطا فابطله(1).

# (1154) 6 - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابراهيم PageV10P309 

# ابن عبدالحميد عن الوليد بن صبيح عن ابي عبدالله عليه السلام قال: دية
~~الكلب السلوقي اربعون درهما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك أن(يد؟
~~ية) لبني جذيمة.

# (1155) 7 - عنه عن ابيه عن محمد بن حفص عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير
~~عن احدهما صلى الله عليه وآله قال: دية الكلب السلوقي اربعون درهما جعل له
~~ذلك ms2995 رسول الله صلى الله عليه وآله، ودية كلب الغنم كبش، ودية كلب الزرع
~~جريب من بر، ودية كلب الاهل قفيز من تراب لاهله.

# (1156) 8 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام فيمن قتل كلب الصيد قال: يقومه،
~~وكذلك البازي، وكذلك كلب الغنم، وكذلك كلب الحائط.

# (1157) 9 - عنه عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبدالله عليه
~~السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في جنين البهيمة اذا ضربت
~~فالقت عشر ثمنها،

# (1158) 10 - محمد بن يعقوب عن احمد بن محمد الكوفي عن ابراهيم ابن الحسن
~~عن محمد بن خلف عن موسى بن ابراهيم البزوفري عن ابى الحسن موسى عليه السلام
~~قال: قضى امير المؤمنين عليه السلام في فارسين اصطدما فمات احدهما فضمن
~~الباقي دية الميت.

# (1159) 11 - احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبدالله بن المغيرة عن
~~السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا
~~يضمن ما افسدت البهائم نهارا ويقول: على صاحب الزرع حفظ زرعه، وكان يضمن ما
~~افسدت البهائم ليلا.

PageV10P310



### || AUTO 28 - باب من الزيادات:

# (1160) 1 - الحسن بن محبوب عن ابراهيم بن نعيم الازدي قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن اربعة شهدوا على رجل بالزنى فلما قتل رجع احدهما عن
~~شهادته قال: فقال: يقتل الراجع ويؤدي الثلاثة إلى اهله ثلاثة ارباع الدية.

# (1161) 2 - علي عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن عن عبدالله
~~بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن ابى الحسن عليه السلام
~~في اربعة شهدوا على رجل انه زنى فرجم ثم رجعوا وقالوا قد وهمنا يلزمون
~~الدية، فان قالوا تعمدنا قتل أي الاربعة شاء ولي المقتول ورد الثلاثة ثلاثة
~~ارباع الدية إلى اولياء المقتول الثاني ويجلد الثلاثة كل واحد منهم ثمانين
~~جلدة، وان شاء ولي المقتول ان يقتلهم ود ثلاث ديات على اولياء الشهود
~~الاربعة ويجلدون ثمانين كل واحد ms2996 منهم ثم يقتلهم الامام، وقال في رجلين شهدا
~~على رجل انه سرق فقطع ثم رجع واحد منهما فقال: وهمت في هذا ولكن كان غيره:
~~يلزمه نصف دية اليد ولا يقبل شهادته في الآخر، فان رجعا جميعا فقالا وهمنا
~~بل كان السارق فلانا يلزمان دية اليد ولا يقبل شهادتهما في الآخر، فان قالا
~~انا تعمدنا، قطع يد احدهما بيد المقطوع ويرد الذي لم يقطع ربع دية الرجل
~~على اولياء المقطوع فان قال المقطوع الاول لا ارضى أو تقطع ايديهما معا رد
~~دية يد تنقسم بينهما ويقطع ايديهما.

# (1162) 3 - ابن محبوب عن بعض اصحابنا عن ابى عبدالله عليه السلام في
~~اربعة شهدوا على رجل محصن بالزنى ثم رجع واحد منهم بعدما قتل قال: ان PageV10P311 

# قال الراجع: أوهمت ضرب الحد وغرم الدية، وان قال: تعمدت قتل،

# (1163) 4 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله بن
~~عبدالرحمان عن مسمع بن عبدالملك عن ابى عبدالله عليه السلام ان امير
~~المؤمنين عليه السلام قضى في اربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة
~~يجامعها فرجم ثم رجع واحد منهم قال: يغرم ربع الدية اذا قال شبه علي، فان
~~رجع اثنان وقالا شبه علينا غرما نصف الدية، وان رجعوا جميعا وقالوا شبه
~~علينا غرموا الدية وان قالوا شهدنا بالزور قتلوا جيميعا.

# (1164) 5 - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله عليه
~~السلام قال: ان النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة ايام،
~~فان جاء اولياء المقتول ببينة تثبت والا خلى سبيلهم.

# (1165) 6 - احمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن الميثمي عن علي بن
~~اسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: كانت امرأة
~~بالمدينة تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث اليها فروعها وامر ان يجاء بها اليه ففزعت
~~المرأة فأخذها الطلق فانطلقت إلى بعض الدور فولدت غلاما فاستهل الغلام ثم
~~مات فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما ساء ه فقال ms2997 له بعض جلسائه:
~~يا امير المؤمنين ما عليك من هذا شئ وقال بعضهم: وما هذا؟ ! قال: اسألوا
~~ابا الحسن فقال لهم ابوالحسن عليه السلام لئن كنتم اجتهدتم فما اصبتم، وان
~~كنتم قلتم برأيكم لقد اخطأتم ثم قال: عليك دية الصبي.

# (1166) 7 - الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن PageV10P312 

# مسكان عن ابي خالد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: كنت عند داود بن علي
~~فاتي برجل قد قتل رجلا فقال له داود بن علي: ما تقول قتلت هذا الرجل؟ قال:
~~نعم انا قتلته قال: فقال له داود: ولم قتلته، قال: فقال: انه كان يدخل علي
~~في منزلي بغير اذني فاستعديت عليه الولاة الذين كانوا قبلك فامروني ان هو
~~دخل بغير اذنى ان اقتله فقتلته قال: فالتفت داود إلي فقال: يا ابا عبدالله
~~ما تقول في هذا؟ قال: فقلت له: ارى انه قد اقر بقتل رجل مسلم فاقتله قال:
~~فأمر به فقتل ثم قال ابوعبدالله عليه السلام: ان اناسا من اصحاب رسول الله
~~صلى الله عليه وآله كان فيهم سعد ابن عبادة فقالوا: يا سعد ما تقول لو ذهبت
~~إلى منزلك فوجدت فيه رجلا على بطن امرأتك ما كنت صانعا به؟ قال: فقال سعد:
~~كنت والله اضرب رقبته بالسيف قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وهم
~~في الكلام فقال: يا سعد من هذا الذى قلت اضرب عنقه بالسيف؟ قال: فاخبر
~~بالذي قالوا وما قال سعد قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله عند ذلك:
~~يا سعد فأين الشهود الاربعة الذين قال الله عزوجل؟ قال: فقال سعد: يا رسول
~~الله بعد رأي عيني وعلم الله فيه انه قد فعل؟ ! قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله: اي والله يا سعد بعد رأى عينك وعلم الله انه قد فعل، ان الله
~~تعالى قد جعل لكل شي حدا، وجعل على من تعدى حدود الله حدا، وجعل ما دون
~~الاربعة الشهود مستورا على المسلمين،

# (1167) 8 - محمد بن احمد بن ms2998 يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة
~~عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام في رجل اوصى بثلثه ثم قتل
~~خطأ قال: ثلث ديته داخل في وصيته.

PageV10P313



# (1168) 9 - عنه عن علي بن اسماعيل عن احمد بن النضر عن الحصين بن عمرو عن
~~يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ان معاوية لعنه الله كتب إلى ابي موسى
~~الاشعرى ان ابن ابى الجسرين وجد رجلا مع امرأته فقتله وقد اشكل علي القضاء
~~فسل لي عليا عن هذا الامر قال ابوموسى: فلقيت عليا قال: فقال علي: والله ما
~~هذا في هذة البلاد يعني الكوفة ولا هذا بحضرتي فمن اين جاء ك هذا؟ قلت: كتب
~~الي معاوية لعنه الله ان ابن ابي الجسرين وجد مع امرأته رجلا فقتله وقد
~~اشكل عليه القضاء فيه فرأيك في هذا فقال: انا ابوالحسن ان جاء بأربعة
~~يشهدون على ما شهد والا دفع برمته.

# (1169) 10 - محمد بن اسماعيل بن بزيع عن حمزة بن زيد عن علي بن سويد عن
~~ابي الحسن موسى عليه السلام قال: اذا قام قائمنا عليه السلام قال: يا معشر
~~الفرسان سيروا في وسط الطريق، يا معشر الرجال سيروا على جنبي الطريق فايما
~~فارس أخذ على جنبى الطريق فاصاب رجلا عيب الزمناه الدية، وايما رجل اخذ في
~~وسط الطريق فاصابه عيب فلا دية له.

# (1170) 11 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن اسلم
~~الجبلي عن يونس بن عبدالرحمان عن ابن مسكان عن ابي بصير قال: سألت ابا
~~عبدالله عليه السلام عن رجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل لاوليائه ان
~~يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ قال: فقال: ان اصحاب الدين هم الخصماء للقاتل،
~~فان وهب اولياؤه دمه لقاتله ضمنوا الدين للغرماء والا فلا، PageV10P314 

# (1171) 12 - عنه عن عبدالرحمان بن حماد عن عبدالرحمان بن عبدالحميد عن
~~بعض مواليه قال: قال لي ابوالحسن عليه السلام: دية ولد الزنى دية اليهودي
~~ثمانمائة درهم.

# (1172) 13 - عنه عن محمد ms2999 بن الحسين عن جعفر بن بشير عن بعض رجاله قال:
~~سألت ابا عبدالله عليه السلام عن دية ولد الزنى فقال: ثمانمائة درهم مثل
~~دية اليهودي والنصراني والمجوسي.

# (1173) 14 - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن عبدالرحمان بن
~~حماد عن ابراهيم بن عبدالحميد عن جعفر عليه السلام قال: قال: دية ولد الزنى
~~دية الذمي ثمانمائة درهم.

# (1174) 15 - عنه عن ابراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه
~~السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شهر سيفا فدمه هدر.

# (1175) 16 - عنه عن ابراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه
~~السلام ان رجلا شرد له بعيران فاخذهما رجل فقرنهما في حبل فاختنق احدهما
~~ومات فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فلم يضمنه وقال: انما اراد الاصلاح.

# (1176) 17 - وروى موسى بن بكر عن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام قال:
~~انما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالستر المتهم فإن شهدوا
~~عليه جازت شهادتهم.

# (1177) 18 - وروى ابن ابي عمير عن بعض اصحابه عن PageV10P315 

# ابي عبدالله عليه السلام في رجل مسلم كان في ارض الشرك فقتله المسلمون ثم
~~علم به الامام بعد فقال: يعتق مكانه رقبة مؤمنة وذلك قول الله عزوجل:(وان
~~كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة).

# تم كتاب الديات وهو آخر الكتاب والحمد لله اولا وآخرا PageV10P316 ms3000